اه بيع الدين بالدين حكي الاتفاق على اه منعه وعلى عدم اه جوازه فاذا صالح عما في ذمته يعني ادعيت عليك مئة ريال فاقررت فقلت لي انت ايها المقر ما رأيك صالحك اه بعشرة دراهم او عشرة مثلا دولارات اعطيك اياها غدا آآ فانه شف من كتر الصوت شف نعم نعيد الصورة نعيد الصورة اذا قضى له آآ نعم اذ قرأ له شيء موثوق في الذمة احسن الله اليكم وان صالحه عن الحق بغير جنسه كما لو اعترف له بعين او دين فعوضه عنه ما يجوز تعويضه صح فان كان بنقد عن نقد فصرف. وان كان بعرض بعرض كبيع يعتبر له ما يعتبر فيه ويصح بلفظ صلح وما يؤدي معناه وان كان بمنفعة كسكنى دار فايجارة وان صالحت المعترفة بدين نعم آآ يقول هذا النوع الثاني من صلح الاقرار هذا النوع الثاني من صلح الاقرار وهو لو صالحه على غير جنس المدعى به على غير جنس مدعى به فانه يجوز ويصح بلفظ الصلح ايضا يصح الصلح بلفظ الصلح في هذا القسم اذا صلحه عن الدين بغير جنسه فلا فلا يخلو الحال من ثلاثة امور قال وان صالحه عن الحق بغير جنسه كما لو اعترف له بعين او دين فعوضه عنه ما يجوز تعويضه ما يجوز تعويضه اعترف له بدين فقال اريد شيئا بدل هذا الدي سيارة طاولة غرفة نوم او اقر له بعين اقر له بسيارة فقال اريد منك بدل هذه السيارة نقودا ونحو ذلك فعوضه عنه ما يجوز تعويضه ويخرج بهذا ما لا يجوز تعويضه كالكلب ونحوه مما لا يصح ان يكون ثمنا فانه يصح ولا يخرج حاله ان كان بنقد عن نقد تصرف دعا به دراهم اقر بها المدعى عليه فصالحه المدعي عنها بدنانير فهذا صرف واذا كان طرفا فانه اشترط حلول والتقابظ في المجلس وان كان بعرض يعني ان كان عن نقد بعرض كان بعرض بعرض بعرض لا نعم بعرض بعرض لا نشكلها بعرض هذا خطأ بعرض فانه يكون بيعا ادعى عليه الف درهم او الف ريال فقال اعطني بدلها سيارة او بيتا ونحو ذلك فانه بيع يشترط له ما يشترط في البيع والشروط السبعة وقال ويصح بلفظ صلح وما يؤدي معناه يصح بلفظ الصلح وما يؤدي معنى الصلح. الحالة الثالثة اذا صالح عن نقد بمنفعة قالت دعا عليك بالف ريال فقال المدعى عليه اقر بهذه الالف وما رأيك اسكنك الشقة التي لي لمدة شهر او سنة فانه يكون اجارة وان كان بمنفعة يعني ان كان عن نقد بمنفعة عن نقد اه كسكنى دار معينة فانه يكون اجارة فانه يزكون اجارته وهذا يصح كما ذكرت بلفظ الصلح وقد ذكر آآ الشيخ العنجري واصله الكلام الشيخ البيبوتي في عشيته على المنتهى لماذا هذا يصح بلفظ الصلح لماذا يصح ما يحصل بغير جنس المدعى به بلفظ الصلح ولا يصح اذا كان على جنس مدعى به لا يصح ان يكون بلف الصلح اكبر بالحقيقة كلها كلها بالاقل اذا مثل ما قال بالاقل في شرح منتهى قال باقل فان كان باقل على وجه البراء او الهبة صحة اذا لا يصح ان يكون باكثر يقول والفرق ان المعاوضة عن الشيء ببعضه محظورة لا بغيره السورة الاولى وهي الصلح عن على جنس مدعى به ففيه المعاوضة على نفس الشيء عليك ثمان مئة عليك الف ريال خلها ثمان مئة وقع هذا الصلح الشخص المدعي المالك رب الحق صالح عن ماله ببعض ماله فلا يصح بخلافي هنا فانه لا يكون على الصلح على جسم الدع به وانما على غير جسم ادعى به ولذلك صح بلفظ الصلح نعم يا شيخ؟ نعم يا شيخ الله عليكم. يا شيخنا هنا يكون التعويض عنه بكامل الحق من غيره اي نعم لا لا لا نفس الشيء بس المهدي غير جنسية السلام عليكم وان صالحت المعترفة بدين او عين بتزويج نفسها صح ويكون صداقا. نعم نعم. وان صالح اذا ادعى عليها بعين او دين دعا رجل على امرأة بعين او دين فاقرت به ثم صالحت عنهما يعني على العين او الدين بتزويج نفسها قالت ان اقر ان لك علي دين انا اقر ان لك علي عين وما رأيك ان تكون هذه العين او هذا الدين مهرا لي وتتزوجن وتتزوجني فانه يصح بتزويج نفسها للمدعي صح الصلح والنكاح وصارت صار ما قرت به المرأة من الدين او العين صداقا لها صداقا لها نعم. نعم لعل الشيخ عبد الكريم يحفظ هذي المسألة يا شيخ اي مسألة؟ اي مسألة الاخيرة الاخيرة؟ ايه طيب ربما يحتاجها يعني مستقبلا اها اها ربما يحتاجها غير متزوج والله المستعان. وقد كثر في الفترة الاخيرة ابواب علم غير متزوجين طلاب علم غير متزوجون وانا صراحة يعني اعتب على شخص يكون في الاصلاحات الاسرية يكون مصلحا وهو غير متزوج يكون قاضيا وهو غير متزوج الله المستعان. كيف تحس بالناس او يكون معلما مدرسا وغير متزوج. نعم بل انا اذهب الى ابعد من هذا هذا غريب يا شيخ اسمع يا شيخ احمد نعام اقول هذا غريب اسمع يا شيخ احمد الله يهديك ايه وغيرها انا الحرم النبوي يا شيخ انا لله وانا اليه راجعون انا اذهب الى ابعد من هذا بل اقول حتى المدرس قاصدة المدرس اذا لم يكن عنده اولاد ويعني فكيف سيحن على الطلاب ويراعيهم ويستشعر مشاكلهم ويعني اه بعضهم يرسل يوم انا ارسل لي احدهم قال انا امي وابوي ينتظرون الدرجة فاذا لم يكن عندك اولاد ها كيف تستشعر نعم. وقلبه قاسي. هذا الاشكال الثانية لا اذا كانت القسوة لمصلحة الطالب ايش كان القصة صحيح صدقة. احسن الله اليك يا شيخ. المسألة الاخيرة هذي يا شيخ نعم. عشان تعترف له بالتزويج نفسها. والمفروض الان ما يدين اي واحدة يا شيخ ينظر النظرة الشرعية الاول اللي هي الاخيرة؟ ايوه عشان بعدين لما يعني قبل ان تستدين ينظر لها اه يكون اتجاها تجوز النظرة والله يا شيخ محمود هذا نص عليه الحنابلة في كتاب النكاح وانه يجوز النظر الى من يعاملها اذا كان بغير سهو. يجوز النظر الى المرأة التي يعاملها. يبيع معها ويشتري ويقرضها ايضا. يجوز النظر الى وجهها حتى يعود عليها الدرك والحق لا اشكال ان شاء الله وين؟ ايوه حدا يصالحها يعني ايش مش اي واحدة يصالحها في غير واحدة صحيح شكله عنده وحدة بيتصالح معهاش شيخ محمود اكيد الشيخ محمود وين كان الشيخ محمود قد جرد نفسه للعلم يا شيخ شيخ محمود جرد نفسه للعلم فقط لا يريد يعني عموما عدم الزواج هذا ليس عيبا يعني شيخ الاسلام لم يكن متزوجا النووي رحمه الله لم يكن متزوجا ايضا ولا يخفى عليكم العلماء العزاب الذين اثروا العلم على الزواج للشيخ عبد الفتاح ابو غدة ينبغي لمن لم يتزوج يقرأ هذه الكتب لعلها تسليه يعني يتسرون يا شيخ ايش؟ ما في لا تزويد ولا تسر لا سنة المرسلين يا شيخ. السلام عليكم. اي نعم. هذي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والانبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم يا شيخ تجرح وتداوي الله يجزاك خير. نعم نعم شيخ احمد عشان لا يعني يضع لكي لا اضع في نفوسكم شيء علي. نعم. لا ما في شيء يا شيخ ان شاء الله احسن الله اليكم شيخ وان صالح عما في الذمة بشيء في الذمة لم يجز التصرف قبل القبض لانه بيع دين بدين نعم ان صالح عما في الذمة بشيء في الذمة هذي ينتبه لها الانسان بشيء موصوف في الذمة وقال له آآ يعني آآ ادعى عليك مئة ريال و اه الداعي عليه كمية ريال وصالحك عنها بكرتون مثلا من التمر اعطيك اياها غدا فانه لا يصح فانه لا يصح لانه بيع دين بدين يعني اه قرء عليك مئة ريال وصالحك عنها بكرتون من التمر صفته كذا وكذا ونتفرق قبل القبض فانه لا يصح فانه لا يصح نعم احسن الله اليكم شيخ لكن يا شيخ ما يحرم اه التفرق يعني لو ارادوا ان يصححوا عقدي يعقدون عقد جديد نعم صحيح صحيح شكرا يحرم شيخنا لا لا يجوز لا يجوز ولا يصح لو تعمد شيخنا مثلا يأتي هذا هذه المعاملة يأثم نعم يأثم لكن لو حصل في الغد مثلا استلم وكذا صح عقدا مستأنفا محسن الله وان صالح عن دين بغير جنسه جاز مطلقا نعم شيخنا في شرح المنتهى يقول يصح ويحرم التفرق قبل القبض نعم يصح انا عندي موجود عندي مذهب الحنابلة المشايخ كتبوا انه صحيح يعني اه والله قد تكون ثمرة الصحة قد تكون ثمرة الصحة انه اشكال في كشاف في رأيك صح يعني ما ادري كيف يعني آآ المحلين مختلفين شوف عبارة شرح الموت يقول والصلح عن دين بشيء في الذمة بين صالحه عن دينار في ذمته بردب قمح او نحوه في الذمة يصح ويحرم التفرق قبل القبض لانه يصير بيع دين بدين وفي آآ وفي الكشاف وين صالح عما في الذمة بشيء في الذمة لم يجز التفرق قبل القبض لانه بيع دين بدين فلا يصح كما تقدم يعني كأنه الاولى في الشرح المنتهي يصح حيث لم يكن هناك تفرق اه هذا كذا توجه اه والله هي مشكلة هذي فعلا انا قدامي شرح منتهي يصح يصح ونحن نتفرق قبل القبض لانه يصير بيع دين بدين و ثم ذكرت انا قدامها في الشرح المنتهى اه اما اه نعم. فان كان الدين غير مكيل ولا موزون وصالحه عنه باكثر منه من جنسه جازا لان الواجب لا لا هذي ما تتعلق لا تتعلق بنفس المسألة وفي الاقناع يقول آآ وان صالح يقول من صالح عما في الذمة من نحف قرظ وقيمة متلف بشيء في الذمة لم يجد التفرق قبل القبض انه بيع دين بدين فلا يصح كما تقدم كانه شيخنا اللي في شرح المنتهى يعني كانه يقول المسألة لها صورتان الصورة الاولى ان يصالح عن الدين بشيء في الذمة ويحصل القبض في المجلس فهذا يصح ويحرم ليش كانت هي هذا اذا حصل القبض في المجلس لا اشكال فيها طيب والصورة الثانية يمكن هذا وجهه وتقديمه يقول يصح ثم اذا حصل التفرق بالقذف فهذا يحرم وبناء عليه فلا يصح بس المشكلة قال بين صالحة وعن دينار في ذمة بردب قمح او نحوه في الذمة يصح مد واحد يتفرقون لكن احضروا لي اياه قبل ان نتفرق هو هو اصلا لا يمكن ان تقول لا يجوز تفرق قبل القبض الا اذا كان صحيحا اما اذا كان صحيحا اذا كان غير صحيح ليه تقول لي يحرم تفرق الوضوء؟ اصلا لا يصح نقول لك احنا تفرقت ولا ما تفرقت؟ نقول لك لا يصح قوله آآ قوله لم يستبق بالقبض هذا فرع عن صحته فرع عن صحته لكن كلام الكشاف مشكل لا يصح مشكل ثم يمكن نقول يصح وين حصل التفرق افسده امم تبي اشوف الكتب محتمل هذا محتمل صحيح محتمل وهذا محتمل صحيح وهذا محتمل الشرح المنتهى ويصح فعلا نعم طيب. طيب اما قوله وان صالح عن دين بغير جنسه جاز مطلقا الاطلاق هنا هو اه سواء كان باقل منه او اكثر او مساويا له فليس الاطلاق يعني التفرق قبل القبض صالحتك عن الف ريال في ذمتك بعشر كراتين من التمر التي هي تساوي مئة الف ريال او قيمتها اكثر من الف ريال او اقل من الف ريال هذا المراد بالاطلاق ولا يفهم من الاطلاق انه يجوز التفرق قبل القبض بل قال الشيخ العنجري ان اشتركا في علة ربا اشترط القبض قبل التفرق نقول ليس هذا فقط بل حتى لو كان موصوفة في الذمة بموصوف عن موصوف ذي الذمة فانه لا يجوز اخذا مسألتي قبلها وان صالح عما في الذمة بشيء في الذمة لم يجز شوف الصوت انقطع نعم. نعم اذا مفهومة يا مشايخ المسألة هذي الاطلاق في هذه المسألة الكلام الاخير انقطع الصوت شيخنا يعني اه ذكرت انا في فيما لو صالح عن دين بغير جنسه جاهز مطلقا الاطلاق هنا تفسيره سواء كان اقل من المدعى به او المصالح عنه او اكثر من او اقل منه او قل منه ولا يفهم من الاطلاق هنا التفرق قبل القبر لا يفهم اطلاق هنا التفرق قبل القبض ويقصد هنا يعني نعم؟ نعم؟ حال نعم نعم لانه لو تفرقوا قبل القبض صار دخلت المسجد التي قبلها عم في الذمة بشيء في الذمة باطلاق النجاح يكون مراد به القدر نعم نعم اقل وقتها هذا عبارة سحر منتهى قال مطلقا اي باقل منه او اكثر او مساويا لكن شيخنا ليست صورة المسألة هنا صالح عن دين بعين ليست من جنسه نعم هذا هذا مؤدى كلامي ايضا. احسنت فبناء عليه بعينك بعينه؟ نعم بعين ولا يفهم منها انها بشيء في الذمة احسنت وليس يقصد اشكال لو فرقنا فسرنا الاطلاق بكونه باقل او اكثر مساوي او قلنا بشرط انك تضيف عين بعين بغير جنسية مم بعين ليست من جسم الدين فحينئذ نفسر الاطلاق بانها سواء كانت هذا العين مساوية ليه المصالح عنه او اقل او اكثر منه احسن الله اليكم شيخنا اللي قبلها ما وجدت الا في الدليل يعني ما شاء الله صرح فنقول بشيء في الذمة يبطل بالتفرق قبل القبر يبطل يعني يصح التفرد قبل قبره. ابتداء يصح واذا تفرقا حرمة وبطل نعم جميل طيب ايوه شوف كمان احسن الله اليكم وبجنسه لا يجوز باقل او اكثر على وجه المعاوضة نعم اذا صالحه عن الدين من جنس الدين لا يجوز باقل او اكثر على وجه المعاوضة صالحتك عن الالف ريال بثمان مئة ريال خلاص اجعل لي عوضني عن هذه الالف بثمان مئة او بالف ومئتين ويكون ايش محرما لا يجوز لكن لو كان اقل منه على وجه الابراء او اكثر منه على وجه الهبة فانه يصح فانه يصح يعني صالحتك عن الالف ريال بثمان مئة انا ما ابي الا ثمان مئة فقط لا تعطيهم يتيم لا تعطيني مائتين او الهبة هذي لا تحتمل الا اذا كان اكثر هذا هكذا عبارة الشرح منتهى فان كان باقل على وجه الابراء او الهبة صحة اذا كان باقل على وجه الابراء واضح عليك الف ريال انا برأتك بمئتين عطني ثمان مئة واظح هذا الاشكال لكن على وجه الهبة الا اذا قلنا عليك الف ريال ووهبتك منها ووهبتك منها مئتي ريال فاعطني ثمان مئة فهذا يصح لكن ان يصالحه عن الدين باكثر لا على وجه المعارضة يعني عليك الف ريال فاعطني مكانها الف ومائتين فهل هذا يجوز او لا يجوز هاي مشان شو رأيكم تعيد سطورتها يا شيخنا ها سورة او السؤال قوله وبجنسه لا يجوز باقل او اكثر على وجه معاوضة صارحتك عن الالف ريال وبعطيك محل الاثرياء ثمان مئة مقابل الالف عوضا عن الالف فانه لا يجوز او بعطيك الف ومئتين عوضا عن الالف فانه لا يجوز. لكن يقولون على وجه الابرة والهبة فانه يجوز لكن ما نصوا الا على الاقل قال اصالحك على الاقل على وجه الابراء من المائتين ثمان مئة وابريق من ميتين او على وجه الهبة عطني ثمان مئة ووهبتك المئتين فانه يصح الكشاف لكن لو قال له انا اصالحك على الالف ريال هذي وبعطيك الف ومئتين او المدعي يقول عطني محلها الف ومئتين على وجه الهيبة الهبة هل يصح الظاهر انه لا يصح لانهم قيدوها باقل على وجهي والهبة فانه لا بد ان يكون باقل لا باكثر نعم اقول لك انا هذا ظاهره لانه يقول ويصح بجنسه اذا كان مكيلا او موزونا باكثر واقل على سبيل المعاوضة لا على يصح ولا لا شوفوا اللي يصح بجنسه اذا كان مثليا مكينا او موزونا ايوا باكثر واقل عفوا هذي مسألة اخرى. مم وهو الشيخ اذا صار اكثر ما ظهرت فيه حقيقة الابراء وانما هو اخذ عوظ عن يعني كانه اقبضه شيء فكان حرضا جر منفعة. اذا هذي لا تحتمل الا الاقل اي نعم صحيح. ليش ليش شيخ الان هنا ابن قاسم يا شيخ يقول او اكثر كان يصارحه كان يصارحه عن صاع بر بصاعي بر يقول اذا كان على وجه معارضة لا يصح قال اما اذا كان على جهة الابراء او لبصح وجدت الاقناع يقول ويحرم بجنسه اذا كان مثليا مكينا موزونا باكثر من واقل على سبيل المعارضة هذا نعم. من لا على سبيل الابراء او الحطيطة ايوا؟ الشيخ منصور قال لا ان ترك له بعظ الدين واخذ الباطل على سبيل الابراء او الحطيطة كمال ابراه من الكل وتقدم لو تلاحظ شيخنا يعني مو مثل عبارة الشرح الهبة بانه يكون قرض الجرة منفعة والديون كالقروظ والديون كالقروض نعم. لكن شيخ هنا كلامه عام يا شيخ في الروض كيف نعم كلام كلامه يقيد بما في الشروح. في الشروح والكتب الكبيرة انت مثل ما ذكرت شيخ كمال هنا اتكلم على وجهك نعم ان كان باقل او اكثر او جمعة مفهومه انه يجوز باقل واكثر على وجه البراوي الحقيقة لكن هذا المراد غير ظاهر وان المراد فقال باقل فقط باقل على وجه الابرآة والحقيقة نعم احسن الله اليكم ويصح الصلح عن مجهول تعذر علمه من دين او عين بمعلوم الصلح المجهول تعذر علمه بينهم ديون لا يعرفون مقدارها ويتعذر العلم كانت ورقة وقد ضاعت ونسي المدعي ومدعى عليه وتصالحوا على عين معلومة ان يعطي المدعى عليه سيارة من يعطي مدعى عليه المدعي سيارة او عشرة الاف ريال ونحو ذلك فانه يصح فانما يصح لقوله صلى الله عليه وسلم لوجهين اختصما في المواريث درست بينهما استهما وتوخيا الحق وليحلل احدكما صاحبه نعم فان لم يتعذر علمه فكبراءة من مجهول كبراءة اذا لم يتعذر العلم بيني وبين الشيخ كمال دين مكتوب في ورقة والورقة في البيت واحنا الان في في في منطقة اخرى مثلا في الرياض لا يتعذر العلم بهذا الدين فهل يصح الصلح عن الدين الذي لا يتعذر علمه نقول يقول المؤلف فكبراءة من مجهول يعني يصح الصلح يصح الصلح وهو ما مشى عليه في التنقيح ما مشى عليه في التنقيح و المنتهى وقدمه في الفروع تتابعهم في الغاية اما في الاقناع فلا يصح الصلح عن الدين الذي لا يتعذر علمه لا يصح الصلح عنه مطلقا بعدم الحاجة الى ذلك بامكان معرفة هذا المجهول وجعله بالانصاف آآ هو المذهب هو المذهب ويعني شيخنا فلم يتعذر علمه احالة لمسألة البراءة من المجهول على الخلاف التي فيها نعم تقصد يعني الشيخ منصور هنا استغنى عن ذكر الصحة بالاحالة على مسألة البراءة من المجهول وهي ستأتي جوابه ما شاء الله. يعني مفروض تكون على ما تقدم الشيخ مشى على هناك الشيخ تابع المنتهى مشى على الصحة وين اه التي في الهبة ايه تابع المنتهى ايه نستطيع ان نقول هنا فان لم يتعدى علمه فيصح هذا رأي في نعم نقول يصح والبراءة من مجهول يصح ان يبرئه من دين مجهول قالوا قال هناك الصدقة قال الشيخ منصور ولو كان المبرأ منه مجهولا نعم نعم يعني شيخنا من من باب الربط يعني بين المسألتين انه الشيخ هناك ذكر صحة البراءة صحة ايش؟ البراءة منه الدين المجهول المجهول الدين مجهول لكن ما ادري كان عندي كلام انا في قضية في مسألة اتفقوا عليها البراءة من العيان او العين مجهولة. مم في الدليل ها اه الذي اه نعم البراءة من عندي في الشرح المنتهى قال مم يقول هنا عندي وخالف في الاقناع في مسألتين الاولى وهي الصلح عن الدين الذي لم تتعذر معرفته وان كان معرفته قال لا يصح الصلح فيه لعدم الحاجة اليه وقد صححه في الانصاب. الثانية البراءة من العين لا يصح سواء كانت معلومة او مجهولة بيد المبرأ المبرئ او المبرأ فاستدرك عليه البيوت فقال قلت لا يلزم عدم صحة الابراهيم العين ولا من عدم اه نعم الى اخر كلامي رحمه الله عندي موجود هنا كلام طويل عموما اه هناك صلح عن ديون و عن اعيان تلحن ديون او اعيان هنا عمم تعذر عنه من دين او عين او عين فلا يصح الصلح عن الدين ولا عن العين اليوم تأخرنا عليكم شيخ على ما في الاقناع طبعا اخذنا عليكم اليوم والله تعالى اعلم. خير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الله يبارك فيكم يا شيخ. السلام عليكم