انفسنا امسيات اعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد كان حديثنا في الدرس الماضي حول حديث معاذ وارسال النبي صلى الله عليه وسلم له الى اليمن ووصيته اياه بوصية بالغة وقلنا هذا الحديث مما اتفق عليه الشيخان واخرجه البخاري في مواطن عديدة من صحيحه ذكرناها بكتبها وابوابها في الدرس الماضي واورده المسلم فيما بعد من ثلاثة طرق عن عبد الله ابن عباس الصحيح عن ابن عباس عن معاذ وعن ابن عباس ان معاذا وحصلنا الفرق نعم وامن قلنا ان الاسناد المعنعن والاسناد المؤنن عند المحدثين جماهيرهم انه لا فرق بينهما لا فرق بين ان وعن ولكن الراجح التفصيل وقفنا عند هذه النقطة من يذكرنا بالفرق بين ان فلانا وعن فلان في علم مصطلح الحديث من يذكرنا بالفرق؟ اتفضل يا دكتور تحمل عن الاتصال سواء كانت قولا ام فعلا بشروط بدون شروط على الا يكون مجلسا على الا يكون مدلسا وان تحصيل حاصل الا يكون مدلس ويكون قد روى عن من عاصره تحمل على الاتصال. اما ان الجماهير ان ان تعنى يحمل على الاتصال. وقلنا الصواب التفصيل ما هو التفصيل؟ تفضل اذا كان المحكي قول فان انت هم كما قال الجماهير ان كان المقول او المحكي فعلا وان كان القائل قد ادرك ستحمل على الاتصال كعنه وان لم يدرك ستحمل على الانقطاع وقد يدرك راو راويا اخر ولكن لا يدرك حادثة وقعت معه كما هو معلوم فقد يروي تابعي عن صحابي ورآه وهذا التابعي لم ير النبي صلى الله عليه وسلم ان اخبرنا ان النبي قال لمعاذ وادرك معاذا مثلا ولكن لم يدرك الحادثة التي احضر فيها النبي معاذا عن معاذ ان النبي قال لا على الاتصال وقوله ان النبي قال لمعاذ وادرك معاذا ولكنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم هذه تحمل على الانقطاع والحديث يكون مرسلا. وارسال اقسام فمن ضمن نوعية الارسال مرسل الصحابي وسيأتينا ستأتينا اشارة في كلام الامام النووي ان الصحابي يحمل على الاقتصاد نتمم وصلنا اليه من الشرح ونعلق بما فتح الله عز وجل رضي الله عنهما ابو معبد وقع في رواية ابن ماهان لصحيح مسلم وقعت نسبته في رواية ابن مهام انه جوهني هذا وهم من ابن مهام ففي رواتب المهام في صلب الصحيح عن ابي معبد الجهني خطأ ولم يقل احد ان ابا معبد وانما معبد حجازي من عبدالله بن عباس وهو القرشي مولاه بعد سنة مئة واربع وكان ثقة من يذكر لي من اصحاب الكتب الستة من يذكر لي كلكم هات يا اخ محمد اخرج اصحاب الستة لابي معبد لاننا قلنا ان الحديث المذكور زكريا ابن اسحاق يحيى ابن عبدالله ابن صيفي هنبني عن ابي معبد عن ابن ابه عن معاذ اخرجه الستة اخرج الستة لابي معبد فهو ثقة وفقه غير واحد من العلماء ومن جهابذة الجرح والتعذيب ومن بينهم ومن اقدمهم واسبقهم عمرو ابن دينار عنه كان من اصدق موالي عبد الله بن عباس وفي رواية عنه عن عمرو بن دينار قال كان من خيار عبد الله بن عباس عن عمرو ابن دينار بلفظ كان من اصدق كما اورده الشارع النووي رحمه الله تعالى صوته صلى الله عليه وسلم هم اطاعوا الناس واعلمهم ان الله تعالى في يوم وليلة وات دعوة المظلوم قال صاحب المطالع يا تابعة عادت الامام النووي في الشرح فانه يبين اولا اللفظ الغريب شرح الكرائم بمقولة ابن كركول في كتابه المطالع الذي اختصر فيه كتاب القاضي عياض ورتبه وتعقبه فيه في كتابه مشارق الانوار وقال كلاما حسنا في معنى الكريمة الكريمة هي جامعة الكمال الممكن في حقها من غزارة لبن وجمال صورة وكثرة لحم او صوص جامعة الجمال والكمال في حق البشر يسمى ولذا النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه اطلق على العين بانها كريمة من اخذت كريمتيه او من ابتليته بكريمتيه فكان له الجنة من الشيء يسمى كريمة لا فائدة التنبيه عليها من كلام الامام النووي بعد قليل ونعلق عليها ان شاء الله الشرح اي انها مذكورة ليس بينها وبين الله حجاب المظلوم فانها مستجابة وقد وقع ذلك هذا المعنى في حديث عمر امير المؤمنين ومن طريقه البخاري في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم واتقي دعوة المظلوم ان دعوة المظلوم مستجابة ان دعوة المظلوم مستجابة ليس بينها وبين الله حجاب ذلك ان تكون النبي صلى الله عليه وسلم وتفسير الشيء بالمنصوص مقدم على الاجتهاد اخرج احمد حسنه الحافظ بن حجر فيه نجيح ابن عبدالرحمن عن ابي هريرة قال صلى الله عليه وسلم دعوة المظلوم مستجابة وان كان فاجرا فجوره على نفسه وان كان تاجرا ففجوره على نفسه النبي صلى الله عليه وسلم الولاة والقضاة يحذروا من الظلم دعوة المظلوم اياك ان تظلم اياك ان تضع النبي صلى الله عليه وسلم ام قاضيا النبي في حياته وقال ابن عبد البر بعثه قاضيان في حياته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فكان قاضيا في عهد ابي بكر الصديق في عهد ابي بكر وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كلاهما كل واحد منهما الغساني لما قال واليا كان محصورا وفاته في قوله في اثناء حياته صلى الله عليه وسلم قال وفي هذا الحديث يقول واحد وجوب العمل به ذلك الحديث لاخذ الزكاة فيه فائدة اهملها الامام النووي رحمه الله الحديث الزكاة في هذا الحديث وان خبر الواحد حجة عقيدة اهل السنة والجماعة بقول احدثه بعض العقلانيين يزال يرددونه وقلنا ان هذا القول فاسد فساد عظيم الشيء يعرف من ثمرته ثلاثة وجوه دللوا على بعد هذا القول انه لا قيمة له من ناحية علمية هذه الاقوال الثلاثة على وجه العجلة الواحد القول بعدم حجيته قول فاسد عليه شروط هذا القول من ثمرته هذه الاشياء الثلاثة تفضل اخ محمد اقول انه هذا القول هو عقيدة ونحتاج الى صبر متواتر على انه لا نقبل الا الصبر ينبغي ان نحفظها وهي في الحقيقة وحجج قوية جدا في اثناء مناظرة هؤلاء القوم صحيح احتجنا الى صحته ان نعامله بمجده. عليه اية اوحى او حديثا متأخرا القول بان لا يؤخذ في العقيدة يحتاج الى او الى حديث تأتوا بذلك القول فيه ظن هذا ان قلنا فيه الى التسلسل فاسد هذا نقول انه السنة والجماعة نحن لا نعرف كتابا واحدا صنف على الاحاديث المتواترة والنصوص ان عقيدة الامة مضطربة وزعت العهد الاول الى الان يكفي فسادا هذه الثمرة نتهم الامة باجمعها وباسرها في عقيدتها والقول الثالث بطريق الواقع الرواية قد انقطع وقلنا ان الحديث المتوفر لا يؤخذ به في العقيدة وقلنا ان الاحاديث قد وصلنا بطرق من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار لم يبلغنا هذا تواتر التنصيص على تواتر الاحاديث المتوافرة هذا القول ان الحديث الذي لا يؤخذ به. قول فاسد وفي هذا حتى الاحاديث وجه الدلالة بخبر واحد القصة النبي صلى الله عليه وسلم وحده من الحنفية ويود ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل موسى الاشعري المستنبط من هذا الحديث وجوب الاخذ بالحديث النبي صلى الله عليه وسلم موسى يشوش على ذلك هذا صحيح ام ليس بصحيح احمد ليس بصحيح لم الاثنين وحتى ارسال موسى الاشعري لا يشوش على وجوب الاخذ بالمتوفر في هذا النص الاول ان الاثنين ليس بتواكب اليوم الثاني ان كل تبليغ قال به ابو موسى او قال به معاذ كان معاذ ان الجواب الثاني يسعفنا في بعض النصوص ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل ابن امية ابن لبيد ابن سعيد في بعض النصوص ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل هؤلاء الثلاثة مع ابي موسى الاشعري ومعاذ ابن كان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقريب عند جماهير الفقراء وخلفاء سنة مؤكدة للحنفية الذين قالوا بوجوبه وليقولوا بفضله ان فرقوا بين الواجب لا يثبت الا بدليل اما الواجب بدليل ظني بالاحاديث المتواترة فقالوا بفرضيتها اما الحديث الاحاديث التي فيها الامر بالوتر او بالوتر مشهورين عند اهل اللغة والوتر بفتح القرآن والشفع والوتر قالوا الاحاديث لم تبلغ التواتر. ولذا قالوا بوجوب المسلمون من يترك بل لا يجوزون للمسلم ان يتلبس بصلاة الفجر قبل ان يقضي وجوب اداء الواجبات والفرائض هذا ليس بصحيح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ان الله فرض عليهم خمس صلوات وهذه الحادثة في السنة العاشرة وفاته صلى الله عليه وسلم بقليل كما ذكر الامام البخاري في صحيحه في اخر كتاب الموازي هذه الحادثة كانت في اخر صلى الله عليه وسلم يدلل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد امر بصلاة واحدة ذكره ان خمس يخرج الوتر من ذلك الاستقرار ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الفريضة وكان يصلي في الحضر والسفر على الدابة. وكان يوجهها عند تكبيرة الاحرام الى القبلة ثم بها اينما توجهت بعد ذلك وجدنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اوتى الراحلة من ذلك ان الوتر تلتحق بالمفروضات النبي صلى الله عليه وسلم الوتر على الدابة وعدم اداء الفريضة الدابة يلحق المؤكدة ويخرج كونها من ادلة اخرى النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا الى اليمن وبقي معاذ في اليمن الى عهد ابي بكر الصديق ثم التحق وجاء من الى المدينة ثم سافر الى الشام وبقي بها الى الوفاة رضي الله تعالى عنه مأخوذ من منطوق النص انك تأتي قوما من اهل الكتاب تدعوهم الى شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله. وليست هذه الدعوة خاصة باهل الكتاب ولا النبي صلى الله عليه وسلم الى جماهير والى جملة المدعوين ولكنه لو وجد رجلا ليس من اهل الكتاب فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمره بالدعوة. دليل على وجوب تبليغ دين الله وفي هذا دليل على ان المسلم ينبغي ان يبتعد التوحيد. ان يعلم الناس الشهادتين الشهادتين من اجل وان اوصيه انه لا يختم باسلامه الا بالشهادتين الاسلام لابد فيه من نطق يستفاد ايضا انه لا يجزئ بإحدى الشهادتين كنتم تذكرون في حديث ابن عمر في اوائل الصحيح ان الاحاديث التي فيها وشهادة ان لا اله الا الله انه يلزم منها تحصيل حاصل وان محمدا لانه في نفس زيادة وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث ان احد الشهادتين الدم ان وقعت دون الاخرى لابد من الشهادتين مقترنتين. اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله. وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو مذهب اهل السنة والجماعة لابد من الشهادة ان يكون المكلف اشهد المكلف يلعب لما دخلت في دين الله في دين الله عز وجل لا اله الا الله وقلت محمد رسول الله ذلك بالشهادة. فكانك شاهدت ذلك بعض اهل السنة لا يدخل في الاسلام الا من قال اشهد من قبل ينبغي ان نقف عندها مسلم طويلا قلبه ولا شكوك ولا بروج ان الله عز وجل واحد احد مستحق للعبادة. وان محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله في اول كتاب الايمان في كل يوم وليلة. القول بوجوب صلاة الوتر. ذلك القول بوجوب اعادة صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة لان من اوجب الظهر بعد صلاة الجمعة بعض اهل البدع هذه الايام امثال هذا الحديث ويخالفون قول الله فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض الله تعالى يجب على الوالي الظلم ويحذرهم منه وان عز وجل يستجيب للمظلومين الفائدة ظاهرة في اخر النص ومن الاشياء التي فتحت النظام النووي من قبل ادعوا الى شهادة ان لا اله الا الله فانهم ما فعلوا بذلك. ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فانهم ان الله افترض عليهم صدقة الحديث يستفاد منه كما قال بعض المحدثين الجحود شيء الصلاة بكفر صاحبه اشهد ان لا اله الا الله واعلمهم ان الله فرض عليهم الصلاة لذلك فاعلمهم ان الله عز وجل قد فرض عليهم الزكاة الصلاة لا يقبل من صاحبه بمجرد نطق بالشهادتين انشراح الصدر تسليما لذلك تقضي القبول القلبي الشهادتين وقلبه مبغض هذا هو النفاق شيء من هذه الاشياء يقضي على صاحبه بالكفر الشهادتين عدم انشراح الصدر يقضي على صاحبه بالنفاق والعياذ بالله فليأخذ الوسط النووي فيه انه يحرم على الساعي اخذوا كرائم المال في اداء الزكاة بل يأخذ الوسط ويحرم على رب المال اخراج شر المال ورد في نصوص اخرى ان يأخذ سن من مثلا الواجب يجوز له ان ينتقي الكائن الموجود في الصورة واللبن الصوفي وما شابه من اوسط الاشياء تيمموا الخبيث منه تنفقون. وحرم الله عز وجل ان يكون في صدقة الرجل ان يخرج صدقة من الخبيث ومن ابدأ ما عنده فان احرج بطيب نفس من ما عنده ومن انفس واغلى ما عنده في ذلك. اما الساعي يجوز له ليأخذ من الاموال الشافعية والظاهرية الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم خذ من قوله هنا تؤخذ من فقرائهم ومن قول الله تعالى خذ من اموالهم صدقة الى ان المسامحة بالدين لا يبرأ الذمة في اداء الزكاة لو ان لرجل على رجل واصبح هذا الدين ميؤوسا منه قال صاحب الدين ان يتنازل عن هذا الدين انه زكاة الحنفية ذلك والظاهرية النصوص بقول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من فقرائهم يقضي ومن قول الله عز وجل خذ من اموالهم صدقة تغذيهم وتطهرهم بها قالوا التزكية وتطهير النفس يقتضي دفع المال اما المسامحة في المال الضائع والدين الضائع. الدين الميؤوس منه حصل التزكية تحصل تطهير المال يوجبون على اخذ الفقير ثم بعد ان يقبضه لو شاء ان فلا حرج والله تعالى اعلم يؤخذ من الفقير صاحب الدين المدين. من المدين الفقير الغني دينه ويصبح في عداد المادة المقبوض ثم هنا التطهير في النفس من الشح والبخل والله تعالى اعلم نسمع وفيه ان الزكاة لا تقطع الى الكافر السلام عليكم الى الفقراء. الى كافر كيف ذلك من الحديث اولا بالشهادتين تؤخذ من من اغنيائهم فترد على فقرائهم تؤخذ من اغنياء من من استجابوا لدين الله فترد على فقراء من استجابوا لدين الله الزكاة لا يجوز اداؤها الى الكتاب والى الكافر هل تجوز الصدقة على الكتاب والكافر هل تجوز الصدقة على الكتابي والكافر يجوز والدليل على ذلك الدليل على جواز الصدقة للكتاب والكافر تفضل قول الله عز وجل ويطعمون الطعام على حبه تطبيقات السلف وفعل السلف قلوبهم قلوبهم من مصارف الزكاة بعد ان يدخل الاسلام هو على كفره يجوز ان تعطيه صدقة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل ذات كبد رفض اجره والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن امرأة بغي دخلت الجنة لانها اسقت كلبا وقال الحافظ ابن حجر في الفتح والعراق بطرح التسريب قال والكتاب من باب اولى عز وجل حمد وقبل الذي فيه سقي الحيوان من باب اولى الصدقة على الكافر وعلى الكتاب الكافر من مصارف الزكاة لهذا الحديث بعض العلماء شيئا اخر نسمعه واصحابنا قوله صلى الله عليه وسلم محكمة بفقراء المسلمين ولفقراء اهل تلك البلدة والناحية وهذا الاحتفال الاكبر. التطبيق العملي في زمن السلف الصالح ان الساعي كان يأخذ المال من اغنياء البلدة ويردها في نفس البلدة وورد في حالات الضرورة في عصر عمر ابن عبد العزيز لغير اهل البلدة لكن الاصل ان ترد الزكاة لاهل البلدة في تحصيل والبركة منها بالحكمة حكمة اداء الزكاة حسب من قبل الفقير الغني يشعر هذه النعمة اثرها العظيم في الفقراء الذين يقرأون تحت بصره وتحت نظره نستشعر بثمرة وبركة هذه الزكاة والصدقات التي اصبحنا نفتقدها هذه الايام اصبح كثير من الناس يدفع صدقاته وكفارات ايمانه وزكوات امواله للناس يشعرون يشعرون بالبشاشة والابتسامة التي ترسم الفقراء وجدوا قلوبهم تلك الاحاسيس ذلك الى صنيعهم. وقد ورد عن الحسن البصري ان ميتة السوء عن المتصدق الا ان وضعها في يد الفقير الا ان وضع بنفسه في يد الفقير. كلام الحسن ولعل له ولعل له مستندا على الاقل في الموقوف من اقوال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان لم نظفر بذلك الانسان والصدقات والزكوات بنفسه وان يوصلها للفقراء بنفسه. فذلك احب الى الله الاجر في السعي اجر زائد الصدقة في ولاية الزكاة من قوله صلى الله عليه وسلم من اغنيائهم فترد على فقرائهم استفاد منها الحنفية الحنفية من هذا الحديث او حكمين قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ اي صدقة من فقهائهم من اغنيائهم على هذا الحديث ان من لا يؤخذ منه فجعلوا ورسموا حدا والغني بالنصاب من ملك النصاب فهو يريد ومن لم يملك النصاب فهو فقير النبي قال صلى الله عليه وسلم يؤخذ من اغنيائهم فترد فالفقهاء الذين ترد عليهم فهم الحنفية هم الذين لم لم يؤخذ منهم في ذلك والحق والحقيقة ان الزكاة من مصارفها الفقر والمسكنة. فتعطى للفقراء والمساكين والفقير والمسكين من عنده شيء ولكنه لا يكفيه الله عز وجل السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر ثبت الله لهم ملك سفينة واثبت لهم عملا في البحر ذلك عن ملك السفينة والعمل عن حد المساكين رأينا الانسان محتاجا من الزكاة ان كان مستور الحال وان لم توجد الزكاة ليس بفقير ليس بالمسكين ينبعي للانسان ان يترفع عنها. واذا كان مما خص الله به بيت نبيه صلى الله عليه وسلم انهم لا يأخذون الصدقات والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى تمرة من من تمر الصدقة في يد الحسن بن علي قال له كخ كخ هذا هذا حرام هذا امر لا يجوز. لاهل البيت الحنفية ايضا من قوله صلى الله عليه وسلم من اغنيائهم فترد على فقرائهم بوجوب في مال الصبي والمجنون النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من اغنيائهم الصبي قد يكون غني كثيرة المجنون وقد يكون سليما عليه وصي يحفظ ما له استنبط او استدل الحنفية من هذا الحديث وجوب الزكاة مال والمجنون هذا مذهب غير الحنفية هذا مذهب غير الحنفية. الحنفية لا يقولون بوجوب الزكاة ما للصبي وما المجنون استنبط جماهير العلماء على وجوب الزكاة ما للصبي والمجنون من هذا الحديث اما الحنفية الامام ابو حنيفة يسمى في مسائل الزكاة ناصر المساكين المسألة يسألها طالب العلم يرجح جانب الفقير والمسكين هذا مذهب الامام ابي حنيفة يكون كلامه صوابا مسألتين الاولى الزكاة مال الصبي والمجنون. الزكاة ايمان الصبي والمجنون مسألتان لم نكن الحنفية ويسمى الحنفية في فقه الزكاة المساكين المصري المساكين المستثنى هذا ما ذكرناه في درس الزكاة كنت اذكر المستثناة من الاموال مسألتان هما المجنون على حدة والصبية على حدة الحنفية بالقول بوجوب زكاة الحلي من بين سائر الائمة الاربعة الحنفية بالقول بوجوب الزكاة من بين المذاهب الاربعة والدليل على هذا والله تعالى العلماء لا يجيبون الزكاة الصبي المجنون الاثار التي اوردها البيهقي في السنن الكبرى لكان القول بالوجوب قويا مني تنقول عائشة اتجروا في اموال اليتامى لا تأكلوها صدقة هذا الاثر ضعيف تطبيقات السلف الظاهر منها انه كانوا يعاملون الصبي والمجنون الاصلية قول النبي صلى الله عليه وسلم بحرمة المال ان الله حرم دماءكم واموالكم كحرمة بلدكم هذه في شهركم هذا في يومكم هذا والله تعالى اعلم من الصلاة والزكاة وتحريم الزنا ونحوها. هل الكفار مخاطبون بفروع الكفار مخاطبون بالمسائل الفقهية يعني بتعبير اخر عندك كتابي في نهار رمضان نشرب الماء لك ان تضيفه وتطعمه وتسقيه؟ مخاطبا بالصيام لم يكن مخاطبا بالصيام يجوز لك ذلك كافر مخطط بالصيام عليك ان تقدم له الطعام والشراب لا يجوز الفقهاء استنبط من هذا الحديث الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فانهم اطاعوا لذلك وبذلك ساعلمهم ان الله فرض عليهم خمس صلوات فانهم لذلك فاعلمهم ان الله عز وجل عليهم صدقة تؤخذ وهكذا استدل بهذا الحديث على ان الكفار ليسوا بمخاطبين للفروع الاستدلال ليس بصحيح الجماهير ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة محافظتهم بفروع الشريعة. مع ان الله لا يقبل منهم صلاة ولا صياما ولا زكاة الا بالاسلام وحالهم كحال الجنوب النية ان الله لا يقبل منه صلاة يحدث هذا الفعل القلبي واجب عليه التي لا يجوز الضعف الا من اجلها لا يمنعه من الطاعة هؤلاء تلطخهم بالكفر لا يمنعهم من شرعا من والنبي صلى الله عليه وسلم قال المهم الشهادتين اعلمهم بالصلاة مستجاب للصلاة الهمهم بالزكاة النبي صلى الله عليه وسلم ارشد الى الاعلام صلى الله عليه وسلم بوجوب الصلاة بعد الاستجابة لا يلزم ان لم يستجيبوا انهم ليسوا مخاطبين مخاطبون او ليسوا بمخاطبين الكتاب مخاطبون بفروع الشريعة. نسمع كلام النووي رحمه الله قال لقوله صلى الله عليه وسلم قال فان الله بذلك فاعلمهم ان عليه فدل على انهم اذا لم يطيعوا لا يجب عليهم هذا الاستدلال ضعيف بين المراد يعلمهم انهم مخالفون بالصلوات وغيرها في الدنيا ومطالبة الا لا تكون الا بعد الاسلام الا يكون في الاخرة ولانه صلى الله عليه وسلم ذلك في الدعاء الى الاسلام. وبدأ من اهم تلائمه صلى الله عليه وسلم بالصلاة قبل الزكاة مكلفا بالصلاة دون الزكاة. والله اعلم نسمع ماذا قال بعد ذلك حتى نتكلم عن المسألة الشريعة هذا قول المحققين والاكثرين ليسوا مخاطبين بها والله اعلم الراجح ان الكفار مخاطبون لشروع الشريعة دليل في كتاب الله على ذلك قوله سبحانه ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالاخرة هم كافرون ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة بالاخرة هم كافرون وقوله سبحانه كل نفس بما كسبت رهينة الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين قالوا لم نك من المصلين نك نطعم المسكين المحاسبون يوم القيامة عن الزكاة ومحاسبون يوم القيامة عن الصلاة. ومحاسبون يوم القيامة عن عدم المساكين هذه الآيات وغيرها من كتاب الله ان الكفار مخاطبون مأمورون بفروع الشريعة. والاستبدال مأخوذ على ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة من منطوقها خلافا بالاستدلال بهذا الحديث انه ان صح استدلاله فانه مأخوذ بدلالة الاشارة مع ان استدلالهم به ضعيف لهم امر مخاطبون ام لا امر ان استجابوا لكذا فاعلمهم بالكذا ان استجابوا لكذا علمهم بالكذا. ولذا مما يستفاد من هذا الحديث ترتيب الفروض في التأكيد الفروض بالتأكيد بالصلاة قبل الشهادتين نخبرهم بالزكاة قبل الصلاة فمن الفوائد المستنبطة بالحديث من الحديث ترتيب الفروض في التأكيد والبدء بحقوق الابدان على حقوق الاموال البدن من الصلاة مقدم على حق المال لا يذكر الحج لماذا لم يذكر الحج في نسمع كلام النووي ثم نسمع كلام الاخوة. نسمع من اخينا نسمع كلام النووي رحمه الله الصلاة عليه رحمه الله. هذا الذي وقع في حديث معاذ الاسلام ثلاثة وبالتفصيل الرادي كما بينناه فيما سبق من مضارعه والله اعلم ان كنتم تذكرون في حديث جبريل لما ذكر ابن الصلاح ما ذكر بعض الرواة قد صرح وبعض الرواة قد جاز لنا هذاك ان بعض الرواة قد قصر تقصير بعض الرواة من خلال النظر في سائر وقع تصريح اما هنا لم يقع تصريح ولا في اي رواية من الروايات في ذكر الحج الحج كان مفروضا كما قلنا النبي بعث معاذا صلى الله عليه وسلم في السنة كما ذكر البخاري في اواخر كتاب المغازي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحج والصيام اقول قول ابن الصلاح في توهيب الرواة ومن غير طائل كل شيء معكم الرواة انهم اهملوا وقصروا وما ذكروا الا بقائم تقع القرائن تقصير ان نقول بهذا القول تفضل يا اخي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لانه اما ان يثبت او يقتل الجزية يبقى فقط في مجتمعنا اهل الكتاب. نعم. كافر يا اما ان تسلم او تقتل. نعم طب ماذا تريد من هذا اريد ان اصل لنقطة ثانية. نعم يعني هل اطلب منه بامر القانون حفظك الله. طيب نسمع الاذان ونجيب ثم نجيب على السؤال على وجه العجلة تسمع الاذان معاذ ولكن هو اثم ومجرم في حق نفسه بعدم شهادته نطقه للشهادتين اولا ثم بتركه لكل فرض من فرائض الله التي اوجبها على المسلمين فيوم القيامة يحاسب على الزكاة. ويل للمشركين. الكتابيون الكفار. الله عز وجل يوم القيامة يحاسبهم حسابا تفصيليا ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالاخرة وهم كافرون. اما نحن لا نجبرهم حتى يسلموا. فالناس كانوا يدفعون الضريبة هذا جواب عزل على كلام اخينا. لكن الان نسمع على وجه العجلة سر عدم ذكر الصوم والحج. نسمع تفضل صوت اه النبي صلى الله عليه وسلم ليس في معرض ذكر اركان الاسلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس في معرض ذكر اركان الاسلام. والنبي ما يريد الحصر وربنا قال اه علق اسلامهم على اقام الصلاة وايتاء الزكاة نسمع كلاما لصاحب فتح الملهم. شرح صحيح مسلم تكلم في هذه المسألة بكلام بديع ونختم درسنا به حتى نبدأ ان شاء الله في الدرس القادم. بالفقرة التي تليها. نسمع كلام صاحب الفتح الملهم على وجه العجلة. نسمع ونتأمل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ليس تعليم اركان الاسلام الحج والصيام كل واحد منها والصلاة ان شاء الله تعالى التنبيه على طريق الدعوة الى الاسلام. بالحكمة والتيسير في الموعظة والاسلام لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقربها الى ابنائه فانها غسل الاسلام ومولاه فليقل ان الله عز وجل في كل يوم وليلة والحجج وسلموا الحكومة المطلقة لرب العزة جل جلاله التي قال