﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
نسعى الى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها ارواحنا للدين الدنيا جمعنا امرنا كي لا يضل عن الحضارة. ركبنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان الا على الظالمين واصلي واسلم على نبينا وعلى قرة عيننا محمد وعلى اله

2
00:00:30.050 --> 00:00:50.050
وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وصلنا ايها الاحبة في كتاب اقصر المختصرات الى باب الحجر. وكذلك يعني يذكر بعد ابواب الحوالة والضمان والكفالة. ويذكر بعد ابواب الصلح. لان الحجر في الحقيقة ليس

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
عقد من العقود. الحجر ليس عقد. وانما هو تصرف. ينفذه الحاكم او ينفذه الولي على المحجور عليه والحجر ايها الاحبة في اللغة ابتداء ما معنى الحجر؟ الحبس الحجر هو الحبس. واما الحجر

4
00:01:10.050 --> 00:01:30.050
عند الفقهاء فنقول الحجر نوعان. هناك من يحجر عليه لحق الغير وهناك من يحجر عليه حقه او لحظه كما يقول لحظه اذا ايها الاحبة الحجر في عرف الفقهاء على نوعين هناك من يحجر

5
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
وعليه لحق الغير لحظ الغير. وهناك من يحجر عليه لحظه لمصلحته هو. الان سنبدأ في القسم الاول الذي بدأ به ابن بلبال رحمه الله من يحجر عليه لحظ الغير او لحق الغير او سميه لمصلحة الغير كلها عبارات صحيحة تؤدي المعنى. اذا

6
00:01:50.050 --> 00:02:10.050
هي الصورة الاولى او هذا هو النوع الاول الذي شرع فيه ابن بلبان. من حجر عليه لحظ غيره لمصلحة غيره. من هو ايها الاحبة؟ قال ابن بلبار رحمه الله الله تعالى فصل ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بطلب بعض غرمائه

7
00:02:10.050 --> 00:02:30.050
الان ايها الاحبة اذا كان هناك آآ على انسان دين لشخص فهذا الانسان الذي في رقبته دين لشخص له ثلاثة احوال له كم حال؟ له ثلاثة احوال. الحالة الاولى ان يكون معه الان مال يستطيع

8
00:02:30.050 --> 00:02:50.050
ان يؤدي به الديون الحالة لانه هناك ديون حالة وهناك ديون مؤجلة. الكلام عن الديون الحالة. فاذا كان هناك انسان عليه دين للغير اما ان يكون معه مال يفي بما عليه من هذه الديون الحالة. فهذا يسمى غنيا. الشخص الثاني شخص

9
00:02:50.050 --> 00:03:10.050
معه مال لكن هذا المال لا يفي بما عليه من الديون الحالة. هذا يسمى مفلس. هناك شخص الثالث نتكلم عنه لا يملك اي شيء من حطام الحياة الدنيا. هذا يسمى المعسر. اذا عرفنا حال الانسان مع الديون التي عليه ثلاثة

10
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
اذا كان عليك دين حال اما ان يكون معك مال تؤدي به هذا الدين فهذا يكون غنيا. اما ان يكون معه مال لكن ان هذا المال لا يفي بما عليه من الدين. فهذا يسمى مفلس. اما ان لا يكن معه اي شيء من حطام الحياة الدنيا. مهما عمل ابدا

11
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
هذا يسمى معسر. الان نتكلم عن الحالة الاولى. اذا كان هناك ايها الاحبة انسان عليه ديون حالة. جيد وطلب الغرماء قالوا يا فلان ادفع لنا الديون. فابى ان يدفع. هل هذا الشخص يحجر عليه؟ انتبهنا

12
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
الصورة انسان معه اموال تؤدي ما عليه من الديون الحالة. جاء وقت جاء وقت دفع الدين. طبعا انتم عرفتم كلمة الدين عم القرض. القرض دائما عندنا في المذهب حال. القرض دائما حاء ذكرنا هذا في الدروس الماضية. لكن الديون التي ليست

13
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
بقرض هذه قلنا يجوز فيها اشتراط الاجل. فاذا اشتريت منك هذا الجوال وقد ادفع لك المبلغ في شهر اتناشر القادم. وانه خلاص يلزم موعد في شهر اطنعش القادم. هذا دين مؤجل. اما القرض فكما قلنا هو نوع من انواع الديون. وهو دائما عندنا في المذهب حال وان قلنا يستحب

14
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
او ان يوفي بما اشترطه. لكن الاصل فيه انه حال. اذا المهم شخص كما قلنا عليه دين. فجاء اه صاحب الدين يقول له اعطني جاء موعد دفع الدين اعطني المال فابى. فهل ايها الاحبة يحجر على هذا الغني الذي معه مال الذي ابى دفع الدين

15
00:04:50.050 --> 00:05:10.050
لا لا يحجر عليه ولكن الحاكم يأمره يقول ابتداء ادفع ما عليك القاضي او بالقضاء الشرعي يعني بشكل عامي وانا اقول حاكم يعني القضاء الشرعي يأمره بان يدفع. ان ابى الدفع فانه يحبس. لا يؤجر على امواله ومعه اموال. يحبس حتى يجبر على ماذا؟ على اداء

16
00:05:10.050 --> 00:05:30.050
ما عليه حتى يجبر على ادائه ما عليه فان ابى بعد الحبس والتعزير خلص الحاكم اه اما يأخذ مال منه اجبارا ويدفعه لغرمائه او مثلا اذا ما كان عنده اموال عنده اعيان السلع اشياء فان الحاكم يبيعها حتى يوفي الديون التي عليه لكن لا يحجر عليه

17
00:05:30.050 --> 00:05:50.050
عرفنا الصورة الاولى. اذا الصورة الاولى لا حجر فيها. اذا كان معه اموال لا حجر. ولكن الحاكم كما قلنا يعزره ويحبسه ان ابى فان اصر قال لا ادفع يبيع امواله ويسدد ما عليه من الديون. الان عندنا الحالة الثانية ايش الحالة الثانية؟ المفلس من هو المفلس

18
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
مع من لكن لا يوفي ما عليه من الديون الحالة. هذا هو الذي بدأ فيه ابن بلدان رحمه الله عندما قال ومن ماله لا يفي. ها. ومن ما له لا يفي بما عليه حالا. فالكلام اذا عن الديون الحالة. هنا العبرة. اما اذا كان الدين مؤجل لم

19
00:06:10.050 --> 00:06:30.050
يأتي وقته الان ما لا احد يستطيع يطالب الشخص به. لا احد يستطيع المطالبة به. فالكلام عن الديون الحالة. قال ومن ماله لا يفي بما عليه حال اه هذا ايش حكمه بالشريعة؟ قال وجب الحجر عليه. هذا هو الذي يحجر عليه. هذا هو النوع الذي يحجر عليه. الناس تظن انه يحجر

20
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
على اي واحد ابى دفع الدين لا الذي يحجر عليه في الشريعة هو طبعا لحظ الغير الكلام هو المفلس. الحجر انه يمنع من التصرف بامواله الان هو عنده ما لا يؤدي ما عليه من الديون. فيجب ايها الاحبة ان يحجر عليه. لكن كيف يحجر عليه؟ اكملوا نصبا

21
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
ما زلنا نقرأ النص. قال ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بطلب بعضه غرمائه. يعني ليس حاكم هكذا مباشر من عنده يحجر عليه؟ لا. ممكن الغرماء يسامحوا. يقول لك هذا انسان مسكين معه مال عقد حاله. نسامحه يمكن. المهم

22
00:07:10.050 --> 00:07:30.050
اذا جاء بعض الغرماء ليس كل الغرماء يكفي بعض الغرماء لو جاء بعض الغرماء الى الحاكم الى القضاء الشرعي وقالوا نحن نريد من فلان الفلاني ثاني ديون نريد اموالنا وهو عنده اموال لا تفي بما عليه من الديون نخشى ان يتصرف في هذه الاموال

23
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
فنطلب منكم ايها القضاء الشرعي ان تحجروا عليه. اه نعم هنا القضاء الشرعي يأمر بالحجر على هذا الشخص حتى لا يتصرف بامواله. هم هؤلاء ما يخشون من ماذا؟ انه هذا الشخص هو ماله يلا يلا كما يقولوا ادي شوي من الدين. فاذا تصرف في المال ايش كان؟ يروح يشتري به سيارة

24
00:07:50.050 --> 00:08:10.050
لابنائه يشتري به سيارة يترفه بها يشتري به متاع من متاع الحياة الدنيا. قالوا هذا لا يصلح نحن نريد اموالنا فانت هي القضاء الشرعي عليك ان تتخذ الاجراءات فماذا يفعل القضاء الشرعي يقوم بالحجر عليه حتى ايها الاحبة لو بعض الغرماء على اطلاقه لو جاء غريمان وجاء غريم قال انا اريد من فلان دين

25
00:08:10.050 --> 00:08:30.050
اه اعماله لا يفي بما عليه اطلب الحجر عليه يحجر عليه مباشرة من قبل القضاء الشرعي. اذا قال ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بطلب بعض غرمائه. طيب لو ان شخص جاء فقال للقضاء انا اريد من فلان عشرة الاف دينار. هذه عشرة

26
00:08:30.050 --> 00:08:50.050
الاف دين في شهر اتناشر القادم. ولكني ارى وضع الاقتصاد الان ضعيف. فاطلب منك ايها القضاء الشرعي ان تحجر عليه. هل يجوز الحجر؟ لا لانه لا يجوز اصلا ان يطالب بدينه الان. وقت الدين متى؟ في شهر اتناشر القادم. حينئذ لك ان تطالب بالحجر او ما شابه ذلك. قبل حلول

27
00:08:50.050 --> 00:09:10.050
فانت ديونك المؤجلة لا تستطيع ان تطالب بها. اذا هذا هو الحكم الاول من ماله لا يفي ما عليه حالا وجب الحجر عليه بطلب بعض غرمائه. ثم قال والسنة اظهاره. يسن ايها الاحبة ليس واجبا ولكن يسن ان يظهر القضاء الشرعي آآ قضية الحجر على فلان الفلاني

28
00:09:10.050 --> 00:09:30.050
حتى لا يتعامل معه الناس يعرفون هذا الرجل الان لو اشترى منكم بضاعة لن يستطيع ان يدفع لانه محجور عليه من القضاء الشرعي فيسن اذا اظهار الحجر لان القضية ليس قضية استحياء. يقول لك الشيخ خلص يعني حجرتم عليه حتى لا يفضح الرجل يتكلم الناس انه فلان محجور عليه

29
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
دعوا الامر بالستر لا الامر في هنا يتعلق بمصالح الاخرين. تخيل هذا الشخص المحجور عليه ذاهب يشتري سيارة. وصاحب محل السيارات لا اعلم ان هذا الرجل محجور عليه اشترى منه السيارة والمهم قالوا وفيك ما اوفيك. عرف بعد ذلك صاحب محل السيارات ان هذا الرجل اصلا ممنوع من ان يتصرف في امواله. لن يستطيع ان يدفع لي الان

30
00:09:50.050 --> 00:10:10.050
هنا مشكلة تضرر فاذا ابتداء نقول يسن ما دا اظهاره حتى يعرف الناس ان هذا الرجل محجور عليه. فلا يجوز له ان يتصرف امواله. طيب. هي مش تحضير هو رجل فاضل قد يكون. هي مش قضية تحذير. وانما قضية بيان انه هذا الرجل

31
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
عليه لان ما لو لا يفي بما عليه من الديون فلكل شخص او كل تاجر عليه ان يعلم ان هذا الشخص لا تتصرف معه اذا اردت ان وضع اموالك لان الرجل لا يستطيع ان يدفع لكم لان القضاء شرعي حجر عليه. يعني كون الرجل محجور عليه لا يدل هذا على انه رجل سيء؟ لا. هو رجل كما قلنا ما له لا يفي بما

32
00:10:30.050 --> 00:10:50.050
عليه من الديون فخلاص بعض الغرماء ذهب الى القضاء قالوا احجروا عليه. حتى نمنع من اي تصرف في امواله. فهذا يعني نقول يسن اظهاره لحماية حقوق الاخرين لحماية حقوق الاخرين. قالوا يسن اظهاره ثم قال ولا ينفذ تصرفه في ما له بعد الحجر ولا اقرار

33
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
عليه ولا ينفذ ايش قال؟ تصرفه. قلنا اذا جاءت كلمة التصرف على ماذا نحملها؟ نعم على العقود قلنا كلمة تصرف متى ما وردت معنا مراتب التصرفات العقود فلا قال ولا ينفذ تصرفه في ماله. يعني هذا الشخص المحجور عليه

34
00:11:10.050 --> 00:11:20.050
ايش عنده الان؟ يأتي القضاء الشرعي يقول ينظر ايش عنده؟ عنده جوال عنده سيارة عنده قطعة ارض عنده كذا وكذا هذه محجور عليها. لو اراد هذا الشخص المحجور عليه ان يبيع قطعة الارض

35
00:11:20.050 --> 00:11:40.050
نستطيع لا يستطيع. لو اراد ان يؤجأ مثلا ان يهابها هل يستطيع؟ لا يستطيع. لو اراد ان مثلا يرهنها هل يستطيع؟ لا يستطيع ايها الاحبة ان يتصرف بها. طيب الان هذه الحالة الاولى لا يقال ولا وليس له او ولا ينفذ تصرفه في ما له

36
00:11:40.050 --> 00:12:00.050
لاحظوا متى قال بعد ماذا؟ بعد الحجر. يعني لو قبل ان يحكم القضاء الشرعي بالحجر بلحظة واحدة. باع قطعة ارض باع سيارة صحيح بلحظة واحدة قبل الحجر عليه بلحظة واحدة. وعليكم السلام باع قطعة ارض باع سيارة باع جوال ينفذ. فالكلام اذا ولا ينفذ تصرفه في ما له بعد

37
00:12:00.050 --> 00:12:20.050
ان يحكم عليه القضاء الشرعي بالحجر. كذلك لا يصح شيء اخر قال ولا اقراره عليه. كذلك اقراره لا ينفذ. ما معنى ولا اقراره قالوا لو ان هذا الرجل المحجور عليه ايش قال؟ قال انتم حجرتم على هذه السيارة وعلى هذا الجوال. هذه السيارة في الحقيقة انا اقر انها ليست

38
00:12:20.050 --> 00:12:40.050
ملكي هذه لابن عمي. هل يقبل اقراره الان؟ لا. الان قضاء الشرعي ظهر له ان هناك له سيارة له قطعة ارض جوال فبعد ان تم الحجر عليه الرجل اراد ان يعني يعني ان يخرج بعض الامور من الحجر فايش قال؟ قال هذه

39
00:12:40.050 --> 00:13:00.050
التي حجرتم عليها ليست لي اقر انها لابن عمي او لفلان الفلاني. قالوا كذلك لا يقبل اقراره. هو يريد ان يخرج السيارة من الحاجب ليعطيها لابن عمه يتفاهم معه. لذلك هذا لا يقبل. هذا لا يقبل. لذلك قال ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر. كذلك اي اقرار منه على

40
00:13:00.050 --> 00:13:20.050
اي شيء في مالي انه ليس له لا يقبل. ويعتبر الكل الان ضمن الحجر. قال ولا اقراره عليه. لكن انظروا ماذا قال؟ قال بل في ذمته. لاحظ اذا هو قال ولا ينفذ تصرفه. يعني تصرفه لا ينفذ. قال ولا الاقرار. كذلك الاقرار لا ينفذ

41
00:13:20.050 --> 00:13:40.050
لكنه يبقى في ماذا؟ في ذمته. ما معنى هذا؟ معنى انه لو اقام لو قام بعملية شراء هل يصح العقد؟ يصح لو قام بعملية شراء انا اتي لشخص اشتري منه. العقد ايها الاحبة صحيح. جيد؟ ولكن المال لا يجوز له ان يدفعه

42
00:13:40.050 --> 00:14:00.050
لا يصح ان يدفعه المال لا يستطيع ان يدفعه مقابل ما اشتراه. وانما يبقى في ذمته لصاحب السلعة بعد ان يفك الحجر عنه صاحب السلعة يطالبه يقول ترى انت اشتريت مني سيارة جوال شيء اثناء فترة حجرك وكنت ممنوع انك تتصرف في اموالك. الان انفك الحجر عليك ادفع لي

43
00:14:00.050 --> 00:14:20.050
المال. اذا ايها الاحبة من كان محجور عليه نحن لا نقول له يحرم عليك ان تشتري وتبيع. لو مثلا اراد ان يشتري نقول له لا يحرم عليك ماذا؟ ان تشتري لا يحرم عليه ان يفعل هذه التصرفات. وكذلك لا يحرم عليه ان يقر بشيء لغيره. لانه ممكن

44
00:14:20.050 --> 00:14:40.050
كن صادق ممكن فعلا تكون السيارة لابن عمه ممكن يكون الجوال لابن عمه. لكن نحن الان بما انا حجرنا عليك نعتبر الكل لك. نقول اقرارك موقوف وتصرفاتك اشتريت شيء موقوف. بعد ان ينفك الحجر عنك نأتي نراجع تصرفاتك التي فعلتها اثناء فترة الحجر ونراجع

45
00:14:40.050 --> 00:15:00.050
اقراراتك تطالب بها بعد فك الحجر. فبعد فك الحجر جاء البائع الذي اشتريت منه انت السيارة. قال لك الان انفك الحجر عنك رد لي مالي. لتستطيع ان تدفع الاموال ما عاد عليك حجر. نعم هنا الان يطالب بان يدفع المال لبائع السيارات. مثلا مسائل الاقرار لو اقر كما قلنا ان السيارة لابن عمه

46
00:15:00.050 --> 00:15:20.050
الان قلنا هل يقبل اقراره اثناء فترة الحجر؟ لا. لكن بعد ان وفينا الديون الحمد لله وانتهت فترة الحجر. وانتهى الامر. جاء عليه فقال له ترى انت اثناء فترة الحجر اقريت ان هذه السيارة لمين؟ لابن عمك والان سناخذك باقرارك. انظر ماذا فعلنا؟ الان بعد انتهاء

47
00:15:20.050 --> 00:15:40.050
وانفكاك الحجر كل شيء اقر انه ليس ملكا له وانما ملك لغيره نقول له تعالى انت قلت في اليوم الفلاني الفلاني ان هذا ليس ليس ملكا لك لابن عمك لقريبك لفلان الفلاني. الان بعد الحجر نطالبك شرعا ونلزمك بان ترد هذه الامور لمن اقررت له بها. فاذا قال بل في

48
00:15:40.050 --> 00:16:00.050
فتبقى التصرفات في ذمته ثابتة وتبقى الاقرارات في ذمته ثالبة ثابتة فيطالب بعد فكه الحجر. فيطالب بكل التصرف فعله ان يدفع ثمنه بعد الحجر. وكذلك اقراراته يطالب بمضمونها بعد فك الحجر. واضح

49
00:16:00.050 --> 00:16:20.050
ايها الاحباء الى الان طيب. الان جاء شخص كما يجهل ان هذا الرجل محجور عليه. جاء يجهل ان هذا الرجل مهجور عليه فانشأ معه عقدا. وبعد ما انشأ العقد وانتهى قال له ادفع المال. قال له يا شيخ

50
00:16:20.050 --> 00:16:40.050
ادفع لك. لماذا؟ قال لاني مهجور علي. قال نعم. قال له لماذا ما اخبرتني؟ لماذا لم تخبرني؟ الان هذا الرجل ماذا له ان يفعل انظروا ماذا قال من قال ومن سلمه عين مال ومن سلمه عين مال بهذا القيد جاهل

51
00:16:40.050 --> 00:17:00.050
الحجر ان يكون جاهل الحجر. سورة المسألة كما قلنا. هذا الجوال جاء شخص محجور عليه يشتريه مني. انا ما اعلم ان هذا الرجل محجور عليه. فقمت قلت له تفضل هذه العين. اخذها هو. وانا لا اعلم ماذا محجور عليه. قلت له ادفع. قال لي

52
00:17:00.050 --> 00:17:20.050
انا لا استطيع انه ادفع لانه ماذا؟ لاني انا محجور علي. لا استطيع ان ادفع المال القضاء الشرعي حجر علي. الان صاحب الجوال ايش يفعل قال ومن سلمه عينمان جاهد الحجر اخذها اه يستطيع ان يرد هذه العين يستطيع ان يردها لكن هناك

53
00:17:20.050 --> 00:17:40.050
قيود انظروا ماذا قال؟ متى يستطيع ان يأخذها؟ قال ان كانت بحالها يعني اذا قام المحجور عليه مثلا كانت شيء مثلا ممكن يستنزف يؤكل يشرب قام باخذ شيء منها واستنزفه واكله مثلا كان المعقود عليه تمر مثلا اكل من

54
00:17:40.050 --> 00:18:00.050
وزع على الجيران وتصرف فيه. فاذا اذا كما قال ان كانت بحالها ان لم تكن السلعة التي اخذها المحجور عليه باقية على لا لا يستطيع البائع ان يسترد عينها. اذا قال الشرط الاول ان كانت بحالها لم يحدث عليها تغيير. الشرط الثاني

55
00:18:00.050 --> 00:18:20.050
وعوضها كله باق. وعوضها كله باق اي في ذمة المحجور عليه. وعوضها كله باق في ذمة مهجورة عليه. فلو ان المحجور ايها الاحبة كان قد دفع له شيئا من ثمنها لو كان دفع له شيئا من

56
00:18:20.050 --> 00:18:40.050
ففي هذه الحالة ليس للبائع ان يأخذ عينه. نقول لك انت اخذت جزء من الثمن. حتى تستطيع تسترد العين يقول لك يا شيخ انا اخدت عشر دنانير باقي له مئة دينار باقي تسعين دينار من المئة. ولا خلص انت قبضت جزء من الثمن. طبعا كل هذه الشروط التي نذكرها ذكرها يعني

57
00:18:40.050 --> 00:18:50.050
في الاحاديث النبوية حديث هو الذي ذكر جميع هذه الشروط انه وعوضها كله باق يعني لم يأخذ البائع من الثمن ولا شيء. اذا كان البائع قد اخذ من الثمن شيء

58
00:18:50.050 --> 00:19:10.050
لا حينئذ نقول له عليك ان تنتظر مع الغرماء. اذا الشرط الاول ان تكون السلعة باقية على حالها عوضها كله باق. قال ولم يتعلق بها حق للغير. ما معنى لم يتعلق بهذه السلعة حق للغير

59
00:19:10.050 --> 00:19:30.050
المحجور عليه اخذ السلعة. صحيح؟ ثم بعد ان اخذها باعها. هو اخذها ماذا؟ باعها او رهنها او وهبها لشخص او فعل فيها ما شاء. الان نحن قلنا ايها الاحبة تصرفات المحجور عليه صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيحة

60
00:19:30.050 --> 00:19:50.050
لكن متى تنفذ؟ لانه انظر العبارة دقيقة قال ولا ينفذ تصرفه ما قال تصرفه باطل لا التصرفات التي يفعلها المحجور عليه صحيحة ولكنها الا تنفذ يعني اثناء فترة الحجر مثلا هو باع شيئا هو باع الان نقول له ايها الاحبة لا يستطيع ان يسلم هذه العين

61
00:19:50.050 --> 00:20:10.050
لا يستطيع ان يسلم هذه العين لمن؟ للمشتري لانه هذه العين محجورة عليه. لكن بعد ان فك الحجر وعرفنا انه قد باع هذه السلعة لشخص فحينئذ يطالب خلاص نقول له اعط هذه السلعة لمن بعتها له خذ الثمن. لكن اثناء الحجر نقول لا تستطيع يعني لن نسير العقد. العقد موجود لكن

62
00:20:10.050 --> 00:20:30.050
نوقفه حتى ننظر ماذا سنسدد من اموالك ثم بعد ذلك بعد فك الحجر كل تصرفاتك خلص نجيزها. كل التصرفات نجيزها لذلك قال ولم يتعلق به حق للغير. فان كانت هذه السلعة التي اخذها المحجور عليه. من هذا الرجل الجاهل. خلص تصرف فيها برهن او

63
00:20:30.050 --> 00:20:50.050
او اي تصرف من التصرفات كذلك لا يستطيع الباء ان يستردها. اذا هذه ثلاثة شروط. ايش الشرط الاول؟ ان السلعة بقيت على حالها لم ينقص منها شيء باستهلاك. الحالة الشرط الثاني الا يقبض المحجور ان لا يقبض البائع من الثمن شيئا

64
00:20:50.050 --> 00:21:10.050
الشرط الثالث ان المحجور عليه لم يتصرف اي تصرف بهذه السلعة بحيث لم يتعلق بها حق للغير. فان تعلق بها للغير خلاص اصبحت لحق الغير انتهى الامر. طيب مثلا كما قلنا اختل شرط من هذه الشروط الثلاث. اذا لن

65
00:21:10.050 --> 00:21:30.050
يستطيع ها لن يستطيع اه البائع الان ان يأخذ ماذا؟ ان يأخذ عين السلعة خلاص الاجهزة تبقى عليه لكنه سيصبح مع الغرماء لانه يقول له خلاص الان السلعة انتهت انا اطالبك بالمال. اذا اصبح له دين في ذمة المحجور عليه فيكون مع من

66
00:21:30.050 --> 00:21:50.050
مع الغرماء ايها الاحبة. طيب. ماذا قال بعد ذلك. الان انتهى من هذه القضية هي قضية طب اذا كان الرجل ايها الاحبة عالم بالحجر؟ يعني انا اعطيته سلعة وانا اعلم انه مهجور علي. لا خلص تصبح

67
00:21:50.050 --> 00:22:10.050
تنتظر ايها الاحبة حتى يرد لك يعني المال الذي تريده منه. ثم قال ويبيع حاكم ماله ويخصمه على غرمائه. هذا يعني مفهوم الحجر. الان نهاية الحجر ايش نهاية الحجر؟ يعني هو سيبقى محجور عليه لمتى؟ هذا هو خلاص عملية الحجر هي اصلا هي حاكم يحصر

68
00:22:10.050 --> 00:22:30.050
والو يقول خلاص عنده سيارة عنده جوال عنده كذا وكذا. الان الغرماء يطالبون بحقوقهم يقوم الحاكم بماذا؟ ببيع الاعيان يقوم الحاكم ببيع هذه الاعيان ويوفي الغرماء بحسب حصصهم. ويوفي الغرماء بحسب ماذا

69
00:22:30.050 --> 00:22:50.050
بحسب قصصهم. طبعا هو كما قلنا ولا يوجد معه مال يفي بحق الجميع بحق جميع الديون. هذه اصلا صورته. اليس كذلك فمثلا هو عليه دين ستة الاف. فالحاكم جمع امواله وحصرها وجدها اربعة الاف. ما بعد بيع الاعياد. خلص الان هذه الاربعة الاف

70
00:22:50.050 --> 00:23:10.050
هي التي سيسدد منها اه اه الديون التي عليه. كل واحد من من الدائنين يطلب ماذا؟ يطلب حقه يطلب حقه بالنسبة طب كيف تكون النسب؟ كيف تكون الحسبة ايها الاحبة؟ يعني كم سيأخذ كل دائن

71
00:23:10.050 --> 00:23:30.050
نعم ما كيف يعني بحسب الدين مثلا شخص يريد منه يريد الفين وشخص يريد منه الف وخمسمئة وشخص يريد آآ خمس مئة دينار فقط. شخص يريد ثلاث مئة. كيف نحسبها؟ هم يقولون ليس اسبقية. هم ايش يقولون؟ يقولون هذه الطريقة الحسابية. نجمع ما عليه من الديون

72
00:23:30.050 --> 00:23:50.050
جمعنا ما عليه من الديون وجدناها ستة الاف. ممتاز؟ هذا ما عليه. جمعنا امواله التي عنده وجدناها كم؟ ثلاثة الاف. وجدناها ثلاثة الاف نقسم الثلاثة الاف على الستة الاف كم تخرج؟ نصف الان نضرب نصيب او ما يطلبه كل داء

73
00:23:50.050 --> 00:24:10.050
منه بالنصف. فالذي يريد منه اه مثلا يريد الفين. اه الان من الثلاثة الاف سيأخذ كم تقول هذا يريد الفين الفين ضرب نصف الف. خلاص هذا يأخذ من الثلاثة الاف الف. طب شخص يريد منه خمسمئة؟ اه خمس مئة ايها الاحبة

74
00:24:10.050 --> 00:24:30.050
احب بقى ضرب نصف اذا مئتين وخمسين يأخذ من الثلاث مئتين وخمسين. شخص يريد منه مئة فقط. كم له من ثلاثة الاف؟ خلص بهذه الطريقة اذا النجوى ما عليه من الديون ونجمع الاموال التي عندهم. ما عنده من الاموال نقسمه على ما عليه من الديون. فعند عليه ستة الاف وهو معه ثلاثة الاف

75
00:24:30.050 --> 00:24:50.050
خلص ثلاثة الاف تقسيم ستة الاف تخرج نصف. هذا كل الان كل صاحب دين كل دائن نضرب نصيبه الذي يطلبه من هذا المحجور عليه بماذا؟ بالنصف. فخرج مثلا بعد الضرب بالنصف شخص له خمسين شخص يخرج له الف شخص يخرج له خمسمائة. نأخذها من هذه الثلاثة الاف

76
00:24:50.050 --> 00:25:10.050
اتضحت طريقة حسابها كيف تؤخذ وهذا قيس عليه في كل المسائل التي ترد عليكم. اذا قال ويبيع حاكم ماله ويقسمه على الان هنا انتهى من الكلام عن المفلس. وسينتقل للكلام عن المعسر. من هو المعسر؟ قلنا

77
00:25:10.050 --> 00:25:30.050
اه المؤشر هو الذي لا يملك اي شيء من حطام الحياة الدنيا. لا مال له. فهذا ماذا يفعل معه؟ قال ومن لم يقدر على وفاء شيء من من بينه يعني لا يستطيع ان يفي باي شيء من الديون ما عنده مال في اي شيء. هذا المعسر. ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه

78
00:25:30.050 --> 00:25:50.050
او الان مسألة اخرى قريب منها قال او هو مؤجل. يعني كل الديون التي عليه كما قلنا قبل قليل مؤجلة ليست حالة. فهذا ماذا قال في هاتين الصورتين قال تحرم حرام. تحرم مطالبته وحبسه وكذا ملازمته. لاحظ

79
00:25:50.050 --> 00:26:10.050
اذا كان انسان ايها الاحبة لا يملك اي شيء من حطام الدنيا ليفي بالديون التي عليه. ما حكم الطلب منه يا شيخ خالد؟ قال تحرم مطالبته وتهرم حبسه الله ترفع عليه قضية. حتى يسجن. حرام. اذا تحرم مطالبته وتحرم حبسه وتحرم

80
00:26:10.050 --> 00:26:30.050
ما معنى ملازمته؟ يعني تبقى معه دائما اينما يذهب ويأتي تذهب وراء خلفه بالسيارة يا فلان سددها لي في المسجد تذهب حتى اذا تذكرون قلنا من صور تحل ترك الجمعة والجماعات الغريب الذي ليس لديه ما في شيء من ديون الاخرين. حتى لا يجد الغريب في المسجد يقول له يا فلان تعال ادفع

81
00:26:30.050 --> 00:26:50.050
فهذه الحقيقة ايها الاحبة مسألة ربما يعني احيانا الانسان عندما يكون يريد من الاخرين مال وهو يعلم ان معسر تماما المقابل لكن لن يريد مالا ربما يشدد عليه ويكثر عليه من الكلام واللوم والمطالبة والتعزير امام الناس. وهذا في الحقيقة في الشريعة يحرم الا طبعا يمكن ان

82
00:26:50.050 --> 00:27:10.050
يزجر اذا كان رجل سفيه في التصرفات بالاموال. يعني هو اضاع ما له بسفهه. هذه قضية اخرى لكن بقضاء الله وقدره انتهت امواله. حدثت مصيبة عليه اذهبت كل المال تحرم عليك ان تطالبه وان تحبسه او ان تطالب بحبسه كذلك وان تلازمه فهذه هي الحالة الثالثة. ذكرنا اذا

83
00:27:10.050 --> 00:27:30.050
غني الغني ايش يفعل فيه؟ من كان لديه مال يستطيع ان يوفي ديونه كاملة. هذا لا يحجر عليه ولكن الحاكم ايش يفعل به يعزره يحبسه ان ابى ان يدفع بعد التعزير والحبس وافق ابدا على عملية الدفع يبيع الحاكم امواله ويسدد الديون

84
00:27:30.050 --> 00:27:50.050
اذا كان مفلس هذا الذي هو يحجر عليه في الشريعة الاسلامية المفلس. وهو من ما له يعني عنده مال لكن لا يفي بما عليه. لا بما عليه من الديون ايش؟ الحالة. لاحظوا المفلس ما له لا يفي عليه بالديون الحال. لو كان الان ما عنده مال. يفي بالديون المؤجلة ما

85
00:27:50.050 --> 00:28:20.050
ما زال غير مفلس لا يفي ما عليه من الديون الحالة. طيب والثالث هو من؟ المعسر. هذا المعسر ليس لك ان تطالبه ولا ان تحبسه تفضل. لا لا هذا اه الكلام قال شيء شيء نكر في سياق نفي. تفيد العموم لا يستطيع في اي شيء لا يوجد عنده اعيان. ولا يوجد يعني الان نحن لا

86
00:28:20.050 --> 00:28:40.050
طالبوا ان يخلع ملابسه التي عليه هذا محسنا في صور لا نطالب ان يسكن مثلا في الطرقات فاذا كان شخص مثلا عنده بيت متواضع غرفتين ما اقول له يعني هذا البيت يحجر عليه ويجب ان نبيعه وهذا يعتبر في الحكم المعسر. ملابسه ملابس ابناؤه الامور الضروريات الحياة. هذه لا تعتبر من الاشياء الاعيان التي تباع

87
00:28:40.050 --> 00:29:00.050
نحن الكلام عن اعيان نستطيع ان نبيعها ويبقى الرجل في كرامته هذا هو المراد بهذه القضية. قال او هو مؤجل. اذا الصورة الاولى تفضل طبعا للحجر. نعم. وسداد النسب طبعا لنفس الاشخاص. اه يا سيد ستبقى في ذمتي. اي شيء

88
00:29:00.050 --> 00:29:20.050
ماء مثلا ما عنده الحاكم الان سيأتي معنا انه الحاكم ينظر فيما هو اصلح. اه قد ينظر الحاكم انه الصلاة في هذا الشخص ان افك الحجر عليه حتى يذهب يتاجر ويبيع ويشتري او يعمل ويأتي باموال جديدة ان يسدد بها ما عليه. فهنا يأتي النظر للحاكم. الان خلاص الحاكم صف اطنانه تماما

89
00:29:20.050 --> 00:29:40.050
وزعها في الديون. الان اذا بقي عليها اذا بقي عليه بعض الاموال كما تفضلت انت بقي لكل شخص هذا يريد انه الف باقي وهذا يريد انه خمس مئة الان هنا الامر يعود الى الحاكم. الحاكم ينظر ما هو الاصلح. يقول هل الاصلح ان افك الحجر عن هذا الانسان؟ اجعله يذهب يعني لعل وعسى يتداين

90
00:29:40.050 --> 00:30:00.050
يتاجر بتجارة جديدة قد يكون رجل حاذر في التجارة. فلو فك الحجر عنه وسمح له ان يتصرف ويستدين من الناس اخرين ليبيع ويشتري وما شابه ذلك ويسدد ما عليه. هنا الحاكم ينظر ما هو الاصلح. قد لا يرى الحاكم انه هذا الرجل لا يبقى محجور عليه حتى ننظر في حاله. كيف يمكن ان يتصرف معه؟ فالامر

91
00:30:00.050 --> 00:30:20.050
يبقى اذا عند الحاكم فلا ينفك الحجر عنه. اذا كانت الاموال فرضا كنا نظن ان الاموال التي عنده لا تفي بما عليه فحجرنا عليه. ولكن سبحان الله لما بيعت هذه الاموال وجدت انها تفي بما عليه. مثلا شخص قال خلاص هذي السيارة ثلاثة الاف انا اشتريها حتى يسدد ما عليه بسبعة الاف

92
00:30:20.050 --> 00:30:30.050
طب جزاها الله خير. والحمد لله سبعة الاف كما قلنا كان قبل قليل عليه دين كم هو؟ ستة. الان معه سبعة الاف. ستة الحمد لله كل ما عليه من الديون. بمجرد

93
00:30:30.050 --> 00:30:50.050
انسد كل ما عليه من الديون ينفك الحجر عنه مباشرة من دون امر الحاكم. لانه انتهى عما عليه من الديون ينفك الحجر عنه من دون امر الحاكم لكن اذا بيعت امواله واعيانه ولم تفي بجميع ما عليه من الديون وانتهت الاموال تماما. الان لا ينفك الحجر عنه. يبقى الامر

94
00:30:50.050 --> 00:31:10.050
او للقضاء الشرعي هو الذي ينظر هل نسمح لفلان بالتصرف من جديد ونفك الحجر عنه حتى يكسب يعني من جديد اموال ويسد ما عليه اما تبقي تحت الحجر والله لعل وعسى يخرج عنده اموات في بلدان اخرى نأتي بها. هنا الى القضاء الشرعي. فاذا عليك ان تتقن هذه القضية. من ماله

95
00:31:10.050 --> 00:31:30.050
لم يفي بقضاء جميع ديونه بعد البيع لا يفك الحجر عنه الا بالقضاء الشرعي. من ماله وفى ما عليه من الديون انه ينفك الحجر عنه مباشرة من دون اذن او من دون حاجة لاذن القضاء الشرعي. لكن انتم يعني جعلتونا نقفز عن مسألة او هو مؤجل. قلنا ومن

96
00:31:30.050 --> 00:31:50.050
لم يقدر على وفاء شيء من دينه تحرم مطالبته وحبسه وكذا ملازمته. الصورة الثانية كذلك التي تحرم فيها المطالبة والحبس والملازمة في الديون المؤجلة. لذلك قال او هو مؤجل. شخص دينه يحل في شهر اتناشر القادم. يحرم ان انت اثم. يحرم عليك ان

97
00:31:50.050 --> 00:32:10.050
طالبه وانت تطالب بحبسه وان تشتكي عليه للقضاء وان تلازمه. ثم قال ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت ان وثق الورثة ان وثق الورثة برهن محرز او كفيل مليء. الشرط هذه المسألة ايش معنى هذا الكلام

98
00:32:10.050 --> 00:32:30.050
من يشرحه لي اريد يعني شخص يشرح هذا الكلام. حتى نحن نحسن التعامل مع كتب الاقدمين. هذا نص فقهي ورد امامك. ما ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت ان وثق الورثة برهن محرز او كفيل مليء. ما شاء الله مستعجل الشيخ خالد بسم

99
00:32:30.050 --> 00:32:50.050
يلا. اذا فلس ولا بيموت الا اذا كان اذا كان وثقوا فيه اهله. وكان في كثير هذا انت قرأت النص نريد اوضح من هيك. ايوه. ولا يحل مؤجل بفرس. شان ايش يعني ولا يحل مؤجل

100
00:32:50.050 --> 00:33:10.050
بفلس. يعني واحد فلس. نعم. ما معنى فل؟ يعني افلس؟ افلس. ما معنى افلس؟ فقط كلمة صغيرة. لأ احنا قلنا المفلس عندنا يعني. يعني وحي هو احيانا يطلق على ما تقول في الحقيقة لكنهم يقولون مفلس ماله مثلا لا يفي بما عليه من الديون. عرفت؟ ومن باب اولى كذلك اذا كان معسر تماما ما عنده شيء

101
00:33:10.050 --> 00:33:30.050
عرفت فاذا كان هناك انسان ما عنده شيء او ماله لا يفي بما عليه من الديون. فعرف ان هذا الرجل مفلس. حتى لو عرفت ان هذا الرجل مفلس لا يوجد عنده مال يسدد ما عليه من الديون فان ديونه المؤجلة لا تحل بذلك. ديون المؤجلة لا تحل

102
00:33:30.050 --> 00:34:00.050
يعني انسان ايها الاحبة يوجد خمسة غرماء يطالبونه. ثلاثة ديونهم حالة واثنان دينهما مؤجل. الان في الحقيقة من الذي له ان يطالب؟ الثلاثة فقط الذين ديونهم حالة وهم الذين لهم ان يطالبوا بالحجر وهم الذين عندما يبيع الحاكم الاعيان يرد لهم اه ديونهم. اما من كان

103
00:34:00.050 --> 00:34:20.050
آآ ديونه مؤجلة حتى لو كان الشخص مفلس لا لا يحق له اولا كما قلنا قبل قليل لا يحق له ايها الاحبة ان يطالب بديني لانه دينك مؤجل. طب يقول لك يا شيخ هذا الرجل مفلس اخشى ان جاء وقت الحلول ان لا يؤدي. نقول ليس لنا علاقة بذلك. انت وافقت ان

104
00:34:20.050 --> 00:34:40.050
الوقت الحلول هو شهر طناش القادم. ليس لك ان تطالب بشيء الان. حتى ولو اكتشفنا انه هذا الرجل مفلس حتى لو اكتشفناه. فهذا الكلام ولا يحل مؤجل بفلس. يعني الدين المؤجل لا يصبح حالا بمجرد ان افلس الرجل. حتى لو كان مفلسا

105
00:34:40.050 --> 00:35:00.050
الدين المؤجل يبقى في وقته. لذلك قال ولا يحل مؤجلا اي دين مؤجل. انت فسر احيانا تكون مؤجلة يقصد دين المؤجل. نعم. اي لا يحل صاحب لا يحل ان هو نفس الدين يعني كون الدين كونه هذا الرجل افلس هل هذا معنى ان الديون المؤجلة تصبح حالة وكل الغرماء لهم ان

106
00:35:00.050 --> 00:35:20.050
طالبوا بالان بحقوقهم لا الذي له ان يطالب بحقه صاحب الدين الحال. اما الديون المؤجلة لا تحل بالفلس هذا الذي يريد ان يقوله. لا تصبح حالة بمجرد ان من عليه الدين افلس. قال ولا يحل مؤجل بفلس. كذلك الصورة الثانية التي ذكرها طبعا ولا

107
00:35:20.050 --> 00:35:40.050
حل مؤجل كذلك بماذا؟ بموت. يعني انت تريد من شخص الف دينار في شهر اتناشر القادم. هو الان في شهر ثمانية توفاه الله وتعالى هل تذهب الى ورثته؟ تقول لهم ادفعوا ما على والدكم من الدين؟ لا الورثة ايش يقولوا؟ يقول انت

108
00:35:40.050 --> 00:36:00.050
آآ تريد دينك في شهر اتناشر القادم وموت الوالد لا يجعل دينك المؤجر حال. لا يجعل دينك المؤجل حال اذا الموت ايها الاحباب حتى لو مات من عليه دين وكان دينه مؤجل الموت لا يجعل الدين حال. لكنه اشترط في مسألة الموت شرط. ماذا قال؟ قال

109
00:36:00.050 --> 00:36:20.050
بشرط قال ولا بموت ما بشرط ان وثق الورثة برهن محرز او كثير مليء. اه في حالة الموت الان في الحقيقة ننظر الى مصلحة من آآ الدائن وننظر الى مصلحة الورثة. ننظر الى لانه لا نريد ان

110
00:36:20.050 --> 00:36:40.050
مصلحة هذا مقابل مصلحة هذا. ننظر الى مصلحته فنقول الدين المؤجل لا يحل بماذا؟ بالموت. ولكن عليكم ايها الورثة ان تأتوا اما برهن محرز. الرهن المحرز هو الذي نستطيع ان نستوفي منه الدين. يعني اذا بعناه نستطيع ان يؤدي الحمد لله

111
00:36:40.050 --> 00:37:00.050
جميع الدين هذا يسمى رهن محرز. يعني الان الدين عشرة الاف تضع عنده الورثة يضعون جوال؟ لا لانه هذا لا. يعني لو بعنا الجوال كم سيارة ثلاث مئة دينار فهذا لا يحرز الدين. مثلا اذا كان الدين عشرة الاف تضع السيارة قيمتها عشرة الاف فصاعدا. فهذا معنى تقييدي برهن محرز اي رهن

112
00:37:00.050 --> 00:37:20.050
لو بيع هذا الرهن فانه يوفي ما عليه على الميت من الديون. قال لابد ان يوثق الورثة اما برهن محرز او ماذا؟ او يأتوا بكثير مليء يأتوا بشخص يقولون يا فلان انت اتريد منا الوالد رحمة الله عليه عشرة الاف جبنا شخص يكفل انه في شهر اتناشر القادم

113
00:37:20.050 --> 00:37:40.050
سنؤدي ما على ابينا رحمه الله من الديون. وهذا شخص يكفل. لكنه اشترط في الكفيل ان يكون ماذا؟ مليء. ما معنى مليء مليء بماله وبلسانه وبما ذا وببدنه هذا معنى المليء في المذهب. فلابد يأتوا اما برهن محرز او يأتوا

114
00:37:40.050 --> 00:38:00.050
بكفيل مليء لانه اذا لم يوفوا الدين في شهر اتناش القادم اما سيباع الرهن واما سنطالب الكفيل اما سيباع الرهن واما نطالب الكفيل. هو لماذا اشترطوا هذا في مسألة الموت؟ لان صاحب الدين هو يخشى في الحقيقة ان الورثة يفرق الورثة يأخذونها ويذهبوا الى

115
00:38:00.050 --> 00:38:20.050
خارج البلد وعاد جيب المصاري. صعب تأتي بها. فهنا نظرنا الى مصلحة الطرفين. لا نحن جعلنا الدين حالا جعلناه مؤجلا. لكن قلنا الورثة عليكم ان توثقوا اما برهن محرز واما بكفيل مليء حتى نضمن حق صاحب الدين. طيب ثم قال وان ظهر غريم

116
00:38:20.050 --> 00:38:40.050
بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه. لان هاي المسألة التي ختم بها هذا الفصل يقول هناك خمسة غرماء ذهبوا الى القضاء الشرعي طلبوا الحجر على المفلس. جيد الحاكم قام بالحجر عليه ثم

117
00:38:40.050 --> 00:39:00.050
باع الاعيان التي عنده واعطى هؤلاء الغرماء بقدر يعني نسبة ما لهم من الديون. ثم بعد اسبوع جاء رجل كان ربما مسافرا في بلد عاد فقال انا اريد منك دين ذهب الى هذا الرجل قال الا اريد منك دين فعرف هذا الرجل ان

118
00:39:00.050 --> 00:39:20.050
هذا الانسان كان محجور عليه وبيعت اعيانه جميعها من اجل ان يوفى ديون كانت عليه لاشخاص اخرين. فلهذا الرجل الان الجديد الذي وجدنا انه كذلك هو من الغرماء الذي ديونه حالة يذهب الى اين ايها الاحبة؟ هل نقول والله ذهب خلاص حقي ذهب استنى للدفعة الجديدة عاد الرجل

119
00:39:20.050 --> 00:39:40.050
جيب اموال لا يذهب الى باقي الغرماء. يذهب الى باقي الغرماء فيأخذ منه حصته لانه له حصة في الحقيقة. يعني الان كما قلنا شخص عليه دين ستة الاف. ممتاز؟ والاموال التي عنده الان بعناها جميعها وجدناها ثلاثة الاف. كيف يوزع

120
00:39:40.050 --> 00:40:00.050
هذا الدين هذه الاموال كيف توزع على الغرماء كما قلنا. نقسم الثلاثة الاف على الستة يخرج نصف. نضرب نصيب كل غريب بالنصف. فغريم يريد منه الف دينار ضرب نصف او يأخذ خمسمية من الخمسة الاف. غريم يريد منه مئة دينار اضرب بنصف

121
00:40:00.050 --> 00:40:20.050
يأخذ خمسين من الثلاثة الاف. طيب الان اكتشفنا ان هناك غريم جديد. وانه لم يكن معروف انه هذا الرجل كما قلنا كان غائبا كان ما شابه كم يكن يعلم؟ او اقول لك قد لا يكون غائبا. قد لا يعلم ان فلان الفلاني خلص تم الحجر عليه قضائيا وبيعت الاموال ووزعت. فذهب الى القضاء قال له ماذا

122
00:40:20.050 --> 00:40:30.050
فعاد قال لها نحن وزعنا بعنا اموال ووزعنا قال لا انا غريب ترى انا اريد منه ايضا كذلك. لماذا لم تعطوا؟ قالوا والله لم نعلم بحالك. الان خلاص يسقط حقه لا يسقط

123
00:40:30.050 --> 00:40:50.050
الان يعود الى جميع الغرماء فيأخذ حقه. كانهم الان مثلا كانوا خمس غرماء يصبحون ماذا؟ ستة. كانوا خمس غرماء تصبحون ماذا؟ ستة ولكل شخص ان يأخذ فهو يذهب يسترد من هؤلاء الستة بقدر النسبة. نعم؟ والله هو

124
00:40:50.050 --> 00:41:10.050
ما قال للحاكم قال وان ظهر غريب بعد القسمة يرجع الى الغرماء بقسطه. عاد الغرماء لم يقبلوا نعم يذهب الى القضاء الشرعي. اما ابتداء هو لو ذهب اليهم قال واعطوني ما يعني القضاء سيحسب له كم له نسبة من المال. يذهب الى هؤلاء يأخذ منهم ان رفضوا يذهب الى القضاء. تفضل يا شيخ

125
00:41:10.050 --> 00:41:30.050
لا اذا حل انتهى. يعني هو كان يعني عندما تم الحجر وبيعت الاموال وقسمت لم يكن دينه حالا الى ان انتهى امره. الان سيصبح مع دفعة جديدة. عرفت لكننا في الحقيقة الان لا يوجد دفعة جديدة. لانه هذا الشخص اصبح ماذا؟ تحول من مفلس

126
00:41:30.050 --> 00:41:50.050
اسئلة محسن لانه بيعت جميع امواله ما عنده الان اي شيء من حطام الحياة الدنيا. فتحرم مطالبته ويحرم حبسه وتحرم ملازمته. الا يعني اذا جاءت يعني هدية من الله سبحانه وتعالى له في لحظة وذلك فضل الله اصبح موسرا يذهب اليه يطالبه الان هذا هو النوع الاول من الحجر. من حجر عليه

127
00:41:50.050 --> 00:42:10.050
لحق الغير وعرفنا الذي يحجر عليه لحق الغير هو المفلس. ننتقل الان الى فصل جديد. وهو من حجر عليه لحظه هو يعني لمصلحته هو من حجر عليه لمصلحته هو في الشريعة كما قلنا الحجر فيها نوعان. حجر لحظ الغير وحجر لحظ النفس. انتهينا من الحجر

128
00:42:10.050 --> 00:42:30.050
لحظ الغير الان نذهب الى الحجر لحظ النفس. قال من هو الذي يحجر عليه لحظه ثلاثة؟ قال ويحجر على الصغير والمجنون والسفيه لحظهم يحجر على من قال على الصغير الذي لم يبلغ وعلى لا المجنون وعلى السفيه لحظهم لمصلحتهم

129
00:42:30.050 --> 00:42:50.050
حتى لا يهدروا الاموال. صغير مات ابوه وهو يتيم. محمد جعله يتصرف في امواله؟ لا. يحجر عليه. ويجعل هناك ولي هو الذي يتصرف بماذا؟ بالمال. رجل مجنون كما قلنا حصل ورثه. كذلك يحجر عليه لا يمنع من التصرف في ماله. رجل

130
00:42:50.050 --> 00:43:10.050
سفيه لا يحسن التصرف في المال ايها الاحبة. يبيع ويشتري اشياء لا قيمة لها. سهل ان يغبن بمبالغ طائلة هذا سفيه كذلك هذا يحجر عليه لحظه. ما احكامهم؟ قال ومن دفع اليهم ما له بعقد او لا رجع بما بقي

131
00:43:10.050 --> 00:43:30.050
لا ما تلف. الان من دفع ما له ايها الاحبة لرجل محجور عليه لحظه. يعني من دفع ماله لصغير. او لمجنون او لسفيه باختصار. من دفع ما له لاحد هؤلاء الثلاث. قال ماذا؟ بعقد اولى. يعني سواء انشأ معهم عقدا او

132
00:43:30.050 --> 00:43:50.050
واهداهم هدية او وضع المال عندهم بين ايديهم. هذا ايها الاحباء له ان يرجع بالعين التي ان بقيت وان تلفت انتهى الامر. وان تلفت انتهى الامر لانه هو الملام. هو الذي

133
00:43:50.050 --> 00:44:10.050
ووضع بارادته ما له عند هؤلاء. فلذلك نعطي قاعدة عامة كل من وضع ما له عند صغير او عند مجنون او عند سواء شاء معهم عقد او بغير عقد وضع المال عندهم وديعة وضعوا باي طريقة من الطرق. فهذا ايها الاحبة يرجع قال بما بقي يعني

134
00:44:10.050 --> 00:44:30.050
لحق حاله يرجع بماذا؟ بما بقي الصغير اه اخذ مالا تصرف فيه انتهى الامر لانه هو في الحقيقة يعني انت الملام انت الذي وضعت المال عنده انت الذي وضعت المال عند المجنون انت الذي وضعت المال عند السفيه. قد رجع بما بقي لا ما تلف. اللي تلف انتهى الامر لانك انت ستحاسب. ولكن

135
00:44:30.050 --> 00:44:50.050
ايها الاحبة ان لم يدفع ما له الى هؤلاء وانما هؤلاء هم الذين جنوا على ماله يعني الصغير هو جاء على بيت غني اتلف شيئا من امواله او هذا المجنون ذهب الى بيت غني كسر زجاج سيارته او نافذته او السفيه فعل شيئا من ذلك

136
00:44:50.050 --> 00:45:10.050
اجعله يتصور في الصغير والمجنون اكثر من السفيه لكن حتى السفينة هو فعل شيء من ذلك. ايش قال؟ ويضمنون ماذا؟ الجناية. يعني اذا هم اتلفوا شيء لم يدفعوا لهم انسان اه هنا سيضمنون. لكن ما اتلفوه بسبب وضع الانسان عندهم لا يضمنوا. عرفنا الفرق بين

137
00:45:10.050 --> 00:45:30.050
يعني اذا انت وضعت عندهم شيء واتلفوه لا يضمنوه. اما اذا هم اعتدوا على اموالك جاءوا على بيتك اتلفوا شيئا اخذوا شيئا. نعم هنا سيضمنون ولا انتبهوا لهذه القضية ايها الاحبة. من الذي يضمن؟ ايش قال؟ قالوا ويضمنون من الذي يضمن؟ الصغير. ليس ولد الصغير

138
00:45:30.050 --> 00:45:50.050
النانو اذا الشخص كسر زجاجة اه مثلا زجاج سيارة يذهبون الى من؟ الى والده وفي الحقيقة الوالد غير مطالب شرعا ان يدفع الوالد غير مطالب شرعا بان يدفع من المطالب شرعا بان يدفع؟ الصبي. طب كيف سيدفع الصبي

139
00:45:50.050 --> 00:46:10.050
ان جاءت اليه ورثة مثلا الان هو توفيت والدته توفي اخ من اخوانه له هنا مثلا نصيب من الميراث. من هذا النصيب؟ نعم نقول يبقى في ذمتك ايها الصبيح حتى تأتي بمال. يعني يبقى في ذمة الصبي حتى يرد له مال. يرد بهبة يرد بورثة بشيء من

140
00:46:10.050 --> 00:46:30.050
الله سبحانه وتعالى مهم اذا ملك الصبي مالا حينئذ نسدد ما في ذمة الصبي لصاحب الحق. اما الاب فهو غير مطالب بان يدفع شرعا لانه هو ليس هو الذي اتلف وليس هو الذي امر ابنه بان يتلف. الابن صغير اتلف. فيبقى في ذمة الابن. كذلك يبقى في ذمة المجنون. اذا جاء

141
00:46:30.050 --> 00:46:40.050
المجنون ورثه او ما شابه ذلك يدفع منها. ولا يطالب اه اه الولي بان يدفع عنهم. لانه انا لا ادفع من مالي باختصار. انا لا ادفع من مالي شيء اتلفه غيري

142
00:46:40.050 --> 00:47:00.050
قال ويضمنون جناية واتلاف ما لم يدفع اليهم. يضمنون جناية هم في الحقيقة يقصدون بالجناية هنا الجناية البدنية. اذا قالوا يظنون جناية واتلاف ما لم يدفع اليهم. والمراد بالجناية فيما يظل هنا الجناية البدنية. يعني ايها الاحبة اه طعن بسكين

143
00:47:00.050 --> 00:47:20.050
اه عمل يعني انشأ شجة في وجه رجل فاذا جنى على رجل او على طفل اخر او على دابة من به فاذاها كما قلنا بجرح بخشد او ما شابه ذلك. او جنى على الاموال وهي المسألة الثانية. قال ويضمنون جناية واتلافا

144
00:47:20.050 --> 00:47:40.050
ما لم يدفع اليهم. فيقصد بالجناية كما قلنا الاعتداء على الابدان. على اعتداء مجنون او اعتدى صغير او اعتدى سفيه على بدنه هذه في العادة تسمى جناية او اتلف مالا لم يدفع اليه لاحظ وقيد واتلاف ما لم يدفع اليهم. اما ان اتلفوا

145
00:47:40.050 --> 00:48:00.050
وشيئا دفع اليهم فهنا لا يضمنوا لي ان الذي عليه الحق هو من دفع لهم اليهم المال. هو المحقوق ابتداء. اذا انتهينا من هذه المسألة الاولى طيب متى ينفك الحجر عن الصغير وعن المجنون وعن السفيه؟ قال ومن بلغ رشيدا

146
00:48:00.050 --> 00:48:20.050
الاولى اذا بلغ الصبي اصبح بالغ. الصغير اذا بلغ لكن بقيد ان يبلغ ماذا؟ رشيدا لانه يمكن ان يبلغ لكن يبقى سفيها. فاذا قال من بلغ رشيدا وسنعرف ما هو ضابط الرشد في نهاية الصفحة؟ قال ومن بلغ رشيدا او مجنونا

147
00:48:20.050 --> 00:48:40.050
ثم عقل ورشد. يعني بلغ ولكنه عندما بلغ كان ماذا؟ كان مجنونا. ثم الحمد لله الله سبحانه رفع نبلاء الجنون واصبح عاقلا وكذلك راشدا لانه يمكن يصبح عاقل ولكنه ليس براشد. فلابد اذا ان يصل الى مرحلة

148
00:48:40.050 --> 00:49:00.050
التكليف بالغ عاقل راشد باختصار. هنا ينفك الحجر. متى ما بقي صغيرا متى ما بقي مجنونا. متى ما بقي سفيها يبقى الحجر عليه. انظروا ماذا قال لكن حتى انتبهوا الان للفرق بين الحجر في مسألة المحجور عليه لحظه وبين الحجر في مسألة سابقة

149
00:49:00.050 --> 00:49:20.050
كان محجوب عليه لحظ الغير. قالوا ومن بلغ رشيد او مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه بلا حكم. يعني هل نحتاج الى حكم القضاء يقول هذا انفك عنه الحجر؟ لا. بمجرد ان بلغ الصبي رشيد انفك الحجر عنه مباشرة لا يحتاج الى قضاء شرعي. وكذلك قل في المجنون

150
00:49:20.050 --> 00:49:40.050
اذا اصبح عاقلا رشيدا او السفيه اذا اصبح رشيد. اما في المسألة السابقة من حجر عليه لحفظ الغير قلنا هناك صورة نحتاج فيها الى الحاكم هناك صورة لا نحتاج فيها الى الحاكم. ما هي الصورة التي نحتاج فيها الى الحاكم؟ في المسألة السابقة في الباب السابق. احسنت. اذا سدد

151
00:49:40.050 --> 00:50:00.050
اذا بعنا امواله ودفعنا لغرمائه ولكن المال الذي سدده لا يفي بما عليه من الديون. هنا لا ينفك الحجر عنه الا بالحاكم. طب الحالة التي لا يحتاج فيها الى الحاكم في الصورة السابقة. نعم اذا كان ماله استطاع ان يؤدي جميع ما عليه من الديون فهذا ايها الاحبة ينفك الحجر عنه مباشرة. اما

152
00:50:00.050 --> 00:50:20.050
الصغير والمجنون والسفيه فهؤلاء بمجرد ان ترتفع عنهم هذه الصفات ينفك الحجر مباشرة. لذلك قال انفك الحجر عنه بلا حكم ماله وخلص الولي الان سيعطيه المال. الولي الشري ازا يأتي من هو الولي يعطيهم الاموال لا قبل ذلك

153
00:50:20.050 --> 00:50:40.050
يعني اذا لم تتوفر هذه الصفات لا يجوز ابدا ان يعطى المال حتى لو اصبح السفيه عمره اصبح عمره خمسين عاما وهو سفيه لا يعطى. خلاف الحنفية الحنفية عندهم عالخمسة وعشرين بينفك السفه. حتى لو كان بعد الخمسة وعشرين بقي على سفهي

154
00:50:40.050 --> 00:50:50.050
المال لكن لا عند الحنابلة انظروا ماذا قال لا قبل ذلك بحال كأنه يريد ان يرد على الحنفية. يقول نحن لا نعطيه حتى لو بلغ مئة سنة وهو سفير ان اعطيه. يعتبر

155
00:50:50.050 --> 00:51:10.050
فيه شرعا ومحجور عليه. طيب الان ما هي طرق البلوغ؟ قال وبلوغ ذكر كيف يكون بلوغ الذكر ايها الاحبة؟ لانه تكلم عن البلوغ فيريد ان يبين لك ما هي الطرق التي نعرف فيها ان هذا الصبي اصبح بالغ. قال وبلوغ ذكر بإناء وهذا معروف. قال او بتمام خمس عشرة سنة. يعني اذا لم

156
00:51:10.050 --> 00:51:30.050
ايه؟ ولم ينبت شعر خشن حول قبره كما سيأتي ما ظهرت عليه اي علامة من علامات البلوغ. ننتظر حتى الخامسة عشر قمرية طبعا ليست ميلادية. ننتظر حتى الخامس عشر اذا اكمل خمسة عشر سنة قمرية نعتبر ماذا؟ نعتبره بلى خالص شرعا

157
00:51:30.050 --> 00:51:50.050
والان مهم عملية التحت نعتبره مكلف. نوجه اليه احكام الصلاة والزكاة وكل هذه الامور تصبح عليه. طبعا الزكاة موجودة في ماله لكن احكام الصلاة ونأمر بوجوب الطهارة والوضوء وما شابه ذلك. اذا وبلوغ ذكر بامناء او بتمام خمس عشرة سنة. هيا او بتمام يعني في حالة عدم الانماء قبل ذلك. وفي حالة عدم نبات

158
00:51:50.050 --> 00:52:10.050
شعر خشن حول القبل ننتظر تمام الخمسة عشر عاما. اما اذا امنا التي هي الصورة الاولى او الصورة الثالثة نبات شعر خشن حول الاشهر الذي حول العانة لقى هذا خلاص يعتبر بالغ من املائه او من نبات الشعر حول قبوله. وهذا قيد حول القبر وليس الدبر

159
00:52:10.050 --> 00:52:30.050
اه ظهور الشعر على الدبر لا يدل او ليس دليلا على البلوغ. انما بلوغ ذكر بامناء او بتمام خمسة عشرة سنة او بنبات شأن خشن حوله قبله طبعا الشعر الخشن ايها الاحبة قد يكون هناك شعر ناعم يقولون يعني الشعر آآ يخرج على بعض الصبيان حول القبل لكنه شعر

160
00:52:30.050 --> 00:52:50.050
نعم والذي يخرج على على البدن فهذا ليس هو الشعر المعتبر. الشعر المعتبر هو الشعر المعلوم لديكم الاسود الذي يسمى يسمى شعرا خشنا. اما الشعر نام حتى لو ظهر ورأته الام او رآه الاب على الصبي فهذا لا عبرة به. العبرة بالشعر الخشن يعني حتى ذهب لماذا الشعر الخشن؟ لان هناك شعر ناعم قد يكون شعر

161
00:52:50.050 --> 00:53:10.050
مثلا اشقر خفيف مثل كما تراه على جلدك. هذا الشعر الاشقر الخفيف الذي يكون على الجلد لا عبرة به وانما العبرة بالشعر الخشن. طيب اه قال وبلوغ ذكري. الكلام الان عن بلوغ الذكر. اذا كم طريقة لبلوغ الذكر؟ ثلاثة. ايش؟ الامناء. نبات الشعر الخشن او تمام خمسة عشر

162
00:53:10.050 --> 00:53:30.050
طيب الانثى قال وانثى بذلك. يعني الانثى كذلك تكون بالامناء والانثى تستني. وام سلمة لما تعجبت قال ومن اين يكون الشبح؟ النبي صلى الله عليه وسلم رد عليها. فاذا بامنعها او بنبات شعر خجل حول قبولها. او بتمام الخمسة عشر سنة

163
00:53:30.050 --> 00:53:50.050
طريقة زائدة لها ما هي؟ هذا الحيض؟ قال وانثى بذلك اي بالطرق السابقة وبحيض فان حاضت فهذا دليل على انها قد بلغت وحملها دليل امناء. يعني انثى ايها الاحبة زوجها والدها في عمر مبكر. في عمر التاسعة العاشرة المهم زوجها في عمر

164
00:53:50.050 --> 00:54:10.050
مبكر لم تستمني ولم ينبت شعر خشن حول القبل ولم تحط. المهم في يوم من الايام ذهب مع زوجها الى المستشفى تجري فحوصات. الطبيب قال لها انت حامل. الان ايش سيقول لها؟ يعني اقول انا لا اعرف اصلا اني بالغ. هي تقول انا لا ادري

165
00:54:10.050 --> 00:54:30.050
بلغت لاني لم احض ولم انزل من يا ولم ينبت شعر ولم اصل الى الخمسة عشر عاما. الان حملها ايها الاحبة هل نقول اصبحت بالغة منذ عرفنا انك حامل؟ لا. يكون حملها دليل على ان هناك استمناء. دليل على ان هناك ماذا

166
00:54:30.050 --> 00:54:50.050
عفوا دليل على وجود ماذا؟ امناء. قال وحملها دليل على وجود ماذا امنع. ولكن قد يكون هذا المني ما خرج من قبولها لسبب من الاسباب الطبية وما شابه ذلك. فخلص مجرد ما حملت نقول هي حملها دليل على ماذا؟ على املائها. ولكن طيب متى

167
00:54:50.050 --> 00:55:10.050
اعتبرها بلغت هل نعتبرها بلغت عندما تضع؟ نعم ولمتى تعتبر بالغا يعني عندما تضع طب متى حملتي؟ الان هي ما تدري. الان هو هكذا يقول الحنابلة. عندما تضع اقل مدة الحمل عند الحنابل ايها الاحبة

168
00:55:10.050 --> 00:55:30.050
لا ستة اشهر. اقل مدة الحمل عند الحنابلة هذا اظن ذكرناه في كتاب الحيض. اقل مدة الحمل عندنا ستة اشهر جيد فالان عندما تضع طفلها نحسب ستة اشهر سابقة لانه هذه الفترة المتيقنة. الان عندما تضع

169
00:55:30.050 --> 00:55:50.050
طفلها فنقول لها انت من ستة اشهر قبل وضع الطفل تعتبري ماذا؟ بالغ. لان هي الفترة الان نحن كما قلنا اقل مدة الحمل عندنا كم؟ ستة اشهر. هذا اليقين يعني لا يمكن عندنا ان تضع المرأة حملا الا بعد مضي ستة اشهر

170
00:55:50.050 --> 00:56:10.050
وغالبه تسعة اشهر واكثره كما قلنا اربع سنوات. فاقل مدة متيقنة للحمل عندنا ستة اشهر. فعندما تضع المرأة الان امرأة وضعت ايها الاحبة متى نعتبرها بالغة؟ نحسب ستة اشهر قبل الوضع نقول انت من ستة اشهر قبل وضعك لهذا

171
00:56:10.050 --> 00:56:30.050
قصة به تعتبري ماذا؟ حامل. يعني بدأت عملية الحمل يعني تعتبري فعليا ماذا؟ بالغ. ليست يعني بمجرد ان اكتشفنا ان حامل نقول الان بلغتي او عندما تضعين تبلغين لا. كيف الطريقة؟ كيف نحسب وقت البلوغ بالضبط؟ حتى نكون دقيقين ترى القضية الاحبة

172
00:56:30.050 --> 00:56:50.050
ينبني عليها صلاة ينبني عليها احكام كثيرة وزكاة يعني ينبني عليها صيام وينبني امور امور كثيرة على تحديد قضية البلوغ. فالان متى نعتبر ايها الاحبة هذه المرأة بلغت بالدقة وبالضبط هل من اليوم الذي اكتشف فيه الطبيب انها حامل؟ خطأ. هل من اليوم الذي وضعت فيه؟ خطأ. من متى

173
00:56:50.050 --> 00:57:10.050
من ستة اشهر منذ الوضع يعني ننقل ستة اشهر الان وضعت في شهر اطنعش في شهر ستة هي تعتبر عندنا شرعا فكل ما كان من احكام صلاة وصيام وما ترتب عليها من الاحكام الاخرى سيترتب من مدة ستة اشهر. فهذه مسألة مهمة

174
00:57:10.050 --> 00:57:30.050
اما حملها دليل ان ثم قال اه ولا يدفع اليه ماله حتى يختبر بما يليق به. الان ايها الاحبة عرفنا بلوغ الصبي. كيف يكون او بلوغ الانثى كذلك؟ اذا كيف يبلغ الصغير بالخطوات السابقة؟ طب هل عند بلوغه مباشرة

175
00:57:30.050 --> 00:57:50.050
الان بلغ ادفع المال لا لانه ماذا قال؟ في الفقرة التي قبل فقرة البلوغ قال ومن بلغ رشيدا رشيدا اذا ليس بمجرد البلوغ ينفك الحجر نعطيه المال لانه اريد ان اتأكد انه ماذا؟ انه بلغ وهو رشيد كذلك في نفس الوقت فقال ولا

176
00:57:50.050 --> 00:58:10.050
يدفع اليه ماله حتى يختبر بما يليق به. طبعا الاختبار ايها الاحبة يقولون لا يكون يعني بعد البلوغ. يقولون قبل يعني مرحلة البلوغ بفترة قصيرة يدفع اليه المال حتى يختبره ينظر كيف يتاجر ويبيع ويشتري. ثم بحيث انه اذا

177
00:58:10.050 --> 00:58:30.050
لا خلص مباشرة يعرف ان هذا الرجل الفتى الذي بلغ بلغ رشيدا. اه لذلك ايش قال الله عز وجل في سورة النساء في اول صفحة لا فيه وابتلوا اليتامى هذه وابتلوا

178
00:58:30.050 --> 00:58:50.050
اليتامى. الله عز وجل قال وابتلوا اليتامى يعني اختبروهم في ماذا؟ في البيع والشراء حتى نعرف هل هم اصبحوا مؤهلين ولا غير مؤهلين؟ وانظر قال وابتلوا اليتامى. طب اليتيم متى يسمى يتيما؟ قبل البلوغ. اذا بلغ ما عاد يسمى يتيم. فقال وابتلوا اليتامى وكانها

179
00:58:50.050 --> 00:59:10.050
في ارشاد على ان ابتلاؤه واختباره بعملية البيع والشراء يكون قبيل البلوغ يعني وهو ما زال غير بالغ نختبره وما زال يتيما لكنه ليس يتيم عمر سنوات لا يتيم قبيل البلوغ في الاوقات التي مثلا في الغالب يبلغ فيها من كان في مثل حاله قبيل البلوغ نختبره ايها الاحبة

180
00:59:10.050 --> 00:59:30.050
ندفع اليه جزء من المال يبيع ويشتري وبهذه اصلا الاية استدل الحنابلة على ان الصبي الصغير لو اشترى اشياء يسيرة من بقالات يصحح هذا العقد نحن قلنا من شروط عقد البيع ان يكون جائز التصرف. جائز التصرف المكلف الحر الرشيد. طيب اه

181
00:59:30.050 --> 00:59:50.050
قنابل لكنهم يصححون شراء الصغير المميز للاشياء اليسيرة. ويصححون كذلك اه شراؤه للاشياء الكبيرة باذن وليه. من اجل اين استدلوا على صحة شراء هذه الاشياء الصغيرة وصحة شرائه للاشياء الكبيرة باذن وليه؟ قالوا استدل استدللنا على صحة شرائه للاشياء الكبيرة باذن

182
00:59:50.050 --> 01:00:10.050
وليه بقوله تعالى واقتلوا اليتامى. ان الله عز وجل امر بدفع الاموال الى اليتامى وقبيل بلوغهم حتى يختبروا. في البيع والشراء دليل على انه يصح عقدهم وبيعهم وشراؤهم قبيل البلوغ. طيب ولا يدفع اليه ماله حتى يختبر قال بما يليق

183
01:00:10.050 --> 01:00:30.050
به عليك ان تختبره يعني ان تكون حصيفا ذكيا. كل طفل تعرف ما هي الطريقة التي تختبره بها وما يناسبه وما هي الامور التي كان يدخل فيها في بيع وشراء وهذا ربما يختلف باختلاف هذا ابن من؟ ابن تاجر ولا ليس ابن تاجر؟ قد يكون بحسب هل كان والده يصحبه كثيرا معه ولا لا

184
01:00:30.050 --> 01:00:50.050
فهذه القضية ينظر فيها الولي ما هي المصلحة في طريقة الاختبار؟ قال ويؤنس رشده اذا ولا يدفع اليه ماله حتى انظروا ماذا قال حتى يخطب اذا لا يجوز دفع المال للصغير عندما يبلغ حتى يختبر ويؤنس ماذا؟ الرشد. ويلاحظ فيه انه رشيد. ومحله ايش قال يا شيخ

185
01:00:50.050 --> 01:01:10.050
ومحله قبل البلوغ. هو الان نص. انه محل الاختبار الشرعي يكون قبل البلوغ. لانه الاصل في الحقيقة ايها الاحبة لا يصح لك ان تأخذ مال هذا الانسان تبقي عندك بعد البلوغ اذا اصبح مكلفا رشيدا. باي حق تحفزه عندك. انت عرفت لماذا هم يريدون ان يختبروا قبل البلوغ؟ لانه كل يوم

186
01:01:10.050 --> 01:01:30.050
انت في عن الاختبار مع انه الحجر قد يكون انفكعا وانت تؤخر دفع ماله الا وهو حقه. تمنع من التصرف في امواله. لذلك الاختبار الشرعي يكون يعني قبيل البلوغ بحيث انه عندما يبلغ مباشرة تدفع اليه المال ولا تحبس هذا المال عندك. قالوا محله قبل بلوغ. طيب ما هو الرشد

187
01:01:30.050 --> 01:01:50.050
عندما نقول الرشد هل هو الصلاح في الدين؟ اثرا؟ هل هو الصلاح مثلا في الكلام؟ هل هو الصلاح في الجاه؟ لا الرشد ايها الاحبة يختلف من باب الى اخر في ابواب الفقه في الرشد في البيوع ليس هو الرشد في الانكحة عندما يقولون الولي يجب ان يكون رشيدا. الرشد في البيوع عند الحنابلة رحمهم الله

188
01:01:50.050 --> 01:02:00.050
وعند الحنابلة هو الرشد في المال فقط. هناك من يرى لا انه رشد في الدين وفي المال. الحنابل يقولون الرشد في ماذا؟ في المال. ما معنى الرشد في المال؟ هذا ضابطه

189
01:02:00.050 --> 01:02:20.050
والرشد هنا انظر ماذا قال هنا تحت كلمة هنا وضع خطين حتى تميز الرشد هنا اي في هذا الباب. اصلاح المال. طيب ما صورة اصلاح المال قال بان يبيع ويشتري فلا يغبن غالبا لا يخدع غالبا. الان ايها الاحبة الرجال الكبار

190
01:02:20.050 --> 01:02:40.050
العقلاء يمكن يخدعوا لكنك انت جربت في اكثر من مرة يمكن مثلا باع اشترى عشر مرات مرة واحدة غبن وتسعة منها ما غبن هذا جيد صحيح؟ اه اذا كان مثلا غبن يسير جدا مما يتسامح فيه كذلك جيد ما عندنا مشكلة. لكن اذا كان هناك غبي فاحش

191
01:02:40.050 --> 01:03:00.050
يتكرر كل ما يبيع ويشتري هناك غبن لا هذا اذا لا يصلح ما زال سفيها. اذا والرشد هنا اصلاح المال بان يبيع ويشتري فلا يغبن غالبا انظروا ماذا اكمل ولا يبذل ماله في حرام. اذا ايها الاحبة اي شخص وجدناه يصرف امواله في المحرمات فهذا سفيه يحجر عليه

192
01:03:00.050 --> 01:03:20.050
طبعا محجور عليه يشتري بها المعازف يشتري بها الغناء. طب ما رأيكم بشراء الدخان نعم يعني ايها الاحبة شخص يعني تأتي صور للاسف في مراكز الايتام ومراكز الزكوات شخص لا يجد مال يطعم ابناؤه. تدفع اليه زكاة تجد انه هذه

193
01:03:20.050 --> 01:03:40.050
الزكاة والصدقة يذهب نصها في شراء اه للاسف الدخان. هذا ايها الاحبة يهجر عليه. لانه يبدو المال وهذا سفيه. اولادك لا يجدوا طعاما ياكلونه ولا يجدون طعاما ياكلونه وانت تبذل مالك في الحرام في شراء هذه السيجارة التي تقتل بها نفسك وتقتل ابنائك فهذا نوع من السفه لانه يبذل ماله في الحرام

194
01:03:40.050 --> 01:04:00.050
بذلك قال فلا يقبر غالبا ولا يبذل ماله في حرام. لكن هي القضية احيانا يعني يكون في مثلا شخص آآ غني جدا. وهو مثلا ممن ابتلاه الله عز بهذه المعصية هو يشتري هذا الدخان في الحقيقة يصعب يعني ان نقول هذا مباشرة يحجر عليه. بما انه يعني هي الحقيقة تصبح هي تعود

195
01:04:00.050 --> 01:04:20.050
تقدير شخص انت لا تجد ما تصرفيه على نفسك وابنائك تشتري دخان تقتل نفسك وتؤذي؟ نعم احجر عليه لمصلحته ولمصلحة ابنائه. لكن شخص غني معه اموال نقول انت اثم. انت تفعل الحرام عندما تشتري. لكن هل نطبق عليه حكم الحجر؟ يعني في الحقيقة تحتاج نظر. يعني يصعب شخص مليونير. تقول

196
01:04:20.050 --> 01:04:40.050
والله انت تبذل مالك في حرام في شراء دخان يعني النظرة ليست بهذه الطريقة. هذا الذي اردت ان اوصله الشيخ قال انه ما نشتري دخان سفيه. تذهب بكرة لشخص ما شاء الله ثري جدا تقول ترى نحن نحجر عليك بسبب انك تشتري. لان تقول هذه معصية هذا اثم لا يصلح تغضب الله. هذا صحيح يعني هذه امور نحن نتفق عليها. لكن هل

197
01:04:40.050 --> 01:05:00.050
تحجر عليه هذا في الحقيقة محل نظر. كذلك يعني بعض اريد ادخل في هذا الباب كثيرا. اذا ولا يبذل ماله في حرام وغير فائدة. كذلك اذا كان يبدو المال في غير فائدة هذا سفيه يعني يشتري بها اشياء لا يحتاج اليها. كل يوم يشتري مفرقعات كما يقول النارية من

198
01:05:00.050 --> 01:05:20.050
المساء مثلا يلعب بها رجل سفيه اذا وانسان لا يستطيع ان يشتري بالمال شيء يصلحه وينتفع به. فهذا قد لا يكون ايها الاحبة الشيء الذي يشتريه محرما ولكنه يشتري بمبالغ طائلة اشياء لا فائدة منها. فهذا كذلك سفيه. اذا ضابط الرز في المال باختصار ان يبيع

199
01:05:20.050 --> 01:05:40.050
او يشتري فلا يغبر غالبا ولا يبذل ماله في حرام وفي غير فائدة. فاذا كان الصبي في فترة الاختبار وجدناه يحسن الحمد لله هذه الامور ولا يشتري المحرمات ولا يشتري الا اشياء نافعة فنقول اذا عندما يبلغ هذا قد بلغ وهو رشيد. ثم قال ووليهم

200
01:05:40.050 --> 01:06:00.050
هذا الحج من هو الولي ايها الاحبة؟ يعني من يكون هو المراقب المسؤول عن التصرف في مال اه مثلا الصغير وفي مال نون وفي ما لي السفيه حال الحجر عليهم. من هو الولي؟ الان هناك ولي سيتصرف لهم في اموالهم بما يعود عليها بالمصلحة حتى لا تذهب

201
01:06:00.050 --> 01:06:20.050
قال ووليهم حال الحج اولا الاب. هذا هو المرتبة الاولى. هو الذي يعطي الاحقية. الاب هو المسئول ان يتصرف في اموال الصبي. وفي اموال المجنون والسفي ما وجد الاب او توفاه الله يذهب الى اين؟ الى وصيه ما معنى الوصي؟ الاب كتب في وصيته

202
01:06:20.050 --> 01:06:40.050
ان اذا قبض الله عز وجل روحه المسؤول عن اموال او ابنائي او اموال هذا المجنون او اموال السفيه فلان الفلاني اوصى به الى رجل من الناس التفاضل جزاه الله خيرا. اه بمجرد ان مات الاب تنتقل الولاية الى هذا الوصي. طيب مات الوصي. لم نجد هذا الوصي. تنتقل

203
01:06:40.050 --> 01:07:00.050
الى من؟ الى الحاكم. لاحظوا تنتقل الى من؟ الى الحاكم. طيب ما وجد حاكم؟ قالوا ينتقل فيها الى يعني احكم الناس في التصرف بماله ان كان الاخ او ان كانت الام او ما شابه ذلك في حالة انعدام الخيار الثالث. ولاحظ اذا الحنابلة لا يقولون

204
01:07:00.050 --> 01:07:20.050
الاب الاخ هناك اراء فقهية اخرى. من يقول هناك تنتقل للاخ الاكبر. لا الحنابلة اه رحمهم الله تعالى يرون ان انتقالها بعد الاب الى الوصل ثم اذا الحاكم مباشرة. لا. اللي في المال لماذا؟ الان الام قلت كما قلنا بعد الحاكم ان لم نجد حاكما

205
01:07:20.050 --> 01:07:40.050
وانتهت القضية وكان هناك مجموعة من الناس اصلح الناس وجدناها الام يمكن تعطى. ما وجدنا الا انه اصلح ناس يديروا بعد الحاكم. الام لكن ماذا ايها الاحبة بعد الاب تنتقل الى الحاكم ولا تنتقل مثلا الى الاقارب الى العم او الى الخال او الى مثلا الاخ الاكبر كما يفعل الناس في هذه الايام؟ لماذا ما ينقلون هؤلاء

206
01:07:40.050 --> 01:08:00.050
كثير من الناس يذهب يعني يذهبون بالولاية للاخ الاكبر او للعم او الخال. لكن عند الحنابلة لا ليست الولاية لهم. ابو وصي حاكم لماذا؟ لانه في الغالب في الحقيقة كثير ما يجور الاخ الاكبر يمكن يظهر عنده اخلاق سيئة يذهب بمال اخيه الاصغر او العم يذهب بمال ابناء اخيه هذا كثير قصص

207
01:08:00.050 --> 01:08:20.050
فقالوا حتى نضمن حقهم. خلص تكون عند الحاكم. ليس لهؤلاء ان يأتوا. الا كما قلنا اذا فقد الحاكم. نعم هنا ينظر كما في احكم الناس واصلحهم لرعاية مال هذا اليتيم. واما الاصل فهي تبقى عند الحاكم. نعم. حتى لو كان في احكام ثانية عند الاب

208
01:08:20.050 --> 01:08:40.050
لم يكن رشيدا. اه اذا الاب كان ايوه اذا كان الاب لا تتوفر فيه الصفات. هو اصلا يحتاج من يحجر عليه. اذا كان الاب هو يحتاج ننتقل الى الخيار الثاني. اذا كان هناك وصي مثلا نفرض انه كان هناك وصي رشيد تتوفر فيه الصفات تكون للوصي. اذا ما كان هناك وصل للحاكم

209
01:08:40.050 --> 01:08:50.050
على هذا الترتيب الاب ثم الوسط ثم الحاكم ان فقد الحاكم ينظر في من هو يعني احكم الناس واعدلهم في الانفاق وندفعها الى رجل يعني خلص ما في اله يعني ما في

210
01:08:50.050 --> 01:09:00.050
ما في قضاء شرعي. عرفت ما معنى ما في حاكم؟ يعني مش اضل حاكم لازم اكون خليفة الزمان. المراد حاكم يعني لا يوجد قضاء شرعي. عرفت فهنا في الحقيقة تصبح

211
01:09:00.050 --> 01:09:20.050
امور ضائعة يعني فينظر يعني الناس الذين حول هذا اليتيم يقولوا حتى لا يخسر ماله ما في احد يأخذ هذا المال ندفعه الى احكم الناس في التصرف له به حتى لا يضيع حقه. اذا ولي هذا الحاجة للاب ثم وصية ثم الحاكم. قال ولا يتصرف لهم الا بالاحظ. يعني هذا الولي الاب او الوصى او الحاكم عندما يتصرف في

212
01:09:20.050 --> 01:09:30.050
الصغير او المجنون او السيف يتصرف لهم بالاحظ يعني ما فيه مصلحة لهم. لا يتصرف بما فيه مصلحة له او بما يراه على ما يعني مزاجه كما يقولون. يتصرف بما يراه

213
01:09:30.050 --> 01:09:50.050
الافضل والاحظ لهم ويقبل قوله اي قول الولي ويقبل قوله بعد فك حجر في منفعة وضرورة وتلف الان ايها الاحبة الحمد لله كان هناك ولي وانتهت الامور وهذا الصغير بلغ رشيدا او هذا المجنون اصبح رشيدا. او هذا السفيه اصبح رشيدا. فعندما

214
01:09:50.050 --> 01:10:10.050
بلغ الصبي رشيدا اتى الى الولي حتى يأخذ المال. فذهب هذا الصبي الذي اصبح الان بالغا رشيدا ذهب الى القضاء فقال امام القضاء هذا الولي صرف اموالي وانا يتيم في غير منفعة. او فعل فيه عقدا من غير ضرورة. او ان

215
01:10:10.050 --> 01:10:30.050
اتلف شيئا من ماله. الان هل يقبل قول هذا الصغير اللي اصبح الان طبعا بالغ عاقل رشيد؟ ولا يقبل قضائيا قول آآ الولي حتى يأتي ذاك الطرف بالبينة قضائيا ايها الاحبة نقبل قول الولي حتى

216
01:10:30.050 --> 01:10:50.050
يأتي هذا المدعي بالبينة. لذلك ايش قال؟ ويقبل قوله يعني بعد فك الحجر كما قال يقبل قول الولي. الولي قال لا انا تصرفت بما فيه منفعة. الصغير الذي اصبح الان عاقلا او بالغا ايش يقول؟ لا تصرف فيما ليس فيه منفعة. قول من

217
01:10:50.050 --> 01:11:10.050
ناخد قول الولي فالاصل انه تصرف في المنفعة حتى يأتي هذا الشاب ببينة تدل على انه تصرف في غير منفعة. او مثلا ضرورة مثل ماذا صور الضرورة ايها الاحبة؟ الان الاصل مثلا يقولون لا يصح لي اه الولي اه ان يقرض

218
01:11:10.050 --> 01:11:30.050
مال اليتيم وان يدفعه في عقود التبرعات لانه لا مصلحة فيها لليتيم. يعني انت تخرج من مالك نعم اما انت ولي. تخرج من مال اليتيم لشخص ليس لك ذلك عرفت لكني يضعون هناك طبعا بعض الشروط آآ محددة يعني يجوزون فيها لكن الاصل الاصل انه لا يصح انه

219
01:11:30.050 --> 01:11:50.050
تصرف في الحقيقة لا يعود على مال اليتيم بمنفعة. فلا يصح للولي ان يخرج من مال الايتام. ولكن لو الولي قال انا احتجت ان اقرض للضرورة ماشي الضرورة انا في الحقيقة خفت على مال هذا اليتيم ان يذهب. طرأ لي سفر ولم اجد طريقة يعني استودع

220
01:11:50.050 --> 01:12:00.050
هذا المال عند احد فرضا وجاء شخص يقترض فقلت لا ما في عندي طريقة لاحفظ هذا المال الا اني اجعله قرض في ذمة هذا الشخص. حيث لما ارجع من سفر او ما

221
01:12:00.050 --> 01:12:20.050
ذلك استرده منه. باختصار يعني انا بعتبرها صورة يعني ان الحل الوحيد كان لحفظ هذا المال ان يجعله قرضا. الحل الوحيد كان عنده ان يجعلوا ماذا؟ قرضا في ذمة شخص بحيث انه لا يتلف هذا المال. فالان هنا تصرف في هذا التصرف ضرورة الضرورة هي التي الجأت. فالصبي قال

222
01:12:20.050 --> 01:12:30.050
لا الذي اصبح بالغا اقول الذي اصبح بالغا. انا هذا الشاب الصغير قال لا تصرفت بغير ضرورة. الولي قال لا تصرفت لضرورة. قول من؟ قول الله. قول الوالي حتى يثبت اه

223
01:12:30.050 --> 01:12:40.050
هذا الشاب خلاف ذلك. كذلك التلف. الشاب هذا يقول لا انت اتلفت شيء من مال الولي. قال ابدا ما اتلفت القول قول الولي. حتى يأتي الشاب بالبينة. انظروا ماذا قال؟ قال لا

224
01:12:40.050 --> 01:13:00.050
في دفع مال بعد رشد الا من متبرع. ما معنى هذا الكلام؟ الان الولي ايها الاحبة على نوعين هناك ولي يستفيد من ولايته يأخذ مقابل عملية الولاية. ومن كان غنيا فليستوى. ومن كان فقيرا

225
01:13:00.050 --> 01:13:20.050
فليأكل بالمعروف. هناك ولي في الحقيقة غير متبرع. هو يستفيد من الولاية يأخذ مقابل اه عملية القيام على مال تام يأخذ يعني بالمعروف ان شاء الله انه يأخذ بالمعروف. يأخذ بماذا؟ بالمعروف مقابل عملية كفالة هؤلاء الايتام ورعاية اموالهم

226
01:13:20.050 --> 01:13:40.050
وهناك لا هناك ولي متبرع يقول انا ما اخذ اي شيء ما احتاج. اذا الولي عندنا على نوعين الولي غير المتبرع الذي نستفيد من الولاية هذا لا يقبل قوله في جزئية. ما هي؟ لا يقبل قوله في انه دفع المال الى

227
01:13:40.050 --> 01:14:00.050
بعد بلوغه اذا اذا نفى الصبي ذلك. الان الصبي بلغ. فذهب الصبي الى القضاء اصبح بالغ. ذهب الى القضاء الشرعي قال ترى ما دفعني المال فجاء هذا الولي الى القضاء الشرعي قال لا دفعت المال. هنا في هذه الحالة القول قول من؟ اه قول الشاب هذا البالغ الجديد ان

228
01:14:00.050 --> 01:14:20.050
مال لم يدفع والاصل بقاؤه في ذمة الولي بشرط ان يكون الولي ماذا؟ مستفيدا منتفعا. اذا كان الولي متبرعا يعني هو يعمل لوجه الله ومعروف انه هذا الشخص يعمل لوجه الله لا يأخذ اي شيء في هذه الحالة يقبل قول الولي كذلك. حتى لا نسد باب الاحسان. تخيل ايها الاحبة

229
01:14:20.050 --> 01:14:40.050
انه ولي متبرع يأتي شخص هذا الشاب يبلغ يدعي علي في المحكمة ان عليه عشرة الاف اريدها منه ما دفعها لي. والمحكمة تقول نعم القول قوله ولهذا راه عنده بينة تثبت انه دفع يقول لا انا دفعت. فهنا في الحقيقة سيحجم كثير من الاغنياء الافاضل عن رعاية

230
01:14:40.050 --> 01:15:00.050
اموال ماذا؟ الايتام والمجانين والسفهاء لانه سيقول هذا اذا بلغ وذهب يشكي الى القضاء سيقول له انا والله اريد منه عشرة الاف ولا اريد منه خمسين الف ما دفعها لي هو القضاء اذا كان سيأخذ برأيه ابتداء حتى اتي انا بالبينة يعني ستكون هناك اشكالية كبيرة من اين سآتي انا بالبينة

231
01:15:00.050 --> 01:15:20.050
عرفتم وين تصبح الاشكال؟ لماذا؟ هنا اذا كان الولي متبرع نعتبر قوله حتى لا ينسد باب الخير ايها الاحبة. لانه هو متبرع يعمل لوجه الله سبحانه وتعالى لا يأخذ شيء على رعاية اموال المجانين والسفهاء والصغار. فلو ان القضاء كلما جاء الشخص ادعى ان هذا الولي لم يرد الي المال

232
01:15:20.050 --> 01:15:40.050
سيعتبر قول هذا المدعي وسيطلب من هذاك الشخص ان يدفع العشرة الاف او العشرين الف يقول لك الناس لا انا لن ارعى اموال ايتام ولا مجانين ولا سفهاء لانها ستترتب عليه غرامات. اما لو قلنا للولي المتبرع انت ايها الوالي المتبرع القول قولك. في دفع المال

233
01:15:40.050 --> 01:16:00.050
ان ان جاء شخص ادعى انك لم تدفع انت نعتبر قولك انك دفعت ومن ادعى انك لم تدفع هو الذي عليه ان يأتي بالبينة نعم هنا راعينا حقه الشخص الحمد لله يكون ضامنا الاصل قولي. واذا كنت صادق متقي لله عز وجل يعني لن يستطيع احد ان يجني عليه. اما اذا كان غير متبرع يعني هو

234
01:16:00.050 --> 01:16:20.050
ومستفيد ففي الحقيقة هو متهم الان. يعني انت ولي لكنك مستفيد. تأخذ من اموال الايتام تأخذ من اموال المجانين. اذا انت فعندما تقول اه انك دفعت او ما دفعت نحن نخشى انك ماذا؟ تستفيد من هذه القضية. فقالوا المتبرع غير

235
01:16:20.050 --> 01:16:40.050
يعني ليس مثل غير المتبرع ثم قال ختم بمسألة تتعلق ايها الاحبة بالعبيد. فقال ويتعلق دين مأذون له في ذمة سيده ودين غيره وارشد جناية قن وقيم متلفاته برقبته. ايها الحبيب العبيد ايها الاحبة على حالين. العبد اما ان يستدين يأخذ

236
01:16:40.050 --> 01:17:00.050
باذن السيد السيد يقول له اذهب الى ذاك الشخص استدل لي منه الف دينار واما ان يأخذ العبد دينا من دون اذني سيده. هناك اذا سورة الصورة الاولى ان يستدين باذن السيد. الصورة الثانية ان يأخذ مالا من غير اذنه السيد. طيب الصورة الاولى ان اخذ مالا باذن سيده

237
01:17:00.050 --> 01:17:20.050
من الذي يطالب بالدين؟ السيد. اذا اخذ المال استدانه. باذن السيد من الذي يطالب؟ السيد لان العبد ماله يعني العبد هو اصلا مال وكل ما في يد العبد ومن كل سيده. فاذا كان السيد هو الذي قال للعبد اذهب فاستدن وفي هذه الحالة سيطالب السيد. قال ويتعلق دين

238
01:17:20.050 --> 01:17:40.050
اذوني الله اي عبد مأذون له. اكتب كلمة عبد حتى تعرف ما معنى الكلام. ويتعلق دين مأذون له اي عبد مأذون له اذن له ان يستدين ويتعلق دين مأذون له بذمة من؟ يعني الدين خلص في ذمة السيد مباشرة. ودين غيره اي غير

239
01:17:40.050 --> 01:18:00.050
له ودين غيره اي غير ايش؟ المأذون له. قال ودين غيره وكذلك يلحق بالدين ارش الجناية يعني لو ان هذا العبد جنى على انسان فشج رأسه شجاه في وجهه قطع منه

240
01:18:00.050 --> 01:18:20.050
رضوان المهم جنى على بدن انسان. الان سيطالب ايها الاحبة كما سيأتي في باب الجنايات. يطالب بالدية عن هذه الامور التي اتلفها عروش الجنايات فلو ان هذا العبد آآ جنى على انسان واصبح في ذمته دية وارش. قالوا ودين غيره وارش جنايتي. كن اي العبد

241
01:18:20.050 --> 01:18:40.050
قال وقيم متلفاته. كذلك لو ان العبد دائما تلاحظ يقولون جناية او اتلف شيئا. الجناية تكون على ماذا؟ على والاتلاف يكون في ماذا؟ في الاعيان والاموال. طيب قال وقيم متلفاته كذلك العبد مثلا ذهب الى بيت رجل اتلف سيارته اتلف

242
01:18:40.050 --> 01:19:00.050
فبابه اتلف حجرته واتلف اعيان ما له. ففي هذه الحالة الحالة الثانية العبد استدان من غير اذن السيد او العبد جنى على شخص او العبد اتلف مالا لشخص. في هذه الصور الثلاث كيف نحل المشكلة؟ جاء الطرف الاخر يطالب قال يا عمي العبد هذا اذاني

243
01:19:00.050 --> 01:19:20.050
جنى اريد منه دينا استدانه من دون اذنك اتلف اموالي كيف نطالب؟ قال آآ ودين غيره وارش جناية قن. القن هو العبد وفي الحقيقة هو العبد الخالص العبودية ان عادة اذا اطلقوا القن ان هناك عندهم كما سيأتي في باب العتق هناك من يسمى قن هناك من يسمى آآ مكاتب

244
01:19:20.050 --> 01:19:40.050
المدبر وهناك العبد. العبد يشمل جميع هؤلاء. القن والمكاتب والمدبر. كل هؤلاء يسمون عبيدا. القن نوع من العبيد. من هو العبد الخالص يعني الذي ليس مكاتبا ولا مدبرا ولا اريد ادخل في هذه التفاصيل في هذا الباب. المهم اعتبر انه عبد. يعني لو لو كتبت بدل قن عبد

245
01:19:40.050 --> 01:20:00.050
جزاك الله خير ما عندي مشكلة. اذا ودين غيره يعني غير المأذون له وارشد جناية العبد وقيم متلفاته تتعلق برقبة من؟ وبذمة من؟ اه بذمة العبد مباشرة لانه السيد ليس له علاقة ان العبد جنى او ان العبد اتلف او بهذا الدين الذي لم يأذن به قال انا ما قلت له افعل ذلك. طيب اذا تعلق برقبته ما

246
01:20:00.050 --> 01:20:20.050
كيف نحل المشكلة مع الخصوم؟ الان السيد مخير بين ثلاثة اشياء. مخير بين ثلاثة اشياء. اما ان يبيع العبد والمال الذي باع به العبد يدفع به ارش الجناية او قيمة الدين او آآ قيمة ما اتلفه

247
01:20:20.050 --> 01:20:40.050
فاذا مثلا العبد مائة الف طلعت قيمته مثلا ارش الجناية او قيم المتلفات خمسين الف خلص السيد يبيع العبد ياخذ المية الف يدفع خمسين الف للغرماء ويأخذه الخمسين الف الاخرى ما هي له. اذا الحالة الاولى له ان يبيع العبد والمال الذي اتى به يسدد

248
01:20:40.050 --> 01:21:00.050
لو الحل الثاني الخيار الثاني انه هو بنفسه يسدد عن العبد مباشرة السيد يقول والله هذا العبد غالي علي. لا اريد ان ابيعه نقول له خلاص سدد ما علي خلاص هو استدان سدد ما عليه من الديون. او سدد ارش الجناية او سدد قيمة ما اتلفه. هذا الحل الثاني انه لا السيد يسدد

249
01:21:00.050 --> 01:21:20.050
الحل التالت والاخير ان السيد لا. يقول لا للغرماء او لمن اوذي او لمن جنى لمن جني عليه. خذ هذا العبد قل له تفعل فيما تشاء. خذ هذا العبد وانت افعل فيه ما تشاء. يعني النفعة دي مش مش تقتله يعني المراد يفعل فيه ما تشاء هو الان بين يديك. هو ملكك

250
01:21:20.050 --> 01:21:40.050
هو هذا العبد اصبح ملكا لك يريد تبيعه تريد تفعل فيه ما تشاء. فاذا السيد مخير بين ثلاثة اشياء في هذه الحالة. اما ان يبيع هو العبد ويسدد واما ان يسدد هو بنفسه خلاص ما القيم المتلفات ويجعل العبد يبقيه عنده واما ان يدفع العبد الى آآ المتضرر

251
01:21:40.050 --> 01:22:00.050
والمتضرر يتفاهم مع العبد كما يشاء. اذا هذه هي الطريقة. هذا معنى قوله ودين غيره وارشو جناية قن وقيم التفات برقبته. يعني اه طب يعني برقبته تقول الى متى سيبقى برقبته؟ نقول نعم هو سيؤول الامر الى هذه الحلول الثلاث. واحد من هذه الحلول لابد ان ينفذ

252
01:22:00.050 --> 01:22:20.050
نعم؟ وما كانت قيمة العبد. نعم. كافي للسداد. ما ليس له علاقة السيد العسايل ليس انا اقول لك انا ما جنيت انا ما اتلفت انا ما اذنت له. بعته وتحريت اني ابيعه بمبلغ يسدد لك. انتهى الامر

253
01:22:20.050 --> 01:22:40.050
باع بخمسة وعشرين الف خمسين الف خمسة وعشرين الف الثانية راحت. هم قالوا يعني هكذا نص الحنابلة انا ما وقفت اعلى شيء يمكن تبحث اكثر لكن هم قالوا السيد مخير يعني قالوا الذي يخير ليس صاحب اه الضرر المخير هو السيد

254
01:22:40.050 --> 01:23:00.050
المخير هو السيد بين هذه الامور ولم ارى من قيد ان يبيعه بشرط ان تكون قيمته مسددة لما عليه من القيم. هذا لم اقف عليه ولكن كان انه يعني يبحث بشكل اكبر والله تعالى اعلم. طيب خلونا بالذات الى الباب الذي يليه ايها الاحبة نسير به سريعا. اليوم لابد نصل للمساقاة ان شاء الله حتى

255
01:23:00.050 --> 01:23:20.050
نأخد مقدارا جيدا. قال فصل سننتقل الان الى عقد جديد وهو عقد الوكالة. ما هي الوكالة ايها الاحبة يقولون الوكالة طبعا الوكالة طيب ندخل في تعريفها ثم نأتي اليها. الوكالة ان يستنيب جائز التصرف

256
01:23:20.050 --> 01:23:40.050
شخصا مثله. ان يستنيب شخص جائز التصرف شخصا مثله. ايش يعني مثله؟ يعني جاء هزا التصرف فيما تدخله النيابة يعني في شيء في ايش يستنيبه؟ هل يجوز الاستنابة في اي شيء؟ لا عندنا قيود

257
01:23:40.050 --> 01:24:00.050
اذا هذا تعريف الوكالة ان يستنيب شخص جائز التصرف شخصا بالنصب. جائزة تصرف او شخصا مثله اختصارا ان تقل ان في بجائز التصرف شخصا مثله فيما تدخله النيابة. انا شخص جائز التصرف اتي لشخص يجوز له ان

258
01:24:00.050 --> 01:24:20.050
اقول له بيعني هذه السيارة. هل يجوز لي ان اوكر في هذه القضية؟ يجوز ما عندنا مشكلة. فهذا هو العقد ابتداء. وهذا العقد ايها الاحبة جائز كما بالكتاب والسنة وباجماع الامة. عقد الوكالة عقد دل عليه الكتاب ودلت عليه السنة المطهرة والنبي صلى الله عليه وسلم. وكل

259
01:24:20.050 --> 01:24:40.050
كثيرا من اصحابه في كثير من التصرفات وكذلك اجمعت الامة على ذلك. قال رحمه الله الان في اول سطر سيبين كيف يتم هذا العقد ابتداء طريقة العقد عقد الوكالة كيف يتم؟ قال وتصح الوكالة بكل قول يدل على اذن. وقبولها بكل قول او فعل

260
01:24:40.050 --> 01:25:00.050
دال عليه. الوكالة ايها الاحبة تحتاج الى ايجاب والى قبول مثل البيع. تحتاج الى ايجاب والى ماذا؟ قبول. الايجاب تصدر من من؟ من الموكل. والقبول يصدر من الوكيل. الايجاب يصدر من الموكل والقبول يصدر من الوكيل

261
01:25:00.050 --> 01:25:20.050
الايجاب عند الحنابلة الذي يصدر من الموكل له طريقة خاصة. الحنابلة شددوا هذه الجزئية. قالوا الايجاب الذي يصدر من الموكل يجب ان يكون قوليا يجب ان يكون ماذا؟ قوليا لا يصلح ان يكون فعليا او بقرينة لابد تقول يا فلان الفلاني

262
01:25:20.050 --> 01:25:40.050
انا اوكلك في بيع هذه السيارة. لابد تتلفظ. اما ان تذهب مثلا اه الى محل سيارات او الى مطعم او ما شابه ذلك ويأتي شخص يتوكل عنك عملية الشراء وانت ترى وتسكت نقول والله هذه قرينة سكوته على هذا

263
01:25:40.050 --> 01:26:00.050
امر لشخص يقوم بعملية الشراء عنه او شخص يضع له الاغراض في السيارة او ما شابه ذلك. سكوته هذا دليل على قبوله لهذه الوكالة هذا لا يقبل عند الحنابلة مسألة خلافية لكن الحنابلة يقولون لا نقبل اي عملية وكالة الا بماذا؟ بان الموكل يصرح

264
01:26:00.050 --> 01:26:20.050
يقول فلان الفلاني يوكلك. ما صرح حتى لو ان هناك شخص توكل عنه فعل شيء. بيع شراء وضع اغراض رفع ان زاد توكل انه فعل شيء. ولم يصرح الموكل بذلك نقول فعليا لا يوجد وكالة. فكل شيء يفعله الوكيل غير

265
01:26:20.050 --> 01:26:40.050
في مصلحة الموكل ليس له علاقة به الموكل حتى ولو كان ساكتا راضيا يبتسم ويضحك. ليس لنا علاقة بذلك. الان هناك هناك فقه اخر انه اذا كان هناك قرينة واضحة على انه هو رضي بهذه الوكالة تقبل فتصح بالقول بالفعل لكن الحنابل ليس على هذا باختصار الحنابل يقول

266
01:26:40.050 --> 01:27:00.050
لابد من ماذا؟ من في حالة الايجاب. لكن القبول الذي يكون من الوكيل يصح ان يكون قوليا. ويصح ان ماذا؟ فعليا. فلو انا قلت يا فلان الفلاني وكلتك ان تشتري لهذه السيارة. فقال الوكيل قبلت. هذا ممتاز. هذه صورة. الصورة الثانية

267
01:27:00.050 --> 01:27:20.050
يا فلان الفلاني وكلتك في هذه السيارة خذ هذه عشرة الاف وما قال قبلت وماذا فعل؟ اخذ العشرة الاف وذهب يشتري هذا فعل هذه قبول لكنه بطريق الفعل هذا ينصحه كذلك. اذا لا نشترط من ناحية الوكيل ان يصرح بالقبول. يصح ان يكون قولا ويصح ان يكون فعلا. اما الايجاب

268
01:27:20.050 --> 01:27:40.050
فلا بد ان يكون ماذا؟ قوليا فقال وتصح الوكالة بكل قول يدل على اذن. وقبولها بماذا قال؟ بكل قول او فعل دال عليه. دال على انه قبل هذه الوكالة. الان ما شروطها؟ سيبدأ بذكر شروط الوكالة. قال وشرط

269
01:27:40.050 --> 01:28:00.050
جائزي التصرف. ما معنى هذا؟ يعني لابد يكون الموكل حر مكلف رشيد. ولابد ان يكون الوكيل حر مكلف رشيد اذا اختل شرط في هذا او في هذا لا يصح عقد الوكالة. هذا هو الشرط الاول ان يكون جائزي التصرف. الشرط الثاني ومن له

270
01:28:00.050 --> 01:28:20.050
تصرف في شيء فله توكل وتوكيل فيه. استطيع ان اوصغنا هذا الشرط الثاني بصيغة اخرى اوضح لو قلنا الشرط الثاني ان يوكل الموكل فيما له التصرف فيه. وان يقبل الوكيل الوكالة فيما له

271
01:28:20.050 --> 01:28:40.050
التصرف فيه صعب ها؟ لا انا اقول اصلا هو الاولى ليس شرط لكن نريد نصوخها لابد ما معنى هذا الكلام؟ الموكل عندما يوكل في شيء يجب ان يكون هو ابتداء يصح له ان يتصرف فيه ان يباشره. مثلا هل شخص غير متزوج

272
01:28:40.050 --> 01:29:00.050
شخص غير متزوج. يقول لشخص يا فلان الفلاني وكلتك ان تطلق تلك المرأة من زوجها. طب انت كشخص قبلها وانت كشخص موكل هل تستطيع ان تطلقها؟ نعم هل يستطيع ان يطلق؟ اي امرأتان هو

273
01:29:00.050 --> 01:29:20.050
ان يطلق امرأة من زوجها لا يستطيع. اه اما الزوج لو وكل شخصا فقال له يا فلان الفلاني وكلتك ان تطلق زوجتي يصحون لماذا؟ لان هنا الموكل له ان يطلق. الموكل له ان يطلق فله ان يوكل غيره فيه. لكن في الصورة الاولى

274
01:29:20.050 --> 01:29:30.050
موكل ليس له ان يطلق اي امرأة من اي زوجة لا يستطيع ان ياخذ اللقاء الا زوجته او ان يوكله شخصا في ان يطلق زوجته. اما هكذا رجل وامرأة بحالهما يأتي شخص

275
01:29:30.050 --> 01:29:50.050
كل شخص اذا بطلق هذي من زوجها الموكل هنا لا يستطيع ان يقوم بالتصرف. فلا يستطيع ان يوكل فيه. اذا الشرط الاول ان يكون الموكل يستطيع التصرف الذي يريد ان يوكل فيه. الموكل يستطيع بنفسه ان يباشر التصرف الذي سيوكل فيه. فانت كموكل

276
01:29:50.050 --> 01:30:10.050
تستطيع تبيع تستطيع تشتري تستطيع تؤجر تستطيع تودع تستطيع كل هذه التصرفات؟ نعم لك ان اه توكل فيها. التصرفات التي لا تستطيع ان توكل فيها كما قلنا مبلغ المثل الطلاق لا تستطيع ان يعني التصرفات التي لا تستطيع انت ان تباشرها بنفسك لا تستطيع ان

277
01:30:10.050 --> 01:30:30.050
فيها. كذلك هذا الشرط معتبر في من؟ في الوكيل. فاي تصرف ايها الاحبة. هذا الوكيل لا يستطيع كما قلنا ان يتصرف فيه كذلك لا يستطيع ان يقبل ماذا؟ وكالته وفي الحقيقة هم ربما يعتبرون طيب

278
01:30:30.050 --> 01:30:40.050
نذكر صورة اخرى في بعض الاستثناءات في الحقيقة في هذه القضية لكن لا اريد ان ارعبكم بها. هناك بعض الصور التي لا يجوز فيها التصرف ويجوز فيها. لكن الاصل كما

279
01:30:40.050 --> 01:31:00.050
ان يكون الموكل يستطيع التصرف بهذا الفعل وان يكون الوكيل يستطيع كذلك ان يتصرف فيما يصح له التصرف فيه الان هو سيذكر ما هي التي الامور التي يستطيع التصرف فيها في الفقرة التي تليها قال وتصحها في كل حق ادمي

280
01:31:00.050 --> 01:31:20.050
وتصح في كل حق ادمي لا ظهار ولعان وايمان. حقوق الادميين ايها الاحبة تستطيع انك توكل فيها يعني شخص يريد اه مثلا كما قلنا بيع اه شراء يريد مثلا ان تقبض له دينه يريد ان

281
01:31:20.050 --> 01:31:40.050
له وديعته يريد ان تسترد له العارية. يريدك ان تفعل كل هذه الامور من حقوق الادميين. اما ان يفعله وبنفسه يسترد وديعته بنفسه يسترد عاريته بنفسه يروح يعطي يدفع مبلغ لشخص بنفسه ويستطيع ان يوكل شخصا اخر يفعل عنه هذه التصرفات. فحقوق الادميين يصح

282
01:31:40.050 --> 01:32:00.050
التوكيل فيها لكنه استثنى. ماذا قال؟ قال لا ظهار ولعان وايمان. هذه التلفظات القولية لا يستطيع ولا يصح التوكيل فيها. لماذا؟ لماذا لا يستطيع التوكيل في الظهار؟ تعرف ما هو الظهار ايها الاحبة؟ ان يقول الرجل لزوجته انت علي

283
01:32:00.050 --> 01:32:20.050
ظهر امي يحرمها على نفسه وهذا حرام. الظهار حرام. لماذا لا يستطيع ان يوكل فيه؟ اولا لانه حرام ثانيا الموكل هل له ان يتصرف هذا التصرف شرعا؟ لا. الوكيل هل له ان يتصرف بهذا التصرف شرعا؟ لا. اذا من كل الامور انت في هذا

284
01:32:20.050 --> 01:32:40.050
طيب اللي عان يوكل شطارة اللعان ذكره الله في سورة النور ان يقذف زوجته بماذا؟ بالزنا اربعة مرات والخامس ان لعنة الله عليه. طيب هل يجوز ان يوكل شخص يفعل عنه هذا الفعل؟ لا لانه ربنا ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. فانت توكل

285
01:32:40.050 --> 01:33:00.050
شخص تنزل عليه اللعنة بمثل هذه الامور لا يصح ان يعني يقوم بها الا صاحبها لانه هو الذي ستترتب عليه الاثام والعظام في هذه القضية ان كان كاذبا. كذلك الايمان لا تستطيع انك تبطل شخص يقسم عنك. تقول احلف عني. لان هناك كفارة ستترتب ومن سيدفعها

286
01:33:00.050 --> 01:33:20.050
سيدفعه هو لان هو الذي اقسم فلا يستطيع اصلا ان يرى ابتداء يقسم عنك. فهذه التصرفات القولية لا يستطيع ماذا؟ ها لا احد ان يوكل فيها لا يستطيعه التصرف فيها. طيب وفي كل حق لله تدخله النيابة. اذا النوع الاول قال حقوق الادمية

287
01:33:20.050 --> 01:33:40.050
يصحوا ان يوكل فيها الا كذا وكذا وكذا. الديار واللعان والايمان. كذلك حقوق الله عز وجل يصح التوكيل فيها ولكن بشرط ان تكون مما تدخلها النيابة. حقوق الله ايها الاحبة على نوعين. هناك عبادات تدخلها النيابة مثل ماذا يا شيخ؟ الحج

288
01:33:40.050 --> 01:34:00.050
كذلك تفريق الزكاة تدخلها النيابة. كذلك لما يكون تفريغ الكفارات. تدخلها النيابة اطعام ستين مسكين يصح ان يوكل شخص فيه. وهناك عبادات لا تدخلها النية تقول لشخص صلي عني الظهر او اه مثلا صم عني هذا اليوم من رمضان او توضأ عني لا هذه عبادات لا تدخلها النيابة. وهي باختصار العبادات

289
01:34:00.050 --> 01:34:16.400
الاصل انها لا تدخلها اه النيابة والعبادات المالية الاصل تدخلها النيابة. الحج فيه جزء بدني وجزء مالي ولكنه كذلك تدخله النيابة ونكمل ان شاء الله بعد صلاة المغرب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم