﻿1
00:00:04.600 --> 00:00:26.600
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما  اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا اللهم يا مفهم سليمان فهمنا. ربنا لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ولا اقل من ذلك

2
00:00:26.850 --> 00:00:39.200
اه نشرع اليوم ان شاء الله تعالى في كتاب الزكاة والزكاة اخواني الكرام هي قرينة الصلاة في كتاب الله سبحانه وتعالى كما قال الله سبحانه وتعالى في عدد من مواطن كتابه الكريم

3
00:00:52.800 --> 00:01:14.050
وقال الله سبحانه وتعالى والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم  وقد فقه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الامر لذلك لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتنع

4
00:01:14.450 --> 00:01:34.300
بعض الناس عن اداء الزكاة قام لهم ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه القومة المشهورة المعروفة وقاتلهم على ترك الزكاة وقال والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فان الزكاة حق المال

5
00:01:34.600 --> 00:02:00.000
وهي كذلك فرضي الله تعالى عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم بسم الله  بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له. واي قربة فعلها وجعل

6
00:02:00.000 --> 00:02:17.800
قال ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك طيب هذي بقيت لنا من امس في كتاب الجنائز وهو اهداء الثواب للاموات هو المصنف رحمه الله تعالى قرر هنا وصول هذا الثواب اذا فعله المسلم

7
00:02:18.000 --> 00:02:36.300
واهداه للميت والمراد القربة او الثواب الذي يفعله انه بعد ان يفعل العمل الصالح او قبل ان يفعل العمل الصالح ينوي ان ثوابه يصل لفلان اي انه يتنازل عن ثوابه لاجل فلان

8
00:02:36.650 --> 00:02:55.700
هون الحقيقة عدد المسائل اود التنبيه اليها وهي المسألة الاولى ان بعض الناس ربما اوصى بعد وفاته بان يدفع من ماله لفلان لاجل ان يقرأ القرآن ويهدي ثوابه اليه فالظاهر الله تعالى ان هذه المسألة ممنوعة

9
00:02:56.100 --> 00:03:13.450
لماذا؟ لان من قرأ القرآن او صلى او صام او زكى لاجل هذه الاجرة حتى يصل ثوابها للميت فالظرورة ان هذا لا يعد من الاعمال الصالحة لا يعد من الاعمال الصالحة

10
00:03:14.200 --> 00:03:28.650
اذا ما المراد بهذه المسألة عند المصنف رحمه الله تعالى؟ المراد بها والله تعالى اعلم. انه اذا فعل العمل الصالح من عنده ابتداء وليس مقابل اجرة تقدم له من الميت او من اهل الميت

11
00:03:28.750 --> 00:03:45.150
اذا كان الميت اوصى او لم يوصي هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية لا يظهر الله ان هذا من الاعمال التي يندب اليها ويحث عليها. بل خير ما ينفع الميت هو الدعاء له. وهو

12
00:03:45.450 --> 00:04:05.450
المذكور في سنة النبي صلى الله عليه وسلم  قال او ولد صالح يدعو له فخير ما يصل للميت هو الدعاء والافضل للمسلم ان يجعل ثواب عمله الصالح له المسألة الثالثة وهي منتشرة عند بعض الناس

13
00:04:05.900 --> 00:04:23.950
انه يعمل الاعمال الصالحة ويهدي ثوابها لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء شفاعته وهذا في الحقيقة ان شاء الله تعالى  اه وان كان هذا الامر خطأ ولكن ربما فعله بعض الناس

14
00:04:24.450 --> 00:04:39.100
من باب محبتهم للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يثاب على اعمالنا بحكم بلاغه للرسالة صلوات الله وسلامه عليه فانه قد بلغ الرسالة وادى الامانة ودعا الى الهدى والسنة

15
00:04:40.350 --> 00:04:58.450
والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة لاهداء ثواب من احد منا فلذلك الظاهر والله اعلم ان هذا العمل بغض النظر عن صحته او عدم صحته فانه لا ينبغي فعله

16
00:04:58.550 --> 00:05:12.150
وانما الانسان يسأل الله للنبي الكريم المقام المحمود كما امر النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما امر النبي صلوات الله وسلامه عليه طيب

17
00:05:12.500 --> 00:05:29.600
كتاب الزكاة وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. طيب بين المصنف رحمه الله تعالى في هذه العبارة من تجب عليه الزكاة

18
00:05:30.250 --> 00:05:44.850
اذا تجب على المسلم ولا تجب على الكافر لان الكافر لا يقبل منه عمل اصلا مهما عمل قال الله سبحانه وتعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا

19
00:05:46.300 --> 00:06:04.700
فمهما تصدق الكافر من صدقات فانه ليس له عند الله سبحانه وتعالى ثواب في الاخرة وقد يثيبه الله سبحانه وتعالى عليها في الدنيا لكن في الاخرة  يعوض مثلا بعض الاشياء او يعطى بعض الاشياء بحكم احسانه في الدنيا

20
00:06:04.800 --> 00:06:26.700
ولكن في الاخرة لا يثاب الانسان الكافر الاخرة لا يجد له عند الله سبحانه وتعالى ثوابا فان الله سبحانه وتعالى قد حكم على اهل الكفر وبنار جهنم ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به

21
00:06:28.600 --> 00:06:47.950
قال حر ملك نصابا مسألة الحر والعبد هذي اه ربما ان الان لا داعي للحديث عنها ولكن هذه المسألة من المسائل الخلافية قال ملك نصابا ملكا تاما فجعل المصنف رحمه الله تعالى ملك النصاب

22
00:06:48.450 --> 00:07:08.250
شرط من شروط وجوب الزكاة على العبد المسلم فالذي يملك مالا قليلا لا يبلغ نصابا لا يجب عليه فيه زكاة  وهذا حقيقة الشرط مأخوذ من عدد من الاحاديث التي بينت النصاب

23
00:07:08.500 --> 00:07:32.600
وهو مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم فالشخص الذي لا يملك من المال الا شيء قليل يكفيه ولا زال معدودا في ذوي الحاجة هذا اصلا ما يجب عليه زكاة الا زكاة الرؤوس التي سوف تأتينا ان شاء الله تعالى في اخر الباب وهي زكاة الفطر زكاة الفطر

24
00:07:33.150 --> 00:07:50.450
ليست زكاة اموال الزكوات عندنا نوعين زكاة الاموال ويمكن ان نصطلح عليها بان نقول هي زكاة الثروات او زكاة التي تجب على المسلم في ثروته ماله او دخله ايا كان

25
00:07:50.800 --> 00:08:13.850
هذه زكاة اموال النوع الثاني من الزكاة زكاة الفطر وهي زكاة الرؤوس هذي على كل رأس مقدار معين من الزكاة. لا يتفاوت بقدر ثروته اذا الزكاة اما ان تكون زكاة اموال هذي تتفاوت بقدر المال والثروة والدخل او غير ذلك

26
00:08:15.000 --> 00:08:35.350
الزكاة الثانية زكاة الرؤوس هذي على كل رأس صاع لا تتفاوت بقدر الثروة وانما هي زكاة الرؤوس وهي زكاة الفطر كما سيأتينا ان شاء الله تعالى طيب يقول ملكا تاما بمعنى انه لو كان ملكه ملكا ناقصا

27
00:08:37.300 --> 00:08:53.300
اه اخونا الكريم صاحب السيارة هذي الانترا ثلاثة ثلاثة صفر ثمانية الف لام هاء يبدو انه مغلق الموقف على يعني شخص ما الانتراء الافلام هاء ثلاث ثلاثة صفر ثمانية لعله جزاه الله خير يعني

28
00:08:54.150 --> 00:09:09.100
آآ يخرج يعد الموقف سيارته وانا حقيقة اوصي اخواني انه ايش؟ ينبغي لكل احد منا ان يوقف سيارته وقوفا صحيحا بحيث انه لا يؤذي احدا في الناس فيهم ايش المريض ذوي الحاجة والمستعجل

29
00:09:09.450 --> 00:09:31.900
الملك التام بمعنى انه ليس ملكا ليس ملكا ناقصا. كيف الملك الناقص؟ احيانا الانسان يكون يملك شيئا ولكن ليس له فيه ليس له عليه سلطان مثلا كمن يملك دينا لكن هذا الدين على معسر

30
00:09:32.650 --> 00:09:57.350
مثلا او يملك دينا لكن هذا الدين على شخص قد جحده هذا فيه اشكال ترتب على هذا الامر. طيب من الملك كذلك يدخلها بعض اهل العلم وربما يعني لم اه يعني يعني حتى الملك التام ظابطه وما يدخل فيه وما لا يدخل يعني محل نظر وتفاوت لان تمام الملك يتفاوت

31
00:09:57.450 --> 00:10:18.650
من الامثلة كذلك مثلا الانسان يكون له مال ولكن هناك لا يستحق الا بشروط معينة ان حصلت له هذه الشروط  اه فعل الافعال التي مشترط عليه فانه استحق يستحق هذا المال وان لم يفعلها فانه لا يستحق هذا المال

32
00:10:18.900 --> 00:10:33.750
فملكه اشبه بالملك المعلق بهذا المال طب هذه هي الشروط الزكاة كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. من ناحية المكلف لا بد ان يكون مسلما حر ملكا يصابا ملكا تاما

33
00:10:33.800 --> 00:11:00.150
ومن الاشخاص الذين تجب عليهم الزكاة في ازمنتنا المعاصرة اليوم الشركات الشخصيات الاعتبارية التجارية فالظاهر الله تعالى من انها تجب عليها الزكاة باعتبار كونها شخصا اعتباريا مالكا للمال وهذه مسألة من المسائل المعاصرة اليوم. قول المصلي في رحمة الله ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول يقرأ العبارة تامة

34
00:11:00.950 --> 00:11:22.000
ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول الا الخارج من الارض  وانا ما وانا ما النصاب من النتاج والربح فان حولهما حول اصلهما ولا تجب الزكاة الا في اربعة انواع

35
00:11:22.100 --> 00:11:49.600
الزكاة من حيث الحول المال من حيث الحول له ثلاثة انواع اولا قبل ذلك ننبه تنبيه وهو ان الحول له اعتبار في الجملة له اعتبار في الجملة طيب بمعنى ان لا احد من اهل العلم يقول

36
00:11:50.500 --> 00:12:02.400
الزكاة عليك اليوم مثلا نفترض انها الف بريال بكرة يقول زك مرة ثانية الف ريال بعد بكرة يقول زك مرة ثالثة الف ريال بعد بكرة يقول زك مرة رابعة الف ريال

37
00:12:02.700 --> 00:12:21.400
لا الحول له اعتبار في الجملة وهو التكرار طيب الاموال من حيث اعتبار الحول لها ثلاثة انواع النوع الاول من المال يزكى في بدء الحول. اول ما يقبض اول ما يستخرج

38
00:12:22.050 --> 00:12:35.800
ثم الزكاة الثانية تكون بعد حول والزكاة الثالثة تكون بعد حوض وظرب له المصنف المثل هنا قال الخارج من الارض. الخارج من الارظ يزكى حين خروجه من الارظ كما قال الله سبحانه وتعالى اتوا حقه يوم

39
00:12:36.000 --> 00:12:53.650
حصاد اذا هذا نوع من اعتبار الحول النوع الثاني من اعتبار الحول انه يزكى في اخر الحول معنى انه لا يزكى حين قبضه ومثاله والله تعالى اعلم لو انسان ورث

40
00:12:54.050 --> 00:13:14.700
ميراث فعلى طريقة المصنف رحمه الله تعالى لا يزكي حين يقبض هذا الارث النقد مثلا وانما بعد مضي حول طيب هذا النوع الثاني النوع الثالث ان يكون لجنس المال عنده حول

41
00:13:16.400 --> 00:13:42.700
فيضم هذا المال الى المال الذي عنده في الحوض فمثلا وظرب له المصنف رحمه الله تعالى بنتاج السائمة كيف مثلا انسان عنده ابل سائمة او غنم سائمة يعني ترعى ولا تعلف وانما ترعى

42
00:13:42.750 --> 00:14:05.600
فالشاهد نفترض ان هذا الشخص حوله دائما يكون مثلا في الاول من شعبان فهذه السائمة نتجت نتاجا الغنم نتجت مثلا او الابل نتجت او البقر او غيرها قبل شعبان فالان لما جاء الحول

43
00:14:06.400 --> 00:14:23.850
عنده ابل وبقر وغنم عمرها سنة فاكثر هذا مضى عليها حول وعنده شيء من الابل والبقر والغنم عمره اقل من سنة هذا ما مضى عليه حول ولكن باعتبار انه ناتج عنها على رأي المصنف رحمه الله تعالى

44
00:14:24.050 --> 00:14:42.600
او باعتبار انه من جنسها على رأي غير المصنف رحمه الله تعالى. يقول خلاص ما دام هذا انه من نفس الجنس او ما دام انه نتج عن هذا فمعنى ذلك اننا نظموا الى حوله. اذا هذا نوع ثالث من اعتبار الحول. وهو ان هذا الشيء الفرعي يضم الى حول اصله

45
00:14:44.000 --> 00:14:58.200
واضح  يعني لا نجعل له حولا مستقلا لا نزكيه في بدء الحول ولا نزكيه بعد حول وانما نظمه الى ما عندنا من مال في الحول. واضح الفكرة هذي؟ اذا كيف طريقة اعتبار الحول عندنا

46
00:14:59.050 --> 00:15:13.550
ثلاثة اما ان الشيء تزكيه اول ما تقبضه ثم بعد حول تزكيه مرة ثانية ثم بعد حول تزكيه مرة ثالثة وهكذا الاعتبار او الطريقة الثانية لاعتبار الحول من اول ما تقبضه لا تزكيه الا بعد

47
00:15:14.150 --> 00:15:32.850
الا بعد سنة الطريقة الثالثة ان تضمه الى مثله او اصله عندك في الحول فتزكيه وان لم يبلغ هذا الشيء الذي ظلمته ان لم يبلغ حوله لكن انت تضمه الى غيره في الحول

48
00:15:33.500 --> 00:15:47.450
واظحة هذي الفكرة طبعا هذه ثلاثة طرق لاعتبار الحول المصنف رحمه الله تعالى ذكرها الثلاث كلها هنا الان قال ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول هذه اي طريقة

49
00:15:48.100 --> 00:16:07.250
لا هذي الثانية انه حتى يحاول يعني اخر شيء الا الخارج من الارظ هذي ايش الاولى الطريقة الاولى انه يزكى حين حصوله للعبد المسلم للمكلف المسلم يزكى حين صوره. طيب هذا اول

50
00:16:07.450 --> 00:16:26.950
ما يحصل ثم قال وانا ماء النصاب من النتاج اذا كان يملك نصابا ثم نمى هذا النصاب بان انتج مثلا غنما او ابل او بقرا فهذا يقول هذا النماء هل نحسب له حول مستقل

51
00:16:28.150 --> 00:16:43.350
لا طب هل نزكيه مباشرة؟ لا يقول نظمه الى الى حوله اصله. قال الا الخارج من الارض. وانا ما اني صام من النتاج والربح ربح التجارة هل له حول مستقل

52
00:16:44.800 --> 00:16:59.350
او نظم الى حول اصله نظم الى حول اصله. اذا هذه الثلاث طرق لاعتبارات الحب طبعا هذي طريقة المصنف رحمه الله تعالى يعني هذه الثلاث طرق طرق عقلية كيف طريقة

53
00:17:00.000 --> 00:17:13.450
طريقة وضع الاموال يعني نحتسب الحول في هذا المال بهذه الطريقة او بهذه الطريقة بهذه الطريقة هذي محل اجتهاد عند اهل العلم وخلاف بين اهل العلم يعني خلوني اضرب لكم مثال بسيط

54
00:17:14.200 --> 00:17:32.750
الاموال النقود التي تدخل الانسان وهذه مسألة يسأل عنها مثلا في اه الرواتب وغيرها المصنف رحمه الله تعالى يقول حتى يحول عليها الحول ما يضمها الى ما عنده من مال

55
00:17:33.750 --> 00:17:46.550
هذي طريقة المصنف رحمه الله تعالى فمعنى انه الانسان جاه راتب مثلا شعبان فانه يحسب له حولا وراتب رمظان يحسب له حولا وهكذا ليش؟ لانه لا يعتبر ان هذا الراتب نتج عن ذلك

56
00:17:46.600 --> 00:18:02.750
الراتب يعني نتج بعضها عن بعض  طريقة الحنفية رحمه الله تعالى يقولون لا ما دام ان هذه النقود جنس واحد اذا لها حول واحد في السنة فاذا جاءك راتب شعبان

57
00:18:04.150 --> 00:18:18.850
او مثلا نفترض انه الحول السنوي في النقود عندك هو مثلا في اه خمسطعشر شعبان فاذا جاءك راتب او خمسطعشر رمظان مثلا فانت قبل خمسطعشر يوم تستلم في يوم ثلاثين شعبان وتستلم راتب شعبان

58
00:18:19.850 --> 00:18:43.000
فيقول اذا جاء يوم خمسطعشر رمظان تزكي النقد الذي عندك ولو لم يمضي على افراد على كل فرد من افراده حول واظح طريقة الحنفية يقول ولو لم يمضي على كل فرد من افراده حول. فانت استلمت الراتب ثلاثين شعبان لكن الحول السنوي عندك في خمسطعش رمظان فتزكيه في خمسطعش

59
00:18:43.200 --> 00:19:00.900
رمظان واظحة يا اخواني الكرام طيب لاحظوا ما هو الفرق الجميع معتبر للحول ولكن عند المصنف رحمه الله تعالى انه المال هذا المستفاد من خلال كسب الاجرة يقول لا يزكى الا بعد

60
00:19:01.050 --> 00:19:16.550
سنة وله حول مستقل عند الحنفية يقولون لا نظمه الى اصله كأنهم يقولون للمصنف مثل ما عملت انت في السائمة النتائج السائمة وربح التجارة حنا نسوي مثلها في المال المكتسب بالاجرة

61
00:19:16.700 --> 00:19:33.650
اذا هذه الثلاثة طرق لاعتبار الحول هذي ثلاث طرق للاعتبار الحول لكن احيانا بعض اهل العلم يضع مثلا المال المستفاد من الاجارة او كسب الاجارة يجعله بالطريقة الاولى او الطريقة الثانية او الطريقة الثالثة بعض الناس يجعل السائمة

62
00:19:33.800 --> 00:19:49.300
اه مثلا المكتسبة بشراء يجعلها مثل النتاج فيقول تضم الى اصلها تضم الى جنسها لكن عند المصنف رحمه الله تعالى يقول لا ما تضم الى جنسها الا اذا كانت نماء من

63
00:19:50.400 --> 00:20:11.500
من النتائج بمعنى اخر لو مثلا شخص اشترى غنم العادة ان يزكي غنم التي عنده مثلا في الاول من محرم مثلا اشترى غنم في ذي الحجة كان عنده مثلا اربع مئة رأس او خمس مئة رأس اشترى بعد فوقها مئة رأس او مئتين راس

64
00:20:12.350 --> 00:20:27.600
فعند المصنف انه ما تزكى زكاة السائمة ليش؟ لانه ما نتجت عنها لكن يقول لو نتجت عنها خلاص زكيناها على راس السنة ما نعتبر لها حول نعتبر حوله حول اصلها لكن اذا اشتراها من جديد يقول ننشئ لها حول

65
00:20:27.900 --> 00:20:43.550
عند غيره من اهل العلم طريقة مثلا المالكية او غيرهم يقولون لا ما دام انها من نفس الجنس فنظمها الى الاصل ولو لم تنتج عنه اذا طرق او تصنيف انواع الاموال في هذه الطرق

66
00:20:44.100 --> 00:21:03.600
يعني هو مما اجتهد فيه اهل العلم لكن الجميع جميع العلماء ان شاء الله تعالى انهم متفقون على اعتبار الحول في الجملة وش معنى اعتبار الحول في الجملة يعني ما يقول لك زك اليوم زك بكرة زك بعد بكرة زك بعده لا

67
00:21:04.550 --> 00:21:14.550
فيه شيء من اعتبار الحول لكن هل له حول مستقل؟ هل يضم الى حول اصله؟ هل يضم الى حول جنسه؟ هل يضم؟ هل هو بداية الحول؟ هل هو في اخر الحول؟ هذي مسائل

68
00:21:14.950 --> 00:21:37.900
هذه المسائل الاجتهادية عند اهل النار   قال ولا تجبوا ولا تجب الزكاة الا في اربعة انواع. السائمة من بهيمة الانعام والخارج من الارض والاثمان والخارج من الارض والاثمان وعروض التجارة. طيب هذي المسألة حقيقة من

69
00:21:38.700 --> 00:21:58.350
هذه المسألة من المسائل المهمة عند اهل العلم وهي مسألة الاموال التي تجب فيها الزكاة فيمكن ان نقول ان اهل العلم لهم اتجاهان  يعني اتجاه عام اتجاهين عامة في هذه المسألة. الاتجاه الاول ان الاصل

70
00:21:58.850 --> 00:22:27.850
في الاموال انها تزكى على شتى انواعها الا ما استثنته الشريعة طيب الاتجاه الثاني يقول ان الاصل في الاموال انها لا تزكى الا ما اوجبت الشريعة فيه الزكاة واضح؟ يعني يقولون الاصل انها تزكى الا

71
00:22:28.700 --> 00:22:43.050
واستثنته الشريعة فلا يزكى والثانيين يقولون الاصل انها لا تزكى الا ما اوجبت الشريعة فيه الزكاة. وش الفرق بين هذين الاتجاهين ليش؟ لانواع الاموال عندنا على ثلاثة انواع من حيث نص الشريعة للزكاة فيها

72
00:22:44.800 --> 00:23:00.950
مال نصت الشريعة على وجوب الزكاة فيه فليس لاحد اجتهاد فيه ليش؟ لانه جاءت به جاءت به السنة او جاء في القرآن الكريم وجوب الزكاة مثل قول الله سبحانه وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة

73
00:23:01.100 --> 00:23:21.850
وتقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الغنم في سائمتها كذا وكذا الى اخره  طيب اذا هذا القول اه هذا النوع الاول وهو نص تشريع وجوب الزكاة وهناك اموال نصت الشريعة على عدم وجوب الزكاة

74
00:23:21.900 --> 00:23:41.500
فيها مثل حديث ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة اللي هي اموال القنية طيب في اموال مسكوت عنها او اموال مستجدة او اموال حادثة اموال مستجدة او اموال حادثة هذي لذلك يحصل مثلا اجتهادات عند اهل العلم مثلا يقول ان هذا المال

75
00:23:41.550 --> 00:23:53.900
بالمال الذي فيه زكاة او ان هذا المال ليس فيه الزكاة هذا مبني على الاتجاه العام الذي سار عليه في اعتبار الزكاة فالمصنف رحمه الله تعالى كما يظهر من كلامي هذا انه ماشي مع الاتجاه الثاني

76
00:23:54.750 --> 00:24:09.750
ان الاصل عدم وجوب الزكاة فالاموال الا في هذه الاربعة الانواع التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. والظاهر والله تعالى اعلم ان الصحيح هو الاتجاه الاول وهو ان الاصل وجوب الزكاة في الاموال فمثلا نظرب لذلك مثلا

77
00:24:10.100 --> 00:24:36.000
مثلا اسهم الشركات المساهمة هذه مسألة ربما ما كانت في زمن المصنف لانها حدثت في القرن الماضي تقريبا القرن الرابع عشر الهجري القرن الثامن عشر او التاسع عشر الميلادي لنشأة الاسهم اسهم الشركات المساهمة والشخصيات الاعتبارية الشخصيات الاعتبارية نوع من انواع الاموال الجديدة

78
00:24:36.800 --> 00:25:00.700
الذي نشأ فصار هذا السهم وهو شبيه بالنقد صار له قيمة معنوية  مستقلة عن قيمة الاصول التي يمثلها هذا نوع من أنواع الأموال الجديدة طيب هناك انواع اموال نعم قديمة ولكن حصل هناك ايش

79
00:25:01.250 --> 00:25:20.200
اتساع واختلاف في طريقة اعتباره فمثلا الدواجن مثلا كان نعم هناك مثلا كان على مستوى ليس بكبير جدا عند العرب. لكن الانصار هناك شركات مثلا ومزارع للدواجن وغيرها او الاعلاف

80
00:25:20.500 --> 00:25:36.700
السمك كان الانسان عنده قارب صغير يصيد فيخرج مثلا اه عدد محدود من الاسماك قطعا انها لا تبلغ لا نصابا ولا غير ذلك لكن الانصار عندنا شركات للاسماك وشركات للتعدين وغيرها

81
00:25:36.850 --> 00:25:57.800
فاحيانا تكون الاموال جديدة واحيانا تكون طبيعة استثمار الاموال مختلفة عما كانت عليه سابقا طبيعة التعامل معها والاستثمار معها. لذلك حقيقة هذه الاموال المستجدة والتعامل معها اذا مشى الانسان فيها على اتجاه المصلي رحمه الله تعالى ربما انه

82
00:25:58.050 --> 00:26:17.600
يصير لا يقول بالزكاة في كثير من هذه الصور او هذه الاموال مع ان اهلها يكونون من الاغنياء في عرف الناس يعتبرون من من الاغنياء والاثرياء طيب اه لذلك الصحيح والله ان الاصل وجوب الزكاة في الاموال

83
00:26:17.700 --> 00:26:35.700
ومما يدل على هذا قول الله سبحانه وتعالى وفي اموالهم حق معلوم. للسائل والمحروم ومما يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم

84
00:26:35.850 --> 00:26:52.500
الدليل الثالث هو فعل عمر رضي الله تعالى عنه في العسل حكم بان فيه الزكاة والعسل طبعا لا شك انه معروف زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن تجر فيه بعض الناس ونمى عنده

85
00:26:52.700 --> 00:27:08.850
ففرظ عليه عمر فيه الزكاة. فالشاهد ان منهج اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن والسنة الظاهر الله تعالى انها تدل على وجوب الاصل وجوب الزكاة في المال الاصل وجوب الزكاة في المال. وكذلك كون الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله سبحانه وتعالى

86
00:27:09.100 --> 00:27:26.250
فلذلك حقيقة اوصي نفسي واخواني جميعا بان نحرص على البحث عن الزكاة في اموالنا وكيف نخرج هذه الزكاة لان احيانا ربما تقود بعض الاقوال بعض الناس الى انه خلاص يصير ينسى هذه الزكاة

87
00:27:26.850 --> 00:27:43.050
ولا اه يعرف لها طريقا في ماله بسبب ايش؟ بعض الاراء او بعض الاقوال التي ادت به الى هذا الرأي. نعم طبعا لن نفصل هذه الاربعة الاربعة ستأتينا بالتفصيل ان شاء الله بعد قليل. نعم. لكن السائل من بين مثلا العام يعني ايش

88
00:27:45.350 --> 00:28:02.700
اي نعم البقر والابل والغنم التي ترعى وليست بالمألوفة والخارج من الارظ نوعين اللي هو ايش المعادن والزروع والثمار ستأتينا ان شاء الله تعالى. الاثمان اللي هي الذهب والفضة ومثل هاليوم الورق النقدي

89
00:28:03.000 --> 00:28:22.800
عروض التجارة وهي الاشياء التي تباع وتشترى. نعم ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا. وتجب فيما زاد على النصاب بحسابه. الا السائمة فلا لا شيء في اوقاصها. اي نعم. يعني كل ما زاد المال

90
00:28:23.550 --> 00:28:36.500
مثلا الانسان كل ما زاد زادت دراهم مثلا عنده زادت مئة ولا مئتين كل ما يزيد المال تزيد الزكاة عليه بقدر بحسابه اثنين ونص بالمئة تضربها في قدر المال لكن في

91
00:28:36.950 --> 00:28:57.600
السائم من بهيمة الانعام ليست كذلك السائي من بهيمة الانعام الزيادة فيها على طريقة ايش على طريقة الرتب الدرجات الغنم اربعين في شاة طيب اذا وصلت مثلا مئة بوعشرين تكون فيها شهادتين. طيب

92
00:28:57.900 --> 00:29:28.350
الان  لو واحد عنده مثلا ثمانين ان نقول المفترض انه يكون عليك شاة ونصف لا هذا يسمى وقص وهم مثل النقود نقود كل ريال يزيد فيه اثنين ونص فطريقة آآ احتساب هذا النمو في الزكاة على طريقتين. الطريقة الاولى اللي هي طريقة ايش

93
00:29:29.550 --> 00:29:46.200
اي زيادة يحسب فيها زكاة الطريقة الثانية هذي اللي هي طريقة بهيمة الانعام طريقة درجات الدرجة كذا فيها كذا. الى الدرجة الثانية فيها بعدين كذا يزيد فيها راس ثم الى الدرجة الثانية يزيد فيها رأس. بينهما ما فيش

94
00:29:46.400 --> 00:30:00.800
طيب هذه اللي بين الفريظتين نسميه اهل العلم وقص هذا ما فيش لذلك الزكاة وجوبها على صاحب الاربعين شاة مثل صاحب الخمسين مثل صاحب الستين لان اللي فوق الاربعين هذا وقص

95
00:30:01.550 --> 00:30:23.050
الين يصل الدرجة التي بعدها. نعم   باب الزكاة السائمة وهي الراعية وهي ثلاثة انواع احدها الابل ولا شيء فيها حتى تبلغ خمسا. يعني وش نصاب الابل ها خمس ليس فيما دون

96
00:30:23.400 --> 00:30:43.850
خمس داوود صدقة متفق عليه طيب فيجب فيها شاة وفي العشر شاتان لاحظوا سيأتينا في مسألة مهمة قبل ان ندخل في انصفة سائمة بهيمة الانعام وهي مثل الانعام ماشي قلنا على الدرجات. هذي النقطة الاولى

97
00:30:44.000 --> 00:31:05.850
خلاص النقطة الثانية ان سئمت بهيمة الانعام فيه في احتساب الزكاة لا في احتساب الزكاة آآ اما ان تكون مستقرة واما ان تكون غير مستقرة كيف مستقرة او غير مستقرة

98
00:31:06.200 --> 00:31:23.050
يعني ليست بطريقة النسبة المئوية المستقرة مثل مثل النقود لا اربعين من الغنم فيها شاة طيب المئة والعشرين ثنتين لكن ما هي بكل اربعين شاة لو حسبتها انت بالطريقة المستقرة كانت تقول مئة وعشرين فيها ثلاث

99
00:31:23.650 --> 00:31:43.150
لكن ليست كذلك يعني بمعنى انه طريقة نسبة المال المخرج في الزكاة الى نسبة المال الى المال المخرج منه الزكاة ما هي بطريقة متناسقة بنسبة مئوية لا هذا اسمها ايش

100
00:31:43.750 --> 00:32:07.650
غير مستقرة ولكن في مرحلة من المراحل تستقر فمثلا في الابل احدى عشر درجة غير مستقرة الدرجة الثانية عشر فما بعدها تكون ايش مستقرة الغنم فيها ثلاث درجات غير مستقرة. الدرجة الرابعة فما بعد

101
00:32:07.900 --> 00:32:26.950
مستقرة الابل مستقرة من الدرجة الاولى عذرا للبقر مستقرة من الدرجة الاولى البقر مستقرة من الدرجة الاولى اذا الابل عندنا كم درجة غير مستقرة احدعش والغنم عندنا ثلاث درجات غير مستقرة

102
00:32:27.500 --> 00:32:46.850
طيب كيف الانسان يتعامل مع هذه الدرجات لانها غير مستقرة لابد انها تحفظ حفظا كل رقم فيها يحفظ غير مستقرة الثاني عشر وما بعدها خلاص تحفظ لها قاعدة الغنم كذلك ثلاث درجات

103
00:32:48.850 --> 00:33:19.600
ليش غير مستقرة تحفظ حفظا بعد ذلك تستقر البقر خلاص من اول درجة مستقرة يعني تحفظ لها قاعدة نعم فالان هات درجات الغنم  درجات الابل   وفي خمس عشرة ثلاث شياه. اول شي قال يجب فيها شاة هذي الدرجة الاولى. وفي عشر

104
00:33:20.650 --> 00:33:39.600
شاتان هذي الثانية كالدرجة الثانية. طيب واللي عنده سبع ساعة واحدة طيب خمس اوجبتم عليه شاة والثنتين الزايدة هذي ما فيها شي؟ ما فيها شي هذي اسمها وقص بين الدرجة والدرجة ما فيش

105
00:33:40.150 --> 00:34:04.750
وفي خمس وفي خمسة عشرة؟ وفي خمس عشرة ثلاث شياه. هذي الدرجة الثالثة هات الدرجة الرابعة وفي العشرين اربع شياه. طيب الى خمس وعشرين خمس وعشرين هذه الدرجة الدرجة الخامسة

106
00:34:05.050 --> 00:34:25.750
نعم ففيها ففيها بنت مخاض وهي بنت سنة فان لم تكن عنده الابن له سنة تسمى بنت مخاض نعم  فان لم تكن عنده فابن لبون. وهي ابن سنتين. وهو وهو

107
00:34:26.000 --> 00:34:49.750
وهو ابن سنتين. طيب اذا هذه الدرجة الخامسة قال فيها بنت مخاض. او ابن لابد الى ست وثلاثين فيجب فيها ابنة لبون الى ست واربعين. هذي ست وثلاثين الى خمس واربعين هذي فيها بنت لابوه

108
00:34:51.450 --> 00:35:11.250
وهو ما تم له سنة طيب ست واربعين الى ست واربعين فيجب فيها حقة لها ثلاث سنين. طيب ستة واربعين الى ستين هذي فيها ايش فيها حق التي لها ثلاث سنين. طيب اذا وصلت الى احدى وستين

109
00:35:12.350 --> 00:35:36.800
الى احدى اي درجة الان تحسبون الدرجات انتم معنا ولا لا ها الحقة هذي اي درجة   اربع درجات شياه ثم الخامسة بنت مخاض والسادسة بنت لبون والسابعة حقة والراء والثامنة جذعة. يلا

110
00:35:37.250 --> 00:36:03.850
الى احدى وستين فيجب فيها جذعة ولها اربع سنين. طيب الى ست وسبعين ففيها ابنتا لبون الى احدى وتسعين ففيها حقتان طيب هذي درجتين كذلك بنتا لبون وحقتان طيب واظحة هذي ولا لا؟ انتم تكتبون الارقام

111
00:36:04.050 --> 00:36:28.800
طيب  الى عشرين ومئة فان زادت واحدة ففيها ثلاث بنات لبون. طيب مئة وواحد وعشرين كم هذي الدرجة الحادية عشر وهي ثلاث بنات لبون ثم حطوا كذا بين قوسين ثم تستقر الفريضة

112
00:36:30.500 --> 00:37:00.450
ثم تستقر الفريظة بان تكون في كل خمسين حقة وفي كل اربعين بنت له خلاص؟ هذا اسمه ايش هذا اسمه استقرار الفريضة استقرار الفريضة  ثم في كل ثم في كل خمسين حقة وفي كل اربعين بنت لبون. يعني الان لو ان انسان عنده

113
00:37:00.950 --> 00:37:28.200
قالوا نختبركم كيف الرياظيات عندكم الان طيب وعندنا هنا يا بعد كتب لو ان انسان عنده مئة  ستين راس من الابل كيف وش يطلع ها مية وستين  اربع بنات لابوه احسنت طيب لو انه عنده مئة وسبعين

114
00:37:30.750 --> 00:37:54.450
ها ايوة احسنت اذا قلنا اربع بنات نبون ضيعنا العشر الباقي الاربع بنات لابوهم تقفل كم تقفل مئة وستين ويصير العشر ما فيها شيء هذه مشكلة حنقدر نوصل نقفل العشرة هذي بحقه. فنقول ثلاث بنات لابونا. هذي كم تقفل؟ اربعين اربعين اربعين كم؟ مئة وعشرين

115
00:37:54.700 --> 00:38:16.900
ثم الخمسين الباقية نقفلها بحقه فتكون مئة وسبعين طيب مئة وثمانين احسنت حقتان وبنتا لبوه الحلقتان تقفل خمسين وخمسين هذي مئة وبنت الابون تقفل اربعين واربعين مئة وثمانين مية وتسعين

116
00:38:19.250 --> 00:38:38.800
احسنت ثلاث حقات وبنت لبون واحدة. الثلاثة هذه خمسين وخمسين هذه تقفل كم مئة وخمسين وبنت لابوهم تقفل اربعين يصير للجوع مئة وتسعين مئة وواحد وتسعين نفس الشيء لان ما نقدر نقفل

117
00:38:39.100 --> 00:39:00.150
الواحد هذا معناته انه كل عشر من الابل سوف يختلف عندنا سوف يختلف عندنا اخراج الزكاة ليش؟ لانها اه الاستقرار الفريضة مراعى فيه الدرجات العشرية هذي. خمسين واربعين خمسين. فانت تحاول من خلال هذه

118
00:39:00.350 --> 00:39:26.300
الحسبة انك تقفل العشر بالظبط طيب اذا صار عنده واحد مئتين ها اربع حقات كلكم متفقين او خمس بنات لابون طيب هو مخير لان كل وحدة منها تقفل مئتين فنقول خلاص انت مخير

119
00:39:26.950 --> 00:39:42.750
طيب شخص عنده وهكذا تحسبونها هكذا هذا عندو مئتين واربعين نقول المائتين انت مخير تقفلها باربع حبات او خمس بنات لابوهن والاربعين الباقية لا بد انك تقفلها ببنت الابو وهكذا

120
00:39:43.200 --> 00:40:00.100
طيب يا اخواني الكرام؟ نعم. هذا استقرار الفريضة. استقرار الفريظة معناته قاعدة معناته الرياظيات تفيد قبل استقرار الفريضة لا لازم تحفظها حفظ. طيب اذا احنا عندنا احدى عشر درجة لم تستقر الفريضة

121
00:40:00.450 --> 00:40:25.600
ثم في الدرجة التي بعد الحادي عشر الثاني عشر وما بعدها ايش تستقر الفريظة نعم  ثم في كل خمسين حقة وفي كل اربعين بنت لبون الى مئتين فيجتمع الفرضان فان شاء اخرج اربع حقاق وان شاء خمس بنات لبون. ومن وجبت عليه سن فلم

122
00:40:25.600 --> 00:40:44.450
نجدها اخرج ادنى منها ومعها شاتان او عشرون درهما. وان شاء اخرج اعلى منها واخذ شاتين او عشرين درهما يعني ايش السن الان قلنا حنا عندنا رتب اول شي يجب بنت مخاض ثم بنت لبون ثم حقة ثم جذعة

123
00:40:45.400 --> 00:41:03.250
طيب لو جينا الواجب عليه مثلا بنت لابوي قال الحقيقة اني ما عندي بنت لابوي كلها اللي عندي مثلا حقاب او كل اللي عندي بنت مخاف فنقول خلاص ما دام الماء عندك الا بنت مخاوف حنا نقبلها منك ولكن زد عليها

124
00:41:03.800 --> 00:41:21.600
شاتي طيب اذا قال ما عندي الا حقه نقول نقبلها منك ونرد لك شاتين يعني كأن السنة واحدة في الابل تسوى شاتين او عشرين درهم في حال الاختلاف. نعم  النوع الثاني البقر

125
00:41:21.950 --> 00:41:42.200
ولا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين. فيجب فيها تبيع او تبيعة لها سنة. الى اربعين ففيها مسنة لها الى ستين ففيها تبيعان الى سبعين فبها تبيعان الى الى ستين ففيها تبيعان

126
00:41:42.550 --> 00:42:04.000
الى ستين ففيها تبيعان. يعني مو بتبيعان من ستين الى سبعين. لا الى ستين ففيها تبيعان من ستين الى كم؟ الى تسعة وستين طيب الى سبعين ففيها تبيع ومسنة يعني السبعين فيها كم

127
00:42:04.150 --> 00:42:23.350
تبيع ومسنة. طيب الى سبعين ففيها تبيع ومسنة. ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة. طيب هذي فريضة البقرة مستقرة من الدرجة الاولى ان كل ثلاثين فيها تبيع وكل اربعين فيها

128
00:42:23.800 --> 00:42:45.900
مسنة نعم النوع الثالث الغنم ولا شيء فيها حتى تبلغ اربعين ففيها شاة الى عشرين ومئة فاذا زادت واحدة ففيها شاتان طيب يعني صاحب المئة والعشرين يزكي شاب مع انه لو حسبتها حسبة رياضية قد يقول قائل لا ان فيها

129
00:42:45.950 --> 00:43:00.300
ثلاث لكن نقول لا ما هي بحسبة رياضية هذي لانه باقي ما استقرت الفريظة متى تستقر الفريظة بعد الدرجة الثالثة في الغنم؟ نعم. الى مئتين ففيها الى مئتين فاذا زادت واحدة ففيها

130
00:43:00.300 --> 00:43:20.300
ثلاث شياه ثم في كل مئة شاة ولا يؤخذ في الصدقة تيس ولا ذات عوارم. الان قال اي نعم اكمل ولا يؤخذ في الصدقة تيس ولا ذات عوار ولا هرمة. ولا الرب ولا الماخط ولا الاكولة ولا يؤخذ

131
00:43:20.300 --> 00:43:38.100
فرار المال ولا كرائمه الا ان يتبرعوا به ولا يخرجوا الى ان يتبرع به ارباب المال. طيب لا يؤخذ شرار المال الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم مما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون

132
00:43:38.350 --> 00:43:53.750
ولستم باخذيه الا ان تؤمنوا فيه لا يجوز للانسان يخرج الزكاة في الزكاة شرار ماله ولا يجوز ان يلزمه المصدق. المصدق اللي هو يأخذ الزكاة ولا يجوز ان يلزمه المصدق بان يخرج خيار ما له

133
00:43:54.950 --> 00:44:10.600
وانما الواجب عليه هو ان يخرج من وسط المال فوق مخرج الزكاة لا يجوز له ان يخرج شرار الماء والمصدق الذي يأخذ الزكاة لا يجوز له ان يلزمه باطيب المال

134
00:44:10.650 --> 00:44:34.250
وانما الواجب وسط الماء فان اخرج من افضل ما له تطوعا فهذا ان شاء الله تعالى خير وبركة طيب اه ها ايها الغنم متى تستقر الفريظة؟ في الدرجة فالدرجة الرابعة تستقر الفريظة

135
00:44:35.000 --> 00:44:57.450
قال اذا زادت على مئة الدرجة الاولى ما هي اربعين الى مئة وعشرين. الدرجة الثانية مية وواحد وعشرين الى كم الى مئتين طيب الدرجة الثالثة من مئتين وواحد الى كم

136
00:44:58.800 --> 00:45:27.000
لا  الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين خلاص الدرجة الثالثة يقول اذا زادت واحدة ففيها شاتان الى مائتين. فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه يعني المئتين وواحد كم فيها فيها ثلاث اشياء

137
00:45:27.150 --> 00:45:44.250
واضح ولا لا طيب قال ثم تستقر الفريظة في كل مئة شاة يعني متى تجب عليه الساعة الرابعة في كل مئة شهر ثلاث مئة وواحد هذي كل مئة فيها شهر ثلاث اشياء

138
00:45:44.400 --> 00:46:04.350
الزايد وقت اذا متى تجب عليه اربع اشياء اذا وصلت اربع مئة واضح ولا لا ثم في كل مئة شهر. ثلاث مئة وتسعة وتسعين معناته ثلاث مئة هذي ايش ثلاث فئة وتسعة وتسعين هذه وقت لين تزيد ايش؟ تصير اربع مئة اربع مئة فيها اربع اشياء

139
00:46:04.400 --> 00:46:30.300
اذا  وهذا وشو اعلى وقص في اوقاص سائمة اه بهيمة الانعام اعلى وقف هو هذا وقص الغنم مئة وثمانية وتسعين الوقت هذا مئة وثمانية وتسعين برأس هذا وقف هذا اعلى وقص في سائر به مثل الانام ليش

140
00:46:30.400 --> 00:46:45.650
لان الثلاث مئة عذرا المئتين وواحد مثل الثلاث مئة وتسعة وتسعين فاذا وصلت اربع مئة تستقر الفريظة خلاص سهلة فريضة الغنم كل مئة فيها شأن واحد عنده مثلا قال لك انا عندي خمس مئة وخمسين تقول خمس

141
00:46:46.250 --> 00:47:22.350
عندي ست مئة وسبعين تقول ست عندي الف وعشرين والعشر واكل خلاص الزايد فوق المئة يكون واقص احسنت بعد الثلاث مئة وكل مئة فيها شأن  صح نعم تصير ثلاث مئة وواحد كم فيها

142
00:47:23.350 --> 00:47:47.600
ثلاث واضح؟ نعم طيب دائما في الاصل كما سيأتينا سيذكر المصنف رحمه الله تعالى قال لا يؤخذ في الصدقة تيس وانما دائما تؤخذ الانثى وان دائما الانثى لا يخرج الا انثى صحيحة كما سيأتينا في كلام ولا يخرج ذات عوار لانها معيبة ولا الهرمة لانها معيبة

143
00:47:47.800 --> 00:48:10.750
قد سقطت اسنانها لكبرها طيب الربة هي البهيمة التي فيها اللبن والماخض هي التي قرب ولادتها والاكولة هي المهيئة للاكل يعني تسمن لاجل ان تؤكل  هذه لماذا؟ لان فيها اظرار بصاحب

144
00:48:10.950 --> 00:48:32.800
كالمال. اذا يقول المصنف رحمه الله تعالى انه لا يخرج صاحب الغنم لا يخرج من اردى ما له الهرمة وذات العوار ولا يأخذ عليه المصدق ايش افضل ما له يعني هذا يكون صاحب الغنم مهيء وحده للضيف او للاكل او للعيد يسمنه الاضحية

145
00:48:33.950 --> 00:48:52.050
في جيل مصدق الذي يجمع الزكاة يقول خلاص انا باخذ هذي يقول لا لا لا تؤخذ ايش لا تؤخذ الاكولة وانما دائما يؤخذ وانما يؤخذ دائما وسط المال. نعم  ولا يخرج الا انثى صحيحة

146
00:48:52.200 --> 00:49:11.200
الا في ثلاثين من البقر وابن لبون مكان وابن لبون مكان بنت مخاض اذا عدمها. طيب اذا هذا الاستثنائيين في قضية ايش الاستثناء من اخراج الانثى فيخرج في الثلاثين من البقر تبيع او تبيعه

147
00:49:12.650 --> 00:49:30.350
وقلنا انه يخرج ابن لبون مكان بنت المخاض ابن لابوه اللي له سنتين يخرج مكان بنت المخاض التي لها سنة نعم الا ان تكون ماشيته كلها ذكورا او مراضا. فيجزئ واحد منها

148
00:49:31.900 --> 00:49:51.200
ولا يخرج الا جذعة من الضأن. او ثنية من المعز او السن المنصوص عليه. لاحظوا في الغنم هذي من الملاحظات احنا ذكرنا عدد من الملاحظات في انصبة السائمة لاحظوا في الغنم ان ما فيها اسنان

149
00:49:51.300 --> 00:50:13.150
خلاص يجب فيها شاة شاتين ثلاث اربع بدون اسنان لكن الابل الدرجة الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة كلها راس لكن تختلف الاسماء بنت مخاوف بنت لبون حق جدع كلها الواجب رأس لكن يختلف بحسب السن

150
00:50:13.200 --> 00:50:26.850
فالغنم ما فيه مشاه مئة اه اربع مئة فيها اربع خمس مئة فيها خمس سياه ما فيها اسنان مو مراعي فيها الاسنان مثل ما هو بمراعى في مثل ما هو مراعى في الابل

151
00:50:27.250 --> 00:50:48.850
البقر مراعى فيها الاسنان ولا لا؟ مراعى فيها الاسنان. لان الثلاثين فيها راس واحد تبيعه وتبيعه. الاربعين فيها راس واحد مسنة اللي لها سنتين والتبيع اللي له سنة  اذا الغنم ما هم مراعى فيها الاصناف. المصنف رحمة الله تعالى يقول ايش؟ المراعى فيها ماذا؟ اذا جاء يخرجها

152
00:50:49.050 --> 00:51:11.400
ان تكون مما يجزئ في الاضحية. لذلك قال الا جذع من الضان او ثنية من المعز. طيب خلونا نلخص معليش لا خلونا نكمل هذا لا بأس يلا او السن المنصوص عليها الا ان يختار رب المال اخراج سن اعلى من الواجب. او تكون كلها صغارا

153
00:51:11.400 --> 00:51:26.350
يجزئ صغيره دائما اذا كان هذا الاصل نحن نقول اذا كان المال كله مثلا قال كما ذكر مصطفى قال كله ذكور او كله مرض فيخرج منه لان هذا من وسط ماله

154
00:51:26.850 --> 00:51:40.150
طب لو قال الانسان كيف تقبل المريضة في الزكاة؟ نقول لانها كلها مريضة لا نكلف ان لانه يشتري صحيحة فيأتينا بها. كذلك نفس الشيء هنا. قال اذا كانت كلها صغارا يخرج صغيرة. نعم

155
00:51:41.100 --> 00:52:07.000
وان كان فيها صحاح ومراد وذكور واناث وصغار وكبار اخرج صحيحة كبيرة قيمتها على على قيمة المالين قدر قيمة المالين نعم قيمتها على قدر قيمة المالين وان كان فيها بخاتي وعراب والعراب اللي لها سنام. ايه

156
00:52:07.000 --> 00:52:27.950
وجواميس ومعز وضأن وكرام ولئام وسمان ومهازيل اخذ من احدهما بقدر قيمة المالين طيب هنا مسألة وهي قضية انه يعني يراعى ان يكون المصدق الذي يجمع الزكاة ان يأخذ من المال

157
00:52:28.200 --> 00:52:49.700
ان يراعي قيمة المال وهو ما كررناه مرارا ان الزكاة من وسط المال فاذا كان مثلا بعضها مراظا وبعظها صيحاء. احنا نقول خذ من الصحاح لكن لا تأخذ من الصحاح اجودها وافضلها خذ من الصحاح ادناها للنص النصاب مريض

158
00:52:50.300 --> 00:53:04.500
واضح ولا لا؟ فتخرج تراعي قيمة المال. تراعي قيمة المال لان حتى الغنم الصحاح مختلفة هي مختلفة ولا لا؟ ما تروح اليوم حلقة الغنم تشتريه. واحد يشتري بالف وخمس مئة وواحد يشتري بالف وواحد يشتري بسبع مئة

159
00:53:04.800 --> 00:53:16.000
وكلها مجزئة في الاضحية صح ولا لا كلها مجزئة في الاضحية طيب هل المصدق ياخذ هذي ابو الف وخمس مئة؟ ولا ياخذ ابو الفين ولا ياخذ ابو سبع مئة يقول انظر للنصاب

160
00:53:16.850 --> 00:53:28.700
انظر لقيمته اذا كانت كلها سمان وطيبة وكلها ممتازة خذ من ابو الف وخمس مئة او الفين اذا كان لا ضعيفة وبعضها كذا وبعضها كذا خذ من ابو سبع مئة ثمان مئة

161
00:53:29.150 --> 00:53:48.100
واضح اخواني الكرام اذا هذا يدل على القاعدة التي ذكرناها قبل قليل وهي  ان الواجب هو وسط المال تقريبا. فينظر قيمة المالين ويقارب طبعا بالظوابط التي ذكرناها وهي ان تكون انثى وصحيحة

162
00:53:49.700 --> 00:54:17.700
واذا كانت في الغنم انها تكون ايش مجزئة اجزئ في الاضحية ولا يخرج مثلا التيس وذات العورة يعني لا يخرج شيء رديء طيب  الصحاح والمراث نعم  وان اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولا كاملا وكان مرعاهم وفحلهم ومبيتهم ومحلبهم ومشربهم واحدا

163
00:54:17.700 --> 00:54:39.400
فحكم زكاتهم حكم زكاة الواحد  واذا اخرج الفرد من مال احدهم رجع على خلطائه بحصصهم منه ولا تؤثر الخلطة في غير السائمة. طيب هذه الخلطة يقول المصنف رحمه الله تعالى اذا اجتمع جماعة

164
00:54:39.850 --> 00:55:10.050
اجتماع الناس في الغنم يكون على جهة على عدد من الجهات  الحمد لله يكون على عدم الجهاد. الجهة الاولى جهة الاشتراك كيف جهة الاشتراك يعني يكون عندهم مثلا اه اربع مئة رأس او خمس مئة رأس مشتركة بينهم

165
00:55:10.900 --> 00:55:30.600
مشتركة بينهم يعني يملكونها على جهة الشيوع كيف يملكون على جهة الشيوع يعني ما هو بمفروز ان هذي الروس لفلان وهذي الروس لفلان وهذي لا وانما مشتركة بينهم كلهم على جهة الشيوع بل ما فرزوها

166
00:55:30.650 --> 00:55:42.450
فهذه الخمس مئة كم يجب فيها؟ خمس رؤوس. طيب تؤخذ من الاول والامر الثاني والا من الثالث والا من الرابع نفترض انهم خمسة شركاء فيها بقول له الستة شو بكى فيها

167
00:55:43.300 --> 00:56:02.650
ها تؤخذ بقدر انصبته اذا اخرجت الزكاة تؤخذ منهم بقدر انصفتهم طيب هذه الان جهة الاشتراك طيب في جهة ثانية للاجتماع غير الاشتراك وهي الخلطة كيف الخلطة  ان كل واحد منهم

168
00:56:03.700 --> 00:56:26.850
له عدد من الغنم ايش مفروزة فيقول هذي اللي في الجهة ذي هذي غنمي انا وهذي اللي غنمك وهكذا واضح ولا لا فهذه الغنم مجتمعة مختلطة لكن هل هي مشتركة بينهم؟ لا ليست مشتركة. وانما مجتمعة ومختلطة

169
00:56:27.150 --> 00:56:44.000
فالان اذا احيانا متى يجي المصدق يجيها مثلا عند مورد الماء؟ يفرظ فيها الزكاة ياخذ فيها الزكاة. طيب اذا صار اه او ربما اخرجها واحد منهم فالان هل كل واحد منهم يحسب

170
00:56:44.450 --> 00:57:01.400
على غنمه الزكاة بانفراد عن الاخر هذا خلونا نقول الخيار الف الخيار باء لانها تعامل كمعاملة المال الواحد فهل نستخدم خيار الف ولا خيار باء المصنف يقول فيه فيه تفريق

171
00:57:01.500 --> 00:57:21.300
اذا كان وش قال مرعاها ومحلها وفحلها ومبيتها محلبها مشربها واحد تعامل معاملة المال الواحد تفرق يا اخواني معاملة الزكاة او الغنم هذي معاملة المال واحد ولا لا ولا ولنا معاملة اموال متعددة تفرق

172
00:57:21.750 --> 00:57:33.250
احيانا اذا عاملناها معاملة المال الواحد اذا عملناها معاملة المال الواحد نفترض انها مئة وعشرين راس من ثلاثة هذا عنده اربعين وهذا اربعين وهذا اربعين لو عاملنا كل واحد لوحده

173
00:57:33.600 --> 00:57:43.750
ونأخذ من هذا شهر ومن هذا شهر ومن هذا شهر لكن عملنا معاملة المال واحد بمية وعشرين كم فيها في اشياء وحدة مية وواحد وعشرين فيها ساعتين في المية وعشرين فيها ساعة واحدة فيقول ايش

174
00:57:45.400 --> 00:58:00.350
الان وفرت عليهم وفرت صار كل واحد عليه ثلث شعبه ليش؟ لانها عملت المال الواحد. طيب اذا هذي احيانا قد يعني تنقص مقدار الزكاة احيانا قد تزيد مقدار الزكاة. كيف

175
00:58:00.600 --> 00:58:22.700
يكون هذا مثلا عليه عنده مثلا نفترظ اه اي نعم عنده مثلا عشرين وهذا عنده عشرين فالان اذا عملت معاملة المال واحد وجب فيها الزكاة لكن لو عمل كل واحد لوحده ما وجد فيها زكاة. فاحيانا معاملة المال الواحد

176
00:58:23.200 --> 00:58:37.850
احيانا قد تزيد الزكاة واحيانا قد تنقص الزكاة. لذلك لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة لا يجوز للانسان ان يجمع الاموال مع غيره عشان يقلل الصدقة

177
00:58:37.900 --> 00:58:50.600
ولا يجوز له ان يفرق الاموال التي كانت مجتمعة لاجل ان يقلل الصدقة وانما يعاملها كما هي في واقع الامر وحقيقة الامر  نعم يقول المصنف لا تؤثر الخلطة الا في السائمة

178
00:58:50.950 --> 00:59:05.300
يعني هذه مسألة الظاهر والله تعالى اعلم انها تؤثر الخلطة في بعض الاموال كذلك غير السائلة. مثلا مثل الصناديق الاستثمارية المعاصرة اليوم او بعض المساهمات او الشركات المعاصرة تؤثر فيها الخلطة كيف تؤثر الخلطة

179
00:59:05.450 --> 00:59:26.250
بمعنى انها تجعل هذا المال نصاب اه عذرا يوم حوله واحدا وان كان انت والله حول اللي عندك مختلف عن الحول الذي عند فلان لا تعامل معاملة المال الواحد كما تعامل الخلطة. اللي هي اموال الصناديق الاستثمارية واموال الشركات وغيرها. الظاهر والله تعالى انها تؤثر فيها الخلطة وتعامل

180
00:59:26.250 --> 00:59:43.500
المال الواحد. نعم طيب انتقل المصنف الى النوع الثاني من انواع الاموال الزكوية وهو الخارج من الارض نعم اذا لم يكن اذا لم تجتمع هذه الشروط التي ذكرها المصنف يقول تعامل كل واحدة منها معاملة مستقلة. نعم

181
00:59:43.900 --> 01:00:02.950
باب الزكاة الخارج من الارض وهو نوعان احدهما النبات فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر يكال ويدخر اذا خرج من ارضه وبلغ غمسة او سق لقوله اوسق هذا نصاب

182
01:00:03.300 --> 01:00:22.350
ايش؟ الحبوب والثمار الخارجة من الارض. خمسة اصول. تقدر تقريبا بكم تقدر تقريبا بما يقارب ست مئة كيلو جرام من البر ست مئة واثنعش او ست مئة وعشرين من البر. طبعا هذا التقدير بالكيلوات الكيلو جرامات

183
01:00:22.850 --> 01:00:43.100
تقدير يعني انحراف بالكيل الى الوزن انحراف بالكيل الى الوزن. لكن المفترض دائما ان المكيلات نقدرها وش الفرق بين الكيل والوزن ايها الكيل يقيس الحجم والوزن يقيس الثقل وزني يقيس الثقل فالمفترض انها

184
01:00:43.450 --> 01:01:08.550
نشوف كم مقدار  الست مئة وشيء من البر كيلوجرام من البر ونشوف كم مقدارها فيه الحجم ثم نرجع الى تقديرها بالحجم. نعم  لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة اوسق. والوصف

185
01:01:08.550 --> 01:01:33.150
ستون صاع والصاع رطل بالدمشقي واوقية وخمسة وخمسة وخمسة اسباع اوقية المصنف رحمه الله تعالى قدر الصاع بماذا بالوزن والمفترض دائما ان نحافظ على المكاييل فنجعل المكاين المقدرة بالحجم الاوزان تكون مقدرة بالثقل نعم

186
01:01:34.050 --> 01:01:53.350
فجميع النصاب ما قارب ثلاثمائة واثنين واربعين رطلا وستة اسباع رطل. ويجب العشر فيما سقي من السماء والسيول ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي والنواضح. طيب الثمر هذا اما ان يسقى بدون كلفة

187
01:01:53.700 --> 01:02:13.450
مثل ما ذكر المصنف قال السماء والسيوح. السيوح يعني المال الماء السايح في الارض  او سقيا من السماء بالمطر وفيما سقي بكلفة كالدوالي والنواظح يعني يستخرج من الابار الدوالي اللي هي المكاين التي تستخرجه من الابار او النواظح وهي البقرة وغيرها التي

188
01:02:13.450 --> 01:02:32.050
ارفع الماء من البئر فهذا فيه نصف العشر اذا اما عشرة بالمئة واما خمسة بالمئة نعم واذا بدا صلاح واذا بدا الدينمو اليوم الذي يسقى بالدينمو من الابار مثل الدينمو نوع من انواع

189
01:02:32.350 --> 01:02:52.150
الدوالي كانه يقوم مقامها فيكون نصف العشر. نعم  واذا بدا الصلاح في الثمر واشتد الحب وجبت الزكاة ولا يخرج الحب الا مصفى ولا الثمر الا يابس طيب اذا متى موعد او وقت وجوب الزكاة

190
01:02:52.850 --> 01:03:10.100
اذا بدا الصلاح في الثمر واشتد الحب لو ان انسان اشترى المزرعة هذي قبل بدو الصلاح فالزكاة يجب على من؟ على البائع ولا المشتري على المشتري لو اشتراها بعد هدوء الصلاة الزكاة نعم

191
01:03:10.550 --> 01:03:38.600
ولا زكاة فيما يكسبه من مباح الحب والثمر ولا في ولا في اللقط ولا ما يأخذه اجرة لحصاده. ليش  ها لانه ذكرنا انه موعد الوجوب هو  هو بدو الصلاة فالان الذي يأخذ لو انسان قال تعال يا اخي انا عندي مزرعة فيها

192
01:03:38.800 --> 01:04:11.750
مثلا اه مئتين وسق خلاص  القط لي الثمار وجمعها لي ونزلها وصفيها ورتبها ولك خمسة اوسط الان الخمسة اوسخ هذي نصاب ولا لا  لكنها وجبت له بماذا اجرة واضح ولا لا؟ وجبت له اجرة. اذا المصنف رحمه الله تعالى يقول لا زكاة فيما يأخذه اجرة لحصاده ولا فيما يكتسب

193
01:04:11.750 --> 01:04:25.950
من مباح الحبة والثمرة وش معنى يكتسبه اما انه يلقط من الارض اما انه يأخذ واما انه يجمعه اذا الزكاة على ايش على النبات الذي ينبت ويخرج على صاحب النبات. نعم

194
01:04:27.550 --> 01:04:42.700
ولا يضم صنف من الحب والثمر الى غيره في تكميل النصاب. فان كان صنفا واحدا مختلف الانواع كالتمور ففيه الزكاة ويخرج من كل انواع التمور وانواع الرطب تظم بعظها الى بعظ

195
01:04:42.900 --> 01:04:54.750
لكن لو كان عنده وسقين من الرطب ووسقين من البر ووسقين من الشعير نقول كل وحدة ما فيها زكاة. نعم  ويخرج من كل نوع زكاته وان اخرج اذا ظم بعظها الى بعظ

196
01:04:55.150 --> 01:05:09.900
في اخراج الزكاة مثلا قال والله عندي مثلا ثلاثة اوسق سكري وعندي ثلاثة اوسق مثلا خلاص يقول الان وجبت الزكاة لان المجموع ستة كلها رطب طيب تخرج الزكاة نصها مدى ونصها مدى

197
01:05:10.300 --> 01:05:28.450
على قدر عن صباعها. نعم وان اخرج جيدا عن الرديء جاز وله اجره النوع الثاني المعدن فمن استخرج من معدن نصابا من الذهب او الفضة او ما قيمته ذلك من الجواهر او الكحل او

198
01:05:28.450 --> 01:05:56.150
طفري اول الحديد  ولا يخرج الا بعد السبك وغيره فعليه الزكاة نعم المعادن اذا اخرجت من الارض فيها الزكاة مثل ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. سواء كانت من اه قال او ما قيمته ذلك من الجواهر او الكحل او الصفر او الحديد او غيره هذا عليه

199
01:05:56.400 --> 01:06:13.650
تجب فيه الزكاة كم الزكاة الواجبة فيه ربع العشر ما هو النصاب الذي نقدر به هذا المعدن الذي خرج من الارض يقول قيمة الذهب او الفظة الاقل من قيمة الذهب او الفظة سيأتينا ان شاء الله تعالى بعد قليل نصاب الذهب والفضة نعم

200
01:06:14.450 --> 01:06:35.000
ولا يخرج الا بعد بعد السبك والتصفية. بحيث انه يصفيه من ايش من الشوائب نعم  ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والمسك. ولا في شيء من صيد البر والبحر وفي الركاز الخمس

201
01:06:35.600 --> 01:06:57.300
اي نوع كان من المال قل او كثر لاهل الفيء وباقيه لواجده نعم الركاز ما هو الركاز الركاز هو نوع من انواع المال المدفون في الارض هو جاب المصنف هنا لانه قاعد يتكلم عن الخارج من الارض

202
01:06:57.600 --> 01:07:10.700
لكن لاحظوا ترى وهو يتكلم قبل قليل المعادن يتكلم عن المعادن الخام لكن الركاز ليس من المعادن الخام الركاز كنز مكنوز مدفون في الارض بفعل فاعل شخص مو بيستخرجوا خال

203
01:07:11.250 --> 01:07:32.600
طيب هذا الشخص الذي دفنه يقول مصنف اذا كان ركازا بمعنى انه من دفن الجاهلية او يعني من كانه قبل الاسلام فمدفون من قبل الاسلام فكأنه يعامل معاملة الفين سيأتينا ان شاء الله تعالى في كتاب الجهاد

204
01:07:32.900 --> 01:07:48.800
ان ما يكتسب ما الكفار غنيمة او فين؟ الغنيمة ما اخذ بقتال والفيمة اخذ بدون قتال. فيقول الفيء هذا فيه الخمس يعامل مثل معاملة لانه اخذه بدون قتال طيب لو كان هذا المال الركاز

205
01:07:49.850 --> 01:08:09.600
او الكنز هذا المدفون فيه ليس في علامة اهل الجاهلية يعني ما هو في اهل الجاهلية وانما وانما هو خل مما يدل على انه قديم للجاهلية. فمعنى ذلك انه يعامل معاملة

206
01:08:09.750 --> 01:08:21.100
اللقطة يعني كانه لمسلم ويعامل معاملة اللقطة سيأتينا ان شاء الله تعالى في باب اللقطة ان يعرفها سنة ثم بعد ذلك يملكها على انه متى ما جاء طالبها يوما من الدهر يردها له

207
01:08:22.550 --> 01:08:40.950
طيب اذا عندنا نوعين من الشيء المعادن الخارج. المعادن الخام التي يستخرجها هو والشيء الثاني يستخرج كنوزا مدفونة فهذه الكنوز المدفونة ذاك المصلى اذا كانت لاهل الجاهلية انها تعامل معاملة الفيل

208
01:08:41.200 --> 01:09:02.850
واذا كانت لاهل الاسلام فانها تعامل معاملة اللقطة. نعم باب زكاة الاثمان وهي نوعان ذهب وفضة ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم. طبعا هذا عند يعني الان نشأ مثلا بعد المصلي رحمه الله تعالى اللي هو الورق النقدي. الريالات هذي

209
01:09:04.850 --> 01:09:26.000
الريالات والجنيهات والدولارات وغيرها هذي يعني اثمان نشأت بعد المصنف مثلا نعم ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم. مائتي درهم تعادل اليوم بخمس مئة وخمسة وتسعين جرام فمن ملك خمس مئة وخمسة وتسعين جرام من الفضة فان عليه الزكاة في هناء

210
01:09:26.150 --> 01:09:43.850
فيجب فيها خمسة دراهم ولا في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا. والعشرين مثقال من الذهب تساوي خمسة وثمانين جرام من الذهب الخالص. خمسة وثمانين جرام من الذهب الخامس نعم فيجب فيه نصف مثقال كلاهما الذهب والفضة واجب ايش؟ ربع العشر اللي هو اثنين ونص

211
01:09:43.950 --> 01:10:00.250
بالمئة. طيب كم نصاب له ورق النقدي اليوم  ها  ايوا هو الاقل من قيمة نصاب الذهب او نصاب الفضة والاقل من قيمة نصاب الذهب او نصاب الفضة. يمكن في الاستراحة اذا جاء بعد قليل

212
01:10:00.550 --> 01:10:14.350
لو واحد يشوف الانترنت يشوف كم قيمة جرام الذهب وكم قيمة جرام الفضة ويستخرج لنا كم قيمة نصاب الذهب وكم قيمة نصاب الفضة فان شاء الله تعالى بعد الاستراحة نقول لكم كم

213
01:10:14.400 --> 01:10:27.300
قيمة الاصابة بالورق النقدي طيب عرفنا كيف نستخرجها تشوف خمس مئة وخمسة وتسعين فافتح انت على موقع انترنت شوف كم قيمة جرام الفظة مثلا نفترض ان قيمته عشرة ريال فرظا

214
01:10:28.150 --> 01:10:41.400
فمعنى ذلك انه نصاب الورق النقدي اذا احتسبناه وفقا للفضة يكون خمس الاف وتسع مئة وخمسين طيب قيمة جرام الذهب خمسة وثمانين جرام مثلا نفترض ان قيمة جرام الذهب مثلا مئة

215
01:10:41.900 --> 01:10:57.050
فمعنى ذلك ان قيمة نصاب الورق النقدي اذا قدرناه بنصاب الذهب فانه سيكون ثماني الاف وخمس مئة ريال نأخذ الاقل منهما يعني خمس الاف وتسع مئة وخمسين فنقول من ملك هذا القدر من نقود خمسة الاف وتسع مئة وخمسين ريال

216
01:10:57.250 --> 01:11:15.250
او مثلها من الدولارات او الجنيهات او غيرها فانه يكون عليه انه تجب عليه الزكاة فيه. طيب فان كان فيهما فان كان فيهما غش فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا. يعني اذا كان في الذهب او الفضة غش

217
01:11:15.250 --> 01:11:33.750
يعني ايش غش؟ يعني خرظت بغيرها يعني ما هي بصافية مثل وشو الصافي الصافي اللي يسموه الناس اليوم عيار اربعة وعشرين الغش اللي هو عيار واحد وعشرين ومغشوش اكثر اللي هو عيار ثمنطعش وش معنى مغشوش؟ مو معناه الظحك عليك؟ لا

218
01:11:34.100 --> 01:11:50.550
مغشوش معناها ايش اي مخلوط بغيره انه خلط بغيره. فاذا خلط بغيره ينظر كم مقدار الذهب الخالص خمسة وثمانين جرام فمعنى ذلك انك لو حسبتها على عيار لو كان الانسان عنده

219
01:11:51.200 --> 01:12:11.900
مثلا ذهب عيار ثمنطعش خمسة وثمانين جرام على طريق المصلي ما فيه زكاة ليش؟ لان الذهب الخالص بيكون اقل لانه مغشوش بقدر اكبر نعم فان شك في ذلك خير بين الاخراج وبين سبكهما ليعلم قدر ذلك

220
01:12:12.150 --> 01:12:37.850
ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال. والعارية. اي نعم. الحلي الذي يعد للاستعمال لاستعمال المرأة استخدامها او للعارية بمعنى الاعارة فهذا ذكره انه لا زكاة لا زكاة على المرأة فيه. اذا الزكاة تجب في الاثمان. وش معنى الاثمان؟ يعني دراهم الذهب والفضة

221
01:12:37.900 --> 01:12:51.800
او الذهب والفضة الايش؟ المسبوكة الخالصة هذي اللي تجي فيها زين اما الحلي الذهب والفضة اللي هي حلي معاد للاستعمال فالمصلي سبحانه وتعالى يقول انه لا زكاة فيها وبعض اهل العلم المعاصرين

222
01:12:52.150 --> 01:13:13.550
تبعوا مذهب الحنفية ومنهم الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى والشيخ ابن باز تبعوا مذهب الحنفية في وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمار. نعم ويباح للنساء كل ما جرت عادتهن بلبسه من الذهب والفضة. ويباح للرجال من الفضة الخاتم وحلية

223
01:13:13.550 --> 01:13:35.300
حلية السيف والمنطقة ونحوهما. فاما المعد للكراء والادخار او المحرم ففيه الزكاة. الحلي المعد للكرام راء يعني يتجر به للكراء يعني يؤجر او ادخار او كان حليا محرما فهذا فيه الزكاة. نعم

224
01:13:36.000 --> 01:13:58.900
باب حكم الدين ومن كان له دين على مليء او مال يمكن خلاصه كالمجحود الذي له به بينة والمغصوب الذي يتمكن من اخذه عليه زكاته اذا قبضه لما مضى. طيب الذي له الدين باب الدين سيأتينا المصنف سيتكلم عن الدين الذي لك والدين الذي عليه

225
01:13:58.900 --> 01:14:18.100
الدين الذي لك فيه الزكاة  والدين الذي عليك تخصمه من تخصم من المال الزكوي الذي عندك اذا لو شخص قال انا لي عند فلان دين مثلا الف ريال يقول خلاص عليك الزكاة

226
01:14:19.200 --> 01:14:34.450
طيب قال علي الف ريال كذلك نقول خلاص اخصم منه اموالك الزكوية التي عندك الف ريال فقال خلاص طيب انا لي الف وعلي الف نقول خلاص هذي تسقط يقول لي قال لي الف وعلي خمس مئة

227
01:14:34.550 --> 01:14:52.300
يقول اذا انزك خمس مئة. طيب هناك ظوابط لتزكية الدين الذي لك. اول شي ان يكون على مليء فاذا كان على معسر او على مماطل فمعنى ذلك انه ايش انه ليس عليك فيه زكاة ليس عليك فيه زكاة لانه اصلا قد لا تظفر ايش

228
01:14:52.700 --> 01:15:06.550
قد لا تظفر اصلا برأس مالك اصلا فظلا عن تطالب فظلا عن ان تطالب فيه بزكاة. طيب قال من كان له دين على مليء او مال يمكن خلاصه كالمجحود الذي له بينه

229
01:15:07.350 --> 01:15:20.950
قال اليدين ولكن هذا المدين جحد نقول هل لك بينة تستطيع ان تأخذ بها المال؟ قال نعم. نقول اذا تزكيه قال لا ما عندي بينة حقيقة الا الثقة بس يقول خلاص اذا هذا المال اشبه

230
01:15:21.400 --> 01:15:40.350
اشبه بالمال التالف المغصوب الذي يتمكن من اخذه  غير المغصوب الذي لا يتمكن من اخذه طيب  يقول فعليه زكاته اذا قبضه لما هو مخير بين امرين اما ان يزكيه كل عام

231
01:15:41.900 --> 01:15:54.950
هل يجب عليه هذا الامر يقول ما هو بواجب عليه ليش لانه باقي ما قوى في الدين لان الخيار الاول ان يزكيه كل عام وهو دين لا زال مثلا واحد اعطى

232
01:15:55.300 --> 01:16:06.600
اه اخ من اخواني مثلا الف ريال نقول انت بالخيار تبغى السنة هذي تخرج خمسة وعشرين ريال قال ابا انتظر لين تجيني الالف وازكيها ما جته الالف الا بعد سنتين

233
01:16:07.500 --> 01:16:24.150
نقول تزكي خمسة وعشرين وخمسة وعشرين خمسين  هذا الخيار الثاني انك تؤجل الزكاة تؤجل اخراج الزكاة لحين قبض المال الذي الذي لك يعني عندنا خيارين. الخيار الاول انك تخرجها كل عام

234
01:16:24.950 --> 01:16:38.450
والخيار الثاني انك تؤجل اخراجها لحين قبض المال فتزكي هذا المال لما مضى تؤجل اخراجها. هي واجب عليك كل سنة لكن انت تؤجل الاخراج لحين قبض لحين قبر العمال الذي لك. نعم

235
01:16:39.250 --> 01:16:59.250
وان كان متعذرا كالدين على المفلس او على جاحد ولا بينة له به. والمغصوب والضال والضال الذي لا يرجى وجوده فلا زكاة فيه وحكم الصداق حكم الدين. ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه. او ينقصه فلا

236
01:16:59.250 --> 01:17:15.300
بات عليه فيه نعم الذي عليه دين يستغرق النصاب الذي معه او ينقصه فلا زكاة عليه فيه بمعنى انك تخصم الدين الذي عليك من الزكاة. هذا فيها تفصيل هل يقابل الدين اولا

237
01:17:15.500 --> 01:17:33.850
بالاموال الزكوية او يقابل اولا بالاموال غير الزكوية الظاهر الله تعالى انه يقابل اولا بالاموال غير الزكوية التي تملكها نعم باب زكاة العلو باب زكاة العروض ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة. وهي نصاب وهي نصاب وهي نصاب حولا كاملا

238
01:17:33.850 --> 01:17:56.250
ثم يقومها فاذا بلغت اقل نصاب من الذهب او الفضة اخرج الزكاة من قيمتها. طيب اذا زكاة العروض نصابها هو نصاب الذهب والفضة الورق النقدي الذي بايدينا الدولارات والريالات والجنيهات وغيرها نصابه هو نصاب

239
01:17:56.750 --> 01:18:13.600
والفضة والواجب في العروض والواجب في الورق النقدي هو الواجب في الذهب والفضة وهو اثنين ونصف بالمئة ما هي عروض التجارة؟ هي الشيل المعروض للبيع الذي يدور ويتقلب في التجارة

240
01:18:13.950 --> 01:18:31.450
فلو ان انسان مثلا فتح بقالة راس ماله في هذه البقالة مثلا نفترض انه عشرة الاف دولار اخذ الفين دولار جهز بها البقالة ووضع فيها طاولة ووضع فيها ديكور وكذا وثمانية الاف دولار

241
01:18:31.650 --> 01:18:48.750
اشتروا بها بضائع وباعها جاء في اخر الحول قال راس مالي صار الان من عشرة الاف دولار صار احدى عشر الف دولار. ربحت فكم يزكي؟ احدى عشر الف دولار ولا عشرة

242
01:18:49.100 --> 01:19:03.250
ولا تسعة ولا ثمانية نقول تعال احدعشر الف دولار هذي خلنا نشيل منها الشيء الذي ما هو معروظ للتجارة. الديكور والاشياء اللي انت حطيتها في المحل كم هذي قيمتها؟ قالت قيمتها الفين

243
01:19:03.950 --> 01:19:18.500
والان بعد الاستخدام صارت قيمتها كم يقول الف وخمس مئة ريال بعد استخدامها سنة فالان كم قيمة الاشياء المعروضة عندك في المحل احدى عشر الف اذا خصمنا منها الف وخمس مئة قيمة الديكور هذي

244
01:19:19.400 --> 01:19:34.000
صار باقي كم تسعة وخمس مئة نقول اذا عليك الزكاة في تسعة وخمس مئة واظح نحن ننظر بعد سنة كم قيمة المعروض في المحل للبيع والكاش الذي عنده في الصندوق والكاش الذي عنده في الحساب

245
01:19:34.350 --> 01:19:55.800
والدين الذي له عند الناس قال مثلا عندي هذي احدى عشر الف طيب لو قال ترى فوق الحدعشر الف هذي عندي الف ريال مفرقة في الجيران اشتروا مني بالسلف ما دام اشتروا بالسلف لان دين لك هذا

246
01:19:56.750 --> 01:20:08.450
اذا كم صارت الزكاة احنا قلنا تسعة الاف وخمس مئة وما قل لنا عن الالف هذي من اول كم صارت الان الزكاة عليه يطلعها من عشر الاف وخمس مئة صح ولا لا

247
01:20:08.900 --> 01:20:21.550
اذا قال الزكاة نقول الزكاة عليك عشر الاف احسب عشر الاف وخمس مئة احسب الزكاة فيها مو بعشرة الاف وخمس مئة زكاة لا المال النصاب المال الوعاء الزكوي عشرة الاف وخمس مئة

248
01:20:22.250 --> 01:20:38.300
قال طيب ولكن ترى في بضاعة في المحل انا منزلها عندي على التصريف دين علي واضح قال في بضاعة عندي ما دفعت كاش حقها مثلا هذه الاجبان هذا الرف هذا كامل

249
01:20:38.650 --> 01:20:51.950
قيمته خمس مئة فهو منزل علي بالدين يعني انا مدين الان بكم بخمس مئة يقول اذا الوعاء الزكوي لعشرة الاف وخمس مئة كم صار صار عشر الاف واضح ولا لا

250
01:20:52.300 --> 01:21:10.050
فالان تزكي تزكي عشرة الاف هذا ليس فيه اذا تشوف المعروض للتجارة تشوف الدين اللي لك عند الناس وتخصم الدين اللي عليك الشيء اللي نزلت البظايع مثلا نزلته بالسلف هذا نزلته على التصريف الى اخره ما تحسبها في الوعاء الزكوي

251
01:21:11.250 --> 01:21:28.200
تخصمها من الوعاء الزمني الصافي عشر الاف تزكي عشرة الاف نعم  وان كان عنده ذهب او فضة ظمهما الى قيمة العروض في تكميل النصاب. اي نعم لو قال عندي مهو بخمسة وثمانين جرام

252
01:21:28.350 --> 01:21:43.750
قال عندي مثلا اربعين جرام تقول فيها الزكاة ليش لانك تظمها للعشر الاف هذي اللي هنا اذا كان المصنف رحمة الله تعالى يقول ايش انه عروظ التجارة والذهب والفضة والورق النقدي ان هذي جنس واحد

253
01:21:44.850 --> 01:22:03.150
واضح نعم  واذا نوى بعرض التجارة القنية فلا زكاة فيه نعم اذا نوى بعروض تجارة القنية فلا زكاة فيها وهذي يسأل عنها بعض المرات انه شخص اشترى ارض للتجارة ثم بعد ذلك قال ايش

254
01:22:03.500 --> 01:22:22.450
خلاص نويت اني ابنيها واسكنها وخلاص تسقط الزكاة من حين نية القنية. وش معنى القنية انهى الاستعمال والاستخدام الشخصي  ثمان نوى به بعد ذلك التجارة استأنف له حولا. نعم باب زكاة الفطر

255
01:22:22.600 --> 01:22:37.800
وهي واجبة على كل مسلم ملك فضلا عن قوته وقوت عياله. ليلة العيد ويومه صاعا. زكاة الفطر هذي مختلفة عن الزكاة السابقة. الزكاة السابعة زكاة اموال هذه زكاة محسوبة على الرؤوس

256
01:22:37.950 --> 01:22:54.350
طيب تجب على كل مسلم ملك فظلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه اذا ملك فاضل عن قوته وقوت عياله ليلة العيد او يومه فان هذا فان هذا تجب عليه زكاة الفطر. نعم

257
01:22:54.800 --> 01:23:08.350
وقدر الفطرة وان كان هو وان كان قال والله يا اخي انا محتاج فقير نقول خلاص تجب هذه الزكاة تجب عليك واضح هل يمكن الانسان يخرج زكاة الفطر ويأخذ زكاة الفطر

258
01:23:08.400 --> 01:23:28.100
ممكن تجب عليه ويستحق اخذ الزكاة. طيب وقدر الفطرة صاع من البر او الشعير او دقيقهما او سويقهما او من التمر او الزبيب فان لم يجدوا اخرج من قوته اي شيء كان صاع؟ اي نعم

259
01:23:28.200 --> 01:23:42.550
والظاهر يعني المصنف يقول انه الفطرة تكون ايش؟ صاع من البر او الشعير او من التمر او من الزبيب فان لم يجدها اخرج من قوته من اي شيء كان والظاهر والله انه يخرج من قوته

260
01:23:43.100 --> 01:23:57.950
انه يخرج من قوته بل يمكن لو انسان اخرج اليوم زبيب لا يقبل منه الزبيب سابقا كان قوت يقتاته الناس قبل الثلاجات الثلاجات الان تحفظ الاطعمة سابقا ما في ثلاجات تحفظ اطعمة

261
01:23:58.700 --> 01:24:21.900
فكيف كانوا يحفظون الطعام يعني لازم يجففونه حتى يحفظ الطعام لان الرطوبة التي في الطعام تتلف الطعام يعني خلاص فالرطب يجففونه يجعلونه تمر والعنب يجففونه ويجعلونه واللبن وش يسوون باللبن

262
01:24:22.700 --> 01:24:42.750
يجففونه ويملحونه ويكونوا اقط يعني احنا بفضل الله سبحانه وتعالى عندنا الان تلقى في الثلاجات وفي البيوت حليب طويل الاجل وحليب قصير الاجل وحليب طازج وحليب والثلاجات محفوظة متى ما اردنا اللبن واللحيم نحصل عليه سابقا اللي يبغى يحتفظ

263
01:24:42.750 --> 01:25:04.250
حليب طويل الاجل عندهم قل عقب هذا عشان يحفظ فلذلك اه كان قوت لهم وش معنى قوت معناه طعام يقيم البدن قوت يعني طعام يقيم البدن يعني يقتاته يعني لا يتفكه به

264
01:25:04.900 --> 01:25:25.500
لا يتفكه به وانما يأكله كوجبة رئيسية القوت معناها ايش معناه وجبة اساسية عكسه ايش التفكه اليوم الزبيب مع اتساع مطاعم الناس ومآكلهم ومشاربهم خلاص صاروا يأكلون للتفكر ما احد يأكله لان لانه

265
01:25:25.950 --> 01:25:47.400
لانه قوت يتفكرون يعني مع القهوة كذا ولا مع الشاي بعض الناس ما ياكله فلذلك الزبيب لا يخرج لا لا يجزئ الزبيب لا يجزئ في الفطرة الزبيب لا يجزئ في الفطرة. طيب ما هو المجزئ في الفطرة؟ ان الانسان يخرج من القوت الذي يقتاته الناس. وش معنى يقتاته الناس

266
01:25:47.450 --> 01:26:08.500
يعني يأكلونه في افطارهم وغدائهم وعشائهم هذا الذي هذا الذي يجزئ اخراجه. فلو اخرج مثلا البر البر يقتاته الناس. طبعا الشعير اليوم قليل من يقتات من الناس  الشعير قليل من يقتازه الناس. الناس خلاص اغلب

267
01:26:09.100 --> 01:26:29.250
اه اكلهم الان من البر اللي هو القمح او الدخن او البر آآ المصفى ولا غير المصفى المهم انه يكون برا. الناس يعني خلاص الان صاروا يستخدمون الشعير هذا يعني قليل او نادر من يأكله نادر من يأكله من الناس

268
01:26:29.800 --> 01:26:41.000
فان كان هو في بلد او في قرية يأكلون الشعير يجوز الاخراج منها وان كان مثل بلدنا اليوم هنا مثلا في جدة فلا يجزئ اخراج الشعير مثلنا في جدة اليوم

269
01:26:41.300 --> 01:26:58.350
لا يجزئ اخراج الشعير كذلك لان الناس ما يقتاتونه ولا يأكلونه الناس بعد ان عرفت القمح او البر يعني المسلمين بعد ان عرفوا القمح والبر انتشر عندهم بكثرة بعد فتوحات الشام والعراق ومصر

270
01:26:58.400 --> 01:27:12.550
خلاص تركوا هجروا الشعير تقريبا من من بعد يعني اربعين سنة او خمسين سنة من وفاة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم خلاص دخل وكان يعتبر البر والقمح هذا يعتبر من ايش؟ يعني زينة الحياة الدنيا

271
01:27:13.250 --> 01:27:27.850
والشعير الشعير اقل منه رتبة فلذلك ما ما اكلوه ولا صاروا يأكلون. اما النبي صلى الله عليه وسلم في عهده والمسلمون قديما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فكان الشعير هو غالب طعامهم

272
01:27:27.900 --> 01:27:46.900
الشعير هو غالب طعامهم  وكانوا يعتبرون انه بعد فتوحات الشام انه هذي فتحت زهرة الدنيا اقول ايش يأكل القمح ويأكل القمح هذا او البر بل انهم كانوا يصفونه وينخلونه هذي كلها اشياء ما كانت معروفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم

273
01:27:47.450 --> 01:28:03.250
توفي وكان طعامه الشعير صلوات الله وسلامه عليه فالشاهد اه لذلك كانت فتية اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بل اتفق اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على على جواز اخراج القمح او البر

274
01:28:03.350 --> 01:28:18.050
في الفطرة مع انه غير منصوص اتفق اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على اخراج القمح او البر يسميه القمح او البر في الفطرة مع انه غير منصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم

275
01:28:18.200 --> 01:28:32.600
يعني ما اخرج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وشد على ماذا يدل هذا الامر اي نعم يدل على ان الانسان يخرج من قوته لان الناس هجرت الشعير بعد ان عرفت القمح

276
01:28:34.100 --> 01:28:50.650
هجرت الشعير بعد ان عرفت القمح. يدل على ان الانسان يخرج من قوته. فلذلك القمح اليوم مجزئ اخراجه القمح وشو يصنع بالخبز اللي ياكلونه الناس اليوم الخبز مثلا او ها

277
01:28:51.050 --> 01:29:08.350
ايوه الدقيق هو دقيق القمح القمح مطحون او بر مطحون اه يأكل الناس منه الخبز هذا ويأكل الناس من الشابورة ويأكلون من الناس المكرونة المكرونة وشيء قمح  فهذا هو طعام للناس

278
01:29:08.400 --> 01:29:29.400
القمح طعام للناس وكذلك من اطعم الناس اليوم المنتشرة الرز وهذا منتشر في بلاد الجزيرة العربية بكثرة وربما منتشر عند اخوانا مثلا في آآ مصر مثلا وهم اعرف مني هنا موجودين يمكن الفول والعدس كذلك

279
01:29:29.750 --> 01:29:50.600
تكون منتشرة انتشار كبير وربما لو ذهبنا اتجاه المغرب قليلا منتشر عندهم اللي احنا نسميه البرغل وهم يسمونه الكسكسي هذا البرغل منتشر عندهم فهذه اطعمة اقوات للناس هذه اه يجزئ اخراجها في الفطرة. هذه يجزئ اخراجها

280
01:29:50.750 --> 01:30:06.400
في الفطرة. اما الذي لا يأكله الناس اليوم مثل ومثل الزبيب ومثل الشعير في بلادنا هذي هل ما تجزئ في الفطرة وانما يخرج الانسان من قوت بلده يخرج الانسان من قوت بلده نعم

281
01:30:07.550 --> 01:30:35.150
ومن لم ومن لزمته فطرة نفسه صعب القدر صعب الصاع ما هو مقدار الصاع ايوه الصاع هو مقياس للكي للحجم يعني مكيل طيب كيف نقدر الان بالوزن؟ وهذا نقول من انحرافنا عن الكيل الى الوزن

282
01:30:35.600 --> 01:31:02.900
فينبغي لنا ان نقدره كي لا. الشاهد انه مقدر بالوزن بكيلوين وربع تزيد او تنقص قليلا من الرز من الرز فهذا المقدار هذه هذا الحجم يخرج مثله من القمح او غيره من الاشياء اللي هي قوت ومدخر فيكون ان شاء الله تعالى مجزئا في الفترة قول المصلي فينا معليش عذرا او دقيقهما او

283
01:31:02.900 --> 01:31:21.150
يدل على ان هذه الاشياء يدل على ان هذه الاشياء اللي هي المواد الاساسية هذي لو اخرجت في غير هيئتها الاساسية انه هذا مجزئ بس بشرط انها تكون معروفة ومعلومة عند الناس وان تكون

284
01:31:21.150 --> 01:31:40.900
كيف يعني لا يلزم اخراج القمح حبة لو اخرجه دقيقا فان هذا فان هذا صحيح ان شاء الله تعالى. بس اهم شي انه يخرج بطريقة مدخرة طب لو اخرجه خبزا؟ قال هذا صاع من القمح انا خبزته وجهزته هذا الخبز

285
01:31:41.050 --> 01:31:59.100
نقول ايش نقول لا يجزئ لانك ما اخرجته بصفة مدخرة الخبز يومه يتلف او يومين يتلف لابد انك تخرجه بصفة مدخرة. طيب لو قال هذا القمح سوف اخرجه بصيغة نفس الصاع هذا

286
01:31:59.500 --> 01:32:22.650
نخرجه بصفة المكرونة مدخر هذا ولا لا؟ مدخر نقول اخرجها مكرونة مدخرة لا مانع لكن تخرجها مطبوخة ما يجوز لان المطبوخة  يوم ولا يومين وتتلف فلذلك تخرج بالصيغة المدخرة وان اختلفت عن الهيئة الاصلية لكن يكون بصيغة مدخرة نعم

287
01:32:24.600 --> 01:32:43.000
ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤنته ليلة العيد. اذا ملك ما يؤدي عنه. لانه تلزم فطرة كل من تلزمه مؤنته يعني عائلته اذا كان عنده خادم في البيت او سائق في المنزل نعم

288
01:32:43.950 --> 01:33:11.200
فان كانت مؤونته تلزم الجماعة كالعبد كالعبد المشترك والمعسر القريب لجماعة ففطرته عليهم على حسب مؤنته. فان كان بعضهم حرا ففطرته عليه وعلى سيده ويستحب اخراج الفطرة يوم العيد قبل صلاة العيد. ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد. ويجوز تقديمها عليه بيومين او ثلاثة

289
01:33:11.200 --> 01:33:29.100
حتى الظاهر حتى مو بعن يوم العيد وانما عن صلاة العيد ينبغي له ان يخرجها قبل قبل صلاة العيد ويجوز تقديمها قبل العيد بيوم طويو من النار ويجوز ان يعطى الواحد ما يلزم الجماعة والجماعة ما يلزم الواحد يعني يجوز ان يعطي شخصا واحدا

290
01:33:29.650 --> 01:33:53.650
خمس او ست او سبع او ثمان مثلا آآ فطر ويجوز ان يعطي الجماعة ما يلزم الواحد يعني الفطرة الواحدة يقسمها على اثنين او او ثلاثة نعم باب اخراج الزكاة. طيب خلونا نقف عند هذا القدر ان شاء الله تعالى وناخذ الباقي بعد الاستراحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

291
01:33:53.650 --> 01:34:09.150
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمنا يا كريم اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا اللهم يا مفهم سليمان فهمنا اما بعد نتابع حديثنا عن باب اخراج الزكاة

292
01:34:10.250 --> 01:34:31.550
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له باب اخراج الزكاة  لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها اذا امكن اخراجها فان فعل فتلف المال لم لم تسقط عنه الزكاة

293
01:34:31.550 --> 01:34:47.950
ان تلف قبله سقطت ويجوز تعجيلها اذا كمل النصاب. ولا يجوز قبل ذلك طيب اذا المصنف رحمه الله تعالى الان تحدث لنا عن حكم تأخير الزكاة وعن حكم تأجيلها قبل وقتها

294
01:34:48.350 --> 01:35:09.750
فتأخير الزكاة لا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها الواجب لها شرعا لا يجوز ومن الاخطاء في هذا احيانا بعض الناس تجب عليه الزكاة مثلا في رجب او في جمادى  يرغب بتأخيرها الى شهر رمضان نقول ان هذا لا يجوز ان يؤخرها الى شهر رمضان

295
01:35:09.900 --> 01:35:27.900
ولكن اذا اراد ان يخرجها في شهر رمظان فله ان يقدم في شهر رمظان زكاة العام المقبل واما ان يؤخر الزكاة التي حلت عليه ليخرجها في رمضان فهو يبتغي الاجر لكنه في واقع الامر قد وقع في الوزر

296
01:35:27.950 --> 01:35:51.100
بتأخير بتأخير هذه الزكاة عن وقتها الواجب شرعا طيب هناك احيانا قد يكون بعظ المصالح التي تستدعي تأخير الزكاة فمن ذلك مثلا انه يريد نقلها الى بلد اخر قد يكون اكثر حاجة

297
01:35:51.700 --> 01:36:07.800
فمثلا حل عليه وقت الزكاة فحصل مثلا في ذلك الوقت الذي كان يعزم فيه اخراج الزكاة اه حصل مثلا في ذلك الاسبوع او في ذلك الشهر او في غيره حصل نكبة في بلد من بلدان المسلمين

298
01:36:08.150 --> 01:36:24.850
او جائحة نزلت بهم او حرب او غير ذلك فاراد ان ينقل اليهم الزكاة فنقول لا مانع انك تنقلها الى ذلك البلد وان كانت قد تتأخر اسبوعا او اسبوعين او شهرا او شهرين اما اذا كنت انت مخطط لنقلها هناك من البداية

299
01:36:25.100 --> 01:36:41.450
المفترض انك قبل موعد اخراج الزكاة انك تبدأ باجراءات نقلها طيب احيانا بعض الناس يسأل يقول اني اريد ان اقسط الزكاة على الفقير كيف يقسطها؟ يعني تكون مثلا الزكاة الواجبة

300
01:36:41.700 --> 01:37:02.350
على هذا الشخص فرضا اه عشرة الاف ريال فيقول اني اذا دفعتها لهذا الفقير مرة واحدة انه لا يحسن تدبير المال وربما يصرفها في غير مصارفها اه الشرعية او شيء من هذا او انه يصرفها في امر محرم

301
01:37:02.750 --> 01:37:18.250
يقول انا ارغب مثلا ان ادفعها له ادفع له كل شهر مثلا الف ريال نقول هذه المصلحة كذلك معتبر ولكن لا تدفع الف ريال على جهة التأخير وانما ادفع الف ريال على جهة

302
01:37:18.500 --> 01:37:36.100
على جهة التقديم فالان انت اخرج الزكاة السنة هذي وزكاة السنة القادمة ابدأ اعمل بها الف ريال كل شهر حتى تخرجها مقدمة معجلة قبل وقتها افضل من انك تخرجها مؤخرة بعد وقتها

303
01:37:36.350 --> 01:37:51.900
لذلك مهما الانسان استطاع ان يبرئ ذمته من الزكاة ويعاجل بابراء ذمته ويعاجل باخراج الزكاة من ماله فهو ان شاء الله تعالى اطيب وافضل والزكاة حقيقة بقاءها في المال متلف للمال

304
01:37:52.900 --> 01:38:06.700
اذا بقيت الزكاة الواجبة في مال الانسان تتلف ماله واذا خرجت من مال الانسان في موعدها الشرعي او قبل خروجها فلا شك انها بركة وانها زيادة ان شاء الله تعالى في مالهم. نعم

305
01:38:09.400 --> 01:38:26.900
ويجوز تعجيلها اذا كبر يقول اذا اخر الزكاة فتلف المال لم تسقط الزكاة وان تلف المال قبل اخراجها في الوقت الواجب شرعا تسقط الزكاة. يعني نضرب لذلك مثلا لو ان انسان عنده اربعين رأس من الغنم

306
01:38:27.500 --> 01:38:42.400
فتلف بعضها قبل مات بعضها قبل اخراج الزكاة قبل وقتها الواجب الشرعي نقول خلاص وليس عليك فيها ان شاء الله زكاة لانها نقصت عن النصاب طيب لو انه وجبت الزكاة وحال الحول

307
01:38:42.700 --> 01:38:56.200
ولكن ماطل في الاخراج فجا قال بخرج الشهر القادم انه جا يخرج الشهر القادم تلف راس او راسين او ثلاثة هل نعفيه لانه الزكاة نقول لا مانع فيكم الزكاة لانك انت اصلا متأخر

308
01:38:57.400 --> 01:39:15.400
وهذا تفريط والتفريط ايش والتفريط موجب العقوبة مو موجب الرخصة فيجب عليك انك تخرج هذا الرأس الواجب عليك نعم ويجوز تعجيلها اذا كمل النصاب ولا يجوز قبل ذلك. يعني قبل النصاب لا يجوز

309
01:39:15.650 --> 01:39:34.850
لكن قبل الحول يجوز. اذا اكتمل النصاب وقبل الحول يجوز فان عجلها وان عجلها الى غير مستحقها لم تجزئه وان صار عند الوجوب من اهلها الان شخص عجل الزكاة قبل اخراجها بستة اشهر

310
01:39:35.750 --> 01:39:52.400
وكان عجلها الى شخص غير مستحق للزكاة نقول لا تجزئ طيب لو جانا وقال لما جاء وقت الزكاة بعد ستة اشهر كان هذا الشخص مستحب. صار هذا الشخص مستحق نقول لا العبرة بوقتي

311
01:39:52.600 --> 01:40:08.250
اخراجها لما دفعتها انت اليه هو غير مستحق فلذلك لا تجزئك عن الزكاة والعكس لو دفعها الى مستحقها شخص مستحق قبل ستة اشهر فجائز تجزئ طيب لو جاء وقت الزكاة الفعلي بعد ستة اشهر

312
01:40:08.400 --> 01:40:21.150
فصار هذا الشخص غني مثلا او جاءه ارث او صار اي سبب من الاسباب فصار غير مستحب فيسأل يقول هذا هل تجزئني زكاتي التي اخرجته ستة اشهر الان هو غير مستحق؟ نقول نعم تجزئ

313
01:40:21.400 --> 01:40:40.200
لانها حين الاخراج خرجت الى مستحق لها. نعم وان دفعها الى مستحقها فمات او استغنى او ارتد اجزأت. وان تلف المال لم يرجع على الاخذ لو تلف المال لو جاء عنده مثلا

314
01:40:40.950 --> 01:41:03.850
فرضا عنده خمسة واربعين شاة  قبل الحول بستة اشهر قال يعني هذا الخمسة واربعين شاة اصلا حتى لو نتجت فهي ما بتعدي مئة وعشرين والان في فقير محتاج فانا باخرجها قبل

315
01:41:05.150 --> 01:41:22.200
قبل تمام الحول يصح ولا ما يصح يصح لانه كمل النصاب هي خمسة واربعين سنة يوم اخرجها الان قبل ستة اشهر من تمام الحول كم صارت صار باقي عنده اربعة واربعين

316
01:41:23.250 --> 01:41:38.600
يوم جاء وقت الحول بعد ستة اشهر فرضا انه جاء مرض او شيء واخذ عشر من هذا الغنم مثلا صار كم باقي عنده اربعة وثلاثين فبعض الناس يندم يقول لو اني ما خرجت الزكاة

317
01:41:38.900 --> 01:41:53.150
ها قول لا تندم يقول لو اني ما خرجت الزكاة  فيقول المصنف اذا تلف المال في ذلك الحين لم يرجع الى الاخر يعني ما تروح للفقير اللي اخذه تقول ردد علي زكاتي

318
01:41:53.200 --> 01:42:09.600
خرجت ما خرج لله سبحانه وتعالى ما يجوز الرجوع فيه اي نعم ولا تنقل الصدقة الى بلد تقصر اليه الصلاة الا ان لا يجد من يأخذها في بلدها. يعني المصنف يقول الاصل انك توزع الزكاة

319
01:42:10.150 --> 01:42:30.750
البلد الذي انت فيه ولكن الان حقيقة مع تقارب البلدان الاتصالات والحسابات والسفريات والانتقال وآآ ظهور الحاجات في بلدان العالم الاسلامي لا بأس ان الانسان يخرج زكاته الى بلد الى بلد محتاج اليه بل هو افضل ان شاء الله تعالى

320
01:42:30.950 --> 01:42:48.100
اذا كان الانسان يحقق المصلحة في بلد اخر فالافضل ان يدفعها البلد الذي تتحقق فيه المصلحة نعم باب من يجوز دفع الزكاة اليه وهم ثمانية اصناف ايوه وش من يعطينا الاية في اصناف الزكاة

321
01:42:49.150 --> 01:43:30.800
اه اسمك يلا هات احسنت هذه الاية ذكر الله سبحانه وتعالى فيها اهل الزكاة في سورة التوبة انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. سيأتينا ان شاء الله تعالى تفصيلا. نعم

322
01:43:32.150 --> 01:43:50.650
وهم ثمانية اصناف الفقراء وهم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم بكسب ولا غيره والثاني المساكين وهم الذين يجدون ذلك ولا يجدون تمام الكفاية. طيب اذا الفقراء والمساكين كلاهما محتاج لكن من هو الاشد

323
01:43:50.650 --> 01:44:05.800
حاجة بينما الفقير والله تعالى اعلم انه اشد حاجة من المسكين. نعم الثالث العاملون عليها هم السعاة عليها ومن ومن يحتاج اليه فيها. اي نعم العاملون عليها يعني الذين يرسلهم

324
01:44:05.800 --> 01:44:21.900
لجباية الزكاة الله سبحانه وتعالى جاء في القرآن الكريم قال العاملون عليها والعاملين عليها عليها افادتنا ان ان لهم نوع ولاية لهم نوع ولاية بخلاف حرف الجر فيها العاملون فيها

325
01:44:22.150 --> 01:44:42.100
والعاملين فيها معناته لهم فيها نوع عمل لكن العاملين عليها معناته فيها ان لهم نوع ولاية فيها فالعاملين عليها لهم آآ مما قيد به اهل العلم هذا المصرف انه لا يجوز ان يتجاوز هذا المصرف ثمن الزكاة

326
01:44:42.900 --> 01:45:06.650
ليش لانه مصرف وسيلي لتحقيق المصارف السبعة الغائية المصارف ثمانية سبعة غائية مقصودة سبعة غائية مقصودة والثامن اللي هو العاملين عليها هذا مصرف ايش وسيم. فلو جاء واحد قال يا اخي تعال انا بجمع الزكاة الف

327
01:45:06.900 --> 01:45:22.650
ولكن اجرتي عشان اجمع الزكاة الالف هذي باخذ الف يقول والله لا تجمع الزكاة خله هذاك وهو يزكي واضح قال انا بجمع الزكاة الزكاة الف وانا اجرتي الف نقول الان صارت الوسيلة هذي

328
01:45:24.700 --> 01:45:43.800
ابطلت الغاية خلوه اتركوه ويزكي من حاله بدون عاملين عليها افضل واوفر للزكاة فلذلك ما يصلح ان هذه القضية الوسيلة فيصير تطغى تطغى على النسبة المحددة لها. فلذلك هذا المصرف دون غيره من المصارف

329
01:45:44.550 --> 01:46:00.900
لانه مصرف وسيلي والسبع الاخرى كلها مصارف غائية يعني مقصودة هذا المصرف دون غيره قيده اهل العلم بانه لا يتجاوز الثمن لا يتجاوز الثمن استئناسا بهذه الاية كذلك من المسائل المهمة

330
01:46:01.000 --> 01:46:20.450
ان بعض اهل العلم يجعل الجمعيات المرخصة مثلا او المراكز الاسلامية في الخارج انها لها الحق من الاستفادة في هذا المصرف باعتبار انهم هناك مثلا المراكز الاسلامية في الخارج في الشؤون الاسلامية وغيرها

331
01:46:20.700 --> 01:46:32.500
هم اولى من يعتبر بانه يقوم مقام الامام الشرعي فمثلا لو ان عندنا مركز اسلامي مثلا في بلد اوروبي غير مسلم او في بلد اسيوي غير مسلم او شيء من هذا

332
01:46:33.100 --> 01:46:48.000
فهناك مراكز اسلامية غالبا هذه المراكز الاسلامية وش تسوي؟ يعقد عندها النكاح مثلا  آآ هي التي تعلن مثلا بداية هلال شهر رمظان او تعلن هلال يوم العيد او غيرها يعني كانها

333
01:46:48.600 --> 01:47:09.700
ما نقول امام لكن مصغر امام مصغر يعني يقوم ببعض الوظائف ببعض الوظائف فتعطى بعض الاحكام في بلاد المسلمين الامام يقوم الامام الشرعي المعين هو الذي يقوم بهذه الوظائف فلذلك قال بعض اهل العلم ان الجمعيات المرخصة من السلطة انها تقوم مقام

334
01:47:10.100 --> 01:47:36.150
انها تقوم مقام الامام في العاملين عليها. نعم والرابع المؤلفة قلوبهم وهم السادة المطاعون في عشائرهم الذين يرجى بعطيتهم اسلامهم او دفع شرهم او قوة ايمانهم او دفعهم عن المسلمين او معونتهم على اخذ الزكاة ممن يمتنع من دفعها. اي نعم. اذا المؤلفة قلوبهم

335
01:47:36.300 --> 01:47:55.550
يقول هم السادة المطاعون في عشائرهم بمعنى انه اخراج الزكاة لهؤلاء فيه مصلحة للاسلام بجلب خير اليه او دفع ضرر عنه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعد ما انتشر الاسلام وقوي الاسلام وقوية شوكة المسلمين

336
01:47:55.800 --> 01:48:16.250
وفتحت فارس والروم وسقطت هذه الدول الكبيرة قال خلاص ما عاد لنا حاجة نصرف المؤلفة قلوبهم ليش لقوة شوكة الاسلام فلذلك هذا المصرف بحسب الحاجة ان احتاج ان احتاج الناس الى مثلا

337
01:48:16.450 --> 01:48:33.650
تأليف قلوب بعض الناس آآ بالمال اما رجاء منفعتهم للاسلام او دينهم او اسلامهم او لاجل دفع ضرهم او ضرهم عن الاسلام فهذا ان شاء الله تعالى كذلك داخل في مصرف المؤلفة قلوبهم. نعم

338
01:48:34.650 --> 01:48:58.700
الخامس الرقاب وهم المكاتبون واعتاق الرقيق  المكاتب وهذا يعني العبد الذي يشترى من مال يجوز الشراء من مال الزكاة لاجل اعتاقه هذا اعتاق الرقيق. ويجوز اعانته في مكاتبته هذا نوع من أنواع العتق له

339
01:48:59.700 --> 01:49:23.400
وقاس عليها اهل العلم من قديم قضية فكاك الاسير دكاك الاسير المسلم لأنه كان نوع من ايش من عتق رقبته من عند الكفار لان فيها نوع من الشبع. نعم السادس الغارمون وهم المدينون لاصلاح نفوسهم في مباح او لاصلاح بين طائفتين من المسلمين. طيب الغارم هو

340
01:49:23.400 --> 01:49:41.300
والمدينة. المدينة ممن يكون في امر مباح وهذا لا يأخذ الا الفقير المحتاج واما ان يكون مدينا لاجل اصلاح ذات البين كيف اصلاح ذات البين؟ حصلت خصومة او مشكلة هذا الشخص اقترح

341
01:49:41.650 --> 01:50:02.450
ان يدفع مالا لاجل اصلاح هذه المشكلة هذا غارم لاجل اصلاح ذات البين فهذا يجوز ان يأخذ من الزكاة في هذا الدين ولو كان غنيا ولو كان غنيا. نعم السابع في سبيل الله وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم. وش الذين لا ديوان لهم

342
01:50:02.750 --> 01:50:15.950
يعني ما لهم راتب يعني لا يدخل في هذا المصرف الجيوش النظامية جيوش النظام الذين يأخذون رواتب ما يدخلون لكن الغزاة قالوا الذين لا ديوان لهم. ومثلها كذلك والله تعالى لما ستأتيه ان شاء الله تعالى في كتاب الجهاد

343
01:50:16.000 --> 01:50:30.950
الغنيمة الغنيمة يأخذها او تقسم على الغزاة اذا كانوا لا ديوان لهم يعني لا مرتب لهم اما اذا كانت جيوش نظامية مثل واقع في دول العالم الاسلامي اليوم فالغنيمة هذي لا تكون من حق الدولة التي

344
01:50:31.400 --> 01:50:56.200
التي وظفتهم وتدفع مرتباتهم. نعم الثامن ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به. وان كان ذا يسار في بلده نعم ابن السبيل طبعا هذا المسافر الذي انقطع به الطريق سابقا آآ من قديم يعني ما فيه آآ جوالات ولا بنوك

345
01:50:57.350 --> 01:51:11.000
وما في بطاقات صراف الي فالواحد احيانا يكون غني مثلا في البلد ويكون معاه مثلا صرة نقود ولا شي ولا سافر بها الى بلد اخر هذا جا قاطع طريق واخذ عليه المال

346
01:51:11.900 --> 01:51:27.800
فلان في البلد الاخر هذا كيف يحصل على ماله او كيف يحصل على مال ما في لا جوال يتصل على اهله يقولو رسلو لي فلوس ولا ولا في حساب ولا بنك ولا صراف ولا بطاقة ولا شي

347
01:51:28.200 --> 01:51:41.600
فخلاص يصير حكم حكم الفقير اذا انقطعت به السبيل. مع انه يكون غنيا وربما يكون تاجر كبير في البلد الاخر صح ولا لا؟ فلذلك ابن السبيل يعطى ما يوصل الى بلده

348
01:51:42.800 --> 01:52:00.100
طبعا الان وش الحاجة لهذا المصرف حقيقة الحاجز هذه المسألة ضعيفة جدا انه اذا كان فقير يأخذ بوصف الفقر واذا كان غني فيتصل على اهله ويرسلون له فلوس او يحول فلوس من بنك الى بنك او غيره صح ولا لا

349
01:52:00.150 --> 01:52:24.450
بحكم سهولة الاتصالات الان ولذلك ابن السبيل اليوم مع تقارب البلدان واتصالها وسهولة الاتصالات والمواصلات صار هذا المصرف ايش صار هذا المصرف يعني حقيقة ظعفت الحاجة اليه كثيرا نعم فهؤلاء اهل الزكاة لا يجوز دفعها الى غيرهم ويجوز دفعها الى واحد منهم لان دفعها الى واحد من المصارف الثمانية قلنا باستثناء

350
01:52:24.450 --> 01:52:43.900
ايش العاملين عليه باعتبار ان هذا مصرف وسيلي والمصارف السبعة الباقية مصارف غائية. نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بني زريق بدفع صدقتهم الى سلمة بن صخر وقال وقال لقبيصة اقم يا قبيص

351
01:52:43.900 --> 01:53:07.800
حتى تأتينا الصدقة فنامر لك بها ويدفع الى الفقير والمسكين ما تتم به كفايته. والى العامل قدر عمالته. والى المؤلف ما يحصل به تأليف والى المكاتب والغارم ما يقضي به دينه. والى الغازي ما يحتاج ما يحتاج اليه لغزوه. والى ابن السبيل ما يوصله الى

352
01:53:07.800 --> 01:53:26.050
ولا يزاد احد منهم على ذلك. يعني هذه المصارف كانه المصنف يعطيها مقاديرها واحتياجاتها. نعم وخمسة منهم لا يأخذون الا مع الحاجة وهم الفقير والمسكين والمكاتب والغارم لنفسه وابن السبيل. الغارم لنفسه

353
01:53:26.050 --> 01:53:41.300
يعني هو الذي عليه دين مباح هو هذا يأخذ بقدر حاجته يعني بقدر دينه طيب واربعة واربعة يجوز الدفع اليهم مع الغنى وهم العامل والمؤلف والغازي والغارم لاصلاح ذات البين

354
01:53:41.300 --> 01:54:00.800
الغارم لاصلاح ذات البين يجوز ان يأخذ ولو كان غنيا لانه اصلا ما يأخذ لمصلحة نفسه. نعم باب من لا يجوز دفع الزكاة اليه لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب. ولا تحل لال محمد قال في الحديث لا حظ فيها لغني ولا لقوي

355
01:54:01.150 --> 01:54:17.900
مكتسب لذلك الانسان الشاب ينبغي له ان يعمل لكده وجهده وكذا وعرقه حتى يحصل اجره الاكل اذا صار الانسان مثلا مقعد اذا صار الانسان ضعيف هرم هذا يعطى من الزكنة

356
01:54:19.550 --> 01:54:35.650
ولا تحل لال محمد صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم ومواليهم  ولا يجوز دفعها الى الوالدين وان علوا ولا الى الولد وان سفل. طبعا اه بعض الناس ربما بنو هاشم

357
01:54:35.950 --> 01:54:54.050
لهم حق في الفيء وهو الخمس خمس الخمس وبحكم انه الان هذا الخمس او خمس الخمس لا يدفع اليهم فقد افتى طائفة من اهل العلم بجواز اخذهم الزكاة بجواز اخذهم الزكاة اذا صار الانسان منهم محتاج

358
01:54:54.400 --> 01:55:06.450
واراد ان يأخذ من الزكاة واخذ بقول هؤلاء العلماء ان شاء الله تعالى فان شاء الله ان الامر يعني لا حرج فيه خصوصا مع غياب الخمس عنهم. نعم ولا الى الزوجة

359
01:55:06.550 --> 01:55:20.650
ولا من تلزمه مؤنته ولا الى الرقيق ولا الى رقيق ولا الى كافر فاما اذا الزكاة لا يجوز دفعها الى الوالد وان علو ولا الى الولد وان سفل ولا الى الزوجة

360
01:55:21.050 --> 01:55:38.550
لماذا؟ لان الانسان تجب عليه نفقتهم فالانسان اذا دفع الزكاة اليهم فمعنى ذلك انه يحمي ما له من النفقة الواجبة وهذه مسألة مهمة وهي ان الانسان لا يجوز له ان يحمي ماله

361
01:55:39.000 --> 01:55:59.750
بالزكاة او ان يجلب الى نفسه منفعة بالزكاة وهذا في الحقيقة دليل على ان هذا الشخص الذي يخرج الزكاة لا يخرجها ونفس طيبة بها يريد ان ترجع اليه منفعة يريد ان يدفع عن نفسه ضرا

362
01:56:00.150 --> 01:56:18.350
فنظر لذلك بعض الامثلة  بعض الناس يقول انا لي دين عند شخص فقير مثلا الزكاة الواجبة عليه مثلا الف ريال فيقول انا لي دين عند شخص فقير الف ريال يقول خلاص انا بجعلها زكاة

363
01:56:19.750 --> 01:56:36.100
هذا الدين باع فيه منه ونعتبره زكاة نقول لا ما يجوز ليش لامرين لان الدين هذا الذي على فقير اردى ما لك انت عندك اموال كثيرة عندك دكان عندك بيت عندك فلوس عندك نقد اردى مالك هذا الدين الذي على فقير

364
01:56:36.450 --> 01:56:53.000
فانت اخرجت الزكاة منه من شر المال السبب الثاني انك انت الان لا عاد ترجو ما ترجو هذا المال فكأنك تريد ان تحمي ما لك الباقي بعدم اخراج الف منه. تريد ان تحمي ما لك باخراج الزكاة التي

365
01:56:53.600 --> 01:57:09.000
تعتبر دين على هذا الفقير فلذلك ما يصلح ولكن اذا اردت اخراج الزكاة لهذا الفقير فخذ الف ريال واعطيها الفقير الف ريال كاش واعطيه الفقير اذا شاء سددك الحمد لله ما سددت خلاص

366
01:57:10.200 --> 01:57:27.500
ولكن طيب لو قال ابعطيه بشرط انه يسددني يقول نفس الامر الفساد الاول رجع لكن بحيلة ثانية فالان لا يجوز للانسان ان ان يجلب الى نفسه مصلحة في الزكاة لا يجب ان يخرجها لله سبحانه وتعالى طيب نفسه بها

367
01:57:27.700 --> 01:57:44.850
مو بيعطيها الفقير بعض الناس يعطيها الفقير يقول خلاص انا ما بقول له شي بس كونك انت اعطيته بيستحي ويردها له اذا تبغى تعطي الفقير هذا الف ريال فاعطها الواحد يحطها في ظرف ويوصيه

368
01:57:44.950 --> 01:58:02.100
قول له اعطه ولا يدري من اللي اعطاه  بعض الناس يدفع زكاته الى اجير عنده يقول انا عندي عامل في المحل فقير ومسكين وكذا بعطيه الزكاة ما هي مشكلة انك تعطيه

369
01:58:02.150 --> 01:58:17.750
الزكاة خصوصا اذا كان فقير انا عن هذا العامل الفقير اهله في بلده فقراء تعطيهم زكاة ما في اشكال لكن ما هو الاشكال انك تجلب الى نفسك مصلحة فكونك اعطيته الزكاة الان وش يصير العامل هذا

370
01:58:18.900 --> 01:58:38.900
يجتهد لك ويشتغل ليش؟ لانك اعطيته فوق راتبه الف اعطيته الف ثانية زكاة وهذا مشكلة صار كأنك الان حصلت بالزكاة جودة في العمل كأنها اجرة تستنفع بها فانت اذا لاحظت ان هذا

371
01:58:39.600 --> 01:58:56.300
فالشخص العامل عندك فقير طيب قد يقول لنا هذا الشخص يا اخي طيب هذا قريب مني والاولى ان يعطي الناس القريبين مني والصديق والقريب والعامل نقول طيب الاولى ما ما في مانع بس انك لا تجذب نفسك

372
01:58:56.450 --> 01:59:15.400
مصلح طيب كيف تسوي نقول حط هذي الزكاة في ظرف واعطاها واحد من جماعة المسجد او ناس من اه اخرين مجهولين مثلا؟ ما يعرفهم هذا ويعطيها لهذا العامل بحيث انها تصل اليه

373
01:59:16.000 --> 01:59:29.700
وان تريد ان تحسن اليه ولكن لا يعود لك لا يعود لك نفعها ما يصير يجتهد في العمل لاجل انك اعطيته الف ريال فتصبح تخرج عن اسم الزكاة الى اسم الاجرة

374
01:59:30.300 --> 01:59:50.750
واضح ولا لا ولذلك الزكاة يجب ان يخرجها الانسان طيب نفسه بها الله سبحانه وتعالى ذم الاعراب الذين ينظرون الى الزكاة على انها مغرم يعني دين يعني ينظر للزكاة هذه انها

375
01:59:51.500 --> 02:00:09.750
لانها يعني دين ظريبة كانها ظريبة دينية بعض الناس حتى للاسف يسمي الزكاة يقول ظريبة دينية فما يضربني الزكاة هذي تطهير النفس تطهير المال لماء المال واضح ولا لا قال الله سبحانه وتعالى ومن الاعرابي

376
02:00:10.350 --> 02:00:35.650
من يتخذ ما ينفق مغرما. يعني كاره للزكاة دي كانها كأنها ظريبة اجبارية ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوال عليهم دائرة السوء هؤلاء العرب الذين ينظرون الى الزكاة انها مغرم لا شك انهم جاهلين بالله وبرسوله وبدينه ولم يفقهوا

377
02:00:36.300 --> 02:00:53.300
عن الله وعن رسوله فريضة الزكاة ومصلحة الزكاة وما فيها من تطهير النفس قال الله سبحانه وتعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكهم بها اصلي عليهم ان صلاتك فلسيد اخرج الزكاة طيب بها نفسه

378
02:00:53.500 --> 02:01:09.300
ما جلس يدور حيل كيف استفيد انا من الزكاة ابعطيها فلان عشان ينفعني او بعطيها الفقير هذا عشان يعني فيه جار له اعرفه لا لا لا اخرج الزكاة طيبة بها نفسك

379
02:01:09.450 --> 02:01:31.550
واعلم ان هذا الذي اخرجت من مالك والذي يبقى لك يوم القيامة يعني اعلم هذا الذي تخرجه من مالك استشعر وانت تخرجه انك تخرجه الى الله جل جلاله وان الله سبحانه وتعالى يأخذه وينميه ويربيه لك

380
02:01:32.450 --> 02:01:46.150
اعتبر ان هذا المال الذي تخرجه الزكاة انه كانه ادخار لك عند الله بل ان الله سبحانه وتعالى وصفه بانه قرض ان الله سبحانه وتعالى بيرد لك اضعافا مضاعفة كانه قرض

381
02:01:46.950 --> 02:01:57.400
كانك تقرض الله جل جلاله من ذا الذي يقرض الله قرضا احسنا فيضاعفه له ضعافا كثيرا فاي شيء تخرجه من ما لك زكاة او صدقة او نفقة لا تتحسر عليه

382
02:01:58.700 --> 02:02:14.650
ولا تبطل نيتك فيه. بعض الناس وهذي يعني حقيقة واسأل عنها بعض المرات يكون اخرج صدقة فيأتي بعد ذلك يوم يجي حساب الزكاة يقول هل يجوز اني احسب صدقتي الاولى من الزكاة

383
02:02:16.600 --> 02:02:32.400
لا تتحسر على الصدقة الاولى التي اخرجتها الاولى خرجت بطيب نفس لا تبطل اجرك فيها بانك تتحسر عليها. تقول خلاص ابغى احسبها من الزكاة. لا الزكاة كونك ما نويتها زكاة ما تجزئ عن الزكاة

384
02:02:33.100 --> 02:02:49.300
وانت ينبغي ان تكون نفسك طيبة بالصدقة الاولى وبالزكاة اللاحقة لا الانسان يتحسر على مال يخرجه لله سبحانه وتعالى بل الانسان يكون يعني طيب النفس بما يخرج لله سبحانه وتعالى وهو يثق

385
02:02:49.450 --> 02:03:09.950
ويثق بما عند الله سبحانه وتعالى. يثق بما عند الله سبحانه وتعالى فاما صدقة التطوع فيجوز دفعها الى هؤلاء والى غيرهم ولا يجوز دفع الزكاة الا بنية. اي نعم لا بد ان تكون الزكاة بنية. بعض الناس يسأل يقول طيب انا قد اعطيت صدقة هل احسبها من الزكاة؟ نقول لا

386
02:03:10.050 --> 02:03:25.100
ما دام انها خرجت بدون نية فلا تحسب فلا تحسب من الزكاة. نعم الا ان يأخذها الامام منه قهرا. يعني هذا الشخص ممتنع عن الزكاة فجاء الامام واجبروا عليها فهذه تحسب زكاة

387
02:03:26.000 --> 02:03:59.200
كاينة واذا دفع الزكاة الى غير مستحقها لم تجزئه الا الغني اذا ظنه فقيرا نعم انتقل المصنف بعد ذلك رحمه الله تعالى الى كتاب الصيام  اه ايوة  يعني لا بأس يعني اخونا الكريم يقول الشخص وش حكم دفع الزكاة مثلا الى عامل المسجد

388
02:03:59.600 --> 02:04:12.850
يعني يظهر لي انا بادي الرأي انه لا اشكال في هذا لانه لا يجر مصلحة الى نفسه لا يجر مصلحة الى نفسه وانما يعطى بالعكس كونوا ان شاء الله تعالى يعمل في هذا العمل الطيب وكذا ويعامل الزكاة طيب هذا ان شاء الله تعالى

389
02:04:13.100 --> 02:04:35.400
طيب اخواني الكرام نريد ان ننتقل بعد ذلك الى كتاب الصيام الصيام هو كذلك الركن الرابع من اركان الاسلام فرضه الله سبحانه وتعالى في السنة الثانية من الهجرة وقد صام النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه كم رمظان؟ تسع رمظانات صامها النبي صلى الله عليه وسلم

390
02:04:36.100 --> 02:04:48.200
وقد مر فرض رمضان بمراحل فرض اول ما فرض اول ما قدم النبي سلم للمدينة صوم عاشوراء. فصامه النبي صلى الله عليه وسلم سنة. وامر الناس بصيامه. ثم بعد ذلك فرض صوم رمضان

391
02:04:48.500 --> 02:05:08.400
فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وامر الناس بصيامه وكان الصيام بادئ ديفيد اول ما بدأ على التخيير  كيف على التخيير اما ان يصوم او او يطعم عن كل يوم مسكينا ثم بعد ذلك فرض الله سبحانه وتعالى شهر رمضان وجعله على

392
02:05:09.300 --> 02:05:29.650
ايش على الترتيب ما هو على التخيير يعني اذا استطاع الانسان ان يصوم او يقضي فيصوم فان عجز عن الصوم فانه فانه يطع طيب كذلك من مراحل تشريع الصيام ان الصيام كان في اول الامر ايش

393
02:05:31.450 --> 02:05:51.450
الصيام يصوم الى غروب الشمس ثم يفطر متى يبدأ الصيام؟ مرة ثانية يبدأ الصيام بعد النوم اذا نام شرع خلاص منع من الطعام والشراب يعني اذا صلى العشاء ونام فانه

394
02:05:52.700 --> 02:06:10.100
خلاص يبدأ الصيام في حقه ولا يأكل الا متى النهار الثاني المغرب يعني كان طويل ثمان الله سبحانه وتعالى خفف على عباده فاباح لهم الاكل ليلة الصيام وجعل الصيام يبدأ ايش

395
02:06:11.000 --> 02:06:26.450
تبدأ من طلوع الفجر اللي هو اذان صلاة الفجر يبدأ من طلوع الفجر الى غروب الشمس وانزل الله سبحانه وتعالى فيه الاية المعروفة احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهم

396
02:06:26.600 --> 02:06:39.900
علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم بل انا باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر

397
02:06:40.050 --> 02:07:00.900
ثم اتموا الصيام الى الليل اذا هذه ثلاث  جوانب في تشريع الصيام. واحد التخيير بين الصيام والاطعام والثاني عاشوراء ثم رمضان والثالث ليلة الصيام ثم استقر بعد ذلك الصيام صار شهر رمظان

398
02:07:01.150 --> 02:07:21.300
واجبا من شهد منكم الشهر فليصمه وصار ليلة الصيام ليلة فطر مباح فيها والوجوب قلنا وصار لرمضان وصار على الترتيب ولا يجوز للانسان ان يفطر الا اذا كان عاجزا مهو بمريظ

399
02:07:21.750 --> 02:07:40.400
عاجز عن الصيام تماما لا يستطيع ان يصوم لا الان ولا بعدين فانه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. اذا هذه الثلاث جوانب في تشريب الصيام طيب نعم  كتاب الصيام

400
02:07:40.750 --> 02:07:58.500
ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم ويؤمر به الصبي اذا اطاقه يؤمر به الصبي اذا اطاقه ليس على جهة الوجوب وانما على جهة التربية والتأديب

401
02:07:58.700 --> 02:08:15.300
وانما على جهة التربية والتأديب. نعم ويجب باحد ثلاثة نريد ان نتكلم عن وجوب صوم رمضان بس خلونا نروح عند السبورة الان نبغى نبين لكم اللي هي شروط وجوب صوم رمضان. شروط وجوب صوم رمضان

402
02:08:18.600 --> 02:09:30.100
طيب   ما يجي عليه شوي بعد زيادة  تعطيني ميكروفوني انا    طيب شوفوا يا اخواني الكرام عندنا المرحلة او الشروط الاولى التي يجب من تحققت فيه فانه يجب عليه الصوم او القضاء او الاطعام وهي ها

403
02:09:30.700 --> 02:10:09.000
ثلاثة شروط مسلم بالغ عاقل   طيب   اذا اذا صار مسلم بالغ عاقل فهذا هذا يجب عليه يجب عليه فريضة خلنا نقول الركن يجب عليه الركن الرابع يجب عليه الركن الرابع اذا كان ايش

404
02:10:10.150 --> 02:10:42.550
مسلم بالغ عاقل طيب اذا صار هذا الشرط الرابع الان قادر على الصوم وهنا خلونا نحط ايش هذا واحد اثنين وهذا ثلاثة مسلم بالغ عاقل خلافه العاجز عن الصوم فالعاجز عن الصوم مثل من

405
02:10:44.250 --> 02:11:02.750
مثل الهرم الكبير الذي لا يستطيع ان يصوم الحرم الكبير الذي لا يستطيع ان يصوم نفترض ان شخص بلغ التسعين او جاوزها هذا وضعف بدنه عن الصوم فهذا اذا ما استطاع ان يصوم لن تزيده

406
02:11:02.850 --> 02:11:27.550
ها نعم لن تزيده لن يزيده مرور الايام الا الا ضعفا. يعني اللي ما قدر يصوم في هذا السن. هل سيستطيع ان يقضي  اكيد انه ما بيستطيع يقضي واضح ولا لا؟ او المريض مرضا لا يرجى برؤه عافانا الله واياكم

407
02:11:27.950 --> 02:12:10.000
فهذا عاجز عن الصوم. هذا ما هو الواجب عليه ها مطعم عن كل يوم مسكينة خلاص واضح اخواني الكرام؟ اذا الان اذا صار  هذا يجب عليه قلنا حنا يجب عليه الركن الرابع. اما صوم

408
02:12:10.500 --> 02:12:51.850
او اطعام ركزتم؟ اذا تحقق فيه الشرط الرابع هذا يجب عليه صوم وهذا يجب عليه اطعم    اذا لاحظوا الان معنا من تحققت فيه الشروط الثلاثة مسلم بالغ عاقل نقول انت يجب عليك شيء ما

409
02:12:53.200 --> 02:13:12.050
ان كنت قادر على الصوم يعني لم تبلغ سن الهرم والخرف وغيرها فهذا ايش؟ يجب عليك الصوم وان كنت لا تقدر على الصوم فهذا يجب عليك الاطعام. طيب طيب جينا في الشخص القادر على الصوم

410
02:13:12.550 --> 02:13:39.500
هذا يجب عليه صوم نقول لاحظوا انه قلنا صوم نكرة طيب من الذي يجب عليه صوم يوم رمضان ها يجب صوم يوم رمظان على المسلم. البالغ العاقل القادر على الصوم ركزوا معنا

411
02:13:39.500 --> 02:14:31.950
غير المريض وغير المسافر وغير الحائط والنفساء وغير الحامل والمرضع وغير المضطر للفطر لحاجة طيب اذا هذا عندنا الشرط ايش؟ بنرقمها لكم الان هذا خمسة وهذا ستة وهذي هنا سبعة

412
02:14:32.200 --> 02:15:16.000
ثمانية لحائض والنفساء الحامل هو مرظع التسعة وعشرة والمضطر للفطر هذا احدعش  هذا نقول يجب عليه ايش يجب عليه صوم رمظان الذي تحقق فيه شيء  صوم رمضان ايه الذي تحقق فيه شيء من هذه ولم يصم رمضان فان عليه

413
02:15:17.500 --> 02:15:37.750
القضاء واضح ولا لا يعني لو سألكم شخص وقال اليوم انا مثلا في اليوم الخامس من رمضان هل يجب عليه يصوم؟ هذا السادس او الخامس من رمضان هذا اليوم نقول اذا تحققت فيه

414
02:15:37.750 --> 02:16:00.250
في الحدعشر شرط هذي يجب عليك الصوم يحرم عليك الفطر واضح طيب قال لا انا تحققت الاربعة هذي ومن الباقي هذا في عندي واحد منها عذر مثلا نقول خلاص ما دام عندك عذر في هذي اللي هنا فمعنى ذلك ايش

415
02:16:01.150 --> 02:16:16.350
لا يجب عليك صوم رمضان ولكن يجب عليك القضاء قال لا انا عندي عذر يا من القدرة على الصوم. نقول اذا لا يجب عليك الصوم مرة لا رمظان ولا قظاء. وانما يجب عليك الاطعام. قال

416
02:16:16.350 --> 02:16:31.050
عذر هنا مثلا نقول ايش؟ صغير مثلا لم يبلغ نقول اذا ما يجب عليك الصوم مرة اذا اللي في هذه الناحية معناته ايش هذا قطعا يجب عليه صوم او اطعام

417
02:16:31.200 --> 02:16:48.050
اللي يتحقق في هذا الشرط ان يتحقق في هذا الشرط الرابع القدرة على الصوم معناته يجب عليه الصوم ولا يجوز له الاطعام اللي تحققت فيه هذه الشروط معناته انه يجب عليه صوم رمضان ويحرم عليه القضاء

418
02:16:48.500 --> 02:17:10.100
واضحة واضحة يا اخواني ولا لا؟ فلو جانا شخص وقال عندي شخص كبير في السن ولا يستطيع الصوم. فما حكمه احسنتم نقول هذا ما دام هذا الشخص مسلم بالغ عاقل

419
02:17:10.150 --> 02:17:22.350
فمعناه انه يجب عليه اما صوم او اطعام هل هو قادر؟ قال لا ما هو بقادر اصوم واذا يجب ان يطعن طيب لو قال انا عندي شخص كبير في السن وخرف

420
02:17:23.850 --> 02:17:36.400
وش رايكم؟ قال ما يقدر على الصوم وخرف. نقول خلاص هذا مسلم بالغ لكن ليس بعاقل خلاص ما دام خرف هذا ما يجب عليه لا صوم ولا اطعام ما يجب عليه شيء خلاص

421
02:17:39.200 --> 02:18:00.800
يعني الركن الرابع ساقط في حياتي خلاص انتهى قال لا مهوب خراف بعقله لكن ما يقدر. يقول اذا يجب عليه صوم قال ما يقدر يصوم ولا تزيده الايام الا هرما نقول اذا هذا عاجز

422
02:18:01.350 --> 02:18:25.050
طيب قال هو يقدر ولكن قال قادر اصوم ولكن الان الطبيب اعطاه دواء وقال هذا الدواء لازم تاخذه كل اربع ساعات لمدة اسبوع  نقول هذا قادر ولكنه مريظ فلا يجب عليه الصوم الان رمظان لكن يجب عليه القظاء

423
02:18:26.250 --> 02:18:41.750
واضح ليش؟ ليش يجب عليه القضاء؟ ولا يجب عليه ان يصوم رمظان؟ لانه مسلم بالغ عاقل وقادر على الصوم ولكنه مريظ لو انه ما هو بمريض قلنا يجب عليك صوم رمضان

424
02:18:41.900 --> 02:19:09.500
لكن ما دام تحقق واحد من الاعذار هذي فالشاهد ان هذه الاعذار هنا المكتوبة بالاخضر هذي اذا نمت اذا تحققت فانها تنقل الانسان للقظاء وهذا الشرط هنا  او هذا العذر اللي هو العجز. اذا تحقق عذر العجز فانه ينقل الانسان الى الاطعام. وهنا اذا حصل

425
02:19:09.500 --> 02:19:28.750
مثلا خرف او جن او شيء من هذا عذر هنا فانه ينقل الانسان الى عدم وجود شيء في ذمته واضح ولا لا؟ عرفتم اذا   هذا يجب عليه يصوم رمظان غير المريظ وغير المسافر وغير

426
02:19:30.100 --> 02:20:06.450
العذر الاخير اللي هو لحاجة مثلا مثل المجاهد المجاهد في سبيل الله. احيانا يكون ايش؟ في بلده يعني ليس مسافرا واضح؟ ولكن المعركة تتطلب منه تتطلب منه ايش تتطلب منه ان يفطر

427
02:20:06.850 --> 02:20:34.050
فهذا الان حاجة للفطر غير السفر طيب نضرب مثال اخر للحاجة مثلا آآ الشخص او جندي الدفاع المدني الذي يواجه النار الذي يواجه النار ما نتكلم مثلا عن سائق السيارة

428
02:20:34.200 --> 02:20:56.200
ولا اللي في العمليات؟ لا اللي يدخل يطفي النار فهذه الحرارة تلهبه وتظميه فاذا افطر او شرب الماء تقوى على اطفاء الحريق النار كعدو صح ولا لا؟ النار عدو هو الان كانه يواجه عدو فلذلك اذا هو نقول يواجه

429
02:20:57.250 --> 02:21:13.450
حر النار هذي يطفئ النار هذي فهذا ايش هذي مثلا قد تكون حاجة مبيح له للفطر ان احتاج اليه ان يتقوى بها على اطفاء على اطفاء النار. طيب او حاجة العدو يعني غير قضية المرض او السفر. نعم

430
02:21:14.600 --> 02:21:34.200
ويجب ويجب باحد ثلاثة اشهر يجب صيام رمضان على ويجب صيام رمضان ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم. طيب هذي الان يتكلم المصنف عن اي مرتبة

431
02:21:36.100 --> 02:21:55.650
ها اللي هو وجوب الصوم اما رمظان او قظاء اللي تحققت فيه لاحظوا معنا اللي تحققت فيه الاربع شروط هذي اللي عاليمين معناته يجب عليه يصوم رمظان او قظاؤه طيب

432
02:21:55.700 --> 02:22:13.950
طيب متى يجب صوم اليوم المعين في رمضان؟ اذا تحققت الشروط الاربعة والشروط الباقية لان الشروط الباقية اذا تخلف منها شيء يصير ينتقل الى القضاء واضح نعم ويؤمر به الصبي اذا اطاقه اناء. ويجب

433
02:22:14.200 --> 02:22:36.250
ويجب باحد ثلاثة اشياء كمال شعبان يعني ثلاثين يوم اذا اتم شعبان ثلاثين يوم ورؤيته هلال رمضان اذا رؤي هلال رمضان ليلة الثلاثين. يعني يوم التاسع والعشرين رؤية يتراءى الناس الهلال ليلة الثلاثين هل هي ليلة الثلاثين ولا ليلة واحد

434
02:22:36.400 --> 02:23:01.200
فاذا رؤي هلال رمظان فيجب على الناس الصوم اذا ما رؤي هلال رمظان فانهم يكملون عدة شعبان ثلاثين ويصومون رمظان بعد ذلك بعد تمام شعبان ثلاثين يوم هذي سببين سببين لوجوب الصيام. رؤية هلال رمظان او تمام شعبان ثلاثين يوما. نعم

435
02:23:02.150 --> 02:23:15.850
ووجود غيم او قتر ليلة الثلاثين يحول يحول دونه. يعني المصنف رحمه الله تعالى كانه يقول اذا وجد غين في ليلة الثلاثين لم يرى الهلال بهاب فان الناس يصومون اليوم التالي احتياطا

436
02:23:16.300 --> 02:23:29.300
والصحيح والله تعالى ان الانسان لا لا يصوم هذا يوم الشك المنهي عن صومه. فلا يصوم الا اذا رأى الهلال او تم شعبان ثلاثين فقط نعم واذا رأى الهلال وحده صام

437
02:23:29.350 --> 02:23:49.650
فان اي نعم فان كان عدلا صام الناس بقوله هذه مسألة وهي هل يصوم الانسان وحده لو انسان رأى الهلال وحده  نقول رؤيته لوحده تتفاوت. اذا كان في بلد ومع الناس

438
02:23:50.350 --> 02:24:10.650
فالواجب عليه ان يذهب ويبلغ المحكمة بهذه الشهادة وانه رأى الهلال حتى يعلن الشهر لكن لو ان الانسان في سفر او في بر ورأى الهلال هل هذه الرؤية تلزمه بالصوم؟ نقول نعم تلزمه بالصوم

439
02:24:11.200 --> 02:24:33.750
طيب اذا كان في بلد ومع الناس طيب راح المحكمة اخونا هذا فلما ذهب الى المحكمة سألوه بعض الاسئلة وشكوا في شهادتي وقالوا لا لا نقبل شهادتك لأنك نتوما مثلا لست معروفا بالرؤيا او شيء من هذا او ربما إنك اخطأت في الرؤية فإن نظرت في السماء هنا ولا هنا ولا هنا

440
02:24:33.850 --> 02:24:51.900
لخبط في الاسئلة هذي فالمصنف يقول يصوم ولو كان وحده يصوم حتى لو ردت شهادة لا نحن نقول اذا ردت شهادة يصوم مع الناس خلاص يصير ايش الصوم يوم تصومون. والفطر يوم تفطرون

441
02:24:52.350 --> 02:25:10.400
فانت السهر هو ما هل واشتهر السهر ما هل واشتهر يعني لا يسمى شهر وانت شفته لوحدك بس هذا مو بشهر يعني الشهر موب سري الشهر وما اشتهر واضح ولا لا

442
02:25:10.550 --> 02:25:25.300
فاذا ردت شهادة هذا الانسان لاي سبب من الاسباب نقول لا خلاص ما دام ردت الشهادة والبلد هذا يعمل بالرؤية وان تردت شهادتك لسبب الاسباب فانت تبقى مع الناس وتصوم معه

443
02:25:25.500 --> 02:25:42.450
والفطر يوم تفطرون والاضحى يوم تضحون لو جا واحد قال يا اخي انا رأيت هلال ذي الحجة ترى قبلكم بليلة ولكن ردت شهادتي فالناس يظنون الان اليوم الثامن وصاحبنا هذا واقف بعرفة قال لا اليوم التاسع

444
02:25:42.700 --> 02:25:58.500
انا رأيت الهلال قبلكم اليوم نقول لا مو بمعتبر هذا الاظحى يوم تظحون واضح ولا لا؟ اذا الشهر هو ما اشتهر بين الناس وهذا في الحقيقة ادعى للجماعة تخيلوا لو ان الانسان قال

445
02:25:58.650 --> 02:26:13.350
تعالوا المسجد هذا قالوا حنا والله شفنا الهلال بنصوم بكرة وهذاك المسجد قالوا احنا ما شفنا الهلال ما نصوم بكرة. لا لذلك دائما في شهر رمظان في كثير من بلدان العالم الإسلامي يحصل بلبلة

446
02:26:13.500 --> 02:26:28.400
والله ثبت الهلال ما ثبت الهلال الى اخره ولا تيجي الاعلانات الفلكيين قالوا كذا ينبغي البلد خصوصا مثلا نحن نتكلم هنا في السعودية ما دام ان مجلس القضاء الاعلى حاكم شرعي

447
02:26:29.500 --> 02:26:43.350
محكمة شرعية تتولى الرؤية والنظر ينبغي للناس يلتزموا بهذه الرؤية لكنه يقول والله لا هذا الفلكي قال كذا وهذا الفلكي قال كذا وهذا لا خلاص ما دام في اعلان من المحكمة الشرعية او مجلس القضاء الاعلى يعمل بالرؤية الشرعية

448
02:26:43.350 --> 02:27:03.650
لا ينبغي لاحد ان يتجاوزه واضح ولا لا طيب لو قال قائل في غير بلدان المسلمين هناك مثلا ناس يعملون بالحساب نقول لا او بلد اخر ربما كان من بلدان المسلمين ويعمل بالحساب. نقول لا العمل يكون بالرؤية الشرعية. العمل بالرؤية الشرعية لان النبي قال

449
02:27:03.650 --> 02:27:24.700
حديث ابن عمر وحديث ابي هريرة وغيرهم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. الواجب على المسلمين جميعا ان يتحروا رؤية الهلال الشرعية فاذا ثبتت هذه الرؤية الشرعية من حاكم صار محكمة شرعية خلاص ما ينبغي لاحد انه يبلبل على الناس ويشوش عليهم. ترى لا الهلال ما الهلال رؤي. الهلال كذا الهلال كذا خلاص

450
02:27:25.100 --> 02:27:46.850
الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون. نعم ولا يفطر الا بشهادة عدلين ولا يفطر اذا رآه اذا رآه وحده وان صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوما افطروا وان كان بغيم او قول واحد لم يفطروا

451
02:27:47.650 --> 02:28:10.550
وان صاموا عذرا بشهادة وان صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوما افطروا. وان كان بغيم او قول واحد لم يفطر. قول لواحد لم يفطر. المصلي رحمه الله تعالى عن ثبوت هلال شوال

452
02:28:10.850 --> 02:28:22.150
يقول اذا كان رمظان قد ثبت بقول واحد فقط فلا ينبغي على الناس ان يفطروا باكمال ثلاثين لا يصومون واحد وثلاثين لان احتمال ما دام انه ثبت بشهادة واحد ان يكون قد اخطأ

453
02:28:23.000 --> 02:28:35.450
واضح ولا لا والصحيح والله تعالى نقول ما دام دخل رمظان دخول شرعي فان الشهر لا يكون الا تسعة وعشرين او ثلاثين واضح ولا لا؟ فان الشهر لا يكون الا تسعة عشر او ثلاث

454
02:28:35.550 --> 02:28:54.050
فاذا اتموا ثلاثين فانهم يفطرون اليوم الحادي والثلاثين. نعم الا وان كان بغيم او قول واحد لم يفطروا الا ان يروه. او يكملوا العدة. واذا اشتبهت الاشهر على الاسير تحرى

455
02:28:54.050 --> 02:29:12.750
وصام فان وافق الشهر او ما بعده اجزأه. وان وافق ما قبله لم يجزه. يعني صوم رمضان ما يجزيه الا اذا صامه الانسان. وافق صوم رمظان او بعد  لكن مثلا هذا الاسير الذي تحرى يقول اذا وقع صيامه قبل رمظان فانه ما وقع في محله

456
02:29:13.550 --> 02:29:38.350
المعروف او المعتبر شرعا. نعم باب احكام المفطرين في رمضان ويباح الفطر في رمضان لاربعة اقسام احدها المريض الذي يتضرر به والمسافر الذي له القصر فالفطر لهما افظل وعليهم وعليهم القظاء وان صام اجزأهما. طيب اذا هذا النوع الاول المريظ والمسافر

457
02:29:38.850 --> 02:29:56.150
المريض الذي يتضرر به وش معنى المريض الذي يتضرر به يعني يتضرر بالصيام. اما لو صار الانسان عنده مثلا كحة بسيطة مثلا او شي هذا ما يباح له الفطر طيب قال والمسافر الذي له القصر هذا يباح له الفطر

458
02:29:56.400 --> 02:30:17.000
المصنف يقول الفطر لهما افظل. الفطر لهما افظل. والصحيح والله تعالى اعلم ان نقول ان الافضل لهما الايسر بحالهما سواء كان صوما او فطرا سواء كان صوما او فطرا هل يمكن ان يكون الصوم

459
02:30:17.050 --> 02:30:30.800
ايسر وافظل نقول نعم لو جاء انسان مسافر وقال الحقيقة انا بسافر في طائرة ومكيفة وانا كنت في مكيف وبوصل في مكيف الامر يسير كأني في بيتي نقول الصوم لك افضل

460
02:30:31.150 --> 02:30:45.550
ليش لعدد من الامور اول شيء انك توقع العبادة في رمضان وقوع الصوم في رمضان افضل من وقوعه في غيره هذا اول الشيء الثاني انه ابرأ للذمة واسقاط الواجب عنك

461
02:30:45.950 --> 02:30:57.250
الشيء الثالث انه اي صار لك تصوم مع الناس من ان تصوم؟ لوحدك بعدين صح ولا لا وانه يصوم مع الناس افضل له من صومه لوحده اذا ما هو بالفطر افضل في كل حال

462
02:30:57.350 --> 02:31:18.600
لا احيانا قد يكون الصوم في بعض المرات ايش؟ افضل. طيب الثاني الحائض والنفساء تفطران وتقضيان وان صامتا لم يجزئهما طيب الحائض وش الفرق بين الحائض والنفساء؟ من جهة؟ وبين المريض والمسافر من جهة

463
02:31:20.200 --> 02:31:43.750
كلهم يباح لهم الفطر صح ولا لا؟ ها ايوه احسنت الحائض والنفساء يحرم عليهما الصوم ولو صام فانه لا يصح اذا نقول الحائض والنفساء ما هو بيباح لهم الفطر ويباح لهم القضاء

464
02:31:43.800 --> 02:32:08.550
نقول يجب عليهم الفطر ويجب عليهم قظاء رمظان. ولو صامت اصلا لا يصح منها اذا هذا الفرق الاساسي بين المريض والمسافر وبين الحائض والنفساء. نعم الثالث الحامل والمرضع اذا خافتا على انفسهما افطرتا وقضتا وان خافتا على ولديهما افطرتا وقضتا

465
02:32:08.550 --> 02:32:31.550
طعمتا عن كل يوم مسكينا وان صامتا اجزائهما. طيب اذا الحامل والمرضع اشبه الحائض والنفساء ولا المريض والمسافر اسباب المريض والمسافر وفي واقع الامر الحامل والمرضع اشبه يعني كأنه نوع من المرض وهو ليس مرضا ولكن نوع من الشيء الطارئ على الجسد الذي يعتل به الجسد ويحتاج معه الى

466
02:32:31.550 --> 02:32:48.000
صحة طيب الحامل والمرضع هنا عدد من التنبيهات الصحيح والله تعالى اعلم ان الحامل المرضع اذا افطرت خوفا على نفسهما او خوفا على ولديهما فان الواجب في حقهما القضاء فقط

467
02:32:48.900 --> 02:33:04.950
سواء كان خوفا على نفسها او خوفا على ولدها. وش معنى خوفا على نفسها الان كون هذا الجنين في بطنها او الرضيع الذي ترضعه بين يديها الحامل والمرضع الان يستهلك من بدنها

468
02:33:05.600 --> 02:33:21.300
فتخشى مثلا نفترض انها مثلا هذه المرأة مريضة مثلا عندها فقر دم عندها نقص فيتامينات عندها كذا بيصير اذا صامت مع مع كون الجنين هذا في بطنها او مع كون هذا الرضيع الذي ترضعه تخشى انه

469
02:33:21.400 --> 02:33:35.300
خلاص تقل او او الطبيبة قالت لها ترى ما يصلح لازم تاخذين هذي المكملات الغذائية ولازم تاخذين هذي الادوية ولا تتظررين نقول خلاص اذا هذي الان خافت على نفسها طيب كيف خافت على ولدها

470
02:33:37.600 --> 02:33:54.400
تخاف على ولدها او الجنين في بطنها انه لا يتغذى الغذاء الكامل التام له ونحن حقيقة نقول الان لاخواتنا آآ الامهات نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجزيهن خير الجزاء وان يرزقنا جميعا البر بامهاتنا

471
02:33:54.800 --> 02:34:14.600
نقول لاخواتنا الامهات نقول انها ينبغي لها انها تراعي مصلحة هذا الجنين والطفل والحامل الوضع فيها اخطر واشد ليش المرضع الان في الوقت المعاصر بفضل الله سبحانه وتعالى عندنا هذه

472
02:34:15.950 --> 02:34:29.250
الحليبات الجديدة هذي سابقا ما كان عند الناس طبعا الطفل الصغير ما يتقبل حليب الابل ولا البقر والغنم فما فيه سابقا الا لازم امرأة ترضعه. اذا ما ارظعته امه ترضعه امرأة اخرى

473
02:34:30.150 --> 02:34:50.050
لان الرظيع الصغير هذا ما يتقبل حليب الابقار والاغنام وغيرها. طيب فالان بفضل الله سبحانه وتعالى عندنا يعني مع تطور هذه الطب الحديث وغيرها عندنا ايش الحليبات المجففة المخصصة المخصصة للاطفال

474
02:34:51.500 --> 02:35:12.450
فالمرضع ممكن انها تستغني عن الارظاء وتقول ايش خلاص في وقت الصيام سوف ارظع هذا الرظيع بالحليبات المجففة هذي وبعد في وقت الليل ارظعه بصدري نقول خلاص هذا حلت المشكلة ان شاء الله تعالى

475
02:35:13.550 --> 02:35:30.850
لكن اين تكمن المشكلة حقيقة الحقيقية هي في الحامل الحامل الجنين هذا في بطن امه ليس له طريق للغذاء الا ما يسر الله سبحانه وتعالى له من خلال رحم امه

476
02:35:31.450 --> 02:35:49.400
ما في طريق اخر للغذاء فلذلك الظاهر والله تعالى يعلم ان الحامل التي تقول لها الطبيبة انه قد يتضرر هذا الطفل بسبب صيامك لانه يحرم عليها انها تصوم. ليش لانها تظر الان

477
02:35:49.950 --> 02:36:05.550
تضر بالجنين تجني الظرر على غيرها لكن المريض العادي لو قال له الطبيب ترى لو ما اخذت الدواء هذا يمكن تتضرر قال لا ابغى اصوم نقول هذا جائز لانك تضر نفسك او تنفع نفسك وانت تبغى تتحمل

478
02:36:05.650 --> 02:36:24.050
هذا الامر راجع اليك لكن اذا قالت الطبيبة لا يتظرر الطفل لو صمتي نقول هذا امر مهو براجع اليك ايها المرأة صح ولا لا؟ نقول بل هو راجع لحق هذا الطفل عليك

479
02:36:24.900 --> 02:36:47.700
فلذلك الحقيقة ننبه آآ الاخوات الامهات الحوامل لا ينبغي انها تنظر في مصلحة هذا الجنين الذي تحمله في رحمها فاذا كان الصيام يظره فانه يحرم عليها الصيام ولا تقول انا اتحمل انت تتحملين لكن زين ما يتحمل

480
02:36:48.100 --> 02:37:06.100
ولا تقومي بهذا الصيام الذي ربما يضر هذا الطفل في حياته فلذلك احوال الحامل والمرضع نقول الامر في المرضع ايش؟ اخف ان شاءت انها تصوم. واذا قالت لها الطبيبة ان الافضل لك والافضل لهذا الطفل انه يرظع وكذا وكذا وكذا

481
02:37:06.100 --> 02:37:28.650
فانه يباح لها الفطر ويباح لها الصوم الحامل؟ نقول لا اذا قالت الطبيبة المسلمة الموثوقة اذا قالت لا ترى هذا الجنين في رحمك ترى يتظرر نقول لا يحرم الصوم طيب لو قالت انت يمكن تتضررين عادي اذا قالت انت يمكن تتضررين هذا راجع لها هي

482
02:37:30.300 --> 02:37:52.850
ان شاءت تصوم وان شاءت تفطر والافضل للانسان دائما ان يقبل رخصة الله سبحانه وتعالى اذا كان سيتظرر الافظل له ان ان يفطر. نعم  الرابع العاجز عن الصوم لكبر او مرض لا يرجى برؤه. فانه يطعم عنه لكل يوم مسكين. وعلى سائر من افطر

483
02:37:52.850 --> 02:38:09.600
غير الا من افطر بجماع في الفرج فانه يقضي ويعتق ويعتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فإطعام ستين مسكينا فان لم يجد سقطت عنه. اذا

484
02:38:11.000 --> 02:38:26.750
الفطر بالجماع في نهار رمضان فيه هذه الكفارة العظمى وهي كفارة الظهار انه يجب عليه عتق رقبة والان حقيقة بحكم انه عدم وجود الرقاب الان فينتقل الانسان الى المرحلة الثانية وهي صيام شهرين متتابعين

485
02:38:26.950 --> 02:38:48.200
فان لم يستطع فيطعم ستين مسكينا واما غيره من المفطرات فالواجب فيها القضاء. نعم فان جامع ولم يكفره حتى جامع ثانية فكفارة واحدة. وان كفر ثم جامع فكفارة ثانية وكل من لزمه الامساك في رمضان فجامع فعليه كفارة

486
02:38:48.700 --> 02:39:08.450
ومن اخر القضاء لعذر حتى ادركه رمضان اخر فليس عليه غيره. وان فرط اطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا يعني المصنف يقول من اخر القظاء لعذر يعني امرأة مثلا كانت في رمظان هذا حامل ثم لما وضعت ارظعت

487
02:39:08.500 --> 02:39:25.500
وجاء رمضان الثاني وهي مرظع ماذا اخرت لي عذر فيقول الان الرمظانيين هذي كيف تقظيها؟ تقظيها بدون اي تقظيها هذي رمظان الاول والثاني بدون اي زيادة ولكن من اخر فرط اخر لغير عذر

488
02:39:25.950 --> 02:39:40.200
كيف اخر لي غير عضو؟ مريض او مسافر وكان بامكانه ان يصوم قضاء بعد رمضان ولكنه فرط حتى جاء رمضان الثاني بتفريط مو من اجل استمرار العذر مثل الحامل والمرضع

489
02:39:40.750 --> 02:40:08.400
لاجل تفريط لاجل الاهمال فهذا يجب عليه مع قضاء رمضان ان يقضي ويطعم عن كل يوم مسكين يعني يصوم قضاء الواجب عليه ويطعم معه عن كل يوم مسكين. نعم وان ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه. يعني من مات ولم يقضي

490
02:40:08.850 --> 02:40:32.950
لعذر استمرار العذر معه حتى مات فهذا لا شيء عليه ليش لانه لم يصم لعذر ولم يقضي لعذر طيب وان كان لغير عذر يعني فرط ثم مات اطعم وان كان لغير عذر اطعم عنه لكل يوم مسكين. الا ان يكون الصوم منذورا فانه يصام عنه. يعني عندنا احدى

491
02:40:32.950 --> 02:40:52.700
حالتين اما ان يكون  تأخيره لعذر فهذا اذا مات لا شيء عليه لانه اخر الصوم رمضان لعذر واخر القضاء لعذر طيب ان يكون تأخيره لغير عذر بمعنى انه كان فيه فترة بامكانه ان يصوم قضاء ولكن لم يصوم

492
02:40:53.350 --> 02:41:09.150
فهذا اذا مات نقول تعال عندنا حالتين هل هذا الصوم اللي كان واجب عليك صوم قضاء رمضان؟ قال نعم قلنا اذا يطعم عن كل يوم مسكين قلنا تعال هذا الصوم اللي كان واجب عليك هو صوم نذر؟ قال نعم اذا نقول يصام عنك

493
02:41:09.350 --> 02:41:27.200
فالمصنف يفرق اذا كان صيام رمظان فانه يطعم عن كل يوم مسكين واذا كان صيام النذر فانه يقضى. نعم. وكذلك. وكذلك كل نذر طاعة. طيب باب ما يفسد الصوم ومن اكل او شرب

494
02:41:27.250 --> 02:41:46.900
هذا الباب باب للمفطرات. اي نعم اي نعم ما هي المفطرات؟ المفطرات الاساسية الاكل والشرب والجماع وهي المذكورة في قول الله سبحانه وتعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله

495
02:41:46.900 --> 02:42:03.450
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر هذي المفطرات الاساسية يتفرع عن الاكل والشرب عدد من المفطرات اه الفرعية مثلا مثل الابر المغذية. هذي تقوم مقام الاكل والشرب

496
02:42:03.500 --> 02:42:18.250
وغيرها. لعلنا نأخذ ان شاء الله تعالى غدا انواع المفطرات ونتطرق لبعض المفطرات آآ المعاصرة التي موجودة ان شاء الله تعالى ونشرع ان شاء الله تعالى غدا في كتاب الحج. نقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

497
02:42:18.250 --> 02:42:18.900
