﻿1
00:00:02.900 --> 00:00:21.600
ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد

2
00:00:22.200 --> 00:00:55.200
وقد تكلمنا عن التخصيص  وعن الفروق الجوهرية والاساسية  بين نظرة الحنفية من جهة ونظرة جماهير الاصوليين من جهة اخرى شروط التخصيص وتبين معنا من خلال الدرس الماضي والذي قبله ان الحنفية يتشددون في التخصيص

3
00:00:55.200 --> 00:01:29.650
شروطا ثلاثة يجعلهم يعملون بالالغاء لما يخالف الاحاد الظني العام القطعي اعني احاديث النبي صلى الله عليه وسلم مع النصوص القطعية الثابتة في القرآن الكريم  ولذا يسمي العلماء الحنفية اهل الرأي

4
00:01:30.550 --> 00:01:58.250
واعتمادهم على الاحاديث ولا سيما النصوص الظنية ضعيف مقابل يطلق على من هم في مقابل حنفية اهل الحديث وذكرنا مخصصات ثلاثة او شروط الثلاثة المخصصة للحنفية منها ان يكون مستقلا

5
00:01:59.500 --> 00:02:24.800
وقد ذكر الماتن ان التخصيص منه ما هو مستقل ومنه ما هو منه ما هو متصل ومنه ما هو منفصل وذكر ان المتصل الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة من يذكر لي ماذا يسمي الحنفية

6
00:02:25.650 --> 00:03:04.100
التخصيص بالمتصل باب المتصل. ماذا يسميه؟ تفضل يسمونه قصرا  والوضع اللغوي يساعد على هذه التسمية ولذا اغلب المخصصات هي في حقيقة امرها منفصلة وليست بمتصلة والذي ينظر في الشرط او الصفة

7
00:03:06.000 --> 00:03:40.850
الاتصال نجد ان القول بالقصر او بالتخصيص انما هي امور الصلاحية انما لامور والاختلاف انما يدور مع احكام التخصيص في المنفصل وليس في المتصل ولذا انقل لكم عبارة الشاطبي في كتابه الموافقات الجزء الرابع

8
00:03:41.600 --> 00:04:10.300
صفحة ثلاثة واربعين من الطبعة التي عملت على نشرها فيها فيها ما يبين انه يميل الى ان الاستثناء المتصل انما هو من المخصصات ولكن الخلاف الاصطلاح وكما يقولون لا مشاهدة

9
00:04:10.400 --> 00:04:48.800
يقول الشاطبي فان كان بالمتصل اي التخصيص الاستثنائي والصفة والغاية وبدل البعض واشباه ذلك فليس في الحقيقة باخراج بشيء بل هو بيان لقصد المتكلم في عموم اللفظ الا يتوهم السامع منه غير ما قصد

10
00:04:49.350 --> 00:05:23.700
وهو ينظر مثلا الى قول السيبوي زيد الاحمر  بالاحمر زيد الاحمر عند من لا يعرفه تزايد وحده عند من يعرفه وبيان ذلك اما زيد الاحمر هو الاسم المعرف به مدلول زيد بالنسبة الى قصد المتكلم. كما كان

11
00:05:23.700 --> 00:05:50.500
قولوا مع صلته هو الاسم لاحدهما وهكذا اذا قلت الرجل الخياط وعرفة السابع فهو مرادف لزيد فاذا المجموع هو الدال. ويظهر ذلك في الاستثناء فاذا قلت عشرة الا ثلاثة فانه مرادف لقولك سبعة

12
00:05:50.850 --> 00:06:16.750
فكأنه وضع اخر عرض او عرض حالة التركيب يريد ان يقول الشاطبي من خلال هذا الترجيح يأتي معنا في درس اليوم ان شاء الله ان بعض الالفاظ قد يفهم منها التخصيص

13
00:06:18.000 --> 00:06:52.300
بغير المخصصات اللفظية وانما من خلال تذكرون ما قلناه قديما الكلمة لها معنى بافراجها ولها معنى في التركيب  احيانا يستلزم حسا وعقلا واعمالا للعربية واعمالا لعرف المتكلم التخصيص من خلال مقصد المتكلم

14
00:06:52.400 --> 00:07:15.100
وان لم يقع تخصيص بالمخصصات المذكورة عند الاصوليين وانتم تذكرون العام من قوارض الالفاظ وان وان العام يعرف من خلال  هذا ما قررناه. ست ورقات وحتى لا يبقى الامر في عماء

15
00:07:16.350 --> 00:07:35.600
لو ان رجلا قال والله لاضربن من في الدار هذه من ايش   فهل يخطر في بال احد ان ضرب جميع من في الدار ولم يضرب نفسه هل يخطر في بال احد انه يريد نفسه

16
00:07:36.800 --> 00:08:15.300
استثناء نفسه من اين وقع من مقصد ولم يقع باي نوع من انواع المخصصات اللفظية لا المتصلة ولا المنفصل ولذا من المخصصات قصد المتكلم الكلام التركيبي العرف الاستعماري مفيد  مفيد

17
00:08:16.050 --> 00:08:42.300
في التخصيص او يفيد في اجراء العموم في حال دون حل لو ان مدرسا دخل الصفة فلم يجد احدا من الطلبة او وجد جميع الطلبة امامه وقال لم نغب احدا من الطلاب

18
00:08:44.450 --> 00:09:03.750
لا يلزم هذا ان انه كل من ينطبق عليه الطالب انه لم يغب المراد العمومي المعني في ذهنه وهو العموم الذي ايش الذي امامه طلابه لا يجوز ان نعمم الطلاب الى جميع الطلاب الذين ينطبق عليهم هذا الوصف

19
00:09:04.400 --> 00:09:34.600
من اه ممن يدرسهم وممن لا يدرسهم وهكذا. وهكذا وسيأتي بيان هذا ان شاء الله تعالى بعد حين شاهد ان الاستثناء والشرط والصفة هذه كلها  ليست من الاستثناء او ليست من التخصيص

20
00:09:34.700 --> 00:09:58.350
الذي ينبني عليه كبير الثمرة ولد الحنفية اراحوا انفسهم واخرجوهم من التخصيص اصالة اخرجوه من التخصيص اصالة. فجعلوا من شروط المخصص ان يكون مستقلا وان يكون المخصص مقارنا بالعام في زمن التشريع

21
00:09:58.400 --> 00:10:26.050
وان يكون للمساويا بالعام من حيث القوة اعني من حيث الظن والقطع  واكثر من يذكر الظن والقطع في كتب الاصول علماء والظن والقطع عند الحنفية ينبني عليه احكام كثيرة خلافا لغيرهم من سائر الخطاة. نأتي الان الى

22
00:10:26.050 --> 00:10:55.800
الحقيقية والامور المهمة في موضوع التخصيص وهو التخصيص لما بالمنفصل وليس التخصيص متصل التخصيص المتصل اشبه ما يكون بالتركيب اللغوي. فهم لغوي بالسياق وما شابه اما التخصيص منفصل فقد ذكر

23
00:10:55.950 --> 00:11:26.100
الماتن اربعة انواع منه والامر في حقيقته اوسع من ذلك ولعل الله ولعل الله يبارك في الوقت سنعرض الى جميع انواع المخصصات على وجه فيه نوع اعجاز قال الماتن رحمه الله

24
00:11:26.800 --> 00:12:11.050
ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب. وتخصيص السنة بالسنة وتخصيص النطق اي من الكتاب والسنة بالقياس وتخصيص النطق العموم هي الفاظ الشرع تعرف من النطق اي الالفاظ المنطوقة الموجودة في نصوص الشرع من الكتاب والسنة

25
00:12:11.700 --> 00:12:40.700
هذه اربعة انواع من انواع المخصصات بالمنفصل ذكرها الناتج ثم قال في اخر مبحث العام ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم   الكتاب يخصص الكتاب

26
00:12:41.750 --> 00:13:06.450
القرآن قد يأتي لفظ عام في موطن ويخصص باية اخرى في موطن اخر وضربنا في اخر الدرس الماضي بعض الامثلة فمثلا ربنا عز وجل يقول والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون

27
00:13:08.050 --> 00:13:40.900
المطلقة المطلقات اين العموم في الاية والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروض اين العموم في الاية  الان لفظ نحتاج ان نحصر الان كلكم. تفضل لماذا المطلقات عامة  لا لماذا نريد القاعدة؟ العام نعم تفضل نبقى مع مع اخينا

28
00:13:41.750 --> 00:14:17.950
المطلقات قل معي ايوة  الالف واللام جاء بعدها جر ينبغي ان تكون هكذا جمع سبقه الف ولام الف ولام باستغراق. فالجمع المسبوق بالف واللام الاستغراق هذا من الفاظ العموم الجمع المسبوق بالالف واللام وتكون الالف واللام للاستغراق هذا من الفاظ

29
00:14:17.950 --> 00:14:59.050
باتفاق. اذا لما يقرأ الانسان قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون يشمل كل مطلقة كن مطلقة تدخل تحت هذا العموم بمفردها وهي معنية بهذا الحكم وانطلقت ويجب عليها ان تتربص ثلاثة قروء. وقروء جمع قر والقر اما الحيض

30
00:14:59.050 --> 00:15:42.650
واما الطهر على الخلاف المشهور بين العلماء يقولون الحي والشافعي يقولون   وهذا يشمل المطلقة الحامل وغير الحامل يشمل المطلقة الحامل والمطلقة الحائل ويشمل كل زوجة مطلقة سواء كان مدخولا بها او لم يكن مدخولا بها. وقد جاءت ايتان

31
00:15:43.150 --> 00:16:14.700
مخصصان عموم قول الله تعالى والمطلقات فاخرجت احداهما الحامل وقال الله تعالى واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن فمتى طلقت المرأة الحامل فعدتها ليست ثلاثة طرق وانما عدتها ان تضع حملها

32
00:16:15.500 --> 00:16:35.500
وقد قال علي وبعض اهل العلم عدتها ابعد الاجلين وضع الحمل او ثلاث شهور قد تطلق المرأة اليوم وتلد غد كذلك وقال علي رضي الله تعالى عنه عدة محامل ابعد الاجلين

33
00:16:36.100 --> 00:16:55.250
اذا وجدت قبل الثلاثة اشهر عدتها ثلاثة طرق انت ادت ووضعت بعد الثلاثة قرون فعدتها ان تضع حملها والمسألة التفصيل فيها يقول وقد بحثناها مفصلة في درسنا في درسنا في التفسير

34
00:16:55.650 --> 00:17:31.450
لكن نريد ان نركز على الشاة. الشاهد ان قول الله تعالى واولات الاحمال اجلهن اجلهن ان يضعن حملهن خصصت عموم قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروض. فبقيت المطلقات تشمل كل مطلقة الا الحامل

35
00:17:32.000 --> 00:17:57.800
وهي خصت من عموم المطلقة ما الذي خص هذه الاية اية اخرى فهذا تخصيص الكتاب بالكتاب وهنالك ايات اخرى ايضا خصت عموم المطلقات وهي قول الله تعالى في اواخر سورة الاحزاب يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتم

36
00:17:57.800 --> 00:18:20.100
من قبل ان تنكحوا من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها يا ايها الذين امنوا اذا طلقتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. ما معنى من قبل ان تمسوهن؟ من قبل الدخول بهن. فما لكم

37
00:18:20.100 --> 00:18:50.900
عليهن من عزة يعتدونها فاذا المرأة طلقت ولم يكن زوجها قد دخل بها لم تزف اليه وانما فقط عقد عليها فهذه لا عدة علينا خرجت من عموم قول الله تعالى

38
00:18:51.000 --> 00:19:11.400
والمطلقات يتربصن بانفسهن  وهذا امر لا خلاف فيه بين اهل العلم. فيجوز لمن لم يدخل بها لم ان تطلق اليوم وان يعقد عليها غد ان يعقد عليها زوج اخر غدا

39
00:19:13.000 --> 00:19:38.350
لكن قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. هذه عدة ايش وفاة وليست عدة طلاق. هذه على عمومها تشمل ايضا من مات عنها زوجها

40
00:19:38.700 --> 00:20:00.500
ولم يدخل بها تشمل امرأة عقد عليها ومات زوجها ولم يدخل بها وهي تبقى تحت عموم قول الله تعالى ايش والمطلقات يتربصن بانفسهن عفوا تحت عموم الذين يتوفون منكم ويذرون ازواجها. هذه هذه التي تركها زوجة عن

41
00:20:00.500 --> 00:20:29.850
زوجة زوجة فتدخل في العموم لا نعرف اية تخصص غير المدخول بها ولذا الذي لم يدخل بها يجب علي اه عدة الوفاة اتفاقا والتي تطلق ولم يدخل بها لا يجب عليها عدة الطلاق اتفاقا بالنص. المخصص

42
00:20:29.850 --> 00:21:00.900
وكذلك قول الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلة. هذه اية نحفظها نمثل بها على التخصيص بالقياس نمهد بهذا المثل في شيء ثم نبني عليه لشيء اخر

43
00:21:02.200 --> 00:21:28.100
اين العموم في قول الله تعالى الزانية والزاني تجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. اين تفضل    قل بكل تأكيد للعموم. لكن اين اصل العموم احمد اخ احمد الالف واللام كلمة

44
00:21:28.250 --> 00:21:59.950
جاءت على المفرد  والمفرد سبقه الالف واللام الاستغراقية فهي من الفاظ العموم الزاني والزانية ثم اكد ذلك تجددوا كل واحد   فهذا يشمل كل زان وكل زانية من غير فرق من غير استثناء اقول

45
00:22:01.350 --> 00:22:35.700
من غير استثناء يشمل تلزاني الا ما خصص سنة خصصت ايش تخصيص السنة بالكتاب خصصت الزاني السيد الزاني السيد بما  ان كان الزاني طيبا خصته السنة. فصار عندنا مثل من تخصيص السنة

46
00:22:36.250 --> 00:23:09.650
الان نريد تخصيص الكتاب بالكتاب نريد تخصيص الكتاب بالكتابة  لأ الان نريد تخصيص الكتاب بالكتاب المثل نفسه هنالك نوع اخر من الزناة لم تشملهم عموم الاية وقد ورد ذكرهم في سورة النساء عند قول الله عز وجل عن الاماء ان احصن فقال الله

47
00:23:09.650 --> 00:23:46.150
عز وجل فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب  ان زنت نادى علينا مصر بص الزاني يجلد مائة او العبد ان زنا يوجد ايش  طب الاية في الامام  يا سلام

48
00:23:47.200 --> 00:24:19.600
الاب قياس علاج هل هذا قياس اما الصين  لكن الشاهد اما الاية الثانية اخرجت الاماء بمنطوقها وعلى الاناء نصف مع الحرائر بعض المحصنات ما معنى المفصلات هنا الاحصان في القرآن يعني الحرائق. ويعني الاسلام

49
00:24:20.150 --> 00:24:45.900
ويعمل احصان الا تكون المرأة بغية فهي محصنة فعليهن نصف ما على المحصنات ما المراد بالمحصنات الحرائق عليهن نصف ما على الحرائق الزاني والزانية تشمل الحرائر ويشمل الاماء بالعموم. لكن هذه الاية

50
00:24:46.550 --> 00:25:13.750
وهي قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب اخرجت بمنطوقها الابة ان زنت فماذا علمائنا ان زنت يجلد خمسين  خمسين جلدة في المرة الاولى وفي الثانية تجلد خمسين

51
00:25:14.550 --> 00:25:38.950
وفي الثالثة تجلد وتباع وسيأتينا حكم الانا المثال الاخير بنوع تفسير. فلنصيح ستأتينا احكام الامل ان زنت وخلاف العلماء مع غير وساب لكن حتى نحيط بالمسألة احاطة جيدة بالنوع الاخير ان شاء الله وهو تخصيص

52
00:25:39.650 --> 00:26:03.800
التخصيص بالقياس التخصيص النطق تخصيص الكتاب والسنة بالقياس وسنناقش انه هل هذا هو تخصيص للكتاب ام لا؟ في حينه باذن الله وكذلك قول الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن

53
00:26:03.850 --> 00:26:34.550
اين العموم في الاية لا تنكحوا المشركات حتى يومنا هات يا مصطفى  اين العموم في اي كلمة  لماذا المشركات من الفاظ العموم دخول الالف واللام الاستغراقية على على الجمع هكذا

54
00:26:34.600 --> 00:26:57.900
هذا طلبة العلم هكذا طالب العلم يعبر يقول المشركات لفظ عام لانها جمع دخل عليها الالف واللام الاستغراب طالب العلم ان تكلم اول دقيقتين بتعرف طالب علم واللي بيصرخ من كلمتين بتعرفوا انه مش طالبهن

55
00:26:58.500 --> 00:27:14.750
طالب العلم يحسن التوبيس يميز نفهم كل كلمة عن طالب العلم لها معنى ونرجو النصر من هذه الدرجة نرجو لهذه الدرجة. كل اصطلاح كل كلمة يوجد اقرأوا في كتب التفسير كلام موزون مرتب

56
00:27:15.300 --> 00:27:31.150
العبارات هي هي تردد الطالب العلم ان قرأ ففهم مصطلحات العلماء نقول له اقرأ انت المفاتيح في صدرك اقرأ الان. حصل ومقدار ما ما تحصل تحمل الذي سارت فيه المياه

57
00:27:31.300 --> 00:27:54.350
وكل له قدر. فمنهم فمن الاودياء يحمل الكثير ومن الاودية ما يحمل القريب. لكن همنا مع اخواننا في مثل هذه دروس ان نتأصل علميا وان نفهم عبارات العلماء مصطلحات العلماء وندقق لما نطلب دقق احصاص العبارات احفظ الفاظ العموم لا ينبغي ان تغيب عن ذلك

58
00:27:54.350 --> 00:28:18.150
حتى تحسن حتى تحسن التعبير عنها. اذا قول الله تعالى لقول الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن المشركات من فوق فتشمل كل مشركة كل ما ينطبق عليها انها مشركة

59
00:28:18.700 --> 00:28:39.700
فيا ترى هل من يقول ان عزير ان عزيرا ابن الله وان المسيح ابن الله هل هو مشرك ام لا  لقد كفر الذين قالوا ان الله هو عيسى ابن مريم

60
00:28:40.100 --> 00:28:59.900
هذا كفر ولذا قال الله تعالى بعد ان قال وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله نزه الله سبحانه نفسه بقوله لا اله الا هو سبحانه عما يشركون

61
00:29:00.700 --> 00:29:25.050
الذين يشركون القائلين بان عزير ابن الله وان عيسى عليه السلام من الله سبحانه عما يشركون  وقد يتوهم الناظر لهذه الاية والايات التي تقضي على اهل الكتاب بالكفر قد يتوهم

62
00:29:25.500 --> 00:29:55.300
قد يتوهم انهم يدخلون تحت ولا تنكحوا المشركات يا ترى ما هو حكم نكاح الكتابية الكتابية ان احصنت ان لم تكن بغيا ان حفظت فرجها ان لم تفسد فراش زوجها

63
00:29:55.900 --> 00:30:28.650
حكم نكاحك فحكم نكاحها ايش حكم نكاحها الحلم لكني اليوم لا ارى لا ارى لاحد ان يتزوج كتابية وارى ان الزواج من الكتابية حلال حكم الله معاذ الله لكن من يتزوج من الكتاب من يتزوج من الكتابية بغربة الدين لم يسلم من اثمه

64
00:30:28.900 --> 00:30:51.900
اليوم الانسان يكون على هدى وتوقى وطالب علم وزوجته كذلك وبالكاد يسلم له الاولاد فكيف لما تكون الزوجة فاجرة تلبس البنطال ترى خالاتها واخوالها وجدتها على فساد وما شابه الولد يتأثر

65
00:30:52.150 --> 00:31:13.500
كذلك ولذا النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بذات الدين. لكن النكاح الكتابية جائز بقوله بقوله تعالى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اشترط ان كنا محصنات ومعنى الاحسان هنا في الاية عفيفات

66
00:31:13.800 --> 00:31:34.450
عفيفات هنا في الاية عفيفات. الكتابية غير العفيفة الكتابية التي شبع منها الرجل بالحرام لا يجوز له ان يتزوجها كما هو في الحال كما هو في ديار الغرب الكتابية التي تزوج المحصنة التي التي تحصن فرجها

67
00:31:34.600 --> 00:32:01.650
التي تحفظ نفسها فالمحصنات في الاية هنا معنى المحصنات في الاية ايش معنى المحصنات هنا الحافظات فروجهن. والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم وهذا جاءت في معرض حل وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وايش

68
00:32:02.000 --> 00:32:26.900
فطعامكم حدود لهم والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم المحصنات تعود الى ايش على الحلم تعود على الحلم جاءت في سياق ان هذا حلال قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات قلن المشركات

69
00:32:26.950 --> 00:33:04.250
يشمل الماجوسية ويشمل الوثنية ويشمل الدهرية ويشمل اليهودية ويشمل النصرانية ويشمل الملحدة ولكن خرج من هذا من خرج من هذا اهل الكتاب بم خرج جهة اخرى فقوله تعالى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم

70
00:33:04.500 --> 00:33:35.950
خصص عموم قول الله تعالى ولا تنكح المشركة  اذا نعود الى لفظ الماكن. قال رحمه الله ويجوز يجوز بمعنى يمكن الوقوع فليس كل عام واجبا تخصيصه يجوز ممكن اذا قالوا ويجوز

71
00:33:36.900 --> 00:34:07.750
قال ويجوز بامكانه احتمال التخصيص ممكن ويجوز تخصيص الكتاب بالكتابة ويجوز ايضا على كلامه في العطف وتخصيص الكتاب بالسنة الكتاب قد يأتي لفظ في القرآن الكريم ويكون عاما السنة تقضي عليه

72
00:34:08.100 --> 00:34:42.500
فمثلا يقول الله تعالى بعد ان ذكر المحرمات في سورة النساء قال الله تعالى واحل لكم ما وراء ذلكم اين العموم في الاية اين العموم في الاية؟ تفضل وليست وراء ما لماذا ما من العموم

73
00:34:44.050 --> 00:35:14.550
بانها موصولة احل لكم الذي وراء المذكور لو قرأنا الايات وتدبرناها هل نجد في الاية تحريم جمع الامنة بعد الزوجة وتحريم جمع الخالة مع الزوجة نجد هذا؟ لا اين نجد تحريم

74
00:35:14.800 --> 00:35:31.200
جمع العمة مع الزوجة وتحريم جمع الخالق مع الزوجة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح صلى الله عليه وسلم ان يجمع بين المرأة وبين عمتها وابن المرأة وبن خالتها وفي خارج الصحيح

75
00:35:31.250 --> 00:35:53.400
وقع التعليم وقال انكم فعلتم ذلكم قطعتم ارحامكم لما تتزوج فلانة من الناس ما لك ان تمنعها من خالتها ومن عمتها وبنص الحديث ان العم والخالة  ولما يجتمع في عصمة الرجل العمة والخالة مع الزوجة

76
00:35:54.200 --> 00:36:19.050
وهذا مدعاة البغض والكراهية والبغض والكراهية من مدعاة يترتب عليه تحصيل حاصل قطيعة يترتب عليه القطيعة اذا لفظة ما الموصولة التي هي من الفاظ العموم باتفاق لم تبقى على عمومها

77
00:36:19.400 --> 00:36:42.150
لان ما هذه غير الامور المذكورة ومن الامور غير المذكورة الجمع بين الزوجة والعمة والخالة نهيه صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين الزوجة والعم وعمتها وخالتها لفظ حديث خاص

78
00:36:42.450 --> 00:37:17.000
خصص عموم قول الله تعالى ما خصص عموم قول الله تعالى كذلك قول الله تعالى واتوا حقه يوم حصادهم حقه يوم حصاده اين العموم في الاية؟ تفضل يا احمد. المفرد المضاف

79
00:37:17.050 --> 00:37:51.450
حق الزرع يوم حصاده  ادوا حق الزرع يوم حصاده هذا يشمل جميع الزرع. كل زرع له حق  بغض النظر عن نوعية الزرع وبغض النظر عن كمية  وهذا مذهب الامام ابي حنيفة

80
00:37:52.750 --> 00:38:17.000
وذكرنا لكم كلامه لما تعارض العمومان قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العش وعموم ما دون خمسة اوسط ليس فيهن صدقة. تذكرون ماذا قلنا؟ قلنا كلاما لاننا لا بنعرف

81
00:38:17.150 --> 00:39:17.600
تأريخ فتساقط ورجح جانب ايش؟ جانب الفقير ومصلحة الفقير من جهة والاحتياط في العبادات من جهة اخرى. واعمالا   وكقوله عز وجل يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم

82
00:39:17.700 --> 00:39:45.000
ومما اخرجنا لكم من الارض ومما ما من ما ما هذه المعنى الذي  وكل ما يخرج من الارض للعموم ومما اخرجنا لكم من الارض  حق يوم حصاد وقوله صلى الله عليه وسلم

83
00:39:45.150 --> 00:40:20.250
فيما  جعل الحنفية يقولون ان كل زرع بغض النظر عن نوعه وعن   بعض الانواع لكن باستثناء في قرائن ومؤجدات اخرى ما لها صلة بالمبحث العموم وقلنا نحن الان نتكلم عن العموم لا نتكلم عن المسائل. نتكلم على توجيه المسائل في تأصيل مبحث العام

84
00:40:20.300 --> 00:40:45.200
على مذاهب على مذاهب شتى واما في الكمية فقوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه ليس فينا دون خمسة اوسق صدقة ليست ليس فيما دون فيما دون خمسة اوسق صدقة

85
00:40:49.150 --> 00:41:07.550
لو اردنا ان نعرف الوصف كم هو كيف نعرفه؟ لا اريد ان اعرف الان كم هو. نحن نريد ان ان نعرف كيف نعرفه وانتم طلبة العلم دورتنا ان نعرف الوسط كم هو الوسط؟ كيف نفعل

86
00:41:08.200 --> 00:41:38.400
انت في مكتبة وتريد ان تعرف الوصف كم مقداره ماذا تفعل   لا تجد ما يشفي غليلك. سيذكرون بالقنطار وسيذكرون بالحبة. وانت تحتاج الى ان تعرف في عصر في عصرنا. كيف نفعل؟ تفضل اخ سفيان

87
00:41:38.400 --> 00:42:08.400
طيب مثل في كتاب لعلي مبارك باشا جيد. اسمه الميزان الميزان في المكاييل في الاوزنة في كتاب في الملايين والاوزنة وفي كتاب لمحمود شكري العروسي جيد اسمه تقبيل المسافات. مم

88
00:42:08.400 --> 00:42:28.400
وفي كتاب لعالم الماني عرب في الجامعة الاردنية طبع في الجامعة الاردنية بعد نقله من الالمانية العربية في اصطلاحات واردة في النصوص الشرعية وما يقابلها بلغة العصر وبلغة اليوم. هم يعتدون اكثر من

89
00:42:28.400 --> 00:42:50.050
للاسف ونريد ان نقول اننا ينبغي ان نكون سادة عليهم. هذا يخالف سنة الله. هذا يخالف سنة الله سبحانه وتعالى. حتى نكون سابق عليهم ينبغي ان مقومات السيادة. فان حصلناها اصبحنا سادة تحصيل حاصل. تحصيل حاصل اصبحنا سادة. لكن المهم ان نحصل

90
00:42:50.400 --> 00:43:18.450
معايير ومقومات السيادة. طب من يأتينا بالوصف وكم وزنه في درسنا القادم لم يأتينا بمقدار الوسط القادم. فائتلافنا ان شاء الله محمدا اذا وهم واتوا حقه ومما اخرجنا لكم من الارض

91
00:43:18.700 --> 00:43:39.150
وامور قول النبي صلى الله عليه وسلم  العسر خصص بايش خصص بقوله صلى الله عليه وسلم ليس في ما دون خمسة اوسط صدقة. على اعتبار العامان يكون عندنا تخصيص السنة بالسنة

92
00:43:39.850 --> 00:44:12.600
والاعتذار الحديث مع الاية يكون عندنا تخصيص الكتاب والسنة وهذا هو الشاهد وهذا هو الشاهد. الشاهد يراد هذا المثل. هنا تخصيص الكتاب بالسنة وكذلك ورد حديث اخرجه الحاكم المستدرك والبيهقي في السنن الكبير

93
00:44:13.700 --> 00:44:38.100
اسناده صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسل معاذا وابا موسى الاشعري الى اليمن فقال لهما صلى الله عليه وسلم لا تأخذوا في الصدقة الا من هذه الاصناف الاربعة

94
00:44:38.650 --> 00:45:07.300
لا تأخذوا في الصدقة الا من هذه الاصناف الاربعة اي في الحبوب الشهير والحنطة والزبيب والتمر وورد اثار كثيرة من اشهرها ما اخرجه ابو عبيد عن ابن عمر اسناده صحيح

95
00:45:08.150 --> 00:45:43.050
انه اوجب الزكاة في نوعين من الصغار  النخل والعنب هما النخل والعنب فعلى بالنظر ما ورد في هذا الباب يكون العموم هناك خصص في المقدار وخصص  من صحح الحديث وهذا مذهب ابي عبيد القاسم بن سلام وتلميذه بنزنجويه كلاهما

96
00:45:43.150 --> 00:46:14.300
في كتاب الاموال قالوا لا زكاة. بالثمار الا النخل والعنب ولا في الحبوب الا الشعير والحنطة والزبيب والتمر. وهذه الاصناف خصت من عموم ما سقت السماء الا العشب اذا العموم خصص او بعموم قول الله تعالى واتوا حقه يوم حصاده او بعموم قول الله تعالى ومما اخرجنا لكم

97
00:46:14.300 --> 00:46:40.350
من الارض كذلك قول الله تعالى فيما مثلنا عليه في الدرس الماضي يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين يوصيكم الله في اولادكم بالذكر مثل حظ الانثيين. اين العموم في الاية

98
00:46:40.750 --> 00:47:06.200
اين العموم في الاية؟ يوصيكم الله في اولادكم. تفضل يا خال انور   يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين اين العموم طيب الاخ حسام اولادكم لماذا اولادكم من العموم

99
00:47:09.300 --> 00:47:49.350
لانه جمع عرف بالاضافة. اولاد مضاف اولادكم ماذا يشمل هذا هذا يشمل يوصيكم الله في اولادكم يشمل الوصية لمن  لكل من ينطبق عليه انه   ينطبق هذا الحديث على فاطمة او لا ينطبق؟ على فاطمة اولادكم

100
00:47:49.400 --> 00:48:15.450
تدخل تحت العموم فاطمة ادخل تحت الاية لكن النبي خصها بقوله صلى الله عليه وسلم لما جاءت جاءت فاطمة الى ابي بكر تطلب حقها محتجة بالاية والدلالة على ان الصحابة يعرفون اصول الفقه ويعرفون الفاظ العموم

101
00:48:16.150 --> 00:48:33.950
احتجت على ابي بكر في الان قالت الله يقول يوصيكم الله في اولادكم. اريد ميراثي. فقال لها ابو بكر رضي الله تعالى عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا معاشر الانبياء لا نورث

102
00:48:34.350 --> 00:49:00.600
بماذا احتج عليها ابو بكر؟ احتج عليها ابو بكر بالحديد هذا حديث خص العموم فنحن قلنا في الدرس الماضي ان هذا يشمل جميع الاولاد. سواء كان الولد ايش ولد النبي. طبعا لا نريد الا ولد محمد صلى الله عليه وسلم. لان محمد صلى الله عليه وسلم بعده

103
00:49:00.700 --> 00:49:29.100
بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قصدنا فاطمة قصدنا لهذه الحادثة ويشمل ايضا الولد ايضا يشمل يشمل الولد الكافر. يشمل الولد كافر. ولد ارتد او اب كان كافرا طفرة اصلية فمن الله عليه بالاسلام. هل يرثه ابنه الكافر

104
00:49:29.450 --> 00:49:58.200
لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي اخرجه الشيخان لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم   هذا الحديث يخصص عموم يوصيكم الله في اولاده لان اولادكم لفظ عام. يدخل فيه ايش؟ المسلم والكافر

105
00:49:59.850 --> 00:50:41.750
وفي لفظ اخر لا يتوارث  واللفظ هنا لا يرث المسلم الكافر جماهير العلماء قالوا المسلم لا يرى في الكافر  في الصحيحين  ما يرث مسلم كافر نعم. مش فاهم. ثابت في السنن احمد. ثابت

106
00:50:41.750 --> 00:51:14.200
ابو حنيفة حمل لا يرث المسلم الكافر على اهل ملتين. وقال الولد يرث اباه الكتاب والعكس والمراد الملة الكفر. واما جميع الاديان من لا واحدة  وانتم تعرفون شرطه في التخصيص

107
00:51:16.050 --> 00:51:47.850
شرطه في التخصيص ايش عسل ولا اريد ان استطرد فاخرج الى الموضوع هذا امر بالنسبة لمن يعرف منهج الحنفية ليس بغريب لكني استغربت كثيرا لما قرأت في العقود الذرية في ترجمة ابن تيمية لتلميذه محمد ابن عبدالهادي

108
00:51:48.250 --> 00:52:14.650
لما قرر ان شيخ الاسلام ابن تيمية كان في اخر حياته يميل في هذه المسألة الى مذهب الحنفية وهذا امر عجيب مع ان القواعد قاضية اما الاحاد تخصص ايش   ولا يشترط المساواة في القوة

109
00:52:15.400 --> 00:52:38.950
وهذه اصول ابن تيمية نفسه في عشرات المسائل فلماذا تغير اجتهاده في هذه المسألة؟ امر يحتاج الى نظر والى تدقيق زائد. لكن الذي اراه راجحا ان الكتابية لا يرث اباه المسلم ولا العكس

110
00:52:42.950 --> 00:53:08.900
بناء على تخصيص الحديث لعموم الاية وكذلك يوصيكم الله في اولادكم واولادكم كما قلنا من الفضل عموم تشمل الابن القاتل وثبت عنه صلى الله عليه وسلم ان القاتل ليرث ولو ان ابنا

111
00:53:09.100 --> 00:53:37.850
قتل اباه فانه لا يرثها استعمالا للحديث والقاعدة التي تعلمناها معا ادارة القواعد من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب حرمانه هل يقابل ولد من ابيه يقال لولد من ابيه نعم

112
00:53:38.150 --> 00:54:05.700
ان قتل الولد اباه فيقتل به بالعكس العكس لا عند جماهير اهل العلم الا المالكية فالمالكية يقتلون الوالد والجماهير لا يقتلون بناء على شبهة والحدود والقصاص تجرى بالشبهات وللوالد شبهة ملك في ابنه

113
00:54:06.200 --> 00:54:28.550
للوالد شبهة ملك في ابنه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول انت ومالك لابيك ما معنى انت وملك لابيك خد انت ومالك لابيك لفظ مطلق. قيدته قيده قول الله تعالى ولابويه لكل واحد منهما

114
00:54:28.550 --> 00:54:47.450
لو كانت انت ومالك لابيك على اطلاقها كان هنالك من معنى لقول الله لابويه لكل واحد منهما السدس اذا معنى انت ومالك لابيك؟ اي ان الاب يده مبسوطة في مال ابنه

115
00:54:47.500 --> 00:55:30.100
فيأخذ ما تحتاجه ومتى اضطر والاصل في الابن والاب ان يعيشا في في مستوى واحد فالامر وما يملك ابنه  وخاصة عمومي اولادي الاية صورا ثلاثة والولد الكافر ابن بنت محمد بنات محمد صلى الله عليه وسلم من الخصوص وجعلنا نخصص

116
00:55:30.600 --> 00:55:49.900
بنات محمد صلى الله عليه وسلم بنصوص التي فيها لا نبي. فصار في عندنا خصوص وعموم خصوص من جهة وعموم من جهة فهذه الصور الثلاثة خصت عموم قوله اولادكم. هذه مخصصات مما

117
00:55:50.600 --> 00:56:28.950
اي مخصصات مخصصات السنة بالكتاب قال وتخصيص السنة بالكتابة تخصوص السنة بالكتاب   يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ اين العموم في الاية

118
00:56:30.350 --> 00:56:53.200
تفضل. صلاة احدكم لا يقبل الله صلاة على الحبيب. لماذا صلاة من الفاضل عموم لماذا الصلاة من فضل العموم؟ تفضل. صلاة صلاة احدكم مفرد مضاف مثل نعمة الله ان تعدوا نعمة الله هذا من فضل العموم

119
00:56:53.400 --> 00:57:20.600
مفرد مضاف اذا هذه تشمل جميع حالات الصلاة وجميع انواع الصلاة. الله لا يقبلها سبحانه وتعالى ما لم يتوضأ الانسان. هل هذا العموم على اطلاقه ام انه قصة؟ قصة. ما الذي خصصه؟ اية

120
00:57:20.800 --> 00:57:49.300
وصار عندنا تخصيص السنة بالكتاب السنة خصت  فربنا عز وجل يقول وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط ما معنى الغائط مكان منخفض واصبح يطلق على المكان الذي ايش

121
00:57:49.750 --> 00:58:17.600
على الشيء الذي يخرج من الانسان في هذا المكان وفي البداية بحس المسلم بذوق المسلم الا يعبر عن الشيء الذي يستقذر منه والشيء الذي يستحيا من التعبير عنه ومن الشيء الذي تنفر الطباع والحس السليم منه بايش؟ بكلمة ليست

122
00:58:17.800 --> 00:58:34.950
فيها ما يخلق وما يزعج قال الغائط غائط مكان منخفض لو جاء احد منا منكم من الغائط او لامستم النساء. ما معنى او لامستم النساء هنا؟ قولان باهل العلم جمعتم او

123
00:58:34.950 --> 00:59:03.100
الممارجح جامعته. لماذا او لامستم النساء اي جامعتم ارجح حتى يقع التنويع في الاية على جميع السور  ما معنى هذا الكلام مرضى وسفر انواع متشابهة ولا مختلفة؟ شمال مختلفة؟ مختلفة. او جاء احد من الغائط

124
00:59:03.100 --> 00:59:22.950
حدث اكبر ولا اصغر اصغر طيب او لامستم النساء اين مسستم لا ليس ما جمعتم مسستم حصل التنويع ولا ما حصل التنويع؟ ما حصل التنويع. والمطلوب ان يحصد التنويع بجميع الصور

125
00:59:23.050 --> 00:59:42.150
وما يقع تكرار ولما يقع التنويع ماذا يكون خوف سفر حدث اصغر حدث اكبر اذا اولى بشتم النساء معناها ايش ؟ او جامات النساء حتى يقع التنويع في جميع الصور الممكنة

126
00:59:42.950 --> 01:00:26.750
طيب الاية تجدوا ماء فتيمموا   اذا لا يقبل الله صلاة احدكم حتى يتوضأ ليس على اطلاقها وقد تقبل الصلاة بالايش؟ بالتيمم. فالاية خصت قصة ايش السنة الاية خصت السنة  ويجوز للرجل ويقبل الله تعالى صلاة الرجل وان لم نتوضأ ان تيمم

127
01:00:27.200 --> 01:00:55.700
فاذا عندنا تخصيص السنة للكتاب  قوله فلم تجدوا ماء فيها عموم او ليس فيها واين العموم  هل فيها عموم ام ليس فيها عموم اين العموم؟ وكيف يوجه العموم لا نريد

128
01:00:55.900 --> 01:01:15.300
اريد ثلاثة اشياء اين العموم اولا لماذا هو عام ثانيا وكيف يوجه العموم في المعنى؟ ثالثا جواب هذا السؤال فيه جائزة  نوخذ ثلاث احتمالات موقف ثلاث احتمالات. نبدأ بحسام وهو الاول

129
01:01:16.150 --> 01:01:47.950
العموم فيما نكرة في السياق النفي. للان تمام. كيف توجه العموم  كيف توجه العموم فلن تجدوا ماء التوجيه غير صحيح. التوجيه عندك الاية بالماء ولم تجدوا ماء طيب باقي الان مشرف التوجيه

130
01:01:49.000 --> 01:02:04.100
ولا المشكلة شي اخر انا اسأل الاخوة في ايديهم المشكلة في التوجيه او في شيء اخر هل منكم من عنده شيء اخر غير العموم في الماء هل عندكم شيء اخر

131
01:02:04.200 --> 01:02:30.300
محمد شوي معنا. انت كنت معنا في الدرس الاخ احمد  فلم تجدوا ماء. اذا الان انت تريد ان توجه العموم. طيب اتفضل وجه لنا العموم  العموم اخواني في تجديد. العموم فيك لم تجدوا

132
01:02:30.450 --> 01:03:01.200
تجد فعل ايش؟ فعل مبارك فعل مضارع ماذا يشمل حدث وزمن حاضر او زمن مستقبل يحمل في طياته فاعل نكرة اليس كذلك يعني يشمل هذا الفعل فعل مضارع يحمل في طياته ايش؟ نكرة. كيف نوجهه الان

133
01:03:02.150 --> 01:03:27.050
الم تجدوا ماء بجميع انواع الوجود سواء لا تجدوه حسا قد نجد الماء لكن  وهذا يدخل تحت عموم فلم تجدوا فيصبح فلم تجدوا اي لم نجد الماء حسا ما نجد الماء

134
01:03:27.100 --> 01:03:52.450
مفقود الماء. او نجد الماء ويحول سبع او عدو دون الوصول اليه هذا يشمل فلم تجدوا او يوجب الماء ولكن استخدامه يؤخر برءا او يحصل من خلال استخدامه داء فهذا يشمل فلم تجده

135
01:03:52.750 --> 01:04:16.300
فاذا اصبح الهموم في اين؟ في جميع انواع الوجود في جميع انواع الوجود. فلم تجدوا ماء. فالعموم ليس في الماء العموم نكرة في سياق النفي والمراد  الفعل المستور داخل تجدوه

136
01:04:16.750 --> 01:04:37.500
فاعل عفوا. الفاعل الموجود داخل فعل تجده هذه النشرة في سياق النفي اذا جميع انواع العموم جميع انواع الوجود يشمله واذا وردنا نفهم لم تجدوا يعني لم تجدوا حسا. العلماء يقولون لو وجدت ماء

137
01:04:37.700 --> 01:04:52.300
وعرض عليك بثمن باهظ. ومعك اموال وانت غني فلا يجب عليك الشراء وهذا يدخل تحت قول الله تعالى فلن تجدوا معا لكن لو عرض عليك الماء بسعر مثله يجب عليك ان تشتريه

138
01:04:52.350 --> 01:05:21.150
مهندس حينئذ وجدت الماء اذا فلم تجدوا العموم في جميع صور الوجود العموم في جميع صور الوجود. الشاهد تخصيص السنة بالكتاب. فخص عموم قوله صلى الله عليه وسلم اه صلاة احدكم فان لم تجدوا ماء فتيمموا

139
01:05:22.400 --> 01:05:49.000
ولم تجدوا ماء صارعان من وجه وخصم خاص من وجه التيمم خاص تخصص عبور عدم وجود الماء حتى يتوضأ  ثم قال وتخصيص السنة  ضربنا امس الى تخصيص السنة بالسنة في قوله صلى الله عليه وسلم مثلا فيما سقط الثناء العشر

140
01:05:49.350 --> 01:06:20.800
وقوله صلى الله عليه وسلم ليس في مديون خمسة اوسط صدقة ثم قال وتخصيص النطق بالقياس تخصيص النطق بالقياس المراد اخواني في القياس هنا القياس الواضح الجلي المنصوص على علته

141
01:06:21.300 --> 01:06:58.350
غير المختلف بها اذا كان القياس صحيحا واضح العلة وتقع المماثلة الشرعية وحينئذ  القياس يخصص عموم النطق. اي عموم الكتاب والسنة. فمثلا قول الله تعالى  الزانية والزاني تجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة

142
01:06:59.250 --> 01:07:34.950
هذا ايش تعال اين العموم اين العموم مفرد محلى بالف واللام للاستغراق على العموم لم يبقى لعمومه خص بقوله تعالى فاذا اي فاذا فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب

143
01:07:36.100 --> 01:08:17.850
الاية نقف معها وقفة سريعة ما معنى فاذا اقسمنا اذا تزوجنا والسياق يدلل على ذلك ولسنا بصدد اه الكلام الطويل عالاية لكن بصدد ان نأخذ ما نريد واذا اقسمنا فان اتينا بفاحشة فعليهن نصحا فعليهن نصف ما على المحصنات من

144
01:08:17.850 --> 01:08:51.350
العذاب قال ابن عباس فاذا اقسم اي اي تزوجنا والامة اذا زنت عليها خمسون جلدة سواء كانت مسلمة او كافر هل نقول سواء كانت متزوجة وغير متزوجة ان نقول هذا

145
01:08:53.150 --> 01:09:23.950
فاذا احصينا هذا شرط اليس كذلك والشرط من انواع مفاهيم  شرط من انواع مفاهيم ما قلناه في الدلالات الدورة الحكم المقرر عند جماهير اهل العلم ان الامة انزلت سواء كانت بكرا

146
01:09:24.650 --> 01:09:52.600
او ثيبا سواء كانت مسلمة او كافرة عليها خمسون قال ابن كثير مع ان مفهوم الاية يقتضي انه لا حد على غير المحصنة ممن زنى من الامام لان الاية اذا اقسمنا وقد اختلفت اجوبتهم اي اجوبة العلماء عن ذلك

147
01:09:52.700 --> 01:10:24.900
فاما الجمهور فقالوا لا شك ان المنطوق مقدم على المفهوم وقد وردت احاديث عامة في اقامة الحد على الاماء صار عندنا مفهوم فاذا اقسمنا من مثل ما اخرجه مسلم في صحيحه عن علي رضي الله تعالى عنه قال يا ايها الناس اقيموا الحد

148
01:10:24.900 --> 01:10:52.300
على امائكم من منهن وممن لم يحصن. هذا ايش  فان امة لرسول الله زنت وامرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اجلدها فاذا هي حديثة عهد بنفاس فخشيت ان جلدتها ان اقتلها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال احسنت

149
01:10:52.300 --> 01:11:31.900
حتى تتناسب الى اخر الكلام  ان هذه الاية عموم الزاني والزانية  الحرة البكر ماذا عليها؟ ماذا عليها؟ جلدنا   الزاني الامان. ماذا عليها خمسون من الصداع يا ترى ما هو الفرق

150
01:11:32.450 --> 01:12:17.300
بين السورتين ما هي العلة بين الامرين هل هنالك فرق الا   هذا يسمى الغاء الفارق ولما نضع احتمالات لعلل متعددة وتحصر العلة في امر واحد ويضعف كون جميع الامور الاخرى ليست

151
01:12:17.450 --> 01:12:41.000
العلة هذا يسمى في علم الاصول تنقيح المناطق فلما نلغي الفرق يحصل مطابق الحكم موجود الفرع يحصل ايش اختلاف هذا اختلف العلماء فيه هل هو من ضمن المفهوم او هو من ضمن القياس

152
01:12:42.400 --> 01:13:10.800
ومنهم من جعله من ظلم مفقود والراجح انه من المفسد ولذا يخصص عموم الكتاب والسنة بالمفهوم سواء كان مفهوم موافقة او كان مفهوم مخالفة والمراد هنا ان العبد النص  رجالا في الاناث

153
01:13:11.250 --> 01:13:40.900
طب الرجال لو ان عبدا زنا ماذا علي؟ خمسون الرجل لو زنى عنده زنى العبد خمسون جلدة بما خصصنا العبد بالقياس على الامل او بالالحاق بالامان  بإلحاق بالامان لانه لا فرق في الحكم بين الحرة

154
01:13:41.000 --> 01:14:15.450
والامة الا الرزق وهنا لا فرق بين الرجل والعبد الا الرزق الذكر يلحق العبد يلحق بالاباه وحصل تخصيص بايش بالقياس او بالمفهوم نسمع الاذان  نبحث العام الذي او في الحد الذي ذكره الماتن

155
01:14:16.250 --> 01:14:51.600
رحمه الله وقد اومأنا في مرتين ان المطلق ادخله الماكن تحت العام وهذا المقيدة الحقه بالتخصيص او ان التقييد الحقه بالتخصيص. في درسنا القادم لنا الله كلمة المطلق المقيد وفي اول المجلس باذن الله نتكلم عن التخصيص بالمفهوم بنوعيه مفهوم الموافقة وفي مخالفة

156
01:14:51.600 --> 01:15:13.550
نتعرض الى التخصيص لفعل النبي. صلى الله عليه وسلم. هل فعل النبي يخصص؟ ام لا ننطلق للمطلق المقيد وان بقي وقت فالاخوة الذين طلبنا منهم كلام الشاطبي العام وحججته يحضرون ذلك

157
01:15:18.200 --> 01:15:57.500
ان بقي وقت والا ارجعن ذلك للدرس الذي بعده ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والهدى والسداد       طب انا اقول لك واريد ان اتوسع  ربنا يقول فاذا اخصمنا فما الذي يمنع ان نقول ان الامة ان احسنت

158
01:15:58.000 --> 01:16:24.800
خمسين وان لم تحصن تبقى تحت عموم الزانية والزانية. توجد مياه ما رأيكم  حديث علي قال كانت كانت نفاسا  قول علي هذا ليس بحديث هذا قول يعني وليس بالحديث. الحديث لا ساكت عن هذا

159
01:16:25.600 --> 01:16:44.750
لو ان رجلا قال هذا هذا مثل داوود الظاهر لم يقبل العلماء منه ذلك لان الشرع علمنا ان الثيب ان زنا فان العقوبة تغلظ عليه وحينئذ لوردنا ان نعمل كما قال داود الظاهري

160
01:16:44.950 --> 01:17:11.700
يكون عقوبة البكر اشد من عقوبة طيب فاذا اقصدنا فعليهن على المحصنات من العذاب. فاذا ان لم تحصن اي ان لم تتزوج الامة وتحت امور الزانية والزانية بل ذهب ابو ثور

161
01:17:12.650 --> 01:17:54.000
الى ابشع واشنع من هذا  فقال الامة السيد ترجم  والامة  التي قال فاذا احصن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ام لا هذه الاية؟ قال بما ان الرجم بما ان الرجم لا ينصف

162
01:17:54.150 --> 01:18:13.450
فلم يبقى الا ان نرجو ما ايش الى ان هذا الكلام ليس بصحيح نورد التفصيل ابن كثير في تفسيره تعرض للمسألة تعرض حسن  والواجب كما ذكرنا اكثر من مرة الاعمال للاهمال. وقاعدة الاعمال للاهمال قاعدة مهمة

163
01:18:14.400 --> 01:18:40.350
تنطبق عليها عشرات الامثلة وكثير من المداخلات. قواعد الاصولية اه في كثير من مباحث الاصول والله اعلم اجيب على اسئلة ان شاء الله في درس خاص بها وهنالك اسئلة جيدة. لا اريد ان اطيل

164
01:18:40.450 --> 01:18:47.550
نكتفي بهذا القدر ونكمل ان شاء الله في درسنا القادم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم