او باسم من اسمائه او صفة من صفاته او كلامه او قدرته الى اخر ما ذكر فانه اذا لم يتحقق ما حلف عليه يحنث قال والقرآن جميعي فحلف. يعني اذا حلف بالقرآن فانه يحنث اتفضل اه قبل لن نبدأ انبه الى ان هذا هو الدرس الاخير ان شاء الله غدا لن يكون في درس لاننا سننتهي من المادة المقرر شرحها في هذا الدرس باذن الله سيكون هذا هو الدرس الاخير في هذه السلسلة من الدروس وان شاء الله يكون هناك دروس اخرى ودورات اخرى سيعلن عنها في حينها باذن الله تعالى. الامر الثاني سيكون بعد صلاة العشاء مباشرة كلمة من قول الله عز وجل وكذلك جعلناكم امة وسطا بناء على طلب من الهيئة الدينية لشؤون الحرمين كلمة قصيرة معاني هذه الاية بعد صلاة العشاء في هذا المكان مباشرة ان شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا اتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من امرنا رشدا. كنا قد وصلنا في شرح عمدة الفقه الى كتاب الايمان وصلنا قول المؤلف رحمه الله ولا تجب الكفارة الا لا في اليمين بالله تعالى. سبق ان ذكرنا في درس الامس ان اليمين لا بد ان تكون بصيغة قسم وان تكون بواحد من احرف القسم. واحرف القسم اربعة الواو والباء والتاء والهمزة. هنا يقول المصنف رحمه الله ولا تجب الكفارة الا في في اليمين بالله اي تعالى يعني الحلف بالله عز وجل كأن تقول والله او بالله او تالله او الله او اسم من اسمائه كان تقول والرحمن والعزيز والحكيم ورب الكعبة ونحو ذلك. او صفة من صفات ذاتي كعلمه كأن تقول وعلم الله وكلامه كلام الله صفة من صفات الله عز وجل وهي صفة من الصفات التي دلت لها النصوص. والقرآن هو كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق. ولذلك يجوز ان تحلف بالقرآن. تقول والقرآن باعتباره كلام الله تعالى وكلام الله صفة من صفاته. وعزته كأن تقول وعزة الله وقدرته كأن تقول وقدرة الله وعظمته فان تقول وعظمة الله تعالى وعهده وميثاقه وامانته. هذه كلها يصح الحلف بها والقسم بها. قال الا في النذر الذي يقصد به اليمين فان كفارته كفارة يمين. ذكرنا في درس الامس اقسام النذر الخمسة وذكرنا ان احد هذه الاقسام يجري مجرى اليمين يجري مجرى اليمين وهو اي قسم نذر اللجاج والغضب نذر اللجاد والغضب فهذا يجري مجرى اليمين كفارته كفارة يمين. وذكرنا ايضا ان تحريم الحلال غير الزوجة يجري مجرى اليمين كذلك كل من حرم على نفسه شيئا حلالا غير الزوجة فيكفر كفارة يمين لقول الله تعالى يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك؟ ثم قال قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم. اما الزوجة ففيها خلاف بين اهل العلم الراجح ان انه بحسب نيته نوى بتحريم الزوجة ظهارا فهو ظهار وانما طلاقا فهو طلام وانما نوى يمينا فهو مين؟ قال ولو حلف بهذا كله يعني حلف بما سبق من حلف بالله اذا لم يتحقق ما حلف عليه وقلنا انه يجوز الحلف بالقرآن لان القرآن كلام الله وكلام والله صفة من صفاته لكن هل يجوز الحلف بالمصحف؟ نعم والمصحف ماذا يقصد الذي يقول والمصحف؟ ماذا يقصد؟ يقصد القرآن. لا يتبادر الى ذهن من احلب المصحف الا القرآن. وبعض العلماء المعاصرين قال ان كان يقصد ورق المصحف فان هذا لا يجوز. وان كان يقصد القرآن فان هذا جائز لكن لا يتبادر الى ذهن الحالف عندما يقول والمصحف الا القرآن ولا يخطر بباله انه يحلف بالورق دون قرآن. ولهذا فالحلف المصحف هو كالحلف بالقرآن لا بأس به او كرر اليمين على شيء واحد قبل التكفير. كأن يقول والله لا افعل كذا. ثم بعد ساعة قال والله لا افعل ثم قال والله لا افعل كذا كررها عشر مرات. فهل فيها كفارة واحدة او عشر كفارات؟ كفارة واحدة لانه حلف يمينا واحدة وكررها اكدها ففيها كفارة واحدة فقط قال او حلف على اشياء بيمين واحدة. كان يقول والله لا ادخل البيت ولا اركب السيارة ولا افعل كذا ولا كذا ولا ثم حنث ففيها يمين واحدة. لانه لم يأتي الا بصيغة قسم واحدة. وان حلف ايمان على اشياء فعليه لكل يمين كفارتها. حلف ايمانا على اشياء يعني مختلفة. كان يقول والله لا ادخل بيت فلان ووالله لا اركب سيارته. ووالله لا افعل كذا اشياء مختلفة. فهنا يقول المصنف عليه بكل يمين كفارة. وهذا هو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية وهي رواية عند الحنابلة اختارها المصنف هنا. والا فالمشهور من مذهب الحنابلة ان عليه كفارة واحدة الحنابلة في كتبهم ينصون في هذه المسألة على ان عليه كفارة واحدة. ولكن الموفق رحمه الله واعتمد الرواية الاخرى عن الامام احمد وقال لكل يمين كفارة وهذا هو قول الجماهير وهو القول الراجح انه اذا حلف على اشياء مختلفة فلكل يمين كفارة. قال ومن اول في يمينه تأول التأول في اليمين معناه ان يقصد بيمينه شيئا اخر يخالف الفوا ظاهر اللفظ ان يقصد بيمينه شيئا اخر يخالف ظاهر اللفظ. وهذا الظاهر يحتمله لفظ اليمين طيب انا ساعطيكم مثالا واطلب منكم امثلة التأول في اليمين كان يقول رجل مثلا اريد منك ان تأتيني اليوم. ويعني هذا الرجل حريص على وقته. ولا يريد ايضا ان يكسر خاطر هذا الذي دعاه فقال والله عندي رجل في البيت وهو يقصد ابنه والمخاطب يفهم ان عنده ضيفا هذا يسمى تأول يسمى تأول في اليمين لا بأس به اذا لم يكن ظالما طيب من يعطينا مثال اخر؟ نعم نعم اي نعم نعم يقول اتاه رجل يريد ان يستلف منه وهذا معروف بالمماطلة. فقال اقرظني فقال والله ما عندي شي يقصد ما في جيبي بالشيء فهذا يعتبر تأول تأول فالتأول يقول المؤلف له تأويله له تأويله الا ان يكون ظالما فلا ينفعه تأويله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يبينك على ما يصدقك به صاحبك رواه مسلم والمتأول في الحلف لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يكون المتأول مظلوما فله تأوله. الحالة الثانية ان يكون ظالما. فليس له التأول بل ينصرف الكلام الى ظاهر اللفظ الذي عناه المستحلف باتفاق العلماء والحالة الثالثة اذا لم يكن ظالما ولا مظلوما فهذا محل خلاف والاقرب والله اعلم هو ظاهر كلام الامام احمد والشافعي ان له تأويله. ان له تأويله. وعلى ذلك نقول ان له التأول في اليمين الا اذا كان ظالما الا اذا كان ظالما. لقول النبي عليه الصلاة والسلام يمينك على ما يصدقك به صاحبك ولكن مع ذلك ينبغي عدم الاكثار من التأول حتى ولو بغير يمين. لان الانسان اذا عرف بكثرة كثرة التأول فالناس لا تثق به. لان كلما تكلم قالوا هذا يتأول او اذا حلف قالوا يتأول فينبغي الا يتأول الا عند وجود الحاجة الملحة ولا يكثر من التأول لانه اذا اكثر فان يجعل الناس لا تثق به ولا بكلامه. باب جامع الايمان مراد المصنف الايمان المحلوف بها اي مسائلها قال ويرجع فيها يعني في الى النية فيما يحتمله اللفظ. اول ما يرجع في اليمين الى نية الحالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فهذا الذي حلف نقول ما نيتك بهذا هذه اليمين فتكون اليمين على نيته. والاصل ان الانسان انما يؤاخذ بنية ولذلك لو تعارضت لو تعارض ما في القلب مع اللفظ فايهما يقدم تم نعم ما في القلب لو ان رجلا اراد ان ينادي صاحبا له اسمه طارق فاخطأ وقال طالق هل تطلق زوجته؟ لا تطلق. العبرة بما في القلب. العبرة بما في القلب. فاذا كما اعتبر الكلام لكونه معبرا عما في القلب. فالاصل هو اعتبار النية واعتبار ما في القلب هذا هو الاصل فاذا يرجع في اليمين الى النية. قال فيما يحتمله اللفظ. طبعا لابد ان يكون اللفظ يحتمل ذلك فاذا حلف لا يكلم رجلا يريد واحدا بعينه اختصت يمينه به فوالله لا اكلم رجلا وهو يقصد فلان وتقتص يمينه بفلان او لا يتغدى يريد غداء بعينه قصت يمينه به قال والله ما اتغدى ويقصد غداء معين لا يقصد اي غداء اختصت يمينه به وان حلف لا يشرب له الماء من عطش يريد قطع منته حنث بكل ما فيه منة. هذا رجل اختلف مع اخر قال والله لا اشرب من عندك قطرة ماء ولو كنت عطشان وهو يريد قطع منته لانه يعرف ان هذا الشخص كثير المنة وهنا ليس له ان يقبل منه اي شيء له فيه من ولا يختص ذلك بشرب الماء. لا يقبل منه هدية لا يقبل منه طعاما لا يقبل منه اي شيء. له فيه منة لان العبرة بالنية وان حلف لا يلبس ثوبا من غزلها يريد قطع منتها فباعه وانتفع بثمنه حنث هذا رجل اختلف مع زوجته وحلف الا يلبس ثوبا من غزلها التي الذي تغزله زوجته. وهو يريد بذلك قطعا امنتها لانه يعرف انها كثيرة المنة. لكنه لما غزلت هذا الثوب قال انا لن البسه ذهب وباعه واخذ ثمنه. يحنث ولا ما يحنث؟ يحنث. يحنث لان المنة متحققة هنا. وان حلف ليقظين انه حقه غدا يريد الا يتجاوزه فقظاه اليوم لم يحنث. هذا رجل يطلب اخر دينا. قال والله اسددك غدا ثم سدده اليوم. هل يحنث؟ لا يحنث لان مقصوده انه لا يتأخر عليه في السداد اكثر من غد قال وان حلف لا يبيع ثوبه الا بمئة فباعه باكثر منها لم يحنث اذا كان اراد ان لا عن مئة هذا رجل قال بع لي هذا الثوب لكن اريد ان تبيعه بسعر مناسب قال والله لا ابيعه الا بمئة وهو يريد انه سيبيعه بالسعر المناسب. ثم باعه بمئة وعشرة. هل يحنث؟ لا يحنث لانه حقق ما ما نوى وزيادة. وان حلف ليتزوجن على امرأته يريد غيظها لم يبر الا تزويد يغيظها به. حلف ان يتزوج على امرأته زواجا يريد اغاظتها به. لم يبر بيمينه الا بذلك لكن هل يلزمه ذلك؟ لا يلزمه يمكن يكفر كفارة يمين اذا رأى المصلحة في ان يكفر كفارة يمين فيكفر ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله اني لا لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. بعض الناس يفهم انه اذا حلف فلا بد ان يبر بقسم هذا غير صحيح. بل ينظر للمصلحة. ان كان المصلحة ان يبر بقسمه برا بقسم وان كان المصلحة ان لا يبر آآ حنث وكفر كفارة يمين. ولهذا قال الله تعالى ولا تجعلوا الله عرظة لايمانكم. ان تبروا وتتقوا وتصلح بين الناس يعني لا تجعل اليمين مانعة لك من ان تبر وتتقي وتصلح بين الناس بحجة انك حلفت لا بل ينبغي ان وتكفر عن يمينك وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لان يلد جاء احدكم في يمينه اثم له عند الله من ان يأتي الكفارة التي فرظ الله له. ما معنى هذا الحديث لان يلج يعني يتمادى ويصر ويستمر. في يمينه يعني على ان يبر بيمينه. هذا اقرب للاثم منه للبر. من ان يكفر كفارة يمين ويأتي الذي هو خير. فاذا اذا حلفت على امر فانظر لما هو خير. ان كان الخير ان تبر بيمينك بر بيمينك ان كان الخير ان تحنز فاحنث وكفر كفارة يمين. وان حلف ليظربنها يريد تأليمها لم يبر الا بضرب يؤلمها ولكن الافضل الا يفعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب امرأة ولا خادما قط وقال خيركم خيركم لاهله. وان حلف ليظربنها عشرة اسواط فجمعها فضربها ضربة واحدة لم يبر. يقول المصنف انه اذا جمع هذه العشرة اسواط كما فعل ايوب. لكن ايوب كان مئة حلف ان يضربها مئة جلدة افتاه الله عز وجل بان يأخذ ضغثا ويضرب به مرة واحدة. وهنا مصنف يقول انه لو اخذ مثل هذا الظغط وظربها مرة واحدة لم يبر بيمينه. لانه لا يفهم من عشرة اسواط الا عشرة متفرقة واما ايوب فهذا خاص به هذا امر خاص به قال فان عدمت النية الان يعني قلنا يرجع في النية الى يرجع في اليمين الى النية. طيب ان عدمت النية قال هذا الرجل اني ما ما نويت او لم انوي شيئا يقول المصنف فان عدمت النية رجع الى سبب اليمين وما هيجها فيقوم مقام نيته لدلالته عليها. اذا عدمت النية ننظر لسبب اليمين. والذي هيج اليمين ويقوم مقام النية في هذه الحال. فمثلا لو حلف لا يسكن مع امرأته بهذه الدار. ولم يكن له ونية يرجع اليها. نظر في السبب الذي جعله يوقع هذه اليمين. فان كان السبب ظررا لحقه من هذه الدار كظيق فيها او سوء جيرانها ونحو ذلك اختصت يمينه بتلك الدار. فلو سكن مع امرأته بدار اخرى لم يحنث اما ان كان السبب وغظبه على زوجته ولا دخل الدار في ذلك تعلقت يمينه بزوجته. فينظر اذا الى السبب يهيج اليمين طيب لنفترض لم يوجد سبب لم يوجد نية ولا سبب قال المصنف فان عدم ذلك حمل يمينه على ظاهر اللفظ. هنا نرجع لظاهر اللفظ. طيب. وظاهر اللفظ لا يخلو اما ان يكون هناك عرف شرعي او عرف لغوي او عرفي. قال فان كان له عرف شرعي كالصلاة والزكاة حملت يمينه عليه وتناولت صحيحه. فلو حلف لا يصلي في هذا المنزل انصرفت يمينه الى الصلاة بمعناها الشرعي الصلاة المعروفة. وليس الصلاة بمعناها اللغوي الذي هو الدعاء. ولو حلف لا يبيع باع بيعا فاسدا لم يحنث. لان اليمين تنصرف لصحيح البيع. الا ان يضيفه الى ما لا يصح بيعه كالحرية والخمر كأن يقول والله لابيع حرا او يقول والله لا ابيع خمرا فتنصرف يمينه لذلك قال فتتناوله يمينه صورة البيع يعني البيع الفاسد وان لم يكن له عرف شرعي وكان له عرف في العادة يعني عرفي هنا يؤخذ بهذا الاسم العرفي. ومثل المؤلف لذلك بمثالين. قال كالراوية والظعينة فان الراوي في العرف اسم للمزادة. اسم للمزادة التي يحمل عليها الماء. بينما الراوي في لغة العرب اسمه للحيوان الذي يستقى اليه. اسمه الحيوان الذي يستقى عليه. فاذا تعارض العرف مع وايهما يقدم العرف؟ فتؤخذ الراوي بمعناها العرفي. والظعينة الظعينة معناها العرفي المرأة لكن معناها اللغوي الناقة التي يظعن عليها. فاذا تعارض المعنى العرفي والمعنى اللغوي يقدم العرفي فتحمل يمينه اذا على المعنى العرفي. ومثل المؤلف امثلة قال فلو حلف لا يركب دابة فيمينه على الخيل والبغال والحمير وهذا في زمن المؤلف. مؤلف توفي سنة ست مئة وعشرين للهجرة. يعني في القرن السابع الهجري فلو حلف لا يركب دابة تحمل على الدواب في زمن المؤلف لكن في وقتنا الحاظر ما هي الدابة؟ السيارة السيارة لو حلف لا يركب دابع لا يركب سيارة فتح من يمينه على ذلك. وان حلف لا يشم الريحان فيمينه على الفارسي يعني على ما نوى فان لم يكن له نية فعلى الريحان الفارسي لان اسم الريحان في العرف يطلق عليه وان حلف لا يأكل شواء حلف باكل اللحم المشوي دون غيره. لان الشواء في العرف يطلق على اللحم المشوي. ولا يطلق مثلا على الباذنجان المشوي او الخضروات المشوية او غيرها. انما يطلق في العرف على اللحم المشوي. فينصرف اليه. وان حلف لا امرأته حنث بجماعها. وطأ المرأة في العرف يقصد به الجماع. وان حلف لا يطأ دارا حنث بدخوله كيفما كان وطؤوا الدار معناه دخول الدار. ووطأ الزوجة معناه جماعها. هذا في العرف فيكون هذا هو المقصود في اليمين وان حلف لا يأكل لحما ولا رأسا ولا بيضا فيمين على كل لحم كل لحم ورأس كل حيوان وبيضه. لانها هذه الاشياء يشمل في عرف الناس ذلك. وهذه امور يعني فصل فيها المؤلف تفصيلا كثيرا وربما لا نحتاج لهذه التفاصيل يكفينا ان نعرف الظابط فقط. لكن نريد ان نوظح يعني على الاقل عبارة المصنف رحمه الله قال والادم كل ما جرت العادة باكل الخبز به من مائع وجامل. ما هو الادم او الادام؟ اذا قيل ادام؟ تعريف الادام كل ما يؤكل الخبز به. كل ما يؤكل خبز به يسمى اداما. مثل المؤلف لهذا قال كاللحم والبيض الملح والجبن والزيتون هذي كلها تسمى ادام. وان حلف لا يسكن دارا تناول ما يسمى سكنى. كل ما يسمى دار او يسكن فيه تشمله اليمين. فان كان ساكنا بها فاقام بعد ما امكنه خروج منها حنث. طب حلف لا يسكن دارا وهو في دار نقول اخرج منها. والا فانك تحنث. وان اقام لنقل قماشه. طيب اراد ان ينقل اثاث؟ نقول عن ذلك يعني تسامح في فترة زمنية لنقل الاثاث ونحوه. او كان ليلا فاقام حتى يصبح. حلف فلا يسكن دارا وهو في الليل ساكن دارا. هنا يقول المؤلف يتسامح في حقه الى ان يصبح ثم يغادر هذه الدار. او خاف على نفسه فاقام حتى امن لم يحنث. كذلك حلف الا كن دارا وكان الجو يعني مضطربا غير غير امن فله ان يقيم في هذه الدار حتى يحصل الامن اذا نلخص ما سبق نقول المرجع في اليمين الى ماذا اولا؟ الى الحالف فان عدمت فالى السبب الذي هيجها فان عدمت فاذا ظاهر اللفظ يقدم ظاهر اللفظ الشرعي ثم العرف ثم اللغوي. هذه خلاصة الكلام في هذا الفصل. طيب اخر باب معنا باب كفارة اليمين باب كفارة اليمين. وسميت كفارة لانها تجب تكفيرا للذنب تغطيه وتستره وتمحوه. قال وكفارتها يعني اليمين عند الحنف. اطعام عشرة مساكين من اوسط تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. وهذا منصوص عليه في القرآن في سورة المائدة بقول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحلوا رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفته. فاذا اولا نقول يجب عليك ان تطعم عشرة مساكين. اطعام عشرة مساكين هل هذا الاطعام مقدر او غير مقدر؟ قولان للفقهاء. القول الاول انه مقدر وهو الذي عليه والذي عليه المذاهب الاربعة مذاهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على خلاف بينهم في كيفية التقدير. فبعضهم قال نصف صاع وبعضهم قال نصف صاع مد منبر ونصف صاع من غيره وبعضهم قال مدوا مدوا من الجميع على خلاف بينهم في هذا التقدير. والقول الثاني ان الاطعام غير مقدر. وهو قول عند المالكية ورواية عند الحنابلة اختاره الامام ابن تيمية وهو القول الراجح. وذلك لان التقدير بابه التوقيف والله تعالى امر بالكفارة ولم يرد في القرآن ولا في السنة تقدير هذه الكفارة وانما قال الله اطعام عشرة مساكين والاصل فيما ورد في الشرع وليس له حد في الشرع ولا في اللغة ان المرجع فيه الى ماذا الى العرف هذه قاعدة كل ما ورد في الشرع وليس له حد في الشرع ولا في اللغة فالمرجع فيه للعرف فهنا الاطعام اطعام عشرة مساكين. ورد في الشرع ورد في القرآن. وليس له حد في الشرع ولا في اللغة. فالمرجع فيه للعرف وعلى هذا ما يسمى اطعاما فهو اطعام. فلو انه اخذ ارز مثلا مع لحم او مع دجاج واعطى عشرة مساكين كل مسكين ما يكفيه وجبة غداء او وجبة عشاء اجزاء ولو اخذ مطبوخا ذهب لمطعم من المطاعم وقال اعطني عشر وجبات ارز مع لحم ووزعها على عشر مساكين اجزاء والمطاعم عندهم الان عرف مستقر تقول اعطي نفر واحد نفرين عشرة نفر عندهم عرف مستقر في هذا. فاذا اخذ عشر وجبات واعطاه عشرة مساكين اجزاء. لكن هل يجب ان يكون معه ايدام يعني كلحم مثلا اولى ان كان اهله يأتدمون فيجب عليه ان مع الكفارة اداما. اما اذا كان لا يأتدم هو واهله فلا يجب عليه ان يفظل المساكين على اهله. وغالب الناس الان ان يأتدمون فعلى هذا يخرج ارز مثلا مع لحم او طعام عموما مع لحم لا يلزم ان يكون ارز ممكن يكون بر مع لحم ايضا طعام يقتاته الناس مع ايدام مع ايدام يطعم عشرة مساكين ولابد من اعتبار العدد وليس له وان يعطي ما يكفي عشرة لمسكين واحد لا بد من استيعاب العدد عشرة طيب لو انه دعا عشرة مساكين الى مطعم وغداهم او عشاهم هل يجزئ؟ نعم يجزئ على قول الراجح وكان انس بن مالك في اخر حياته يفعل كذلك انس بن مالك اتت به امه ام سليم للنبي صلى الله عليه وسلم وعمره عشر سنوات وكانت امرأة عاقلة حكيمة فقالت يا رسول الله وهبتك انس يخدمك تريد ان يكون عند النبي عليه الصلاة والسلام يخدمه ويتعلم منه انظر الى فقهها وحكمتها. ثم قالت يا رسول الله ادعوا الله له. قال فدعا لي بثلاث رأيت منها اثنتين في الدنيا وارجو الثالثة في الاخرة. قال اللهم اكثر ما له وولده. واطل عمره او لذوي الاحتياجات الخاصة او نحو ذلك. فقد يصعب على الانسان ان يجد مساكين. فهنا اذا لم يجد الا مسكينا واحدا ردد عليه اطعام عشرة ايام. طيب بقي مسألة لم يذكرها المصنف يعني وهي مهمة وهي ان اليمين واغفر ذنبه فاطال الله فاكثر الله ما له حتى انه اصبح اكثر الانصار مالا وبارك الله له في ماله حتى ان بستانه يثمر في السنة مرتين. العادة البساتين تثمر في السنة مرة واحدة الا بستان انس مرتين. ببركة دعاء النبي عليه الصلاة واكثر الله ولده جاء في في رواية البخاري حدثتني ابنتي اميمة انه دفن لصلب سنة الحجاج بضع وعشرون مئة من الولد. بضع وعشرون ومئة من الولد. بصلب ويظهر ان عنده ايمان يعني ربما اربع زوجات لا لا لا يأتي منهم هذا العدد الكثير. فاكثر الله ولده اطال الله عمره حتى جاوز مئة عام. فلما جاوز مئة العام قال يا ربي استحييت من اهلي تقتل لقاء ربي. جاوز مئة سنة. وكان في اخر عمره يشق عليه الصوم. لان كبير السن يشق عليه الصوم يحتاج الى رطوبة وسيولة فيشق عليه الصوم. فكان انس يفطر في اخر عمره فيجمع المساكين يغذيهم او يعشيهم وهذا محل الشاهد. واما الثالثة قال واغفر ذنبه. قال وانا ارجو هذه في الاخرة وهذا يدل على ان الدعاء بطول العمر انه لا بأس به لكن ينبغي ان يقيد ذلك على طاعة الله قول النبي عليه الصلاة والسلام خيركم من طال عمره وحسن عمله وشركم من طال عمره وساء عمله. لان طول العمر مع حسن العمل نعمة تكسب اعمال صالحة ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل من الصحابة في منامه رجلين من بلي احدهما استشهد والاخر مات بعده بسنة في فراشه. فرأى الذي مات بعده بسنة في الجنة في درجة اعلى من درجة الذي استشهد فاستشكل كيف هذا؟ فذهب للنبي عليه الصلاة والسلام قال اليس عاش بعده سنة وصام فيها رمظان وصلى ستة الاف وكذا ركعة فهذا يدل على ان طول العمر حسن العمل نعمة عظيمة. ولذلك ينبغي ان تدعو الله عز وجل تقول اللهم اجعلني ممن طال عمره وحسن عمله. هذي دعوة عظيمة مباركة احرص عليها. طيب كثرة المال هل هي نعمة او نقمة؟ نعمة ان ان لم تكن فتنة للانسان. ان استخدمها في طاعة الا ولذلك تقول لا بأس ان تقول اللهم اكثر مالي ولا تجعله فتنة لي واجعله عونا لي على طاعتك. لان النبي عليه الصلاة والسلام دعا لانس ذلك وهكذا ايضا كثرة الولد واما مغفرة الذنوب فهذه كل محتاج اليها فاذا لا بأس في كفارة اليمين ان يجمع المساكين يغديهم او يعشيهم. او كسوتهم او او كسوتهم وسيبين المؤلف المقصود بالكسوة بعد قليل. طيب نعود لعبارة المصنف قال وهو مخير بين تقديم الكفارة على الحنفي او تأخيرها عنه. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لحاله مخير ان شاء انتظر حتى يحنث يعني يخالف ما حلف عليه فيكفر وان شاء بعد الحلف مباشرة كفر قبل ان يحنث. مخير بين هذا وهذا. وذكر المصنف الدليل قال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير وروي فليأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. وقد ورد ذلك عن اربعة عشر صحابيا. ذكر هذا الحافظ ابن حجر في الفتح. انه تقديم اليمين يجوز تقديم الكفارة على الحلف ويجوز تأخير الكفارة الى ما بعد الحنف. طيب اطعام عشرة مساكين او كسوتهم بين المصنف ظابط الكسوة قال ويجزئهم في الكسوة ما تجوز الصلاة فيه للرجل ثوب وللمرأة جدع وخمار. كسوة عشرة مساكين بما يجزئ في الصلاة للرجل ثوب الذي هو قميص القميص الذي نسميه الثوب يقول هذا يجزئ والمرأة درع ثمار ولكن هذا التحديد ليس عليه دليل. ولهذا ذهب بعض الفقهاء الى ان المرجع في كسوة هؤلاء العشرة مساكين الى العرف. فما عده الناس بعرف وكسوة كان كسوة مثلا في عرفنا هنا في مكة الكسوة ان يشتري له سراويل وفنيلة وقميص الذي هو ثوب وطاقية وغترة او شماغ هذه كسوة ربما في بلدان اخرى يعني يكون لهم لباس اخر فاذا المرجع في ذلك للعرف المرجع في ذلك العرف القول الراجح اذا ان كما قلنا في الاطعام المرجع فيه للعرف نقول ايضا في الكسوة القول الراجح ان المرجع فيها الى العرف قال ويجزئه ان يطعم خمسة مساكين ويكسوا خمسة يعني لا بأس ان يقسمها يطعم خمسة وخمسة لا بأس او تحرير رقبة يعني عتق رقبة والرق الان انقرض في العالم واصبح ممنوعا رسميا في جميع دول العالم. بل مجرما مجرما في جميع دول العالم. و يلاحق من يفعله ويمارسه. ولذلك فنقول ان الرقة قد انقرض في الوقت الحاضر. وما يذكر من وجوده بعض البلدان يشكل في شرعيته مشكوك في شرعيته حسب ما ذكر لنا طلاب العلم في تلك البلاد. فعلى هذا نقول ان الرق الان انقرض فاذا يطعم عشرة مساكين او يكسوا عشرة مساكين. قال ولو اعتق نصف رقبة واطعم او كساهم يعني اجزأ لا بأس به ان يجزئها بهذه الطريقة. او اعتق نصف عبدين نعم لو ولو اعتق نصف رقبة واطعم امس او كساهم هنا لم يجزئ. اذا اطعم خمسة وكسى خمسة اجزاء. لكن اعتق نصف رقبة واطعم خمسة او كساهم او كسا خمسة لم يجزم لماذا؟ لان العتق لم يتحقق. المقصود من العتق التخليص من الرق. فلم يتحقق العتق. فلا يجزئ كذا لو اعتق نصف عبدين لم يجزء ايضا لان العتق وهو التخليص من الرق لم يتحقق. قال ولا يكفر العبد الا بالصيام. طيب اذا اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. وبهذا يعلم خطأ بعض العامة الذين يعتقدون ان كفارة اليمين صيام ثلاثة ايام مباشرة. انما كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين او كسوة او تحويل رقبة فمن لم يجد في الصيام ثلاثة ايام. فلو ان احدا صام ثلاثة ايام وهو قادر على اطعام عشرة مساكين لم تبرأ ذمته انتبهوا لهذه المسألة. بعض العامة يقول انا حلفت ساصوم ثلاثة ايام مباشرة هذا غير صحيح. لا يوجع للصيام الا عند العجز عن الاطعام وعن الكسوة وعن اه العتق. طبعا العتق الان العتق طبعا غير مقدور عليه الان البقية لابد ان يعجز عن اطعام عشرة مساكين ويعجز عن كسوته. فاذا عجز عن ذلك يصوم ثلاثة ايام. قال ولا يكفر العبد الا بالصيام لان العبد ليس له مال هو وما ملك لسيده ويكفر بالصوم من لم يجد ما يكفر به فاضلا عن مؤنتي ومؤونة عياله وقضاء دينه. يعني الذي يصوم ثلاثة ايام هو الذي لا يستطيع طعام مساكين او يكسوهم. او انه لكن الذي يجده لا يكفي الا لمؤنته ومؤونة عياله وقضاء دينه. فهنا يلجأ للصيام. ولا يلزمه ان يبيع في ذلك شيئا يحتاج اليه. من مسكن وخادم واثاث وكتب وانية وبضاعة يختل ربحها لمحتاج اليه. يعني هذا شخص قلنا عليه كفارة يمين. قال ما عندي الا كان ابيع. ابيع سيارتي وكفر كفارة يمين. نقول لا لا ما يلزمك بيتي وكفو كفارة يمين يقول لا يلزمك طيب لو كان طالب علم عنده كتب فيقول ابيع كتبي حتى اكفر كفارة يمين هل يلزم؟ لا يلزم. لكن اذا كان غير طالب علم يلزمه لان الكتاب ليس له قيمة كبيرة عنده. لكن من كان كتاب له قيمة كبيرة عنده لا يلزمه ان يبيع كتبه. وبضاعة يختل ربحها. لو كان عنده بضاعة ولا يستطيع ان يبيعها الا بخسارة. هنا لا يلزمه وينتقل للصيام. قال ومن ايسر بعد شروعه في الصوم لم لم يلزمه الانتقال عنه. يعني هذا رجل وجب عليه كفارة يمين قلنا الواجب عليك ان تطعم عشرة مساكين او تكسوهم او تعتق رقبة قال ما استطيع قلنا اذا صم ثلاثة ايام فلما شرع في الصيام ساق الله له رزقا فاصبح قادرا على اطعام عشرة مساكين هل يلزمه الانتقال للاطعام؟ يقول المؤلف انه لا يلزمه لانه بدن لا يفسد بالقدرة على المبدل منه فلم يلزمه الرجوع الى المبدل عنه بعد الشروع. قياسا على المتمتع العاجز عن الهدي. في صيام السبعة في صيام في صيام الايام اذا صام ثلاثة ايام بدأ بالصيام ثم وجد ثمن الهدي يلزمه الانتقال لذبح الهدي بل له ان يستمر في الصيام. فاذا اذا شرع في الصيام لم يلزمه الانتقال عنه. قال ومن لم يجد الا مسكنا قال قال المصنف رحمه الله ومن لم يجد الا مسكينا واحدا ردد عليه عشرة قلنا انه لابد من استيعاب عشرة مساكين. لكن في بعض البلدان لا يوجد مساكين. خاصة في بعض البلدان التي تعطي مرتبات للعاطلين عن العمل. ما عندهم فقراء ومساكين الا قلة. فما الحكم؟ يقول اذا لم يرد الا مسكينا واحدا ردد عليه الاطعام عشرة ايام. يعني كل يوم يعطيه طعام كل يوم يعطيه طعام الى عشرة ايا هذا اذا لم يجد اذا لم يجد الا مسكينا واحدا وهذا يعني غير وارد في في بلدان العالم الاسلامي العالم الاسلامي فيها فقراء ومساكين لكن قد يوجد في بعض البلدان كما ذكرت التي ربما آآ تعطي دخلا للعاطلين عن العمل على الحالف سواء حلف على فعله او على فعل غيره. باتفاق العلماء فلو قال والله لافعلن كذا فان لم يفعل عليه كفارة يمين. والله لا افعل كذا ان فعله علي كفارة يمين. هذا واظح بالنسبة لفعل اللي هو لكن بالنسبة لفعل غيره قال لفلان والله ما تفعل كذا ففعله فعليه كفارة يمين الكفارة على من؟ على الحالف وليس على الفاعل على الحالف. لكن ينبغي لمن حلف عليه اخوه ان يبرأ قسمه وهذا يسمى ابرار المقسم. يستحب له ان يبر قسمه. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان من حق المسلم على المسلم ابرار المقسم. اذا حلف عليك اخوك المسلم ينبغي ان تبر قسمه ما امكن لكن لا يجب وانما يستحب وانما قلنا لا يجب لانه ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حلف عليه ابو بكر لم يبر قسمه فان رجلا اتى وذكر النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا فقال ابو بكر بابي وامي دعني اعبرها وكان ابو بكر معروفا بتعبير الرؤى فعبرها ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام هل اصبت ام اخطأت؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم اصبت بعظا واخطأت بعضا قال فوالله لتخبرني بالذي اخطأت فيه. قال لا تقسم لم يخبره. فهنا لم يبر مر النبي صلى الله عليه وسلم بقسمه لمصلحة لان رأى المصلحة النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك ربما انه لو اخبرها يترتب على ذلك مفسدة النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن ان يفعل ذلك الا لحكمة. الشاهد ان ابرار المقسم ليس واجبا لكنه يستحب استحبابا مؤكدا. فاذا حلف عليك اخوك المسلم ينبغي ان تحرص على ان تبر قسمه. فان لم تبر قسمه فيكون عليه هو كفارة يمين وليس عليك انت كفارة يمين. وبهذا نكون قد انتهينا مما اردنا شرحه في هذه السلسلة من الدروس والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. كما ذكرت هذا يعني هو اخر درس في هذه السلسلة وان شاء الله اه سيكون هناك دروس اخرى يعلن عنها في حينها باذن الله عز وجل وايضا اذكر بعد الصلاة سيكون في كلمة يعني آآ ليست طويلة ان شاء الله عن قول يعني عن دلالات قول الله عز وجل وكذلك جعلناكم امة وسطا. طيب نجيب عما تيسر من الاسئلة هل تبطل خطبة الجمعة لعدم الوصية بتقوى الله في الخطبة الثانية؟ بعض الفقهاء قالوا ان من اركان الخطبة الوصية بتقوى الله. وعلى هذا القول اذا لم يوصي بتقوى الله لم تصح الخطبة لكن هذا القول لا دليل عليه. والقول الراجح ان الخطبة لا تبطل. لانه لا دليل كل هذا القول وان وان المطلوب هو التذكير والله تعالى سمى الخطبة ذكر الله فاسعوا الى ذكر الله تعالى اذا حصل هذا التذكير كفى وقول بعضهم انه لابد من ان يقول اوصيكم بتقوى الله ولابد من ان يقرأ اية من القرآن والا لم تصح خطبة هذا لا دليل عليه. الصواب ان خطبة تصح. نذرت صيام عشرة ايام تقريبا ولا اذكر عدد الايام بالظبط من عدة سنوات ولم استطع الصيام فماذا علي؟ اذا كنت تصوم رمظان فانت قادر على الصيام لا بد ان تصوم هذه الايام. من كان يصوم رمظان سيصوم عشرة ايام باب اولى. اما اذا كنت لا تصوم رمظان لمرظ او لغيره تكفر كفارة يمين عن هذا النذر هل هل لي ان اشرب ماء زمزم بنيات مختلفة؟ لا بأس الامر واسع. وفي الحديث ماء زمزم لما شرب له يعني اذا شربت ماء زمزم بيقين بيقين لامور تريد ان تحصل تحصل لك باذن الامام الشافعي شربه لاصابة الرمي فكان لا يكاد يخطئ الرمي. ابو عبد الله الحاكم شرب ماء زمزم لحسن التصنيف. فكان من احسن اهل زمانه تصنيفا وهناك من اناس كثير شربوه لامراض مستعصية للشفاء من امراض مستعصية فشفاهم الله عز وجل قصص في هذا مشهورة ومتواترة. لكن المهم ان لا تشربه لاجل تجربة تقول اجرب لا. وانما تشربه ويقين ولا بأس ان يكون لنيات مختلفة. الامر في هذا واسع. فهذا من المواضع التي يرجى ان الانسان يحقق الله تعالى له ما يريد. الجزري والد المنظومة المشهور بلغ عمره اربعين سنة او اكثر ولم يرزق بولد فاتى هنا الى المسجد الحرام طعام وشرب من بئر زمزم بنية ان يرزقه الله ابنا عالما فرزقه الله تعالى هذا الابن العالم الجزائري وهناك ايضا هنا في في هذا المكان مكان هو مظنة اجابة الدعوات ما هو الملتزم اين يقع الملتزم؟ نعم. ما بين باب الكعبة والحجر الاسود فان تيسر لك ولو في العمر مرة واحدة. تأتي لهذا المكان وتضع صدرك ويديك وتدعو الله عز وجل فهذا يقال ان الدعاء فيه مستجاب. وروي عن ابن عباس انه دعا فيه بدعوة فتبين اجابته. وروي عن يعني بعض مشايخنا انهم دعوا الله تعالى فيه بدعوات فتبينوا اجابتها. وروي عن عدد من الصالحين انهم دعوا الله تعالى في هذا المكان بدعوات فتبينوا اجابتهم. فاذا كان لك امر او دعوة تريد ان تستجاب فا تذهب لهذا خاصة اذا كنت يعني محرما بعمرة او حج وتيسر لك ذلك من غير ان تزاحم الاخرين. وآآ يدك وصدرك على هذا المكان ودعوت الله عز وجل فهذا مظنة اجابة الدعاء ما رأيكم في القراءة من الجوال في صلاة النفل او قيام الليل؟ لا بأس بذلك انت تقرأ من المصحف لكن من موجود في الجوال هذه هذه المصاحف الموجودة في الجوالات هي من نعم الله علينا في هذا الزمان المصحف موجود معك في كل وقت وفي كل مكان. ما عليك الا ان تفتح المصحف. ما عليك الا تفتح الجوال وتفتح تطبيق المصحف وايضا مع خدمات تفسير ومعنى الاية وربما تجد ايضا آآ يعني قرة ان اردت ان تستمع هذه نعمة من نعم الله تعالى فاذا القراءة بعض الناس يستنكر القراءة قراءة القرآن من المصحف الجوال وهذا الكون لم يعرف هذا الشيء والا لا فرق في الاجر والثواب بين ان تقرأ من تقرأ القرآن من المصحف الورقي او من المصحف مصور في الهاتف الجوال ما في فرق او تقرأ عن ظهر قلب الاجر واحد العبرة بالقراءة فلا بأس ان تقرأ من المصحف الذي في الهاتف الجوال لكن ينبغي اذا اردت ان تقرأ في الصلاة مثل المصحف يعني انت خاصية انه لا لا يأتيك اتصالات. كأن تضعه مثلا على طيران او نحو ذلك. حيث لا لا يشوش عليك تلك الاتصالات. فهذا لا لا بأس به ولا فرق كما ذكرت في الاجر والثواب بين ان تقرأ من المصحف الورقي او من المصحف الذي في الهاتف الجوال. لكن هل تجب الطهارة عند مس المصحف؟ الذي في الجوال لا تجب. لماذا؟ لان اولا المصحف الذي في الهاتف الجوال هو عبارة عن يعني ذبذبات وشارات الكترونية. ولذلك اذا اغلقت التطبيق ذهب ثانيا لو قلنا انه يأخذ حكم المصحف الورقي المطبوع لو افترضنا افتراضا وسلمنا بقول من قال بذلك الجوال يوجد فيه شاشتان. شاشة داخلية وشاشة خارجية. فهذه الشاشة الخارجية هي حائل بين وبين المصحف اذا اعتبرناه مصحفا. فتكون قد مسست المصحف من وراء حائل. ولذلك لا بأس ان تقرأ من المصحف الذي في الهاتف الجوال ولو على غير طهارة. وهذي ايظا ميزة اخرى. هذي كلها مزايا. فهذا يعني وجود المصحف الهاتف من نعم الله تعالى علينا في هذا الزمان. فينبغي ان نحمد الله وان نشكره. واما من ينكر ذلك ينكرون لانهم لم يألفوا هذا الشيء ولا يجوز للانسان يقول على الله بغير علم. اذا انكرت ما الدليل؟ اما كونك لم تألف هذا الشيء عدم الفك للشيء ليس دليلا فاذا لا فرق بين قراءة من المصحف الورقي المطبوع او المصحف الذي في الهاتف الجوال. لكن ينبغي وان يكون ذلك في صلاة النفل ولا يكون في صلاة الفرض. لان القراءة من المصحف في صلاة الفرض عند بعض المذاهب تبطل الصلاة وهذا عند مذهب الحنفية عند الحنفية ان من قرأ في الصلاة من المصحف بطل الصلاة. فينبغي في الفريظة خاصة انك تقرأ مما تحفظ خروجا من الخلاف. لكن في النافلة كصلاة الليل مثلا لا بأس ان تقرأ من المصحف الذي في الهاتف الجوال اذا اقسمت على شخص يتغدى معي ولم اكن اعلم انه صائم ورفض ان يأكل هذا هل علي كفارة؟ اذا رفظ ان يأكل فعليك كفارة. لكن ينبغي لمن حلفت عليه ان يفطر وان يتغدى معك واجره تام. لان في هذا جبرا لخاطر اخيه المسلم. خاصة انك حلفت عليه ويعوض هذا اليوم اخر والصائم المتطوع امير نفسه ان شاء صام وان شاء افطر اقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني وسددني واجبرني هذا جاء في حديث ابن عباس انه يقال هذه الكلمات الخمس او الست ربي اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني. لكن هذا الحديث من جهة الصناعة الحديثية لا يثبت والذي صح في ذلك حديث حذيفة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي ربي اغفر لي. فالافضل ان تقتصر على قول رب اغفر لي تكررها لكن مع ذلك لو زدت وقلت وارحمني واهدني لا بأس. لكن نحن نتكلم من حيث الافضل فقط الافضل ان تقتصر على ما ثبتت به السنة. والذي ثبتت به السنة ان تقول ربي اغفر لي. تكررها فقط من غير ان تزيد على ذلك كم المدة بين تعليق اليمين بالمشيئة؟ وهل يصح لي تعليق اليمين مشيئة بعد ان اجبرت على الحنف كان احلف بالله على رجل ان يجلس في هذا المكان فرفض الرجل اذا كان الفاصل ليس طويلا عرفا فلا بأس ان تقرن المشيئة باليمين اما اذا كان طويلا عرفا فلا يصح. يعني لو حلفت مثلا الصباح ثم بعد العصر قلت ان شاء الله هنا لا لا يصح لكن لو انك في المجلس نفسه حلفت ثم بعد دقيقة او دقيقتين قلت ان شاء الله ينفعك هذا. ومثل ذلك ايضا قول الكريم حلف على رجل يحلف فلم على رجل ان يجلس فلم يجلس فقلت ان شاء الله ينفعك ذلك. لان الفاصل ليس طويلا هل يجب على المعتمر طواف وداع؟ المعتمر ليس عليه طواف وداع عند اكثر العلماء. لانه ليس هناك دليل يدل على وجوب طواف الوداع على المعتمر. انما ورد ذلك في حق الحاج اذا كان من غير اهل مكة. اما فلم يرد ذلك وعلى ذلك فالمعتمر ليس عليه طواف وداع احرمت من مطار ابو ظبي ونويت وكنت لابسا مخيطا. وملابسي علي ماذا علي من كفارة اذا كنت اتيت هنا الحرم وعليك ملابسك فعليك فدية عن لبس المخيط واذا كنت غطيت ايضا رأسك عليك فدية اخرى يكون عليك فديتان. اما اذا لم تغطي رأسك ففدية واحدة. والفدية هي اطعام ستة مساكين او صيام ثلاثة ايام او ذبح شاة. ذبح شاة في الحرم او اطعام ستة مساكين مساكين الحرم. او صيام ثلاثة ايام في اي مكان. ربما يكون ايسرها اطعام ستة مساكين تذهب لمطعم من المطاعم هنا في مكة وتشتري ست وجبات ارز مع لحم توزعه على ستة من المساكين هذا يكفي عن الفدية الواحدة. ما هو الافضل؟ طالب علم ان يحظى درس التوحيد يحضر ما هو محتاج اليه. فاذا كان عنده ظعف مثلا في امور العقيدة والتوحيد يحضر درس التوحيد. اما اذا كان متقنا لذلك وعنده ضعف في دروس الفقه يحضر دروس الفقه. فينظر الى حاجته هذا يقول لحيته بسبب الاحتراق اصبحت مشوهة فهل له ان يأخذ منها؟ يجوز ان يأخذ بقدر ما يزول به التشويه. ما كان لاجل ازالة العين فانه جائز. اذا اردت اذا اردت ان اعمل عمرة لابي المتوفى هل اخرج التنعيم؟ نعم. من اراد ان يأخذ عمرته عن نفسه وعن غيره لا بد ان يخرج خارج حدود الحرم الى الحل واقرب الحل التنعيم عند مسجد عائشة. اذا نذر شخص توفي قبل ان يفي بالنذر فما الواجب على اهله؟ الواجب على اهله ان يوفوا بنذره من تركته. فان كان النذر ليس مالا وانما صيام فيستحب لاحد اقاربه ان يصوم عنه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه يقول في صلاة المغرب وجدت شخصين يصلون مع امام الحرم خلف برج الساعة في مواقف الباصات. اذا كانوا يرون بعض المأمومين فلا بأس او كانوا يسمعون صوت الامام من منارات وليس عبرا لاسلكي. فيصح الاقتداء في هذه الحال هل يجزي اخراج زكاة الفطر نقدا؟ القول الراجح انه لا يجزئ. وهذا الذي عليه جماهير الفقهاء انه لابد من اخراجها طعاما ولا يصح اخراجها نقدا وذلك لان السنة انما وردت باخراجها طعاما واخراجها نقدا مخالف للسنة ولان اخراجها نقدا يجعل لا فرق بين زكاة المال وزكاة الفطر. ولان النقود كانت موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. الدنانير والدراهم فلماذا لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام باخراجها نقدا؟ وقول بعض الناس ان النقد انفع كذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ايضا النقد انفع فاخراجها طعاما يظهر الشعيرة وتبرز معه هذه الشعيرة ويراها جميع الناس يراها الصغير والكبير ولذلك لاحظوا البلدان التي لا يخرجونها طعاما تكاد تخفى زكاة الفطر. لكن البلدان التي تخرج طعاما تجد ان مظاهر هذه الشعيرة بارزة في المجتمع وظاهرة وهذا امر يعني مقصود شرعا. ولذلك فالسنة في زكاة الفطر ان تخرج طعاما. ثم انك اذا طعاما برئت ذمتك عند جميع العلماء. بينما اذا اخرجتها نقدا فاكثر العلماء على انه لا تبرأ الذمة. يعني مذهب المالكية والشافعية والحنابلة انه لا يجزي اخراج نقدا. انما الذين قالوا اخراجها نقدا هم الحنفية فقط. والصواب ما عليه جماهير الفقهاء. فعلى ان يحرص على تطبيق السنة واذا كان المسألة فيها خلاف ان يحرص على ان رجاء من الخلاف فان الخروج من الخلاف مستحب. والله اعلم وصلى الله وسلم على محمد