﻿1
00:00:00.150 --> 00:01:08.100
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم   رحمه الله تعالى والصحيح المعتمد الذي لا يجوز القول بغيره والذي عليه عامة اهل السنة والجماعة ان رضي الله عنهم كلهم عدول اثبتوا ثقات ولا عبرة بشمشنة اهل البدع والخرافات واهل السف وقلة الادب. والصحيح قبول

2
00:01:08.100 --> 00:01:28.100
ولو بلا سبب. والصحيح في رواية محدود في القلب هو التقصير. فان كان سبب حده هو اعجب كمال النصاب. الشهادة في رواية مقبولة. واما فاذا كان القاضي والقادح فان روايته لا تقبل الا اذا تاب وظهرت منه مخارج التوبة النصوح. نعم. لقد شهد الله عز وجل في

3
00:01:28.100 --> 00:01:48.100
في كتابه الكريم ان ان القذفة فسقة. قال الله عز وجل واولئك هم الفاسقون. والفاسق لا تقبل روايته محدود في القذف فالمحدود في القذف هل تقبل روايته او لا؟ قال العلماء هذا على قسمين اما ان يكون هو

4
00:01:48.100 --> 00:02:08.100
القاذف واما ان يكون هو الشاهد على القذف. اما ان يكون هو القاذف واما ان يكون هو الشاهد على القذف فان كان هو القاذف فان كان هو القاذف فاننا لا نقبل روايته الا اذا تاب الى الله عز وجل وظهر

5
00:02:08.100 --> 00:02:28.100
منه مخارج التوبة لقول الله عز وجل الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور فان الله غفور رحيم ما ان كان حده في القذف بسبب كونه شاهدا في شهادة لم لم يكتمل عددها فان نقصان الشهادة ليس لامر يرجع

6
00:02:28.100 --> 00:02:47.500
فنقبل شهادته ومثال ذلك فيكم فهد. لو انك قذفت احدا بالزنا واللواط اكرمك الله لكن قذفته فانت حينئذ المباشر للقلب فلا نقبل روايتك لا نقبل روايتك الا اذا تبت الى الله عز وجل من هذا القذف الكاذب

7
00:02:47.550 --> 00:03:07.550
وظهرت منك مخايل التوبة النصوح. واما اذا كنت شاهدا على القذف فان نصاب الشهادة على على القذف بالزنا كم اربعة فشهد ثلاثة كلهم من رواة الحديث وبقي واحد قال انا ما ادري انا رأيت الرجال دخل على المرأة ولا ادري هؤلاء كلهم

8
00:03:07.550 --> 00:03:37.450
شهدوا شهادة كاملة الا واحد. فهؤلاء الشهادة يحدون ولا لا؟ يحدون حد القذف الجلد يجلدون ثمانين لكن روايتهم مقبولة. روايتهم مقبولة. لم؟ لان نقصان الشهادة ليس لامر يرجع اليهم   اسأل الله اليكم قال حفظه الله تعالى والصحيح ان ما تم النبي صلى الله عليه وسلم بفعله ولم يفعله فانه يدخل في فعله لانه

9
00:03:37.450 --> 00:03:57.450
صلى الله عليه وسلم لا يحب الا بامر مشروع واختاره ابن القيم. وهذا هو الحق. فقد هم النبي صلى الله عليه وسلم على تحريق بيوت المتخلفين عليهم ولا لا؟ طيب ما حكم تحريق بيوت المتخلفين؟ الجواب جائز. لانه لو لم يكن جائزا لما هم به رسول الله صلى الله عليه

10
00:03:57.450 --> 00:04:17.450
وسلم. لا يقال انه لم يفعله. نقول انه لا يمكن ان يهم بفعل شيء الا اذا كان فعله اصلا جائز. وتحريق بيوت متخلفين لا تفهم انها تحريك للمتخلفين لا وانما هو تعزير باتلاف مال المتخلفين. فاتلاف البيت وتحريق البيت هذا اتلاف

11
00:04:17.450 --> 00:04:37.450
بالمال ليس اتلافا للعين، لان لان التحريق ليس على ذواتهم، وانما على بيوتهم. قال احرق عليهم بيوتهم، هو سيوقد في البيت واهل البيت سيفرون لن يحترقوا ومن بقي منهم حتى يحترق مع بيته فقد اعان على نفسه فقد احترق تبعا لا ابتداء ولا قصدا

12
00:04:37.450 --> 00:04:55.250
ولا قصدا مقصودا. فاذا تحريق اتلاف اقصد اتلاف بعظ مال المتخلفين عن الصلاة تعزيرا لهم لا بأس به لا تلك البيوت التي استعانوا بالاختفاء فيها عن عن شهود عن شهود الصلاة. هم

13
00:04:55.850 --> 00:05:15.850
احسن الله اليكم قال حفظه الله تعالى والصحيح ان الصحابي اذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا اهو حجة يجب قبولها واعتمادها؟ اذا صح سندها؟ احسن الله اليكم قال والصحيح ان الصحابي اذا قال

14
00:05:15.850 --> 00:05:35.850
هكذا او نهينا عن كذا فانهم حجة يجب قبولها يجب قبولها ايضا ولها حكم الرفع واختاره ابو العباس وابن القيم بل هو قول المحدثين وعليه اكثر اهل العلم. لان الامر انما هو النبي صلى الله عليه وسلم فان الصحابي ثقة عدل لا يقول امرنا او نهينا في مقام

15
00:05:35.850 --> 00:05:55.850
الاحتجاج الا وهو يحتج بمن امره حجة ومن نهيه حجة فلا يمكن ان يقول امرنا ويقصد ابا بكر او نهينا ويقصد عمر او عثمان او علي وان كما يقول امرنا ويقصد امرنا النبي عليه الصلاة والسلام. فقوله مثلا نهينا فقول ام عطية نهينا عن اتباع الجنائز لقولها هذا حكم الرفع

16
00:05:55.850 --> 00:06:19.000
وقوله امرنا بعيادة المرضى هذا له حكم الرفع واعلم رحمك الله ان المرفوعة عندنا قسمان مرفوع حقيقي ومرفوع حكمي. اما المرفوع الحقيقي فهو فهو ما صرح فيه الراوي برفع الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم. كقول عمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات. هذا مرفوع حقيقي

17
00:06:19.000 --> 00:06:42.550
المرفوع الحكمي هو ان يقول الراوي امرنا بكذا نهينا عن كذا من السنة كذا كانوا يفعلون كذا هذا كله له حكم الرفع فهو مرفوع حكما لا حقيقة الله اليكم ونحضره تعالى والصحيح ان الصحابي اذا قال من السنة كذا او مضت السنة بكذا وكذا او قال هذا هو السنة

18
00:06:42.550 --> 00:07:02.550
فهو حجة وله حكم الرفع. نعم. والصحيح ان الصحابي اذا قال كنا نفعل كذا وكذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حجة ولا هو حكم رافع. نعم. والصحيح ان الصحابي اذا قال كانوا يفعلون كذا وقال كنا نفعل كذا فانهم حجة ولم ينزلوا

19
00:07:02.550 --> 00:07:25.350
منزلة الاجماع. الاجماع السكوت. وينزل منزلة الاجماع السكوت. نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله تعالى والصحيح جواز الرواية والمناولة وعلى ذلك غالب اهل الحديث. نعم. الاجازة هي ان نناول الشيخ تلميذه الكتاب ويقول اروي هذا. اروي هذا عني. والمناولة

20
00:07:25.350 --> 00:07:45.350
لا تخلو من حالتين. اما ان تكون مقرونة بالاذن واما الا تكون مقرونة بالاذن. المناولة. اما اذا ناوله وقرنه بالاذن فهذه هي الاجازة. واما اذا ناوله ولم يقرنه بالاذن فقد اختلف المحدثون فيها. والقول الصحيح ان المناولة المجردة عن

21
00:07:45.350 --> 00:08:07.350
لا يجوز الرواية بها خلافا لما اعتمده المصنف عندكم هنا. انا ترجيح قديم. القول الصحيح ان الاجازة هي ان يناول الشيخ تلميذه الكتاب ها ويقول ارويه عني او اجزت لك ان تروي عني. واما المناولة المجردة عن الاذن فانها لا تعتبر طريقا من طرق صحة الرواية. لم

22
00:08:07.350 --> 00:08:27.350
لان الشيخ قد يناول الشيخ تلميذه ليحفظ الكتاب له او ليراجعه له. ليس ليرويه عنه كذا ولا لا؟ فبما انها فملف لا بد من الاحتياط في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نجيز الرواية بها. ولذلك قال الامام العراقي في الفيته وان تخلو

23
00:08:27.350 --> 00:08:47.350
وان خلت عن اذنني المناولة وان خلت عن اذن المناولة قيل تصح. والاصح باطلة اليكم قال حفظه الله تعالى والارجح والاقرب الى التحرير والصدق ان الراوي اذا قرأه على الشيخ ثم روى ثم روى فلا يقول حدثنا واخبرنا

24
00:08:47.350 --> 00:09:07.350
قال هكذا مطرى قاف بل لابد من التقييد وهو ان يقول حدثنا فلانا قراءة عليه او اخبرنا فلان قراءة عليه. وذلك لان الاطلاق بكذب الراوي الا اذا علم بصريح قوله او بقرينة حاله لانه يريد القراءة على الشيخ دون مجرد سماع حديثه. ما شاء الله

25
00:09:07.350 --> 00:09:23.700
الرواية اما ان يقرأ الشيخ حديثه وانت تستمع فهنا تقول حدثنا واخبرنا. واما ان تقرأ انت واما ان تقرأ انت والشيخ فتقول اخبرنا او تقول اخبرنا قراءة عليه من باب التحرير او حدثنا قراءة عليه

26
00:09:23.900 --> 00:09:46.700
كلها الخلاف الظاهر فيها لفظي. مم احسن الله اليكم قال حفظه الله تعالى والارجح والاقرب ان شاء الله تعالى جواز التعبير بحدثنا مكان اخبرنا جواز التعبير حدثنا ما كان اخبرنا والعكس لعدم الفرق بينهما لعدم الفرق الكبير بينهما فالامر فيها واسع. صح

27
00:09:46.700 --> 00:10:04.450
والصحيح في الرواية بالاجازة انه لابد ان يقول الراوي حدثنا فلان اجازة فلا يقول حدثني هكذا مطلقا ان لابد من بان هذا التحديث اجازة. نعم لانه لم يسمع الحديث من الشيخ وانما اخذه من كتاب الشيخ. هم

28
00:10:05.350 --> 00:10:25.350
احسن الله اليكم قال حفظه الله واتفق اهل الحديث على ان الشيخ اذا كذب الفرع في روايته تكليما صريحا لا احتمال فيه انه لا يقبل بهذا واما اذا اذكر الشيخ بالتحديد فبما حدث به الفرع انكارا غير صريح وغير مقرون بالتكبير. الصحيح انه لا يمدح في الحديث

29
00:10:25.350 --> 00:10:45.350
من يقبل ويعمل به. هذه مسألة رواية تكذيب الاصل للفرع. تكذيب الاصل للفرع. لو انني حدثتك يا فهد بحديث ثم بعد زمان حدثت بهذا الحديث عني فقلت انا لم احدثك بهذا. فانا انكرته وانا الاصل رواية الفرع عني. هذا التكذيب لا يخلو من

30
00:10:45.350 --> 00:11:05.350
حالتين اما ان يكون تكذيبا مجزوما به مقطوعا به من قبل الشيخ فلا جرم ان تكذيب الشيخ المجزوم المقطوع به يعتبر قدحا في الرواية واما ان يكون تكذيب احتمال ونسيان. لا ادري انا قلت لك هذا؟ انا لا ادري انا لا اذكر انا فحينئذ مجرد نسيان الشيخ او

31
00:11:05.350 --> 00:11:29.400
مجرد الاحتمالات لا تلغي الرواية الثابتة باليقين احسن الله اليكم قال حفظه الله والصحيح ان زيادة الثقة مقبولة اذا لم يخالف الثقات. صح الصحيح الذي عليه جمهور الفقهاء والاصوليين ان خبر الاحادي معتمد فيما تعم به البلوى. صح. والقول الصحيح المعتمد الذي عليه

32
00:11:29.400 --> 00:11:49.400
جماهير اهل السنة ان خبر الاحاديث مقدم على القياس اذا عارضه مع اننا اصلا لا نرضى بهذه الدعوة لانه لا يتعارض صحيح وقياس صريح. لكن اوزعما ان هذا التعارض موجود فالمقدم هو النص. وهذه المسألة قد اجاد فيها الشيخ تقي الدين وتلميذه

33
00:11:49.400 --> 00:12:11.100
وقد عقد ابن القيم فصولا نفيسة بديعة في اعلام الموقعين تعالج هذه القضية فأوصيك بالإطلاع عليها  نعم. احسن الله اليكم. قال والصحيح المعتمد الذي لا ينبغي القول بغيرهم وان خبر الاحاد مقدم على عمل اهل المدينة اذا خالفه. ولا عبرة

34
00:12:11.100 --> 00:12:31.100
بقول المالكية في هذا والحجة عندنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه فهو حجة قائمة بذاتها سواء طول العمر عمل بها يا اهل المدينة او لم يعملوا بها. اقوال العلماء واعمالهم تابعة للسنة وليست السنة تابعة لهم لاحد. السنة هي العيار على العمل

35
00:12:31.100 --> 00:12:49.650
العمل عيارا عليها ولم ولم تضمن لنا العصمة قط في عمل نسر من الابصار وسائرها والجدران والمساكن والبقاع لا لها في ترجيح الاقوال وانما التأثير لاهلها وسكانها قال ابن القيم في اعلام الموقعين. واضح

36
00:12:50.100 --> 00:13:10.100
الله اليكم قال والقول الصحيح المعتمد هو الذي لا ينبغي القول بغيرهم ووجوب العمل بالحديث وان عمل اكثر الامة بخلاف مقتضاه نعوذ بالله من وفي الحديث لعمل احد او لقول احد بل السنة تاج رؤوسنا ونور طريقنا وراحة قلوبنا وسلوة ارواحنا فما اجمل ان نقول او نسمع قال

37
00:13:10.100 --> 00:13:30.100
رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ان القلب ليفرح لها فرحا عظيما ونحن نتعهد ان شاء الله تعالى في كل بحوثنا ودروسنا ان نجعلها على دراستها في الدليل ولا شأن لنا بما قاله فلان وفلان الا من باب معرفة اصحاب المذاهب فقط. فيا ايها المسلمون الزموا جادة

38
00:13:30.100 --> 00:13:50.100
معتصم ببث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانه النجاة فانه النجاة والعصمة وحده رحمكم الله. وحده رحمكم الله تعالى ان تتركوا شيئا ناصح من الحديث. واحذروا رحمكم الله تعالى من ان تتركوا شيئا مما صح من الحديث لقول احد او لعمله

39
00:13:50.100 --> 00:14:08.450
من ذلك اي ما حذر وحاربوا الداعين الى نهي السنة والطراح وانطراحها ورحمهم الله في حفر النار. واكتشفوا ولا تسمحوا لهم بنشر باطلهم عصمنا الله واياكم من الزمن ووفقنا واياكم لموافقة الحق والهدى

40
00:14:08.600 --> 00:14:28.600
اه فرع وشرح احسن الله اليكم قال حفظه الله والقول الصحيح المعتمد القبول خبر قبول خبر الاحاد في اثبات اقرب ان شاء الله تعالى ان التابعية اذا قال من السنة كذا انه في حكم المرفوع فيكون من مراسيم التابعين والارجح

41
00:14:28.600 --> 00:14:48.600
يعني انه غير مقبول انه لا يقبل اذا قال التابعي من السنة كذا فله حكم مرسل التابعي ومرسل التابعي ضعيف لا يقبل. احسن الله اليكم قال حفظه الله تواز رواية الحديث بالمعنى من عالم بدلالات الالفاظ واتباقها والتشهد والتكبير في الصلاة ونحو ذلك

42
00:14:48.750 --> 00:15:05.850
رواية الحديث بالمعنى فيها خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح جوازها بشروط الشرط الاول ان يكون الراوي بالمعنى من المعروفين بمعرفة اللغة واتساع دلالات اللغة وعارف بما يحيل المعنى مما مما لا يحيله

43
00:15:06.050 --> 00:15:26.050
هذا اول شرط. الشرط الثاني الا يكون هذا الحديث من جوامع الكلم. فما كان من الاحاديث التي هي من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لك ان ترويها بالمعنى. الشرط الثالث ان يكون هناك ثمة حاجة للرواية بالمعنى. فاذا كنت حافظا للنص

44
00:15:26.050 --> 00:15:46.050
حفظا حفظ لفظ فان الواجب عليك ان تؤديه كما سمعته حتى تكون ظابطا فان الظابط هو من يؤدي الحديث كما سمعه من غير زيادة ولا نقصان. الشرط الذي بعده الا يكون الحديث مما تعبدنا الله بلفظه كالفاظ التكبير والفاظ الاذكار والفاظ

45
00:15:46.050 --> 00:16:07.700
تشهدات فهذه لا يجوز لك ان ترويها بالمعنى فاذا توفرت هذه الشروط فيجوز حينئذ الرواية بالمعنى والله اعلم  احسن الله اليكم قال حفظه الله تعالى. والصحيح ان مراسيل الصحابة مقبولة معتمدة. نعم لان الصحابة غالبا لا يرسلون الا عن صحابة مثل

46
00:16:07.700 --> 00:16:27.700
حتى وان اسقطوهم فان الصحابي عدل ثقة وسقوطه من السند لا يضر الاسناد. ولذلك عائشة رضي الله عنها تروي لنا اشياء حصلت النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة مع انها لم تولد. اذا هي سمعته من صحابي اخر او من صحابية اخرى. ولكنها لم تذكر لنا هذه الواسطة وقبل

47
00:16:27.700 --> 00:16:47.700
العلماء حديثها. كذلك ابن عباس يروي لنا احاديث كثيرة حصلت في مكة مع انه ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات. ومع ذلك قبل العلماء حديث ابو هريرة اسلم عام خيبر ولا لا؟ ومع ذلك يروي لنا احاديث حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم في اول الاسلام وفي وفي العهد المكي. ومع ذلك يقبل العلماء حديث

48
00:16:47.700 --> 00:17:02.400
او لاننا نعرف ان الواسطة التي اسقطها الصحابي ليست تابعيا وانما هي صحابي مثله والصحابة عدول ثقات اثبات ان ذكروا في السند فالحمد لله وان لم يذكروا فسقوطهم لا يضر الاسناد شيئا

49
00:17:02.950 --> 00:17:22.950
احسن الله اليكم قال حفظه الله تعالى والصحيح في مراسيل غير الصحابة عدم القبول بل هي قسم من الضعيف حتى نعلم الراوي الساقط من عدالته مثل مثل مرسل التابعي او مرسل التابعي التابعي. هؤلاء مراسيلهم غير مقبولة حتى نتأكد من من الذي اسقطه هذا التابع؟ هو الصحابي

50
00:17:22.950 --> 00:17:39.100
تابعي مثله لان التابعي يروي عن التابعي لكن الصحابي في الاعم الاغلب لا يروي الا عن صحابي. فاذا مرسل التابعي غير مقبول ومرسل الصحابي مقبول من قواعد علم الحديث. مرسل الصحابي مقبول. مرسل التابعي غير مقبول

51
00:17:39.150 --> 00:18:00.200
نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله تعالى. ونتيقن من عدالته كان من غير الصحابة وهو مذهب اكثر اهل الحديث خلافا للمتساهلين من اهل الفتنة والاصول والصحيح انه اذا تعارض حديث مسند وحديث مرسل فالمسند مقدم على المرسل. لانه اقوى. والقوي دائما هو الذي يقدم على

52
00:18:00.200 --> 00:18:14.500
والمتصل اقوى من المرسل احسن الله اليكم قال حفظه الله تعالى والصحيح ان الحديث اذا روي مرسلا في مكان وموصولا في مكان فان الوصل زيادة يجب الاخذ بها. نعم لان

53
00:18:14.500 --> 00:18:37.350
زيادة الثقة مقبولة  احسن الله اليكم قال والصحيح ان والصحيح ان كل حكم ثبت في حقه صلى الله عليه وسلم فانه يثبت في حق امتك بعد الا بدليل الاختصاص لانه قدوتنا في الاحكام الشرعية فهو قد جعله الله عز وجل قدوة لنا فاي شيء يفعله فاننا نفعله اقتداء به. قال الله عز وجل لقد كان لكم في

54
00:18:37.350 --> 00:18:58.150
لله اسوة حسنة، فمن ادعى شيئا من الاحكام الشرعية خاصا به فانه مطالب بدليل الاختصاص، والا فهو وامته سواء في الاحكام الشرعية احسن الله اليكم قال حفظه الله والصحيح ان كل حكم ثبت في حق واحد من الامة فانه يثبت في حق الامة تبعا الا بدليل الاختصاص. لان الاصل في التشريع

55
00:18:58.150 --> 00:19:12.800
التعميم فلا يجوز دعوى الخصوصية لاحد من افراد الامة الا بدليل احسن الله اليكم قال حفظه الله والصحيح ان الاصل عدم خصائصه الا بدليل. نعم لانها خلاف الاصل. والدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من

56
00:19:12.800 --> 00:19:28.400
الثابت عليه احسن الله اليكم الظاهر بدا الشرح يصير على الغاز ها الظاهر بدا الشرح يصير الغاز لكنها مفهومة ان شاء الله. اهم شي المثال طيب. النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفظل ميمونة رضي الله عنها

57
00:19:28.400 --> 00:19:42.700
اليس كذلك طيب ما حكم اغتسال الرجل بفضل المرأة؟ فيه خلاف بين اهل العلم. نحن نقول انه جائز. ونستدل بهذا الحديث. رد علينا الفريق الاخر قالوا ان اغتساله بفضل ميمونة من خصائصه

58
00:19:43.150 --> 00:20:00.400
نحن نرد عليهم بماذا؟ انه حكم ثبت في حقه فيثبت في حق امته تبعا. كذا ولا لا؟ طيب جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قبلت امرأة في اقصى المدينة فقال له ان الله قد غفر ذنبك لانك صليت معنا. هذا طبعا بمعنى الحديث يعني

59
00:20:00.700 --> 00:20:10.700
طيب هل هذا حكم خاص بهذا الرجل او يدخل في هذا الرجل وغيره؟ طيب الادلة التي نزلت في المظاهر على عهده صلى الله عليه وسلم هل تخصه ولا تدخل فيها

60
00:20:10.700 --> 00:20:20.700
كل مظاهر الى ان تقوم الساعة. الادلة التي نزلت في اللعان تخص صاحبها ولا ولا كل ملاعن الى ان تقوم الساعة؟ اذا كل حكم ثبت في حقه صلى الله عليه وسلم فيثبت

61
00:20:20.700 --> 00:20:40.700
في حق امته وكل حكم ثبت في حق واحد فيثبت في حق امته. احسن الله اليكم قال حفظه الله. والصحيح ان الافعال الجبلية بالنية والطبيعية الصادرة منه صلى الله عليه وسلم. كالنوم والاكل والشرب والمشي والقعود وقضاء الحاجة ونحو ذلك ليست بعبادة بالنظر الى ذات

62
00:20:40.700 --> 00:21:01.700
وانما تكون عبادة بصفاتها الشرعية واقترانها بالنية الصالحة. اشرحه؟ اشرحه؟ المباحات تكون عبادة بالنيات والهيئات  احسن الله اليكم يعني ما يجي واحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم نام والله السنة الزينة ها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم انه نام لا نقول لا تقتدي به

63
00:21:01.700 --> 00:21:17.100
في ذات نومه ولكن اقتدي به في صفتي في صفة نومه احسن الله اليكم قال حفظه الله والصحيح انه اذا احتمل في فعل من افعاله انه ان يكون اذا احتمل في فعل من افعاله ان يكون تشريعيا او من باب

64
00:21:17.100 --> 00:21:34.750
ولا مرجح فالاصل انه تشريعي لان الاصل انه انه بعث مشرعا باقواله وافعاله وتركه وتقريراته. والله ربنا اعلى واعلم واستغفر الله تعالى واتوب اليه من الزلل ومخالفته الحقيقية. طيب انتبهوا لي. افعال النبي صلى الله عليه وسلم

65
00:21:35.050 --> 00:22:00.000
وهذه مسألة لا اجيز لنفسي لنفسي ان اهملها افعال النبي صلى الله عليه وسلم انواع النوع الاول الفعلي الجبلي الطبعي. مثل الاكل والشرب والنوم والغائط والقيام والقعود هو يفعلها لا على انه رسول الله. وانما يفعلها لانه بشر فهو يعتريه ما يعتري البشر يحتاج كما يحتاج البشر

66
00:22:00.000 --> 00:22:16.550
يأكل كما يأكل البشر ينام كما ينام البشر ولا لا يا جماعة طيب هذا ما حكمها؟ حكمها انها ليست عبادة في ذاتها ليست عبادة في ذاتها. بل هي عبادة ايش

67
00:22:17.000 --> 00:22:42.250
بنياتها وصفاتها. هذا هو الحكم هذا هو النوع الاول من افعاله ما حكمه طيب الفعل الثاني ما وافق به عادات قوله ما وافق به عادة قومه. مثل ايش؟ فقد كان يبني بيته كما يبني قومه قومه بيوتهم. وكان يأكل مما يأكل منه قومه

68
00:22:42.250 --> 00:23:04.950
وكان يلبس كما يلبس قومه ما حكم هذا الفعل؟ ومتى يكون سنة؟ نقول السنة في هذا النوع من الافعال ان يوافق الانسان فيها عادات قومه هو لا عادات قريش له وفعل هذا الفعل. لانه وافق على ذات قومه. فنحن السنة في حقنا ان نلبس كما يلبس ايش

69
00:23:04.950 --> 00:23:18.600
قومنا وان نبني كما يبني قومنا وان نركب ما يركب قومنا فلا يأتيني رجل الان يركب خيل يقول لان النبي ركب الخيل او يركب حمارا يقول انه ركب حمار نقول لا هذه مركوبات قومه

70
00:23:18.800 --> 00:23:38.450
لكن نحن الان السنة في حقنا ان نركب من عادة ما يركبه قومنا وهي السيارات. وان نبني بالبريك مثلا او بغيرها من مواد البناء المعروفة وان نلبس الكتان والثياب القطن مثلا او غيرها. هذه هي ملبوسات قومنا. وبناء على ذلك فبعض

71
00:23:38.450 --> 00:23:53.650
الله يهديه من باب التحمس في الاقتداء بالسنة تلقاه يلبس عمامة في هذا العصر اقتداء بمن؟ اه اذا هو غطى رأسه بالعمامة فيقول انا اغطي رأسي بالعمامة فنقول لا السنة هي ان يغطي الانسان رأسه

72
00:23:53.650 --> 00:24:11.600
جرت عادة قومه ان يغطوا رؤوسهم به فهمتم هذا المأخذ واتضح هذا المأخذ ولا لا    اعادة القول. هل لبس العمامة الان سنة؟ الجواب لا في العرف السعودي لا في العرف السوداني نعم سنة

73
00:24:12.300 --> 00:24:27.500
طيب اما في عرف مصر فليس هناك في مصر في الشمال يعني ليس في الصعيد فإذا كل قوم يغطون رؤوسهم المطلوب تغطية الرأس. لكن كل قوم يغطون رؤوسهم بما جرت عادة قومهم ان يغطوا رؤوسهم به. حتى الجهاد

74
00:24:27.500 --> 00:24:48.750
انا لبس الغدرة سنة الان في العرف السعودي اه؟ نعم يثاب على قصد الموافقة لانه لو لبس لبسة تخالف لبسة قومه لك انت لبسة شهرة وقد وقد وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حرمة هذه اللبسة. وهي اللبسة التي يتميز بها الانسان عن عادات قومه. فاذا هنا لا نوافقه في عادة الملبوس

75
00:24:48.750 --> 00:25:06.700
او عادت المأكول وانما نوافقه في ها في موافقة عادات قومه. نعم خلاص سنة كنا النبي عليه الصلاة والسلام هذا الشعر الان تتركه شوي لاني ساحل الاشكال عندك. لكن لن تعرف حقيقة الا اذا انتهينا من الافعال

76
00:25:06.850 --> 00:25:29.700
طيب الفعل الثالث ما فعله على وجه الخصوصية فبعله على وجه الخصوصية وارجو ان تستعجلوا قليلا تنكمل الفروع ما فعله على وجه الخصوصية هنا ما الحكم؟ ما الحكم؟ ما الذي يجب علينا؟ ان نعتقد خصوصيته به. والاصل عدم الخصائص لكن اذا قام الدليل على انه مخصوص بهذا الفعل فاننا

77
00:25:29.700 --> 00:25:49.700
تعبدوا لله عز وجل بعدم الاشتراك معه فيه. مثل الزواج بلا ولي. هذا من خصائصه هو خالصة لك من دون المؤمنين. الزواج بلا مهر وكذلك الزواج باكثر من اربع. وكذلك في اصح الاقوال استقبال القبلة واستدبارها. كل ذلك وكذلك الخلوة بالمرأة

78
00:25:49.700 --> 00:26:00.050
من خصائصه صلى الله عليه وسلم انتو معي ولا لا؟ هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم فنحن لا يجوز لنا ان نتعبد لله بمشاركته فيها فلنتعبد لله عز وجل

79
00:26:00.150 --> 00:26:18.600
اعتقادي خصوصيته بها وبتركها فهمتم ماذا؟ طيب الثاء الرابع الفعل الرابع الفعل التشريعي. وهو ما فعله صلى الله عليه وسلم على وجه التشريع كافعال الحج افعال الصلاة افعال صلاة الكسوف

80
00:26:18.700 --> 00:26:31.700
كل هذه افعال ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم لكن لم يفعلها موافقة لعادات قومه ولم يفعلها من باب الخصوصية ولم يفعلها لانها افعال طبيعية جبلية انما فعلها من باب التشريع

81
00:26:32.050 --> 00:27:01.750
طيب بقينا في الفعل الذي الاخير وهو ما فعله بيانا ما فعله بيانا لمجمل وهذا يكون تابعا للمجمل فان كان المجمل واجبا فيكون الفعل واجب وان كان المجمل سنة فيكون الفعل سنة. لان كل فعل بين به النبي صلى الله عليه وسلم مجملا

82
00:27:01.750 --> 00:27:21.750
فانه يكون تابعا لهذا المجمل. لان التابع في الوجود تابع في الحكم. صح؟ فالمبين له حكم مبين المبين الذي هو الفعل له حكم المبين وهو القول المجمل. وقد مثلت لكم على قول مجمل واجب خذوا عني مناسككم

83
00:27:21.750 --> 00:27:41.750
فجميع افعال الحج التي بين بها هذا المجمل تكون واجبة. وقوله واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. بينه النبي وسلم بصلاة ركعتين قرأ في الاولى قل يا ايها الكافرون في الثانية قل هو الله احد كما في صحيح الامام مسلم من حديث جابر فاذا يكون هذا من المجملات المستحب المندوبة فيكون الفعل الذي

84
00:27:41.750 --> 00:27:56.950
بهذا المجمل مستحبا. الان لماذا قسمنا هذا التقسيم؟ انتبه يا شيخ. هذا سؤالك هو انه اذا فعل فعلا ثم اختلف العلماء في تحديد نوعية هذا الفعل تحت اي قسم يدخل

85
00:27:57.650 --> 00:28:17.650
ما ندري فمنهم من ادخله تحت ومنهم من ادخله تحت ومنهم من ادخله تحت ومنهم من ادخله تحته ومنهم من اتى فلو تحت ان القاعدة المتقررة هنا هو ان الاصل في افعاله فلا يجوز لنا ان نخرج فعلا من افعاله عن دائرة التشريع الا بقرينة

86
00:28:17.650 --> 00:28:33.500
ظاهرة تصرف هذا الفعل الى موضوع اخر غير التشريع لذلك اختلف العلماء في ذهابهم الى العيد من طريق ورجوعه من طريق. اهو من باب الموافقة؟ ام هو من باب العادات؟ او من باب الجبلة؟ او هو من باب

87
00:28:33.500 --> 00:28:49.350
ليس هناك قرينة تصرف هذا الامر عن باب التشريع فنقول الاصل انه من السنن اي فعل اختلفوا فيه؟ وتربية الشعر اختلف العلماء فيها منهم من قال انه فعل تشريعي اراد به التشريع ولذلك امرنا باتخاذه وامر

88
00:28:49.350 --> 00:29:09.350
باكرامه وامرنا بدهنه وتسريحه وترجيله والابتداء باليمين في ترجيله. طيب. ومنهم من قال بل انما رباه ان عادة قومه تربية شعورهم فاذا اختلف العلماء في ذلك وليس ثمة قرينة تدل على هذا ولا هذا فحينئذ نجعله من الافعال التشريعية

89
00:29:09.350 --> 00:29:29.350
من نقلنا في فعل من افعال النبي صلى الله عليه وسلم عن التشريع الى غيره فاننا نطالبه بالدليل الدال على هذا الانتقال على هذا الانتقال. ومنها جلسة الاستراحة منهم من قال انها فعلها من باب الطبيعة والجبلة ايش معنى من باب الطبيعة

90
00:29:29.350 --> 00:29:49.350
انه كبرت سنه وصار كبيرا في السن وفترة قواه فلم يكن يستطيع ان ينهض مباشرة. ولذلك سموها جلسة اليس تراحة ففي السن كان يحتاجه مع كبر سنه الى استراحة. فهم يخرجونها عن دائرة ماذا؟ عن دائرة التشريع. ولذلك فالقول الصحيح ان جلسة الاستراحة مسنونة حتى في

91
00:29:49.350 --> 00:30:09.350
هو شاب من المسلمين حتى في فترة القوة وفي فترة الشباب فهي فعل تشريعي من سنن الصلاة وليست فعلا فعله مراعيا فيه حال كبره او صغره او او قوته او فتون قوته. واما تسميتها بجلسة الاستراحة فهو اطلاق فقهي. والاطلاقات الفقهية والمصطلحات المتأخرة لا تكونوا

92
00:30:09.350 --> 00:30:29.350
على الادلة فالنبي عليه الصلاة والسلام فعلها في عبادة فتكون من جملة الافعال التشريعية ومن اراد اخراجنا ها فاننا نطالبه بالدليل الدال على هذا الاخراج. فهمتم؟ فاذا الاصل في افعاله ما هو؟ التشريك. طيب لو لو لو اختلف العلماء في فعل من الافعال اهو تشريعي ام من باب الخصوم

93
00:30:29.350 --> 00:30:49.750
فنرجح ماذا؟ انه تشريعي. وهي حتى يأتينا من يدعي الخصوصية بايش؟ ها؟ بدليل ينقلونها عن ذلك اظن واضح ها؟ طيب ماشي. احسن الله اليكم قال حفظه الله تعالى هم. اصبر مذهب اهل السنة والاستدلال بالاجماع

94
00:30:49.750 --> 00:31:15.600
وهذا هو الصواب المغفور بالكتاب والسنة والعقل السليم. والاجماع عرفه العلماء بقولهم هو اتفاق  المجتهدين من هذه الامة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي هو اتفاق المجتهدين من هذه الامة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي

95
00:31:16.200 --> 00:31:44.800
وقد اجمع اهل السنة والجماعة على انه حجة. ومن جملة ما ما تثبت به الاحكام الشرعية اذا صح وثبت فالاجماع حجة شرعية يجب قبولها واعتمادها وتحرم مخالفتها. والدليل على قوله حجة قول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير

96
00:31:44.800 --> 00:32:04.800
للمؤمنين واجماع المؤمنين من سبيلهم وقد توعد الله من يتبع غير سبيلهم بان يوليه ما تولى ويصلحه جهنم وساءت وهناك احاديث تصل الى درجة الاحتجاج بمجموعها في قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمعوا امتي على ظلالة. فالامة بي في اجماع

97
00:32:04.800 --> 00:32:21.000
معصومة لا يمكن ان تقع ان يقع ان تقع في باطل اذا اجمعت  احسن الله اليكم قال بل اجمعوا حجة شرعية يجب قبولها والمصير اليها وتحرم مخالفتها. واما خلاف المخالفة فانه خرافة لا شك لها

98
00:32:21.000 --> 00:32:41.000
بها من اشتهر الخلاف فيه عن الخوارج والشيعة وبعض المعتزلة. ولكن مع ذلك نقول ان الاجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلام من الصحابة وتابعي التابعين لان من بعدهم تفرق لان من بعدهم تفرق اهل العلم في الانصار

99
00:32:41.000 --> 00:33:01.000
قاله ابو العباس في الواسطية لكن ليس هذا معناه نفي اجماع من بعدهم ولكن لابد فيه من التثبت وعدم الاستعجال وتتبع المجتهدين في البلاد والصحيح ان رتبة الاجماع في ترتيب ادلة هي الثالثة اي بعد النظر في الكتاب والسنة وهذه طريقة السلف الصالح. ومن سلك سبيلا

100
00:33:01.000 --> 00:33:21.000
من العلماء الربانيين قال ابن القيم رحمه الله تعالى فلم يزل ائمة الاسلام على تقديم الكتاب على السنة والسنة على الاجماع وجعل الاجماع في مرتبة في المرتبة الثالثة انتهى كلامه. والصحيح انما ان مخالف الاجماع القطعي كافر افاده ابو العباس الكثير

101
00:33:21.000 --> 00:33:41.000
الاجماع عندنا قسمان اجماع قطعي ثابت بالتواتر واجماع ظني. فاذا خالف الانسان الاجماع فلا يخلو من حالتين. اما ان يكون الاجماع الذي خالفه هو الاجماع الثابت المعلوم من الدين بالضرورة كالاجماع على وجود الله والاجماع على اثبات اسمائه وصفاته والاجماع على ان القرآن كلامه

102
00:33:41.000 --> 00:34:01.000
منزل غير مخلوق والاجماع على وجوب الصلاة والزكاة والحج والصيام والاجماع على بر الوالدين والاجماع على وجوب الصدق والاجماع على حرمة الكذب وغيرها فاذا كان الاجماع الذي خالفه هذا الشخص هو الاجماع القطعي الثابت بالتواتر فلا جرم انه كافر يكفر بمخالفة هذا الاجماع. لان هذا الاجماع

103
00:34:01.000 --> 00:34:21.000
القطعي مما علم من الدين بالضرورة. وقد تقرر عندنا قاعدة تقول من خالف المعلوم من الدين بالضرورة فانه كافر. واما اذا كان الاجماع الذي خالفه هو الاجماع الظني الذي يعني في ثبوته او المنقول لنا عن طريق الاحاد فانه لا يكفر

104
00:34:21.000 --> 00:34:40.400
وانما يفسق فمخالف الاجماع القطعي كافر ومخالف الاجماع الظني فاسق نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله تعالى والصحيح ان الاجماع السكوت هي حجة ظنية اذا غلب على الرد اتفاق الكل وحجة قطعية اذا حصل

105
00:34:40.400 --> 00:35:00.400
او باتباع الكنوز والترجحت المخالفة وعدم الرضا فلا يمتد به. الاجماع السكوت هو ان يقول المجتهد في حال حضور المجتهدين قولا ثم يسكت الجميع ويتفرقون من غير ان ينكروا. فحينئذ هذا اجماع سكوتي. ولماذا سمي سكوتيا؟ لانه اجماع

106
00:35:00.400 --> 00:35:20.400
بسكوتهم لم ينطق احد ولم يخالف احد. فسكوتهم وهم مجتهدون على بعد سماعهم لهذا الحكم دليل على انه ها طيب على موافقتهم لكن هل هو دليل قطعي ولا دليل ظني؟ فالاصل انه دليل ظني الا اذا علم بالقطع انهم وافقوه في غير هذا المجال

107
00:35:20.400 --> 00:35:42.050
والله اعلم الله اليكم قال حفظه الله تعالى والصحيح هو ما اهدى اليه جمهور اهل العلم من ان العوام لا عبرة بقولهم في الاجماع لا وفاقا ولا خلاف هذا اللي بكيفهم العوام ما لنا شأن فيهم. فاذا اجمع العلماء فيكون اجماعهم اجماعا صحيحا حتى وان خالفهم العوام. وان اتفق العوام

108
00:35:42.050 --> 00:36:05.150
يسمى اتفاقهم اجماعا اذا خالفهم واحد من العلماء هذا يدل على منزلة ماذا يا جماعة؟ العلم والعلماء. نسأل الله ان نكون ممن يعرف هذه المنزلة وقدرها وممن يعطيها حقها هم احسن الله اليكم قال حفظه الله تعالى واتفق جمهور الامة على ان هذه الامة لا تسرع الا بدليل شرعي ولا يمكن ان يكون

109
00:36:05.150 --> 00:36:25.150
قولا او قولا على الله بغير علم او دون دليل. نعم. ذلك. صحيح. ذلك لان الامة معصومة عن الخطأ اذ القول على الله بلا علم او هو بدون دليل خطأ. نعم. يعني الاجماع لا بد ان يكون مستدنا مستندا الى دليل. ماشي. احسن الله اليكم

110
00:36:25.150 --> 00:36:45.150
قال حفظه الله والصواب انه لا يوجد مسألة يلتمس الاجماع عليها الا وفيها نص من الكتاب او السنة فلا يجوز ان يوجد اجماع لا يستند الى نص لا يستند الى نصره واختاره ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم واذا وجد اجماع مستند والى قياس فاعلم رحمك الله تعالى لو بالحقيقة

111
00:36:45.150 --> 00:37:05.150
في الحقيقة يبدع في استناده الى النصر لان القياس الصحيح لابد ان يستند الى اصل قد اثبته النص. صحيح. والصحيح في ماء الصحابة على قولين فانه لا يجوز احداث قول ثالث الا اذا كان قولا الله اكبر الا اذا كان قولا يوفقه يوفق يوفقه

112
00:37:05.150 --> 00:37:27.850
الا اذا كان قولا يوفق الا اذا كان قولا يوفق بين هذين القولين شريطة الا يلغي هذا التفصيل قولا الا يلغي هذا التحصيل القول وانما يجمع بينهما. نعم. اذا اختلف اهل عصر على قولين فلا يجوز لاهل العصر الثالث ان يحدثوا قولا ثالثا غريبا عن القولين

113
00:37:27.850 --> 00:37:49.150
وانما يجوز لهم ان يحدثوا قولا جاء ثالثا يجمع بين القولين. لماذا؟ لان الصحابة اذا اختلفوا على قولين فالامة مجتمعة على ان هذه المسألة لا تحتمل الا قول ما تحتمل قول ثالث لو كان هناك قول ثالث غريب عن القولين لكانت الامة في العصر السابق مجمعة على ظلالة وانه قد خفي عليهم وجه الحق في عصر من العصور وهذا

114
00:37:49.150 --> 00:38:06.100
لا يتصور في امة المعصوم صلى الله عليه وسلم. فاذا لا يجوز للامة للعصر الثاني ان يحدث قولا ثالثا غريبا عن القولين في العصر الذي قبله لكن يجوز لهم ان يحدثوا قولا ثالثا يجمعوا ها يجمع بين القولين

115
00:38:06.250 --> 00:38:27.350
ماشي احسن الله اليكم قال حفظه الله والصحيح انه لا يشترط التواتر التواتر لعدم الدليل على هذا الشرط. لو اننا طورنا ونسأل الله الا نتصور ان الامة قد خلا المجتهدون فيها وليس ثمة مجتهد الا اثنان فقط في الامة. فاذا اتفق هذان المجتهدان

116
00:38:27.550 --> 00:38:42.250
فيكون اجماعا فاذا الاجماع لا يشترط في عدد التواتر الله اليكم قال حفظه الله والصحيح انه لا يعتبر قول المحاة والارض لا يعتبر قوم النحات واهله البلاغة بالاجماع الا اذا كانت المسألة

117
00:38:42.250 --> 00:38:57.300
الجمعية تتعلق بنحو يوم اي نعم ماشي لان احكام شرعية هم هم يجمعون على ان الفاعل مرفوع المنصوب ها مفتوح وكذا بكيف لكن اما المسائل الشرعية فلا شأن لهم بها

118
00:38:57.350 --> 00:39:19.350
المقصود علماء الشريعة علماء الفقه علماء الحلال والحرام الا اذا كانت تلك المسألة مبنية على خلاف نحوي او لغوي او بلاغي فحينئذ نطلب اجماع ها هم معنا الله اليكم قال حفظه الله مدري الكلام واضح ولا صعب الى الان واضح وما ادري عنكم تقولوا واظح واظح واظح ولا ادري عنكم هو صحيح ولا مجاملة

119
00:39:19.350 --> 00:39:39.350
ماشي ها احسن الله اليكم قال حفظه الله والصحيح ان الجزئي يعتبر يعتبر قوله في الاجماع ان كانت المسألة مما هي داخلة يعني ان الاجتهاد يتجزأ عند اهل السنة فمن الناس من يكون مجتهدا في كتاب الطهارة. مجتهد ما شاء الله اذا اذا تكلم في مسائل الطهارة وجدته اسدا من الاسود

120
00:39:39.350 --> 00:39:59.350
لكن اذا تكلم في باب الزكاة ما عندك احد. ما عقب كتاب الطهارة الى كتاب الحدود والجنايات ما يبقى فيه شيء ابدا. هذا يعتبر اجماعه ولا ما يعتبر اجماعه ها يعتبر اجماعه فيما في في تلك الجزئيات التي يتقنها. الان نطلع الان نقول والله هذا انسان جاهل لا اذا كانت المسألة فيما يتقنه

121
00:39:59.350 --> 00:40:16.300
وفيما هو مجتهد وعالم فيه فانه لا بد من اخذ رأيه احسن الله اليكم قال حفظه الله تعالى والصحيح انه لا عبرة بقول الاكثر لا في العقاب الاجماعي ولا في معرفة الصواب اي انه ليس قول اكثر

122
00:40:16.300 --> 00:40:37.200
وليس قول اكثر الاكثر الاكثر هو الصواب دائما فانتبه لهذا الترجيح فانه ثقيل على بعض النفوس المستعصية  فانهم ثقيلون على بعض النفوس المتعصية لان الكثرة والقلة لا يعرف بها صواب ولا خطأ. فقد يجتمع الكثرة على ها على

123
00:40:37.200 --> 00:40:57.200
باطل قال الله عز وجل وان وان تطع اكثر من في الارض يضلوك. فالكثرة في القرآن دائما مذمومة. واتحداكم تأتوني باية فيها كثرة ممدوحة. لكن اما الممدوحة وقليل من عبادي الشكور وما امن معه الا قليل فاذا قد يجعل الله عز وجل الحق في القليل. فاذا اذا اختلف الجمهور مثلا مع الامام

124
00:40:57.200 --> 00:41:07.200
احمد في مسألة فلا يلزم ان الاكثر هم هم الحق. بل عندنا في التطبيقات ان الامام احمد رحمه الله او غيره ممن انفرد عن الائمة الثلاثة يكون قوله هو الحق. مثاله

125
00:41:07.200 --> 00:41:29.050
مثاله ها مثل الوضوء من لحم الابل. اتفقت ثلاثة من المالكية والشافعية والحنفية على انه مستحب وليس بواجب ولكن قول الامام احمد هو الصواب في هذه المسألة. بل قد يكون قول الظاهرية هو الصواب احيانا. اتفق الائمة الاربعة رحمهم الله تعالى على ان من قفص على من ترك الصلاة عامدا حتى خرج وقتها

126
00:41:29.050 --> 00:41:43.150
فانه لا يقضي. لكن الظاهرية قالوا ما يقضي. فالحق مع الظاهرين اذا لا ترى ان القلة او الكثرة لها تأثير في الصواب والخطأ وانما الصواب والخطأ يعرف بموافقة الدليل من عدمه. فما وافق الدليل فهو الحق

127
00:41:43.150 --> 00:41:54.900
وان قال به الاقل وما خالف الدليل فهو الباطل وان قال به الاكثر مم. احسن الله اليكم قال حفظه الله تعالى. والصحيح طيب وهل يعرف الحق والباطل بكبر السن او صغره

128
00:41:55.500 --> 00:42:05.500
توب لا. ولذلك اذا اجتهد بعض العلماء الطلاب اللي تو ما بعد بلغوا اربعين. فتح بعض الناس يفتح الله عليهم من العلوم ما لا يفتح على غيره. فيكون مجتهدا قبل

129
00:42:05.500 --> 00:42:19.550
ولا لا؟ ولا اريد ان اضرب مثالا. فاذا قال بقول يخالف هيئة كبار العلماء فلا يحق لاحد ان يعنف على هذا الطالب. انت صغير لا تزال صغيرا كيف تخالف كبر يا اخي ما لك حق تقول هذا. هل قوله صواب ولا خطأ بس

130
00:42:19.650 --> 00:42:35.200
انت لا تحدد الصواب فيما قاله الكبار وتهمل ما قاله الصغار. ولذلك ابن عباس قد اجرى الله على لسانه الصواب وقدمه عمر على على اقوال كبار الصحابة ولا لا يا جماعة؟ فاذا بلاش بلاش اهانة لطلبة العلم

131
00:42:35.250 --> 00:42:48.400
ترى هذا يكسر يكسر نفوسهم وهم صغار وكم عنفنا بمثل ذلك؟ لكن ثبتنا الله عز وجل. ان كان حقا فيجب عليك قبوله وعلى الكبار قبوله. وان كان باطلا فحينئذ خلاص يرد

132
00:42:48.400 --> 00:43:08.400
لا لانني اصغر وانما لانني قلت باطلا ومع ذلك ليس هذا دليلا على ان يتجرأ الصغار على الكبار. ولا على الا تعرف منازل كبار العلماء لا ولا على ولا على ان يفتل الطالب الصغير عضلاته على على من؟ فاقوه في السن وتقدموا عليه. لكن نحن في دائرة معرفة الصواب من

133
00:43:08.400 --> 00:43:22.050
خطأ فهذه لا شأن لها لا بكبر ولا بصغار. هم احسن الله اليكم قال حفظهم الله تعالى والصحيح ان القيراط عصر المجمعين ليس بشرط في انعقاد الاجماع. وهي ان مثلا لو لم لو كان

134
00:43:22.050 --> 00:43:35.150
لو كانت ليس في الكرة الارضية مجتهد من المسلمين الا من في مسجد الشيخ ابن خنيم مثلا فقلت لكم ما رأيكم في بطاقة سوى؟ بيع وشراء بطاقة سوى قليبي حتى المثال فيه دين

135
00:43:35.200 --> 00:43:53.150
حتى المثال فيه دين يعني ما افتكينا من الدين في ارض الواقع وجاب لحقنا في الامثلة بعد في بطاقات سوا وش رايكم؟ والله يجوز. نعم يا ابو سعيد. نعم يا فهد نعم يجوز خلاص انتهينا. تفرقنا ان هل ينعقد الاجماع؟ اه قال العلماء

136
00:43:53.150 --> 00:44:13.100
ينعقد الاجماع بمجرد موافقة اخر مجتهد حتى وان كانوا في المجلس. تفرقوا ولا ما تفرقوا. ما عاد يسوق لاحد الرجوع. هؤلاء لا يشترطون انقراض عصر المجمعين ولكن هناك قول اخر يشترط انقراض عصر المجرعين بمعنى انه لا ينعقد الاجماع الا اذا مات اخر واحد ممن في هذا المسجد

137
00:44:13.900 --> 00:44:33.900
فهالمشكلة في هذا القول الثاني ما هي؟ انه قد يطول باحد منا عمره عشرين سنة فيكون فيها العشرين قد نشأ مجتهدون جدد فلابد من سماع اقوالهم وعرض الاجماع عليهم. طيب وافقونا لا ينعقد الاجماع الا اذا مات اخر واحد من الفريق الثاني

138
00:44:33.900 --> 00:44:50.550
طيب قد لا يموت الفريق الثاني الا بعد ايش؟ جدد فاذا هذا القول يؤدي الى عدم انعقاد الاجماع الى ان تقوم الساعة صح؟ ولذلك فالقول الصحيح ان انقراض عصر المجمعين ليس بشرط في انعقاد الاجماع. نعم

139
00:44:50.600 --> 00:45:11.950
احسن الله اليكم قال حفظه الله والصحيح ان التابعية اذا بلغ رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة وان قوله معتد به في انعقاد الاجماع. نعم خلاص يصير من المجتهدين ونتابع وهم صحابة هذا لا اثر له في انعقاد الاجماع. هم. احسن الله اليكم قال حفظه الله والصحيح المقطوع به ان اتفاق العترة وال بيتي ليس

140
00:45:11.950 --> 00:45:25.800
باجماع المعتبر وليس بحجة لانه لا يصدق عليه تعريف الاجماع ولا عبرة بقول الشيعة الامامية والزيدية. العترة هم ال البيت بس ما ادري ليش المصنف عطف البيت عليهم؟ قل العترة هم ال البيت

141
00:45:26.550 --> 00:45:46.550
احسن الله اليكم قال فاذا اجمع اهل البيت على قول من الاقوال وخالفهم غيرهم من العلماء فهل يعتبر قول العترة؟ اجماعا؟ هل يعتبر قول العترة ال البيت اجماعا؟ الجواب؟ لا ولا عبرة بقول الرافضة لان الاجماع ما هو اتفاق؟ المجتهدين من هذه الامة والعترة بعض المجتهدين وليسوا كل المجتهدين

142
00:45:47.100 --> 00:46:08.000
الله اليكم قال حفظه الله والصحيح الاربعة على قول لا يسمى اجماعا لكنه حجة على القول الصحيح. اذا اتفق الخلفاء الاربعة على قول فلا جرم انه يكون هو الحق ان شاء الله وهو حجة ولكن لا يسمى اجماعا. نحن ننفي عنه الاجماع ولكن لا ننفي عنه

143
00:46:08.000 --> 00:46:28.000
حجية فهو حجة ولكن ليس باجماع لان الاجماع اتفاق المجتهدين والخلفاء الاربعة بعض المجتهدين وليسوا كل المجتهدين. هم. احسن الله اليكم قال لاننا مأمورون في حديث ولكنه لا يسمى اجماعا وهذا قول نصره ابن القيم وغيره من اهل السنة رحم الله الجميع

144
00:46:28.000 --> 00:46:48.000
رحمة واسعة. نعم. والصحيح انه اذا قال بعض الصحابة قولا وانتشر بين بقية الصحابة ولم يخالفه احدهم ولا انكره منكر فهو حجة بل هو واجماع وهو قول غالب اهل السنة وابن تيمية وابن القيم وغيرهم من المحققين. صح ويعتبر اجماع سكوتي. ولذلك يقول ابن قدامة وقد قال عمر هذا في محضر

145
00:46:48.000 --> 00:47:08.750
من الصحابة ولم يخالفه احد فكان اجماع لان الصحابة لا يسكتون عن باطل. ولذلك اختلف العلماء في سجود التلاوة ما حكمه؟ هو القول الصحيح انه سنة. لم لم سنة؟ لعدة ادلة لكن الذي يخصنا هنا من الاستدلال ان عمر قرأ سورة النحل ها ومر على سورة السجدة

146
00:47:08.750 --> 00:47:23.900
وسجد في جمعة ثم مر على سورة السجدة مرة اخرى ولم يسجد ولم ينكره احد ممن في المسجد فكان عدم سجوده دليل على ان الامر به امر ندب واستحباب لا امر وجوب وتحتم

147
00:47:24.700 --> 00:47:44.700
الله اليكم قال حفظه الله بل اقول ان الاجماع السكوت يحجة ونية على القول الصحيح عندنا. نعم. واما اجمع اهل المدينة ما كان منه يجري مجرى النقل والرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل نقلهم بمقدار الصاع والموت فهو حجة باتفاق اهل العلم وما عدا

148
00:47:44.700 --> 00:48:14.700
ذلك فليس بحجة لان اهل المدينة بعض مجتهدي الامة وليسوا كل مجتهديها. ما شاء الله. والصحيح ان العالم اذا قال لا اعلم فيه خلافا فليس الاجماع لم يطلع عليه ولم يعلم به واختاره ابن القيم رحمه الله تعالى

149
00:48:14.700 --> 00:48:34.700
النبي عليه المعوذ ان خلاف وهذه وهذه الدعوة تكثر عند الامام من قدامى في المغني لا اعلم فيه خلافا فاذا قال لا اعلم فيه خلافا لا يعتبر اجماعا لا يعتبر اجماعا لانه قد يوجد المخالف ولكن لم يطلع ابن قدامة عليه وهذا من باب ابراء الذمة. ها لانه لو قال اجمعوا فهذا اثبات ولكن لو قال لا اعلم

150
00:48:34.700 --> 00:48:47.800
هذا نفي والنفي ابرأ للذمة من الاثبات. هم احسن الله اليكم قال حفظه الله. وفي رسالة رسالة لي صغيرة جمعت فيها ما قال فيه الامام ابن قدامة لا اعلم فيه خلاف. في قرابة ست مئة مسألة

151
00:48:48.900 --> 00:49:08.600
والصحيح الذي عليه المعول ان خلاف الظاهرية يؤثر في انعقاد الاجماع. العدل هو المرء بالاعتداء بخلاف الظاهرية بالاجماع واختاره ابن تيمية وغيرهما من حكي عن الجمهور اليسوا هم علماء؟ اليسوا بلغوا رتبة الاجتهاد والرسوخ في العلم؟ فلماذا نخرجهم عن دائرة الاجماع

152
00:49:08.650 --> 00:49:24.500
فهم داخلون في العلماء داخلون في في لهم اثر. فاذا فاذا وافقونا فهو اجماع. واذا خالفونا فلا يعتبر قولنا اجماعا ابدا. لابد من انعقاد لا بد من سماع قولهم وسماع رأيهم لا سيما ونحن في زمن يا اخي فيه سماع الطرف الاخر

153
00:49:24.550 --> 00:49:49.000
ها احسن الله اليكم قال حفظه الله. والصحيح ان اجماع المتكلمين اي علماء الكلام المذهوم واصحاب اليوناني الذين عارضوا به الذي عارضوا به ولا خوف ولا به العقليات ليس باجماع بل هؤلاء ادخاله باختلافهم وان وافقوا لم يقبل بموافقتهم ولم يغفر لها

154
00:49:49.000 --> 00:50:06.450
لانهم من اهل البدع ما يعتبر لا وفاق وان وافقونا فلا يفرحوا بوفاقهم وان خالفونا فلا يعتدوا بخلافه ولذلك نحن نقول اجمع العلماء على اثبات الوجه لله ولا لا؟ طيب اهل البدع كلهم ينكرون الوجه. هل هل مخالفتهم اثرت في الاجماع؟ الجواب لا

155
00:50:06.450 --> 00:50:21.500
اجمع العلماء على ان القرآن كلام الله وكثير من البدع يخالفون. هل يعتد بخلافهم؟ الجواب اجمع العلماء على ان خبر الاحادي حجة في العقيدة. كل اهل البدع خالفوا كل اهل البدع شاعرة ما تريدية جهمية معتزلة كلهم كلهم يخالفون

156
00:50:21.600 --> 00:50:41.600
هل يعتد بخلافهم؟ سلامتهم. احسن الله اليكم قال حفظه الله والصحيح ثبوت ثبوت الاجماع بخبر واحد ولكن لابد ان يكون هذا الخبر ثابتا صحيحا لان السنة والاخبار الشرعية تثبت بخبر واحد. الاجماع من باب اولى. صحيح. فاذا قال الامام ابن المنذر لوحده واجمع العلماء على كذا فاذا

157
00:50:41.600 --> 00:50:55.300
وخبر واحد مع ذلك نعتد بقوله كذلك الامام النووي اذا قال اجمع المسلمون كذا او الامام ابن تيمية لكن قال العلماء يشترط ان يكون هذا الواحد الذي يحكي ممن عرف بين العلماء واشتهر بانه ها

158
00:50:55.400 --> 00:51:10.450
عارف بمذاهب اهل الامصار وعلماء ها وعلماء الشرع مثل ابن تيمية مثل موفق الدين بن قدامة مثل الامام بن عبد البر هؤلاء صارت عندهم ملكة فقهية عجيبة واستجماع لاقوال اهل العلم بديع جدا

159
00:51:10.450 --> 00:51:32.000
قالوا اجمعوا خلاص اذا خذها وانت مرتاح. ينعقد الاجماع وانت مبسوط. وفي رسالة لي اسمها تشنيف الاسماء ها لبعض مسائل الاجماع هم الله اليكم قال حفظه الله وما اجمع عليه اهل الامم الماضية الاعتداد به فليس باجماع ولا حجة. نعم. ما اجمع عليه امة نوح وامة

160
00:51:32.000 --> 00:51:47.000
امة عيسى هذا لا يعتبر اجماعا لان الاجماع دليل خاص بهذه الامة فقط. هذا مما اكرم الله بهذه الامة هم واما الامم الماضية فقد تجتمع على ظلالة ويأتي النبي وليس معه كل امته ضالة

161
00:51:47.100 --> 00:52:00.550
اما هذه الامة لا عصمت من الظلال ولله الحمد. هم احسن الله اليكم قال حفظه الله واما مسألة استصحاب الاجماع في محل النزاع في وفيها لانني لم احققها الان وانا جاهد فيها ولكن لعلي

162
00:52:00.550 --> 00:52:19.700
في كتب الاصول في هذه المسألة ان شاء الله تعالى اصل والقاعدة المتكررة الادلة الشرعية تقول الشريعة لا تفرق بين المتماثلات. هذا هذا باب القياس الان. انتهينا من الكتاب والسنة والاجماع ودخل في باب القياس

163
00:52:20.250 --> 00:52:37.200
اه بدأ لك يعني دعها دعها يعني مثلا كوننا نجمع على مسألة معينة ثم يختلف العلماء في بعض جزئياتها. هل نستصحب الاجماع الكلي على هذه؟ هل هل ينساق الاجماع الكلي على هذه المسألة

164
00:52:37.200 --> 00:52:59.150
جزئية صغيرة ولا ما ينساق الجواب انه ما ينساق بس انا ما حققت المسألة وعلى كل حال ترى لا امثلة لها امثلتها قليلة في الشريعة احسن الله اليكم قال حفظهم الله والقاعدة المتكررة بالادلة تقول تقول الشريعة لا تفرق بين المتماثلات ولا تجمع بين

165
00:52:59.150 --> 00:53:18.500
وهذه هي قاعدة القياس العامة. فالقياس جمع بين المتماثلات وتفريق بين طيب المتماثلات في ماذا؟ في صورتها ولا في عللها؟ في عللها معنى دخل في الصور المتماثلات في عللها. فكل شيء فاذا اتفقت العلل اتفقت الاحكام واذا اختلفت العلل اختلفت

166
00:53:18.550 --> 00:53:34.200
الاحكام ما نشأن في الصور والاحجام والاشكال والطول والقصر العبرة بالعلل نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله والصحيح المقطوع به ان القياس الصحيح حجة. هذا هو الذي ندين الله عز وجل به وحكي اجماعا لولا

167
00:53:34.200 --> 00:53:53.700
خلاف الرافضة وحكي اجماعا عفوا الظاهرية لولا خلاف الظاهرية. ولكن القول الصحيح ان القياس الصحيح حجة والقياس الصحيح له شروط سيذكرها المصنف ان شاء الله فيما يستقبل ما الدليل على ان القياس حجة؟ الدليل على ذلك الكتاب والسنة

168
00:53:54.100 --> 00:54:17.050
واقوال الصحابة. اما الكتاب فقول الله عز وجل الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان والميزان اي وانزل الميزان ايضا والميزان هو الذي توزن به الاشياء وهو قسمها ميزان حسي توزن فيه السلع والمبيعات والمشتريات ونحوها هذا ميزان انزله الله وهو حسي وميزان معنوي وهو الذي توزن

169
00:54:17.050 --> 00:54:33.150
الاحكام والاقوال هذا هو القياس. فاذا القياس من جملة الميزان الذي انزله الله عز وجل ووجه اخر وهو ان الله عز وجل ظرب الامثال كثيرا في القرآن الكريم. اليس كذلك؟ والامثال من باب القياس

170
00:54:33.400 --> 00:54:51.250
الله عز وجل لما اراد اثبات البعث ضربه بقياس. قال وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته هذا القياس الان. حتى اذا اقلت سحابا ثقالا هذا هو حتى اذا قلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات. ثم قال ايش

171
00:54:51.650 --> 00:55:05.500
كذلك نخرج الموتى هذا فرع الان هذا الفرع والاول اصل. فاذا الله عز وجل يضرب الامثال والامثال من باب القياس وما اكثر ضرب الامثال في الكتاب والسنة قال الله عز وجل وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم

172
00:55:06.800 --> 00:55:24.250
يتفكر. قال الله عز وجل وما يعقلها الا العالمون ومن اوجه دلالة السنة كذلك  من اوجه دلالة السنة ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امرأتي ولدت غلاما اسود

173
00:55:24.700 --> 00:55:40.050
كانه يعرض بانه زنا بها عبد يعني يقول انا ابيظ وهي بيظة وين جانا ذا الاخ الاسود من ذا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام الك ابل؟ فقال نعم. قال ما الوانها؟ قال حمر

174
00:55:40.250 --> 00:55:57.500
وبيظ قال هل فيها اورق اسود؟ قال نعم يا رسول الله. قال من اين جاءه ذلك قال لعله نزعه عرق يا رسول الله فقال فكذلك ولدك هذا لعله نزع عرق. يعني يقول انت انت تعرف لونك ولون زوجتك لكن تعرف لون ابائك واجدادك

175
00:55:57.500 --> 00:56:15.200
تعرف لون اباءها واجدادها؟ يمكن نزعه عرق من الوان سابقة. اجتمعت وصارت في ذا الوليد هذا فاذا اثبت النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بماذا؟ بالقياس. وكذلك جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وعائشة جالسة. فقال يا رسول الله

176
00:56:15.200 --> 00:56:33.550
الرجل يجامع ثم يكسل اعليه الغسل؟ يعني ما ينزل. قال اني لافعل ذلك انا وهذه ثم نغتسل. اذا هذا حكم وجاءه عمر رضي الله عنه وقال اني تمضمضت اني قبلته وانا قال ارأيت لو تمضمضت

177
00:56:33.600 --> 00:56:47.950
قال لا بأس. قال فكذلك لو قبلت لا بأس ما في مشكلة. وامثلة كثيرة يربي فيها النبي وسلم اصحابه على القياس. وكذلك الصحابة باجماعهم اثبتوا اثبتوا ذو القياس ولذلك في رسالتي عمر رضي الله عنه الى ابي موسى الاشعري

178
00:56:48.000 --> 00:57:12.200
قال وقايس بين الانفال يعني اجمع الامثال بعضها مع بعض وقس بعضها وقس بعضها على بعض. وان القياس الة فطرية في الحقيقة. ولذلك تجد القياس حتى عند العوام القياس تجده حتى عند العوام ولو تأملت احوال العوام لوجدت انهم يقيسون في حياتهم العامية والاقتصادية والاجتماعية على امور كثيرة. مثاله

179
00:57:12.200 --> 00:57:24.850
دخل رجل في تجارة الاسهم فخسر وبعد عشرين سنة ها اراد ان يدخل فيها ماذا يفعل اه يقول لا ما ما ادخل فيها لماذا؟ لانه يقيس التجارة الحاضرة على التجارة

180
00:57:24.900 --> 00:57:37.800
الماضية فبما ان الماضية خسرت فاذا فعندنا قياس نحن نعمل بالقياس كثير. بل انك اذا اشتريت نوعا من انواع السيارات فكثر خرابه عندك ما عاد تشتريه مرة ثانية لماذا؟ حتى لو عرض عليك مجانا ما خذيته

181
00:57:37.850 --> 00:57:59.000
لماذا انك تقيس السيارة الحاظرة على السيارة السابقة واضح؟ اذا القياس امر فطري اصلا. قياس امر فطري نعم الله اليكم قال حفظه الله تعالى والصحيح المقطوع به ان القياس في مصادمة النص باطل. صحيح؟ لا يجوز ان يعارض النص بالقياس

182
00:57:59.000 --> 00:58:17.050
مطلقا وان اول من عارض النص بالقياس عدو الله اللدود الاول ابليس. وذلك ان الله عز وجل لما امره الامر الصريح القطعي اسجدوا لادم وهو نص لا من المعارضة ترك ابليس دلالة النص وعرضه بماذا؟ بالقياس انا خير منه خلقتني من نار وخلقته

183
00:58:17.150 --> 00:58:39.650
من طين وقد رد العلماء على قياس ابليس بثلاثة ردد مذكورة في غير هذا الموضع. فالقياس الذي يصادم يصادم النص لا يجوز. وفي رسالة للعبد الضعيف اسمها ها الشبهة القديمة والافة الاثيمة. وهي معارضة النصوص بالاقيس لعلكم ترجعون لها. هم

184
00:58:40.250 --> 00:59:03.600
الله اليكم قال حفظه الله تعالى والصحيح انه لا اجتهاد مع النص. نعم. واضح. والصحيح اذا كانت دلالة النص ظاهرة ولا يحتاج الى الاجتهاد فيه  الله اليكم قال حفظه الله والصحيح ان الاصل في الاحكام الشرعية في التعليم. ماشي. والصحيح ان الاصل المقيس عليه لابد ان يكون

185
00:59:03.600 --> 00:59:26.550
العلة وهو الذي يسميه الاصوليون معقول المعنى. واما ما لا يعقل بعده فانه لا يقاس عليه. يعني ما كان من الاحكام تعبديا لا يعقل معناه ولا تعرف له علة فانه لا يجوز ان يجعل اصلا لقياس. فالقياس مقصور على الاحكام التي هي معللة. وتدرى عن علتها. لماذا؟ لانك تريد ان تلحق الفرع

186
00:59:26.550 --> 00:59:42.350
الأصل طيب تلحقه في ماذا؟ في العلة. طيب اذا كان الأصل لا علة له اصلا تعلمه انت؟ انت ما تدري عنها انت يعني مثل لماذا جعل الله صلاة الظهر اربعا والمغرب ثلاثا؟ هل لها علة معلومة عندنا؟ الجواب لا وانما علتها تعبدية غير معقولة المعنى. هي

187
00:59:42.350 --> 00:59:58.150
لها علة وحكمة عند الله يعلمها. لكن نحن على حسب مدركاتنا وعقولنا عجزت عن ان تدرك هذه العلة. فالعلل التعبدية فالاحكام ذات العلل لا يقاس عليها لانه ليس ثمة علة يلحق الفرع بها

188
00:59:58.400 --> 01:00:18.400
احسن الله اليكم قال حفظه الله تعالى والصحيح ان شاء الله تعالى جواز القياس على الاصل الذي علمت علته بالاجتهاد والاستنباط فليس بشرط القياسية تكون علة الاصل مخصوصة او متفقا عليها. صحيح ماشي. والصحيح ان القياس الاولوية حجة ولا اعتداد بمخالفة الظاهرية

189
01:00:18.400 --> 01:00:32.450
فان الله ماشي القياس الاولوي هو ان يكون حكم المسكوت عنه اولى بالحكم من المنطوق به. كقول الله عز وجل للوالدين فلا تقل لهم اوف الحمد لله سكت عن ضربهما

190
01:00:32.850 --> 01:00:48.450
وسكت عن صفعهما وسكت عن اهانتهما بالاقوال والافعال. ايش حكم هذي؟ حرام من باب اولى. فالقياس الاولوي حجة. وكذلك قال الله عز الا الذين ياكلون الربا الا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما

191
01:00:48.550 --> 01:01:03.200
ها ياكلون اذا بس ما قال يحرقون ولقد قالوا يتلفون. اذا انا ساحرق مال اليتيم لن اكله. هذا اذا كان اكله وانت تستفيد منه. ها محرم. فكيف احراقه الذي سوف تحرم نفسك انت من الاستفادة

192
01:01:03.200 --> 01:01:19.650
احراق مال اليتيم لن يستفيد منه لا انت ولا اليتيم منهي عنه من باب اولى ولذلك اخطأ الظاهرية في قولهم ان العبد اذا بال في قارورة ثم صبها في الماء لا يؤثر. لكن لو باشر هو البول في الماء

193
01:01:20.200 --> 01:01:35.950
فانه مؤثر وهذا خطأ كبير جدا هذا خطأ كبير لانهم هم ما يقولون بالقياس. ينفون شي اسمه قياس لماذا صار خطأ؟ نقول لان مباشرة البول في الماء قد يحتاج لها الانسان يمكن يحصره بوله اكرمكم الله والمسبح بعيد والجال بعيد

194
01:01:36.000 --> 01:01:54.950
قد يحتاج لكن كونه يبول برا في قارورة ويجي ينص الموية ويكبه فيها يا جماعة وش هذا؟ فلذلك هذا خطأ كبير من الظاهرين رحمهم الله مردود  اذان ها دقيقتان كم صفحة

195
01:01:57.000 --> 01:02:24.550
خمسطعشر وكم هو وخمسة وعشرين صفحة سلامتكم سلامتكم نقراه قراية نقراه قراية عشان ننتهي منها على الاقل ها في امور واظحة ما تحتاج الى تعليق يلا الله اليكم قال حفظه الله تعالى والصحيح ان القياس والصحيح جواز القياس على الحكم الذي ثبتت علته بالاجماع. ما شاء

196
01:02:24.550 --> 01:02:44.550
والصحيح الاكتفاء بغلبة ظن وجود العلة بالقمع فلا يشترط ان تكون متيقنة لان غلبة الظن كافية في العمل. ما شا واتفق اهل السنة على ان الناس لا يدري في التوحيد من ابنائنا بدعة والالحاد اذا ادى الى البدعة والالحاد وتشبيه الخالق بالمخلوق وتعطيل اسماء الله تعالى

197
01:02:44.550 --> 01:02:59.800
صفاته وافعاليه. وهل وهل فسدت العقائد الا بسبب القياس لما قاسوا صفات الخالق على صفات المخلوق وقعوا في التمثيل هذه مشكلة كبيرة ادخال القياس اذا لا يجوز ادخال القياس في مسائل الاعتقاد اذا ادى الى بدعة او الحاد. هم

198
01:02:59.900 --> 01:03:19.900
ان ذلك باطل وما افضى الى الباطل فهو باطل. والحق عند اهل السنة انه لا يستخدم في القياس في حق الله تعالى الا القياس الاولويات لان كل صفة كمال في المخلوق لا نقص فيها. والله احق ان يختصم بها وكل صفة نفس في المخلوق لا كمال فيها. الله احب ان ينزل عنها

199
01:03:19.900 --> 01:03:39.900
صحيح فيما نقل عن السلف رحمهم الله تعالى منذ القياس واستعماله انما هو في القياس الباطل وان المراد من استعمله واستدل به كما ليلته انما انما ذلك محسوب في القياس الصحيح ولا يكون القياس صحيحا الا اذا استجمع ثلاثة شروط. وهذا من باب الجمع بين اقوال السلف فسلف ذم القياس وسلف وسلف

200
01:03:39.900 --> 01:03:54.150
هم استعملوا القياس فنحمل فنحمل كلام من ذمه على القياس الفاسد المصادم للنصوص ها ونحمل ونحمل استعمال من استعمله على القياس الصحيح الذي هو متفق مع النصوص ومؤيد لها وليس بمخالف لها

201
01:03:54.500 --> 01:04:14.500
الله اليكم قال الا اذا استجمع ثلاثة ضوابط. الاول الا يوجد نص في المسألة. فاذا وجد نص فلماذا تفزع الى القياس؟ الاستدلال بالقياس استدلال بدني لا استدلال اصلي. فلا نفزع الى القياس للاستدلال به الا اذا عدمنا النص. فاذا كان النص موجودا فقل بدلالة

202
01:04:14.500 --> 01:04:29.700
فلان التعبير عن معاني النصوص بالفاظه بالفاظها او لا؟ ايوه الثاني ان يصدر من عالم مؤهل قد استجمع شرط الاجتهاد. يعني لان لان القياس عملية فيها التأكد من اربعة اركان. عملية

203
01:04:29.700 --> 01:04:39.700
لا بد فيها من اصل ولا بد فيها من فرع ولابد فيها من علة ولا بد فيها من ها نظر في انطباق العلة على الفرع وهذا كله من عمل المجتهد

204
01:04:39.700 --> 01:04:54.750
فاذا لا يجوز اصدار القياس من من العوام وانما صدور القياس التي تستنبط من الاحكام الشرعية لابد فيه من قول العالم الله اليكم قال الثالث وليقول يعني كما قال العوام اعط الخباز خبزه لو كان نصفه

205
01:04:55.350 --> 01:05:21.950
صح ولا لا؟ فلكل وظيفته ولكل عمل وقد علم كل اناس مشربه في الطباخ لطبخه والسمكري للسمكرة والميكانيكي الميكانيكية الطبيب الطبي والاديب لادبه والقياس لمن لعلماء الشريعة المجتهدين. احسن الله اليكم قال حفظه الله توجد العلة في البرع. الرابع الا يكون حكم الفرع منصوصا عليه بنص يخالفها

206
01:05:21.950 --> 01:05:41.950
طبعا اصلي المقيسي عليه الخامس ان يكون حكم الفرع مساويا لحكم الاصل. عطنا عطنا اللي بعدها. عطني اللي بعدها. احسن الله اليكم والصحيح دخول القياسي بكفارات اذا عرفت العلة بوجوب الكفارة بالاصح. نعم. فيجوز لك ان توجب كفارة بالقياس. مثاله

207
01:05:41.950 --> 01:06:01.500
كفارات الاذى في محظورات الاحرام انما ثبتت في الرأس فقط ولا لا لكن تقليم الاظفار هل ثبت في كفارة معينة عن الرسول لبس المخيط هل ثبت في كفارة معينة عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الطيبة ثبت في كفارة ومع ذلك نوجب فيه كفارة الاذى قياسا على كفارة الرأس بجامع

208
01:06:01.500 --> 01:06:18.850
بجامع الترفه في كل بجامع الترفه في كل فاذا يجوز اثبات الكفارات بالقياس. نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله والصحيح انه لا قياس في العبادات وفيه بحث عندي يحتاج الى تكميل. وقد يقال بدخول القياس في جزء العبادة

209
01:06:18.850 --> 01:06:38.850
في اصلها اذا علمت علة التعبد في هذا الجزء او المرض. واعلم بنا حيث قلنا لا قياس للعبادة فاننا نعني العبادة باعتبار الاصل. ولكن ومع بجواز القياس بجزء العبادة وفرعها فانه لابد من التأهد انه لا يخالف نصه ولابد من التأكد من ان هذا الفرع مما تعلم علته

210
01:06:38.850 --> 01:06:53.650
فلا يجوز القياس الا مع العلم بالعلل. ماشي. والصحيح المعروف عن المحدثين انه لا قياس في عبادة. هم الله اليكم. يعني مثلا ما حكم ما حكم الاذان لصلاة العيد؟ قياسا على الاذان لصلاة الفريضة

211
01:06:54.500 --> 01:07:12.700
ها مقبول هذا؟ الجواب غير مقبول. غير مقبول لانه لا قياس في العبادات. طيب هل يشترط في العمامة تقدم الطهارة قياسا على الخفين الجواب لا لانه لا قياس في عبادة. هل يشرع التسمية؟ هل تشرع التسمية في الغسل؟ كما تشرع في الوضوء

212
01:07:12.950 --> 01:07:27.750
الجواب لا لانه لا قياس في العبادات. العبادات لابد فيها من نصوص. اما القياس فانه لا يدخل فيها. لماذا؟ لانه ان ادخلنا القياس في العبادات وقعنا في البدع وقعنا في البدع ونفتح بابا عظيما للمبتدعة

213
01:07:28.850 --> 01:07:49.600
هم احسن الله اليكم قال حفظه الله تعالى والصحيح جوازهم والصحيح جواز هجرة القياس بالرخص الشرعية على النص فيجوز الجمع بين الصلاتين في ظهرين قياسا على العشاءين في جامع ورود وجود الاذان للوحل والطين. ويجوز الجمع في الريح الشديدة

214
01:07:49.600 --> 01:08:12.700
قياسا على الجمع بين العشاءين ويجوز الجمع في العواصم ويجوز الجمع للمريض نحتاج للجمع قياسا على المستحاضة والامثلة كثيرة الله اعلم. فاذا اتفقت العلة اتفقت الاحكام احسن الله اليكم قال والصحيح المعتمد الذي لا يمكن ان يسمع مع ان مع انا جمعنا يوم من الايام بسبب الريح العظيمة الشديدة وجاءنا توجيه شديد من وزارة الشؤون الاسلامية

215
01:08:13.250 --> 01:08:39.050
بل انهم فصلوا بعض الائمة هذا طبعا من كمال سماعهم للطرف الاخر احسن الله اليكم قال حفظه الله والصحيح ان قياس الشرك ليس به قال والصحيح الذي لا يمكن قال والصحيح ان قياس الشبه ليس بحجة او يقال هو اضعف انواع القياس ولا يلتفت اليه الا عند انعدام النص والاجماع

216
01:08:39.050 --> 01:08:59.050
قياسي وقياس العلة وانا اكره هذا النوع من القياس لانه لم يرد في القرآن الا مذموما وغالب استعماله انما يعرف في الشرع عن الكفار فهذا الترجيحات بالادلة المتفق عليها قد استفدناها قد استفدناها مما كتبه علماء الاصول قديما وحديثا فيا ربي اسألك باسمك الاعظم ان تقبل

217
01:08:59.050 --> 01:09:19.050
اهل العلم ترفع وجوههم في الفردوس الاعلى وان تعصمهم ممن ارادهم بسوء وان تعينهم بمضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. واشهد يا ربي اني محب فيك ولهم في قلبي وقدر قدر عال بس. قدر عال ومنزلة رفيعة وجزاهم الله خيرا على ما بدل وقوفه

218
01:09:19.050 --> 01:09:39.050
من القاضي او النفيس فجزاهم الله خيرا على ما بذلوه من الغالي والنفيس في سبيل تحصيل العلم وتحقيقه ونشره. ففظائلهم اشهر ان تذكر واكثروا من ان تحصى. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. واحشرنا في زمرتهم امين. اللهم صلي على محمد واله وصحبه

219
01:09:39.050 --> 01:09:59.850
وسلم انتهينا ايه عطنا عطنا احسن الله اليكم قال اصوات الترجيحات بالادلة المختلف فيها والقول الصحيح ان شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد نسبه في شرعنا نعم اعلم ان شرع من قبلنا بالنسبة لشرعنا لا يخلو من ثلاثة اقسام

220
01:10:00.000 --> 01:10:24.000
ان يكون شرع من قبلنا مخالفا المخالفة التامة لشريعتنا فحينئذ لا يكون شرع من قبلنا شرع لنا بالاجماع ماشي مثل لقد كان في شريعة ادم ان الاخ يجوز ان يتزوج باخته لضرورة تكفير النسل البشري. طيب في شريعتنا؟ هذا محرم

221
01:10:24.000 --> 01:10:40.400
حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم لقد كان في شريعة موسى عليه الصلاة والسلام ان الثوب اذا وقعت عليه نجاسة فانه لو غسل بمحيطات الدنيا ومياهها فانه ولا يطهر لكن في شريعتنا

222
01:10:40.700 --> 01:11:06.450
نسخ ذلك لقد كان في شريعة يوسف انه يجوز المفظول ان يسجد للفاظل. تعظيما واكراما اكراما وتحية لا تعظيما وتعبدا. لكن في شريعتنا لا يجوز ان احد لاحد. لقد كان في شريعة موسى عليه الصلاة والسلام انه اذا كان الذنب عظيما فان من كمال

223
01:11:06.450 --> 01:11:25.850
توبة ان يقتل الانسان نفسه ها فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم لان ذنبهم عظيم. ولكن في شريعتنا ولا تقتلوا انفسكم ان الله بكم كان بكم رحيما فاذا كان شرع من قبلنا ها مخالفا لشريعتنا فان شرع من قبلنا ليس ليس بشرع لنا بالاجماع

224
01:11:26.250 --> 01:11:45.000
القسم الثاني ان يرد شرع من قبلنا ثم ترد شريعتنا بتأييده والامر به وباعادة تشريعه مرة اخرى فيكون هذا شرعا لنا بالاجماع لا لانه ورد في شرع من قبلنا وانما لان شريعتنا جاءت جاءت به وقررته

225
01:11:45.500 --> 01:12:02.350
القسم الثالث طبعا مثال مثال ايش هذا؟ مثال الزكاة كانت على من قبلنا وشرعت لنا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الحج كان على من قبلنا وكان وفرض علينا هذه امثلته كثيرة

226
01:12:03.150 --> 01:12:20.400
القسم الثالث شيء ثبت في شريعة من قبلنا ولكن شريعتنا سكتت عنه فلا هو مخالف لشيء منها ولا ولم تأمر به شريعتنا. هذا القسم هذا القسم انا ارى ان الخلاف فيه لفظي

227
01:12:20.400 --> 01:12:42.050
لان من جعله شريعة شرعا لنا فليس لانه لشريعة من قبلنا وانما لان شريعتنا حكته واقرته واقرار شريعتنا حجة فاذا صار هو شريعة لنا باقرارها. ولذلك القول الصحيح ان شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف او نقول يرد نسخه في شريعته

228
01:12:42.050 --> 01:12:55.500
هذا اصح الاقوال في هذه المسألة نعم الله اليكم قال حفظه الله تعالى والصحيح ان قول الصحابي حجة ما لم يخالف للصلاة ويخالفه صحابي اخر. اشترط فيها شرطان. الشرط الاول

229
01:12:55.500 --> 01:13:15.250
الا يخالف نصا فاذا خالف قول الصحابي نصا فليس بحجة بالاجماع القول الشرط الثاني الا يخالفه صحابي اخر فاذا خالف قوله صحابي اخر فليس قوله بحجة بالاجماع واضرب مثالا على امرين مثالا واحدا على كل منهما طيب

230
01:13:15.400 --> 01:13:35.400
ما رأيكم في تيمم الجنب؟ هل وردت به شريعتنا؟ الجواب نعم. قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا. فاذا التيمم يشرع عند الحدث الاصغر هو الحدث الاكبر. طيب ما قول عمر؟ ما قول ابن مسعود في هذه في هذه المسألة. ابن مسعود رضي الله عنه يرى ان التيمم انما يشرع عند الحدث الاصغر

231
01:13:35.400 --> 01:13:50.150
واما الحدث الاكبر فلا ينفع فيه التيمم. طيب قوله هذا مخالف للنص ولا لا اذا ليس قوله بحجة بالاجماع رضي الله عنه وارضاه وكذلك كان عمر يقول ذلك ولكن ثبت عن عمر الرجوع. واما ابن مسعود فلا نعلم انه رجع عن قوله هذا

232
01:13:51.500 --> 01:14:11.500
معي ولا لا؟ طيب مثال على ما خالفه صحابي والاخر مثال على ما خالفه صحابي اخر طيب لقد كان عمر رضي الله تعالى عنه يفتي بان دية الاصابع تختلف باختلاف منافعها ولكن كان يخالفه في ذلك ابن عباس وجمع من اهل العلم رحمهم الله تعالى. جمع من الصحابة. ومع ذلك

233
01:14:11.500 --> 01:14:25.100
قوله في هذه المسألة ليس بحجة لمخالفة بعض الصحابة لهم. وكذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم مختلفون. في الرجل يجامع زوجته ثم يكسل كما في حديث ابي موسى في صحيح الامام مسلم

234
01:14:25.250 --> 01:14:39.400
قال فكان الانصار يقولون لا غسل عليه ولم المهاجرون يقولون عليه الغسل فاذا ليس قول احدهم بحجة على الطرف الاخر بالاجماع. يقول الناظم قول بحجة فاصغ لي ما لم يخالفه دليل معتلي. هم

235
01:14:40.500 --> 01:15:00.500
احسن الله اليكم قال حفظه الله والصحيح في اصحاب الحال السابقة الراهنة ما لم يرد الناقل يستصحب فيستصحب العمومة ويستصحب العموم حتى تخصصوا حتى والاطلاق حتى يرد المقيد. والنفي حتى يرد المثبت والاثبات حتى يرد النفي. والصحة

236
01:15:00.500 --> 01:15:15.800
حتى يفد المبطل والطهارة حتى يرد دليل النجاسة. وهكذا في مسائل كثيرة. لان الاصل بقاء ما كان على ما كان. هم. فمن ادعى على فمن دعا شيئا خلاف الحالة السابقة فانه مطالب بالدليل على هذه الدعوة

237
01:15:16.150 --> 01:15:36.150
الله اليكم قال حفظه الله والصحيح عندي ان الكلاب باستحسان خلاف لفظي شكلي لان الجميع متفقون على القول به اذا كان الانتقال عن مقتضى الدليل لمقتضى دليل اخر. ومتفقون على بطلانه اذا كان الانتقال حصل بمجرد العقد والتشهد. والتحقيق ان العمل لمصلحة مرسلتهم

238
01:15:36.150 --> 01:15:52.200
فيه التحفظ وغاية الحذر ولابد من ضبط الاخذ بما فيها بشروط مهمة وهي الاول الا تكون مصلحة مصادمة لنص او اجماع الثاني ان تعود على مقاصد مقاصد الشرك ان لا الا تعود

239
01:15:52.450 --> 01:16:12.450
اقر اقر اقر نشوف. قال حفظه الله كالثاني ان تعود على مقاصد الشريعة بالحفظ والصيام. ماشي اجل صحيح. ماشي. الثالث الا تكون المصلحة في الاحكام التي لا تتغير كوجوب الواجبات وتحريم المحرمات والحدود والمقدرات الشرعية. الرابع الا تعارضها مصلحة ارجح

240
01:16:12.450 --> 01:16:32.450
منها ومساوية لها والا يسوء والا يستلزم من العمل بها مسألة ارجح منها ومساوية لها. والعرف يصلح ان اذا ان تحمل عليه ان تحمل عليه الاحكام الشرعية التي لم يرد في الشرع ولا في اللغة تحديدها. فكل حكم لم يرد في الشرع ولا في اللغة تحديده

241
01:16:32.450 --> 01:16:54.100
فانه يحد بالعرف كمسافة السفر وزينة الصلاة الزائدة على ستر العورة والحين والزيف والحرز في باب السرقة ونحو ذلك والله اعلم  ماشي واضح. فصل والصحيح ان الامر متجرد عن القريبة يفيد الوجوب. وبالقرينة يفيد ما تفيده القرينة. والصحيح ان الامر

242
01:16:54.100 --> 01:17:14.100
عن القرية يفيد الفورية. والصحيح ان الامر المطلق عن القرينة يفيد التكرار لا يفيد التكرار. نعم. والصحيح ان الامر لا له الارادة وهو قول اهل السنة. الصحيح ان الامر بعد الحاضر يفيد بعد الحظر يفيد ما كان يفيده قبل الحرب. والصحيح عند

243
01:17:14.100 --> 01:17:34.100
اهل السنة ان الامر له صيغة تخصه وهي افعل وما تصرف منها وفعل مضارع بلا بالامر وصف فعل الامر. والمصدر النائب عن والصحيح ان الامر بالشيء مهدي عن ضده من جهة المعنى فقط. والاقرب ان الامر بالامر بالشيء ليس امرا ليس امر للثاني من جهة

244
01:17:34.100 --> 01:17:52.250
وجود بل هو اب للاول من جهة الوجوب الا لصالح. والاقرب ان الامر الوارد بعد السؤال يعني ان الشريعة اذا قول النبي عليه الصلاة والسلام مروا اولادكم بالصلاة. هذا امر بالامر بالشيء. فالامر للوجوب للاولياء ولا امر وجوب للصغار

245
01:17:53.150 --> 01:18:10.100
ايه هذا فيها تفصيل وتشوفونه بدينا نمشي بسرعة على الاقل تخرجون بالكتاب المهم ان الانسان اذا امر غيره ان يأمر غيره. يعني امرتك يا فهد ان تأمر عبدالعزيز مثلا ما في عبد العزيز بس عبد العزيز

246
01:18:10.300 --> 01:18:26.700
فهل الامر يعتبر واجبا في حقك ولا في حق المأمور الثاني؟ عندنا مأموران مأمور اول ومأمور ثاني يقول العلماء رحمهم الله تعالى هذا فيه تفصيل. اذا كان المأمور الاول هو وسيلة لا تأثير له الا فقط ان يكون رسالة فقط يوصل يوصل

247
01:18:26.700 --> 01:18:46.700
رسالة للمأمور الثاني. فيكون الامر بالامر بالشيء في هذه الصورة امر للمأمول الثاني. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بان عمر طلق زوجته وهي حائض قال لابيه عمر مره فليراجعها. فهل الامر واجب في حق عمر ولا ابن عمر؟ في المأمور الثاني. لان

248
01:18:46.700 --> 01:19:03.000
الاول جعل وسيلة لايصال هذا الامر فقط. لا لا تأثير له في شيء غير ذلك صح؟ ولكن القسم الثاني ان يكون المأمور الاول هو المقصود بالاصالة. والمأمور الثاني بالتبع. مروا اولادكم

249
01:19:03.000 --> 01:19:18.450
بالصلاة. هل يكتفي الولي بقوله صلي يا ولدي لا له دور اخر غير هذا وهي انه يضربه عليها لعشر ويكرر امره بها ويدربه ويعوده عليها ويصطحبه المسجد. اذا ليس وسيلة محضة

250
01:19:18.450 --> 01:19:38.450
بل هو له اثر في تطبيق المأمور الثاني لهذا الامر. فاذا اذا كان المأمور الاول له اثر في تطبيق المأمور الثاني للامر. فيكون الامر متوجها اصالتي للمأمور الاول فيكون الوجوب في حقك انت وفي الثاني امر استحباب وندب. واما اذا كان المأمور الاول مأمور اول مأمور ثاني مأمور

251
01:19:38.450 --> 01:19:51.650
اول ما اذا كان المأمور الاول مجرد وسيلة مجرد وسيلة لايصال الامر للمأمور الثاني فيكون المأمور الامر الذي هو للوجوب منصرف للمأمور الثاني ولا شأن للمأمور الاول