عقيقة عن مولودك واضحية عنك ولكن ظاهر المذهب انه لا يجوز وهو ظاهر كلام ابن القيم ايضا ايش كيف ايه اللي يصير مثل ما ذكرت يذبح الشاه هذي اضحية عنه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى بعلومه في الدارين امين. كتاب الحج والحج في اللغة هو القصد الى ما تعظمه وفي الشرع عرفه المؤلف. قال رحمه الله هو فرض كفاية كل عام وهو قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص وهو احد اركان الاسلام والعمرة في اللغة هي الزيارة واما في الشرع والاصطلاح عرفها المؤلف بقول زيارة البيت على وجه مخصوص. قالوا ويجبان في العمر مرة بخمسة شروط بجبان في على الفور في العمر مرة بخمسة شروط وهي الاسلام والعقل فلا يصحان من كافر ومجنون هذا كافر يعود على الاسلام والمجنون يعود على العقل ولو احرم عنه وليه والرأي الاخر عندنا في المذهب انه يصح عن المجنون ويحرم عنه وليه كما صح عن الصبي غير المميز وهو قول في المذهب. اه الشرط الثالث البلوغ والرابع كمال الحرية لكن صحان من الصغير والرقيق يصح عن لكن لا يجزئان عنه اه حجت وعمرة الاسلام. قال ويحرم عن الصغير المراد به الذي لم يميز واما المميز وهو الذي استكمل سبع سنين فيقول له وليه احرم قل كذا وكذا لبيك عمرة؟ قل لبيك حج اما الذي لم يميز فيحرم عنه وليه. والمراد بالولي هنا هو الولي في المال وليه في المال قال ولا يجزيان عن حجة اسلام عمرته فمن بلغ الصغير او عتق الرقيق قبل الوقوف او بعده ان عاد فوقف في وقته اذا بلغ الصبي وهو محرم بالحج تلك السنة اثناء الحج قبل وقوف عرفة فانه يجزئ عن الفرظ او بعد الوقوف بعرفة لكن وقت عرفة لم ينتهي بعد فعاد الى عرفة فوقف في وقت الوقوف اجزأه عن حجتي الاسلام بل قال بعض العلماء يجب عليه ان يعود لوجوب الحج على الفور الخامس الاستطاعة الاستطاعة وهي ملك زاد وهو ما يحتاجه الانسان من سفره وراحلة يركب عليها تصلح لمثله او ملكي ما يقدر به على تحصين ذلك بشرط كونه فاضل عن ما يحتاج من كتب ومسكن وخادم وعن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام قال فمن كملت له هذه الشروط؟ لزمه السعي فورا ان كان في الطريق امن هذا ايضا من الاستطاعة فان عجز عنه لكبر او مرض لا يرجى برؤه لزمه ان يقيم نائبا حرا. هذه كلمة حر لم اجدها الا في الدليل والغاية ايضا ولم ارها في الاقناع ولا في المنتهى ولكنها لعلها هي المذهب يعني لعلها مقصودة لهم يعني لا يجزئ ان يحج العبد عن الحر قالوا ولو امرأة ولا كراهة. يجوز ان تحج مرأة عن رجل والعكس ولا كراهة يحج ويعتمر عنه من حيث وجب من المكان الذي وجب على الانسان الحج والعمرة والا لا يجزئه ولا يصح من لم يحج عن نفسه حج عن فرض غيره شخص لم يحج عنها لا يصح ان يحج عن فرض غيره ولا عن نذره يعني ولا عن نذر غيره. وكذلك لا يصح ان يحج عن نذر نفسه قبل حجه عن فرض نفسه قال ولا عن نافلة يعني ولا عن نافلة غيره. لا يصح ان يحج من لم يحج لا يصح ان يحج عن نفر غيره. كذلك من لم يحج لا يصح ان يحج عن نفي نفسه. يعني يذهب يقول ينوي النافلة. نقول لا يصح. فان فعل ذهب ونوى انه يحج عن غيره او عن نذر غيره او عن الذي نفسه انصرف الى حجة الاسلام قال وتزيد الانثى شرا سادسا وهو ان تجد لها زوجا او محرما وهو من تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب بنسب كابيها او سبب كابن ويشترط في هذا المحرم ان يكون مكلفا مسلما ذكرا وان تقدر على الزاد والراحلة لها ولا وله. فان ايست من المحرم اصنابت وهذه من المسائل المشكلة المعروفة في المذهب ليست المرأة من المحرم بعد وجوده يعني في سنة من السنوات وجدت المحرم ثم فرطت لم تحج ثم لم تجده وابدا فيجب عليه حينئذ ان تستجيب. لكن اذا لم تجد المرأة محرما يحج معها ابدا فهذه لا يلزمها ان تستنيب لا يلزمها ان تستنيب لان وجود المحرم من شروط الاستطاعة والا لا يجب عليه اصلا الحج قال وان حجت بلا محرم حرم واجزى فصل والمواقيت وهو لغة جمع ميقات ولغة حد وعرفا مواضع وازمنة معينة العبادة مخصوصة المواقيت المكانية قال فميقات اهل المدينة ذو الحليفة وهو ابعد المواقيت عن مكة وكما قال بعض العلماء ان الله عز وجل اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم ابعد مواقيت لكي يعظم اجره عليه الصلاة والسلام وميقات اهل الشام ومصر والمغرب جحفة ويحرم الناس من رابغ ويقال ان الدولة الان بنت ميقاتا في الجحفة ورابغ هي قبل الجحفة بقليل قال وميقات واهل اليمن يلملم وهي ميقات معروف ونجد والحجاز ونجد الحجاز واليمن والطائف قرن قارن المنازل والمعروف هنا في الوقت الحالي بالسيل الكبير والمشرق المشرق العراق وخراسان وايران ذات عرق ويقال ان هذا الميقات بني لكن ليس له طريق يوصل اليه وظهر ان الناس الان يحرمون اهل المشرق يحرمون من الجحفة او من السيل الكبير ولو هذه لاهلها وان مر عليها ومن منزله دهاء ميقاته منه من المكان الذي هو فيه. بحج او عمرة ويحرمه بمكة لحج منها حتى لو كان هذا الاحرام من مكة يعني حتى لو كان الاحرام ذي القران. لان القران معه عمرة فلا يجوز ان يخرج من وانما يجوز ان يحرم مكة ولا يصح من الحلم وادم عليه ولعمرة من الحلم يحرم بمكة للعمرة من الحل يخرج هو الان الناس الى الداعين ويصحهم ثم قال رحمه الله في السوق وسنة لمريد الاحرام والاحراف هو نية الدخول في التحريم شرعا نية النسك قال غسل وتنمر وتطيب في بدنه قال في القناع ولو هو اثم قال وكره في ثوبه ولبس ولمس ازار يسمى لبس ازار وهو ما يلبس اسفل البدن الا وهو ما يلبس اعلى البدن ابيظين نظيفين بعد تجرد تجرد ذكر من مخيض المخيط هو كل ما يخاض على قدر ملموسي عليه. المخيط هو كل من يخاطب على قدم النفوس عليه كالقميص والصواب. يعني يجوز ان يحرم الانسان وثيابه عليه فيلزمه ان يخلعنا مباشرة بل واحرامه عقب صلاة فرض او ركعتين نفلا في غير وقتنا وليته شرط نية الاحرام شرط. الحديث لما اعماله افضل انسابه التمتع وهو المحري بالعمرة في اشهر الحج وهذه تعلمونها فيه خلاف كبير بين العلماء الحنابلة وهو ان يحرم العمرة في اشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة. ثم بعد فراغهما العمرة يحرم بالحج والافراد يأتي بعد التمتع بالفراد الافراد الذي معه الذي فيه حج عمرة يعني بعض الناس اذا سمع الفران يعلق في ذهنه انه مفرد الحج فقط لا هو افراد الحج ويعتمد عليه ولذلك الحنابلة جعلوا الافراز في الافضلية بعد تمتع المقصود به الافراد الذي معه عمر. ولا يحرم الحج بعد فراغه منه ثم بعد فرضنا الحج يحلم بالعمرة ثم يأتي بعد ذلك القران وله صور الصورة الاولى قال يمكن ان بهما معا يعني يأتي مقاتل يقول ايش؟ لبيك حجا وعرضا. الصورة الثانية لبيك عمرة ثم قبل ان يشرع في الطواف يدخل الحج على المعتمر. يقول لبيك حجي ثم يدخله عليه اهداف الشرف حيكون باب الشروع في طوافه. اذا شرع في طوافها لا يصح ان يدخل الحج عليها. الصورة الثالثة ان يحرم به في الحج ثم يدخل العمرة على الحج المذهب لا يصح والشيخ يقول انه يصح قالوا صرنا نسك يعني لو اتيت الى الميقات واحرمت. لا يشترط ان تذكروا النسك التي تريد ان تفعلها. لكن السنن تذكرها يعني يجوز ان تأتي الميقات وتقول وتنوي بقلبك انك محب لكن السنة انك تعين احرمت ونويت اني ايش؟ افعل العمرة او نويت عمرة او عمرة معد او حجا ايضا يسن عندنا في مذهب ان يجتهد حتى لو لم يخى اختلافا. شيخ الاسلام يقول انه لا يشترط ولا ينتفع بالشاق الا اذا خاف ان يأتي شيء يمنعه من الاتمام النسك. المذهب ابدا. يساهم في الشرق مطلقا ويستفيد وهو ما روي عابدين من الصحابة ثبت الاشتراك كما قال ابن حجر على عشرة من الصحابة رضي الله عنهم فيقول اللهم اني اريد المسلم الفلاني فسر لي وتقبله مني وان حبسني حيث حبستني ويسر لي ذلك حبست المرض او عدو او المرأة ولا يستطيع زوجها ان يبقى معها حتى تذكر او محرومها لا يستطيع ان يبقى مع حقيقته لها ان تتحلل وتغادر. وهو فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله ولو اذا انعقد لم ينقل اذا انعقد اذا عقد الاحرام لم يبطل الا بالزبدة. المذهب لا يفرق بين الباطل والفاسد الا في موضعه. الموضع الاول هو الحج برده ويفسد الجماع الموضع الثاني ما هو؟ النكاح فالنكاح الباطل عنده هو المتفق على بطلانه نعم يجمع والفاسد هو ما اختلف قالوا اذا انعقد يوم الطلاب ان الذاكر يفسد يفسد المؤلف الذي شرح كتاب الله هنا في شرح الاحرام وفيه نظر. يفسد الحج وليس الاحرام الا ان يقال ان الاحرام نفسه وبناء عليه يفسد الحج وهذا فيه نظر فرحم الله من ذاك يفسد يعني الحج بالوقت في الفرج قبل التحلل او ولا يبطل اتمامه والقضاء. فيفعل في الحج فاسد كما في الحج الصحيح تماما الاحرام بسبب الاحرام تسع ازالة شعب من جميع البدن رأس اليد والقدم او رجل وهذا بالاجماع ومنه اذنهما والرابع لبس حفيظ وهو ما يعرف الا سراويل لعدم ازاره والا خفين على مين؟ نعلين واحد. المذهب النواحي وقدرهما فالمحضور الخامس هو التطيب سواء كان ممثل له او شمل او استعماله يحرم مسه وشمه واستعماره والسادس قتل الصيد البرد الوحشي الذي يعيش وحشي ليس باهل ليس مستأنس المأكول كالغزاوة هو المتواجد منه ومن غيره. والصيد البرد الوحشي يحرم قتله. وذبحه واصطياده كل هذه محرمة آآ في الصيف كذلك يدل احدا عليه عقد النكاح الحديث الصحيح والجماع الذي يوجب الرسل. وبذلك كما قال الشيخ عثمان لا يفسد الحج بشكل يوم لانه بحاجة لا يوجب الغسل وارحم الله التاسع المباشر فيما دون الفرج والمباشرة في مس البشرة في البشر والمربي هنا مقدمات اجتماع كلها محرمة على الرجل وحتى الكلام حتى الكلام الفاحش مع المرأة مع الزوجة محرم في اثناء الاحرام حتى مع زوجته لا يتكلم بكلام فاحش لا في جوال ولا في رسالة ولا في اي شيء طلبوا جميع محظورات الفدية الى قتل القبل وعقد النكاح اقدم الكحل اصلا لم ينعقد حتى تكون فيه فدية. وفي البيت والجراد قيمته مكانه يجد فيه قيمته مكانه للشعرة او الظفر يضعمس ان شعر الرحم الظفر الواحد اثنين وفي ثلاثة يجب ان تجد ذلك والقربات التي تبيح للمحرم المحظورات وقوله تبيح آآ الضرورات قوله الضرورات هذه تبع فيها متن دليل الطالب ولم ارى احدا عبر بها غيره وعبارة الاصحاب يقولون آآ اذا احتاج لا يشترط للضرب بل اذا احتاج المحرم لفعل محظور له ان يفعله. اذا اضطر له. اذا اضطر له ولذلك نقول في منتهى ولمحمد احتاج الى فعل محظور فعله ويفدي وكذا واضطر ونحوه في الاقناع. اذا الضرورات هنا فيه نظر الحاجة والحاجة الادنى من الضرورة ضرورة هي التي يترتب عليها اتلاف نفس او قطع عضو قطع عضو لا يشترط ان يصل الى هذه المرحلة حتى بل حتى نحتاج القبر مثلا الذي ورد في الحديث فصل في الفدية وهي اه ما يجب بسبب احرام او حرام. والفدية تنقسم التغيير وضرب العلم التربية والضرب الذي اعتقده تحته نوعان وهو الامل وجزاء الصبر. فدية الاذى وجزاء الصيد الضرب الاول الذي على التأخير بدأ به وقال وبدأ بالنوع الاول قال فيخير هذا واحد. وازالة اكثر من شعرتين او ظفرين هذا الثاني وطيب ثالث ولبس اخيه الرابع تغطية رأسي لك الخامس وجه امرأة تغطية وجه المرأة ايضا قال السادس ايضا في عشر السابع الوقف العمرة اذا وطأ وطأ العمرة فانه يلزمه والثامن المطلوب على التحلي او في الحج والتاسع الابناء بنظرة والعاشر المباشرة بغير انسان. هذه الامور العشرة يخير فيها الانسان بين ثلاثة اشياء اما ان يصوم ثلاثة ايام او يطعم ستة مساكين او يذبح شاة في الحرم يوزع المساكين قال بين صيام ثلاثة ايام اربعة وست مساكين لكل مسكين منذ برد ذكرنا الظابط ابدا تحفظ ظابط لانه مهم في طعام مساكين كل مسكين مدمن ثم النوع الثاني على التخيير هو جزاء الصيد يخيف بين ان يخرج مثل المثلي يخرج مثل هذا الصيد والمراد به ما يشابهه من بهيمة الان ما يشابهه من بهيمة الان. وسيأتي له قاموا تقويم هذا المثل او تقويم هذا المثل بدراهم يشترك طعاما يجزئ في فطرته فيدعوك او يصوم عن طعام في كل مسك يوما واما الصيد الذي لا مثل له من الانعام كالطيور غير الحمام كالطيور غير الحمام ليس له مثل من النعل ليس له اي شيء من ان نعرفه. فيخير بين الاطعام او صيام او صيام غير المثل خير بين الطعام يعني ينظر في اه كم قيمة مثلي؟ هذا ويخير من يشتري طعاما يطعم كرسي مدمن او عن اطعام كل مسكين يوم خمس مئة اوعدناك صياما ليتقابل ست مئة يوم ما في مشكلة لا يجب عليه ان يصوم الضرب الثاني على الترتيب. ويدخل فيها خمسة اشياء الفدية التي عادت. اولا هذه التمتع الكرام وذكر ان عليم متمتع او قالوا الهدي صام ثلاثة ايام الحج والافضل جعل اخرها يوم عرفة يصوم اليوم السابع والثامن والتاسع وسبعة اذا رجع الى اهله والمراد بعد انتهاء اعمال الحج حتى وصامه الطريق اجزاء هذا المتمتع فان علمه يصوم عشرة ايام هذا البنية فيه على الترتيب ثانيا هذه محصن والمحظر وهو الذي منع من اتمام النسك رحمه الله ونصره اذا لم يجده يجب عليه ان يذبحه حتى يتحلل ما وجد الهدي يقول صام عشرة ايام ثم حل ثم حل الخام الثالث مما يجمع بالترتيب يذكروه بسرعة فدية الوقت قبل التحلل الاول في الحج وهي ايش هذه هي ما هي كده تتوفر وتعلم في الحج فان لم يجد يقولون يصوم عشرة ايام السؤال الرابع فدية ترك الواجب اذا ترك المبيت في منى مثلا يجب علينا ان لم يجد هذه كلها تدخل في مسألة القياس في العبادات الاصل في هذه التمتع بالارض ثم قاسوا عليه بقية النساء وفتية البشر فيما دون الفرج. قالوا تسقط بنسيان الفدية تسقط اذا فعلها محظور بنسيان في اشياء ليست ليس فيه او جهل او اكرام في الطيب ليس فيه اتلاف. هذه تسقط وكل هدي اما ما فيه اتلاف لقتل احتجاز الصيد الجماع حلق الرأس هذه لا تثبت في فدية ولا غير الناس قالوا كل هذه الافعال فلمسكين حر يعطى مساكين الحرم يبعث يا مساكين الحرم وهم مجتازون به من حاج وغيره مساكين حرب مجتازون يعني موجودون في الحرم سواء كانوا حجاج او من غير الحرم اصلا وهم موجودين في الحرم. ممن له اخذ الزكاة لحاجته وهم اربعة الذي يأخذ الزكاة لحاجته اربعة. الفقير والمسكين والمكاتب والغارب لنفسه الا فدية اذى او الا فدية اذى. فدية الاذى في المكان لحلق الشعر او تقديم الاظفار في المكان الذي فعل فيه الفدية يوزع الفدية او الاطعام في المكان الذي فعل فيه فدية. الا فدية اذى ولبس ونحوهما كالطيب للفدية الطيب والمباشرة دون فرج فحيث وجد سببها. وكذلك يجوز ان يبعثها للحرم. قال ويجزئ الصوم بكل مكان الا الثلاثة ايام التي لعادم الهدي التمتع والقراءة فهذه لابد ان تكون ثلاثة ايام في في الحج في مكة يعني قال والدم شاة او سبع بدنة او سبع بقرة. فصل في جزاء الصيد ظربان ما لهم مثل من نعم والمراد له شبيه من النعم في الخلق الخلقة فيجب فيه ذلك المثل ما له مثل من نعم يجب عليه ان يحضر المثيل هذا ويذبحه ثم يطعم به مساكين الحرام وهو نوع هذا الذي له مثل النعم. احدهما قضت فيه الصحابة اوقظ فيه النبي صلى الله عليه وسلم ومنه مما قضت فيه الصحابة انهم قضوا في النعامة بدنة وفي حمار الوحش وبقره واتيت بوزن جعفر وطبعا هو ذكر لو عال والتيتن آآ وهو الوعل المسن. الوعل المسن ووعى بقرة تجب فيها بقرة. وفي الضبع كبش وهو فحل الضأن كما قال في الاقناع. وفي الغزال حكموا الصحابة رضي الله عنهم شاف بالشاه وتجب فيه شام فالغزال يشبه في الشكل الشاة وفي الوبر وهي كما يقول دويبة كحلاء يجب فيها جدي وفي الظب اذا قتل صاد ظبا يجب فيه جدي وهو الذكر من اولاد المعز له ستة اشهر وفي الربوع جفرة من المعز لها اربعة اشهر بن معصي كما ذكرنا وماله شعر من الغنم وفي الارنب عناق وهو انثى من اولاد المعز دون الجفرة يعني اصغر من الجفرة اصغر يعني اقل من اربعة اشهر وفي الحمام وهو كل ما عبأ الماء ما عبى الماء يعني وضع منقاره فيه وكرع الحمام الذي يضع منقاره في الماء ثم يسحب الماء ثم يرفع رأسه حتى يبتلعه كالشام يشبه الشافي كرع الماء هذا في عبه للماء. ماذا يجب فيه شاة كل ما عبى الماء وهدر يعني صوت شاة تجب فيه هشام. النوع الثاني ما لم تقضي فيه الصحابة ويرجع فيه الى قول عدلين خبيرين يعني يرجع في في مثله الى اجتهاد عدلين آآ آآ خبيرين يعني يعني يذكرون لنا مثل مثيل لهذا الصيد من النعم من البقر الابل الغنم فقط الضرب الثاني ما لا مثل له من النعم وهو باقي الطير غير الحمام طبعا ففيه قيمته مكانه ثم قال فصمه حرم صيده حرم مكة وحكمه حكم صيد الاحرام. يعني في التحريم ووجوب الجزاء وحرم قطع شجره شجر الحرم مكة وكذلك الحشيش حتى الشوكلة وضر والسواك ونحوه والورق الا استثنى ستة اشياء او ثمانية نقول الا اليابس. هذا الاول. الثاني اذخر وهو نبض طيب الرائحة الثالث الكمأة وهو نوع من الفقع والرابع الفقع نفسه الخامس الثمرة التي في اشجار الحرم يجوز قطعها السادس ما زرعه ادمي للامانة مثلا زرعت اشياء يجوز قطعه حتى من الشجر قال السابع ويباح رعي حشيشه الرطب كما قال الشيخ عثمان يباح ان تجعل المواشي التي عندك الابل ترعى حشيشة ولكن تقطع الحشيش ما يجوز كما تقدم الثامن انتفاع بما زال او انكسر. اذا زال شيء او انكسر غصن الاغصان يجوز انك تأخذه. او انكسر بغير فعل ادمي ولو لم يبن يعني ولو لم ينفصل من الشجرة وتضمن الشجرة الصغيرة اذا قلع شجرة صغيرة تضمن بشاة صغيرة طبعا في العرف وما فوقها ببقرة ويخير بين ذلك وبين تقويمه يخير بين ان يذبح هذا الواجب او يقومه ويطعم كل مسكين بقيمته يطعم يشتري طعاما ويطعم كل مسكين مدبر او نصف ساعة من غيره قال ويفعل بقيمتك جزاء الصيد ويضمن الحشيش بقيمته. الحشيش ده قطعه يحرم لكن لو قطعه يضمن بقيمته. لكن يقول اذا استخلف شيء من الحشيش سقط ايش ضمانه سقط ضمانه مثل اللحية لو حلق انسان لحية شخص يجب عليه كم يدفع مئة الف يعني دية كاملة واذا نبتت سقطت الدية سقطت الدية. الحشيش كذلك لو قطعه يجب عليه يخرج جزاء له قيمته لكن لو نبت لا يجب عليه شيء قال وكوني اخراج تراب الحرم وحجارته الى الحل لا ماء زمزم لانه استخلف كالثمرة ماء زمزم. وتستحب مجاورته مكة وهي افضل مدينة وتضاعف الحسنة والسيئة بمكان وزمان فاضل وهل مضاعفة بالكم او بالعدد آآ ظاهر كلام المنتهى انه ان المضاعفة في الكم آآ ظاهر كلام المنتهى ان المضاعفة في اه الكم يعني بالعدد يضاعف بالعدد وظهر الاقناع انه ضعف في الكيف لا في العدد من مضاعفة في الكيف تكبر يعني ليست لا يزيد عددها وهو رواية عن الامام احمد وكلام شيخ الاسلام رحمه الله قال وقطع شجره وحشيشه لغير حاجتي اه وحرم صيد حرم المدينة وقطع شجره وحشيشه لغير حاجة علف الا اذا قطع حشيش حرم المدينة لكي يعرف دوابه بخلاف حشيش الحرم المكي يجوز ان يعرض دوابه لكن لا يجوز ان يقطعها الحشيش لكي يطعم دوابه قال ونحوهما ولا جزاء كما في آآ اللي هو كما في شجر وحشيش الحرم المكي قال باب دخول مكة يسنى يسن دخول مكة من اعلاها من ثنية والثنية وهي الطريق بين الجبلين كداء والخروج من اسفلها من ثنية كدى ودخول المسجد الحرام هنا هي الشبيكة سابقا لكن ادخلت في توسعة الملك عبد الله الاخيرة رحمه الله قال ويسن دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة وهو آآ باب السلام باب السلام وهو في المسعى في السابق لكن الان يعني اختفى تقريبا قال فاذا رأى البيت رفع يديه كما يرفع في الدعاء وقال ما ورد اللهم انت السلام حيينا ربنا السلام الى اخره ثم يطوف متمتع للعمرة مفرد وقارن لقدوم والورود. ويطبع بردائه استحبابا. والطباع جعل وسط الرداء تحت دائما وطرفيه على عاتقه الايسر غير حامد معذور الا الذي عنده اه حامل طفل مثلا شخص معذور يحمله فلا يسن له الطباع ولا الرمل ايضا. في كل اسبوع يسن ان ينطبع في كل في السبع الاشواط ويبتدئوا بالحجر الاسود وهذا شرط شرط صحة فيحاذيه وهذا ايضا شرط يحاذي آآ الحجر الاسود بكل بدنه او يحاذي بعض الحديث في كل بدنه او بعضه بكل بدنه ويستلمه بيده اليمنى. كيف استلمه اه يمسحه بيده يمسحه يسن ان يمسحه بيده اليمنى ويقبله. التقبيل هنا ان يضع شفتيه فقط يعني بلا صوت يضع شفتيه على الحجر الاسود بلا صوت يظهر القبلة ويسجد عليه يعني يضع جبهته مع انفي فانشق لم يزاحم السلم بيده وقبلها فانشق فبشيء وقبله فانشق شاغله بيده او بشيء ولا يقبله واستقبله بوجهه هنا ندبا واستقبله بوجهنا وتوسعنا فيها في كتاب الحوائج السابقات وكتبنا كلاما كثيرا في هذا بل وقال ما ورد واول شوط يقول فيه بسم الله والله اكبر اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. غيروا الاشواط اذا اتى الحجر الاسود يقول بسم الله فقط قال ثم يجعل البيت عن يساره وهذا شرط ويرمل الافقي يرمل الافقي والرمل هو يسوع المشي مع تقارب الخطى وليس ركظا صراع المشي مع تقارب الخطى في هذا الطواف في الثلاثة اشواط فقط الاولى ويمشي في الاربعة اشواط الباقية. قال فاذا فرغ صلى ركعتين والافرك كونهما خلف مقام مقام ابراهيم عليه السلام وتجلس مكتوبة عنهما ثم يستلم الحجر يرجع ويستلم الحجر كيف يستلمه؟ يمسح بيده ثم بعد ان ينتهي من الطواف يخرج للسعي من باب الصفا في السابق كان للسعي باب والان يعني خلاص السعيد دخل في او المسعى دخل في المسجد الحرام من باب الصفا فيلقاه يرقى الصفا ندبا حتى يرى البيت فيكبر ثلاثا ويقول ما ورد ومنه لا اله الا الله قبل ان يقول لا اله الا الله على مذهب يقول الحمد لله على ما هدانا يكبر ثلاثا الحمد لله على ما هدانا ثلاثا ثم يقول هذا الذكر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده خير وهو على كل شيء نقدي لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده فهو يدعو بما احب ولا يلبي يدعو بعد هذا الذكر. ولا يلبي ثم ينزل ماشيا الى العلم الاول والمذهب انه ينزل ماشيا الى قبل العلم الاول بستة اذرع فيسعى سعيا شديدا قبل العالم الاول اللي هو الاخضر بستة اذرع يعني بثلاثة امتار يبدأ السعي قبل النور الاخضر ست بثلاثة امتار فيسعى سعيا شديدا ندما طبعا الى العلم الاخر الى الضوء الاخضر الثاني ثم يمشي ويلقى المروة ويقول ما قاله على الصفا ثم ينزل ويمشي وهو يوزع موضع سعيه ولابد ان يستوعب ما بينهما يقولون فيلصق عقبه باصلهما ابتداء واصابع رجليه انتهاء. يعني اول ما ينطلق من الصفا يضع عقبيه على الجبل. عقبيه مؤخر القدم. ثم اذا وصل الى المروة يضع اصابعه على المروة حتى يتيقن استيعاب بين الصفا والمروة. ثم قال فصل في صفة الحج والعمرة وهذا من غرائب المؤلف رحمه الله لانه لا يذكر لم يذكر الصفات لم يذكر صفة الحج الصلاة ولم يذكر صفة الوضوء. ولم يذكر صفة الغسل. ومع ذلك ذكر اكبر صفة في الفقه. وهي صفة الحج والعمر لمحل بمكة او قربها الاحرام بالحج يوم التروية يعني اليوم الثامن من ذي الحجة ويفعل ما يفعله عند الاحرام من الميقات يغتسل ويتنظف ويتطيب يحرم في مكة ثم يذهب الى من ويصلي الظهر بمنى قال الثامن وهو الثامن ذي الحجة والمبيت بمنى فاذا طلعت الشمس سارة فاقام بنمرة ونمرة وموظع آآ بعرفة على مذهب اما شيخ الاسلام فيرى انه ليس من عرفة كذلك ابن جاسر تقول يعني نظرنا في في الحدود فيقول انه تبين لنا انه ليس من عرفة كما قال ابن جاسر في مفيد لنا. المذهب يقول انه من عرفة الى الزوال ثم يأتي عرفة وكلها قبل ان يأتي الى عرفة المفروض انه يذكر الجمع مفروض انه يجمع في نمرة هو سيذكره الان مفروض انه يقول انه يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر ثم يدفع يدخل الى عرفة ثم قال ثم يأتي عرفة وكلها موقف لبطن عرنة وهو الجبل المشرف على عرفتي الجبال وقبلت له الى ما يلي حوائط بني عامر ويجمع فيها مراد بنمرة وكان له ان يقدمه قبل الدفع الى عرفة بين الظهر والعصر تقديما طبعا يجمع من يجوز فقط والسنة وقوفه راكبا بخلاف سائر المناسك. يسن ان يقف في عرفة وهو راكب في السيارة مثلا مستقبل القبلة عند الصخرات وجبل الرحمة ولا يشرع صعوده ويرفع يديه ولا يجاوز بهما رأسه كما قال الشيخ منصور في الشرح المنتهى ويكثر الدعاء مما ورد. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده خير وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي نور الى قال وقت الوقوف من فجر يوم عرفة وهذا خالف فيه الحنابلة جمهور العلماء لان العلماء او الجمهور يقولون ان الوقوف متى يبدأ عندهم من الزوال من الزوال والمذهب انه يبدأ من اه فجر يوم عرفة الى فجر يوم النحر. القول الثاني عندنا انه يبدأ من الزوال واختاره شيخ الاسلام رحمه الله ثم يرفع بعد الغروب الى مزدلفة بسكينة ويجمع ايضا من له جمع فقط ويجمع فيها هذا الشيخ الموفق يعني شدد وتصدف الى الحنابلة رحمه الله في هذه المسألة وانه يسن الجمع لجميع الناس سواء من له جمع ومن ليس له جمع ويقول ان الحنابلة خالفوا الاجماع رحمه الله. اشتد كلامه عليهم في المغني. قال ويجمع فيها بين العشاء تأخيرا ويبيت بها فاذا صلى الصبح اتى المشعر الحرام ويقال انه المسجد الذي بني في مزدلفة الان فرقاه ان سهل طبعا كما قال شيخ ابنته ووقف عنده حمد الله تعالى وهلل وكبر ودعا بما ورد قرأ فاذا فضت من عرفات ايتين يعني يكمل الايتين ويدعو حتى يسفر يعني يظهر النور ثم يدفع الى منى قبل طلوع الشمس فاذا بلغ محسرا اسرع رمية حجر قدرها كما في مفيد الانام بخمس مئة وخمسة واربعين جرام. يعني تقريبا تقريبا مئتين وسبعين متر يسرع مئتين وسبعين متر رمية حجر واخذ حصى الجمار سبعين حصاة اكبر من الحمص ودون البندق من حيث شاء. الا من المسجد الحرام قال رحمه الله وكره من الحرم والحش فش يعني دورات مياه وتكسيره ولا يسن وتجزئ حصاة النجسة مع الكراهة. فيرمي جمرة العقبة وحدها اذا دفع بعد منتصف الليل يرمي جمرة العقبة فقط يوم النحر من بعد ما تصل اليه يبدأ الرمي بسبع ويشترط الرمي فلا يجزي الوضع وشروط الرمي تقريبا عشرة ذكرتها في الحواشي السابقات منها الحجم والعدد والتعاقب يكون في الوقت المعتبر ونية الرمي والترتيب الى اخره قال يشترط رمي فلا يجوز الوضع وكونه واحدة بعد واحدة وهذا شرط يرفع ندبا هنا يمناه مع كل حصاة حتى يرى بياض ابطه ويكبر ايضا ندبا كما قال الشيخ منصور في شرحه انتهى. مع كل حصاة ثم ينحر ويحلق او يقصر من جميع شعره. لا من كل شعرة بعينه ومرض تقصر من شعرها قدر انملة. يعني كما قال الشيخ ابن عثيمين تقريبا اثنان سنتيمتر ثم قد حل له كل شيء الا النساء. وطأ مباشرة تقبيلا لمسا لشهوة عقد النكاح كله محرم كذلك الكلام الفاحش محرم. يعني بعضهم يسأل يوم العيد هل يجوز ان يتكلم مع زوجته بكلام فاحش؟ نقول لا لا يجوز حتى تطوف طواف الافاضة وتتحلل التحلل الثاني ثم يفيض الى مكة فيطوف طواف الزيارة الذي هو ركن ثم يسعى ان لم يكن سعى وقد حل له كل شيء وسنن يشرب ماء زمزم لما حب يعني لما حب ان يعطيه الله تعالى يشربه ناويا ان يشفيه او يتفوق في شيء معين او في العلم ونحو ذلك وفعله كثير من اهل العلم ويتضلع الانسان يتضلع كما قال الشيخ منصور هو ان يملأ منه اضلاعه ويرش على بدنه وثوبه ويدعو بما ورد ثم قال رحمه الله ثم يرجع فيصلي ظهر يوم النحر منى ويبيت بها ثلاث ليالي وهذا واجب ويرمي جمرات الثلاث بها ايام التشريق كل جمرة بسبع حصيات ولا يجزي رمي غير سقات ورعاة الا نهارا بعد الزوال المذهب عندنا لا يرمى في الليل فان رمى ليلا او قبل الزوال لم يجزئه وسنة قبل صلاة الظهر بعد ما تزول الشمس يرمي قبل ان يصلي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وطواف الوداع واجب يفعله كل من اراد الخروج من مكة ولو لم يكن بمكة هو في منى نقول اذهب الى مكة قطوف طواف الوداع ثم يقف في الملتزم ما حكم الوقوف الملتزم؟ ما رأيت تصريح له الا في الغاية. واصله في الشرح الكبير وانه سنة. يقف في الملتزم وهذا الملتزم هو ما بين الركن والباب يعني الحجر الاسود والباب موسيقا به جميعا وهذا هو وهذا يعني آآ كله بالاثار يعني ما في ادلة صحيحة لكن العلماء تواطؤوا عليه حتى الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله يقول وقفت فيه ودعوت فاستجاب الله دعائي الشيخ بن قاسم ايضا لما ترجم له ذكر انه دعا فيه واستجاب الله دعاءه قال ملصقا به جميعه يعني جميع بدنه يلصق وجهه وصدره وذراعيه وكفيه مبسوطتين وسنة دخوله البيت يعني الكعبة وهذا من زوائد المنتهى عن الاقناع اتى بها المؤلف وهي من زواج متاع الاقناع بلا خف ولا نعل ولا سلاح واتسحبوا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وايضا قبري صاحبيه رضي الله تعالى عنهما فيسلم عليه مستقبلا له ثم يتقدم قليلا من مقام سلامه عليه عليه الصلاة والسلام نحو ذراع عن يمينه فيسلم على ابي بكر رضي الله عنه ثم يتقدم ذراع على يمينه فيسلم على عمر رضي الله تعالى عنه ثم يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره ويدعو ويحرم الطواف بها. يحرم الطواف في الحجرة النبوية وصفة العمرة ان يحرم بها من من من بالحرم من ادنى الحل الذي في الحرم تقدم هذا من ادنى الحلم ومن وغيره من دويرة اهله ان كان دون ميقات. الذي بين الميقات وبين مكة يحرم من مكانه والا فمنه ولا بأس بها. وان لم يكن يعني منه من هذين الاثنين فيحرم من مكانه كالذي قبل الميقات. ولا بأس بها في السنة مرارا وهي في غير اشهر الحج افضل منها في اشهر الحج خلافا لابن القيم خلافا لابن القيم ابن القيم يرى ان العمرة في اشهر الحج افضل منها في غير اشهر الحج بل افضل منها في في رمضان يقول ابن القيم رحمه الله. المذهب عندنا العمرة في غير اشهر الحج افضل منها في اشهر الحج وفي رمضان افضل. ثم قال فصل اركان الحج اربعة الاحرام كلها تقدمت هذه ووقوف بعرفة وطواف وسعي واجباته سبعة الاحرام من الميقات والوقوف بعرفة نهارا الى الغروب اذا دخل عرفة قبل الغروب وجب عليه ان يبقى بها الى الغروب. والمبيت بمزدلفة الى بعد نصف الليل ان وافاها قبله من وفاها قبل منتصف الليل والمبيت بمنى ليالي التشريق هذه فيها بحث طويل والذي يظهر ان المقدار هو معظم الليل وتكلمت فيها كلام طويل في حواجز السابغات والرمي مرتبا يجب الترتيب في رمي الجمرات الاولى الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى والحلق او التقصير وطواف الوداع. اركان العمرة الثلاثة احراما وطواف وسعي واجبها شيئان الاحرام والميقات والحلق والتقصير. والمسنون كالمبيت بمنى ليلة عرفة وطواف القدوم والرمد والطباع ونحو ذلك كلها تقدمت فمن ترك ركنا وقبل ذلك من ترك الاحرام لم ينعقد نسكه. من ترك الاحرام لم ينعقد نسكه مثل تكبيرة الاحرام للصلاة لا لا يدخل في الصلاة ومن ترك ركنا غير الاحرام لم يتم حجه الا به لابد ان يأتي به ومن ترك واجبا عمدا او سهوا او جهلا او لعذر كما قال الشيخ منصور في الشرح المنتهى فعليه دم وحج صحيح ومن ترك مسنون فلا شيء عليه. ثم ذكر احكام الفوات فقالوا من فاته الوقوف بعرفة جزاه الله خير بان يطعنها في الوهدة وهذه الوهدة هي التي بين اصل العنق والصدر هنا وذبح بقر وغنم على جنبها الايسر من جهة الى القبلة يسمي وجوبا حين يحرك يده بان يطلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة في وقته نقول يترتب عليه عدة احكام اولا يقول فاته الحج فاته الحج. ثانيا وتحلل بعمرة وقوله تحلل بعمرة مخالفة وهي اول مخالفة تمر علينا لعلها اول مخالفة تمر علينا بهذا الكتاب وهو رواية ذكرها في الانصاف وتابع فيها صاحب زاد مستقنع. والمذهب ان احرمه هنا ينقلب الى عمرة. ينقلب لا يتحلل بعمرة وانما ينقلب مباشرة الى عمرة ان لم يختر البقاء على احرامه ليحج مقابل قال ولا تجزئوا عن عمرة الاسلام وهذي العمرة لا تجزئ عن عمرة الاسلام. ثالثا يجب عليه الهدي. الهدي متى يذبحه من فاته الحج يذبحه في في القضاء في السنة القادمة فلا يذبحه في السلة فاته فيها الحج ان لم يكن اشتراط وقضى من العام القابل هذا الحكم الرابع ثم ذكر ما يتعلق بالحصر وهو انواع كثيرة ذكر منها ثلاثة تقريبا او اثنين قال ومنع البيت اولا الحصر عن البيت يعني الدخول الحرم ولو بعد الوقوف بعرفة في او في عمرة احرم بالعمرة ثم منع من دخول الحرم ذبح هديا بنية التحلل وجوبا كما قال الله عز وجل فان احصرتم ما استيسر من الهدي فان لم يجد صام عشرة ايام بالنية. ثم اذا صام العشر ايام تحلل قالوا حلا ولا اطعام فيه النوع الثاني من الحصر اللي ذكره مؤلف الحصر عن عرفة ومن صد عن عرفة في حج تحلى يذهب الى الحرم ويعتمر ولا شيء عليه ولا دم عليه ثم قال فصل في الهدي والاضحية الهدي ما يهدى للحرم من نعم وغيرها. كل ما تهديه للمساكين الحرام فهو هدي ذهبت توزع ماء او ملابس او اطعمة هذه سنة هذه سنة بل قال في الاقناع يسلم ان اتنكت ان يهدي هديا دبحت شاة ووزعتها بل يسن ان تبعث من بلدك هديا توصي مثلا شخص ذهب الى مكة ان يوزع شيء في الحرم هذا سنة او مثلا يذبح شاة في الحرم يوزعها كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث الهدي من المدينة الى مكة فالهدي هو اعم من ان يكون شاتم بخلاف الاضحية قال لانه يهدى الى الله عز وجل. والاضحية بظم الهمزة وكسرها ما يذبح من ابن وبقر وغنم اهلية ايام النحل بسبب العيد تقرب الى الله تعالى وهي سنة مؤكدة تجب النذر ويكره للقادر ان يتركها بل قال الحنابلة يستحب ان يقترض لكي يفعل سنة الاضحية لكن قيده شيخ الاسلام اذا كان يجد له وفاء. قالوا الافضل ابن اذا اخرجه كاملا فبقر فغنم ولا تجزئ من غيرهن من غيرهم من الانعام خلافا لابن عبد الهادي الذي في فروع فقه ذكر انه يجوز بالدجاج وهذا خلاف الاجماع تقريبا قال ولا تجزئوا من غيرهن وتجزئ شاة عن واحد من اهل بيته. اذا ضحى الانسان عن نفسه ونوى اهل بيته فكأنهم ضحوا ايضا يدخلون معه في الاجر فكانهم قاموا بشعيرة الاضحية وعياله عياله آآ طبعا كما قال في الاقناع هم آآ امرأته واولاده ورقيقها ايضا وبدنة او بقرة عن سبعة ويعتبر ذبحها عنهم يعني بالنية عنهم يعني لا يجوز ان يشتري آآ شاة آآ بدنة مدبوحة تذبح عن هؤلاء الذين اشتركوا فيها. وشاة افضل من سبع بدنة او بقرة سبع وسبع شياه افضل من احداهما من احداهما احداهما قال ولا يجزئ الا جدع ضأن جذع ضأن وهو كم له من سنة ستة اشهر والشافعي يقولون ان الجذع له سند. الحنابلة الجذع عندنا يكون يجزي اذا كان له ستة اشهر او ثني معز وهما له اه سناء ثني يعني له سنة والمعصي كما ذكرنا له شعر من الغنم ثني غيره فثني ابن ما له خمس سنين وثني بقرة ما له سنتان هزيلة هذه العيوب التي لا تجزي معها الاضحية الهزيلة وهي يسمون العجفاء التي لا مخ فيها لا مخ بعظمها ولا اه بينت العور. العوراء البينة العور. وعرج التي لا تطيق مشيا مع الصحيحة وذاهبة الثنايا. ذكرنا الثنايا بالاسنان. اذا سقطت ثناياها معناها انها كبيرة لا تجزئ. او اكثر او اكثر قرنها وتسمى العضباء وسنة نحر ابل قائمة معقولة يعني قائمة واقفة معقولة يعني مربوطة يدها اليسرى بان يطعنها. عندكم في نسخة الشيخ انس والعيدان كتبوا يطعنها صح ولا لا؟ عندكم؟ وهذا كما قال في المطلع ليس بصحيح. يطعنها هذا هو الطعن في القول يقول فتح الطاء فتح العين يقول هذا يقال للطعن في القول وهنا نحر يقول بضم العين بان يطعنها بان يطعنها وهذا الخطأ الوحيد الذي رأيته في نسختهم ظاهر كلام الحنابلة هنا في التسمية في الذكاء التسمية لا يجوز ان تقدمها على الذكاء. تسمي حين تحرك يدك بالذبح. ما يجوز تقول بسم الله والله اكبر وبعدين تذبح لا اثناء ما تذبح تقول بسم الله والله اكبر قال حين يحرك يده بالفعل ويكبر والله اكبر هذا استحبابا ويقول اللهم هذا منك ولك وقت ذبح اضحية وهدي ونذر وتطوع ومتعة وقراءة من بعد اسبق صلاة العيد بالبلد. او قدرها لمن لم يصلي يعني في البلد او المكان الذي لم تصلي فيه صلاة ينتظرون حتى يمضي وقت قد يعني يكفي لصلاة العيد في البلد. ثم يذبحون. قال فان فات الصلاة في الزمن ذبح بعده الى اخر ثاني ايام التشريق. المذهب عندنا الذبح ايامها ثلاثة. يوم العيد ويوم ان بعده. خلافا لشيخ الاسلام والشيخ ابن عثيمين يقول انها اربعة ايام. بزيادة اليوم الثالث عشر قال وقت ذبح هدي وواجب بفعل محظور من حينه ثم قال فاصم رحمه الله اطال طول كبير جدا في هذا المتن الذي ينبغي ان يكون خلافا للشافعية يؤلفون متون صغيرة يعني والحنفية ايضا فالفصل يتعين هدي بقوله هذا هدي او بالفعل يتعين الهدي بالفعل والفعل بالتقليد. تقليد يعني يوضع عليه على رقبته الهدي يوضع يوضع عليه النعال والعرى واذان القرب اذا وضعوا النعال علقوا على رقبته. النعال هذا تقليد يسمونه يعني يستدل به الناس ان هذا هدي او باشعاره مع نية الهدي وهو شق صفحة اليمنى من سنامه فرحم الله اما الاضحية فتتعين بقول هذه اضحية. او باي لفظ من الفاظ النذر. كان يقول هذه لله تعالى ونحوه ولا يجوز اعطاء الجازر اجرته منها ويجوز هدية وصدق ولا يباع وهنا الحكم مبهم وبيانه هو التحريم كما في الاقناع يحرم ان يبيع جلدها ولا شيئا منها بل ينتفع به استحبابا بل ينتفع به او يتصدق به اعني استحبابا او يتصدق به استحبابا وسنة ان يأكل اثلاثا ويهدي يتصدق اثلاثا وان يأكل من هديه التطوع ومن اضحيته ولا ولو واجبة ويجوز من المتعة والقران وان يتصدق ويجب ان يتصدق بما يقع عليه اسم اللحم والمذهب انها اوقي تقريبا يعني تصل الى مئة وتسعطعشر غرام اقل شيء يخرجه من الاضحية مئة وتسعطعشر غرام هذا اقل شيء يتصدق منها فان اكلها كلها يجب عليه يأتي ويشتري من السوق مئة وتسعطعشر جرام من اللحم فيطعمه الفقراء. قال ويعتبر تمليك الفقير يعني لا يجوز ان تعطيه مطبوخا تعطيه نيئا فلا يكفي اطعامه اذا دخل العشر حرام على ان يضحي وضحى عنه اخذ شيء من شعره او وبشرته الى الذبح وسنة حلق بعده فصل والعقيق سنة مؤكدة في حق الاب فلا يعق غيره حتى الابن لو عق عن نفسه لا يأخذ حكم العقيقة خلافا لابن القيم رحمه الله. وهي عن الغلام شأتان متقاربتان سن تمام فان عدم فواحدة وعن الجارية شاة ولا تسو بدنة او بقرة الا كاملة تذبح في يوم سابعه سابع ولادته ويسمى فيه قال فان فات ففي اربعة عشر فان فات في احدى وعشرين. كل هذه الايام العقيقة فيها اداء ثم بعد ان يمضي اليوم الواحد والعشرين تكون العقيقة قضاء. تكون العقيقة قضاء ليست اداء. ولا تعتبر اسابيع بعد ذلك وتكون قضاء كما ذكرها في النجار في شرح المنتهى قال ولا يكسر عظمها تفاؤلا بالسلامة يعني تنزع اعضاء اليد لوحدها رجل لوحدها لا تكسر عظامها تفانوا بسلامة المولود وطبخها افضل طبخها افضل من انك تخرجها نيئة الافضل انك تعزم عليها تطبخها وتطعم الناس ويكون منه بحلو يعني تطبخ اللحم بشيء حلو يقولون تفاؤلا بحلاوة اخلاقي المولود حكمها كاظحية ما يجزي ويستحب ويكره لكن في فروق خمسة تقريبا بين الاظحية والعقيقة قال يباح ولكن يباع جلد جلد ورأس وسواقط بخلاف الاضحية ما يباع منها شيء ويتصدق بثمنه ثم قال رحمه الله ان اتفق وقت عقيقة واظحية اجزأت احداهما عن الاخرى يعني لو وافق يوم مثلا عيد الاظحى من ولادة هذا المولود. فتجزئ شاة واحدة تجلس جهة واحدة عقيقة واظحية عن المولود. عقيقة وظحية عن المولد ليست اضحية لك وعقيقة عن المولود خلافا للشيخ محمد ابراهيم الذي اجازها. يقول يجوز ان تجعل شاة واحدة يوم العيد مثلا وعقيقة عن المولود والتحقيق لها انها تكون عقيقة واظحية عن المولود لا تكون عنك. الشيخ محمد ابراهيم يجيز ان تكون عن اضحية عنك وعقيقة عن المولود. لكن ابن القيم ظهر كلامه في تحفة المولود المودود انه لا يصح ليش لا خلاص ده كنا اضحية وعقيقة عن المولود هذا كيف اهل بيته ما نوى نفسه ولا نوى اهل بيته ما تكفي مجلس واحد والله انا ذكرت ذلك اولا ثم تأملت في كلام القيم شكله يمنع يمنع رحمه الله انا قلت انها يعني عبادة واحدة وتجتمع مثل يعني مثلا لو آآ تحية المسجد مثلا مع الفريظة يعني جبت نظائر لكن كلام ابن القيم ظاهره لا يمنع تكون حتى رواية عن الامام احمد فيه رواية تدل على ما قال الشيخ لكنها ظاهرها لا يمنع ان تكون اضحية عنك وعقيقة عن مولودك. تكون اضحية عن المولود وعقيقة عنها ايضا فالانسان يحتاط في مثل هذه الاشياء قال رحمه الله كتاب الجهاد والجهاد هو قتال الكفار خاصة دون غيرهم من المسلمين. وهو له ثلاثة احكام الحكم الاول فرض كفاية وهو اه قال رحمه الله الا اذا حضر والحكم الثاني يكون فرض عين في خمس سور تقريبا الا اذا حضره يعني حضر من هو من اهل فرض الجهاد؟ صف القتال فيكون فرض عين او حصره اذا حصر العدو اناس معينين يكون الجهاد متعينا عليهم او حصر البلد عدو هذا الحالة الثالثة او كان النفير عاما اذا استنفر الامام الناس كلهم فيكون حينئذ فرض عين فلا يجوز التخلف الا من عذر الحكم الثالث السنية وذكره بقوله ويسن بتأكد مع قيام الليل. اذا قام من يكفي بالجهاد فيكون حينئذ الجهاد في حق الناس سنة مؤكدة سنة مؤكدة ثم ذكر من يجب شروط من يجب عليه الجهاد قال الا على ولا يجب الا على ذكر. الشرط الاول هذا مسلم الثاني. الثالث الحرية الرابع التكليف الخامس الصحيح يعني المستطيع السليم من العمى والعرج. قال وافضل متطوع به الجهاد هذا تقدم ثم النفقة فيه. وغزو البحر افضل من غزو البر ثم قال رحمه الله سنة رباط ورباط في اللغة والحبس والعرف وفي العرف هو لزوم ثغر لجهاد. والثغر هو كل مكان يعني اللي نسميهم سلاح الحدود عندنا. الذين على الحدود كل مكان يخيف اهله العدو ويخيفهم ولو ساعة ولو لحظات وتمامه اربعون يوما وافضله باشد خوف اشد خوف من الثغور وهو افضل من المقام بمكة المقام في الثغور افضل من المقام في مكة لكن الصلاة في مكة افضل من الصلاة في الثغر قال ولا يتطوعوا وهنا الحكم مبهم لكن الظاهر انه لا يجوز لا يتطوع يعني لا تجاه جهادا تطوعا. متطوعا به لكي يخرج فرض العين مدين سواء كان لله لا لعلها لادمي هذي مدين لادمي لادمي مدين لا وفاء له الا مع اذني اذن او رهن محرز يمكن الوفاء منه. او كثير مليء ولا هذا المسألة الثانية يتطوع به من احد ابويه حر مسلم الا باذنه. ويشمل هذا يعني آآ الجهاد التطوع المسنون وكذلك الجهاد الكفائي. لا يجاهد جهادا كفائيا فرض كفاية الا باذن اه والديه اذا كانا مسلمين او كان احدهما حر مسلم. اما جهاد لفرض العين هذا لا يستأذن فيه لا المدين ولا الابن لا يستأذن ابويه. قال ولا يحل المسلمين الفرار من مثليهم. والمراد هنا الفرار اه بعد اللقاء. بعد ان يلتقي المسلمون بالعدو لا يحل لهم الفرار اذا الاعداء مثليهم. يعني اذا كان المسلمون الف والكفار الفان لا يجوز للمسلمين ان يفروا. ولو واحدا من اثنين فان زادوا على مثليهم يعني الكفار ثلاثة الاف والمسلمون الف يجوز للمسلمين حينئذ الفرار يجوز للمسلمين الفرار قال ولا يجوز قتل صبي ينظر الى اداب القتال في الاسلام ايضا. ذاك ما هو حاصل الان في سوريا ما يفرقون بين الصبي والمرأة والكبير في السن قال لا يجوز قتل صبي ولا انثى. انظروا الى اداب القتال في الاسلام ولا انثى وخنثى ولا راهب المتعبر في الصومعة لا يقتل وشيخ فان الشيخ الكبير في السن لا يقتل يحرم قتله ولو كان كافرا وزمن يعني المعاق ولا اعمى لا رأي لهم ولم يقاتلوا او يحرضوا على القتال. ان كان لهم رأي ولو كانت امرأة لها رأي في القتال او تحرض على القتال او قاتلت فانه يجوز قتلها. كذلك الصبي لو قاتل يجوز قتله قال ويخير الامام تخير مصلحة كما سيأتي في اسير حربي مقاتل بين قتل ورق واذا استرقه يكون غنيما وبين من يمن عليهم فاما منا بعد واما فداء يمن عليه بدون مقابل يقول خلاص اذهب انت حر او يفديه لا يطلق سراحه الا بمقابل وهو ان يدفع الكفار مال او يطلقون سراح بعض المسلمين. قال وفداء لمسلم او بمال وهذا المال يكون في حكم الغنيمة ويجب عليه اختيار الاصلح وكل هذي قاعدة عندنا كل من اختار لغيره يجب عليه ان يختار ايش الاصلح وان اختار لنفسه فالاختيار اختيار تشهي قال فان تردد نظره في الاسير الحربي فقتل اولى اما اذا اسلم بعد اسره فيسقط التخيير في القتل فقط اذا اسلم بعد اسره فيسقط التأخير في القتل وتبقى الامور الثلاثة الرق والمن بلا فداء او الفداء بمقابل قال رحمه الله فصل ويلزم الامام الامام والجيش اخلاص النية وهذا من اخلاص النية استحضرها الانسان في كل اعماله في الجهاد في العلم في اي شيء بالطاعات كلها من جهاد وغيره وعليه يعني جدد يجدد النية وعليه عند المسير تعهد عليه ان يجب على الامام تعهد الرجال والخيل ومنع من لا يصلح الحرب كالرجال الضعفاء او الخيل المريض يمنع مخذل ومفند للناس والذي يزاهدهم القتال والمرجف الذي يحدث بضعف المسلمين وبقوة الاعداء هذا يمنعه ومكاتب مكاتب باخبارنا المسلم الذي كاتب باخبار المسلمين الكفار يمنعهم ومعروف بنفاق ومعروف ومن يرمي بين المسلمين بالفتن يفتن بين المسلمين. هذا يمنعه ولي الامر والصبي ولو مميزا وكذلك النساء حتى النساء لانهن لسن من اهل القتال ولا يؤمن ظفر العدو بهن فيستحلون فيهم ما حرم الله عز وجل ولا ادري بعض الجماعات الان تجعل النساء يقاتلون ويستعدون ما ادري ما هو وجهة نظرهم الا عجوزا لسقي ماء ونحوه. ويحرم استعانة بكافر يحرم استعانة في الغزو بكافر الا لضرورة تجوز الاستعانة بالكفار وقت الضرورة قال الشيخ منصور والظرورة ان يكون الكفار اكثر اكثر عددا او يخاف منهم بل المذهب انه يجوز استعانة الكفار في قتال الخوارج يجوز استعانة بالكفار في قتال الخوارج للظرورة اذا خشينا منهم يجوز ان نستعين عليهم بالكفار لكن كما ذكرنا في وقت الظرورة فقط قال ويمنع جيشه من محرم اغاني آآ خمور لانها اسباب الهزيمة ومن تشاور بتجارة ويعد الصابر باجر ونفل. والنفل هو الزائد على السهم لمصلحة يعني يقول انا بعطيك سهمك من الغنيمة وبزيدك ايضا على هذا السهم ونفل ويشاور ذا رأي لقوله تعالى وشاوره في الارض ومن قتل قتيلا في حالة الحرب فله سلبه والسلب هو ما على المقتول من ثياب وحلي وسلاح وكذا دابته التي قاتل عليها وما عليها واما نفقته ورحله يعني اثاثه وخيمته وخيمة هذا مقتول وجنيبه المراد به الجنيب هو الدابة التي تمشي بجانبها مع دابته التي يركب عليها في السابق يأتي بخيله وخيل معه احتياطا. لو قتل خيله يركب الجنين هذا الجنين لا يكون لمن قتله. يكون غنيم المسلمين. قال فغنيمة النفقة والرحل والخيمة والجنيب يكون غنيمة. ثم قال فاصموا تملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب يعني لا يشترط ان نذهب بلاد المسلمين بل مجرد ما نستولي عليها في دار الحرب المكان الذي حصل فيه القتال تملك الغنيمة الغنيمة اذا ملكها اذا حصلت الغنيمة تقسم خمسة اقسام ويؤخذ خمس هذا الذي يتكلم عنه مؤلف يقول فيجعل خمسها هذا الخمسة اسهم سهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم يصرف مصرف يعني في مصالح المصرف في الشوارع في المساجد في الطرق في الرواتب السهم الثاني يكون لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو مطلب للذكر مثل حظ الانثيين. السهم الثالث يجعل ليتامى الفقراء وهو من لا اب له والسهم الرابع يجعله المساكين ويدخل فيهم الفقراء من باب اولى. والسام الخامس لكل ابنائي السبيل. ثم يقسم الاربع اخماس البقية تقسم بين من شهد الوقعة بقصد القتال. قاتل او لم يقاتل فرحمه الله ونحوه كتجار العسكر والجواسيس للمسلمين. للراجل يعني الذي يمشي على رجليه قاتل على رجليه سهم وللفارس يعني الذي قاتل على فرس فرس خاصة حصان على فرس عربي ايضا اشترط ثلاثة اسهم سهم له وسهمان لفرسه قال رحمه الله وللفارس على فرس عربي ثلاثة وعلى غيره الذي قاتل على فرس غير عربي له سهمان سهم له سهم لفرسه قال ولا يسهم لاكثر من فرسين ولا لغيري المفرصين بعض المقاتلين يأتي بفرسين معه او ثلاثة نقول لا يسهم الا لك ولفرسين من عندك فقط. الثالث لا نسهم لك به قال ولا لغير الخيل كالفيلة والبعير او دبابات او طائرات قال في الاقناع ولو عظم غناؤها لان الوارد فقط في الخير بل الان الطائرات الدبابات هذه كلها لبيت الماء الاصل ليست هذه الكلام كله الخيول التي لاصحابها قال وشرط في من ينسب له اربعة شروط البلوغ هذا الشوط الاول العقل الثاني الحرية الثالث الرابع الذكورة فان اختل شرق رضخ له ولم يسهم. رضخ له كالمميز والمرأة والرضخ هو ما قال العطاء دون السهم. يعني اقل مقداره اقل من السهم اذا كان السهم مثلا الف ريال يعطى ثمان مئة سبع مئة هذا راجع الى الامام. قال واذا فتحوا ارضا بالسيف خير الامام بين قسمها بين قسمها بين الغانمين وذكرنا ان كما قال ابن القيم ما قسمه الا خيبر كلها وقفها قال ووقفها على المسلمين حتى عمر رضي الله عنه في الخلفاء الخلافة ما قسم يقف حتى يقول يستفيد منها المقاتلون والمسلمون الى يوم القيامة قال ووقفها على المسلمين والوقف عندنا في المذهب هم العراق سواد العراق مصر والشام ضاربا عليها خراجا والخراج عبارة عن ما قرر على الارض بدل الاجرة الاجرة كما قال في المطلع. والخراج يكون الخراج يكون على الاراضي الزراعية او متهيأة للزراعة. اما الاراضي التي ليست زراعية او المساكن فليس عليها خراج في مصر والعراق اقوى الشام قال خرج مستمرا حتى لو باعها شخص المشتري يخرج الخراج ايضا يؤخذ ممن هي في يده قال وما اخذ من مال مشرك بلا قتال كجزية وسيأتي لها وهي ما ليؤخذ منهم من اهل الذمة على وجه الصغار كل عام وخراج وعشر تجارة من الحرب ونصفي من الذمي. الحرب اذا تاجر في بلاد المسلمين فيؤخذ عشر تجارته الزكاة احنا عندنا المسلم يؤخذ منه ربع العشر الحرب اذا تاجر في بلاد المسلمين يؤخذ منه عشر تجارته واما الذمي الذي يقيم في بلاد المسلمين على الدوام فهذا يؤخذ منه نصف عشر تجارته. نصف عشر تجارته ونصابهما نصاب الحربية ونصاب تجارة الذمي عشر الدنانير عشرة دنانير يعني ليس كل شيء يتاجر فيه الذمي يؤخذ منه نصف العشر لا لابد يتاجر بعشر فاكثر احنا عندنا في آآ في الاسلام لا نأخذ آآ عروض التجارة اذا بلغت ايش نصاب الذهب او الفضة قال وما تركوه فزعا من المسلمين او عن ميت ما يتركه الميت سواء كان ميت مسلم او كافر. وليس له وارث فهذا يذهب الى بيت مال المسلمين. فيئ واصرفه في مصالح المسلمين قال فصل ويجوز عقد الذمة ومعنى عقد الذمة اقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام احكام الاسلام لمن له كتاب وهم فقط اليهود والنصارى والمجوس. او شبهة كتابهم المجوس. قال ولا يصح عقدها الا من امام ونائبه فقط قالوا يجب على الايمان على الايمان ان يعقدها ان امن مكرهم والتزموا لنا باربعة احكام الحكم الاول ان يعطوا الجزية عن يد وهم صغروا. اهل الذمة هم الذين يقيمون بلاد المسلمين على الدوام. ليسوا كالمستأمنين عندنا الذي يأتي يجلس عشر عشرين سنة ويذهب لا. هذا مستأمن. او في حكم المستأمن والا يذكروا دين الاسلام الا بخير هذا الشرط الثاني الشرط الثالث هو ان لا يفعلوا ما فيه ظرر على المسلمين كالقتل والزنا. الرابعة ان تجرى عليهم احكام الاسلام في نفس لو قتلوا يقتلون. وما وعرض واقامة حد فيما يحرمونه كالزنا لا فيما يحلونه يحلونه كشرب الخمر واكل الخنزير ونكاح ذات المحارم وهذا لا يقال طبعا يوم الحد فيها قالوا لا تؤخذ الجزية من صبي ولا عبد ولا امرأة ولا فقير عاجز عنها ونحوهم كالاعمى والزمن والراهب بالصومعة. اما الراهب كما ذكر شيخ الاسلام اذا كان ينزل من صومعته ويذهب ويبيع ويشتري فتؤخذ عليه جزية كما قال رحمه الله ويلزمهم التميز التمييز او التميز على المسلمين ويمنعون من ركوب الخيل ويركبون غير الخيل يركبون غير الخير كالابل مثلا والحمير اعزكم الله ويمنعون من حمل السلاح كذلك يمنعون من تعرية بناء على مسلم ولو كان بناء المسلم في غاية القصر ولو رضي المسلم يمنع من تعرية البنيان عليه قال رحمه الله ويجب نقضه اذا علاه على بناء المسلمين ويضمن ضمي ما تلك به لا ان ملكوه مسلم لو اشترى الذمي بناء عالي على مسلم بناء مسلم اخر فلا يعني آآ يهدمه خلاص يقرع ما هو عليه ولا يعاد عاليا لو انهدم قال ولا ان بنى مسلم دارا عندهم دون بناءهم. لو كان هناك اهل ذمة يعيشون في مكان ثم اتى مسلم وبنى عندهم بيت وهو اقصر من بيوتهم لا يعني يمنعون من ذلك. قال ومن احداث يمنعون من احداث كنائس يقررون على كنائسهم لكن آآ لو انهدمت الكنائس ولو ظلما لا يعاد بناؤها ومن بناء من هدم منها لا رم شعثها كما قال في شرح المنتهى. يعني الترميم يرممون ما هي مشكلة يجوز الترميم قال ومن اظهار منكر يمنعون وجوبا من اظهار المنكر واظهار عيد من اعيادهم والصليب اظهار الصليب يمنعون منه واكل وشرب نهار رمضان وخمر وخنزير ومن رفع صوت على ميت ومن قراءة القرآن والناقوس يمنعون من ضرب الناقوس والناقوس خشبة طويلة تضرب بخشبة اقصر منها يعلم به النصارى اوقات الصلوات كما قال المطلع يمنعون ايضا من الجهل بكتابهم ومن شراء المصاحف المسلمين. وكتب الفقه والحديث لا يشترونها يمنعون ايضا من دخول مكة ويمنعهم الاقامة بالحجاز وهي مكة والمدينة وقراها وعلى الامام يجب على الامام حفظهم ومنع من يؤذيهم من المسلمين واهل الذمة. ثم قال رحمه الله فصله ومن ابى منهم بذل الجزية او الصغار يعني قال انا ادفع الجزية لكن لا ادفع بذلة ولا بصغار هذا ينتقب عهده او التزام حكمنا اذا حكم علي بشيء قال لا لا التزم بهذا الحكم حكم الاسلام او قاتلنا سواء كان مفردا او مع اهل الحرب او زنى بمسلمة. قال الشيخ منصور مثله اللواط لو فعل لواط في مسلم في مسلم او اصاب امرأة مسلمة باسم النكاح او قطع قطع الطريق قطع الطريق على المسلمين او تجسس والتجسس كما قال في المطلع التفحص عن الاخبار او اوى جاسوسا او ذكر الله تعالى او كتابه او دينه او رسوله صلى الله عليه وسلم محمد او غيره. عليه الصلاة والسلام بسوء او تعدى على مسلم بقتل وكما قال في الاقناع بقتل عمد ومشوا عليه في منية الساجد بقتل عمد او فتنة عن دينه تعدوا على مسلم بان فتنوه عن دينه. انتقض عهده هو فقط دون عهد ذريته يعني زوجتي واولادي فيخيل لما في كلاسي الحربي بين قتل ورق ومن وفداء. وماله يصبح فيئ مباشرة يصرف في مصانع المسلمين ويحرم قتله وكذا رقه ان اسلم ولو كان سب النبي صلى الله عليه وسلم الا في القذف اذا كان السب هو القذف فيقتل بكل حال. يقتل بكل قال وذلك ينتهي ولله الحمد التعليق على هذا المتن المبارك واعتذر مني لم يعني اعلق على مواطن كثيرة واتينا بخلاصات وقواعد وضوابط تنفع طالب العلم والكتاب كما ذكرت طويل جدا والحمد لله ان احنا انجزناه وان كنا تاخرنا بالامس وآآ لعل آآ الزمن يعني يسمحه الله عز وجل يقدر اننا نشرحه ترحم مكتوبا نسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح والنية الخالصة لله تعالى والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم