﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:29.400
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد

2
00:00:30.550 --> 00:01:01.600
نبدأ في قاعدة جديدة من القواعد على حسب ترتيبكم انتم القاعدة التي عندنا تقول ذكر بعض ما لا يتجزأ ذكره كله ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكره كله ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكره كله

3
00:01:02.150 --> 00:01:28.800
فهناك اشياء لا تقبل التجزئة فلا تثبت الا كلها فمتى ما ذكر المكلف بعضها ثبت عليه شرع شرعا كلها كالذي يطلق امرأته نصف تطليقة. فقال فقال لها انت طالق نصف طلقة. فان الطلاق لا يتجزأ

4
00:01:28.800 --> 00:02:01.800
فيثبت عليه طلقة كاملة وكالذي نذر ان يصلي لله نصف ركعة فانه يثبت في ذمته ركعة كاملة وكالذي نذر ان يصوم لله نصف يوم فانه يثبت في ذمته صيام يوم كامل

5
00:02:02.000 --> 00:02:41.500
وكالذي نذر ان يعتمر بالطواف فقط لا بالسعي. فانه يثبت عليهم سمى العمرة كاملا وكالذي تعهد بكفالة جزء من بدن المكفول فقال للمكفول له انا اكفل يد فلان او رجل فلان فان الكفالة تكون لكل بدنه

6
00:02:42.750 --> 00:03:15.000
وكالذي يعفو عن بعض القاتل. فقال هذا القاتل عفوت بيده عفوت عن رأسه عفوت عن رجله فان العفو يثبت كله لانه لا يتجزأ وقد بحث العلماء في مسألة وهي ما الحكم لو اظاف الطلاق لبعظ امرأته؟ فقال شعرك طالق

7
00:03:15.000 --> 00:03:48.300
وجهك طالق يدك طالقة  يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى ان الطلاق يثبت كله في حق هذه المرأة. فتعتبر طالقة. فمتى ما ذكرت لفظا لا يتجزأ شرعا  فان ذكرك لبعضه يعتبر ذكرا لكله. والله اعلم. القاعدة التي بعدها

8
00:03:48.450 --> 00:04:16.200
من اتلف شيئا فعليه ضمانه من اتلف شيئا فعليه ضمانه. وهذه من جملة قواعد العدل بين الناس من تعدى واتلف مال غيره فانه مطالبا شرع فانه مطالب شرعا بظمان ما اتلفه

9
00:04:16.900 --> 00:04:37.700
لما في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فارسلت احدى امهات المؤمنين بقصعة مع خادم لها فيها طعام فكسرت القصعة اي صاحبة الليلة

10
00:04:37.850 --> 00:05:00.700
فقام النبي صلى الله عليه وسلم وجمع اطراف القصعة ووضع الطعام فيها ثم دعا بصحفة جديدة من عند التي هو في بيتها. ودفع الصحفة الجديدة للخادم. وامسك القصعة المكسورة في بيت التي كسرته

11
00:05:01.150 --> 00:05:25.650
وفي بعض روايات الترمذي انها عائشة رضي الله عنها هي التي غارت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غارت امكم طعام بطعام واناء باناء فظمن النبي صلى الله عليه وسلم عائشة الانية التي كسرتها طعام بطعام

12
00:05:25.650 --> 00:05:58.650
واناء باناء والاحاديث التي تثبت وجوب الظمان على من اتلف كثيرة جدا ثم اعلم رحمك الله انه لا يشترط في الضمان انه لا يشترط في الظمان اي شرط فمتى ما حصل الاتلاف وجب الظمان. حتى ولو كان المتلف مجنونا. فيظمن وليه

13
00:05:58.650 --> 00:06:28.650
فليس العقل بشرط في ضمان المتلفات. وحتى لو كان المتلف صبيا صغيرا وليه فليس البلوغ من شروط الظمان. بل حتى لو اتلفت البهيمة شيئا فعلى صاحبها ضمان ما اتلفته. كما في سنن ابي داوود ان ناقة

14
00:06:28.650 --> 00:06:56.250
ابن عازب دخلت حائط رجل اي بستان رجل فافسدت فيه. فقضى رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم ان على اهل الحوائط حفظها بالنهار. وان ما افسدت المواشي فضمانه على اهله. حديث صحيح. وان ما اتلفته المواشي بالليل

15
00:06:56.450 --> 00:07:19.150
فضمانه على اهله لكن نص العلماء على ان من اتلف شيئا ليس بمملوك لاحد فلا ضمان عليه كمن يتلف حشيشا في البرية لا يدخل تحت ملكية احد فلا ضمان عليه. وكالذي يتلف ماء في

16
00:07:19.150 --> 00:08:01.650
البرية فيلوثه بالنجاسة. يعزر ولكن لا ضمان عليه. وكالذي يتلف صيدا غير مملوك لاحد فلا ضمان عليه واما العقل والبلوغ والقصد فهذه ليست بشروط في الظمان ومن القواعد ايضا المثلي يظمن بمثله. والمتقوم بقيمته. المثلية

17
00:08:01.650 --> 00:08:28.450
يضمن بمثله والمتقوم بقيمته فاذا كانت العين التي اتلفتها لها مثل في السوق فان الواجب عليك ان تذهب للسوق وتشتري مثلها وتسلمها لصاحب العين الاولى. واذا كان ليس لها مثل في السوق كساعة ان

18
00:08:28.450 --> 00:08:53.200
قطعت من السوق او سيارة انقطعت من السوق. فينتقل حينئذ الى البدل وهو ظمان العين المتلفة ايه القيمة ودليل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم اناء باناء وطعام بطعام

19
00:08:54.100 --> 00:09:14.100
فاي شيء اتلفته له مثل في السوق؟ فالواجب عليك مثله وهذا هو الاصل في ظمان المتلفات. وان لم يك مثل فان الواجب عليك ان تضمنه بقيمته. ويبحث العلماء بعد ذلك مسألة

20
00:09:14.100 --> 00:09:47.100
وقد وقعت في زماننا كثيرا. وهي ظمان النقود التي كسبت بسبب الحروب مثلا. او منع التعامل بها فتضمن بماذا؟ الجواب تظمن بقيمتها من عملة اخرى فاذا اقرظت احدا ريالا سعوديا مثلا ثم منع السلطان

21
00:09:47.100 --> 00:10:16.650
التعامل بالريالات فكيف يوفي المقترض قرضه؟ الجواب يوفيه من العملة الجديدة بقيمة الريالات  وقد حصل في سوريا ان الليرة السورية هبطت بسبب الحرب هبوطا كثيرا بمعنى انها كسدت  فالسلطان لم يمنع التعامل بها ولكنها كسدت

22
00:10:17.350 --> 00:10:47.350
فكيف يوفي الانسان دينه في حال ما اذا كسدت العملة؟ الجواب لو اننا امرنا المقترض ان يوفي القرض بنفس العملة بعد كسادها لكان في ذلك لكان في ذلك ظلم عظيم على الدائن. فحينئذ ننتقل من ظمان المثلي بمثله الى قيمتها قبل كسادها

23
00:10:47.350 --> 00:11:12.150
لان الشريعة مبناها على العدل فاذا سألكم احد وقال اني اقرظت فلانا قبل الحرب مئة الف ليرة سورية والان كسدت العملة يجب عليه ان يوفيك بقيمة مائة الف ليرة سورية قبل الحرب. ننظر كم قيمتها هناك من العملة

24
00:11:12.150 --> 00:11:44.950
قرا ونوفيه بها لان هذا ضرر وقع على اصحاب الاموال. والضرر يزال ومن القواعد ايضا من اتلف شيئا من اتلف القاعدة نصها طويل فاكتبوها كلمة كلمة. من اتلف شيئا ليدفع ضرره

25
00:11:44.950 --> 00:12:20.550
عنه لم يضمنه. ومن اتلفه ليدفع ضرره به ظمنه اعيدها مرة اخرى من اتلف شيئا ليدفع ضرره عنه لم يضمنه ومن اتلفه ليدفع ضرره به ظمنه وهذا ايضا من قواعد العدل

26
00:12:21.000 --> 00:12:51.000
فلو ان انسانا صال صال عليك يريد نفسك او مالك او حريمك فدافعته وهلك فانت اتلفته لتدفع ضرره عنك. فلا ضمان عليك. فهمت؟ لكن لو انك جعت جوعا بلغ بك حد الهلاك. ووجدت حيوانا مملوكا فذبحته لتدفع ضررك به. فهنا

27
00:12:51.000 --> 00:13:14.150
من هو  ومثال ثالث لو ان لو ان صيدا صال على المحرم فدافعه المحرم فاتلفه هل عليه كفارة؟ الجواب لا. لانه اتلفه ليدفع ضرره عنه. ولكن لو ان المحرم جاع فاتلف

28
00:13:14.150 --> 00:13:41.950
طيب ليأكله فهنا عليه جزاء الصيد ولو ان شعرة خرجت في عين المحرم فضرت به فاقتلعها هل عليه كفارة؟ الجواب قبله لانه يدفع ضررها. واما حديث كعب بن عجرة قال حملت الى النبي صلى الله

29
00:13:41.950 --> 00:14:04.900
عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي. فقال يا كعب ما كنت ارى الجهد بلغ بك ما ارى اتجد شاة؟ قلت لا. قال فاطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او صم ثلاثة ايام

30
00:14:05.400 --> 00:14:25.150
فاجاز له ان يحلق رأسه واوجب عليه الكفارة. مع انه حلق الشعر ليدفع ضرره عنه فلما يوجب عليه الكفارة مع انه اتلف الشعر ليدفع ضرره عنه. فهمتم الاشكال؟ الجواب لا اشكال

31
00:14:25.150 --> 00:14:54.050
لان الشعر لم يصدر منه ضرر. وانما الضرر في القمل الذي بين الشعر. فهو اتلف الشعر اراء ليدفع الضرر القملي به فهو اتلفه لينتفع هو. بذهاب القمل فالشعرة نفسها لم يصدر منها اي اذى. كشعرة المحرم التي تخرج في اذنه او الشعرة التي تؤذي انفه او او اذنه مثلا

32
00:14:54.050 --> 00:15:15.400
وانما الاذى صدر من القمل نفسه. من القمل نفسه فهو اراد ان يترفه بحلق شعره ليزيل ضرر القمل كالذي جاع فذبح الحيوان ليأكل هو. فاذا هذا الحديث جار على القاعدة فلا بد

33
00:15:15.400 --> 00:15:35.400
من التفريق بين من اتلف شيئا هل اتلفه ليدفع ضرر هذا الشيء عنه؟ فيكون لا ضمان عليه ام ليدفع ضرره هو بهذا الشيء فيكون ضامنا في هذه الحالة. فرقتم بين مين اللي فهم

34
00:15:36.850 --> 00:16:02.300
اكيد فهمت اكيد؟ طيب مين اللي ما فهم طيب ومن القواعد ايضا كل بدعة في الدين فهي رد كل بدعة في الدين فهي رد لقول النبي صلى الله عليه وسلم

35
00:16:02.300 --> 00:16:35.400
وكل بدعة ضلالة والادلة قد ذكرناها في قاعدة سابقة فيما اظن في قاعدة الاصل في العبادات التوقيف كما شرحناها في الفجر  القاعدة التي بعدها من احدث  في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد

36
00:16:36.150 --> 00:16:56.150
واصلها ما في الصحيحين من حديث عائشة بنفس هذا اللفظ وفي رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. فمن صلى على خلاف الصلاة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم فصلاته

37
00:16:56.150 --> 00:17:16.150
ومن حج على غير الصفة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فحجه رد. ومن صام على غير الصفة الواردة على النبي صلى عن النبي صلى الله عليه وسلم فصيامه رد وهكذا دواليك في سائر الفروع. ومن القواعد ايضا

38
00:17:16.150 --> 00:17:44.950
قل له مسكر خمر. وكل خمر حرام  كل مسكر خمر. وكل خمر حرام. وذلك لان الشريعة جاءت بحفظ العقول. فاي شيء من شأنه ان يذهب العقل ويغطي عليه فانه يعتبر حراما شرعا. ومن

39
00:17:44.950 --> 00:18:14.550
ما حرمته الشريعة حماية للعقل شرب الخمر. وقد كان الخمر في العهد النبوي تتخذ من التمر ومن اسلي ومن الزبيب ومن العنب. ولكن مع تطور الزمان والمكتسبات صارت الخمر لها صور متعددة. فالعبرة في ذلك اذهاب العقل. فما خامر

40
00:18:14.550 --> 00:18:43.950
العقل واذهبه وغطاه فانه يعتبر خمرا من اي نوع كان. وبناء على ذلك فالمخدرات عاصرة تعتبر خمرا. ولها عقوبة شاربي الخمر واذا رأى ولي الامر قتلا مروجها لشدة ضرره وفساده فله ذلك. فيقتل تعزيرا

41
00:18:43.950 --> 00:19:16.300
فالخمر في العصر الحاضر محرمة سواء اكانت جامدة او سائلة او دخلت عن طريق العرق او عن طريق الفم او عن طريق الشم فكل ما خامر العقل فانه يعتبر خمرا. ومن ذلك ايضا

42
00:19:16.300 --> 00:19:44.250
حرمة النبيذ اذا قذف بالزبد والنبيذ هو ان تأتي بتمر فتنبذه في ماء. فلك ان تشربه اليوم الاول والثاني واليوم الثالث تشربه الى الليل. لانه ما بعد ما بعد ذلك سوف يتخمر. وقد كان التمر

43
00:19:44.250 --> 00:20:11.150
ينبذ للنبي صلى الله عليه وسلم فيشربه يومه وغد وبعد غد الى المساء. ثم يسقيه خادمه او دابته او يريقه لانه في الليلة الرابعة او في اليوم الرابع لابد وان يقذف بالزبد. ومن ذلك ما يسمى

44
00:20:11.150 --> 00:20:38.350
فانها تعتبر حراما ولها عقوق ومن شربها فلا فعليه عقوبة شارب الخمر بل هي اشد فتكا بعقل الانسان وجسده من مجرد شرب الخمر ومن ذلك بعض الادوية النفسية التي توجب ذهاب العقل

45
00:20:39.400 --> 00:21:02.900
ايضا تأخذ حكم الخمر ولا يجوز استعمالها فكل شيء خامر العقل فانه يعتبر حراما من اي مادة كان وعلى اي صفة كان هذا هو القول الحق في هذه المسألة. ومن القواعد ايضا

46
00:21:02.950 --> 00:21:41.250
لا يظمن الامين تلف العين الا بالتعدي والتفريط. لا يضمن الامين تلف العين الا بالتعدي والتفريط  فان قلت ومن الامين؟ فنقول عندك ضابط يقول كل من حل مال غيره في يده باذنه فهو امين

47
00:21:41.700 --> 00:22:16.200
كل من حل مال غيره في يده باذنه اي باذن المالك فهو امين فاذا وصف الانسان بالامانة فلا يجوز تظمين الامين ما تلف في يده من الاعيان التي اؤتمن اليها الا في حالة كونه متعديا او مفرطا. ويفهم من هذه القاعدة انه اذا

48
00:22:16.200 --> 00:22:46.300
اختلفت العين في يد الامين بلا تعدي ولا تفريط فانه لا ضمان عليه. وبناء على ذلك لو تلفت العين في يد الوكيل. فهل يضمنها الوكيل او لا؟ الجواب وكيل امين فان تلفت العين في يده بسبب تعديه هو او تفريطه وتقصيره فانه ضامن

49
00:22:46.300 --> 00:23:16.400
وان تلفت العين بلا تعد ولا تفريط فلا يضمن. ومنها المرتهن فان الراهن قد سلم العين المرهونة ليد المرتهن برضاه. وعليه فالمرتهن امين فاذا تلفت العين المرهونة في يد المرتهن بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه. وان

50
00:23:16.400 --> 00:23:46.400
بالتعدي والتفريط فيظمن. ومنها المودع. فاذا تلفت الوديعة في يد مودع بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه. وان تلفت بالتعدي والتفريط فيظمن. ومنها المستعير الذي استعار منك شيئا فهو امين فاذا تلفت العين المعارة

51
00:23:46.400 --> 00:24:06.400
في يد المستعير بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه وان تلفت بالتعدي والتفريط فيظمن. ومنها ولي اليتيم الذي يحفظ ما له فان مال اليتيم قد حل في يد الولي باذن الشرع. فاذا تلف مال

52
00:24:06.400 --> 00:24:26.400
بلا تعد ولا تفريط من الولي فلا ضمان على الولي. وان فرط الولي وتعدى في حفظ مال اليتيم انه يعتبر ضامنا وهكذا دواليك في كل من يوصف بانه امين. يقول الفقهاء

53
00:24:26.400 --> 00:24:56.400
لاننا لو ظمنا الامين التلف مطلقا لادى ذلك الى تعطل هذه العقود الشرعية كل احد سوف يخاف ان يضمن. ولان الامين محسن. والله عز وجل يقول ما المحسنين من سبيل. فلا ضمان على محسن تلفت العين في يده بلا تعد ولا تفريط

54
00:24:56.400 --> 00:25:35.200
ومن القواعد ايضا البينة على المدعي واليمين على من انكر البينة على المدعي واليمين على من انكر ودليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لا ادعى اناس دماء اناس واموالهم. ولكن اليمين على المدعى عليه

55
00:25:35.200 --> 00:26:05.950
ايه؟ هذا لفظ الصحيح وفي لفظ اخر ولكن البينة على المدعي واليمين على من انكر فهذه القاعدة فيها مدع ومدع عليه. فلابد ان نعرف الضابط الذي يفرق بين المدعي والمدعى عليه. فما الظابط في التفريق بينهما؟ الجواب اختلف العلماء في

56
00:26:05.950 --> 00:26:35.950
الظابط والقول الصحيح عندي والله اعلم ان المدعي هو الذي ادع الحق. يعني يدعي اثبات الحق. فكل من ادعى اثبات الحق فهو مدعي دعا عليه هو من يدعي انتفاء الحق. فالذي يدعي الاثبات مدعي والذي يدعي انتفاء

57
00:26:35.950 --> 00:27:13.750
اهذا الحق مدعى عليه؟ وهناك ضابط اخر صحيح وهو ان المدعي هو من يدعو غيره. والمدعى هو من الدعاء لمجلس الحكم. فاول انسان يذهب الى القاضي ليدعو غيره هو المدعي والذي يستدعى للقضية هو المدعى عليه. وهناك ضابط ثالث

58
00:27:14.750 --> 00:27:39.300
وهو ان المدعي هو من ترك من هو الذي اذا ترك الدعوة سكت عنه والمدعى عليه هو الذي اذا سكت لم يسكت عنه. بل يستدعى قهرا لو ان الاخ علي

59
00:27:39.400 --> 00:28:07.450
حفظه الله ادعى علي ثلاثة الاف ثم سكت هو عن الدعوة ولم يراجعها في المحكمة. هل يلزمه القاضي بالحضور؟ الجواب لا. اذا هو لانه اذا اذا سكت ترك. ولكن انا لو سكت ولم احضر لمجلس القاضي

60
00:28:07.450 --> 00:28:37.450
فانني استدعى قهرا بالشرطة. فالمدعي هو الذي اذا سكت ترك. والمدعى عليه هو الذي اذا سكت لم يترك. فمتى ما ميز القاضي بين المدعي والمدعى عليه طالب المدعي بالبينة. التي هي عبارة عن شهود يثبتون صحة دعواه

61
00:28:37.450 --> 00:29:11.250
او قرينة قوية او اقرار المدعى عليه او وجود العين المسروقة مثلا عند من ادعي عليه بانه سارق او غير ذلك من البينات التي تعتمد في باب القضاء فاذا عجز المدعي عن اقامة البينة التي تثبت صحة دعواه فاننا ننتقل

62
00:29:11.250 --> 00:29:38.150
الى بينة المدعى عليه وهي اليمين. في حلف بالله عز وجل على الصيغة التي يمليها عليه القاضي بان فلانا كاذب في دعواه وان ذمته بريئة من حقه وبناء على ذلك من ادعى

63
00:29:38.900 --> 00:30:09.950
على غيره دينا فانه مطالب بالبينة الدالة على صحة دعواه  ومنها من ادعى على غيره ما يوجب اقامة الحد عليه. كأن يقول ان فلانا سرق او يقول ان فلانا زنا. فانه مطالب بالبينة الدالة على

64
00:30:09.950 --> 00:30:45.250
لا صحة دعواه ومنها من ادعى انه مفلس والغرماء يطالبون بحجره. فانه مطالب باقامة البينة الدالة على صحة دعوى افلاسه. كورقة يأتي بها من البنك او شهادة يأتي بها  تشهد بانه مفلس او انه معسر

65
00:30:45.400 --> 00:31:28.550
ومنها دعوى الرضاع فليس كل امرأة تدعي رضاعا نقبل دعواها. حتى تأتي بشاهد يشهد على صدق دعواها هذه   ومنها لو ادعت المرأة ان زوجها طلقها والزوج ينفي فالبينة على الزوجة فيجب عليها ان تأتي ببينة تدل على صحة دعواها والله اعلم. ومن القواعد ايضا

66
00:31:28.550 --> 00:32:06.550
يجوز فعل العبادة بعد السبب وجوبها وقبل شرط الوجوب يجوز فعل العبادة بعد سبب وجوبها وقبل شرط الوجوب وهذه القاعدة لا تدخل في اي عبادة. وانما تدخل في العبادة التي لها سبب وجود

67
00:32:06.550 --> 00:32:40.800
وشرط وجوب فقط كفارة اليمين. فلها سبب وجوب وهو الحلف وشرط وجوب وهو الحنف. اي مخالفة مقتضى اليمين. وبناء على ذلك فلو ان الانسان حلف ولم يخالف مقتضى يمينه فيجوز له اخراج الكفارة قبل الوقوع في المخالفة

68
00:32:41.300 --> 00:33:01.300
فيجوز اخراج الكفارة بعد عقد اليمين لانه سبب وجوبها. وقبل مخالفة مقتضاها. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم واني ان شاء الله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها

69
00:33:01.300 --> 00:33:30.450
كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير يعني انه يكفر قبل الوقوع في مخالفة مقتضى يمينه. ومنها الدية الدية ما رأيكم في انسان جرح غيره بخنجر او سيف؟ جرحا قاتلا

70
00:33:30.450 --> 00:33:57.800
ولكن الضحية لم يمت بعد. فسبب انعقاد وجوب الدية وجد. وهو الجرح القاتل لك شرط دفعها هو موته. فاذا وجد السبب ولم يوجد شرط الوجوب فيجوز للجاني ان يخرج الدية قبل زهوق الروح

71
00:33:58.000 --> 00:34:20.900
ان يدفع الدية اذا كان خطأ طبعا. ان يدفع الدية اذا كان خطأ لكن ما رأيكم في رجل اخرج كفارة يمين قبل ان يحلف اصلا. وقال من باب الاحتياط حتى اذا حلفت

72
00:34:20.900 --> 00:34:46.600
اكون قد ايش جاوبوا معي؟ ايش بلاكم تفاعلوا معي؟ فاكونوا قد كفرت. هل تقع كفارته موقعها؟ الجواب لا. لان سبب وجوب لم ينعقد بعد وكالذي يخرج دية قبل ان يجرح احدا. او يجني على احد من باب الاحتياط انه متى

73
00:34:46.600 --> 00:35:14.500
ما جرح احدا فيكون قد اخرج الكفارة او صام شهرين الجواب هذا لا يقع موقعه. لعدم تحقق سبب الوجوب. ومنها اخراج كفارة قتل صيد قبل القتل قبل القتل. لا تقع كفارة لعدم

74
00:35:14.500 --> 00:35:44.500
سبب الوجوب. طيب واذا جرح الصيد جرحا قاتلا ولكن لم يمت الصيد بعد فله ان يخرج كفارة قتل الصيد الان. لكن متى يجب عليه اخراجها؟ اذا مات الصيد يجوز فعل العبادة بعد سبب وجوبها وقبل شرط الوجوب. اذا صارت العبادة التي لها سبب وجوب وشرط وجوب لها ثلاثة احوال

75
00:35:44.500 --> 00:36:10.950
اما اخراجها قبل سبب وجوبها لا تقع موقعها. طيب واما اخراجها بعد الوجوب وقبل شرط وجوبها جائز. واما اخراجها بعد شرط وجوبها يعتبر واجبا. ومنها اخراج الزكاة بعد تمام النصاب وقبل الحول

76
00:36:11.000 --> 00:36:31.000
يجوز هذا؟ الجواب نعم. ودليله ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في زكاة العباس واما العباس فعلي ومثلها. وفي سنن ابي داود من حديث علي رضي الله عنه ان

77
00:36:31.000 --> 00:36:52.650
ان العباس ابن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اخراج صدقته قبل ان تحل فرخص له في ذلك فنقول من باب السؤال لكم ما حكم اخراج الزكاة قبل تمام النصاب؟ لا تقع الا صدقة

78
00:36:52.650 --> 00:37:25.850
ما حكم اخراجها بعد تمام النصاب وقبل حولان الحول؟ جائز. وهو تعجيلها. ما حكم اخراجها بعد الحول واجب ومنها الطهارة سبب وجوبها الحدث. وشرط وجوبها القيام الى الصلاة فاذا احدث الانسان يا علي قبل دخول وقت الظهر بساعة افتجيز له ان يتوضأ

79
00:37:25.850 --> 00:37:56.750
الجواب نعم لكن الوضوء جائز وليس بواجب. متى يوصف الوضوء بالوجوب؟ اذا اراد صلاة الظهر   وضحت القاعدة؟ ومنها ولا تكتبوها؟ انما افهموها. الصلاة المجموعة جمع تقديم  الصلاة الثانية من الصلاة الثانية من المجموعتين جمع تقديم

80
00:37:57.100 --> 00:38:21.650
كالعصر اذا جمعت تقديما مع الظهر او كالعشاء اذا جمعت مع المغرب. فاذا دخل وقت في الظهر جاز فعل العصر معها ولكن اذا دخل وقت العصر وجب فعلها. وكالعشاء اذا جمعت تقديما مع المغرب فبدخول وقت المغرب تحقق سبب

81
00:38:21.650 --> 00:38:46.000
وجوب العشاء فيجوز فعل العشاء معها. واما اذا دخل وقت العشاء فقد وجد شرط وجوبها وهو في وقتها والله اعلم. ومن القواعد ايضا الاصل في الاضضاع التحريم. الاصل في الاضلاع التحريم

82
00:38:46.250 --> 00:39:21.900
والمقصود بالأوضاع يعني فروج النساء. لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي احدكم صدقة  فمتى ما توارد على امرأة سبب يحلها وسبب يحرمها فالشريعة تغلب جانب ماذا؟ جانب التحريم. لان من مقاصد

83
00:39:21.900 --> 00:39:51.900
الشريعة حفظ الانساب والاعراض والفروج. كما قال الله عز وجل قل للمؤمنين من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. ثم قال وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. وقال الله عز وجل والذين هم ها لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت

84
00:39:51.900 --> 00:40:21.900
ايمانهم فانهم غير ملومين. ولما ورد الشك في امرأة عقبة ابن الحارث ها اخته من الرضاع ماذا قال رسول الله؟ فقال فارقها كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجها غيره وبناء على ذلك فلو اختلطت اخته باجنبيات حرمن جميعا عليه

85
00:40:21.900 --> 00:40:51.900
حتى تتميز عنهن ويقول الفقهاء لو ان افهموا لو ان رجلا وكل غيره في شراء جارية له فاشتراه الوكيل ومات قبل تسليمها للموكل فان الجارية تحرم على الموكل. لاننا لا ندري ربما يكون الوكيل قد اشتراها لنفسه. وسيشتري جارية

86
00:40:51.900 --> 00:41:24.000
اخرى لوكيله لموكله. فلما وجد السبب الذي يحرم الفرج والبضع قالت الشريعة نغلب جانب التحريم  مفهوم؟ ولو ان انسانا جزم انه قد ارتضع مع فلانة ولكن المرضعة قالت لا ادري عن عدد الرضعات. فهي تثبت اصل الارضاع ولكنها تشك

87
00:41:24.000 --> 00:42:02.550
في عدده  فهل يجوز لهذا الرجل ان يتزوج بهذه المرأة؟ الجواب لا يجوز  ولو ان انسانا اشترى اربع جوار وقال احداكن وقال فلانة حرة. اعتقها وبعد طول زمان نسي عينها ولا يدري عن من وقع عليها العتق منهن

88
00:42:02.550 --> 00:42:38.700
يقول الفقهاء فتحرم الجواري الاربع جميعا. حتى يتبين من هي الحرة فاذا متى ما ورد على المرأة سبب يحلها وسبب يحرمها فان الشريعة موقف المنع والتحريم حتى يتميز الامر ومن القواعد ايضا. اذا تعارض مصلحتان اذا تعارضت

89
00:42:38.700 --> 00:43:15.400
مصلحتان روعي اعلاهما بتفويت ادناهما  ولذلك بقي هارون عليه الصلاة والسلام في بني اسرائيل مع انهم اتخذوا العجل ولما انكر عليه اخوه موسى عليه السلام قال كيف تجلس بينهم يا هارون

90
00:43:15.400 --> 00:43:35.400
وهم يشركون بالله ولم تلحق بي. قال ما منعك اذ رأيتهم ضلوا الا تتبعني. فالخروج من القوم مصلحة لكنه علل ان بقاءه كان لطلب مصلحة اعظم من مصلحة خروجه فقال

91
00:43:35.400 --> 00:43:55.400
اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل. فرأى هارون ان بقاءه يوجب مصلحة اعظم وهي اتفاقهم وعدم افتراقهم فغلب المصلحة العليا على المصلحة الدنيا. ويقول الله عز وجل ولا تسبوا

92
00:43:55.400 --> 00:44:33.700
الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فسبوا الهة المشركين مصلحة وترك سبهم لالهنا مصلحة فاذا تركنا سب الهتهم فاننا نترك المصلحة الدنيا تحصيلا لتركهم لسب الهنا وهو المصلحة العليا. فلما تعارضت المصلحتان امرنا الشارع

93
00:44:33.700 --> 00:45:03.700
بتفويت الدنيا التي هي سب الهتهم تحصيلا للمصلحة العليا التي هي تركهم لسب الهنا ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم اني لادخل في الصلاة وانا لا اريد اطالتها. فاسمع بكاء الصبي فاتجوز في صلاتي مخافة ان اشق على

94
00:45:03.700 --> 00:45:38.650
امه فاطالة الصلاة مصلحة. وعدم افتتان المرأة وذهاب خشوعها بسبب بجنينها مصلحة كبرى فغلب النبي صلى الله عليه وسلم مصلحة خشوعها على مصلحة اطالة الصلاة ومنها ايضا ان قيام الليل في رمضان جماعة مصلحة اليس كذلك

95
00:45:39.900 --> 00:46:09.900
لكن بقاء عدم فرضية صلاة الليل مصلحة اعظم فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ليلة من لياليه صلى بصلاته في المسجد رجال ثم في الليلة الثانية ثم في الليلة الثالثة امتلأ المسجد فلم يخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم

96
00:46:09.900 --> 00:46:32.000
معللا بقوله اني خشيت ان تفرض عليكم صلاة الليل. فاذا بقاء صلاة الليل نافلة لا مصلحة وصلاته بالناس مصلحة فترك المصلحة الدنيا حتى لا يشق على امته بفرض قضية صلاة الليل

97
00:46:32.350 --> 00:47:02.350
هكذا جاءت الشريعة. ولذلك نهى الشارع عن التطوع في اوقات النهي. مع ان الصلاة مصلحة ولكن اعظم منها مصلحة عدم مصابغة المشركين وكذلك اقر عمرو بن العاص في تيممه في الليلة

98
00:47:02.350 --> 00:47:31.950
ذاتية مع ان الطهارة المائية مصلحة ولكن اعظم منها مصلحة بقاء النفس عدم المرظ فاقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما فعله وكذلك اذا دخل الانسان في نافلة واقيمت الصلاة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم

99
00:47:31.950 --> 00:47:54.100
فلا صلاة الا التي اقيمت. مع ان صلاة النافلة مصلحة. ولكن اعظم منها الدخول مع الامام   وكذلك لو اسلمت امرأة في دار حرب ولم تجد محرما فوجود المحرم ليسافر معها

100
00:47:54.100 --> 00:48:24.100
مصلحة ولكن اعظم منها مصلحة المحافظة على دينها فانها ان بقيت عند هؤلاء الكفار فتنوها في دينها فلها الحق ان تسافر الى بلاد المسلمين ولو بلا محرم. تفويتا الدنيا لمراعاة المصلحة العليا. والله اعلم. ومن القواعد عكس القاعدة

101
00:48:24.100 --> 00:48:59.100
السابقة اذا تعارض مفسدتان. روعي اشدهما بارتكاب اخفهما انتم معي ولا مليتوا؟ يعني حتى لو مليتوا ما في بنواصل بس ما من باب يعني انتم معي ولا مليتوا صحيح؟ نغير الجو؟ طيب

102
00:48:59.100 --> 00:49:35.000
نجيب لكم شاهي اذا تعارظا مفسدتان اشدهما بارتكاب اخفهما. ولذلك من حكمة الخضر ان خرق السفينة مع ان خرقها مفسدة ولكنها مفسدة دنيا مقارنة بماذا؟ بغصب الملك للسفينة اصلا وحرمان المساكين منها

103
00:49:35.200 --> 00:50:08.450
ارأيتم؟ ومن حكمة الخضر ايضا انه قتل الغلام مع ان ازهاق نفس مفسدة لكن بقاؤه مضرا بابويه الكبيرين مفسدة اعظم  والخضر لم يفعلها من عند نفسه وانما فعلها بامر الله. لان القول الصحيح ان

104
00:50:08.450 --> 00:50:38.450
نبي وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء الكعبة على قواعد ابراهيم مع ان بناءها على هذه الصفة مصلحة. عفوا مع ان مع ان آآ ومنها ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك الكعبة على ما هي عليه. مع ان تركها مخالف

105
00:50:38.450 --> 00:51:14.100
للصفة المحبوبة له لكنه اقدم على ذلك دفعا للمفسدة الكبرى التي هي اختلاف المسلمين وتنازعهم في الدين ومنها ان اعرابيا دخل المسجد فبال. مع ان تركه يبول نفس  لكن ترك الصحابة ليضربوه مفسدة اعظم. لانه اذا رأى القوم قد اقبلوا

106
00:51:14.100 --> 00:51:44.100
فربما يفر في نواحي المسجد هربا منهم فتنتشر بقعة النجاسة. وربما يكون حديث عهد باسلام فيقول بعد ضربه اسلام اوله ضرب. فنهايته ماذا فاستدفع اسمعوا فاستدفع النبي صلى الله عليه وسلم المفسدة الكبرى بتركه

107
00:51:44.100 --> 00:52:14.100
يقول وهو المفسدة الصغرى. ولذلك لو اصيب بعض اعضائك بالغرغرينا علاجها فاقطعها مع ان قطعها مفسدة ولكنك تقدم على المفسدة الصغرى محافظة على مفسدة جسد على مفسدة ذهاب الروح. عفوا اتقاء اتقاء لمفسدة ذهاب الروح وتلف الجسد كله

108
00:52:14.100 --> 00:52:49.100
وايضا يجوز لمن اصيب بالاورام السرطانية عافاني الله واياكم اخواننا المسلمين من كل سوء وبلاء يجوز له ان يقدم على العلاج الكي مائي. مع ان فيه اضرارا ليبية خطيرة لكنها مع خطورتها تبقى مفسدة صغرى نستدفع بارتكابها المفسدة

109
00:52:49.100 --> 00:53:09.100
كبرى وهي الموت بسبب هذا المرض. ومن عجل تطبيق هذه القاعدة ابقى السلف والعلماء قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده. مع ان بقاء القبر في المسجد قد

110
00:53:09.100 --> 00:53:30.850
كونوا مفسدة ولكننا نستدفع بها المفسدة الكبرى وهي اضطراب احوال العالم الاسلامي وكثرة خصومتهم ونزاعهم اذا علموا ان معاول الحفر قد عملت في قبر رسول الامة صلى الله عليه وسلم

111
00:53:31.650 --> 00:53:52.600
ولقد كادت ان تقوم فتنة لما هدمت الدولة السعودية الحصن التركي في مكة كادت ان تقوم قائمة الدول الاسلامية. فكيف اذا علم المسلمون في العالم ان الدولة بدأت تحفر قبر رسول الله لاخراج

112
00:53:52.600 --> 00:54:15.000
من المسجد النبوي لكان في ذلك من المفسدة ما الله به عليم. فبقاء قبره على الحال الراهنة لا ضرر فيه. لانه محاط بثلاثة جدران لا يستطيع احد ان يسجد له ولا ان يركع له. وايضا هو في احضان الدولة التوحيد. فلا تسمح

113
00:54:15.000 --> 00:54:38.100
اقامة اي شيء من شعائر الكفر عنده. لكن لو ان دولة قبورية وثنية مجوسية قد استولت على القبر النبوي او على المسجد النبوي فناهيك عن صور الشرك العظيمة التي ستحصل. فما دام قبر رسول الله تحت في احضان دولة التوحيد وعلى

114
00:54:38.100 --> 00:54:57.000
هذه الهيئة التي هو عليها فانه ان شاء الله لا مفسدة ولا ضرر في ذلك فهمتم هذا؟ وكذلك ابقاء القبة الخضراء وعدم هدمها ايضا هو من باب استدفاع المفسدة الدنيا

115
00:54:57.700 --> 00:55:30.700
ها هو من باب عفوا هو من باب استدفاع المفسدة الكبرى بارتكاب المفسدة الدنيا والله اعلم ومن القواعد ايضا درء المفاسد الراجحة مقدم على بالمصالح المرجوحة درء المفاسد الراجحة مقدم على جلب المصالح المرجوحة

116
00:55:30.900 --> 00:56:00.900
فمتى ما تعارضت مصلحة ومفسدة. وكانت المفسدة ارجح من المصلحة فان الواجب ان نعمل بقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ولذلك يقول الله عز وجل ويسألون يسألونك عن الخمر والميسر. قل فيهما اثم

117
00:56:00.900 --> 00:56:34.500
كبير اي مفسدة كبيرة ومنافع للناس اي مصلحة صغيرة اجلس اجلس جيدا اجلس جيدا اين انت؟ فقوله فيهما اثم كبير اي مفسدة كبيرة وقوله ومنافعه للناس اي مصلحة صغيرة فغلب الشارع المفسدة

118
00:56:34.600 --> 00:56:59.800
الكبرى على المصلحة الصغرى فان قلت وما المنافع التي تكون في الخمر؟ نقول في بيعها فان اصحاب ترويج المخدرات يربحون ارباحا هائلة هي منافع باعتبار فهمهم. لكنها تبقى منافع خاصة لهم

119
00:56:59.800 --> 00:57:30.350
ومفسدة انتشار الخمر في فئام العامة مفسدتها اعظم من تلك المصلحة. ومنها ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد هم بتحريق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة  فالتحريق لم يقع لم

120
00:57:30.450 --> 00:58:00.950
لم؟ لما في هذه البيوت من النساء والذرية. ولا ينبغي ان تشمل عقوبة المجرم غيره فيعاقب غيره بجرم لم يفعله. ولا جناية له فيه فاذا تحريق بيوتهم مصلحة ولكنها صغرى. وتضرر نسائهم واولادهم

121
00:58:00.950 --> 00:58:30.950
مفسدة كبرى فترك النبي صلى الله عليه وسلم المصلحة الصغرى من اجل دفع المفسدة الكبرى ومنها ايضا تحريم بيع الاصنام والميتة والخنزير والصور معنى في بيع هذه الاشياء من المصالح لاصحابها في جناية الاموال الكثيرة

122
00:58:30.950 --> 00:59:00.950
لكن انتشار هذه الاشياء في فئام العامة مفسدته اعظم من مصلحته. بل الى هذا الحديث. روى ابو داوود في سننه من حديث ثابت ابن الضحاك. ان رجلا ان النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني نذرت ان انحر ابلا ببوانة

123
00:59:00.950 --> 00:59:25.100
لله عز وجل والتعبد لله بالذبح مصلحة. فقال صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من اوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا قال فهل كان فيها عيد من اعيادهم؟ قال لا. فقال للرجل فاوفي بنذرك. اخذ علماء اهل

124
00:59:25.100 --> 00:59:55.100
للسنة من هذا الحديث قاعدة تقول لا تفعل عبادة لله في مكان يفعل فيه جنسها لغير الله. لا تفعلوا عبادة لله في مكان يفعل فيه جنسها لغير الله. فلا تصلي لله في مكان يصلى فيه لغير الله. ولا

125
00:59:55.100 --> 01:00:25.100
بح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. فان قلت اوليس الصلاة والذبح لله مصلحة؟ الجواب بلى مشابهة المشركين مفسدة اعظم. فنهي عن المصلحة الدنيا استدفاعا للمفسدة الكبرى بل ويفرع على ذلك انكار المنكر. فان تضمن انكارك لشيء من المنكرات

126
01:00:25.100 --> 01:00:56.050
وقوع فيما هو اعظم وانكر فيحرم عليك انكار المنكر في هذه الحالة ويفرع على ذلك منع الزيادة الربوية مع ان فيها نفعا ومصلحة للمرابي ولكن مفسدة اعظم اذ الربا حرب لله ورسوله. وفيه هلاك الاقتصاد وتدمير المجتمع. وفيه من الظلم والعدوان على

127
01:00:56.050 --> 01:01:27.450
الفقراء والمساكين ما الله به عليم. بل ان بقاء المساجد مفتوحة مصلحة ولكن اذا كثر السراق وخيف على المساجد واثاثنا فان اغلاقها هو المطلوب حينئذ وعلى ذلك فرع العلماء حرمة قيادة المرأة فان قيادته

128
01:01:27.450 --> 01:01:58.700
وان كان فيه نوع مصلحة الا ان المفاسد المترتبة على قيادتها اعظم واشد واخطر. والله اعلم. ومن القواعد ايضا لا واجب مع العجز  لقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها

129
01:01:58.700 --> 01:02:28.700
ولقوله عز وجل يريد الله ان يخفف عنكم. ولقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم ولقوله صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. ولان المتقرر

130
01:02:28.700 --> 01:02:55.300
ان المشقة تجلب التيسير وان الامر اذا ضاق وان الامر اذا ضاق اتسع هذه من القواعد المتفق عليها بين العلماء وبناء على ذلك فواجبات الطهارة مقيدة بالقدرة. فاي شيء تعجز عنه في مسألة الطهارة فانه يسقط عنك

131
01:02:55.300 --> 01:03:25.300
وواجبات الصلاة مقيدة بالاستطاعة. فاي ركن او واجب او شرط من اركان وواجبات وشروط الصلاة عجزت عنه فانه يسقط عنك. وواجبات الصوم مقيدة بالاستطاعة فما عجزت عنه من الصيام سقط عنك. ولذلك لا يجب الصوم على الشيخ الكبير او المريض الذي

132
01:03:25.300 --> 01:03:55.300
لا يطيقه اليس كذلك؟ وواجبات الحج واركانه مقيدة بالقدرة والاستطاعة فاي شيء تعجز عنه فانه يسقط عنك ولله الحمد والمنة. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم لعمران ابن حصين صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب

133
01:03:55.300 --> 01:04:15.300
ودخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الايام على مريض فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال صل على الارض ان استطعت والا فاومي ايماء واجعل سجودك اخفض من ركوعك. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس

134
01:04:15.300 --> 01:04:35.300
ان امرأة من خثعم قالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج قد ادركت ابي شيخا كبيرا لا على الراحلة افاحج عنه؟ قال نعم. وذلك في حجة الوداع. بل حتى لو وقعت عليك نجاسة فغسلتها

135
01:04:35.300 --> 01:04:55.300
ثم غسلتها ثم غسلتها وبقي شيء من اثرها يعجز تعجز قدرتك عنه فانه مرفوع حكمه عنك لما في سنن ابي داوود من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قالت خولة يا رسول الله فان لم يذهب الذنب قال يكفيك الماء

136
01:04:55.300 --> 01:05:34.950
ولا يضرك اثره. ومن القواعد ايضا اليسير مغتفر اليسير مغتفر. وهذا فيما ايشق على الانسان. فاي شيء يشق عليك فان الشريعة تعفو عن يسير وحد اليسير والكثير مرده العرف. فما عده العرف يسيرا فهو يسير. وما عده العرف

137
01:05:34.950 --> 01:06:04.950
فهو كثير. وبناء على ذلك فقد اختار ابو العباس يا علي العفو عن الوسخ الذي يكون تحت ظفر المتوضئ مما لا مما يمنع وصول الماء لانه يسير واليسير مغتفر. وعفا العلماء عن الشيء الذي يمنع وصول الماء الى

138
01:06:04.950 --> 01:06:34.950
سورة المغتسل او المتوضئ كبقعة البوية مثلا او شيء من المناكير على ظفر للمرأة ونحو ذلك اذا كان يسيرا لان اليسير مغتفر. ولو وقع عليك يسير دم نجس كدم حيض او دم مسفوح فانه مغ كفر. ويسير المذي. ايضا

139
01:06:34.950 --> 01:06:55.650
اغتفر وكل ما كان يسيرا فان الشريعة تعفو عنه في الابواب التي يشق مراعاة مراعاتها فيه ولان المشقة تجلب التيسير ولان الامر اذا ظاق اتسع ولله الحمد. ومن القواعد ايضا الاصل في الاشياء الحلم

140
01:06:55.650 --> 01:07:29.400
والطهارة الا بدليل. الاصل في الاشياء الحل والطهارة الا   لقول الله عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض. يقول العلماء فكل ما على الارض فهو مسخر لنا. ومقتضى تسخيره حله

141
01:07:29.400 --> 01:07:59.400
وطهارته لان ما ليس بحلال ليس بمسخر لنا. وما كان نجسا ليس بطاهر فلا يكون مسخرا لنا. فلا يحل لاحد من المسلمين ان يحرم المسلمين من الانتفاع بشيء مما على وجه الارض. الا بدليل وبناء على ذلك

142
01:07:59.400 --> 01:08:53.550
قال العلماء الاصل في حيوانات برية او بحرية الحل. والطهارة الا بدليل هذا اصل وقالوا ايضا الاصل في الاشجار والنباتات برية او بحرية الحل والاباحة والطهارة الا بدليل هذا الاصل الثاني. وقالوا ايضا الاصل في المفروشات

143
01:08:53.550 --> 01:09:33.550
على اختلاف انواعها الحل والطهارة الا بدليل هذا الاصل الثالث وقالوا ايضا الاصل في الملبوسات على اختلاف انواعها الحل والطهارة الا بدليل. وقالوا ايضا الاصل في المنافع الحل الا بدليل

144
01:09:33.550 --> 01:10:03.550
كل ما ينفع فهو حلال. الا بدليل. وقالوا ايضا الاصل جواز التداوي بكل ما على وجه الارض مما ينفع في باب التداوي الا بدليل وقالوا ايضا الاصل في الاعيان صحة بيعها الا بدليل وقالوا

145
01:10:03.550 --> 01:10:37.650
ايضا الاصل في العقود الحل الا بدليل. وقالوا الاصل في الانية. الطهارة. الا بدليل فانظر الى سعة الاسلام فاذا ايهما اكثر بالله عليك في الاسلام؟ ما احله او ما حرمه

146
01:10:37.750 --> 01:10:57.750
ما احله فيأتيك انسان اذا قلت له ان الشراب الفلاني محرم قال انتم كل شيء عندكم حرام حرام. واذا قلت ان قيادة المرأة محرمة يجي ويقولون المشايخ ما عندهم الا حرام

147
01:10:57.750 --> 01:11:23.300
حرام كانوا يقولونه ولا لا؟ يقولونه. ولكن من تأمل الشريعة وجد ان كل المشروبات حلال الا الخمر فهل كل شيء حرام حرام؟ الملبوسات للرجال كلها حلال الا الذهب والحرير. فيأتي انسان ويقول كل شيء حرام حرام

148
01:11:23.300 --> 01:11:46.750
الثياب كلها حلال للمرأة. الزينة كلها حلال للمرأة الا زينة الوصل والوشر الى معدودة على الاصابع فاذا ما احله الله لنا اكثر مما حرمه ولكن اكثر الناس لا يفقهون. ومن القواعد ايضا

149
01:11:46.950 --> 01:12:23.750
الاصل في المطعومات الحل. الا بدليل وهذه وان كانت فرعا عن القاعدة التي قبلها لكن افردتها بالذكر لاهميتها فجميع المطعومات والطيبات حلال. لقول الله عز وجل ويحل لهم الطيبات فما كان يدخل في وصف الطيبات من المطعومات والمشروبات فانه حلال. وقد كان الصحابة والسلف

150
01:12:23.750 --> 01:12:43.750
يأكلون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم شتى انواع المأكولات. من غير سبق سؤال عن حلها من حرمتها من ما يدل على ان المتقرر في عقولهم انها جارية على اصل الحل والاباحة. ولكن هناك ست قواعد

151
01:12:43.750 --> 01:13:14.950
تجمع لك المطعومات المحرمة في الشريعة اجتنب هذه المطعومات الستة. وما عداها فهو حلال لك. هذه المطعومات الستة فيها ست قواعد اعطوها ارقاما جديدة حتى لا تختلفوا القاعدة الاولى كل ذي ناب من السباع فحرام

152
01:13:16.550 --> 01:14:06.550
كالاسد والنمر والفهد والذئب والكلب والهرة. وغيرها مما له ناب. ودليلها سيأتي في القاعدة الثانية القاعدة الثانية كل ذي مخلب من الطير فحرام كالصقر والنسر والعقاب والبازي وغيرها من الطيور التي لها مخالب تفترس صيدها به. ودليل هاتين القاعدتين

153
01:14:06.550 --> 01:14:46.550
النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير فحرام الثالثة كل مضر فمحرم كل مضر يعني كل ما فيه ضرر. فهو حرام كشرب الخمر والدخان والشيشة والمخدرات

154
01:14:46.550 --> 01:15:16.550
وغيرها مما ثبت ضرره. لقول الله عز وجل ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة ولان المتقرر باجماع العلماء الا ضرر ولا ضرار. القاعدة التي بعدها كل من يكمل ما امر بقتله فلحرمة اكله

155
01:15:16.550 --> 01:15:56.550
كالعقرب والكلب العقور. والوزغ والفقرة والحدأة. فلا يجوز لك ان طعم شيئا من ذلك. القاعدة الاخيرة كل نجس فيحرم اكله لقول الله عز وجل ويحرم عليهم الخبائث. فالخنزير لا يجوز اكله

156
01:15:56.550 --> 01:16:26.550
والكلب لا يجوز اكله. والحمار لا يجوز اكله. لقول الله عز قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به. والادلة في ذلك كثيرة. افهمتم هذا؟ وما عدا

157
01:16:26.550 --> 01:16:56.550
هذه القواعد الست فيحل اكله من المطعومات ومن المشروبات ومن القواعد ايضا حديث في النفس معفو عنه. ما لم يقارنه كلام او عمل النفس معفو عنه ما لم يقارنه كلام او عمل

158
01:16:56.550 --> 01:17:26.550
حديث النفس معفو عنه. ما لم يقارنه كلام او عمل. فهمتم ماذا؟ ودليلها ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى تجاوز عن امتي ما

159
01:17:26.550 --> 01:17:46.550
به انفسها ما لم تعمل به او تتكلم. وفي صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان اناسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا اليه فقالوا يا رسول

160
01:17:46.550 --> 01:18:20.550
الله انا لنجد في انفسنا ما يتعاظم احدنا ان يتكلم به. قال قد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الايمان. اي مدافعة هذه الواردات هي صريح الايمان ولكن هذه القاعدة مقيدة بقيد وهي قوله ما لم يقارنه كلام او عمل فما

161
01:18:20.550 --> 01:18:40.550
في حيز حديث النفس ووسوستها فانه معفو عنه. ولكن متى ما خرج الى حيز الظاهر بعمل او كلام فانك تحاسب عليه حينئذ. وبناء على ذلك القول الصحيح ان تحديث النفس بالطلاق

162
01:18:40.550 --> 01:19:17.450
ليس بطلاق ما لم يتلفظ الانسان به ومنها ايضا القول الصحيح ان تحديث النفس بالمعصية لا اثم فيها ما لم يباشر المعصية. او يتمناها بلسانه ومنها ايضا ان القول الصحيح ان تحبيث النفس بالافطار في رمضان

163
01:19:17.450 --> 01:19:42.600
لا يعتبر افطارا ما لم يباشر الطعام او الشراب. ومنها ايضا ان القول الصحيح ان حديث النفس الذي يكون في الصلاة لا يعتبر كلاما مبطلا لها ما لم يتكلم الانسان في صلاته

164
01:19:42.800 --> 01:20:11.900
ومنها ايضا القول الصحيح ان حديث النفس في امر يتعلق بالله لا يضر دين الانسان ولا يفسد عقيدته. لا يضر دينه ولا يفسد عقيدته. ما لم يصحبه كلام او استرسال او رضا ونحو ذلك. القاعدة التي بعدها

165
01:20:11.900 --> 01:20:58.400
كم رقمه عندكم  ها؟ طيب المهم يلا يلا بسرعة. الاختلاف بين المأموم والامام في النية لا يؤثر في صحة الائتمان الاختلاف بين الامام والمأموم في النية لا لا يؤثر في صحة الائتمان

166
01:20:58.550 --> 01:21:28.550
ولذلك فالقول الصحيح انه يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل لان الاختلاف بينهما انما هو اختلاف في نية. وهذا لا يؤثر. وعلى ذلك ما في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه ان معاذا رضي الله عنه كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع الى

167
01:21:28.550 --> 01:21:58.550
فيصلي بهم تلك الصلاة فهي له نافلة ولهم فريضة. ومنها يجوز اقتداء المتنفل بالمفترض اي عكس المسألة الاولى ودليلها دليلها ما في صحيح مسلم من حديث ابي ذر رضي الله عنه انه سأل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

168
01:21:58.550 --> 01:22:18.550
قال له كيف بك اذا كانت عليك امراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال قلت فما تأمرني يا رسول الله الله قال صل الصلاة لوقتها فان ادركتها معهم فصلي فانها لك نافلة

169
01:22:18.550 --> 01:22:38.550
والثلاثة وصححه ابن حبان من حديث يزيد ابن الاسود رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فلما قضى الصلاة اذا هو برجلين لم يصليا. فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما

170
01:22:38.550 --> 01:22:58.550
قال ما منعكما ان تصليا معنا؟ قالا قد صلينا في رحالنا. قال فلا تفعلا اذا صليتما في رحالكما ثم ادركتم اما ولم يصلي فصليا معه فانها لك ما نافلة. فالقاعدة صحيحة ولله الحمد. ومنها يجوز ان يصلي من يتم

171
01:22:58.550 --> 01:23:28.550
خلف من يقصر والعكس ان يصلي من يقصر خلف من يتم لكن ان ادركه في موضع لا يستطيع القصر الا بالاختلاف الفعلي على امامه فانه عليه القصر لان القصر سنة والاقتداء بالامام واجب. ومتى ما تعارظت السنة والواجب

172
01:23:28.550 --> 01:23:48.550
بل واجب هو المقدم. ويجوز ان يأتم من يؤدي خلف من يقضي. فاذا دخلت المسجد وبعض المأمومين يقضي فادخل معه. لا بأس ولا حرج عليك في ذلك. ويجوز ان يصلي

173
01:23:48.550 --> 01:24:28.900
اسراء خلف من يصلي المغرب. فما دام الاختلاف في حيز النية فلا يؤثر ذلك في صحة ومنها ايضا العبادة المنعقدة بالدليل لا تنقض الا بالدليل ايش؟ انا قلت ومنها لا لخبطتكم. انا مشكلتي احاول استعجل. لاننا نريد ان

174
01:24:28.900 --> 01:24:56.650
وفيها اغلب القواعد الموجودة حتى وان لم نختمها اذا لم ييسر الله ختمها  قاعدة جديدة العبادة المنعقدة بالدليل لا تنقض الا دليل فمن عقد بالدليل الشرعي فلا يجوز الحكم عليه بالبطلان الا بالدليل الشرعي

175
01:24:56.650 --> 01:25:16.650
بناء على ذلك انتبه وهي فروع فالقول الصحيح ان نواقض الوضوء توقيفية على النص. فمن ادعى ان هذا القول او هذا الفعل من نواقض الوضوء فهو مطالب بالدليل الدال على هذه

176
01:25:16.650 --> 01:25:46.650
دعوة ومن الفروع القول الصحيح ان مبطلات الطهارة الكبرى توقيفية على النص. فمن ادعى شيئا منها فهو مطالب بالدليل الدال على صحة دعواه ومن الفروع القول الصحيح ان مفسدات الصوم توقيفية على النص

177
01:25:46.650 --> 01:26:06.650
ادعى ان هذا القول او هذا الفعل من مفسدات الصوم فهو مطالب بالدليل الدال على صحة هذا هذه الدعوة ومن الفروع القول الصحيح ان مبطلات الصلاة توقيفية على النص فمن

178
01:26:06.650 --> 01:26:26.650
ان هذا القول او هذا الفعل مما تبطل به الصلاة فهو مطالب بالدليل الدال على صحة دعواه. ومنها وهو اخرها القول الصحيح ان مفسدات الحج ومبطلاته توقيفية على النص. فمن ادعى في قول

179
01:26:26.650 --> 01:26:46.650
او عمل انه من مفسدات الحج او من منقصات اجره فهو مطالب بالدليل الدال على هذه الدعوة اذ الابطال قال حكم شرعي. والمتقرر بالاجماع ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة

180
01:26:46.650 --> 01:27:20.600
ومن القواعد ايضا كل ما من شأنه انتهاك الاعراض فمحرم كل ما من شأنه انتهاك الاعراض فمحرم. لان الادلة من الكتاب والسنة حرمت مسألة الاعراض وحرمت التخوذ في اعراض المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا وان

181
01:27:20.600 --> 01:27:50.600
دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهر هذا ليبلغ الشاهد الغائب. ويقول في الحديث الاخر واربى الربا استطالتك في عرظ اخيك المسلم وبناء على ذلك فالغيبة حرمت سدا لباب التخوض في الاعراظ. وهي

182
01:27:50.600 --> 01:28:20.600
بالاجماع يقول الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا. والادلة على تحريمها كثيرة ومنها تحريم النميمة. لانها تخوض في الاعراض وافساد بين المسلمين. يقول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام. ومنها تحريم اللعن

183
01:28:20.600 --> 01:29:00.600
ان فاللعن المعين فلعن المعين محرم. لانه تخوض في عرظ اخيك ومنها تحريم فحش القول فليس المؤمن بالطعان ولا عام ولا بالفاحش البذيء. ومنها تحريم الطعن في الانساب. والفخر بالاحساب وهي كبيرة من الكبائر من باب محافظة المحافظة على العرض ومنها وهو

184
01:29:00.600 --> 01:29:30.600
اعظمها تحريم القذف. ووجوب الحد على القاذف. كل ذلك فمن باب حماية الاعراظ. فاعراظ المسلمين عند الله غالية. فلا يحل لاحد ان يتخوض في عرظ احد من المسلمين الا بحق وبرهان. ومن القواعد ايضا البدل له حكم

185
01:29:30.600 --> 01:30:10.150
الا بدليل البدل له حكم المبدل الا بدليل وقولهم له حكم المبدل اي في خصائصه لا في تفاصيل صفاته اي في خصائصه لا في تفاصيل صفاته وبناء على ذلك فمتى ما عدم الانسان الطهارة المائية فينتقل مباشرة

186
01:30:10.150 --> 01:30:40.150
طهارة الترابية واي خصيصة للطهارة المائية فانها تكون للطهارة الترابية فالقول الصحيح ان التيمم يرفع الحدث رفعا مؤقتا. والقول الصحيح انه التيمم قبل دخول الوقت. والقول الصحيح ان خروج الوقت لا يبطل التيمم

187
01:30:40.150 --> 01:31:10.150
ان هذه خصائص للطهارة المائية والبدن الذي هو التيمم له حكم مبدل الذي هو الطهارة المائية في جميع خصائصه. ومنها كذلك العاجز عن الركوع سجود فانه يومئ ايماء برأسه راكعا وساجدا

188
01:31:10.150 --> 01:31:40.150
المترتب على الركوع الاصلي والسجود الاصلي يكون في الايماء بالركوع والسجود سواء بسواء لقول النبي صلى الله عليه وسلم والا فاومي ايماء واجعل سجودك اخفض من ركوعك ومنها العاجز عن قراءة الفاتحة. فان

189
01:31:40.150 --> 01:32:10.150
يستبدلها بالتسبيح والتكبير والحمدلة التهليل والحوقلة لحديث عبد الله ابن ابي اوفى ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني لا استطيع ان اخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزئني منه. فقال تقول سبحان الله والحمد لله

190
01:32:10.150 --> 01:32:26.400
لا اله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. فجميع ما يترتب على قراءة الفاتحة من الاحكام يترتب على هذا التسبيح لان البدن له حكم مبدل

191
01:32:26.650 --> 01:33:00.050
والله اعلم. ومن القواعد ايضا من بذل ما في وسعه كتب له وفضلا تمام سعيه. من بذل ما في وسعه كتب له فضلا تمام سعيه  كالمجتهد اذا اجتهد فاصاب فله اجران. واذا اخطأ فله اجر واحد

192
01:33:00.050 --> 01:33:30.050
وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فحكم فاصاب فله اجران ان اخطأ فله اجر واحد. وكالعاجز عن الجهاد. فانه له اجر المجاهد بنيته الطيبة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم

193
01:33:30.050 --> 01:33:50.050
ان بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا وهم معكم حبسهم العذر وفي رواية حبسهم المرض وعلى ذلك قول الله عز وجل لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر

194
01:33:50.050 --> 01:34:20.050
والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجة ثم قال وكلا وعد الله الحسنى اي الجنة. ومنها ايضا اذا مرض العبد او سافر قر فيكتب له من العمل ما كان يعمله صحيحا مقيما. لقوله صلى الله عليه

195
01:34:20.050 --> 01:34:40.050
سلم اذا مرض العبد او سافر كتب له من العمل ما كان يعمله صحيحا مقيما. بل واعظم من ذلك يا اخواني ان الفقير المعدم اذا رأى الغني التاجر ينفق ما له في مرضات الله؟ فقال لو ان عندي مثل ما له

196
01:34:40.050 --> 01:35:00.050
قلت فيه مثل الذي فعل فهما في الاجر سواء بهذه الامنية والنية الطيبة في جامع الترمذي من حديث ابي كبشة الاماني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الدنيا لاربعة نفر وذكر منهم

197
01:35:00.050 --> 01:35:20.050
ورجل اتاه الله علما ولم يؤته مالا. فيقول لو ان عندي مثل مال فلان لفعلت فيه من الخير مثل الذي فعل فهما في الاجر سواء فاذا متى ما عجزت عن فعل العبادة فتمنى فتمنى انت من قلبك انك لو كنت صحيحا

198
01:35:20.050 --> 01:35:47.150
ولا عذر لك انك تفعلها في كتب في ميزان الله انك قد فعلت. فمن بذل ما في وسعه فانه يكتب له فظلا تمام سعيه. ومن القواعد ايظا وهي قاعدة قريبة من هذه يا اخوان. من كانت عادته فعل الخير فاعجزه عن فعله العذر

199
01:35:47.150 --> 01:36:22.050
كتب له اجر فاعله. من كانت عادته الخير. فعل الخير فاعجزه العذر عن فعله كتب له اجر فاعله. للاحاديث التي ذكرتها في القاعدة التي قبلها ان بالمدينة لرجالا الى اخره. واذا مرض العبد او سافر الى اخره. فمن كانت عادته قيام الليل ثم عجز عن قيام

200
01:36:22.050 --> 01:36:42.050
بسبب العذر ثم عجز عن قيام الليل بسبب العذر في كتب له في ميزان الله انه قام الليل ومن كانت عادته التنفل ثم عجز عنه بسبب المرض في كتب له في ميزان الله انه متنفل. ومن كانت عادته

201
01:36:42.050 --> 01:37:02.050
قيامه لاثنين والخميس او الايام البيض من كل شهر ثم عجز عنها بسبب الكبر او المرض في كتب له في ميزان الله انه صام على عادته ومن كانت عادته الصدقة على الفقراء ثم افتقر فيكتب له في ميزان الله انه لا يزال متصدقا

202
01:37:02.050 --> 01:37:22.050
ومن كانت عادته الدعوة الى الله ثم سجن او اعتل ومرض في كتب في ميزان الله انه باق على دعوته ومن كانت عادته الجهاد ثم اعتل وعجز عن الجهاد في كتب له في ميزان الله انه لا يزال

203
01:37:22.050 --> 01:38:01.400
ومن القواعد ايضا لا يلزم المندوب بالشروع الا في النسكين لا يلزم المندوب بالشروع الا لا في النسكين. فاذا دخل الانسان في نفل صيام فله قطعه لانه متطوع والمتطوع امير نفسه. ولذلك في حديث عائشة قالت دخل علينا رسول

204
01:38:01.400 --> 01:38:20.900
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فاني اذا صائم. ثم اتانا يوما اخر فقلنا يا رسول الله اهدي لنا حيس. فقال ارنيه فلقد اصبحت صائما فاكل

205
01:38:21.350 --> 01:38:51.350
ولان ما لا يجب ابتداؤه فلا يلزم اتمامه. لان ما لا يجب ابتداؤه فلا يلزم اتمامه. ويفهم من هذا ان ما اجيبوا ابتداؤه فيجب اتمامه. ولو ان الانسان عزم على صدقة

206
01:38:51.350 --> 01:39:21.350
يبحث عن فقير ثم بدا له ان لا يتصدق فله ذلك. واذا دخل الانسان في نفل صلاة ثم له ان يقطعها فله ذلك. الا في نافلتين. نافلة الحج ونافلة العمرة فمتى ما دخل فيهما فانه يجب عليه اتمامهما. لقول النبي لقول الله عز

207
01:39:21.350 --> 01:40:01.350
واتموا الحج والعمرة لله. ومن القواعد ايضا وهو اخرها في هذا الدرس. لا يؤثر فعل المنهي عنه الا بذكر وعلم وارادة. لا يؤثر فعل المنهي عنه الا بذكر وعلم وارادة. فمتى ما فعل الانسان شيئا من المحرمات فاياك ان ترتب

208
01:40:01.350 --> 01:40:31.350
فعله الاثر الا بعد ان تتأكد من ثلاثة شروط. الشرط الاول اشتراط العلم العلم الجهل وبناء على اشتراط العلم فاذا فعل الانسان شيئا من المحرمات وهو جاهل ومثله يجهل فانه لا يترتب عليه اثر فعله. والشرط الثاني الذكر وضد الذكر النسيان

209
01:40:31.350 --> 01:40:51.350
وبناء على اشتراط هذا الشرط فما فعله الانسان من المحرمات ناسيا فلا اثم عليه لقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. والشرط الثالث الارادة وضد الارادة الاكراه وبناء

210
01:40:51.350 --> 01:41:11.350
على اشتراط هذا الشرط فاذا فعل الانسان شيئا من المحرمات مكرها غير مريد لفعله ولا بمختار فانه لا اثم عليه ودليل هذه الشروط الثلاثة حديث واحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز

211
01:41:11.350 --> 01:41:39.000
عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. الخطأ ضد العلم والنسيان ضد الذكر وما استكره عليه ضده الارادة والاختيار. وبناء على ذلك خذوا لا يؤثر مفسد الصلاة الا بذكر وعلم وارادة

212
01:41:39.100 --> 01:42:07.500
لا يؤثر مفسد الصلاة الا بذكر وعلم وارادة يا جماعة انتوا معي ولا لا؟ طيب ومنها ايضا ترى كل هاللي بقوله لكم قواعد لكن ادخلوها كفروع لا يؤثر الصوم مثل الاكل والشرب وغيرها الا بذكر وعلم وارادة

213
01:42:08.450 --> 01:42:38.450
خذوا الثالثة لا يؤثر فعل محظورات الحج. لا يؤثر في علو محظورات الحج الا بذكر وعلم وارادة. الرابعة من فعل حلوفة على تركه. ناسيا فلا كفارة عليه. واليمين باقية في ذمته. من فعل

214
01:42:38.450 --> 01:43:08.450
المحلوفة على تركه ناسيا فانه لا كفارة عليه. واليمين باقية في ذمته بل اعظم من هذا من وقع في مكفر غير قاصد له فلا كفر عليه لحديث الرجل الذي قال اللهم انت عبدي وانا ربك فهو غير قاصد ولا ولا بمريد

215
01:43:08.450 --> 01:43:28.450
فلا يؤثر فعل ذلك الا بذكر فليس كل من سألك عن فعل حرام وقع فيه ترتب عليه الاثر مباشرة انتبه الا بعد ان تسأله عن هذه الاشياء الثلاثة. ومن القواعد وهي قاعدة خفيفة ولعلها اخر

216
01:43:28.450 --> 01:43:56.200
في هذا الدرس كم رقمها عندكم؟ كم؟ انتوا طايرين انتم ارقامكم فوق ينام ها انتم كرماء. يا الله. انتم كرماء يا اخوان. مباشرة الحرام هذي قاعدة خفيفة مباشرة الحرام للتخلص منه جائزة

217
01:43:56.700 --> 01:44:26.450
مباشرة الحرام للتخلص منه جائزة فاذا باشرت حراما بنية التخلص منه فلا حرج عليك. ولذلك اجاز الشارع مباشرة النجاسة لغسلها عن الفرجين مع ان الاصل ان مباشرة النجاسات حرام. لكنه باشرها ليزيلها ويتخلص منها

218
01:44:26.450 --> 01:44:56.450
ومنها يجوز للمحرم ان يباشر بقعة الطيب بالغسل اذا وقعت على به مع ان مباشرته للطيب حرام لكنه يباشره الان ليتخلص. ومنها يجوز للغاصب او السارقة استعمال العين المغصوبة او المسروقة لردها الى صاحبها. كأن يسرق

219
01:44:56.450 --> 01:45:16.450
ويذهب بها الى الجنوب فيتوب الله عليه ويريد ان يردها فيقول له العلماء اركبها وارجعها الى صاحبها مع ان استعمال العين المغصوبة او المسروقة حرام شرعا لكنه يباشر الحرام ليتخلص منه. ويقول

220
01:45:16.450 --> 01:45:46.450
من طلع عليه الفجر وهو يجامع فيجب عليه ان ينزع مع ان النزع جماع ويستلذ الانسان به الا انه يباشره ليتخلص من الحرام وكذلك مباشرة الاموال الربوية وتوزيعها للتخلص منها جائز مع ان المال الربوي

221
01:45:46.450 --> 01:46:16.385
مال فاسد لا يباشره الانسان لكنه يباشره الان ليتخلص منه. وهذه القاعدة طيبة حتى تبين لك ان مباشرة الحرام ليست حراما في كل ان وحين وانما يحرم عليك مباشرته وللامتفاع به. واما للتخلص منه فهو جائز. والله اعلى واعلم ونكمل بعد المغرب ان شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد