﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:30.150
نسعى الى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها ارواحنا للدين الدنيا جمعنا امرنا كي لا يضل عن الحضارة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يا رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين. سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه. وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين

2
00:00:30.150 --> 00:00:50.150
قبل ان نشرع في الباب الجديد يعني سئلنا من الاخوة عن المكان الذي تجب فيه صلاة الجماعة. هل صلاة الجماعة ابتداء عرفنا حكمها انها واجبة لكن هل هي واجبة في المسجد عند احمد ابن حنبل او واجب مطلقا في اي مكان؟ نقول المذهب عند احمد بن حنبل ان صلاة الجماعة واجبة مطلقا

3
00:00:50.150 --> 00:01:10.150
ولا يخص وجوبها بالمسجد. واما صلاتها في المسجد فهي سنة. تعيين الجماعة في المسجد على مذهب احمد بن حنبل سنة لو صليتها في المسجد نقول نعم انت اديت السنة. لكن لو لم يصليها في المسجد يصليها آآ في بيته جماعة يصليها

4
00:01:10.150 --> 00:01:30.150
في عمله جماعة يصليها في السوق جماعة المهم ان تصليها جماعة هذا هو الواجب. اين الجماعة؟ نقول السنة ان تكون هذه الجماعة في المسجد. السنة ان تكون هذه الجماعة في المسجد. فلو اذا لو قيل لك هل احمد بن حنبل يرى ان صلاة المسجد واجبة؟ ماذا تقول

5
00:01:30.150 --> 00:01:50.150
قل لا على مذهب احمد بن حنبل صلاة المسجد ليست واجبة او صلاة الجماعة في المسجد بالتحديد في داخل المسجد ليست واجبة. هي واجبة على الاطلاق وكونها المسجد هذا سنة. طب انسان طبعا عندما نقول ايها الاحبة سنة ليس معناها ان الانسان يجلس في بيته عاد لا صلاة جماعة. لا لهناك اقوال اخرى بالولود يعني ابن

6
00:01:50.150 --> 00:02:10.150
من كبار الحنابلة رحمهم الله ويؤكد ان صلاة الجماعة واجبة في المسجد. يقول والنصوص المتضافرة تدل على ان الصحيح ان صلاة الجماعة الواجبة هي الصلاة في المسجد. هذا رأي الامام كبير من الائمة. فاذا قلنا ان المعتمد في مذهب احمد بن حنبل ان صلاة الجماعة الواجبة لا تجب في المسجد وانما تسن فقط

7
00:02:10.150 --> 00:02:20.150
هذا لا يعني ان يتكاسل الانسان. بل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كان يؤتى بالرجل هذا بين رجلين حتى يقام في الصف في المسجد. من اجل الحرص على هذه الفضيلة وعلى مكارم

8
00:02:20.150 --> 00:02:40.150
الطيبات من الله سبحانه وتعالى وتحصيل الاجور. الانسان يبادر الى هذه الامور. هكذا كان حال الصحابة. ليس لم يكن الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هذه واجبة خلاص اذا قال واجبة فعلوا واذا اخبرهم الناس لم يفعلوا لم يكن هذا دأبهم. لذلك عندما تنظر في سيرة الصحابة لا تجد هذه الاسئلة

9
00:02:40.150 --> 00:03:00.150
التي نسأل عنها الان. الان يأتيك شخص يسأل هي واجبة او سنة. اذا قلت له سنة خلك جاك الفرج. لانها ذهبت. لا الصحابة اذا عرفوا انها ان مأمورا به بغض النظر هل هو واجب او سنة؟ يعاملون السنة معاملة الواجب. في المبادرة والسعي الى تحصيلها. وهذا

10
00:03:00.150 --> 00:03:20.150
يدل على الهمم العالية التي اصطفاهم الله عز وجل بها. فعندما نؤصل المسألة لا يعني ان الانسان يتكاسل فقط هذا الذي اردت التنبيه عليه. اذا هذه مسألة نختم بها كما قلنا هي حكم صلاة الجماعة عرفنا انها واجبة واما كونها في المسجد بالتحديد فذلك سنة. ننتقل الى الفصل الجديد قال رحمه الله تعالى

11
00:03:20.150 --> 00:03:40.150
حصن هذا الفصل الجديد عقده رحمه الله لعدة مسائل او لمجموعة من المسائل. اه المسألة الاولى يتكلم من هو الامام؟ من هو الاحق؟ بالامامة ما هي صفات الامام الذي يصح ان يكون اماما للناس في الصلوات. فقال رحمه الله الاقرأ العالم فقه صلاته اولى من الافقه

12
00:03:40.150 --> 00:04:00.150
الاقرأ العالم فقه العالم فقه صلاته اولى من الافقه. هذه المسألة الاولى في تقديم الاولوية. وهو رحمه الله اقتصر على مسألة واحدة تقديم الاولوية طويلة وكثيرة عند الحنابلة ولكن هو اقتصر على شيء واحد فنقتصر عليه. يقول الاقرأ بمعنى

13
00:04:00.150 --> 00:04:20.150
اتقن قراءة للقرآن مع علمه بفقه صلاته يقدم على الفقيه العالم الذي هو ليس متقنا مثله فهمنا هذه الصورة؟ يقول اذا تعارض عندنا انسان قارئ متقن وعلمه بالفقه وفقط يعلم فقه صلاته وليس عالما

14
00:04:20.150 --> 00:04:40.150
في الدين ولكن فقه الصلاة يعرف شروطها ويعرف اركانها ويعرف واجباتها يطبق فقه الصلاة هو يعرفه وهو متقن. ويوجد عند شخص اخر هذا الشخص عالم فقيه افقه من ذاك الرجل المتقن. لكن هذا العالم الفقيه لا يتقن القراءة مثل ذاك

15
00:04:40.150 --> 00:05:00.150
الشخص فايهما يقدم المتقن الاقل فقها ام يقدم الاعلم الاقل قراءة واتقانا؟ اه يقدم المتقن الاقل فقها على العالم الفقيه الذي هو اقل في جودة القراءة. لذلك قال الاقرأ اي الاكثر اتقانا. وليس المراد الاقرأ هنا الاكثر حفظا. المراد

16
00:05:00.150 --> 00:05:20.150
اكثر اتقانا. فالاقرأ يعني الاكثر اتقانا العالم فقه صلاته. هذا شرط. يعني باختصار اذا وجد عندنا انسان متقن للقراءة ولكن لا يعرف فقه الصلاة لا يعرف متى يسجد السهو ولا يعرف الواجبات ولا يعرف الشروط. ويوجد عندنا عالم فقيه كبير اقل جودة في القراءة

17
00:05:20.150 --> 00:05:40.150
اي ما يقدم؟ العالم في هذه السورة لماذا؟ لان الاقرأ في هذه الحالة لا يعلم فق صلاته. اذا هناك شرطان الشرط الاول ان يكون اقرأ ولكن يعلم فقه صلاته. فاذا اختل احدهما لا في هذه الحالة مقدم العالم. العالم اما اذا كان

18
00:05:40.150 --> 00:06:00.150
اقرأ ويعلم فقه الصلاة فيقدم على العالم الذي هو اقل في جودة القراءة. ثم بعد ذلك تأتي اولويات اخرى. طب اذا لم يوجد الاقرأ او استويا القراءة يقدم الاكثر حفظا. لكتاب الله عز وجل ثم تتلوها بعد ذلك الصور والحالات التي يقدم بها ولا يريد ان يطيل المتن عن

19
00:06:00.150 --> 00:06:20.150
ما ذكره رحمه الله. ننتقل الى مسألة جديدة وهي من يصح ان يكون اماما ومن لا يصح. يعني فاقول ابتداء يعني ابن رحمه الله جمع مسائل كثيرة واخشى ان الطالب يضيع في هذه الدهاليز. فاريد ان اؤصل لك التأصيل خذه مني ثم بعد ذلك نعود الى القراءة. خذ هذا التأصيل واكتبه عندكم

20
00:06:20.150 --> 00:06:40.150
هناك من لا يصح ان يؤم ابدا. الحالة الاولى الصورة الاولى من صور الامامة. نقول الصور الاولى او صور الامامة. الصورة الاولى اكتب عندك عنوان صور الامامة. الصورة الاولى امام لا شخص لا يجوز ان يؤم ابدا ولا تصح امامته ابدا. من

21
00:06:40.150 --> 00:07:00.150
هذا قال اولا الكافر. الكافر لا يصح ان يكون اماما وهذا معلوم. ثانيا قالوا المجنون. المجنون كان غير العاقل لا يسع ان يكون اماما ابدا في اي صورة من الصور. والحالة الثالثة قالوا الفاسق. الفاسق لا يصح ان يكون

22
00:07:00.150 --> 00:07:20.150
اماما لا لنفسه ولا لغيره. عرفت؟ لا يصح ان يكون اماما لا بمثله عفوا لا بمثله ولا بغيره. جيد؟ فنقول اذا هذه ثلاثة صور هذه ثلاث صور لا يصح ان يكون فيها هذا الشخص اماما. ما هي؟ الكافر لا يصح ان يكون اماما ابدا. ثانيا اه

23
00:07:20.150 --> 00:07:40.150
آآ المجنون طبعا ومن صور الجنون السكر اذا كان سكران هذا صور من صور الجنون يدخل في المجنون. اذا الكافر والمجنون الفاسق فنتكلم عن الفاسق لانه هو الذي تكلم عنه رحمه الله. فماذا قال؟ اذا هذه مسألة اولى دعوها عندكم فمن سنعود للتأصيل. قال ولا تصحوا خلف فاسق

24
00:07:40.150 --> 00:08:00.150
الا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره. الفاسق ايها الاحبة سواء كان فسقه بسبب اعتقاده الفسق عند العلماء على نوعين. هناك فسق بسبب الاعتقاد. يعتقد عقيدة فاسدة رافضي. هذا فسق من ناحية ماذا؟ الاعتقاد

25
00:08:00.150 --> 00:08:20.150
وهناك فسق من ناحية العمل. يعني هو انسان على منهج اهل السنة والجماعة. ولكنه يفسق في عمله. مصر على معاصي الله سبحانه وتعالى. فقالوا الفاسق سواء كان فسقه بسبب عقيدة يعتقدها. او بسبب عمل يعمله من المعاصي

26
00:08:20.150 --> 00:08:40.150
فهذا لا تصح امامته ابدا. الا فيما استثنى. عرفنا التأصيل؟ فاذا عرفنا ان هذا الشخص الذي يريد ان يقدم فاسق اعتقاد يعتقد عقيدة مخالفة لعقيدة اهل السنة والجماعة. او فاسق في عمله. قالوا فاسق في عمله سواء كان مجاهرا او مخفيا. اذا عرف

27
00:08:40.150 --> 00:08:50.150
ان هذا الرجل يداوم على معصية. طبعا صور الفسق في العمل لا اريد ان ادخل في مزاهرة عقدية ما يسوى فسق في العمل. لكن من اشهر الصور عندهم انسان يداوم على معصية لا ينفك عنها

28
00:08:50.150 --> 00:09:10.150
قال الانسان مداوم على معصية الله عز وجل قالوا جاهر او اخفى. اذا عرفنا ان هذا الرجل مداوم على معصية فهذا لا يصح تقديمه في الصلاة ولا تصح امامته ابدا. لذلك قال ولا تصحوا خلف فاسق. وعرفنا سواء كان فسقه من حيث الاعتقاد او من حيث العمل. قال الا استثناء

29
00:09:10.150 --> 00:09:30.150
قال الا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره. ما معنى هذا الكلام؟ قالوا اذا كان هناك صلاة جمعة وصلاة عيد. وكان الذي عين ليصلي هذه الجمعة. او عين ليصلي صلاة العيد رجلا فاسقا في اعتقاد او عمل

30
00:09:30.150 --> 00:09:50.150
هل تصح الان صلاة الجمعة خلفه؟ او تصح صلاة العيد خلفه؟ الان صلاة الجمعة ايها الاحبة اشكالية لماذا تختلف عن الصلوات الخمس. الصلوات المكتوبة الخمس يمكن ان تصليها في بيتك تصليها مع زوجتك. تصليها في اي مكان. الامر هين. فلا تتعين خلف الفاسق تستطيع انك تجد لك مخرجا

31
00:09:50.150 --> 00:10:10.150
يعني كما سيأتي معنا هو حتى تعرف لماذا تصور الفقهاء هذه المسألة. سيأتي معنا في باب الجمعة وفي باب العيد كذلك انه لا تحل جمعة في بلد الا لحاجة. لا تحل جمعتان في بلد الا لحاجة. يعني منطقة. يمكن للناس ان يجتمعوا فيها في مسجد واحد

32
00:10:10.150 --> 00:10:30.150
الجمعة الثانية التي تقام في المسجد الثاني باطلة. لا تحل جمعتان في بلد الا لحاجة. مثلا الحاجة لهذه القرية ثلاثة اقاموا خمسة جمع ليس ثلاثة جمع. الرابعة والخامسة باطلة. جيد؟ لذلك كان الفقهاء قديما وفي الامصار القديمة

33
00:10:30.150 --> 00:10:50.150
كانت الجمعة تقام فقط في مسجد واحد. وهي الجمعة الصحيحة والباقي الجمعة اصلا تعتبر باطل. ولم يكونوا اصلا يسمحون باقامتها ابتداء. لكن لو اقيمت فهي باطلة ففي الامصار القديمة في عصر الفقهاء كانت هناك فقط جمعة واحدة تقام في مصر. وكذلك حكم صلاة العيد فقط صلاة عيد واحدة هي التي تجوز

34
00:10:50.150 --> 00:11:10.150
لا يجوز الزيادة على اكثر من صلاة عيد اذا لم يكن هناك حاجة. فاذا كان مصر مثلا في امصار الفقهاء وهذا المصري كما هنا سيجتمع الناس في مسجد واحد لان هذا هو الحاجة. فجاء السلطان في ذاك الزمان فوضع رجلا فاسقا ليؤم بالناس. اذا هناك جمعة واحدة

35
00:11:10.150 --> 00:11:30.150
ده صحيح وعين السلطان رجلا فاسقا ليؤم بالناس. ماذا يفعل الان عوام الناس؟ هل يتخلفون عن صلاة الجمعة؟ تذهب الجمعة هل يتخلفون عن صلاة العيد؟ يعني لا يمكن ان نصلي صلاة الجمعة وحدك في المنزل مع اقاربك خاصة اذا عرفنا يعني الحنابل عندهم شروط في الجمعة حضور الاربعين وما شابه ذلك

36
00:11:30.150 --> 00:11:50.150
فلا يمكن للانسان اذا ان يتخلف ولو تخلف الانسان عن الجمعة مرة ومرتين هذا سيؤدي الى ضياع صلاة الجمعة تماما عليه. فلا هنا لا نضيع على هذا المسلم صلاة الجمعة بسبب كون الامام فاسقا. فماذا نقول له؟ نقول له ايها الحبيب اذا اقيمت صلاة الجمعة في مصر ولم

37
00:11:50.150 --> 00:12:10.150
توجد عندك الا امام فاسق تصلي خلفه. او اقيمت صلاة العيد في مصر. ولم يوجد عندك الا امام فاسق فقط تصلي خلفه هنا خلاص نقول صلاة الجمعة والعيد صحيحة للعذر. تذهب فتصلي ونصححها لماذا؟ للعذر فقط انك تعذرت خلف غيره. اما

38
00:12:10.150 --> 00:12:30.150
اذا كان هناك اكثر من جمعة في البلد صحيحة. احدها او احدى هذه الجمعة خلف فاسق. والاخرى خلف عدل لا في هذه الحالة يجب عليك ان تذهب العدل ولا تصلي خلف الفاسق لذلك ماذا قال؟ الا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره. مفهوم المخالفة اذا لم تتعذر

39
00:12:30.150 --> 00:12:50.150
الجمعة والعيد خلف غيره بان وجدت هناك جمعة اخرى في مصر او وجدت صلوات عيد اخرى في داخل البلد ويمكن ان تذهب فتجد امام عدل تصلي خلفه الجمعة او العيد يلزمك ان تقصد ذاك العدل. فالاستثناء اذا هو فقط في حالة وجود جمعة واحدة في مصر وهذه الجمعة يصليها الفاسق

40
00:12:50.150 --> 00:13:10.150
ففي هذه الحالة نصحح صلاتك نصحح صلاتك للعذر. صلاة الجمعة او صلاة العيد. طب قالوا ايها الاحبة لو كان هناك اكثر من في البلد او اكثر من صلاة عيد ولكن هذا الشخص لو صلى خلف امام اخر سيتابع ويعرف انه صلى

41
00:13:10.150 --> 00:13:33.500
خلف امام اخر وسيؤذى هل نقول له اذهب فصلي خلف الامام الاخر العدل ولا تصلي خلف الفاسق او صل خلف الفاسق لوجود العذر كذلك في هذه الحالة قالوا يصلي خلف الفاسق في هذه الحالة ايضا مع انها نلاحظ وجود اكثر من صلاة جمعة. وهناك امام عادل يصلي ولكن هذا الانسان اذا ذهب ليصلي

42
00:13:33.500 --> 00:13:53.500
خلف العدلي وعرف امره سيضر وسيؤذى. ففي هذه الحالة نقول اذهب فصلي خلف الفاسق ولكن عليك ان تعيد. ولكن عليك ان تعيد الصلاة. هذه المسألة بحد ذاتها. ما هي صورتها؟ اذا وجد عندنا الفاسق ووجد العدل. ويمكن ان تذهب الى العدل ولكن

43
00:13:53.500 --> 00:14:13.500
شئت الضرر على نفسك او الاذية نقول لك صل خلف الفاسق وعليك ان تعيد الصلاة. اما اذا تعذرت لم يوجد فقط الا الفاسق. في الجمعة او العيد فهنا تصلي خلف الفاسق ولا اعادة. فهنا فرق بين المسألتين ينبغي عليك التنبؤ عليه. اذا الفاسق هو الحالة الثالثة ممن

44
00:14:13.500 --> 00:14:33.500
لا يصح امامته مطلقا. قلنا لا يصح امامته مطلقا. ما معنى لا يصح امامته مطلقا؟ لا يصح يعني ان يؤم غير الفاسق ولا يصح ان يؤم فاسقا مثله هذا معنى لا تصح امامته مطلقا. يعني قال لك طب يا شيخ جماعة فساق يعني ولو واحد فيكم عدل. ولا واحد فيهم عدل هذولا الجماعة كلهم في الساق

45
00:14:33.500 --> 00:14:53.500
انصلي واحد فيهم هو كلهم زي بعض. قالوا لا. الفاسق كذلك لا يصح ان يكون اماما لفاسق آآ مثله. لماذا؟ قالوا لان الفاسق المأموم يستطيع ان يرفع فسقه الان. كيف؟ بالتوبة. يعني انت قاضي انت لست عاجز ان ترفع الفسق. تب الى الله الان توبة نصوح فانت فعليا عدل عند الله

46
00:14:53.500 --> 00:15:13.500
نطلع نحن على ذلك ولكن الله يعلم ان هذه التوبة نصوحة. فيستطيع المأموم الفاسق ان يصحح توبته فيصبح عدلا. فلذلك لا نصحح امامتهم حتى لبعضهم البعض جيد اذا السورة الاولى نعود الى التأصيل. اذا الصورة الاولى من لا يصح امامته مطلقا لا بمثله ولا بغيره. وذكرنا الكافر

47
00:15:13.500 --> 00:15:33.500
مجنون ومنه السكران والفاسق وعرفنا الاستثناءات في مسألة الصلاة خلف الفاسق. المسألة الثانية قالوا من لا تصح امامته اكتبوا الحالة الثانية من لا تصح امامته الا بمثله. الا بمثله. المسألة الاولى لا تصح امامته مطلقا

48
00:15:33.500 --> 00:15:46.100
لا يصح ان يكون اماما ابدا في صورة من الصور. المسألة الثانية لا انسان يصح ان يؤم بمثله. طيب ما هي هذه الصور؟ قالوا الصورة الاولى اولا فمن به حدث دائم

49
00:15:46.400 --> 00:16:06.400
من به حدث دائم. ما معنى من به حدث دائم؟ انسان ابتلاه الله عز وجل بسرس البول. انسان ابتلاه الله بسرس البول هذا عنده حدث دائم مستمر لا ينقطع. امرأة مستحابة الدم لا ينقطع عند وعرفنا المستحاضة في باب الطهارة. فالمرأة المستحاضة

50
00:16:06.400 --> 00:16:26.400
بها سلس بول آآ او من به سلس دم مثلا يعني مثلا عنده جرح وهذا الجرح لا يرقى دائما ينزل وتأتي الصلوات ودائما هذا الجرح ينزل والدم فمن كان حدثه دائم بغض النظر عن طبيعة الحالة او الصورة فهذا لا يصح ان يؤم الا بمثله

51
00:16:26.400 --> 00:16:46.400
يعني من بيي جلس بول يقوم بشخص به سلس بول. امرأة مستحاضة مثلا تؤم مثلا بامرأة مستحاضة. رجل به دم يسير بشكل مستمر يقوم برجل به دم يسيل بشكل مستمر. اما انسان به سلس بول. والمأموم لا يوجد معه سلس بول الحمد لله وطبيعي الوضع لا يصح

52
00:16:46.400 --> 00:16:56.400
ان يكون اماما له. انسان دمه يسير بشكل مستمر لا يرقى الدم وخلفه المأموم لا ينزل منه دم. لا يوجد به احد الدائم لا يصح ان يكون اماما له. فمن

53
00:16:56.400 --> 00:17:16.400
حدث دائم لا يؤم شخصا الا مثله. ولا يؤم شخصا سليما لا يوجد به حدث دائم. اذا هذه الصورة الاولى اه الصورة الثانية المرأة. المسألة الثانية المرأة. المرأة من تؤم ايها الاحبة هل يصح للمرأة ان تؤم رجلا

54
00:17:16.400 --> 00:17:36.400
لا لذلك المرأة لا تؤم الا امرأة. لذلك نقول تصح امامتها بمثلها. تصح امامتها بمثلها. فالمرأة لا تؤم امرأة ولا تؤم رجلا. طيب الحالة الثالثة من كان عاجزا عن شرط ما زلنا نتكلم عن من لا يصح امامته

55
00:17:36.400 --> 00:17:56.400
الا بمثله. ذكرنا من به حدث دائم. وذكرنا المرأة. الحالة الثالثة من كان عاجزا عن ركن او شرط او واجب. جئنا الانسان يريد ان يقدم على انه امام. فرأينا هذا الانسان عاجز عن اداء ركن من الاركان. مريض مثلا لا يستطيع ان يسجد. لا يستطيع

56
00:17:56.400 --> 00:18:16.400
في ان يركع عاجز عن اداء هذا الركن. يستطيع ان يفعله بالايماء فقط. اذا هو عاجز عن اداء الركن. او عاجز عن اداء شرط. لا يستطيع ان يستقبل القبلة مصلوب في مكان بعكس اتجاه القبلة لا يستطيع ان يتحرك. او مثلا مقعد ولا يوجد انسان يقلبه باتجاه القبلة. بغض النظر

57
00:18:16.400 --> 00:18:36.400
او لا يستطيع ستر عورته او ما شابه ذلك. فمن كان عاجزا عن ركن او كان عاجزا عن شرط من شروط الصلاة التي تقدمت. او كان عن واجب. انسان ايها الاحبة ما يعرف ياتي بواجبات الصلاة. التسبيح وسبحان ربي العظيم لا يستطيع ان يؤديها

58
00:18:36.400 --> 00:18:56.400
سبحان ربي الاعلى لا يستطيع ان يؤديها لسبب من الاسباب. بغض النظر. وهذه واجبات الصلاة الثمانية التي تقدم ذكرها. فاذا وجد عندنا شخص عاجز عن الاركان او عن الشروط او الواجبات فهذا لا يؤم الا مثله. يعني لا يؤم الا انسانا عاجزا مثله. ولا يصح ان يؤم شخصا قادرا

59
00:18:56.400 --> 00:19:16.400
فمن كان عاجز عن ركن لا يؤم شخصا قادرا على اداء الركن. من كان عاجزا عن شرط من شروط الصلاة لا يؤم من يستطيع ان يؤدي هذا الشرط من كان عاجزا عن واجب من واجبات الصلاة لا يصح ان يؤم من يستطيع ان يؤدي هذا الواجب لا يؤم الا شخصا مثله. عرفنا هذه الحالة الثالثة طبعا

60
00:19:16.400 --> 00:19:36.400
استثناء سيأتي ذكره لها استثناء صغير سيأتي ذكره ولكن احفظوها الان على عمومها. اذا هذه المسائل الثانية من لا تصح امامته الا بمثله ذكرنا من؟ من به حدث دائم والمرأة والعاجز عن ركن او شرط او واجب. طيب ننتقل الى الحالة الثالثة

61
00:19:36.400 --> 00:19:56.400
قال من لا تصح امامته الا بدونه. من لا تصح امامته الا بدونه. يعني لا يصح ان يؤم شخصا في مرتبته ولا شخصا اعلى منه يؤم شخصا بدونه. وهي مسألة يعني غريبة ومتطرفة ولا تهمنا كثيرا لقلة تكرارها ولكن تهم الفقيه الذي يفتي للناس وهي صورة

62
00:19:56.400 --> 00:20:16.400
المشكل الخنثى الذي لم يعرف هل هو رجل او امرأة فهذا قالوا لا يؤم خنسى مثله ولا يؤم رجلا لماذا؟ نريد انسان يفكر الان تفكير سريع. احسنت لانه هذا خنثى مشكل يمكن ان يكون رجلا ويمكن ان يكون امرأة فحاله

63
00:20:16.400 --> 00:20:36.400
لدينا. فنقول اذا كان هذا الخنثى لو فرضنا انه خرج امرأة. لو تبين بعد ذلك انه امرأة. فلو صلى برجال لكانت ماذا؟ لكان امرأة صلت برجال لا يصح فقال طب لو صلى بخنثى مثله لماذا لا يصح؟ احسنت لو يمكن المأموم ان يكون هو خنثى ولكن بان لنا انه

64
00:20:36.400 --> 00:20:56.400
وذكر وهذا الامام الذي هو خنثبان انه انثى فيكون اذا مأموم امام امرأة اما بماذا؟ برجل. فقالوا الاحوط هنا تأتي قاعدة ماذا الاحوط عند الفقهاء. الاحوط قالوا نسد هذا الباب فنقول الخنثى لا يؤم الا من هو دونه. وهو المرأة. لانه اذا بال رجلا فهو رجل اما

65
00:20:56.400 --> 00:21:06.400
امرأة فلا اشكال في ذلك. واذا بان انه امرأة امرأة تمت بامرأة فلا اشكال في ذلك. طيب اذا هذه الصورة الثالثة من لا يصح ان يؤم الا من هو دونه

66
00:21:06.400 --> 00:21:26.400
الصورة الرابعة والاخيرة هي صورة استثنائية قالوا الصبي المميز. يرحمك الله. الصبي المميز هذا بدنا ناخدها واحدة كحالة استثنائية. الصبي المميز ايها الاحبة هذا لا يؤم البالغ في الفرض. ويصح ان يؤمه في النفل. هذه مسألة خاصة بالصبي المميز

67
00:21:26.400 --> 00:21:46.400
الصبي المميز يعني هو فوق يعني بلغ سن التمييز سبع سنوات فصاعدا اتم السبع سنوات وهو لكنه لم يصل الى البلوغ عمره عشر سنوات احدى عشر عاما هذا ماذا يؤم ومن يؤم؟ قالوا هذا يحق له ان يؤم البالغ في صلاة النفل ولا يحق

68
00:21:46.400 --> 00:22:06.400
له ان يؤم البالغ في صلاة الفرض. فهذه مسألة تدرس وحدها. صلاة الصبي المميز. الصبي المميز ما حكم صلاته ابتداء؟ يعني حتى لو صلى الظهر. الصبي مميز حتى لو صلى الظهر او العصر معنا. صلاته نفل ايها الاحبة. صلاته

69
00:22:06.400 --> 00:22:26.400
نفل عرفتم؟ طيب والانسان البالغ عندما يصلي الظهر صلاته ماذا؟ فرض ولا يصح عندنا في المذهب ان يصلي المتنفل بالمفترض لا ينصح عندنا في المذهب ان يكون الامام يصلي نفلا والمأموم يصلي فرضا لذلك الصبي صلاته نفل في حقه حتى ولو كانت الظهر او العصر

70
00:22:26.400 --> 00:22:46.400
والمغرب والبالغ صلاته فرض اذا كانت من المكتوبة. فلا يصح ان يصلي البالغ خلف الصبي. لكن لو كان البالغ يصلي نفلا يصلي التراويح مثلا اهنا لا اشكال حتى لو كان الامام هو الصبي لان الصبي يصلي النفل والمأموم هذا بالغ يصلي ماذا

71
00:22:46.400 --> 00:23:06.400
النفل. لذلك قلنا الصبي المميز يصح ان يؤم البالغ في النفل. ولا يصح ان يؤمه في الفرض. جيد. عفوا بقيت مسألة ما ربما قفزنا عنها في الحالة الاولى حالة من لا يصح ان يؤم ابدا. قلنا من هم؟ الكافر اه السكران

72
00:23:06.400 --> 00:23:26.400
او المجنون بشكل عام من السكران والفاسق. زيدوا عليها من سورة الرابعة الاخرس. نزيد عليها سورة رابعة الاخرس. الاخرس ايها الاحبة لا يصح ان يكون اماما ابدا لا يصح ان يكون اماما ابدا لا بمثله يعني بانسان اخرس مثله ولا بمن هو اعلى منه او دونه لا يصح ان يؤم ابدا الاخرس. لانه عاجز عن

73
00:23:26.400 --> 00:23:46.400
تماما فهو يكون مأموما دائما او يصلي منفردا اذا لم يجد جماعة. اما ان يكون اماما فلا يصح فهذه مسألة رابعة. الان نعود فنقرأ ماذا قال المصنف رحمه الله انتهينا من قضية الفاسق. انتقل المصنف الى الحالة الثانية ومن لا تصح امامته الا بمثله. قال

74
00:23:46.400 --> 00:24:06.400
ولا امامة من حدثه دائم. ولا امامته اي ولا تصح امامته. ولا امامة من حدثه دائم. وعرفنا من هو من حدثه دائم. سلس البول استحاضة دم مستمر وامي وهو من لا يحسن الفاتحة او يدغم فيها حرفا لا يدغم او

75
00:24:06.400 --> 00:24:26.400
فيها لحنا يحيل المعنى الا بمثله. هذه صورة كذلك نضيفها اضيفوها عندكم على صورة من لا تصح امامته الا بمثله ذكرنا من حدثه دائم ذكرنا المرأة وذكرنا العارز عن ركن او شرط او واجب. طبعا انا لماذا لم اذكرها ابتداء؟ لان هي في الحقيقة تدخل ضمن ماذا

76
00:24:26.400 --> 00:24:46.400
الامة الام الذي لا يحزن قراءة الفاتحة هذه مسألة الام الذي لا يحسن قراءة الفاتحة يمكن ان تفردها كمسألة مستقلة ويمكن ان تدخلها ضمن ماذا؟ العاجز عن ماذا؟ عن ركن. عن ركن. يمكن ان ندخلها في مسألة العاجز عن ركن. فاذا احببت ان تجعلها ضمن مسألة

77
00:24:46.400 --> 00:25:06.400
الركن فلا حاجة الى زيادتها. اذا احببت ان تفصلها لان الفقهاء ينصون عليها بالتفاصيل الدقيقة تجعلها مسألة مستقلة لك ذلك. ولكن ينبغي عليك ان اعرف انها تدخل ضمن العاجز عن الركن. فعرفنا ولا تصح امامة من حدثه دائم. ثم قال واميا وهو من لا يحسن الفاتحة او يدغم

78
00:25:06.400 --> 00:25:26.400
وفيها حرف لا يدغم او يلحن فيها لعنا لحنا يحيل المعنى الا بمثله. الامي ايها الاحبة اعطاك اولا تصوره عند الحنابل من هو امي. قال الامي هو من لا يحسن قراءة الفاتحة. من لا يحسن قراءة الفاتحة. لا يحفظ الايات. ينسى الايات

79
00:25:26.400 --> 00:25:46.400
ضيع الايات هذه الحالة الاولى. قال او يضغم فيها حرفا لا يضغم. انسان الله عز وجل ابتلاه بانه يضغم حرفا في الفاتحة اما حرف اخر بطبيعته لا يضغم. ولا الكلام عن رجل امي يعني لا يستطيع اصلاح هذا الخطأ. انتم عرفتم؟ ليس الكلام عن شخص زل لسانه

80
00:25:46.400 --> 00:26:06.400
فادغم حرفا الكلام الان عن شخص لا يحسن قراءة الفاتحة ابدا. نعلمه فلا يحسن. نعلمه فلا يحسن. نقول هذا امي هذا ضابطه. اذا الحالة الاولى الا يحسن الفاتحة. الحالة الثانية ربنا ابتلاه بانه كما قلنا يضغم بعض الحروف في بعضها. يضغم حروفا مع بعضها وهي

81
00:26:06.400 --> 00:26:26.400
لا تضغم اي حرف حاول ان تضغمه مع غيره لا يدغم. معك لا يخرج معك مدغما. اذا ربنا عز وجل ابتلى انسانا بانه يضغمه لاشكال في لسانه افة عنده فهذا يسمى كذلك امي. فلا يصح ان يكون اماما في الصلاة. اذا قال او يدغم فيها حرفا لا يدغم. ثم

82
00:26:26.400 --> 00:26:46.400
قال او يلحن فيها لحنا يحيل المعنى. الحالة الثالثة والصورة الثالثة للام ان يكون يلحن في قراءة الفاتحة ولو بكلمة واحدة يلحن في قراءة الفاتحة لحنا قالوا يحيل المعنى. مثال ذلك. مثلا صراط الذين انعمت عليهم. لو

83
00:26:46.400 --> 00:27:06.400
هناك انسان يقول انعمت عليهم بضم التاء. هذا لحن يحيل المعنى ونسب الانعام الى نفسه. صحيح؟ صراط الذين انعمت هو يقول انعمت يضم التاء قالوا هذا لحن يحيل المعنى. نعلمه ونكرر عليه ما هي راضية تزبط عورته. نعلمه ما

84
00:27:06.400 --> 00:27:26.400
مع هذا الانسان في هذه الحالة نقول هذا انسان ماذا؟ عند الفقهاء ما اسمه؟ امي. لانه يلحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى. اذا كلمة الام عند الفقهاء كلمة محددة لها مفهومها الخاص. ينبغي عليك ان تعرف ان مفهومها محدد في هذه الصور التي يذكرها

85
00:27:26.400 --> 00:27:46.400
اما انسان لا يحسن الفاتحة نعلمه لا يحسن نعلمه لا يحسن انسان يضغم في الفاتحة حروفا مع بعضها وهي لا تضغم او انسان يلحن في الفاتحة لحما يحيل المعنى. قالوا لو كان اللحن لا يحيل المعنى لا نقول انه امي. فقهيا فقهيا لا نقول

86
00:27:46.400 --> 00:28:06.400
وانه امي مثال ذلك قالوا لو قال في الفاتحة بدل اياك نعبد لو قال اياك نعبد بفتح الدال. قالوا هنا المعنى واضح ونعم في الفعل المضارع مرفوع وماذا قد نصبه بالفتحة؟ ولكن المعنى مفهوم يعني المعنى لم يتغير ولكنه لحن في اللغة

87
00:28:06.400 --> 00:28:26.400
المعنى لم يتغير بخلاف انعمت فرق كبير بين انعمت وانعمت عليهم صح؟ هذاك نسب الانعام الى الله وهذا ينسبه الى نفسه لكن لو قال نعبد بفتح الدال قالوا هذا لحن لا يحيل المعنى فلا نقول انه امي. لا نقول انه امي. لذلك شرط ان يكون اللحن يحيل

88
00:28:26.400 --> 00:28:46.400
الاية الان ايها الاحبة يعني من باب الفائدة هم يستثنون آآ الضاد والظاء التي وردت في سورة الفاتحة في غير المغضوب عليهم لا الضالين قالوا لو ابدل الضاد ظاء وهذا كثير تجد الامام يقول ولا الظاء ولا الظالين بدل يقول ولا الضالين قال والفقهاء

89
00:28:46.400 --> 00:29:06.400
الحنابلة هذا مستثنى لو كان الامام عنده اشكال في ابدال هذا الحرف بحرف اخر هذا نستثنيه فلا نبطل صلاته يصح ان يؤم غيره حتى ولو كان غيره افضل منه. لماذا؟ قال لان هذا مما عمت به البلوى. لان هذا مما عمت به البلوى. لذلك نستثنيه

90
00:29:06.400 --> 00:29:26.400
ولكن الاشكال في الامور الطبيعية التي لا يفعلها عوام الناس هنا يوجد الخلل. لذلك نقول الضاد في المغضوب عليهم والضالين اذا كان الامام يبدلها فهذا مستثمر ولا يعتبر اميا. اذا من وجد فيه ضابط الام الذي سبق وهو من لا يحسن الفاتحة او يضغم فيها حرفا لا يضغم او يحيل في

91
00:29:26.400 --> 00:29:46.400
يلحنوا فيها لحنا يحيل المعنى اذا كان اذا كان هذا الامي اذا علمناه وتعلم يستطيع ان يعدل هذا اصلا لا تصح صلاته حتى سيفعل الصحيح اذا كان يستطيع ان يتعلم فهذا اصلا خارج نطاق مسألتنا يجب عليه ان يتعلم الفاتحة ثم بعد ذلك يصلي فلو كان يستطيع

92
00:29:46.400 --> 00:30:06.400
وعلمناه وهو يتعمد الاستمرار هذا الخطأ صلاته باطلة. لكن الكلام عمم كما قلنا عن امي عاجز. عن تصحيح هذه اشكالات عاجز عن التصحيح. فهذا نقول له لك انت امة اميا مثلك. يعني انت امي ووجد عندنا رجل اخر امي

93
00:30:06.400 --> 00:30:26.400
نعم يجوز لهذه الام ان يؤم هذا الامي. اما انسان ليس اميا يكون مأموما لهذا الام لا يصح. فيقدم الذي يحسن قراءة الفاتحة او الذي لا يدغم فيها حرفا لا يدغم على هذا الانسان الذي لا يحسن قراءة الفاتحة. لذلك قال وامي وهو من لا يحسن الفاتحة او يرغم فيها حرفا لا يدغم

94
00:30:26.400 --> 00:30:46.400
او يلحن فيها لحنا يحيل المعنى الا بمثله. الا بمثله. فاذا كان الشخص الماء مثله يجوز. اذا لم يكن مثله فلا صحة ثم قال وكذا من به سلس بول. الان في الحقيقة ايها الاحبة هذه الاصل انه ما فصلها لم يذكرها مستقلة. لانها تدخل ضمن ماذا

95
00:30:46.400 --> 00:31:06.400
تدخل ضمن الفقرة السابقة في قوله ولا امامة من حدثه دائم. ومن صورها سلس البول. فلا داعي لافرادها بشكل مستقل والله اعلم ثم قال وعاجز عن ركوع وسجود او قعود ونحوها. وهي باختصار ما قلناه عاجز عن ركن

96
00:31:06.400 --> 00:31:26.400
وذكر امثلة لكن نحن اختصرناها وقلنا عاجز عن ماذا؟ عاجز عن ركن ركوع سجود قعود قال او اجتناب نجاسة او استقبال او اجتنابي نجاسة او باستقبال اختصرناها بماذا؟ عاجز عن ماذا؟ عن شرط من شروط الصلاة. هي تمثل العاجز عن الشرط. وفقط ذكر امثلة. طيب

97
00:31:26.400 --> 00:31:46.400
ولا عاجز عن قيام بقادر. طب القيام اليس ركن من الاركان؟ ولا عاجز عن قيام. طب لماذا فصله عن آآ والسجود والقعود. انتم لاحظوا قال وعاجز عن ركوع وسجود او قعود ونحوها. ثم ذكر الشروط من يعجز عن الشروط او اجتناب

98
00:31:46.400 --> 00:32:06.400
او استقبال ثم عاد للذكر القيام. فقال ولا عاجز عن قيام. لماذا ذكر القيام بشكل مستقل؟ مع انه وضمن الاركان لماذا لم يذكره مع الركوع والسجود والقعود؟ لان هناك مسألة سيستثنيها متعلقة بمن يعجز عن هذا الركن بحد ذاته

99
00:32:06.400 --> 00:32:26.400
ما هي المسألة؟ اذا كان الامام ايها الاحبة كما قلنا يعجز عن الركوع عن السجود آآ عن القعود هذا لا يصح ان يؤم الا مثله. الامام يعجز عن الركوع ما يؤم. من يستطيع الركوع. لا يؤم الا مثله. امام عاجز عن السجود لا يؤم الا مثله

100
00:32:26.400 --> 00:32:46.400
امام عاجز عن القيود لا يؤمن الا مثله. لكن الامام العاجز عن القيام. هذه مستثناة عند الفقهاء. امام عاجز عن القيام عنده مرض يضطره ان يجلس. فهل يصح ان يؤم اناسا قادرين على القيام؟ قالوا اذا كان هذا الامام

101
00:32:46.400 --> 00:33:06.400
هو الامام الراتب. الامام الراتب. ما معنى الراتب؟ قلنا المعين للمسجد. اذا كان الامام الراتب وهذه العلة تضطرته للجلوس علة عارضة يرجى زوالها ولو بعد حين؟ نعم في هذه الحالة يصح ان يكون اماما حتى ولو كان

102
00:33:06.400 --> 00:33:26.400
المأمومون يستطيعون الصلاة قياما. جيد. اذا هي حالة مستثناة. الاصل اذا كان الامام عاجز عن القيام ان لا يؤم الا ماذا؟ الا مثله ها خلونا مع بعض. اذا كان الامام عاجز عن القيام كتأصيل عام القيها كيف تقول

103
00:33:26.400 --> 00:33:46.400
قيام هو ركن من الاركان. واخذنا ان العاجز عن ركن او العاجز عن شرط او العاجز عن واجب لا يؤم الا مثله. فالاصل ان العاجز عن القيام لا يؤم الا مثله. صحيح؟ طيب الان هل هناك استثناء في هذه المسألة؟ نعم. قالوا ائمام راتب للمسجد اذا

104
00:33:46.400 --> 00:34:06.400
له علة جعلته يجلس. ففي هذه الحالة نستثني نقول الامام الراتب اذا كان هناك علة يرجى زوالها له ان يؤم جالسا ويكون آآ المأمومون خلفه لا اشكال عندنا. حتى ولو كانوا مستطيعين للقيام. طب اذا كان الامام ليس راتبا والان حتى نعرف

105
00:34:06.400 --> 00:34:26.400
مفهوم المخالفة يعني امام جاء عرضا ام قوما امام عرضا جاء فاما قوما فقال لهم انا اريد ان اؤمكم لكن انا مريض ايها الاخوة اريد ان فماذا يقولون له؟ وجزاك الله خير يا شيخ عاد انت ارجع لورا صلي كما ترجع جالسا. صلي مأموما ولا تصلي اماما. طيب اذا كان الامام الراتب

106
00:34:26.400 --> 00:34:46.400
ولكن قدر الله ان هذا الامام الراتب يحدث ما هو حادث سير. لا سمح الله قطعت الاقدام فاصبح يصلي جالسا. هنا علة لا يرجى زوالها صحيح؟ فهي هذه الحالة نقول الامام الراتب اعانك الله ونسأل الله ان يأجرك لكن لا تستطيع ان تكون اماما. لانك ستصلي في سنصلي معك

107
00:34:46.400 --> 00:35:06.400
وانت جالس ونحن نصلي جلوس او قيام على التفصيل الذي يذكره الحنابلة لا يصح. فاذا هناك شرطان حتى تستثنى ما هما؟ ان يكون الراتب ويكون العلة يعني محدودة يرجى زوالها. اما اذا لم يكن اماما راتبا او العلة طويلة فانها تلحق بالاصل. انك عاجز عن

108
00:35:06.400 --> 00:35:26.400
قيام فانت عاجز عن ركن فلا تؤم الا مثلك. اذا اجتمعت عاد بناس مثلك لا يستطيعون القيام كما تشاء. لكن لا تؤمن يستطيع قيام طب اذا هذا الانسان نأتي على هذا الامام الراتب الذي ابتلي بمرض قصير فيرجى زواله. اذا صلى جالسا

109
00:35:26.400 --> 00:35:46.400
نقول في هذه الحالة ايها الاحبة قبل ان نقول اذا صلى جالسا الامام الراتب اذا عرضت له علة سببت له الجلوس. اذا ابتدأ صلاته قائما ثم بعد ذلك جلس في هذه الحالة المأموم يصلي قائما وجوبا. لاحظوا المسألة

110
00:35:46.400 --> 00:36:06.400
تتكلم عن من؟ الامام الراتب الذي عرضت له علة جعلته يجلس يرجو زواله. قلنا يجوز له ان يؤم. صحيح؟ طب المأموم هل يصلي جالسا او يصلي قائما خلفه نقول اذا ابتدأ هذا الامام صلاته قائما ثم مثلا في اثناء الصلاة عرض له وجع فاضطر ان يجلس. المأموم

111
00:36:06.400 --> 00:36:26.400
يتبعه في الجلوس او يستمر قائما في موضع القيام طبعا الكلام. يصلي قائما. اما اذا ابتدأ صلاته جالسا اما اذا ابتدأ صلاته جالسا يعني معروف ان الامام حادث بسيط ان شاء الله يرجى زواله جاء الى المسجد فوضعه المأموم على الكرسي وصلى هذا الامام ابتداء

112
00:36:26.400 --> 00:36:46.400
جالسا هنا المأموم مخير. مخير بين ان يجلس معه وبين ان يقوم. مخير بين الجلوس ومتابعة امام وبين ان يقوم ويصلي قائما. اذا هناك حالة يجب على المأموم ان يستمر قائما. ما هي؟ اذا افتتح الصلاة الامام قائم ثم بعد ذلك

113
00:36:46.400 --> 00:37:06.400
جلس وهناك حالة يخير فيها المأموم ما هي؟ اذا ابتدأ الامام الصلاة وهو جالس جيد. ثم قال رحمه الله تعالى اذا ولا واحد وقال ولا عاجز عن قيام اي ولا يصح ان يؤم العاجز عن القيام بقادر على القيام. الا راتبا يعني

114
00:37:06.400 --> 00:37:26.400
اماما راتبا رجي زوال علته. ثم قال ولا مميز لبالغ في فرض. هذه تقدمت ان الصبي المميز لا يؤم البالغ في ماذا؟ في صلاة الفرض. فيصح ان يؤمه في صلاة النفل. قال ولا امرأة اي ولا تصح ان تؤم المرأة لرجال

115
00:37:26.400 --> 00:37:46.400
وخنافة. يعني المرأة لا تكون اماما لماذا؟ لرجال. صحيح؟ ولا يصح ان تكون اماما لمن فلا تؤم الا مثلها. لان الخنثى يحتمل ان يكون ماذا؟ رجل. الخنثى يحتمل ان يكون رجلا. ثم قال رحمه الله تعالى

116
00:37:46.400 --> 00:38:06.400
ولا خلف محدث او او نجس. هذه مسألة مستقلة ايها الاحبة. هذه مسألة جديدة مستقلة. قالوا يعني ولا تصح الصلاة هذا تقدير العبارة خلف معدث او نجسن هذه مسألة ليست لها علاقة بالمسائل الاخرى التي سبق تأصيلها. مسألة جديدة. انسان عرف ان الامام محدث

117
00:38:06.400 --> 00:38:26.400
او ان الامام عليه نجاسة. هل تصح صلاة المأموم بالامام في هذه الحالة؟ قالوا انظروا. اذا عرف الامام او المأموم ان الامام محدث او ان الامام عليه نجاسة فلا تصح صلاة امام ولا مأموم

118
00:38:26.400 --> 00:38:48.350
اذا عرف الامام وحده يعني انسان يصلي امام وهو يعلم انه محدث. يعلم انه محدث وصلى بالجماعة ثم بعد الصلاة التفت على الناس فقال لهم انا كنت محدثا. الان بعد الضرب الذي سيأكلون دعكم على الجانب هذا. نتكلم عن اصل المسألة. ما حكم صلاة المأموم

119
00:38:48.350 --> 00:39:08.350
بطلت. قال الشيخ الان معروف انا ايش علاقتي يا شيخ؟ الامام ما قلنا انه محدث. قال في هذه الحالة المأموم صلاته تتبع صلاة الامام. فاذا كان الامام ويعلم في اثناء الصلاة ان صلاته باطلة فلا تصح صلاة المأموم. طب اذا الامام لم يخبر بهذا؟ صح. لم يخبر. لا نقول هي في

120
00:39:08.350 --> 00:39:28.350
لم تصح ولكن ما الذي سيد للمأموم؟ عند الله عز وجل يكون معذورا. هي في الواقع ليست صحيحة. لماذا لانه اذا علم ان الامام اخبره بعد ذلك انه كان محدثا لم تصح صلاته. ففي الواقع صلاة المأموم ليست صحيحة. ولكن لانه لا يعلم ولن نكشف عما في قلب الامام

121
00:39:28.350 --> 00:39:48.350
لانه لا يعلم ما فساد صلاته فهو معذور عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك الحكم اذا كان الامام يعلم ان عليه نجاسة. وصلى بالمأمومين. ترى المسألة خطيرة بعض الائمة قد يتهاون في قضايا النجاسات خاصة. يعني الحدث نظن الديانة قد تمنع منه. لكن النجاسة لا يتهاون فيها الانسان ايها الاحبة. اذا كان اماما لا

122
00:39:48.350 --> 00:40:08.350
على نجاسة في جسده وجدها او شيء شك هل هو نجس او لا؟ لا يتقدم. لا يتقدم حتى تتيقن انك طاهر. طب اذا كان الامام لا يعلم او النجاسة. اذا الصورة الاولى الامام فقط هو الذي يعلم حدثه او نجاسته. الصورة الثانية المأموم فقط هو الذي يعلم الحدث او النجاسة. مأموم

123
00:40:08.350 --> 00:40:28.350
يعلم ان هذا الامام دخل الى دورة المياه. وقضى حاجته. وخرج الامام ولم يتوضأ. نسي الامام ان يتوضأ جاء فصلى الامام. المأموم الان تعلم ان الامام محدث وانه لا لم يتوضأ الامام غفل نسي. فالامام عندما هو يصلي هو يظن انه ماذا؟ توضأ والمأموم يعلم ان اليوم لم

124
00:40:28.350 --> 00:40:48.350
توضأت في هذه الحالة تبطل صلاة الامام كذلك وتبطل صلاة المأموم. المأموم يلزمه ان يخبر الامام. ترى يا شيخ انتهى ما انت متوضأ. او مثلا ابوه امرأة على الامام نجاسة. رأى على الامام نجاسة. والامام يصلي في الصلاة وعليه النجاسة لا تصح الصلاة كذلك. طب الان هناك حالة واحدة

125
00:40:48.350 --> 00:41:08.350
فقط تصح فيها صلاة المأموم مع وجود حدث او نجاسة الامام. ما هي؟ ما هي؟ الان عرفنا اذا علم الامام فقط او علم المأموم فقط او علما جميعا بوجود الحدث او النجاسة بطلة الصلاة. ماذا بقي؟ الحالة الرابعة هي القسمة العقلية رباعية ان

126
00:41:08.350 --> 00:41:28.350
اعلم الامام فقط ان يعلم المأموم فقط ان يعلما معا. ما هي المسألة الرابعة؟ ان يجهلا معا. اذا جهلا مع وجود الحدث او النجاسة في الامام يعني لا يعلم انه محدث او متنجس ولم مأمومه يعلم كذلك. فبعد الصلاة اذا اكتشف الامام انه محدث وتذكر او اكتشف وجود

127
00:41:28.350 --> 00:41:48.350
داس على جسده تصح صلاة المأموم وتبطل صلاة الامام. الامام هو الذي يعيد فقط. وهذا حدث مع سيدنا عمر بن الخطاب. صلى مرة بجماعة المسلمين ثم بعد ذلك ذهب الى وادي من وديان المدينة يعني اغتسل او اراد ان يقضي حاجته فوجد في ثوبه اثر آآ جنابة. بعد ان

128
00:41:48.350 --> 00:42:08.350
بالناس. فاعاد فقط هو اغتسل واعاد الصلاة ولم يأمر الناس ان يعيدوا الصلاة فاستدل الفقهاء بذلك على ان الامام والمأموم اذا جهلوه حالة الامام من حيث الحدث والنجاسة كلاهما جهل فتصح صلاة المأموم وآآ تبطل او الامام هو الذي عليه ان يعيد الصلاة فقط. لذلك ماذا قال

129
00:42:08.350 --> 00:42:28.350
قال فان جهل قال فان جهل ما هما؟ لا. لاحظوا نريد يعني هذا الطالب يقوي قراءته المتنية قال فان جهل الضمير في الالف يعود الى ماذا؟ ايوة الى النجاسة. فان جهل حتى انقضت صلاة المأموم. نزيد قيدا اذا هنا

130
00:42:28.350 --> 00:42:48.350
قال فان جهل اكتبوا عندكم. فان جهل من كليهما. والله انا عندي فان جهل هي المسألة في النهاية يكون اختلاف نسخ. اما هي هنا فان جهل. عرفت اذا قلنا فان جهل عاد الضمير الى ماذا؟ الى الحدث والنجاسة. فنزيد ماذا؟ فان

131
00:42:48.350 --> 00:43:08.350
من كليهما. اما اذا كانت فان جهلة فهنا لا نحتاج الى تقدير هذه الكلمة. اذا كانت فان جهل لان الالف هنا تعود على من الماموم والامام فلا نحتاج الى التقدير فان جهل او جهل حتى انقضت صحت لمأموم. اذا لم تصح للامام

132
00:43:08.350 --> 00:43:28.350
ثم قالوا وتكره امامة لحان وفأفاء ونحوه. الان ختم بقضية هناك اناس ايها الاحبة يصح ان يكونوا ائمة. ولكن يكره ان يتقدموا. يعني الافضل الا يتقدموا بهذا المعنى العام. ولكن العبارة الفقهية ماذا؟ الكراهة. يكره ان يتقدموا. قال من

133
00:43:28.350 --> 00:43:48.350
من هو اللحام؟ نعم. يعني اللحام هو الذي يكثر اللحن. هو الذي يكثر اللحن في القراءة لكن اللحان اريد ان افسرها سريعا. اقول ايها الاحبة اذا كان هذا الانسان اللحام. طبعا اللحان صيغة مبالغة من اللحن. اذا كان الانسان يلحن

134
00:43:48.350 --> 00:44:08.350
اما ان يلحن في فاتحة الكتاب واما ان يلحن في السورة التي ليست فاتحة كده. في السورة الاخرى. اذا كان يلحن في فاتحة الكتاب انظروا التقسيم اذا كان لحنا يحيل المعنى فهذا لا هذا امي. صحيح؟ هذا امي سبق معنا. لا تصح امامته. واذا كان يقدر على اصلاح هذا اللحن الذي

135
00:44:08.350 --> 00:44:28.350
المعنى بطلت صلاتك. طيب اذا كان يلحن لحنا لا يحيل المعنى. مثلنا لذلك بماذا؟ لنعبده صح؟ قلنا هذا لحن في فاتحة الكتاب لا يحيل المعنى. فهذا ايها الاحبة طبعا ان تعمد هذا اللحن بطلت صلاته. ان تعمد ادن اللحن بطلت صلاته

136
00:44:28.350 --> 00:44:48.350
بكتاب الله. الكلام ان اخطأ او نسي او جهل. لا او لا لم يستطع ان يصلح هذا اللحن الذي لا يحيل المعنى. فهذا هل نقول ابتداء هو لحنه لا يحيل المعنى فيصح ان يكون اماما حتى بمن هو فوقه. لانه نحن لا يحيل المعنى. اذا هو ليس

137
00:44:48.350 --> 00:45:08.350
اميا لاحظوا دائما اه القيود والشروط لحنه لا يحيل المعنى فهو ليس اميا فيصح ان يكون اماما مطلقا. لكن اذا كان هذا الذي يلحن في فاتحة الكتاب لحنا لا يحيل المعنى يكثر منه هذا اللحن يكثر منه هذا اللحن الذي لا يحيل المعنى فإمامته مكروهة

138
00:45:08.350 --> 00:45:28.350
واذا قل منه هذا اللحن الذي لا يحيل المعنى فامامته ليست بمكروهة. يعني اخطأ مرة قال نعبدها بالخطأ. لا نقول مكروهة لا تؤم ابدا ييسر عليه. لكن ان كان كثير اللحن بما لا يحيل المعنى فامامته ماذا؟ مكروهة. اذا هذه المسألة الاولى مسألة اللحن في ماذا

139
00:45:28.350 --> 00:45:48.350
في فاتحة الكتاب. الحالة الثانية اللحن في غير فاتحة الكتاب. يعني ما شاء الله فاتحة الكتاب ممتازة. ما عنده اشكال. لكن اشكاله اذا قرأ بعد فاتحة الكتاب يرفع ويخفض وينصب لا يحفظ الا فاتحة الكتاب جيدا. فنقول هذا الانسان كذلك نفصله. من يلحن في غير فاتحة الكتاب. ان كان

140
00:45:48.350 --> 00:46:08.350
يحيل المعنى ان كان لحن يحيل المعنى او ان كان نحن كذلك لا يحيل المعنى كلاهما نجمعهما. ان كان نحن حيل المعنى او كان لحنه لا يحيل المعنى ففعله عمدا ما حكم صلاته؟ باطلة كما ذكر ابن عقيل ومجموعة من الحنابلة. طب اذا كان لحنه

141
00:46:08.350 --> 00:46:28.350
اه سهوا سواء كان يحيل المعنى او لا يحيل المعنى. يعني باختصار في حالة كون اللحن في غير فاتحة الكتاب فلا نفرق بين يحين المعنى او لا يحيل المعنى نقول مطلقا سواء كان يحيل المعنى او لا يحيل المعنى اذا كان عمدا بطلت الصلاة. اذا كان سهوا او جهلا ان كثر من

142
00:46:28.350 --> 00:46:48.350
تكون امامته مكروهة. وان قل منه فامامته ليست بمكروهة. يعني فعلها مرة خطأ او ما شابه ذلك. فالتفصيل مهم. يعني انت تقرأ وتقرأ امامة لحان. فانت تحمله على كل صورة لاحن لا لا يصلح هذا. هناك تفصيل وهناك قيود. لاحظنا الفرق بين الله في فاتحة الكتاب

143
00:46:48.350 --> 00:47:08.350
في غير فاتحة الكتاب وصيغة لحان هذي صيغة مبالغة اذا تدل على ماذا؟ يعني لم يقل لاحن لاحن هذا اسم فاعل لا يدل على كثرة لكن لحام اه هذا يدل على الكثرة وهو تقصدها. لينبه ان الذي تكره امامته هو كثير له. ثم قال فاء ونحوه. من هو الفأفاء

144
00:47:08.350 --> 00:47:28.350
قالوا يعني هناك بعض الناس عندهم قرطات اذا قرأ دائما يفأفأ في لسانه او يتأتأ ونحوه قالوا من يكثر التأتأة؟ هنا كونها تصدر منهم اصوات من افواههم ابتلوا بها فأفأفأ او تأتأ او ما شابه ذلك من الحروف التي تخرج معهم على بشكل غير مقصود ابتلاهم الله عز وجل بهذه التأتأة

145
00:47:28.350 --> 00:47:48.350
فهذا الاكمل نقول يكره لك ان تؤم وقدم من هو اجمل منك في الصلاة. ثم قال انتقل الى قضية موقف الامام والمأمومين. ثم وسنة وقوف المأمومين خلف الامام والواحد عن يمينه وجوبا والمرأة خلفه ومن صلى عن يسار الامام مع خلو يمينه او فذا

146
00:47:48.350 --> 00:48:08.350
لم تصح صلاته. اين يقف الامام واين يقف المأموم ايها الاحبة؟ الكلام عن موقف المأمومين من الامام. الان هو قال لك وسنة وقوف المأمومين خلف الامام. نقول ايها الاحبة اذا كان هناك امام وكان هناك مأموم واحد. هم. لاحظوا التفصيل. اذا كان عندنا امام وكان

147
00:48:08.350 --> 00:48:28.350
مأموم واحد. اين يقف هذا المأموم؟ نقول اذا كان ذكرا اذا كان ذكرا فانه يقف عن يمينه وجوبا يقف عن يمينه لاحظوا القيد وجوبا لان المسألة ترى لها تفاصيل. يقف عن يمينه وجوبا وان كان امرأة

148
00:48:28.350 --> 00:48:48.350
خلف الرسول يقف خلفه ندبا. يقف خلفه ندبا. فان وقفت المرأة عن اليمين تصح الصلاة ولكن خلاف السنة جيد اذا يا شيخ لا تدخلنا في المشاكل الان يقول لك ايش لكن هي كصلاة صحيحة. لذلك هم يقولون يكره ان تصف المرأة في صف الرجال ولكن

149
00:48:48.350 --> 00:49:08.350
لا تبطل صلاة الرجال. يكره. جيد؟ لذلك هذا يحدث كثير في الحرم المكي. من يذهب الى العمرة تجد الصف نصف نساء ونصف رجال يعني ما في اشكال عندهم لكن هذا مكروه لكن لا تبطل الصلاة به على مذهب احمد. يعني تبطل الصلاة عند آآ الحنفية رحمه الله تعالى لكن على مذهب احمد بن حنبل لا تبطل الصلاة بوجود المرأة في الصف

150
00:49:08.350 --> 00:49:28.350
نقول اذا كان هناك امام ووجد مأموم واحد ان كان ذكرا فانه يصف عن يمينه وجوبا. والمرأة تصف خلفه ندبا. طيب اه اذا صفى هذا المأموم امام الامام اذا كان امام الامام بطل بطلت الصلاة اذا صلى الامام

151
00:49:28.350 --> 00:49:48.350
وهذا المأموم متقدم عليه. وسيأتي هذا دعوه في مكانه. اذا انا لا اريد ان اقول متى تبطل الصلاة. لكن يعني مقاعد كقواعد عامة يقوم يمين الامام وجوبا والمرأة خلفه ندبا ولا يصح للذكر ولا للانثى ان يتقدم عن الامام ولا يصح

152
00:49:48.350 --> 00:50:08.350
كريم ولا للانثى ان يقف يسار الامام. عرفنا التقعيد؟ اذا الكلام الان امام ومأموم واحد اذا كان ذكرا عن يمينه وجوبا واذا كانت امرأة اخلفه ندبا ولا يصح لكليهما سواء كان المأموم ذكرا او انثى لا يصح له ان يتقدم ولا ان يأخذ يسار الامام. جيد

153
00:50:08.350 --> 00:50:28.350
اذا كانوا مأمومين يعني هناك لا يوجد مأموم واحد يوجد عندنا مجموعة. في هذه الحالة ايها الاحبة نقول المأمومون ام احوال اكمل الاحوال والسنة ان يقفوا خلف الامام. السنة ان يقفوا خلف الامام. ولهم ان

154
00:50:28.350 --> 00:50:47.200
جميعا عن يمين الامام ولهم ان يكتنفوا الامام جزء عن يمينه وجزء عن يساره ولكن ليس لهم ان يقفوا جميعا عن يسار الامام ولا ان يقفوا جميعا امام الامام. نعيد؟ اذا كان هناك مجموعة من المأمومين

155
00:50:47.200 --> 00:51:07.200
وليس مأموم واحد. فالسنة ان يقفوا خلف الامام. ولهم ان يقفوا جميعا عن يمين الامام. هذا يعني يستفيد منه الانسان في الاماكن بعض الناس يظن انه لا يصح للمأموم ان نقف بجانب الامام لو ان يقف. بجانب الامام لا لا تبطل الصلاة. صلاته صحيحة. فنقول المأموم اما ان نقف خلف الامام وهذا

156
00:51:07.200 --> 00:51:27.200
سنة او يقف عن يمينه جميعا او بعضهم عن يمينه وبعضهم عن يساره. اما ان يقفوا جميعا عن يساره لا يصح. يقفوا جميعا امامه لا يصح. طيب اذا نعود نقرأ ماذا قال. قال وسن وقوف المأمومين خلف الامام. اذا هو يتكلم عن من؟ ابتداء؟ عن مجموعة ليس

157
00:51:27.200 --> 00:51:47.200
واحد. فالمجموعة ما هو الاكمل عندهم؟ ان نقف خلف الامام. فقوله وسنة وقوف الامام خلف الامام. اذا اذا وقفوا عن يمينه او اكتنفوه كذلك صحيح. لذلك لم يقل ويجب وقوف المأمومين. لاحظ قال وسنة وقوف المأمومين. ثم قال والواحد يعني اذا كان المأموم واحدا ما حكمه

158
00:51:47.200 --> 00:52:07.200
قال والواحد عن يمينه وجوبا. والواحد قلنا الذكر. المراد به من؟ الذكر هنا. والواحد عن يمينه وجوبا طب والمرأة خلفه ندبا. يعني اذا كانت امرأة واحدة فتقف خلفه ندبا. ثم قال

159
00:52:07.200 --> 00:52:27.200
على هذا انظروا ماذا فر. قال ومن صلى عن يسار الامام مع خلو يمينه او فذا ركعة لم تصح صلاته نبدأ في الحالة الاولى من صلى عن يسار الامام مع خلو يمينه. ذكرنا آآ ان المأمومين لا يصح ان يقفوا يسار الامام فقط صحيح

160
00:52:27.200 --> 00:52:47.200
وكذلك لو كان واحدا لا يصح ان يقف عن يسار الامام فقط. فاذا وقف عن يسار الامام متى تبطل صلاته؟ قالوا اذا رفع امام رأسه من الركوع وهو ما زال عن يساره بطلت صلاته. واذا كانوا جماعة بطلت صلاتهم نعيد. هناك امام

161
00:52:47.200 --> 00:53:04.350
وهناك مأموم واحد عن يسار الامام وقف. بقي عن يساره حتى رفع الامام رأسه من الركوع جيد ما حكم صلاة المأموم؟ بطلت. رفع الامام. يعني هو الابتداء عندما دخل نقول نتمهل عليه لا نبطل الصلاة. ننتظر حتى

162
00:53:04.350 --> 00:53:24.350
ترفع الامام رأسه من الركوع لانه قد ينتبه. قد الامام يأخذ باذنه ويضعه عن عن يمينه. قد تحدث حلول. اذا رفع الامام رأسه من الركوع ما زال عن يساره او كانوا مأمومين عن يساره في هذه الحالة بطلت صلاتهم. اذا هذه المسألة. المسألة الثانية قال او فذا ركعة

163
00:53:24.350 --> 00:53:44.350
لم تصح صلاته. ما قضية الفذ؟ عند الحنابلة ايها الاحبة لا يصح للرجل لا يصح للرجل ان نقف خلف الامام اذا كان مؤثرا. الامام مأموم واحد. لا يصح للرجل ان يقف خلف الامام. قلنا يقف عن يمينه وجوبا. فاذا

164
00:53:44.350 --> 00:54:04.350
فوقف هذا المأموم الواحد خلف الامام يسمى ماذا فذن؟ يعني واحدة منفردا فذا معناها ماذا؟ منفردا. فاذا كان هناك امام ومأموم واحد المأموم الواحد لا يصح ان ان يقف خلف الامام وحده. صورة ثانية من صور الفذ وهذي تكثر كثيرا معنا. سورة اهناك امام وهناك

165
00:54:04.350 --> 00:54:24.350
صفوف لا يصح كذلك للمأموم ان يبدأ صفا وحده ويبقى وحده فيه. يسمى كذلك فالذنب الصورة الثانية امام وهناك صفوف للمأمومين. ثم جاء مأموم بدأ صفا وحده. هو الذي بدأ الصف. الان هذا يسمى

166
00:54:24.350 --> 00:54:44.350
يسمى ماذا؟ فذا. عرفنا من هو الفذ له صورتان. جيد. تمام. الان سنكمل. الان اريد فقط ان تعرف ما هي صور الفذ. مأموم واحد خلف امام او هناك صفوف من المأمومين ثم جاء رجل فوقف في صف وحده بدأ الصف الجديد. فهذا يسمى فذا

167
00:54:44.350 --> 00:55:04.350
قال ما حكم صلاة الفذ؟ يقولون اذا بقي المأموم فذا حتى رفع الامام رأسه من الركوع بطلت صلاة المأموم نفس قضية الصلاة عن اليسار. نعم؟ اي ركوع. الامام الان كان راكع ثم رفع الامام رأسه من الركوع. على اقرب ركوع

168
00:55:04.350 --> 00:55:24.350
كمأموم دخلت مع الامام اقرب ركوع ليس شرط الركوع الاول المهم ان المأموم هذا الذي دخل رفع الامام رأسه من ركوع الركعة التي دخل وهو ما زال فذا. ما حكم صلاته؟ تبطل هذه الصلاة. طيب الان نقول الشخص الشيخ استشكل. طب قال ايش افعل؟ انا اتيت الى

169
00:55:24.350 --> 00:55:44.350
الصلاة فوجدت الصفوف قد اكتملت. الان يقولون عندك مجموعة من الحلول يجب عليك ان تستوفيها. الحل الاول ايها الاحبة ان تجد فرجة في الصف الذي امامك تدخل فيها. هذا حل. لم تجد فرجة ماذا تفعل؟ قالوا اذا استطعت ان تقف عن

170
00:55:44.350 --> 00:56:04.350
مين الامام؟ يعني تتقدم وتقف عن يمين الامام هكذا تكون الصلاة صحيحة. تتجاوز الصفوف وتقف عن يمين الامام. اذا خشيت على نفسك عاد اذا خشيت على نفسك من هذا التقدم قالوا تنبه شخصا تنبيها ولا تجذبه جذبا. تنبه شخصا تقوم مثلا في اذن واحد او في

171
00:56:04.350 --> 00:56:24.350
او يعني تتنحنح لشخص ان يتأخر معك. وهذا الشخص يلزمه وجوبا شرعيا ان ان يعود معك حتى ماذا؟ حتى يصحح صلاتك. يعني انت لا تذهب اليه وهو يعلم انك فقيه انت لم تأتي اليه تأخذ من الصلاة. نذهب مشوار لا. انت تريد ان

172
00:56:24.350 --> 00:56:44.350
لماذا ان يصحح صلاتك؟ قالوا يتنحنح له ينبهه تنبيها يغمزه غمزا يقول له يعني بمعنى عد معي. ويلزمه ان يتابعه ما احد عاد تكرم عليه ان يعود معه. قالوا ليس له ان يجذبه. يعني مش تمسك واحد اذا عنا مشكلة بالمسجد. لا لا يصح ذلك لا يحل لك. هذا حقه

173
00:56:44.350 --> 00:56:54.350
هو ايش دخل وانت اتأخرت عن الصلاة؟ انت فقط تنبه وتذهب لانسان انت لطيف خفيف حتى ما تسبب مشكلة كبيرة. قالوا اذا لم يجد يعني لا هو استطاع ان يقف عن يمينه

174
00:56:54.350 --> 00:57:14.350
الامام ولا هو استطاع ان يجد فرجة فيدخل فيها. وله ما استطاع ان ينبه شخصا. قالوا هذا اذا الان هو اشترع في الصلاة. طبعا هناك صورة رابعة نذكرها سريعا لك ان تنتظر شخصا يدخل معك يعني تنتظر انسان يدخل معك من الذين يعني سبقوا او تأخروا تنتظره حتى يدخل

175
00:57:14.350 --> 00:57:34.350
لكن الاشكال ما هو؟ الاشكال لو انك شرعت في الصلاة. ان انت الان تصلي. تقول يا رب يأتي المأموم يا رب يأتي المأموم عاد حتى تصح الصلاة لانه اذا لم يأتي المأموم ليقف بقربك بطلت الصلاة اذا رفع الامام من الركوع. فاذا شعرت ان الامام اقترب ان يرفع رأسه من الركوع

176
00:57:34.350 --> 00:57:54.350
انت ما زلت وحدك؟ قالوا تنوي المفارقة مباشرة. تنويه مفارقة الامام وتكمل الصلاة وحدك. حتى لا تبطل صلاتك. لانه واذا رفع من الركوع بطلت الصلاة. فماذا تفعل؟ ما هو الحل عندهم؟ ان ينوي المفارقة فيكمل الصلاة وحده. حتى لا

177
00:57:54.350 --> 00:58:14.350
برفع الامام رأسه آآ من الركوع. لكن هناك يعني صورة استثنائية اننا نلاحظ اننا نعلق الامر بماذا؟ برفع الامام الرأس من الركوع. هناك سورة قالوا يعني نعطي فيها للمأموم مجال. حتى يسجد الامام. نعطيه مجال حتى يسجد الامام. ما هي هذه

178
00:58:14.350 --> 00:58:34.350
الصورة قالوا لو ان المأموم آآ دخل الى المسجد فوجد الامام راكعا. وجد الامام راكعا. قال فركع تعرف ماذا كثير من الناس يركع من باب المسجد. ويزهب بعد ذلك الى الصف. صحيح لا يحدث هذا كثيرا. يركع سريعا حتى يدرك مع الامام. الان هو

179
00:58:34.350 --> 00:58:54.350
اذا ابتدأ الصلاة ماذا؟ فدا وركع قبل صفوف وليس قبل صف. فهو فذ. قالوا هذا يجوزون له ان يفعل ذلك. وان كان الاول لا ان ينتظر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي الذي ركع دون الصف قال زادك الله حرصا ولا تعد. يعني انظر الادب في النصيحة. زادك الله حرصا ولا

180
00:58:54.350 --> 00:59:14.350
يعني الاصل الانسان لا يفعل هذا الفعل لكن لو فعله قال فبقي فذا حتى رفع الامام رأسه من الركوع. يعني هو دخل كما قلنا من باب المسجد راكعا ولم الصف ان يدخل في الصف او لم يجد حتى وسع حتى يدخل في الصف. بدأ صفا وحده فرفع الامام رأسه من الركوع. هل نقول لهذا المأمون

181
00:59:14.350 --> 00:59:34.350
الحريص بطلت صلاتك؟ لا. طيب الى متى نعطيه المجال؟ قالوا لانك حريص نعطيك يعني جائزة كما يقولون. نعطيك برهمة من الزمن حتى يأتي شخص يقف معك قبل سجود الامام. فاذا سجد الامام يعني هذه مسألة استثنائية نعطيه فترة زيادة. اذا سجد

182
00:59:34.350 --> 00:59:54.350
قبل ان يدخل شخص معك او قبل ان تصل الى الصف الذي فيه فرجة فتدخل فيه في هذه الحالة تبطل صلاتك. فهذا الشخص كما قلنا هو ركع فذا بسبب عذر وهو خشية فوات الركعة عليه. فركع في الذنب. فنقول له نعطيك مجال حتى يسجد الامام. يعني انت لك وقت زيادة على

183
00:59:54.350 --> 01:00:14.350
علاوة حتى اه تدرك الصلاة. فاذا رفع الامام رأسه من الركوع لم تبطل صلاته بعد. له ان يدخل في صف وله ان ينتظر انسان يدخل معه عاد اذا خشي ان الامام خلاص قال سيسجد الامام الان ماذا يفعل؟ هو بقي فذا لاحظوا هو الان بقي فذا

184
01:00:14.350 --> 01:00:34.350
لا هو استطاع ان يدخل في صف ولا هو وجد انسانا يقف معه. يعني لم يأتي شخص يقف معه من من المسبوقين. ينوي المفارقة اذا خشي من السجود هذه مسألة استثنائية تتعلق بالسجود. اما الاصل فانه يتعلق بماذا؟ برفع الامام رأسه من الركوع. وهذه المسألة كذلك تنطبق على من صلى خلفه

185
01:00:34.350 --> 01:00:54.350
الامام. قالوا من صلى خلف الامام عفوا من صلى امام الامام. من صلى امام الامام هل تبطل صلاته مباشرة؟ قالوا لا. نطبق القضية. قضية ماذا؟ اذا رفع الامام رأسه من الركوع وهو لم يعد ليقف مع الامام على مستوى الامام او خلف الامام اذا كان هناك

186
01:00:54.350 --> 01:01:14.350
من المأمومين اذا لم يعد بطلت صلاته. اذا لم يرفع اذا رفع الامام رأسه من الركوع. اذا فنلاحظ ان قضية رفع الامام رأسه من الركوع تتعلق بمسألة من صلى عن يسار الامام في الاحوال التي لا يصح فيها الصلاة عن يسار الامام تتعلق بمسألة من صلى امام الامام وتتعلق بمسألة من صلى

187
01:01:14.350 --> 01:01:34.350
فالذنب فثلاثة مسائل تتعلق بقضية رفع الامام رأسه من الركوع تبطل الصلاة بمجرد ان يرفع الامام رأسه من الركوع. طيب ثم قال بعد واذا جمعهما مسجد صحت القدوة مطلقا بشرط العلم بانتقالات الامام والا شرط رؤية الامام او من وراءه ايضا ولو في بعضها. في هذه المسألة

188
01:01:34.350 --> 01:01:54.350
ايها الاحبة يتكلم آآ عن متابعة المأموم للامام متى تصح ومتى لا تصح؟ يقولون الان المأموم مع الامام له الحالة الاولى ان يكونا جميعا في مسجد واحد. والحالة الثانية ان يكون الامام في مسجد والمأموم في خارج المسجد

189
01:01:54.350 --> 01:02:14.350
الان اذا اجتمع الامام مع المأموم في مسجد واحد فيصح اقتداء المأموم بالامام حتى ولو لم يرى المأموم الامام حتى ولو لم يرى المأموم كذلك لم يرى المأمومين ابدا. مثال ذلك المسجد مثلا فيه حجرات. مسجد فيه

190
01:02:14.350 --> 01:02:34.350
او فيه مثلا مصلى رجال ومصلى نساء. الامام يصلي في مصلى الرجال والمأموم يصلي مثلا هو مع اثنين. طبعا لا يصلي فذا لانه اذا كانت عدنا مسألة القضية. لكن هناك مثلا مجموعة من المأمومين يصلون في آآ مصلى اخر مصلى النساء. ذهب الى المسجد. هل المأموم يرى الامام؟ لا يراه

191
01:02:34.350 --> 01:02:54.350
قالوا في هذه الحالة هل تصح صلاة المأمومين؟ قالوا اذا جمعهما مسجد واحد حتى لو ابتعد الامام عن المأمومين حتى ولو لم يرى المأمومون الامام تصح صلاة الجميع بشرط ان يسمع الامام المأموم. بشرط ان يسمع المأموم الامام. بشرط

192
01:02:54.350 --> 01:03:14.350
ان يسمع المأموم الامام. لذلك ماذا قال؟ قال واذا جمعهما مسجد. يعني اذا كان المأموم والامام في داخل مسجد واحد. ولاحظوا في داخل مسجد واحد. هناك سورة الامام في مسجد والمأموم في مسجد اخر. هناك في بعض المدن يعني رأيناها تجد ايش المسجد على طرف الشارع والمسجد الثاني

193
01:03:14.350 --> 01:03:34.350
على طرف الشارع المقابل. يعني لو الامام قال الله اكبر في السماعة في هذا المسجد يسمعها المأموم في المسجد الاخر. فهنا لا لا يصح هذا. هذا يعتبر مأموم منفصل الامام في خارج المسجد. الكلام اذا اجتمعا في مسجد واحد. فماذا قال؟ صحت القدوة. يعني صح ان يقتدي المأموم بالامام مطلقا

194
01:03:34.350 --> 01:03:54.350
مطلقا ما معنى مطلقا؟ اي سواء رأى المأموم الامام او لم يره. طيب وسواء اتصلت الصفوف او لم تتصل وهذا يزيد وسواء اتصلت الصفوف او لم تتصل. يعني لو كان الامام يصلي في الصف الاول واقرب مأموم اقرب مأموم في اخر

195
01:03:54.350 --> 01:04:14.350
مسجد يقول له مسافة بعيدة نعم خلاف السنة لكن الصلاة صحيحة. الصلاة صحيحة فلا يشترط اتصال الصفوف في المساجد. مثلا مجموعة من المأمومين يصلون في جهة في المسجد ومجموعة اخرى تذهب الى جهة اخرى ومجموعة في شمال المسجد ومجموعة في جنوب المسجد. كلنا نتوزع في انحاء المسجد لم يصلوا صفوفا

196
01:04:14.350 --> 01:04:34.350
طوية خلف الامام بالطريقة المعتادة. وكل مؤتمة بالامام. هل تصح صلاتهم؟ قالوا تصح صلاتهم. ما في اشكال. صح خلاف السنة هذا خلاف السنة يعني ما معنى خلاف السنة؟ يعني الانسان لا يفعل هذا الفعل لكن لو فعله هل الصلاة باطلة؟ لا الصلاة صحيحة. لذلك قال مطلقا. يعني سواء سمع

197
01:04:34.350 --> 01:04:54.350
اموم الامام او لم يسمعه عفوا سواء رأى المأموم الامام او لم يره وسواء اتصلت الصفوف او لم تتصل. فقط هناك شرط واحد ما هو؟ قال بشرط العلم بانتقالات الامام. قال بشرط العلم بماذا؟ بانتقالات الامام. ولاحظوا يعني هنا العبارة ادق حقيقة ثم اقول يعني ليس

198
01:04:54.350 --> 01:05:14.350
اه يشترط ان تسمع تكبير الامام لا. يشترط ان تعلم بانتقالات الامام. سواء سمعت الامام مباشرة او سمعت المبلغين هناك مساجد فيها مبلغ. صحيح لان الحرم لا يوجد فيه مبلغ يعيد التكبير خلف الامام. فبمجرد انك علمت

199
01:05:14.350 --> 01:05:34.350
اقالات الامام عرفت ان الامام ركع رفع من الركوع سجد رفع من السجود اذا كنت تستطيع ان تعلم بانتقالات الامام هنا تصح القدوة مطلقا دمتم في مسجد واحد. اذا عرفنا هذه المسألة الاولى فلا يشترط اذا سماع تكبير الامام بحد ذاته. يشترط ماذا؟ العلم بانتقاد

200
01:05:34.350 --> 01:05:54.350
قالت الامام ولو لم يره. قال والا يعني والا فسروها. قال يعني وان لم يجمعهما مسجد واحد فما الحكم الحكم يختلف الان. وان لم يجمعهما مسجد واحد ما هي السورة؟ ان يكون المأموم في خارج المسجد والامام في داخل المسجد

201
01:05:54.350 --> 01:06:12.750
طبعا حدود المسجد ايها الاحبة تشمل كذلك الساحة الخارجية للمسجد. وتشمل ما دام سور المسجد قائما السور يلف حول المسجد قائما الساحات وما شابه ذلك. ما كان في داخل سور المسجد الخارجي فهذا يعتبر مسجدا

202
01:06:12.800 --> 01:06:32.800
فعندما نقول خارج المسجد معناه خارج سور المسجد تماما. بعض المساجد صغيرة وحولها ساحة كبيرة ولها سور. فما كان خارج سور مسجد فهذا يكون ضمن ماذا؟ يكون خارج المسجد. اما ما كان داخل سور المسجد من الساحات او ما شابه ذلك. حتى ولو كانت ساحات

203
01:06:32.800 --> 01:06:52.800
كبيرة فهي تأخذ حكم المسجد فلا يشترط فيها رؤية الامام وانما يشترط العلم بالانتقالات. فقوله وان لم يجمعهما مسجد واحد يعني كان الامام داخل المسجد والمأموم في خارج المسجد. فما الحكم؟ قال شرط رؤية الامام او من وراءه ايضا ولو في بعضها. في هذه

204
01:06:52.800 --> 01:07:12.800
قال حتى يصح الاقتداء يشترط ان يرى المأموم الامام او يرى بعض المأمومين الذين خلف الامام ولو في بعض الصلاة سورة المسألة انسان يصلي الان خارج المسجد. والامام يصلي الظهر. الامام يصلي الظهر. المأموم

205
01:07:12.800 --> 01:07:32.800
يرى الامام مباشرة ولكن لا يراه في كل الصلاة اذا رآه في كل الصلاة فهذا الكمال. هو يرى كل التحركات. طب اذا رآه في بعض الصلاة يعني هناك شباك اذا رفع الامام رأسه من الركوع رآه المأموم. عاد بعديها اذا سجد الامام وجلس وسجد وجلس لا يراه المأموم لكن فقط

206
01:07:32.800 --> 01:07:52.800
بانتقالاته يصح كذلك. لماذا؟ لانه رأى الامام في بعض الصلاة. في رفعه من الركوع. اما لو كان لا يوجد ابدا مجال في رؤية المأموم للامام ابدا في اي اه هيئة من هيئات الصلاة؟ لا في هذه الحالة لا تصح صلاة المأموم في خارج المسجد حتى ولو سمع

207
01:07:52.800 --> 01:08:12.800
او علم بانتقالات الامام. ففي حالة باختصار في حالة صلاة المأموم خارج المسجد يشترط ماذا؟ الرؤية. الرؤيا لمن الرؤية للامام وهذي الحالة الاولى ان ترى الامام ولا تشترط الرؤية كذلك في جميع الصلاة لا هم يسهلون عليك. تشترط الرؤية ولو في بعد الصلاة

208
01:08:12.800 --> 01:08:32.800
قالوا او رؤية المأمومين. يعني الامام خلفه اه مثلا مجموعة من المأمومين. وانت لا ترى الامام ولكنك ترى المأمومين وكذلك في بعض الصلاة. يعني انت مثلا هذا المسجد فيه خمسة صفوف انت تصلي في خارج المسجد. فانت ترى المأمومين كلما رفعوا من

209
01:08:32.800 --> 01:08:48.500
الركوع انت لا تعلمهم اصلا تراك انك ترى المأمومين اذا رفعوا من من الركوع فقط. كذلك تصح الصلاة لانه ماذا قال؟ قال والا يعني وان لم هنا والا يجمعهما مسجد شرط رؤية الامام او

210
01:08:48.650 --> 01:09:05.500
من وراءه انظروا في الكتب او من؟ وراءه قالوا ولو في بعضها ولو في بعضها. اذا فلا تشترط رؤية الامام او رؤية المأمومين في كلها وانما يشترط في بعضها. طب لا يشترط اتصال الصفوف

211
01:09:05.950 --> 01:09:25.950
يعني انا مأموم او مجموعة من المأمومين نصلي خارج المسجد. جميل؟ نصلي خارج المسجد. اه وبعيدين عن المسجد طويلة قالوا حتى لو كان بعيد كيلو ما عندهم مشكلة الحنابلة. لو بعيد عن المسجد. ولكن نرى المأمومين او نرى الامام في بعض الصلة. المهم وجد هذا الضابط قالوا

212
01:09:25.950 --> 01:09:45.950
لا يشترط اتصال الصفوف حتى لو كان خلف الامام صف واحد وباقي المسجد فارغ والباقي اراد ان يصلي في خارج المسجد ووجد الضابط وهو رؤية الامام او المأمومين في بعض الصلاة تصح صلاتهم فلا يشترط اتصال الصفوف. ولكن ننبه على قضية سبق ذكرها. انه خارج المسجد اذا كان طريقا

213
01:09:45.950 --> 01:10:07.250
اذا كان طريقا يسير فيه الناس ما حكم الصلاة في الطريق عند الحنابلة؟ تذكر عندما قلنا الاماكن التي لا تصح الصلاة فيها الحمام والخلاء ومعاطي الامر وماذا قلنا؟ وقارعة الطريق. فالطرق العامة التي امام المسجد وحول المسجد هذا لا يصح الصلاة فيها

214
01:10:07.250 --> 01:10:27.250
هنا ينبغي التنبه. يعني بعض الناس يقول لك وصلي خارج المسجد ان يصلي في الشارع العام. الذي امام المسجد لا تصح الصلاة في الشارع العام. امام المسجد. ولذلك هم يفترضون المسألة في مسجد حوله مثلا نقول حديقة خارج وكبيرة هو مثلا في دم حديقة كبيرة لا يوجد فيها طرق يطرقها الناس او في صحراء او ما شابه ذلك

215
01:10:27.250 --> 01:10:47.250
مما يكون حول المسجد ليس طريقا. اما اذا كان امام المسجد وخلفه طرقات فمر معنا انظروا كيف تربط المسائل. ان الطرقات وقارعة الاماكن التي تقرأ من الطريق لا يصح الصلاة فيها. الا طبعا يستثنون استثناء خاصة لا آآ صلاة الجمعة وصلاة

216
01:10:47.250 --> 01:11:07.250
العيد والكسوف والاستسقاء اذا ازدحمت المساجد كثيرا ولا يمكن للناس ان يصلوا مع الامام الا في هذه الطرقات. ففي هذه حالة تصح في قارعة الطريق استثناء. ولكن الاصل العام الذي قعدناه انها لا تصح في قارعة الطريق. ولابد ان ينفصل

217
01:11:07.250 --> 01:11:17.250
احب اليوم يعني لن نقوم حتى ننهي الفصل سريعا ان شاء الله. فبدأت تململ لكن حتى الدنيا سريعا نقرأ سريعا ماذا قال بعد ذلك؟ قال وكره الان مكروهات سريعة وامورها

218
01:11:17.250 --> 01:11:37.250
هين هذي لا لا يوجد فيها تفصيل كثير. قال وكره علو امام على مأموم ذراعا فاكثر. هذي من الاداب التي تتعلق بالامامة يكره ان يعلو امام على المأموم ذراعا فاكثر. يعني الامام يصلي على فوق الذراع. او ذراع فاكثر. اذا كان ارتفاع الامام عن المأموم ذراعا فاكثر

219
01:11:37.250 --> 01:11:57.250
قل هذا مكروه ولكن الصلاة صحيحة. اما العكس ان يكون المأموم هو الاعلى من الامام. مثلا مأموم يصلي فوق سطح منزل والامام في الاسفل فهذا لا اشكال فيه. وفعله سيدنا ابو هريرة رضي الله تعالى عنه. اما الكلام عن ماذا؟ اذا او كان الامام يرتفع عن منزلة المأموم ذراعا

220
01:11:57.250 --> 01:12:17.250
فاكثر فهذا مكروه. طب اذا كان يرتفع اقل من ذراع؟ يعني عشرة سانتي ارتفاع الامام على دكة خفيفة قالوا هذا لا كراهة فيه لذلك قال وكره علو امام على ما مؤمن ذراعا فاكثر. الله! طيب المكروه الثاني. قال وصلاته في محراب يمنع مشاهدته. يكره

221
01:12:17.250 --> 01:12:37.250
ان يصلي الامام داخل المحراب بحيث يمنع مشاهدته. حتى يعلم المأمومون الانتقالات خاصة يعني المأموم الذي يكون عن يمين الصف او عن يسار الصف خاصة في القديم لا يوجد سماعات ايها الاحبة انت دائما عليك ان تتصور الوضع الذي يتكلم فيه الفقيه. لا تطبقه دائما على وضعك الحالي مع التكنولوجيا. هو يتكلم عن

222
01:12:37.250 --> 01:12:57.250
لا يوجد ميكروفونات ولا يوجد شيء يسمع فقط الامام بصوته. فهم يقولون يكره ان الامام يدخل في داخل المحراب بحيث لا يراه المأموم جيد. اما اذا كان مثلا جزء منه في الداخل وجزء في الخارج بحيث مثلا هو واقف في الخارج. ولكن اذا سجد واذا ركع وقع رأسه في الداخل هذا لا حرج فيه

223
01:12:57.250 --> 01:13:17.250
اما ان يدخل جميع الامام يدخل في داخل المحراب فهذا مكروه ولكنه لا يبطل الصلاة. لذلك قال وصلاته في محراب يمنع مشاهدته واهتموا بالقيود. طيب الحالة الثالثة المكروهة قال وتطوعه موضعا مكتوبة. يكره ان يتطوع الامام في الموضع الذي يصلي فيه

224
01:13:17.250 --> 01:13:38.450
المكتوبة عليه ان يغير الموضع. جيد. يكره له ان يتطوع في المكان الذي صلى فيه المكتوبة. طب المأموم هل يكره له ذلك يعني انت فرغت من صلاة الفريضة هل تصلي الراتبة في نفس الموضع الذي صليت فيه المكتوبة؟ قالوا الاولى ان يغير الموضع ولكن لا يكره

225
01:13:38.450 --> 01:13:58.450
انما يكره للامام لان النص ورد في حق الامام. ثم قال واطالته الاستقبال بعد السلام. من مكروهات الامامة كذلك ان الامام استقبال القبلة بعد السلام هو سلم عن اليمين وعن الشمال قالوا يسن ان لا يطيل استقباله للقبلة يلتفت الى

226
01:13:58.450 --> 01:14:18.450
مأمومين. طب كم يجلس مستقبل القبلة؟ قالوا بقدر استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. ثم يلتفت هذا القدر. فاذا طال استقباله للقبلة هو يعني يعطي للمأمومين ظرب ومستقبل للقبلة هذا يكره. الا في مسألة واحدة

227
01:14:18.450 --> 01:14:28.450
قالوا اذا كان في المسجد نساء وهذا قديم من ايام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الرجال ثم الصبيان ثم النساء. فاذا كان في المسجد النساء لا يمكث قليلا زيادة

228
01:14:28.450 --> 01:14:48.450
مستقبلا للقبلة حتى ينصرف النساء. حتى لا يختلط الرجال بالنساء. فهذا يستثنى من قضية كراهة اطالة الاستقبال بعد السلام ومن المكروهات قال ووقوف مأموم بين سوار تقطع الصفوف عرفا. ووقوف مأموم بين سوار تقطع الصفوف عرفا. مسألة الصلاة بين

229
01:14:48.450 --> 01:15:08.450
هنا كان في المسجد سواري ايها الاحبة تقطع الصفوف. ما حكم الصلاة بينها؟ قالوا يكره اذا كانت السواري تقطع الصفوف عرفا بمعنى اخر هناك مساجد فيها سواري لكن ما بين الساريتين يسعوا لاربعين لخمسين. لا هذه لا تعتبر سواري

230
01:15:08.450 --> 01:15:18.450
يقطع الصوف يصلى فيها. جيد؟ خاصة من يذهب الى الحرم المدني. تجي هناك ساري ما بين السارية الى الساري بعضه يسعى مائة شخص. هل نقول لا احد يقف في هذا الصف لا هذا لا يقبل

231
01:15:18.450 --> 01:15:38.450
لانك ستضيق المسجد على الناس. لكن اذا كانت السوارم يعني ما بينها لا يسع الا اربعة اشخاص. خمسة اشخاص. اه هذه هي السواري التي تقطع الصفوف عرفا. فاذا كانت هناك زوار تقطع الصفوف فما حكم الصلاة بينها؟ مكروه. لم يقل حرام لم يقل باطلا

232
01:15:38.450 --> 01:15:58.450
مشاكل تحدث في مساجد بسبب ان هناك شخص يعتقد ان الصلاة بين السوارت تبطل. وهذا خطأ. نقول الصلاة بين السوارت ابتداء لا تبطل طب جيت بقى الصلاة صحيحة لكن مكروهة. اذا كانت هذه الصواري ما بينها لا يسع الا عددا محصورا. فنقول هذه السواري

233
01:15:58.450 --> 01:16:18.450
يقطع الصفوف ويكره الصلاة بينها الا قال ماذا قال بعد ذلك؟ قال الا لحاجة في الكل. يعني الا لحاجة في جميع الصور السابقة الا لحاجة في الكل اي في جميع الصور السابقة. فاذا اضطر الامام ان يرتفع عن المأموم ذراعا فاكثر. كان هناك حاجة. واذا اه صلى الامام

234
01:16:18.450 --> 01:16:38.450
في داخل المحراب بحيث لا يرى لكن لحاجة ازدحام المسجد او تطوع موضع المكتوبة لحاجة او اطال الاستقبال لحاجة كما قلنا في حالة وجود نساء او وقف المأموم بين سوار تقطع الصفوف لحاجة مثلا كأن كانت صلاة جمعة لو تركنا هذه الصفوف حتى لو كانت السواري تقطع لو تركنا الوقوف بين

235
01:16:38.450 --> 01:16:58.450
الصواريخ وتركنا هذه الصفوف فارغة للناس صلت في الخارج وقد يكون هناك مطر وقد يكون حر. ففي حالة الحاجة تبطل الكراهة في جميع الصور المتقدمة ثم قال من الصور المكروهة وحضور مسجد وجماعة لمن رائحته كريهة من بصر او غيره. يكره

236
01:16:58.450 --> 01:17:18.450
حضور مسجد وجماعة. ولاحظوا الدقة الفقهية. قال حضور مسجد وجماعة. يعني حضور المسجد لمن رائحته كريهة من بصل من دخان. هذا كله يدخل يكره ان يحضر المسجد. قالوا لماذا قال المسجد وجماعة؟ لماذا فرق بينهما؟ قالوا لانه يكره له ان يحضر المسجد حتى ولو

237
01:17:18.450 --> 01:17:40.400
كان المسجد فارغا حتى ولو كان المسجد فارغا يكره لك ان تحضر لانك تؤذي الملائكة. وهذه اماكن توجد فيها الملائكة. لذلك قال وحضور مسجد وجماعة والجماعة يكره لك ان تحضرها بالرائحة الكريهة سواء كانت الجماعة في المسجد او في غير المسجد

238
01:17:40.400 --> 01:18:00.400
حتى لو كانت جماعة في سوق في عمل في وظيفة في اي مكان. اذا كانت رائحتك كريهة لا تصلي مع الجماعة. اما ان تنتظر زوال الرائحة او تصلي ولا تؤذي المسلمين. وهذه الرائحة قال من بصل او غيره. اي انسان تصدر منه رائحة من بصل من دخان من او ما شابه ذلك او من تعرق فهذا

239
01:18:00.400 --> 01:18:20.400
لا يحضر المساجد ولا يحضر الجماعة حتى يزيل هذه الرائحة. قالوا ويستحب اخراجه. ويستحب اخراجه. يعني يأتي شخص هذا الانسان ولكن لا يحدث مفسدة. يعني كل شيء مقيد بالمصالح والمفاسد. عندما تذهب الى كتب الحنابلة قال ويستحب

240
01:18:20.400 --> 01:18:40.400
واخراجه. عاد الشيخ بكرة يذهب للمسجد يمسك المدخنين واحد اخر خارج المسجد. وتيجي الشرطة لا مش هيك بطريقة. اذا كان هناك مفسدة تترتب على الاخراج يعني ما معنى يستحب اخراجه؟ ما فقه المسألة؟ ان تذهب اليه تقول يا فلان ترى هذيت عباد الله عز وجل اذهب فاخرج اما تزيد الرائحة او ما شابه ذلك

241
01:18:40.400 --> 01:19:00.400
ثم تأتي اما ان تزيلوا بالقوة بحيث تعجز فتنة في المسجد فهذا لا يصح. لان ائتلاف الكلمة وابتعاد عن الفتن هذا مقدم على آآ اجتناب هذه المكروهات ثم ختم رحمه الله هذا الفصل بذكر آآ الاعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة. وهذا محبوب لكثير

242
01:19:00.400 --> 01:19:20.400
من الناس يعني ما هي الاعذار التي تأذن لي ان اترك الجماعة؟ قلنا سنتكلم في اخر الدرس ما هي الاعذار التي تسقط الجمعة والجماعة كان هناك اشياء اذا قامت بالعبد هنا نقول له لا يلزمك ان تحضر الجمعة ولا يلزمك ان تصلي في الجماعة. قال ويعذر بترك جمعة

243
01:19:20.400 --> 01:19:40.400
مريض وهذا معلوم اولا المريض هذا لا يلزمه الجمعة ولا تلزمه الجماعة. ثانيا قال ومدافع احد الاخبثين يعني حتى تنظروا السهولة واليسر في دين الله سبحانه وتعالى. قالوا ومدافع واحد الاخبثين. يعني انسان يدافع بوله او غائطه

244
01:19:40.400 --> 01:20:00.400
حاقن او حاقد كما يقولون. يدافع اذا ذهب الى الجماعة ونعم نقول هذا ستحصل الجماعة. ولكن ستصلي بغير تركيز طب ايهما اولى ان تصلي وحدك بتركيز وتكون متدبر لكتاب الله عز وجل لما تقرأ؟ ام تصلي مع الجماعة وانت تقفز وتنزل؟ صحيح انت الان

245
01:20:00.400 --> 01:20:20.400
تدافع احد الاخبثين فانظروا الشريعة كيف تقدم المصالح. لأ مصلحة ان يصلي وحده. مصلحة ان يصلي وحده ولكن بتركيز وتدبر مقدمة على مصلحة ان يصلي مع الجماعة وهو مدافع لاحد الاخبثين. طبعا استحضروا عندما يتكلم الحنابلة جماعة بغض النظر في المسجد او في غير المسجد

246
01:20:20.400 --> 01:20:40.400
مطلقا حتى جماعة المنزل جماعة العمل لا تحضرها وانت تدافع واحد للاخبثين. عندك عذر يسقط. اذا استطعت طبعا ان تذهب فتقضي حاجتك او هذا هو الفقه الذي يتكلمون عنه يتكلمون عن انسان يدافع احد الاخبثين ولكن مثلا في مأزق اضطر يعني لم يسقط لم يجد مكانا يقضي فيه حاجته. اما

247
01:20:40.400 --> 01:21:00.400
اذا وجد مكانا يقضي فيه عادته يذهب هي ثلاثة دقائق ان شاء الله. يذهب ثم يعود يدرك الجماعة. ولكن احيانا في احضار استثنائية قد يعجز ان لم يجد مكانا استحيا يعني بعض الظروف الطارئة يدافع الاخبثين ولا يستطيع ان يصلي يعلم انه بعد قليل سيعود الى منزله ليقضي حالته فيه. هل ينزل في الطريق

248
01:21:00.400 --> 01:21:20.400
يصلي في مسجد جماعة وهو يدافع او ينتظر العودة الى منزله حتى يقضي حاجته ويصلي منفردا؟ لأ تعود الى منزلك تقضي الحاجة حتى ولو كنت تصلي منفردا وسقط عنك وجوب الجماعة لقيام العذر. كذلك قالوا من بحضرة طعام يحتاج اليه. انسان ايها الاحبة عاد

249
01:21:20.400 --> 01:21:40.400
انا اخشى منها ومن بحضرة طعام يحتاج اليه. قالوا اذا قدم العشاء او وضع الطعام والغداء. وانت هذا الغداء قال تحتاج اليه ليس فضول الطعام الذي تشتهيه ليس فضول الطعام يعني انسان تغدى وبقيت يا شيخ سليمان الكنافة حتى تأتي ها هل انت

250
01:21:40.400 --> 01:22:00.400
الى هذا انت الان تغديت الحمد لله شبعت ولكن بقيت لذات من لذات الحياة الدنيا لا هذا لا تحتاج اليه. اما الكلام انسان جائع يتعشى يريد ان يتغدى فيحتاج الى هذا الطعام حتى يفكر في الصلاة. انتم لاحظوا دائما الاشياء التي يعذر فيها هي امور لو صلى معها

251
01:22:00.400 --> 01:22:20.400
لا يكون باله في الصلاة يكون منشغلا عن صلاته. فهنا الشريعة تقول لك فرغ عقلك وصلي منفردا افضل من ان تصلي جماعة وعقلك مشغول فاذا كان الانسان يحتاج لطعام غداء او عشاء فانه يصلي آآ منفردا. يعني يأكل حتى يشبع. يعني قالوا لا يأكل يعني فقط

252
01:22:20.400 --> 01:22:40.400
حتى يصدنا نقله لك ان تأكل حتى تشبع ثم بعد ذلك اذا ادركت الجماعة تذهب تصلي ما ادركت الجماعة انت معذور فلك ان تصلي منفردا ولكن لاحظ قيد يحتاج اليه. وهذا هو كتقعيد عام لفهم المسائل يعني هم لا يتكلمون ايها الاحبة عن انسان يتقصد وضع طعام العشاء دائما عند

253
01:22:40.400 --> 01:23:00.400
صلاة المغرب يعني هذا لا يقبل عند الفقهاء. جيد. يعني انسان يتقصد يقول لك يا شيخ الشيخ تعلمنا اليوم ان من اذا حضروا طعام يحتاج اليه عاد تسقط عنه كل شوية مرة استنى اذن المغرب ما اذن اذن المغرب اذن العشاء. لا هذا لا يقبل. الكلام عن شخص عرض له عرض ان قدم العشاء

254
01:23:00.400 --> 01:23:20.400
فدخل وقت الصلاة نقول له تعشى اذا ادركت الصلاة اعن به ولكن ما ادركت الصلاة تصلي منفردا. اما ان تتقصد فوات الصلاة بهذا العذر فهذا لا يحق لك ثم قال وخائف ضياع ماله. يعني انسان عنده مبلغ من المال او عنده طبعا المال هنا بالمفهوم العام. قطيع من الغنم مال قطيع من

255
01:23:20.400 --> 01:23:37.150
البقر هذا مانع. فانسان عنده مال قطيع يحرسه اذا ذهب ليصلي في المسجد قد يسرق قد يصرخ وتذهب عليه هذه المال هل نقول له صلي في المسجد حتى لو سرق مالك؟ لا الشريعة تحفظ مال الانسان فتقول له اصلي منفردا اذا خشيت على هذا المال من الضياع. قال

256
01:23:37.150 --> 01:23:57.150
وموت قريبه او موت قريبه اذا خشي موت القريب. يعني انسان يطبب اه صديقه او يطبب قريبه ولا يوجد هناك شخص مقامه. انت تطبب انسان على فراش آآ المرض يخشى اذا ذهبت لتصلي ان يموت هذا الانسان. يحتاج من يعطيه ابر يحتاج من

257
01:23:57.150 --> 01:24:17.150
له بعض الامور فهل نقول اذهب صلي في المسجد يا جماعة ادرك الجماعة او صلي جماعة حتى ولو مات قريبك؟ لا. تطبيب الانسان والحفاظ على روحه مقدم. فاذا خشيت موت قريب قالوا يعني هو بشكل موت قريب لكن مما يظهر ان الامر اعم من ذلك. يعني لو انت تطبب انسانا وهذا الانسان سيموت

258
01:24:17.150 --> 01:24:37.150
ولا يوجد ولا يوجد غيرك. اذا وجد غيرك يقوم بهذه المهمة لا تذهب انت تصلي. لكن لم يوجد الا انت. في هذه الحالة يسقط عنك حضور صلاة الجماعة حفاظا على هذه الروح. قال او ضررا من سلطان. يعني انسان ايها الاحبة اذا ذهب الى المسجد مشاكل ما ادري. فاذا كان هناك

259
01:24:37.150 --> 01:24:57.150
من سلطان او ما شابه ذلك فانه تسقط عنك صلاة الجماعة. قال او مطر ونحوه. او مطر ونحوه كذلك ايها الاحبة اذا كان هناك مطر يؤذي الانسان لو ذهب الى المسجد يؤذي الانسان. هل نقول له يلزمك ان تذهب الى المسجد؟ يجب عليك الصلاة

260
01:24:57.150 --> 01:25:07.150
لا او تجب عليك الجماعة بشكل عام انا دايما قلبي معلق بالمسجد في هذه القضية. لكن الكلام هو عن الجماعة بشكل عام. يعني هل يلزمك ان تصلي يا جماعة؟ يعني هو قال لو صليت

261
01:25:07.150 --> 01:25:27.150
في منزلي ساصلي منفردا. واذا ذهبت الى المسجد سادت الجماعة لا يوجد حل ثالث عنده. فهل نقول اذهب الى المسجد وتحصل الجماعة حتى ولو اذاك المطر؟ لا اذا كان هناك مطر يؤذي الانسان فانه يصلي في منزله او مطرقا ونحوه نحو المطر قالوا مثل الثلج مثل البرد مثل اه مثلا الريح الشديدة

262
01:25:27.150 --> 01:25:47.150
الباردة جدا اه هذي كذلك يعني تسقط عنه الحضور كذلك الوحل. اذا كان هناك في الطريق وحل وفي الوقت المعاصر نحن مثلا في بلادنا مكان زمان هذا كان تصورهم الوحل. يعني الان تأتي بقعة على التراب وصحراء ما في عندهم طرق معبدة. بركب من الطين. تملأه من ان يذهب الى المسجد. نقول

263
01:25:47.150 --> 01:26:07.150
الوحل يمنع. نحن في عصرنا من باب التخريج. مسألة قريبة من الوحل. مثلا السين؟ الجمال. الانجماد الانجماد على الطرقات اذا كان لك ان جماد على الطرقات يسقط عنك حضور الجماعة. الشريعة تحافظ عليك لا لا ضرر ولا ضرار. ثم قال قال او ملازمة

264
01:26:07.150 --> 01:26:27.150
غريم ولا وفاء له. انظر هذه المسألة غريبة ملازمة غريم ولا وفاة له. انسان تداين من انسان مبلغا من المال. وهو لا يجد ما يقدر به هذا الدين ويعلم انه اذا ذهب الى المسجد عاد سيخرج له هذا الانسان بعد كل صلاة يطالبه بقضاء الدين. ويلازمه

265
01:26:27.150 --> 01:26:47.150
فهو يتحرج. الان شرعا انا انسان لا اجد مالا اقضي به الدين. فعلا لا اجد مالا صادقا. ها قالوا اذا كان يجد المال وهو يماطل لا يسقط عنه حضور جماعة اذا كان يجد المال وهو يماطل في الدفع لا يسقط عنه. الكلام عن انسان معسر تماما لا يجد مالا ينفقه. اللي هو يرد به هذا الدين

266
01:26:47.150 --> 01:27:07.150
فلو ذهب الى المسجد هذا الانسان انسان مثلا سيء الاخلاق. انسان الذي اعطاه المال سيء الاخلاق سيفضحه امام الناس سيبقى يقول يا فلان يا جماعة فلان ترى دايني ولم اداينته ولم يرد علي المال فهذا يسقط عنه حضور الجمعة والجماعات. حفاظا على مروءة هذا الانسان. قال او فوت رفقته ونحوهم

267
01:27:07.150 --> 01:27:27.150
او فوت الرفقة مثلا انسان كان سيسافر في سفر جيد واعدوا الامور للسفر ودخلت الصلاة ودخل وقت الصلاة سيصلون جماعة لكن اذا صلى الجماعة في المسجد رفاقه سيذهبون. تفوته الرفقة. ودائما انا اقول على الطالب العلمي اذا اراد ان يكون فقيها ان ينظر الى مآخذ

268
01:27:27.150 --> 01:27:47.150
في الفتية لان المسائل قد لا تطبق في عصرنا بهيئتها. يعني قد لا تجد نفس المسألة في هذا العصر ولكنك تجد العلة وتجد في مسألة المعاصرة تنقل المسألة اليها. فهو يتكلم اذا عن فوت الرفقة. اذا حصول الانسان يكره للانسان ان يسافر

269
01:27:47.150 --> 01:28:07.150
وحده هذا الذي يقصدونه انه يكره للانسان ان يسافر وحده وان الشريعة تطلب الاجتماع وتطلب الائتلاف دائما واينما وجدت الفرقة في الشريعة تنهى عنها فتنهى ان ينام الانسان وحده في منزل وتنهى ان آآ يسافر الانسان وحده وكما جاء في الحديث انما يأكل الذئب من الغنم

270
01:28:07.150 --> 01:28:27.150
القاصية. فعند استقراء نصوص الشريعة نجد الشريعة تأمر بالاجتماع. تأمر بالائتلاف واي شيء فيه فرقة فانها تبعد عنه. فهذا المأخذ طبقوا الفقهاء رحمهم الله تعالى في المسائل الشرعية. لذلك انت لن تجد حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. من لم يجد من خاف فوت الرفقة يسقط عنه حضور

271
01:28:27.150 --> 01:28:47.150
جماعة لن تجد حديثا هكذا لكن من اين اخذ الفقهاء هذا التعليل؟ من النظر في النصوص الكلية للشريعة عرفوا ان الشريعة تحث على الائتلاف حتى ولو ادى ذلك الى اسقاط بعض الواجبات. فاتوا الى هذه المسألة الفرعية التطبيقية. فقالوا انسان يخشى فوات الرفقة. انسان يذهب الى عمرة

272
01:28:47.150 --> 01:29:07.150
وهذه العمرة الباصية يتحرك عند الصلاة في وقت الصلاة. اذا ذهب الى المسجد ليصلي جماعة ذهب الباص يدركهم بتاكسي عاد خلف الباص. عند اول استراحة هل نقول له ادركه منفردا وصلي في المسجد؟ او اذهب مع هذا الباص وتصلي منفردا في اول استراحة تنزل بها؟ لا اذا خشي فوت الرفقة فانه يسقط عنه

273
01:29:07.150 --> 01:29:27.150
الجماعة ويصلي في اول استراحة في اول منزل ينزله اذا كان منفردا قال اوفوت رفقة ونحوهم. نحو هذه المسائل كذلك. يعني هناك ايضا اعداد اخرى لم يذكرها مثل مثلا العريان. انسان لا يجد ثوبا يستره. هل يجب عليه ان يحضر صلاة الجماعة؟ وينظر الناس الى عورته

274
01:29:27.150 --> 01:29:47.150
لا يجب عليك ذلك اسقط عنه حضور الجماعة وهناك مسائل اخرى تدرس في المطولات ونبقى مع قراءة سيرة لاحد الائمة الاعلام ومن احب ان ينفض في المجلس انتهى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اذكر يا شيخ اسم الشخص ابتداء حتى يعرفوه

275
01:29:47.150 --> 01:30:07.150
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. والصلاة والسلام اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الامام ابن ابي على رحمه الله تعالى. الامام ابو يعلى الموصلي انا احب الطالب يكون شوي متيقظ. من هو الامام؟ لماذا يقول قال الامام الاعلى الموصلي؟ من هو ابويا على الموصلي؟ هو صاحب الكتاب الذي يقرأ منه

276
01:30:07.150 --> 01:30:27.150
وصاحب الكتاب طبقات الحنابلة. فهو لذلك دائما كلما نقرأ سيرة نقول قال الامام ابو يعلى الموصي لصاحب الكتاب. جميل. يعني ليس هو الشخصية الذي نتكلم عنها. قال رحمه الله تعالى الجنيد ابن محمد ابن الجنيد ابو قاسم الخراج. ويقال القواريري وقيلتان

277
01:30:27.150 --> 01:30:47.150
وقواريرية وكان هو خرازة اصله من نهاوند الى ان نولده ومنشأه ببغداد. وسمع بها الحديث ولقينا العلماء وصاحب جماعة من الصالحين من هم الجنيدي ايها الاحبة؟ من يحضر معنا رسالات المسترشدين؟ الجنيد تذكرون من هو الجنيد؟ تلميذ الحارث المحاسب وكثيرا في دروس

278
01:30:47.150 --> 01:31:07.150
التزكية ما نذكر الجنيد. الجنيد هو امام من ائمة التصوف الصحيح. امام من ائمة السلوك القائم على منهج الكتاب والسنة. عرفتم وان كان لقد يناقش مثله مثل غيره في بعض الجزئيات. ولكن كان متصوفا متعبدا زاهدا امام الطريقة. كما يقول ابن القيم دائما في طريق الهجرتين. يقول الامام

279
01:31:07.150 --> 01:31:27.150
الطريقة الجنيد فهو اذا امام من ائمة التصوف ولكن تعبده وتمسكه لم يمنعه ان يكون تلميذا للامام احمد ابن حنبل يتعلم الفقه لا يوجد عندنا تمسك وتعبد بالهوى وبعيد عن الفقه والاحكام الشرعية. كل شيء مضبوط هو نفسه. الجنيد يقول طريقتنا هذه اي طريقة

280
01:31:27.150 --> 01:31:47.150
محكومة بالكتاب والسنة. ونصه يقول وهذا كثيرا ما ينقله ابن القيم عنه. نعم. قال رحمه الله واشتهر منه بصحبة حارث من المحاسبين ثم اشتغل بالعبادة واسند الحديث عن الحسن ابن عرفة. ونقل عن امامنا اشياء. منها ما انبأنا عبد الرحمن بن منده قال

281
01:31:47.150 --> 01:32:07.150
يقول قال جاء رجل الى ابي عبد الله احمد ابن حنبل ومعه غلام حسن الوجه. فقال له من هذا؟ فقال ابني فقال احمد لا تجئ به معك مرة اخرى فلما قام قيل ايد الله الشيخ رجل مستور وابنه افضل منه فقال احمد الذي قصدنا اليه من هذا ليس

282
01:32:07.150 --> 01:32:27.150
منه سترهما على هذا رأينا اشياخنا وبه خبرونا عن اسلافهم. فهمتم هذه القصة ايها الاحبة؟ يقول جار الجنيد اذا كان الامام الجنيد في مجلس الامام احمد بن حنبل فجاء رجل معه اه فتى امرا صغير جميل ولاحظ هذا الماخذ فتى الامر الجميل فقاض الامام احمد بن حنبل لا تحضر

283
01:32:27.150 --> 01:32:47.150
هذا الفتى الى مجالسنا. لماذا؟ لانه كما يخشى من فتنة النساء يخشى من فتنة المردان وهذا كثير في كلام الائمة. يعني بعض الناس قد يتساهل في هذه طيب يقول لك ايه يعني ايه يا شيخ هذا الشاب هذا؟ لا لا. ترى القلوب مريضة وكثير من الاناس عندهم في قلوبهم امراض نسأل الله السلامة والعافية. فانظروا الى فقه الامام احمد بن حنبل

284
01:32:47.150 --> 01:33:07.150
شاب صغير امرض حضر الى المجلس فقال له لا تحضره. فالجنيد سأل الامام احمد بن حنبل قال له يعني شاب مستور ايها الامام يعني مثل حالتنا لو قلت لا تحضر بهذا الفتى ينكر عليك ويستنكر فالامام احمد بن حنبل قال هكذا ادركنا مشايخنا والعلماء ينهون عن حضور امثال هؤلاء الى مدارس العلم

285
01:33:07.150 --> 01:33:27.150
قال رحمه الله تعالى وقال الخلدي يبلغني عنه بلغني عن الجنيد انه كان في سوقه وكان ورده في كل في كل يوم ثلاث مئة ركعة وثلاثين الف تسبيحة. ولو لا تعليق يعني انا لن اعلق ايوة. ثلاث مئة ركعة وثلاثين الف تسبيحة هذا في كل يوم

286
01:33:27.150 --> 01:33:47.150
هذا ورد الجنيد. طبعا بغض النظر ايها المحب الخطيب يعني انكر احيانا بعض هذه القصص. يعني انا لا احب انه الانسان يأخذها بالمثالية العالية. قضية ثلاثمائة ركعة ممكن وعقليا نعم ممكن هل كانوا يداومون عليها كل يوم ثلاثمئة ركعة من ناحية عقلية ممكن لكن يعني يعني اذا انت سمعت هذه القصص دائما ليس كل شيء تسمعه صحيح

287
01:33:47.150 --> 01:34:07.150
احيانا يوجد مبالغات واحيانا يوجد ما هو الصحيح. احيانا يوجد مبالغات واحيانا يوجد ما هو الصحيح. فلا تكون منكرا دائما ولا تكون مصدقا دائما لان بعض الناس اذا سمع هذه القصص يعني قد يأخذه يقول لك عاد احنا ما لنا علاقة في هذه الحياة الدنيا تصيبه صدمة نفسية عندما ينظر في

288
01:34:07.150 --> 01:34:27.150
فلا الانسان يأخذ فقهها انه كان انسانا حريصا على العبادة. اما التفاصيل في النهاية قد تقبل النقاش وتقبل الرد قال رحمه الله وقال الجنيد كنت يوما بين يدي السرير سقطي العب وانا ابن سبع سنين وبين يديه جماعة يتكلمون في الشكر فقال

289
01:34:27.150 --> 01:34:47.150
يا غلام ما الشكر فقلت الا يعصى الله بنعمه. فقال لي اخشى ان يكون حظك من الله لسانك. قال الجنيد فلا ازال ابكي على هذه الكلمة التي قالها السري السري يعني هو لما الجنيد سبع سنوات يعطي هذه الحكمة انه هذا اللي استغرب منه الشيخ السقطي

290
01:34:47.150 --> 01:35:07.150
قال له ما الشكر او ما ما حدش ايش قال له؟ قال له يا غلام ما الشكر؟ اه قال الا يعصى الله بنعمه. سبع سنوات يعطيها هذه الحكمة يعني غريبة. فالسرية السقطي قال له انت حظك لي من الله عز وجل لسانك. يعني ستكون اماما عندما تكبر تعظ الناس لان هذا الكلام من

291
01:35:07.150 --> 01:35:17.150
سنين يصدر احنا الان عشرين سنة واحد يلا نجمع القلم. فكان ابكي على نفسي يعني خشي ان يكون فيه فتنة وما شابه ذلك. نعم. وقال الجنيد في قوله تعالى ودرسنا

292
01:35:17.150 --> 01:35:37.150
قال ترى كل عمل به وقال الجنيد ما اخذنا التصوف عن القال والقيل. ولكن عن الجوع وترك الدنيا وقطع المألوفات والمستحسنات. لان خوفه وصفاء المعاملة مع الله. واصرف العزوف عن الدنيا كما قال حارثة. عزفت نفسي عن الدنيا فاسهرت ليلي واظمأت نهاري

293
01:35:37.150 --> 01:35:57.150
قال ابو عمرو بن علوان خرجت يوما الى سوق الرحبة في حاجة فرأيت جنازة فتبعتها لاصلي عليها. قال ووقفت حتى يدفن الميت في جملة الناس فوقعت عيني على امرأة مسفرة من غير تعمد فالححت بالنظر واسترجعت واستغفرت الله وعدت الى منزلي فقالت لي عجوز يا سيدي

294
01:35:57.150 --> 01:36:17.150
ما لي ارى وجهك اسود؟ فاخذت المرآة فنظرت فاذا وجهي اسود فرجعت الى سري انظر من اين دهيت فذكرت؟ قال فذكرت فانفردت في موضع استغفر الله واسأله الاضاءة لك اربعين يوما. فخطر في قلبي ان زر شيخك الجنيد. فانحدرت الى بغداد فلما

295
01:36:17.150 --> 01:36:37.150
الحجرة التي هو فيها طرقت الباب. فقال لي ادخل يا ابا عمرو اتذنب بالرحمة ونستغفر لك ببغداد؟ فقال لي ابو محمد الجليلي وكنت واقفا على رأس الجنيد في وقت وفاته. وكان يوم جمعة وكان يوم نيروز. وهو يقرأ القرآن. فقلت له يا ابا القاسم ارفق بنفسك

296
01:36:37.150 --> 01:36:57.150
فقال يا ابا محمد ما رأيت احدا احوج الي من احوج اليه مني في هذا الوقت وهو ذا تطوى صحيفتي. وقال الخلدي رأيت الجنيد في فقلت ما فعل الله بك؟ قال طاحت الاشارات وغابت العبارات وفنيت تلك العلوم ونفدت تلك الرسوم وما نفعنا الا ركيعات

297
01:36:57.150 --> 01:37:17.150
كنا نركعها في الاسحار وانبأنا الجوهري قال اخبرنا محمد بن المنادي قال مات الجنيد ليلة النيروزي ودفن من الغد وكان ذلك فيروز هذا احتفال كان عندنا فرس من احتفالاتهم. نعم. وكان ذلك في سنة ثمان وتسعين ومائتين رحمه الله تعالى

298
01:37:17.150 --> 01:37:20.678
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين