﻿1
00:00:45.700 --> 00:01:05.700
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم. نعم. فاذا مس الانسان شعر المرأة او سنها فانه لا ينتقض طهارته لانها في في حكم المنفصل لا في حكم المتصل كذا قالوا ولكن القول الصحيح ان مس

2
00:01:05.700 --> 00:01:29.350
المرأة مطلقا لا بشهوة ولا بغيرها غير ناقض للوضوء اصلا. نعم نفس الشيء. هم. نعم. ايضا اذا مس الانسان غلاما امرا فانه لا ينتقض طهارته لعدم وجود الدليل فنحن نوافق المصنف في هذا

3
00:01:29.500 --> 00:01:51.100
يعني اذا وجد الحائل في مس الذكر وغيره فانه لا ينتقض الطهارة وقد بينا القول الصحيح في هذه المسائل   واصل. وقد قررت لكم ان مس الغير لا ينقذ طهارة الماء. لا ينقض طهارة

4
00:01:51.100 --> 00:02:10.300
من مس اذا يعني يعني اذا مسك احد فان طهارتك باقية على ما هي عليه نعم والقول الصحيح ان غسل الميت لا يوجب انتقاض الطهارة ولكن يستحب منه الوضوء فقط

5
00:02:10.300 --> 00:02:32.150
يستحب منه الوضوء فقط لعدم وجود الدليل الدال على ان تغسيل الميت ناقض للطهارة. والحديث الوارد في ذلك حديث ضعيف  خاصة من الفجور. نعم. هذه مسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى والقول الصحيح هو ما اعتمده المصنف

6
00:02:32.150 --> 00:02:52.150
وهو من مفردات الامام احمد رحمه الله تعالى. والدليل عليها حديثان صحيحان. الحديث الاول ما رواه الامام مسلم في صحيحه من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه من حديث جابر بن سمرة استغفر الله من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه

7
00:02:52.150 --> 00:03:12.150
وسلم يتوضأ من لحوم الغنم قال ان شئت توضأ وان شئت فلا تتوضأ قال اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم. فتوضأ من لحوم الابل. وفي من حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الابل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم

8
00:03:12.150 --> 00:03:24.900
وصلوا في مع مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الابل او كما قال صلى الله عليه وسلم. قال الامام قال قال في الروض فيه حديثان صحيح ان حديث جابر حديث البراء ابن عازب

9
00:03:24.950 --> 00:03:44.950
طيب اه لو اكل لو اكل لو اكل لحم الجزور نيئا؟ الجواب اكل اللحم من زوري خاصة نهيئا كان او مطبوخا فانه ينتقض به الطهارة. وعندنا ضابط خذوه لا تنتقضوا الطهارة باكل شيء من اللحم الا من الجزور خاصة

10
00:03:44.950 --> 00:04:19.300
لا تنتقد الطهارة باكل شيء من اللحم الا من الجزور خاصة والمراد بالجذور الابل نعم هذا فيه نظر وهو ان ما وجب الغسل قد يكون بغير ما يدخل او يخرج. والاقرب ان شاء الله ان موجبات الغسل ان كانت بسبب شيء دخل في الجسد

11
00:04:19.300 --> 00:04:37.300
او شيء خرج من الجسد فانه حينئذ ها يوجب يوجب الطهارة الصغرى مع الطهارة الكبرى. فاي شيء يوجب الطهارة الكبرى فهو يوجب الطهارة الصغرى الا اسلام الكافر هم الا اسلام الكافر وتغسيل الميت

12
00:04:37.650 --> 00:05:03.550
هذا القول هو الصحيح. لان لان القاعدة تقول ان اليقين لا يزول لا يزول بالشك. مثل هالمسائل واضحة ان شاء الله. هم احسن الله اليكم قال في حاله يعني اذا تيقن الطهارة والحدث يعني

13
00:05:03.550 --> 00:05:18.150
تيقن انه بعد صلاة العصر احدث وتطهر. فلما جاءت صلاة المغرب لا يدري الطهارة اول او الحدث اول؟ فحين ان يتركوا هذا الوقت الذي حصل فيه الشك وينظر الى حالته قبلهما

14
00:05:18.450 --> 00:05:38.450
فان كان قبلهما متطهرا فهو الان محدث. لاننا جزمنا ان طهارته السابقة قد انتقضت. وان كان محدثا قبلهما فهو متطهر الان لاننا جزمنا انه في هذا الوقت حصل له حدث وطهارة. لكن لا ندري عن السابق فيقول فهو بضد حاله قبلهما. فاذا كان قبلهم

15
00:05:38.450 --> 00:06:11.800
متوضئا اذا كان قبلهما متوضئا فهو الان محدث لان طهارته انتقضت بيقين. واذا كان قبلهما محدثا فهو الان متطهر لان طهارته ثبتت بيقين واليقين لا يزول بالشك والصلاة والطواف ماشي؟ القاعدة هنا تقول المحدث كغير المحدث في كل شيء الا ما خصه النص. المحدث كغير المحدث

16
00:06:11.800 --> 00:06:31.800
في كل شيء الا ما خصه النص. فالانسان يجوز له ان يقول ما شاء وان يفعل ما يشاء. من العبادات محدثا كان او غير محدث الا ما وردت النصوص بمنع المحدث منه وقد وردت النصوص بمنع المحدث من عدة اشياء. الامر الاول قال فيه مس المصحف

17
00:06:32.400 --> 00:06:46.650
ومس المصحف يحرم على المحدث مطلقا سواء كان الحدثا اكبر او حدثا اصغر. فلا يجوز للانسان ان يمس المصحف الا على طهارة عمرو بن حزم لحديث ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم

18
00:06:46.850 --> 00:07:06.850
ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا يمس القرآن الا الا طاهر. وقد تلقته الامة بالقبول والاعتماد وقال ابن عمر لا يمس المصحف الا على الا على طهارة. ولان هذا ادخل في تعظيم في تعظيم كلام الله عز وجل. وعلى ذلك احد

19
00:07:06.850 --> 00:07:26.850
تفسيرين عند السلف في قول الله عز وجل لا يمسه الا المطهرون. وقد فسر بانه اللوح المحفوظ واذا احتمل اللفظ معنيين لا افي بينهما فانه يحمل عليهما لاسيما وان هذا المعنى قد دلت عليه ادلة السنة. الامر الثاني قال والصلاة وهذا بالاجماع لقول

20
00:07:26.850 --> 00:07:46.850
النبي صلى الله عليه وسلم لأ قولي اقصد لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الاية هذا دليل على انه لا يجوز للانسان ان يصلي ما دام محدثا. وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل

21
00:07:46.850 --> 00:07:56.850
وصلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ قالوا ما الحدث يا ابا هريرة؟ قال فساء او ضراط او كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك في صحيح الامام مسلم من حديث ابن

22
00:07:56.850 --> 00:08:16.850
عمر رضي الله عنهما لا تقبل صلاة بغير طهور. وقد انعقد اجماع الامة على ذلك ولله الحمد. الامر الثالث قال الطواف قال الطواف وهذه مسألة نريد ان نطيل فيها قليلا. لان العلماء طال اختلافهم في مسألة الطهارة للطواف. واصح الاقوال عندي في هذه

23
00:08:16.850 --> 00:08:37.500
مسألتي والله اعلم ان الطهارة المشترطة للطواف هي الطهارة الكبرى لا الطهارة الصغرى الطهارة المشترطة للطواف هي الطهارة الكبرى لا الطهارة الصغرى فان قلت وما دليل اشتراط الطهارة الكبرى؟ فاقول عدة ادلة منها ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما جئنا

24
00:08:37.500 --> 00:08:50.500
سلفاء حظت فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابكي فقال ما لك ان فزت؟ قلت نعم يا رسول الله. قال لا عليك ان هذا شيء كتبه الله على بنات ادم

25
00:08:50.750 --> 00:09:10.750
افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري. تطهري من ماذا؟ من الحيض والحيض طهارة موجب للطهارة الكبرى فهذا دليل على الطهارة الكبرى. واعلموا انه ليس كل دليل يدل على وجوب الطهارة الكبرى يدل على وجوب الطهارة الصغرى

26
00:09:10.750 --> 00:09:32.100
الثاني الثاني الحديث الثاني ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها ايضا. قالت اه اه قالت اه  حاضت صفية حاضت صفية يوم النفر. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم ان صفية قد حاضت. فقال عقر

27
00:09:32.100 --> 00:09:52.100
حلقة احابستنا هي؟ فقالوا انها قد طافت للافاضة. فقال فلتنفر اذا لان طواف الوداع يسقط عن الحائض. فدل ذلك على ان الطواف يشترط وناخد طهارة الكبرى. وهذان الحديثان دليلان صريحان في هذه المسألة. واما الطهارة الصغرى فاننا لا نعلم دليلا يدل على اشتراطها

28
00:09:52.100 --> 00:10:12.100
ابدا. واما ما في الصحيحين من حديث عبدالله بن الزبير عن خالته عائشة رضي الله عنها آآ عن عنان. عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اول ما قدم مكة توظأ ثم طاف فهذا حكاية فعل. والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان

29
00:10:12.100 --> 00:10:35.350
حكايات الافعال انما هي للاستحباب والندب لا للاشتراط والوجوب. فان قلت اوليس وضوءه هذا مقرونا بقول الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم فنقول نعم لكن الوضوء ليس من المناسك. المناسك هي الطواف والسعي والرمي والوقوف والمبيت. هذه هي المناسك. واما ما

30
00:10:35.350 --> 00:10:45.350
واما الوضوء فليس من المناسك لانه جرت عادته صلى الله عليه وسلم انه لا يذكر ربه الا على الا على ايش؟ الا على طهارة. الا ترى انه لما نفر من

31
00:10:45.350 --> 00:11:05.350
من عرفات وقف في الطريق بين عرفة والمزدلفة وتوضأ بال ثم توضأ وهل قال احد بوجوب الوضوء في هذا الموضع؟ الجواب لا. لان الوضوء من صلى الله عليه وسلم لانه يكره ان يذكر الله الا على طهارة. الا على طهارة. فاذا هذا يدل على مجرد الاستحباب. فان قلت وكيف

32
00:11:05.350 --> 00:11:25.350
يقول في حديث ابن عباس الطواف بالبيت صلاة الا ان الله اباح الكلام فيه. فاقول هذا لابد ان يفهم على وجهه الصحيح. وذلك ان حديث ضعيف وان سلمنا تصحيح او تحسين بعض اهل العلم له فاننا نجيب عنه بان المقارنة هنا بين الطواف والصلاة انما هي مقارنة

33
00:11:25.350 --> 00:11:45.350
في المنزلة والمقدار لا في الاحكام الشرعية. فالطواف بالبيت صلاة بمعنى ان منزلة الطواف بمنزلة الصلاة. بمنزلة الصلاة يعني انه لا ينبغي ان يستهان بالطواف فله منزلة ورتبة في الدين عظيمة. ومجرد كون الله عز وجل اباح الكلام فيه لا يخرجه عن منزلة الصلاة ولا عن رتبة الصلاة

34
00:11:45.350 --> 00:12:00.350
ولا يقصد النبي عليه الصلاة والسلام الطواف بالبيت صلاة يعني اجعلوا كل شرط للصلاة شرطا للطواف هذا لا دليل عليه لا. بل يخالفه الحس والواقع فان طوافه يجوز فيه الاكل والشرب. واما الصلاة فلو اكل او شرب فيها

35
00:12:00.400 --> 00:12:20.400
لبطلت صلاته. الطواف يجوز فيه الالتفات والضحك. ولكن لو التفت او ضحك في الصلاة فان صلاته بطلت. ولا لا يا جماعة. والنبي عليه الصلاة والسلام كلامه لا يتناقض. فاذا الطواف بالبيت صلاة في المنزلة والمقدار والرتبة لا في الاقتران او الاشتراك في الاحكام الشرعية. وبناء على ذلك

36
00:12:20.400 --> 00:12:38.650
اصح الاقوال هو هذا ان شاء الله وهو ان الطهارة الكبرى شرط في الطواف دون الطهارة الصغرى. وهذا قول وسط بين من لم يشترطهما مطلقا كابي العباس ابن تيمية وبين من اشترطهما مطلقا كقول اكثر اهل العلم وخير الامور اوسطها وهو الذي تدل عليه الادلة ان شاء الله

37
00:12:40.000 --> 00:13:00.000
فان قلت وما حكم قراءة القرآن للمحدث من غير مس؟ فاقول اما اذا كان الحدث حدثا اصغر فيجوز ان يقرأ القرآن لكن من غير مس، واما في صاحب الحدث الاكبر فلا يجوز له ان يقرأ القرآن مطلقا. عفوا اذا كان اذا الجنب اذا كان جناءا جنابة فلا يجوز له ان يقرأ القرآن لان ارتفاع

38
00:13:00.000 --> 00:13:20.000
حدث الجنابة خاضع لمشيئته واختياره. وفي حديث علي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنبا. فان قلت وهل يجوز للحائض ان تقرأ القرآن فاقول القول الصحيح ان شاء الله جواز قراءتها للقرآن لان ارتفاع حدثها ليس في يدها وليس هناك دليل يدل على امتناع الحائض من

39
00:13:20.000 --> 00:13:44.700
قراءة القرآن من غير مس، واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية، ويفتي به العلماء في هذه البلاد نعم اسأل الله نعم عندنا عندنا قاعدة في باب الغسل تقول موجبات الغسل توقيفية. بمعنى انه لا يجوز للانسان ان يوجب شيئا ان يوجب الغسل

40
00:13:44.700 --> 00:14:04.700
لشيء او قول شيء او دخول شيء او خروج شيء من الجسد الا وعلى ذلك دليل من الشرع. دائما يا اخوان اعتمدوا قاعدة الاحكام الشرعية في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة هذا والله العظيم من اعظم الاركان ومن اكبر الاصول التي ينبغي لطالب العلم ان ينتبه لهذا. لان جميع هذه الاحكام في

41
00:14:04.700 --> 00:14:24.700
كتب الفقهية المطولة او المختصرة كلها تثبت احكاما شرعية. فاي حكم لا دليل عليه؟ فالواجب اخراجه من هذه الكتب التي ما الفت الا لهداية ساق بعد ذلك بعض موجبات الغسل ننظر ما الذي نوافقه فيها؟ ما الذي وما الذي نخالفه فيها؟ نعم

42
00:14:24.700 --> 00:14:44.700
نعم هذا هو القول الحق. ولا اعلم خلافا بين اهل العلم رحمهم الله تعالى فيه. ان الانسان اذا خرج منيه باحتلام او اجتماع او او او غير ذلك من الاسباب فانه يجب عليه ان يغتسل. يجب عليه ان يغتسل. وقد اوجب الله عز وجل ذلك

43
00:14:44.700 --> 00:15:04.700
قوله وان كنتم جنبا وان كنتم جنبا فاطهروا. والجنب هو من خرج منيه. هو من خرج منيه. ولكن صنف رحمه الله وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في في المذي الوضوء وفي المني الغسل وهو حديث جيد

44
00:15:04.700 --> 00:15:24.700
لكنه اشترط شرطين قال دفقا بلذة. دفقا يعني يخرج على دفعات. دفقا يعني يخرج على دفعات وقوله بلذة يخرج ما ها ما خرج من الانسان بسبب ابردة او مرض او شدة سخونة او بسبب تحليل مثلا

45
00:15:24.700 --> 00:15:44.700
يريدون ان يحللوا منيه فاذا خرج المني من الانسان فانه لا يعتبر موجبا للغسل الا اذا توفر شرطان. الشرط الاول ان يكون مخرجه ان يكون من مخرجه المعتاد ان يكون خروجه من مخرجه المعتاد. بمعنى انه لو انكسر صلبه وخرج منيه فلا يجب عليه الغسل. وبمعنى انه لو ادخل

46
00:15:44.700 --> 00:16:04.700
الطبيب الابرة في انثيه مثلا واخرج شيئا من منيه فانه لا يجب عليه الغسل. لانه لان المني هنا خرج من غير مخرجه. الشرط ان يكون خارجا دفقا بلذة يخرج هذا الشرط يخرج ما خرج من المني من مخرجه ولكن على وجه المرض او على وجه

47
00:16:04.700 --> 00:16:24.700
التحليل او غير ذلك لكن بشرط ان يكون بلال لذة. طيب ما الحكم لو ان الانسان خرج منيه فاغتسل وهو يتنشف خرج من اخر خرج المني المتبقي في احليل الذكر؟ الجواب اذا كان خروجه بشهوة جديدة فيجب فيه غسل جديد واما اذا كان

48
00:16:24.700 --> 00:16:45.300
خروجه هكذا يبدأ بدون دفق ولا لذة فانه بقية الماء الاول والماء الواحد لا يوجب غسلين. فيكفيه ان يتوضأ لانه خارج من السبيل فقط واضح؟ نعم يعني لا بدون الشهوة ولا الدفق

49
00:16:45.550 --> 00:17:05.550
من غير نائم يعني من غير محتلم. فالمحتلم لا يخلو اذا اذا اذا احتلم الانسان فلا يخلو من حالتين. اما ان يذكر احتلاما ولا يرى ماء فهذا لا غسل عليه. واما ان يرى ماء ويتحققه منيا ولا يذكر احتلاما فهذا يجب عليه الغسل

50
00:17:05.550 --> 00:17:25.550
فاذا العبرة في مسألة المحتلم بوجود الماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء يعني انما ماء الغسل يجب من ماء المني بني يطلق عليهما قول الله عز وجل ما ان مهن. وفي الصحيحين من حديث ام سلمة رضي الله عنها ان ام سليم جاءت الى النبي صلى الله عليه

51
00:17:25.550 --> 00:17:45.550
وسلم. فقالت يا رسول الله المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل اتغتسل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم اذا رأت اذا رأت الماء افهموا من هذا انها اذا ذكرت ها في منامها ما يرى الرجل انها رأت ما يرى الرجل ولم ترى ماء فانه لا غسل عليها. وهذا الامر قد صرح

52
00:17:45.550 --> 00:18:05.550
النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يرى منيا ولا يذكر احتلاما قال يغتسل. وعن الرجل ليذكروا احتلاما ولا يرى منيا قال لا غسل عليه. فاذا العبرة في مسألة المحتلم بوجود الماء الذي يتحقق كونه منيا

53
00:18:05.550 --> 00:18:25.550
نعم اما هذه المسألة فلا نقبلها مطلقا ولا دليل عليها مطلقا ليس هناك دليل من القرآن ولا من السنة ولا من قول احد من الصحابة ولا من قول احد من التابعين فيما نعلم يقول بان المني اذا انتقل من

54
00:18:25.550 --> 00:18:45.550
صلب واتجه الى الخروج انه يجب على الانسان ان يغتسل بمجرد انتقال المني من صلبه قبل بروزه وخروجه من ذكره هذا ابدا لا دليل عليه. واما قولهم ان الانسان اذا تحرك منيه من صلبه فيكون المني قد جانب مكانه فيسمى جنبا

55
00:18:45.550 --> 00:19:05.550
فان هذا لا نعلمه في لغة في لغة العرب. لا يسمى الانسان جنبا الا بامرين اما بالجماع بالعلاج او بانزال المني. اما اما عدا ذلك فلا يسمى الانسان جنبا. فالقول الصحيح ان الانسان اذا انتقل ماؤه من صلبه وانتقل الى الخروج ثم اوقف الانسان اه

56
00:19:05.550 --> 00:19:20.900
امر الذي يثير شهوته ثم رجع منيه فانه حينئذ لا يجب عليه ان يغتسل لا يجب عليه ان يغتسل. فهذا الناقظ وهذا الموجب لا دليل عليه والمتقرر ان موجبات الغسل توقيفية. نعم

57
00:19:21.100 --> 00:19:41.100
اذا خرج بعد الانتقال يعني انتقل من صلبه الان وش قال؟ انتقل من صلبه ولم يخرج. فبادر الانسان بعد احساسه بانتقال المني من صلبه بادر واغتسل. وبعد اغتساله خرج منيه

58
00:19:41.100 --> 00:20:01.100
فيقول اذا خرج بعده يعني بعد انتقاله لم يجب عليه الاعادة. ففي الحقيقة هذا عكس المطلوب. فنقول ان انتقاله هو الذي لا يوجب الغسل وخروجه هو الذي يوجب الغسل لان الادلة تعلقت وجوب الغسل على المني اذا خرج انما الماء من الماء

59
00:20:01.100 --> 00:20:33.150
نعم اذا رأت الماء اذا فضخت الماء فاغتسل وافطخه وخروجه بالغلبة كما قاله ابراهيم الحربي وغيره نعم احسن الله اليكم طولا كان هذا هو هذا هو الثاني من موجبات الغسل ونحن نوافق عليه. وذلك لدلالة الادلة عليه. ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول

60
00:20:33.150 --> 00:20:53.150
الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبك الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النقالة قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبك الاربع ومس الختان الختان فقد وجب

61
00:20:53.150 --> 00:21:13.150
الغسل نعم. طيب يجب الغسل اذا انزل ولا يجب الغسل مطلقا بمجرد الايلاج الجواب فيه خلاف قديم. ولكن الامة اتفقت بعد ذلك على احد القولين. فقد اختلف الصحابة في هذه المسألة على قولين. فمنهم من

62
00:21:13.150 --> 00:21:33.150
اوجب الغسل بمجرد الايلاج ولو لم ينزل ومنهم من لم يوجب الغسل الا بمجرد الا بالانزال. وقد كان هذا الامر رخصة في اول الاسلام في حديث ابي ابن كعب انه قال انما الماء من الماء رخصة في رخصة في اول الاسلام ثم امرنا بالغسل بعد ذلك

63
00:21:33.150 --> 00:21:53.150
وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي رافع قال دعاني النبي صلى الله عليه وسلم وانا على بطن امرأتي فاغتسلت فاغتسلت ثم خرجت. فقال لعلنا اعجلناه فاخبرته فقال لا عليك انما عليك الوضوء. انما عليك الوضوء. فهذا كان رخصة في اول الاسلام. لكنها نسخت بعد ذلك بقوله

64
00:21:53.150 --> 00:22:13.150
ها وثم امرنا بالغسل بعد ثم امرنا بالغسل بعد. وفي صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يجامع اهله ثم يكسل ايغتسل يكسل يعني ما ينزل ايغتسل قال سل هذه

65
00:22:13.150 --> 00:22:37.950
اه عفوا قال قال اني لافعل انا وهذه يعني عائشة ثم نغتسل يعني خلاص هذا منسوخ الاول الحكم منسوخ وهذا من باب النسخ من من الاخف الى الى الاثقل. وصور النسخ احيانا قد يكون نسخ من المساوي الى المساوي. او النسخ من الاثقل الى الاخف او النسخ من الاخف الى الاثقل وكل ذلك خاضع

66
00:22:37.950 --> 00:23:03.750
لارادة الله وحكمته وعلمه عز وجل. نعم اذا جامع الانسان امرأته في دبرها مع القول بالتحريم فهل يجب عليه الغسل؟ الجواب نعم. في اصح القولين لكن عليه التوبة مع ذلك لان من اتى امرأة في دبرها فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والمراد به الكفر الاصغر كفر دون

67
00:23:03.750 --> 00:23:23.750
الكفر ليس هو الكفر الاكبر. قال ولو بهيمة يعني اذا اتى الانسان بهيمة والعياذ بالله فيجب عليه ان يغتسل. وانا في هذه الحقيقة اتوقف فيها ان الاقرب عندي والله اعلم والمسألة تحتاج الى بحث انه لا يجب عليه الغسل لانه ليس هو الفرج الذي الذي نصت الادلة على وجوب الغسل بالايلاج فيه. ومجرد

68
00:23:23.750 --> 00:23:39.350
كونه اصليا ولكن هذا لا يوجب الغسل لانه من بهيمة من بهيمة. فان قلت وما عقوبته؟ اقول عقوبته ان يقتل وتقتل البهيمة لقول النبي من اتى بهيمة فاقتلوه واقتلوه. البهيمة لا بأس باسناده

69
00:23:41.300 --> 00:24:01.300
احسن الله اليكم قال قومي اذا اذا جامع الانسان امرأة ميتة والعياذ بالله فيجب عليه الغسل لان فرجها فرج اصلي وهي انثى من بني ادم. وهي انثى من بني ادم لكن هذا والعياذ بالله لم نكن نتصوره الا بعد ان سمعنا الاعلام يخبرنا بشيء من ذلك. ولا لا يا جماعة؟ قد ذكر الاعلام شيئا من الصور التي

70
00:24:01.300 --> 00:24:15.150
تقزز لها الابدان وكيف يتلصص الانسان على امرأة ميتة ثم يخالف اهلها بعد خروجه من المقبرة وينبش قبرها ويخرجها ويجامعها. اعوذ بالله بلغ فيه نعوذ بالله من هذا نعوذ بالله من هذا. نعم

71
00:24:15.750 --> 00:24:35.750
اختلف العلماء في هذه المسألة رحمهم الله على اقوال والقول الصحيح هو ما اعتمده المصنف عندكم وهو ان الكافر الاصلي اذا فانه يجب عليه الاغتسال، بل وفي اصح القولين المرتد ايضا اذا اسلم يجب عليه الاغتسال، فكل من دخل الاسلام من الكفرة سواء الكفرة الاصليين او

72
00:24:35.750 --> 00:24:55.750
الردة فيجب عليهم ان يغتسلوا. والدليل على هذا الوجوب حديثان الحديث الاول في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان ثمامة ابن اثال عندما اسلم امر النبي ها يا جماعة امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل وهي رواية عبدالرزاق وهي رواية صحيحة ان شاء الله

73
00:24:55.750 --> 00:25:15.750
نعم وحديث في في حديث قيس ابن ابن عاصم رضي الله تعالى عنه انه عندما اسلم امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل بماء وسدر فان قلت وقد اسلم الجمع الغفير ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد منهم ان يسلم فنقول نحن لسنا احنافا وانما نحن من الجمهور الذين يقولون ان

74
00:25:15.750 --> 00:25:29.550
حديث الاحادي معتمد فيما تعم به البلوى. فاذا ثبت حديث او حديثان في مسألة تعم بها البلوى فان فانه يجب قبوله ولا يجوز رد هذه الاحاديث او رد دلالتها ها بكون المسألة تعم بها

75
00:25:29.600 --> 00:25:53.250
البلوى وهذا هو الصحيح ان شاء الله. نعم وموت هذا من هذا موجب ايضا للغسل. وهذا بالاجماع اجمع العلماء على ان الميت المسلم اذا مات فانه له فرض كفاية على من حضر موته من المسلمين ان يغسلوه. لا يجوز لهم ان يتركوه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن يغسلن

76
00:25:53.250 --> 00:26:13.250
اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلنا في الاخرة كافورا او شيئا من كافور. في الصحيحين هذا من حديث ام عطية. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس ان رجلا كان واقفا على ناقته بعرفتا فسقط عنها فوقسته فمات. فقال النبي صلى الله

77
00:26:13.250 --> 00:26:33.250
عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر. وقد اجمع المسلمون على وجوب تغسيل موتاهم فيما بينهم. وهذا حكم خاص المسلم. واما الميت كفرا اصليا او كفر ردة فانه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يدعى له بالرحمة ولا يستغفر له ولا

78
00:26:33.250 --> 00:26:57.650
ابناؤه والعياذ بالله. هم وحيظ والنفاس مات. وحيض ونفاس وهذا من من الموجبات بالاجماع. اجمع العلماء على ان من خرج حيضها او فانه يجب عليها اذا طهرت ان تغتسل. ان تغتسل. وهذا بالاجماع. ففي الصحيحين من حديث عائشة ان ان امرأة من الانصار سألت النبي

79
00:26:57.650 --> 00:27:17.650
صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فامرها ان فامرها يعني فامرها كيف تغتسل ووضح لها كيفية كيفية الغسل منه كيفية الغسل منه نعم. اذا قدر الله ان امرأة تلد ولادة ليست مصحوبة بدم

80
00:27:17.650 --> 00:27:34.350
وهذا قد يحصل وانما يخرج الولد نظيفا لا دم عليه. فهل تسمى نفاسا هل المرأة نفاس الان؟ الجواب النفاس هو خروج الدم بعد الولادة. والعلة هنا موجودة ولا غير موجودة؟ غير موجودة فاذا لا تسمى نفاسا. فلما ارتفع

81
00:27:34.350 --> 00:27:51.700
عنها وصف النفاس ارتفع عنها موجب الغسل وهو النفاس. فاذا يجب عليها فقط ان ان تتوضأ لخروج شيء من فرجها فقط الا ها والا فالغسل فلا لا يجب عليها لعدم وجود مقتضاه وموجبه وهو الدم

82
00:27:52.650 --> 00:28:12.650
اما قراءة القرآن فانها حرام على الجنب سواء بمس او بغير مس لحديث علي السابق كان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنبا وهو قول الائمة الاربعة. وهو قول

83
00:28:12.650 --> 00:28:37.350
قال ذلك الائمة الاربعة. نعم اعلم ان الجنب يحرم عليه دخول المسجد لقول الله عز وجل ولا يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فاذا اذا دخل الجنب الى

84
00:28:37.350 --> 00:28:47.350
المسجد فاما ان يقصد اخذ شيء منه ثم يخرج او او يدخل من باب ويخرج من الباب الاخر او نحو ذلك فهذا لا بأس عليه يدخل هو وهو جنب لانه

85
00:28:47.350 --> 00:29:07.350
لا يقصد المكث. واما اذا كان قاصدا للمكث فانه لا يجوز له ان يمكث لهذه الاية. لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان الواحد منهم اذا كان جنبا واراد ان يمكث في المسجد وهو ها جنب توضأ فاذا توضأ الجنب فقد خف حدث جنابته اذا توضأ الجنب فقد خف حدث جنابته

86
00:29:07.350 --> 00:29:37.150
كيف يجوز له حينئذ اللبس في المسجد. نعم احسن الله اليكم. ماشي هذه من جملة الاغسال المستحبة. لما بين لك موجبات الغسل الواجب بين لك ام من موجبات من الاشياء التي يستحب عندها الغسل؟ فقال الاول قال ومن غسل ميتا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل

87
00:29:37.150 --> 00:29:57.150
ومن حمله فليتوضأ. واصح الاقوال في هذه المسألة هو ان غسل تغسيلك للميت لا يوجب الغسل عليك وانما يستحب الغسل من تغسيله فقط فاذا غسلت احد الاموات ورجعت الى بيتك فاغتسل من باب الاستحباب والندب من باب الوجوب والتحتم. ولذلك يقول النبي صلى الله

88
00:29:57.150 --> 00:30:17.150
الله عليه وسلم ليس عليكم في غسل ميتكم غسل فان ميتكم يموت طاهرا. وفي حديث ابن عمر كنا نغسل موتانا فمنا من يغتسل ومنا من لا تسل هذا القول يجمع بين الادلة الواردة في المسألة. الموجب الثاني قال او افاق من جنون. فاذا افاق الانسان من جنون او اغماء

89
00:30:17.150 --> 00:30:27.150
فيستحب له ان يغتسل وبرهان هذا ما في الصحيحين من حديث عائشة لما اغمي على النبي صلى الله عليه وسلم فيه في في اخر حياته صلى الله عليه وسلم قال

90
00:30:27.150 --> 00:30:47.150
ثم ذهب ثم قال اصلى فقالت ثم افاق فقال اصلى الناس؟ قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله. قال ضعوا لي ماء في المخضب ثم ذهب لينم فاغمي عليه ثم افاق فقال اصلى الناس؟ فقلنا هم ينتظرونك يا رسول الله؟ قال ضعوا لي ماء في المخضب فاراد ان يغتسل ثم ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام

91
00:30:47.150 --> 00:31:07.150
ثم قال امره ابا بكر ان يصلي بالناس. فالمغمى عليه يستحب له اذا افاق من اغمائه ان يغتسل. هذا من باب الاستنان طيب ويقاس على المغمى عليه المجنون من باب من باب اولى من باب اولى. فاذا اذا افاق الانسان من جنون او اغماء فيستحب له ان يغتسل

92
00:31:07.150 --> 00:31:26.850
نعم طيب هناك اشياء يستحب لها الغسل غير هذا نذكرها من باب الاختصار. الاول غسل الجمعة وقد اختلف الغسل للجمعة وقد اختلف العلماء فيه والقول الصحيح انه سنة وليس بواجب

93
00:31:27.200 --> 00:31:45.850
وادلة بحثه لها موضع اخر الثاني الغسل لدخول مكة وهو ثابت من فعل ابن عمر يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث نافع عن ابن عمر. الثالث الغسل

94
00:31:45.850 --> 00:32:04.950
احرام وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال لاسماء بنت عميس اغتسلي واستثري بثوب واحرمي وفي رواية الترمذي من حديث زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل

95
00:32:05.050 --> 00:32:28.250
الذي بعده الغسل للوقوف بعرفة. وهذا ثابت عن زادان عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه. ومثله لا يقال بالرأي كيف له حكم الرفع وعلى كل حال اذا استحب الانسان غسلا في موضع فانه مطالب بالدليل. ولعلنا نعطيك قاعدة في ذلك وهو

96
00:32:28.250 --> 00:32:59.950
انه يستحب كمال التطهير عند كل اجتماع مشروع. يستحب كمال التطهر عند كل اجتماع مشروع والله اعلم طيب الغسل باعتبار صفته له صفتان غسل كامل وغسل مجزئ الغسل الكامل ايها الاخوان قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله في حديثين كلاهما في الصحيحين

97
00:32:59.950 --> 00:33:19.950
الاول حديث عائشة رضي الله عنها والحديث الثاني حديث ميمونة رضي الله عنها ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه. ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة

98
00:33:19.950 --> 00:33:39.950
ثم يدخل اصابعه في الماء فيخلل بها اصول شعره حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض الماء عليه ثلاثا ثم تنحى فغسل قدميه ثم افاض والماء على سائر جسده ثم تنحى فغسل قدميه. ومثله كذلك في حديث ميمونة. قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا

99
00:33:39.950 --> 00:34:04.150
سترته بثوب فصب بيمينه على شماله فغسل مذاكيره. ثم ضرب بيده الارظ او الحائط مرتين او ثلاثا. ثم غسل وجهه وذراعيه ثم غسل وجهه وذراعيه. ثم ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه وذراعيه. ثم صب على رأسه يعني ثلاثا

100
00:34:04.150 --> 00:34:25.350
وافاض على جسده ثم تنحى فغسل قدميه ثم اتيته بخلقة فلم يردها وانطلق وهو ينفض الماء بيديه وهذا متفق عليه من حديث  ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها. واما الصفة الثانية فهو الغسل المجزئ. والغسل المجزئ يشترط فيه شرطان في الاصح. الشرط الاول

101
00:34:25.350 --> 00:34:45.350
النية وتعميم البدن بالماء. وعلى ذلك ما في صحيح الامام مسلم من حديث ام سلمة رضي الله عنها. قالت قلت يا رسول الله اني امرأة اشد ظفر رأسي افا انقظه لغسل الجنابة وفي رواية والحيظة فقال لا انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيظين عليك الماء فتطهرين. والله

102
00:34:45.350 --> 00:35:10.300
الله اعلم نعم  نعم. وقد تقدم لنا ان النية شرط في جميع المأمورات فالنية شرط في جميع المأمورات. انا قلنا النية شرط لصحة المأمورات وشرط لترتب الثواب في المتروكات ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. نعم. ولا اعلم للتسمية على الغسل

103
00:35:10.300 --> 00:35:30.300
اصل ولا اعلم للتسمية على الغسل اصلا. فان جميع الواصفين لغسله صلى الله عليه وسلم كلهم يذكرونه من غير من غير بسملة والاصل في صفة العبادة التوقيف ولا قياس على الوضوء لانه قياس في عبادة والقياس في العبادات ممنوع. فالقول الصحيح ان التسمية على الغسل ليست بسنة

104
00:35:30.300 --> 00:36:00.300
مشروعة. نعم. سبق دليله. اقرأ اقرأ. واصل طيب ويعم بدنه غسلا ثلاثا هل هذا مقبول ولا غير مقبول الجواب لا نقبل هذا. بل القول الصحيح ان تعميم البدن بعد الافاضة على الرأس انما يكون مرة واحدة. لان هذا هو الثابت عن النبي صلى الله

105
00:36:00.300 --> 00:36:20.300
الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ميمونة ومن حديث عائشة المذكورين انفا. واما قياسه على الوضوء فهو قياس في عبادة والقياس في العبادات ممنوع. فاذا اذا اردت ان تفيض على بدنك كله بعد الفراغ من هذه الافعال افض عليه مرة واحدة تعمم بدنك كله

106
00:36:20.300 --> 00:36:44.950
اذا عممت بدنك اول مرة فلا فليس من السنة ان تعممه ثانية وثالثة. فاذا قول الحنابلة هنا قول مرجوح مخالف للادلة والله اعلم احسن الله اليكم. قال وصل وصل. وهذا كله من باب التنظيف والتطهير. فالسنة في المغتسل ان يبدأ بميامنه قبل

107
00:36:44.950 --> 00:37:02.300
مياسره وبمعاليه قبل مسافله هذا في الافاضة. ان يبدأ بميامنه قبل مياسره وبمعاليه قبل مسافره لعموم قول لعموم قول عائشة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله

108
00:37:02.700 --> 00:37:22.700
واما قولها ويغسل قدميه مكانا اخر. اعلم رحمك الله تعالى ان فيه سنتين عن النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث عائشة لم تذكر انه غسل قدميه مكانا في بعض الروايات وفي حديث ميمونة ذكرت انه غسل قدميه مكانا اخر فيكون هذا من العبادات الواردة على وجوه متنوعة فتفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة

109
00:37:22.700 --> 00:37:41.100
وهنا ايضا سنتان لابد من التنبيه عليهما. وهي انه في الاول في في حديث عائشة ذكرت انه توضأ وضوءه للصلاة هذا دليل على انه غسل قدميه في هذا الوضوء ولا لا؟ وفي حديث ميمونة اقتصرت على المظمظة والاستنشاق وغسل وجهه وذراعيه. ما ذكرت انه غسل

110
00:37:41.150 --> 00:38:01.150
قدميه. فاذا الوضوء قبل الغسل فيه سنتان. احيانا تغسل قدميك فتتوضأ وضوءا كاملا. واحيانا تتوضأ وتترك قدميك حتى تغسل في اخر الغسل وكل ذلك ثابت فمن السنة فعله على جميع وجوه في اوقات مختلفة

111
00:38:01.150 --> 00:38:17.550
وقلت لكم ان التسمية لا تعرف لا يعرف لها دليل مطلقا لا في صفة الغسل الكامل ولا في صفة الغسل المجزئ. اذا قصر المجزئ فيه شرطان فقط ان تنوي وان تعمم بدنك بالماء فقط

112
00:38:18.600 --> 00:38:38.600
كمل. وذلك لحديث ابن حديث انس رضي الله عنه في الصحيحين. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسة امداد. وانا اقول والله تعالى اعلم ان هذا يختلف باختلاف الاجسام. فاذا كان جسمك

113
00:38:38.600 --> 00:38:48.600
لان او ضعيف الخلقة ويعمم بدنك اقل من ذلك فلا يشترط ان تصل الى المستوى الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم ها يفعله واذا كان جسم الانسان ضخما كبيرا

114
00:38:48.600 --> 00:39:08.600
فربما هذا المقدار الذي كان يغتسل به لا يكفي ولا نصف جسمه. واضح؟ فاذا يترك هذا الى الى مسألة الاجسام. الى مسألة الاجسام كبرا وصغرا وضخامة ونحافة. لكن ينبغي للانسان الا يسرف لا في ماء الوضوء ولا في ماء الغسل. فان للوضوء

115
00:39:08.600 --> 00:39:28.600
ضوئي شيطانا يقال له الولهان فاتقوا وسواس الماء. والحديث وان كان في نظر لكنه يقال في مثل هذا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يروى عنه ها لا يا سعد لا تسرف فقال افي الماء اسراف؟ قال نعم وان كنت على نهر جاري. ويدخل في ذلك قول الله عز وجل ولا تسرفوا انه لا يحب

116
00:39:28.600 --> 00:39:53.150
المسرفين هذا يدل على ان المسألة ليست مسألة تحديدية يقول وان اسبغ باقل. يعني توظأ بدون المد او اغتسل بدون الصاع فلا بأس بذلك لان القظية تختلف باختلاف الاجسام كما ذكرت لكم. قال او نوى بغسله الحدثين

117
00:39:53.150 --> 00:40:13.150
يعني اذا كان على الانسان مجموعة احداث توجب غسلا فنوى بطهارته احدها ارتفع سائرها. او كان عليه حدث اكبر وحدث اصغر ونوى الحدث اكبر او نوى الحدثين جميعا فانه يرتفع سائرها لانه اذا اجتمع عبادتان في وقت واحد ومن جنس واحد دخلت الصغرى في الكبرى والله تعالى

118
00:40:13.150 --> 00:40:44.200
لا اعلم نعم ويسنوا انتبهوا. يعني يسن الوضوء. ليس الغسل ويسن الوضوء هم احسن الله اليكم قال ماشي شوفوا يا جماعة هناك اشياء يستحب عندها منها ما ذكره المصنف هنا. فاذا اراد الجنب ان يأكل وثقل عليه الاغتسال فلا اقل من ان يتوضأ

119
00:40:44.200 --> 00:41:04.200
قبل ان يضع يده في الطعام. واذا اراد الانسان ان يشرب وهو جنب. فثقل عليه الغسل فلا اقل من ان يتوضأ قبل ان يشرب واذا اراد الانسان ان ينام وهو جنب وثقل عليه الغسل فلا اقل من ان يتوضأ ثم ينام. واذا اراد الانسان ان

120
00:41:04.200 --> 00:41:28.300
اعاود الوطأ مرة اخرى فلا وثقل عليه الغسل بعد الجماع الاول فلا اقل من ان يتوضأ بينهما وضوءا. وكل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر عن ابيه عمر قال قلت يا رسول الله قال انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنابة تصيبه من الليل فقال توظأ

121
00:41:28.300 --> 00:41:48.300
اغسل ذكرك ثم نام فامره بالوضوء وهو امر استحباب. لا امر وجوب لحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير ايما السماء حديث جيد. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا كان جنبا فاراد ان يأكل او يشرب

122
00:41:48.300 --> 00:42:08.300
او ينام توضأ وضوءه للصلاة. وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. زاد الحاكم فانه انشط للعود

123
00:42:08.300 --> 00:42:21.700
انه انشط وللعون والاكمل من ذلك كله ان يغتسل ان يبادر بالاغتسال ان يبادر بالاغتسال في كل ذلك والله اعلم ثم انتقل بعد ذلك الى باب جديد وهو باب التيمم سم

124
00:42:22.300 --> 00:42:48.200
رحمه الله طيب باب التيمم. هذا الباب مفرع على قاعدة وهي قاعدة ان الاصل اذا تعذر فانه يصار الى البدل اذا تعذر الاصل يصار الى البدر يقول الناظم واعلم بان الاصل ان تعذرا للبدل المشروع سر دون مراء

125
00:42:48.200 --> 00:43:08.200
اذا تعذر الاصل يسار الى البدء هذه قاعدة. والتيمم بدل الطهارة المائية. سواء كانت الطهارة الكبرى او الطهارة او الصغرى القاعدة الثانية ان البدل له حكم المبدل في كل احكامه الا بدليل. ان البدن له حكم المبدل في احكامه الا

126
00:43:08.200 --> 00:43:58.200
بدليل يعني جميع الاحكام التي هي اثر من اثار الوضوء فانك تعطيها مباشرة للتيمم للتيمم واصل. هذي القاعدة نعم  اللهم نعم اعلم رحمك الله تعالى ان التيمم لا يجوز ان ينتقل الانسان اليه الا اذا لم يجد الماء لقول الله عز وجل فلم تجدوا

127
00:43:58.200 --> 00:44:18.200
فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. واضح؟ ثم اعلم رحمك الله تعالى ان عدم وجدان الماء ان ينقسموا الى قسمين عدم وجدان حقيقي وعدم وجدان حكمي. عدم وجدان حقيقي بمعنى ان الماء غير موجود

128
00:44:18.200 --> 00:44:38.200
امامك ولا تبصره عينك. وعدم وجدان الحكم بان بان يكون الماء امامك وتبصره عينك. لكن ثمة عذر يحول بينك وبين ما له. فاذا فقد الماء ينقسم الى كم قسم؟ الى قسمين. الى فقد حقيقي والى فقد حكمي

129
00:44:38.200 --> 00:44:58.200
وكلا الفقدين يجيز للانسان ان ينتقل من الماء الى التيمم. طيب ظرب لك امثلة كثيرة على الفقد الحكم ظرب الشيخ لك امثلة كبيرة على الفقد الحكمي. فقال المثال الاول قال او زاد على ثمنه

130
00:44:58.200 --> 00:45:18.200
كثيرا بمعنى انك لم تجد الماء في قرية الا عند بائع صار يبيع قارورة الصحة التي بريال يبيعها بخمسين ريال. هل يجب عليك ان تشتري والثمن معك موجود لكن يجب عليك ان تشتري الجواب لا. طيب اوليس الماء

131
00:45:18.200 --> 00:45:38.200
موجود نعم موجود ولكنه في حكم المفقود. ففقد الماء في هذه الصورة ليس فقدا حقيقيا. وانما فقد حكمي. فمن لم يجد الماء يباع الا بثمن يعجزه او او بزيادة ثم مجحفة بماله كثيرة. فانه حينئذ ينتقل الى التيمم. هذي الصورة الاولى. الصورة الثانية قال

132
00:45:38.200 --> 00:45:58.200
قال او خاف باستعماله او طلبه الظرر بدنه. او رفيقه او حرمته. اذا اذا كان مع الانسان امرأة او كان او كان في رفقة في قافلة يمشون الى مكة ويخشى هو من ان اذا انفرد عن القافلة يبحث عن

133
00:45:58.200 --> 00:46:19.950
ان يأتيها في الصحراء او خاف من نزوله في محطة يبحث عن الماء ان ان اهل المحطة مثلا اذا رأوا معه امرأة وهو واحد وفي اخر الليل خاف على حرمته خاف على عرظه. فاذا الخوف من استعمال الماء باي صورة من صور الخوف المحقق لا الخوف الوهمي

134
00:46:19.950 --> 00:46:37.250
التخيلي الخوف المحقق يجيز لك ان تترك الطهارة المائية وتنتقل الى بدلها وهي الطهارة الترابية. مع ان الماء موجود. في المحطة يباع بثمن مثله لكن انا اخشى اني وقفت اذا وقفت يكتفني الرجاجيل وياخذون زوجتي او ياخذون اختي او ياخذون من معي من النساء

135
00:46:37.350 --> 00:46:58.500
فاذا خاف الانسان باي صورة من صور الخوف الحقيقي للوهمي فانه يجوز له في هذه الحالة ان ينتقل من الطهارة المائية الى الطهارة  قال وكذلك صورة اخرى. قال او او خاف على ما له بعطش. كأن يكون عنده الماء ولكن عنده بعارين وعنده غنم

136
00:46:58.500 --> 00:47:18.500
يحتبس الماء لها فيخشى اذا استعمل الماء في طهارة ان تموت بهائمه ان يموت ماله ان يهلك ماله. فحينئذ يقدم مصلحة ري البهائم وحفظ نفوسها على الطهارة المائية فانت تتيمم. لا اقصد اذا كان الماء كثيرا يكفيك ويكفي بهائمك كما

137
00:47:18.500 --> 00:47:38.500
يفعله بعض البدو في البرية او بعض الناس الجهلة في البرية. الوايتات عندهم مليانة ومع ذلك يتيممون. هذا هذا خوفا هذا خوف وهمي ليس خوفا محققا على هذا خوف وهمي. فصلاتهم باطلة لان تيممهم باطل. لكن فعلا اذا كان الماء قليلا اما ان يكفي طهارتك او يكفي شربك انت او شرب زوجتك

138
00:47:38.500 --> 00:47:55.350
او شرب احد من رفقتك او شرب بهائمك بمعنى انك لو استعملته لخيفة على حياتهم من الهلاك فحين اذ لا جرم اننا نقدم ما مفسدة ذهابه اعظم واخطر واكبر على ما مفسدة ذهابه اخف. فانه اذا انتقلت الى التيمم

139
00:47:55.350 --> 00:48:15.350
فتكون الطهارة المائية قد ذهبت عنك ومفسدة ذهابها اخف لان لها بدل شرعي. واما الانفس والاعراض فانه ليس لها ابدان. اذا ذهبت الاعراض ما لها بدل اذا ذهبت الانفس ولا بدل لها. وهذا امر معلوم تراه لان الشريعة مبنية على التخفيف والتيسير. وكذلك يقولون اذا كان بين الماء

140
00:48:15.350 --> 00:48:34.400
المرأة فساق تخشى منهم. امرأة فقدت الماء والنهر قدامها نهر كامل من اعذب المياه. ولكن بينها وبين الماء فساق فساق تخاف انهم اذا رأوها يهجمون عليها. هل ثمة فقيه في الدنيا يقول اذهبي ولا تخافي واتكلي على الله

141
00:48:35.050 --> 00:48:55.050
ها يا جماعة؟ الجواب لا انه لا لا تذهبين. وكذلك اذا كان بينك وبين الماء سبع ذئب او اسد او نمر او فهد او ضبع يخشى من ان يفترسك. فحينئذ نقول لا لا تذهب. حياتك اهم. كل هذه الصور يضربها المصنف

142
00:48:55.050 --> 00:49:12.850
يمثل بها على الفقد ايش؟ على الفقد الحكمي لا الفقد الحقيقي. على الفقد الحكمي لا الفقد الحق. وكذلك ايضا لو وجدت الماء ولكن وجدته في بئر وانت تراه. لكن ليس معك حبل ولا دلو تستخرج به الماء

143
00:49:14.300 --> 00:49:38.950
فحينئذ تتيمم ولا شيء عليك. تتيمم ولا شيء عليك. وكذلك لو اختبه الطهور بالنجس كما ذكرنا. سابقا. الماء موجود لكنه في حكم المعدوم ده مشتبه. فيجوز لك ان تتيمم والله اعلم. وضحت هذي؟ كل كلام المصنف يتكلم عن عن صور للفقد الحكمي. نعم

144
00:49:38.950 --> 00:49:58.950
وهذا هو الصحيح الذي لا يجوز القول بغيره. والمسألة فيها خلاف ولكن هذا هو القول الحق في هذه المسألة. لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. فاذا وجدت ماء قليلا لا يكفي الا الى

145
00:49:58.950 --> 00:50:25.300
بعض اعضاء وضوئك فيلزمك ان تستعمل هذا القليل وما بقي تتيمم له. لان هذا الموجود ميسور. وما عجزت عنه هو مأسور والميسور لا يسقط بالمعسور واضح ولا لا؟ الميسور لا يسقط بالمأسور. فاتقوا الله ما استطعتم. هذه الاية واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وانت تستطيع. ان تستعمل الماء على بعض

146
00:50:25.300 --> 00:50:45.400
قضائي ووضوئك. فاذا يجب عليك حينئذ ان تستعمل هذا الماء وما بقي من اعضاء وضوءك او غسلك فانه يجب عليك ان تتيمم لها والله اعلم لكن متى يتيمم له بعد الاستعمال لان الفصل بين اعاظ الوضوء بتيمم بدعة

147
00:50:45.750 --> 00:51:07.350
نعم واصل. نعم. اعلم ان الانسان اذا كان فيه جرح في اعضاء وضوءه او في جسده واراد ان يغتسل فلا يخلو هذا الجرح من ثلاثة احوال. الحال الاولى الا يتضرر هذا الجرح بالماء

148
00:51:07.350 --> 00:51:27.350
ومرور الماء عليه مطلقا لا بزيادة الم ولا بتأخر برؤ. فحينئذ يجب عليك ان تغسل هذا الجرح يجب عليك ان تغسل هذا الجرح. الحالة الثانية اذا كان الجرح يتضرر بالغسل ولكن لا يتضرر بالمسح

149
00:51:27.350 --> 00:51:47.350
فحينئذ يجب عليك ان تمسح على الجرح. لان المسح اقرب الى الغسل منه الى التيمم. واذا كان يتضرر الجرح بالغسل وبالمسح فانك تنتقل الى المرتبة الثالثة وهي وهي التيمم. واضحة؟ طيب هذه

150
00:51:47.350 --> 00:52:07.350
الثلاث فيما اذا كان الجرح مكشوفا. اما اذا كان مغطى اما اذا كان مغطى ففيه ثلاثة احوال ايضا. مغطى مغطى بخرقة مغطى اه جبيرة. ففيه ثلاثة احوال ايضا. اما الا تتضرر بكشفه وغسله

151
00:52:07.350 --> 00:52:28.800
اما الا تتضرر بكشفه وغسله. مثال ايش؟ مثل شدة الرجل والفكك في القدم هذه لو فكها وتوظف وعود يربطها مرة اخرى ما المشكلة عنده فحينئذ يجب عليك ابعاد هذا الساتر والغسل. طيب ان كان يتضرر بحلها فينتقل الى المرتبة الاخرى وهي

152
00:52:28.800 --> 00:52:48.800
مسحها لكن يمسحها كاملة ولو لبسها على غير طهارة في الاصح. طيب ان كان يفسده يفسدها المسح فحينئذ ينتقل الى المرتبة الاخرى وهي التيمم. اذا نتعامل مع الجرح بالغسل في الحالة الاولى

153
00:52:48.800 --> 00:53:09.050
ان عجز عن الغسل. وبالتيمم ان كان عاجزا عن المسح. هذه خلاصة كلام اهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة. نعم احسن الله اليكم قال واصل. وبدنا. يعني ان الانسان اذا

154
00:53:09.050 --> 00:53:27.250
الماء عدما حقيقيا انتبهوا عدلان. الان عدما حقيقيا. فانه متى يوصف بانه عادم للماء حقيقة اذا بحث عن الماء ولم يجده. اذا يجب عليه قبل ان ينتقل الى التيمم ان يتيقن يقينا كاملا قاطعا بعدم وجود الماء لا في قربه ولا في

155
00:53:27.250 --> 00:53:42.650
في رحله ولا بدلالة رجل عارف بمواضع الماء في هذا الموضع مثل لو كان الانسان في صحراء وحلت عليه وقت الصلاة. فلا يجوز له ان ينتقل التيمم مباشرة لابد ان ينظر في ما حوله فاذا رأت

156
00:53:42.650 --> 00:54:07.500
تلا قريبا او طائرا يطير او شجرة نابتة فليستبرئها ولينظر لعله يجد حولها ماء. واذا رأى اعرابيا يسوق غنما فانه بالمكان يسأله هل حولك يا اخ العرب ماء قريب؟ فحينئذ بعد الطلب اذا لم يجد يوصف بانه عادم للماء حقيقة فيجوز له حينئذ ان يتيمم. وانا اقول والله تعالى اعلم

157
00:54:07.500 --> 00:54:27.500
ان الطلب يجب اذا لم يعلم يقينا او يغلب على ظنه عدم وجود الماء بقربه. فاذا كان شاكا فيجب علي الطلب. واما اذا كان متيقنا انه جاء ذا المكان كم من مرة ولا فيه موية. عارف يقينا بانه لا ماء حوله. فحينئذ

158
00:54:27.500 --> 00:54:40.900
ماذا نكلفه بالطلب؟ العلم كافي وغلبة الظن في هذه المسائل كافي. فاذا لا يجب عليه الطلب الا اذا شك في وجود الماء في المكان الذي حوله منها هنا وها هنا فيستبرئه اولا قبل ان

159
00:54:40.950 --> 00:54:58.450
قبل ان يتيمم حتى يتيقن انه عاجز عن وجود الماء فان قلت وما حكم هذا الطلب مع الشك؟ فاقول هذا الطلب واجب لانه يطلب به تحقيق امر واجب والمتقرر عند العلماء ان

160
00:54:58.450 --> 00:55:17.600
لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ما اجمل التأصيل والتقعيد. يجعل العلم قدامك واضح نعم هذا هو القول الصحيح والله تعالى اعلم. اذا كان الماء موجودا معه في دبة

161
00:55:17.600 --> 00:55:34.800
طيارة مثلا في الشنطة ولكنه غلب على ظنه ان ما في موية اصلا. ثم تيمم ها وصلى. ثم لما فتح الشنطة وجد الماء موجود. هذا الرجل ينسب الى تفريط ولا ما ينسب الى تفريط؟ ينسب الى تفريط لانه لم يبحث

162
00:55:34.950 --> 00:55:54.950
لم يبحث فحين اذ الماء عنده موجود ولكن نسي قدرته عليه. ففي هذه الحالة يجب عليه اعادة الطهارة بالماء ثم استئناف الصلاة مرة اخرى فنحن مع المصنف في هذا الفرع. نعم. ولان نسيان الطهارة نسيان شيء مأمور به. والشروط في باب

163
00:55:54.950 --> 00:56:19.850
بالمأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان. الطهارة مأمور بايجادها. فكونه ينسى الماء نسيانه له لا يسقط وجوبه. نسيانه له لا يسقط وجوب او فلا تبرأ ذمته الا باستعماله. نعم نعم. شف. وان نوى بتيممه احداثا

164
00:56:19.850 --> 00:56:39.850
اذا نوى الانسان بتيممه احداثا مجتمعة عليه كأن يكون قد نام وتغوط وبالى. كم من حدث الان؟ ثلاثة. هل ولكل حدث تيمم ولا يكفي عن الجميع تيمم واحد؟ الجواب بل يكفي عن التيمم الجميع تيمم واحد سواء نواها جميعا او نوى

165
00:56:39.850 --> 00:56:59.850
تسممه احدها. في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى. لان الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ها وانما لكل امرئ ما نوى. اما قوله او نجاسة على بدنه فهذه من غرائب المذهب

166
00:56:59.850 --> 00:57:21.300
فاننا نعلم ان التيمم وسيلة لرفع الحدث فقط. ولكن كونه يتيمم على نجاسة على بدنه. تضره ازالتها او وعدم او عدم ما يزيلها يتيمم لها. التيمم انما مشروع ها عن رفع الحدث. اذا عدمت الماء

167
00:57:21.300 --> 00:57:41.300
لكنه ليس لرفع الخبث. فلا تيمم لرفع النجاسات. اذا كان هناك نجاسة على يدك وعجزت عن ازالة او عدمت ما يزيلها فالمذهب يقولون تيمم بنية رفعها. لا لا لا هذي ازالة خبث. ليست رفعة حدث. فالقول

168
00:57:41.300 --> 00:58:02.700
الصحيح ان التيمم لازالة النجاسات ليس بمشروع. القول الصحيح ان التيمم لازالة النجاسات او لرفع حكم النجاسات ليس لهم دليل من الشرع. طيب ماذا نفعل في هذه النجاسة؟ ازالتها واجب عليك. فاذا عدمت ما يزيلها او عجزت عن ازالتها

169
00:58:02.700 --> 00:58:22.600
فيسقط عنك حكمها لان المتقرر بالاجماع ان الواجبات تسقط بالعجز والله اعلم. هم او خاف بردا هذا من آآ من الامور التي تجيز التيمم لانه فقد الحكم لا فقد حقيقي

170
00:58:22.600 --> 00:58:41.250
ما رأيك يا فلاح لو كنت في برية شديدة البرد ثم اجنبت وليس معك شيء تدفئ به الماء وتخشى ان ان تموت ان اغتسلت. ففي هذه الحالة الماء موجود لكنه في حكم في حكم المفقود

171
00:58:41.300 --> 00:58:59.700
او يجوز لك ان تتيمم بسبب شدة البرد؟ الجواب نعم. لكن هذا بشرط انتبهوا. اذا عدم ما يدفئ به الماء لان احيانا يكون الماء بارد لكن في التانكي فقط. لكن صب من في في البريق ورحمه على الغاز. فيصير لك ماء حار

172
00:59:00.500 --> 00:59:20.500
انتم فهمتم هذا؟ فاذا كان الانس فاذا خاف الانسان بردا لعدم وجود ما يستدفئ به او يدفئ به الماء فحين اذ لا جرم ان مصلحة حفظ النفس اولى من استعمال الماء. واذا تعارض مصلحتان وضعي اعلاهما بتفويت ادناهما. كما انه اذا تعارض مفسدتان روعي

173
00:59:20.500 --> 00:59:40.500
اشدهما بارتكاب اخفهما. هذا هو التأصيل وهو مقتضى القواعد. وقد دل الدليل الشرعي على ذلك ففي مسند الامام احمد وغيره من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في غزوة ذات السلاسل او بغزوة الرقاب

174
00:59:40.500 --> 01:00:00.500
ذات البقاع. المهم قال فاحتلمت في ليلة باردة شديدة البرد. فخفت ان اغتسلت عن اهلك فصلى فتيممت صعيدا طيبا ثم صليت باصحابي. طبعا لان امير السرية وامير الجيش ما احد يتقدم عليه. لكن من خلفه علموا بانه

175
01:00:00.500 --> 01:00:20.500
اجنب ولم يغتسل فصلوا وراءه لان الخلاف شر. مع وجود ذلك في قلوبهم. لكن هذا فقه الصحابة انهم صلوا وراء اميرهم حتى ولو كانوا ويجدون عليه في قلوبهم لان الخلاف شر وهم طالعين لمقصود لا يختلفون وهم طالعين لمقصود. لانه الله عز وجل يقول ولا تنازعوا

176
01:00:20.500 --> 01:00:42.700
ايش؟ فتفشل وايش؟ وتذهب ريحكم. اعظم الاسباب التي تفظي الى ذهاب الريح والتنازع. الله المستعان  فلما رجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك. فناداه. وقال اصليت باصحابك وانت جنون؟ قال يا رسول الله اني ذكرت قول الله عز وجل

177
01:00:42.700 --> 01:00:57.900
ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. قال فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تبسم اقرار ولا انكار؟ اقرار. والمتقدم عند العلماء ان اقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الجواز

178
01:00:58.300 --> 01:01:20.150
وهذا من رحمة الله وسعته ورخصته وفضله عز وجل. نعم اذا كان الانسان محبوسا في مصر معين ولم يجد ماء فان المحبوس حالته حالة اضطرار ليست حالة اختيار. فحين اذ ينتقل من الطهارة المائية الى الطهارة الترابية

179
01:01:20.450 --> 01:01:37.700
نعم لان الواجبات تسقط بالعجوة وهو محبوس ما يقدر يروح يدور ولا يقدر يروح يطلع ولا محبوس في مصر هم. هذا رجل مأسور او محبوس ونادى الشرطة ونادى الجيش ونادى

180
01:01:37.700 --> 01:01:57.700
الظابط يا خوي حل وقت الصلاة عطوني امنيتنا اتوظا ولكنهم رفظوا عطوني ما اتوظأوا اعطوني تراب على قناة يمه فرفضوا وليس في زنزانته الانفرادية مثلا او غير ذلك لا ماء ولا تراب فحينئذ كل يصلي كل من عجز عن شرط يصلي على حسب حاله. كل من عجز عن شرط

181
01:01:57.900 --> 01:02:07.900
من شروط الصلاة او واجب من واجباتها او ركن من اركانها فان الواجب عليه في هذه الحالة ان يصلي على حسب حاله. تقبل الله منا منه ولا شيء عليه. حتى

182
01:02:07.900 --> 01:02:27.900
ولو قدر على تحقيق الشرط بعد السلام من الصلاة فانه لا يجب عليه ان يعيدها مرة اخرى. ففي السنن من حديث ابي سعيد رضي الله عنه. قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء. فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجدا

183
01:02:27.900 --> 01:02:47.900
جاء في الوقت فاعاد احدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الاخر. انتبهوا. فلما رجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له قال للذي لم يعد اصبت السنة. هذا هو الحق. فعلك هذا هو الصواب. وقال للذي اعاد لك الاجر مرتين. اجر على

184
01:02:47.900 --> 01:03:07.900
الاولى واجر واحد على اجتهادك الذي اخطأت فيه. والمجتهد اذا اخطأ له اجر واحد فاجر مع اجر له الاجر مرتين. واما الاول فقال له اصاب السنة. فاذا كل من عجز عن تحقيق شيء من واجبات الصلاة او شروطها او اركانها في حالته الراهنة فلا يجوز له ان يؤخر الصلاة او يخرجها عن وقتها بل يصلي

185
01:03:07.900 --> 01:03:31.400
لي في الوقت على حسب حاله والله يغفر ويتجاوز عنه ما عجز عنه احسن الله اليكم. نعم ما الاشياء التي يصح ان يتيمم بها؟ ظاهر المذهب عندنا ان التيمم يجب فيه شرطان. الشرط الاول ان يكون بتراب. الشرط الثاني ان يكون

186
01:03:31.400 --> 01:03:51.400
لهذا التراب غبار ان يكون لهذا التراب غبار. وفي الحقيقة لا اعلم دليلا نصيا في هذه المسألة. بل قول الاقرب ان شاء الله انه يتيمم بكل ما كان من جنس الارض. ترابا كان او رملا او طينا او سبخة

187
01:03:51.400 --> 01:04:11.400
او او او حجرا اه او جدار طين، كل ذلك مما يجوز للانسان ان يتيمم عليه. لان الله، عز وجل، يقول فتيمموا صعيدا طيبا. يعني ما تصاعد على الارض مما هو من جنسها. ويقول الله ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض كلها مسجدا

188
01:04:11.400 --> 01:04:31.400
وطهورا والارض منها التراب ومنها السبخة ومنها الزرنيخ ومنها الحصى ومنها الجبال ومنها الغبار ومنها الرمل ومنها بل ان الصحابة في غزوة تبوك ذهبوا من المدينة الى اه الى تبوك وقطعوا تلك المسافات الشاسعة وكلها رمل ومع

189
01:04:31.400 --> 01:04:47.000
لم يكن يتكلف احدهم ان يحمل ترابا معه لان الرمل ليس بتراب. وكانوا يتيممون على الارض التي هم عليها. اذا حل عليك وقت الصلاة فتيمم على الارض التي انت عليها من غيب غض النظر ا حجرا كانت او جبلا او سهلا او ترابا او رملا

190
01:04:47.100 --> 01:05:07.100
لا تنظر في ذلك تيمم بل اننا لو وجدنا ها على ظهر على ظهور الدواب غبارا وتيممنا فحينئذ يجوز لا لانه ظهر دابة وانما لوجود الغبار عليه. بل ان جدار الطين يجوز ان يتيمم الانسان عليه مع انه لا غبار لا غبار له. وهذا اختيار شيخ

191
01:05:07.100 --> 01:05:18.750
الاسلام ابن ها وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو اوسع المذاهب في هذه المسألة. وانا قلت لكم يا اخواني يا اخواني ما دام الامر رخصة فحاولوا ان

192
01:05:18.750 --> 01:05:38.750
حاولوا ان تنظروا الى ما يوسع على المسلمين فيها. لا تحاول ان تشترط شروطا تضيق على الناس. واما قول الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه منه فان من هنا ليست هي من التبعيظية وانما من الجنسية البيانية. بيان الجنس فقط. يعني من اي من جنسه؟ من جنس هذا؟ الصعيد فكل

193
01:05:38.750 --> 01:05:58.800
ما كان من جنس صعيد الارض ما تصاعد عليها فانه يجوز التيمم به والله اعلم. سواء كان له غبار او لم يكن له غبار. نعم اصبر قال غير محترق. وهذا لا اعلم له دليلا حتى لو حرقنا التراب او طبخنا التراب او او

194
01:05:58.800 --> 01:06:15.850
كر الحجر او او التراب البركاني التراب البركاني مثلا هذا كله مما يجوز التيمم عليه لانه من جنس الارض وقد تصاعد عليها ولا بأس بذلك  ما حكم التيمم بتراب قد تيمم عليه

195
01:06:16.350 --> 01:06:36.350
انحنابلة يكرهونه قياسا على استعمال الماء الذي استعمل في طهارة. ونحن لا نقبل لا المسألة الاولى ولا نقبل المسألة الثانية لان على خلافها وما كان على خلاف الدليل فحقه ان يرد مع احترام العلما ومع تقديرهم ترى لكن ليس احترامهم يفرض علينا ان نقبل ها

196
01:06:36.350 --> 01:06:58.700
ما هو ما على خلاف الدليل. ماشي فالقول الصحيح انه لو تيمم على هذا التراب خمس مئة الف رجل فتيمم عليه انت ما في مشكلة نعم هذا اعلم ان فروض التيمم فرضان فقط. مسح الوجه واليدين. اما مسح

197
01:06:58.700 --> 01:07:18.700
الوجه فيكتفى بمسح اغلبه ولا يشترط انتبهوا يا جماعة. ولا يشترط ان يعم المسح جميع الوجه. وانما امرار اليدين باطن اليدين على الوجه كافي، فلا يلزم ان ها تنظر الى مسافط العينين، والى والى اعلى الحاجبين. واذا كان عندك خدين

198
01:07:18.700 --> 01:07:32.550
شوي ترفع العفطة الاولى وتسبح ها؟ كل هذا لا لا يجب يا رجل لا يجب. لماذا؟ لانه ممسوح وقد قلنا قاعدة في الممسوحات ان الممسوحة يكتفى بمسح اكثره. الممسوح يكتفى بمسح

199
01:07:32.550 --> 01:07:52.550
اكثره والفرظ الثاني اليدان الفرض الثاني اليدان واصح الاقوال في هذه المسألة هو الاكتفاء بالمسح الى الرسغ الى الساعد مفصل الساعد فقط. ليس الى المرفقين. واما حديث ابن عمر في قول النبي صلى الله عليه وسلم التيمم ظربتان ظربة

200
01:07:52.550 --> 01:08:12.550
للوجه وضربة لليدين الى المرفقين فهو حديث ضعيف مرفوعا وانما يعرف موقوفا على ابن عمر. والموقوف ليس بحجة بالاجماع اذا خالف المرفوع واصح صفات التيمم هو الوارد في حديث عمار ابن ياسر. ففي الصحيحين من حديث عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنهما

201
01:08:12.550 --> 01:08:32.550
قالا بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فاجنبت فلم اجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك فقال انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا فضرب بكفيه الارض ضربة واحدة ومسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. فان قلت وما حكم النفخ فيهم

202
01:08:32.550 --> 01:08:52.550
فاقول لا بأس ان كثر الغبار الذي عليهما. لما رواه البخاري من حديث عمار قال ثم ضرب بكفيه الارض ثم نفخ فيهما ومسح بما وجهه وكفيه ومسح بهما وجهه وكفيه. فان قلت وهل التيمم يرفع الحدث؟ فاقول فيه خلاف على اقوال ثلاثة بين اهل العلم والقول الصحيح

203
01:08:52.550 --> 01:09:18.350
ابو العباس وما اكثر ها وما اكثر موافقة ابي العباس للقول الصحيح. ولكن انتم ترون اننا اذا قلنا اذا اختاره اختاره ابو العباس اننا نبين وجهة اختياره وهو ان التيمم يرفع الحدث رفعا مؤقتا الى وجود الماء. فاذا وجدت الماء عاد عليك حدثك الذي تيممت له. فان كان عن حدث اكبر

204
01:09:18.350 --> 01:09:38.350
يجب عليك الان ان تغتسل وان كان عن حدث اصغر يجب عليك الان ان تتوضأ. وبرهان هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب حقوق المسلم وفي رواية طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسغ بشرته الان يعني. ويؤكد هذا ما في الصحيحين من حديث عمران ابن

205
01:09:38.350 --> 01:09:48.350
قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك ان تصلي معنا؟ فقال يا رسول الله اصابتني جنابة ولا ماء. قال فعليك

206
01:09:48.350 --> 01:09:58.350
كبصعيد فانه يكفيك. ثم اوتي النبي صلى الله عليه وسلم باناء من ماء فقال اين الرجل؟ قال انا يا رسول الله. قال خذ هذا فافرغه عليك. هل في جنابة جديدة؟ اجيبوا يا اخوان

207
01:09:58.350 --> 01:10:18.350
جنبتها الاولى لكن لما وجد الماء عاد له وصف الجنوبي جنابة مرة اخرى وهذا القول وسط بين قولين بين قول من لم يجعل التيمم رافعا المطلقة وبين قول من جعل التيمم رافعا مطلقا حتى ولو بعد وجود الماء. ولكننا توسطنا وقلنا انه يرفع الحدث رفع

208
01:10:18.350 --> 01:10:43.600
مؤقتا الى وجود الماء وخير الامور اوساطها. نعم احسن الله اليكم. نعم. اه اما اما اما اما اما اما اما الترفيه فلا اعلم له دليلا في الحقيقة فلو بدأ المتيمم بوجهه قبل يديه او بيديه قبل وجهه فاصح الاقوال في هذه المسألة هو الجواز واختار ابن تيمية رحمه الله انه ليس

209
01:10:43.600 --> 01:11:03.600
الترتيب مشروطا في صحة التيمم لعدم وجود الدليل. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام امران في حديث عمار ابن ياسر في رواية الصحيحين قال ومسحه بوجهه ويديه وفي رواية البخاري فمسح بكفيه فمسح بهما كفيه ووجهه. فاذا وردت هذه ووردت هذه مما يدل على ان الامر مبناه على التوسعة. والله

210
01:11:03.600 --> 01:11:33.000
الله اعلم. نعم قال نعم. فان نوى نعم لماذا تشترط النية؟ لانه عبادة مأمور بها والمتقرر عند العلماء ان العبادات المأمور بها لا تصح الا الا بالنية. نعم والقول الصحيح انه ان نوى واحدة من الاحداث فانه يرتفع الحدث عن يرتفع عنه

211
01:11:33.000 --> 01:11:56.900
الحدث مطلقا سواء عما نواه او او لم ينوه. فاذا اجتمعت عليه احداث توجب وضوءا واحداث توجب غسلا. فنوى بطهارته واحدا منها ارتفع سائرها  واضح ولا لا؟ ليه يا جماعة؟ لان هكذا نقول في الوضوء والبدل له حكم المبدل. الم الم نقل سابقا انه لو اجتمعت عليه احداث فتوضأ

212
01:11:56.900 --> 01:12:11.200
ارتفع سائرها فكذلك يقال في بدله الذي هو التيمم. ومن فصل بين البدل والمبدل في الاحكام والاثار فانه مطالب بالدليل. لان المتقرن ان البدل له حكم المبدل في باحكامه الا بدليل. نعم

213
01:12:11.250 --> 01:12:31.250
يا رب. مم. وهذا كل وكل المسائل التي ستأتينا الان قرابة سطر او سطر ونصف كلها مبنية على القول المرجوح. اذا القول الصحيح في هذه المسألة ان من تيمم لنفل انتبه. فيجوز له

214
01:12:31.250 --> 01:12:51.250
وان يصلي به ما شاء من فروظ ونوافل. ومن تيمم لفرظ فيجوز له ان يصلي به نفلا وفروض اخرى. ومن تيمم لنفل فيجوز له ان عفوا من تيمم لقراءة قرآن فيجوز ان يصلي بهذا. لانه يفعل هكذا في الوضوء ولا لا؟ يفعل هكذا بالوضوء. فجميع الاحكام ثابتة

215
01:12:51.250 --> 01:13:11.250
وضوء تثبت للتيمم مباشرة لانه بدله والبدل له حكم المبدل. فكما ان من توظأ لقراءة قرآن جاز للصلاة به فكذلك من تيمم لقراءة القرآن جاز ان يصلي به. وكما ان من توظأ للطواف صلى به فكذلك من تيمم للطواف صلى به ولا مشكلة فيه

216
01:13:11.250 --> 01:13:23.800
ما في مشكلة ابدا انما المشكلة عند من يفرقون هنا. القاعدة الحنبلية في هذه المسائل ان من تيمم لشيء جاز له وما دونه لا ما فوقه. ان من تيمم لشيء

217
01:13:23.800 --> 01:13:41.950
جاز له وما دونه لا ما فوقه. ولكننا نقول على اصح الاقوال ان من تيمم لشيء جاز له وما فوقه وما دونه ان من تيمم له ان من تيمم لشيء جاز له فعل هذا الشيء وما فوقه وما دونه ومن فرق بينها فان

218
01:13:41.950 --> 01:13:58.450
ومطالب بالدليل الدال على ذلك. فكما اننا نقول في الوضوء من توضأ لشيء جاز له وما فوقه وما دونه فكذلك نقول في التيمم عين ما نقوله في الوضوء. هذا الذي عرفناه بمقتضى القواعد والاصول والادلة. نعم

219
01:13:59.400 --> 01:14:22.700
قال رحمه الله اسمعوا القاعدة المتقررة في هذا الباب هو انه لا يبطل التيمم الا ما تبطل الطهارة  ويزيد مبطلا اخر وهو وجود الماء. اذا لا يبطل التيمم الا ما يبطل الطهارة مضافا اليه وجود الماء

220
01:14:23.500 --> 01:14:43.500
فكل ما ابطل الطهارة المائية ابطل الطهارة الترابية. فقط وما لا فلا. ولكن الطهارة الترابية يزيد مبطلا اخر وهو وجود الماء. فمتى ما وجد الماء ولو في الصلاة في اصح القولين فانه يبطل تيممه. ويجب

221
01:14:43.500 --> 01:15:03.500
عليه استعمال الوضوء فيها. هنا ذكر المصنف جملا من المبطلات. نشوف هل هي متفقة مع هذا التأصيل ولا غير متفقة احسن الله اليكم طيب ما رأيكم هل يبطل التيمم بخروج الوقت؟ الجواب اسأل نفسك هل الوضوء يبطل بخروج الوقت؟ الجواب لا

222
01:15:03.500 --> 01:15:24.400
له حكم مبدل. فالقول الصحيح في هذه المسألة هو ان التيمم لا يبطل لا بدخول الوقت ولا بخروج الوقت بل يجوز له ان يصلي بالتيمم الصلوات ايش؟ الخمس كلها كما قلنا ان هذا من خصائص الوضوء فكذلك ايضا هو للتيمم لان البدل له

223
01:15:24.400 --> 01:15:49.700
وحكم المبدأ. عطنا الثاني. وبمبطلات الوضوء هل هذا مقبول؟ الجواب نعم. لان القاعدة عندنا ان كلما ابطل الطهارة المائية فانه يبطل الطهارة الترابية الا بدليل. نعم وبوجود الماء هذا ايضا مقبول لدلالة الادلة عليه. لدلالة

224
01:15:49.700 --> 01:16:14.650
الادلة يعني. لكنه ذكر مسألة خطيرة قال قال رحمه الله ولو في الصلاة. اقول اعلم ان الانسان اذا عدم الماء انتبه. ثم وجده اذا عدم الماء ثم تيمم فوجده. فوجدانه للماء لا يخلو من ثلاثة احوال. الحال الاولى ان يجد

225
01:16:14.650 --> 01:16:34.650
له قبل تكبيرة الاحرام. فما الحكم في هذه الحالة؟ الجواب يبطل تيممه قولا واحدا ويجب عليه ان يرجع الى الاصل. لان المتقرر عند العلماء ان ما جاز لعذر بطل بزواله

226
01:16:34.650 --> 01:16:54.650
انما جاز لعذر بطل بزواله. الحالة الثانية الا يجد الماء الا بعد السلام من الصلاة والفراغ منها كليا فانا فيه خلاف قوي بين طويل بين العلما ولكن القول الصحيح ها صحة صلاته وعدم وجوب

227
01:16:54.650 --> 01:17:21.200
لحديث الرجلين الذين خرجا في السفر من حديث ابي سعيد وقد ذكرته لكم سابقا. بقينا في النقطة الثالثة وهي ان يجد الماء بعد تكبيرة الاحرام وقبل الفراغ من الصلاة فهل يبطل تيممه فيجب عليه الخروج ولا يستمر؟ في قولان لاهل العلم والقول الاقرب عندي في هذه المسألة هو

228
01:17:21.200 --> 01:17:41.200
ما اختاره المصنف. هو ما اختاره المصنف. ان تيممه يبطل ويجب عليه الان الخروج من الصلاة. قالوا لماذا قالوا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته واطلق

229
01:17:41.200 --> 01:18:01.200
هذا الوجدان فيدخل فيه الوجود قبل الصلاة والوجود بعد الصلاة وكذلك يدخل فيه الوجود اثناء الصلاة. ومن هذا الوجدان واخرج منه الوجود في اثناء الصلاة فهو مطالب بالدليل الدال على هذا التقييد. ثم نقول كذلك

230
01:18:01.200 --> 01:18:27.700
ما الذي ما العلة التي ابطلت تيممه قبل الصلاة اجيبوا يا اخوان ما العلة التي ابطلت تيممه قبل الصلاة؟ وجود الماء. طيب وما العلة التي ابطلت تيممه بعد الصلاة. وجود الماء. بعد الصلاة بطل تيممه لكن صلاته صحيحة. طيب

231
01:18:27.850 --> 01:18:51.050
واذا وجد الماء في اثناء الصلاة اولم توجد العلة اجيبوا يا اخوان. طيب والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ولا نعلم في الدنيا ناقضا ينقض الوضوء ها او ينقض الطهارة. قبل الصلاة وبعد الصلاة لكن في اثنائها لا ينقض. اتحداك تجيب لي ناقض

232
01:18:51.400 --> 01:19:09.350
ما فيه جميع النواقض تنقض اذا ارتكبها الانسان. سواء كان ارتكابه لها قبل الصلاة او بعد الصلاة او في اثناء الصلاة. فان قلت او لم يدخل في الصلاة على وجه شرعي؟ فاقول نعم ويخرج منها على وجه

233
01:19:09.350 --> 01:19:27.300
فان قلت وكيف تقول في قول الله عز وجل ولا تبطلوا اعمالكم فكيف تأمره بابطال صلاته؟ فنقول لا تبطلوا اعمالكم بلا عذر شرعي لكن الذي ابطل صلاتك الان ليس هو انت وانما الشارع هو الذي ابطلها. الشارع هو الذي ابطل صلاتك. فانت لم تبطل صلاتك

234
01:19:27.750 --> 01:19:45.800
الشارع هو الذي ابطلها. نعم بارك الله فيكم ونحن مع المصنف في هذا اذا كان الانسان يرجو وجود الماء فحينئذ لو لو اخر الصلاة عن اول وقتها قليلا فلا بأس لانه يؤخره

235
01:19:45.850 --> 01:20:07.750
لطلب الفريضة هو يؤخر الفضيلة الصلاة في اول الوقت لطلب فريضة وطلب الفريضة مقدمة مصلحته على على ايش على مجرد طلب الفضيلة. لكن اذا علم او تيقن انه لن يجد الماء او شك في وجود الماء ولم يرجه ولم يغلب على ظنه وجوده. فلا جرم ان فعل

236
01:20:07.750 --> 01:20:25.500
في اول وقتها افضل حتى لا يفوت عليه فضيلة اول الوقت نعم يقول العلماء ان المصالح المتحققة لا يجوز اهمالها من اجل مصالح متوهمة. فصلاتك في اول الوقت مصلحتها متحققة

237
01:20:25.500 --> 01:20:42.650
فلا تؤخرها طلبا لايش؟ لعلك لعلك تجد في اخر الوقت ماء فهنا مصلحة متوهمة. فلا ينبغي لك كعاقل وكفقيه ان تضيع ما مصلحته متحققة من اجل طلب شيء مصلحته متوهمة. نعم

238
01:20:43.250 --> 01:21:03.250
واصل واصل. اما النية فهي شرط لانه عبادة والعبادات لا تصح الا بالنية. لكن ويسمي ما رأيكم بهذا لا نعلم دليلا لا نعلم دليلا ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لعمار انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا لم يقل وان تسمي

239
01:21:03.250 --> 01:21:23.250
لو كانت التسمية شرطا لبينها له لان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فدل ذلك على ان التسمية ليست مشروعة لا شرع وجوب ولا شرعية استحباب في التيمم. نعم. اما مفرجتي الاصابع فلابد

240
01:21:23.250 --> 01:21:40.900
لها من دليل لان تفريج الاصابع ها ادخال لصفة في عبادة وصفات العبادة مبنية على التوقيف فيضرب بيديه كيف ما اتفق من غير قصد ايش تفريق يديه. بمعنى انه لو ضرب وغير مفرقة

241
01:21:40.950 --> 01:22:00.900
ثم يقول لا ساعيدها حتى افرج نقول لا هذا قصد لصفة الله دليل عليه. فاضرب حيثما اتفق سواء كانت مضمومة او من غير قصد تفريج من عدم تفريج لعدم ورود الدليل بذلك. نعم. ماشي

242
01:22:01.000 --> 01:22:21.000
ماشي. اما تخليل الاصابع فلا اعلم فيها دليلا. وانما يكتفي الانسان ان يمسح وجهه بباطنهما وكفيه براحته. واما تخليل الاصابع فانه لا دليل عليه. واما قياسه على الوضوء فهذا لا يصح. لان البدل له حكم مبدل في اثاره واحكامه لا في صفاته

243
01:22:21.000 --> 01:22:50.150
لا في صفاته. والتخليل من الصفات فلا يكون التيمم ها فلا يشرع في التيمم التخليل. والله اعلم. نعم ما شاء الله باقي لنا بابان ها الله المستعان والله طولنا عليكم لكن لعلكم انا والله انا ما احب المذكرات في مثل هذه المسائل لكن المشكلة كتبي كلها مذكرات انا ما احب المذكرات بس كتبي كلها مذكرات

244
01:22:50.150 --> 01:23:05.400
تطبع يوم من الايام الشاهد هنا قاعدة لابد ان نبحثها قبل ان نبحث مسائل الباب. وهي ان الاصل في الاعيان والاشياء الطهارة. جميع ما على وجه الارض جميع ما على هذه البسيطة بمختلف اجناسه

245
01:23:05.500 --> 01:23:25.500
واشكاله واعيانه كله يجب عليك ان تحكم عليه بانه طاهر. الا تلك الاعيان المستقذرة الخبيثة التي حكم النص عليها انها نجسة. هذا هو الاصل. فالاصل في الاشياء الطهارة. قال الله عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض. وتسخير

246
01:23:25.500 --> 01:23:45.500
لنا يقتضي ان يكون طاهرا حلالا. واضح يا جماعة؟ طاهرا؟ حلالا. لان الحرام غير ممتن علينا به وما كان اذا فلا يمتن الله علينا به وليس بمسخر لنا. فاذا من جاءنا وقال هذه العين نجسة. فاننا نطالبه بالدليل الدال على نجاستها

247
01:23:45.500 --> 01:24:05.500
لانه مخالف للاصل والدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه. واما من جاء الى عين من الاعين وقال هي طاهرة فاننا لا نطالبه بالدليل لان من قال بمقتضى الاصل فلا دليل عليه. نمشي قاعدة اخرى قاعدة

248
01:24:05.500 --> 01:24:25.500
اخرى لا يطلب عدد في ازالة النجاسة الا بدليل. لا يطلب عدد في ازالة النجاسات الا بدليل ولا اعلم في الادلة الشرعية نجاسة امر الشارع فيها بالعدد الا نجاستين فقط. نجاسة ولوغ الكلب سبعا احداها بتراب كما

249
01:24:25.500 --> 01:24:45.500
سيأتي والثانية نجاسة الخارج اذا ازاله بماذا؟ بالحجر وما يقوم مقامه يطلب فيها سبعا احداها بتراب والثانية يطلب فيها ثلاث مساحات منقية. واما ما عداها من النجاسات فان الواجب فيها مكاثرتها

250
01:24:45.500 --> 01:25:15.150
بالماء حتى تزول صفاتها. قاعدة ثالثة النجاسة عين مستقذرة فمتى ما زالت صفاتها زال حكمها. النجاسة عين مستقذرة. فمتى ما زالت صفاتها زال حكمها قاعدة رابعة الاصل في الحيوانات برية او بحرية الحل والاباحة الا بدليل

251
01:25:15.150 --> 01:25:36.200
الاصل في الحيوانات برية كانت او بحرية الحل والاباحة الا بدليل. قاعدة خامسة الاصل في النباتات برية او بحرية الحل والاباحة الا بدليل. نباتات كلها. الاصل في النباتات برية او بحرية الحل والاباحة الا بدليل

252
01:25:38.600 --> 01:26:00.550
قاعدة اخرى الاصل في الميتات الحرمة الا ما خصه النص. الاصل في الميتات الحرمة الا ما خصه النص كم رقم القاعدة؟ سادسا قاعدة قاعدة سابعة ما اكل لحمه فروثه وبوله

253
01:26:00.550 --> 01:26:23.350
ومنيه طاهر وما لا فلا. الا الادمي فقط يستثنى منيه. ما اكل لحمه فروثه وبوله ومنيه طاهر. وما لا فلا الادمي فقط. لا يؤكل لحمه ومع ذلك منيه طاهر قاعدة اخرى

254
01:26:23.850 --> 01:26:53.600
المفرزات من غير السبيلين لها حكم الذات. المفرزات من غير السبيلين لها حكم الذات. والمفرزات من السبيلين لها حكم اللحم  هذي قاعدة لو فهمتموها يا احبابي يسهل عليكم اشياء كثيرة. المفرزات لا تخلو من حالتين اما مفرزات من غير السبيلين. مثل اللعاب والعرق والقيء

255
01:26:53.950 --> 01:27:23.950
هذي من غير السبيلين ولا لا؟ طيب والمفرزات من السبيلين كالبول والغائط. فالمفرزات من السبيلين اعطها حكم لحم الحيوان والمفرزات من غير السبيلين اعطها حكم ذات الحيوان. يعني الان عرق بني ادم ما حكمه؟ طاهر لان ذات الادمي طاهرة والعرق له حكم الذات. طيب وقيء الادمي

256
01:27:23.950 --> 01:27:43.950
طاهر لماذا؟ لانه مفرز من غير السبيلين. ومن ذات طاهرة. لعاب الادمي نخامة الادمي الريق الادمي دمع الادمي كل هذه طاهرات. لماذا؟ لان المفرزات من غير السبيلين تعطى حكم الذات نفسها

257
01:27:43.950 --> 01:28:05.750
ذات نفسه. طيب دموع الهرة طاهرة لان ذات الهرة طايرة. عرق الهرة طاهرة. سؤر الهرة لان ذاتها طاهرة عرق الكلب نجس لانه ذات نجسة اعطي اعطي هذه المفرزات حكم الذات على طول. ريق الكلب دموع الكلب نجس

258
01:28:05.900 --> 01:28:23.400
معي ولا لا؟ طيب واما المفرزات من السبيلين فتعطيها حكم اللحم نفسه بول الادمي نجس لان لحمه لا يجوز اكله. غائط الادمي نجس لان لحمه الان ما عاد لنا دخل في الذات

259
01:28:23.400 --> 01:28:53.000
لانه دخل في ايش؟ في اللحم نفسه لان المفرزات من السبيلين. طيب روث الهرة انها طاهر نجس بول الهر بول الكلب هذا من باب اولى. الخنزير طيب الاخ لو ان خنزيرة فارقت خنزيرا فبكى على فراقها. فما حكم دموعه

260
01:28:53.100 --> 01:29:20.000
نجسة خلاص لان الذات نجسة لان الذات لان الذات نجسة. طيب الاخ روث الابل ليه طاهر ها ايوا كان لحمو روث الحمار ما يؤكل قصدي نجس لانه لا يؤكل. فاذا المفرزات من غير السبيلين تعطيها حكم الذات. والمفرزات من السبيلين تعطيها حكم اللحم الا في

261
01:29:20.000 --> 01:29:28.600
اي واحد في مني الادمي فقط في مني الادمي هو طاهر مع ان لحمه لا يؤكل ونكمل بعد الصلاة ان شاء الله. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد