فقد رواه قد روى هذا الحديث غير واحد عن غيلان ابن جرير رواه غير وهب غيل غيلان ابن جرير رواه شعبة ورواه عبد الرحمن المهدي ورواه غير واحد على اختلاف بينهم ورواه قتادة ايضا اه عن غيلان الجليل على اختلاف في زيادة ونقص اما هذا الحديث جاء عند مسلم من طريق غيلان ابن جرير عن عبد الله ابن معبد الزمان عن ابي قتادة بلفظه وليس فيه ذكر الخبيس وجاء عند مسلم ايضا جاء من طريق شعبة زادها بعضهم وذكر فيها وصيام يوم الخميس. الا ان هذه الا ان هذا هذه الزيادة قد اعلت شاهد الا باذنه متفق عليه. ولنقول البخاري زاد ابو داوود غير رمضان. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام ان يوم الفطر ويوم النحر متفق عليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال ابن حزين رحمه الله باب باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. عن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية وسئل عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم التوفيق وبعثت فيه او انزل علي في رواه مسلم. عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتباعه ستا من شوال وكان كصيام الدهر رواه مسلم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله الا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا متفق عليه واللفظ بمسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط الا رمضان وما رأيته في شهر اكثر منه صياما في شعبان متفق عليه ولكم لمسلم وعن ابي ذر رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصوم من الشهر ثلاثة ايام ثلاثة عشرة واربعة عشر واربع عشرة وخمسة تا عشرة. رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها وانه بيت الهودلي رضي الله عنه قال كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها وابن عمر قال لم يرخص في ايام التشريق ان يصمنا الا لمن لم يجد الهدي رواه البخاري. وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخصوا ليلة الجمعة لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بيد الليالي ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الايام الا ان يكون بصوم يوم الا ان يكون بصوم يصومه احدكم رواه مسلم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده متفق عليه وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا انتصف شعبان فلا تصوم ورواه الخمسة واستنكره احمد. وعن الصماء بنت رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه قال لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم فان لم يجد احدكم الا لحاء عنب او عود شجرة فليمضغان رواه خمسة ورجاله ثقات الا انه مضطرب وقد انكره مالك وقال ابو داوود هو منسوخ. وعن ام سلمة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر ما اكان يصوم من الايام يوم السبت ويوم الاحد؟ وكان يقول انهما يوم عيد للمشركين. وانا اريد ان اخالفهم. اخرجه النسائي وصححه ابن قيمته وهذا لفظه وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة رواه الخمسة غير الترمذي وصححه ابن خزيمة والحاكم المستنكره العقيلي وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الابد متفق عليه ولمسلم عن نبيه قتادة بلفظ الله وصام ولا افطر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى باب صوم تطوع وما نهي عن صومه اتبع ابن حجر رحمه الله تعالى بعدما انهى ما يتعلق في احكام الصيام اتبعه بصيام التطوع ولا شك ان المسلم يحتاج الى ان يتقرب الى الله عز وجل بانواع القرب وان يكمل ما نقص من فريضته وهذا من رحمة الله عز وجل ان جعل هناك نوافل تكمل النقص الذي يكون في الفرض الصلاة تكملها نوافل الصلوات الصيام يكمله نوافل الصيام في الايام. وكذلك الحج يكمله نوافل الحج والعمرة وما شابه ذلك والزكاة يكملها الصدقة. فكما جاء في حديث زرارة ابن اوفى عن تيم الداري وجاء عن ابي هريرة وان كان في اسانيدها ظعف ان اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته فان ثم اذا ثم ان تمت اول ما يحاسب عبد يوم القيامة عن صلاته فان حسنت حسن وان وان نقصت قالوا انظروا هل له من تطوع فيكمل له نقصه ثم كذلك بقية الفرائض فهيدل على ان النوافل انها مما تجبر بها الفرائض وايضا ان كثرة النوافل من اسباب محبة الله للعبد كما جاء في الصحيح عن ابي هريرة ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر يبصر به به ويده التي يبطش بها الحديث. فهذا يدل على ان النوافل مما يحبه الله عز وجل لها فيها صيام التطوع اهل العلم يقسمون صيام التطوع الى اقسام على خلاف بينهم منهم من يقسمه الى سنة والى نافلة والى مرغب فيه الى مرغب فيه فيرون ان السنة ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم والتنفل او النوافل هي ما آآ اذن فيه بالصيام في جميع ايام السنة الا ما نهي عن صيامه كالصوم المطلق والمرغب فيه ما جاء الامر بالترغيب فيه مثل صيام آآ محرم مثل صيام الاشهر الحرم وما شابه وما شابه ذلك ومنهم من يقسمه الى اقسام اخرى الذي يعينه هنا ان صيام التطوع صيام التطوع فرضه ربنا سبحانه وتعالى على لسان رسولنا صلى الله عليه وسلم وجعل هناك اياما فاضلة وشهورا فاضلة وجعل هذا الصيام يتكرر منه ما يتكرر في السنة ومنه ما يتكرر في الشهر ومنه ما يتكرر في الاسبوع. فمثلا هناك يوم يصام في السنة كيوم عرفة وهناك يوم يصاب السنة كيوم عاشوراء ويتبع بما بيوم قبله او يوم بعده. وهناك صيام يتعلق بالشهور كصيام شعبان او صيام شهر الله المحرم او بقية شهور الاشهر الحرم. وهناك ايام تصام من كل اسبوع الاثنين والخميس وكل شهر كايام البيظ من ثلاث ايام كل شهر. فهذه التنفلات او هذه سورة يصام يصومها المسلم تطوعا. ذكر هنا قال بعض ما جاء في صيام يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس او الاثنين قال عن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية يكفر السنة الماضية ويكفر السنة الباقية يكفر السنة الماضية والباقية وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية وسئل وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وانزل علي فيه هذا الحديث رواه مسلم دون البخاري من طريق غيلان ابن جرير عن عبد الله ابن معبد المزني عن عبدالله بن معبد الزماني عن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه ان رجلة النبي صلى الله عليه وسلم فجل اصحاب غلال الجليل لا يذكرون هذه الزيادة وانما ذكر بعض اصحاب شعبة وبعضهم لم يذكرها. ولا شك ان عدم ذكرها هو الصحيح. وان زيادة الخميس في حديث ابي معبد ان في حديث ابي قتادة انها غير محفوظة وانها وانها معلة وقد روي الحديث ايضا من طريق منصور عن مجاهد عن حرمات ابن اياس الشيباني عن ابي قتادة من طريق منصور عن مجاهد عن حرمة ابن اياس عن ابي قتادة ورواه ايضا عطاء ابو الخليل عن حرمنة ابن اياس عن عن آآ عبد ابي قتادة رضي الله تعالى عنه وذلك ان عبد الله ابن معبد الزماني رحمه الله تعالى قد قال البخاري لا يعرف له سماع من ابي قتادة لا يعرف له سماع من ابي قتادة ولاجل هذا لم يخرج البخاري هذا الحديث لم يخرجه لان عبد الله ابن معبد لا يعرف له سماع من ابي قتادة ومسلم اكتفى بالمعاصرة اكتفى بالمعاصي صححها وصح هذا الخبر وقد جاء بالحديث حرملة ابن ياسر الشيباني عن ابي قتادة وهذا مما يقوى به حديث ابي معبد رحمه الله حديث عبدالله بن معبد رحمه الله تعالى حديث مسلم صحيح حديث مسلم صحيح ويدل على ما ذكر في هذا الخبر. صيام يوم عرفة صيام يوم عرفة جاء فيه ان من صامه يكفر سنتين سنة ماضية وسنة باقية سنة ماضية وسنة باقية وهذا اختلف منه في هل الباقية بقية السنة او المراد سنة اخرى؟ والصحيح الصحيح في ذلك انه يكفر سنتين سنة سابقة وسنة باقية. سنة سابق وسنة باء وسنة اتية اي يكفر السنة قبله ويكفر السنة التي بعده. وصيام عرفة صيام عرفة سنة بالاتفاق لغير الحاج. سنة بالاتفاق لغير الحاج حاج فغير الحاج يسن له صيام يوم عرفة ويتأكد في حقه ان يصوم هذا هذا اليوم لينال هذا الفضل العظيم لينال هذا الفضل العظيم وهو ان تكفر سيئات سنة كاملة ماضية ويكفر ايضا سنة اه سيئة سنة قادمة. وهذا من فضل الله عز وجل ولا يعرف عمل يكفر فيهما اتى الا صيام يوم عرفة لا يعرف ام يكفر فيه ما اتى الا صيام عرفة الا ما جاء فيه اصحاب بدر ان الله قال واعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم هذا بالخصائص اهل بدر اما بالنسبة لعيون المسلمين لا يعرف هناك عمل صالح يكفر ما جاء من الذنوب المستقبلية الا الا يوم عرفة يكفر السنة القادمة والسنة الماضية والسنة الماضية. وقد جاءت احاديث كثيرة تدل على هذا المعنى جاء في حديث سعيد الخدري عند من طريق محمد بن عمرو بن الهياج حدثنا عبيد الله بن موسى عن عمر بن صهبان وهو عمر عن زيد بن اسلم عن عياض ابن عبد الله عن ابي سعيد الخدري وفيه قال وسلم صيام عرفة عرفة ليكفروا قال من صام يوم عرفة له سنة امامه وسنة خلفه ومن صام عاشوراء غفر له سنة الماضية وهذه في اسناده في اسناد ضعف في عمر بن صحبان وهو ضعيف وهو ضعيف. ايضا جاء ايضا من حديث عبدالله بن عمرو فيما رواه الطبراني وغيره. من حديث اي احد بعيد عن معتنى بن سليمان قال قرأت عن الفضيل بن الميسرة قال حدثنا ابو حريص انه سمع سعيد الجبير عن سأله عبد الله ابن ان رجلا سأل عبد الله بن عمرو بن العاص او عبد الله عمر آآ عبد الله بن عمرو العاص عن صوم عرفة سئل عبد الله بن عمرو عن صوم يوم عرفة قال كنا ونحن نعد له بصوم سنتين له بصوم سنتين اي انه يكفر سنتين وهذا ايضا اسناده اسناده ضعيف وجاء ايضا من طريق ابي اسحاق ابن عبد الله ابن فروة عن عياض ابن عبد الله عن ابي سعيد الخدري بمعناه وايضا هذا اسناد ضعيف وجاء ايضا عن عائشة ضعيف لكن هذه الطرق تدل على ان صيام يوم عرفة انه مرغم فيه وان صيامه يكفر سنتين سنة ماضية وسنة قادمة وهذا محل اتفاق بين اهل العلم في مسألة صيام يوم عرفة وان صيامه سنة وانه وان صائمه ينال هذا الاجر وانما كره بعض اهل العلم يوم صيام يوم عرفة لمن كان حاجا لمن كان حاجا وبعض الفقهاء يرى ان له ان يصوم اذا لم يشق عليه الصيام اذا لم يشق عليه الصيام قاله ان يصوم. والنبي صلى الله عليه وسلم افطر يوم عرفة ولم يصم يوم عرفة صلى الله عليه وسلم كما جاء ميمونة رضي الله تعالى عنها انها ارسلت باناء وموكلاكم الفضل ان مرسى ميلاد وسام اللبن فشربه يوم عرفة. فعرف الناس انه لم يصم ومع ذلك نقول ان السنة ان لا يصام يوم عرفة في عرفة واما من اراد ان يصوم ولم ولم يعجزه الصيام عن الدعاء وذكر الله والدعاء وذكر الله عز وجل فله ان يصوم لكن الافضل الا يصام عرفة للحاج الا يصام عرفة للحاج. فان صام فلا حرج عليه. اما اذا اما اذا ترتب على وصيابه ان يفوت الذكر والدعاء وادراك فضل يوم عرفة من جهة ذكره لله عز وجل ودعاء الله عز وجل فهذا لا شك كانه يكره وان الذي صام قد حرم خيرا كثيرا بصيامه. ايضا قال سئل عن صيام يوم عاشوراء فذكر القائل يكفر السنة الماضية يكفر السنة الماضية. يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من محرم عند جماهير اهل العلم. واليوم العاشر محرم عند جماهير اهل العلم وذهب بعض اهل العلم الى ان اليوم العاشر اليوم التاسع لان اليوم العاشر انتقل الى اليوم التاسع وهذا قول ضعيف والصحيح ان عاشوراء هو عاشوراء ولم ولم يتغير. والنبي صلى الله عليه وسلم صامه وامر بصيامه وحث على صيامه. وقال لئن عشت الى قابل لاصومن لاصومن التاسع. وكان صيام عاشوراء في اول الامر واجب واجب. فلما فرض رمضان من شاء صام ومن شاء ومن شاء ترك لانه بقي على سنيته وعلى فضله وان في فظله انه يكفر السنة الماضية يكفر السنة الماضية. والكمال في صيام يوم عاشوراء ان يصوم التاسع قبله ويصوم العاشر. وان صام احتياطا اليوم التاسع والعاشر والحادي عشر لمن جهل دخول الشهر فان له ان يحتاط اذا اراد الانسان يحتاط وقال لا ادري متى رؤيا الهلال فاريد ان اصيب هلال ان يصيب يوم عاشوراء فيصوم اليوم التاسع واليوم العاشر واليوم الحادي عشر فانه سيصيبه حتما سيصيبه حتما لانه لا يتعدى هذه الايام الثلاثة ومع ذلك نقول ان صام العاشر فصيامه صحيح والافضل لمخالفة اهل الكتاب ان يصوم اليوم التاسع معه ان يصوم يوم التاسع معه وان صام اليوم الحادي عشر فقد جاء في حديث ابن عمر ابن عباس باساليب ضعيفة صوموا يوما قبله ويوما بعده لكن ليس منها شيء صحيح. ولكن من صام ثلاثة ايام من جهة ان شهر الله المحرم يرغب الصيام فيه وانه افضل الشهور للصيام بعد رمضان فان فان الاستكثار من صيام محرم مرغب فيه. فيصوم من هذا المعرفة يكون افضل من صيام يومين يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والرابع والثالث عشر والرابع عشر كلما صام اكثر في محرم فهو فهو افضل فهو وقد جاءت احاديث كثيرة في باب صيام عاشوراء في الصحيحين وغيرهما بالحديث جاء في الصحيح عن حياة عائشة من حديث هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كانت قريش تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصومه فلما هاجر للمدينة صامه وامر بصيامه من التوافق من التوافق الذي وقع او من الاتفاق الذي وقع بين المسلمين وغيرهم من المشركين واهل الكتاب. فكذلك كانت اليوم تصومه وكذا كان المشركون يصومونه فوافقهم النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن احق بموسى احق موسى اهل الجاهل يصومونه متابعة لاهل الكتاب. والنبي صلى الله عليه وسلم صامه شكرا لله عز وجل. وقال نحن احق بموسى من بني اسرائيل ايضا جاء من حديث ابن عمر رضي الله رضي الله تعالى عنهما بالحديث عمر محمد بن زيد العسقلاني قال ابن عبد الله حدثنا عبد الله ابن عمر قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء قال ذاك يوم كان يصومه اهل الجاهلية من شاء صامه ومن شاء تركه. وهذا بعدما فرض شهر رمضان بعدما فرض شهر رمضان وكذلك جاء عن معاذ بن ابي سهيل رضي الله تعالى عنه عندما خطب في المدينة فقال يوم عاشوراء علماؤكم يا اهل المدينة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وانا صائم فمن احب منكم ان يصوم فليصم ومن احب ان يفطر فليفطر. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لك وايضا انه وكان يأمر من كان مفطرا اليه وان يمسك بقية يومه ومن لم يأكل ان يصوم. وهذا منه امر صلى الله عليه وسلم بل كانت تقول رمية كنا نلهي صبيانا يوم عاشوراء بالعهن واللعب حتى لا يطلب الطعام وهذا كله يدل على تأكيد صيام يوم عاشوراء بل نقول لو كان واجبا. ثم لما فرض رمضان نسخ نسخ امر صيامه نسخ امر صيامه. فقال ايضا وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وانزل علي فيه. هذا ايضا يدل على سنية فضل صيام يوم الاثنين وقد جاء في سورة الاحاديث كثيرة وعامة اهل العلم او جمهور اهل العلم يرون سنية يوم الاثنين. وكان بعض بعض السلف يكره تخصيص يوم الاثنين بالصيام ويقول لا تكن اثنينيا ولا خميسيا وصم كما شئت جاء ذلك عن بعض السلف انهم كرهوا تخصيص بعض الايام بالصيام لكن هذا الحين يدل على جواز تخصيص يوم الاثنين بالصيام. وقد جاءت عائشة وبالحديث ايضا اسامة بن زيد وبالحديث ايضا من حديث حفصة واحاديث كثر الباب كلها تدل على مشروعية صيام يوم واثنين. وان كانت الاحادي التي جاء فيها ذكر الاثنين لا تخلو من ضعف الا ان اصحها حديث ابي بقتادة رضي الله تعالى عنه وحيث بن زيد رضي الله تعالى عنه ايضا اسناده جيد. وايضا حديث عائشة يحسن وقد صححه بعض اهل العلم في صيام يوم الاثنين في صيام الاثنين بصيام يوم الاثنين وجاء ايضا فيها انه كان يصوم الخميس ايضا. اذا صيام الاثنين شرع صيامه لاسباب. اولا شرع صيامه ان ان الاعمال فيه الى الله عز وجل هذا هو المقصد الاعظم الذي لاجله كان يصومه. واما ما اخبر به انه عندما سئل عن قال ذاك يوم ولدت فيه فانه من باب اخبار ان هذا اليوم هو ميلاده ميلاده صلى الله عليه وسلم وان فيه ايضا بعث ففيه ان اجتمعت فيه شيء من الخصائص الميلاد والبعثة وبعثته صلى الله صلى الله عليه وسلم وان الاعمال ترفع فيه الى الله عز وجل. ولو كان المراد ان تعظيم يوم مولده لاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من الذي ولد فيه لاتخذه عيدا يعظمه ويحتمل فيه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم انما صامه لاجل ان الاعمال ترفع فيه فقط لاجل الاعمال ترفع فيه فقط بل نقول ان ان الفرح ان النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم السبت والاحد كما يقال ام سلمة لمخالفة اهل الكتاب لانه يوم عيد لهم الاعياد يقيمها للجاهلية والاعياد التي يقيمها اهل الشرك والاوثان فان المسلم يخالفهم بصيام والتقرب الى الله عز وجل بها ما لم ينهى الشارع عن لذاته عن صيامها لذاته. وعلى هذا نقول ان صيام الاثنين سنة وليس الصيام لاجل انه ولد فيه صلى الله عليه وسلم. وانما الصيام فيه لاجل ان ان الاعمال تعرض فيه على الله عز وجل على الله عز وجل. ودليل ذلك ان النبي ولد في يوم معين يوم الاثنين وليس كل اثنين من الاسبوع يكون قد ولد فيه صلى الله عليه وسلم وانما ولد في الثاني عشر مثلا من ربيع الاول اذا قلنا بذلك على ان التاريخ صحيح يوم الاثنين لو كان لو كان صبي يريدك لعظم اليوم الثاني عشر ولم يعظم يوم الاثنين لانه ولد في هذا اليوم من هذا الشهر فافاد هذا ان النبي صلى الله انما صام يوم الاثنين لاجل انه انه يعرض تعرض فيه الاعمال على الله عز وجل. فقاله ذلك وانزل وانزل علي فيه اي ان فيه المولد وفيه المعدة وفيه انزال الوحي عليه صلى الله عليه وسلم وايضا اعظم من اعظم من ذلك ايضا من ذلك ايضا ان الاعمال تعرض فيه على الله عز وجل لا شك ان ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ميلاد عظيم يفرح به المسلمون جميعا لان النبي صلى الله عليه وسلم بميلاده قد ازال على الامة ببلاده ووجوده وخلقه صلى الله عليه وسلم كانت بعد ذلك رسالته صلى الله عليه وسلم اعظم من ميلاده بعثته اعظم من ميلاده يوم بعثته واعظم من يوم بعثته يوم انزل عليه القرآن لكن ليست هذه الاسباب التي لاجلها نصوم لله عز وجل لاجله وانما وانما الصيام لاجل لاجل ان الاعمال ترفع فيه الى الله عز وجل. فالرسول لما سئل عن يوم الاثنين قال ذاك هذا يوم الاثنين يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه ويوم انزل علي فيه فبين ان هذا الاثم يوم يوم له له مكانة عند الله عز وجل وله مكانة عند المسلمين بانه يوم ميلاد النبي ويوم ايضا بعث فيه النبي ويوم انزل فيه على النبي صلى الله عليه وسلم ويوم تعرض فيه الاعمال على الله عز وجل ولم يذكر هنا الخميس جاء ذكر الخميس من حديث ابي هريرة عند الترمذي عن سن ابي صالح عن ابي هريرة ان ان قال تعرظ الاعمال على الله كل اثنين وخميس واحب ان يعرظ عملي وانا صائم الا ان هذه الزيادة ليست في مسلم. مسلم فقط تعرض الاعمال على الله كل اثنين وخميس. وليس فيها واحب ان يعرض عملي وانا صائم من طريق ما لك عن ابي النذر مولى عمر ابن الله عن ابي سلعة عن عائشة رضي الله تعالى عنها ما يدل على انه صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام كان يكثر الصيام فافاد ان يوم الاثنين تعرض فيه الاعمال ويوم الخميس تعرض فيه الاعمال واستحب جماهير اهل العلم ان يصام يوم الاثنين ان يصاب يوم الخميس فلذلك جاءت في ذلك احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تفيد تفيد فضل صيام الاثنين من ذلك حديث عائشة الذي رواه ثور ابن يزيد او ثوب ابن زيد عن خالد بعد ان عن منيب الجرشي عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن ربيعة ابن الغاز عن ربيعة ابن الغاز الجرشي عن عائشة رضي الله تعالى قالت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. هذا الحديث رجاله ثقات فربيعة ابن ربيعة ابن الغاز الجرشي قد قد قيل احبتي قد قيل بصحبتي الا ان وقع فيه اضطراب من جهة اسناده ومن جهة متنه وقد اعله الحفاظ وان ليس فيه ذكر الاثنين والخميس كما اخرجه اصحاب السعد ابي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى فيه سئلت عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم ايضا جاء في ذلك ايضا حديث اسامة بن زيد احاديث اخرى في هذا الباب جاء تحديث اخرى حديث ابي هريرة الذي ذكرناه قبل قليل عند الترمذي من طريق محمد ابن رفاعة سهل عن صهيب عن النبي عن ابي هريرة وفيه ان الاعمال قال واحب ان يعرض عملي وانا وانا صائم في محمد رفيعة وهو ضعيف وقد اخرجه مسلم من طريق شوي من طريق ابي طالب ابي هريرة وليس فيه ذكر الخبيث وليس فيه ذكر وليس فيه ذكر الصيام. ايضا جاء من حديث موسى بن زيد من طريق عمر بن ابي الحكم بن ثوبان عن مولى قدامة معون عن مولى اسامة بن زيد انه انطلق مع اسامة بن زيد الى وادي القرى الى وادي القرى ثم فكان يصوم الخميس فقيل له فقال مولاه لم؟ قال لان نفسه كان يتحرى صيامهما وقال ان الاعمال تعرض الاعمال تعرض على الله عز وجل كل اثنين وخميس. وهذا الحديث اسناده مجاهيل. وقد جاء احسن منه في فضل يوم في حديث اسامة بن زيد في شهر شعبان يتحرى صيامه يوم الخميس وهو احسن ما في هذا الباب احسن ما في هذا الباب في صيام الخميس حديث ابي حديث ربيعة بن الغازي الجرشي عن عائشة وحديث اسامة بن زيد الذي روى سعيد المقبوري عن حديث ابن غابي الغسول عن عن اسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وفيه انه كان يتحرى صيام الاثنين والخميس هذا احسن ما في الباب ولا تخلو كلها من علل يضاعف بها الحديث ايضا ذكر هنا اذا عندنا صيام يوم عرفة وصيام عاشوراء وصيام الاثنين وصيام الخميس اما عرفة فهو سنة بالاتفاق وكذلك عاشوراء وآآ يعني سنة ايضا صيام عاشوراء ليكفر السنة الماضية وان كان بعض السلف كانه ترك صيامه بعدما فرض رمضان ولم يرى انه يصاب لكن يعقد الاتفاق بين الائمة بعد ذلك على مشروعية صيامه وان صيامه يكفر السنة الماضية اه في تكفير السيئات ذكر هنا الذي عليه جماهير اهل العلم ان تكفير السيئات تكفير السنة الماضية والسنة القادمة في عرفة وفي عاشوراء انما يتعلق بالصغائر دون الكبائر يتعلق بالصغائر دون الكبائر. اما الكبائر فلا يكفرها الا التوبة. لكن قد قد تكفر باجتماع المكفرات. قد يجتمع اكثر من مكفر تجتمع الصلاة والصيام والحج والزكاة والصدقة. فتتقوى هذه المكفرات حتى تأتي على الكبائر وتكفره كما قال وسلم من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه كيوم ولدته امه وهذا يعم جميع الذنوب طول الكبائر قد تتقوى قد تتقوى هذه المكفرات فتأتي لكن الاصل في جميع ما يذكر في تكفير الذنوب فانه يتعلق بالصغائر دون الكبائر اما الكبائر فلابد لها فلابد لها من توبة على الصحيح. فالصلوات الخمس كفارة لما بينهما اذا اجتنبت الكبائر. وكذلك ليلة القدر ولا شك ان اعظم الاعمال افضل الاعمال هي الصلاة ومع ذلك لا تستطيع ان تكفر الكبائر الصادقة فكيف يكون صيام يوم عاشوراء يكفر جميع الكبائر او يوم عرفة؟ ولا شأن صلاة الفريضة اعظم صلاة الفريضة اعظم من صيام عرفة واعظم من صيام عاشوراء واعظم من صيام غيره بل اعظم ايضا صلاة الفريضة اعظم من قيام ليلة القدر الفرائض اعظم من امر النوافل والسنن وضع ذاك لا تكفر الا الصغائر. لكن كما قال شيخ الاسلام ابن القيم شيخ الاسلام ابن تيمية ابن القيم ان المكفرة قد تجتمع فتأتي على الكبائر شهر شعبان فهو راتبة بين يدي رمضان والمسلم في صيامه المسلم في صيامه يتدرج فافضل الصيام افضل الصيام هو صيام داوود عليه السلام وهو ان يصوم يوما ويفطر يوما دون فتكفرها والا الذي عليه الجماهير ان هذه الفضائل او هذه الاعمال لا تكفر الا الصغائر لا تكفر الا الصغائر اما الكبائر فتحتاج الى توبة وتركل وندم على فعلها قال ماذا جاء في صيام ستة من ستة ايام شوال قالوا عن ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر كان كصيام الدهر. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه وابو داوود ايضا والترمذي واهل السنن من سعد ابن سعيد الانصاري عن عمر ابن ثابت ابن الحارث الخزرجي عن ابي ايوب الانصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. وهذا الحين قد اعل بسعد ابن سعيد قد عل بسعد ابن سعيد فقد خولف فيه رحمه الله تعالى فقد رواه عبد ربه بن سعيد عن عمر ابن ثابت عن الاسناده عن ابي ايوب قوله لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك رواه يحيى ابن سعيد الانصاري كذلك موقوفا. ورجح الحفاظ ولكن مسلم رجح رفعه. ومع ذلك نقول بهذا المرفوع الشاهد وقد جاء من حديث ابي اسماء الرحب عن ثوبان ان من صام رمضان واتباعه ستة من شوال وكان من صام الدهر وهذا اسناد جيد يعني ذي يحيى يحيى يحيى الدمام عن ابي اسماء الرحبي عن ثوبان وهو اسناد جيد وفيه ان من صام ستة من شوال فكأنما صام الدهر كله. واتفق اهل العلم على مشروعية الصيام على مشروعية صيام من شوال على صيام ستة من شوال وقالوا ان من السنة من السنة لمن صام رمضان ان يتبعه بصيام ستة من شوال بصيام ستة من شوال وهذا الفضل هذا الفضل يعني يدركه المسلم اذا صام ستة ايام. ففي هذا الحديث في هذا الحديث دليل على سنية مشروع ان يتبع المسلم رمضان والستين من شوال وقد استحب بعض اهل العلم ان تكون هذه الايام متتابعة ان تكون متتابعة وان يبكر بها بعد العيد مباشرة يستحب ان تكون متابعة لرمضان وان تكون وان تكون متتابعة من جهاد الصيام فلا فلا يفرقها. والصحيح الذي عليه الجمهور انه يجيز يجوز تفريطها وتكون متفرقة لا متتابعة ولا يشترط في ليل الاجر ان تكون عقب رمظان مباشرة بل لو كانت في نصف في نصف شوال فلا حرج في ذلك او بعد ذلك فلا حرج. بلغ يقول الصحيح ايضا ان من فاته صيام ستة من شوال لعذر او مرض وصام من ذي القعدة ادرك الفضل ادرك الفضل كذا فقد جاء عن عن احمد انه قال من صام ستة من شوبه فكأنما قال من صام رمضان فهو عن عشرة شهور ومن صام ستة ايام فهو عن شهرين فيكون له قد صام الدهر كله وهذا معنى الحديث ان من صام رمضان واتباعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر لان اليوم بعشرة ايام والشهر بعشرة شهور فيكون هذه عشرة اشهر وستة ايام بشهرين فيكون قد صام سنة كاملة. فالمقصود ان من صام رمضان واتبعه ستة من شوال ادرك الفضل لا خلاف فاذ صام من من ذي القعدة ستة ايام ادرك الفضل ايضا وهو قول العرب رضي الله تعالى وقول بعض اهل العلم ان انه ينال الاجر بهذه وهو الصحيح فحي ثوبان يدل على هذا المعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل رمضان بعشرة شهور وجعل وجعل ستة ايام بشهرين وجعل وجعل ايام بشهرين جاء عند ابن ماجة حيثما رواه ابن ماجة واحمد من طريق يحدو الحارث الدماري قال سمعت باسماء الرحب يقول عن ثوبان الرسول قال من صام ستة ايام بعد بعد الفطر كان كتمام السنة من جاء بالحسنة له فله عشر امثالها فجعل الحسنة بعشر امثالها واليوم بعشرة بعشرة ايام بعشرة ايام حيث ان شعبان افضل من جهة كونه راتبة بين يدي رمضان وصيام محرم افضل من جهة انه تنفلا مطلقا كقيام كقيام الليل كقيام الليل وهذا قول له وجاهته فانزل شعبان انه افضل الجهاد من جهة انه انه كالراتبة وجاء ايضا جاء بلفظ اخر انه قال عند احد لفظ من صام رمظان فشهره بعشرة اشهر ومن وصيام ستة ايام بعد الفطر فذلك تمام الشهرين تمام صيام السنة. ففي حديث ثوبان يدل على السعة للمسلمين ان من صام رمضان وصام ستين من السنة كلها يكون بذلك قد صام الدهر كله اي صام السنة صام السنة كلها صام السنة كلها. اذا حديث ابن الانصاري الصحيح فيه انه ان له حكم الرفع وقد جاء موقوفا مرفوعا ورن رواية الموقوف اصح من جهة ان عبد الوهاب عبد ربه ابن سعيد اوثق من سعد ابن سعيد ابن سعد ابن سعيد قد تكلم فيه وظعفه ظعفه غير واحد من اهل العلم ظعفه غير واحد من اهل العلم فقد ظعفه احمد بن حنبل وكذلك النسائي وكذلك اما اخوه يحيى ابن سعيد وعبدالله بن سعيد فلا بأس بهما وقد رواه سعد ابن سعيد رواه عبد ربه بن سعيد موقوفا وهو الارجح وهو الارجح قال بعد ذلك رحمه الله تعالى اذا هذا ما يتعلق من شوال انه انها تصاب وان الافضل ان تصوم متتابعة وان يبكر بها فان وفرقها فلا حرج فلا حرج عليه. وهل يشترط لها النية من الليل؟ بعض الفقهاء يرى انه لابد من الايام المعينة والمقصودة لذاتها ان تبيت النية لها حتى ينال الاجر كان والصحيح انه وان نوى وان نوى وان نوى الصيام من النهار فانه ينال هذا الاجر هذا الفضل لان صيام اليوم لا يتبعظ ولا يتجزأ فاذا نوى صيام يوم يوم من شوال او يوم من الايام بعد الظهر او قبل الزوال وهو لم ينم فصيام صاحبه يصل ويسمى صام هذا اليوم. لكن الاكمل والافضل ان يبيت النية من الليل حتى ينال الاجر اعظم ما يكون اجره اعظم ويكون عمله افضل قال بعد ذلك اذا هناك صيام مسنون وهناك صيام مرغب فيه وهناك صيام يسمى التنفل المطلق اي لك ان تصوم كما شئت متى ما اردت. قال باب فضل من صام يوما في سبيل الله. لما ذكر بعض الايام الفاضلة والتي يرغب في صيامها ويسن صيامها انتقل الى الى ابيان فضل الصيام في سبيل الله عز وجل. وقد اختلف اهل العلم في مراده في قول النبي صلى الله عليه وسلم من صاموا في سبيل الله بل المراد في سبيل الله. فمنهم من قصروا على الجهاد في سبيل الله ومنهم من قال ان في سبيل المراد لله عز وجل ولم يكن سمعة ولا رياء ولا ولا لاجل مصلحة من مصالح الدنيا وانما صام لله وفي طاعة وطاعة لله عز وجل اذا الخلاف في قوله في سبيل الله بل المراد في سبيل الله الجمهور على ان في سبيل الله هو الجهاد وهذا لا شك ان من صام في سبيل الله مجاهدا انه ينال وهذا الاجر بلا خلاف بين اهل العلم. والخلاف في من صام لله عز وجل هل هل ينال هذا الاجر لا يناله؟ والصحيح انه يناله لان من صام سبيل الله اي صام لله عز وجل طاعة لله سبحانه وتعالى فانه ينال اجر هذا الصيام قالوا عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله الا باعد الله بذلك اليوم عنه الا باعد الله لذلك يبعد وجهي النار سبعين خريفا. هذا الحديث متفق عليه من طريق صهيب جاء من طريق من طريق ابي النعمان ابن ابي عياش عند ابي سعيد الخدري انه ثم قال ذلك وجاء بلفظ من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا. رواه يحيى ابن سعيد انصاري آآ رواسب الحسين الانصاري عن النعمان بن ابي عياش عن ابي سعد الخدري رضي الله تعالى عنه. وجاء ايضا من طريق سهيل عن المقبوري عن ابي سعد الخدري مرفوعا مثله بعد بدل زحزح ايضا جاء انه زحزح عن النار. هذا يدل على فضل صيام صيام يوم السبيل الله. وان من صام يوما في سبيله لله فان الله يباعده عن النار او يباعد النار عن وجهه او يباعد وجهه عن النار سبعين خريفا سبعين خريفا وجاء عند الترمذي الا جعل الله بينه وبين النار خندقا عرظه مسيرة سبعين خريفا. وهذا فظل عظيم لمن صام في سبيل الله عز وجل ويحمل في سبيل انه صام لله عز وجل لم يكن في صيامه لا حظ من حظوظ الدنيا لم يرائي بصيامه لم يسمع بصيامه لم يجعل صيامه ان يخفف او ان ان يفعل شيئا من الرجيم وما شابه ذلك. وانما صام لله عز وجل وطاعة لله سبحانه وتعالى وصاب لاجل الله سبحانه وتعالى. اما اذا صام وهو في ارض الجهاد فصيامه اعظم واجره افضل. لان الحسنة في الجهاد سبع مئة بين يدي رمضان والنبي صلى الله عليه وسلم مع انه هو الذي قال افضل الصيام وهو شهر محرم لم يصم محرم صلى الله عليه وسلم وان كان يصوم منه عاشوراء وثلاثة ايام بسببية حسنة والصيف والعمل هناك بسبع مئة ضعف فهذا يدل على فضل الصيام في سبيل الله عز وجل. قال ايضا رحمه الله تعالى الباب ما جاء في صيام النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان واستحباب صوم شعبان. النبي صلى الله عليه وسلم كان صيامه آآ كان صيامه على على على وفق اه ما ما ما يوافقه من جهة فراغه وشغله صلى الله عليه وسلم. فكان يصوم حتى يقال له لا يفطر وكان يفطر حتى يقال انه لا يصوم صلى الله عليه وسلم فكان يسرد اياما متتابعة وكان يفطر واحيانا وكان يصو بعض الشهور كما صام شعبان صلى الله عليه وسلم بل قيل انه صامه كله وقيل صام اكثره. تقول عائشة ذكرهن في هذا الباب قال وعن عائشة رضي الله تعالى قالت كان يصوم حتى نقول لا يفطر وكان يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيت رسول الله صام شهرا استكمل صيام شهر قط الا رمضان. وما رأيت في الشهر اكثر منه صياما في شعبان مع ان هي التي رأت انه كان يصوم شعبان. ففي هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم ولا يخلو شهر من صيام له صلى الله عليه وسلم لا يخلو شهر من صيامه. وكان يصوم من كل شهر ثلاثة ايام ولا يبالي بايهن بايهن بدا بايهن من هذه الايام ان شئت قد يصوم من اوله قد يصوم من وسطه قد يصوم من اخره لا يبالي من اي الشهر صام صلى الله عليه وسلم وكان يصوم شعبان صلى الله عليه وسلم وكان يصوم اكثره او اغلبه بل نزل منزلة انه صامه كله لان الاغلب يعطى حكم لان الكل يعطى حكم الاغلب. فام سلم تقول كان يصل شعبان برمضان وعائشة تقول كانت يصوم اكثر شعبان بل اغلبه ويحمل القولين بل صامه كله يحمل على الكل هنا على انه كان يصوم اغلب يصوم اغلب شعبان صلى الله عليه وسلم ويصوم اكثر شعبان صلى الله عليه وسلم وما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط الا رمظان. فيخرج من هذا النفي يخرج شعبان ايظا يخرج شعبان وانه لم يصمه كاملا فانما صام اكثر ومع ذلك نقول لو ان مسلما صام شعبان كله نقول لا حرج ولو صام محرما كله فلا حرج ولو صام ربيعا كله ولا حرج. اما اما الشهور التي صامها النبي صلى الله عليه وسلم فصيامها سنة. واما التي لم يصمها فصيامها من التنفل المطلق. هذا هو الفرق بين التنفل المطلق وبين السنة التنفل ولا يتنفل بالصيام لان الصيام في اصله مشروع وعبادة لله عز وجل. اما اذا قال ان صيام شهر بيع يقول قول هذا بدعة ولا يجوز. لكن ان صاموا تنفل وطاعة لله عز وجل اجر على صيامه. اما اذا صاموا تعبدا وانه سنة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يكون يكون قد احدث في دين الله ما ليس ما ليس منه. اذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. وصام شعبان وكان من كل شهر يصوم ثلاثة ايام. وكان صلى الله عليه يكثر الصيام. والنبي صلى الله عليه وسلم مع هذا كان كثير الغزوات وكان كثير آآ الشغل صلى الله عليه وسلم وبعد كان يصوم شعبان ويصوم ثلاثة ايام من كل شهر ويتقرب الى الله عز وجل بانواع القرب صلى الله عليه وسلم. قال جاء في صيام ثلاثة ايام من كل شهر واستحباب كونها الايام البيض اه ذكر هنا بعد ما ذكر كيفية صيام النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصوم شعبان يبقى هنا مسألة حكم صيام شعبان قلنا ان حكم صيام شعبان بالاتفاق وانها المتفقون على مشعرها سنيتي صيامي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن اختلفوا ايهما افضل صيام شعبان او صيام محرم هذا واقع وقع بين العلم فيه خلاف فمنهم من يرى ان صيام شعبان افضل ومنهم وهو وهم الاقل ومنهم من يرى ان محرم افضل يا وهم الجمهور لقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابي هريرة عند مسلم افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم قالوا هذا نص النبي صلى الله عليه وسلم ان افضل صيام رمضان هو شهر الله المحرم. ومنهم من اراد ان يجمع بين الحديثين ويؤلف بينهما فقال اما من جهة وشبه صيامه محرم وصيام شعبان بالرواتب والتنفل المطلق. فقال فقال ان شعبان يشبه بالراتبة يشبه بالراتبة التي يتبع العمل الصالح فالصلاة لها رواتب تسبقها وتعقبها والصيام ايضا له راتبة تسبقه وتعقبه. فمن جهة الراتبة ان الراتبة افضل من التنفل المطلق. فافضل الصلاة افضل الصلاة قيام الليل. وهي دون الرواتب لان انها افضل ما او افضل تنفل لكم مطلقا هو قيام الليل فشبه ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى شبه صيام صيام محرم بقيام الليل وشبه صيام شعبان بالرواتب فقال انما لكنه لم يصمه كاملا صلى الله عليه وسلم واكثر من صيام وكان يصوم شعبان صلى الله عليه وسلم. فبمحافظته على شعبان يدل عليه شيء على افضلية في شعبان فيكون شعبان بالجهة انه راتبة محرم يكون من جهة انه نافلة مطلقة فلا تعارض بينهما فينزل شعبان كرات بين يدي اه كالراتب بين يدي الفرض وينزل ومحرم كالنافلة فهو افضل النوافل يعني لو قيل ما هو افضل النوافل الصيام؟ نقول شهر الله المحرم ويلقينا افضل من جهة الرواتب له في الفضل ان يصوم ان يصوم يوم ان يصوم يومين ويفطر ويفطر يوما دونه في الفضل ان يصوم آآ يوم ان يصوم يوما ويفطر يومين دونه ان يصوم الاثنين والخميس دونه ان يصوم من كل شهر ثلاثة ايام وهكذا قال هنا عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصوم من الشهر ثلاثة ايام ثلاثة عشر واربعة عشر وخمسة احدى عشر رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان هذا الحديث جاء من طريق للطريق يحيى ابن بسام اه او ابن يحيى ابن سام عن موسى ابن طلحة عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه. ويحيى النساء من هذا قد ترجم له البخاري وابن ابي حاتم ولم يذكر فيه جرح وتعديل فهو بمنزلة المجهول. وقد ذكر ابن حبان في الثقات وقال الذهبي الذهبي قال قد وثق والصحيح ان يحيى ابن سام هذا انه مجهول انه مجهول ولا يعرف ولا يعرف. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة في الصحيح انه كان يصرف من كل شهر ثلاثة ايام ولا يبالي من ايها صام. وثبت عن ابي هريرة وابي الدرداء ان النبي صلى الله عليه وسلم اوصاهما ان يصوما ثلاث ايام الكلية من كل شهر ولم يخصهما بصيام ايام البيض. وايام البيض جاء فيها احاديث كثيرة. جاء ايضا من حديث آآ جاب الحجيبي عبد الله وجاء ايضا من حديث من حديث ابن الحوتكية وفي اسناده ضعف اي انه جاء في هذا الباب احاديث كثيرة لكنها لا تخلو لا تخلو قلوب الضعف لا تخلو من ظعف لا تخلو من ظعف جاب الحديث جاء ابن عبد الله عند النسائي قال مثلا اخبرنا ما ذكره من طريق ابن الحسن قال عبيد الله عن زيد ابن ابي انيس عن ابي اسحاق عن جرير ابن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام ثلاثة ايام من كل شهر صيام الدهر وايام صبيحة ثلاثة عشر واربعة عشر وخمسة عشر. هنا في حديث جيب عبدالله يقال صيام ثلاثة ايام من كل شهر صيام الدهر. ثم قالوا ايام البيض صبيحة ثلاثة عشر واربعة عشر واربعة عشر وخمسة عشر. ولكن حديثه قيل ان جاء ما اختلف في رفعه ووقفه. والراجح فيه انه موقوف على جيب ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه موقوف على ابن عبد الله رضي الله تعالى جاء ايضا من طريق قتاد ابن ملحان الذي رواه ابو داوود والنسائي وابن ماجة من طريق انس ابن سيرين عبد الملك ابن قتادة ابن ملحان عن ابيه كانوا يأمرون نصوم البيض ثلاث عشر اربع عشر وخمسة عشر قال هي كل كهيئة الدهر وهذا اسناد الضعيف فان عبد الملك قتادة ملحان هذا لا يعرف ومجهول ولم يروي عنه الا انس ابن سيرين احاديث ايام البيض كلها لا تخلو كلها لا تخلو بالضعف وجاء من حديث مسعود رضي الله تعالى عنه جاء في ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اه من طريق شيبان ابن عبد الرحمن ام من حديث شيبان عبد الرحمن عن عاصم اه ابن ابي النجود عن زينب ابن حبيش عن عبد الله ورسوله قال كان يصوم ثلاثة ايام من غرة كل هلال وقل ما كان يفطر يوم الجمعة. هذا الحلاق ايضا اختلف في رفعه ووقفه. وهو يتعلق انه يصوم من اول كل شهر ثلاث ايام في هذه المسألة المسألة ان صيام البيض استحبه جماهير الفقهاء وقال به عامة اهل العلم وانه مستحب اذا صام ثلاثة ايام من كشار ان يجعلها في هذه الايام البيضاء من جهة ما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم فالصحن لم يثبت عنه انه امر بصيام ثلاثة ايام من كل بصيام ايام البيظ وانما كان يوصي بصيام سواء من اوله او من وسطه او من اخره. وصيامه من اوله افضل من جهة المسابق والمسارعة في الخير. فان فان العبد فاذا صاروا ثلاث ايام من كل شهر فكأنما صام الشهر كاملا. من صامت الايام من كل شهر كانه صام الشهر كامل. فاذا بكرت بها ادركت فضل صيام الشهر كامل من اوله فان اردت ان تأخذ بهذه الاحاديث لكثرة طرقها حديث جليل وحديث ابي قتادة حديث ابي ذر وحديث ابي آآ عبد الملك ابن قتادة ابن القيسي وغيره من احد الباب فلا لا ينكر في ذلك ونقول لا بأس ان يجعلها ايام البيض والبخاري ايضا بوب عندما قال ذكر احاديث صيام ثلاثة في الشهر قال ان صيام ايام البيض بوب على ذاك صيام البيض فهو كأنه يميل الى ان يبيظ انها انها ثابتة من جهة مجموع طرقها وان اول ما تصاب بثلاثة ايام ان يجعلها ايام البيض. هذا ما بوب عليه البخاري الا فقال باب صيام الايام البيض وسميت بيضا لان لان القمر فيها يبتذر ويكون بدرا ولان الليل فيها يكون مضيئا فسميت بيضا لبياضها ولشدة ضوء القبر فيها. قال بعد ذلك بعض ما جاء في تحريم صوم المرأة الا باذن زوجها المرأة آآ هي شقيقة الرجل هي شقيقة الرجل من جهة ما امر به. فكل ما امر به الرجل من صيام فالمرأة ايضا قد امرت به لها ان تصوم كما يصوم الرجل. فصيام عرفة ايضا مرغم فيه فيصومه الرجل وتصومه المرأة. صيام عاشوراء ايضا مرغم فيما يصومه الرجل وتصومه المرأة تنالوا الاجر في ذلك الصيام الذي هو التنفل المطلق ترى الورى في صيامه السنن ترغب في صيامه وما شابه ذلك. فهنا نقول ان ترى شقيقة الرجل لكن المرأة لها حالتان اما ان تكون ذات زوج واما ان تكون بغير لا زوج لها. اما اذا قالت لا زوج لها فحكمها حكم الرجل من جهة الصيام فيجوز ان تصم متى شاة ومتى ارادت اما اذا كانت ذات زوج فان حكمها يختلف فلا يجب لها ان تصوم غير الفرض الا باذن زوجها وذلك الاذن اذا كان حاضرا. اما اذا كان غائبا فلا حكم له او كان ظالما وظالما لها لا يؤدي لها حقوقها فلا حكم لها فلا حكم له ايضا لانه ظاهر متعدي وانما وانما يراعى حق الزوج اذا كان ممن لا يظلم الزوجة ويقوم بحقها الذي اوجبه الله عز وجل عليها بالنفقة او سكنى او ما ذلك فان هي التي تستأذنه. والشارع عندما امر المرأة ان لا تصومها باذن زوجها اذا كان حاضر الا باذنه. ان لا تنبذ الا باذن ذلك لان لان طاعة المرأة لزوجها افضل من صيامها. ولان تمكين المرأة تمكين المرأة من نفسها لزوجها اعظم من فاذا اصابت منعت زوجها من اتيانها. فاذا ارادت ان تصوم تقول ساصوم غدا لك فيها حاجة فاذا اذن قال صومي. ولان بعض والرجال لا يجيب الرجل بعض الرجال لا يجيب فيسكت. تقول اذا لم يجبك باذن فانك تصومينه فاذا ارادك فانت تكونين في حكم المفطرة الا اذا كان قضاء فانها لا تفطر وتقول ساصوم غدا قضاء فان كنت فان لم تأذن فاني لن اصوم. حتى يضيق وقت القضاء فاذا ضاق وقت القضاء انتقل انتقل امر الوجوب سقط وسقط اذنه وسقط اذنه فصيام التطوع وصيام المرأة لا تصومه الا باذن زوجها اذا كان شاهدا هناك شرطان ان يكون شاهدا وان يكون الصيام صيام تطوع. اما اذا كان فرضا فلا اذن له. واذا كان ايضا قضاء وقت القضاء فلا اذن له. كذلك اذا كان كفارة صيام كفارة وقد ابتدأت واذن لها بالابتداء يرحمك الله اذن بالابتداء يعني مثلا كان عليها صيام ثلاثة ايام كفارة يمين وادنى لها باليوم الاول وجب عليه ان يأذن لها بقية الايام لعدم التفريق يعني جواز التفريق على الصحيح فهذه ثلاث حالات تسقط فيها يسقط فيها استئذان الزوج استئذان الزوجة لزوجة في صيامها اما في التطوع المطلق والتنفل المطلق والصيام المسنون فلا يجوز لها ان تصوم وزوجها حاضر الا باذنه. فان كان يأذن لها في عرفه ولا يقربها تهارب ولا يرغب فيها نهارا وصابت لذلك فان العرف فان حال العرف قد ينزل منزلة منزلة الاذن والاستئذان فلا تصوم فان ارادها ابطلت صومها ولم تمنعه لاجل الصيام لم تمنعه من اجل الصيام ولا يجوز لها ان تمنعه من اجل صيامها اذا قادها نهارا وهي صائمة ولم ولم يأذن لها ولم يأذن لها. والجمهور على الكراهة والصهاينة لا يجوز لها الصيام الا باذنه قال عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه. متفق عليه واللفظ البخاري ابو داوود غير رمضان هذا بالاجماع فرمضان لا يستأذن فيه الزوج ولا غيره لانه فرض على الذكر والانثى. حديث آآ ابي هريرة هذا يا منطلق بالزناية عن ابي هريرة وفيه دليل كما ذكرنا قبل قليل ان المرأة اذا ام الفضل تصومه وكذلك القضاء اذا ضاق عليها وقته وكذلك ما اذن له ابتداء ويشترط فيه التتابع انه ان لا تستأذن في بقية الايام التي تتابع فيها. اما اذا لم يأذن والوقت متسع فانها لا تصوم الا الا باذنه ولو كان الصيام واجبا. كذلك اذا نذرت نذرا قالت علي نذر ان اصوم يوم السبت فانه يلزمها ان تفي بهذا النذر ويكون في حكمها في حكم الواجب وتصوم وتصوم. وهل تستأذن وتستأنس له والصحيح ان اذا نذرت ولم تقصد بذلك تحايل على منع زوجها من حقه فانها تصوم. اما اذا منعها زوجها واتاها فانها تكفر كفارة يمين ويكون هذا الصيام ساق لان هذا النذر نذر في معصية الله لانها ذات زوج ولا يجوز لها ان تنذر في الصيام الا باذن الا باذن زوجها ايضا من نذر ان يعصي الله فلا يعصيه وليكفر كفارة يمين قال باب النهي عن صوم يوم الفطر يوم النحر. قال عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر. صيام هذين وين محل اتفاق بين اهل العلم؟ محل اجماع انهما يوم عيد ولا يجوز صيامهما للمسلم. ولا يصامان لا في نذر ولا في قضاء ولا في تطوع وصيامه حرم صيامه محرم. وان كان بعضهم يرى انه اذا نذر ان يصوم ان يصوم يوم العيد وصامه انه تسقط تسقط لكن نقول انه اثم ونذر هذا باطل ولا يجوز. ولا يجوز صيامه ليوم العيد. ويوم العيد الذي هو يوم الفطر ويوم الاضحى لا يجوز صيامهما اتفاقا. وصيامها محرم ولا يجوز المسلم ان يصوم يومي يومي العيد. وهو يوم طيور الاضحى. ذكر حديث هذا الذي رواه البخاري ومسلم وهو جاء من طريق عمر ابن يحيى الباز عن ابيه عن ابي زيد الخدري ان نص نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر. وجاء ايضا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن طريق الزهري عن ابي عبيد مولى ابن ازهر انه قال شهدت عيد ابن الخطاب رضي الله عنه فصلى ثم فخطب فقال ان هذين يومين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم والاخر يوم تأكلون من نسككم يوم تأكل من كما جاء في البخاري ومسلم ايضا جاء في ابي هريرة انه انه كان ينهى عن صيامي عن صيام عن صيام يومين وبيعتين منه الفطر والنحر وعلى حيث هذا الباب كثيرة جدا تدل على تحريم صيام يوم الفطر ويوم ويوم الاضحى وان صيام محرم ولا يجوز للمسلم ان يصومهما ومن صامهما فانه فانه يلزمه ان يفطر ولا يتم صيام هذا اليوم ولو نذر الصيام فلا يفي بهذا النذر لانه نذر معصية والنذر يعصي الله فلا وليكفر كفارة يمين نقف عند قوله باب الحث على على صيام على ترك صيام يوم التشريق على ترك صيام ايام التشريق والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد