﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:22.900
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس الخامس لشرح كتاب الصيام من جامع ابي عيسى الترمذي فضيلة الشيخ سليمان للناصرة العلوي وموضوع هذا الدرس ما جاء شهر عيد لا ينقصان

2
00:00:23.250 --> 00:00:45.250
وباب ما جاء لكل اهل بلد رؤيتهم وقد اوتي في اليوم الخامس من شهر شعبان من عام الف واربع مئة واربعة وعشرين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب

3
00:00:45.250 --> 00:01:06.800
صيام باب ما جاء شهر عيد لا ينقصان ترجم الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى بلفظ حديث ترى عيد لا ينقصان وهو متفق على صحته وهذا كثير في تراجم ابي عيسى رحمه الله تعالى

4
00:01:07.200 --> 00:01:27.000
لترجموا بلفظ خبر او بمعنى ما دل عليه الحديث وهذا عكس الامام البخاري رحمه الله تعالى في تراجمه ان يستنبط معنا من الحديث فلترجم له ولذلك قيل عن الامام البخاري رحمه الله تعالى فقهه في تراجمه

5
00:01:27.350 --> 00:01:49.000
في تراكم البخاري كبيرة جدا يستنبط معنا من الحديث ويترجم له. وقد يكرر الحديث في مواضع ويترجم للمعنى الذي يريده في كل باب بما يناسبه تارة يتبع ذلك لبعض المعلقات وببعض كلام الائمة

6
00:01:49.200 --> 00:02:16.350
اولى المعنى المراد والمحدثون والعلماء في هذا الباب ينقسمون الى اقسام القسم الاول المحدثون الذين جمع الله لهم بين الفقه والحفظ والفهم وهؤلاء كثيرون وهم مراتب في نفس الوقت من هؤلاء

7
00:02:16.550 --> 00:02:43.350
سفيانان والامام مالك والشافعي والامام احمد والبخاري وابو داوود وطائفة القسم الثاني الحفاظ الذين لم يشتهروا بالفقه ليس بمعنى انهم ليسوا بالفقهاء لا بمعنى انهم لم يشتهروا بالفقه علي بن المديني

8
00:02:43.500 --> 00:03:06.600
ويحيى ابن معين شعبة ونحو هؤلاء من الذين قد يجزون كثيرا من الائمة بعلم الرجال وعلم العلل ولكنهم ليصلون مرحلة او مرتبة الامام احمد او الشافعي او مالك في الفقه والاستنباط

9
00:03:07.200 --> 00:03:33.150
القسم الثالث الذين لهم في راية وفهم القدرة على الحاق النظير بنظيره ولكن ليس لهم خبير رواية قد وقد يظعفون في الحديث ابي حنيفة وحماد بن ابي سليمان وجماعة وهذا التقسيم الذي

10
00:03:33.450 --> 00:03:58.850
يصدق على عدد كبير من الاوائل هو واقع في الواقع المعاصر في اناس يحفظون ولكنهم لا يفهمون او يكون فهمهم قليلا ولا يحسنون الفقه بقوة وضبط مذاهب الائمة واقاويلهم وتفريعات مذاهبهم والراجح من مذاهبهم

11
00:03:59.200 --> 00:04:28.750
وطبق يحفظون ويفهمون. ويستنبطون ويستقلون بالاجتهاد والفهم ولا يقلدون احدا وطبق معنيون بالفقه معنيون بالاستنباط. ولكن لا يفرقون بينما رواه الدارقطني وبينما رواه البخاري قال الامام ابو عيسى رحمه الله حدثنا يحيى ابن خلفنا البصري اخبرنا باسم المفظل عن خالد

12
00:04:28.750 --> 00:04:45.600
الحداء عن عبد الرحمن ابن ابي بكرة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. قال ابو عيسى حديث ابي بكرة حديث حسن

13
00:04:45.950 --> 00:05:04.750
هذا هو المحفوظ في نسخ عيسى الترمذي رحمه الله وقد حكم على هذا الخبر بالحسن قد رواه ثقة عن ثقة حافظ عن حافظ ولم يغث ابو عيسى رحمه الله تعالى

14
00:05:05.300 --> 00:05:21.750
معنى او حكما اخر مع الحسن. فلم يقل حسن غريب ولم يقل حسن صحيح. وقد تحدث الامام ابو عيسى رحمه تعالى عن مراده في الحديث الحسن وذلك في اخر جامعة كتاب العلل

15
00:05:22.050 --> 00:05:45.600
ذكرته مرارا عن ابي عيسى انظر الاخوة هذا قال ابو عيسى رحمه الله تعالى عن الحديث الحسن ما روي من غير وجه كذاب ولا متهم ولم يكن شاذا صحيح  ولماذا يفيد هذا

16
00:05:49.450 --> 00:06:07.700
التعريف الحسن اذا اضيف لغريب هل يصدق عليه هذا التعريف  واذا اضيف للصحيح يسبق عليه التعريف لا يصدق عليه هذا التعريف ابو عيسى يقول عن هذا الخبر وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن ابن ابي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا

17
00:06:08.400 --> 00:06:26.850
ولعله هذا هو السر في كونه لم يحكم عليه  كوني قد اختلف فيه منهم من وصل ومنهم من ارسله ولكن في احاديث كثيرة جدا في جامع ابي عيسى يختلف فيها الائمة ويحكم عليها ابو عيسى رحمه الله

18
00:06:27.050 --> 00:06:44.650
ولا سيما ان هذا الخبر رواه الامام البخاري رحمة تعالى في صحيحه طريق معتمر قال سمعت اسحاق عن عبد الرحمن ابن ابي بكرة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم

19
00:06:45.000 --> 00:07:10.200
ورواه مسلم في صحيحه من طريق يزيد ابن زريع عن خالد عن عبد الرحمن ورواه منطلق معتمر عن اسحاق ابن سويد وخالد عن عبد الرحمن الخبر متفق على صحته ووصله

20
00:07:10.250 --> 00:07:29.350
من ارساله منكم يعرف المرسل عند السلف المرسل عند المتأخرين هو ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم يحصرون المرسل في هذا لكن المرسل عند السلف اعمى منكم يعرفه

21
00:07:30.400 --> 00:07:59.150
نعم المرسل عند السلف وهو مروى التابعي عن النبي او كان منقطعا او كان معضلا يسمى مرسلا نعم هذا هو الصواب هذا هو الصواب يقول عن الحديث المنقطع بانه مرسل

22
00:07:59.550 --> 00:08:15.800
يقول عن مرؤيا السعيد عن ابي بكر المرسل عن مرية الحسن عن عمر مرسلة عند السلف الموصل نعم مما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل في هذا وغيره

23
00:08:15.950 --> 00:08:33.850
انا اختص المرسل بما روى التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم والمرسل منه ما هو الصحيح ومنه ما هو ضعيف. سواء كان بالمعنى المنقطع او بمعنى المرسل الخاص. عند المتأخرين

24
00:08:34.300 --> 00:08:51.700
اليس كل منقطع معلولا وليس كل مرسل ضعيفا مرويات ابي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود عن ابيه مقبولة يروي بواسطة اهل بيته علي بن ابي طلحة عن ابن عباس مقبولة يروى بواسطة مجاهد

25
00:08:51.800 --> 00:09:20.550
بواسطة عكرمة وبواسطة سعيد قوله قوله صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا ينقصان شهر  سهران اصله ولكن حلية النون لاجل الاظافة الصاغ الابتداء بالنكرة من اجل الاظافة المسوغات للابتداء بالناكرة كثيرة جدا عند النحاة

26
00:09:21.500 --> 00:09:41.950
شهر عيد لا ينقصان رمضان وهل يسمى رمظان عيدا نحن نعرف ان صيام يوم العيد محرم ولا يجوز فلماذا سمي رمظان عيدا اطلق على رمظان انه شهر عيد بقربه من

27
00:09:42.300 --> 00:09:59.850
العيد وهذا كثير في السنة يطلق القريب من الشيء على الشيء يطلق الحكم في الكتاب او في السنة على ما يؤول اليه حين قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت

28
00:10:00.200 --> 00:10:21.650
وجعلتني لله  ما شاء الله وحده ما شاء الله الاصغر ومن جعل الا يعد الهوى من شرك الاكبر تطلق الشيء على ما يؤول اليه. وهذا كثير وهذا كثير رمضان بشهر العيد لانه قريب من العيد

29
00:10:22.650 --> 00:10:37.350
قد تواترت الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم صيام ايام العيد ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله لا يجوز صومها لا للحاج ولا لغيره في انصح قوله العلماء وقول الجمهور

30
00:10:37.850 --> 00:10:59.700
اما بالنسبة للحاج فهذا محل  اما بالنسبة لغير الحاج فهذا محل خلاف ولكن الجمهور يمنعون الصيام لانه لان ايام عيد. ايام العيد لا يجوز صيامها. ولذلك اجمعت الامة على تحريم صوم يومي عيد الفطر وعيد الاضحى

31
00:11:00.600 --> 00:11:21.750
والفطر ليس له من العيد الا يوم واحد خلاف للعامة الان يجعلون ثلاثة ايام عيدا ليوم او لعيد الفطر وهذا غلط وليس له اصل الفطر ليس له او عيد الفطر ليس له الا يوم واحد فقط. وهو اليوم الذي يلي رمضان

32
00:11:22.050 --> 00:11:37.400
واما ما يليه وليس من العيد في شيء ولذلك اجمعت الامة على جواز صيامه اذا اراد تطوعا غير ذلك استثناء مذهب مالك نحن تعالى في حكم صيام ايام الست قال ابو عيسى رحمه الله تعالى في حكاية

33
00:11:37.900 --> 00:12:20.750
مذاهب الأئمة في معنى هذا الحديث قال ابو عيسى قال احمد من هو احمد هذا  ابن حنبل    ولد سنة اربع وستين صحيح او تقلده   تقلد من تقلد صحيح  متى توفى

34
00:12:24.350 --> 00:13:05.850
توفي سنة اول اثنتين واربعين عبد الرحمن  وفي سنة اثنتين واربعين ومئتين. ترتيبه من الايام الاربعة في اه  الرابع من هو الاول والثاني  هذا ولدي شغال الخيارات ولا تجيني مغلوطة ايضا ما يلزم ان تكون صحيحة

35
00:13:07.450 --> 00:13:37.450
ولد الشافعي سنة مئة وتسع واربعين سنة خمسين ومئة احدى وخمسين ومئة ايها الصحيح دائما اقول ان الشافعي ولد في السنة الذي التي توفي فيها ابو حنيفة  وخمسين طيب متى توفي؟ صحيح. ولد سنة مئة وخمسين. متى توفي الشافعي

36
00:13:38.150 --> 00:13:58.500
ما عمر كثيرا عاش اربعة وخمسين عاما  اربع بعد المئتين نعم رحمه الله تعالى هنا قال احمد قال الامام احمد معنى هذا الحديث شهر عيد لا ينقصان يقول لا ينقصان معا في سنة واحدة

37
00:13:59.150 --> 00:14:21.500
شهر رمضان وذو الحجة نقص احدهما تم الاخر اي في العدد نقص احدهم في العدد لزم ان يتم الاخر وهذا ذكره البخاري رحمه تعالى في صحيحه واختاره وهذا قول طائفة من الائمة

38
00:14:21.700 --> 00:14:36.300
وان معنى قوله صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا ينقصان ينقصان في العدد في سنة واحدة اذا نقص رمظان تم ذو الحجة واذا تم ذو الحجة نقص وقد يكون ما معه

39
00:14:36.650 --> 00:14:53.250
نعم لكن لا ينقصان معا الامام احمد قال لا ينقصان نعم في سنة واحدة وقد يتمان معا في سنة واحدة هذا القول الاول في المسألة القول الثاني في معنى هذا الخبر

40
00:14:53.500 --> 00:15:13.700
وهو قول اسحاق واليه اشار ابو عيسى رحمه الله تعالى في قوله وقال اسحاق معناه لا ينقصان يقول وان كانت تسعة وعشرين فهو تمام غير نقصان معنى هذا انهم لا ينقصان في الاجر والثواب. ان نقص رمظان في العدد فهو كامل في الاجر. وان نقص شهر ذي الحجة

41
00:15:13.700 --> 00:15:35.500
فوتان في الاجر هذا دليل على سعة فضل الله على رحمته بعباده قال ابو عيسى وعلى مذهب اسحاق يكون ينقص الشهران معا في سنة واحدة يكون معنا قول اسحاق انه قد ينقص الشهران في سنة واحدة يعني اسحاق يفسر

42
00:15:35.750 --> 00:15:49.900
عدم النقص بعدم نقص الأجر فقد ينقص رمظان وينقص شهر ذي الحجة وقد ينقص حديث من الاخر. هذا كله جائز عند اسحاق. ولكن لا يجوز عن اسحاق ان ينقص الاجر

43
00:15:50.400 --> 00:16:27.700
في قول ثالث وقيل لا يكون رمضان ولدوا الحجة ابدا الا ثلاثين وهذا ضعيف جدا. ومخالف للواقع والمحسوس والمشاهد ويرده قوله صلى الله عليه وسلم قوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته لانه لو كان رمظان لا ينقص عن الثلاثين يوما لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته ولم نحتج الى

44
00:16:27.800 --> 00:16:52.450
الرؤيا لان الامام هو الاصل هذا يؤكد ضعف هذا القول المذهب الرابع قيل انهما الفضل سواء الفضل في رمضان فالفضل في شهر ذي الحجة وهذا قول الطائفة من الائمة قالت طائفة ان شهر ذي الحجة افضل من رمضان

45
00:16:52.650 --> 00:17:07.100
ان رمضان لا يتميز عن شهر ذي الحجة الا باصابة ليلة القدر ولف العشر الاول من ذي الحجة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله تعالى. من العمل في هذه

46
00:17:07.550 --> 00:17:21.750
اي ايام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله. الا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء وهذا الخبر رواه الامام

47
00:17:21.950 --> 00:17:39.000
البخاري رحمة تعالى في صحيحه من رواية عبد الله ابن عباس هذي اربعة مذاهب وقيل غيرها ولعل الاقرب من هذه الاقوال هو قول اسحاق ان الشهرين قد ينقصان في العدد

48
00:17:39.350 --> 00:18:00.200
في الاجر والثواب والحديث فيه عدة فوائد مشاركة الاخوة الاخ محمد في دلالة على ان الاعمال داخلة في مسمى الايمان ام لا صريحة على ان الاعمال داخلة في مسمى  بدلالة ان الايمان يزيد

49
00:18:00.350 --> 00:18:22.950
نعم في دلالة صريحة ايضا على ان الايمان يزيد نعم الاخ عبد الرحمن بمعنى قول الله جل وعلا وربك يخلق ما يشاء ويختار ما وجه الاستنباط اذا دعوته دلالة من الاختيار

50
00:18:23.550 --> 00:18:36.050
ان الله جل وعلا قد يخص بعض الشهور على بعض كما انه يخص بعض الرجال على بعض اتمنى الرجل فضل جنس الرجل على جنس المرأة وفضل الرجال بعضهم على الفرض على

51
00:18:36.100 --> 00:18:49.950
الله جل وعلا خصه في بعض الايام بالفضل على بعضه خص بعض الاسابيع بالفضل على بعضه بعض نهاية الاسبوع خاصة بعض الاشهر وخض بعض الاعوام على بعضه هذا واضح الادلة كثيرة. طيب

52
00:18:50.300 --> 00:19:12.150
نعم نعم فيها دلالة على الرد على من قال لا يجوز يقال رمضان لان رمضان من اسماء الله تقدم ما هذا الخبر منكر باطل لا مانع ان تقول رمضان وان رمضان ليس اسما من اسماء الله تعالى. صحيح

53
00:19:12.250 --> 00:19:27.300
عبد الرحمن ان نية المؤمن ابلغ من عمله. طبعا في حديث رواه ابن عوف هذا المعنى لكنه ضعيف وقد ذكر ابن تيمية في الفتاوى ستة اوجه صحة هذا المعنى الاستنباط

54
00:19:30.200 --> 00:19:48.100
على قول اسحاق اذا على قول اسحاق بمعنى انه نيته يصوم اه الاثنان هذا في رمضان طيب كيف وجه الاستنباط في شهر ذي الحجة رمضان واضح  ان الشهر يصوم فبالتالي صار الاجر كاملا لكن في شهر ذي الحجة

55
00:19:48.350 --> 00:20:21.100
مواجهة الاستنباط  عامة ما تدري؟ طيب كيف استنبطت اذا في رمظان اذا مقيدة في رمظان  معاني اخرى. نعم تقريبا يقولون لان الشهر قد يكون ثلاثين وقد يكون تسعا وعشرين في تفصيل بعض الشهور على بعض

56
00:20:25.200 --> 00:20:42.000
الاخ يقول في الفرح المحمود من الفرح الذي يحمد عليه صاحبه طرح نوعان لذلك ليفرحوا الاية الاخرى لا تفرح ان الله لا يحب الفرح المذموم الذي يؤدي الى الاشهر والبطر

57
00:20:42.050 --> 00:21:03.450
الحبر والخيلاء والاشراف والتبذير وخروج وخروج العبد عن  ان الشيء ينسب الى المجاور له ولا يأخذ حكمه من كل وجه في سعة فظل الله جل وعلا بمعنى قول الله جل وعلا في الحديث القدسي ان رحمتي سبقت غضبي

58
00:21:04.000 --> 00:21:26.850
وفي فضيلة شهر رمضان وفي فضيلة شهر ذي الحجة  الاعوام تتفاضل قال الامام ابو عيسى رحمة تعالى باب ما جاء لكل اهل بلد رؤيتهم هذا الباب معقود توضيح ان لكل

59
00:21:27.150 --> 00:21:49.300
اهل بلد رؤيتهم وهذا مذهب الجمهور. وهذا مذهب الجمهور قد ذكره الامام ابو عيسى رحمة تعالى ولم يحكي عن احد من العلم خلافة اذكر ان شاء الله تعالى بعد قليل ما يتيسر من مذاهب الائمة في هذه المسألة

60
00:21:49.650 --> 00:22:08.700
الامام ابو عيسى يرى انه لرؤي في بلد لا يلزم البلاد الاخرى الصيام وان كل بلد يستقل برؤيته وان كان الحاكم واحدا قد يقال ان ابا عيسى قال بهذا القول

61
00:22:09.100 --> 00:22:31.550
لا يتأتى وصول الخبر الى البلاد الاخرى بسهولته في هذا العصر باقل من الثانية من قبل ما كان يفصل الينا الخبر الا باليوم واليومين ولذلك لم يكن من ابي عيسى بد الا يختار هذا المذهب

62
00:22:32.300 --> 00:22:49.600
ويحتمل ان ابا عيسى يرجح هذا المذهب ولو قدر احتمال القول الاخر بناء على ان هذا هو الذي اختاره ابن عباس وقال هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

63
00:22:52.000 --> 00:23:09.650
هذا ينضبط في كل بلد ولا سيما هذا الباب واسع فلازم التضييق على هذه البلاد الاخرى ولا لما طالع تختلف غير ذلك قال الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا علي ابن حجر

64
00:23:10.100 --> 00:23:30.850
اخبرنا اسماعيل ابن جعفر اخبرنا محمد ابن ابي حرملة  ان ام الفضل بنت الحارث بعثته الى معاوية بالشام. ويجوز الشأن بالهمز وبدون همز قال فقدمت الشام فقظيت حاجتها واستهل علي هلال رمظان

65
00:23:30.950 --> 00:23:52.800
ظم التاء واستغل علي هلال رمظان وانا بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في اخر الشهر فسألني ابن عباس وذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة. قال انت رأيت ليلة الجمعة؟ فقلت رآه الناس فصامه وصام معاوية

66
00:23:52.850 --> 00:24:12.850
قال لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم. حتى نكمل ثلاثين يوما او نراه. فقلت الا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح غريب. وقد رواه مسلم في

67
00:24:12.850 --> 00:24:35.250
صحيحة من يحيى ابن يحيى ويحيى ابن ايوب وقتيبة وابن حجر كلهم عن اسماعيل ابن جعفر وهذا الخبر اسناد صحيح ولا اشكال في هذا لكن ما معنى قول ابي عيسى بانه غريب

68
00:24:35.350 --> 00:24:54.250
حكم ابي عيسى على هذا الخبر والغرابة محمد ماذا حكم عليه ابو عيسى بغرابة نعم لانه تفرد باسماعيل ابن جعفر ثم تفرد ايضا به محمد بن ابي حرملة عن ثري

69
00:24:54.450 --> 00:25:19.050
السر قال عنه بانه غريب   ان ام الفضل بنت الحارث ثم الفضل اسمها  ويا اخت ميمونة وهي والدة لاحد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هو اهلين منظر الاخوة

70
00:25:19.750 --> 00:25:40.800
ثم الفضل والدة لزوجة في احد الصحابة والدة احد اكابر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واقاربه نعم عبد الله ابن عباس نعم صحيح اذا هي زوجة العباس العباس عم النبي

71
00:25:40.850 --> 00:26:04.950
صلى الله عليه وسلم حين جاء الاسلام كان قد بقي من اعمام النبي صلى الله عليه وسلم اربعة  اسلم اثنان امتنع اثنان اسلم العباس وحمزة وكفر اثنان ابو نهب وابو طالب

72
00:26:05.400 --> 00:26:26.250
العجيب الامر ان الذين اسلمت ووافق اسماؤهما اسماء اهل الاسلام وان الذين امتنع عن الاسلام لا توافق اسمائهم واسماء الاسلام ما اسم آآ ابي لهب  وما اسم ابي طالب عبد

73
00:26:26.600 --> 00:26:46.850
ثم الفضل يا اخت ميمونة بنت الحارث وزوجة العباس وهي والدة عبد الله ابن عباس الحبر انما الفضل بنت الحارس بعثته الى معاوية ذكر ابن حبان رحمه الله ان ام الفضل وهي لبابة

74
00:26:46.950 --> 00:27:02.250
قد توفيت في خلافة عثمان ذكر الامام ابن حبان رحمه الله انهم الفضل في لبابة بنت الحارث قد توفيت في خلافة عثمان رضي الله عنه متى توفي عثمان الخيارات وتجتهد

75
00:27:03.600 --> 00:27:41.700
خمسة وثلاثين كلكم تأكدون الاخ يقول قتل عثمان رضي الله عنه مظلوما سنة خمس وثلاثين   ثلاثين لا وثلاثين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اوائل سنة اربعة وثلاثين وقيل اخر سنة اربع وثلاثين

76
00:27:42.150 --> 00:28:06.900
بعض العلماء يطلق عليه سنة خمس وثلاثين وعلى هذا توفيت ام الفضل قبل سنة خمس وثلاثين خلافة عثمان على ما ذكر ابن حبان وهذا يعني انه لما ارسلت قريبا الى معاوية لم يكن معاوية حاكما لكل المشركين

77
00:28:07.000 --> 00:28:27.900
اميرا لانه ولي على الشام قبل ان يكون اميرا للمؤمنين السياقة وخبر مفيد ان معاوية كان انذاك هو الوالي على المسلمين وان هذا الامر وقع عقب سنة احدى واربعين لان الحسن

78
00:28:28.000 --> 00:28:55.000
تنازل عن الخلافة معاوية رضي الله عنه اربعين يسمى هذا العام عام الجماعة لاجتماع الناس على خليفة واحد يحتمل ان ابن حبان رحمه الله تحليل وفاة  احتمل والعلم عند الله ان هذه الحادثة قصة ابن عباس

79
00:28:55.100 --> 00:29:09.500
الرؤيا وقعت قبل ان يكون معاوية خليفة للمسلمين وانه حين كان اميرا على الشام ولكن اشكال حين قالها لا تكتفي برؤيتك لانه كان انذاك هي كابر الصحابة هم اللي يبتون في الامر

80
00:29:09.600 --> 00:29:30.600
اذا قلنا عثمان في عثمان اذا قلت خلفت علي في علي في اكابر الصحابة رضي الله عنهم قال كريب وقدمت الشام فقظيت حاجتها واستهل علي هلال رمظان بظم التاء كما تقدم

81
00:29:30.800 --> 00:29:54.400
وذلك من الهلال قال وانا بالشام رأينا الهلال ليلة الجمعة هي اعتبار الرؤيا باعتبار الرؤية قال ثم قدمت المدينة في اخر الشهر فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال في حرص الصحابة رضي الله عنهم على التباحث في العلم

82
00:29:54.650 --> 00:30:12.000
على ثراء الهلال ثم ذكر متى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة. فقال انت رأيته ليلة الجمعة؟ قلت رآه الناس فصام وصام معاوية وقال لكن رأيناه ليلة السبت لا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين يوما. في اعتبار الرؤيا

83
00:30:13.100 --> 00:30:31.050
وفي انه اذا لم يرى الهلال ليلة ثلاثين يجب اتمام العدة حتى نكمل ثلاثين يوما او نراه. اذا الشهر يعتبر بالرؤيا او اكمال ثلاثين يوما وفي انه لا يلزم العالم بمسائل الاجتهاد

84
00:30:31.200 --> 00:30:55.100
فلم يلزم معاوية ابن عباس ولم يلزم ابن عباس اه معاوية كان ائمة السلف يقولون فيما يريدون من مسائل الاجتهاد كلامنا الصواب يحتمل الخطأ وكلام غيرنا خطأ يحتمل الصواب وكان يعذر بعضهم بعضا

85
00:30:55.250 --> 00:31:11.700
ولو سمعنا هذا انه لا ينصح بعضهم لبعض ولا يعظ بعظهم بعظا ويذكر بعظهم بعظا او يذاكر بعظهم بعظا هذا كان موجودا بينهم ولكن يعذر بعضهم بعضا بمعنى انه لا يلجأون الى السب والشتم والتبديع والتضليل

86
00:31:12.050 --> 00:31:27.550
ان بعض الناس من لم يوافقه فهو عدوه وان قال برأيه رفع من قدره وعظم شأنها وفضل على غيره وقد يكون اقل قدرا من الاخرين لكن لانه يوافق واذا كان ليوافقه حاول يتنقص من قدره

87
00:31:27.750 --> 00:31:52.500
ويقلل من شأنه هذا ليس من صفات اهل العلم اهل التقوى والورع لا يزال الناس يخالف بعضهم بعضا واذا خرج الانسان عن الدليل يجب مناصحته والتبكير بالله وتخويفه وفي نفس الوقت يجب البيان للناس والنصح للناس حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها

88
00:31:52.900 --> 00:32:08.500
يقول تلقاء الكريب الا تكتفي برؤية معاوية هذا قرينة واضحة الى ان هذا الحكم وقع في خلافات معاوية رضي الله عنه. وان ابن حبان غلط في تحديد وفاة لبابة. انه قال الا تكفي برؤية معاوية

89
00:32:08.650 --> 00:32:26.350
اشارة الى انه كان انذاك لم يكن عثمان موجودا ولم يكن علي رضي الله عنه موجودا. وان معاوية هو الخليفة وقلت الا تكفي برؤية معاوية وصيامهن ان ابن عباس لو كان موجودا كافر الصحابة لقال لماذا معاوية يكتفي برؤية الخلفاء؟ الرئيسية وبقية الخلفاء

90
00:32:26.350 --> 00:32:40.900
دلالة قوية على ان هذا الحكم وقع في خلافات معاوية قال لا هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يحتمل احد امرين هذا يحتمل احد امرين هكذا امر الرسول لم يحتمل احد امرين

91
00:32:41.600 --> 00:32:59.000
الامر الاول امرنا الرسول صلى الله عليه وسلم اي باعتبار الرؤيا باعتبار الرؤية لا نقتدي باحد والاحتمال الثاني امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نأخذ برؤيتنا دون رؤية اهل البلاد الاخرى

92
00:32:59.850 --> 00:33:18.900
سيكون الحكم لكل بلد رؤيتهم بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا في الحقيقة فيه شيء من البعد ولعل ابن عباس حين قال هكذا امرنا يشير الى حديث صوموا لرؤية وافطروا فهم منه ابن عباس ان لكل بلد رؤيته فيبقى المسألة

93
00:33:18.900 --> 00:33:33.850
وليست نصية من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قد اشرت ما مضى الى مذاهب العلماء في هذه المسألة اشير الى على عجل الى مذاهبهم. المذهب الاول لكل بلد رؤيته

94
00:33:34.100 --> 00:33:56.450
قال ابو عيسى في هذا الباب والعمل على هذا عند اهل العلم ان لكل اهل بلد رؤيتهم المذهب الثاني انه اذا روي ببلدة لازم البلاد الاخرى الصوم وهذا المشهور عن المالكية ورواية عن الامام احمد

95
00:33:56.650 --> 00:34:22.400
مشهور عن المالكية ورواية عن الامام احمد وهذا يؤيد ما ينادي به جماعة من ابناء عصرنا توحيد الاهلة سلف في هذا هذا مشهور عن المالكية ورواية عن الامام احمد وتفرع على هذا رواية عن احمد تكفي رؤية اهل البلد عن البلاد الاخرى دون الايجاب. هذا المشهور في مذهب احمد

96
00:34:22.900 --> 00:34:45.500
المذهب الثالث انه يبنى في ذلك على اتحاد المطالع. فينظر في ذلك المطالع فلكل الرؤية على حسب اختلاف المطالع ويتقاربت البلاد واتفقت مطالعها كانت حكم واحدا ولو اختلف حاكمها وتباعدت المطالع

97
00:34:45.950 --> 00:35:06.600
ولو كان الحاكم واحدا فلكل اهل بلد لهم مطلع رؤيته القول الرابع كل بلدة يحكمها حاكم الرؤية الخاصة ولو اختلفت مطالعها وفي مذاهب اخرى ولا تثريب على من ذهب الى هذا او ذاك

98
00:35:07.300 --> 00:35:29.100
والذين يعيشون في بلاد الغرب ينصحون بالاقتداء باقرب بلد يعتمد على الرؤية اذا لم يوجد بلد يقرب منهم يعتمد على الرؤيا فلا حرج يكون لجنة يتراءون الهلال قد نوي الى علم ان بعض الاخوة في بلاد الغرب

99
00:35:29.500 --> 00:35:48.350
يشكلون عدة لجان ولكل لجنة اختصاصها يعيشون في بلاد الغرب وفي بلد واحد. فهؤلاء يصومون يوم السبت والبقية يصومون يوم الأحد. وهذا في الحقيقة غلط لانهم يعتمدون على الرؤية فكان يجب على هؤلاء يقتدوا بهؤلاء والا يتفرقوا

100
00:35:48.450 --> 00:36:06.900
اذا ما امكنت الرؤيا والان في تشكيل لجنة ولا امكن ايضا الاقتداء ببلد مجاور يقتدون برؤية اهلي مكة كما نص عليه الامام احمد وغيره البعد عن الخلاف والنزاع والخصام والشجار

101
00:36:07.650 --> 00:36:24.250
في امور كان لهم فيها السعة وانا نقف على قول ابي عيسى باب ما جاء ما يستحب عليه الافطار الاخ يقول اذا تحدثت عن القول بان رؤية هلال رمظان بالمكبرات والمقربات يثبت فيها دخول الشهر

102
00:36:24.450 --> 00:36:36.550
رؤيتي بالعين المجردة اخذا باطلاق الرؤيا في الاحاديث الواردة في هذا الباب. يقول الا انه لما عرظت مسألة اذا جاء الى القاظي رجل قد لبس اه نظارات شاهدا برؤيته الى

103
00:36:36.550 --> 00:36:50.700
ان رأيتم لان الشهادة ترد انا ما قلت بان الشهادة ترد انا قلت بانه قد تكون قرينة على رد شاهدوا فرق بين العبارتين فرق بين واكدت هذا المعنى قلت انا لا قلت رد

104
00:36:50.900 --> 00:37:05.150
انما تكون قرينة قد تقبل قد تقبل وسألت القاضي عن ذلك هل تقبلون ولا تقبلون؟ فقلت انا ان الصواب لا نقبل ولا نرد الاعتبار قرينه انه ما الشاهد اذا كان السماء صحوى

105
00:37:05.250 --> 00:37:19.000
اين البقية الذين لهم آآ بصر حاج اذا تفرد هذا بالرؤية فهذه قرينة على انه ما رأى هذي قرينة على الرد وليس هو الرد. فرق بين عبارتين والمعنيين شرعا وعقلا

106
00:37:19.400 --> 00:37:33.500
ثم الاخ قال اه ترد يقول انا قرينة على ضاعة نظره ليست الاطلاق مرات غير القرية يعني قد نقبل قد نرد اذا دلت قرينا قد نرد نعم كما ذكر بعض الكلام غير واضح طبعا السؤال

107
00:37:33.800 --> 00:37:48.750
طبعا الاخ في النهاية قال اريد ان تعيد ما تقدم لي افهمه يقول جيدا لاني لم افهم بما سبق الذي اعيد اقول لما تحدثنا عن الحساب وعن امكانية الاعتماد على الحساب في مسألة واحدة وهي مسألة النفي

108
00:37:49.600 --> 00:38:06.550
وانه اذا تواطأ اهل الحساب اذا تواطأ اهل الحساب على ان الهلال لا يمكن ان يولد هذه الليلة واتفقوا على ذلك. فادعى مدع واحد لانه قد رأى الهلال الذي قرينه على غلطه

109
00:38:06.900 --> 00:38:26.750
وليس معنى هذا المراد مطلقا لكن قرينة على الغلط بمعنى اعتبار الحساب دون الرؤية حاشا كلا انما قرينة عن الرؤية ما صدقت وقلت لو تواطؤ اهل الرؤى الرؤيا على الرؤيا ولو دعا للحساب انه لم يولد نعتمد رؤية الذين قد تواطؤوا على الرؤية وثم عرضت اذا قلت لو ان

110
00:38:26.750 --> 00:38:44.850
رجلا ضعيف البصر يلبس نظارات رأى الهلال وكانت السماء صحوا والبقية لم يروا ذلك وقلت ان المناصب وضعت ثم اتينا بها للرجل وضعت على مكان الرؤيا فما رؤية؟ صواب نرد شهادته نعم

111
00:38:45.300 --> 00:39:01.150
لكن ليس معنى الرد لذات آآ النظارات هل نرد ولو كان حد البصر لان المناصب وضعت على نفس المكان فلم ترى كيف رآها ولكن لما كان الظعيف البصر كان دلالة وقرينة قوية على الرد

112
00:39:01.800 --> 00:39:21.700
ولذلك لو لم توضع المراصد قد نقبل قد نقبله وبالتالي نحن نبني بذلك على القرائن قد نقبل وقد نرد وذاك ابو حنيفة رحمه الله تعالى يقول اذا سكنت السماء غيما قبل شاهد واحد في الدخول. واذا كانت السماء صحوا لا يقبل الا جمع. صواب اقبل الشهد الواحد في

113
00:39:21.700 --> 00:39:35.650
وصوت السماء غيما او صحوا. ولكن الشاهد الواحد له شروط ليس على اطلاقه. كل شخص يدني بالشهادة نقبلا وهذا غير صحيح يشترط في ذلك ان يكون حاد البصر والا وان تتأتى امكانيات الرؤية

114
00:39:35.700 --> 00:39:45.700
اما يأتي شخص مثلا يقول انا شاهدت ولم يعذر بيقرب انا مثله بالبصر ومع الدربي يقال اذا نفق الوزن ويشاهده خلينا في الحقيقة على انه ما رأى وانه غلط في

115
00:39:45.700 --> 00:39:59.400
يتبع اعتبارا لا نقبل شهادته لكن باعتبار القارئ كذلك الذي يلبس النظارات هذا عن نوع قرينة وليس هو آآ الرد الاخ يقول ما افضل شيء في صيام شعبان هل يصوم كله

116
00:39:59.550 --> 00:40:15.250
او يصوم يوما ويفطر يوما. الافضل صيام شعبان ان يصوم اكثره ان يصوم اكثر لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله الا قليلا هكذا قالت عائشة والخبر متفق على

117
00:40:15.400 --> 00:40:35.700
المرأة تصوم كل شعبان استثنائيان الدورة الشهرية والرجل يصوم كله ويدع يوما او يومين لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم شهرا كاملا الا رمضان واذا صام يوما واقر يوما قد احسن. واذا صام الاكثر فهذا الافضل

118
00:40:36.250 --> 00:40:53.600
والاخ يقول والسائل من جدة يقول هل اختلاف المطالع يعني ان هنالك اكثر من ليلة للقدر؟ لا ليلة القدم لا تتعدد في بلد دون  لا تتعدد في بلد دون بلد. فقد نرى الهلال مثلا في بلادنا ليلة السبت

119
00:40:53.850 --> 00:41:17.550
يرون ليلة الاحد ليلة القدر عندنا ليلة سبع وعشرين فعلى حسب اليوم الذي لم تكن هي ليلة القدر فلا ليلة القدر لا تتعدد كل ليلة واحدة ليلة القدر خير من ليلة واحدة في الشهر. فاختلاف المقال لا يعني تعدد ليلة القدر. ثمان المطالع هذي مرضانية ليست امورا

120
00:41:17.550 --> 00:41:48.300
قطعية قد يصيبون وقال يخطئون في ذلك. فلذلك نعتمد في الرؤية وقلت ان الرؤيا تختلف من بلد الى آآ اخر وخلاف مشهور في آآ العلماء   انا قلت انا مشهور من مذهب احمد

121
00:41:49.100 --> 00:42:05.650
تكفي في رؤية العباد الرؤيا للبلد الاخرى قلت هذا مشهور في مذهب احمد. هل قلت انا ما في رواية عن احمد اذا كنت اقول في الدروس الماظية عن احمد بالوجوب في المالكية

122
00:42:06.000 --> 00:42:23.750
هذا سبق لسان في رواية ولا اظن قلت لان اذكر انا قلت مذهب مالك يوجب والحنابلة لا يوجبون للمشهور قصدي ان ما هناك رواية في رواية عن احمد في بلد لازم اهل البلاد الاخرى الصوم. نعم في رواية نحن المذكورة في الانصاف

123
00:42:24.400 --> 00:42:40.700
اللهم بارك لنا في رجب وشعبان الخبر المنكر طبعا قد اعرض عن بعض الاسئلة التي لا تتعلق بالصيام الاخ سؤال بعض الاسئلة غير متعلقة بالصيام ممكن يسأل عنها بعد الدرس يجيب عنها ان شاء الله

124
00:42:41.000 --> 00:43:02.050
محمد بن ابي سليمان صدوق على الصحيح وان لم يكن مشهورا بالحديث المشهورة باستثناء ابي حنيفة سيء الحفظ محمد احسن حكم نبي حنيفة وليس مشهور في آآ الحديث والله يحتاج الى بحث اكثر

125
00:43:02.450 --> 00:43:23.400
نادي لحماد يحتاج الى بحث اكثر   الخروج حيث لو اراد ان يزيد على احدى وثلاثين يوما ما استطاع يكتفي من ذلك الاخ يقول سؤال جيد ابن عباس يستفيد من ذلك في الخروج. ابن عباس ذكر او من الغد

126
00:43:23.700 --> 00:43:40.600
بالتالي سوف يصوم على رؤية معاوية احدى وثلاثين يوما يقتصر على ثلاثين يوما باعتباره خمس تسعة وعشرين عام يوم اعتبار انه قد رؤي قبله فيستفيد منه في الخروج واضح  الله اعلم نكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد