حد عنده سؤال؟ حتى ينتهي الاخوان من السنة؟ حد عنده سؤال؟ فيها سلجتك؟ سم فيها بسم الله. ايه ايش؟ صح حديث ام سلمة حديث ام سلمة قالت قلت يا رسول الله اني امرأة اشد ظفر رأسي افا انقظه لغسل الجنابة؟ قال لا انما ان تحكي على رأسك ثلاث حفايات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. ايش؟ فقست ما يحتاج قياس وجه الدلالة قصدك وجه الدلالة ان المضمضة والاستنشاق في الغسل لو كانت واجبة لامر بها لانه وقت البيان وقت البيان لا يجوز تأخير البيانات. هم. نعم. اي نعم. اليس استسقائي اجتماع مشروع يستحب له كسوف يستحب له الاغتسال. شر الناس يتيمم عليه مو بلازم ما دام انه حجر فهو من جنس الارض سواء كان على الحجر غبار او لا. تيمم عليه ما في مشكلة في احد عنده سؤال نعم ما اصوت يا ابوي. ايه. تجديد الوضوء والرجوع مرة ثانية والله المتقرر عند العلماء ان الحكم يدور مع علته وجودا وادما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخلا احدكم المسجد فليركع. دخل فليركع. دخل فليركع ما علة الركوع؟ دخل فليركع. دخول. شوفوا في قاعدة اصولية تقول. قرن الحكم بالفاء بعيد وصف مشعر بعليته. الحكم المقرون بالفاء بعيد وصف مشعر بعليته. يعني مثلا ان كنتم جنبا طهروا ما علة الطهروا جنبا. ولا لا؟ طيب اذا دخل فليركع اذا دخل فليركع. ما علة يركع دخل هل قال اذا تكرر دخوله او كان دخوله كثيرا او قليلا؟ الجواب لا. وبناء على ذلك متى ما وصفت بانك داخل للمسجد يشرع لك ان تصلي ركعتين ولو كان دخولك متكررا والامر سنة ولا ولا اثقال فيه ولله الحمد اخر سؤال عشان نبدأ في الكليات سم. ايه انت الان الخفان لابد ان تتجاوز الكعبين. لابد ان تتجاوز الكعبين او تكون دون الكعبة وتحتها شراب او جورب يتجاوزها يلا بسم الله. ما برحنا في التيمم؟ كلها متكررة. وش دراك انها متكررة؟ اي الحمد لله كل من كان سعيدا فهو في خلاص هذه كلية سبق الكلام عليها وهي ان كل ما فكان صعيدا على الارض من جنسها فانه يتيمم عليه سبخة كان المتصاعد او رملا او ترابا له غبار او تراب ليس له غبار او حجر او جدار الطين كل ذلك مما يجوز ان يتيمم الانسان عليه من باب التوسعة في هذا الباب لانه بدل والابدال من شأنها التوسعة والابدال من شأنها التوسعة. فكل بدل فان فيه روح التوسع. روح الرحمة روح الرخصة الشرعية. فلا ينبغي ان نثقل على الناس فعل البدن. نعم. كل من ادركته الصلاة فعنده مسجد لما في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء اي قبلي وقال وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فحيثما رجل ادركته الصلاة فليصلي. وفي رواية فعنده مسجده وطهوره. وفي الصحيحين من حديث ابي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اي مسجد وضع في الارض اول؟ قال المسجد الحرام قلت ثم اي قال المسجد الاقصى قلت كم بينهما؟ قال اربعون سنة ثم الارض لك مسجد وطهور فحيث ما ادركتك الصلاة فصلي او كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. كل ما وضع اجابة الصلاة فيه من الارض فاذا اشكل عليك هذا الموضع من الارض ايجوز لي ان اتيمم عليه او لا فاسأل نفسك ايجوز لك ان تصلي عليه او لا؟ فاذا جازت لك الصلاة عليه جاز لك التيمم عليه. ولا فرقان بين الموضع الذي تجوز فيه الصلاة ويجوز فيه التيمم فكل موضع جاز التيمم عليه جازت الصلاة فيه والعكس بالعكس. فكل موضع جازت الصلاة فيه فيجوز التيمم عليه ومن فرق بينهما فقد فرق بين متماثلين والشريعة لا تفرق بين متماثلين كما انها لا تجمع بين مختلفين. نعم هذه كليات متكررة متكررة المعنى وان لم تتكرر الفاظها فجميع اجزاء الارض حتى ولو كنت على قمة جبل فانك تضرب على هذا الجبل وتتيمم فانه مما يتصاعد على الارض وهو من جنسها وان كانت تجارة ملساء فان التيمم على الحجارة تيمم على شيء من جنس الارض. فالتيمم عليها جائز ولا حرج ولا بأس فيه لان مبني على التوسعة والتخفيف. نعم. نعم. سواء اكاد حدث حدثا اكبر او حدثا اصغر وذكرت الادلة على ذلك فيما مضى ولله الحمد. فاذا تيممت عن حدث اكبر ثم قدرت على استعمال الماء الواجب عليك ان تعمم بدنك بالماء اغتسالا. واذا تيممت عن حدث اصغر ثم قدرت على الماء فالواجب عليك ان تتوضأ بهذا الماء لان رفع الحدث بالتيمم ليس الرفع المطلق وانما هو مطلق الرفع اي الرفع المؤقت وذكرت الادلة فيما مضى. وكل تراب يحشر به موصول التيمم يرفع خلاص. طولناها من الكلية باب ازالة النجاسة. ايش تقول يا شيخ سيد؟ شيخ سيد. ها طيب يلا كل نجس حرام. وين وين راح؟ اين هذا؟ لأعذبنه عذابا شديدا او لاذبحنه. او ليأتيني بسلطان مبين فلما اثقلته الجراح وكثر نزف الدم منه ايقظ المهاجرين. القصة معروفة لديكم لكن هل يمكن ان ان يكون مثل هذه القصة يخفى حالها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد الجيش واميره ويخفى عليه حاله هاجيب العلاج. كل نفس حرام وليس كل حرام نجس. نعم هذه كلية عكسية. فلا تجد شيئا موصوفا بانه نجس الا ويوصف ايضا بانه حرام. ولا ولكن ليس هناك تلازم بين وصف الشيء بانه حرام وبانه نجس. فهناك اشياء توصف بانها حرام ولكن لا يصح وصفها وبالنجاسة لان الوصف بالنجاسة درجة زائدة على الوصف بالتحريم. كوصف الذنب بانه ذنب فلا يجوز وصف الذنب بانه شرك لان الوصف بالشركية شيء زائد على مجرد التحريم. فكل شرك فهو ذنب ولكن ليس كل ذنب يعتبر شرك فاذا التحريم درجة والوصف بالنجاسة درجة اخرى. فليس كل شيء ان يوصفوا بانه حرام فيلزم بالضرورة ان يوصف في نفس الوقت بانه نجس. ولكن لا تجد شيئا موصوفا بانه نجس الا وهو ضمن حرام. فالبول نجس وهو حرام في نفس الوقت. والغائط نجس وهو حرام في نفس الوقت. والمذي والوذي نجس وهما حرام في ذات الوقت. اما الاسد فهو حرام الاكل ولكن ليس بنجس في اصح القولين والسم حرام الاكل ولكنه ليس بنجس في اصح القولين. وسباع الطير حراما اكلها ولكنها ليست بنجسة في اصح القولين. وانية الذهب والفضة يحرم استعمالهما في الاكل والشرب اجماعا ولكنهما في طاهرة وثياب الحرير يحرم على الرجال لبسها ولكن هي في ذاتها طاهرة والمغصوب يحرم الانتفاع به وهو طاهر. والمسروق يحرم الانتفاع به وهو في ذاته ايش؟ وهو ذاته طاهر. فاذا ليس هناك تلازم بين الوصف بالتحريم وكون الشيء نجسا. لكن هناك تلازم بين كون الشيء ووصفه بالتحريم فكل نجس فهو حرام ولكن ليس كل حرام يعتبر نجسا. فاذا يأتينا جواب قال نصه هل تحريم الشيء يقتضي تنجيسه؟ الجواب لا. احفظوا هذا الاصل لان ما نجد بعض الفقهاء رحمهم الله يحكمون على الشيء بانه نجس لمجرد تحريمه ذلك فروع اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في سباع البهائم والطير والقول الصحيح انها حرام الاكل لكن هي في ذاتها طاهرها وليس هناك دليل يدل على انها نجسة. واما الدليل المحرم لاكلها فانه يقتضي تحريمها وليس كل حرام يكون نجسا ومنها اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الخمر مع الاتفاق بانها محرمة ومع الاتفاق بوجوب قامت الحد على شاريبها اذا توفر شرطه. ولكن هل هي في ذاتها نجسة؟ الجواب في اصح القولين ليست بنجسة وليس هناك دليل واحد يجمع بين وصف الصحة والصراحة على القول بنجاستها بينما عندنا دلة كبيرة تدل على طهارتها. وما يدعى من الاجماع بانها نجسة هذا اجماع فيه نظر المخالف في ذلك والقول بطهارتها وان كان هو قول الاقل الا ان المتقرر عند العلماء ان الحق لا يعرف لا بكثرة ولا بقلة وانما يعرف بموافقة النص. واما قول الله عز وجل انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس. فالرجسية هنا انما هي الرجس المعنوية لا الحسية. الرجزية المعنوية بمعنى الخبث. يعني ان هذه خبيثة. ولذلك وصف الله الرجس هنا بانه من الشيطان اذا ورد سم من عمل والعمل لا يوصف بالنجاسة وانما يوصف بالرجس المعنوي. بدليل ما في صحيح مسلم ان رجلا جاء بزق خمر يهديه الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له اوما علمت ان الخمر قد قال ففتح فم الزق واراق الخمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسل زق هذا فلو كانت نجسة لامره بغسله او بكسره. ولما حرمت الخمر اراق الصحابة الخمر في سكك المدينة حتى سالت شوارع المدينة منها فلو كانت نجسة في ذاتها لما جاز تلويث الشوارع بها اولا ترى ان الشارع حرم البول والغائط في قارعة الطريق والظل حتى لا نؤذي الناس. فدل ذلك على انها ايش؟ رجس معنى وليست رجسا حسا واما تحريم شربها فاننا نقر بذلك ولا شك ولكنه تحريم وليس كل تحريم يعتبر نجاسة. فهناك فرقان بين كون الشيء محرما وكونه نجسا. والله اعلم. نعم كل ما يخرج من بدنه لسان وبروج كل تطهير فنجاسته قبيحة. النجاسات قد العلماء الى قسمين الى نجاسة مغلظة والى نجاسات مخففة الى نجاسات مغلظة والى نجاسات مخففة. فمن جملة النجاسات المغلظة ما يخرج من السبيلين. والمقصود مما يخرج من السبيلين اي اي البول والغائط فهذه خارجة من السبيلين تنقض الوضوء فهي من جملة النجاسات المغلظة. ومن جملة النجاسات المغلظة الكلب لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان تغسل نجاسته سبعا احداها بتراب كما دلت على ذلك الادلة الصحيحة الصريحة ومن جملة النجاسات المغلظة ايضا نجاسة الدم المسفوح. فان نجاسته مغلظة. وكذلك نجاسة الميتة فان نجاستها مغلظة. وكذلك نجاسة الخنزير. فان نجاسته مغلظة. واما بقية النجاسات فانها وان كانت توصف بانها نجاسة الا انها من النوع المخفف للمغلظ. نعم كل الدماء طاهرة الا الدم المسفوح والحجر. جميع الدماء التي تراها بعينيك. فان حكمها انها طاهرة. جميع ما تراه عينك من الدماء فاحكم عليه مباشرة بانه طاهر. الا نوعين من الدماء حكمت الدليل الصحيح الصريح بانها هما نجسين بانهما نجسان. اما الدم الاول فهو دم الحيض. فدم الحيض قام الدليل على انه نجس. فان قلت وما دليلك؟ فاقول ما في الصحيحين من حديث اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة ليصيبها يصيب ثوبها من دم الحيض تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضح ثم تصلي فيه ووجه الشاهد ان دم الحيض عين امر الشارع بغسلها. امر الشارع بغسلها. والمتقرر في قواعد ان كل عين امر الشارع بغسلها فلقيام مانع فيها من حدث او نجاسة ولا حدث هنا فتبقى النجاسة فاذا دم الحيض نجس لانه عين امر الشارع بغسلها. والدم الثاني الدم المسفوح وبرهانه ما في سورة المائدة من قول عز وجل قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خزير فانه والرجس هنا في اصح القولين انها بمعنى النجاسة لان المتقرر عند العلماء ان التأسيس اولى من التأكيد واظنني شرحتها بالامس لكم. واما غير وهذين من الدماء فان الاصل فيها الطهارة. فان المتقرر عند العلماء ان الاصل في الاعيان التي خلقها الله في ارضه انها طاهرة فمن حكم على عين من الاعيان بانها نجسة فهو مطالب بالدليل الدال على هذا التنجيس. لان الوصف النجاسة حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. فان قلت او لا استدلوا على تحريم الدماء عفوا. اولا يستدل على نجاسة الدماء كلها؟ بقول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة دم حرمت عليكم حرمت عليكم الميتة والدم؟ الجواب لا يصح الاستدلال على نجاسة كل الدماء بهذا النص قلت ولم؟ فاقول لوجهين الوجه الاول ان الدم هنا اطلق وقيد في سورة المائدة بالدم المسفوح. والسبب واحد والحكم واحد. والمتقرر في قواعد بالاجماع ان المطلق يبنى على المقيد اذا اتفق في الحكم. فالله لا يعني بقوله دم كل الدماء وانما يعني به الدم المسفوح المقيد بالسفح والتنجيس في اية اخرى فان لم ترضى بهذا الجواب فدونك الجواب الثاني. وهي ان الله قال حرمت ولا نجست؟ قال حرمت وهل التحريم يقتضي النجاسة؟ الجواب لا. فلا تستفاد نجاسة الميتة من هذه الاية وانما تستفاد نجاسة الميت من الاية الاخرى اخرى ولا يستفاد نجاسة ما اكل ما اكله السبع والمنخنقة والموقودة والمتردية من هذه الاية. وانما تستفاد من ادلة اخرى انما هذه الاية تقتضي التحريم ولا تلازم بين التحريم والنجاسة. فان قلت او اليس الشارع نهى عن ثمن الدم فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم؟ فنقول نعم صح ذلك ولكنه نهى والنهي يقتضي التحريم. ولا تلازم بين التحريم والنجاسة. فالدم لا يجوز شرب ولا الطبخ به. لا خلاف في ذلك ولا بيعه. ولكن ليس النقاش بيننا وبينك في كونه محرما او لا وانما في كونه نجسا او لا. واما الاجماع الذي يدعى ففيه نظر لوجود المخالف في هذه المسألة وقد كان الصحابة يخرج منهم شيء من الدماء ثم يباشرون الصلاة من غير غسل بل ولا يزال المجاهدون في سبيل الله تغمر ثيابهم الدماء ويصلون في سيوفهم وفي جراحاتهم ولا يتكلف احد منهم ان يغسله. بل ان فروع ان يدفن الشهيد بدماءه مع وجوب تطهير جثته من من الاشياء النجسة. فلو كان دمه نجسا النبي صلى الله عليه وسلم بتطهير هذه النجاسة عنه. وقد روى ابو داوود وغيره حسنه الامام الالباني رحمه الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل مهاجريا وانصاريا لحراسة الجيش الليلة قياما واضطجاعا. فقام الانصاري يصلي في اول الليل ونام المهاجرين. فثمة ربيئة من الكفار يرقبهم فرأى شخص الانصاري في ظلمة الليل قائما فرماه بسهم فاصابه فسالت دماؤه. ثم رماه بثان وثالث الطليعتين الجواب لا يمكن ان يخفى. وان خفي عليه فلا يمكن ان يخفى على الذي لا يخفى عليه السر واخفى لا يمكن ان يخفى على الله عز وجل شيء. فلو كانت الدماء نجسة انتبه لما جاز لهذا ان يستمرا في صلاته ولا انكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الاستمرار. فدل ذلك على ان هذه الكلية صحيحة وهي ان كل الدماء تعتبر طاهرة الا نوعين من الدماء قام الدليل على تنجيسهما بخصوصهما وهي الدم المسفوح ودم الحيض. واما ما عداها من الدماء فاعطنا دليلا على تنجيسها. ولا اظن كتجد الا ذلك الاجماع المدعى ولكن اجماع فيه نظر لوجود المخالف والله اعلم. كل ما يقع عليه كل ما يقع عليه الفتان فعظمه لا يدوم نجسا شيء تطهره الذكاة كل شيء تطهره الذكاة فانه لا توصف عظامه بالنجاسة يعني بمعنى ان تلك الاجزاء التي تكون في الحيوان من قرن وظلف وظفر اظمن كلها لا توصف بانها نجسة حتى وان مات الحيوان حتف انفه. واختار هذه الكلية ابو العباس ابن ابن تيمية رحمه الله فاذا ماتت شاة بلا ذكاة شرعية وهي مما تطهرها الذكاة فيما لو ذكيت لكن ماتت بلا ذكاة شرعية فيجوز الانتفاع بعظامها ويجوز الانتفاع بقرونها ويجوز الانتفاع بظلفها لم؟ لان هذه الاشياء لا توصف من هذا الحيوان الذي تحله الذكاة بانها نجسة. قالوا وبرهان ذلك ان السبب في تنجيس هذا الحيوان انما هو احتباس الدم المسفوح فيه. سبب تنجيس هذا الحيوان انما هو احتباس الدم فيه والظلف والقرن والعظم والظفر والشعر كلها مما لا يحتبس فيها ولا يؤثر فيها الدم. فاذا اخذت عظم الميتة وغسلت الدم عنه ظاهرا فان العظم في ذاته يبقى طاهرا. واذا كسرت القرن واستفدت منه ولا حرج عليك واذا اخذت ضيفها واستفدت منه فلا حرج عليك فهذه الاشياء لا توصف بانها نجسة لعدم وجود الدم الموجب لتنجيس البهيمة فيها. فان قلت او لا تحلها الحياة؟ اوليس العظم يم ولا يم الشيء الا اذا كان حيا. اوليس القرن يم ولا ينمو الا اذا الا اذا كان حيا. فبالموت اتت حياته فالعظم يوصف بانه ميت. لان حياته ماتت. والقرن يوصف بانه ميت لان حياته ماتت. عرض هذا الاشكال على ابي العباس ابن تيمية رحمه الله. فاجاب بجواب بديع قال ان الحياة تنقسم الى قسمين. الى حياة بهيمية حيوانية الى حياة نباتية. فالحياة التي تحل في القرن هي من جنس حياة النبات لا من جنس حياة الحيوان. والحياة التي في العظم والظلف والشعر هي من جنس حياة النبات. لا من جنس حياة الحيوان. بمعنى ان النبات له حياة تخصه ولذلك فلو مات النبات ايوصف بانه نجس لانه مات وذهبت حياته؟ الجواب لا. لان الحياة التي حلته انما هي النباتية لا الحياة الحيوانية وذهاب الحياة النباتية لا يوجب التنجيس. ذهاب الحياة النباتية الا يوجد التنجيس. ولذلك فالقول الاقرب ان شاء الله هو ما اختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله هنا. من ان عظم الميتة طاهر وان قرنها طاهر وان ظفرها طاهر وان اظلافها طاهرة وان شعرها طاهر وان وبرها طاهر وان صوفها طاهر لان هذه الاشياء وان حلتها الحياة الا ان الحياة التي حلتها من جنس حياة النبي والتي لا يذهب لا يوجب ذهابها الوصف النجاسة. وعلى ذلك قول الله عز وجل ومن اصواء فيها واوباء اريها واشعاع رها متاعا اثاثا كذا الاية ولا اخطأت انا ثاثا ومتاعا الى الحين نعم يا شيخي. كل متولد من شيء فله ذنبه ما تولد منه. نعم. المتولد له حكم المتولد منه قالوا لماذا؟ قالوا لان المتولد فرع عن المتولد منه فهو فرع تابع له في الوجود. اليس كذلك؟ فهو فرع تابع له في الوجود. والمتقرر عند العلماء في القواعد ان التابع في الوجود تابعون في الحكم ان التابع في الوجود تابع في الحكم. فاذا اولاد الكلبي تأخذ حكمه واولاد الخنزير تأخذ حكمه بل واولاد الغراب تأخذ حكمه في وجوب القتل واولاد الحي تأخذ حكمها في وجوب قتلها. واولاد الحدأة. تأخذ حكمها في وجوب قتلها واولاد العقرب او نتاج العقرب تأخذ حكمها والمتولد من الحمار يأخذ حكمه يولد من النجس نجس والمتولد من محرم الاكل يعتبر محرم الاكل والمتولد من الطاهر طاهر والمتولد من حلال الاكل يكون حلال الاكل. فاذا اعطي المتولد نفس الحكم من المتولد منه او مما تولد منه لانه تابع له والتابع في الوجود تابع في الحكم. التابع تابع فان قلت وما الحكم لو تولد من مادتين؟ كالبغل فهو متول من الحمار والفرس. من راح حمار قليل ادب في شارع في شوارع القرية على فرس مربوطة لا تستطيع الهرب. فنزل عليها ذلك الحمار ابن الحمار هو حمار رسول الله حمار فجاءت ببغل فاذا نظرنا الى مادة هذا البغل وجدناه ايش وجدناها مادتين فان نسبناه الى امه الفرس اوجب القول بحله. وان نسبناه الى ابيه الحمار او وتحريمه فبايهما يلحق البغل فهو متولد منهما. فماذا نقول في هذه الحالة الجواب ما تولد من مادتين انتبه ما تولد من مادتين ما تولد من مادتين فانه يغلب جانب التحريم منهما. لان المتقرر عند العلماء انه اذا اجتمع الحلال والحرام على وجه لا يتميز غلب جانب التحريم احتياطا. فالبغل يحرم اكله ويحرم شرب لبنه. تغليبا لمادة الحرام فيه. والطير اذا رميته رمية غير موحية اي غير قاتلة. ثم رأيته بعد مسافة غريقا في الماء ثم دار الامر بين في موته بين ان يكون قد مات من رميتك او مات من اصطدامه في الماء فهنا عين اجتمع فيها ما يوجب انها وحرمتها. وكل عين غلب او اجتمع التحريم والتحليل فيها فالمغلب جانب التحريم. اذا صبغت اخته باجنبيات حرمن جميعا. يقول الناظم ويغلب الحرام حلا جامعه. كالبغل واشتباه ان فزت فاسمعه ويغلب الحرام حلا جامعه جامعه. كالبغل واشتباه اخت فاسمعه. فاذا المتولد من له حكمه وهذا هو اصل هذه الكلية والله اعلم. نعم لا يجوز لاحد ان يخرج شيئا من الاعيان التي على وجه الارض. عن هذين الوصفين عن وصف كونها طاهرة وعن وصف كونها مباحة الا اذا جاءنا بدليل يدل على اخراجها. والا فاقسم بالله ثم اقسم بالله اننا لا نرضى بان تخرج من تحتي هذا ها هذه الكلية شيء من الاعيان ابدا. فمن جاءك وقال ان هذه العين نجسة فهو يريد ان جهاد الفرض عن الكلية فاياك ان تقبل ان يخرجن بناتك ان ان تخرج بناتك ها من بيتهن الا وعلى خروجهن دليل. فاين الدليل الدال على القول بالتنجيس؟ واذا قال بانها طاهرة ولكن يحرم استعماله فايضا لابد من دليل يأتي به على هذه الدعوة لان جميع ما على الارض لنا لقول الله عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه. الم ترى ان الله سخر لكم ما في الارض فجميع ما على الارض مسخر لنا ومقتضى تسخيره ومقتضى تسخيره حله واذا وطهارته وطهارته. اذ نجس ليس بمسخر لنا. والمحرم ليس بمسخر لنا. فمن اراد ان يخرج شيئا من هذه الاعيان عن كونها مسخرة لنا فهو مطالب بالدليل الدال على هذا الاخراج والا فالمتقرر ان الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل. فاذا اختلف رجلان في عين من الاعيان فقال احدهما طاهرة والاخر قالا نجس فممن يطلب الدليل ولماذا؟ الجواب يطلب الدليل ممن حكى نجسا. ممن ادعى نجاستها لان دعواهم على خلاف الاصل والدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه. واما صاحب الاصل فدليله واصله فدليله اصله. ولذلك اختلف العلماء في كثير من الاعيان اهي طاهرة ام نجسة؟ ونحن تقف موقف الحكم بالتطهير حتى ننظر في دليل التنجيس. فان صلح قلنا به والا فالاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل. اختلف العلماء في اعيان كثيرة اهي مباحة او لا؟ ونحن نقف موقفا ايش؟ المجيز لها المجيز لها حتى ننظر في دليل من حرمها. فان صلح قلنا به والا فالاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل. يزن هالكليات. كل ما مات في معبده كان نجسا في معبده. كله؟ كل ما اسمعوا ايها الاخوان ان عندنا قاعدة تقول كل شيء في معدنه فلا حكم له. ولو انكم استبدلتم هذه الكلية التي عندكم بهذه الكلية لكان كل شيء في معدنه فلا حكم له. هذه الكلية على القول الصحيح فالشيء في معدنه لا حكم له. وهي التي يعبر عنها بعض الاصوليين بقولهم لا عفوا بعض الفقهاء بقولهم لا حكم وللنجاسة في الباطن. بمعنى ان الغائط لا يوصف بانه نجس ما دام داخل احشائك. وانما يوصف بالنجاسة اذا لانه ما دام في احشائك فهو في معدنه والشيء في معدنه لا حكم له. وكذلك البول لا يوصف بانه نجس ما دام في مثانتك او في عروقك ولكن اذا خرج من مثانتك او من رأس ذكرك حينئذ يوصف بانه نجس بدليل لو ان الحاء قن او الحاء قباء او الحاء زقا لا وفي جوفه من الغائط يقينا او البول يقينا فان صلاته تعتبر صحيحة في ذاتها مع اننا نجزم بوجود هذه النجاسة في هذه النجاسة في معدنها. ولكنها لا حكم لها ما دامت في في معدنها فالشيء في معدنه لا حكم له. ولذلك صحت صلاة المرأة التي تحمل طفلا حاقبا او لان غائطه وبوله لا يزال في معدنه. والشيء في معدنه لا حكم له واما اذا خرج شيء من النجاسة في ما يحفظه كالحفاظة وغيرها. فهنا لا يجوز لها ان تصلي به لم؟ لان النجاسة قد خرجت عن معدنها. واذا خرج الشيء عن معدنه اكتسب حكمه فالشيء في معدنه لا حكم له كما قال الفقهاء رحمهم الله تعالى والله اعلم. بل بل اسمع الى قول الله عز وجل وهو واصفا للدم قال من بين ايش؟ فرث ودم اي دم المسفوح. ودم لبنا خالصا مع ان هذا اللبن نجزم بنص القرآن انه التقى مع النجاسة في الباطن. ها انه التقى مع النجاسة لا اقصد نجاسة الرفظ. وانما نجاسة الدم المسموح. واما الروث من الحيوان المأكول فطاهر. باطنا وظاهرا لكن اقصد الدم فنحن نجزم بان هذا اللبن قد التقى في الباطن مع الدم لكنها ملاقاة في الباطن والشيء في المعدني في معدنه لا حكم له. اذا هذه هي الكلية الصحيحة على القول الصحيح. كل شيء فلا حكم له في معدنه والله اعلم. بل احيانا يا رجل هذه تأتي احيانا في اشياء وتستطيع ان نطبقها على عدة امور. فان الكحلة ها في معدنه لا يتزين به فانه في معدنه حجر. لكن اذا اخذ من معدنه وصفي ونقي صار جمالا بل ان هذا الطيب الطيب الدخون. العود الهندي وغيره لا حكم له في معدنه ولا رائحة تفوح منه في معدنه حتى يقطع ثم يجهز ويعد ويصفى وينقى من الشوائب. بل يا رجل حتى طالب العلم لا حكم له في بلاده اذ يحتقره اهل بلده فان من عرفك صغيرا حقرك كبيرا. لكن كون ان طالب العلم ينتقل من بلده الى بلد اخر بعد رسوخه في العلم. فان فائدته سوف تعظم سوف تعظم ولذلك كثير من العلماء انتقل لما؟ لان اهل بلده كثر الماسهم معه واذا كثر الالماس قل الاحساس. فلا يستفاد من الطالب غالبا في بلده. ولكل قاعدة يعني مستثنيات ولكن الغالب ان جيرانك قد اخذوا عليك وانت طفل صغير لا يزال ثوبك متسخا تلعب مع الاطفال في ثم بين عشية وظحاء صرت عالما من العلماء تثني رجليك على الكرسي والناس يستمعون ما تقول ويسجلون. هذه صعب قبولها ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم تنتشر دعوته في بلده. فاختار الله عز وجل له النقلة للطائف. فلما لم تكن بلدا صالحا رجع الى مكة ثم اختار له النقلة الثانية الى المدينة فظهر معدنه هو معدن دعوته وانتشر الاسلام فيها. فالشيء في معدنه لا حكم له. فالشيء في معدنه لا حكم له. والله عاد ما ادري المثال الاخير هذا صح ولا موب صح. ان عندنا في البلد قليل حضور الدروس وقليلة حضور المحاضرات. لان هذا فرد من افراد البلد. لكن ما ان يخرج الانسان الى دورات خارج بلده او خارج منطقته ممن ليس بينه وبينهم لا عداوات مسبقة ولا شحناء ولا مواقف طفولية لا تزال باقية في النفوس ولا حزازات اناس لا يعرف هناك الا بالعلم الذي تطرحه. لا يعرفون حسبك ولا نسبك وليس بينك وبينهم مواقف. فهنا يحضرون واذا سمعوا ما يستفيدون منه احبوك منك. اما اهل بلدك لا لهم اعتبارات اخرى غير العلم. لهم اعتبارات اخرى غير العلم فلذلك غالبا طالب العلم يكون ميتا في بلده التي هي مسقط رأسه فاخرج يا اخي. اخرج علم الناس برا. غيرك غيرك محتاج لعشر معشار ما تحمله في صدرك من العلم تمر عليك الايام ما في احد طرق بابك من اهل بلدك يسألك عن مسألة. واذا ذهبت الى بلاد اخرى والله يكادون يحملون نعليك امامك انفونا بها. من حرصهم على ما على العلم الذي تعلمته. طبعا بس مو بعد تروح لبلد ثاني ثم ترجع فاتحا بجيوش الى بلدك. ايه نعم. بسم الله على قلبك. هذي شرحتها خلاص كل ما لا يعيش الا بالبحر على مختلف انواعه وتبادل اشكاله فمنتهى وما لا يعيش الا في البحر عندنا الميتة تنقسم الى ثلاثة اقسام. الى ميتة حيوان بري مطلقة والى ميتة حيوان بحري من يكمل. مطلقا. والى ميتة حيوان يعيش في هذا وهذا يسمونه بر مائي. فاما ميتة الحيوان البري فالاصل فيها النجاسة الا بدليل. فجميع الحيوانات التي لا تعيش الا في البر. فان الاصل في ميتتها النجاسة الا بدليل. وقد استثنى الدليل ميتة الادمي وميتة الجراد ها فهذين فهذان النوعان من الميتات طاهرة مع انها من حيوانات البر لكنها طاهرة لثبوت الدليل بتطهيرها. لكن ميتة الغنم نجسة. واذا قلت الميتة يعني خرجت روحها بلا ذكاة شرعية سميه الفقهاء ماتت حتفاء انفها. وميتة الابل نجسة وميتة الخيل نجسة فالاصل في ميتات الحيوان البري النجاسة الا بدليل. واما الحيوان المائي والذي لا يعيش الا في الماء فان الاصل فيها الحل الا بدليل. عكس الحيوان البري لقول الله عز وجل احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قال العلماء ان صيده وطعامه ما جزر عنه ميتا. وفي السنن من حديث ابي هريرة رضي الله عنه باسناد صحيح ان النبي صلى الله الله عليه وسلم قال في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وفي سنن ابن ماجة باسناد لا بأس به من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احلت لنا ميتتان ودمان. فاما الميتتان فالجراد والحو والحوت جنس دخلت عليه الالف واللام فيدخل كل ما في مسمى. والمقصود بالحوت اي السمك. المقصود به الحوت جنسا لا نوعا. اي كل سمك يطلق عليه حوت ولا حق لاحد ان يحكم بنجاسة شيء من تلك الحيوانات المائية الا بدليل. وبناء على ذلك فالقول الصحيح القول الصحيح ان ما يعيش ان ما لا ان ما لا يعيش الا في الماء فهو ميتته طاهرة وان وان انتبه وان كان يحرم جنسها من الحيوانات البرية. فكلب الماء ميتته طاهرة. ولا يجوز قياسه على كلب البر. وفرس الماء ميتته طاهرة. ولا يجوز قياسه مثلا على ها فرس البر. حية الماء طاهرة ولا يجوز قياسها على حية؟ ولا لا؟ سرطان ما مثلا ليلة العيش الا فيه طاهر ولا يقاس على سرطان البر. هناك انواع من الحيوانات يطلق عليها اسم يطلق على حيوانات البر مثله. فبعض العلماء يقولون ما مات من حيوانات الماء يحمل اسما ها متفقا مع حيوان البر الذي يحرم ميتته فيكون حراما. قياسا هذا على هذا وهذا قياس على مع الفارق لا قياس مع الفارق وقياس في لقب وقياس في لقب ومفهوم اللقب لا حكم له. انتم معي ولا لا؟ ماشي طيب بقينا في الحيوانات البر مائية. فانه قد اجتمع فيها موجبان. موجب للحكم عليها بالتحريم والنجاسة اذا الحقناها بالحيوانات البرية. وموجب للحكم عليها بالطهارة والحلم اذ الحقناها بالحيوانات المائية فقد اجتمع فيها ايش؟ موجبان موجب يبيحها وموجب يحرمها فهي عين اجتمع فيها التحليل والتحريم واذا اجتمع الحلال والحرام فانا ما نغلب جانب التحريم فالتمساح ميتته حرام. والضفدع ميتته حرام والسلحفاة ميتتها حرام. لانها حيوانات بر مائية فنغلب فيها جانب التحريم والله اعلم كل ما في الارض مخلوق كل ما في الارض مخلوق لنا وانا اقول هذه الكلية بفخر واعتزاز بربنا الذي خلقها واحلها لنا. فجميع ما في هذا الكون بكل ذراته وجزئياته. حتى لو وجدنا شيئا على الكواكب التي لم يصلها البشر الى الان. مما يصلح ان ينتفع به البشر او الجن. فانه مخلوق لنا لا حق لاحد ان يخرج شيئا خلقه الله في كونه عن كونه مخلوقا لنا الا بدليل يخرجه عن هذه الصفة قال الله عز وجل وسخر لكم ما في السماوات فجميع ما في السماوات من هذه الافلاك والابراج والنجوم والكواكب السيارة والثابتة. كلها مسخرة لنا. وما في الارض جميع ما على وجه هذه الارض من جبال ووهاد واشجار ونبات وحيوانات وجميع ما عليها كله مسخر لنا اي مخلوق لنا ومقتضى تسخيره ان يكون حلالا طاهرا. فلا حق لاحد ان يخرج شيئا من الاعيان في السماوات او في الارض عن كونها مخلوقة لنا الا بدليل. واللام في قوله مخلوقة هي لام الانتفاع. هي لام الانتفاع. اي ان الله خلقها وخولنا منافعها فخلق الجبال وخولنا منافعها وخلق الماء وخول وخولنا منافعه وخلق الحجارة وخولنا منافعها وانزل الحديد فيه بأس شديد وخولنا منافعه وخلق المطاعم والمشارب وخولنا منافعها وخلق الاشجار والثمار والفواكه وخولنا منافعها فمن زعم ان شيئا من الموجودات هنا او في السماء ليست بمسخرة لنا فنحن لا نقبل كلامه هذا الا اذا جاء بالدليل والله اعلم. كل ما تنقله الحياة واضح. كل شيء تحله الحياة فلابد ان يحله الموت الا حياة واحدة. وهي حياة الله عز وجل فان الله موصوف بانه الحي اسما وذو الحياة المطلقة المتناهية صفة والتي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. واما ما عداه من الاحياء فانهم ميتون. كما قال الله عز وجل انك ميت وانهم ميتون. ثم انكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقال الله عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. وقال الله عز وجل واية لهم الارض الميتة احييناها. اذا الارض دائرة بين حياة وموت. وفي الصحيح من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انت الله الحي الذي لا يموت والانس والجن يموتون حتى الملائكة يموتون. على مذهب اهل السنة والجماعة اذا اراد الله عز وجل اماتتهم قبل يوم القيامة فالشاهد ان كل موصوف بانه حي لابد وان يموت والله اعلم نحن قررنا سابقا ان التابع للشيء ها تابع له في حكمه ان التابع للشيء في وجوده تابع له في حكمه. فيه ميكروفون؟ فيه ميكروفون قصدي اقدر اوقف؟ تمشط شوي جاني النوم جبه فعليك. جبه ونص. يا الله. انا ساعطيكم كليات كثيرة في باب النجاسة نمر عليه واللي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين فحكمه حكم الذات. وعلى ذلك لو سألتكم ما حكم قيء بني ادم انجس ام طاهر في ذاته؟ طاهر في صح القولين لم؟ لانه مفرز من غير الفرجين من ذات طاهرة. والمفرزات من غير الفرجين انتبهوا وفقكم الله. المفرزات التي يفرزها الحيران. المفرزات التي والانسان هو الحيوان لا تخلو من حالتين. اما مفرزات عمومية واما مفرزات سفلية. اما مفرزات علوية واما مفرزات سفلية او نقول بعبارة اخرى اما مفرزات من الفرجين واما مفرزات من بينهما فالعرق او البول او الغائط او اللعاب او المخاطرة. فاذا هناك مفرزات. فبعض المفرزات من الفرجين وبعض المفرزات انتبه. كل مفرزات الفرجين تأخذ حكم لحم ما افرزت منه كل مفرزات الفرجين تأخذ حكم ما افرزت منه. يعني كل مفرز فيأخذ حكما له. فاذا اردت ان تعلن حكم مفرزات فرجين فاسأل عن حكم لحمك ايجوز اكله او لا؟ اي يجوز اكله او لا؟ ان قلت يجوز اكله فاعلم ان مفرزات فرجتك طاهرة. واذا قلت لا يجوز اكله فاعرف ان مفرزات فرجيك نجسة. فاذا مفرزات الفرجين نجسة من الحيوان الذي لا حيوان. مفرزات الفرجين مفرزات الفرجين نجسة من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه انتم معي في هذا ولا لا؟ لم صار غائط بني ادم نجسا لان لحمه لا يؤكل لم صار بوله نجسا لان لحمه لا يؤكل لما صار بعر الاسد نجسا او روث الاسد نجسا لان لحمه لا يؤكل لم صار بول الهرة نجسا؟ لان لحمها لا يؤكل؟ فمفرزات الفرجين تعطيها مباشرة حكم اللحم. فان كانت مفرزات من يؤكل لحمه فهي طاهرة وان كانت من حيوان ها لا يؤكل لحمه فهي نجسة. ان قيل لك ما ما حكم روث الابل؟ فقل طاهر لان لحمها يؤكل. بولها طاهر لان لحمها يؤكل ولذلك اجاز النبي صلى الله عليه وسلم للعرنيين ان يلحقوا بابوال وان يشربوا من ابواء ان يلحقوا بابل الصدقة ويشرب من ابواء لها والبانها تداويا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تتداووا بحرام. فدل ذلك على طهارتها. واما تحريم الصلاة في معاطنها فليس لنجاستها ولكنها لانها ولكن لانها اماكن تكثر فيها الشياطين فهي اماكن تحضرها الشياطين تحضرها الشياطين. ما حكم من الخروف طاهر وروثه طاهر. ولذلك اجاز النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في ما مرابضها احسنت انا قاعد اتذكرها. مرابطها. صلوا في مرابط ولا تصلوا في معاطن الابل. فاذا اردت ان تعرف حكم بول شيء او غائطه فاسأل عن لحمه فان كان من مأكول اللحم فبوله وروثه طاهر وان كان من غير مأكول اللحم فبوله وروثه نجس. فهمتوا؟ طيب. واما النوع الثاني من المفرزات فلها كلية اخرى وهي انها تأخذ حكم الذات لا حكم اللحم. المفرزات من غير الفرجين تأخذ حكم الذات. كل ها من غير الفرجين فلها حكم الذات. كل المفرزات من غير الفرجين فلها حكم الذات فلما صار عرق بني ادم طاهرا؟ لان ذاته اصلا طاهرة. ولما صار لعاب الهرة طاهرا لان ذاتها طاهرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم انها ليست بنجس انها من الطوافين وفي رواية والطوافات وفي حديث صالح بن داود عن عن امه ان مولاتها ارسلتها الى رضي الله عنها بهريسة قالت فوجدتها تصلي. فاشارت الي ام ضعيها فوضعتها فجاءت هرة فاكلت منها اما انصرفت عائشة رضي الله عنها اكلت من حيث اكلت الهرة. فقالت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انها ليست انها من الطوافين عليكم وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها. اخرجه ابو داوود باسناد صحيح لغيره لم؟ لان الهرة ذاتها ذات طاهرة لما صار نعاب الكلب نجسا؟ لانه من ذات نجسة لما صار عرق الخنزير نجسا لان ذاته نجسة لما صار لعاب الحمار نجسا لان ذاته نجسة ولكن خفف عنها ها لوجود المشقة فقط بتكرر الركوب. لم صار لم صار؟ لعاب ودموعها طاهرة لان ذاتها طاهرة. ففي جامع الامام الترمذي ومسند الامام احمد باسناد صحيح. من حديث عمرو بن خالدة رضي الله عنه قال قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلة اي الناقة القصوى ولعابها يسيل على كتفي. لان ذاتها طاهرة. فالمفرزات الاخرى من غير الفرجين لا تأخذ حكما اللحم لا وانما تأخذ حكم الذات. فما كانت ذاته طاهرة فمفرزاته من غير الفرجين طاهرة. وما كانت ذاته نجسة فمفرزاته من غير الفرجين نجسة. فاذا هذه كليتان عظيمتان الاولى كل مفرز من الفرجين فحكمه حكم اللحم. كل مفرز من الفرجين فحكم حكم اللحم الكلية الثانية كل مفرز من غير الفرجين فحكمه حكم ايش؟ الذات لها حكم الذات. ومن ادعى كونها نجسة فهو مطالب بالدليل الدال على هذا التنجيس. ما حكم ريق فخامتي ونخاعة بني ادم طاهرة لانها مفرز من غير الفرجين ممن ذاته طاهرة. ما حكم دموع بني ادم طاهرة لانها مفرز من غير الفرجين من حيوان طاهر. وكل ما حلته الحياة فهو حيوان افهمتم هاتين الكليتين؟ فاذا صارت المفرزات تنقسم الى قسمين مفرزات سفلية او علوية او نقول مفرزات من الفرجين ومفرزات من غير الفرجين فاما مفرزات الفرجين فنلحقها بحكم اللحم. واما مفرزات غير الفرجين فنلحقها بالذات ان شاء الله وصلت الفكرة. وصلت الفكرة ان شاء الله. اقرأ يا شيخ كله كله نصحصح ايه نعم اذا اطلق الفقهاء النفس فيقصدون بها الدم. فاذا قالوا نفس سائلة يقصدون به دما سائلا. فاذا اذا مات الشيء حتف انفه فلا يخلو من حالتين اما ان يكون له دم واما ان يكون قد خلقه الله بلا دم اما ان يكون فيه جهاز دورة دموية واما ان يكون بلا دورة دموية فكل ما مات منا لا نفس له سائلة فميتته طاهرة. فاذا مات الذباب فميتته طاهرة لما؟ لانه ليس له نفس سائلة. واذا مات البق فميتته طاهرة لانه ليس له نفس شو سائلة؟ واذا مات الخنفساء فميتته طاهرة لانه ليس له نفس سائلة. واذا مات البعوض او الزنبور فموتته طاهرة شالت نفسي انا اقول شالت نفسي من دلة واذا مات البعوض او الزنبور فان ميتته طاهرة لانه ليس له دم سائل. واذا مات الصرصور الصرصار فانما فان ميتته طاهرة لانه ليس اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذا مات هذا الذي ذكرته انفا قبل قليل فان ميتته طاهرة لانه ليس له نفس سائلة واذا ماتا عطوني بعد ذكروني واذا ماتا ولا ما ماتا؟ انتهت خلاص؟ ولكن اذا ماتت الفأرة فميتتها نجسة لان لها دم سائل. فاذا العلة من تنجيس الميتة هو وجود الدم والحكم يدور مع علته وجودا فاي حيوان وجد فيه هذا الدم فيحكم على ميتته بانها طاهرة. عفوا بانها نجسة. وكل حيوان ليس فيه هذه العلة اي ليس فيه دم سائل فيحكم على ميتته بانها طاهرة. وبرهان هذا ما في صحيح الامام البخاري وسنن ابي داوود واللفظ له من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه ثم لينزعه وبغمسه يموت غالبا لا سيما اذا كان الشراب او الطعام حارا. فليغمسه ثم لينزعه فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء. وزاد ابو داوود وانه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. فاخذ العلماء من ذلك هم. اخذ العلماء من ذلك ايش ان ما لا نفس له سائلة فان ميتته طاهرة. والله اعلم. نعم. كل علم وما وصل الى الشارع اما ان يغسل ويأمر بالغسل واما ان يغسل فعلا بلا امر. فالمني عين غسلها الشارع ولكن لم يأمر بغسلها ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل المني من ثوبه ثم يخرج الى في ذلك الثوب واثر الغسل في ثوبه. وفي رواية كنت اغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج الى الصلاة انا انظر الى اثر الغسل. وفي حديث سليمان ابن وفي حديث الاسود عنها قالت كنت افرك افرك المنية من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم بركا فيصلي فيه. فلا يجوز ان يستدل بهذا الحديث على نجاسة المني لانه عين وان كان الشارع قد غسلها الا انه لم يأمر بغسلها. لكن هناك اعيان امر بغسلها امر بغسلها فما امر الشارع بغسله انتبه فلا يخلو من حالتين. اما ان يكون الامر بالغسل حدث كالامر بغسل الوجه اغسلوا وجوهكم. هل لوجود نجاسة ولا لوجود الحدث؟ فاذا قام بالوجه مانع الحدث وايديكم الى المرافق ليس للنجاسة وانما لقيام مانع الحدث. وامسحوا برؤوسكم ليس لقيام النجاسة وانما لقيام مانع الحدث. وارجلكم الى الكعبين ليس لوجود النجاسة على القدمين وانما لوجود مانع الحدث ان كنتم جنبا فاطهروا ليس لوجود النجاسة او ان الجنابة توصف بانها نجاسة وانما لوجود الحدث كل عين امر الشارع بغسلها فلقيام مانع فيها اما من حدث او نجاسة. كالامر بغسل البول على بوله سجلا من ماء. فالبول نجس لانه عين امر الشارع بغسلها. وكل عين امر الشارع بغسلها فلقيام مانع فيها من حدث او نجاسة ولا حدث هنا فتبقى النجاسة. والمذي عين امر الشارع بغسلها ففي الصحيحين من حديث علي ابن ابي طالب ها يغسل ذكره ويتوضأ. توضأ واغسل ذكرك فرجك وتوضأ. فاذا المذي عين امر الشارع بغسلها فلقيام مانع فيها من حدث ولا حدث هنا وانما النجاسة بول الغلام الرضيع وبول الجارية. عينان امر الشارع بغسلهما الا كانه خفف في غسل بول الرضيع الذي لم لم لم يأكل الطعام. ففي الصحيحين من حديث ام قيس بنت محصن الاسدية انها اتت بابن الله صغير لم يأكل الطعام الى النبي صلى الله عليه وسلم فاجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسل وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بصبي يحنكه فبال على ثوبه بماء فاتبعه بوله ولم يغسله. وعند ابي داود باسناد صحيح من حديث لبابة بنت الحارث. قالت كان الحسين بن علي في حجر النبي صلى الله عليه عليه وسلم فبال على ثوبه فقلت يا رسول الله اعطني ثوبك والبس ازارا حتى اغسله. فقال انما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الانثى وكذا في حديث ابي السمح عند ابي داود باسناد صحيح نحوه. فاذا هما عين امر الشارع بغسلها وكل كل عين امر الشارع بغسلها فلقيام مانع فيها من حدث او نجاسة ولا حدث هنا فتبقى النجاسة. وكذلك ها دم الحيض دم الحيض. عين امر الشارع بغسلها كما في الصحيحين. من حديث اسماء بنت ابي بكر تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. وهكذا دواليك. ان رأيت الشارع غسل غسلا مجردا عن امر فلا يجوز لك ان تستدل على نجاسة هذه العين. واذا رأيت الشارع امر بالغسل امر بالغسل فيجوز لك ان تستدل ها بنجاسة العين بمجرد الامر بالغسل لهذه القاعدة. نعم. كل ما اصاب اذان اتفضل اتفضل كل ما اصابه صاحبه لا داعي لها. هذه لا داعي لها نستعيذ بقولنا كل نجاسة فتغسل حتى تزول صفاتها. كل نجاسة فتغسل حتى تزول صفاتها هذا يغني عن قولنا كل ثوب اصابه. فواجب النجاسة ان تزال وواجب الازالة انت تنعدم صفاتها عليكم السلام. فيجب عليك ان تكاثر النجاسة بالماء او بهذا المزيل حتى تزول صفاته من طعم او لون او جرم او ريح. فمتى ما طهر المحل من هذه الصفات فان يحكم عليه بانه طاهر بعد ذلك. فهذه الكلية بهذا اللفظ افضل من الكلية المقررة عندكم. نعم. كل ما ومن ذلك نعلم ان ازالة النجاسة من واجبات الشرع. فمتى ما وقعت عليك نجاسة فيجب عليك فورا ان تزيله ولا حق لك ان تؤخر ازالتها فيما بعد. بل يجب عليك ان تزيلها كما دلت على ذلك الادلة الصحيحة الصريحة. نعم كل ما وهذه كلية لغوية فلا فرق بين وصف الشيء بانه ركس وبين وصفه بانه نجس ابل ركسية هي النجاسة. ففي صحيح الامام البخاري من حديث من حديث ابي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فامرني ان اتيه بثلاثة احجار فوجدت حجرين والتمست ثالثا فلم فاتيته بروثة زاد ابن خزيمة وهي روثة حمار فاخذهما والقى الروثة وقال هذه ريكس والريكس النجس نعم. كل ما لا نفس له ساكنة مات بالماء فانه لا ينجسها اعد كل ما لا نفس له سائلة اذا مات بالماء فانه لا داعي لها لان لان ما لا نفس له سائلة ها لان ما لا نفس له سائلة هو طاهر اصلا بغض النظر عن الموضع الذي مات فيه امات في يابسة او فما لا نفس له سائلة اذا مات في الماء فميتته طاهرة لانه لا نفس له سائلة. واذا مات ما لا نفس له سائلة في البر فان ميتته طاهرة لانه لا نفس له سائلة. فاذا هذه الكلية فيها نوع تكلف في تعليق الحكم بغير علته. فكان الانسان كان يظن انه انما حكمنا عليه بانه طاهر لانه مات في الماء. وهذا ليس بصحيح. بل حكمنا عليه بانه طاهر لانه لا نفس له سائلة ولا شأن لموضع موته اماء امات في ماء او في غير ماء. نعم. هذا هو الصحيح هذه كلية طيبة لانها مبنية على التخفيف. عن المكلفين وعن التيسير ورفع الحرج والاصال عنهم. والمتقرر عند العلماء ان المشقة تجلب التيسير وان الامر اذا ضاق اتسع. وان الواجب علينا ان نتقي الله ما استطعنا. واذا امرنا بامر فنأتي منه ما استطعنا والله عز وجل يريد بنا التيسير للتعسير والتخفيف للاثقال. كما دلت على ذلك الادلة المتواترة من الكتاب والسنة. فهذه كلية تحقق هذا الاصل المقاصدي العظيم. وهو رفع الحرج والمشقة. فكل شيء يشق التحرز والتحفظ منه فانه ويحكم عليه بانه طاهر. حتى وان قام الدليل على نجاسته فانه يعتبر من النجاسة المعفو. عنها ومن لاجل ذلك حكم الشارع على الهرة بانها طاهرة. ففي سنن ابي داوود من من حديث كبسة بنت كعب بن ابي ما لك وكانت تحت ابن ابي قتادة ان ابا قتادة دخل عليها قالت فسكبت له وضوء فجاءت هرة تشرب منه فاصغى لها الاناء حتى شربت. قالت رآني انظر اليه فقال اتعجبين يا ابنة اخي؟ قلت نعم. قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم وكذا في حديث داوود بن صالح عن امه في في حديث الهريسة التي ذكرته لكم قبل قليل. فلماذا حكمت الشريعة على الهرة بانها طاهرة لعلة ماذا؟ انها من الطوافين اي علل بالمشقة. فاذا قسنا عليها كل ما يشق ولذلك فالقول الصحيح ان ان الفأر طاهرة العين لمشقة التحرز منها وعرق الحمار طاهر لمشقة التحرز منه ولعابه طاهرة لمشقة التحرز منه فكل ما يشق التحرز منه فانه يعتبر في حكم العفو شرعا. لماذا؟ طلبا للتخفيف عن المكلفين ورفع الاثار والاغلال والمشقة والكلفة عنهم. فلله الحمد والمنة. نعم. كل ما علمنا علمنا الشارع كيفية تطهيره علينا ان نقتصر على تلك الكيفية. هم. واما ما ورد فيه عن الشارع انه نجس ولم يرد فيه بيان كيفية تطهيره للواجب عليها فالواجب علينا اذكار تلك العين حتى لا يخاف ولا نوم. ايه. هذه كلية وشرح في قولنا كل نجاسة عين سارعوا لها طريق تطهير فيقتصر عليه. كل نجاسة عين لها الشارع طريق تطهير او طريقة تطهير فيقتصر عليها. وهذه كلية نص عليها الامام الشوكاني رحمه الله ولكنها كلية ايضا فيها نظر. ولذلك فالقول الاقرب عندي هو ان النجاسة عين مستقذرة شرعا لها وصف وجرم. فلا يزال هذا المحل نجسا ما دامت اوصافها بادية فيه فاذا ازيلت باي مزيل مباح طاهر سواء اكان هو عين المزيل الذي نص الشارع عليه. او او مزيلا اخر من شأنه ان يزيلها وينهي صفاتها فانه كافل. بمعنى ان الشارع قال في ذيل المرأة يطهره ما بعده. لكن لو ان المرأة غسلت نجاسة ذيلها يطهر المحل ولا ما يطهر؟ مع انها طهرته بغير الطريقة التي امرها الشارع به. لان المقصود ليس عين الطريقة وانما ازالة النجاسة والتخفيف عن المكلفين. فالمقصود ازالة هذا الوصف النجس عن هذا المحل الطاهر. فباي مزيل طاهر ليته كفى شرعا لكن الافضل والسنة ان تتبع الطريقة الشرعية. ففي في صحيح ففي سنن ابي داود باسناد صحيح لغيره. من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا وطأ الاذى بخفيه فان التراب لهما طهور. فاذا تطهير النعل المتنجسين بمسحهما مرة واحدة. ثم لا تقلب نعليك بعد ذلك النجاسة او لا؟ انتبه فان هذا من التنطع والتكلف والوساوس. امسحوهما مسحة واحدة وصل بهما. وان بقي شيء عالق بهما من النجاسة فهي من النجاسة الموجودة حقيقة والمرفوعة حكما لانك طهرتها بالطريقة التي امرك بها الشارع. لكن لو ان الانسان خلع نعليه وغسلهما لا وسوسة فانه لا بأس ولا حرج لكنه خالف السنة. وفي سنن ابي داوود وصححه ابن خزيمة من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم الى المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما فان رأى قذى اذى او قدرا فليمسحه وليصلي فيهما. وكذلك وكذلك او ذيل المرأة يطهرهما بعده. فاذا اطالت المرأة ذيلها مع اننا نتكلم الان عن ليل اندر من من النادر نراه فاذا اطالت المرأة ذيلها ومرت على موضع نجس فيطهرهما بعده. لما في سنن ابي داوود باسناد صحيح غيره عن ام سلمة ان امرأة قالت لها اني امر على المكان فقالت ام سلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. يطهره ما بعده وليس من السنة ان يغسل الانسان نعليه بمجرد وطئ او الماء او الخوض فيما يجهل حقيقته ان هذا من الشكوك والخيالات والاوهام والوساوس التي لا ينبغي الوقوف عندها. ففي جامع الامام الترمذي باسناد صحيح من حديث من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتوضأ من الموطئ. اي ليس من سنة الشارع ان يتوضأ الانسان من الموطئ فاذا خضت بنعليك شيئا من الماء والطين او شيئا انت تجهله فاعتمد دائما الاصل وهو ان الاصل في الاشياء والاعيان ما هو؟ الطهارة. واخرج ابو داوود في سننه باسناد صحيح من حديث امرأة من بني عبد الاشهل من حديث امرأة من بني عبد الاشهل قالت قلت يا رسول الله ان لنا الى المسجد طريقا منتنة. ان لنا الى المسجد طريقا منتنا. فكيف نفعل اذا مطرنا فكيف نفعل اذا مطرنا؟ قال اوليس يأتي بعدها طريق هي اطيب منها؟ قالت نعم. قال فهذه بهذه فالشريعة دائما تبني باب ازالة النجاسة على ماذا؟ انتهى اللقاء. على ماذا؟ على التخفيف وعلى التيسير لا على التعسير ولا على الاثقال. فاذا كل عين نجسة عفوا كل موضع متنجس ها تطهيره. من هذه النجاسة. فلو طهرت النجاسة بالدلك لاجزأ او بالشمس لاجزأ او بالريح لاجزأ او بالماء لاجزأ او التراب لاجزأ. فالمقصود عند الشارع ازالة الاوصاف. فان اتبعت في ازالتها الطريقة الشرعية فقد حققت الازالة والاتباع وان اخترت طريقة اخرى لا وسوسة لا وسوسة فلك ذلك لان المقصود ازالة هذه العين المستقذرة. نعم. كل دم اسود فخيل ذي رائحة الجنان ما في حيط قبل الصلاة. ما في حيط قبل الصلاة تخاف ما نصلي. هم تخلي الحيض بعد الصلاة ايش رأيك يا شيخ؟ تتجاوزون عن الدقائق الثلاث؟ اي خلاص باقي خمسة قواعد ولا كم؟ اربع قواعد وننتهي بعد الصلاة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد