قبل تمام الحول يصح ولا ما يصح يصح لانه كمل النصاب هي خمسة واربعين سنة يوم اخرجها الان قبل ستة اشهر من تمام الحول كم صارت صار باقي عنده اربعة واربعين الشيء الثالث انه اي صار لك تصوم مع الناس من ان تصوم؟ لوحدك بعدين صح ولا لا وانه يصوم مع الناس افضل له من صومه لوحده اذا ما هو بالفطر افضل في كل حال لماذا؟ لان من قرأ القرآن او صلى او صام او زكى لاجل هذه الاجرة حتى يصل ثوابها للميت فالظرورة ان هذا لا يعد من الاعمال الصالحة لا يعد من الاعمال الصالحة واظحة هذي الفكرة طبعا هذه ثلاثة طرق لاعتبار الحول المصنف رحمه الله تعالى ذكرها الثلاث كلها هنا الان قال ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول هذه اي طريقة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا اللهم يا مفهم سليمان فهمنا. ربنا لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ولا اقل من ذلك اه نشرع اليوم ان شاء الله تعالى في كتاب الزكاة والزكاة اخواني الكرام هي قرينة الصلاة في كتاب الله سبحانه وتعالى كما قال الله سبحانه وتعالى في عدد من مواطن كتابه الكريم وقال الله سبحانه وتعالى والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم وقد فقه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الامر لذلك لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتنع بعض الناس عن اداء الزكاة قام لهم ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه القومة المشهورة المعروفة وقاتلهم على ترك الزكاة وقال والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فان الزكاة حق المال وهي كذلك فرضي الله تعالى عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم بسم الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له. واي قربة فعلها وجعل قال ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك طيب هذي بقيت لنا من امس في كتاب الجنائز وهو اهداء الثواب للاموات هو المصنف رحمه الله تعالى قرر هنا وصول هذا الثواب اذا فعله المسلم واهداه للميت والمراد القربة او الثواب الذي يفعله انه بعد ان يفعل العمل الصالح او قبل ان يفعل العمل الصالح ينوي ان ثوابه يصل لفلان اي انه يتنازل عن ثوابه لاجل فلان هون الحقيقة عدد المسائل اود التنبيه اليها وهي المسألة الاولى ان بعض الناس ربما اوصى بعد وفاته بان يدفع من ماله لفلان لاجل ان يقرأ القرآن ويهدي ثوابه اليه فالظاهر الله تعالى ان هذه المسألة ممنوعة اذا ما المراد بهذه المسألة عند المصنف رحمه الله تعالى؟ المراد بها والله تعالى اعلم. انه اذا فعل العمل الصالح من عنده ابتداء وليس مقابل اجرة تقدم له من الميت او من اهل الميت اذا كان الميت اوصى او لم يوصي هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية لا يظهر الله ان هذا من الاعمال التي يندب اليها ويحث عليها. بل خير ما ينفع الميت هو الدعاء له. وهو المذكور في سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال او ولد صالح يدعو له فخير ما يصل للميت هو الدعاء والافضل للمسلم ان يجعل ثواب عمله الصالح له المسألة الثالثة وهي منتشرة عند بعض الناس انه يعمل الاعمال الصالحة ويهدي ثوابها لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء شفاعته وهذا في الحقيقة ان شاء الله تعالى اه وان كان هذا الامر خطأ ولكن ربما فعله بعض الناس من باب محبتهم للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يثاب على اعمالنا بحكم بلاغه للرسالة صلوات الله وسلامه عليه فانه قد بلغ الرسالة وادى الامانة ودعا الى الهدى والسنة والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة لاهداء ثواب من احد منا فلذلك الظاهر والله اعلم ان هذا العمل بغض النظر عن صحته او عدم صحته فانه لا ينبغي فعله وانما الانسان يسأل الله للنبي الكريم المقام المحمود كما امر النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما امر النبي صلوات الله وسلامه عليه طيب كتاب الزكاة وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. طيب بين المصنف رحمه الله تعالى في هذه العبارة من تجب عليه الزكاة اذا تجب على المسلم ولا تجب على الكافر لان الكافر لا يقبل منه عمل اصلا مهما عمل قال الله سبحانه وتعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فمهما تصدق الكافر من صدقات فانه ليس له عند الله سبحانه وتعالى ثواب في الاخرة وقد يثيبه الله سبحانه وتعالى عليها في الدنيا لكن في الاخرة يعوض مثلا بعض الاشياء او يعطى بعض الاشياء بحكم احسانه في الدنيا ولكن في الاخرة لا يثاب الانسان الكافر الاخرة لا يجد له عند الله سبحانه وتعالى ثوابا فان الله سبحانه وتعالى قد حكم على اهل الكفر وبنار جهنم ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به قال حر ملك نصابا مسألة الحر والعبد هذي اه ربما ان الان لا داعي للحديث عنها ولكن هذه المسألة من المسائل الخلافية قال ملك نصابا ملكا تاما فجعل المصنف رحمه الله تعالى ملك النصاب شرط من شروط وجوب الزكاة على العبد المسلم فالذي يملك مالا قليلا لا يبلغ نصابا لا يجب عليه فيه زكاة وهذا حقيقة الشرط مأخوذ من عدد من الاحاديث التي بينت النصاب وهو مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم فالشخص الذي لا يملك من المال الا شيء قليل يكفيه ولا زال معدودا في ذوي الحاجة هذا اصلا ما يجب عليه زكاة الا زكاة الرؤوس التي سوف تأتينا ان شاء الله تعالى في اخر الباب وهي زكاة الفطر زكاة الفطر ليست زكاة اموال الزكوات عندنا نوعين زكاة الاموال ويمكن ان نصطلح عليها بان نقول هي زكاة الثروات او زكاة التي تجب على المسلم في ثروته ماله او دخله ايا كان هذه زكاة اموال النوع الثاني من الزكاة زكاة الفطر وهي زكاة الرؤوس هذي على كل رأس مقدار معين من الزكاة. لا يتفاوت بقدر ثروته اذا الزكاة اما ان تكون زكاة اموال هذي تتفاوت بقدر المال والثروة والدخل او غير ذلك الزكاة الثانية زكاة الرؤوس هذي على كل رأس صاع لا تتفاوت بقدر الثروة وانما هي زكاة الرؤوس وهي زكاة الفطر كما سيأتينا ان شاء الله تعالى طيب يقول ملكا تاما بمعنى انه لو كان ملكه ملكا ناقصا اه اخونا الكريم صاحب السيارة هذي الانترا ثلاثة ثلاثة صفر ثمانية الف لام هاء يبدو انه مغلق الموقف على يعني شخص ما الانتراء الافلام هاء ثلاث ثلاثة صفر ثمانية لعله جزاه الله خير يعني آآ يخرج يعد الموقف سيارته وانا حقيقة اوصي اخواني انه ايش؟ ينبغي لكل احد منا ان يوقف سيارته وقوفا صحيحا بحيث انه لا يؤذي احدا في الناس فيهم ايش المريض ذوي الحاجة والمستعجل الملك التام بمعنى انه ليس ملكا ليس ملكا ناقصا. كيف الملك الناقص؟ احيانا الانسان يكون يملك شيئا ولكن ليس له فيه ليس له عليه سلطان مثلا كمن يملك دينا لكن هذا الدين على معسر مثلا او يملك دينا لكن هذا الدين على شخص قد جحده هذا فيه اشكال ترتب على هذا الامر. طيب من الملك كذلك يدخلها بعض اهل العلم وربما يعني لم اه يعني يعني حتى الملك التام ظابطه وما يدخل فيه وما لا يدخل يعني محل نظر وتفاوت لان تمام الملك يتفاوت من الامثلة كذلك مثلا الانسان يكون له مال ولكن هناك لا يستحق الا بشروط معينة ان حصلت له هذه الشروط اه فعل الافعال التي مشترط عليه فانه استحق يستحق هذا المال وان لم يفعلها فانه لا يستحق هذا المال فملكه اشبه بالملك المعلق بهذا المال طب هذه هي الشروط الزكاة كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. من ناحية المكلف لا بد ان يكون مسلما حر ملكا يصابا ملكا تاما ومن الاشخاص الذين تجب عليهم الزكاة في ازمنتنا المعاصرة اليوم الشركات الشخصيات الاعتبارية التجارية فالظاهر الله تعالى من انها تجب عليها الزكاة باعتبار كونها شخصا اعتباريا مالكا للمال وهذه مسألة من المسائل المعاصرة اليوم. قول المصلي في رحمة الله ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول يقرأ العبارة تامة ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول الا الخارج من الارض وانا ما وانا ما النصاب من النتاج والربح فان حولهما حول اصلهما ولا تجب الزكاة الا في اربعة انواع الزكاة من حيث الحول المال من حيث الحول له ثلاثة انواع اولا قبل ذلك ننبه تنبيه وهو ان الحول له اعتبار في الجملة له اعتبار في الجملة طيب بمعنى ان لا احد من اهل العلم يقول الزكاة عليك اليوم مثلا نفترض انها الف بريال بكرة يقول زك مرة ثانية الف ريال بعد بكرة يقول زك مرة ثالثة الف ريال بعد بكرة يقول زك مرة رابعة الف ريال لا الحول له اعتبار في الجملة وهو التكرار طيب الاموال من حيث اعتبار الحول لها ثلاثة انواع النوع الاول من المال يزكى في بدء الحول. اول ما يقبض اول ما يستخرج ثم الزكاة الثانية تكون بعد حول والزكاة الثالثة تكون بعد حوض وظرب له المصنف المثل هنا قال الخارج من الارض. الخارج من الارظ يزكى حين خروجه من الارظ كما قال الله سبحانه وتعالى اتوا حقه يوم حصاد اذا هذا نوع من اعتبار الحول النوع الثاني من اعتبار الحول انه يزكى في اخر الحول معنى انه لا يزكى حين قبضه ومثاله والله تعالى اعلم لو انسان ورث ميراث فعلى طريقة المصنف رحمه الله تعالى لا يزكي حين يقبض هذا الارث النقد مثلا وانما بعد مضي حول طيب هذا النوع الثاني النوع الثالث ان يكون لجنس المال عنده حول فيضم هذا المال الى المال الذي عنده في الحوض فمثلا وظرب له المصنف رحمه الله تعالى بنتاج السائمة كيف مثلا انسان عنده ابل سائمة او غنم سائمة يعني ترعى ولا تعلف وانما ترعى فالشاهد نفترض ان هذا الشخص حوله دائما يكون مثلا في الاول من شعبان فهذه السائمة نتجت نتاجا الغنم نتجت مثلا او الابل نتجت او البقر او غيرها قبل شعبان فالان لما جاء الحول عنده ابل وبقر وغنم عمرها سنة فاكثر هذا مضى عليها حول وعنده شيء من الابل والبقر والغنم عمره اقل من سنة هذا ما مضى عليه حول ولكن باعتبار انه ناتج عنها على رأي المصنف رحمه الله تعالى او باعتبار انه من جنسها على رأي غير المصنف رحمه الله تعالى. يقول خلاص ما دام هذا انه من نفس الجنس او ما دام انه نتج عن هذا فمعنى ذلك اننا نظموا الى حوله. اذا هذا نوع ثالث من اعتبار الحول. وهو ان هذا الشيء الفرعي يضم الى حول اصله واضح يعني لا نجعل له حولا مستقلا لا نزكيه في بدء الحول ولا نزكيه بعد حول وانما نظمه الى ما عندنا من مال في الحول. واضح الفكرة هذي؟ اذا كيف طريقة اعتبار الحول عندنا ثلاثة اما ان الشيء تزكيه اول ما تقبضه ثم بعد حول تزكيه مرة ثانية ثم بعد حول تزكيه مرة ثالثة وهكذا الاعتبار او الطريقة الثانية لاعتبار الحول من اول ما تقبضه لا تزكيه الا بعد الا بعد سنة الطريقة الثالثة ان تضمه الى مثله او اصله عندك في الحول فتزكيه وان لم يبلغ هذا الشيء الذي ظلمته ان لم يبلغ حوله لكن انت تضمه الى غيره في الحول لا هذي الثانية انه حتى يحاول يعني اخر شيء الا الخارج من الارظ هذي ايش الاولى الطريقة الاولى انه يزكى حين حصوله للعبد المسلم للمكلف المسلم يزكى حين صوره. طيب هذا اول ما يحصل ثم قال وانا ماء النصاب من النتاج اذا كان يملك نصابا ثم نمى هذا النصاب بان انتج مثلا غنما او ابل او بقرا فهذا يقول هذا النماء هل نحسب له حول مستقل لا طب هل نزكيه مباشرة؟ لا يقول نظمه الى الى حوله اصله. قال الا الخارج من الارض. وانا ما اني صام من النتاج والربح ربح التجارة هل له حول مستقل او نظم الى حول اصله نظم الى حول اصله. اذا هذه الثلاث طرق لاعتبارات الحب طبعا هذي طريقة المصنف رحمه الله تعالى يعني هذه الثلاث طرق طرق عقلية كيف طريقة طريقة وضع الاموال يعني نحتسب الحول في هذا المال بهذه الطريقة او بهذه الطريقة بهذه الطريقة هذي محل اجتهاد عند اهل العلم وخلاف بين اهل العلم يعني خلوني اضرب لكم مثال بسيط الاموال النقود التي تدخل الانسان وهذه مسألة يسأل عنها مثلا في اه الرواتب وغيرها المصنف رحمه الله تعالى يقول حتى يحول عليها الحول ما يضمها الى ما عنده من مال هذي طريقة المصنف رحمه الله تعالى فمعنى انه الانسان جاه راتب مثلا شعبان فانه يحسب له حولا وراتب رمظان يحسب له حولا وهكذا ليش؟ لانه لا يعتبر ان هذا الراتب نتج عن ذلك الراتب يعني نتج بعضها عن بعض طريقة الحنفية رحمه الله تعالى يقولون لا ما دام ان هذه النقود جنس واحد اذا لها حول واحد في السنة فاذا جاءك راتب شعبان او مثلا نفترض انه الحول السنوي في النقود عندك هو مثلا في اه خمسطعشر شعبان فاذا جاءك راتب او خمسطعشر رمظان مثلا فانت قبل خمسطعشر يوم تستلم في يوم ثلاثين شعبان وتستلم راتب شعبان فيقول اذا جاء يوم خمسطعشر رمظان تزكي النقد الذي عندك ولو لم يمضي على افراد على كل فرد من افراده حول واظح طريقة الحنفية يقول ولو لم يمضي على كل فرد من افراده حول. فانت استلمت الراتب ثلاثين شعبان لكن الحول السنوي عندك في خمسطعش رمظان فتزكيه في خمسطعش رمظان واظحة يا اخواني الكرام طيب لاحظوا ما هو الفرق الجميع معتبر للحول ولكن عند المصنف رحمه الله تعالى انه المال هذا المستفاد من خلال كسب الاجرة يقول لا يزكى الا بعد سنة وله حول مستقل عند الحنفية يقولون لا نظمه الى اصله كأنهم يقولون للمصنف مثل ما عملت انت في السائمة النتائج السائمة وربح التجارة حنا نسوي مثلها في المال المكتسب بالاجرة اذا هذه الثلاثة طرق لاعتبار الحول هذي ثلاث طرق للاعتبار الحول لكن احيانا بعض اهل العلم يضع مثلا المال المستفاد من الاجارة او كسب الاجارة يجعله بالطريقة الاولى او الطريقة الثانية او الطريقة الثالثة بعض الناس يجعل السائمة اه مثلا المكتسبة بشراء يجعلها مثل النتاج فيقول تضم الى اصلها تضم الى جنسها لكن عند المصنف رحمه الله تعالى يقول لا ما تضم الى جنسها الا اذا كانت نماء من من النتائج بمعنى اخر لو مثلا شخص اشترى غنم العادة ان يزكي غنم التي عنده مثلا في الاول من محرم مثلا اشترى غنم في ذي الحجة كان عنده مثلا اربع مئة رأس او خمس مئة رأس اشترى بعد فوقها مئة رأس او مئتين راس فعند المصنف انه ما تزكى زكاة السائمة ليش؟ لانه ما نتجت عنها لكن يقول لو نتجت عنها خلاص زكيناها على راس السنة ما نعتبر لها حول نعتبر حوله حول اصلها لكن اذا اشتراها من جديد يقول ننشئ لها حول عند غيره من اهل العلم طريقة مثلا المالكية او غيرهم يقولون لا ما دام انها من نفس الجنس فنظمها الى الاصل ولو لم تنتج عنه اذا طرق او تصنيف انواع الاموال في هذه الطرق يعني هو مما اجتهد فيه اهل العلم لكن الجميع جميع العلماء ان شاء الله تعالى انهم متفقون على اعتبار الحول في الجملة وش معنى اعتبار الحول في الجملة يعني ما يقول لك زك اليوم زك بكرة زك بعد بكرة زك بعده لا فيه شيء من اعتبار الحول لكن هل له حول مستقل؟ هل يضم الى حول اصله؟ هل يضم الى حول جنسه؟ هل يضم؟ هل هو بداية الحول؟ هل هو في اخر الحول؟ هذي مسائل هذه المسائل الاجتهادية عند اهل النار قال ولا تجبوا ولا تجب الزكاة الا في اربعة انواع. السائمة من بهيمة الانعام والخارج من الارض والاثمان والخارج من الارض والاثمان وعروض التجارة. طيب هذي المسألة حقيقة من هذه المسألة من المسائل المهمة عند اهل العلم وهي مسألة الاموال التي تجب فيها الزكاة فيمكن ان نقول ان اهل العلم لهم اتجاهان يعني اتجاه عام اتجاهين عامة في هذه المسألة. الاتجاه الاول ان الاصل في الاموال انها تزكى على شتى انواعها الا ما استثنته الشريعة طيب الاتجاه الثاني يقول ان الاصل في الاموال انها لا تزكى الا ما اوجبت الشريعة فيه الزكاة واضح؟ يعني يقولون الاصل انها تزكى الا واستثنته الشريعة فلا يزكى والثانيين يقولون الاصل انها لا تزكى الا ما اوجبت الشريعة فيه الزكاة. وش الفرق بين هذين الاتجاهين ليش؟ لانواع الاموال عندنا على ثلاثة انواع من حيث نص الشريعة للزكاة فيها مال نصت الشريعة على وجوب الزكاة فيه فليس لاحد اجتهاد فيه ليش؟ لانه جاءت به جاءت به السنة او جاء في القرآن الكريم وجوب الزكاة مثل قول الله سبحانه وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة وتقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الغنم في سائمتها كذا وكذا الى اخره طيب اذا هذا القول اه هذا النوع الاول وهو نص تشريع وجوب الزكاة وهناك اموال نصت الشريعة على عدم وجوب الزكاة فيها مثل حديث ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة اللي هي اموال القنية طيب في اموال مسكوت عنها او اموال مستجدة او اموال حادثة اموال مستجدة او اموال حادثة هذي لذلك يحصل مثلا اجتهادات عند اهل العلم مثلا يقول ان هذا المال بالمال الذي فيه زكاة او ان هذا المال ليس فيه الزكاة هذا مبني على الاتجاه العام الذي سار عليه في اعتبار الزكاة فالمصنف رحمه الله تعالى كما يظهر من كلامي هذا انه ماشي مع الاتجاه الثاني ان الاصل عدم وجوب الزكاة فالاموال الا في هذه الاربعة الانواع التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. والظاهر والله تعالى اعلم ان الصحيح هو الاتجاه الاول وهو ان الاصل وجوب الزكاة في الاموال فمثلا نظرب لذلك مثلا مثلا اسهم الشركات المساهمة هذه مسألة ربما ما كانت في زمن المصنف لانها حدثت في القرن الماضي تقريبا القرن الرابع عشر الهجري القرن الثامن عشر او التاسع عشر الميلادي لنشأة الاسهم اسهم الشركات المساهمة والشخصيات الاعتبارية الشخصيات الاعتبارية نوع من انواع الاموال الجديدة الذي نشأ فصار هذا السهم وهو شبيه بالنقد صار له قيمة معنوية مستقلة عن قيمة الاصول التي يمثلها هذا نوع من أنواع الأموال الجديدة طيب هناك انواع اموال نعم قديمة ولكن حصل هناك ايش اتساع واختلاف في طريقة اعتباره فمثلا الدواجن مثلا كان نعم هناك مثلا كان على مستوى ليس بكبير جدا عند العرب. لكن الانصار هناك شركات مثلا ومزارع للدواجن وغيرها او الاعلاف السمك كان الانسان عنده قارب صغير يصيد فيخرج مثلا اه عدد محدود من الاسماك قطعا انها لا تبلغ لا نصابا ولا غير ذلك لكن الانصار عندنا شركات للاسماك وشركات للتعدين وغيرها فاحيانا تكون الاموال جديدة واحيانا تكون طبيعة استثمار الاموال مختلفة عما كانت عليه سابقا طبيعة التعامل معها والاستثمار معها. لذلك حقيقة هذه الاموال المستجدة والتعامل معها اذا مشى الانسان فيها على اتجاه المصلي رحمه الله تعالى ربما انه يصير لا يقول بالزكاة في كثير من هذه الصور او هذه الاموال مع ان اهلها يكونون من الاغنياء في عرف الناس يعتبرون من من الاغنياء والاثرياء طيب اه لذلك الصحيح والله ان الاصل وجوب الزكاة في الاموال ومما يدل على هذا قول الله سبحانه وتعالى وفي اموالهم حق معلوم. للسائل والمحروم ومما يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم الدليل الثالث هو فعل عمر رضي الله تعالى عنه في العسل حكم بان فيه الزكاة والعسل طبعا لا شك انه معروف زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن تجر فيه بعض الناس ونمى عنده وكلها مجزئة في الاضحية صح ولا لا كلها مجزئة في الاضحية طيب هل المصدق ياخذ هذي ابو الف وخمس مئة؟ ولا ياخذ ابو الفين ولا ياخذ ابو سبع مئة يقول انظر للنصاب ففرظ عليه عمر فيه الزكاة. فالشاهد ان منهج اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن والسنة الظاهر الله تعالى انها تدل على وجوب الاصل وجوب الزكاة في المال الاصل وجوب الزكاة في المال. وكذلك كون الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله سبحانه وتعالى فلذلك حقيقة اوصي نفسي واخواني جميعا بان نحرص على البحث عن الزكاة في اموالنا وكيف نخرج هذه الزكاة لان احيانا ربما تقود بعض الاقوال بعض الناس الى انه خلاص يصير ينسى هذه الزكاة ولا اه يعرف لها طريقا في ماله بسبب ايش؟ بعض الاراء او بعض الاقوال التي ادت به الى هذا الرأي. نعم طبعا لن نفصل هذه الاربعة الاربعة ستأتينا بالتفصيل ان شاء الله بعد قليل. نعم. لكن السائل من بين مثلا العام يعني ايش اي نعم البقر والابل والغنم التي ترعى وليست بالمألوفة والخارج من الارظ نوعين اللي هو ايش المعادن والزروع والثمار ستأتينا ان شاء الله تعالى. الاثمان اللي هي الذهب والفضة ومثل هاليوم الورق النقدي عروض التجارة وهي الاشياء التي تباع وتشترى. نعم ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا. وتجب فيما زاد على النصاب بحسابه. الا السائمة فلا لا شيء في اوقاصها. اي نعم. يعني كل ما زاد المال مثلا الانسان كل ما زاد زادت دراهم مثلا عنده زادت مئة ولا مئتين كل ما يزيد المال تزيد الزكاة عليه بقدر بحسابه اثنين ونص بالمئة تضربها في قدر المال لكن في السائم من بهيمة الانعام ليست كذلك السائي من بهيمة الانعام الزيادة فيها على طريقة ايش على طريقة الرتب الدرجات الغنم اربعين في شاة طيب اذا وصلت مثلا مئة بوعشرين تكون فيها شهادتين. طيب الان لو واحد عنده مثلا ثمانين ان نقول المفترض انه يكون عليك شاة ونصف لا هذا يسمى وقص وهم مثل النقود نقود كل ريال يزيد فيه اثنين ونص فطريقة آآ احتساب هذا النمو في الزكاة على طريقتين. الطريقة الاولى اللي هي طريقة ايش اي زيادة يحسب فيها زكاة الطريقة الثانية هذي اللي هي طريقة بهيمة الانعام طريقة درجات الدرجة كذا فيها كذا. الى الدرجة الثانية فيها بعدين كذا يزيد فيها راس ثم الى الدرجة الثانية يزيد فيها رأس. بينهما ما فيش طيب هذه اللي بين الفريظتين نسميه اهل العلم وقص هذا ما فيش لذلك الزكاة وجوبها على صاحب الاربعين شاة مثل صاحب الخمسين مثل صاحب الستين لان اللي فوق الاربعين هذا وقص الين يصل الدرجة التي بعدها. نعم باب الزكاة السائمة وهي الراعية وهي ثلاثة انواع احدها الابل ولا شيء فيها حتى تبلغ خمسا. يعني وش نصاب الابل ها خمس ليس فيما دون خمس داوود صدقة متفق عليه طيب فيجب فيها شاة وفي العشر شاتان لاحظوا سيأتينا في مسألة مهمة قبل ان ندخل في انصفة سائمة بهيمة الانعام وهي مثل الانعام ماشي قلنا على الدرجات. هذي النقطة الاولى خلاص النقطة الثانية ان سئمت بهيمة الانعام فيه في احتساب الزكاة لا في احتساب الزكاة آآ اما ان تكون مستقرة واما ان تكون غير مستقرة كيف مستقرة او غير مستقرة يعني ليست بطريقة النسبة المئوية المستقرة مثل مثل النقود لا اربعين من الغنم فيها شاة طيب المئة والعشرين ثنتين لكن ما هي بكل اربعين شاة لو حسبتها انت بالطريقة المستقرة كانت تقول مئة وعشرين فيها ثلاث لكن ليست كذلك يعني بمعنى انه طريقة نسبة المال المخرج في الزكاة الى نسبة المال الى المال المخرج منه الزكاة ما هي بطريقة متناسقة بنسبة مئوية لا هذا اسمها ايش غير مستقرة ولكن في مرحلة من المراحل تستقر فمثلا في الابل احدى عشر درجة غير مستقرة الدرجة الثانية عشر فما بعدها تكون ايش مستقرة الغنم فيها ثلاث درجات غير مستقرة. الدرجة الرابعة فما بعد مستقرة الابل مستقرة من الدرجة الاولى عذرا للبقر مستقرة من الدرجة الاولى البقر مستقرة من الدرجة الاولى اذا الابل عندنا كم درجة غير مستقرة احدعش والغنم عندنا ثلاث درجات غير مستقرة طيب كيف الانسان يتعامل مع هذه الدرجات لانها غير مستقرة لابد انها تحفظ حفظا كل رقم فيها يحفظ غير مستقرة الثاني عشر وما بعدها خلاص تحفظ لها قاعدة الغنم كذلك ثلاث درجات ليش غير مستقرة تحفظ حفظا بعد ذلك تستقر البقر خلاص من اول درجة مستقرة يعني تحفظ لها قاعدة نعم فالان هات درجات الغنم درجات الابل وفي خمس عشرة ثلاث شياه. اول شي قال يجب فيها شاة هذي الدرجة الاولى. وفي عشر شاتان هذي الثانية كالدرجة الثانية. طيب واللي عنده سبع ساعة واحدة طيب خمس اوجبتم عليه شاة والثنتين الزايدة هذي ما فيها شي؟ ما فيها شي هذي اسمها وقص بين الدرجة والدرجة ما فيش وفي خمس وفي خمسة عشرة؟ وفي خمس عشرة ثلاث شياه. هذي الدرجة الثالثة هات الدرجة الرابعة وفي العشرين اربع شياه. طيب الى خمس وعشرين خمس وعشرين هذه الدرجة الدرجة الخامسة نعم ففيها ففيها بنت مخاض وهي بنت سنة فان لم تكن عنده الابن له سنة تسمى بنت مخاض نعم فان لم تكن عنده فابن لبون. وهي ابن سنتين. وهو وهو وهو ابن سنتين. طيب اذا هذه الدرجة الخامسة قال فيها بنت مخاض. او ابن لابد الى ست وثلاثين فيجب فيها ابنة لبون الى ست واربعين. هذي ست وثلاثين الى خمس واربعين هذي فيها بنت لابوه وهو ما تم له سنة طيب ست واربعين الى ست واربعين فيجب فيها حقة لها ثلاث سنين. طيب ستة واربعين الى ستين هذي فيها ايش فيها حق التي لها ثلاث سنين. طيب اذا وصلت الى احدى وستين الى احدى اي درجة الان تحسبون الدرجات انتم معنا ولا لا ها الحقة هذي اي درجة اربع درجات شياه ثم الخامسة بنت مخاض والسادسة بنت لبون والسابعة حقة والراء والثامنة جذعة. يلا الى احدى وستين فيجب فيها جذعة ولها اربع سنين. طيب الى ست وسبعين ففيها ابنتا لبون الى احدى وتسعين ففيها حقتان طيب هذي درجتين كذلك بنتا لبون وحقتان طيب واظحة هذي ولا لا؟ انتم تكتبون الارقام طيب الى عشرين ومئة فان زادت واحدة ففيها ثلاث بنات لبون. طيب مئة وواحد وعشرين كم هذي الدرجة الحادية عشر وهي ثلاث بنات لبون ثم حطوا كذا بين قوسين ثم تستقر الفريضة ثم تستقر الفريظة بان تكون في كل خمسين حقة وفي كل اربعين بنت له خلاص؟ هذا اسمه ايش هذا اسمه استقرار الفريضة استقرار الفريضة ثم في كل ثم في كل خمسين حقة وفي كل اربعين بنت لبون. يعني الان لو ان انسان عنده قالوا نختبركم كيف الرياظيات عندكم الان طيب وعندنا هنا يا بعد كتب لو ان انسان عنده مئة ستين راس من الابل كيف وش يطلع ها مية وستين اربع بنات لابوه احسنت طيب لو انه عنده مئة وسبعين ها ايوة احسنت اذا قلنا اربع بنات نبون ضيعنا العشر الباقي الاربع بنات لابوهم تقفل كم تقفل مئة وستين ويصير العشر ما فيها شيء هذه مشكلة حنقدر نوصل نقفل العشرة هذي بحقه. فنقول ثلاث بنات لابونا. هذي كم تقفل؟ اربعين اربعين اربعين كم؟ مئة وعشرين ثم الخمسين الباقية نقفلها بحقه فتكون مئة وسبعين طيب مئة وثمانين احسنت حقتان وبنتا لبوه الحلقتان تقفل خمسين وخمسين هذي مئة وبنت الابون تقفل اربعين واربعين مئة وثمانين مية وتسعين احسنت ثلاث حقات وبنت لبون واحدة. الثلاثة هذه خمسين وخمسين هذه تقفل كم مئة وخمسين وبنت لابوهم تقفل اربعين يصير للجوع مئة وتسعين مئة وواحد وتسعين نفس الشيء لان ما نقدر نقفل الواحد هذا معناته انه كل عشر من الابل سوف يختلف عندنا سوف يختلف عندنا اخراج الزكاة ليش؟ لانها اه الاستقرار الفريضة مراعى فيه الدرجات العشرية هذي. خمسين واربعين خمسين. فانت تحاول من خلال هذه الحسبة انك تقفل العشر بالظبط طيب اذا صار عنده واحد مئتين ها اربع حقات كلكم متفقين او خمس بنات لابون طيب هو مخير لان كل وحدة منها تقفل مئتين فنقول خلاص انت مخير طيب شخص عنده وهكذا تحسبونها هكذا هذا عندو مئتين واربعين نقول المائتين انت مخير تقفلها باربع حبات او خمس بنات لابوهن والاربعين الباقية لا بد انك تقفلها ببنت الابو وهكذا طيب يا اخواني الكرام؟ نعم. هذا استقرار الفريضة. استقرار الفريظة معناته قاعدة معناته الرياظيات تفيد قبل استقرار الفريضة لا لازم تحفظها حفظ. طيب اذا احنا عندنا احدى عشر درجة لم تستقر الفريضة لان الثلاث مئة عذرا المئتين وواحد مثل الثلاث مئة وتسعة وتسعين فاذا وصلت اربع مئة تستقر الفريظة خلاص سهلة فريضة الغنم كل مئة فيها شأن واحد عنده مثلا قال لك انا عندي خمس مئة وخمسين تقول خمس ثم في الدرجة التي بعد الحادي عشر الثاني عشر وما بعدها ايش تستقر الفريظة نعم ثم في كل خمسين حقة وفي كل اربعين بنت لبون الى مئتين فيجتمع الفرضان فان شاء اخرج اربع حقاق وان شاء خمس بنات لبون. ومن وجبت عليه سن فلم نجدها اخرج ادنى منها ومعها شاتان او عشرون درهما. وان شاء اخرج اعلى منها واخذ شاتين او عشرين درهما يعني ايش السن الان قلنا حنا عندنا رتب اول شي يجب بنت مخاض ثم بنت لبون ثم حقة ثم جذعة طيب لو جينا الواجب عليه مثلا بنت لابوي قال الحقيقة اني ما عندي بنت لابوي كلها اللي عندي مثلا حقاب او كل اللي عندي بنت مخاف فنقول خلاص ما دام الماء عندك الا بنت مخاوف حنا نقبلها منك ولكن زد عليها شاتي طيب اذا قال ما عندي الا حقه نقول نقبلها منك ونرد لك شاتين يعني كأن السنة واحدة في الابل تسوى شاتين او عشرين درهم في حال الاختلاف. نعم النوع الثاني البقر ولا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين. فيجب فيها تبيع او تبيعة لها سنة. الى اربعين ففيها مسنة لها الى ستين ففيها تبيعان الى سبعين فبها تبيعان الى الى ستين ففيها تبيعان الى ستين ففيها تبيعان. يعني مو بتبيعان من ستين الى سبعين. لا الى ستين ففيها تبيعان من ستين الى كم؟ الى تسعة وستين طيب الى سبعين ففيها تبيع ومسنة يعني السبعين فيها كم تبيع ومسنة. طيب الى سبعين ففيها تبيع ومسنة. ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة. طيب هذي فريضة البقرة مستقرة من الدرجة الاولى ان كل ثلاثين فيها تبيع وكل اربعين فيها مسنة نعم النوع الثالث الغنم ولا شيء فيها حتى تبلغ اربعين ففيها شاة الى عشرين ومئة فاذا زادت واحدة ففيها شاتان طيب يعني صاحب المئة والعشرين يزكي شاب مع انه لو حسبتها حسبة رياضية قد يقول قائل لا ان فيها ثلاث لكن نقول لا ما هي بحسبة رياضية هذي لانه باقي ما استقرت الفريظة متى تستقر الفريظة بعد الدرجة الثالثة في الغنم؟ نعم. الى مئتين ففيها الى مئتين فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه ثم في كل مئة شاة ولا يؤخذ في الصدقة تيس ولا ذات عوارم. الان قال اي نعم اكمل ولا يؤخذ في الصدقة تيس ولا ذات عوار ولا هرمة. ولا الرب ولا الماخط ولا الاكولة ولا يؤخذ فرار المال ولا كرائمه الا ان يتبرعوا به ولا يخرجوا الى ان يتبرع به ارباب المال. طيب لا يؤخذ شرار المال الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم مما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تؤمنوا فيه لا يجوز للانسان يخرج الزكاة في الزكاة شرار ماله ولا يجوز ان يلزمه المصدق. المصدق اللي هو يأخذ الزكاة ولا يجوز ان يلزمه المصدق بان يخرج خيار ما له وانما الواجب عليه هو ان يخرج من وسط المال فوق مخرج الزكاة لا يجوز له ان يخرج شرار الماء والمصدق الذي يأخذ الزكاة لا يجوز له ان يلزمه باطيب المال وانما الواجب وسط الماء فان اخرج من افضل ما له تطوعا فهذا ان شاء الله تعالى خير وبركة طيب اه ها ايها الغنم متى تستقر الفريظة؟ في الدرجة فالدرجة الرابعة تستقر الفريظة قال اذا زادت على مئة الدرجة الاولى ما هي اربعين الى مئة وعشرين. الدرجة الثانية مية وواحد وعشرين الى كم الى مئتين طيب الدرجة الثالثة من مئتين وواحد الى كم لا الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين خلاص الدرجة الثالثة يقول اذا زادت واحدة ففيها شاتان الى مائتين. فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه يعني المئتين وواحد كم فيها فيها ثلاث اشياء واضح ولا لا طيب قال ثم تستقر الفريظة في كل مئة شاة يعني متى تجب عليه الساعة الرابعة في كل مئة شهر ثلاث مئة وواحد هذي كل مئة فيها شهر ثلاث اشياء الزايد وقت اذا متى تجب عليه اربع اشياء اذا وصلت اربع مئة واضح ولا لا ثم في كل مئة شهر. ثلاث مئة وتسعة وتسعين معناته ثلاث مئة هذي ايش ثلاث فئة وتسعة وتسعين هذه وقت لين تزيد ايش؟ تصير اربع مئة اربع مئة فيها اربع اشياء اذا وهذا وشو اعلى وقص في اوقاص سائمة اه بهيمة الانعام اعلى وقف هو هذا وقص الغنم مئة وثمانية وتسعين الوقت هذا مئة وثمانية وتسعين برأس هذا وقف هذا اعلى وقص في سائر به مثل الانام ليش عندي ست مئة وسبعين تقول ست عندي الف وعشرين والعشر واكل خلاص الزايد فوق المئة يكون واقص احسنت بعد الثلاث مئة وكل مئة فيها شأن صح نعم تصير ثلاث مئة وواحد كم فيها ثلاث واضح؟ نعم طيب دائما في الاصل كما سيأتينا سيذكر المصنف رحمه الله تعالى قال لا يؤخذ في الصدقة تيس وانما دائما تؤخذ الانثى وان دائما الانثى لا يخرج الا انثى صحيحة كما سيأتينا في كلام ولا يخرج ذات عوار لانها معيبة ولا الهرمة لانها معيبة قد سقطت اسنانها لكبرها طيب الربة هي البهيمة التي فيها اللبن والماخض هي التي قرب ولادتها والاكولة هي المهيئة للاكل يعني تسمن لاجل ان تؤكل هذه لماذا؟ لان فيها اظرار بصاحب كالمال. اذا يقول المصنف رحمه الله تعالى انه لا يخرج صاحب الغنم لا يخرج من اردى ما له الهرمة وذات العوار ولا يأخذ عليه المصدق ايش افضل ما له يعني هذا يكون صاحب الغنم مهيء وحده للضيف او للاكل او للعيد يسمنه الاضحية في جيل مصدق الذي يجمع الزكاة يقول خلاص انا باخذ هذي يقول لا لا لا تؤخذ ايش لا تؤخذ الاكولة وانما دائما يؤخذ وانما يؤخذ دائما وسط المال. نعم ولا يخرج الا انثى صحيحة الا في ثلاثين من البقر وابن لبون مكان وابن لبون مكان بنت مخاض اذا عدمها. طيب اذا هذا الاستثنائيين في قضية ايش الاستثناء من اخراج الانثى فيخرج في الثلاثين من البقر تبيع او تبيعه وقلنا انه يخرج ابن لبون مكان بنت المخاض ابن لابوه اللي له سنتين يخرج مكان بنت المخاض التي لها سنة نعم الا ان تكون ماشيته كلها ذكورا او مراضا. فيجزئ واحد منها ولا يخرج الا جذعة من الضأن. او ثنية من المعز او السن المنصوص عليه. لاحظوا في الغنم هذي من الملاحظات احنا ذكرنا عدد من الملاحظات في انصبة السائمة لاحظوا في الغنم ان ما فيها اسنان خلاص يجب فيها شاة شاتين ثلاث اربع بدون اسنان لكن الابل الدرجة الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة كلها راس لكن تختلف الاسماء بنت مخاوف بنت لبون حق جدع كلها الواجب رأس لكن يختلف بحسب السن فالغنم ما فيه مشاه مئة اه اربع مئة فيها اربع خمس مئة فيها خمس سياه ما فيها اسنان مو مراعي فيها الاسنان مثل ما هو بمراعى في مثل ما هو مراعى في الابل البقر مراعى فيها الاسنان ولا لا؟ مراعى فيها الاسنان. لان الثلاثين فيها راس واحد تبيعه وتبيعه. الاربعين فيها راس واحد مسنة اللي لها سنتين والتبيع اللي له سنة اذا الغنم ما هم مراعى فيها الاصناف. المصنف رحمة الله تعالى يقول ايش؟ المراعى فيها ماذا؟ اذا جاء يخرجها ان تكون مما يجزئ في الاضحية. لذلك قال الا جذع من الضان او ثنية من المعز. طيب خلونا نلخص معليش لا خلونا نكمل هذا لا بأس يلا او السن المنصوص عليها الا ان يختار رب المال اخراج سن اعلى من الواجب. او تكون كلها صغارا يجزئ صغيره دائما اذا كان هذا الاصل نحن نقول اذا كان المال كله مثلا قال كما ذكر مصطفى قال كله ذكور او كله مرض فيخرج منه لان هذا من وسط ماله طب لو قال الانسان كيف تقبل المريضة في الزكاة؟ نقول لانها كلها مريضة لا نكلف ان لانه يشتري صحيحة فيأتينا بها. كذلك نفس الشيء هنا. قال اذا كانت كلها صغارا يخرج صغيرة. نعم وان كان فيها صحاح ومراد وذكور واناث وصغار وكبار اخرج صحيحة كبيرة قيمتها على على قيمة المالين قدر قيمة المالين نعم قيمتها على قدر قيمة المالين وان كان فيها بخاتي وعراب والعراب اللي لها سنام. ايه وجواميس ومعز وضأن وكرام ولئام وسمان ومهازيل اخذ من احدهما بقدر قيمة المالين طيب هنا مسألة وهي قضية انه يعني يراعى ان يكون المصدق الذي يجمع الزكاة ان يأخذ من المال ان يراعي قيمة المال وهو ما كررناه مرارا ان الزكاة من وسط المال فاذا كان مثلا بعضها مراظا وبعظها صيحاء. احنا نقول خذ من الصحاح لكن لا تأخذ من الصحاح اجودها وافضلها خذ من الصحاح ادناها للنص النصاب مريض واضح ولا لا؟ فتخرج تراعي قيمة المال. تراعي قيمة المال لان حتى الغنم الصحاح مختلفة هي مختلفة ولا لا؟ ما تروح اليوم حلقة الغنم تشتريه. واحد يشتري بالف وخمس مئة وواحد يشتري بالف وواحد يشتري بسبع مئة انظر لقيمته اذا كانت كلها سمان وطيبة وكلها ممتازة خذ من ابو الف وخمس مئة او الفين اذا كان لا ضعيفة وبعضها كذا وبعضها كذا خذ من ابو سبع مئة ثمان مئة واضح اخواني الكرام اذا هذا يدل على القاعدة التي ذكرناها قبل قليل وهي ان الواجب هو وسط المال تقريبا. فينظر قيمة المالين ويقارب طبعا بالظوابط التي ذكرناها وهي ان تكون انثى وصحيحة واذا كانت في الغنم انها تكون ايش مجزئة اجزئ في الاضحية ولا يخرج مثلا التيس وذات العورة يعني لا يخرج شيء رديء طيب الصحاح والمراث نعم وان اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولا كاملا وكان مرعاهم وفحلهم ومبيتهم ومحلبهم ومشربهم واحدا فحكم زكاتهم حكم زكاة الواحد واذا اخرج الفرد من مال احدهم رجع على خلطائه بحصصهم منه ولا تؤثر الخلطة في غير السائمة. طيب هذه الخلطة يقول المصنف رحمه الله تعالى اذا اجتمع جماعة اجتماع الناس في الغنم يكون على جهة على عدد من الجهات الحمد لله يكون على عدم الجهاد. الجهة الاولى جهة الاشتراك كيف جهة الاشتراك يعني يكون عندهم مثلا اه اربع مئة رأس او خمس مئة رأس مشتركة بينهم مشتركة بينهم يعني يملكونها على جهة الشيوع كيف يملكون على جهة الشيوع يعني ما هو بمفروز ان هذي الروس لفلان وهذي الروس لفلان وهذي لا وانما مشتركة بينهم كلهم على جهة الشيوع بل ما فرزوها فهذه الخمس مئة كم يجب فيها؟ خمس رؤوس. طيب تؤخذ من الاول والامر الثاني والا من الثالث والا من الرابع نفترض انهم خمسة شركاء فيها بقول له الستة شو بكى فيها ها تؤخذ بقدر انصبته اذا اخرجت الزكاة تؤخذ منهم بقدر انصفتهم طيب هذه الان جهة الاشتراك طيب في جهة ثانية للاجتماع غير الاشتراك وهي الخلطة كيف الخلطة ان كل واحد منهم له عدد من الغنم ايش مفروزة فيقول هذي اللي في الجهة ذي هذي غنمي انا وهذي اللي غنمك وهكذا واضح ولا لا فهذه الغنم مجتمعة مختلطة لكن هل هي مشتركة بينهم؟ لا ليست مشتركة. وانما مجتمعة ومختلطة فالان اذا احيانا متى يجي المصدق يجيها مثلا عند مورد الماء؟ يفرظ فيها الزكاة ياخذ فيها الزكاة. طيب اذا صار اه او ربما اخرجها واحد منهم فالان هل كل واحد منهم يحسب على غنمه الزكاة بانفراد عن الاخر هذا خلونا نقول الخيار الف الخيار باء لانها تعامل كمعاملة المال الواحد فهل نستخدم خيار الف ولا خيار باء المصنف يقول فيه فيه تفريق اذا كان وش قال مرعاها ومحلها وفحلها ومبيتها محلبها مشربها واحد تعامل معاملة المال الواحد تفرق يا اخواني معاملة الزكاة او الغنم هذي معاملة المال واحد ولا لا ولا ولنا معاملة اموال متعددة تفرق احيانا اذا عاملناها معاملة المال الواحد اذا عملناها معاملة المال الواحد نفترض انها مئة وعشرين راس من ثلاثة هذا عنده اربعين وهذا اربعين وهذا اربعين لو عاملنا كل واحد لوحده ونأخذ من هذا شهر ومن هذا شهر ومن هذا شهر لكن عملنا معاملة المال واحد بمية وعشرين كم فيها في اشياء وحدة مية وواحد وعشرين فيها ساعتين في المية وعشرين فيها ساعة واحدة فيقول ايش الان وفرت عليهم وفرت صار كل واحد عليه ثلث شعبه ليش؟ لانها عملت المال الواحد. طيب اذا هذي احيانا قد يعني تنقص مقدار الزكاة احيانا قد تزيد مقدار الزكاة. كيف يكون هذا مثلا عليه عنده مثلا نفترظ اه اي نعم عنده مثلا عشرين وهذا عنده عشرين فالان اذا عملت معاملة المال واحد وجب فيها الزكاة لكن لو عمل كل واحد لوحده ما وجد فيها زكاة. فاحيانا معاملة المال الواحد احيانا قد تزيد الزكاة واحيانا قد تنقص الزكاة. لذلك لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة لا يجوز للانسان ان يجمع الاموال مع غيره عشان يقلل الصدقة ولا يجوز له ان يفرق الاموال التي كانت مجتمعة لاجل ان يقلل الصدقة وانما يعاملها كما هي في واقع الامر وحقيقة الامر نعم يقول المصنف لا تؤثر الخلطة الا في السائمة يعني هذه مسألة الظاهر والله تعالى اعلم انها تؤثر الخلطة في بعض الاموال كذلك غير السائلة. مثلا مثل الصناديق الاستثمارية المعاصرة اليوم او بعض المساهمات او الشركات المعاصرة تؤثر فيها الخلطة كيف تؤثر الخلطة بمعنى انها تجعل هذا المال نصاب اه عذرا يوم حوله واحدا وان كان انت والله حول اللي عندك مختلف عن الحول الذي عند فلان لا تعامل معاملة المال الواحد كما تعامل الخلطة. اللي هي اموال الصناديق الاستثمارية واموال الشركات وغيرها. الظاهر والله تعالى انها تؤثر فيها الخلطة وتعامل المال الواحد. نعم طيب انتقل المصنف الى النوع الثاني من انواع الاموال الزكوية وهو الخارج من الارض نعم اذا لم يكن اذا لم تجتمع هذه الشروط التي ذكرها المصنف يقول تعامل كل واحدة منها معاملة مستقلة. نعم باب الزكاة الخارج من الارض وهو نوعان احدهما النبات فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر يكال ويدخر اذا خرج من ارضه وبلغ غمسة او سق لقوله اوسق هذا نصاب ايش؟ الحبوب والثمار الخارجة من الارض. خمسة اصول. تقدر تقريبا بكم تقدر تقريبا بما يقارب ست مئة كيلو جرام من البر ست مئة واثنعش او ست مئة وعشرين من البر. طبعا هذا التقدير بالكيلوات الكيلو جرامات تقدير يعني انحراف بالكيل الى الوزن انحراف بالكيل الى الوزن. لكن المفترض دائما ان المكيلات نقدرها وش الفرق بين الكيل والوزن ايها الكيل يقيس الحجم والوزن يقيس الثقل وزني يقيس الثقل فالمفترض انها نشوف كم مقدار الست مئة وشيء من البر كيلوجرام من البر ونشوف كم مقدارها فيه الحجم ثم نرجع الى تقديرها بالحجم. نعم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة اوسق. والوصف ستون صاع والصاع رطل بالدمشقي واوقية وخمسة وخمسة وخمسة اسباع اوقية المصنف رحمه الله تعالى قدر الصاع بماذا بالوزن والمفترض دائما ان نحافظ على المكاييل فنجعل المكاين المقدرة بالحجم الاوزان تكون مقدرة بالثقل نعم فجميع النصاب ما قارب ثلاثمائة واثنين واربعين رطلا وستة اسباع رطل. ويجب العشر فيما سقي من السماء والسيول ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي والنواضح. طيب الثمر هذا اما ان يسقى بدون كلفة او الكنز هذا المدفون فيه ليس في علامة اهل الجاهلية يعني ما هو في اهل الجاهلية وانما وانما هو خل مما يدل على انه قديم للجاهلية. فمعنى ذلك انه يعامل معاملة مثل ما ذكر المصنف قال السماء والسيوح. السيوح يعني المال الماء السايح في الارض او سقيا من السماء بالمطر وفيما سقي بكلفة كالدوالي والنواظح يعني يستخرج من الابار الدوالي اللي هي المكاين التي تستخرجه من الابار او النواظح وهي البقرة وغيرها التي ارفع الماء من البئر فهذا فيه نصف العشر اذا اما عشرة بالمئة واما خمسة بالمئة نعم واذا بدا صلاح واذا بدا الدينمو اليوم الذي يسقى بالدينمو من الابار مثل الدينمو نوع من انواع الدوالي كانه يقوم مقامها فيكون نصف العشر. نعم واذا بدا الصلاح في الثمر واشتد الحب وجبت الزكاة ولا يخرج الحب الا مصفى ولا الثمر الا يابس طيب اذا متى موعد او وقت وجوب الزكاة اذا بدا الصلاح في الثمر واشتد الحب لو ان انسان اشترى المزرعة هذي قبل بدو الصلاح فالزكاة يجب على من؟ على البائع ولا المشتري على المشتري لو اشتراها بعد هدوء الصلاة الزكاة نعم ولا زكاة فيما يكسبه من مباح الحب والثمر ولا في ولا في اللقط ولا ما يأخذه اجرة لحصاده. ليش ها لانه ذكرنا انه موعد الوجوب هو هو بدو الصلاة فالان الذي يأخذ لو انسان قال تعال يا اخي انا عندي مزرعة فيها مثلا اه مئتين وسق خلاص القط لي الثمار وجمعها لي ونزلها وصفيها ورتبها ولك خمسة اوسط الان الخمسة اوسخ هذي نصاب ولا لا لكنها وجبت له بماذا اجرة واضح ولا لا؟ وجبت له اجرة. اذا المصنف رحمه الله تعالى يقول لا زكاة فيما يأخذه اجرة لحصاده ولا فيما يكتسب من مباح الحبة والثمرة وش معنى يكتسبه اما انه يلقط من الارض اما انه يأخذ واما انه يجمعه اذا الزكاة على ايش على النبات الذي ينبت ويخرج على صاحب النبات. نعم ولا يضم صنف من الحب والثمر الى غيره في تكميل النصاب. فان كان صنفا واحدا مختلف الانواع كالتمور ففيه الزكاة ويخرج من كل انواع التمور وانواع الرطب تظم بعظها الى بعظ لكن لو كان عنده وسقين من الرطب ووسقين من البر ووسقين من الشعير نقول كل وحدة ما فيها زكاة. نعم ويخرج من كل نوع زكاته وان اخرج اذا ظم بعظها الى بعظ في اخراج الزكاة مثلا قال والله عندي مثلا ثلاثة اوسق سكري وعندي ثلاثة اوسق مثلا خلاص يقول الان وجبت الزكاة لان المجموع ستة كلها رطب طيب تخرج الزكاة نصها مدى ونصها مدى على قدر عن صباعها. نعم وان اخرج جيدا عن الرديء جاز وله اجره النوع الثاني المعدن فمن استخرج من معدن نصابا من الذهب او الفضة او ما قيمته ذلك من الجواهر او الكحل او طفري اول الحديد ولا يخرج الا بعد السبك وغيره فعليه الزكاة نعم المعادن اذا اخرجت من الارض فيها الزكاة مثل ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. سواء كانت من اه قال او ما قيمته ذلك من الجواهر او الكحل او الصفر او الحديد او غيره هذا عليه تجب فيه الزكاة كم الزكاة الواجبة فيه ربع العشر ما هو النصاب الذي نقدر به هذا المعدن الذي خرج من الارض يقول قيمة الذهب او الفظة الاقل من قيمة الذهب او الفظة سيأتينا ان شاء الله تعالى بعد قليل نصاب الذهب والفضة نعم ولا يخرج الا بعد بعد السبك والتصفية. بحيث انه يصفيه من ايش من الشوائب نعم ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والمسك. ولا في شيء من صيد البر والبحر وفي الركاز الخمس اي نوع كان من المال قل او كثر لاهل الفيء وباقيه لواجده نعم الركاز ما هو الركاز الركاز هو نوع من انواع المال المدفون في الارض هو جاب المصنف هنا لانه قاعد يتكلم عن الخارج من الارض لكن لاحظوا ترى وهو يتكلم قبل قليل المعادن يتكلم عن المعادن الخام لكن الركاز ليس من المعادن الخام الركاز كنز مكنوز مدفون في الارض بفعل فاعل شخص مو بيستخرجوا خال طيب هذا الشخص الذي دفنه يقول مصنف اذا كان ركازا بمعنى انه من دفن الجاهلية او يعني من كانه قبل الاسلام فمدفون من قبل الاسلام فكأنه يعامل معاملة الفين سيأتينا ان شاء الله تعالى في كتاب الجهاد ان ما يكتسب ما الكفار غنيمة او فين؟ الغنيمة ما اخذ بقتال والفيمة اخذ بدون قتال. فيقول الفيء هذا فيه الخمس يعامل مثل معاملة لانه اخذه بدون قتال طيب لو كان هذا المال الركاز اللقطة يعني كانه لمسلم ويعامل معاملة اللقطة سيأتينا ان شاء الله تعالى في باب اللقطة ان يعرفها سنة ثم بعد ذلك يملكها على انه متى ما جاء طالبها يوما من الدهر يردها له طيب اذا عندنا نوعين من الشيء المعادن الخارج. المعادن الخام التي يستخرجها هو والشيء الثاني يستخرج كنوزا مدفونة فهذه الكنوز المدفونة ذاك المصلى اذا كانت لاهل الجاهلية انها تعامل معاملة الفيل واذا كانت لاهل الاسلام فانها تعامل معاملة اللقطة. نعم باب زكاة الاثمان وهي نوعان ذهب وفضة ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم. طبعا هذا عند يعني الان نشأ مثلا بعد المصلي رحمه الله تعالى اللي هو الورق النقدي. الريالات هذي الريالات والجنيهات والدولارات وغيرها هذي يعني اثمان نشأت بعد المصنف مثلا نعم ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم. مائتي درهم تعادل اليوم بخمس مئة وخمسة وتسعين جرام فمن ملك خمس مئة وخمسة وتسعين جرام من الفضة فان عليه الزكاة في هناء فيجب فيها خمسة دراهم ولا في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا. والعشرين مثقال من الذهب تساوي خمسة وثمانين جرام من الذهب الخالص. خمسة وثمانين جرام من الذهب الخامس نعم فيجب فيه نصف مثقال كلاهما الذهب والفضة واجب ايش؟ ربع العشر اللي هو اثنين ونص بالمئة. طيب كم نصاب له ورق النقدي اليوم ها ايوا هو الاقل من قيمة نصاب الذهب او نصاب الفضة والاقل من قيمة نصاب الذهب او نصاب الفضة. يمكن في الاستراحة اذا جاء بعد قليل لو واحد يشوف الانترنت يشوف كم قيمة جرام الذهب وكم قيمة جرام الفضة ويستخرج لنا كم قيمة نصاب الذهب وكم قيمة نصاب الفضة فان شاء الله تعالى بعد الاستراحة نقول لكم كم قيمة الاصابة بالورق النقدي طيب عرفنا كيف نستخرجها تشوف خمس مئة وخمسة وتسعين فافتح انت على موقع انترنت شوف كم قيمة جرام الفظة مثلا نفترض ان قيمته عشرة ريال فرظا فمعنى ذلك انه نصاب الورق النقدي اذا احتسبناه وفقا للفضة يكون خمس الاف وتسع مئة وخمسين طيب قيمة جرام الذهب خمسة وثمانين جرام مثلا نفترض ان قيمة جرام الذهب مثلا مئة فمعنى ذلك ان قيمة نصاب الورق النقدي اذا قدرناه بنصاب الذهب فانه سيكون ثماني الاف وخمس مئة ريال نأخذ الاقل منهما يعني خمس الاف وتسع مئة وخمسين فنقول من ملك هذا القدر من نقود خمسة الاف وتسع مئة وخمسين ريال او مثلها من الدولارات او الجنيهات او غيرها فانه يكون عليه انه تجب عليه الزكاة فيه. طيب فان كان فيهما فان كان فيهما غش فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا. يعني اذا كان في الذهب او الفضة غش يعني ايش غش؟ يعني خرظت بغيرها يعني ما هي بصافية مثل وشو الصافي الصافي اللي يسموه الناس اليوم عيار اربعة وعشرين الغش اللي هو عيار واحد وعشرين ومغشوش اكثر اللي هو عيار ثمنطعش وش معنى مغشوش؟ مو معناه الظحك عليك؟ لا مغشوش معناها ايش اي مخلوط بغيره انه خلط بغيره. فاذا خلط بغيره ينظر كم مقدار الذهب الخالص خمسة وثمانين جرام فمعنى ذلك انك لو حسبتها على عيار لو كان الانسان عنده مثلا ذهب عيار ثمنطعش خمسة وثمانين جرام على طريق المصلي ما فيه زكاة ليش؟ لان الذهب الخالص بيكون اقل لانه مغشوش بقدر اكبر نعم فان شك في ذلك خير بين الاخراج وبين سبكهما ليعلم قدر ذلك ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال. والعارية. اي نعم. الحلي الذي يعد للاستعمال لاستعمال المرأة استخدامها او للعارية بمعنى الاعارة فهذا ذكره انه لا زكاة لا زكاة على المرأة فيه. اذا الزكاة تجب في الاثمان. وش معنى الاثمان؟ يعني دراهم الذهب والفضة او الذهب والفضة الايش؟ المسبوكة الخالصة هذي اللي تجي فيها زين اما الحلي الذهب والفضة اللي هي حلي معاد للاستعمال فالمصلي سبحانه وتعالى يقول انه لا زكاة فيها وبعض اهل العلم المعاصرين تبعوا مذهب الحنفية ومنهم الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى والشيخ ابن باز تبعوا مذهب الحنفية في وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمار. نعم ويباح للنساء كل ما جرت عادتهن بلبسه من الذهب والفضة. ويباح للرجال من الفضة الخاتم وحلية حلية السيف والمنطقة ونحوهما. فاما المعد للكراء والادخار او المحرم ففيه الزكاة. الحلي المعد للكرام راء يعني يتجر به للكراء يعني يؤجر او ادخار او كان حليا محرما فهذا فيه الزكاة. نعم باب حكم الدين ومن كان له دين على مليء او مال يمكن خلاصه كالمجحود الذي له به بينة والمغصوب الذي يتمكن من اخذه عليه زكاته اذا قبضه لما مضى. طيب الذي له الدين باب الدين سيأتينا المصنف سيتكلم عن الدين الذي لك والدين الذي عليه الدين الذي لك فيه الزكاة والدين الذي عليك تخصمه من تخصم من المال الزكوي الذي عندك اذا لو شخص قال انا لي عند فلان دين مثلا الف ريال يقول خلاص عليك الزكاة طيب قال علي الف ريال كذلك نقول خلاص اخصم منه اموالك الزكوية التي عندك الف ريال فقال خلاص طيب انا لي الف وعلي الف نقول خلاص هذي تسقط يقول لي قال لي الف وعلي خمس مئة يقول اذا انزك خمس مئة. طيب هناك ظوابط لتزكية الدين الذي لك. اول شي ان يكون على مليء فاذا كان على معسر او على مماطل فمعنى ذلك انه ايش انه ليس عليك فيه زكاة ليس عليك فيه زكاة لانه اصلا قد لا تظفر ايش قد لا تظفر اصلا برأس مالك اصلا فظلا عن تطالب فظلا عن ان تطالب فيه بزكاة. طيب قال من كان له دين على مليء او مال يمكن خلاصه كالمجحود الذي له بينه قال اليدين ولكن هذا المدين جحد نقول هل لك بينة تستطيع ان تأخذ بها المال؟ قال نعم. نقول اذا تزكيه قال لا ما عندي بينة حقيقة الا الثقة بس يقول خلاص اذا هذا المال اشبه اشبه بالمال التالف المغصوب الذي يتمكن من اخذه غير المغصوب الذي لا يتمكن من اخذه طيب يقول فعليه زكاته اذا قبضه لما هو مخير بين امرين اما ان يزكيه كل عام هل يجب عليه هذا الامر يقول ما هو بواجب عليه ليش لانه باقي ما قوى في الدين لان الخيار الاول ان يزكيه كل عام وهو دين لا زال مثلا واحد اعطى اه اخ من اخواني مثلا الف ريال نقول انت بالخيار تبغى السنة هذي تخرج خمسة وعشرين ريال قال ابا انتظر لين تجيني الالف وازكيها ما جته الالف الا بعد سنتين نقول تزكي خمسة وعشرين وخمسة وعشرين خمسين هذا الخيار الثاني انك تؤجل الزكاة تؤجل اخراج الزكاة لحين قبض المال الذي الذي لك يعني عندنا خيارين. الخيار الاول انك تخرجها كل عام والخيار الثاني انك تؤجل اخراجها لحين قبض المال فتزكي هذا المال لما مضى تؤجل اخراجها. هي واجب عليك كل سنة لكن انت تؤجل الاخراج لحين قبض لحين قبر العمال الذي لك. نعم وان كان متعذرا كالدين على المفلس او على جاحد ولا بينة له به. والمغصوب والضال والضال الذي لا يرجى وجوده فلا زكاة فيه وحكم الصداق حكم الدين. ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه. او ينقصه فلا بات عليه فيه نعم الذي عليه دين يستغرق النصاب الذي معه او ينقصه فلا زكاة عليه فيه بمعنى انك تخصم الدين الذي عليك من الزكاة. هذا فيها تفصيل هل يقابل الدين اولا بالاموال الزكوية او يقابل اولا بالاموال غير الزكوية الظاهر الله تعالى انه يقابل اولا بالاموال غير الزكوية التي تملكها نعم باب زكاة العلو باب زكاة العروض ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة. وهي نصاب وهي نصاب وهي نصاب حولا كاملا ثم يقومها فاذا بلغت اقل نصاب من الذهب او الفضة اخرج الزكاة من قيمتها. طيب اذا زكاة العروض نصابها هو نصاب الذهب والفضة الورق النقدي الذي بايدينا الدولارات والريالات والجنيهات وغيرها نصابه هو نصاب والفضة والواجب في العروض والواجب في الورق النقدي هو الواجب في الذهب والفضة وهو اثنين ونصف بالمئة ما هي عروض التجارة؟ هي الشيل المعروض للبيع الذي يدور ويتقلب في التجارة فلو ان انسان مثلا فتح بقالة راس ماله في هذه البقالة مثلا نفترض انه عشرة الاف دولار اخذ الفين دولار جهز بها البقالة ووضع فيها طاولة ووضع فيها ديكور وكذا وثمانية الاف دولار اشتروا بها بضائع وباعها جاء في اخر الحول قال راس مالي صار الان من عشرة الاف دولار صار احدى عشر الف دولار. ربحت فكم يزكي؟ احدى عشر الف دولار ولا عشرة ولا تسعة ولا ثمانية نقول تعال احدعشر الف دولار هذي خلنا نشيل منها الشيء الذي ما هو معروظ للتجارة. الديكور والاشياء اللي انت حطيتها في المحل كم هذي قيمتها؟ قالت قيمتها الفين والان بعد الاستخدام صارت قيمتها كم يقول الف وخمس مئة ريال بعد استخدامها سنة فالان كم قيمة الاشياء المعروضة عندك في المحل احدى عشر الف اذا خصمنا منها الف وخمس مئة قيمة الديكور هذي صار باقي كم تسعة وخمس مئة نقول اذا عليك الزكاة في تسعة وخمس مئة واظح نحن ننظر بعد سنة كم قيمة المعروض في المحل للبيع والكاش الذي عنده في الصندوق والكاش الذي عنده في الحساب والدين الذي له عند الناس قال مثلا عندي هذي احدى عشر الف طيب لو قال ترى فوق الحدعشر الف هذي عندي الف ريال مفرقة في الجيران اشتروا مني بالسلف ما دام اشتروا بالسلف لان دين لك هذا اذا كم صارت الزكاة احنا قلنا تسعة الاف وخمس مئة وما قل لنا عن الالف هذي من اول كم صارت الان الزكاة عليه يطلعها من عشر الاف وخمس مئة صح ولا لا اذا قال الزكاة نقول الزكاة عليك عشر الاف احسب عشر الاف وخمس مئة احسب الزكاة فيها مو بعشرة الاف وخمس مئة زكاة لا المال النصاب المال الوعاء الزكوي عشرة الاف وخمس مئة قال طيب ولكن ترى في بضاعة في المحل انا منزلها عندي على التصريف دين علي واضح قال في بضاعة عندي ما دفعت كاش حقها مثلا هذه الاجبان هذا الرف هذا كامل قيمته خمس مئة فهو منزل علي بالدين يعني انا مدين الان بكم بخمس مئة يقول اذا الوعاء الزكوي لعشرة الاف وخمس مئة كم صار صار عشر الاف واضح ولا لا فالان تزكي تزكي عشرة الاف هذا ليس فيه اذا تشوف المعروض للتجارة تشوف الدين اللي لك عند الناس وتخصم الدين اللي عليك الشيء اللي نزلت البظايع مثلا نزلته بالسلف هذا نزلته على التصريف الى اخره ما تحسبها في الوعاء الزكوي تخصمها من الوعاء الزمني الصافي عشر الاف تزكي عشرة الاف نعم وان كان عنده ذهب او فضة ظمهما الى قيمة العروض في تكميل النصاب. اي نعم لو قال عندي مهو بخمسة وثمانين جرام قال عندي مثلا اربعين جرام تقول فيها الزكاة ليش لانك تظمها للعشر الاف هذي اللي هنا اذا كان المصنف رحمة الله تعالى يقول ايش انه عروظ التجارة والذهب والفضة والورق النقدي ان هذي جنس واحد واضح نعم واذا نوى بعرض التجارة القنية فلا زكاة فيه نعم اذا نوى بعروض تجارة القنية فلا زكاة فيها وهذي يسأل عنها بعض المرات انه شخص اشترى ارض للتجارة ثم بعد ذلك قال ايش خلاص نويت اني ابنيها واسكنها وخلاص تسقط الزكاة من حين نية القنية. وش معنى القنية انهى الاستعمال والاستخدام الشخصي ثمان نوى به بعد ذلك التجارة استأنف له حولا. نعم باب زكاة الفطر وهي واجبة على كل مسلم ملك فضلا عن قوته وقوت عياله. ليلة العيد ويومه صاعا. زكاة الفطر هذي مختلفة عن الزكاة السابقة. الزكاة السابعة زكاة اموال هذه زكاة محسوبة على الرؤوس طيب تجب على كل مسلم ملك فظلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه اذا ملك فاضل عن قوته وقوت عياله ليلة العيد او يومه فان هذا فان هذا تجب عليه زكاة الفطر. نعم وقدر الفطرة وان كان هو وان كان قال والله يا اخي انا محتاج فقير نقول خلاص تجب هذه الزكاة تجب عليك واضح هل يمكن الانسان يخرج زكاة الفطر ويأخذ زكاة الفطر ممكن تجب عليه ويستحق اخذ الزكاة. طيب وقدر الفطرة صاع من البر او الشعير او دقيقهما او سويقهما او من التمر او الزبيب فان لم يجدوا اخرج من قوته اي شيء كان صاع؟ اي نعم والظاهر يعني المصنف يقول انه الفطرة تكون ايش؟ صاع من البر او الشعير او من التمر او من الزبيب فان لم يجدها اخرج من قوته من اي شيء كان والظاهر والله انه يخرج من قوته انه يخرج من قوته بل يمكن لو انسان اخرج اليوم زبيب لا يقبل منه الزبيب سابقا كان قوت يقتاته الناس قبل الثلاجات الثلاجات الان تحفظ الاطعمة سابقا ما في ثلاجات تحفظ اطعمة فكيف كانوا يحفظون الطعام يعني لازم يجففونه حتى يحفظ الطعام لان الرطوبة التي في الطعام تتلف الطعام يعني خلاص فالرطب يجففونه يجعلونه تمر والعنب يجففونه ويجعلونه واللبن وش يسوون باللبن يجففونه ويملحونه ويكونوا اقط يعني احنا بفضل الله سبحانه وتعالى عندنا الان تلقى في الثلاجات وفي البيوت حليب طويل الاجل وحليب قصير الاجل وحليب طازج وحليب والثلاجات محفوظة متى ما اردنا اللبن واللحيم نحصل عليه سابقا اللي يبغى يحتفظ حليب طويل الاجل عندهم قل عقب هذا عشان يحفظ فلذلك اه كان قوت لهم وش معنى قوت معناه طعام يقيم البدن قوت يعني طعام يقيم البدن يعني يقتاته يعني لا يتفكه به لا يتفكه به وانما يأكله كوجبة رئيسية القوت معناها ايش معناه وجبة اساسية عكسه ايش التفكه اليوم الزبيب مع اتساع مطاعم الناس ومآكلهم ومشاربهم خلاص صاروا يأكلون للتفكر ما احد يأكله لان لانه لانه قوت يتفكرون يعني مع القهوة كذا ولا مع الشاي بعض الناس ما ياكله فلذلك الزبيب لا يخرج لا لا يجزئ الزبيب لا يجزئ في الفطرة الزبيب لا يجزئ في الفطرة. طيب ما هو المجزئ في الفطرة؟ ان الانسان يخرج من القوت الذي يقتاته الناس. وش معنى يقتاته الناس يعني يأكلونه في افطارهم وغدائهم وعشائهم هذا الذي هذا الذي يجزئ اخراجه. فلو اخرج مثلا البر البر يقتاته الناس. طبعا الشعير اليوم قليل من يقتات من الناس الشعير قليل من يقتازه الناس. الناس خلاص اغلب اه اكلهم الان من البر اللي هو القمح او الدخن او البر آآ المصفى ولا غير المصفى المهم انه يكون برا. الناس يعني خلاص الان صاروا يستخدمون الشعير هذا يعني قليل او نادر من يأكله نادر من يأكله من الناس فان كان هو في بلد او في قرية يأكلون الشعير يجوز الاخراج منها وان كان مثل بلدنا اليوم هنا مثلا في جدة فلا يجزئ اخراج الشعير مثلنا في جدة اليوم لا يجزئ اخراج الشعير كذلك لان الناس ما يقتاتونه ولا يأكلونه الناس بعد ان عرفت القمح او البر يعني المسلمين بعد ان عرفوا القمح والبر انتشر عندهم بكثرة بعد فتوحات الشام والعراق ومصر خلاص تركوا هجروا الشعير تقريبا من من بعد يعني اربعين سنة او خمسين سنة من وفاة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم خلاص دخل وكان يعتبر البر والقمح هذا يعتبر من ايش؟ يعني زينة الحياة الدنيا والشعير الشعير اقل منه رتبة فلذلك ما ما اكلوه ولا صاروا يأكلون. اما النبي صلى الله عليه وسلم في عهده والمسلمون قديما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فكان الشعير هو غالب طعامهم الشعير هو غالب طعامهم وكانوا يعتبرون انه بعد فتوحات الشام انه هذي فتحت زهرة الدنيا اقول ايش يأكل القمح ويأكل القمح هذا او البر بل انهم كانوا يصفونه وينخلونه هذي كلها اشياء ما كانت معروفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم توفي وكان طعامه الشعير صلوات الله وسلامه عليه فالشاهد اه لذلك كانت فتية اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بل اتفق اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على على جواز اخراج القمح او البر في الفطرة مع انه غير منصوص اتفق اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على اخراج القمح او البر يسميه القمح او البر في الفطرة مع انه غير منصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما اخرج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وشد على ماذا يدل هذا الامر اي نعم يدل على ان الانسان يخرج من قوته لان الناس هجرت الشعير بعد ان عرفت القمح هجرت الشعير بعد ان عرفت القمح. يدل على ان الانسان يخرج من قوته. فلذلك القمح اليوم مجزئ اخراجه القمح وشو يصنع بالخبز اللي ياكلونه الناس اليوم الخبز مثلا او ها ايوه الدقيق هو دقيق القمح القمح مطحون او بر مطحون اه يأكل الناس منه الخبز هذا ويأكل الناس من الشابورة ويأكلون من الناس المكرونة المكرونة وشيء قمح فهذا هو طعام للناس القمح طعام للناس وكذلك من اطعم الناس اليوم المنتشرة الرز وهذا منتشر في بلاد الجزيرة العربية بكثرة وربما منتشر عند اخوانا مثلا في آآ مصر مثلا وهم اعرف مني هنا موجودين يمكن الفول والعدس كذلك تكون منتشرة انتشار كبير وربما لو ذهبنا اتجاه المغرب قليلا منتشر عندهم اللي احنا نسميه البرغل وهم يسمونه الكسكسي هذا البرغل منتشر عندهم فهذه اطعمة اقوات للناس هذه اه يجزئ اخراجها في الفطرة. هذه يجزئ اخراجها في الفطرة. اما الذي لا يأكله الناس اليوم مثل ومثل الزبيب ومثل الشعير في بلادنا هذي هل ما تجزئ في الفطرة وانما يخرج الانسان من قوت بلده يخرج الانسان من قوت بلده نعم ومن لم ومن لزمته فطرة نفسه صعب القدر صعب الصاع ما هو مقدار الصاع ايوه الصاع هو مقياس للكي للحجم يعني مكيل طيب كيف نقدر الان بالوزن؟ وهذا نقول من انحرافنا عن الكيل الى الوزن فينبغي لنا ان نقدره كي لا. الشاهد انه مقدر بالوزن بكيلوين وربع تزيد او تنقص قليلا من الرز من الرز فهذا المقدار هذه هذا الحجم يخرج مثله من القمح او غيره من الاشياء اللي هي قوت ومدخر فيكون ان شاء الله تعالى مجزئا في الفترة قول المصلي فينا معليش عذرا او دقيقهما او يدل على ان هذه الاشياء يدل على ان هذه الاشياء اللي هي المواد الاساسية هذي لو اخرجت في غير هيئتها الاساسية انه هذا مجزئ بس بشرط انها تكون معروفة ومعلومة عند الناس وان تكون كيف يعني لا يلزم اخراج القمح حبة لو اخرجه دقيقا فان هذا فان هذا صحيح ان شاء الله تعالى. بس اهم شي انه يخرج بطريقة مدخرة طب لو اخرجه خبزا؟ قال هذا صاع من القمح انا خبزته وجهزته هذا الخبز نقول ايش نقول لا يجزئ لانك ما اخرجته بصفة مدخرة الخبز يومه يتلف او يومين يتلف لابد انك تخرجه بصفة مدخرة. طيب لو قال هذا القمح سوف اخرجه بصيغة نفس الصاع هذا نخرجه بصفة المكرونة مدخر هذا ولا لا؟ مدخر نقول اخرجها مكرونة مدخرة لا مانع لكن تخرجها مطبوخة ما يجوز لان المطبوخة يوم ولا يومين وتتلف فلذلك تخرج بالصيغة المدخرة وان اختلفت عن الهيئة الاصلية لكن يكون بصيغة مدخرة نعم ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤنته ليلة العيد. اذا ملك ما يؤدي عنه. لانه تلزم فطرة كل من تلزمه مؤنته يعني عائلته اذا كان عنده خادم في البيت او سائق في المنزل نعم فان كانت مؤونته تلزم الجماعة كالعبد كالعبد المشترك والمعسر القريب لجماعة ففطرته عليهم على حسب مؤنته. فان كان بعضهم حرا ففطرته عليه وعلى سيده ويستحب اخراج الفطرة يوم العيد قبل صلاة العيد. ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد. ويجوز تقديمها عليه بيومين او ثلاثة حتى الظاهر حتى مو بعن يوم العيد وانما عن صلاة العيد ينبغي له ان يخرجها قبل قبل صلاة العيد ويجوز تقديمها قبل العيد بيوم طويو من النار ويجوز ان يعطى الواحد ما يلزم الجماعة والجماعة ما يلزم الواحد يعني يجوز ان يعطي شخصا واحدا خمس او ست او سبع او ثمان مثلا آآ فطر ويجوز ان يعطي الجماعة ما يلزم الواحد يعني الفطرة الواحدة يقسمها على اثنين او او ثلاثة نعم باب اخراج الزكاة. طيب خلونا نقف عند هذا القدر ان شاء الله تعالى وناخذ الباقي بعد الاستراحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمنا يا كريم اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا اللهم يا مفهم سليمان فهمنا اما بعد نتابع حديثنا عن باب اخراج الزكاة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له باب اخراج الزكاة لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها اذا امكن اخراجها فان فعل فتلف المال لم لم تسقط عنه الزكاة ان تلف قبله سقطت ويجوز تعجيلها اذا كمل النصاب. ولا يجوز قبل ذلك طيب اذا المصنف رحمه الله تعالى الان تحدث لنا عن حكم تأخير الزكاة وعن حكم تأجيلها قبل وقتها فتأخير الزكاة لا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها الواجب لها شرعا لا يجوز ومن الاخطاء في هذا احيانا بعض الناس تجب عليه الزكاة مثلا في رجب او في جمادى يرغب بتأخيرها الى شهر رمضان نقول ان هذا لا يجوز ان يؤخرها الى شهر رمضان ولكن اذا اراد ان يخرجها في شهر رمظان فله ان يقدم في شهر رمظان زكاة العام المقبل واما ان يؤخر الزكاة التي حلت عليه ليخرجها في رمضان فهو يبتغي الاجر لكنه في واقع الامر قد وقع في الوزر بتأخير بتأخير هذه الزكاة عن وقتها الواجب شرعا طيب هناك احيانا قد يكون بعظ المصالح التي تستدعي تأخير الزكاة فمن ذلك مثلا انه يريد نقلها الى بلد اخر قد يكون اكثر حاجة فمثلا حل عليه وقت الزكاة فحصل مثلا في ذلك الوقت الذي كان يعزم فيه اخراج الزكاة اه حصل مثلا في ذلك الاسبوع او في ذلك الشهر او في غيره حصل نكبة في بلد من بلدان المسلمين او جائحة نزلت بهم او حرب او غير ذلك فاراد ان ينقل اليهم الزكاة فنقول لا مانع انك تنقلها الى ذلك البلد وان كانت قد تتأخر اسبوعا او اسبوعين او شهرا او شهرين اما اذا كنت انت مخطط لنقلها هناك من البداية المفترض انك قبل موعد اخراج الزكاة انك تبدأ باجراءات نقلها طيب احيانا بعض الناس يسأل يقول اني اريد ان اقسط الزكاة على الفقير كيف يقسطها؟ يعني تكون مثلا الزكاة الواجبة على هذا الشخص فرضا اه عشرة الاف ريال فيقول اني اذا دفعتها لهذا الفقير مرة واحدة انه لا يحسن تدبير المال وربما يصرفها في غير مصارفها اه الشرعية او شيء من هذا او انه يصرفها في امر محرم يقول انا ارغب مثلا ان ادفعها له ادفع له كل شهر مثلا الف ريال نقول هذه المصلحة كذلك معتبر ولكن لا تدفع الف ريال على جهة التأخير وانما ادفع الف ريال على جهة على جهة التقديم فالان انت اخرج الزكاة السنة هذي وزكاة السنة القادمة ابدأ اعمل بها الف ريال كل شهر حتى تخرجها مقدمة معجلة قبل وقتها افضل من انك تخرجها مؤخرة بعد وقتها لذلك مهما الانسان استطاع ان يبرئ ذمته من الزكاة ويعاجل بابراء ذمته ويعاجل باخراج الزكاة من ماله فهو ان شاء الله تعالى اطيب وافضل والزكاة حقيقة بقاءها في المال متلف للمال اذا بقيت الزكاة الواجبة في مال الانسان تتلف ماله واذا خرجت من مال الانسان في موعدها الشرعي او قبل خروجها فلا شك انها بركة وانها زيادة ان شاء الله تعالى في مالهم. نعم ويجوز تعجيلها اذا كبر يقول اذا اخر الزكاة فتلف المال لم تسقط الزكاة وان تلف المال قبل اخراجها في الوقت الواجب شرعا تسقط الزكاة. يعني نضرب لذلك مثلا لو ان انسان عنده اربعين رأس من الغنم فتلف بعضها قبل مات بعضها قبل اخراج الزكاة قبل وقتها الواجب الشرعي نقول خلاص وليس عليك فيها ان شاء الله زكاة لانها نقصت عن النصاب طيب لو انه وجبت الزكاة وحال الحول ولكن ماطل في الاخراج فجا قال بخرج الشهر القادم انه جا يخرج الشهر القادم تلف راس او راسين او ثلاثة هل نعفيه لانه الزكاة نقول لا مانع فيكم الزكاة لانك انت اصلا متأخر وهذا تفريط والتفريط ايش والتفريط موجب العقوبة مو موجب الرخصة فيجب عليك انك تخرج هذا الرأس الواجب عليك نعم ويجوز تعجيلها اذا كمل النصاب ولا يجوز قبل ذلك. يعني قبل النصاب لا يجوز لكن قبل الحول يجوز. اذا اكتمل النصاب وقبل الحول يجوز فان عجلها وان عجلها الى غير مستحقها لم تجزئه وان صار عند الوجوب من اهلها الان شخص عجل الزكاة قبل اخراجها بستة اشهر وكان عجلها الى شخص غير مستحق للزكاة نقول لا تجزئ طيب لو جانا وقال لما جاء وقت الزكاة بعد ستة اشهر كان هذا الشخص مستحب. صار هذا الشخص مستحق نقول لا العبرة بوقتي اخراجها لما دفعتها انت اليه هو غير مستحق فلذلك لا تجزئك عن الزكاة والعكس لو دفعها الى مستحقها شخص مستحق قبل ستة اشهر فجائز تجزئ طيب لو جاء وقت الزكاة الفعلي بعد ستة اشهر فصار هذا الشخص غني مثلا او جاءه ارث او صار اي سبب من الاسباب فصار غير مستحب فيسأل يقول هذا هل تجزئني زكاتي التي اخرجته ستة اشهر الان هو غير مستحق؟ نقول نعم تجزئ لانها حين الاخراج خرجت الى مستحق لها. نعم وان دفعها الى مستحقها فمات او استغنى او ارتد اجزأت. وان تلف المال لم يرجع على الاخذ لو تلف المال لو جاء عنده مثلا فرضا عنده خمسة واربعين شاة قبل الحول بستة اشهر قال يعني هذا الخمسة واربعين شاة اصلا حتى لو نتجت فهي ما بتعدي مئة وعشرين والان في فقير محتاج فانا باخرجها قبل يوم جاء وقت الحول بعد ستة اشهر فرضا انه جاء مرض او شيء واخذ عشر من هذا الغنم مثلا صار كم باقي عنده اربعة وثلاثين فبعض الناس يندم يقول لو اني ما خرجت الزكاة ها قول لا تندم يقول لو اني ما خرجت الزكاة فيقول المصنف اذا تلف المال في ذلك الحين لم يرجع الى الاخر يعني ما تروح للفقير اللي اخذه تقول ردد علي زكاتي خرجت ما خرج لله سبحانه وتعالى ما يجوز الرجوع فيه اي نعم ولا تنقل الصدقة الى بلد تقصر اليه الصلاة الا ان لا يجد من يأخذها في بلدها. يعني المصنف يقول الاصل انك توزع الزكاة البلد الذي انت فيه ولكن الان حقيقة مع تقارب البلدان الاتصالات والحسابات والسفريات والانتقال وآآ ظهور الحاجات في بلدان العالم الاسلامي لا بأس ان الانسان يخرج زكاته الى بلد الى بلد محتاج اليه بل هو افضل ان شاء الله تعالى اذا كان الانسان يحقق المصلحة في بلد اخر فالافضل ان يدفعها البلد الذي تتحقق فيه المصلحة نعم باب من يجوز دفع الزكاة اليه وهم ثمانية اصناف ايوه وش من يعطينا الاية في اصناف الزكاة اه اسمك يلا هات احسنت هذه الاية ذكر الله سبحانه وتعالى فيها اهل الزكاة في سورة التوبة انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. سيأتينا ان شاء الله تعالى تفصيلا. نعم وهم ثمانية اصناف الفقراء وهم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم بكسب ولا غيره والثاني المساكين وهم الذين يجدون ذلك ولا يجدون تمام الكفاية. طيب اذا الفقراء والمساكين كلاهما محتاج لكن من هو الاشد حاجة بينما الفقير والله تعالى اعلم انه اشد حاجة من المسكين. نعم الثالث العاملون عليها هم السعاة عليها ومن ومن يحتاج اليه فيها. اي نعم العاملون عليها يعني الذين يرسلهم لجباية الزكاة الله سبحانه وتعالى جاء في القرآن الكريم قال العاملون عليها والعاملين عليها عليها افادتنا ان ان لهم نوع ولاية لهم نوع ولاية بخلاف حرف الجر فيها العاملون فيها والعاملين فيها معناته لهم فيها نوع عمل لكن العاملين عليها معناته فيها ان لهم نوع ولاية فيها فالعاملين عليها لهم آآ مما قيد به اهل العلم هذا المصرف انه لا يجوز ان يتجاوز هذا المصرف ثمن الزكاة ليش لانه مصرف وسيلي لتحقيق المصارف السبعة الغائية المصارف ثمانية سبعة غائية مقصودة سبعة غائية مقصودة والثامن اللي هو العاملين عليها هذا مصرف ايش وسيم. فلو جاء واحد قال يا اخي تعال انا بجمع الزكاة الف ولكن اجرتي عشان اجمع الزكاة الالف هذي باخذ الف يقول والله لا تجمع الزكاة خله هذاك وهو يزكي واضح قال انا بجمع الزكاة الزكاة الف وانا اجرتي الف نقول الان صارت الوسيلة هذي ابطلت الغاية خلوه اتركوه ويزكي من حاله بدون عاملين عليها افضل واوفر للزكاة فلذلك ما يصلح ان هذه القضية الوسيلة فيصير تطغى تطغى على النسبة المحددة لها. فلذلك هذا المصرف دون غيره من المصارف لانه مصرف وسيلي والسبع الاخرى كلها مصارف غائية يعني مقصودة هذا المصرف دون غيره قيده اهل العلم بانه لا يتجاوز الثمن لا يتجاوز الثمن استئناسا بهذه الاية كذلك من المسائل المهمة ان بعض اهل العلم يجعل الجمعيات المرخصة مثلا او المراكز الاسلامية في الخارج انها لها الحق من الاستفادة في هذا المصرف باعتبار انهم هناك مثلا المراكز الاسلامية في الخارج في الشؤون الاسلامية وغيرها هم اولى من يعتبر بانه يقوم مقام الامام الشرعي فمثلا لو ان عندنا مركز اسلامي مثلا في بلد اوروبي غير مسلم او في بلد اسيوي غير مسلم او شيء من هذا فهناك مراكز اسلامية غالبا هذه المراكز الاسلامية وش تسوي؟ يعقد عندها النكاح مثلا آآ هي التي تعلن مثلا بداية هلال شهر رمظان او تعلن هلال يوم العيد او غيرها يعني كانها ما نقول امام لكن مصغر امام مصغر يعني يقوم ببعض الوظائف ببعض الوظائف فتعطى بعض الاحكام في بلاد المسلمين الامام يقوم الامام الشرعي المعين هو الذي يقوم بهذه الوظائف فلذلك قال بعض اهل العلم ان الجمعيات المرخصة من السلطة انها تقوم مقام انها تقوم مقام الامام في العاملين عليها. نعم والرابع المؤلفة قلوبهم وهم السادة المطاعون في عشائرهم الذين يرجى بعطيتهم اسلامهم او دفع شرهم او قوة ايمانهم او دفعهم عن المسلمين او معونتهم على اخذ الزكاة ممن يمتنع من دفعها. اي نعم. اذا المؤلفة قلوبهم يقول هم السادة المطاعون في عشائرهم بمعنى انه اخراج الزكاة لهؤلاء فيه مصلحة للاسلام بجلب خير اليه او دفع ضرر عنه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعد ما انتشر الاسلام وقوي الاسلام وقوية شوكة المسلمين وفتحت فارس والروم وسقطت هذه الدول الكبيرة قال خلاص ما عاد لنا حاجة نصرف المؤلفة قلوبهم ليش لقوة شوكة الاسلام فلذلك هذا المصرف بحسب الحاجة ان احتاج ان احتاج الناس الى مثلا تأليف قلوب بعض الناس آآ بالمال اما رجاء منفعتهم للاسلام او دينهم او اسلامهم او لاجل دفع ضرهم او ضرهم عن الاسلام فهذا ان شاء الله تعالى كذلك داخل في مصرف المؤلفة قلوبهم. نعم الخامس الرقاب وهم المكاتبون واعتاق الرقيق المكاتب وهذا يعني العبد الذي يشترى من مال يجوز الشراء من مال الزكاة لاجل اعتاقه هذا اعتاق الرقيق. ويجوز اعانته في مكاتبته هذا نوع من أنواع العتق له وقاس عليها اهل العلم من قديم قضية فكاك الاسير دكاك الاسير المسلم لأنه كان نوع من ايش من عتق رقبته من عند الكفار لان فيها نوع من الشبع. نعم السادس الغارمون وهم المدينون لاصلاح نفوسهم في مباح او لاصلاح بين طائفتين من المسلمين. طيب الغارم هو والمدينة. المدينة ممن يكون في امر مباح وهذا لا يأخذ الا الفقير المحتاج واما ان يكون مدينا لاجل اصلاح ذات البين كيف اصلاح ذات البين؟ حصلت خصومة او مشكلة هذا الشخص اقترح ان يدفع مالا لاجل اصلاح هذه المشكلة هذا غارم لاجل اصلاح ذات البين فهذا يجوز ان يأخذ من الزكاة في هذا الدين ولو كان غنيا ولو كان غنيا. نعم السابع في سبيل الله وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم. وش الذين لا ديوان لهم يعني ما لهم راتب يعني لا يدخل في هذا المصرف الجيوش النظامية جيوش النظام الذين يأخذون رواتب ما يدخلون لكن الغزاة قالوا الذين لا ديوان لهم. ومثلها كذلك والله تعالى لما ستأتيه ان شاء الله تعالى في كتاب الجهاد الغنيمة الغنيمة يأخذها او تقسم على الغزاة اذا كانوا لا ديوان لهم يعني لا مرتب لهم اما اذا كانت جيوش نظامية مثل واقع في دول العالم الاسلامي اليوم فالغنيمة هذي لا تكون من حق الدولة التي التي وظفتهم وتدفع مرتباتهم. نعم الثامن ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به. وان كان ذا يسار في بلده نعم ابن السبيل طبعا هذا المسافر الذي انقطع به الطريق سابقا آآ من قديم يعني ما فيه آآ جوالات ولا بنوك وما في بطاقات صراف الي فالواحد احيانا يكون غني مثلا في البلد ويكون معاه مثلا صرة نقود ولا شي ولا سافر بها الى بلد اخر هذا جا قاطع طريق واخذ عليه المال فلان في البلد الاخر هذا كيف يحصل على ماله او كيف يحصل على مال ما في لا جوال يتصل على اهله يقولو رسلو لي فلوس ولا ولا في حساب ولا بنك ولا صراف ولا بطاقة ولا شي فخلاص يصير حكم حكم الفقير اذا انقطعت به السبيل. مع انه يكون غنيا وربما يكون تاجر كبير في البلد الاخر صح ولا لا؟ فلذلك ابن السبيل يعطى ما يوصل الى بلده طبعا الان وش الحاجة لهذا المصرف حقيقة الحاجز هذه المسألة ضعيفة جدا انه اذا كان فقير يأخذ بوصف الفقر واذا كان غني فيتصل على اهله ويرسلون له فلوس او يحول فلوس من بنك الى بنك او غيره صح ولا لا بحكم سهولة الاتصالات الان ولذلك ابن السبيل اليوم مع تقارب البلدان واتصالها وسهولة الاتصالات والمواصلات صار هذا المصرف ايش صار هذا المصرف يعني حقيقة ظعفت الحاجة اليه كثيرا نعم فهؤلاء اهل الزكاة لا يجوز دفعها الى غيرهم ويجوز دفعها الى واحد منهم لان دفعها الى واحد من المصارف الثمانية قلنا باستثناء ايش العاملين عليه باعتبار ان هذا مصرف وسيلي والمصارف السبعة الباقية مصارف غائية. نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بني زريق بدفع صدقتهم الى سلمة بن صخر وقال وقال لقبيصة اقم يا قبيص حتى تأتينا الصدقة فنامر لك بها ويدفع الى الفقير والمسكين ما تتم به كفايته. والى العامل قدر عمالته. والى المؤلف ما يحصل به تأليف والى المكاتب والغارم ما يقضي به دينه. والى الغازي ما يحتاج ما يحتاج اليه لغزوه. والى ابن السبيل ما يوصله الى ولا يزاد احد منهم على ذلك. يعني هذه المصارف كانه المصنف يعطيها مقاديرها واحتياجاتها. نعم وخمسة منهم لا يأخذون الا مع الحاجة وهم الفقير والمسكين والمكاتب والغارم لنفسه وابن السبيل. الغارم لنفسه يعني هو الذي عليه دين مباح هو هذا يأخذ بقدر حاجته يعني بقدر دينه طيب واربعة واربعة يجوز الدفع اليهم مع الغنى وهم العامل والمؤلف والغازي والغارم لاصلاح ذات البين الغارم لاصلاح ذات البين يجوز ان يأخذ ولو كان غنيا لانه اصلا ما يأخذ لمصلحة نفسه. نعم باب من لا يجوز دفع الزكاة اليه لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب. ولا تحل لال محمد قال في الحديث لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب لذلك الانسان الشاب ينبغي له ان يعمل لكده وجهده وكذا وعرقه حتى يحصل اجره الاكل اذا صار الانسان مثلا مقعد اذا صار الانسان ضعيف هرم هذا يعطى من الزكنة ولا تحل لال محمد صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم ومواليهم ولا يجوز دفعها الى الوالدين وان علوا ولا الى الولد وان سفل. طبعا اه بعض الناس ربما بنو هاشم لهم حق في الفيء وهو الخمس خمس الخمس وبحكم انه الان هذا الخمس او خمس الخمس لا يدفع اليهم فقد افتى طائفة من اهل العلم بجواز اخذهم الزكاة بجواز اخذهم الزكاة اذا صار الانسان منهم محتاج واراد ان يأخذ من الزكاة واخذ بقول هؤلاء العلماء ان شاء الله تعالى فان شاء الله ان الامر يعني لا حرج فيه خصوصا مع غياب الخمس عنهم. نعم ولا الى الزوجة ولا من تلزمه مؤنته ولا الى الرقيق ولا الى رقيق ولا الى كافر فاما اذا الزكاة لا يجوز دفعها الى الوالد وان علو ولا الى الولد وان سفل ولا الى الزوجة لماذا؟ لان الانسان تجب عليه نفقتهم فالانسان اذا دفع الزكاة اليهم فمعنى ذلك انه يحمي ما له من النفقة الواجبة وهذه مسألة مهمة وهي ان الانسان لا يجوز له ان يحمي ماله بالزكاة او ان يجلب الى نفسه منفعة بالزكاة وهذا في الحقيقة دليل على ان هذا الشخص الذي يخرج الزكاة لا يخرجها ونفس طيبة بها يريد ان ترجع اليه منفعة يريد ان يدفع عن نفسه ضرا فنظر لذلك بعض الامثلة بعض الناس يقول انا لي دين عند شخص فقير مثلا الزكاة الواجبة عليه مثلا الف ريال فيقول انا لي دين عند شخص فقير الف ريال يقول خلاص انا بجعلها زكاة هذا الدين باع فيه منه ونعتبره زكاة نقول لا ما يجوز ليش لامرين لان الدين هذا الذي على فقير اردى ما لك انت عندك اموال كثيرة عندك دكان عندك بيت عندك فلوس عندك نقد اردى مالك هذا الدين الذي على فقير فانت اخرجت الزكاة منه من شر المال السبب الثاني انك انت الان لا عاد ترجو ما ترجو هذا المال فكأنك تريد ان تحمي ما لك الباقي بعدم اخراج الف منه. تريد ان تحمي ما لك باخراج الزكاة التي تعتبر دين على هذا الفقير فلذلك ما يصلح ولكن اذا اردت اخراج الزكاة لهذا الفقير فخذ الف ريال واعطيها الفقير الف ريال كاش واعطيه الفقير اذا شاء سددك الحمد لله ما سددت خلاص ولكن طيب لو قال ابعطيه بشرط انه يسددني يقول نفس الامر الفساد الاول رجع لكن بحيلة ثانية فالان لا يجوز للانسان ان ان يجلب الى نفسه مصلحة في الزكاة لا يجب ان يخرجها لله سبحانه وتعالى طيب نفسه بها مو بيعطيها الفقير بعض الناس يعطيها الفقير يقول خلاص انا ما بقول له شي بس كونك انت اعطيته بيستحي ويردها له اذا تبغى تعطي الفقير هذا الف ريال فاعطها الواحد يحطها في ظرف ويوصيه قول له اعطه ولا يدري من اللي اعطاه بعض الناس يدفع زكاته الى اجير عنده يقول انا عندي عامل في المحل فقير ومسكين وكذا بعطيه الزكاة ما هي مشكلة انك تعطيه الزكاة خصوصا اذا كان فقير انا عن هذا العامل الفقير اهله في بلده فقراء تعطيهم زكاة ما في اشكال لكن ما هو الاشكال انك تجلب الى نفسك مصلحة فكونك اعطيته الزكاة الان وش يصير العامل هذا يجتهد لك ويشتغل ليش؟ لانك اعطيته فوق راتبه الف اعطيته الف ثانية زكاة وهذا مشكلة صار كأنك الان حصلت بالزكاة جودة في العمل كأنها اجرة تستنفع بها فانت اذا لاحظت ان هذا فالشخص العامل عندك فقير طيب قد يقول لنا هذا الشخص يا اخي طيب هذا قريب مني والاولى ان يعطي الناس القريبين مني والصديق والقريب والعامل نقول طيب الاولى ما ما في مانع بس انك لا تجذب نفسك مصلح طيب كيف تسوي نقول حط هذي الزكاة في ظرف واعطاها واحد من جماعة المسجد او ناس من اه اخرين مجهولين مثلا؟ ما يعرفهم هذا ويعطيها لهذا العامل بحيث انها تصل اليه وان تريد ان تحسن اليه ولكن لا يعود لك لا يعود لك نفعها ما يصير يجتهد في العمل لاجل انك اعطيته الف ريال فتصبح تخرج عن اسم الزكاة الى اسم الاجرة واضح ولا لا ولذلك الزكاة يجب ان يخرجها الانسان طيب نفسه بها الله سبحانه وتعالى ذم الاعراب الذين ينظرون الى الزكاة على انها مغرم يعني دين يعني ينظر للزكاة هذه انها لانها يعني دين ظريبة كانها ظريبة دينية بعض الناس حتى للاسف يسمي الزكاة يقول ظريبة دينية فما يضربني الزكاة هذي تطهير النفس تطهير المال لماء المال واضح ولا لا قال الله سبحانه وتعالى ومن الاعرابي من يتخذ ما ينفق مغرما. يعني كاره للزكاة دي كانها كأنها ظريبة اجبارية ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوال عليهم دائرة السوء هؤلاء العرب الذين ينظرون الى الزكاة انها مغرم لا شك انهم جاهلين بالله وبرسوله وبدينه ولم يفقهوا عن الله وعن رسوله فريضة الزكاة ومصلحة الزكاة وما فيها من تطهير النفس قال الله سبحانه وتعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكهم بها اصلي عليهم ان صلاتك فلسيد اخرج الزكاة طيب بها نفسه ما جلس يدور حيل كيف استفيد انا من الزكاة ابعطيها فلان عشان ينفعني او بعطيها الفقير هذا عشان يعني فيه جار له اعرفه لا لا لا اخرج الزكاة طيبة بها نفسك واعلم ان هذا الذي اخرجت من مالك والذي يبقى لك يوم القيامة يعني اعلم هذا الذي تخرجه من مالك استشعر وانت تخرجه انك تخرجه الى الله جل جلاله وان الله سبحانه وتعالى يأخذه وينميه ويربيه لك اعتبر ان هذا المال الذي تخرجه الزكاة انه كانه ادخار لك عند الله بل ان الله سبحانه وتعالى وصفه بانه قرض ان الله سبحانه وتعالى بيرد لك اضعافا مضاعفة كانه قرض كانك تقرض الله جل جلاله من ذا الذي يقرض الله قرضا احسنا فيضاعفه له ضعافا كثيرا فاي شيء تخرجه من ما لك زكاة او صدقة او نفقة لا تتحسر عليه ولا تبطل نيتك فيه. بعض الناس وهذي يعني حقيقة واسأل عنها بعض المرات يكون اخرج صدقة فيأتي بعد ذلك يوم يجي حساب الزكاة يقول هل يجوز اني احسب صدقتي الاولى من الزكاة لا تتحسر على الصدقة الاولى التي اخرجتها الاولى خرجت بطيب نفس لا تبطل اجرك فيها بانك تتحسر عليها. تقول خلاص ابغى احسبها من الزكاة. لا الزكاة كونك ما نويتها زكاة ما تجزئ عن الزكاة وانت ينبغي ان تكون نفسك طيبة بالصدقة الاولى وبالزكاة اللاحقة لا الانسان يتحسر على مال يخرجه لله سبحانه وتعالى بل الانسان يكون يعني طيب النفس بما يخرج لله سبحانه وتعالى وهو يثق ويثق بما عند الله سبحانه وتعالى. يثق بما عند الله سبحانه وتعالى فاما صدقة التطوع فيجوز دفعها الى هؤلاء والى غيرهم ولا يجوز دفع الزكاة الا بنية. اي نعم لا بد ان تكون الزكاة بنية. بعض الناس يسأل يقول طيب انا قد اعطيت صدقة هل احسبها من الزكاة؟ نقول لا ما دام انها خرجت بدون نية فلا تحسب فلا تحسب من الزكاة. نعم الا ان يأخذها الامام منه قهرا. يعني هذا الشخص ممتنع عن الزكاة فجاء الامام واجبروا عليها فهذه تحسب زكاة كاينة واذا دفع الزكاة الى غير مستحقها لم تجزئه الا الغني اذا ظنه فقيرا نعم انتقل المصنف بعد ذلك رحمه الله تعالى الى كتاب الصيام اه ايوة يعني لا بأس يعني اخونا الكريم يقول الشخص وش حكم دفع الزكاة مثلا الى عامل المسجد يعني يظهر لي انا بادي الرأي انه لا اشكال في هذا لانه لا يجر مصلحة الى نفسه لا يجر مصلحة الى نفسه وانما يعطى بالعكس كونوا ان شاء الله تعالى يعمل في هذا العمل الطيب وكذا ويعامل الزكاة طيب هذا ان شاء الله تعالى طيب اخواني الكرام نريد ان ننتقل بعد ذلك الى كتاب الصيام الصيام هو كذلك الركن الرابع من اركان الاسلام فرضه الله سبحانه وتعالى في السنة الثانية من الهجرة وقد صام النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه كم رمظان؟ تسع رمظانات صامها النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر فرض رمضان بمراحل فرض اول ما فرض اول ما قدم النبي سلم للمدينة صوم عاشوراء. فصامه النبي صلى الله عليه وسلم سنة. وامر الناس بصيامه. ثم بعد ذلك فرض صوم رمضان فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وامر الناس بصيامه وكان الصيام بادئ ديفيد اول ما بدأ على التخيير كيف على التخيير اما ان يصوم او او يطعم عن كل يوم مسكينا ثم بعد ذلك فرض الله سبحانه وتعالى شهر رمضان وجعله على ايش على الترتيب ما هو على التخيير يعني اذا استطاع الانسان ان يصوم او يقضي فيصوم فان عجز عن الصوم فانه فانه يطع طيب كذلك من مراحل تشريع الصيام ان الصيام كان في اول الامر ايش الصيام يصوم الى غروب الشمس ثم يفطر متى يبدأ الصيام؟ مرة ثانية يبدأ الصيام بعد النوم اذا نام شرع خلاص منع من الطعام والشراب يعني اذا صلى العشاء ونام فانه خلاص يبدأ الصيام في حقه ولا يأكل الا متى النهار الثاني المغرب يعني كان طويل ثمان الله سبحانه وتعالى خفف على عباده فاباح لهم الاكل ليلة الصيام وجعل الصيام يبدأ ايش تبدأ من طلوع الفجر اللي هو اذان صلاة الفجر يبدأ من طلوع الفجر الى غروب الشمس وانزل الله سبحانه وتعالى فيه الاية المعروفة احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهم علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم بل انا باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل اذا هذه ثلاث جوانب في تشريع الصيام. واحد التخيير بين الصيام والاطعام والثاني عاشوراء ثم رمضان والثالث ليلة الصيام ثم استقر بعد ذلك الصيام صار شهر رمظان واجبا من شهد منكم الشهر فليصمه وصار ليلة الصيام ليلة فطر مباح فيها والوجوب قلنا وصار لرمضان وصار على الترتيب ولا يجوز للانسان ان يفطر الا اذا كان عاجزا مهو بمريظ عاجز عن الصيام تماما لا يستطيع ان يصوم لا الان ولا بعدين فانه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. اذا هذه الثلاث جوانب في تشريب الصيام طيب نعم كتاب الصيام ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم ويؤمر به الصبي اذا اطاقه يؤمر به الصبي اذا اطاقه ليس على جهة الوجوب وانما على جهة التربية والتأديب وانما على جهة التربية والتأديب. نعم ويجب باحد ثلاثة نريد ان نتكلم عن وجوب صوم رمضان بس خلونا نروح عند السبورة الان نبغى نبين لكم اللي هي شروط وجوب صوم رمضان. شروط وجوب صوم رمضان طيب ما يجي عليه شوي بعد زيادة تعطيني ميكروفوني انا طيب شوفوا يا اخواني الكرام عندنا المرحلة او الشروط الاولى التي يجب من تحققت فيه فانه يجب عليه الصوم او القضاء او الاطعام وهي ها ثلاثة شروط مسلم بالغ عاقل طيب اذا اذا صار مسلم بالغ عاقل فهذا هذا يجب عليه يجب عليه فريضة خلنا نقول الركن يجب عليه الركن الرابع يجب عليه الركن الرابع اذا كان ايش مسلم بالغ عاقل طيب اذا صار هذا الشرط الرابع الان قادر على الصوم وهنا خلونا نحط ايش هذا واحد اثنين وهذا ثلاثة مسلم بالغ عاقل خلافه العاجز عن الصوم فالعاجز عن الصوم مثل من مثل الهرم الكبير الذي لا يستطيع ان يصوم الحرم الكبير الذي لا يستطيع ان يصوم نفترض ان شخص بلغ التسعين او جاوزها هذا وضعف بدنه عن الصوم فهذا اذا ما استطاع ان يصوم لن تزيده ها نعم لن تزيده لن يزيده مرور الايام الا الا ضعفا. يعني اللي ما قدر يصوم في هذا السن. هل سيستطيع ان يقضي اكيد انه ما بيستطيع يقضي واضح ولا لا؟ او المريض مرضا لا يرجى برؤه عافانا الله واياكم فهذا عاجز عن الصوم. هذا ما هو الواجب عليه ها مطعم عن كل يوم مسكينة خلاص واضح اخواني الكرام؟ اذا الان اذا صار هذا يجب عليه قلنا حنا يجب عليه الركن الرابع. اما صوم او اطعام ركزتم؟ اذا تحقق فيه الشرط الرابع هذا يجب عليه صوم وهذا يجب عليه اطعم اذا لاحظوا الان معنا من تحققت فيه الشروط الثلاثة مسلم بالغ عاقل نقول انت يجب عليك شيء ما ان كنت قادر على الصوم يعني لم تبلغ سن الهرم والخرف وغيرها فهذا ايش؟ يجب عليك الصوم وان كنت لا تقدر على الصوم فهذا يجب عليك الاطعام. طيب طيب جينا في الشخص القادر على الصوم هذا يجب عليه صوم نقول لاحظوا انه قلنا صوم نكرة طيب من الذي يجب عليه صوم يوم رمضان ها يجب صوم يوم رمظان على المسلم. البالغ العاقل القادر على الصوم ركزوا معنا غير المريض وغير المسافر وغير الحائط والنفساء وغير الحامل والمرضع وغير المضطر للفطر لحاجة طيب اذا هذا عندنا الشرط ايش؟ بنرقمها لكم الان هذا خمسة وهذا ستة وهذي هنا سبعة ثمانية لحائض والنفساء الحامل هو مرظع التسعة وعشرة والمضطر للفطر هذا احدعش هذا نقول يجب عليه ايش يجب عليه صوم رمظان الذي تحقق فيه شيء صوم رمضان ايه الذي تحقق فيه شيء من هذه ولم يصم رمضان فان عليه القضاء واضح ولا لا يعني لو سألكم شخص وقال اليوم انا مثلا في اليوم الخامس من رمضان هل يجب عليه يصوم؟ هذا السادس او الخامس من رمضان هذا اليوم نقول اذا تحققت فيه في الحدعشر شرط هذي يجب عليك الصوم يحرم عليك الفطر واضح طيب قال لا انا تحققت الاربعة هذي ومن الباقي هذا في عندي واحد منها عذر مثلا نقول خلاص ما دام عندك عذر في هذي اللي هنا فمعنى ذلك ايش لا يجب عليك صوم رمضان ولكن يجب عليك القضاء قال لا انا عندي عذر يا من القدرة على الصوم. نقول اذا لا يجب عليك الصوم مرة لا رمظان ولا قظاء. وانما يجب عليك الاطعام. قال عذر هنا مثلا نقول ايش؟ صغير مثلا لم يبلغ نقول اذا ما يجب عليك الصوم مرة اذا اللي في هذه الناحية معناته ايش هذا قطعا يجب عليه صوم او اطعام اللي يتحقق في هذا الشرط ان يتحقق في هذا الشرط الرابع القدرة على الصوم معناته يجب عليه الصوم ولا يجوز له الاطعام اللي تحققت فيه هذه الشروط معناته انه يجب عليه صوم رمضان ويحرم عليه القضاء واضحة واضحة يا اخواني ولا لا؟ فلو جانا شخص وقال عندي شخص كبير في السن ولا يستطيع الصوم. فما حكمه احسنتم نقول هذا ما دام هذا الشخص مسلم بالغ عاقل فمعناه انه يجب عليه اما صوم او اطعام هل هو قادر؟ قال لا ما هو بقادر اصوم واذا يجب ان يطعن طيب لو قال انا عندي شخص كبير في السن وخرف وش رايكم؟ قال ما يقدر على الصوم وخرف. نقول خلاص هذا مسلم بالغ لكن ليس بعاقل خلاص ما دام خرف هذا ما يجب عليه لا صوم ولا اطعام ما يجب عليه شيء خلاص يعني الركن الرابع ساقط في حياتي خلاص انتهى قال لا مهوب خراف بعقله لكن ما يقدر. يقول اذا يجب عليه صوم قال ما يقدر يصوم ولا تزيده الايام الا هرما نقول اذا هذا عاجز طيب قال هو يقدر ولكن قال قادر اصوم ولكن الان الطبيب اعطاه دواء وقال هذا الدواء لازم تاخذه كل اربع ساعات لمدة اسبوع نقول هذا قادر ولكنه مريظ فلا يجب عليه الصوم الان رمظان لكن يجب عليه القظاء واضح ليش؟ ليش يجب عليه القضاء؟ ولا يجب عليه ان يصوم رمظان؟ لانه مسلم بالغ عاقل وقادر على الصوم ولكنه مريظ لو انه ما هو بمريض قلنا يجب عليك صوم رمضان لكن ما دام تحقق واحد من الاعذار هذي فالشاهد ان هذه الاعذار هنا المكتوبة بالاخضر هذي اذا نمت اذا تحققت فانها تنقل الانسان للقظاء وهذا الشرط هنا او هذا العذر اللي هو العجز. اذا تحقق عذر العجز فانه ينقل الانسان الى الاطعام. وهنا اذا حصل مثلا خرف او جن او شيء من هذا عذر هنا فانه ينقل الانسان الى عدم وجود شيء في ذمته واضح ولا لا؟ عرفتم اذا هذا يجب عليه يصوم رمظان غير المريظ وغير المسافر وغير العذر الاخير اللي هو لحاجة مثلا مثل المجاهد المجاهد في سبيل الله. احيانا يكون ايش؟ في بلده يعني ليس مسافرا واضح؟ ولكن المعركة تتطلب منه تتطلب منه ايش تتطلب منه ان يفطر فهذا الان حاجة للفطر غير السفر طيب نضرب مثال اخر للحاجة مثلا آآ الشخص او جندي الدفاع المدني الذي يواجه النار الذي يواجه النار ما نتكلم مثلا عن سائق السيارة ولا اللي في العمليات؟ لا اللي يدخل يطفي النار فهذه الحرارة تلهبه وتظميه فاذا افطر او شرب الماء تقوى على اطفاء الحريق النار كعدو صح ولا لا؟ النار عدو هو الان كانه يواجه عدو فلذلك اذا هو نقول يواجه حر النار هذي يطفئ النار هذي فهذا ايش هذي مثلا قد تكون حاجة مبيح له للفطر ان احتاج اليه ان يتقوى بها على اطفاء على اطفاء النار. طيب او حاجة العدو يعني غير قضية المرض او السفر. نعم ويجب ويجب باحد ثلاثة اشهر يجب صيام رمضان على ويجب صيام رمضان ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم. طيب هذي الان يتكلم المصنف عن اي مرتبة ها اللي هو وجوب الصوم اما رمظان او قظاء اللي تحققت فيه لاحظوا معنا اللي تحققت فيه الاربع شروط هذي اللي عاليمين معناته يجب عليه يصوم رمظان او قظاؤه طيب طيب متى يجب صوم اليوم المعين في رمضان؟ اذا تحققت الشروط الاربعة والشروط الباقية لان الشروط الباقية اذا تخلف منها شيء يصير ينتقل الى القضاء واضح نعم ويؤمر به الصبي اذا اطاقه اناء. ويجب ويجب باحد ثلاثة اشياء كمال شعبان يعني ثلاثين يوم اذا اتم شعبان ثلاثين يوم ورؤيته هلال رمضان اذا رؤي هلال رمضان ليلة الثلاثين. يعني يوم التاسع والعشرين رؤية يتراءى الناس الهلال ليلة الثلاثين هل هي ليلة الثلاثين ولا ليلة واحد فاذا رؤي هلال رمظان فيجب على الناس الصوم اذا ما رؤي هلال رمظان فانهم يكملون عدة شعبان ثلاثين ويصومون رمظان بعد ذلك بعد تمام شعبان ثلاثين يوم هذي سببين سببين لوجوب الصيام. رؤية هلال رمظان او تمام شعبان ثلاثين يوما. نعم ووجود غيم او قتر ليلة الثلاثين يحول يحول دونه. يعني المصنف رحمه الله تعالى كانه يقول اذا وجد غين في ليلة الثلاثين لم يرى الهلال بهاب فان الناس يصومون اليوم التالي احتياطا والصحيح والله تعالى ان الانسان لا لا يصوم هذا يوم الشك المنهي عن صومه. فلا يصوم الا اذا رأى الهلال او تم شعبان ثلاثين فقط نعم واذا رأى الهلال وحده صام فان اي نعم فان كان عدلا صام الناس بقوله هذه مسألة وهي هل يصوم الانسان وحده لو انسان رأى الهلال وحده نقول رؤيته لوحده تتفاوت. اذا كان في بلد ومع الناس فالواجب عليه ان يذهب ويبلغ المحكمة بهذه الشهادة وانه رأى الهلال حتى يعلن الشهر لكن لو ان الانسان في سفر او في بر ورأى الهلال هل هذه الرؤية تلزمه بالصوم؟ نقول نعم تلزمه بالصوم طيب اذا كان في بلد ومع الناس طيب راح المحكمة اخونا هذا فلما ذهب الى المحكمة سألوه بعض الاسئلة وشكوا في شهادتي وقالوا لا لا نقبل شهادتك لأنك نتوما مثلا لست معروفا بالرؤيا او شيء من هذا او ربما إنك اخطأت في الرؤية فإن نظرت في السماء هنا ولا هنا ولا هنا لخبط في الاسئلة هذي فالمصنف يقول يصوم ولو كان وحده يصوم حتى لو ردت شهادة لا نحن نقول اذا ردت شهادة يصوم مع الناس خلاص يصير ايش الصوم يوم تصومون. والفطر يوم تفطرون فانت السهر هو ما هل واشتهر السهر ما هل واشتهر يعني لا يسمى شهر وانت شفته لوحدك بس هذا مو بشهر يعني الشهر موب سري الشهر وما اشتهر واضح ولا لا فاذا ردت شهادة هذا الانسان لاي سبب من الاسباب نقول لا خلاص ما دام ردت الشهادة والبلد هذا يعمل بالرؤية وان تردت شهادتك لسبب الاسباب فانت تبقى مع الناس وتصوم معه والفطر يوم تفطرون والاضحى يوم تضحون لو جا واحد قال يا اخي انا رأيت هلال ذي الحجة ترى قبلكم بليلة ولكن ردت شهادتي فالناس يظنون الان اليوم الثامن وصاحبنا هذا واقف بعرفة قال لا اليوم التاسع انا رأيت الهلال قبلكم اليوم نقول لا مو بمعتبر هذا الاظحى يوم تظحون واضح ولا لا؟ اذا الشهر هو ما اشتهر بين الناس وهذا في الحقيقة ادعى للجماعة تخيلوا لو ان الانسان قال تعالوا المسجد هذا قالوا حنا والله شفنا الهلال بنصوم بكرة وهذاك المسجد قالوا احنا ما شفنا الهلال ما نصوم بكرة. لا لذلك دائما في شهر رمظان في كثير من بلدان العالم الإسلامي يحصل بلبلة والله ثبت الهلال ما ثبت الهلال الى اخره ولا تيجي الاعلانات الفلكيين قالوا كذا ينبغي البلد خصوصا مثلا نحن نتكلم هنا في السعودية ما دام ان مجلس القضاء الاعلى حاكم شرعي محكمة شرعية تتولى الرؤية والنظر ينبغي للناس يلتزموا بهذه الرؤية لكنه يقول والله لا هذا الفلكي قال كذا وهذا الفلكي قال كذا وهذا لا خلاص ما دام في اعلان من المحكمة الشرعية او مجلس القضاء الاعلى يعمل بالرؤية الشرعية لا ينبغي لاحد ان يتجاوزه واضح ولا لا طيب لو قال قائل في غير بلدان المسلمين هناك مثلا ناس يعملون بالحساب نقول لا او بلد اخر ربما كان من بلدان المسلمين ويعمل بالحساب. نقول لا العمل يكون بالرؤية الشرعية. العمل بالرؤية الشرعية لان النبي قال حديث ابن عمر وحديث ابي هريرة وغيرهم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. الواجب على المسلمين جميعا ان يتحروا رؤية الهلال الشرعية فاذا ثبتت هذه الرؤية الشرعية من حاكم صار محكمة شرعية خلاص ما ينبغي لاحد انه يبلبل على الناس ويشوش عليهم. ترى لا الهلال ما الهلال رؤي. الهلال كذا الهلال كذا خلاص الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون. نعم ولا يفطر الا بشهادة عدلين ولا يفطر اذا رآه اذا رآه وحده وان صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوما افطروا وان كان بغيم او قول واحد لم يفطروا وان صاموا عذرا بشهادة وان صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوما افطروا. وان كان بغيم او قول واحد لم يفطر. قول لواحد لم يفطر. المصلي رحمه الله تعالى عن ثبوت هلال شوال يقول اذا كان رمظان قد ثبت بقول واحد فقط فلا ينبغي على الناس ان يفطروا باكمال ثلاثين لا يصومون واحد وثلاثين لان احتمال ما دام انه ثبت بشهادة واحد ان يكون قد اخطأ واضح ولا لا والصحيح والله تعالى نقول ما دام دخل رمظان دخول شرعي فان الشهر لا يكون الا تسعة وعشرين او ثلاثين واضح ولا لا؟ فان الشهر لا يكون الا تسعة عشر او ثلاث فاذا اتموا ثلاثين فانهم يفطرون اليوم الحادي والثلاثين. نعم الا وان كان بغيم او قول واحد لم يفطروا الا ان يروه. او يكملوا العدة. واذا اشتبهت الاشهر على الاسير تحرى وصام فان وافق الشهر او ما بعده اجزأه. وان وافق ما قبله لم يجزه. يعني صوم رمضان ما يجزيه الا اذا صامه الانسان. وافق صوم رمظان او بعد لكن مثلا هذا الاسير الذي تحرى يقول اذا وقع صيامه قبل رمظان فانه ما وقع في محله المعروف او المعتبر شرعا. نعم باب احكام المفطرين في رمضان ويباح الفطر في رمضان لاربعة اقسام احدها المريض الذي يتضرر به والمسافر الذي له القصر فالفطر لهما افظل وعليهم وعليهم القظاء وان صام اجزأهما. طيب اذا هذا النوع الاول المريظ والمسافر المريض الذي يتضرر به وش معنى المريض الذي يتضرر به يعني يتضرر بالصيام. اما لو صار الانسان عنده مثلا كحة بسيطة مثلا او شي هذا ما يباح له الفطر طيب قال والمسافر الذي له القصر هذا يباح له الفطر المصنف يقول الفطر لهما افظل. الفطر لهما افظل. والصحيح والله تعالى اعلم ان نقول ان الافضل لهما الايسر بحالهما سواء كان صوما او فطرا سواء كان صوما او فطرا هل يمكن ان يكون الصوم ايسر وافظل نقول نعم لو جاء انسان مسافر وقال الحقيقة انا بسافر في طائرة ومكيفة وانا كنت في مكيف وبوصل في مكيف الامر يسير كأني في بيتي نقول الصوم لك افضل ليش لعدد من الامور اول شيء انك توقع العبادة في رمضان وقوع الصوم في رمضان افضل من وقوعه في غيره هذا اول الشيء الثاني انه ابرأ للذمة واسقاط الواجب عنك لا احيانا قد يكون الصوم في بعض المرات ايش؟ افضل. طيب الثاني الحائض والنفساء تفطران وتقضيان وان صامتا لم يجزئهما طيب الحائض وش الفرق بين الحائض والنفساء؟ من جهة؟ وبين المريض والمسافر من جهة كلهم يباح لهم الفطر صح ولا لا؟ ها ايوه احسنت الحائض والنفساء يحرم عليهما الصوم ولو صام فانه لا يصح اذا نقول الحائض والنفساء ما هو بيباح لهم الفطر ويباح لهم القضاء نقول يجب عليهم الفطر ويجب عليهم قظاء رمظان. ولو صامت اصلا لا يصح منها اذا هذا الفرق الاساسي بين المريض والمسافر وبين الحائض والنفساء. نعم الثالث الحامل والمرضع اذا خافتا على انفسهما افطرتا وقضتا وان خافتا على ولديهما افطرتا وقضتا طعمتا عن كل يوم مسكينا وان صامتا اجزائهما. طيب اذا الحامل والمرضع اشبه الحائض والنفساء ولا المريض والمسافر اسباب المريض والمسافر وفي واقع الامر الحامل والمرضع اشبه يعني كأنه نوع من المرض وهو ليس مرضا ولكن نوع من الشيء الطارئ على الجسد الذي يعتل به الجسد ويحتاج معه الى صحة طيب الحامل والمرضع هنا عدد من التنبيهات الصحيح والله تعالى اعلم ان الحامل المرضع اذا افطرت خوفا على نفسهما او خوفا على ولديهما فان الواجب في حقهما القضاء فقط سواء كان خوفا على نفسها او خوفا على ولدها. وش معنى خوفا على نفسها الان كون هذا الجنين في بطنها او الرضيع الذي ترضعه بين يديها الحامل والمرضع الان يستهلك من بدنها فتخشى مثلا نفترض انها مثلا هذه المرأة مريضة مثلا عندها فقر دم عندها نقص فيتامينات عندها كذا بيصير اذا صامت مع مع كون الجنين هذا في بطنها او مع كون هذا الرضيع الذي ترضعه تخشى انه خلاص تقل او او الطبيبة قالت لها ترى ما يصلح لازم تاخذين هذي المكملات الغذائية ولازم تاخذين هذي الادوية ولا تتظررين نقول خلاص اذا هذي الان خافت على نفسها طيب كيف خافت على ولدها تخاف على ولدها او الجنين في بطنها انه لا يتغذى الغذاء الكامل التام له ونحن حقيقة نقول الان لاخواتنا آآ الامهات نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجزيهن خير الجزاء وان يرزقنا جميعا البر بامهاتنا نقول لاخواتنا الامهات نقول انها ينبغي لها انها تراعي مصلحة هذا الجنين والطفل والحامل الوضع فيها اخطر واشد ليش المرضع الان في الوقت المعاصر بفضل الله سبحانه وتعالى عندنا هذه الحليبات الجديدة هذي سابقا ما كان عند الناس طبعا الطفل الصغير ما يتقبل حليب الابل ولا البقر والغنم فما فيه سابقا الا لازم امرأة ترضعه. اذا ما ارظعته امه ترضعه امرأة اخرى لان الرظيع الصغير هذا ما يتقبل حليب الابقار والاغنام وغيرها. طيب فالان بفضل الله سبحانه وتعالى عندنا يعني مع تطور هذه الطب الحديث وغيرها عندنا ايش الحليبات المجففة المخصصة المخصصة للاطفال فالمرضع ممكن انها تستغني عن الارظاء وتقول ايش خلاص في وقت الصيام سوف ارظع هذا الرظيع بالحليبات المجففة هذي وبعد في وقت الليل ارظعه بصدري نقول خلاص هذا حلت المشكلة ان شاء الله تعالى لكن اين تكمن المشكلة حقيقة الحقيقية هي في الحامل الحامل الجنين هذا في بطن امه ليس له طريق للغذاء الا ما يسر الله سبحانه وتعالى له من خلال رحم امه ما في طريق اخر للغذاء فلذلك الظاهر والله تعالى يعلم ان الحامل التي تقول لها الطبيبة انه قد يتضرر هذا الطفل بسبب صيامك لانه يحرم عليها انها تصوم. ليش لانها تظر الان تضر بالجنين تجني الظرر على غيرها لكن المريض العادي لو قال له الطبيب ترى لو ما اخذت الدواء هذا يمكن تتضرر قال لا ابغى اصوم نقول هذا جائز لانك تضر نفسك او تنفع نفسك وانت تبغى تتحمل هذا الامر راجع اليك لكن اذا قالت الطبيبة لا يتظرر الطفل لو صمتي نقول هذا امر مهو براجع اليك ايها المرأة صح ولا لا؟ نقول بل هو راجع لحق هذا الطفل عليك فلذلك الحقيقة ننبه آآ الاخوات الامهات الحوامل لا ينبغي انها تنظر في مصلحة هذا الجنين الذي تحمله في رحمها فاذا كان الصيام يظره فانه يحرم عليها الصيام ولا تقول انا اتحمل انت تتحملين لكن زين ما يتحمل ولا تقومي بهذا الصيام الذي ربما يضر هذا الطفل في حياته فلذلك احوال الحامل والمرضع نقول الامر في المرضع ايش؟ اخف ان شاءت انها تصوم. واذا قالت لها الطبيبة ان الافضل لك والافضل لهذا الطفل انه يرظع وكذا وكذا وكذا فانه يباح لها الفطر ويباح لها الصوم الحامل؟ نقول لا اذا قالت الطبيبة المسلمة الموثوقة اذا قالت لا ترى هذا الجنين في رحمك ترى يتظرر نقول لا يحرم الصوم طيب لو قالت انت يمكن تتضررين عادي اذا قالت انت يمكن تتضررين هذا راجع لها هي ان شاءت تصوم وان شاءت تفطر والافضل للانسان دائما ان يقبل رخصة الله سبحانه وتعالى اذا كان سيتظرر الافظل له ان ان يفطر. نعم الرابع العاجز عن الصوم لكبر او مرض لا يرجى برؤه. فانه يطعم عنه لكل يوم مسكين. وعلى سائر من افطر غير الا من افطر بجماع في الفرج فانه يقضي ويعتق ويعتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فإطعام ستين مسكينا فان لم يجد سقطت عنه. اذا الفطر بالجماع في نهار رمضان فيه هذه الكفارة العظمى وهي كفارة الظهار انه يجب عليه عتق رقبة والان حقيقة بحكم انه عدم وجود الرقاب الان فينتقل الانسان الى المرحلة الثانية وهي صيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فيطعم ستين مسكينا واما غيره من المفطرات فالواجب فيها القضاء. نعم فان جامع ولم يكفره حتى جامع ثانية فكفارة واحدة. وان كفر ثم جامع فكفارة ثانية وكل من لزمه الامساك في رمضان فجامع فعليه كفارة ومن اخر القضاء لعذر حتى ادركه رمضان اخر فليس عليه غيره. وان فرط اطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا يعني المصنف يقول من اخر القظاء لعذر يعني امرأة مثلا كانت في رمظان هذا حامل ثم لما وضعت ارظعت وجاء رمضان الثاني وهي مرظع ماذا اخرت لي عذر فيقول الان الرمظانيين هذي كيف تقظيها؟ تقظيها بدون اي تقظيها هذي رمظان الاول والثاني بدون اي زيادة ولكن من اخر فرط اخر لغير عذر كيف اخر لي غير عضو؟ مريض او مسافر وكان بامكانه ان يصوم قضاء بعد رمضان ولكنه فرط حتى جاء رمضان الثاني بتفريط مو من اجل استمرار العذر مثل الحامل والمرضع لاجل تفريط لاجل الاهمال فهذا يجب عليه مع قضاء رمضان ان يقضي ويطعم عن كل يوم مسكين يعني يصوم قضاء الواجب عليه ويطعم معه عن كل يوم مسكين. نعم وان ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه. يعني من مات ولم يقضي لعذر استمرار العذر معه حتى مات فهذا لا شيء عليه ليش لانه لم يصم لعذر ولم يقضي لعذر طيب وان كان لغير عذر يعني فرط ثم مات اطعم وان كان لغير عذر اطعم عنه لكل يوم مسكين. الا ان يكون الصوم منذورا فانه يصام عنه. يعني عندنا احدى حالتين اما ان يكون تأخيره لعذر فهذا اذا مات لا شيء عليه لانه اخر الصوم رمضان لعذر واخر القضاء لعذر طيب ان يكون تأخيره لغير عذر بمعنى انه كان فيه فترة بامكانه ان يصوم قضاء ولكن لم يصوم فهذا اذا مات نقول تعال عندنا حالتين هل هذا الصوم اللي كان واجب عليك صوم قضاء رمضان؟ قال نعم قلنا اذا يطعم عن كل يوم مسكين قلنا تعال هذا الصوم اللي كان واجب عليك هو صوم نذر؟ قال نعم اذا نقول يصام عنك فالمصنف يفرق اذا كان صيام رمظان فانه يطعم عن كل يوم مسكين واذا كان صيام النذر فانه يقضى. نعم. وكذلك. وكذلك كل نذر طاعة. طيب باب ما يفسد الصوم ومن اكل او شرب هذا الباب باب للمفطرات. اي نعم اي نعم ما هي المفطرات؟ المفطرات الاساسية الاكل والشرب والجماع وهي المذكورة في قول الله سبحانه وتعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر هذي المفطرات الاساسية يتفرع عن الاكل والشرب عدد من المفطرات اه الفرعية مثلا مثل الابر المغذية. هذي تقوم مقام الاكل والشرب وغيرها. لعلنا نأخذ ان شاء الله تعالى غدا انواع المفطرات ونتطرق لبعض المفطرات آآ المعاصرة التي موجودة ان شاء الله تعالى ونشرع ان شاء الله تعالى غدا في كتاب الحج. نقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين