﻿1
00:00:03.750 --> 00:00:18.550
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى بعلومه في الدارين امين. كتاب الحج

2
00:00:19.550 --> 00:00:41.350
والحج في اللغة هو القصد الى ما تعظمه  وفي الشرع عرفه المؤلف. قال رحمه الله هو فرض كفاية كل عام وهو قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص وهو احد اركان الاسلام

3
00:00:43.700 --> 00:01:02.400
والعمرة في اللغة هي الزيارة واما في الشرع والاصطلاح عرفها المؤلف بقول زيارة البيت على وجه مخصوص. قالوا ويجبان في العمر مرة بخمسة شروط بجبان في على الفور في العمر مرة بخمسة شروط

4
00:01:02.450 --> 00:01:20.900
وهي الاسلام والعقل فلا يصحان من كافر ومجنون هذا كافر يعود على الاسلام والمجنون يعود على العقل ولو احرم عنه وليه والرأي الاخر عندنا في المذهب انه يصح عن المجنون ويحرم عنه وليه كما صح عن

5
00:01:21.150 --> 00:01:43.600
الصبي غير المميز وهو قول في المذهب. اه الشرط الثالث البلوغ والرابع كمال الحرية لكن صحان من الصغير والرقيق يصح عن لكن لا يجزئان عنه اه حجت وعمرة الاسلام. قال ويحرم عن الصغير

6
00:01:43.900 --> 00:02:02.950
المراد به الذي لم يميز واما المميز وهو الذي استكمل سبع سنين فيقول له وليه احرم قل كذا وكذا لبيك عمرة؟ قل لبيك حج اما الذي لم يميز فيحرم عنه وليه. والمراد بالولي هنا هو الولي في

7
00:02:03.000 --> 00:02:18.450
المال وليه في المال قال ولا يجزيان عن حجة اسلام عمرته فمن بلغ الصغير او عتق الرقيق قبل الوقوف او بعده ان عاد فوقف في وقته اذا بلغ الصبي وهو محرم بالحج تلك السنة

8
00:02:18.750 --> 00:02:38.500
اثناء الحج قبل وقوف عرفة فانه يجزئ عن الفرظ او بعد الوقوف بعرفة لكن وقت عرفة لم ينتهي بعد فعاد الى عرفة فوقف في وقت الوقوف اجزأه عن حجتي الاسلام بل قال

9
00:02:38.650 --> 00:03:08.250
بعض العلماء يجب عليه ان يعود لوجوب الحج على الفور الخامس الاستطاعة    الاستطاعة وهي ملك زاد وهو ما يحتاجه الانسان من سفره وراحلة يركب عليها تصلح لمثله او ملكي ما يقدر به على تحصين ذلك

10
00:03:08.300 --> 00:03:24.950
بشرط كونه فاضل عن ما يحتاج من كتب ومسكن وخادم وعن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام قال فمن كملت له هذه الشروط؟ لزمه السعي فورا ان كان في الطريق امن هذا ايضا من الاستطاعة

11
00:03:25.300 --> 00:03:42.050
فان عجز عنه لكبر او مرض لا يرجى برؤه لزمه ان يقيم نائبا حرا. هذه كلمة حر لم اجدها الا في الدليل والغاية ايضا ولم ارها في الاقناع ولا في المنتهى ولكنها لعلها هي المذهب يعني لعلها مقصودة لهم

12
00:03:42.550 --> 00:04:01.550
يعني لا يجزئ ان يحج العبد عن الحر قالوا ولو امرأة ولا كراهة. يجوز ان تحج مرأة عن رجل والعكس ولا كراهة يحج ويعتمر عنه من حيث وجب من المكان الذي وجب على الانسان الحج والعمرة والا لا يجزئه

13
00:04:03.250 --> 00:04:26.600
ولا يصح من لم يحج عن نفسه حج عن فرض غيره شخص لم يحج عنها لا يصح ان يحج عن فرض غيره ولا عن نذره يعني ولا عن نذر غيره. وكذلك لا يصح ان يحج عن نذر نفسه قبل حجه عن فرض نفسه

14
00:04:26.700 --> 00:04:50.300
قال ولا عن نافلة يعني ولا عن نافلة غيره. لا يصح ان يحج من لم يحج لا يصح ان يحج عن نفر غيره. كذلك من لم يحج لا يصح ان يحج عن نفي نفسه. يعني يذهب يقول ينوي النافلة. نقول لا يصح. فان فعل ذهب ونوى انه يحج عن غيره او عن نذر غيره

15
00:04:50.300 --> 00:05:05.300
او عن الذي نفسه انصرف الى حجة الاسلام قال وتزيد الانثى شرا سادسا وهو ان تجد لها زوجا او محرما وهو من تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب بنسب كابيها او سبب كابن

16
00:05:05.300 --> 00:05:33.000
ويشترط في هذا المحرم ان يكون مكلفا مسلما ذكرا وان تقدر على الزاد والراحلة لها ولا وله. فان ايست من المحرم اصنابت وهذه من المسائل المشكلة المعروفة في المذهب ليست المرأة من المحرم بعد وجوده يعني في سنة من السنوات وجدت المحرم ثم فرطت لم تحج ثم لم تجده

17
00:05:33.000 --> 00:05:50.950
وابدا فيجب عليه حينئذ ان تستجيب. لكن اذا لم تجد المرأة محرما يحج معها ابدا فهذه لا يلزمها ان تستنيب لا يلزمها ان تستنيب لان وجود المحرم من شروط الاستطاعة

18
00:05:50.950 --> 00:06:11.550
والا لا يجب عليه اصلا الحج قال وان حجت بلا محرم حرم واجزى فصل والمواقيت وهو لغة جمع ميقات ولغة حد وعرفا مواضع وازمنة معينة العبادة مخصوصة المواقيت المكانية قال فميقات اهل المدينة ذو الحليفة وهو ابعد المواقيت عن مكة

19
00:06:11.750 --> 00:06:30.300
وكما قال بعض العلماء ان الله عز وجل اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم ابعد مواقيت لكي يعظم اجره عليه الصلاة والسلام وميقات اهل الشام ومصر والمغرب جحفة ويحرم الناس من رابغ ويقال ان الدولة الان بنت ميقاتا في

20
00:06:30.400 --> 00:06:51.800
الجحفة ورابغ هي قبل الجحفة بقليل قال وميقات واهل اليمن يلملم وهي ميقات معروف ونجد والحجاز ونجد الحجاز واليمن والطائف قرن قارن المنازل والمعروف هنا في الوقت الحالي بالسيل الكبير

21
00:06:52.200 --> 00:07:16.250
والمشرق المشرق العراق وخراسان وايران ذات عرق ويقال ان هذا الميقات بني لكن ليس له طريق يوصل اليه وظهر ان الناس الان يحرمون اهل المشرق يحرمون من الجحفة او من السيل الكبير

22
00:07:16.600 --> 00:07:39.100
ولو هذه لاهلها وان مر عليها ومن منزله دهاء ميقاته منه من المكان الذي هو فيه. بحج او عمرة ويحرمه بمكة لحج  منها حتى لو كان هذا الاحرام من مكة يعني حتى لو كان الاحرام ذي القران. لان القران معه عمرة فلا يجوز ان يخرج من

23
00:07:39.100 --> 00:07:59.450
وانما يجوز ان يحرم مكة ولا يصح من الحلم وادم عليه ولعمرة من الحلم يحرم بمكة للعمرة من الحل يخرج هو الان الناس الى الداعين ويصحهم ثم قال رحمه الله في السوق

24
00:07:59.750 --> 00:08:32.700
وسنة لمريد الاحرام والاحراف هو نية الدخول في التحريم شرعا نية النسك قال غسل وتنمر وتطيب في بدنه قال في القناع ولو هو اثم قال وكره في ثوبه ولبس ولمس ازار يسمى لبس ازار وهو ما يلبس اسفل البدن الا وهو ما يلبس اعلى البدن ابيظين نظيفين بعد تجرد تجرد ذكر من مخيض

25
00:08:32.700 --> 00:08:49.200
المخيط هو كل ما يخاض على قدر ملموسي عليه. المخيط هو كل من يخاطب على قدم النفوس عليه كالقميص والصواب. يعني يجوز ان يحرم الانسان وثيابه عليه فيلزمه ان يخلعنا مباشرة

26
00:08:49.650 --> 00:09:04.900
بل واحرامه عقب صلاة فرض او ركعتين نفلا في غير وقتنا وليته شرط نية الاحرام شرط. الحديث لما اعماله افضل انسابه التمتع وهو المحري بالعمرة في اشهر الحج وهذه تعلمونها فيه خلاف كبير بين

27
00:09:04.900 --> 00:09:28.150
العلماء الحنابلة  وهو ان يحرم العمرة في اشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة. ثم بعد فراغهما العمرة يحرم بالحج والافراد يأتي بعد التمتع بالفراد الافراد الذي معه

28
00:09:28.250 --> 00:09:49.400
الذي فيه حج عمرة يعني بعض الناس اذا سمع الفران يعلق في ذهنه انه مفرد الحج فقط لا هو افراد الحج ويعتمد عليه ولذلك الحنابلة جعلوا الافراز في الافضلية بعد تمتع المقصود به الافراد الذي معه عمر. ولا يحرم الحج بعد فراغه منه

29
00:09:49.400 --> 00:10:09.050
ثم بعد فرضنا الحج يحلم بالعمرة ثم يأتي بعد ذلك القران وله صور الصورة الاولى قال يمكن ان بهما معا يعني يأتي مقاتل يقول ايش؟ لبيك حجا وعرضا. الصورة الثانية لبيك عمرة

30
00:10:09.200 --> 00:10:25.250
ثم قبل ان يشرع في الطواف يدخل الحج على المعتمر. يقول لبيك حجي ثم يدخله عليه اهداف الشرف حيكون باب الشروع في طوافه. اذا شرع في طوافها لا يصح ان يدخل الحج عليها. الصورة الثالثة ان يحرم

31
00:10:25.250 --> 00:10:42.900
به في الحج ثم يدخل العمرة على الحج المذهب لا يصح والشيخ يقول انه يصح قالوا صرنا نسك يعني لو اتيت الى الميقات واحرمت. لا يشترط ان تذكروا النسك التي تريد ان تفعلها. لكن السنن تذكرها

32
00:10:43.300 --> 00:11:07.850
يعني يجوز ان تأتي الميقات وتقول وتنوي بقلبك انك محب لكن السنة انك تعين احرمت ونويت اني ايش؟ افعل العمرة او نويت عمرة او عمرة معد او حجا ايضا يسن عندنا في مذهب ان يجتهد حتى لو لم يخى اختلافا. شيخ الاسلام يقول انه لا يشترط ولا ينتفع بالشاق الا اذا خاف

33
00:11:07.850 --> 00:11:21.350
ان يأتي شيء يمنعه من الاتمام النسك. المذهب ابدا. يساهم في الشرق مطلقا ويستفيد وهو ما روي عابدين من الصحابة ثبت الاشتراك كما قال ابن حجر على عشرة من الصحابة رضي الله عنهم

34
00:11:21.900 --> 00:11:47.700
فيقول اللهم اني اريد المسلم الفلاني فسر لي وتقبله مني وان حبسني حيث حبستني ويسر لي ذلك حبست المرض او عدو او المرأة ولا يستطيع زوجها ان يبقى معها حتى تذكر او محرومها لا يستطيع ان يبقى مع حقيقته لها ان تتحلل وتغادر. وهو فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله

35
00:11:47.700 --> 00:12:11.700
ولو اذا انعقد لم ينقل اذا انعقد اذا عقد الاحرام لم يبطل الا بالزبدة. المذهب لا يفرق بين الباطل والفاسد الا في موضعه. الموضع الاول هو الحج برده ويفسد الجماع

36
00:12:11.800 --> 00:12:36.500
الموضع الثاني ما هو؟ النكاح فالنكاح الباطل عنده هو المتفق على بطلانه نعم يجمع والفاسد هو ما اختلف  قالوا اذا انعقد يوم الطلاب ان الذاكر يفسد يفسد المؤلف الذي شرح كتاب الله هنا في شرح الاحرام وفيه نظر. يفسد الحج وليس الاحرام

37
00:12:36.850 --> 00:12:52.750
الا ان يقال ان الاحرام نفسه وبناء عليه يفسد الحج وهذا فيه نظر فرحم الله من ذاك يفسد يعني الحج بالوقت في الفرج قبل التحلل او ولا يبطل اتمامه والقضاء. فيفعل في الحج فاسد كما

38
00:12:52.750 --> 00:13:26.050
في الحج الصحيح تماما الاحرام بسبب الاحرام تسع ازالة شعب من جميع البدن رأس اليد والقدم او رجل وهذا بالاجماع ومنه اذنهما والرابع لبس حفيظ وهو ما يعرف الا سراويل لعدم ازاره

39
00:13:27.200 --> 00:13:57.550
والا خفين على مين؟ نعلين واحد. المذهب النواحي وقدرهما فالمحضور الخامس هو التطيب سواء كان ممثل له او شمل او استعماله يحرم مسه وشمه واستعماره والسادس قتل الصيد البرد الوحشي الذي يعيش وحشي ليس باهل ليس مستأنس

40
00:13:57.650 --> 00:14:29.900
المأكول كالغزاوة هو المتواجد منه ومن غيره. والصيد البرد الوحشي يحرم قتله. وذبحه واصطياده كل هذه محرمة آآ في الصيف كذلك يدل احدا عليه عقد النكاح الحديث الصحيح والجماع الذي يوجب الرسل. وبذلك كما قال الشيخ عثمان لا يفسد الحج بشكل يوم

41
00:14:29.900 --> 00:14:59.200
لانه بحاجة لا يوجب الغسل وارحم الله التاسع المباشر فيما دون الفرج والمباشرة في مس البشرة في البشر والمربي هنا مقدمات اجتماع كلها محرمة على الرجل وحتى الكلام حتى الكلام الفاحش مع المرأة مع الزوجة محرم في اثناء الاحرام حتى مع زوجته لا يتكلم بكلام فاحش

42
00:14:59.200 --> 00:15:19.400
لا في جوال ولا في رسالة ولا في اي شيء طلبوا جميع محظورات الفدية الى قتل القبل وعقد النكاح اقدم الكحل اصلا لم ينعقد حتى تكون فيه فدية. وفي البيت والجراد قيمته مكانه يجد فيه قيمته مكانه

43
00:15:19.400 --> 00:15:44.050
للشعرة او الظفر يضعمس ان شعر الرحم الظفر الواحد اثنين وفي ثلاثة يجب ان تجد ذلك والقربات التي تبيح للمحرم المحظورات وقوله تبيح آآ الضرورات قوله الضرورات هذه تبع فيها متن دليل الطالب

44
00:15:45.350 --> 00:16:03.650
ولم ارى احدا عبر بها غيره وعبارة الاصحاب يقولون آآ اذا احتاج لا يشترط للضرب بل اذا احتاج المحرم لفعل محظور له ان يفعله. اذا اضطر له. اذا اضطر له

45
00:16:03.750 --> 00:16:34.250
ولذلك نقول في منتهى ولمحمد احتاج الى فعل محظور فعله ويفدي وكذا واضطر ونحوه في الاقناع. اذا الضرورات هنا فيه نظر  الحاجة والحاجة الادنى من الضرورة ضرورة هي التي يترتب عليها اتلاف نفس او قطع عضو قطع عضو لا يشترط ان يصل الى هذه المرحلة حتى

46
00:16:34.500 --> 00:17:00.050
بل حتى نحتاج القبر مثلا الذي ورد في الحديث فصل في الفدية وهي اه ما يجب بسبب احرام او حرام. والفدية تنقسم  التغيير وضرب العلم التربية والضرب الذي اعتقده تحته نوعان وهو

47
00:17:00.450 --> 00:17:36.800
الامل وجزاء الصبر. فدية الاذى وجزاء الصيد الضرب الاول الذي على التأخير بدأ به وقال وبدأ بالنوع الاول قال فيخير هذا واحد. وازالة اكثر من شعرتين او ظفرين هذا الثاني وطيب ثالث

48
00:17:37.100 --> 00:18:00.350
ولبس اخيه الرابع تغطية رأسي لك الخامس وجه امرأة تغطية وجه المرأة ايضا قال السادس ايضا في عشر السابع الوقف العمرة اذا وطأ وطأ العمرة فانه يلزمه والثامن المطلوب على التحلي او في الحج

49
00:18:01.800 --> 00:18:25.500
والتاسع الابناء بنظرة والعاشر المباشرة بغير انسان. هذه الامور العشرة يخير فيها الانسان بين ثلاثة اشياء اما ان يصوم ثلاثة ايام او يطعم ستة مساكين او يذبح شاة في الحرم يوزع المساكين

50
00:18:25.750 --> 00:18:44.800
قال بين صيام ثلاثة ايام اربعة وست مساكين لكل مسكين منذ برد ذكرنا الظابط ابدا تحفظ ظابط لانه مهم في طعام مساكين كل مسكين مدمن ثم النوع الثاني على التخيير هو جزاء الصيد

51
00:18:44.800 --> 00:19:16.750
يخيف بين ان يخرج مثل المثلي يخرج مثل هذا الصيد والمراد به ما يشابهه من بهيمة الان ما يشابهه من بهيمة الان. وسيأتي له قاموا تقويم هذا المثل او تقويم هذا المثل بدراهم يشترك طعاما يجزئ في فطرته فيدعوك او يصوم عن طعام في كل مسك يوما

52
00:19:16.750 --> 00:19:36.400
واما الصيد الذي لا مثل له من الانعام كالطيور غير الحمام كالطيور غير الحمام ليس له مثل من النعل ليس له اي شيء من ان نعرفه. فيخير بين الاطعام او صيام

53
00:19:36.600 --> 00:19:55.100
او صيام غير المثل خير بين الطعام يعني ينظر في اه كم قيمة مثلي؟ هذا ويخير من يشتري طعاما يطعم كرسي مدمن او عن اطعام كل مسكين يوم خمس مئة

54
00:19:55.250 --> 00:20:15.350
اوعدناك صياما ليتقابل ست مئة يوم ما في مشكلة لا يجب عليه ان يصوم الضرب الثاني على الترتيب. ويدخل فيها خمسة اشياء الفدية التي عادت. اولا هذه التمتع الكرام وذكر ان عليم متمتع او قالوا الهدي صام ثلاثة ايام الحج

55
00:20:15.550 --> 00:20:37.400
والافضل جعل اخرها يوم عرفة يصوم اليوم السابع والثامن والتاسع وسبعة اذا رجع الى اهله والمراد بعد انتهاء اعمال الحج حتى وصامه الطريق اجزاء هذا المتمتع فان علمه يصوم عشرة ايام

56
00:20:37.550 --> 00:21:06.150
هذا البنية فيه على الترتيب ثانيا هذه محصن والمحظر وهو الذي منع من اتمام النسك رحمه الله ونصره اذا لم يجده يجب عليه ان يذبحه حتى يتحلل ما وجد الهدي يقول صام عشرة ايام ثم حل ثم حل

57
00:21:06.400 --> 00:21:30.100
الخام الثالث مما يجمع بالترتيب يذكروه بسرعة فدية الوقت قبل التحلل الاول في الحج وهي ايش هذه هي ما هي كده تتوفر وتعلم في الحج فان لم يجد يقولون يصوم عشرة ايام

58
00:21:30.900 --> 00:21:51.700
السؤال الرابع فدية ترك الواجب اذا ترك المبيت في منى مثلا  يجب علينا ان لم يجد هذه كلها تدخل في مسألة القياس في العبادات الاصل في هذه التمتع بالارض ثم قاسوا عليه بقية النساء

59
00:21:52.900 --> 00:22:12.900
وفتية البشر فيما دون الفرج. قالوا تسقط بنسيان الفدية تسقط اذا فعلها محظور بنسيان في اشياء ليست ليس فيه او جهل او اكرام في الطيب ليس فيه اتلاف. هذه تسقط

60
00:22:12.900 --> 00:22:41.050
وكل هدي اما ما فيه اتلاف لقتل احتجاز الصيد الجماع حلق الرأس هذه لا تثبت في فدية ولا غير الناس  قالوا كل هذه الافعال فلمسكين حر يعطى مساكين الحرم يبعث يا مساكين الحرم وهم مجتازون به من حاج وغيره

61
00:22:41.800 --> 00:23:03.050
مساكين حرب مجتازون يعني موجودون في الحرم سواء كانوا حجاج او من غير الحرم اصلا وهم موجودين في الحرم. ممن له اخذ الزكاة لحاجته وهم اربعة الذي يأخذ الزكاة لحاجته اربعة. الفقير والمسكين والمكاتب والغارب لنفسه

62
00:23:04.250 --> 00:23:24.250
الا فدية اذى او الا فدية اذى. فدية الاذى في المكان لحلق الشعر او تقديم الاظفار في المكان الذي فعل فيه الفدية يوزع الفدية او الاطعام في المكان الذي فعل فيه فدية. الا فدية اذى ولبس ونحوهما كالطيب للفدية الطيب والمباشرة دون فرج

63
00:23:24.800 --> 00:23:43.600
فحيث وجد سببها. وكذلك يجوز ان يبعثها للحرم. قال ويجزئ الصوم بكل مكان الا الثلاثة ايام التي لعادم الهدي التمتع والقراءة فهذه لابد ان تكون ثلاثة ايام في في الحج في مكة يعني

64
00:23:44.200 --> 00:24:08.100
قال والدم شاة او سبع بدنة او سبع بقرة. فصل في جزاء الصيد ظربان ما لهم مثل من نعم والمراد له شبيه من النعم في الخلق الخلقة فيجب فيه ذلك المثل ما له مثل من نعم يجب عليه ان يحضر المثيل هذا ويذبحه ثم يطعم به مساكين الحرام وهو نوع

65
00:24:08.100 --> 00:24:22.550
هذا الذي له مثل النعم. احدهما قضت فيه الصحابة اوقظ فيه النبي صلى الله عليه وسلم ومنه مما قضت فيه الصحابة انهم قضوا في النعامة بدنة وفي حمار الوحش وبقره

66
00:24:22.600 --> 00:24:54.550
واتيت بوزن جعفر وطبعا هو ذكر لو عال والتيتن آآ وهو الوعل المسن. الوعل المسن ووعى بقرة تجب فيها بقرة. وفي الضبع كبش وهو فحل الضأن كما قال في الاقناع. وفي الغزال حكموا الصحابة رضي الله عنهم شاف بالشاه

67
00:24:54.550 --> 00:25:12.650
وتجب فيه شام فالغزال يشبه في الشكل الشاة وفي الوبر وهي كما يقول دويبة كحلاء يجب فيها جدي وفي الظب اذا قتل صاد ظبا يجب فيه جدي وهو الذكر من اولاد المعز

68
00:25:12.900 --> 00:25:37.200
له ستة اشهر وفي الربوع جفرة من المعز لها اربعة اشهر بن معصي كما ذكرنا وماله شعر من الغنم وفي الارنب عناق وهو انثى من اولاد المعز دون الجفرة يعني اصغر من الجفرة اصغر يعني اقل من اربعة اشهر وفي الحمام وهو كل ما عبأ

69
00:25:37.200 --> 00:25:58.150
الماء ما عبى الماء يعني وضع منقاره فيه وكرع الحمام الذي يضع منقاره في الماء ثم يسحب الماء ثم يرفع رأسه حتى يبتلعه كالشام يشبه الشافي كرع الماء هذا في عبه للماء. ماذا يجب فيه شاة

70
00:25:58.350 --> 00:26:14.350
كل ما عبى الماء وهدر يعني صوت شاة تجب فيه هشام. النوع الثاني ما لم تقضي فيه الصحابة ويرجع فيه الى قول عدلين خبيرين يعني يرجع في في مثله الى اجتهاد عدلين آآ

71
00:26:14.350 --> 00:26:30.200
آآ خبيرين يعني يعني يذكرون لنا مثل مثيل لهذا الصيد من النعم من البقر الابل الغنم فقط الضرب الثاني ما لا مثل له من النعم وهو باقي الطير غير الحمام طبعا

72
00:26:30.300 --> 00:26:51.950
ففيه قيمته مكانه  ثم قال فصمه حرم صيده حرم مكة وحكمه حكم صيد الاحرام. يعني في التحريم ووجوب الجزاء وحرم قطع شجره شجر الحرم مكة وكذلك الحشيش حتى الشوكلة وضر والسواك ونحوه والورق الا استثنى ستة اشياء

73
00:26:52.400 --> 00:27:08.050
او ثمانية نقول الا اليابس. هذا الاول. الثاني اذخر وهو نبض طيب الرائحة الثالث الكمأة وهو نوع من الفقع والرابع الفقع نفسه الخامس الثمرة التي في اشجار الحرم يجوز قطعها

74
00:27:08.150 --> 00:27:25.950
السادس ما زرعه ادمي للامانة مثلا زرعت اشياء يجوز قطعه حتى من الشجر قال السابع ويباح رعي حشيشه الرطب كما قال الشيخ عثمان يباح ان تجعل المواشي التي عندك الابل ترعى

75
00:27:25.950 --> 00:27:48.000
حشيشة ولكن تقطع الحشيش ما يجوز كما تقدم الثامن انتفاع بما زال او انكسر. اذا زال شيء او انكسر غصن الاغصان يجوز انك تأخذه. او انكسر بغير فعل ادمي ولو لم يبن يعني ولو لم ينفصل من الشجرة وتضمن الشجرة الصغيرة اذا قلع شجرة صغيرة تضمن

76
00:27:48.450 --> 00:28:11.800
بشاة صغيرة طبعا في العرف وما فوقها ببقرة ويخير بين ذلك وبين تقويمه يخير بين ان يذبح هذا الواجب او يقومه ويطعم كل مسكين بقيمته يطعم يشتري طعاما ويطعم كل مسكين مدبر او نصف ساعة من غيره قال ويفعل بقيمتك جزاء الصيد ويضمن الحشيش

77
00:28:11.800 --> 00:28:28.050
بقيمته. الحشيش ده قطعه يحرم لكن لو قطعه يضمن بقيمته. لكن يقول اذا استخلف شيء من الحشيش سقط ايش ضمانه سقط ضمانه مثل اللحية لو حلق انسان لحية شخص يجب عليه كم يدفع

78
00:28:28.700 --> 00:28:54.550
مئة الف يعني دية كاملة واذا نبتت سقطت الدية سقطت الدية. الحشيش كذلك لو قطعه يجب عليه يخرج جزاء له قيمته لكن لو نبت لا يجب عليه شيء قال وكوني اخراج تراب الحرم وحجارته الى الحل لا ماء زمزم لانه استخلف كالثمرة ماء زمزم. وتستحب مجاورته مكة وهي افضل مدينة وتضاعف الحسنة

79
00:28:54.550 --> 00:29:23.600
والسيئة بمكان وزمان فاضل وهل مضاعفة بالكم او بالعدد آآ ظاهر كلام المنتهى انه ان المضاعفة في الكم آآ ظاهر كلام المنتهى ان المضاعفة في اه الكم يعني بالعدد يضاعف

80
00:29:24.150 --> 00:29:36.650
بالعدد وظهر الاقناع انه ضعف في الكيف لا في العدد من مضاعفة في الكيف تكبر يعني ليست لا يزيد عددها وهو رواية عن الامام احمد وكلام شيخ الاسلام رحمه الله

81
00:29:36.950 --> 00:29:53.600
قال وقطع شجره وحشيشه لغير حاجتي اه وحرم صيد حرم المدينة وقطع شجره وحشيشه لغير حاجة علف الا اذا قطع حشيش حرم المدينة لكي يعرف دوابه بخلاف حشيش الحرم المكي

82
00:29:53.650 --> 00:30:22.650
يجوز ان يعرض دوابه لكن لا يجوز ان يقطعها الحشيش لكي يطعم دوابه قال ونحوهما ولا جزاء كما في آآ اللي هو كما في شجر وحشيش الحرم المكي قال باب دخول مكة يسنى يسن دخول مكة من اعلاها من ثنية والثنية وهي الطريق بين الجبلين كداء

83
00:30:23.750 --> 00:30:45.800
والخروج من اسفلها من ثنية كدى ودخول المسجد الحرام هنا هي الشبيكة سابقا لكن ادخلت في توسعة الملك عبد الله الاخيرة رحمه الله قال ويسن دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة وهو آآ باب السلام باب السلام

84
00:30:47.250 --> 00:31:10.900
وهو في المسعى في السابق لكن الان يعني اختفى تقريبا قال فاذا رأى البيت رفع يديه كما يرفع في الدعاء وقال ما ورد اللهم انت السلام حيينا ربنا السلام الى اخره ثم يطوف متمتع للعمرة مفرد وقارن لقدوم والورود. ويطبع بردائه استحبابا. والطباع جعل وسط الرداء تحت

85
00:31:10.900 --> 00:31:28.950
دائما وطرفيه على عاتقه الايسر غير حامد معذور الا الذي عنده اه حامل طفل مثلا شخص معذور يحمله فلا يسن له الطباع ولا الرمل ايضا. في كل اسبوع يسن ان ينطبع في كل في السبع الاشواط ويبتدئوا بالحجر الاسود وهذا شرط

86
00:31:29.150 --> 00:31:56.700
شرط صحة فيحاذيه وهذا ايضا شرط يحاذي آآ الحجر الاسود بكل بدنه او يحاذي بعض الحديث في كل بدنه او بعضه بكل بدنه ويستلمه بيده اليمنى. كيف استلمه  اه يمسحه بيده يمسحه يسن ان يمسحه بيده اليمنى

87
00:31:56.800 --> 00:32:21.800
ويقبله. التقبيل هنا ان يضع شفتيه فقط يعني بلا صوت يضع شفتيه على الحجر الاسود بلا صوت يظهر القبلة ويسجد عليه يعني يضع جبهته مع انفي فانشق لم يزاحم السلم بيده وقبلها فانشق فبشيء وقبله فانشق شاغله بيده او بشيء ولا يقبله واستقبله بوجهه هنا ندبا

88
00:32:21.800 --> 00:32:42.800
واستقبله بوجهنا وتوسعنا فيها في كتاب الحوائج السابقات وكتبنا كلاما كثيرا في هذا بل وقال ما ورد واول شوط يقول فيه بسم الله والله اكبر اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. غيروا الاشواط اذا اتى الحجر الاسود يقول بسم الله فقط

89
00:32:43.900 --> 00:33:04.750
قال ثم يجعل البيت عن يساره وهذا شرط ويرمل الافقي  يرمل الافقي والرمل هو يسوع المشي مع تقارب الخطى وليس ركظا صراع المشي مع تقارب الخطى في هذا الطواف في الثلاثة اشواط فقط الاولى

90
00:33:06.750 --> 00:33:20.200
ويمشي في الاربعة اشواط الباقية. قال فاذا فرغ صلى ركعتين والافرك كونهما خلف مقام مقام ابراهيم عليه السلام وتجلس مكتوبة عنهما ثم يستلم الحجر يرجع ويستلم الحجر كيف يستلمه؟ يمسح بيده

91
00:33:23.050 --> 00:33:44.400
ثم بعد ان ينتهي من الطواف يخرج للسعي من باب الصفا في السابق كان للسعي باب والان يعني خلاص السعيد دخل في او المسعى دخل في المسجد الحرام من باب الصفا فيلقاه يرقى الصفا ندبا حتى يرى البيت فيكبر ثلاثا ويقول ما ورد ومنه لا اله الا الله قبل ان يقول لا اله الا الله على مذهب يقول الحمد لله على ما هدانا

92
00:33:45.550 --> 00:33:55.550
يكبر ثلاثا الحمد لله على ما هدانا ثلاثا ثم يقول هذا الذكر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده خير وهو على كل

93
00:33:55.550 --> 00:34:05.550
شيء نقدي لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده فهو يدعو بما احب ولا يلبي يدعو بعد هذا الذكر. ولا يلبي ثم ينزل ماشيا الى العلم الاول

94
00:34:05.550 --> 00:34:22.850
والمذهب انه ينزل ماشيا الى قبل العلم الاول بستة اذرع فيسعى سعيا شديدا قبل العالم الاول اللي هو الاخضر بستة اذرع يعني بثلاثة امتار يبدأ السعي قبل النور الاخضر ست بثلاثة امتار

95
00:34:23.100 --> 00:34:39.850
فيسعى سعيا شديدا ندما طبعا الى العلم الاخر الى الضوء الاخضر الثاني ثم يمشي ويلقى المروة ويقول ما قاله على الصفا ثم ينزل ويمشي وهو يوزع موضع سعيه ولابد ان يستوعب ما بينهما يقولون فيلصق عقبه باصلهما

96
00:34:39.900 --> 00:35:02.650
ابتداء واصابع رجليه انتهاء. يعني اول ما ينطلق من الصفا يضع عقبيه على الجبل. عقبيه مؤخر القدم. ثم اذا وصل الى المروة يضع  اصابعه على المروة حتى يتيقن استيعاب بين الصفا والمروة. ثم قال فصل في صفة الحج والعمرة وهذا من غرائب المؤلف رحمه الله لانه لا يذكر لم يذكر

97
00:35:02.650 --> 00:35:22.850
الصفات لم يذكر صفة الحج الصلاة ولم يذكر صفة الوضوء. ولم يذكر صفة الغسل. ومع ذلك ذكر اكبر صفة في الفقه. وهي صفة الحج والعمر لمحل بمكة او قربها الاحرام بالحج

98
00:35:23.350 --> 00:35:49.400
يوم التروية يعني اليوم الثامن من ذي الحجة ويفعل ما يفعله عند الاحرام من الميقات يغتسل ويتنظف ويتطيب يحرم في مكة ثم يذهب الى من ويصلي الظهر بمنى قال الثامن وهو الثامن ذي الحجة والمبيت بمنى

99
00:35:50.250 --> 00:36:14.500
فاذا طلعت الشمس سارة فاقام بنمرة ونمرة وموظع آآ بعرفة على مذهب اما شيخ الاسلام فيرى انه ليس من عرفة كذلك ابن جاسر تقول يعني نظرنا في في الحدود فيقول انه تبين لنا انه ليس من عرفة كما قال ابن جاسر في مفيد لنا. المذهب يقول انه من عرفة

100
00:36:14.750 --> 00:36:32.700
الى الزوال ثم يأتي عرفة وكلها قبل ان يأتي الى عرفة المفروض انه يذكر الجمع مفروض انه يجمع في نمرة هو سيذكره الان مفروض انه يقول انه يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر ثم يدفع يدخل الى عرفة

101
00:36:32.750 --> 00:36:48.600
ثم قال ثم يأتي عرفة وكلها موقف لبطن عرنة وهو الجبل المشرف على عرفتي الجبال وقبلت له الى ما يلي حوائط بني عامر ويجمع فيها مراد بنمرة وكان له ان يقدمه قبل الدفع الى عرفة

102
00:36:48.950 --> 00:37:03.400
بين الظهر والعصر تقديما طبعا يجمع من يجوز فقط والسنة وقوفه راكبا بخلاف سائر المناسك. يسن ان يقف في عرفة وهو راكب في السيارة مثلا مستقبل القبلة عند الصخرات وجبل الرحمة

103
00:37:03.550 --> 00:37:22.350
ولا يشرع صعوده ويرفع يديه ولا يجاوز بهما رأسه كما قال الشيخ منصور في الشرح المنتهى ويكثر الدعاء مما ورد. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده خير وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي نور الى

104
00:37:22.350 --> 00:37:36.850
قال وقت الوقوف من فجر يوم عرفة وهذا خالف فيه الحنابلة جمهور العلماء لان العلماء او الجمهور يقولون ان الوقوف متى يبدأ عندهم من الزوال من الزوال والمذهب انه يبدأ من

105
00:37:37.300 --> 00:37:51.250
اه فجر يوم عرفة الى فجر يوم النحر. القول الثاني عندنا انه يبدأ من الزوال واختاره شيخ الاسلام رحمه الله ثم يرفع بعد الغروب الى مزدلفة بسكينة ويجمع ايضا من له جمع فقط

106
00:37:51.450 --> 00:38:12.400
ويجمع فيها هذا الشيخ الموفق يعني شدد وتصدف الى الحنابلة رحمه الله في هذه المسألة وانه يسن الجمع لجميع الناس  سواء من له جمع ومن ليس له جمع ويقول ان الحنابلة خالفوا الاجماع رحمه الله. اشتد كلامه عليهم في المغني. قال ويجمع فيها بين العشاء تأخيرا

107
00:38:12.400 --> 00:38:29.750
ويبيت بها فاذا صلى الصبح اتى المشعر الحرام ويقال انه المسجد الذي بني في مزدلفة الان فرقاه ان سهل طبعا كما قال شيخ ابنته ووقف عنده حمد الله تعالى وهلل وكبر ودعا بما ورد قرأ فاذا فضت من عرفات ايتين يعني يكمل الايتين

108
00:38:29.750 --> 00:38:50.450
ويدعو حتى يسفر يعني يظهر النور ثم يدفع الى منى قبل طلوع الشمس فاذا بلغ محسرا اسرع رمية حجر قدرها كما في مفيد الانام بخمس مئة وخمسة واربعين جرام. يعني تقريبا تقريبا مئتين وسبعين متر

109
00:38:50.900 --> 00:39:06.850
يسرع مئتين وسبعين متر رمية حجر واخذ حصى الجمار سبعين حصاة اكبر من الحمص ودون البندق من حيث شاء. الا من المسجد الحرام قال رحمه الله وكره من الحرم والحش

110
00:39:07.150 --> 00:39:24.400
فش يعني دورات مياه وتكسيره ولا يسن وتجزئ حصاة النجسة مع الكراهة. فيرمي جمرة العقبة وحدها اذا دفع بعد منتصف الليل يرمي جمرة العقبة فقط يوم النحر من بعد ما تصل اليه يبدأ الرمي

111
00:39:24.850 --> 00:39:43.300
بسبع ويشترط الرمي فلا يجزي الوضع وشروط الرمي تقريبا عشرة ذكرتها في الحواشي السابقات منها الحجم والعدد والتعاقب يكون في الوقت المعتبر ونية الرمي والترتيب الى اخره قال يشترط رمي فلا يجوز الوضع وكونه واحدة بعد واحدة

112
00:39:43.500 --> 00:39:58.250
وهذا شرط يرفع ندبا هنا يمناه مع كل حصاة حتى يرى بياض ابطه ويكبر ايضا ندبا كما قال الشيخ منصور في شرحه انتهى. مع كل حصاة ثم ينحر ويحلق او يقصر من جميع شعره. لا من كل شعرة

113
00:39:58.250 --> 00:40:13.200
بعينه ومرض تقصر من شعرها قدر انملة. يعني كما قال الشيخ ابن عثيمين تقريبا اثنان سنتيمتر ثم قد حل له كل شيء الا النساء. وطأ مباشرة تقبيلا لمسا لشهوة عقد النكاح كله محرم

114
00:40:13.450 --> 00:40:27.050
كذلك الكلام الفاحش محرم. يعني بعضهم يسأل يوم العيد هل يجوز ان يتكلم مع زوجته بكلام فاحش؟ نقول لا لا يجوز حتى تطوف طواف الافاضة وتتحلل التحلل الثاني ثم يفيض الى مكة

115
00:40:27.100 --> 00:40:45.500
فيطوف طواف الزيارة الذي هو ركن ثم يسعى ان لم يكن سعى وقد حل له كل شيء وسنن يشرب ماء زمزم لما حب يعني لما حب ان يعطيه الله تعالى يشربه ناويا ان يشفيه او يتفوق في شيء معين او في العلم ونحو ذلك

116
00:40:45.500 --> 00:41:08.800
وفعله كثير من اهل العلم ويتضلع الانسان يتضلع كما قال الشيخ منصور هو ان يملأ منه اضلاعه ويرش على بدنه وثوبه ويدعو بما ورد ثم قال رحمه الله ثم يرجع فيصلي ظهر يوم النحر منى ويبيت بها ثلاث ليالي وهذا واجب

117
00:41:09.150 --> 00:41:33.750
ويرمي جمرات الثلاث بها ايام التشريق كل جمرة بسبع حصيات ولا يجزي رمي غير سقات ورعاة الا نهارا بعد الزوال  المذهب عندنا لا يرمى في الليل فان رمى ليلا او قبل الزوال لم يجزئه وسنة قبل صلاة الظهر بعد ما تزول الشمس يرمي قبل ان يصلي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وطواف الوداع واجب يفعله

118
00:41:33.750 --> 00:41:56.500
كل من اراد الخروج من مكة ولو لم يكن بمكة هو في منى نقول اذهب الى مكة قطوف طواف الوداع ثم يقف في الملتزم ما حكم الوقوف الملتزم؟ ما رأيت تصريح له الا في الغاية. واصله في الشرح الكبير وانه سنة. يقف في الملتزم وهذا الملتزم

119
00:41:56.700 --> 00:42:14.800
هو ما بين الركن والباب يعني الحجر الاسود والباب موسيقا به جميعا وهذا هو وهذا يعني آآ كله بالاثار يعني ما في ادلة صحيحة لكن العلماء تواطؤوا عليه حتى الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله يقول وقفت فيه ودعوت فاستجاب الله دعائي

120
00:42:14.800 --> 00:42:35.500
الشيخ بن قاسم ايضا لما ترجم له ذكر انه دعا فيه واستجاب الله دعاءه قال ملصقا به جميعه يعني جميع بدنه يلصق وجهه وصدره وذراعيه وكفيه مبسوطتين وسنة دخوله البيت يعني الكعبة وهذا من زوائد المنتهى عن الاقناع

121
00:42:35.650 --> 00:42:52.200
اتى بها المؤلف وهي من زواج متاع الاقناع بلا خف ولا نعل ولا سلاح واتسحبوا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وايضا قبري صاحبيه رضي الله تعالى عنهما فيسلم عليه مستقبلا له

122
00:42:53.650 --> 00:43:10.250
ثم يتقدم قليلا من مقام سلامه عليه عليه الصلاة والسلام نحو ذراع عن يمينه فيسلم على ابي بكر رضي الله عنه ثم يتقدم ذراع على يمينه فيسلم على عمر رضي الله تعالى عنه

123
00:43:10.650 --> 00:43:28.800
ثم يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره ويدعو ويحرم الطواف بها. يحرم الطواف في الحجرة النبوية وصفة العمرة ان يحرم بها من من من بالحرم من ادنى الحل الذي في الحرم تقدم هذا من ادنى الحلم

124
00:43:29.050 --> 00:43:50.000
ومن وغيره من دويرة اهله ان كان دون ميقات. الذي بين الميقات وبين مكة يحرم من مكانه والا فمنه ولا بأس بها. وان لم يكن يعني منه من هذين الاثنين فيحرم من مكانه كالذي قبل الميقات. ولا بأس بها في السنة مرارا

125
00:43:50.550 --> 00:44:12.050
وهي في غير اشهر الحج افضل منها في اشهر الحج خلافا لابن القيم خلافا لابن القيم ابن القيم يرى ان العمرة في اشهر الحج افضل منها في غير اشهر الحج بل افضل منها في في رمضان يقول ابن القيم

126
00:44:12.500 --> 00:44:28.050
رحمه الله. المذهب عندنا العمرة في غير اشهر الحج افضل منها في اشهر الحج وفي رمضان افضل. ثم قال فصل اركان الحج اربعة الاحرام كلها تقدمت هذه ووقوف بعرفة وطواف وسعي واجباته سبعة

127
00:44:28.900 --> 00:44:47.900
الاحرام من الميقات والوقوف بعرفة نهارا الى الغروب اذا دخل عرفة قبل الغروب وجب عليه ان يبقى بها الى الغروب. والمبيت بمزدلفة الى بعد نصف الليل ان وافاها قبله من وفاها قبل منتصف الليل

128
00:44:48.000 --> 00:45:07.850
والمبيت بمنى ليالي التشريق هذه فيها بحث طويل والذي يظهر ان المقدار هو معظم الليل وتكلمت فيها كلام طويل في حواجز السابغات والرمي مرتبا يجب الترتيب في رمي الجمرات الاولى الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى

129
00:45:08.250 --> 00:45:22.500
والحلق او التقصير وطواف الوداع. اركان العمرة الثلاثة احراما وطواف وسعي واجبها شيئان الاحرام والميقات والحلق والتقصير. والمسنون كالمبيت بمنى ليلة عرفة وطواف القدوم والرمد والطباع ونحو ذلك كلها تقدمت

130
00:45:22.750 --> 00:45:39.800
فمن ترك ركنا وقبل ذلك من ترك الاحرام لم ينعقد نسكه. من ترك الاحرام لم ينعقد نسكه مثل تكبيرة الاحرام للصلاة لا لا يدخل في الصلاة ومن ترك ركنا غير الاحرام لم يتم حجه الا به لابد ان يأتي به

131
00:45:40.500 --> 00:45:56.100
ومن ترك واجبا عمدا او سهوا او جهلا او لعذر كما قال الشيخ منصور في الشرح المنتهى فعليه دم وحج صحيح ومن ترك مسنون فلا شيء عليه. ثم ذكر احكام الفوات فقالوا من فاته الوقوف بعرفة

132
00:45:57.300 --> 00:46:14.800
بان يطلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة في وقته نقول يترتب عليه عدة احكام اولا يقول فاته الحج فاته الحج. ثانيا وتحلل بعمرة وقوله تحلل بعمرة مخالفة وهي اول مخالفة تمر علينا لعلها اول مخالفة تمر علينا

133
00:46:15.100 --> 00:46:34.350
بهذا الكتاب وهو رواية ذكرها في الانصاف وتابع فيها صاحب زاد مستقنع. والمذهب ان احرمه هنا ينقلب الى عمرة. ينقلب لا يتحلل بعمرة وانما ينقلب مباشرة الى عمرة ان لم يختر البقاء على احرامه

134
00:46:34.950 --> 00:46:48.150
ليحج مقابل قال ولا تجزئوا عن عمرة الاسلام وهذي العمرة لا تجزئ عن عمرة الاسلام. ثالثا يجب عليه الهدي. الهدي متى يذبحه من فاته الحج يذبحه في في القضاء في السنة القادمة

135
00:46:48.250 --> 00:47:05.950
فلا يذبحه في السلة فاته فيها الحج ان لم يكن اشتراط وقضى من العام القابل هذا الحكم الرابع ثم ذكر ما يتعلق بالحصر وهو انواع كثيرة ذكر منها ثلاثة تقريبا او اثنين قال ومنع البيت

136
00:47:06.000 --> 00:47:28.850
اولا الحصر عن البيت يعني الدخول الحرم ولو بعد الوقوف بعرفة في او في عمرة احرم بالعمرة ثم منع من دخول الحرم ذبح هديا بنية التحلل وجوبا كما قال الله عز وجل فان احصرتم

137
00:47:29.100 --> 00:47:48.450
ما استيسر من الهدي فان لم يجد صام عشرة ايام بالنية. ثم اذا صام العشر ايام تحلل قالوا حلا  ولا اطعام فيه النوع الثاني من الحصر اللي ذكره مؤلف الحصر عن عرفة

138
00:47:48.800 --> 00:48:06.500
ومن صد عن عرفة في حج تحلى يذهب الى الحرم ويعتمر ولا شيء عليه ولا دم عليه ثم قال فصل في الهدي والاضحية  الهدي ما يهدى للحرم من نعم وغيرها. كل

139
00:48:06.700 --> 00:48:23.200
ما تهديه للمساكين الحرام فهو هدي ذهبت توزع ماء او ملابس او اطعمة هذه سنة هذه سنة بل قال في الاقناع يسلم ان اتنكت ان يهدي هديا دبحت شاة ووزعتها

140
00:48:23.600 --> 00:48:35.700
بل يسن ان تبعث من بلدك هديا توصي مثلا شخص ذهب الى مكة ان يوزع شيء في الحرم هذا سنة او مثلا يذبح شاة في الحرم يوزعها كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث الهدي من المدينة

141
00:48:36.000 --> 00:48:54.550
الى مكة فالهدي هو اعم من ان يكون شاتم بخلاف الاضحية قال لانه يهدى الى الله عز وجل. والاضحية بظم الهمزة وكسرها ما يذبح من ابن وبقر وغنم اهلية ايام النحل بسبب العيد تقرب الى الله تعالى وهي سنة مؤكدة

142
00:48:54.650 --> 00:49:11.750
تجب النذر ويكره للقادر ان يتركها بل قال الحنابلة يستحب ان يقترض لكي يفعل سنة الاضحية لكن قيده شيخ الاسلام اذا كان يجد له وفاء. قالوا الافضل ابن اذا اخرجه كاملا

143
00:49:11.950 --> 00:49:29.400
فبقر فغنم ولا تجزئ من غيرهن من غيرهم من الانعام خلافا لابن عبد الهادي الذي في فروع فقه ذكر انه يجوز بالدجاج وهذا خلاف الاجماع تقريبا قال ولا تجزئوا من غيرهن وتجزئ شاة عن واحد من اهل بيته. اذا ضحى الانسان

144
00:49:29.500 --> 00:49:46.000
عن نفسه ونوى اهل بيته فكأنهم ضحوا ايضا يدخلون معه في الاجر فكانهم قاموا بشعيرة الاضحية وعياله عياله آآ طبعا كما قال في الاقناع هم آآ امرأته واولاده ورقيقها ايضا

145
00:49:46.200 --> 00:50:06.750
وبدنة او بقرة عن سبعة ويعتبر ذبحها عنهم يعني بالنية عنهم يعني لا يجوز ان يشتري آآ شاة آآ بدنة مدبوحة تذبح عن هؤلاء الذين اشتركوا فيها. وشاة افضل من سبع بدنة او بقرة سبع وسبع شياه افضل من احداهما

146
00:50:07.750 --> 00:50:32.750
من احداهما احداهما قال ولا يجزئ الا جدع ضأن جذع ضأن وهو كم له من سنة ستة اشهر والشافعي يقولون ان الجذع له سند. الحنابلة الجذع عندنا يكون يجزي اذا كان له ستة اشهر او ثني معز وهما له

147
00:50:32.950 --> 00:50:50.500
اه سناء ثني يعني له سنة والمعصي كما ذكرنا له شعر من الغنم ثني غيره فثني ابن ما له خمس سنين وثني بقرة ما له سنتان هزيلة هذه العيوب التي لا تجزي معها الاضحية الهزيلة وهي يسمون العجفاء التي لا مخ فيها لا مخ

148
00:50:50.500 --> 00:51:07.500
بعظمها ولا اه بينت العور. العوراء البينة العور. وعرج التي لا تطيق مشيا مع الصحيحة وذاهبة الثنايا. ذكرنا الثنايا بالاسنان. اذا سقطت ثناياها معناها انها كبيرة لا تجزئ. او اكثر

149
00:51:07.500 --> 00:51:32.900
او اكثر قرنها وتسمى العضباء وسنة نحر ابل قائمة معقولة يعني قائمة واقفة معقولة يعني مربوطة يدها اليسرى بان يطعنها. عندكم في نسخة الشيخ انس والعيدان كتبوا يطعنها صح ولا لا؟ عندكم؟ وهذا

150
00:51:32.900 --> 00:51:53.050
كما قال في المطلع ليس بصحيح. يطعنها هذا هو الطعن في القول يقول فتح الطاء فتح العين يقول هذا يقال للطعن في القول وهنا نحر يقول بضم العين بان يطعنها بان يطعنها وهذا الخطأ الوحيد الذي رأيته في نسختهم

151
00:51:53.150 --> 00:52:10.250
جزاه الله خير بان يطعنها في الوهدة وهذه الوهدة هي التي بين اصل العنق والصدر هنا  وذبح بقر وغنم على جنبها الايسر من جهة الى القبلة يسمي وجوبا حين يحرك يده

152
00:52:10.550 --> 00:52:22.400
ظاهر كلام الحنابلة هنا في التسمية في الذكاء التسمية لا يجوز ان تقدمها على الذكاء. تسمي حين تحرك يدك بالذبح. ما يجوز تقول بسم الله والله اكبر وبعدين تذبح لا

153
00:52:22.550 --> 00:52:46.350
اثناء ما تذبح تقول بسم الله والله اكبر قال حين يحرك يده بالفعل ويكبر والله اكبر هذا استحبابا ويقول اللهم هذا منك ولك  وقت ذبح اضحية وهدي ونذر وتطوع ومتعة وقراءة من بعد اسبق صلاة العيد بالبلد. او قدرها لمن لم يصلي يعني في البلد او المكان الذي لم تصلي فيه صلاة

154
00:52:46.350 --> 00:53:08.600
ينتظرون حتى يمضي وقت قد يعني يكفي لصلاة العيد في البلد. ثم يذبحون. قال فان فات الصلاة في الزمن ذبح بعده الى اخر ثاني ايام التشريق. المذهب عندنا الذبح ايامها ثلاثة. يوم العيد ويوم ان بعده. خلافا لشيخ الاسلام والشيخ ابن عثيمين يقول انها اربعة ايام. بزيادة

155
00:53:08.600 --> 00:53:25.850
اليوم الثالث عشر قال وقت ذبح هدي وواجب بفعل محظور من حينه ثم قال فاصم رحمه الله اطال طول كبير جدا في هذا المتن الذي ينبغي ان يكون  خلافا للشافعية يؤلفون متون صغيرة يعني والحنفية ايضا

156
00:53:26.350 --> 00:53:54.900
فالفصل يتعين هدي بقوله هذا هدي او بالفعل يتعين الهدي بالفعل والفعل بالتقليد. تقليد يعني يوضع عليه على رقبته الهدي يوضع يوضع عليه النعال والعرى واذان القرب اذا وضعوا النعال علقوا على رقبته. النعال هذا تقليد يسمونه يعني يستدل به الناس ان هذا هدي

157
00:53:55.350 --> 00:54:12.750
او باشعاره مع نية الهدي وهو شق صفحة اليمنى من سنامه فرحم الله اما الاضحية فتتعين بقول هذه اضحية. او باي لفظ من الفاظ النذر. كان يقول هذه لله تعالى

158
00:54:12.800 --> 00:54:33.250
ونحوه ولا يجوز اعطاء الجازر اجرته منها ويجوز هدية وصدق ولا يباع وهنا الحكم مبهم وبيانه هو التحريم كما في الاقناع يحرم ان يبيع جلدها ولا شيئا منها بل ينتفع به استحبابا

159
00:54:34.150 --> 00:54:51.450
بل ينتفع به او يتصدق به اعني استحبابا او يتصدق به استحبابا وسنة ان يأكل اثلاثا ويهدي يتصدق اثلاثا وان يأكل من هديه التطوع ومن اضحيته ولا ولو واجبة ويجوز من المتعة والقران

160
00:54:52.200 --> 00:55:09.750
وان يتصدق ويجب ان يتصدق بما يقع عليه اسم اللحم والمذهب انها اوقي تقريبا يعني تصل الى مئة وتسعطعشر غرام اقل شيء يخرجه من الاضحية مئة وتسعطعشر غرام هذا اقل شيء

161
00:55:10.550 --> 00:55:30.550
يتصدق منها فان اكلها كلها يجب عليه يأتي ويشتري من السوق مئة وتسعطعشر جرام من اللحم فيطعمه الفقراء. قال ويعتبر تمليك الفقير يعني لا يجوز ان تعطيه مطبوخا تعطيه نيئا فلا يكفي اطعامه اذا دخل العشر حرام على ان يضحي وضحى عنه اخذ شيء من شعره او

162
00:55:30.550 --> 00:55:46.000
وبشرته الى الذبح وسنة حلق بعده فصل والعقيق سنة مؤكدة في حق الاب فلا يعق غيره حتى الابن لو عق عن نفسه لا يأخذ حكم العقيقة خلافا لابن القيم رحمه الله. وهي عن الغلام شأتان متقاربتان سن

163
00:55:46.000 --> 00:56:05.900
تمام فان عدم فواحدة وعن الجارية شاة ولا تسو بدنة او بقرة الا كاملة تذبح في يوم سابعه سابع ولادته ويسمى فيه قال فان فات ففي اربعة عشر فان فات في احدى وعشرين. كل هذه الايام العقيقة فيها اداء

164
00:56:06.400 --> 00:56:23.700
ثم بعد ان يمضي اليوم الواحد والعشرين تكون العقيقة قضاء. تكون العقيقة قضاء ليست اداء. ولا تعتبر اسابيع بعد ذلك وتكون قضاء كما ذكرها في النجار في شرح المنتهى قال ولا يكسر عظمها

165
00:56:24.050 --> 00:56:41.350
تفاؤلا بالسلامة يعني تنزع اعضاء اليد لوحدها رجل لوحدها لا تكسر عظامها تفانوا بسلامة المولود وطبخها افضل طبخها افضل من انك تخرجها نيئة الافضل انك تعزم عليها تطبخها وتطعم الناس

166
00:56:41.550 --> 00:56:58.000
ويكون منه بحلو يعني تطبخ اللحم بشيء حلو يقولون تفاؤلا بحلاوة اخلاقي المولود حكمها كاظحية ما يجزي ويستحب ويكره لكن في فروق خمسة تقريبا بين الاظحية والعقيقة قال يباح ولكن يباع

167
00:56:58.000 --> 00:57:17.850
جلد جلد ورأس وسواقط بخلاف الاضحية ما يباع منها شيء ويتصدق بثمنه ثم قال رحمه الله ان اتفق وقت عقيقة واظحية اجزأت احداهما عن الاخرى يعني لو وافق يوم مثلا عيد الاظحى

168
00:57:17.850 --> 00:57:39.500
من ولادة هذا المولود. فتجزئ شاة واحدة تجلس جهة واحدة عقيقة واظحية عن المولود. عقيقة وظحية عن المولد ليست اضحية لك وعقيقة عن المولود خلافا للشيخ محمد ابراهيم الذي اجازها. يقول يجوز ان تجعل شاة واحدة يوم العيد مثلا

169
00:57:39.900 --> 00:58:01.350
عقيقة عن مولودك واضحية عنك ولكن ظاهر المذهب انه لا يجوز وهو ظاهر كلام ابن القيم ايضا ايش كيف ايه اللي يصير مثل ما ذكرت يذبح الشاه هذي اضحية عنه

170
00:58:01.450 --> 00:58:18.550
وعقيقة عن المولود والتحقيق لها انها تكون عقيقة واظحية عن المولود لا تكون عنك. الشيخ محمد ابراهيم يجيز ان تكون عن اضحية عنك وعقيقة عن المولود. لكن ابن القيم ظهر كلامه في تحفة المولود

171
00:58:18.600 --> 00:58:42.750
المودود انه لا يصح ليش لا خلاص ده كنا اضحية وعقيقة عن المولود هذا كيف اهل بيته ما نوى نفسه ولا نوى اهل بيته ما تكفي  مجلس واحد والله انا ذكرت ذلك اولا ثم تأملت في كلام القيم شكله يمنع يمنع رحمه الله

172
00:58:43.200 --> 00:58:58.950
انا قلت انها يعني عبادة واحدة وتجتمع مثل يعني مثلا لو آآ تحية المسجد مثلا مع الفريظة يعني جبت نظائر لكن كلام ابن القيم ظاهره لا يمنع تكون حتى رواية عن الامام احمد

173
00:58:59.250 --> 00:59:12.100
فيه رواية تدل على ما قال الشيخ لكنها ظاهرها لا يمنع ان تكون اضحية عنك وعقيقة عن مولودك. تكون اضحية عن المولود وعقيقة عنها ايضا فالانسان يحتاط في مثل هذه الاشياء

174
00:59:12.600 --> 00:59:38.400
قال رحمه الله كتاب الجهاد والجهاد هو قتال الكفار خاصة دون غيرهم من المسلمين. وهو له ثلاثة احكام  الحكم الاول فرض كفاية وهو اه قال رحمه الله الا اذا حضر والحكم الثاني يكون فرض عين في خمس سور تقريبا الا اذا حضره يعني حضر

175
00:59:38.450 --> 01:00:01.800
من هو من اهل فرض الجهاد؟ صف القتال فيكون فرض عين او حصره اذا حصر العدو اناس معينين يكون الجهاد متعينا عليهم او حصر البلد عدو هذا الحالة الثالثة او كان النفير عاما اذا استنفر الامام الناس كلهم فيكون حينئذ

176
01:00:01.800 --> 01:00:23.550
فرض عين فلا يجوز التخلف الا من عذر الحكم الثالث السنية وذكره بقوله ويسن بتأكد مع قيام الليل. اذا قام من يكفي بالجهاد فيكون حينئذ الجهاد في حق الناس سنة مؤكدة سنة مؤكدة

177
01:00:23.600 --> 01:00:44.300
ثم ذكر من يجب شروط من يجب عليه الجهاد قال الا على ولا يجب الا على ذكر. الشرط الاول هذا مسلم الثاني. الثالث الحرية الرابع التكليف  الخامس الصحيح يعني المستطيع السليم من العمى والعرج. قال وافضل متطوع به الجهاد هذا تقدم ثم النفقة فيه. وغزو البحر

178
01:00:44.300 --> 01:00:59.650
افضل من غزو البر ثم قال رحمه الله سنة رباط ورباط في اللغة والحبس والعرف وفي العرف هو لزوم ثغر لجهاد. والثغر هو كل مكان يعني اللي نسميهم سلاح الحدود عندنا. الذين على الحدود

179
01:00:59.650 --> 01:01:26.900
كل مكان يخيف اهله العدو ويخيفهم ولو ساعة ولو لحظات وتمامه اربعون يوما وافضله باشد خوف اشد خوف من الثغور وهو افضل من المقام بمكة المقام في الثغور افضل من المقام في مكة لكن الصلاة في مكة افضل من الصلاة في الثغر

180
01:01:28.800 --> 01:01:51.050
قال ولا يتطوعوا وهنا الحكم مبهم لكن الظاهر انه لا يجوز لا يتطوع يعني لا تجاه جهادا تطوعا. متطوعا به لكي يخرج فرض العين مدين سواء كان لله لا لعلها لادمي هذي مدين لادمي لادمي

181
01:01:51.550 --> 01:02:10.750
مدين لا وفاء له الا مع اذني اذن او رهن محرز يمكن الوفاء منه. او كثير مليء ولا هذا المسألة الثانية يتطوع به من احد ابويه حر مسلم الا باذنه. ويشمل هذا يعني آآ

182
01:02:10.750 --> 01:02:30.750
الجهاد التطوع المسنون وكذلك الجهاد الكفائي. لا يجاهد جهادا كفائيا فرض كفاية الا باذن اه والديه اذا كانا مسلمين او كان احدهما حر مسلم. اما جهاد لفرض العين هذا لا يستأذن فيه لا المدين ولا

183
01:02:30.750 --> 01:02:53.000
الابن لا يستأذن ابويه. قال ولا يحل المسلمين الفرار من مثليهم. والمراد هنا الفرار اه بعد اللقاء. بعد ان يلتقي المسلمون بالعدو لا يحل لهم الفرار اذا الاعداء مثليهم. يعني اذا كان المسلمون الف والكفار

184
01:02:53.250 --> 01:03:17.250
الفان لا يجوز للمسلمين ان يفروا. ولو واحدا من اثنين فان زادوا على مثليهم يعني الكفار ثلاثة الاف والمسلمون الف يجوز للمسلمين حينئذ الفرار يجوز للمسلمين الفرار قال ولا يجوز قتل صبي ينظر الى اداب القتال في الاسلام ايضا. ذاك ما هو حاصل الان في سوريا

185
01:03:17.750 --> 01:03:32.200
ما يفرقون بين الصبي والمرأة والكبير في السن قال لا يجوز قتل صبي ولا انثى. انظروا الى اداب القتال في الاسلام ولا انثى وخنثى ولا راهب المتعبر في الصومعة لا يقتل

186
01:03:33.300 --> 01:03:52.450
وشيخ فان الشيخ الكبير في السن لا يقتل يحرم قتله ولو كان كافرا وزمن يعني المعاق ولا اعمى لا رأي لهم ولم يقاتلوا او يحرضوا على القتال. ان كان لهم رأي ولو كانت امرأة لها رأي في القتال او تحرض على القتال او قاتلت

187
01:03:52.900 --> 01:04:15.450
فانه يجوز قتلها. كذلك الصبي لو قاتل يجوز قتله قال ويخير الامام تخير مصلحة كما سيأتي في اسير حربي مقاتل بين قتل ورق واذا استرقه يكون غنيما وبين من يمن عليهم

188
01:04:15.950 --> 01:04:34.300
فاما منا بعد واما فداء يمن عليه بدون مقابل يقول خلاص اذهب انت حر او يفديه لا يطلق سراحه الا بمقابل وهو ان يدفع الكفار مال او يطلقون سراح بعض المسلمين. قال وفداء لمسلم

189
01:04:34.750 --> 01:04:50.200
او بمال وهذا المال يكون في حكم الغنيمة ويجب عليه اختيار الاصلح وكل هذي قاعدة عندنا كل من اختار لغيره يجب عليه ان يختار ايش الاصلح وان اختار لنفسه فالاختيار اختيار تشهي

190
01:04:50.550 --> 01:05:08.200
قال فان تردد نظره في الاسير الحربي فقتل اولى اما اذا اسلم بعد اسره فيسقط التخيير في القتل فقط اذا اسلم بعد اسره فيسقط التأخير في القتل وتبقى الامور الثلاثة الرق

191
01:05:08.250 --> 01:05:24.950
والمن بلا فداء او الفداء بمقابل قال رحمه الله فصل ويلزم الامام الامام والجيش اخلاص النية وهذا من اخلاص النية استحضرها الانسان في كل اعماله في الجهاد في العلم في اي شيء

192
01:05:25.150 --> 01:05:48.200
بالطاعات كلها من جهاد وغيره وعليه يعني جدد يجدد النية وعليه عند المسير تعهد عليه ان يجب على الامام تعهد الرجال والخيل ومنع من لا يصلح الحرب كالرجال الضعفاء او الخيل المريض يمنع مخذل ومفند للناس والذي يزاهدهم القتال والمرجف

193
01:05:48.250 --> 01:06:09.150
الذي يحدث بضعف المسلمين وبقوة الاعداء هذا يمنعه ومكاتب مكاتب باخبارنا المسلم الذي كاتب باخبار المسلمين الكفار يمنعهم ومعروف بنفاق ومعروف ومن يرمي بين المسلمين بالفتن يفتن بين المسلمين. هذا يمنعه ولي الامر

194
01:06:09.250 --> 01:06:31.500
والصبي ولو مميزا وكذلك النساء حتى النساء لانهن لسن من اهل القتال ولا يؤمن ظفر العدو بهن فيستحلون فيهم ما حرم الله عز وجل ولا ادري بعض الجماعات الان تجعل النساء يقاتلون ويستعدون ما ادري ما هو وجهة نظرهم

195
01:06:31.950 --> 01:06:54.850
الا عجوزا لسقي ماء ونحوه. ويحرم استعانة بكافر يحرم استعانة في الغزو بكافر الا لضرورة تجوز الاستعانة بالكفار وقت الضرورة قال الشيخ منصور والظرورة ان يكون الكفار اكثر اكثر عددا

196
01:06:55.150 --> 01:07:14.200
او يخاف منهم بل المذهب انه يجوز استعانة الكفار في قتال الخوارج يجوز استعانة بالكفار في قتال الخوارج للظرورة اذا خشينا منهم يجوز ان نستعين عليهم بالكفار لكن كما ذكرنا في وقت الظرورة فقط

197
01:07:14.850 --> 01:07:38.000
قال ويمنع جيشه من محرم اغاني آآ خمور لانها اسباب الهزيمة ومن تشاور بتجارة ويعد الصابر باجر ونفل. والنفل هو الزائد على السهم لمصلحة يعني يقول انا بعطيك سهمك من الغنيمة وبزيدك ايضا على

198
01:07:38.850 --> 01:07:55.900
هذا السهم ونفل ويشاور ذا رأي لقوله تعالى وشاوره في الارض ومن قتل قتيلا في حالة الحرب فله سلبه والسلب هو ما على المقتول من ثياب وحلي وسلاح وكذا دابته التي قاتل عليها وما عليها

199
01:07:56.100 --> 01:08:14.650
واما نفقته ورحله يعني اثاثه وخيمته وخيمة هذا مقتول وجنيبه المراد به الجنيب هو الدابة التي تمشي بجانبها مع دابته التي يركب عليها في السابق يأتي بخيله وخيل معه احتياطا. لو قتل خيله يركب الجنين

200
01:08:14.900 --> 01:08:33.500
هذا الجنين لا يكون لمن قتله. يكون غنيم المسلمين. قال فغنيمة النفقة والرحل والخيمة والجنيب يكون غنيمة. ثم قال فاصموا تملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب يعني لا يشترط ان نذهب بلاد المسلمين بل مجرد ما نستولي عليها في دار الحرب

201
01:08:33.550 --> 01:08:57.700
المكان الذي حصل فيه القتال تملك الغنيمة الغنيمة اذا ملكها اذا حصلت الغنيمة تقسم خمسة اقسام ويؤخذ خمس هذا الذي يتكلم عنه مؤلف يقول فيجعل خمسها هذا الخمسة اسهم سهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم يصرف مصرف يعني في مصالح المصرف في الشوارع في المساجد في الطرق في الرواتب

202
01:08:58.200 --> 01:09:17.350
السهم الثاني يكون لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو مطلب للذكر مثل حظ الانثيين. السهم الثالث يجعل ليتامى الفقراء وهو من لا اب له والسهم الرابع يجعله المساكين ويدخل فيهم الفقراء من باب اولى. والسام الخامس لكل ابنائي

203
01:09:17.400 --> 01:09:35.350
السبيل. ثم يقسم الاربع اخماس البقية تقسم بين من شهد الوقعة بقصد القتال. قاتل او لم يقاتل فرحمه الله ونحوه كتجار العسكر والجواسيس للمسلمين. للراجل يعني الذي يمشي على رجليه قاتل على رجليه

204
01:09:35.650 --> 01:09:58.400
سهم وللفارس يعني الذي قاتل على فرس فرس خاصة حصان على فرس عربي ايضا اشترط ثلاثة اسهم سهم له وسهمان لفرسه قال رحمه الله وللفارس على فرس عربي ثلاثة وعلى غيره الذي قاتل على فرس غير عربي له سهمان سهم له سهم لفرسه

205
01:09:58.550 --> 01:10:12.650
قال ولا يسهم لاكثر من فرسين ولا لغيري المفرصين بعض المقاتلين يأتي بفرسين معه او ثلاثة نقول لا يسهم الا لك ولفرسين من عندك فقط. الثالث لا نسهم لك به

206
01:10:12.800 --> 01:10:33.000
قال ولا لغير الخيل كالفيلة والبعير او دبابات او طائرات قال في الاقناع ولو عظم غناؤها لان الوارد فقط في الخير بل الان الطائرات الدبابات هذه كلها لبيت الماء الاصل ليست هذه الكلام كله الخيول التي لاصحابها

207
01:10:33.450 --> 01:10:58.750
قال وشرط في من ينسب له اربعة شروط البلوغ هذا الشوط الاول العقل الثاني الحرية الثالث الرابع الذكورة فان اختل شرق رضخ له ولم يسهم. رضخ له كالمميز والمرأة والرضخ هو ما قال العطاء دون السهم. يعني اقل مقداره اقل من السهم

208
01:10:59.400 --> 01:11:19.750
اذا كان السهم مثلا الف ريال يعطى ثمان مئة سبع مئة هذا راجع الى الامام. قال واذا فتحوا ارضا بالسيف خير الامام بين قسمها بين قسمها بين الغانمين وذكرنا ان كما قال ابن القيم ما قسمه الا خيبر كلها وقفها قال ووقفها على المسلمين حتى عمر رضي الله عنه في الخلفاء الخلافة

209
01:11:19.750 --> 01:11:43.700
ما قسم يقف حتى يقول يستفيد منها المقاتلون والمسلمون الى يوم القيامة قال ووقفها على المسلمين والوقف عندنا في المذهب هم العراق سواد العراق مصر والشام ضاربا عليها خراجا والخراج عبارة عن ما قرر على الارض بدل الاجرة الاجرة كما قال في المطلع. والخراج يكون

210
01:11:45.100 --> 01:12:02.450
الخراج يكون على الاراضي الزراعية او متهيأة للزراعة. اما الاراضي التي ليست زراعية او المساكن فليس عليها خراج في مصر والعراق اقوى الشام قال خرج مستمرا حتى لو باعها شخص المشتري يخرج الخراج ايضا

211
01:12:02.550 --> 01:12:18.700
يؤخذ ممن هي في يده قال وما اخذ من مال مشرك بلا قتال كجزية وسيأتي لها وهي ما ليؤخذ منهم من اهل الذمة على وجه الصغار كل عام وخراج وعشر تجارة من الحرب

212
01:12:18.850 --> 01:12:33.850
ونصفي من الذمي. الحرب اذا تاجر في بلاد المسلمين فيؤخذ عشر تجارته الزكاة احنا عندنا المسلم يؤخذ منه ربع العشر الحرب اذا تاجر في بلاد المسلمين يؤخذ منه عشر تجارته

213
01:12:34.200 --> 01:12:56.500
واما الذمي الذي يقيم في بلاد المسلمين على الدوام فهذا يؤخذ منه نصف عشر تجارته. نصف عشر تجارته ونصابهما نصاب الحربية ونصاب تجارة الذمي عشر الدنانير عشرة دنانير يعني ليس كل شيء يتاجر فيه الذمي يؤخذ منه نصف العشر لا لابد يتاجر بعشر

214
01:12:56.500 --> 01:13:21.350
فاكثر احنا عندنا في آآ في الاسلام لا نأخذ آآ عروض التجارة اذا بلغت ايش نصاب الذهب او الفضة قال وما تركوه فزعا من المسلمين او عن ميت ما يتركه الميت سواء كان ميت مسلم او كافر. وليس له وارث فهذا يذهب الى بيت مال المسلمين. فيئ واصرفه في مصالح

215
01:13:21.350 --> 01:13:44.050
المسلمين قال فصل ويجوز عقد الذمة ومعنى عقد الذمة اقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام احكام الاسلام لمن له كتاب وهم فقط اليهود والنصارى والمجوس. او شبهة كتابهم المجوس. قال ولا يصح عقدها الا من امام ونائبه فقط

216
01:13:44.400 --> 01:14:04.250
قالوا يجب على الايمان على الايمان ان يعقدها ان امن مكرهم والتزموا لنا باربعة احكام الحكم الاول ان يعطوا الجزية عن يد وهم صغروا. اهل الذمة هم الذين يقيمون بلاد المسلمين على الدوام. ليسوا كالمستأمنين عندنا الذي يأتي يجلس عشر عشرين سنة ويذهب لا. هذا مستأمن. او في حكم المستأمن

217
01:14:05.000 --> 01:14:17.350
والا يذكروا دين الاسلام الا بخير هذا الشرط الثاني الشرط الثالث هو ان لا يفعلوا ما فيه ظرر على المسلمين كالقتل والزنا. الرابعة ان تجرى عليهم احكام الاسلام في نفس لو قتلوا يقتلون. وما

218
01:14:17.350 --> 01:14:31.550
وعرض واقامة حد فيما يحرمونه كالزنا لا فيما يحلونه يحلونه كشرب الخمر واكل الخنزير ونكاح ذات المحارم وهذا لا يقال طبعا يوم الحد فيها قالوا لا تؤخذ الجزية من صبي

219
01:14:32.450 --> 01:14:49.050
ولا عبد ولا امرأة ولا فقير عاجز عنها ونحوهم كالاعمى والزمن والراهب بالصومعة. اما الراهب كما ذكر شيخ الاسلام اذا كان ينزل من صومعته ويذهب ويبيع ويشتري فتؤخذ عليه جزية كما قال رحمه الله

220
01:14:50.800 --> 01:15:09.500
ويلزمهم التميز التمييز او التميز على المسلمين ويمنعون من ركوب الخيل ويركبون غير الخيل يركبون غير الخير كالابل مثلا والحمير اعزكم الله ويمنعون من حمل السلاح كذلك يمنعون من تعرية

221
01:15:09.700 --> 01:15:30.550
بناء على مسلم ولو كان بناء المسلم في غاية القصر ولو رضي المسلم يمنع من تعرية البنيان عليه قال رحمه الله ويجب نقضه اذا علاه على بناء المسلمين ويضمن ضمي ما تلك به لا ان ملكوه مسلم لو اشترى الذمي بناء عالي

222
01:15:30.650 --> 01:15:47.150
على مسلم بناء مسلم اخر فلا يعني آآ يهدمه خلاص يقرع ما هو عليه ولا يعاد عاليا لو انهدم قال ولا ان بنى مسلم دارا عندهم دون بناءهم. لو كان هناك اهل ذمة يعيشون في مكان ثم اتى مسلم وبنى عندهم بيت

223
01:15:47.450 --> 01:16:08.850
وهو اقصر من بيوتهم لا يعني يمنعون من ذلك. قال ومن احداث يمنعون من احداث كنائس يقررون على كنائسهم لكن آآ لو انهدمت الكنائس ولو ظلما لا يعاد بناؤها ومن بناء من هدم منها لا رم شعثها كما قال في شرح المنتهى. يعني الترميم يرممون ما هي مشكلة

224
01:16:08.900 --> 01:16:28.900
يجوز الترميم قال ومن اظهار منكر يمنعون وجوبا من اظهار المنكر واظهار عيد من اعيادهم والصليب اظهار الصليب يمنعون منه واكل وشرب نهار رمضان وخمر وخنزير ومن رفع صوت على ميت ومن قراءة القرآن

225
01:16:29.100 --> 01:16:48.250
والناقوس يمنعون من ضرب الناقوس والناقوس خشبة طويلة تضرب بخشبة اقصر منها يعلم به النصارى اوقات الصلوات كما قال المطلع يمنعون ايضا من الجهل بكتابهم ومن شراء المصاحف المسلمين. وكتب الفقه والحديث لا يشترونها

226
01:16:48.900 --> 01:17:05.400
يمنعون ايضا من دخول مكة ويمنعهم الاقامة بالحجاز وهي مكة والمدينة وقراها وعلى الامام يجب على الامام حفظهم ومنع من يؤذيهم من المسلمين واهل الذمة. ثم قال رحمه الله فصله

227
01:17:06.100 --> 01:17:24.150
ومن ابى منهم بذل الجزية او الصغار يعني قال انا ادفع الجزية لكن لا ادفع بذلة ولا بصغار هذا ينتقب عهده او التزام حكمنا اذا حكم علي بشيء قال لا لا التزم بهذا الحكم حكم الاسلام

228
01:17:24.200 --> 01:17:36.550
او قاتلنا سواء كان مفردا او مع اهل الحرب او زنى بمسلمة. قال الشيخ منصور مثله اللواط لو فعل لواط في مسلم في مسلم او اصاب امرأة مسلمة باسم النكاح

229
01:17:36.650 --> 01:17:52.500
او قطع قطع الطريق قطع الطريق على المسلمين او تجسس والتجسس كما قال في المطلع التفحص عن الاخبار او اوى جاسوسا او ذكر الله تعالى او كتابه او دينه او رسوله صلى الله عليه وسلم محمد او غيره. عليه الصلاة والسلام

230
01:17:52.800 --> 01:18:12.300
بسوء او تعدى على مسلم بقتل وكما قال في الاقناع بقتل عمد ومشوا عليه في منية الساجد بقتل عمد او فتنة عن دينه تعدوا على مسلم بان فتنوه عن دينه. انتقض عهده هو فقط

231
01:18:12.350 --> 01:18:30.350
دون عهد ذريته يعني زوجتي واولادي فيخيل لما في كلاسي الحربي بين قتل ورق ومن وفداء. وماله يصبح فيئ مباشرة يصرف في مصانع المسلمين ويحرم قتله وكذا رقه ان اسلم ولو كان

232
01:18:30.400 --> 01:18:53.950
سب النبي صلى الله عليه وسلم الا في القذف اذا كان السب هو القذف فيقتل بكل حال. يقتل بكل قال وذلك ينتهي ولله الحمد التعليق على هذا المتن المبارك واعتذر مني لم يعني اعلق على مواطن كثيرة واتينا بخلاصات

233
01:18:54.150 --> 01:19:11.100
وقواعد وضوابط تنفع طالب العلم والكتاب كما ذكرت طويل جدا والحمد لله ان احنا انجزناه وان كنا تاخرنا بالامس وآآ لعل آآ الزمن يعني يسمحه الله عز وجل يقدر اننا نشرحه

234
01:19:11.250 --> 01:19:27.850
ترحم مكتوبا نسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح والنية الخالصة لله تعالى والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم