﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:36.700
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

2
00:00:36.700 --> 00:00:56.700
مباركا الى يوم الدين. حياكم الله ايها الاحبة في مجلس جديد نعقده في شرح كتاب قواعد الاصول ومعاقد الفصول. للامام عبدالمؤمن البغدادي رحمة الله تعالى عليه وقد انتهى من المطاف الى الدليل او المصدر التشريعي الرابع. وهو اه الاستصحاب. الاستصحاب

3
00:00:56.700 --> 00:01:16.700
اب هو المصدر الرابع الذي نتكلم عنه باذن الله في هذه الدورة المباركة من مصادر التشريع. ونعود ايها الاحبة الى عبد المؤمن البغدادي في مطلع هذا الكتاب حين بدأ بتقسيم مصادر التشريع الى مصادر تشريع متفق عليها ومصادر تشريع مختلف

4
00:01:16.700 --> 00:01:39.050
فيها. وقلنا عبدالمؤمن جعل مصادر التشريع المتفق عليها اه ثلاثة سمعية وواحد عقلي فقال الكتاب والسنة والاجماع هذه مصادر تشريع متفق عليها وهي ايش؟ سمعية. نقلية وجعل المصدر الرابع المتفق عليه من مصادر التشريع

5
00:01:39.650 --> 00:02:02.450
الاستصحاب وقال وهو عقلي فبالتالي نحن اليوم نتكلم عن الاستصحاب وعده عبدالمؤمن البغدادي من قبيل مصادر التشريع الايش؟ العقلية وليس السمعية يعني مبناه على العقد. وسيظهر لكم ايها الاحبة ان هذا الاستسحار ربما نقول بعض انواعه وهي

6
00:02:02.450 --> 00:02:24.650
في الحقيقة اكثر من غيرها هي مبنية على العقل. ولكن هناك بعض انواع الاستصحاب لا نقول هي مبنية على النقل وتقبل النقاش يعني هي الفكرة بشكل عام وراء انها تقبل النقاش. هناك نوع نعم نوع عقلي. لكن هل الانواع الاخرى التي سنتعلمها اليوم من الاستصحاب؟ توجد

7
00:02:24.650 --> 00:02:44.650
من قبيل العقل او النقلي في الحقيقة رهنها تقبل النقاش. طيب اذا المصدر الرابع من مصادر التشريع المتفق فيها عليها عفوا على طريقة عبدالمؤمن البغدادي الاستصحاب لان هناك يعني كما سيأتي معنا باذن الله هناك من لا يعد الاستصحاب من مصادر التشريع

8
00:02:44.650 --> 00:03:06.300
متفق عليها هناك كثير من الاصوليين لا يعد الاستصحاب من مصادر التشريع المتفق عليها. بدل اكثر انت اذا ذهبت الى كتب الاصول حينما تعدون مصادر التشريع المتفق عليها ايش يقودون؟ كتاب سنة اجماع قياس. هذه طريقة الاكثر. عبد المؤمن البغدادي

9
00:03:06.300 --> 00:03:26.300
قدامى وابن قدامى تبع الغزالى فداءه لمصادر التشريع المتفق عليها الكتاب السنة الاجماع وهذه نقلية والمصدر الرابع جعله عقليا وهو الاستصحاح جيد طيب ما هو الاستصحاب؟ ما فكرة هذا المصدر؟ ما انواعه هذا موضوع الدرس اه اليوم باذن الله مع ما سنلحقه من الحديث عن

10
00:03:26.300 --> 00:03:50.000
التشريع المختلف فيها طيب الان ما هو الاستصحاب؟ نبدأ ابتداء ما هو الاستصحاب؟ الالف والسين والتاء تدل على ماذا على الطلب تدل على ماذا؟ اقول استصحب يعني طلب الصحبة كيف نقول استسقى ايش يعني؟ لانه طلب الماء

11
00:03:50.550 --> 00:04:13.500
استوقف يعني طلب الوقوف استصحب اذا طلب الصحبة الف والسين والتاء هذه من فوائد المصاف. اذا الالف والسين والتاء قد استفعل من اشهر معانيها لها معاني اخرى من اشهر معانيها ايش؟ الطلب. فاذا استصحب الشيء اي طلب صحبته. هذا معنى الكلمة من من حيث الدلالة اللغوية. استصحبت

12
00:04:13.500 --> 00:04:40.800
اي طلبت صحبته. اما الاستصحاب من الناحية الاصولية فيعرفه كثير من الاصوليين بانه استدامة اثبات ما كان ثابت واستدامة نفي ما كان منفيا اعيد الاستصحاب عند الاصوليين هو استدامة اثبات

13
00:04:40.950 --> 00:04:59.950
ما كان ثابت واستدامة نفي ما كان منفيا فالاستصحاب اما ان يكون من جهة الاثبات واما ان يكون من جهة النفي. من جهة الاثبات يكون عندي شيء ثابت استديم هذا الثبوت

14
00:05:00.200 --> 00:05:20.200
صحيح؟ هذا مع الاستدامة اثبات ما كان ثابتا. شيء ثبت مسبقا استديم واستبقي هذا الايش؟ هذا الثبوت. او شيء نفي مسبقا استديم واستبقي هذا النفي. جميل؟ فهذا هو الاستصحاب. استدامة اثبات ما كان

15
00:05:20.200 --> 00:05:42.250
ثابتة واستدامة اثبات ما كان منفية استدامة اثبات ما كان ثابتة واستدامة نفي ما كان منفيا. البعض يزيد على هذا التعريف لو قلتها حتى يأتي الناقل حتى يأتي الناقل. وهذه الزيادة الاخيرة جيدة في الحقيقة

16
00:05:42.300 --> 00:06:02.300
البعض يستغني عنها والبعض يثبتها وما عندي اشكالية ووضوح التعريف. لكن الاثبات افضل. فنقول اذا في النهاية الاستصحار استدامة ما كان مثبتا ونفي ما كان منفيا حتى يأتي الناقل. حتى يأتي الناقل. اذا جاء الناقل الذي ينقلنا عن

17
00:06:02.300 --> 00:06:19.350
هذا الاثبات او عن هذا النفي نتبع الناقل. لم يأتي الناقل فاستديم اثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا. جميل. اه الان بعد ان عرفنا تعريفه يعني نأخذ مثال عليه نأخذ مثال عليه

18
00:06:21.700 --> 00:06:36.000
اه الان ايها الاحبة اه لو اننا كنا نعيش مثلا في غابة من الغابات ووجدنا اه عشبة جديدة هذه العشبة اول مرة تكتشف على وجه الارض. لم يعرفها احد قبلنا

19
00:06:36.100 --> 00:06:52.700
وجدنا عشبة جديدة السؤال الان هل هذه العشبة آآ معلومة الحكم في القرآن الكريم او في السنة النبوية قضاء الله لانه عشق اكتشفت جديدا على وجه الارض. طيب ما حكم تناول هذه العشبة

20
00:06:53.200 --> 00:07:18.150
ما حكم تناول هذه العشبة اه هنا العلماء يقولون لا يوجد عندنا اه نصف الكتاب في حكم تناولها. ولا يوجد عندنا نص في السنة في حكم من تناولها ولا يوجد عندنا اجماع. طيب ماذا نفعل؟ في النهاية لابد من حكم اي تصرف من تصرفات المكلفين له ما حكم التناول

21
00:07:18.150 --> 00:07:39.500
فيقولون ايها الاحبة هنا نستصحب الاصل في المطعومات فنقول الاصل في المطعومات انه ماذا اباحة التناول. الاصل الذي اخبرنا الله عز وجل به عموما في كتابه حين قال هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا

22
00:07:39.500 --> 00:07:54.600
هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وقال في معطي عصا وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه. فنقول الاصل في المطعومات  وفي النباتات اباحة التناول

23
00:07:55.250 --> 00:08:16.600
جميل؟ فاستصحب هذا الاصل معي في هذه العشبة الجديدة فاقول اذا هذه العشبة الجديدة هي اذا من قبيل المطعومات فاستصحب فيها ذاك الاصل المعلوم مسبقا وهو جواز تناول المطعومات حتى يأتي النص المحرم

24
00:08:16.650 --> 00:08:36.650
هذا هو الاصل في المقومات. اباحة التناول حتى يأتي النص المحرم. فبالتالي استصحب هذا الاصل في في هذه العشبة الجديدة فيكون حكمها بالتالي الاباحة. ما دليلك على ان تناول هذه العشبة الاباحة؟ اقول استصحاب الاصل. ما هو

25
00:08:36.650 --> 00:08:56.650
الذي استصحبته الاصل في في مطعومات الاباحة حتى يأتي الناقل. وهنا لم يأتي عندي شيء ناقل فاستصحب هذا الاصل فيها يعني هذا مثال عام في هذه القضية. بعد ان عرفنا الاستصحاب دعونا ننتقل الى انواع لكن قبل ان ننتقل الى انواع الاستصحاب سأقرأ ما قال عبدالمؤمن

26
00:08:56.650 --> 00:09:16.650
معلق على ما يمكن التعليق عليه. قال عبدالمؤمن البغدادي واما الاصل الرابع. لاحظوا ايش قال؟ واما ايش الرابع لاننا تكلمنا عن الكتاب ثم تكلمنا عن السنة ثم تكلمنا عن الاجماع الان سيدخل في المصدر او الاصل الرابع يعني المصدر الرابع

27
00:09:16.650 --> 00:09:38.900
من مصادر التشريع المتفق عليها على طريقته. قال وهو دليل العقل في النفي الاصلي طيب فهو ان الذمة قبل الشرع بريئا من التكاليف فيستمر حتى يلد حقيقة هنا في تعديل

28
00:09:38.900 --> 00:09:53.350
ما يغيره انت عندك في نسخة ايش حتى يجد ما يغيره صح؟ هذا تعديل ينبغي لانه في النسخ المشهورة لا توجد ماء. واظن انه هذا التعديل هو الذي يجعل السياق واضح

29
00:09:53.350 --> 00:10:15.500
في النسخ المشهورة لا يوجد ماء لذلك اعتمدوا هذا التعديل الذي يعدله حتى يلتئم السياق. فقال هو ان الذمة قبل الشرع بريئة من التكاليف فيستمر حتى يلد يعني يأتي ما يغيره ويسمى استصحابه. في الحقيقة هذا التعريف هو تعريف لنوع من انواع الاستصحاب. لذلك انا لم

30
00:10:15.500 --> 00:10:37.100
عبد المؤمن التعريف الذي ذكره للاستصحاب هو تعريف لنوع من انواع الاستصحاب وهو استصحاب البراءة الاصلية. ونحن الان نريد ان نعرف الاستصحاب كدليل جملة تحت انواع وليس فقط اريد ان اتكلم عن استصحاب البراءة الاصلية. البراءة استصحاب البراءة الاصلية هذا نوع من

31
00:10:37.100 --> 00:11:00.750
انواع الاستصحاب لذلك لا نقول الاستصحاب كمصدر من مصادر التشريع هو اثبات استدامة اثبات ما كان ثابتا تنفي مكان من فيها حتى يأتي الناقل جميل؟ ثم بعد ذلك ندخل في انواعه فيكون النوع الاول هو استصحاب البراءة الاصلية الذي عرفه عبد المؤمن. فاذا انبه عبد

32
00:11:00.750 --> 00:11:20.750
من البغدادي لم يعرف الاستصحاب جملة. وانما بدأ بتعريف ايش؟ نوع من انواع الاستصحاب. وهو استصحار البراءة الاصلية جميل؟ طبعا هو الاهم انا مدرك وباقي الانواع ايضا مهمة لكن هو الاهم هو المقصود انه هو الذي يعني هذا النوع هو الذي يظهر

33
00:11:20.750 --> 00:11:36.250
فيه اثر الاستصحاب اكثر من غيره من الانواع. لذلك يهتم الاصوليون بتعريف استصحاب البراءة الاصلية اكثر من غيره من انواع الاستصحار كما قلت لكم لان اثر الاستصحاب وفائدته تظهر في هذا النوع اكثر من غيره

34
00:11:36.450 --> 00:11:56.450
جميل؟ طيب الان اذا اعطاني عبد المؤمن سيعودنا الى الحديث عن انواع الاستصحاح فنقول ايها الاحبة الاستصحاب على اربعة انواع. النوع الاول من انواع الاستصحاب. نبدأ بالنوع الاول عندنا اذا عرفنا الاستصحاب ندخل الان في انواعه. النوع الاول

35
00:11:56.450 --> 00:12:23.750
ما يعرف عند الاصوليين باستصحاب البراءة الاصلية الصحابة ايش؟ البراءة الاصلية المعلومة بماذا بدليل العقل لذلك ايش قال عبد المؤمن البغدادي؟ واما الاصل الرابع وهو ايش؟ قال قال وهو دليل العقل. تذكروا ايها الاحبة في بداية هذا الكتاب حينما تكلمنا ان هل

36
00:12:23.750 --> 00:12:44.150
يكون دليل مصدر للتشريع ايش اجبنا عن هذا السؤال هذا العقل يصلح دليلا في تشريع الاحكام. ذكرنا هذه المسألة سابقا. وقلنا العقل دليل على نفي الاحكام. في النفي وليس دليل في الاثبات

37
00:12:44.450 --> 00:13:04.450
فقلنا العقل يصبح يصلح ان يكون دليلا؟ اه نعم يصلح ان يكون دليلا. لكن في جزئية واحدة وهي ماذا؟ في نفي الحكم. عن والدلالة على براءة الذمة. لذلك يقول العقل يصبح دليلا على النفي. ولا يصلح دليلا على الاثبات. العقل لا

38
00:13:04.450 --> 00:13:21.500
لا يوجد لديه القدرة على اثبات احكام تكليفية. هذا مرجعه الى الكتاب والسنة والاجماع والقياس. لكن العقل بهذه الكلمة العقل هل يصلح دليل الى الشرعية نقول يصلح دليلا على النفي ولا يصلح دليلا على الاثبات

39
00:13:21.550 --> 00:13:38.250
جميل لذلك قال والعقل دليل على نفي الحكم وبراءة الذمة من التكليف جميل فالان هذا هو هذا الكلام الذي تكلمنا به في مطلع الدورة ان العقل يصبح دليل على النفي ولا يصلح دليل على الاثبات نحتاج ان نوظفه هنا في فهم

40
00:13:38.250 --> 00:13:57.550
النوع الاول من انواع الاستصحاب وهو استصحاب ايش قلنا؟ استصحاب البراءة الاصلية الثابتة بدليل العقل. ايش يعني يا شيخ استصحاب البراءة الاصلية الثابتة بدليل العقل اه نقول ايها الاحبة العقل يدل

41
00:13:58.450 --> 00:14:19.100
على ماذا يمكن؟ اكتبوا عندكم هذا هذه الجملة العقل يدل على ان كل شيء لم يتعرض له الشرع ويثبت له حكما فهو باغ على النفي الاصلي او على البراءة الاصلية

42
00:14:21.400 --> 00:14:43.650
لذلك يقول الاصوليون العقل دليل على نفي الاحكام الشرعية وليس دليلا على ثبوتها. اعيد الجملة السابقة العقل يدل على ان كل شيء لم يتعرض له الشرع ويثبت له حكما بالنص فهو باق على ماذا؟ على النفي الاصلي. يعني على البراءة الاصلية

43
00:14:44.800 --> 00:15:05.450
على البراءة الاصلية. هي كلمة براءة عند البعض ما زالت غامضة. شو يعني البراءة؟ يعني انت ايها المكلف بريء في الاصل من التكليف بهذا الشيء حتى يأتي النص المكلف. صح؟ يعني انت ايها المكلف بريء هذا معنى براءة بريء. الحمد لله

44
00:15:05.450 --> 00:15:31.800
بريء في الاصل حتى يثبت النص المكلف حتى يثبت النص المكلف. فالعقل يدل على انك بريء اصالة حتى يأتي النص المكلف هذا معنى  اذن النوع الأول اذا فعلينا ان نستصحب البراءة الاصلية

45
00:15:32.250 --> 00:15:52.250
المعلومة بدليل العقل. ما معنى هذا الكلام؟ اعيد ان العقل يدل على ان كل شيء لم يتعرض له هذي جزئية مهمة. اي شيء لم يتعرض له الشرع ويثبت له حكما فهو باق على يكون النفي الاصلي. يعني نفي الحكم

46
00:15:52.250 --> 00:16:08.750
او قل على البراءة الاصلية انه انت بريء اصالة من التكليف به اذا العقل يدل على ايش؟ اريد ان تنسخ الفكرة. العقل يدل على ان الشيء الذي لم يتعرض له الشارع

47
00:16:09.650 --> 00:16:29.650
بالحكم فهو باق على البراءة الاصلية او على النفي الاصلي. لذلك ما قلت لكم اي شيء جديد نكتشفه اي شيء يوجد ولم نجد الشارع نص على حكمه فاننا نقول الاصل انني بريء من التكليف فيه. هذا في الاشياء مثلا

48
00:16:29.650 --> 00:16:49.650
في الاعياد. طب العبادات هل هناك اي اذا جاء شخص يثبت عليه عبادة جديدة؟ اقول هل الشارع امرني بهذه العبادة وهناك نصوص تدل عليها اذا لم يأتي هذا الذي يثبت العبادة الجديدة بنصوص من الشارع تدل على وجود هذه العبادة

49
00:16:49.650 --> 00:17:05.900
اؤكد ذلك فاقول والله الاصل براءة ذمتي من هذه العبادة حتى يأتي الدليل. صحيح؟ فلذلك عندما تنظرون في كتب فقه الاحاديث وكتب الفقه يقولون الاصل براءة الذمة من صلاة سادسة

50
00:17:05.950 --> 00:17:25.950
حتى يثبت الدليل بوجود صلاة سادسة. احنا كم الصلوات اللي عليها؟ خمسة. لو جاء شخص يثبت صلاة سادسة. انت بماذا في هذه الصلاة؟ بالبراءة الاصلية الثابتة بدليل العقل؟ تقول له قال شخص عليه صلاة سادسة تجيبه تقول العقل العقل

51
00:17:25.950 --> 00:17:47.250
تبقى تخفش العقل. العقل يدل على ان اي عبادة اي شيء بغض النظر عبادة او غيره لم يتعرض له الشارع باثبات او نفي فالاصل الذمة من التكليف به حتى يأتي النص المكلف. انت تكلفني بصلة سادسة هل عندك نص

52
00:17:47.300 --> 00:18:07.300
ما عندك نص. اذا الاصل براءة الذمة. هكذا تتعامل مع هذا الدليل. وهذا هو الاستصحاب. استصحاب الاستصحاب. استدمت البراءة الاصلية البراءة الاصلية الثابتة بدليل العقل حتى يأتيني النص المكلف. ما جاء النص استصحب واستديم هذه البراءة

53
00:18:07.300 --> 00:18:34.200
الاصلية التي اثبتها لي دليل العقل استصعب دائما معي البراءة الاصلية يعني انني بريء اصالة من التكاليف هذه البراءة من اثبتت  دليل العقل هكذا تقول دائما ايها المكلف استصحب في حياتك البراءة الاصلية يعني انت كبريء اصالة

54
00:18:34.200 --> 00:18:50.950
من التكاليف والاحكام. هذه البراءة من الذي اثبتها لك؟ تقول دليل العقل طيب لو جاء شخص قال لك فسر لي اكثر ووضئني تقول له العقل يدلنا على ان اي شيء لم يتعرض له الشرع ببيان حكم

55
00:18:50.950 --> 00:19:13.950
اثبات فالاصل اني بريء منه بهذا المفهوم هكذا تفهم البراءة الاصلية لانه كثير من الطلبة ان اجد عندما تخاطبه او تكلمه بهذا الدين ولا يفهم معنى البراءة الاصلية عليك ان تفهم جدا ما مع علمت اني بريء اصالة. وانه هذه البراءة ثبت بدليل العقل. ولا تخشى فدليل العقل كما ذكر المسلم هو العقل دليل على

56
00:19:13.950 --> 00:19:29.650
وهنا استخدم للنفي وليس للاثبات. فلا اشكال في ذلك وهذا النوع كما قلنا هو الذي تكلم عنه عبد المؤمن البغدادي اولا. حين قال واما الاصل الرابع قال وهو دليل العقل في

57
00:19:29.650 --> 00:19:49.650
الاصلي هو يتكلم عن النوع الاول من انواع الاستصحاب. تعرف ايش قال؟ دليل العقل في النفي الاصلي او قل على النفي الاصلي. وهي نفس اللي انا كنت تكلمت فيها قبل قليل. وهو ان الذمة قبل الشرع يعني قبل مجيء خطاب الشرع. بريئة من

58
00:19:49.650 --> 00:20:09.800
التكاليف فيستمر فيستدام هذه البراءة حتى يرد ما نغيره. يعني حتى يأتي النص المكلف صح؟ حتى يأتي النص الذي يكلفنا. واضح ولا في غموض في الجزئية؟ طيب. وهذا النوع اذا هذا هو النوع الاول ايها الاحبة من انواع الاستصحاب ويسمى

59
00:20:09.800 --> 00:20:29.800
استصحاب البراءة الاصلية وقال وبه ننفي وجوب صلاة سادسة به ننفي وجوب صيام يوم غير اه رمضان به ننفي وجوب زكاة في غير الاموال الزكوية المعروفة به ننفي كثير من الامور التي

60
00:20:29.800 --> 00:20:49.800
اه مقابلون مخالفون في مذاهب اخرى ليثبتوها علينا. فاذا جاء الحنفية فاثبتوا صلاة سادسة واجبة وهي مثلا الوتر عليهم هم ان يأتوا بالدليل. اما نحن فنستدل على عدم وجوب الوتر بماذا؟ بالبراءة الاصلية. الثابتة بدليل العقل انه لا

61
00:20:49.800 --> 00:21:09.800
عندنا صلاة سادسة حتى تأتوا بماذا بالدليل الذي يجيبها. نحن ننفي وجوب صيام غير رمضان. فمن يوجب ان هناك يوم يجب صيامه غير رمضان يوم عرفة يوم عاشوراء هو الذي عليه ان يأتي بالدليل والا الاصل براءة الذمة من تكليف بصيام غير رمضان

62
00:21:09.800 --> 00:21:29.800
حتى يأتي النص المكلف. فهذا اذا منهج على طالب العلم وعلى المستدر وعلى الفقيه ان يستخدمه دائما في في مقابلة اي شخص يريد ان يفرض او ان يوجب تكليفا على المكلفين. ان نقول الاصل برائتنا حتى يأتي النص الذي يكلفنا. جميل

63
00:21:29.800 --> 00:21:46.350
الان هذا النوع ايها الاحبة مجمع على الاحتجاج به  اجمع الاصوليون على اعتبار هذه الطريقة وهذا المنهج او هذا الاسلوب كمصدر من مصادر التشريع وهو جواز الاعتماد على البراءة الاصلية

64
00:21:46.350 --> 00:22:01.450
التي دل عليها العقل لنفي الاحكام حتى يأتي النص المغير. اتفقوا على الاستدلال بهذا المنهج. وان اختلفت عبارة الاصولية في التعبير عنه لذلك يقول ابو الطيب الطبري وهذا حجة بالاجماع

65
00:22:01.700 --> 00:22:19.300
وكذلك الزركشي في البحر المحيط نقل عن ابن كدجة قوله انه صحيح لا يختلف اهل العلم فيه فهذا يدل على انه هذا النوع الاول من انواع الاستصحاب وباستصحاب البراءة الاصلية لا اشكال عند الاصوليين في اعتباره والذهاب اليه. طيب نذهب الان الى النوع الثاني

66
00:22:19.300 --> 00:22:41.500
من انواع اه البراءة عفوا من انواع الاستصحاب. نذهب الى النوع الثاني من انواع الاستصحاب. النوع الثاني ايها الاحبة هو استصحاب الدليل حتى يلد الناقل. اكتبوا عندكم. النوع الثاني استصحار الدليل الشرعي

67
00:22:42.050 --> 00:23:03.150
حتى يأتي الناقل فنقول ايها الاحبة ما معناه هذا النوع الثاني؟ اه الان لا نتكلم عن براءة اصلية ثبتت بالعقل. لا لا خلاص انتقلنا لجزئية اخرى. المرحلة الثانية او النوع الثاني من انواع الاستصحاب. اه يأتي عندنا دليل

68
00:23:03.500 --> 00:23:24.800
في الكتاب الكريم يثبت حكما او دليل من السنة المطهرة ويثبت حكمه او اجماع جيد يأتي عندنا دليل يثبت حكمه. فنقول كل دليل اكتبوا عندكم. كل دليل اثبت حكما يجب التمسك بدلالته على الحكم

69
00:23:25.350 --> 00:23:48.900
حتى يثبت خلاف ذلك جميل؟ يقول كل دليل اثبت حكما يجب التبسم بدلالته على الحكم واستدامة دلالته على الحكم على الاستدامة الاستصحاب. استدامة دلالة على الحكم حتى يثبت خلاف ذلك

70
00:23:49.500 --> 00:24:13.350
وبناء على ذلك اكتب وبناء على ذلك فيجب فيجب التمسك بنصوص الكتاب والسنة حتى يلد الناس اسف ويجب التمسك بالنص العام حتى يأتي المخصص ويجب التمسك بالنص المطلق حتى يأتي ايش؟ المقيد

71
00:24:13.450 --> 00:24:31.200
جميل؟ بناء على هذه الفكرة انه اذا جاء عندي دليل يثبت حكما فاستديم دلالة هذا الدليل على الحكم ابقى مستديما لهذه الدلالة. حتى يأتي الناقل. فاذا جاء عندي نص يثبت حكما اب ابقي

72
00:24:31.200 --> 00:24:51.200
على هذا الحكم مثلا حتى يأتي الناسخ. ما بصير ارفعه وما عندي ناسف. اذا كان عندي نص عام علي ان استديم دلالته على والله حتى يأتي المخصص هل يجوز ان اخصص هكذا من عندي؟ وان ابطل دلالة العام او ان اخصصه من دون مخصص لا. اذا جاء عندي

73
00:24:51.200 --> 00:25:09.250
مطلق اه استديم اطلاقه في جميع افراده حتى يأتي المقيد. طيب نأخذ مثال ايها الاحبة. الله سبحانه وتعالى ماذا قال في سورة البقرة قال سبحانه وتعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا

74
00:25:10.050 --> 00:25:34.400
اليست هذه بسورة البقرة؟ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن الان. لا تنكحوا المشركات. المشركات جماعة اقترن بان الاستغراقية. اذا هو صيغة من صيغ العموم لا تنكحوا ايها الاحبة اي مشركة لا يجوز نكاح اي مشركة حتى تؤمن. ويدخل ضمن هذا العموم

75
00:25:34.400 --> 00:26:01.100
اليهود لانهم مشركون ويدخل ايضا النصارى لانهم مشركون فاذا نقول هذه الاية ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن دلت بعمومها على عدم جواز نكاح اي مشركة ومنهم اليهود والنصارى الان ماذا فعل الصحابة؟ ماذا كان ينبغي على الصحابة ان يفعلوا؟ ان يستديموا دلالة هذا النص الاستدانة. يجب ان يبقى هذا

76
00:26:01.100 --> 00:26:22.450
النص على عمومه نستدين هذا العموم ولا نخرج اي فرد من الافراد. الى متى يستديمونه؟ يبقى هذا العموم مستدامة الى ان يأتي المخصص اذا لم يأتي مخصص استدين العموم اذا جاء مخصص اه والله اتبع التخصيص

77
00:26:22.550 --> 00:26:48.200
جيد هذا معنى استصحاب الدليل الشرعي حتى يرد الناقل. استصحبت دليل العموم وبقيت اعمل به الى ان جاءني لم يكن المخصص يجب ان ابقى مستديما لدليل العموم هادي هي الفكرة الان هل هذه الاية بقيت على عمومها؟ ولا تنكح المشركات حتى يؤمن؟ ولا وقع فيها تخصيص؟ وقع فيها تخصيص. ان الله سبحانه وتعالى في

78
00:26:48.200 --> 00:27:08.200
سورة المائدة اباح نكاح الكتابيات المشركات. فقال سبحانه اليوم يحل لكم الطيبات واطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم الا هم المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. اه ففي سورة المائدة جاءني المخصص اهنا افاتبع التخصيص

79
00:27:08.200 --> 00:27:34.500
واخصص عموم اية البقرة المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون يجب ان استدين هذا النص العام في كل مطلقة حتى يأتي المخصص فكل مطلقة حامل غير حامل مهما كان مدخول بها غير مدخول بها. يجب ان استدين هذا النص العام في حقها. فاقول عليك عدة اذا طلقت ثلاثة قرون

80
00:27:34.750 --> 00:27:49.950
الان ابقى استديم هذا النص حتى يأتي ايش؟ المخصص فجاء المخصص او ولاة الاعمال اجرهن ان يضعن حملهن. طبعا يعني لا انا امثل لكن لا تغفلوا عن الفكرة السابقة. انه اذا عمل

81
00:27:49.950 --> 00:28:09.950
نص العام اذا عمل بالنص العام واستقر العمل به ثم جاء المخصص فهنا في الحقيقة المخصص يقوم بعملية نسخ للبعض وليس عملية تخسيس. لذلك اما اذا جاء النص العام ثم جاء المخصص قبل ان يستقر العمل بالنص العام حينئذ نقول هناك تخصيص

82
00:28:09.950 --> 00:28:27.900
الفكرة السابقة انتبهوا عليها. اذا فهذا اذا هو ما يسمى استصحاب الدليل الشرعي حتى يأتي الناقل. وبناء عليه كما قلنا يستصحب النص حتى يأتي الناسخ ويستصحب العام حتى يأتي المخصص ويستصحب المطلق حتى يأتي المقيد

83
00:28:28.150 --> 00:28:46.400
اه طبعا هذا النوع هل هناك خلاف بين الاصوليين في اعتباره؟ هذا النوع ايضا لا خلاف في الاحتجاج به بين الاصوليين ايها الاحبة فكل الاصوليون فكل الاصوليين يقولون كل الاصوليين يقولون

84
00:28:46.500 --> 00:29:12.350
اذا جاء عندنا دليل شرعي كان عاما كان مطلقا باي صورة جاء جاء دليل شرعي يجب ان نستصحب على الحكم حتى يأتي الدليل الناقل طيب اه  طب هناك المناقشة في هذا القضية؟ يعني خلونا نتناقش في مسألة

85
00:29:12.950 --> 00:29:29.050
انه هل هاد النوع ايها الاحبة يعني بنظرة اذا بعيدة؟ هل هذا النوع مصدر من مصادر التشريع يعني هل هناك هو مصدر مستقل من مصادر التشريع اسمه استصحاب دليل الشرعي المثبت للحكم حتى يأتي الناقل

86
00:29:29.200 --> 00:29:49.050
في الحقيقة بعض الاصوليين يعني ينازع في جعل هذا النوع مصدر من مصادر التشريع. يقول هذا النوع من الاستصحاب هو لم يثبت لنا حكما هو ليس مصدر من مصادر التشريع. لماذا؟ لان الحكم ايها الاحبة الحكم في الحقيقة وبماذا ثبت

87
00:29:50.150 --> 00:30:07.300
الحكم بماذا ثبت يعني قلنا مثلا المطلقات يتربصن في السنة ثلاثة قوم. جميل؟ يجب ان نستصحب هذا العموم حتى يأتي المخصص. الان هل هل هناك مصدر تشريعي اسمه استصحاب الدليل الشرعي حتى يأتي الناقل

88
00:30:07.350 --> 00:30:26.600
طب الحكم في هذه الصورة؟ وبماذا ثبت الحكم بماذا ثبت وثبت بالنص من الكتاب وثبت بالنص من السنة وثبت بالاجماع وانت تستصحب النص المثبت للحكم. ففي الحقيقة الاستصحاب هنا لم يثبت حكمه

89
00:30:27.650 --> 00:30:47.650
حتى نعتبره مصدر من مصادر التشريع. الاستصحاب هو استصحاب الدليل الذي اثبت حكمه. عرفت؟ يعني يعني الاستصحاب هل هنا مصدر المصادر التشريع برأيكم هل هو دليل من الادلة الاجمالية؟ يعني نستطيع ان نقابل به الكتاب والسنة والاجماع او هو في الحقيقة وظيفته

90
00:30:47.650 --> 00:31:10.150
هو استصحاب ما دل عليه الكتاب. استصحاب ما دل عليه السنة. اصحاب ما دل عليه يعني باختصار هل هو هو يستصحب ما دل عليه المصدر التشريعي وليس هو بذاته المصدر التشريعي. صح؟ يعني هيك لو نظرنا بنظرة متزنة بعيدة هادئة نجد انه هذا النوع هو لن نثبت حكما

91
00:31:10.400 --> 00:31:30.500
هو يستديم ما ثبت بالمصادر التشريعية الاخرى. يستدين ما ثبت بالمصادر التشريعية الاخرى حتى يأتي الناقل اليس كذلك؟ لذلك نزع بعض الاصوليين في عهد هذا النوع مصدر من المصادر التشريعية كالجويني مثلا. اه الامام الجويني في البرهان. بعد ما تتكلم عن

92
00:31:30.500 --> 00:31:47.650
تتكلم عن عبقرية ابو مظفر السمعاني في قواطع الادلة من افضل كتب اصول الفقه. قواطع الادلة كما ذكر ذلك اه السيوطي في شرحه على كوكب يقول من افضل الكتب اصول الفقه قواطع الادلة لابي مظفر السمعاني. اه هذان الامامان

93
00:31:47.750 --> 00:32:06.200
قالوا او قال الحكم الشرعي في هذه الصورة ثابت بالنص الشرعي لا بالاستصحاب وهذا الواقع فعلا الحكم هنا هو ثبت بمصادر التشريع الاخرى. والاستصحاب هنا فائدته فقط استدامة ما ثبت

94
00:32:06.200 --> 00:32:22.300
المصادر التشريعية الكتاب او السنة او بالاجماع حتى يأتي الناقل لذلك اذا وجدت نزاع في بعض كتب الاصول في هذا النوع هو نزاع في عده هل هذا النوع مصدر من مصادر التشريع؟ او هو ليس مصدرا وانما هو

95
00:32:22.300 --> 00:32:42.300
وفي دامت من ثبت بالمصادر ستجد هذا الخلاف وانا بالحقيقة ربما اميل الى طريقة الجويني في فهم الموضوع. انه هنا الاستصحاب لم يثبت حكما استطيع ان اعد له مصدرا مستقلا من مصادر التشريع. وانما الاستصحاب آآ اعتمد على ما ثبت بالمصادر التشريعية السابقة

96
00:32:42.300 --> 00:33:02.300
بل سيأتي معنا ربما في اخر كلامنا عن الاستصحاب ان جميع انواع الاستصحاب في الحقيقة هي ليست مصادر تشريعية مستقلة انما هي استدامة لما ثبت من مصادر التشريعية. بجميع انواعه. وهذا هو الصحيح. يعني هذا لا يتعلق فقط بالنوع الثاني بل جميع انواع الاستصحاب

97
00:33:02.300 --> 00:33:25.950
حتى المختلف فيها انما هو استدامة. استدامة لما ثبت بالمصادر التشريعية الاخرى. لذلك عدل استصحاب مصدر المصادر التشريعية مستقل ارى انه يحتاج الى نقاش ولذلك ناقشه كثير من الاصوليين في السابق وبعضهم كما قلت لكم بل اكثر الاصوليين عندما يتكلمون عن المصادر المتفق عليها ترى لا يذكرون الاستصحاح

98
00:33:25.950 --> 00:33:45.950
لماذا؟ لانهم لا يعدونه اه مصدرا مستقلا بنفسه يدل على الحكم. وانما هو يأخذ من المصادر التشريعية الاخرى ويطلب الاستدامة لذلك عدوا مصدرا مستقلا على طريق العبد المؤمن وابن قدامة والغزالي اظن انه فيه شيء كبير من النقاش. طيب بعدها عرفنا النوع الثاني

99
00:33:45.950 --> 00:34:07.650
ننتقل الى النوع الثالث من انواع الاستصحاب وهو استصحاب لاحظوا ماذا تأكل؟ في النوع الثالث. استصحاب الوصف المتعلق به احكام شرعية حتى يثبت زوال هذا الوصف هذا النوع الثالث اعيد استصحاب الوصف

100
00:34:08.100 --> 00:34:28.500
المتعلق به احكام شرعية اوصاف تتعلق باحكام شرعية. استصعب هذه الاوصاف. استصحاب الوصف المتعلق باحكام شرعية حتى يثبت لنا زوال هذا الوصف  نأخذ مثال يتضح المقال ان شاء الله. سهل الموضوع ايها الاحبة. قالوا الحدث

101
00:34:28.850 --> 00:34:53.650
اسباب الطهارة حدث اصغر وحدث اكبر. الان الحدث الاصغر والاسباب التي تؤدي الى معلومة لديكم في نواقض الوضوء. جميل. الحدث الاصغر وصف يقوم ببدن الانسان حينما يقوم بشيء من اشياء من نواقض الوضوء بفعل الافعال التي تنقض الوضوء مثل النوم مثل الذهاب الى الغائط او ما شابه ذلك. صح؟ اذا الحدث وصف

102
00:34:53.650 --> 00:35:14.450
يقوم بالمكلف في احوال معينة. الان هذا الوصف الحدث اذا قام بالمكلف تتعلق به احكام اليس كذلك مثل ايش؟ عدم جواز الصلاة. عدم جواز مس المصحف. عدم جواز الطواف. اه اذا عندي وصف تتعلق به احكام. اذا قام هذا الوصف

103
00:35:14.450 --> 00:35:39.200
وهو الحدث بالمكلف استديم ثبوته حتى يأتي عندي ما يدل على زواله اذا قام هذا الوصف بالمكلف فانني استديم ثبوته حتى يأتي المكلف او تظهر دلالة او مؤشر على زوال هذا الوصف

104
00:35:39.900 --> 00:35:57.750
فالان كما قلت فلان من الناس ارتكب ناقضا من نواقض الوضوء فقام به وصف الحدث وصف الحدث تترتب عليه احكام معلومة كما قلنا في الصلاة وقراءة القرآن والطواف. نقول هذا الوصف نستديم ثبوته في فلان الفلاني

105
00:35:57.800 --> 00:36:20.550
حتى يأتي او يقوم هذا الشخص بما يزيل هذا الوصف. مثل ايش؟ يقوم يتوضأ اذا قام هذا الشخص بالوضوء اه حينئذ نقول زاد عنك هذا الوصف فكرتها سهلة صح ولا لا ايها الاحبة؟ يعني استدامة وصف حتى يأتي ما يدل على زواله. طب ناخد مثال اخر بناخد مثال اخر

106
00:36:21.350 --> 00:36:46.850
انا والشيخ خالد قمنا بعملية بيع وشراء. هو باعني سلعة باعني سلعة اشترت باعني هذه السيارة. هناك سيارة باعني اياها وانا دفعت له المال. الان السيارة اصبحت ايش؟ ملكا لي. اصبحت ملكا لي. الان الملك يكون وصف

107
00:36:47.400 --> 00:37:09.900
مثله مثل وصف ممتاز لماذا تملك هذه السيارة وصف يتعلق بي؟ كيف ثبت؟ من خلال قيامي بعملية البيع والشراء ثبت هذا الوصف وهو ملكي نستديم هذا الوصف للنماري بهذه السيارة. بالتالي كل الاحكام التي تتعلق بملكي لهذه السيارة ابقى

108
00:37:09.900 --> 00:37:19.900
ان يجوز لي اني ابيعها يجوز لي اني ابا يجوز لي اني اراهنها يجوز لي اني افعل فيها ما اشاء اني اخرج فيها وقت ما اشاء اعود فيها. كل الاحكام الشرعية التي تنبني على

109
00:37:19.900 --> 00:37:40.750
لهذه السيارة يحق لي ان افعلها. اليس كذلك؟ حتى يأتي ما يثبت زوال هذا الوصف اي زوال ملكي للسيارة كيف ذلك؟ اعطيكم هذه القصة من خلال القصص تمشي الامور واضحة. الان كما قلت لك وانا اشتريت هذه السيارة من الشيخ خالد

110
00:37:41.400 --> 00:37:59.700
واصبحت مالك لها بحق لي اني اروح فيها وامشي واروح عالمسجد فيها واذهب وارهنها واهبها واعيرها لاي شخص. صحيح؟ يوم من الايام انا ماشي في هذه السيارة اوقفني رجل فقال لي ترى هذه السيارة اللي انزل منها

111
00:38:00.150 --> 00:38:17.400
اهو الان اختلف نقاط قبات السيارة قال السيارة بدأ نقاش ونزاع واجتمعت الحارة والتزمت الدنيا المهم وصلت القضية للمحكمة وصل الامر الى ايش؟ الى المحاكم. نسأل الله العافية الان القاضي ماذا طلب مني

112
00:38:17.450 --> 00:38:32.900
طلب مني مثلا الوثيقة التي تثبت اني املك هذه السيارة صح؟ فانا اتيت بهذه الوثيقة التي تثبت اني شريت السيارة من الشيخ خالد وقلت هذه الوثيقة تثبت اني اتصف بهذا الوصف وهو اني مالك

113
00:38:32.900 --> 00:38:52.450
لهذه الدابة لهذه السيارة. الان القاضي سيطلب من الرجل الاخر ايش؟ اعطيني وثيقتك التي تثبت انك انت الذي تملك ذاك الرجل ما عنده وثيقة تثبت انه مالك لهذه السيارة. فالان القاضي ماذا سيفعل؟ سيستدين ايش؟ لان عنده شيء شيخ يثبت حقيقي

114
00:38:52.450 --> 00:39:17.700
السيارة سيستديم اتصافي بملك هذه السيارة حتى يأتي الرجل الاخر بدليل بوثيقة تثبت زواج ملكي لهذه السيارة صح؟ فهذا اسمه ما يسمى عند الاصوليين استدامة الوصف يستديم الوصف اني مالك حتى تأتي القرين الواضح البين الواضح الحجة الواضحة على زوال هذا الوصف عنه

115
00:39:17.850 --> 00:39:32.400
جميل الان القاضي مثلا طلب من هذا الشخص وثيقة ذاك الشخص جاب وثيقة تثبت انه بعد انا يعني تاريخ ملكي انا للسيارة نفر كان شهر عشرة. ذاك الشخص يثبت انه تملك السيارة بشهر اطنعش

116
00:39:33.150 --> 00:39:51.400
اه اذا عنده وثيقة اقوى من وثيقة ويثبت يعني انا وثيقتي بشهر عشرة اني انا ملكتها بشهر عشرة. هو يثبت انه تملكها شهر اطنعش طبعا انا مثال يعني مش بقول طب الشيخ افرض واحد ثاني بس احنا مش نناقش قصدي موضوع لكن انا اقول لك اصل الفكرة انه ذاك الرجل عنده وثيقة

117
00:39:51.400 --> 00:40:06.650
في البيت ماذا؟ زوال اقتصادي بملك السيارة صح ذاك الشخص الان عنده يثبت انه سيارة في شهر اطنعش. والف شهر عشرة يعني قبله بشهرين. اذا هو عنده وثيقة تثبت زوال اتصافي

118
00:40:06.650 --> 00:40:27.650
بهذا الوصف اني مالك للسيارة. الاجراءات القضائية فانا فقط اريد ان اؤشرك هذه الفكرة. كيف؟ او ما معنى هذا النوع الثالث من مصادر او من انواع الاستصحاب وهو استصحاب الوصف المتعلق به احكام شرعية حتى يثبت زواله. ومثلنا لا بقضية الحدث في العبادات وقضية الملك

119
00:40:27.650 --> 00:40:44.000
في المعاملات. واضح فكرتها؟ طيب وهذا النوع ايضا ايها الاحبة لا خلاف بين الاصوليين في الاحتجاج به. لكن نفس القضية هو يختلف هل هو مصدر من مصادر التشريع يعني هل هذا النوع مصدره مصادر التشريع

120
00:40:44.050 --> 00:41:02.250
في الحقيقة ايضا جاء لهذا النوع مصدر من مصادر التشريع اظن يحتاج الى نقاش. لانه الوصف الذي ثبت ثبت بناء على تصرفات حكم بها الشارع مثلا انها تثبت اوصافه مثل بيع شراء مثل اه عفوا نواقض الوضوء تثبت اوصافا

121
00:41:02.250 --> 00:41:23.950
انا هنا استديم اثبات هذه الاوصاف التي ثبتت بطرق الاثبات الشرعية استبيهم اثبات هذه الاوصاف التي ثبتت بطرق الاثبات الشرعية. السابقة. فبالتالي هل هذا نوع من مصادر التشريع او استدامة ما ثبت مسبقا

122
00:41:24.150 --> 00:41:44.150
الذي يظهر ايضا مثل النوع السابق انه استدامة ما ثبت مسبقا. اما ببيع او شراء او بالشاري مثلا الاخبر ان الحدث يأتي بنواقض الوضوء اه فاذا خلص انا ارتكبت ناقض من نواقض الوضوء قام بالحدث استديم هذا الحدث. فالحدث ليس الاستصحاب هو الذي اثبته. وانما الذي اثبت الحدث

123
00:41:44.150 --> 00:42:07.350
ارتكابي لناقض من نواقض الوضوء التي عدها الشرع سببا في وصول الحدث. او وقوع الحدث. وانما انا استدنت الوصف الذي ثبت بطرق من طرق اسباب الشبه فجعل هذا النوع مصدر مصادر التشريع ايضا فيه نقاش. النوع الرابع والاخير من مصادر من انواع الاستصحاب هو النوع الذي فيه النزاع المشهور في علم اصول

124
00:42:07.350 --> 00:42:30.800
وهو ما يسمى ايها الاحبة استصحاب الاجماع في محل النزاع ايش اسمه؟ استصحاب الاجماع في محل النزاع. هذا هو النوع الرابع. طبعا سامحوني انا ارتب الافكار التي تكلم بها عبد المؤمن ان عبد المؤمن في هذا الباب ادخل كثير

125
00:42:30.800 --> 00:42:46.650
صور في بعضها فاحتاج الى هذا التحرير فنقول النوع الرابع استصحاب الاجماع في محل النزاع. ما صورة هذا النوع ايها الاحبة اكتبوا عندكم سريعا نقول سورة هذا النوع ان يكون العلماء

126
00:42:47.000 --> 00:43:19.950
اجمعوا على حكم شرعي في حالة او صورة معينة وقع اجماع من العلماء على حكم شرعي في صورة معينة تمام ثم تتغير هذه الصورة التي وقع عليها الاجماع تأتي عندنا مسألة اخرى صورة جديدة او تأتي عندما نقول هكذا ثم تأتي صورة جديدة لهذه المسألة ثم تأتي صورة جديدة

127
00:43:19.950 --> 00:43:38.800
لهذه المسألة لم يقع عليها اجماع ممتاز؟ اذا اجماع اجمع العلماء على حكم شرعي لمسألة في صورة معينة. تتغير صورة هذه المسألة هذه الصورة الجديدة للمسألة اهو لم يقع عليها اجماع

128
00:43:39.050 --> 00:44:00.450
فينشأ خلاف بين العلماء في الحكم الشرعي لهذه الصورة الجديدة للمسألة ما حكمها الشر فتستدل طائفة ها فتقوم طائفة من العلماء باستدلال بماذا؟ فقالوا يستدل من يريد ابقاء الحكم الشرعي

129
00:44:01.550 --> 00:44:22.200
اه لهذه المسألة بصورتها الجديدة على الحكم الشرعي الذي كان ثابتا قبل تغير الصورة. اذا يستدل من يريد ابقاء الحكم الشرعي لهذه المسألة بصورتها الجديدة على ما كان عليه الحكم الشرعي على الصورة القديمة طبعا الصورة القديمة الحكم الشرعي

130
00:44:22.200 --> 00:44:44.350
باي وسيلة ركزوا الحكم الشرعي في الصورة السابقة اذا بده بالاجماع. فهناك من يريد ابقاء هذه المسألة بصورتها الجديدة على ذاك الحكم السابق  فماذا يفعل؟ يقولون يستصحب الاجماع الذي وقع على الصورة السابقة

131
00:44:44.600 --> 00:45:12.550
في هذه الصورة الجديدة المتنازع فيها. اذا فكما قلت لكم يستدل من يريد ابقاء الحكم بعد تغير الصورة على حاله قبل تغيرها يستدل بماذا؟ بهذا الدليل. استصحاب الاجماع واين استصحبه؟ استصحبه في محل النزاع اللي هي الصورة الجديدة المتنازع فيها. فلذلك سمي استصحاب الاجماع في محل النزاع

132
00:45:12.550 --> 00:45:43.500
فيقول هذا المستدل مثلا الحكم كان مجمعا على انه كذا في الصورة السابقة فالاصل انه يبقى على هذا الحكم في الصورة الجديدة حتى يأتي ما ينقضه عرفتم ماذا سيكون المستدل باستصحاب الاجماع في محل النساء يقول الحكم الشرعي كان مجمعا على انه كذا وكذا

133
00:45:43.550 --> 00:46:06.900
في الصورة السابقة فالاصل ان يبقى الاصل ان يبقى هذا الحكم ثابتا في الصورة الجديدة حتى يأتي  فهذا يسمى استصحاب الاجماع في محل النزاع. اذا فكرتها ايها الاحبة كما قلت لكم عندنا العلماء اجمعوا على

134
00:46:06.900 --> 00:46:25.700
كحكم شرعي في مسألة شرعية اذا كانت بصورة معينة. اجمعوا على الحكم الان تغيبت صورة هذه المسألة تغيرت الصورة الاصبح عندها صورة جديدة هذه الصورة الجديدة لم يتفق العلماء على حكمها. تنازعوا

135
00:46:25.900 --> 00:46:47.650
فقالت طائفة منهم نحن نستدل باستصحاب الاجماع في محل النزاع. قلنا لهم ما معنى انكم تستدلون باستصحاب بما في محل النزاع قالوا نقول حكم هذه المسألة بصورتها الجديدة هو الحكم السابق. قبل تغيرها الى هذه الصورة الجديدة. ونفس الحكم

136
00:46:47.650 --> 00:47:04.350
الذي كان ثابتا في الصورة السابقة. لماذا؟ يقولون الحكم الذي كان مجمعا على انه كان في السورة السابقة يجب ان يبقى ثابت بيتا في هذه الصورة الجديدة حتى يأتي ما ينقضه

137
00:47:04.700 --> 00:47:27.450
واضح الكلام؟ طيب. نأخذ مثال نأخذ مثال الان ايها الاحبة اه العلماء يقولون اذا الشخص اذا كان فاقدا للماء الشخص اذا كان فاقدا للماء دخل عليه وقت الصلاة بعد عن ماء لم يجد ماء قام فتيمم

138
00:47:28.000 --> 00:47:55.800
تيمم ثم صلى وسلم من الصلاة بمجرد ان سلم من صلاته وانتهى من الصلاة اذا والماء حاضر هل صلاته التي صلاها صحيحة ولا باطلة صحيحة باتفاق العلماء بالاجماع لانه رأى الماء بعد انقضاء الصلاة. رجل كما قلنا دخل عليه وقت صلاة الظهر. بحث عن ماء بحث عن ماء خشي فوات الوقت. قال ما يا شيخ ما وجدنا

139
00:47:55.800 --> 00:48:15.800
فلسطين فقام فتيمم فصلى وانتهى من الصلاة بعد ان انتهى ولا الماء والصهاريج والحمد لله البلدية فتحت وجت الماء. الان صلاته صحيحة الجماعة لانه متى وجد الماء بعد انقضاء الصلاة؟ جميل. اذا نقول الصورة المتفق عليها بين العلماء يعني حتى انسان يرتب افكاره. الصورة

140
00:48:15.800 --> 00:48:40.250
المتفق عليه او الحكم المجمع عليه اجمع العلماء على صحة صلاة المتيمم اذا رأى الماء بعد انقضاء الصلاة. هكذا نقول اجمع العلماء على صحة صلاة المتيمم اذا رأى الماء بعد انقضاء الصلاة. طيب. الان اختلفت سورة المسألة

141
00:48:41.100 --> 00:48:58.200
رجل دخل عليه وقت الظهر لم يجد ماء قلنا له تيمم تيمم قال الله اكبر شرع في صلاة الظهر اثناء صلاة الظهر وهو يصلي ابنه يصرخ يا ابتي البلدية جابت الماء الحمد لله اثناء الصلاة

142
00:48:58.450 --> 00:49:20.550
الان ماذا يفعل هذا الرجل هل صلاته صحيحة يكملها؟ لانه شرع فيها؟ او نقول لا صلاتك انتهت وبطلت عليك ان تذهب تتوضأ بمياه الحكومة ثم تأتي لتصلي فالان ايها الاحبة هذه الصورة وهي ما يسمى اذا وجد الماء في اثناء الصلاة هل تبطل صلاته او هي صحيحة؟ فيها

143
00:49:20.550 --> 00:49:46.200
بين العلماء لاحظوا هذا الصلاة فيها ايش؟ نساء  فمن يصحح اه من يريد ان يصحح هذه الصلاة ذهب طالب من العلماء على ان الصلاة صحيحة ويستديمها ولا عليه ان ينقض صلاته ويذهب يتوضأ يقول الصلاة في صحيحه منها. الذي زعم ان هذه الصلاة صحيحة. يكملها صاحبها. بماذا استدل

144
00:49:47.300 --> 00:50:09.750
استدل بماذا؟ باستصحاب الاجماع في محل النزاع. كيف؟ قال نحن اجمعنا على صحة صلاة المتيمم اذا وجد الماء بعد فراغه من الصلاة. صح؟ قلنا له صحيح. فقال انا استصحب هذا الاجماع

145
00:50:09.750 --> 00:50:28.250
في معنى في محل النزاع في هذه الصورة الاخرى التي نختلف فيها فاقول اذا الاصل ان الانسان اذا تيمم وبدأ في الصلاة ايضا تكون صلاته صحيحة حتى لو وجد الماء في اثناء الصلاة

146
00:50:28.850 --> 00:50:48.200
وكيف؟ قال استصحابا للحكم الذي اجمعنا عليه مسبقا. نحن اجمعنا على صحة صلاته اذا وجد الماء بعد الصلاة فاستصعب هذا الحكم الشرعي وهو صحة الصلاة اذا وجد الماء ايضا في اثناء الصلاة

147
00:50:49.300 --> 00:51:03.000
الان ما رأيكم ايها الاحبة هذه المنهجية في التفكير يعني انت وانظر ماذا فعل الذين يرون ان المتيمم اذا وجد الماء في اثناء الصلاة صلاته صحيحة من اشهر ادلتهم استصحاب الاجماع

148
00:51:03.000 --> 00:51:23.000
في محل النزاع يقول نحن اجمعنا على صحة صلاته اذا وجد الماء بعد الصلاة. فاستصحب هذا الحكم ما هو الحكم الذي اصحابها حتى تكتبوه. ما هو الحكم الذي استصحبه؟ استصحب الحكم وهو صحة الصلاة. استصحب هذا الحكم

149
00:51:23.000 --> 00:51:41.050
الصلاة في محل النساء جميل استصعب هذا الحكم فقال الصلاة صحيحة ايضا استصحبني الطب يقولوا كيف استصحبت هذا الحكم في محل النزاع؟ قال لانه اجمعنا سابقا. نقول له الصورة اللي

150
00:51:41.100 --> 00:52:03.800
السابقة كيف ثبتت الصحة فيها؟ هاي السؤال. الصورة السابقة الصورة السابقة كيف ثبت الصحة فيها؟ ما دليل الاجماع؟ اذا الصحة صحة صلاة المتيمم اذا وجد الماء بعد الصلاة فيها الاجماع. ممتاز؟ هذه الصورة الجديدة

151
00:52:04.600 --> 00:52:27.200
كيف انت تأتي لها بهذا الحكم الشرعي وهو صحة الصلاة اللي هو كان مبني على الاجماع مع انه هذه المسألة الجديدة او الصورة الجديدة لا اجماع فيها عرفتم كيف النقاش سيتم؟ انه انت بدك تقول اني انا استصحبت الحكم الشرعي وهو صحة الصلاة في هذه الصورة المتنازع فيها

152
00:52:27.200 --> 00:52:48.800
ولماذا يريد ان يستصحب تعليمات الذي نستصحب؟ حتى يقول لمن يبطل الصلاة هذه انت عليك ان تأتي بالدليل على انه الصلاة باطلة. اما انا قمت بالاستصحاب انا استصحب الصحة حتى انت الذي تأتي بالدليل الذي يدل على بطلان الصلاة. قلنا له من اين اتيت ان الاصل الصحة؟ قال اننا اجمعنا في الصورة

153
00:52:48.800 --> 00:53:09.800
على صحة الصلاة. فاستصعب هذا الحكم في سورة النساء فسيكون له مخالف صورة النزاع لا اجماع فيها صورة النزاع لاجماع فيها يعني كيف انت تستصحب اجماع في محل نزاع طب ما هو ليه اجماع في محل النزاع

154
00:53:10.050 --> 00:53:33.100
اه طيب ايش رأيكم ايها الاحبة؟ متفاهمين الان وين المشكلة صارت؟ ولا في اشكال في الغموض؟ بعيد ترى ما عندي مشكلة  بس في جزيرة جميل طب اقفل السبورة ربما احيانا مع الحركة تتحرك العقود

155
00:53:33.300 --> 00:53:57.050
الان صورة مجمع عليها وهي ماذا صحة الصلاة اذا وجد الماء  بعد الصلاة صح؟ الحكم الشرعي هو صحة الصلاة اذا وجد الماء بعد انقضاء الصلاة. ممتاز الان الصورة المتنازع فيها

156
00:53:57.300 --> 00:54:27.800
ما هي  اذا وجد الماء في اثناء الصلاة ما الحكم  الان من يرى ان الحكم ايضا الصحة الموصلات الصحيحة ولا ولا يجب ان يبطل صلاته وينقضها ويذهب يتوضأ. القول الاول الصحة. القول الثاني ما في نزاع

157
00:54:27.800 --> 00:54:54.000
من قال انها صحيحة ما دليله قال استصحب الاجماع السابق في محل ايش النزاع الجديد ان هذا محل نزاع. هاي الصورة محل نزاع صح؟ صورة متنازع فيها والاجماع وقع على الصورة السابقة. اللي هي اذا ولد الماء بعد الصلاة. واما سورة اذا وجد الماء في اثناء الصلاة هذه صورة مجمع عليها ولم يتنازع فيها

158
00:54:54.000 --> 00:55:13.650
قلت لأ لأ اذا وجد الماء في اثناء الصلاة. هاي متنازع فيها. فمن يرى ان صلاته صحيحة اذا وجدت الباب في اثناء الصلاة. لماذا استدل بالاجماع الذي وقع على الصورة السابقة. قال انا استصحب الاجماع الى محل النزاع. في الحقيقة هذه المسألة ايها الاحبة من المسائل التي لست افكر فيها

159
00:55:14.200 --> 00:55:38.900
يعني هل من قال بذلك من الاصوليين هل هو يقصد انه الاجماع الذي وقع في الصورة السابقة ساتي به نفسك مصدر تشريعي واتي به الى هذه الصورة المتنازع فيها هل هذا الذي يقصده مع انه ظاهر عبارة كثير من الاصوليين؟ اه انه يأتي بالاجماع فيفرطه في محل النزاع فنرد عليه انه هذه الصورة

160
00:55:38.900 --> 00:55:53.500
نتنازع فيها فكيف تفرض فيها اجماعا؟ مش منطق نقول هذه العبارة غير مريحة بالنسبة الي غير مريحة. انه هؤلاء ايضا اصوليون الذين قالوا باستصحاب الاجماع في محل النزاع هم ليسوا يعني اه

161
00:55:53.500 --> 00:56:18.750
وليسوا مبتدئين في طلب العلم هو يدرك انه هذه الصورة المتنازع فيها ليس فيها اجماع ويدرك ان صورة نزاع فما معنى انه يستصحب الاجماع في محل النزاع؟ برأيكم ما معنى انه يستصحب الاجماع في محل النزاع؟ في الحقيقة هذه العبارة هي استصحاب الاجماع في محل النزاع الذي يعبر بها كثير من الاصوليين

162
00:56:18.750 --> 00:56:37.300
هي التي تسبب الاجمال في فهم هذه المسألة لانه في الحقيقة هو لا يستصحب نفس الاجماع في محل النزاع هو يستصعب حكم الاجماع. حكم الحكم الذي ثبت بالاجماع يستصحبه في محل النزاع. فيقول اذا وجد

163
00:56:37.300 --> 00:56:59.400
هنا في اثناء الصلاة هو يوقر المتنازل فيها وليس ابناء يعني يقول لك فيها اجماع يعلم ذلك. يكون الحكم الذي ثبت اجماع في الصورة السابقة وهو صحة الصلاة هذا الحكم هو نفسه فقط. هو الذي اتي به واستصحبه في سورة النزاع. فاقول

164
00:56:59.400 --> 00:57:23.450
المخالف هذه الصلاة التي رغي فيها الماء في اثنائها ايضا صحيحة ايضا صحيحة حتى انت تأتي بالدليل الناقل انها باطلة فهمت؟ ايش يفعل هذا؟ الان اه بناء على هذه الفكرة في الحقيقة لا اجد انه كلام هذا الرجل غير منطقي اجده منطقي نوعا ما

165
00:57:24.400 --> 00:57:44.400
منطقي نوعا ما قد لا اوافقه بالكلية سنناقش الان لكن منطقيا مقبول انه يقول هذه المسألة ما عندك فيها دليل من القرآن انها باطلة الصلاة؟ قال لا. طب عندك بدليل من السنة انها باطلة؟ قال لا. عندك اجماع انها باطلة؟ قال لا. قال اذا خلاص انا استصحب انها صحيحة. حتى انت

166
00:57:44.400 --> 00:57:58.100
تأتي والله بدليل يثبت انها باطل طب فقر ذلك من اين استصحبت الصحة؟ وقل له انا استصحبت الصحة من السورة السابقة. نحن اجمعنا في السورة السابقة على صحة صلاته. فاستصحب

167
00:57:58.100 --> 00:58:16.750
فاقول الاصل ايضا صحة الصلاة في هذه الصورة المتنازع فيها حتى يأتي المخالف بما يدل على بطلان الصلاة فاذا هو عندما استصحب هو لم يستصحب نفس الاجماع. فالتعبير بانه استصحاب الاجماع في محل النزاع. يعني قد يكون مشوش للطالب. انه كيف

168
00:58:16.750 --> 00:58:26.750
الاجماع ويأتي به في محل النزاع. طب ما هو محل النزاع مختلف فيه. كيف يأتي باجماع فيه؟ طب ما هو ما بيقراش اجماع. لأ خلينا نكون دقيقين حقيقة. وانا وجدت ابن القيم

169
00:58:26.750 --> 00:58:46.750
كان دقيقا في اعلان الموقعين حينما تكلم عن هذه المسألة. وقال هؤلاء يستصحبون الحكم الذي ثبت بالاجماع يستصحبون هذا الحكم في محل النزاع وليس نفس الاجماع هو الذي يؤتى به في محل النزاع. يعني مش منطقي انه يقول الاصولي او الفقيه والله

170
00:58:46.750 --> 00:59:03.850
فاذا وجد الماء في اثناء الصلاة فالحكم الصحة. والدليل على ذلك الاجماع. طبعا اي اجماع طب ما هي مسألة فيها خلاف اصلا ليس منطقيا وهو يدرك ذلك. فالاستصحاب اذا هو للحكم. الاستصحاب هو لايش؟ للحكم في محل النزاع

171
00:59:04.650 --> 00:59:21.850
جميل؟ طيب الان دعونا نناقش هذه النظرة. دعونا نناقش هذه النظرة ونرى من قال بها الان اذا ذكرنا هذه المسألة واضحة انكشفت النقطة اللي كانت غامضة عرفت وين الاشكال؟ طيب

172
00:59:22.100 --> 00:59:43.300
الان جمهور الاصوليين ها جمهور الاصوليين على عدم صحة هذا النوع الرابع من الاستصحاب. اه جيب لنا هالكاميرا طيب نعود نقول اذا ما هي اقوال الاصوليين في هذه المسألة؟ جمهور الاصوليين على ماذا؟ على عدم صحة الاستدلال بهذا النوع من انواع

173
00:59:43.300 --> 01:00:06.100
الاستصحاب على بطلان هذا النوع من انواع الاستصحاب. من افضل هذا النوع من انواع الاستصحاب ما دليله دليل الاول قال الاجماع في موضع الوفاق وقع على صفة معينة وقد تغيرت هذه الصفة في موضع الخلاف

174
01:00:06.450 --> 01:00:31.200
فكيف يستصحب الاجماع فيها ماذا يريد ان يقول؟ يقول الاجماع في موضع الاتفاق وقع هذا الاجماع بناء على صورة معينة. صح ولا لا؟ انه رأى الماء متى؟ بعد الصلاة جميل؟ الان تغيرت هذه الصورة في مسألة النزاع. مسألة النزاع انه رأى الماء متى

175
01:00:31.450 --> 01:00:49.000
في اثناء الصلاة فكيف تستصعب الاجماع فيها فهذا الاستنكار كيف تستصحب الاجماع فيها؟ مبني على انه هذا المستدل هو يتصور ان من يقول بهذا الدليل يستصحب نفس اجماع في محل النزاع

176
01:00:49.050 --> 01:01:05.250
ففي الحقيقة انا ارد على هذا المستدل اقول هو لم يستصحب الاجماع على هذه الصفة المختلف فيها. هو استصحب ايش؟ الحكم الذي دل على اي الاجماع في السورة السابقة واما الاجماع هو يعلم انه لا يوجد اجماع في هذه الصورة

177
01:01:05.300 --> 01:01:25.300
وقطعا لن يقول الله هناك اجماع ايضا في هذه السورة حتى يأتي آآ المخالف بدليل اخر. كيف تقول ان هناك اجماع في هذه الصورة يدرك ذلك. يعني اذا ثبت انه هناك بعض من قال في هذا النوع الرابع يقول لا لا انا نعم اقول هذه الصورة لتنازع فيها. اثبت فيها

178
01:01:25.300 --> 01:01:42.050
اجماعا حتى يأتي الغلاف اقول نعم ردوا عليه بهذا المنهج. لكن هل هناك من قال بهذه الطريقة اصلا وهل هذه الطريقة مقبولة فكريا عند الاصوليين؟ يعني كيف انت تكون هناك اجماع وهي صورة متنازع فيها؟ لا اظن ان اصوليا

179
01:01:42.300 --> 01:01:58.200
يعني متمكنا في هذه في هذا العلم يقول ذلك وانما هم يقصدون والله تعالى اعلم انهم استصحاب لايش؟ لحكم الاجماع. الحكم الثابت بالاجماع. وليس للاجماع نفسه واللي هي سورة نزاع

180
01:01:58.200 --> 01:02:15.500
طيب الدليل الثاني قالوا القول باستصحاب الاجماع شف هذا الدليل الثاني اراه جيدا في الرد على من يأخذ بهذا النوع. يعني فعلا سيشكل عليهم نوعا ما. انظروا ماذا يقولون في الدليل الثاني؟ القول باستصحاب الاجماع

181
01:02:15.500 --> 01:02:48.900
يؤدي الى تكافؤ الادلة. ليه؟ قال لان ما من احد يستصحب حكم اجماع الى موضع النزاع الا ولخصمه ان يستصحب حكم اجماع اخر معاكس له الى موضع النزاع نفسه اعيد القول باستصحاب الاجماع يؤدي الى تكافؤ الادلة يعني تصطدم الادلة ببعضها. كيف؟ قال لانه ما من احد يستصحب

182
01:02:48.900 --> 01:03:11.300
حكم اجماع في الى موضع نزاع الا ولخصمه ان يستصحب حكم اجماع اخر معاكس له الى تموضع النزاع نفسه كيف ذلك ايها الاحبة؟ صورته في المسألة التي عندنا. صورته في المسألة التي عندنا. احنا قلنا اذا رأى

183
01:03:11.300 --> 01:03:32.400
بعد الصلاة اجمع العلماء على ماذا؟ على صحة صلاته صح؟ وموضع النزاع اذا رأى الماء في اثناء الصلاة ممتاز الان من يرى صحة صلاته ايش يقول؟ من يرى صحة الصلاة من رأى الماء في اثناء الصلاة ايش يقول؟ يقول انا استصحب حكم

184
01:03:32.400 --> 01:03:53.450
اجماع في السورة السابقة الى موضع النزاع هذا صح الان المخالف له الذي يرى انه الصلاة باطلة اذا رأى الماء في اثناء الصلاة يقول وانا ساستصحب لك حكم اجماع اخر معاكس لاجماعك في موضع النزاع. ما هو؟ قال

185
01:03:53.650 --> 01:04:12.400
هذا المخالف الذي يرى البطلان قال لو رأى الماء لو تيمم لو ان هذا الشخص تيمم ممتاز وقبل ان يقول الله اكبر بلحظة  صاح ابنه جاءت بيت البلدية الان هل يسأله ان يصلي

186
01:04:13.050 --> 01:04:33.050
باتفاق الجميع لو صلى صلاته باطلة. لانه رأى الماء قبل الصلاة. فنقول اجمع العلماء على ان متيمم اذا رأى الماء قبل شروعه في الصلاة فتيممه باطل واذا صلى صلاته باطلة. جميل

187
01:04:33.050 --> 01:04:52.200
فانا ساستصحب لك هذا الحكم الذي وقع عليه الاجماع وهو بطلان صلاة من رأى الماء قبل الصلاة استصحب هذا الحكم وهو البطفان الى موضع النزاع نفسه فاقول استصعب هذا الحكم الى موضع النزاع فالاصل بطلان صلاة

188
01:04:52.200 --> 01:05:10.800
من رأى الماء حتى في اثناء الصلاة حتى يأتي المخالف بالدليل. بالتالي في موضع النزاع من رأى صحة صلاة من رأى صحة الصلاة لمن وجد الماء في اثناء الصلاة استدل بماذا؟ باستصحاب حكم الاجماع في موضوع النزاع

189
01:05:11.050 --> 01:05:33.250
والمخالف له ايضا استدل باستصحاب حكم اجماع اخر. معاكس لاجماعه في موضع النزاع. فاصبح الكل يستدل باستصحاب بالاجماع وحكم الاجماع الى موضع النزاع فتكافأت الادلة. وعندما تتكافئ الادلة تتساقط. لانه هنا تكافؤ ولا

190
01:05:33.250 --> 01:05:56.400
ورجعها لو يعني ليس اجماع هذا اولى من اجماع ذاك فبالتالي يكون الاصوليون لماذا نمنح استصحاب حكم الاجماع في موضع النزاع؟ لانه ما من احد يستصعب حال اجماع الى موضع نزاع الا ولخصمه المقابل ان يستصحب حكم اجماع اخر معاكس له الى موضع النزاع نفسه

191
01:05:56.400 --> 01:06:17.800
تتكافئ الادلة وتتعارض وتتساقط جميعا. فبالتالي لا فائدة من استصحاب الحكم الاجماعي الى موضع النساء. هذا الدليل الثاني اجده نعم قوي فهمتوا كيف الدليل الثاني وفكرته؟ طيب. اذا اه هذا هو رأي جماهير الاصوليين ان لا يصح اصحاب الاجماع في موضع النزاع وعرفت اه

192
01:06:17.800 --> 01:06:31.150
وعرفتم ايها الاحبة ان الذي اذهب اليه انهم يقصدون استصحاب حكم الاجماع. وليس الاجماع نفسه. واما الاجماع نفسه كيف يستصحب في موضع نزاع هو موضع نزاع هذا نوع من التناقض

193
01:06:31.450 --> 01:06:56.450
جميل اذا هذه انواع اربعة ايها الاحبة من انواع الاستصحاب النوع الاول ما هو استصحاب البراءة الاصلية التي ثبتت بدليل العقل. النوع الثاني استصحاب الدليل الشرعي حتى يأتي الناقض النوع الثالث استصحاب الوصف الذي يتعلق به احكام شرعية حتى يأتي ما يزيله النوع الرابع

194
01:06:56.450 --> 01:07:16.450
استصحاب حكم الاجماع في موضع النزاع. ننظر ماذا قال عبدالمؤمن البغدادي؟ ننظر ماذا قال. قال واما الاصل الرابع. قال وهو دليل العقل في نفي الاصلي قلنا هذا اول نوع من انواع الاستصحاب صح؟ اه قال فهو ان الذمة قبل الشبع بريئة من التكاليف فيستمر حتى

195
01:07:16.450 --> 01:07:37.400
ان يلد ما يغيره ويسمى استصحابا في الحقيقة لا لا تكن يسمى استصحابا فقط تقول يسمى استصحاب البراءة الاصلية العقل هذا النوع الاول. ممتاز ثم قال وكل دليل فهو كذلك. ايش يعني وكل دليل فهو كذلك

196
01:07:39.200 --> 01:08:06.600
الان النوع الاول استصحاب البراءة الاصلية ثابت باي دليل بدليل العقل. فيريد ان يقول عبد المؤمن البغدادي وكل دليل ايضا شرعي فهو كذلك. يعني يجب استصحابه حتى الناقل عرفت ماديرا يقول يعني كما انه دليل العقل الذي دلنا على براءة الذمة وجبه استصحابه حتى يأتي ما يغيره

197
01:08:06.600 --> 01:08:25.150
كما ان دليل العقل الذي دل على براءة الذمة من التكاليف. يجب استصحاب ما دل عليه حتى يأتي ما كذلك كن دليل او مصدر من مصادر التشريع يجب استصحاب ما دل عليه حتى يأتي ايش

198
01:08:25.200 --> 01:08:45.200
ما يغيره وهو بهذه العبارة يشير الى النوع الثاني من انواع الاستصحاب. وهو ايش؟ استصحاب الدليل الشرعي حتى يأتي الناقل عنه. لذلك مثل له بماذا؟ قال فالنص يعني يجب استصحابه حتى يرد الناسخ. العموم يجب استصحابه حتى يرد

199
01:08:45.200 --> 01:09:05.200
المخصص. طيب الان الملك حتى يرد المزيل اه هو انا شوي كيما قلت لكم كلامه في نوع اختلاط. الملك حتى يرد هذا انتقال الى النوع الثالث من انواع الاستصحاب وهو ايش؟ استصحاب الوصف الذي تتعلق به احكام شرعية حتى

200
01:09:05.200 --> 01:09:26.150
فيأتي الدال على زواله مثل استصحاب الملك حتى يأتي ايش؟ او حتى يلد المزيل ممتاز. والنفي حتى يرد المثبت والنفي حتى يجد المثبت هذا ايضا ايضا من قبيل النوع الثالث. وهو استصحاب الوصف الذي ثبت

201
01:09:26.250 --> 01:09:46.250
هو عفوا الذي تتعلق به احكام شرعية حتى يأتي المزيل. وهذه مهمة قائد النفي حتى شباب الاقضية الشرعية. الاصل اني انا ما اخد منك مصاري الاصل اني انا ما تداينت منك. الاصل اني انا بريء من كذا بريء من كذا. من يدعي علي حق من الحقوق انه والله هو دايني

202
01:09:46.250 --> 01:10:06.250
واعطاني واعارني هو الذي عليه ايش؟ الاثبات هو الذي عليه البينة. فنقول والاصل النفي حتى يرد المثبت ثم مثل لامثلة قال ووجوب صلاة ووجوب صلاة سادسة وصوم غير رمضان ينفى بذلك. يعني بواسطة هذا الدليل

203
01:10:06.250 --> 01:10:26.250
طبعا باي نوع من انواع هذا الدليل باي صورة من الصور الثلاثة السابقة. الصورة الاولى. فهذا مثال هذا مثال وجوب صلاة سادسة ووجوب غير رمضان ينفع بذلك انه الاصل ان العقل دلنا على عدم وجوب صلاة سادسة واننا بريئون من صلاة

204
01:10:26.250 --> 01:10:44.400
سادسة حتى يأتي الدليل العقل دلنا على عدم وجوب صوم يوم غير رمضان واننا بريئون من ذلك حتى يأتي ايش؟ الدليل. فالعقل انتبه والعقل دليل. العقل دليل. دليل على ايش؟ على نفي الحقوق

205
01:10:44.400 --> 01:10:58.300
اما النوع الرابع والاخير قالوا اما اصحاب الاجماع لاحظوا كيف يعبدون الصحابة بالاجماع وانا قلت لكم حتى نكون دقيقين اكثر استصحاب حكم الاجماع. لانه الاجماع نفسه كيف تستصعبه في محل نزاع؟ فاستصحاب الحكم الذي

206
01:10:58.300 --> 01:11:18.300
بالاجماع قال واما استصحاب الاجماع في مثل قولهم الاجماع بثا بالمثال الذي اتيت به على السبورة. الاجماع على صحة صلاة متيمم. فاذا رأى الماء في الان الاجماع على صحة صلاة المتيمم اذا رأى الماء بعد الصلاة اكتبوا عندكم ترى العبارة غير واضحة تمثيله

207
01:11:18.500 --> 01:11:38.650
الاجماع على صحة صلاة المتيمم اكتبوا بعدها اذا رأى الماء بعد الصلاة هذه الصورة المجمع عليها الان الان سيذكر الصورة المختلف فيها اللي فيها النزاع فاذا رأى الماء في اثناء الصلاة لم تبطل صلاته

208
01:11:38.800 --> 01:11:58.800
استصحابا لايش؟ للاجماع. ونكون دقيقين استصحابا لحكم الاجماع. اما هو كيف سطح الاجماع وهو موضع النزاع؟ طيب فهذا الذوق قال فاسد عند الاكثرين لكن ترى هو ما ناقش ولا شيء لذلك احنا احتجنا الى شيء من المناقشات. قال فهذا النوع فاسد عند الاكثرين وعرف

209
01:11:58.800 --> 01:12:18.800
ادلتهم. الدليل الاول انه كيف تستصحب اجماع في موضع نزاع وعرفنا ان هذا الدليل ليس بتلك القوة ان هو لا يستصحب اجماع وانما يستصحب الحكم الثابت اجماع. الدليل الثاني وهو الاقوى لفساد هذا النوع وهي قضية تكافؤ الادلة. قضية انه استصحاب الاجماع وحكم الاجماع في موطن النزاع

210
01:12:18.800 --> 01:12:36.700
مما يقول او ما يسميه الاصوليون تكافؤ في الادلة. ان الخصم ايضا هو يستطيع ان يستصحب حكم اجماع معاكس لاجماعك. فيأتي بالتالي اي تناقض. من الذي قال به؟ فالخلاف الذي شاق له هذا من الحنابلة. ابن شاقلة من الحنابلة وبعض الفقهاء

211
01:12:36.850 --> 01:13:03.850
تمام؟ فقال فهذه الاصول الاربعة لا خلاف فيها. الان يريد ان يقفل باب مصادر التشريع عليها عرفت ولاحظ انه جعل النوع الرابع من مصادر التشريع المتفق عليها. لكن كما قلت لكم هي الغبرة الذي يعتقد واذهب اليه ان هذا النوع الرابع هو الاستصحاب ليس مصدر مستقل

212
01:13:03.850 --> 01:13:18.900
من مصادر التشريع. وهذه النظرة التي اقولها ليست من بنات افكاري وانما يعني ذكرها كثير من الاصوليين سابقا. وهنا انقل لكم كلام الامام الكبير ابي المظفر السمعاني في قواطع الادلة

213
01:13:20.250 --> 01:13:35.450
طب قبل ان انقل كلامه موجود هنا كلامه في النص الذي نقلته لكن قبل ان انقل كلامه اريد ان اثبت لكم هذه النظرية اه في النوع الاول ايضا. يعني انا اثبتت

214
01:13:35.450 --> 01:13:55.450
انه النوع الثاني استصحاب الدليل في الشريعة التقليد الناقل ليس مصدر مصادر التشريح هنا الاستسقاء وانما هو يعتمد على مثابة مصادر التشريع. كذلك هذا الوصف الذي يتعلق به احكام حتى يأتي المزيل هذا ليس مصدر من مصادر التشريع وانما هو يعتمد على غيره. كذلك النوع الاول ايها الاحبة وهو

215
01:13:55.450 --> 01:14:20.550
دليل العقل تكسب وسط اصحاب دليل العقل. الدال على براءة الذمة. انا في الحقيقة الاستصحاب هنا لم يثبت حكما الاستصحاب هو استصحاب ايضا لمصدر مقبول شرعا. وهو العقل لكنه مقبول وين؟ وانا بركز مقبول في النفي. فحينما نقول استصحاب البراءة الاصلية حتى اكون دقيق في التعبير. انا هنا استصحبت

216
01:14:20.550 --> 01:14:40.550
ما دل عليه العقل استصحبت دليل العقل. كيف انا في النوع الثاني استصحب اه ما دل عليه الكتاب او السنة او الاجماع حتى يأتي الناقل. كذلك انا استصعب ما دل ما ثبت بدليل العقل حتى يأتي الناقل. ايش اللي ثبتني دليل العقل؟ لو سألتك

217
01:14:40.550 --> 01:15:03.650
كيف بدا بدليل العقل؟ بماذا تجيب تقول ثبت بدليل العقل ان الذمة بريئة من التكاليف حتى يأتي الناقل. فانا استصحب ما دل عليه العقل. فاذا هذا الحكم هو ثابت بدليل العقل حكم براءة الذمة. وانا استصحب ما دل عليه العقل. فاذا في النوع الاول انا استصحاب الدليل العقلي. في النوع الثاني انا

218
01:15:03.650 --> 01:15:23.650
اسحبت الدليل الشرعي في النوع الثالث لو استصحبت الوصف الذي ثبت بطرق الاثبات الشرعية. حتى في النوع الرابع المتنازع فيه وهو اه اصحاب حكم الاجماع في محل النزاع. نحن اعتمدنا على ماذا؟ على الاجماع. فاستصحبنا حكمه في موطن النزاع. فليس الاستصحاب في جميع هذه الصور

219
01:15:23.650 --> 01:15:49.100
المصدر مستقل وانما هو يبني على غيره. لذلك يقول ابو المظفر السمعاني رحمة الله عليه يقول انكر اه القول بالاستصحاب جملة بل ونسب ذلك الى مذهب الشافعي اه ثم يقول اما في استصحاب العام لاحظوا كيف سينقل اما في استصحاب العامي والنص قبل الخاص والنازح

220
01:15:49.100 --> 01:16:09.100
هادا النوع من اللف والنشأ المرتب. اما في استصحاب العام والنص قبل الخاص والنازح. لانه الخاص يتعلق بالعام والناس يتعلق بالنص الشرعي عموما. اما في استصحاب النص النص المراد بهنا طبعا النصوص عموما نصوص الكتاب والسنة. وليس النص بالمعنى الاصولي هو الذي لا يحتمل الا معنى واحدا. هنرد بالنص هنا الاطلاق الثاني لو

221
01:16:09.100 --> 01:16:29.100
نصوص الكتاب والسنة. اما في استصحاب العام والنصوص قبل الخاص والناسخ قال فليس ذلك استصحابا. ان اقول ابو المظفر لماذا قال لان الدليل قائم وهو نفس العام. وهو النص العام اه واما استصحاب دليل العقل في براءة الذمة. الان

222
01:16:29.100 --> 01:16:48.750
كلام طويل ثم قال واما استصحاب دليل العقل في براءة الذمة ذكر كلام هنا دليل العقل قائم ايضا في موضع الخلافة كالعام والنص فوجب الحكم به. واما استصحاب الاجماع فالاجماع الذي كان دليلا على الحكم قد زال في موضع الخلاف ووجب طلب دليل اخر وهو يرى انه

223
01:16:48.750 --> 01:17:08.750
بهاي الفكرة انه نفس الاجماع هو الذي استصحب فبالتالي زال في موضع النساء وانا قلت لكم ليس الاجماع هو الذي استصحب. وانما استصحب حكمه. لكن يعني ربما كان نص منبول باقتظافات منه انا لما نقوله كامل هو يقول اذا دليل العقل هو الذي استدللنا به في المسألة الاولى. وفي الصورة الثانية احنا استدلنا بالدليل الشرعي وفي المسألة

224
01:17:08.750 --> 01:17:27.300
اعتمدنا على الوصف الثابت وطرق الاثبات وانما قمنا فقط بعملية استصحاب ما ثبت. استصحاب ما ثبت. فالاستصحاب ليس هو المصدر التشريعي وانما هو باختصار استدامة لما ثبت بالمصادر التشريعية. نقطة

225
01:17:27.850 --> 01:17:51.200
فبنذهب الان الى المصادر المختلف فيها. كم ذهب من الوقت سبعطعشر دقيقة كمان اه مش عارف اليوم يصير طيب اه نذهب الى المصادر. المصادر المختلف فيها الجيد فيها انه عبد المؤمن البغدادي اقتصر على تعريفها. وعلى بيان حكمها جملة. ولم

226
01:17:51.200 --> 01:18:11.200
نتطرق الى تفاصيلها فقال رحمة الله عليه. الان ايها الاحبة في رحلة جديدة في المصادر التشريعية المختلف فيها هل يرجع لها في في استنباط الاحكام الشرعية او لا يرجع لها؟ هذا ما سيهتم عبد المؤمن البغدادي في اثباته. قال

227
01:18:11.200 --> 01:18:28.500
اختلف في اصول اربعة اخر وهي اولا شرع من قبلنا وهو شرع لنا الان خلاص يعطيك وجهة نظر الحنابلة مباشرة. شرع من قبلنا. ما رأي الحنابلة فيه؟ قال له شر لنا

228
01:18:28.500 --> 01:18:46.300
لم يجد نسخه في احدى الروايتين عن احمد ابن حنبل وهذه الرواية التي هي انه شرع لنا نعتمده اختارها التميمي وهي قول بعض الحنفية وبعض والرواية الاخرى انها لا ليست شرعا لنا وهي قول الاكثريين. انتهى كلامه عن هذا المصدر

229
01:18:46.450 --> 01:19:06.450
لكن نحن لم ينتهي كلامنا. نبدأ ايها الاحبة يعني الكلام المختصر جدا ينبغي للطالب ان يفهم ايها الاحبة ترى ليس المقصد ان الانسان يسير ويقطع هو ليس او على غير دراية بما يقول العلماء. ينبغي ان تقف مع العبارة وتأخذ هذه العبارة وقتها من التفكر والتأمل والتدبر. لان المقصد ان يتعلم

230
01:19:06.450 --> 01:19:26.450
الانسان وان يفهم وان يصل الى نتائج وان يثمر هذا العلم في الواقع. واما فقط قضية اه ختمنا دورات وختمنا مصنفات ثم لا نجد اثر لهذا الالف والطالب لا يفهم ولا يستطيع ان يعبر عن الافكار بشكل صحيح فهذا مضيعة للاعمار. طيب. ما سورة هذا الدليل؟ هذا

231
01:19:26.450 --> 01:19:46.050
المصدر الجديد من مصادر التشريع. شرع من قبلنا صورته ايها الاحبة انا الخص لكم الافكار. حتى تكتبوا بشكل مختصر اقول صورته ان الاحكام التي شرعها ربنا سبحانه وتعالى للامم السابقة

232
01:19:46.150 --> 01:20:13.850
في كتبهم او على السنة انبيائهم ورسلهم هل هي شرع لنا يلزمنا العودة اليها والاحتجاج بها؟ او لا يلزمنا العودة اليها ولا يجوز اصلا ان نحتاج بها اعيد سريعا الاحكام التي شرعها ربنا سبحانه وتعالى للامم السابقة. في كتبهم التي انزلها عليهم في التوراة في الانجيل في الزبور في صحف ابراهيم

233
01:20:13.850 --> 01:20:32.350
او على السنة انبيائهم ورسلهم. هل هذه الاحكام التي للامم السابقة؟ هل هي شرع لنا لامة محمد صلى الله عليه وسلم؟ يلزمنا العودة اليها والاحتجاج بها او لا يجوز لنا ان نعود اليها ولا نعتبرها من قبيل التشريع لنا. واضحة الفكرة

234
01:20:32.650 --> 01:20:52.750
طيب الان قبل ان نعطي الحكم النهائي لهذا المصدر علينا ان نقوم بما يسميه الاصوليون تحرير محل النزاع انه هذه الصورة ترى صورة مجملة فيها مواطن متفق عليها ومواطن مختلف فيها. فينبغي ان نقوم الان بما يسمى بتحرير محل النزاع

235
01:20:52.750 --> 01:21:16.650
فنقول  هناك صور لهذه المسألة ايها الاحبة ينبغي ان نحرر محل النزاع وننظر في مواطنها. الصورة الاولى نقول اولا الاحكام هكذا تقول اولا الاحكام التي شرعت للامم السابقة  وقد جاء في شرعنا ما يدل على نسخها وابطالها

236
01:21:16.900 --> 01:21:42.700
فهذه بالاتفاق لا يجوز الاحتجاج بها والالتفات اليها الصورة الاولى الاحكام التي جاءت للشرائع السابقة وجاء في شرعنا ما يدل على نسخها وابطالها. فهذه قطعا لا النقاش لا يجوز الاحتجاج بها والالتفات اليها. نأخذ مثال على ذلك نأخذ مثال على ذلك. في قصة يوسف عليه السلام

237
01:21:42.700 --> 01:21:57.400
لما دخل على ابويه لما او لما دخل ابواه عليه في مصر ايش قال سبحانه وتعالى فلما دخلوا على يوسف اوى اليه ابويه وقال ادخلوا مصر ان شاء الله امنين

238
01:21:57.600 --> 01:22:20.850
ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا وقالوا له ايش قالت الاية؟ سجد. الان انا ما بدي اتناقش مع اخوان المفسرين. على رأي المفسرين الذين يقولون انه كان حقيقي وان اخوة يوسف سجدوا ليوسف في ذاك الموضع سجودا حقيقيا

239
01:22:21.100 --> 01:22:47.350
بوضع الجبهة على الارض قال العلماء هذا كان جائزا في شرعة يوسف وفي شرعة يعقوب. هذا كان ايش؟ كان جائزا في شرعته. واما في شريعتنا فقد جاء نص الشرعي بتحريم السجود قطعا لغير الله سبحانه. قال صلى الله عليه وسلم لا يصلح لبشر او لاحد ان يسجد لاحد

240
01:22:47.700 --> 01:23:07.700
فبالتالي نقول نعم هذا شرع من قبلنا. جواز السجود كان في شريعة يوسف وشريعة يعقوب يجوز للانسان ان يسجد للانسان ثم نسخ هذا بشريعتنا ودل ودلت الشريعة المحمدية على بطلانه. فهل يجوز ان يأتي شخص يستدل بقصة يوسف على جواز

241
01:23:07.700 --> 01:23:26.750
وجود المخلوقين؟ لأ. نقول ان شريعتنا ابطلت. اذا هذه السورة لا نقاش فيها. طب نذهب الى الصورة الثانية آآ الاحكام التي وردت في شرع من قبل آآ في شرع من؟ آآ قبلها. وقد جاء في شرعنا ما يدل على ان

242
01:23:26.750 --> 01:23:44.350
انها ايضا شرع الله على انها ايش؟ شرع لنا ايضا. احكام وردت في شريعة من؟ قبلنا. وجاء في شريعتنا نصوص تدل على ان هذه الاحكام ايضا شرع الله. فهذا النوع لا نزاع بين اهل العلم في ماذا

243
01:23:44.750 --> 01:24:08.800
في الرجوع اليه والاستدلال به. ولكن في الحقيقة هل نستدل به؟ بناء على انه من شرغ من قبلنا ولا نستدل به ان نصوص شريعتنا هي التي امرتنا بالاتباع اها ايش رأيكم؟ الثاني في الحقيقة في هذه الصورة نحن لا نستدل بهذه الاحكام بناء على انها من شر ما قبلنا. نحن نستدل بها لان شريعتنا هي التي

244
01:24:08.800 --> 01:24:28.800
قمنا بالذهاب اليها. ففي الحقيقة الاستدلال هنا بنصوص الكتاب والسنة. وليس بشرع من قبله. واضح؟ مثال ذلك. الله سبحانه وتعالى لما اخبرنا في سورة المائدة وكتبنا عليهم فيها ان النفس في النفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن والاذن والسن بالسن والجروح قصاص

245
01:24:28.800 --> 01:24:48.350
صح؟ هذي الاية مشهورة. ما معنى وكتبنا عليهم فيها؟ الله يخبرنا في كتابه انه كتب على اليهود في التوراة ان عليهم القصاص في هذه الامور. ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف والانف والاذن والاذن بالسن. جميل؟ الان النبي صلى الله عليه وسلم لما

246
01:24:48.350 --> 01:25:08.900
فكسرت الربيع بنت النضر ثنية جارية جيد فجاء انس ابن الجارية طلبوا القصاص جايين طلبوا القصاص. فجاء الربيع انس بن النظر رضي الله عن الصحابي الجليل فقال يا رسول الله اتكسر ثنية الربيع؟ فصارت القصة الطويلة

247
01:25:08.900 --> 01:25:27.900
النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لانس ابن النضر قال يا انس كتاب الله القصاص كتاب الله القصاص يعني حكم الله الذي اخبرنا به انه القصاص. انما انكسر ثنية شخص يقتص منه. الثنية سنا. من كسر سنا يقتص من

248
01:25:27.900 --> 01:25:42.100
اذا لم يعفو اولياء او المصاب اذا لم يعفو فله القصاص اليس كذلك؟ الان قاد العلماء اين النص الشرعي الذي يخبرنا الله سبحانه وتعالى فيه ان في كسر سن القصاص

249
01:25:42.450 --> 01:26:01.000
قالوا في اية المائدة وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين الاذن والسن بالسن اه النبي صلى الله عليه وسلم هنا يستدل باية قرآنية تتحدث عن حكم انزله الله على اليهود في التوراة. ويستدل بها لشريعتنا ايضا

250
01:26:01.000 --> 01:26:21.000
فإذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا ان هذا الحكم الذي لشريعة اليهود في التوراة كان نازلا في شريعتهم وايضا حكم لكم يا امة محمد الله عليه وسلم. جميل؟ فاذا نقول هذا الحكم الذي ثبت في سورة المائدة ان الله انزله على اليهود في التوراة جاء في شريعتنا ما يدل

251
01:26:21.000 --> 01:26:43.300
على انه شرع لنا ايضا. وامثل بهذه القصة التي ذكرتها لك واضحة القصة هذي يا مشايخ  نادم اذا وقع بعدين قصة طويلة. طيب نذهب الى الحالة الثالثة الحالة الثالثة احكام

252
01:26:43.350 --> 01:26:58.500
وردت في شرع من قبله. لكن ماذا اقول؟ ركزوا. الصورة الثالثة الاحكام التي وردت في شرع من قبلنا. لكنها لم تصل الينا عن طريق الكتاب او السنة او على لسان من اسلم من اهل الكتاب

253
01:26:58.550 --> 01:27:18.550
كعبد الله بن سلام او كعب الاحبار. طب اين وجدت؟ كيف عرفنا بها؟ الاحكام في شرائع من قبلنا. لم تذكر في القرآن. ولا في السنة من المطهر ولم يتحدث بها الثقات ممن اسلم من اليهود. ككعب الاحبار وعبد الله بن سلام. طب من اين حصلنا عليها؟ بل وجدت في الكتب المبثوثة

254
01:27:18.550 --> 01:27:44.500
بين ايديهم التي وقع فيها التحريف. هذا النوع ايش نسميه يا الاحبة في علم التفسير ايش تسمي هذه الامور ما نجده المبثوثة في كتبهم المحرفة هاد الثمن الإسرائيليات هذا هو الذي يسمى بالإسرائيليات ما نجده لحتى الطالب يقول يعني يفرق الطالب بين الإسرائيليات وبين شرع ما قبله عليك ان تفرق بينهما. الإسرائيليين

255
01:27:44.500 --> 01:28:00.350
هذا ضابطوها ان الاحكام او قصص نجدها تتكلم عن ما حدث في ايام موسى وايام عيسى وما شابه ذلك. لكنها لا تنقل لا في الكتاب ولا في السنة ولا على لسان من اسلم من الثقات منهم

256
01:28:00.700 --> 01:28:20.700
وتسمى هذه وانما نجدها كما قلنا في الكتب المحرقة الممدودة بين ايديهم. تسمى هذه بالاسرائيليات. فهذا النوع ايها الاحبة لا يصح الاحتجاج به ايضا باتفاق اهل العلم. لماذا؟ لان لا ندري هذه كتب محرمة فيها هذه القصص والاحكام. لا ندري بصحتها من كذب

257
01:28:20.700 --> 01:28:36.250
صحيح لا ندري ان هي صادقة او كاذبة فيها تحريف. فهذا بالاتفاق لا يجوز الاحتجاج به يقول اليك يا الهراسي رحمة الله عليه فيما نقله عنه البحر المحيط لاحظوا ماذا يقول المراد بشرع من قبلنا

258
01:28:36.400 --> 01:28:58.300
ما حكاه الله ورسوله عنهم اما الموجود بايديهم اذ من الكتب المحرفة فممنوع فممنوع اتباعه بلا خلاف ايش قال لك ياه؟ فممنوع اتباعه بلا خلاف. اما الموجود بايديهم فممنوع اتباعه بلا خلاف. طبعا هذا الكلام الكي يقول المراد

259
01:28:58.300 --> 01:29:18.300
اليمن قبلنا ما حكاه الله ورسوله. الطبري رحمة الله عليه ساد او من اسلم منه. الطبريزات هذا انه المراد بالشرع من قبلنا ما حكاه الله ورسوله او من اسلم منه. فلذلك انا زلت لكم من اسلم منه. فاذا ايها الاحبة بناء على هذا سناتي الى الصورة الرابعة وهي سورة

260
01:29:18.300 --> 01:29:34.350
وهي سورة هذا المصدر الذي يتحدث عنه الاصوليون وهو هذي الصورة الان هي التي ينطبق عليها انه شرع من قبلنا اهله مصدر المصادر التشريع اولى. احكام وردت في شرع من قبله. ممتاز

261
01:29:34.850 --> 01:29:59.750
بلغتنا عن طريق الكتاب او السنة او عمن اسلم منهم يعني من من الروم السابقة من الثقات مثل مين؟ مثل عبد الله بن سلام وكعب الاحبار اذا ثم ولم يرد في شرعنا ما يدل على انها شرع لنا. لانه اذا جاء في شرعنا ما يدل على انها مشروعة لنا ايضا. خلاص انتهينا

262
01:29:59.750 --> 01:30:17.150
نتبعها صح؟ ولم يرد ايضا في شرعنا ما يبطلها فهذا النوع ايها الاحبة هو موطن النزاع بين الاصول وهو المقصود حينما نقول هل شرع ما قبلنا مصدر مصادر التشريع اولى؟ ما هي السورة

263
01:30:17.150 --> 01:30:39.700
من الاحكام للشرائع السابقة. من الذي نقله لنا؟ اما الكتاب او السنة او من اسلم منهم من الثقال كعبد الله بن سلام وقودك عن الاحبار ولم يرد في شرعنا ما يدل على ان هذا الحكم شرع لها. ولم يأتي في نفس الوقت ما يدل على انه ليس شرعا لا. سكت عنه الشارع. يعني بعد ان

264
01:30:39.700 --> 01:31:00.200
نقله سكت عنه. فهل يجوز لنا ان نستدل به ولا لا يجوز من يعطيني مثال على هذا؟ اعطيني مثال مثلوا لهذه القضية بماذا؟ مثلوا بقصة ايوب عليه السلام مع امرأته حينما حلف ان يضرب ان يجلد امرأته مائة جلدة. فالله سبحانه وتعالى

265
01:31:00.200 --> 01:31:20.500
بماذا امره ان يكفر في سورة صاد قال سبحانه وتعالى ربه اني مسني الشيطان بنصب وعذاب ارقد برجلك هذا مغتسل بارد وشرابه واغنى له اهله ومثلهم معهم رحمة منا ذكرى لاولي الالباب وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحزن

266
01:31:21.250 --> 01:31:41.250
فالله سبحانه وتعالى امره ان يأخذ مثل الضيف فيضرب به زوجته ضربة واحدة هذه الضربة الواحدة تقوم مقام مئة درة وخلاص وينتهي الامر طب هل يجوز لشرعنا ان نفعل هذا الامر مثل ما فعل ايوب؟ يعني شخص حلف ان يضرب اشرف وزوجته. ان يضرب اخاه مائة جلدة

267
01:31:41.250 --> 01:31:54.100
في لحظة غضب حذف فالان نحن لا نريد ان نوقع هذا اليمين وهو ما بدوش يعني برضه يوقع في الحلف يعني يقول لك اصوم انا ادفع لي خمسة وعشرين ليرة كفارة يمين والله صعب يا شيخ ما هيش مصاري. وما بديش

268
01:31:54.100 --> 01:32:15.400
وادي اخوي ما بصير هادي كيف اضربه؟ الان هل يجوز ان نقول له خلص امسك لك شغلة شوي قاسية والله بعينه اضربوا فيها ضربة وحدة مكان المئة ضربة هل يجوز ان نأخذ هذا الحكم الذي ورد في قصة ايوب ونطبقه في شريعتنا؟ مع ان شرعنا لم لم يقل لا تأخذوا به ولم يقل ايضا في نفس الوقت

269
01:32:15.400 --> 01:32:34.050
خذوا به ماذا نفعل؟ هنا وقع الخلاف. القول الاول ان شرع من قبلنا في هذه السورة شرع لنا ايضا. وهذا هو رأي جماهير اهل العلم اكثر الحنفية والمالكية والحنابلة المشهور والشافعي في احد قوله

270
01:32:34.100 --> 01:32:48.800
والشافعي في احد قوله اذا بالنسبة لك احنا طبعا بهمني او في النايم ان اوصل رأي الحنابلة ان المعتمد في مذهب الحنابلة هو ماذا؟ هو ان شرع قبلنا شرع لنا بهذه الصورة

271
01:32:48.850 --> 01:33:08.850
طيب ناخذ امثلة تطبيقية كما قلنا مثلا لاحظ هذا المثال الذي ذكرته لكم في قصة ايوب يقول الجويني في نهاية المطلب موسوعة اللي كتبها الجويني على مختصر المزني يقول اه في من حلق ليضربن عبده مائة سوف فضربه بعثوله اي ضربة واحدة

272
01:33:08.850 --> 01:33:31.450
اذن انه يبرك لقصة ايوب عليه السلام لاحظ ايش دليله؟ قصة ايوب عليه السلام. طب انتم حلاوة لاعطيكم قصة الدليل حنبلي. يقول قال الحجاوي في الاقناع قال الحجاج في الاقناع وان نصب حلال شبكة ونحوها ثم احرم لم يضمن ما تلف بذلك. ما لم يكن ايش قال

273
01:33:31.450 --> 01:33:46.250
حين تعلمون ايها الاحبة ان الانسان اذا احرم بالحج يحرم عليه ان يصيد. اليس كذلك؟ يحرم عليه ان يصيد صيد البعض طبعا جميل اه فذكروا مسألة الحنابلة لو ان رجلا

274
01:33:46.300 --> 01:34:02.450
قبل ان يحرم مصب شبكة نصب شبكة ثم بعد النصب الشبكة قال لبيك اللهم بعمرة ولا حرم. وماذا يريد بنصب الشبكة قبل ان يحرم؟ ان تصيد هذه الشبكة في وقت احرامه. وبعد ان يفرغ من الاحرام

275
01:34:02.450 --> 01:34:18.350
يأتي يأخذ هذه الشبكة ويذهب بها الى بيته مثلا. سورة الان اذا الرجل نصب شبكة قبل ان يحرم ثم احرم وذهب الى العمرة وعندما عاد اخذ هذه الشبكة بما فيها من الصيد وعاد الى منزله

276
01:34:18.550 --> 01:34:34.150
هل يجوز هذا الفعل ولا لا يجوز؟ قال الحنابلة يجوز ما لم يكن حيلة اذا كان حيلة يحرم طيب ما دليلكم على انه يحرم برأيكم؟ هذه القصة تشبه قصة من

277
01:34:35.650 --> 01:34:55.850
بتشبه قصة في القرآن سريعة مزبوط قصة من ايوة قصة اصحاب السرت تشبه قصة اصحاب السبت عندما نصبوا شبكة كانوا ممنوعين من الصيد في يوم السبت. فقال ايش نفعل؟ قالوا خلاص قبل ما يأتي السبت

278
01:34:56.150 --> 01:35:09.700
مساء الجمعة نضع ايش؟ شبكة يوم السبت لا نصيب نجلس في بيوتنا طبعا الحين كان تأدي يوم السبت تقع في الشبكة تأتي يوم السبت تقع في الشبكة ثم يوم الاحد يأخذون هذه الشباك ويذهبون

279
01:35:09.700 --> 01:35:31.200
الى منازلهم. هذه كانت حيلة اليهود الخسيسة. فقال الحنابلة اذا كان هذا الرجل وضع الشبكة يريد ان يحتال على الشرع وعلى الدين يعني احيانا الانسان ممكن يفعل خيرا ايها الاحبة ببراءة يعني هو لا لا يريد ان يحتال. عرفتم؟ يضع يقول خلاص اضع شبكة واذهب يعني هو غير متصور انه يريد ان يحتال

280
01:35:31.200 --> 01:35:41.200
بعد الشر ولا يعرف شيء من صور الاحتيال. لأ هذا ما عندنا مشكلة معه. انه هو ما فعل هذا بقصد الالتفاف عن الشرع. اما اذا كان الرجل هو يريد بهذه

281
01:35:41.200 --> 01:36:01.200
كسر الالتفاف على الشرع من اجل ان يصيد وهو محرم. هذا قصده من كل العملية. هذا قالوا مثل قصة اصحاب السبت. فهذا لا يجوز له ان يصيد بهذه الفاسدة. لذلك قال الشيخ منصور الباهوتي في تعليقه على عبارة الاقناع قال فان كان حيلة يعني ان كان المحرم الذي وضع شبكة

282
01:36:01.200 --> 01:36:18.250
وهو حلال. اراد بوضع الشبكة وهو حلال. اه الاحتيال على الشريعة. قال فان كان حيلة ضمن هذا الصيد وعليه ان يخرج مثله هو كان مثليا وقيمته ان كان متقوما مثلا مثل مثل اي شخص صار اثناء الاحرام

283
01:36:18.500 --> 01:36:36.750
قال بان الله عاقب اليهود على نصب الشبكة يوم الجمعة. واخذ ما سقط فيها يوم الاحد وهذا في معناه. ثم انظروا ماذا قال الشيخ منصور وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما ينسخه. اذا الشيخ منصور

284
01:36:36.750 --> 01:36:55.550
على اللي يعطيني الان المعتمد في مذهب الحنابلة ان شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي عندنا ما يدل على نسخه القبلة الثانية ايها الاحبة كما قلت لكم هناك من يرى انه لا هذه الصورة الرابعة اللي هي موطن النزاع باختصار اه اه ان شرع من قبلنا

285
01:36:55.550 --> 01:37:15.550
ليس شرع لنا. لماذا؟ قالوا لان الله سبحانه وتعالى حكم في كتابه انه جعل لكل امة شرعة ومن هذا فقال وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فهذه الاية تدل على ماذا؟ تدل على ان الشرائع السابقة

286
01:37:15.550 --> 01:37:33.600
هي اقوامها وشريعتنا لنا والله سبحانه وتعالى جعل لكل قوم ولكل زمن شريعة لكل جعلنا منكم شريعة ومنهاجا وبما ان لكل من شريعته لا ننقل حكم في شريعة سابقة الى شريعتنا. هذا طبعا دليلهم

287
01:37:34.100 --> 01:37:54.100
اه طبعا هذا الدليل عليه مناقشات ايها الاحبة اه من حيث انه لا يستلزم اذا كان شرع ان الله عز وجل قال في كتابه يقول جعلنا منكم شرعة ومنهاجا انه لا يجوز آآ استنباط او اخذ بعض الاحكام اليسيرة من شرائع من قبلنا وشريعتنا لم ترفضها ولن تؤكد

288
01:37:54.100 --> 01:38:07.300
لانه لكل جعلنا منكم شريعة ومنهاج هذه اية عامة هذه اية على عمومها. واخذ بعض الاحكام يعني في النهاية يعني عفوا حتى نكون واقعيين. كم حكم اخذناه من شوارع ما قبلنا

289
01:38:07.650 --> 01:38:27.650
حكمهم ثالث يا ابا يعني لو استقرأت كتب الفقه ستجد حجم الاحكام الشرعية المأخوذة بشريعتنا واستنبطها الفقهاء بناء على شريعة من قبلنا معدودة على اصاده فهذا لا قوله سبحانه وتعالى لكل جعلنا منكم شريعة ومنهاجا لا يمنع ولا يغلق جواز

290
01:38:27.650 --> 01:38:46.150
للاحكام الواردة في شرع من قبلنا وشريعتنا لم تتعارض معها بل المقصد العام بينها وبين شريعتنا متكاتف متعاضد فنقول اذا تلك اية عامة وهذا شيء من الاستثناء في مواضع يسيرة فلا يتعارض مع عموم تلك الاية

291
01:38:46.650 --> 01:39:08.350
جيد الان اه البعض يقول ان الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي لكن في الحقيقة لا اريد ان اتطرق في هذا المستوى الى ذكر الخلاف اللفظي. لا بل اريد ان ابقيه على انه خلاف حقيقي

292
01:39:08.600 --> 01:39:28.600
اريد ان ابقيه على انه خلاف حقيقة بعض يحاول ان يجعل الخلاف بين المجيزين والمانعين خلاف لفظي. وان الكل في النهاية اه يقول ان الكل يأخذ بشرع من قبلنا. لكن من يقول لا شرع من قبلنا ليس شرعا لنا يعتمد على قصة ايوب ويعتمد

293
01:39:28.600 --> 01:39:51.400
على قصة اصحاب السبت لكنه لا يعتمد في استنباط الحكم منها على انها شرع من قبلنا. بل يعتمد في استنباط الحكم منها على انها اية قرآنية فقط جيد عرفتم هناك؟ يعني هناك من يذهب هذا المنهج ان الخلاف الدائر هل يجوز الاحتجاج؟ انه لا يجوز خلاف لفظي. مش واقعي. لماذا؟ يقول لان من لا يقبل الاحتساب

294
01:39:51.400 --> 01:40:11.400
الامام قبلنا ياخذ بقصة ايوب يستدل بها ويأخذ بقصة اصحاب السبت ويستدل بها على الاحكام الشرعية. ولكن حينما يستدل بها يستدل بها على ايش؟ اية قرآنية وليس او بناء على انها من شرع من قبلنا ليس بناء على انها من شرع من قبلنا. واما

295
01:40:11.400 --> 01:40:31.400
النظر اليها على انها هذه الايات تحكي قصص السابقين فيكون استدلاله بها نظرا لتلك الزاوية. انها اعاد شرع من قبلنا. ففي الحقيقة لفظي هكذا يقول البعض انه في الحقيقة الخلاف لفظي الكل يعمل بما ورد في السنة او في القرآن او في كلام الثقات ممن اسلم منهم

296
01:40:31.400 --> 01:40:51.400
لكن هناك من يعمل به على انه شرع لنا. على انه جاء في شريعتنا وليس لانه من شرع من قبلنا. لكن في الحقيقة الكلام هذا الطريق ان هناك من يأخذ بقصة ايوب لانه وردت في القرآن ويأخذ من قصص اصحاب السب فقط لانها وردت في القرآن وليس لانها شرع ما قبلنا

297
01:40:51.400 --> 01:41:11.400
هل هناك من يفعل هذا؟ هذا الذي يحتاج الى اثبات اذا ثبت نقول نعم انه الخلاف لفظي ولا اظنه يثبت بهذه الصورة التي عنها الباقلاني في انتشار بالتقليد لانه ايضا يقولون ان شرع من قبلنا ليس فقط ما ثبت بالكتاب وفي السنة. يدخل فيه ما نقل عن الثقات

298
01:41:11.400 --> 01:41:31.400
منهم كعبدالله بن سلام وكعب الاحبار. وهؤلاء قولهم ليسوا حجج في شرعنا. اقوالهم ليست يعني حجة في شرعنا. فمن لا يقوم بشرع لمن قبلنا ماذا سيفعل باقوال عبدالله بن سلام وكعب الاحبار؟ مستحيل يقول والله اخذ بها على انها من شرعنا. لان هؤلاء ليسوا يعني عبد الله بن سلام

299
01:41:31.400 --> 01:41:52.000
لم يقبل قولك قول صحابي لكن لا يقبل كمصدر ابتداء من مصادر التشريع. فهمتم؟ وشرع من قبلنا يثبت ايضا في كلامهم فاظن انه قضية انه من هناك من يأخذ بشرع من قبلنا ولكنه ليس لانه شرع لنا بل لانه ثبت في الكتاب او في السنة انقد هذا بما يؤخذ

300
01:41:52.000 --> 01:42:07.100
عبدالله بن سلام وكعب الاحبار هذه النظرة الاولى. ثانيا اصلا هي القضية هذه تحتاج لاثبات ممن يزعم ان الخلاف لفظي. ممن يزعم ان الخلاف لفظي عليه ان يثبت باختصار عليه ان يثبت لنا ان من لا يأخذ بشرع ما قبلنا

301
01:42:07.450 --> 01:42:19.600
يستدل بقصة ايوب واصحاب السبت وغيرها من القصص الواردة في الكتاب وهو في السنة عن الشرائع السابقة يستدل بها على انها شرع الله هل ثبت هذا عنهم في اسلوبهم الفقهي

302
01:42:19.900 --> 01:42:35.800
اذا ثبت هذا عنهم فعلا يمكنك نوعا ما ان اتقبل ان تقول ان هناك خلاف لفظي. لكن اذا لم يثبت هذا اصلا فاظن ان الخلاف في النهاية خلاف معنوي هل يستدل بقصة ايوب؟ هل يستدل بقصة اصحاب السبت؟ ولا لا يستدل؟ ونخفف

303
01:42:36.200 --> 01:42:54.900
عرفتم انا كيف بناقش من يزعم انه خلاف لفظي النقاط في جزئيتين. ماذا ستفعل بعبدالله بن سلام وكعب الاحبار ثانيا عليك ان تأتي لنا بادلة من كلام الفقهاء الذين يرفضون ان شرع من قبلنا شرع لنا يستدلون بادلتهم بقصص في

304
01:42:54.900 --> 01:43:14.900
شرع من قبلنا لكن يستدلون بها على انها وردت في الكتاب او في السنة. وليس لانها شرع من قبلها. اذا اثبت لنا ذلك نستطيع ان ننتقل معك او قول ان الخلاف لفظي طب لا اريد ان اطيل اكثر من ذلك في هذه الادلة انا فقط وضحت محوطين النزاع وعرفت النقاش واخذنا مثالا

305
01:43:14.900 --> 01:43:34.750
ننتقل الى المصدر الثالث من مصادر التشريع وهو قول الصحابي. فقال عبد المؤمن البغدادي قول الصحابي اذا اذا لم يظهر له مخالف روي انه حجة يقدم على القياس ويخص به العموم وهو قول مالك وقديم قول الشافعي وبعض الحنفية ويروى

306
01:43:34.750 --> 01:43:54.750
يعني في مذهب الحنابلة عن احمد بن حنبل ويروى خلافه وهو قول عامة المتكلمين لاحظوا كيف يقحم المتكلمون هنا مع انهم ليسوا من الفقهاء نحن نقول قول عامة المتكلمين يقصد المتكلمون هنا الذي يظهر لانه لا يقصد المدرسة الاصولية المتكلمة لا يقصد

307
01:43:54.750 --> 01:44:14.750
متكلمين علماء الكرام علماء العقيدة. جيد؟ اه وهم اصلا هؤلاء هم لا يقبلون اخبار الاحاد الا في مسائل معينة فكيف سيتعاملون مع اخبار الصحابة واقوالهم؟ يعني من باب اولى الا يأخذوا بها. جيد. قالوا يروى خلافه وقول عامة المتكلمين وجديد قول

308
01:44:14.750 --> 01:44:37.850
شافعي واختاره ابو الخطاب هناك قول ثالث انه يؤخذ قول الخلفاء الاربعة وهناك قول رابع انه يؤخذ قول آآ ابي بكر وعمر فقط. قال فان اختلف الصحابة على قولين لم يجز للمجتهد الاخذ باحدهما الا بدليل واجازه بعض الحنفية والمتكلمين ما لم ينكر على القائل

309
01:44:37.850 --> 01:44:58.300
قوله طيب هذا الدليل الثالث جيد. نقول قول الصحابي مصدر جديد من مصادر التشريح المختلف فيها قول الصحابي علينا ايها الاحبة حينما نتكلم عن قول الصحابي على انه مصدر مصادر التشريح. علينا اولا ان نحرر موطن النزاع في هذه

310
01:44:58.300 --> 01:45:14.750
اولا ما صورة هذا الدليل؟ نتكلم على التصوير ثم نتكلم عن تحرير موطن النساء. سورة هذا الدليل نقول ما اثر عن صحابيا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول

311
01:45:15.000 --> 01:45:35.000
او فعل او تقرير لاحظوا نفس تقسيم السنة. ما اثر عن صحابي من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول او فعلا او تقرير في مسألة لم يرد فيها كتاب ولا سنة ولا اجماع. اه لاحظوا اين الحديث؟ في مسألة لم يرد فيها

312
01:45:35.000 --> 01:45:54.050
كتاب ولا سنة ولا اجماع لان اذا جاء نص الكتاب ونص السنة او الاجماع قول الصحابي الذي يعارضه لا يلتفت اليه قطعا لكن الكلام عن مسألة فيها اثر عن الصحابة او عن صحابي من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه المسألة لا يوجد فيها نص ولا اجماع

313
01:45:54.050 --> 01:46:19.550
ولا ايه؟ ولا سنة فهل قول الصحابي مصدر من مصادر التشريع يجوز الاحتجاج به لاثبات الاحكام الشرعية او لا يجوز؟ هذه مسألة اصولية مهمة نتكلم عن مصدر تشريعي قائم نقول تحرير موطن النزاع في هذه المسألة. اولا ايها الاحبة اتفق العلماء على ماذا اتفقوا؟ اولا اتفق العلماء على ان

314
01:46:19.550 --> 01:46:46.050
الصحابي ليس حجة على صحابي اخر اه اذن هذا المصدر كونه مصدر من المصادر التشريعية اصلا هو يتعلق في من بعد الصحابة. اما الصحابة فيما بينهم فليس قول احدهم حجة شرعية على صحابي اخر. وانما مصدرية اه هذا التشريع او

315
01:46:46.050 --> 01:47:05.600
مرجعية هذا المصدر حتى نكون داخلين مرجعية هذا المصدر هو يتعلق في من جاء بعد الصحابة من التابعين وتابعيهم الى يوم القيامة فاتفق العلماء على ان قول الصحابي ليس حجة على صحابي اخر. فقول ابو بكر ليس حجة على عمر وقول عمر ليس حجة على ابن عباس. وقول ابن عباس ليس

316
01:47:05.600 --> 01:47:30.450
جعل علي ابدا جيد هذا باتفاق العلماء ممن حكى هذا الاتفاق القاضي الباقلاني ومن عقيد الحنبلي رحمة الله عليهم. نقلوا هذا الاتفاق. طيب الصورة الثانية اذا كان قول صحابي عندنا مسألة قال فيها الصحابي قولا. اذا كان قول الصحابي مما لا مجال فيه للاجتهاد البشري. وانما هو

317
01:47:30.450 --> 01:47:51.900
امره انه مأخوذ عن غيب فهذا لابد ان الصحابي والصحابي قاله ونسبه الى نفسه لكن هذا الكلام يستحيل ان يكون الصحابي توصل اليه باجتهاده  ومن امور الغيبيات او من الملاحم والفتن التي تقع في اخر الزمان

318
01:47:52.000 --> 01:48:05.200
فاذا اذا جاء عن صحابي اثر ينسب الي قال ابو بكر كذا قال عمر كذا قال ابن عباس كذا وكان هذا الذي قاله مما لا قدرة للصحابي على الاجتهاد لانه يتعلق بالغيبيات

319
01:48:05.250 --> 01:48:19.500
وهنا ندرك ان الصحابي لابد وانه وقف على شيء وان هذا القول الذي نسب اليه اخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم فنعطي قول الصحابي هذا حكم الحديث المرفوع. فيعامل على انه

320
01:48:19.500 --> 01:48:39.500
من قبيل السنة النبوية وليس على انه قول صحابي لاننا نجزم انه اذا صح السند الى الصحابي في مسألة لا مجال فيها للاجتهاد فقطعا انما اخذها عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يستثنى من هذا ايش؟ قالوا يستثنى الصحابة الذين عرف

321
01:48:39.500 --> 01:48:56.050
للاسرائيليات فهؤلاء اذا نسب اليهم اثار تتكلم عن غيبيات او عن اخر الزمان او ما شابه ذلك. لا نستعجل في الحكم على اثارهم بانها في حكم مرفوع. لانه يحتمل ان يكون

322
01:48:56.050 --> 01:49:16.050
مما اخذ عن الاسرائيليات. وهذا يكثر مثلا فيه ابن عباس وفي عبدالله بن عمرو بن العاص. يكثر فيهم لانهم قالوا وقفوا على شيء من الاسرائيليات اما غيرهم من الصحابة الذين لم يقفوا على الاسرائيليات اذا اخبروا عن ما لا مجال للاجتهاد فيه فهنا نجزم ان هذا له حكم مرفوع لانه يستحيل

323
01:49:16.050 --> 01:49:35.200
ان يكون قولا من بنات افكارهم او من اجتهادهم واضح طيب نذهب الى الصورة الثالثة اذا قال الصحابي قولا في مسألة اجتهادية وانتشر هذا القول بين الصحابة ولم يعرف له مخالف

324
01:49:35.950 --> 01:49:53.950
فهذا ماذا نسميه ايها الاحبة برأيكم صحابي قال قول في المسألة انتشر وسكت البابون ولم يعرف له مخالف. هذا ايش يسمى؟ هذا الاجماع السكوتي. وهذا عن الخلاف السابق. الذي تكلمنا عنه منهم من يرى انه اه

325
01:49:53.950 --> 01:50:13.950
وحجة ممن يرى انه لا اجماع ولا حجة ومنهم من يرى انه حجة لكنه ليس باجماع. او خلاف الثلاثي. وضابطه كما قلنا ان يقول الصحابي قولا في مسألة وينتشر هذه قضية الانتشار هي المحور. وينتشر ويسكت الباقون ولا يعرف له مخالف. فهذا اجماع

326
01:50:13.950 --> 01:50:33.800
يدرس في باب الإجماع وليس هو قول الصحابي المختلى في حجيته. الخلافة اين يا شيخ؟ هي السورة الرابعة والاخيرة اذا قال الصحابي قولا في مسألة اجتهادية ولم يعرف انتشاره. وهنا زاد عبد المؤمن البغدادي ايضا قيد ايش قال

327
01:50:33.850 --> 01:50:47.650
ولم يظهر له مخالف ولم يظهر له ايش؟ مخالف. الان قضية ظهور مخالفة وعدم ظهور مخالف. هل هذا مشترط ولا لا؟ هذه مسألة نزاعية. لكن على طريقة عبد المؤمن البغدادي. دعونا الان نسير على طريق

328
01:50:47.650 --> 01:51:05.900
عبد المؤمن البغدادي اذا قال الصحابي قولا في مسألة اجتهادية لكن ها لم يعرف انتشاره هذا هو القيد هذا هو القيد المهم لم يعرف انتشاره لانه اذا عرف انتشاره خلص اصبح اجماع سكوتي. فالمهم انه لا يعرف انتشاره. ولم يعرف

329
01:51:05.900 --> 01:51:27.800
الصحابي مخالف فهل قول الصحابي هذا يعتبر مصدر من مصادر التشريع يرجع اليها في استنباط الاحكام ولا لا يعتبر هيدا ممكن النساء عرفنا اذا هم ابن عبد المؤمن يسرد سريعا لا يبين موطن النزاع لكن ينبغي انت ان تفهم ان موطن النزاع في قول الصحابي الذي لم يعرف انتشاره ولم يعرف

330
01:51:27.800 --> 01:51:47.500
مخالف هناك تعددت الاقوال القول الاول ايها الاحبة في هذه المسألة القول الصحابي حجة ذكر عبد المؤمن قال روي انه حجة تقدم على القياس ويخص به العموم هذا قول من ايها الاحبة؟ هذا القول هو رأيي المعتمد في الحقيقة على مذهب الحنابلة

331
01:51:47.850 --> 01:52:05.200
وهو قول اكثر الحنفية والمالكية وهو قديم مذهب الشافعي رحمة الله تعالى عليه. ويهمني الان ان اقرر مذهب الحنابل ان هذا مذهب الحنابلة. وبين ذلك ابن القيم بوضوح اعلام الموقعين لنتكلم عن وصول مذهب احمد. فذكر قول الصحابي

332
01:52:05.250 --> 01:52:28.000
طيب طبعا اه لو تكلمنا هكذا سريعا ما الدليل على انه قول الصحابي مصدر من مصادر التشريع برأيكم ما الدليل على انه مصدر المصادر للتشريع؟ اه الادلة عند هؤلاء اولا الاثار العامة التي تدل على عدالة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وان الله عدلهم من فوق سبعين

333
01:52:28.000 --> 01:52:48.950
السماوات قال تعالى والسابقون الاولون من المهاديين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه آآ وهذا التعديل يدل على ان اقوالهم ينبغي ان تكون مقبولة كما قال بعضهم على ان اقوال الصحابة ينبغي ان تكون مقبولة يرجع اليها. طبعا هل هذا الاستدلال

334
01:52:48.950 --> 01:52:58.950
من القوة بمكان في الحقيقة اظن ان يعني في نوع من العمومية. يعني الدلالة على فضل الصحابة هذا لا احد يناقش فيه. لكن هل فضيلتهم تستلزم ان يكون قولهم حجة

335
01:52:58.950 --> 01:53:17.350
للمصادر التشريعية الالهي انت عرفت مين ذي الحجم النقلة؟ يعني انت تقول النصوص الدالة على فضيلتهم وهذا لا يناقش فيه مسلم على فضلهم لكن هل هذه تستلزم ان اقوالهم حجة؟ هذه القضية. فضلا عن انكم يعني انتم تقولون قول الصحابة ليس حجة على صحابي اخر

336
01:53:17.550 --> 01:53:34.850
تموت الحجية على من بعد الصحابة. طب يكون مصدر تشريعي. حجيته متوقفة على من بعد الصحابة فقط. هنا تبدأ حجيته. يعني مصادر التشريع نيته قائمة من امتداد البعثة صح الاجماع نقول بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. لكن غير الاجماع

337
01:53:35.100 --> 01:53:47.200
عرفت هل هناك يصلح ان نقول هناك قول الصحابة تبدأ حجيته فيما بعد عصر الصحابة طب هل يصلح ان نكون مصدر تشريعي بهذه المنهجية؟ انه تبدأ حجيته بعد عصر الصحابة

338
01:53:47.400 --> 01:53:57.400
يعني هذه نقطة في النقاط انا اثيرها لا اريد ان تحسم فيها الامور. لكن اريد ان ينتبه الطالب الى مواطن ينبغي ان تثار عنده في التفكير. انه مصدر تشريعي يبدأ بعد عصر

339
01:53:57.400 --> 01:54:16.050
طيب آآ الدليل الثاني ان الصحابة شهدوا التنزيل رأوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يشرع شاهدوا مقاصده وافعاله فبالتالي هم اعرف الناس باسلوب بالشارع فاقوالهم بناء على هذا تكون حجة

340
01:54:16.200 --> 01:54:36.200
عرفت كيف ايش وجهة نظرهم؟ انه هم الذين شاهدوا التشجيع من النبي عليه الصلاة والسلام. بالتالي هم ادرى الناس بمقصود الشارع. الان لا انازع ابدا في ان اعرف الناس بمقصود الشارع وانه افضل الناس وافضل الناس اجتهادا وعلما وحكما وهذه الافضلية لا ينازع فيها مسلم لكن الكلام عن جزئية

341
01:54:36.200 --> 01:55:02.400
اخرى انكم تجعلونه مصدر من مصادر التشريع. حجة شرعية كل الكلام. هل مشاهدته للتنزيل مقاصد الشريعة وانا ادرى يجعل اقوالهم حجة تشريعية يجب المصير اليها؟ لا اناقش اقرب وهي الاولى وهي التي ينبغي ان تتفق وهذه لا يناقش فيها اصولي لكن الكلام عن القول بانه حجة ان الله فرض علينا الرجوع الى اقوالهم واستنباط الاحكام منها

342
01:55:02.400 --> 01:55:16.900
كما نعود الى الكتاب الى السنة الى الاجماع الى القياس. اه هناك شيء يسمى قول صحابي. تعودون اليه وتستخلصون منه الاحكام الكلمة الذي يجعلنا نتوقف ونتمهل هو حجمها الكبير حجمها

343
01:55:17.050 --> 01:55:37.050
الكبير حين تقول انه مصدر من مصادر التشريع. ولكن جماهير اهل العلم على هذا وبالتالي يهم يعني مستنداتهم واراءهم نتبعها حتى يظهر لنا ما يخالف ذلك. حتى يظهر لنا ما يخالف ذلك. يعني احمد ابن حنبل لما اتبع قول الصحابي وهو يدرك ما يقول ومالك

344
01:55:37.050 --> 01:55:57.050
وابو حنيفة فلذلك نتبع ما قاله الائمة في رأي الجمهور. وهناك طبعا اراء اخرى من ذهب الى مسألة خلاف واسع جدا لكن انه الطالب انه انا كيف اكون؟ احيانا تنبه الطالب على امور يجب ان يفكر فيها فمباشرة صحيح كونه ليس بحجة

345
01:55:57.050 --> 01:56:17.050
لاني نبهته على مواطني النزاع مباشرة يأخذ الموطن الحادي الاخر. لا اقول ليست بحجة يا شيخ قطعا. اه كيف يجعلوا مصدر مصادر التجريح؟ هم بشر انت لما تتكلم احمد ابن حنبل ابو حنيفة مالك يعني ينبغي ان تضع كل اه السواة امامك وتفهم ان تريد ان تفهم

346
01:56:17.050 --> 01:56:37.050
ماذا جعلوه مصدرا؟ لانه ممكن ان تقتنعوا فعلا يكون كلامهم صحيح. وهذا الذي نتبعه في الحقيقة ونفتي به الان اتباع اموال الصحابة فيما لم يظهر له مخالف ولم يعلن انتشاره. لكن ما حجم هذا الدليل من الوثوق به كمصدر من مصادر التشريع؟ هذا الذي ينبهك عليه. طيب اذا قلنا ان قول الصحابي حجة

347
01:56:38.200 --> 01:56:58.200
مصدر مساطر التشريح ماذا سينبني على هذا؟ سينبني ان قول الصحابي مما يخصص به العموم. ولذلك تذكرون لما ذكر ابن عبد من البغدادي المخصصات المنفصلة للعام ذكر منها ايش؟ قال وقول الصحابي ان كان حجة قيدها يعني ان كنت ممن ترى

348
01:56:58.200 --> 01:57:12.350
فهنا جاء الموطن انه قول الصحابة عند من يرى حجيته مخصص للعموم. قول الصحابة عند من يرى حجيته الان هل يقدم على القياس او لا يقدم اكثرهم يقدمه على القياس

349
01:57:12.400 --> 01:57:22.400
طبعا ولا يستلزم ذلك يعني اذا قلت قول الصحابي حجة هل يلزم وجوبا للعقل ان نقدمه على القياس؟ لا لا يلزم ان تقدمه على القياس. ممكن تكون حجة قياس يقدم

350
01:57:22.400 --> 01:57:49.700
لكن اكثر من قال ان قول الصحابي حجة يقدم عليه يقدمه على ايش على القياس. لذلك الحنابلة يقدمون قول الصحابي على القياس. الحنابلة يخصصون العام بقول الصحابي هو قول الشافعي في الجديد فيما هو مشهور عن الشافعي في الجديد ان نقول الصحابي ليس بحجة على من بعده ويجب المصير اليها

351
01:57:49.700 --> 01:58:07.850
هذا ما ذهب اليه الشافعي في الجديد لكن هنا في الحقيقة الزركشي يعني انبه لاقول الزركشي في البحر المحيط يقول هذه النسبة لا هو هذا نص يقول الزركشي رحمة الله عليه البعض المحيط

352
01:58:07.950 --> 01:58:24.900
اه بعد ان يعني تكلم عن هذه النسبة المشهورة انه شافعي في الجديد يقول ان قول الصحابة ليس بحجة يحرر هل فعلا الشافعي في يقول قول الصحابي ليس بحجة ماذا يقول الزركشي؟ يقول الزركشي له قولان في الجديد

353
01:58:25.050 --> 01:58:44.000
واحدهما موافق للقديم. يعني ان قول الصحابي حجة وان كان قد غفل عن نقله اكثر الاصحاب احنا دلوقتي يقول اكثر الاصحاب غفلوا عن النقل القول الثاني للشافعي في الجديد. يعني باختصار الشافعي في الجديد له رؤية. رأي واثق في رد

354
01:58:44.000 --> 01:59:03.000
انه قول الصحابي حجة ورأي اخر انه ليس بحجة واكثر اصحاب الشافعي يعتنون بنقل رأيه الجديد انه ليس بحجة قبل الصحابي لكن هناك الجديد له يعني قولان في الجديد في مسألة رأي اه او حكم اه او هل قول الصحابي مصدر من مصادر التشريع

355
01:59:04.050 --> 01:59:22.350
جميل؟ بالتالي ايها الاحبة اذا ثبت ذلك فنقول جماهير اهل العلم على ان قول الصحابة اصدر من مصادر التشتيت يجب الرجوع اليها. حتى الشافعي في الجديد له قول كما ذكر ذلك الزكشي في البحر المحيط. طبعا من يرى ان قول الصحابة ليس بمجان دليله يعوم حول ماذا

356
01:59:23.550 --> 01:59:43.550
يحوم حولنا الصحابة ليسوا بمعصومين. وانهم بشر. واذا كانوا يخطئون ويخطئ بعضهم بعضا. وكان قوله ليس حجة على بعضهم فبالتالي يصعب علينا ان نرتقي باقوالهم الى مرتبة الحجية. وانها مصدر المصادر البشرية وان كنا لا نخالف في ان

357
01:59:43.550 --> 02:00:03.550
لا نخرج عن اقوالهم واننا نتبع منهجهم وانه افضل من غيرهم. لكن لا ترتقي لمرتبة الحجية. هذا هو القول اه او دليل القول الثاني لذلك ماذا قال عبد المؤمن البغدادي؟ قال وقول الصحابي اذا لم يظهر له مخالف فروي انه حجة وهذا هو رأي

358
02:00:03.550 --> 02:00:23.550
كما قلنا يقدم على القياس عند الحنابلة ويخص به العموم وهو ايضا قول مالك وقديم قوله الشافعي وبعض الحنفية. قال وخلافه. الرأي الاخر انه ليس بحجة. وهو قول عامة المتكلمين وجديد قولي الشافعي واختاره من الحنابلة والخطاب الكروتاني

359
02:00:23.550 --> 02:00:44.550
هناك ايها الاحبة ان الذين اقوالهم حجما الخلفاء الاربعة ابو بكر او عمر او وعثمان او علي هؤلاء هم الذين رأيهم طبعا هذه المسألة تختلف عن المسألة التي ذكرناها في الاجماع في نهاية باب الاجماع انه قال احمد لا اخرج عن اقوالهم

360
02:00:44.800 --> 02:01:04.800
لا هذيك المسألة اذا اتفق الخلفاء الاربعة على رأي لا اخرج عن اقوالهم قال احمد لكن هذه مسألة انه احد الخلفاء لو قال برأيه هل يجب الامة ان تتبعه ويكون رأيه مصدر المصادر التشريع اذا انطبق عليه طبعا انه قال ابو بكر مسألة ولم يعرف انتشارها ولم يكن له مخالف. فهل

361
02:01:04.800 --> 02:01:24.800
ابو بكر حجة هل قول عمر حجة هل قول عثمان او علي حجة؟ فهناك من يرى ان فقط قول الصحابي حجة الخلفاء الاربعة. وفي الحقيقة هذا تهجير واسع. هذا واسعا هناك من يرى انه فقط في ابي بكر وعمر. وايضا هذه الاقوال كلها اه في الحقيقة لا يسعفها الدليل. ثم قال فان اختلف الصحابة على

362
02:01:24.800 --> 02:01:47.450
قولين لم يجز للمجتهد الاخذ باحدهما الا بدليل. لماذا؟ لان بقول لك الان احنا قول الصحابي اللي هو مصدر مصادر التشريع ما شرطه  الا يظله مخالف. بالتالي اذا قال ابن عباس رأي وخالفه علي بن ابي طالب رضي الله عنهما. اه خلص انتهى هنا القول بحجية

363
02:01:47.450 --> 02:02:07.450
قول الصحابي ونذهب الى الدليل فلا اخذ برأي ابن عباس كما اشاء او رأي علي في الهوى لا عليك ان تأتي بدليل يرجح رأي ابن عباس رأي علي او العكس جيد؟ فبالتالي يقول اذا اختلفوا الصحابة خلاص انتهى مصدرية هذا المرجع. اه فقال لم يجز للمجتهد

364
02:02:07.450 --> 02:02:27.400
الاخذ باحدهما الا بدليل نبحث عن دليل خارجي. واجازه بعض الحنفية والمتكلمين ما لم ينكر على القائل  ايش معنى هذا الكلام؟ انه بعض الحنفية وبعض المتكلمين قالوا لا حتى لو اختلف الصحابة على قولين

365
02:02:27.550 --> 02:02:45.000
يجوز لك هكذا من دون البحث عن مرجحه. يجوز لك ان تأخذ بأي القولين شئت قالوا واجازه بعض الحالات يعني اجازه ان تأخذ باي القولين شئت حتى ولو لم تبحث عن دليل. لذلك قلت لكم البعض لا لا يقيد هذا

366
02:02:45.000 --> 02:03:07.950
لماذا ما احنا كنا في البداية ان البعض لا يشترط في حجية في حجية قول الصحابي ان لا يظهر له مخالف فالبعض يقول حتى لو ظهره مخالف يبقى عجة وهؤلاء هم هؤلاء القوم الذين يرون انه اذا اختلف الصحابة على قولين يجوز ان اخذ باي قول شئت حتى ولو لم ابحث عن مرجح

367
02:03:07.950 --> 02:03:27.950
بناء على انه لا يشترط في قول الصحابي كون مصدر المصادر التشريع عدم ظهور المخالف. حتى لو ظهر له مخالف يبقى مصدر المصادر التشريع فيجوز ان اخذ بقول ابن عباس او بقول علي كما شئت لانها في النهاية كلها مصدر من مصادر التشريع لكن في الحقيقة هذا الرأي ما يعني قد ينتقد

368
02:03:27.950 --> 02:03:45.650
هو من حيث طب اذا قال ابن عباس حرام وقال علي حلال معقول يكون الاثنين مصدر من مصادر التشريع صح؟ في تناقض. اذا في واحد صار في واحد خطأ. مستحيل يكون اثنين مصدر من مصادر التشريع. ففعلا لا اذا اختلف الصحابة فيما

369
02:03:45.650 --> 02:04:07.600
علينا ان نبحث عن دليل خارجي. يرجح احد يعني يرجح احد القولين. يرجح احد القولين. هل يجوز ان يحدث قول ذلك  هذي درسناها في المسألة السابقة وقلنا الصحيح لا يجوز احداث قول ثالث. جيد الا اذا كان القول الثالث غير خارق فهذه مقبولة. اذا كان لا يشبع

370
02:04:07.600 --> 02:04:27.600
وبينا في نهاية المحاضرة السابقة. فاذا اجاز اجاز بعض الحنفية والمتكلمين ان نأخذ برأيي اذا اختلف الصحابة ان نأخذ برأي من شئنا. بناء على انه الصحابي يبقى حجة حتى ولو ظهر له مخالف بالتالي يجوز ان تأخذ برأي اي واحد منهم في حال الخلاف من دون البحث عن دليل. وهذا كما قلنا

371
02:04:27.600 --> 02:04:45.050
ليس بذاك القول القومي لان حجيتهم فعلا تقف حينما يحدث خلاف بينهم خلص حالة خلاف. فالحجية تقف هنا ونبحث عن دليل خارجي. لكنه قيد الحنفية والمتكلمين ما لم ينكر على القائل قوله

372
02:04:45.050 --> 02:05:04.150
يعني اذا كان الصحابي انكر عليه مذهبه والصحابة خالفوه وقالوا لا هذا كلام لا يصح وكذا اه هنا هذا امر التضعيف لقول هذا رأى فحينئذ لا تذهب اليه. يعني حتى الحنفية هؤلاء الذين يقول وسعوا الامور وقالوا خذ برأي من شئت في الخلاف؟ قالوا بشرط

373
02:05:04.350 --> 02:05:24.350
ان لا ينكر على القائل قوله. لانه الصحابة اذا انكر عليه قوله انكروا الصحابة عليه معناها في شيء يعني بدنا نوقف. في اشي ليس بصحيح. هناك اي شيء ليس الصحابة اذكروا عليه. اما اذا لم ينكر عليه يعني ابن عباس قال رأيه ما احد انكر عليه. وعلي رضي الله عنه قال رأيه ما حدا انكر عليه. هنا بعض الحنفية

374
02:05:24.350 --> 02:05:39.750
خذ برأيه ما شئت. اذا جاء الصحابة وما قالوا لابن عباس لا رأيك لا نقبل وانكروا عليه. وشددوا عليه؟ اهنا؟ ابن عباس لا تأخذه. هذه وجهة النظر ولكن كما قلت لكم في الحقيقة مذهب الافضل والمتزن ان نقول اذا اختلف الصحابة

375
02:05:39.950 --> 02:05:55.550
فعلينا ان نبحث عن دليل يرجح احد الاخوان ولا نأخذ هكذا كما شئنا. نأمل علينا ان نرحل عن الدليل. كم ذهب من الوقت   ساعتين يعني كم الان الوقت؟ الان ساعتين سبع دقائق ما تكفي

376
02:05:55.650 --> 02:06:06.550
طيب نقف هنا ايها الاحبة وان شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن الاستحسان والاستصلاح نسأل الله ان يعلمنا من اخوانك ولما علمنا ولذلك والقادر عليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه

377
02:06:06.550 --> 02:06:07.250
