﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما هما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد احمده تعالى واشكره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعده. هذا هو درسنا الخامس بعون الله تعالى وتوفيقه في شرح رسالة العلامة الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمة الله

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
تعالى عليه في رسالته الاصول من علم الاصول. وقد تقدم معنا دروس اربعة ونحن في درسنا الخامس هذه الليلة نستذكر باذن الله تعالى ما اورده في فصل النهي. تقدم درسنا في الاسبوع المنصرم بالحديث عن الامر تعريفا واحكاما ودلالة

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
وبعض المسائل المتعلقة به وكما تم الاتفاق في نهاية الدرس الماضي انه قبل ان نفتتح درس الليلة سنناقش ما طلبنا النظر فيه والتمرين عليه ومحاولة الاستفادة مما مضى من قواعد في درس الامر. وكان الاتفاق على ان

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
يتأمل احدنا في ايات سورة الحجرات مستخرجا منها الاوامر الشرعية بالصيغ المختلفة وبيان الدلالات التي تفيد كل صيغة من الصيغ نوعا من الممارسة والتربة على مثل هذه المسائل لان طالب العلم لا يحصل فائدة

6
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
ذات بال من علم من علوم الالة الا بالممارسة. والتطبيق والنظر. كان الاختيار لسورة الحجرات مبنيا على جملة من الاسباب منها ان سورة الحجرات تسمى عند اهل العلم بسورة الاداب. وهي مشتملة على

7
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
عدد كبير من الاوامر والنواهي وفيها توجيه الهي رباني كريم حكيم لعباده سبحانه وتعالى ان يتأدبوا بما جاءت به السورة من اداب. سورة الحجرات اشتملت على آداب تتعلق بحق الخالق سبحانه وتعالى

8
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
على اداب تتعلق برسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وعلى اداب تتعلق بالمؤمنين بعضهم مع بعض. فانتظمت سورة عقدا نفيسا من الاداب الشرعية ادب مع الخالق مع الرب سبحانه وتعالى ادب مع النبي صلى الله عليه واله

9
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
وسلم ادب مع الاخوة والمؤمنين فيما بينهم. فهذه العلاقات هي التي يعيشها المسلم في الحياة. علاقة به وعلاقة بنبيه صلى الله عليه وسلم وعلاقة باخوانه من حوله على اختلاف دوائر ودرجات هذا القرب والتعامل مع

10
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
المسلمين. فالسورة بهذا المعنى جاءت مشتملة على كل تلك الدوائر من الاداب. والسبب الاخر ايضا ان سورة الحجرات فيها من من الاوامر والنواهي ما تعددت صيغهم. فكان مفيدا ومناسبا ان يتمرس طالب العلم وينظر في هذه الايات ويقف فيها على جملة مما

11
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
عليه السورة حتى لا يطول بنا الوقت سامر واياكم على ايات السورة اية اية على عجل نخرج ما فيها من الامر وصيغته والمعنى الذي دل عليه الامر. اول امر جاء في السورة هو قوله تعالى واتقوا الله اي صيغة من صيغ الامر؟ هو

12
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
الامر الصريح ودل على الوجوب. لماذا دل على الوجوب؟ مع ان الاستحباب وارد؟ ستقول اولا لاننا نحمله على الاصل قلنا ما الاصل في الامر؟ الوجوب. فاذا قلت لك ما الدليل على ان هذا الامر في هذا الموضع للوجوب

13
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
ماذا ستقول؟ تقول الدليل انه على الاصل والمفترض انك لا تطالبني بدليل. انا اطالبك بالدليل لو كان الامر محمولا على لسانك استحباب. فاذا قلت لي مستحب ساقول لك اين القرينة. اما اذا قلت انه للوجوب فهو على ما هو عليه في الاصل. وينبغي ان يكون كذلك. اذا هو

14
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
وجوب ناهيك عن ان امرا مثل تقوى الله سبحانه وتعالى جاء متكررا في القرآن وفي السنة وفي مواضع كثيرة بما يحمل على معنى التأكيد والوجوب الذي لا خلاف فيه. الامر الثاني في الاية قوله تعالى

15
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. ليس ها هنا امر هي ركزوا معي الشيخ رحمه الله في رسالته الاسبوع الماضي ذكر عنوانا فقال صيغ الامر ثم قال وقد

16
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
استفادوا معنى الامر. اذا ليست صيغة امر. نعم يمكنك ان تقول ان ها هنا ها هنا امرا شرعيا ليس باحدى الصيغ. لكن دل ما في هذه الاية على معنى الامر وهو الطلب. لانك تقول ادب والادب الشرعي الادب الشرعي مطلوب

17
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
وادنى درجاته الادب الشرعي ادنى درجاته الاستحباب. فان زاد تأكيدا وتوثيقا بلغ الوجوه لما قال الله تعالى ان الذين يغضون اصواتهم الى اخر الاية ما الادب المندوب المستحب في الاية؟ هو غض الصوت

18
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
وخفضه بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اين الصيغة التي دلت على طلب هذا الادب؟ نعم ذكره بمدح وثناء هو ترتيب الاجر والثواب عليه. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. هذا فيه هذا فيه

19
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
ومدح لصاحبه وفاعله. ثم جاءت صيغة اخرى لبيان هذا الاستحباب لهم مغفرة اذا كل واحد منهما على حدى يفيد الاستحباب فلو كان وحده ترتيب المدح والثناء دل على الاستحباب ولو دل على ترتيب الاجر والثواب وحده ايضا دل على الاستحباب فكلاه

20
00:06:20.050 --> 00:06:50.050
يدل عليه. الصيغة الثالثة الصبر والانتظار عند الاستئذان لان الله ايضا ذكره بالخير لكان خيرا لهم. الامر الثالث فتبينوا والصيغة الدالة عليه فعل الامر الصريح والامر ها هنا بالتبين على القراءة الاخرى فتثبتوا. الامر الذي يليه واعلم

21
00:06:50.050 --> 00:07:20.050
والصيغة فعل امر صريح. التي بعدها حبب الايمان الامر بالايمان اي صيغة فيه؟ مدحه وذكر فضله والثناء عليه ولكن ان الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم فذكره بخير ومدحه والثناء عليه يدل على طلبه يدل على طلبه

22
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
هذا الطلب ها هنا وحده لا يدل على الوجوب. لكن الاوامر الشرعية الاخرى الصريحة يا ايها الذين امنوا امنوا. تلك الاوامر في النصوص الاخرى تدل على الوجوب لكن ها هنا يدل على مطلق الطلب وادنى درجات الاستحباب كما قلت. طيب. واعلموا ان فيكم رسول

23
00:07:40.050 --> 00:08:10.050
الله الذي بعده فاصلحوا بينهما. الصيغة طيب هذا امر صريح فاصلحوا بينهما الذي بعده فقاتلوا التي تبغي والصيغة فعل امر الذي بعده فاصلحوا مرة ثانية. الذي بعده واقسطوا امر صريح ايضا الذي بعده

24
00:08:10.050 --> 00:08:30.050
فاصلحوا ايضا الامر مرة ثالثة بالاصلاح. من لطيف ذكر بعض اخوانكم الشيخ احمد يقول مع التأمل في السورة وجدنا الله امر اصلاح متتابعا ثلاث مرات يقول هذا يدل على عظيم شأن الصلح بين المؤمنين. في سياق واحد امر الله به مرات ثلاثة. طيب والذي يليه

25
00:08:30.050 --> 00:09:00.050
واتقوا الله لعلكم ترحمون. الذي بعده ولا تبنى اجتنبوا كثيرا من الظن. طيب قبله قال بعضكم ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. هل تقول هو امر بالتوبة هل تقول هو امر بالتوبة؟ كيف

26
00:09:00.050 --> 00:09:20.050
نعم ذم تاركه ذم تاركه ولم يذم فاعله ولو ذم فاعله لكان نهيا لكن الله قال ومن لم لم يتب فاولئك هم الظالمون. فلما ذم تارك الامر دل على وجوب الامر. او على طلبه في ادنى درجاته

27
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
وستجد كثيرا مع التطبيق العملي نماذج وامثلة قد لا ينص عليها الاصوليون في كتبهم وهذه من فوائد النظر والتطبيق العملي ومن لم يتب فاولئك مع انه جاء الامر بالتوبة صريحا في عدد من النصوص وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون. ثم قال تعالى اجتنبوا

28
00:09:40.050 --> 00:10:20.050
كثيرا من الظن هذا ايضا امر بصيغته الصريحة الذي بعده واتقوا الله الذي بعده والامر امر امر طيب قوله تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم. على ماذا يدل؟ على فضيلة التقوى. وعلى طلبها وعلى الحث عليها

29
00:10:20.050 --> 00:10:40.050
ذكر ترتيب الفضيلة عليها ان اكرم الخلق عند الله هو اكثرهم تقوى. فهو ايضا امر غير صريح. بالتقوى وتحصيلها وطلبها لانها ستعود بكرامة على العبد. ممتاز. قل لم تؤمنوا قل هذا فعل امر صريح. ان يجاب

30
00:10:40.050 --> 00:11:10.050
على هؤلاء الذين ادعوا الايمان قل لم تؤمنوا وصيغته صيغة الامر الصريح. طيب بعدهم ولكن قولوا اسلمنا الذي بعده اين الامر؟ الامر بماذا الأمر بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كيف فهمت الأمر او الطلب فيه

31
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
ان الله حث عليه بالوعد بالثواب وعدم نقصان الاجر وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم. فهي دعوة غير مباشرة بصيغة من صيغ الامر الصريح انه من حقق طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وعده الله باكمال الاجر واتمامه وعدم نقصانه. ممتاز

32
00:11:30.050 --> 00:12:00.050
ما الذي بعده؟ قل اتعلمون الله بدينكم طيب هذا نعم لاولئك على ما ذكر في الوصف يعني هو هو ثناء بالصدق او وصف بالصدق لمن اتصف فيما قبل بالايمان. طيب هذا التطبيق العملي كما رأيتم يا اخوة هو نوع من الممارسة التي

33
00:12:00.050 --> 00:12:20.050
يكتسب بها الشخص مع النظر. يعني اليوم جربت فوجدت نفسك اصبت بما نسبته سبعين في المئة ثمانين تسعين مئة في المئة. الممارسة الدائمة على فهذا النحو تكسبك قدرا كبيرا من التطبيق الذي يعينك على ان تكون اكثر دربة وملكا. هذا كله يخرجك عن القوالب النظرية

34
00:12:20.050 --> 00:12:40.050
المجردة التي قد لا تفيدك كثيرا. فربما اتممت دراسة كتاب او متن. ولا تجد نفسك قادرا على الفهم والتطبيق. لكن استمرار الدوام على مثل هذا المنحى والاسلوب يفيد كثيرا ان شاء الله. طيب انا سابدأ درس الليلة بعون الله تعالى ونحن سنستأنف درس النهي

35
00:12:40.050 --> 00:13:00.050
تعريفا ودلالة واحكاما كما تقدم في الدرس الماضي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله النهي تعريفه. النهي قول يتضمن طلبة

36
00:13:00.050 --> 00:13:20.050
والكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية. مثل قوله تعالى ولا تتبع الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالاخرة. طيب قال رحمه الله تعالى النهي قول يتضمن

37
00:13:20.050 --> 00:13:40.050
منو طلب الكف على وجه الاستعلاء؟ بما عرف الامر رحمه الله في الدرس الماضي طلب الفعل القول على وجه الاستعلاء. طيب لو اردت ان تصوغ تعريفا للنهي على غرار تعريف الامر ماذا ستقول

38
00:13:40.050 --> 00:14:10.050
قلبوا قلبوا الكف بقول على وجه الاستعلاء او بالقول هل هناك طلب الفعل بالقول ستقول هنا طلب الكف بالقول والمقصود ان النهي هو صيغة لفظ قولية يطلب فيها ماذا؟ ترك العمل والكف عنه. ولما تقول قول قول قول

39
00:14:10.050 --> 00:14:30.050
اذا هو يخرج الاشارة ويخرج الكتابة في انها في صريحها ليست نهيا ان لم تكن قولا الاشارة كما تقدم في درس الامر فان الاشارة قد يتحقق بها فهم معنى امرا او نهيا. فمن اشار لاحد بهكذا بمعنى لا

40
00:14:30.050 --> 00:14:50.050
افعله ونهاه نهاه عن ان يفعل لكنها لا تسمى نهيا ما لم تكن قولا فهذا اول القيود. القيد الثاني ان القول هذا يتضمن الطلب فان لم يتضمن طلبا فهو خبر احسنته. القول ان لم يتضمن طلبا فقسيمه القول الذي يتضمن خبرا. وقلنا الاخبار

41
00:14:50.050 --> 00:15:10.050
او الكلام نوعان طلب وخبر والطلب ينقسم والخبر ينقسم. فان لم يتضمن طلبا لا امرا ولا نهيا فهو خبر. هو جملة خبرية يخبرك عن شيء حضر محمد قام زيد هذا قول ولا يتضمن طلبا هو خبر. فاذا كان يتضمن طلبا فانك ستتجه

42
00:15:10.050 --> 00:15:30.050
الى امرنا ونهي. قال قول يتضمن طلب. يتضمن الطلب. فان كان طلب فعل. ها؟ فهو امر ان كان يتطلب كفا او تركا فهو النهي. ولهذا قال قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء

43
00:15:30.050 --> 00:15:50.050
الجملة الاخيرة على وجه الاستعلاء هي لذات الاحتراز الذي جاء في تعريف الامر. لماذا اتى في تعريف الامر بقوله على وجه الاستعلاء ليخرج ليخرج الالتماس والدعاء. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا

44
00:15:50.050 --> 00:16:10.050
لا تحمل علينا اصرا. هل تقول ان العبد ينهى ربه؟ حاشا. هو يدعو مع ان الصيغة صيغة نهي. وينطبق وعليها تعريف النهي قول يتضمن طلب الكف بصيغة لفظية لكنها ابدا عند اهل العلم لا تسمى نهيا ولا يقال ان العبد ينهى ربه ويدعو

45
00:16:10.050 --> 00:16:30.050
فحتى يخرج هذا من التعريف اضافوا قولهم على وجه الاستعلاء لان طلب العبد من ربه هو على وجه التذلل والخضوع والمسكنة فقري والحاجة وتلك المعاني. ايضا يتضمن طلب المساوي فانه التماس. لما تقول لجارك لضيفك لصديقك

46
00:16:30.050 --> 00:16:50.050
عزيز عليك بمن تحترمه وتقدره لا تغب عنا. لا تتركنا لا تقل الشوق بين انت تنهار وتوجه اليه نهيا ابدا انت تتودد اليه. فمثل هذا لانه ليس على وجه الاستعلاء فلا يسمى نهيا. لكن متى كان من الاب الى ولده

47
00:16:50.050 --> 00:17:10.050
ان الاستاذ الى طالبه من شخص مسئول الى من تحت مسئوليته فينهاه لا تفعل كذا لا تنصرف مبكرا لا تتأخر غدا وهكذا فهي نواهي. النواهي الشرعية هي هي كطلب الشارع سبحانه وتعالى. على وجه التكليف للعباد

48
00:17:10.050 --> 00:17:30.050
بالكف والامتناع عن جملة من المعاني. قوله رحمه الله بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية. هذه لا تصلح ان تكون جزءا في التاريخ ولهذا في بعض الطبعات لما ظل للعبارة يوهم ان هذا كله من عبارات التعريف التعريف ينتهي على وجه الاستعلاء اما الصيغ فلا

49
00:17:30.050 --> 00:17:50.050
تصح ان تكون داخل التعريف انت تفردها بمسألة صيغ النهي وتتكلم عنها. لانك تقول على وجه الاستعلاء فيتحقق النهي بكل ذلك. طيب ها هنا مسألة الان فهمنا هو ضرب مثالا بقوله تعالى ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا. قال بلا الناهية ام الصيغ

50
00:17:50.050 --> 00:18:10.050
ما هي لا الناهية ولذلك سميت عند العرب بلا الناهية لانها تنهى. ونحن نقول تعريف النهي. لكنها ليست كل الصيغ فهي امها واكبرها واهمها كما قلنا في صيغ الامر الصيغة الام فيه هي فعل الامر الصريح. لكن ها هنا ثمة صيغ اخرى قال ولا تتبعوا

51
00:18:10.050 --> 00:18:30.050
اهواء الذين كذبوا قوله سبحانه وتعالى ولا تدعوا مع الله الها اخر. ولا تشركوا بالله شيئا. ولا تقتلوا ولا تقربوا الزنا كل هذا من النواهي الشرعية الكثيرة في القرآن هي على هذا التعريف. فعل مضارع يسبق عادة

52
00:18:30.050 --> 00:18:50.050
الناهية. الجمل الاسمية ان سبقت بلا النافية هي ايضا نهي. الجمل الاسمية. نحن نقول الجملة الفعلية اذا سبقت بلا الناهية لا النافية تدخل على الجمل الاسمية مثل النافية للجنس. لما يقول عليه الصلاة والسلام لا نكاح الا بولي. لما يقول لا صلاة لمن

53
00:18:50.050 --> 00:19:10.050
لم يقرأ بفاتحة الكتاب اذا هذا نهي هو نهي وليست بلا ناهية هي لا نافية والنافية تدل على معنى الناهية هذه في الجملة تلك في الجملة الفعلية. هذه ليست هي كل الصيام لكن كما قلت هي ابرزها واشهرها. وسيأتي المصنف رحمه الله الى معاني اخر من الصيام. ها هنا

54
00:19:10.050 --> 00:19:30.050
مسألة ماذا لو ماذا لو طلب الكف عن الفعل؟ ركز معي ماذا لو طلب الكف عن الفعل بصيغة الامر. هل هو امر او نهي؟ مرة اخرى. لو طلب الكف عن الفعل بصيغة الامر

55
00:19:30.050 --> 00:20:00.050
هل هو امر او نهي؟ لما اقول لك دع ما يريبك. دع ما هو؟ طلب هو فعل او طلب وترك؟ طلبوا فعل او طلبوا ترك. طبق التعريف يقول قول يتضمن طلب الفعل وقال في النهي قول يتطلب طلب يتضمن طلب الكف. قوله صلى الله عليه وسلم دع. ويطلب

56
00:20:00.050 --> 00:20:30.050
فعلا او يطلب تركا يطلب الترك. لما تقول صه هذا امر او نهي؟ ويتطلب الفعل ويتطلب الترك طيب حتى لا تدخل في اشكال بين بين الصيغة اللفظية وبين معناها انت تحتكم الى اللفظ فان كانت

57
00:20:30.050 --> 00:20:50.050
صيغة فعل امر فهو امر. وان كانت الصيغة صيغة نهي فهو نهي. بغض النظر عن المعنى لما يقول دع لما يقول اترك لما يقول اصمت هذا امر بالسكوت ونهي عن الكلام. وقد مر بنا قاعدة الامر بالشيء نهي عن ظده. فالمقصود ان

58
00:20:50.050 --> 00:21:10.050
المحكم في مثل هذه الصيغ هو الصيغة اللفظية فان كانت من صيغ الطلب طلب الفعل فهو امر وان كانت من صيغ الترك فهو نهي نعم اقرأ فخرج بقولنا فخرج بقولنا الاشارة فلا تسمى نهيا وان افادت معناه وخرج بقوله

59
00:21:10.050 --> 00:21:30.050
اذا طلبوا الكف الامر لانه طلب فعل ممكن ان تكون قبل هذا وخرج بقولنا طلب الخبر لانه ليس طلبا ثم تقول طلب الكف يخرج الامر لانه طلب فعل. نعم. وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما

60
00:21:30.050 --> 00:21:50.050
يستفاد من النهي بالقرائن نعم. وخرج بقولنا بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية. ما دل على طلب الكف صيغة الامر مثل دع اترك كفه ونحوهما. فان هذه وان تضمنت طلب الكف لكنها بصيغة الامر فتكون

61
00:21:50.050 --> 00:22:10.050
امرا لا نهي. نعم. وقد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي. طيب الان دخلنا في الصيغ غير الصريحة. مثل ما قلنا في الامر هناك غير صريحة هل لكم ان تعيدوا شيئا تتذكروه في صيغ الامر غير الصريح؟ مدح فاعله ترتيب

62
00:22:10.050 --> 00:22:30.050
الاجر والثواب ذموا تاركه الامر الصريح بالوجوب التعبير بصلة التعبير فرض والوجوب كذلك ستقول ها هنا في النهي. ما الصيغة التي يمكن ان تدل على النهي غير لا الناهية؟ صريح التحريم

63
00:22:30.050 --> 00:22:50.050
حرمت عليكم امهاتكم حرمت عليكم الميتة. صريح النهي ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى. وينهى عن الفحشاء والمنكر الصريحة الصيغ الصريحة بكراهة الشريعة للفعل. ان الله كره لكم قيل وقال وكثرة

64
00:22:50.050 --> 00:23:10.050
سؤال واضاعة المال ليس فيه نهي بالصيغ بصيغة لا. لكنها صراحة تفيد كراهية الشريعة لمثل هذه الافعال. ماذا ايضا ذنب فاعله بئس اخو العشيرة لبئس ما قدمت لهم انفسهم اسخط الله عليهم آآ ترتيب الوعيد والعقاب

65
00:23:10.050 --> 00:23:30.050
وعلى من فعل مثل من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق ها من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق طوقه بسبع اراضين يوم القيامة. ترتيب الوعيد والعقاب والذم على فعل ما ايضا يدل على النهي عنه. سواء كان نهي تحريم

66
00:23:30.050 --> 00:23:50.050
او نهي كراهة وهكذا ستجد امثلة كثيرة ذكر المصنف الان هنا رحمه الله بعضها نعم وقد يستفاد وقد يستفاد طلب الكف بغير في صيغة النهي مثل ان يوصف الفعل بالتحريم عظمت عليكم امهاتكم. حرمت عليكم الميتة واحل الله البيع وحرم

67
00:23:50.050 --> 00:24:10.050
الربا نعم. ابو الحظر او القبح او يذم فاعله او يرتب على فعله عقاب او نحو ذلك. الذنب التقبيح ليس لنا مثل السوء العائد في هبته. بئس اخو العشيرة لما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لما يتقى من شره

68
00:24:10.050 --> 00:24:30.050
لبئس ما قدمت لهم انفسهم فسخط الله عليهم في عدم التناهي عن المنكر. لبس ما قدمت ايديهم. نعم. ان الذي اين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا. ما في صيغة نهي. لكن في وعيد بالنار على فاعله. فيفيد ايضا النهي الشرعي

69
00:24:30.050 --> 00:24:50.050
طيب ما تقتضيه ما تقتضيه صيغة النهية. صيغة النهي عند الاطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده فمن الادلة على انها تقتضي التحريم هيركز معي. هذه الجملة فيها مسألتان. قال صيغة النهي عند الاطلاق تقتضي تحريم المنهي عن

70
00:24:50.050 --> 00:25:10.050
وفساده. وهذه الآن اهم مسائل النهي. ما دلالته؟ هناك في الأمر الدلالة جاءت على ثلاثة انحاء دلالة الحكم الوجوب دلالة الزمن الفورية كما رجح الشيخ رحمه الله دلالة العدد عدم التكرار. الان جاء في النهي رحمه الله

71
00:25:10.050 --> 00:25:30.050
وقال النهي يدل على شيئين في الحكم قال التحريم. وفي الاثر والثمرة وما ينتج عن الفساد. اذا انت الان امام مسألة اما الحكم حكم ارتكاب المنهي عنه الذي نهت عنه الشريعة. الجواب حرام. ويأثم صاحبه. هذه ناحية فيما

72
00:25:30.050 --> 00:25:50.050
يتعلق بالجزاء والعقاب اذا ارتكاب النهي حرام شرعا يأثم صاحبه. طيب ارتكب الحرام وفعله. سيترتب عليه شيئان اولا الاثم لانه اتى حراما وثانيا فساد ما فعل. الذي يفعله اما ان يكون عبادة او معاملة من المعاملات. في عقد من العقود. فان

73
00:25:50.050 --> 00:26:10.050
كانت عبادة فالصلاة فاسدة الصوم فاسد وان كانت معاملة البيع فاسد النكاح فاسد ما توجه اليه النهي ان فعله المكلف فانه اولا اثم لانه اتى حراما. ويترتب عليه ثانيا فساد ما فعل. سيأتي تفصيل هذا

74
00:26:10.050 --> 00:26:30.050
لكن هذا هو في الجملة ما يتعلق دلالة النهي على ماذا يدل النهي؟ ما الذي يستفاد منه؟ هنا رحمه الله قال صيغة النهي عند الاطلاق نفس الكلام الذي مر معنا في الامر. وبالمناسبة فيقول الاصوليون اذا جاءوا لمسائل النهي قالوا ومسائل النهي

75
00:26:30.050 --> 00:26:50.050
على وزان مسائل الامر بمعنى ان ما يذكر في مسائل النهي هو بالموازنة مع مسائل الامر عادة تأتي المسائل من الطرفين لانهما قرينان الامر والنهي الا اختلاف في مسائل ينفرد بها الامر او مسائل ينفرد بها النهي. لكن يؤدون بالتعريف هنا وهناك يأتون

76
00:26:50.050 --> 00:27:10.050
بالصيغ هنا وهناك يأتون بالدلالة على الحكم هنا وهناك. يأتون بالاستثناءات والى اخره. فمسائل الامر عادة تأتي مقارنة او مقابلة او موازنة مع مسائل الامر. قال رحمه الله النهي عند الاطلاق وهذا قيد مهم. لم؟ كما قلنا في الامر. كل كلام

77
00:27:10.050 --> 00:27:30.050
الاصوليين في دلالات الامر هو عن الامر المطلق. لان الامر اذا قيد انتهت الاشكالية. القرينة تدلك على المعنى المطلوب. القرينة كاشفة اذا جاء الامر مع قرينه تدل على الندب لا اجتهاد خلاص هو مندوب. اذا جاءت القرينة تدل على الاباحة يقول لمن شاء انتهينا هو للاباحة اذا

78
00:27:30.050 --> 00:27:50.050
جاءت القرينة تدل على عدم التكرار. افي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم لوجبت. خلاص انتهى الاشكال. اذا جاء في النص مع الامر او مع النهي ما يدل على المطلوب من معناه لا اشكال. اذا متى اقترن الامر او النهي بقرينة؟ فما دلالته

79
00:27:50.050 --> 00:28:10.050
ما دلت عليه القرينة. فان لم تكن هناك قرينة فهذا هو المسمى بالامر المطلق والنهي المطلق فها هنا تنزل القواعد الاتية في النهي كما تنزلت هناك القواعد في الامر. اذا معنى هذا ان النهي كما

80
00:28:10.050 --> 00:28:30.050
في الامر قد يأتي مصحوبا بقرينة صريحة تدل على المعنى. يعني هناك نهي هناك نهي في نفس النص صراحة بالتحريم قاطع ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سبت انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. هذا الذنب الوعيد والتبغيض

81
00:28:30.050 --> 00:28:50.050
هل يمكن ان يقول عاقل يفهم ادنى اساليب اللغة يقول هذا النهي ممكن يكون للكراهة؟ القرينة ها هنا صريحة بانه للتحريم لترتب الذنب والوعيد الشديد والعقاب عليه ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. لو قال لا تقربوا الزنا فقط سيكون نهيا. مطلقا

82
00:28:50.050 --> 00:29:10.050
لكن جاء الان مقيدا بقرينة فدلت على معناه لما يقول ولا تكتموا الشهادة. لو انتهى النص هنا يمكن ان تختلف انت مع غيرك فتقول هذا نهي تحريم الآخر يقول كراهة وستبحث عن قرائن لكن الله قال ومن يكتمها فانه اثم قلبه. هذه قرينة تدل

83
00:29:10.050 --> 00:29:30.050
على ذنب وتوبيخ اذا هو يرتقي ويحدد لك المعنى المطلوب انه للتحريم. بالعكس احيانا يقترن بالنهي ما لا يدل على التحريم على الكراهة لما يقول عليه الصلاة والسلام لا تأكلوا فيها يعني انية المشركين لما سئل الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها نهى

84
00:29:30.050 --> 00:29:50.050
عن الاكل في انية اهل الكتاب الا ان لا تجدوا غيره. ثم ثبت انه توضأ من مزاجه مشركة. دل على ان انية الكفار في استعمالها في النهي الوارد في النص الاول لم يدل على التحريم. والسبب ها هنا وجود القرينة كما قلنا هناك في قوله تعالى واشهدوا اذا تبايعتم

85
00:29:50.050 --> 00:30:10.050
الاصل ان يحمل على الوجوب. لكن جاءت القرينة بوقائع بيعه وشرائه صلى الله عليه وسلم وعدم الاشهاد. فكونه لم يتخذ عادة عند عقد بيع وشراء دل على ان الامر هناك ليس للوجوب. وهكذا فاذا كلامنا الان عن النهي المطلق الذي لم يتقيد بقرينة

86
00:30:10.050 --> 00:30:30.050
تدل على معناها نعم فمن الادلة فمن الادلة على انها تقتضي التحريم قوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانه فالامر بالانتهاء عما نهى عنه يقتضي وجوب الانتهاء. ومن لازم ذلك تحريم الفعل

87
00:30:30.050 --> 00:30:50.050
هو الان ذكر كما قلت مسألتين. الاولى تحريم المنهي عنه والثانية فساده. قال رحمه الله الدليل على ان النهي يقتضي التحريم قوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. امرنا الله عز وجل بالانتهاء عما نهى

88
00:30:50.050 --> 00:31:10.050
عنه النبي صلى الله عليه وسلم الامر يقتضي الوجوب. اليس كذلك؟ فانتهوا هذا امر. والامر يدل على الوجوب. هذا تطبيق القاعدة السابقة اذا يجب الانتهاء فمن لم ينتهي فقد اتى محرما لان من تقول الصلاة

89
00:31:10.050 --> 00:31:30.050
فمن لم يصلي وقع في حرام ترك الصلاة. فهنا الانتهاء يعني الكف عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم واجب لقوله تعالى فانتهوا. يقول عليه الصلاة والسلام ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. هذا امر بالاجتناب. والامر بالاجتناب يدل على الوجوب

90
00:31:30.050 --> 00:31:50.050
وتركه سيكون في عداد المحرمات. قال ومن لازم ذلك تحريم الفعل. كثيرة هي النواهي الشرعية في القرآن وفي السنة يعني النواهي المتتابعة لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. النهي عن التحاسد اي النهي عن النجش النهي

91
00:31:50.050 --> 00:32:10.050
عن القطيعة والتدابر النهي عن البغضاء بين المسلمين. كل هذه محرمات ولذلك تقول الحسد محرم وبيع النجاش محرم والقطيعة محرمة تدابر ومحرم والتباغض محرم. من اين جئنا باحكام التحريم هذه؟ ها؟ انها منهية

92
00:32:10.050 --> 00:32:30.050
والنهي يدل على التحريم. نعم. ومن الادلة ومن الادلة على انه يقتضي الفساد قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود وما نهى عنه فليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم

93
00:32:30.050 --> 00:32:50.050
فيكون مردودا. هذا وقاعدة المذهب في المنهي عنه. هل يكون باطلا او صحيحا مع التحريم؟ كما يليه. طيب انتبه قال في صدري الصفحة النهي عند الاطلاق يقتضي تحريم المنهي عنه وفساده. هل النهي يقتضي الفساد؟ بعض

94
00:32:50.050 --> 00:33:10.050
يطلق القاعدة هكذا النهي يقتضي الفساد. حتى اصبحت قاعدة يحفظها عدد من طلبة العلم. ان النهي يقتضي الفساد. القاعدة صحيحة اذا فهم معناها والمراد بها. لكن بعض الاصوليين كما سيحكيه الشيخ الان هنا رحمه الله يفصلون في القاعدة فيقول لا ليس كل نهي

95
00:33:10.050 --> 00:33:30.050
الفساد بل القاعدة تنقسم الى ثلاثة اقسام. لان لها صورا ثلاثة. وتأمل معي. النهي ان اتجه الى ذات منهية عنه دل على فساده. هذه صورة. الصورة الثانية ان لا يتجه النهي الى ذات المنهي عنه. لكن يتجه الى

96
00:33:30.050 --> 00:33:50.050
شرطه او وصفه الملازم له. وهو ايضا يقتضي الفساد. الصورة الثالثة الا يتوجه الامر الى ذات المنهي عنه ولا الى صفته وشرطه بل يتجه الى امر خارج عنه. وعندئذ سيكون الفعل صحيحا مع التحريم. وهذه محل اجتهاد بين العلماء

97
00:33:50.050 --> 00:34:10.050
في تنزيل النهي على هذه الصورة او تلك. بالمثال يتضح وسنعود الى قراءة ما جاء به المصنف رحمه الله. لما ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم تعيد فجاء انسان فصام يوم العيد بعد رمضان قضاء ليوم فائت من رمضان. ما حكم صومه ليوم العيد

98
00:34:10.050 --> 00:34:30.050
الحكم يتكون من شيئين. تحريم الفعل وفساده. ستقول صومه حرام. ان كان عاملا عالما فهو اثم وكان جاهلا يرفع عنه الحرج. طيب هو نوى به قضاء يوم هل يحصل له القضاء؟ لا هذا هو الفساد. نوى به ان

99
00:34:30.050 --> 00:34:50.050
يكون احد الايام الستة من شوال يحسب له ذلك؟ لا لان النهي يقتضي الفساد. طيب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير. اخذ ذهب وحريرا فقال هذان حرام على ذكور امتي حل لاناثهم. فجاء رجل فلبس ثوب حرير وصلى فيه. لبس الحرير حرام والصلاة واجبة

100
00:34:50.050 --> 00:35:10.050
صلى لابسا ثوب حرير. النهي ها هنا الذي وقع فيه ليس في ذات الصلاة في شيء خارج عنه واقصد بامر خارج انه يمكن انفكاك الجهة يعني يمكن ان يصلي بغير ثوب حرير ويمكن ان يلبس ثوب حرير في غير صلاة. فالامران

101
00:35:10.050 --> 00:35:30.050
ليس متلازمين فهمت معي؟ فمثل هذا هو الذي يقولون فيه الصلاة صحيحة مع الاثم. كذلك العقود نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الانسان ما لا يملك فمن باع ما لا يملك. فما الحكم؟ فعله محرم ويأثم

102
00:35:30.050 --> 00:35:50.050
وبيعه فاسد فبالتالي من سرق مالا فباعه يأثم على السرقة اولا ويأثم على بيع ما لا يملكه ثانيا ويفسد بيعه لانه ولا صحة لبيعه لان النهي يقتضي الفساد. هذا توجه الى ذات المنهي عنه. لكن لو جاء فباع بيع نجش

103
00:35:50.050 --> 00:36:10.050
سمح الخلاف بين الفقهاء وركز معي. فمنهم من يقول البيع باطل. ومنهم من يقول البيع صحيح مع الاثم. ليش؟ قال لانه يمكن استدراكه وبمعنى انه اذا وقع له النجش شرع له خيار الغبن. فاذا اخذ حقه بالخيار فقد صح العقد. فمن فعل

104
00:36:10.050 --> 00:36:30.050
فمن باع بيع نجس فهو اثم لانه اتى حراما. لكن البيع صحيح. ودليل الصحة عندهم ثبوت الخيار لان ثبوت الخيار فرع وصحة البيع ما اريد ان تخوض كثيرا او تدقق في المثال لكن يريد ان تفهم التقسيم. فهم يقولون ان توجه النهي الى ذات المنهي عنه

105
00:36:30.050 --> 00:36:50.050
وان توجه الى صفته او شرطه ايضا افسده لان صفة الشيء الملازمة له او الشرط المتعلق به هو ايضا يؤثر في ذات الشيء. اما الامر الخارج فهو الابعد قليلا. اذا انت تتكلم عن اقتراب النهي من الفعل وابتعاده. فان توجه النهي

106
00:36:50.050 --> 00:37:10.050
الى ذات الفعل هذا في الصميم فهو فاسد هذا الفعل. بيعا كان او عبادة او عقدا من عقود المعاملات. وان ابتعدت درجة جاء النهي ليس الى ذات الشيء بل الى وصفه. الملازم او شرطه المتعلق به على صحته. فان هذا ايضا يؤثر في صحته فيكون

107
00:37:10.050 --> 00:37:30.050
فاسدا تبتعد درجة ثالثة فلا يتوجه النهي لا الى ذات الشيء ولا الى وصفه وشرطه بل اتجه الى شيء خارج عنه فمثل هذا يقولون يقولون الفعل صحيح مع الاثم. يعني لا نحكم بالفساد. فاخذ نصف الحكم التحريم لكن الصح

108
00:37:30.050 --> 00:37:50.050
باقية ولا يتطرق اليه الفساد لانه يمكن تصحيح الفعل مع الاثمين. هذا هو المقصود بقوله رحمه الله ان الصورة تنتقل الى مراتب ثلاثة لماذا قلت قبل قليل ان من الاصوليين من اطلق القاعدة وهي صحيحة اذا فهمناها لان قول من نهي يقتضي الفساد ما يقصدون الصورة الثالثة

109
00:37:50.050 --> 00:38:10.050
يقصدون السورتين الاوليين وهم يقولون في مثل سورة الذي صلى في ثوب حرير سيجيبك يقول انا اقول انه يختفي الفساد تقول طيب والصلاة صحيحة في ثوب قال لك النهي ليس للصلاة اذا القاعدة لم تنطبق على المثال. فعلى كل هي قاعدة يذكرونها بفروع. والمقصود منها ان تتبين

110
00:38:10.050 --> 00:38:30.050
الخلاف اذا وهنا خلاف ايضا بين الفقهاء لما تأتي لمسألة من المسائل هل تدخل في السورة الاولى ام في الثانية ام في الثالثة؟ هنا يمكن ان نختلف فيقول فقيه هذه من الصورة الثالثة فيصحح الفعل. ويقول اخر لا هذه من الصورة الثانية فيبطل الفعل. مثال ذلك

111
00:38:30.050 --> 00:38:50.050
ثوب الحرير من قال من الفقهاء ان من شروط صحة الصلاة ستر العورة وهذا ستر عورته بثوب حرير وقع الشرط بصفة فاسدة. وبالتالي فسدت الصلاة. لان النهي توجه الى شرط العبادة. هذا هذا نوع من الاتجاه

112
00:38:50.050 --> 00:39:10.050
ومنهم من يقول لا هذا من الدرجة الثالثة. هذا الذي يقول هو محل اجتهاد. محل اجتهاد ليس في القاعدة. القاعدة متفقون عليها. محل اجتهاد في تنزيل مسألة في احدى صور القاعدة فمن ادخلها في الصورة الثانية حكم بالفساد من ادخلها في الصورة الثالثة حكم بالصحة ضربت لكم مثالا بالصلاة في

113
00:39:10.050 --> 00:39:30.050
الحرير ومثال في البيوع ببيع النجش والخلاف بين الفقهاء في مثل هذه القضايا ليس خلافا في القاعدة بل في تنزيل الصورة من المسألة على احدى خذ القاعدة اقرأ هذا وقاعدة المذهب هذا وقاعدة المذهب في المنهي عنه. هل يكون باطلا او صحيحا مع التحريم كما يلي

114
00:39:30.050 --> 00:39:50.050
اولا ان يكون النهي عائدا الى الى ذات المنهي عنه. او شرطه فيكون باطلا. الشيخ رحمه الله ادمج الصورتين في صورة ان حكمهما واحد توجه النهي الى ذاته او الى شرطه ووصفه الملازم. الشيخ رحمه الله جعلها صورة واحدة لان حكمهما واحد وهو

115
00:39:50.050 --> 00:40:20.050
فساد المنهي عنه فيكون باطلا. نعم. ثانيا ان اذا منهيه عنه ولا شرطه فلا يكون باطلا. ماذا يكون اذا؟ صحيحا مع مع الاثم لان التحريم باق. نعم. مثال العائل اذا زدت المنهي عنه في العبادة. يوم العيدين. الشيخ رحمه الله

116
00:40:20.050 --> 00:40:40.050
الله سيذكر لك ستة امثلة. سؤال كيف صارت ستة امثلة؟ طيب انت تقول انت تقول النهي ان يتوجه الى ذات الشيء او الى شرطه او الى امر خارج. هذه كم صورة؟ كيف

117
00:40:40.050 --> 00:41:00.050
ستة امثلة يعني الشيخ رحمه الله سيذكر مثالا لكل واحدة في العبادات والمعاملات. سيعطيك مثالا لتوجه النهي الى ذات المنهي عنه في العبادات ومثله في المعاملات. سيعطيك مثالا لتوجه النهي الى شرط الشيء في العبادات ومثله في المعاملات. سيعطيك مثالا

118
00:41:00.050 --> 00:41:20.050
توجه النهي الى امر خارج في العبادات ومثله ايضا. فالمجموع ستة امثلة. نعم. مثال العائد الى ذات المنهي عنه في العبادة. ولو اردت ترقمها سيساعدك هذا على فهم التمثيل. نعم. النهي عن صوم يوم العيدين. وصلاة التطوع وقت النهي مثله لا صلاة بعد الصبح

119
00:41:20.050 --> 00:41:40.050
حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس فمن صلى مرتكبا هذا النهي فهو اثم ان كان عالما عامدا ايضا غير صحيحة وصلاة الحائض مثله. قال عليه الصلاة والسلام دع الصلاة ايام اقرائك يعني ايام حيضك. فاذا صلت المرأة حال حيض

120
00:41:40.050 --> 00:42:00.050
عاصمة ان كانت عالمة عامدة وصلاتها فاسدة لان النهي توجه الى ذات المنهي عنه. نعم ومثال العائد الى ذاته في المعاملة النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة. فالبيع

121
00:42:00.050 --> 00:42:20.050
محرم. ما معنى البيع هنا فاسد؟ لا يترتب اثر البيع على العقد بمعنى ان البائع لم يمتلك الثمن شرعا ولا المشتري امتلك السلعة. ومن امثلة وقوع هذا عند الناس عن غير دراية

122
00:42:20.050 --> 00:42:40.050
او قصد شراء المساويك على ابواب المساجد يوم الجمعة والامام يخطب. فيأتي متأخر الى المسجد وقد صعد الامام المنبر بعد مساويك عند الباب جالس يتهيأ للبيع بعد الصلاة. وقد فرد بيعه. فيأتي هذا فيلقي بالريال والريالين ويأخذ السواك ويدخل. اخونا متأخر

123
00:42:40.050 --> 00:43:00.050
حريص على تطبيق سنة في شراء سواك. فمثل هذا لا يصح شرعا. لا يصح البيع ها هنا فاسد. لانه وقع البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة فيقال هذا تنبيه لانه قد تقع فيه بعض الصور. بيع الخمر هو مثال مثال ها لبيع وقع فيه

124
00:43:00.050 --> 00:43:20.050
النهي في ذات المنهي عنه بيع الخنزير بيع الاصنام هذه امثلة. نعم. ومثال ومثال العائل الى شرطه في النهي عن لبس الرجل ثوب الحرير. فستر العورة شرط لصحة الصلاة. فاذا سترها بثوب منهي عنه لن تصح

125
00:43:20.050 --> 00:43:40.050
الصلاة لعود النهي الى شرقها. مع ان الشيخ رحمه الله نفس الشيخ ابن عثيمين اختار صحة الصلاة في ثوب الحرير. لكنه يقعد لك القاعدة يذكر ما يقوله الفقهاء فهم يرون هذا مثالا لكن الشيخ في ترجيحه هو رحمه الله واختياره ان الصلاة في ثوب الحرير صحيحة مع

126
00:43:40.050 --> 00:44:00.050
الاثم يقول تماما كمن يصلي مسبلا ثوبه. الاسبال حرام. فاذا صلى مسبلا ثوبه ما بطلت الصلاة. الصلاة صحيحة لكن اثم الاسبال يتعلق به. نعم. ومثال العائد الى شرطه في المعاملة النهي عن بيع الحمل في العلم

127
00:44:00.050 --> 00:44:20.050
في المبيع شرط لصحة البيع. فاذا باع الحمل لم يصح البيع لعود النهي الى شرقه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما في بطون الانعام حتى تضع هذا النهي عن ما في بطون الانعام سبب النهي عنه الجهالة لان من شروط صحة البيع العلم بالمبيع

128
00:44:20.050 --> 00:44:40.050
رؤية او وصفا فاذا ما وقع العلم تحققت الجهالة وبالتالي فقد تشرط من شروط صحة البيع فالنهي عن في اعماق بطون الانعام هل هو الى ذات البيع؟ لا بل هو الى شرطه. واذا هو من الصورة الاولى التي يفسد فيها البيع. نعم

129
00:44:40.050 --> 00:45:00.050
ومن شق النهي العائد الى امر خارج في العبادة. نحن عن لبس الرجل عمامة الحديث. فلو صلى عليه عماقة حرير ليش فرق الشيخ بين عمامة الحرير وثوب الحرير؟ احسنت ثوب الحرير يتحقق به ستر العورة وهي الشرط لكن العمامة

130
00:45:00.050 --> 00:45:20.050
لا يتحقق به وبالتالي هي امر خارج. نعم. فلو صلى فلو صلى وعليه عمامة حرير لم تبطل صلاته لان النهي لا الى ذات الصلاة ولا ولا شرطها. طيب ماذا لو صام صائم يوما من رمضان فوقع في غيبة ونميمة وقول زور. صوم صحيح او

131
00:45:20.050 --> 00:45:40.050
طيب قوله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه صومه صحيح او باطل ايش معنى صحيح؟ صحيح مجزئ تبرأ به ذمته

132
00:45:40.050 --> 00:46:00.050
ولا يطالب بالقضاء. لكن هل يلزم من الصحة حصول الثواب؟ لا. لكن اتكلم عن الاجزاء بمعنى سقوط المطالبة بالقضاء وابراء الذمة به هذا مثال فاذا صام واتى حراما الحرام الذي ارتكبه او المنهي الذي وقع فيه

133
00:46:00.050 --> 00:46:20.050
ليس ها ليس في ذات الصيام ولا في شرطه في امر خارج. فاذا تقول الصوم صحيح مع الاثم صائم واطلق بصره في الحرام نفس الكلام لا يبطل صومه مع ان الظاهرية يرون ان الغيبة وقول الزور يبطل بها صوم الصائم

134
00:46:20.050 --> 00:46:40.050
وقع منه يطالب بالقضاء لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم فليس لله حاجة. فان يدع طعامه وشرابه. نعم. ومثال العائد ومثقل عائلي الى امر خارج في المعاملة النهي عن الغش. فلو باع شيئا مع الغش لم يبطل البيع. لان النهي لا يعود الى ذات البيع ولا شرطه

135
00:46:40.050 --> 00:47:00.050
وعلى المذهب يلحقون بيع النجش مثله كذلك. وبيع تلقي الركبان. قالوا لان النبي عليه الصلاة والسلام رتب على ذلك الخيار قال لا تلقوا الجلبة فمن تلقاه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار. قالوا فلما اثبت صلى الله عليه وسلم الخيار

136
00:47:00.050 --> 00:47:20.050
مع وقوع هذا النهي دل على انه لا يفسد البيع. ولو كان فاسدا ما ثبت الخيار. نعم. وقد يخرج النهي وقد يخرج النهي عن التحريم الى معان اخرى. بدليل يقتضي ذلك فمنها اولا الكراهة. ومثلوا لذلك بقوله صلى الله عليه

137
00:47:20.050 --> 00:47:40.050
وسلم لا يمسن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول. فقد قال الجمهور ان النهي هنا للكراهة لان الذكر برأة من انسان والحكمة من النهي تنزيه اليمين. وابقاه بعض اهل العلم كأهل الحديث والظاهرية على الأصل في التحريم. ودائما نقول

138
00:47:40.050 --> 00:48:00.050
في مثل هذه الصيغ من يدعي غير المعنى الذي هو اصل القاعدة فعليه الدليل والقرينة. فلما يقول قائل هذا النهي تراه اخر يقول للتحريم ايهما يقوى جانبه بالاصل؟ القائل بالتحريم. فعلى القائل بانه للكراهة ان يقيم دليلا

139
00:48:00.050 --> 00:48:20.050
سليما قويما يستقيم مع ما يدعيه من الكراهة. الان هو ذكر تعليلا ولم يذكر قرينا هي طريقة للفقهاء يعني احيانا لما يريد ان يستعمل صارفا يصرف الامر او النهي يأتيك بتعليل. ما درجة

140
00:48:20.050 --> 00:48:40.050
ما درجة استعمال التعليل صارفا للاصل في الامر والنهي. هي قرينة تقوى بحسب قوة التعليل وضعفه وهذا ينبغي الانتباه اليه. لان بعض طلبة العلم يأتي امام المثال هذا يقول ايش هذا؟ هذا تعليم

141
00:48:40.050 --> 00:49:00.050
وهذا فاسد ما يصلح كيف تصرف دليل شرعي عن اصله الشرعي بتعليل من غير قرين القرينة ينبغي ان تكون دليلا لا التعليل الشرعي لا لا يبطل اطلاقه لكن التعريف قد يكون قويا بمعنى انه يعلل لك بمقصد من مقاصد الشريعة هذا ينبغي ان تتوقف عنده. واذا عل لك بتعليل فالعل

142
00:49:00.050 --> 00:49:20.050
علل الفقهاء بمعاني النصوص تضعف تارة وتقوى تارة. فكلما قوي التعليل صلح ان يكون قرينة صارفة للامر او النهي ومتى ضعف ايظا ضعف الاعتماد عليه. وعندئذ لما يأتي طالب علم يرجح بين قولين فينظر في الادلة ويتوسع في كلام الفقهاء ويرجع الى

143
00:49:20.050 --> 00:49:40.050
وفي الحديث لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول وتوسع وقرأ شروح المحدثين وكلام الفقهاء وابواب الطهارة ما وجد دليلا صارفا من القرائن وترجح عنده القول بالتحريم هذا وجيه. لكن وجد احيانا قرائن اخر اثرا على الصحابة فتوى لبعضهم

144
00:49:40.050 --> 00:50:00.050
كلما اجتمع من القرائن ما يقوى على صرف الامر او النهي عن دلالته صار ممكن التوجه اليه. اما الاقتصار على مجرد تعليم فهذا لا يعجز عنه احد وبمقدور كل انسان ان يقف امام امر او نهي على خلاف مذهبه فيقول فيه تعليلا وهذا وحده غير كاف. نعم

145
00:50:00.050 --> 00:50:20.050
ثانيا الارشاد مثل قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه لا تدعن ان تقول دبر كل صلاة اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم فهذا كله امثلة على ان النهي قد يخرج الى معان اخرى. فانها تدل على غير التحريم

146
00:50:20.050 --> 00:50:40.050
في درسنا السابق في الامر ذكرت لكم صيغة من صيغ الامر هي في الظاهر نهي. ماذا قلنا فيه؟ النهي المغيا بغاية اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس والصيغة صيغة نهي لكن الطلب متضمن فيه وهو طلب صلاة ركعتين فاذا انت ها هنا

147
00:50:40.050 --> 00:51:00.050
توازن في الدلالات وفي الجملة يا مشايخ لما نتكلم عن صيغ في الامر في الدرس الماضي ونهي في هذا الدرس وسيأتيكم عموم وخصوص عليك ان تنطلق خلق من منطلقات العرب في استعمالاتها وانحاء اساليبها. والامام الشافعي رحمه الله المؤسس للتأليف في علم الاصول وواضع نواته

148
00:51:00.050 --> 00:51:20.050
كتاب الرسالة قد نبه كثيرا رحمه الله على هذا المنطلق المهم. يقول في ابواب دلالات الالفاظ عليك ان ترتكز على استعمال العرب هذا اسلوب عربي والقرآن نزل بلسان عربي والنبي صلى الله عليه وسلم افصح العرب لسانا فمن كان اقدر على فهم اساليب

149
00:51:20.050 --> 00:51:40.050
وطرقهم فلن يجمد على قوالب وعلى قواعد جامدة وعلى الفاظ. احيانا تكون الصيغة امرا والسياق يدل على انه غاية الذم ذق انك انت العزيز الكريم. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. اعملوا ما شئتم. لو جئت باعجمي لا يفقه شيئا واعطيته القواعد وصار

150
00:51:40.050 --> 00:52:00.050
كانه الة سيخرج بنتائج عجيبة جدا في الفهم. لما؟ لانه ما تشرب اساليب العرب. ولا فقه لسانها في الاستعمال خطاب والفهم والجواب فكل من كان اقدر على على الغوص في فهم اساليب العرب واستعمالاتها حاول الاصول قدر المستطاع ان

151
00:52:00.050 --> 00:52:20.050
يقعد هذه الدلالات في قواعد لكن يبقى يا اخوة اللغة ليست قوالب جامدة ليست قواعد معادلات رياضية واحد زائد واحد يساوي واثنين كل ما استطاع الفقهاء والاصوليون ان يصنعوه هو ان يقعدوا لك اغلب ما في الباب لكن ثمة اشياء يحكمها السياق يحكمها

152
00:52:20.050 --> 00:52:40.050
وها القرائن يحكمها النصوص الاخرى يحكمها كليات الشريعة يحكمها فقه الفقيه لمقاصد الاسلام ومراميه العظام وابعاده ومن كل هذي دائرة كبيرة فلا تظن ان الفقه دليل امامك وقاعدة موجودة في الكتب تطبقها نتج الحكم وانتهى. يتفاوت

153
00:52:40.050 --> 00:53:00.050
الفقهاء عمقا ودقة واستنباطا في المسائل ليس على مجرد قواعد على امور كثيرة. انما المتفقه في مراحل الطلب ينبغي ان يمر بمثل هذه واحد نعم من يدخل في الخطاب. من يدخل في الخطاب بالامر والنهي؟ الذي يدخل في الخطاب بالامر والنهي هو المكلف

154
00:53:00.050 --> 00:53:20.050
وهو البالغ العاقل. نعم. الاتي من الكلام الان يعني هو مفهوم في الجملة فلن اقف عنده كثيرا. نعم فخرج بقولنا البالغ الصغير فلا يكلف بالامر والنهي تكليفا مساويا لتكليف البالغ. لاحظ ان لا يكلف الصغير تكليف

155
00:53:20.050 --> 00:53:40.050
اذا مساويا لتكليف البالغ. ما قال لا يكلف وسكت. اذا يدل على انه في نوع تكليف على الصبيان. تكليف ماذا تكليف تعليم احسنتم تكليف اعتياد للعبادة. مروا اولادكم بالصلاة تمرنهم على الصيام. تأمرهم وتنهاهم لكن ليست

156
00:53:40.050 --> 00:54:00.050
كيف نساويا بتكليف البالغين؟ التكليف الذي وصل اليه تكليف البالغين هو تكليف العقاب والثواب والاجر والحرمان وما الى ذلك. نعم. ولكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز تمرينا له على الطاعة. ويمنع من المعاصي

157
00:54:00.050 --> 00:54:20.050
ليعتاد الكف عنها. نعم. وخرج بقولنا العاقل يمنع من المعاصي. الصبي ستمنعه من سماع المعازف يمنعه من النظر الى النساء المتبرجات في الشاشات وفي الجوالات وفي الصحف. وانت تعرف انه بهذا هو ليس اثما لكنها تربية. واسمحوا لي ها هنا

158
00:54:20.050 --> 00:54:40.050
يعني ان نهمس في اذن كل الاباء والامهات. وينشأ ناشئ فتيان فينا على ما كان عوده ابوه. من احسن تربية اطفاله منذ والنشأة فانه ينتظر ثمرة صالحة باذن الله. والتساهل مع الصبيان والفتيات قبل البلوغ بحجة انهم

159
00:54:40.050 --> 00:55:00.050
ليسوا بالغين فيه جناية كبيرة على النشء والله. ويتحملها الاباء والامهات وينبغي ان نكون في هذا صرحاء. يتساهل مع في يده جوال ويقلب ويستمع مقاطع موسيقى ويقول هو غير مكلف. ويتركه يقلب الشاشات ويطلق نظره في المحرمات ويقول هو غير مكلف

160
00:55:00.050 --> 00:55:20.050
ويتركه في مجتمع او في بيئة او في مكان يعجب المنكرات والمعاصي والاثام ويقول غير مكلف. يفصل له ثوبا طويلا يتجاوز كعبيه يسحب به الازار ويقول هو غير مكلف. يحلق شعره يتجمل به الولد ويتزين به. بطريقة فيها قزع وفيها منهيات شرعية وفيها

161
00:55:20.050 --> 00:55:40.050
تشبه بغير اهل الاسلام ويقول هو غير مكلف. كذلك نصنع مع فتياتنا. نشتري لهن اشياء محرمة ونقول هي غير مكلفة. نلبسها والعاري وماذا تبين به العضدان والساقين والافخاذ ونقول هي صغيرة غير مكلفة؟ طيب والنتيجة ان تستمرئ الصغيرة

162
00:55:40.050 --> 00:56:00.050
الامر فاذا كبرت شق عليها مسألة الحشمة وشق عليها قضية التعفف. الجناية يتحملها الاباء والامهات في هذا. يبالغ في قص شعور فتيات على نحو يشبه الولدان. ثم تقول هي صغيرة ولا حرج في هذا. نحن لا نتكلم على اثم تناله الصغيرة. لكن تفريط يقع

163
00:56:00.050 --> 00:56:20.050
فيه الوالدان ويتحملون فيه تبعة ما ينشأ من نواتج هذا. وبعض الناس يواجهك بمثل هذا فيقول يا اخي لا تشددوا هؤلاء صغار. وغير مكلفين وهذا من التشدد المقيت والتزمت مرفوض في الشريعة والغلو مرفوض. فنحن لا نطالب هؤلاء باحكام ولا ننزل عليهم احكام تحريم ووعيد لكن

164
00:56:20.050 --> 00:56:40.050
نقول هي تربية وكلام الشيخ رحمه الله هنا لطيف دقيق انهم يكلفون تكليفا لا يبلغ درجة البالغين. نعم. وخرج بقولنا عاقل وخرج بقولنا العاقل المجنون فلا يكلف بالامر والنهي ولكنه يمنع مما يكون فيه

165
00:56:40.050 --> 00:57:00.050
تعد على غيره او افساد. من الذي يمنعه؟ نعم وليه نعم. ولو فعل المأمور به لم يصح منه الفعل لعدم لعدم قصد الامتثال منه. اذا الصغير غير مكلف والمجنون غير مكلف. طيب ماذا لو فعل احدهم عبادة؟ مجنون حج به

166
00:57:00.050 --> 00:57:20.050
وصبي حج به ابوه. نعم مثل هذا لا يجزئهم عن حجة الاسلام. يعني لو بلغ الصبي فعليه حجة اخرى ولو عاد المجنون الى عقله وجبت عليه حجة الاسلام. اذا اتفقنا على انه لا تكليف وبالتالي لا يترتب عليهم او على عباداتهم احكام

167
00:57:20.050 --> 00:57:40.050
الاجزاء. سؤال اخر ماذا لو جنى الصبي او المجنون على مال غيره فاتلفه؟ مجنون فتسلط على سيارة جيرانه فكسر زجاجها والصغير كان يلعب فايضا اتلف نافذة الجيران او كسر بابهم او يعني قتل شاتهم او شيء مما اتلف فيه اموال

168
00:57:40.050 --> 00:58:20.050
نغير ها؟ يتحمل وليه. طيب لما يتحمل وليه يعني انت رتبت على فعله تبعا وغير مكلف يا اخي ها؟ عشان ايش ها؟ طب انت لما تقول يضمن اذا حملته طب هو غير مكلف؟ ها

169
00:58:20.050 --> 00:58:50.050
طيب جيد ها طيب ها تكليف وضعي لا اما تكليف واما وضع طيب ها يا شيخ ها طيب جيد هو جواب ذكره اكثركم تذكرون اول ما تكلمنا في تحريف الحكم الشرعي قلنا هو قسمان حكم شرعي تكليفي وحكم

170
00:58:50.050 --> 00:59:10.050
شرعي وضعي التكليفي ان تقول يجب ويحرم ويستحب ويكره ويباح هذا ما يتوجه للصبيان ولا للمجانين. لانهم ليسوا مكلفين انتهينا الحكم الوضعي قلنا لا علاقة له بالمكلف. اسباب وشروط وموانع اشياء تترتب على اشياء. زالت الشمس وجبت الصلاة بغض

171
00:59:10.050 --> 00:59:30.050
بالنظر عمن تجب عليه الصلاة مفهوم؟ اه مثلا غاب الشفقة حصل شيء من العلامات التي تترتب عليها مسائل شرعية من الاحكام الوضعية التي لا علاقة لها بالمكلف ترتب الكفارات ووروش الجنايات وحقوق المتلفات يعني الشريعة حفظت

172
00:59:30.050 --> 00:59:50.050
والعباد فمن اتلف مال غيره وجب فيه الظمان الظمان ليس لان الذي اتلف مكلف لكن هو حفاظ على مالي الذي فما له؟ هذا حكم وضعي. اذا هذا من الاسباب. اذا تلف المال بصورة النسور التعدي وجب فيه الظمان بغض النظر عن

173
00:59:50.050 --> 01:00:10.050
فاعل عن المتعدد فلأن الصبي غير مكلف فلا يخاطب بالضمان يخاطب وليه. لا تستبعد هذا يا اخي ماذا لو اتلفت البهيمة وهي بهيمة لو اتلفت ماشية الانسان مال غيره مال جاره زرع جاره ولذلك جاء الحديث بانها تضمن يضمن صاحبها نهارا

174
01:00:10.050 --> 01:00:30.050
هذا كله المقصود ان ترتب الاحكام وسينبه الشيخ الان عليه. ترتب الاحكام في مسألة الكفارات في مسألة الجنايات في مسألة قيم هذه يتحملها اولياء الصبيان والمجانين وليست اشكالا كيف تقول هم غير مكلفين وبعدين رتبنا على افعالهم ضمانات لا ترتيب

175
01:00:30.050 --> 01:00:50.050
الاحكام على افعالهم ليس من خطاب التكليف بل هو من خطاب الوضع ولا اشكال فيه. نعم. ولا يرد ولا يرد على هذا ايجاب الزكاة والحقوق المالية في مال الصغير والمجنون. الشيخ رحمه الله يرى ان حتى الزكاة يقول لان الزكاة حق في المال وليست في ذمة

176
01:00:50.050 --> 01:01:10.050
مكلف فالزكاة واجبة في المال بغض النظر عن صاحبه ومالكه. مات اب وترك ايتاما صغارا ولهم مال وتركة ضخمة تجب الزكاة في اموالهم يخرجها الولي. ولا تقول لا مالك المال صبي والصبي غير مكلف من الزكاة الغير واجبة. الزكاة حق في المال وهذا خلاف

177
01:01:10.050 --> 01:01:30.050
بين الفقهاء هل هي حق في ذمة المكلف؟ فهي واجبة في عين المال. نعم. لان ايجاب هذه مربوط لان ايجاب هذه مربوط اسباب معينة متى وجدت ثبت الحكم فهي منظور فيها الى السبب لا الى الفاعل. واضح نعم. والتكليف بالامر والنهي شامل

178
01:01:30.050 --> 01:01:50.050
للمسلمين والكفار لكن الكافر لا يصح منه فعل المأمور به حال كفره. لقوله تعالى ومن ما امنعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله. ولا يؤمر بقضائه اذا اسلم لقوله تعالى

179
01:01:50.050 --> 01:02:10.050
قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. طيب جميل. اذا الشيخ رحمه الله يقول حتى الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وهذه مسألة عند الاصوليين الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لانه باتفاقهم مخاطبون بالاسلام بوجوب الدخول في الدين. لكن هل هم مخاطبون بالصيام

180
01:02:10.050 --> 01:02:30.050
حج وبالزكاة وببر الوالدين وبصلة الارحام بكل فروع الشريعة. هل هم مخاطبون؟ محل خلاف. الشيخ رحمه الله اختار القول بانهم مخاطبين هم مخاطبون. ودليل انه توجه اليهم الخطاب ان الله عز وجل قال وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم

181
01:02:30.050 --> 01:02:50.050
الا انهم كفروا. اذا هم مخاطبون. ولو فعلوا ما قتل لانهم كفار. فهم مخاطبون بالفروع وبما لا يصح الفرع الا به وهو اصل الايمان. دليل ذلك ايضا قوله تعالى على لسان اهل النار في سورة مدثر. لما سئلوا ما سلكهم في سقر ماذا قالوا؟ طيب هو لو صلى وهو

182
01:02:50.050 --> 01:03:10.050
كافر كان قبلت صلاته؟ لا. ولم نكن نطعم المسكين فعللوا ذلك بفروع. اذا هم مع كفرهم ودخولهم النار بسبب الكفر الا ان الاية صريحة في ان ايضا من اسباب دخولهم النار هو تلك الاعمال التي هي من فروع الاسلام. وتأتي مسألة ثانية طيب اذا كان قد اسلم الكافر

183
01:03:10.050 --> 01:03:30.050
فليخاطب بقضاء ما مضى عليه؟ الجواب لا وذكر لك الدليل قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. نعم وقوله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص اما علمت يا عمر ان الاسلام يهدم ما كان قبله؟ نعم. وانما يعاقب على تركه اذا مات على الكفر

184
01:03:30.050 --> 01:03:50.050
لقوله تعالى عن جواب المجرمين اذا سئلوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين انا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين. نعم. موانع التكليف. موانع التكليف

185
01:03:50.050 --> 01:04:10.050
ايراده لانه ذكر شروط التكليف فقال العقل والبلوغ. فخرج بالعقل المجنون وخرج بالبلوغ الصبي. سؤال كل شخص من عاقل بالغ فهو مكلف ومع هذا فان من العقلاء البالغين من من

186
01:04:10.050 --> 01:04:30.050
اقتنعوا تكليفه لاسباب تسمى موانع التكليف يعني وليس صبيا وليس مجنونا لا رجل عاقل بالغ امرأة عاقلة بالغة ومع هذا يمتنع التكليف هذا يسمى موانع التكليف. وربما سماه بعض الاصوليين عوارض الاهلية. يعني الشيء الذي

187
01:04:30.050 --> 01:04:50.050
اعرضوا على المكلف فيحول بينه وبين اهلية تكليفه. ذكر ها هنا ثلاثة اشياء الجهل والنسيان والاكراه تعريف صغير لكل واحد ومثال لطيف سنأتي عليه نختم به درس الليلة ان شاء الله. نعم للتكليف موانع للتكليف موانع منها الجهل والنسيان

188
01:04:50.050 --> 01:05:20.050
والاكرام. بل جهل عدم العلم بالحكم. ما النسيان؟ الذهول عنه مع معرفته اذا كان عذر الجاهل لانه لا يعلم. يعذر الناس لانه حال نسيانه لا يقصد. فاذا وما قصد ترك التكليف فلذلك عذر ويعذر المكره لانه لا اختيار له. دلت على ذلك النصوص قال الله تعالى

189
01:05:20.050 --> 01:05:40.050
من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. فاذا كان الكفر وهو اعلى درجات التحريم الشرعي عذر صاحبه بالاكراه. فمن كان دونه فمن باب اولى. قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. هذا دليل

190
01:05:40.050 --> 01:06:00.050
النسيان والخطأ يعني عدم العمد. قال الله قد فعلت كما في صحيح مسلم. يعني ان الله قبل الدعاء من عباده. فلا يؤاخذهم سبحانه لا بنسيان ولا بخطأ قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبهم فالعمد هو الذي يؤاخذ به صاحبه. نعم

191
01:06:00.050 --> 01:06:20.050
لقتل النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجة والبيهقي وله في في اسم ابن ماجة ان يقرأ بها ساكنة. ليس بتاء. رواه ابن ماجة والبيهقي. نعم

192
01:06:20.050 --> 01:06:40.050
وله شواهد من الكتاب والسنة تدل على صحته. الحديث باللفظ الذي اورده الشيخ رحمه الله هو اولى من المتداول على الالسنة رفع عن امتي الخطأ والنسيان. وهو مجتهد على السنة بهذا اللفظ ولا اصل له ولا يثبت. لكن بلفظ ان الله

193
01:06:40.050 --> 01:07:00.050
تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان اخرجه البيهقي وابن ماجة. وفي اسناده مقال حسنه بعض اهل العلم كالنووي في النووية في الاربعين النووية وابن كثير ايضا المحدث المفسر صحح حسن اسناده وفي اسانيده مقال لا يخلو من ضعف لكن بجملة الشواهد قد يرتقي

194
01:07:00.050 --> 01:07:20.050
فدل على ان الله عز وجل رفع الاثم والحرج بالخطأ وبالنسيان والاكراه. ولهذا قال الجهل والنسيان والاكراهية موانع التكليف ثم كل واحد من الثلاثة جاء مستقلا في ادلة كما ذكرت قبل قليل وسيذكر الشيخ الان رحمه الله بعضا من ادلتها فالجهل

195
01:07:20.050 --> 01:07:40.050
جهل عدم العلم. فمتى فعل المكلف محرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه. كمن تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام ومن ترك واجبا جاهلا بوجوبه لم لم يلزمه قضاؤه. اذا كان قد فات وقته. بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر

196
01:07:40.050 --> 01:08:00.050
المسيء في صلاته وكان لا يطمئن فيها لم يأمره بقضاء ما فاتوا من الصلوات وانما امره بفعل الصلاة الحاضرة على الوجه على الوجه في المشروع ممتاز مع انه ثلاث مرات يصلي ويأتي ويسلم فيقول ارجع فصلي فانك لم تصلي. حكم بان صلاته ليست صلاة. طب وما

197
01:08:00.050 --> 01:08:20.050
هذا فان الرجل كان يصلي من قبل على هذا النحو بدليل قوله والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فعلمني هذه صلاته ما قال له عليك بقضاء ما فاتك من الصلوات وكل صلواتك الباطلة الماضية باطلة. فعذره بجهله صلى الله عليه وسلم

198
01:08:20.050 --> 01:08:40.050
لكنه مطالب في الصلاة الحاضر التي يعلم فيها وما يلحقها. نعم والنسيان والنسيان والنسيان ذهول القلب عن شيئا ها هنا سؤال الشيخ رحمه الله يقول الجاهل بتحريم الشيء لا شيء عليه ومن ترك الواجب جاهلا لم يلزمه القضاء

199
01:08:40.050 --> 01:09:00.050
هل هذا على الاطلاق؟ يعني لو جاني انسان وترك خير من الواجبات وفعل حراما فلما خوطب في ذلك زعم انه جاهل او بين لك انه جاهل؟ السؤال الى اي حد يكون الجهل عذرا يرفع عن صاحبه الاثم. وبالتالي لا يطالب الا بما سيأتي

200
01:09:00.050 --> 01:09:20.050
مستقبلا طيب اي مسألة يمكن ان يدعى فيها الجهل المقبول؟ لا طب هذا حابب ادعى انه يجهل تحريم الكلام. وجعله يتكلم في صلاته. فلو جاءني انسان اليوم وظل يتكلم في صلاته ولما علم قال ما ادري انها حرام

201
01:09:20.050 --> 01:09:40.050
طيب هذه هذه تفاوت الناس فيها كثيرا فقط استدراك بالوقت كثير من الناس لا يكاد يضبط المسألة والاسهل في ذلك ان تضبط المسألة بالتقسيم التالي. من وقع في شيء من المحرمات او ترك الواجبات جاهلا

202
01:09:40.050 --> 01:10:00.050
هو ينقسم الى قسمين اما ان يكون مفرطا في التعلم او غير مفرط. هذا التقسيم لا بد منه حتى تستقيم لك المسائل وتجمع لك الادلة الواردة في هذا الباب. المفرط في التعليم يعني قادر على ان يتعلم وبحضرة علماء

203
01:10:00.050 --> 01:10:20.050
ان يستفتي وحوله من يجيبه ومع هذا فانه واقع في شيء من التحريم المفرط هذا لا عذر له اذا هو مؤاخذ وهو اثم اذا وقع محرمات او ترك واجبات ويلزم بقضاء ما فات جاهلا به. واضرب لذلك مثالا

204
01:10:20.050 --> 01:10:40.050
المعاصر يعني ذكر بعض اهل العلم آآ هنا في المسجد الحرام ان سائلا سأله في مرة من المرات فجره الاثناء صيام رمضان عن حكم الجماع للصائم في رمضان. فلما افتاه الشيخ بعدم صحة الصيام وانه مبطل وتلزم فيه الكفارة

205
01:10:40.050 --> 01:11:00.050
افاد الرجل بانه لم يكن يعلم قبل ان الجماع محرم على الصائم. وانه يظن ان الصيام امتناع عن الطعام والشراب فقط وانه يصوم كذلك منذ عشرين سنة. ثم هو ليس من اهل البادية ولا من مكان نائم هو من اهل مكة وهو من ساكنيها

206
01:11:00.050 --> 01:11:20.050
فيبعد جدا ان تقول انه ما سمع خطبة جمعة ولا برنامجا في اذاعة ولا فتوى من مفتي ولا درس ولا تعلم فان افترضنا ان كل هذا وقع فان سببه تفريط. فمثل هذا مثل هذا لا يعذر صاحبه. الصورة الثانية غير

207
01:11:20.050 --> 01:11:40.050
المفرط يعني جاهل وهو غير مفرط. وامثلة ذلك حديث العهد بالاسلام. والناشئ ببادية لا يوجد فيها من يعلمه ومن على اخذ العلم الشرعي فمثل هذا اذا وقع في شيء من تلك الصور التي تكلمنا عنها فانه اما ان يكون قد فعل حراما او تركه

208
01:11:40.050 --> 01:12:00.050
فواجبا. فان فعل حراما كالكلام في الصلاة او كان يجامع زوجته وهي حائض. وادعى انه لا يعرف ان المسألة حرام ثم وجدته معذورا جاء من بادية وما وجد من يعلمه حديث عهد باسلام ولم تذكر له هذه المسألة فمثل هذا يقبل عذره فمن فعل الحرام

209
01:12:00.050 --> 01:12:20.050
جاهلا بتحريمه فلا حرج عليه ولا اثم ويعلم. فان ترك واجبا من الواجبات وهو جاهل. كان لا يزكي جاهلا ان الزكاة تجب في البقر كان يظن فيها الغنم فقط وما علمه احد. ولم يظن ان هذا مما يجب فيه الزكاة لم يكن يعلم. فاذا كان

210
01:12:20.050 --> 01:12:40.050
قد ترك واجبا لا اثما. لكن ان كان من الواجبات التي يمكن قضاؤها واستدراكها يلزم بالقضاء. وان كان كالصلوات التي تفوت ولا يترتب عليها قضاء سنين متتابعة فانه لا يلزمه. دل على ذلك حديث المسيء صلاته. لم يأمره صلى الله عليه وسلم بقضاء ما فات

211
01:12:40.050 --> 01:13:00.050
اعتبر عذره كافيا. حديث اه تبين الخيط الابيض من الخيط الاسود. وانه كان يضع عقالين تحت وسادته. وكان ينتظر امساك بتبين وتميز لون احدهما عن الاخر فاذا هو قد وقع في النهار صراحة وكان يستمر يأكل ويشرب حتى يدخل عليه النهار

212
01:13:00.050 --> 01:13:20.050
ومثل ذلك يبطل به صومه لكنه عليه الصلاة والسلام لم يأمرهما بالقضاء فدل ذلك على العذر فيه. نعم النسيان والنسيان القلب عن شيء معلوم. فمتى فعل محرما ناسيا فلا شيء عليه. كمن اكل كمن اكل

213
01:13:20.050 --> 01:13:40.050
صيام ناسي ومن ترك واجبا ناسيا فلا شيء عليه حال نسيانه. ولكن عليه فعله اذا ذكره. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها. ممتاز. الشيخ ذكر في النسيان سورتين. من فعل محرما ومن ترك فمن فعل المحرم

214
01:13:40.050 --> 01:14:00.050
فلا شيء عليه. لانه محرم وقع وانتهى. فلا شيء عليه. ومن ترك واجبا ايضا لا يأثم لكنه مطالب باداء الفعل الذي نسيه حال نسيانه. وهذا هو الصواب يعني الرجل الذي تكلم في صلاته فعل محرما. الصلاة

215
01:14:00.050 --> 01:14:20.050
النجاسة وهو ناس وجودها او غير عالم بها ايضا يعذر فيها صاحبه. اكلا في نهار رمضان تطيب المحرم وهو محرم. ناسيا فمثل هذا يعذر فيه صاحبه اذا وقع في شيء من المحرمات فلا اثم ولا قضاء ولا كفارة. لكن اداء الواجبات ان تركها نسيانا

216
01:14:20.050 --> 01:14:40.050
كمن نسي الصلاة حتى خرج وقتها نسي اخراج زكاته وقد حال الحول عزم على انه اذا عاد الى البلد اخرج الزكاة فتمادت به الامور ونسي ثم تذكر بعد ستة اشهر بعد سنة بعد سنتين تذكر انه قبل سنتين ما زكى زكاة تلك السنة. فما تقول لا خلاص لنسيانه هو معذور

217
01:14:40.050 --> 01:15:00.050
الواجبات تؤدى فيفرقون في النسيان بين ترك الواجبات و فعل المحرمات ففعل المحرمات يعذر ولا اثم ولا ولا كفارة وترك الواجبات يعذر ولا اثم لكن يطالب بالقضاء. نعم والاكراه والاكراه الزام الشخص بما

218
01:15:00.050 --> 01:15:20.050
لا يريد فمن اكره على شيء محرم فلا شيء عليه. كمن اكره على الكفر وقلبه مطمئن بالايمان. ومن اكره على ترك واجب فلا شيء عليه هذا الاكراه وعليه قضاؤه اذا زال. طيب ما حد الاكراه؟ اكمل كمن اكره. كمن اكره على ترك الصلاة

219
01:15:20.050 --> 01:15:50.050
حتى خرج وقتها فانه يلزمه قضاؤها اذا زال الاكرام. ما حد الاكراه؟ لا لا ما اقصد في الزمن يعني حده ان تقول هذا اكراه ها؟ يجبر على انا اقصد ما حد الاجبار؟ يعني شخص قيل له لا تفعل من شخص مثل مسؤول عنه او مدير او مسؤول

220
01:15:50.050 --> 01:16:10.050
فمنعه من الصلاة قال ما تصلي. ما حد الاكراه الذي يعتبر نفسه مكرها فيه؟ ها؟ يخاف على نفسه الخوف هذا يتفاوت فيه الناس. بعض الناس يخاف بمجرد ان تفتح عينيك فيه وتهدده فيخاف. بعضا

221
01:16:10.050 --> 01:16:30.050
الناس لا يخاف حتى لو وقع عليه الضرب. فحد الاكراه هو كما قال الفقهاء. ان يخاف على نفسه خوفا متحققا ويغلب على الظن ايقاعه به. ثم هذا الذي يخاف ايقاعه به الضرب مثلا او القتل او الاذى ان يكون شيئا لا

222
01:16:30.050 --> 01:16:50.050
وهذا يتفاوت فيه الناس. الامام احمد رحمه الله تعالى لما حبس في فتنة القول بخلق القرآن. وكان يجلد حتى يغمى عليه ويسقط ويخرجون يطأونه بالاقدام في المجلس. ومع هذا ما اجاب رحمه الله. فلما خرج من المحنة كالذهب المصفى عليه رحمة الله

223
01:16:50.050 --> 01:17:10.050
كان قد اخذ موقفا من شيخ المحدثين علي ابن المدينة رحمه الله وهو شيخ البخاري. لانه ممن اجاب بالاكراه هو وغيره فاجاب بالاكراه وكانوا اهل العلم يرون في ذلك رخصة ويتأولون. اكره اذا كان الله يقول الا من اكره وقلبه مطمئن. فكان الامام احمد

224
01:17:10.050 --> 01:17:30.050
احمد رحمه الله يعتب على كبار الائمة ان مثلهم قدوة ينبغي الا يستجيبوا ولو اكرهوا. فالشاهد عتب على علي ابن المدينة وضرب على حديثه كله فترك في الرواية عنه اخرج حديثه ليس اسقاطا لعدالته حاشا لكن مواقف ائمة تدل على الحفاظ وصيانة الاسلام والدين فبلغ علي بن المديني موقف احمد

225
01:17:30.050 --> 01:17:50.050
رحمه الله علم المدينة رحمه الله مع جلالة قدره ويعد احد ستة حفظ بهم رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام احد ستة ائمة يدور عليهم اسناد الاسلام كله. فجاء الى الامام احمد رحمه الله وابدى عذره وبلغه الامام احمد انه ساخط عليه وغاضب على موقفه في المحنة. فقال رحم الله

226
01:17:50.050 --> 01:18:00.050
احمد وكان هو نحيل الجسم يقول انا لو ضربت ستة اسواق مما ضربها احمد اموت انا ما اتحمل لكن يقول احمد رحمه الله ما شاء الله اوتي جلدا وصبرا وثباتا

227
01:18:00.050 --> 01:18:20.050
فاعتذر بهذا وعذره مقبول. ولهذا ما تكلم احد في عدالة علي ابن المديني ولا في ديانته ولا في امامته. ظل اماما مشهود له امام حتى يوم الناس هذا رحمة الله على الجميع. هذا يتفاوت فيه الناس. فمن كان قادرا على الصبر والتحمل ولو اكره فهذا ايضا لا ينبغي ان يحمل الناس كلهم على درجته

228
01:18:20.050 --> 01:18:40.050
فالمسألة نسبية فاذا غلب على الظن ايقاع ما هدد به. وكان هذا التهديد مضرا له في نفسه وبدنه كان ذلك مما يقصد به الاكراه شخص هدد فكان من الاكراه ان يحبس في غرفة باردة. وهو رجل يموت بردا من نسمة هواه. فتهديد

229
01:18:40.050 --> 01:19:00.050
في الغرفة الباردة هذا كأنك تقتله. واخر لو وضعته في ثلاجة ما يبالي. فهذا يتفاوت فيه الناس والاكراه يحصل لشخص ولا يحصل لاخر. فمثل هذا ينبغي النظر اليه ولهذا نصوا على انه لا يكون الاكراه اكراها الا اذا كان صابرا ممن يقدر على فعل ما هدده به وانه يتيقن او يضرب على

230
01:19:00.050 --> 01:19:20.050
الذنب وقوع الوعيد به وانه لا يحتمله ويكون ظررا واقعا كالحبس الطويل والقتل والضرب الشديد ونحو ذلك. لكن انا انبه على هذا لان بعض الناس تترخص بادنى صورة يجد فيها ممدوحة للتخلف عن الواجبات. ما ينشأت صلاة الجماعة يقول ابي منعني. يقول امي اشفقت علي. الحسن البصري رحمه الله

231
01:19:20.050 --> 01:19:40.050
والله يقول اذا منعته امه عن الخروج لصلاة العشاء الى اخرته فلا يجيبها. كل هذه طاعة الله وهي مقدمة حتى على طاعة الوالدين. فالمقصود ان بعض الناس بادنى عارض وبادنى سبب والمسألة شرعية. ما لا يبلغ حد الاكراه فلا يجوز. الانقياد له ولا الاعتذار به

232
01:19:40.050 --> 01:20:00.050
نعم وتلك الموانع وتلك الموانع انما هي في حق الله. لانه مبني على العفو والرحمة. اما في حقوق المخلوقين فلا تمنع من ضمان ما يجب ضمانه. اذا لم يرضى صاحب الحق بسقوطه والله اعلم. والله اعلم. اختم بكلمة لطيفة للغزالي رحمه الله وهو يتحدث عن العقل

233
01:20:00.050 --> 01:20:20.050
وعوارض الاهلية التي اشرنا اليها. في في جملة من ستة كلمات قال رحمه الله يتكلم عن العقل. يقول الجنون يزيله. والنوم يستره والاغماء يغمره. العقل يقول درجات في الوعي والادراك. يقول الجنون يزيله. والنوم يستره والاغماء يغمره. والاغماء

234
01:20:20.050 --> 01:20:40.050
اشد درجة في ستر العقل من النوم. النوم يستره فاذا نبه انتبه. لكن الاغماء يغمر العقل غمرا فلا يكاد يفيق الا اذا اذن الله له بالافاقة طيب استكمالا لما كلفناه به في الدرس الماضي في تطبيق صيغ الامر فنحن نعود ايضا الى صيغة النهي الاوراق

235
01:20:40.050 --> 01:21:00.050
نطلب العودة الى سورة الحجرات مرة اخرى واستخراج صيغ النهي هذه المرة. صيغ النهي الصريحة وغير الصريحة وسنبدأ درسنا القادم ان شاء الله بتطبيق ووقفت عليهم من صيغ النهي وبيان دلالاتها حتى نستأنف الدرس القادم ان شاء الله. يقول ماذا يترتب عن فعل

236
01:21:00.050 --> 01:21:20.050
يقول وهو خطاب النبي صلى الله عليه وسلم مع القائد الأمر يقتضي الوجوب؟ نعم الوجوب. الله إذا قال لنبيه قل فهو مأمور بالقول ولهذا بلغ وتلى فامتثل ما قال الله له لما قال قل اني امرت ان اعبد الله وبلغنا هذه الاية قال لنا اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين

237
01:21:20.050 --> 01:21:50.050
غسل اليدين قبل تناول الطعام مع الناس هل هو مأمور به نعم وردت النصوص وسمي وضوءا في بعض الالفاظ. ولهذا هو معدود من ادابه من اداب الطعام. اذا ترتب على الشرط او الوصف الملازم له فهو فاسد. هل الماء للوضوء من هذا النوع؟ نعم لانه طهارة. والطهارة من شروط صحة الصلاة. هل يجوز الوضوء بماء موقف للشرب فقط

238
01:21:50.050 --> 01:22:10.050
وما الحكم؟ عادة صاحب الوقف يريد من وقفه الانتفاع فاذا حصل بالشرب حصل بالوضوء كذلك ولا يتصور انه لما قصد للشرب انه يمنع من استعماله في الوضوء فان هذا يعني مما يفهم بمفهوم المخالفة ولا تتنزل العبارات في تصرفات المكلفين على هذا النحو الا اذا نص عليه

239
01:22:10.050 --> 01:22:30.050
صراحة من ترك واجبا وفعل محرما وهو جهل مركب كان يظن الواجب مستحبا. الجهل في هذا قاعدته ما اشرت اليها والصورة التي مر ذكرها قبل تذكير قاعدة ماذا يتم الواجب؟ هي جيدة امس في في الدرس الاسبوع الماضي ختمنا بقاعدة ما لا يتم الواجب الا به

240
01:22:30.050 --> 01:22:50.050
وقد نبهني بعض الاخوة بعد انقضاء الدرس اني اخطأت وبدلت في ترتيب صيغة القاعدة التي صاغها بعض الاصولين قلنا ما لا يتم الوجوب الا به وما لا يتم الواجب الا به. فما الذي يصبح واجبا؟ قلنا ما لا يتم الوجوب الا به يعني ما لا يكتمل الحكم الشرعي

241
01:22:50.050 --> 01:23:10.050
الا به فهذا ليس بواجب. لكن ما لا يتم الواجب الذي هو وصف الفعل بانه واجب واداؤه على النحو الذي تبرأ به مكلف فهو الذي يوصف بالوجوب. وبالتالي ستكون القاعدة ما لا يتم الوجوب الا به. فليس بواجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

242
01:23:10.050 --> 01:23:13.091
نعم