﻿1
00:00:03.350 --> 00:00:18.650
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين

2
00:00:19.050 --> 00:00:35.200
وذريته وال بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا هو المجلس الخامس من مجالس شرح كتاب الصيام من متن عمدة الطالب للامام البوتي رحمة الله تعالى عليه

3
00:00:36.300 --> 00:00:56.200
ووصل بنا المقام الى قوله ومن جامع في نهار رمضان ولو في يوم لزمه امساكه او دبر فعليه القضاء والكفارة اه لما انتهى آآ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر مفسدات الصوم والتي توجب القضاء فقط

4
00:00:57.500 --> 00:01:15.850
شرع في ذكر مفسد يوجب مع القضاء الكفارة قال رحمه الله ومن جامع في نهار رمضان ولو في يوم لزمه امساكه او دبر فعليه القضاء والكفارة اه ومن جامع في نهار رمضان والجماع

5
00:01:15.900 --> 00:01:32.700
نعني به تغييب حشفة الذكر في الفرج. وحشفة الذكر هي مقدم الذكر فاذا غيب الرجل حشفة ذكره في الفرج يكون قد جامع ولو بغير انزال. يعني لو لم ينزل لو لم يعني ينزل من

6
00:01:32.700 --> 00:01:52.700
آآ يكون بذلك قد جامع اه وقوله هنا ومن جامع في نهار رمضان ظاهره عدم وجوب الكفارة بالجماع في قضاء رمضان انه قال ومن جمع في نهار رمضان وسورة المسألة الان

7
00:01:52.900 --> 00:02:11.400
عنا اه رجلا كان عليه قضاء يعني من رمضان آآ وهو فصام القضاء وهو في اثناء النهار نهار قضائه آآ جامع فهل تجب عليه الكفارة ان جامع في نهار القضاء

8
00:02:11.800 --> 00:02:30.600
ظاهر كلام المصنف هنا عدم وجوب الكفارة بالجماع في قضاء رمضان وهذا منصوص عليه في الاقناع آآ يعني صاحب الاقناع نص على هذه المسألة انه آآ لا يجب بالجماع في قضاء رمضان كفارة

9
00:02:30.900 --> 00:02:47.100
ذلك لان الاداء يتعين بزمان محترم اه والجماع فيه هتك له لهذا الزمان المحترم وهذه العلة غير موجودة في القضاء قال ولو في يوم لزمه امساكه. ومن جمع في نهار رمضان ولو في يوم لزمه امساكه

10
00:02:47.500 --> 00:03:13.400
هذا كمسافر قدم ومريض برئ وكانا مفطرين المسافر اذا قدم وهو مفطر من آآ الرخص المبيحة للفطر السفر فرجل كان مسافرا سفرا مبيحا للفطر آآ فقدم وهو على هذه الحال فصار حاضرا. فهذا يلزمه امساك سائر اليوم لحرمة الوقت. وهذا تقدم معنا

11
00:03:13.700 --> 00:03:34.450
او مريض كان مفطرا آآ اخذا بالرخصة ثم برئ من مرضه في اثناء النهار فيلزمه الامساك الامساك والقضاء لان هذا اليوم طبعا لا يجزئه فهذا يلزمه الامساك. طيب لو جامع في هذا اليوم وهو غير صائم لكن يلزمه الامساك

12
00:03:34.750 --> 00:03:47.950
يلتجئ عليه الكفارة نعم تجب عليه الكفارة قال ولو في يوم لزمه امساك او دبر يعني لو جمع في دبر عياذا بالله وآآ طبعا آآ احنا ذكرنا في المرة السابقة ان الفقهاء

13
00:03:48.000 --> 00:04:12.150
ينصون على مسائل في كتبهم آآ ولا يلتفتون الى حكم المسألة في ذاتها وانما يتكلمون عن المسألة بما له تعلق بالباب هنا الجماع في الدبر محرم آآ  لكن وهو المصنف طبعا لم ينص على تحريم الجماع في الدبر اتيان المرأة في دبرها. لم ينص على ذلك

14
00:04:12.350 --> 00:04:30.450
اه لانه الان لا يتكلم عن المسألة. وانما هذه المسألة تبحث في موطن اخر في كتاب النكاح لكن آآ المسألة هنا تعلق ذلك بالكفارة يعني لو قال قائد خلاص انا آآ وقعت في هذا المحظور وجامعت

15
00:04:30.550 --> 00:04:49.800
اه او فعلت هذا الفعل آآ فهل تجب علي الكفارة؟ هذه هي المسألة. وليست نفس الحكم نفس المسألة على كل حال هذا الكلام يتقدم معنا في المرة السابقة قال آآ ولو في يوم لزمه امساكه او دبر فعليه القضاء والكفارة. اما القضاء

16
00:04:49.900 --> 00:05:04.500
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمجامع وصم يوما مكانه واما الكفارة فلحديث ابي هريرة رضي الله عنه قال بين نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل

17
00:05:04.550 --> 00:05:18.150
فقال يا رسول الله هلكت قال مالك؟ قال وقعت على امرأتي وانا صائم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين

18
00:05:18.300 --> 00:05:32.200
قال لا. قال فهل تجد اطعام ستين مسكينا؟ قال لا فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبين نحن على ذلك اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. العرق المكتل

19
00:05:32.400 --> 00:05:46.750
وقال اين السائل؟ فقال ها انا. قال خذ هذا فتصدق به وقال على افقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها اهل بيت افقر من اهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم

20
00:05:46.850 --> 00:06:07.950
حتى بدت انيابه ثم قال اطعمه اهلك وهذا حديث متفق عليه وهو عمدة في هذا الباب في باب الكفارة التي تجب الجماع في نهار رمضان آآ اذا من فعل ذلك من جامع في نهار رمضان عليه القضاء والكفارة

21
00:06:08.150 --> 00:06:25.400
قال المصنف وان كان دون الفرج فانزله او عذرت المرأة فالقضاء فقط وان كان دون الفرج فانزل يعني باشرا دون الفرج. لم يجامع لكنه باشر دون الفرج فانزل من يا او مذيا على ما تقدم من المذهب

22
00:06:26.500 --> 00:06:48.150
آآ او عذرت المرأة يعني المرأة المجامعة كانت معذورة بان كانت جاهلة او ناسية او مكرهة على الفعل فاذا حدث ذلك او ذاك اذا حدث هذا او ذاك وان كان دون الفرض فانزل او عذرت المرأة فالقضاء فقط

23
00:06:48.650 --> 00:07:08.100
يعني القضاء فقط هو الواجب دون الكفارة المرأة اذا كانت معذورة يعني اكرهها زوجها وطبعا هي لها آآ مدافعته والحالة هذه تدافعه بالاسهل فالاسهل آآ قال آآ على كل حال لو اكرهت في اخر الامر

24
00:07:08.150 --> 00:07:27.800
وكانت ناسية او كانت جاهلة فعليها القضاء فقط آآ وهذا طبعا بخلاف الرجل. الرجل اذا آآ نسي او كان جاهلا او آآ اه كان مكرها فعليه القضاء والكفارة عليه القضاء والكفارة بخلاف المرأة

25
00:07:28.050 --> 00:07:50.050
ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل عن حال الرجل الذي اتاه وتركه آآ البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك قالوا انه تجب عليه الكفارة بكل حال. لان له هذه الاحوال كانت تختلف آآ اولها تأثير في الحكم

26
00:07:50.050 --> 00:08:04.850
له النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله. فلما لم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله دل ذلك على ان كل هذه الاحوال تجب فيها الكفارة قال فالقضاء فقط

27
00:08:05.350 --> 00:08:24.950
آآ كمسافر جامع في صومه آآ يعني المسافر الذي ما زال في السفر وهذه مسألة خلاف المسألة التي سبقت المسافر اذا كان في سفره الذي يبيح له الفطر فجمع في صومه

28
00:08:25.200 --> 00:08:46.250
انه كان مسافرا وكان صائما. انتبهوا يعني الصورة السابقة مسافر قدم وكان مفطرا طالما انه قدم وفصار حاضرا عليه الامساك. فان جامع وهو وهو ليس بصائم لكنه يلزمه الامساك فان جامع وهو

29
00:08:46.300 --> 00:09:06.350
يلزمه الامساك عليه القضاء والكفارة هذه الصورة مسافر صائم وجامع في صومه فنقول عليه القضاء فقط. نقول يعني وهو صائم عليه القضاء وآآ لما يكون مفطرا يجب عليه الكفارة كيف

30
00:09:06.450 --> 00:09:23.550
آآ نقول ان المسافر هنا آآ الصائم لا يلزمه الصوم اصلا فاشبه المتطوع لو ان انسانا تطوع بصوم ثم جامع لا قضاء عليه لا عفوا لا كفارة عليه اقصد هنا لا كفارة عليه

31
00:09:23.800 --> 00:09:38.300
آآ فهذا المسافر لا يلزمه الصوم. لا يلزمه اه الصوم او المضي فيه يعني يعني حتى لو صام له ان يقطع هذا الصوم لان السفر من رخصتي اه من الرخص المبيحة للفطر

32
00:09:38.700 --> 00:09:59.250
المسافر هذا الذي يكون صائما ثم جامع آآ لا شيء عليه الا ان يقضي هذا اليوم اه قال وان جامع في يومين فكفارتان. يعني رجل جمع في يوم اه في نهار رمضان ثم جمع في يوم اخر فعليه كفارتان

33
00:10:00.200 --> 00:10:15.950
آآ ذلك لان كل يوم آآ عبادة منفردة وان اعاده في يومه فواحدة ان لم يكن كفارة للاول طيب لو جمع اكثر من مرة في يوم واحد فهل تلزمه اكثر من كفارة؟ بكل جماع كفارة؟ نقول

34
00:10:16.100 --> 00:10:33.600
لو جمع اكثر من مرة آآ ولم يكفر عليه كفارة واحدة لكن لو جامع فكفر ثم جامع ثانية فعليه كفارة ثانية قال ومن جامع ثم مرض او جنة او سافر

35
00:10:33.650 --> 00:10:53.900
ونحوه لم تسقط آآ يعني رجل جامع ثم مرض والمرض مبيح للفطر او جامع ثم سافر والسفر مبيح للفطر نقول من جامع ثم عرض له عارض يبيح الفطرة فعليه الكفارة. لماذا؟ لاستقرارها

36
00:10:54.800 --> 00:11:17.000
قال ولا كفارة بغير الجماع في نهار رمضان وهذا تقدم معنا اه لا كفارة بغير الجماع. اه لعدم النص اه يعني في غيره وغيره لا يساويه. طبعا آآ وكذلك لا كفارة بغير الجماع في نهار رمضان وهذا تقدم معنا ان

37
00:11:17.150 --> 00:11:37.400
آآ لو جمع في قضاء رمضان فلا كفارة عليه قال وهي عتق رقبة هي عتق رقبة. فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فان لم يستطع فإطعام ستين مسكينا آآ وهذا كله الاصل فيه حديث ابي هريرة المتقدم

38
00:11:37.950 --> 00:11:54.000
ولو كفر عنه غيره باذنه سقطت رجل جاء اليه وقال انا اكفر عنك اه اه اطعم عنك ستين مسكينا آآ فاذن له سقطت عنه فان عجز يعني هذا الذي قد جامع عجز

39
00:11:54.150 --> 00:12:19.100
عن كل خصال الكفارة يعني آآ لم يجد الرقبة وآآ لا يستطيع الصوم وكذلك لا يستطيع الاطعام سقطت عنه آآ هذه الكفارة طيب ومتى وقت العجز؟ فان عجز سقطت اه قال وقت العجز حان الوطء. يعني لو كان حال وطئه عاجز

40
00:12:19.400 --> 00:12:41.000
ولو آآ قدر بعد على التكفير الا انها تكون قد سقطت عنه لانه حال الوطئ كان عاجزا لانه يعني لان حال الوطء هو وقت الوجوب آآ وسقوطها دليله ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر للاعرابي الذي جاء وقال له هلكت

41
00:12:41.150 --> 00:13:04.700
لم يذكر له بقائها في زمته اه ثم شرع في فصل جديد فقال فصل كره لصائم جمع ريقه فيبلعه وذوق طعام وعلق قوي فان وجد طعمهما بحلقه افطر كره لصائم جمع ريقه فيبلعه

42
00:13:05.000 --> 00:13:23.350
آآ لا بأس للصائم ابتلاء ريقه على جار العادة يعني كما يبتلع كل الناس آآ الريق على العادة المعروفة عند الناس هذا لا بأس به لكن اذا جمع ريقه فبلعه. جمعه في فمه ثم بلعه دفعة واحدة

43
00:13:23.600 --> 00:13:39.950
فهذا مكروه عندنا خروجا من خلاف من قال بفطره آآ طيب فان فعل يعني جمع ريقه فبلعه فلا يفطر بذلك اه لكن يفطروا ببلع ريق اخرجه الى بين شفتيه. وهذه مسألة مهمة

44
00:13:40.350 --> 00:13:59.500
قد يفعلها البعض يعني انسان يخرج بعض ريقه الى بين شفتيه ثم يرجعه مرة اخرى فيبلعه يفطر بذلك ذلك لانه قد فارق معدنه وكذلك يفطر ببلع ريق غيره وهذا قد يجري بين الزوج وزوجه

45
00:13:59.650 --> 00:14:18.100
وكذلك يجري بين الام وآآ صغيرها مثلا ربما قبلته من فمه فدخل شيء من ريقه الى فمها فابتلعت ريق الصبي فهذا كله يفطر به الصائم قال كره لصائم جمع ريقه فيبلعه

46
00:14:18.650 --> 00:14:45.000
جمع ريقي فيبلعه وذوق طعام وعلق قوي. يعني يكره ذوق الطعام. هنا آآ كرهوا ذوق الطعام لانه لا يأمن ان يصل الى حلقه فيفطره وظاهر كلامه هنا ان آآ ذوق الطعام مكروه مطلقا مع الحاجة وعدمها. يعني سواء كان هناك حاجة

47
00:14:45.050 --> 00:15:06.600
بذوق هذا الطعام كالمرأة التي آآ آآ تطبخ مثلا وتريد ان تذوق. الطعام فهذه حاجة هل الكراهة مطلقة؟ يعني سواء مع وجود الحاجة او عدم الحاجة ظاهر كلامه هنا ان ذوق الطعام مكروه مطلقا. وهو ظاهر المنتهى كذلك خلافا للاقناع

48
00:15:06.900 --> 00:15:26.050
ففي الاقناع قيد الكراهة بعدم الحاجة آآ قال على كل حال المذهب ان ذوق الطعام مكروه مطلقا سواء مع الحاج او مع عدمه وعلك قوي يعني يكره كذلك مضغ علك قوي

49
00:15:26.650 --> 00:15:45.200
آآ والعلك القوي هو الذي كلما مضغته صلب وقوي. وهو لا يتحلل منه شيء. لا تتحلل اجزاؤه آآ ومضغه مكروه عندنا العلك ما يسمى الان باللبانة آآ هذا هو العلك

50
00:15:45.650 --> 00:16:05.350
فمضغه ان كان قويا يصلب كلما مضغته او آآ وكذلك لا يتحلل منه شيء هذا مكروه عندنا لانه يجمع الريق. ويورث العطش لذلك كرهوه قال فان وجد طعمهما بحلقه افطر

51
00:16:05.500 --> 00:16:30.600
فان وجد طعمهما بحلقه افطر يعني ان وجد طعم الطعام الذي ذاقه او العلكة او طعم العلك الذي آآ مضغه ان وجد طعمهما بحلقه افطر بذلك آآ ولماذا يفطر بذلك؟ لانه يكون قد فعل فعلا ادى الى وصول الطعام الى حلقه فيكون

52
00:16:30.600 --> 00:16:53.900
كالقاصد لهذا قال وحرم مضو علك يتحلل مطلقا يعني سواء بلع ريقه او لا. وهذا هو المذهب ان العلك الذي يتحلل وهذا خلاف العلكة الاول القوي الذي لا يتحلل. فان كان العلك يتحلل حوم مضغه مطلقا. سواء اه بلع ريقه او لا

53
00:16:54.000 --> 00:17:16.300
وذلك يقول العلماء اقامة للمظنة مقام المئنة يعني آآ غالب الظن ان هذا العلك الذي يتحلل اذا مضغ يتحلل تتحلل اجزاءه او اجزاء منه ثم تصل الى الحلق ويقيمون المظنة مقام المئنة يعني مقام اليقين كانه آآ حدث فعلا هذا الشيء

54
00:17:16.900 --> 00:17:34.150
قال وحرم مضو علك يتحلل مطلقا او بلع نخامة اه ان وصلت الى فمه من اي محل كان من الجوف او من الصدر او من الدماغ النخامة البلغم اذا وصل الى الفم

55
00:17:34.400 --> 00:17:52.100
آآ ثم ابتلعه يفطر بذلك ويحرم عليه ان يفعل ذلك. او بلعه رخامة آآ قال ويفطر بها. وكذا من المسألة التي تذكر هنا هي مسألة مهمة انه اذا تنجس فمه بدم او قيء فبلعه يفطر بذلك

56
00:17:52.500 --> 00:18:11.100
وهذا ربما يحدث ان انسان آآ آآ يجرح في فمه مثلا او فيه اللثة اه ينزل الدم الى فمه فيبتلع هذا الدم هذا يفطر به ان الدم اه نجس وبلعه هذا الدم

57
00:18:11.150 --> 00:18:30.000
يفطر به الصائم. فالانسان يحترز من ذلك  آآ آآ امكان التحرز عنه آآ سهل وميسور ولذلك آآ يحرم بلع هذا الدم وان قل الدم او القيء الذي خرج ويفطر به لامكان التحرز عنه

58
00:18:31.200 --> 00:19:02.900
آآ قال آآ  او بالعون خامة ويفطر بها. قال وتكره قبلة ودواعي وطئ لمن تحرك شهوته وتكره قبلة ودواعي. وطئ لمن تحرك شهوته آآ وتحرم ان ظن انزالا. يعني ان ظن انه ان فعل ذلك قبل

59
00:19:03.200 --> 00:19:17.100
او آآ آآ فعل مقدمات الوطئ باشر مثلا او كذا ان ظن انه ذلك ينزل يحرم اه ان يفعل هذه الافعال ان ظن انزالا. ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم

60
00:19:17.300 --> 00:19:30.400
نهى عنها شابا ورخص لشيخ يعني شيخة عجوز في كبير في السن شيخ كبير في السن آآ رخص له النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الامور لانه لا يظن

61
00:19:30.450 --> 00:19:55.300
آآ الانزال بخلاف الشاب فصوران الشهوة عند الشباب اكبر واعظم قال ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم آآ وذلك مطلقا يعني يجب اجتنام هذه الامور مطلقا ليس في رمضان في حديث انس مرفوعا لما عرج به مررت بقوم لهم اظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم

62
00:19:55.400 --> 00:20:09.600
فقلت يا جبريل من هؤلاء قال هؤلاء الذين ياكلون لحم الناس ويقعون في اعراضهم وهو يؤكد في رمضان. لحديث ابي هريرة مرفوعا يعني اجتناب هذه الامور من الكذب والغيبة والشتم والنميمة الى غيرها

63
00:20:09.750 --> 00:20:27.850
في رمضان لحديث ابي هريرة مرفوعا. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه قال الامام احمد رحمه الله تعالى ينبغي للصائم ان يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري ويصون صومه كانوا اذا صاموا قعدوا في المساجد

64
00:20:28.250 --> 00:20:46.200
وقالوا نحفظ صومنا ولا نغتاب احدا. ولا يعمل عملا يجرح به صومه قال المصنف وسنة لمن شتم اه قول اني صائم لحديث اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصخب فان شاتمه احد او قاتله

65
00:20:46.350 --> 00:21:03.900
فليقل اني امرؤ صائم قال وتأخير سحور يعني مسنون كذلك تأخير السحور في حديث زيد ابن ثابت قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا الى الصلاة قلت كم كان قدر ذلك؟ قال قدر خمسين اية

66
00:21:04.250 --> 00:21:20.650
وذلك لمعنى اخر هو ان السحور القصد منه التقوي على الصوم. وما كان اقرب للفجر كان اعون عليه آآ قال المصنف وتعجيل فطر يعني هذا ايضا من المسنونات تعديل الفطر

67
00:21:20.700 --> 00:21:43.100
وهذا لحديث يقول الله اني اه يقول الله تعالى ان احب عبادي الي اعجلهم فطرة آآ قال المصنف وكونه على رطب. فان لم يكن فتمر والا فماء وذلك لحديث انس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل ان يصلي

68
00:21:43.800 --> 00:22:00.850
آآ وهذا ايضا من المسنونات التي يعني نص عليها اصحابنا ان يفطر قبل الصلاة ان يفطر على رتبات قبل ان يصلي فان لم يكن فعلى تمرات فان لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء

69
00:22:01.100 --> 00:22:19.650
وهنا مسألة آآ يكثر السؤال عنها آآ ونص عليها في شرح المنتهى آآ هل يجزئ غير الرطب والتمر وقال في شرح المنتهى وفي معنى الرطب والتمر كل حلو لم تمس لم تمسه النار

70
00:22:20.850 --> 00:22:36.100
آآ قال المصنف وقوله عنده يعني عند الفطر مسنون عند الفطر ان يقول اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني انك انت السميع العليم. وهذا لحديث الدارقطني

71
00:22:36.400 --> 00:22:43.800
آآ يعني نقف هنا اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك