﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:40.250
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علمنا علم الانسان ما لم يعلم احمده سبحانه وتعالى عند الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين وممهدا لقواعد الفقه في الدين. نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله

2
00:00:40.250 --> 00:01:00.250
آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله ايها الاحبة في هذا المجلس الجديد. الذي نعقده في شرح كتاب قواعد الاصول ومعاقد الفصول للامام عبدالمؤمن ابن عبدالحق البغدادي الانبادي رحمة الله تعالى عليه. وقد وقف من المطاف مع هذا الامام الكبير في كتابه

3
00:01:00.250 --> 00:01:30.250
اه العظيم الى قوله والاحكام قسمان تكليفية وهي خمسة. قلنا ايها الاحبة في الدرس الماضي تكلمنا عن تعريف الحكم الشرعي عند الاصولية. وبدأنا بما يسمى اذا بالمقدمة التي تسمى تسوق الاحكام. والتي عرفنا اهميتها بالنسبة للاصول. تصور الاحكام مهم لطالب

4
00:01:30.250 --> 00:01:50.250
علم اصول الفقه لان الاحكام الشرعية هي الثمرة المطلوبة من علم اصول الفقه فلابد للطالب ان يعرف الهدف الذي يسعى اليه قبل ان يشرع في المسير اليه. فعرفنا ان الحكم الشرعي عند الاصوليين هو خطاب الشارع. الم تعلم

5
00:01:50.250 --> 00:02:10.250
ثق بافعال المكلفين اقتضاء او تخييرا او وضعا. هذا هو التعريف المختار. وبينا وبسطنا الحديث عنه بسطا وافيا باذن الله. وعلقنا على تعريف عبد المؤمن رحمة الله عليه بالحكم الشرعي

6
00:02:10.250 --> 00:02:40.250
عليه من المؤاخذات وما فيه من الزيادات والايضاحات. ثم بينا بناء على تعريف الحكم الشرعي لما قلنا الحكم الشرعي هو خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين هذا الخطاب الشرعي متعلق بافعال المكلفين اما ان يتعلق بافعال المكلفين على وجه الاقتضاء. قلنا معنى الاقتضاء الطلب

7
00:02:40.250 --> 00:03:00.250
يعني ان يكون خطابا شرعي يتعلق بافعال المكلفين على وجه الطلب. وعرفنا ان الطلب من المكلف ينقسم الى قسمين اما طلب فعل ان يطلب خطاب الشرعي لو منهم فعلا واما ان يطلب منهم تركع. واذا طلب

8
00:03:00.250 --> 00:03:20.250
فعلا فاما ان يطلب الفعل على وجه الالزام والحتم. واما ان يطلب الفعل لا على وجه الالزام. فان كان على وجه الالزام فهو يسمى ايجابا. وان كان لا على وجه الالزام فهو يسمى ندبا. واما ان كان الطلب ترك فان

9
00:03:20.250 --> 00:03:40.250
كطلبة فان كان طلب الترك على وجه الالزام فهو التحريم. وان كان لا على وجه الالزام ان يطلب تركا لكن لا على وجه فهو الكراهة فهذه انواع الاربعة التي تدخل تحت قوله الاقتضاء ثم قال

10
00:03:40.250 --> 00:04:00.250
او التخيير اذن هناك خطاب من الشرف يتعلق بافعال المكلفين على وجه التخيير يخيرهم بين ان يفعلوا او لا افعلوا انتم مخيرون. وهذا يسمى عند الاصوليين الاباحة. وعرفنا ان الاصوليين في اكثرهم اه يدخلون

11
00:04:00.250 --> 00:04:30.250
الإباحة ويلحقونها الحاقا بالقسم الأول. وهو الاقتضاء ويسمونها جميعا الاقتضاء مع يسمونها الحكم التكليفي. فالحكم التكليفي هو خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين على وجه الاقتضاء او والتخيير واما القسم الثالث والاخير هو ماذا؟ او الوضع وعرفنا ان خطاب الشرع المتعلق بافعاله

12
00:04:30.250 --> 00:04:50.250
على وجهة نظر من مراد بالوضع واخبار الشارع سبحانه وتعالى لنا بانه وضع جعل نصب عبارات صحيحة وضع او جعل او نصب شيئا سببا لشيء. او شرطا له بتوضيح اكثر

13
00:04:50.250 --> 00:05:10.250
اخبار من الشارع بانه جعل شيئا سببا لحكم تكليفي. او شرطا لحكم تكليفي. او مانعا من حكم تكليفي. او دلالة على صحة فعله. من الافعال التي تنطلق افعال المكلفين. او

14
00:05:10.250 --> 00:05:30.250
آآ فساد فعل من افعال المكلفين. او كونه رخصة او عزيمة. ومن خلال هذا نفهم ان الحكم الوضعي وتابع وفرع عن الحكم التكليفي. تابع للحكم التكليفي. هناك افعال المكلفين يتعلق بها طلب

15
00:05:30.250 --> 00:05:50.250
او تخيير وهذه الافعال التي يتعلق بها الطلب او التغيير لا بد ان تضبط للمكلف حتى يعرف كيف على الوجه الذي يرضي الرب سبحانه وتعالى. ما الاسباب التي توجب ما الشروط لافيان هذه الامور التكليفية

16
00:05:50.250 --> 00:06:10.250
موانئ اقامة هذه الامور التكليفية. ما الذي يدل المكلف على ان هذه الامور التكليفية قامت على الوجه الصحيح المقبول؟ وما الذي يدل على انها قامت على فاسد ومردود الافعال التكليفية رخصة او عزيمة. فهذه كلها تسمى الاحكام الوضعية. وهي ايضا خطابات من

17
00:06:10.250 --> 00:06:30.250
في الشارع هو الذي يخاطبنا يبين لنا اني جعلت دلوك الشمس سببا لوجوب فعل تكليفي او حكم تكليفي وهو صلاة الظهر وهو الذي يخبرنا انه جعل الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة شرط ليصححها

18
00:06:30.250 --> 00:06:50.250
الحكم التكليفي وهو الصلاة. هو الذي اخبرنا بما يصحح خطاب الشارع الذي اخبرنا مما يصحح العبادة او المعاملة او يخبرنا بان المعاملة او العبارة تصبح فاسدة اذا حدث فيها كذا وكذا. من وضعه خطاب يخبرنا بان هذا الصوم رخصة

19
00:06:50.250 --> 00:07:10.250
او هذا الصوم عزيمة وعلى ذلك. فهذه ايضا احكام وضعية هي خطابات شرعية. فالشاهد سبحانه لكنها اخبارات ليس فيها طلب من المكلف او تخيير له وانه اخبار كما قلنا باني وضعت نصبت وجعلت شيئا سببا

20
00:07:10.250 --> 00:07:30.250
من تكليفي او شرطا له او مانعا منه او آآ دالة على صحته او فساده او نقصه وعزيمة. اذا بناء على هذا هناك اذا نوع من الاحكام يسمى الاحكام الوضعية. وهذا كله استفدناه من التعريف. بناء على هذا لو وجهنا الكبرى ايها الاحبة

21
00:07:30.250 --> 00:07:50.250
السبورة ووجهنا للكاميرا الى السبورة. نلاحظ الحكم الشرعي بناء على التعريف من خلال التعريف استخلصنا منه قمنا واستخلصنا الحكم الشرعي بناء على التعريف هو عبارة عن نوعين حكم شرعي تكليفي

22
00:07:50.250 --> 00:08:20.250
حكم شرعي وضعي لذلك عبدالمؤمن البغدادي اشقاقا والاحكام قسمان تكليفية فبدأ بها وهي خمسة الشيخ عبد المؤمن والاحكام قسمان تكليفية وهي خمسة ولاحظوا المؤمن الحق الاباحة بالاحكام التكليفية. ونحن قلنا الذي نذهب اليه ان في الحقيقة الاحكام الشرعية ليست

23
00:08:20.250 --> 00:08:40.250
تنقسم الى قسمين بل الى ثلاثة تكليفية وهي تختص بالايجاب والندب والكراهة والتحريم تخييرية وهذا نوع ليس تكليفي لانه لا يوجد فيه تكليف. لان التكليف سيأتي معنا وماذا؟ هو طلب ما فيه مشقة. والتخيير والاباحة لا يوجد فيه

24
00:08:40.250 --> 00:09:00.250
هو لا يطلب منك ان تفعل ولا يطلب منك ان تترك. فليس فيه الظن. اذا لماذا نلحق بالتكييف الصحيح انه ليس بتكليف. فالاصل ان نقول الحكم الشرعي تكليفي تغيير وضعي. لكن كما قال الجمهور من باب تتميم القسمة. من باب تتميم القسمة يلحقون التخيير

25
00:09:00.250 --> 00:09:20.250
الاباحة بالاحكام الشرعية الاربعة السابقة. هي بدون التخييل او الاباح من ضمن التكليف وان لم يكن فيه تكليف على الاصح. فالان ايها ايها الاحبة ما سيفعله عبد المؤمن البغدادي الان في هذه المقدمة انه سيبدأ يتكلم عن الحكم الشرعي بنوعه الاول التكليفي

26
00:09:20.250 --> 00:09:40.250
ويتكلم عن التكليف بانواعه الخمسة الايجابي ندبة تحريم القراءة الاباحة وما يتعلق بها من فوائد ثم سينتقل الكلام عن حكم الشبر الوضعي فسيتكلم لنا عن السبب والشرط والمانع ما مفهوم هذه المصطلحات وكذلك الصحة والفساد والرخصة والعزيمة

27
00:09:40.250 --> 00:10:10.250
فلذلك نعود الان فنبدأ بالقسم الاول وهو الحكم التكليفي ونقف مع انواع الحكم التكليفي واحدا واحدا بسم الله قال رحمه الله تعالى والاحكام قسمان تكليفية وهي الخمسة. ايها الاحبة التكليف في اللغة

28
00:10:10.250 --> 00:10:30.250
انتبهوا معي الان التكليف في لسان العرب في اللغة هو الزام ما فيه مشقة الزام ما فيه مشقة دعونا من كلفة حتى لا يقال هناك دور في التعليم. نقول التكليف هو الزام ما فيه

29
00:10:30.250 --> 00:11:00.250
مشقة. واما عند الاصوليين فاختلفوا. في التكليف فمنهم من قال التكليف في اصطلاحنا هو ذات المعنى اللغوي هو الزام هذه مشقة. هذا رأي طائفة من الاصوليين. الطائفة الاخرى تقول لا. التكليف

30
00:11:00.250 --> 00:11:20.250
اصطلاحنا هو الطلب ما فيه مشقة وليس الزام. اذا الاصوليون يقولون في اصطلاحنا ما معنى التكليف اختلف من الاصوليين من قال التكليف هو الزام ما فيه مشقة. وهو ذات المعنى اللغوي. ومنهم من قال لا

31
00:11:20.250 --> 00:11:50.250
التكليف هو طلب ما فيه مشقة. طب هل هناك ثمرة تنبني على هذا الخلاف؟ نعم ايها الاحبة كلها التكريم في اصطلاحنا اصطلاح الاصوليين هو الزام ما فيه مشقة. جميل الان من الاحكام التكليفية هي كم؟ خمسة. صحيح؟ قلنا ادخال الاباحة فيها

32
00:11:50.250 --> 00:12:10.250
على سبيل التوسع. لانه لا يوجد فيه طلب. الاباحة ليس فيها طلب. لكن لو قلنا كمرة التكليف في السلاح الاصولي الزام ما فيه من مشقة. بالحقيقة على هذا التعريف حتى الندب والكراهة لا يعد

33
00:12:10.250 --> 00:12:30.250
تكليفا على وجه الحقيقة. لماذا؟ لانك تقول التكليف الزام ما فيه مشقة. والندب لا يوجد فيه الزام وانما يوجد فيه فقط الطلب. لكن لا على وجه الانسان. والكراهة كذلك يوجد فيها طلب ترك. لكن لا

34
00:12:30.250 --> 00:13:00.250
على وجه الالزام فلا الزام في الندب ولا الزام في الكراهة. وبالتالي هي ليس من التكريم على وجه الحقيقة فالحاق بالحكم التكليفي سيكون ايضا مجازا وتوسعا مثل مثل الاباحة اذن من قال التكليف والزام ما فيه مشقة فالتكليف عنده ما هو؟ هو الايجاب والتحريم فقط

35
00:13:00.250 --> 00:13:20.250
الايجاب هو الذي فيه الزام في علم والتحريم فيه الزام ترك. اما الندل فلا يوجد فيه الزام وفيه طلب لكن لا يلزم فيه والكراهة لا يوجد فيها الزام وانما ينطلق ترك لكن لا على وجه الانسان. فبناء على هذا التعريف التكليف هو فقط حقيقة

36
00:13:20.250 --> 00:13:40.250
في الايجاب والتحريم. واما الندب والكراهة والاباحة فاطلاق التكليف عليها يكون توسعا ومجازا الثاني من ابناء الاصوليين وهذا الذي نذهب اليه ايها الاحبة ان التكليف في الاصطلاح ليس هو بنفس المعنى اللغوي بل هو

37
00:13:40.250 --> 00:14:10.250
واوسع. فنقول التكليف هو الطلب ما فيه مشقة. تكليف طلب ما فيه مشقة فاذا قلنا التكليف طلب ما فيه مشقة وهذا ربما يصلح ان يكون شاهدا على اه مسألة احيانا كما قلنا يكون التعريف الاصطلاحي اوسع من التعريف اللغوي وهذا قليل من هذه الصور لانه اذا قلنا

38
00:14:10.250 --> 00:14:30.250
التكليف الاصطلاح هو الطلب. واما في اللغة فالتكليف هو الالزام. الالزام خصم من الطلب انه هناك طلب على وجه الازاء وهناك طلب لا على وجه الالزام. فيكون اه التكليف في الاصطلاح اعم من التعريف

39
00:14:30.250 --> 00:14:50.250
من التكليف في اللغة وهذا هو القول الثالث ان نعرف التكليف بانه طلب ما فيه مشقة اذا كنا نحب التكليف طلب ما فيه مشقة سيدخل معنا ماذا؟ سيدخل معنا الايجاب لانه فيه طلب التحريم فيه طلب الندب فيه طلب

40
00:14:50.250 --> 00:15:10.250
والكراهة فيها طلب. وبالتالي سيكون التكليف بناء على هذا التعريف الثاني. يصدق حقيقة عن الانواع الاربعة واما الاباحة فعلى كلا التعريفين ادخالها من قبيل التوسع. لانها لا طلب فيها. فاذا التعريف المختار

41
00:15:10.250 --> 00:15:30.250
ما هو طلب ما فيه مشقة؟ ولماذا قلنا التكليف هو الطلب وليس الالزام؟ حتى ندخل الندب ضمن التكليف حقيقة. ضمن التكليف حقيقة. اذا عرفنا ما معنى التكليف؟ في اللغة الزام ما فيه

42
00:15:30.250 --> 00:15:50.250
وفي الاصطلاح اعم واوسع وطلب ما فيه مشقة وعرفنا ان نقول الطلب لماذا؟ حتى ندخل الاقسام الاربعة فلا يختص التكليف بالايجاب والتحريم فقط بل يدخل الندب والكراهة. واما الاباحة فهي مجاز على كلا التعريفين

43
00:15:50.250 --> 00:16:10.250
ممتاز عرفنا اذا معنى التكليف. والكلفة ايها الاحبة بالشيء يعني هذه فقط فائدة على الهامش. كثر المتكلمين تسمية العبادات التي نتقرب بها الى الله عز وجل بانها تكاليف. وفي الحقيقة يعني بعض اهل

44
00:16:10.250 --> 00:16:30.250
العلم ربما ينفر من تسميتها التكاليف. لانه يكون تسميتها تكاليف قد يشعر بان الغرض منها ايش؟ هو فقط ان تطلب منك كالنشاط حتى تختبر. لكن في الحقيقة ايها الاحبة العبادات ما كان واجبا منها وما كان مندوبا

45
00:16:30.250 --> 00:16:50.250
هي ليست الزام او طلب ما فيه مشقة. بل هي روح الحياة للمؤمن. غذاء القلوب. يتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى يشعر بها الانسان لا يشعر ان هناك والله واجب شرعي تكليفي يجب ان يؤديه والا سيحاسب عليه

46
00:16:50.250 --> 00:17:10.250
فيسعى الى الفراغ منه يعني هذه الصورة النمطية التي تطرح للاحكام. هذه صورة خاطئة ينبغي ان تزال. الاحكام الشرعية التي فرضها الله عز وجل علينا او ندمنا وحثنا على فعلها فيها انس وراحة للقلوب وغذاء للارواح. لا يهدأ قلب المؤمن الا

47
00:17:10.250 --> 00:17:30.250
لا تشعر بالسعادة والطمأنينة في هذه الدنيا الا بالقيام بها. لكن للاسف لما غلبت المعاصي عدم اصبحت تنظر الى هذه الافعال التي امرنا الله عز وجل بها على انها تكاليف شاقة علينا ان نؤديها

48
00:17:30.250 --> 00:17:50.250
ونفرغ منها حتى لا نحاسب عليها. اصبح هذا هو مبلغنا من العلم. وهذا لضعف حبنا لربنا سبحانه وتعالى ولضعف في بصيرتنا باهمية التعبد في صلاح قلوبنا في انسنا بربنا فما ندرسه في الاحكام او في اصول

49
00:17:50.250 --> 00:18:10.250
علينا ان نفهمه بحجمه الحقيقي. والا نحاول ان نتوسع فنجعله واقعا مفروضا في حياتنا فنقول اذا الاحكام الشرعية الواجبة والمندوبة هي تكاليف والتكاليف هي طلبنا فيه مشقة. لأ الان نحن في ناحية اصيلية تعليمية لكن

50
00:18:10.250 --> 00:18:30.250
الى الناحية الروحانية الايمانية فنقول صحيح هي تكاليف لكن من الجميل ان معاني اه اه الكلفة في اللغة العربية شدة الحب للشيء والتعلق به كما يقول الرجل الاصفهاني. فانت لا تنظر الى التكليف بالمعنى اه

51
00:18:30.250 --> 00:18:50.250
لغوي البحث الذي هو فقط الزامنا في مشقة. لان من المعاني اللغوية لكلمة الكلفة ان تكون كلفا بالشيء. وما معنى ان تكون كلفا الشيء ان تكون متعلقا به عاشقا له. فلو اخذنا الاحكام الشرعية التكليفية بانها سميت تكليفية من هذا الجانب الاخر ان

52
00:18:50.250 --> 00:19:10.250
يشعر معها بالحب ويتعلق من خلالها بالرب سبحانه وتعالى لكان لكانت هذه النظرة ربما اجمل وابهج وتجعل تكليف شعور بالحب والانس وليس شعورا بالنفرة والواجبات التي ينبغي الفراغ منها. هذه فائدة على الهامش. نعود ايها الاحبة فقلنا

53
00:19:10.250 --> 00:19:30.250
احكام التكليفية. القسم الاول من الحكم الشرعي الحكم التكليفي وهي وهي خمسة. ما هي هذه الخمسة؟ سيتكلم عنها واحدا واحدا نبدأ قال رحمه الله واجب بدأ رحمة الله عليه باول نوع من انواع الاحكام

54
00:19:30.250 --> 00:20:00.250
تكليفية فقال الواجب وهنا وقفة ايها الاحبة. الواجب هل هو حكم شرعي ام الواجب هو الفعل الذي وقع عليه الحكم الشرعي. نريد ان نحرر العبارة حتى نكون دقيقين ايها الاحبة في الدراسة. الواجب هل هو الحكم الشرعي؟ هل هو اسم الحكم الشرعي اسمه الواجب؟ ام الواجب

55
00:20:00.250 --> 00:20:30.250
الفعل الذي وقع عليه الحكم الشرعي. دققنا وتأملنا قليلا الواجب اسم فاعل. الواجب ليس هو ليس هو الحكم الشرعي الواجب هو الفعل فعل المكلف الذي وقع عليه الشرعي. فما هو الحكم الشرعي؟ او ما هو المصطلح الدقيق للحكم الشرعي؟ المصطلح الدقيق للحكم الشرعي

56
00:20:30.250 --> 00:21:00.250
فالايجاب هو الحكم الشرعي. عندما يسقط هذا الحكم الاجابة على فعل يصبح هذا الفعل يسمى ماذا؟ واجبا. فالفعل الواجب هو الفعل الذي وقع عليه الايجاب طيب لماذا كثير من الاصوليين عندما يعددون الاحكام الشرعية يقولون الاحكام الشرعية اولا الواجب

57
00:21:00.250 --> 00:21:30.250
لماذا لا يكون من الايجاب؟ نقول ايها الاحبة للتسهيل على الطالب المبتدئ. وللتوسل العبارة حتى لا يتعب دينه في الفهم. واما العبارة الدقيقة عندهم كما صرح بها هذا العلم ان الحكم الشرعي ليس هو الواجب. وكما سيأتي في اخوانه وليس هو المندوب. وليس هو المحرم وليس هو المكروه

58
00:21:30.250 --> 00:22:00.250
وليس هو المباح هذه هي هذه اسماء للافعال التي وقعت عليها الاحكام الشرعية. فالصلاة تسمى تكون واجبة لماذا؟ لانها فعل وقع عليه الايجاب. الصيام صيام رمضان واجب لانه فعل وقع عليه الايجاب. فالفائدة التي تعلمناها الان ان هناك توسع

59
00:22:00.250 --> 00:22:20.250
من كثير من الاصوليين حين اه يعدون الاحكام الشرعية. فبدل ان يقولوا الايجاب والندب والاباحة والكراهة والتحريم يقولون او يعددون الافعال التي تسقط عليها الاحكام الشرعية فيكون واجب ومندوب ومكروه ومباح

60
00:22:20.250 --> 00:22:40.250
محرم. وهذا نوع من التوسع والتسهيل على الطالب المبتدئ. والا ففي التحقيق الحكم الشرعي هو ما الايجاب. لذلك هذا الذي ساعرف الحكم انت الان طالب علم متوسط. انتهيت من مرحلة الورقات ومرحلة النبض الصغير

61
00:22:40.250 --> 00:23:00.250
فاريدك ان تنتقل معي الان لمرحلة علمية دقيقة. فنقول الايجاب هذا هو الحكم الشرعي الاول. ما هو الايجاب في اللغة الايجاب في اللغة هو السقوط. الايجاب في اللغة هو السقوط. تقول

62
00:23:00.250 --> 00:23:30.250
وجبت الشمس كما جاء في بعض الاحاديث فاذا وجبت الشمس فقد فقد حان وقت صلاة المغرب بالمعنى. اذا وجبت الشمس بمعنى ماذا؟ سقطت. كما جاء في فاذا وجب فلا تبكين باكيا. ما معنى فاذا وجب؟ فلا تبكين باكيا اذا سقط وخر ميتا

63
00:23:30.250 --> 00:23:50.250
الايجاب معناه ايها الاحبة في اللغة ما هو؟ السقوط. ويأتي ايضا بمعنى الثبوت. يأتي ايضا بمعنى الثبوت اذن هذا معنى الايجاب في اللغة. ايضا هي مثلا مما جاء بمعنى السقوط فاذا وجبت جنوبها

64
00:23:50.250 --> 00:24:10.250
فكلوا منها. ما معنى اذا وجبت جنوبها؟ يعني اذا سقطت الجنب. فهذه يا احبة ايضا من دلالة كلمة بتصاريفها على معنى السقوط والثبوت. واما في اصطلاحنا فمن فهم تعريف الحكم الشرعي سيسفر

65
00:24:10.250 --> 00:24:30.250
يعرف بالايجاب ما هو الايجاب؟ بما ان الايجاب هو نوع من انواع الحكم التكليفي والحكم التكليفي ومن الحكم الشرعي سنأخذ الايجاب ونستنبطه من خلال تعريف الحكم الشرعي فنقول الايجاب هو خطاب من الشارع. متعلق بافعال

66
00:24:30.250 --> 00:25:00.250
المكلفين على وجه ايش؟ الاقتضاء. بس اقتضاء ايش؟ على وجه اقتضاء فعل وجه الالزام. اليس هو ذلك؟ لان هذا الحكم الشرعي ما هو؟ خطابه الشرعي للمكلفين. او وضعا وعرفنا ان الاقتضاها من الاقتضاء فعل وهناك اقتضاء ترك اقتضاء الفعل على وجه الالزام وهناك فتضاء فعل لا على وجه الالزام. طبعا الاقتضاء طلب

67
00:25:00.250 --> 00:25:20.250
اقتراح الفعل على وجه الالزام هو الايجاب. فاذا نبدأ ونأخذ من جديد الايجاب هو خطاب من الشارع. ها الايجاب لاعب خطاب من الشارع متعلق بافعال المكلفين على وجه الاقتضاء. بدك تشيل الاقتضاء وتحط الطلب مكانها يصلح

68
00:25:20.250 --> 00:25:40.250
فتقول مثلا فطابق من الشارع متعلق بفعل المكلف على وجه الطلب فعل على وجه الالزام خطاب من الشارع متعلق مكلف او بافعال المكلفين بطلب فعل على وجه الالزام. هذا هو الذي يسمى

69
00:25:40.250 --> 00:26:00.250
فكل خطاب شرعي تعلق بفعل المكلف. هذا الخطاب فهمنا منه طلب فعل على وجه الانسان هذا الخطاب ماذا؟ ايجابا لان الاصول كما قلنا الحكم الشرعي عنده نفس النص نفس الخطاب هو الحكم الشرعي

70
00:26:00.250 --> 00:26:20.250
مثلا اقيموا الصلاة. او كتب عليكم الصيام مثلا كتب عليكم الصيام. كتب عليكم الصيام خطاب شرعي صح متعلق بفعل مكلف اللي هو الصيام. خطاب شرعي يتعلق بفعل مكلف يطلب من

71
00:26:20.250 --> 00:26:40.250
يقوم بفعله فهو طلب لفعله على وجه الالزام لا على وجه الالزام على وجه الانسان. اه اذا كتب عليكم الصيام ثم ايجابا هي بذات النص يسمى ماذا؟ ايجابا لانه يصدق عليه انه خطاب من الشارع

72
00:26:40.250 --> 00:27:00.250
متعلق بفعل مكلف بطلب ايقاع فهم على وجه الانسان. فيسمى هذا النص ايش يسمى؟ ايجابي. فهمنا؟ اذا تعريف الايجاب عند الاصوليين. الان عند الفقهاء هذا الاصوليون يقولون ايجابا. عند الفقهاء يقولون

73
00:27:00.250 --> 00:27:20.250
ثم ماذا؟ الام الفقهاء بماذا يعرفون الحكم الشرعي كما تكلم في الدرس الماضي؟ الحكم الشرعي عندهم مدلول الغطاء بالشارع وليس نفس الخطاب. فبالتالي عندما يصفون الحكم الشرعي لا يقولون ايجاب كما يقول اصوليون. بل يقول وجوب. يقولون ماذا؟ وجوب

74
00:27:20.250 --> 00:27:40.250
لاحظوا اذا عندنا ايجاب وهو اسم الحكم الشرعي عند الاصوليين. وعندنا وجوب وهو اسم الحكم الشرعي عند الفقهاء يقولون هذا النص دل على ماذا على وجوب الصلاة. عشان كده يقول الفقهاء هذا النص دل على وجوب الصيام. الحكم الشرعي عندهم هو مدلول

75
00:27:40.250 --> 00:28:10.250
لذلك يسموه وجوبا. واما الواجب ما هو؟ اه الواجب هو الفعل الذي وقع عليه الايجاب فالصلاة فعل وقع عليها الايجاب فتسمى واجبا صيام رمضان وقع عليه الايجاب. فيسمى صيام رمضان ماذا؟ واجبا. فينبغي على الطالب ان يحرر العبارة ويعرف الفرق بين الايجاب

76
00:28:10.250 --> 00:28:30.250
انه اسم الحكم الشرعي انه اسم الحكم الشرعي عند الاصوليين. ويعرف الوجوب وهو اسم الحكم الشرعي عند اه الفقهاء ويعرف الواجب انه اسم للفعل وليس اسما للحكم على وجه التحقيق. وان اطلق على الحكم في كتب كثير من الاصوليين لكن على وجه التوسع. وليس على وجه التحقيق

77
00:28:30.250 --> 00:28:50.250
جميل. لكن بما اننا نشرح كلام عبد المؤمن سنسير معه على طريق ثقته في انه سمى الحكم الشرعي واجبا. فماذا قال؟ قال واجب. لماذا عرف الواجب؟ فقال واجب يقتضي الثواب

78
00:28:50.250 --> 00:29:10.250
على الفعل والعقاب على الترك. فيقول اذا ابن عبد المؤمن البغدادي رحمة الله عليه الواجب ما هو؟ هو فعل كلمة فعل زد سائرها حتى تفهم. ولم يقل فعل لكن ينبغي ان تقال في بداية التعليم. الواجب هو فعل

79
00:29:10.250 --> 00:29:40.250
لان هذا وصف للفعل كما قلنا. فعل يقتضي ماذا؟ فعل يقتضي الثواب على الفعل الثواب اذا فعلت هذا الفعل واذا لم تفعل فيقتضي العقاب. فالواجب اذا فعلته اثابك الله لكن بشرط ان تفعله ابتغاء وجه الله فلابد من ماذا؟ من ان نزيد قيد يقتضي الثواب على الفعل اذا

80
00:29:40.250 --> 00:30:00.250
بقصد الامتثال. لانك قد تفعل الواجب لا على قصد الامتثال. فهنا لا ثواب لك. فينبغي ان قال يقتضي الثواب على الفعل اذا فعل على وجه الامتثال لله سبحانه. ويعاقب على تركه. فهذه

81
00:30:00.250 --> 00:30:20.250
الواجب ان هناك في ثواب وعقاب. اذا فعلته على وجه الامتثال اثبت. واذا تركته فلا في القاعدة ان هناك عقاب جميل. بعد ان عرفنا الواجب ايها الاحبة سننتقل الان الى اربع مسائل تبحث

82
00:30:20.250 --> 00:30:40.250
في باب الواجب. اربع مسائل تبحث دائما في باب الواجب نذهب الى السبورة. الايجاز اسميه الايجاب افضل لانه هذا هو الحكم الشرعي على وجه التحقيق. الاجابة ايها الاحبة او الواجب عن طريق اب مؤمن اه سيتكلم عنه في اربع مسائل

83
00:30:40.250 --> 00:31:40.250
المسألة الاولى تقسيم الايجار باعتبار الفعل المطلوب القيام به قد ينقسم الايجاب باعتبار الفعل المطلوب القيام به الى ماذا؟ تقسمونه الى والف معين باء مخيم المسألة الثانية تقسيم الايجاب باعتباره وقت الفعل الوقت المجهول او الموضوع شرعا للفعل

84
00:31:40.250 --> 00:32:30.250
تقسيم الايجاب باعتبار وقت الفعل الى الف موسع باء مبيض ثالثا تقسيم الايجاب باعتبار الفاعل المطلوب منه ايقاع الفعل وينقسم بهذا الاعتبار الى ماذا؟ الى فرض عرين كفاية. بقيت هناك المسألة الرابعة والاخيرة تظهر

85
00:32:30.250 --> 00:33:00.250
المسألة الرابعة والاخيرة يتكلمون عن قاعدة ما لا يتم الواجب الا به. فهو واجب. هذه ايها الاحباب هذه من المسائل الاربع تتكرر في كل كتب الاصول عندما يتكلمون عن الواجب او عن الايجاب لابد ان يتكلم الاصول عن هذه المسائل الاربعة

86
00:33:00.250 --> 00:33:20.250
فيبين وجهة نظر المذاهب وعادة هي بشكل عام هذه الامور قل الخلافية بين الملاعب انها امور تأصيلية عامة وليست امور تتعلق بتفاريع اصول الفقه. امور تأصيلية عامة تشترك فيها المذاهب. فاذا هذه اربع مسائل

87
00:33:20.250 --> 00:33:40.250
تقسيم الواجب باعتبار الفعل المطلوب القيام به. الفعل الذي وقع عليه الايجابي والواجب نفسه. ينقسم الى معين والى مخير تقسيم الايجابي باعتباره وقت الفعل الى موسع ومضيع. تقسيم الايجاب باعتبار الفاعل المطلوب. منه ايقاع الفعل

88
00:33:40.250 --> 00:34:00.250
لا فرض اي فرض كفاية. اخيرا قاعد ما لا يتم الواجب الذي هو واجب. نبدأ بالقسم الاول ايها الاحبة بعد ان سجلت المسائل الاربع نبدأ بالمسألة وهي تقسيم الايجاب باعتبار الفعل المطلوب والقيام به

89
00:34:00.250 --> 00:34:30.250
المسألة الاولى اذا تقسيم الواجب باعتبار الفعل المطلوب ان تقوم به. الان ايها الاحبة الشارع الحكيم عندما خاطبنا وامرنا ان نقوم باداء افعال على وجه الالزام وهذا هو الواجب. هناك طريقان هناك افعال امرها

90
00:34:30.250 --> 00:35:00.250
ان نقوم بها باعينها. ليس لنا ان نقوم ببدنها عنها. لا يوجد لها بديل اخر افعال امرها الشارع ان نقوم بها باعينها. لا يوجد لها بديل اخر يقوم عنها هذه الافعال التي امرنا الشارع ان نقوم بها باعينها ولا يوجد لنا بديل او خيارات اخرى عنها تسمى ماذا؟ تسمى

91
00:35:00.250 --> 00:35:30.250
واجب معين. واجب معين. نأخذ مثال. صيام رمضان ايها الاحبة في اخر الامر ثبت على انك يجب ان تصوم رمضان اذا دخل ولا يوجد عندك بديل اخر. صحيح الانسان القاهر الذي لا يوجد عنده عذر اذا دخل عليه رمضان ملزم باداء الصيام ولا يوجد عنده

92
00:35:30.250 --> 00:35:50.250
او حل اخر ممتاز مثال اخر اه صلاة الضهر اذا زال الشمس عن كبد السماء ودخل عليه وقت صلاة الظهر وانت الحمد لله في الجميع. شروط التكليف. يجب عليك ان تؤدي صلاة الظهر ولا

93
00:35:50.250 --> 00:36:10.250
يوجد لك حل اخر نقول لها خلص بدل ان تؤدي صلاة الظهر تصدق بعشرين دينار فكان ذلك. ابو بدر قال تصلي صلاة الظهر اه مثلا افعل احسانا مكانها وخلص كيف تسقط عنك؟ يعني الشارع الحكيم ما اعطى خيارات متعددة بل حصلت في خيار واحد

94
00:36:10.250 --> 00:36:30.250
عليك ان تصلي صلاة الظهر ولا يوجد بديل اخر. فهذا يسمى الواجب ماذا؟ المعين. طلب الشارع منك ان تقوم بالشيء ولا يوجد بديل الحالة الثانية هناك صورة ثانية الشارع الحكيم لا يطلب منك فعلا

95
00:36:30.250 --> 00:36:50.250
اي من وانما يخيرك بين ان تقوم باحدى او باحد افعال تحصر فيها يعني الشارع الان هو سيطلب منك شيئا على وجه الالزام. لان هذا هو الواجب صحيح؟ لكن لن يحصل في خيار

96
00:36:50.250 --> 00:37:10.250
واحد معين عليك ان تقوم به بل سيخيرك بين مجموعة من الامور عليك ان تقوم اه باحد هذه واذا لم تقم بها جميعها فانت اثم. واذا قمت باحدها فقد فعلت الواجب

97
00:37:10.250 --> 00:37:30.250
برئت ذمتك هذا النوع الثاني يسمى الواجب المخير. واجب مخير ولا تعارض بين كونه واجبا وبين كونه مخيرا لان الحنفية قالوا كيف واجب مخير؟ واجب مخير؟ نقول نعم. والشارع اوجب عليك

98
00:37:30.250 --> 00:37:50.250
ان تفعل احدى خصال معينة حصرك فيها. مثال ذلك نعود الى قضية الصيام. صيام رمضان قال ايها الاحبة في بداية الامر كان الله سبحانه وتعالى خير فيه المسلمين بين ان اذا دخل

99
00:37:50.250 --> 00:38:10.250
بين ان يصوموا ومن لا يحب الصيام بامكانه ان يتصدق عن صيام كل يوم طعام مسكين. الله عز وجل ايش قال باية الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات. فمن كان منكم مريضا ولا سفر او على سفر فعدة من ايام

100
00:38:10.250 --> 00:38:30.250
قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ذكر الصحابة في تفسير هذه الاية قال كان في الامر في بداية الاسلام كان المسلمون مخيرين. اذا دخل عليهم رمضان بين ان يصوموا او

101
00:38:30.250 --> 00:38:50.250
يطعم. فالشارع حاصرهم. بين اما ان تصوم. وعندك بديل بدل صيام كل يوم ان تطعم عن كل يوم مسكين. اما ان تفعل هذا على ذلك اذا لم تفعل الاثنين فانت اثم. واذا فعلت احدهما برئت ذمته. فهذا النوع من

102
00:38:50.250 --> 00:39:10.250
يجب الذي يكون فيه الشارع اوجب عليك شيئا لكنه لم يحصل ضمن خيار واحد بل اعطاك مجموعة من الامور المحصورة بامكانك ان تفعل واحدا من هذه الامور يسمى واجبا مخيرا. نعود ايها الاحبة الى عبد المؤمن

103
00:39:10.250 --> 00:39:40.250
انظر ماذا قال في هذا التقسيم الاول يقول عبدالمؤمن البغدادي رحمة الله عليه بدأ بتقسيمات الوجه فهو ينقسم من حيث الفعل كما بينا ايها الاحبة على السبورة تقسيم الواجب باعتبار الفعل المطلوب قال الى معين لا يقوم غيره بقرة. ايش يعني لا يقوم

104
00:39:40.250 --> 00:40:00.250
المقاومة كما قلنا ان الشارع اوجب عليك فعلا معينا بحد ذاته. لا يقوم اي شيء بديل عنه لا يقوم شيء بدل لا يقوم شيء بدلا عنه. قال كالصلاة اي صلاة مفروضة

105
00:40:00.250 --> 00:40:20.250
هل الشارع غير بين ان تصلي او تفعل فعل اخر مكان الصلاة؟ لا. عين الصلاة. والصوم ونحوهما. قال والى مو باهم معنى ايها الاحبة مخرجا هو سماه مبهما ونحن سميناه مخيرا وكلا التسميتين صحيحة ما اشكال؟ سميته مبهما

106
00:40:20.250 --> 00:40:40.250
سميته مخيرا المهم ان تفهم الفكرة. ان في الحالة الثانية او النوع الثاني المخير. قال والى مبهم في اقسام محصورة والى من في اقسام محصورة كلمة محصورة مهم ان الواجب المخير او المبهم الشارع

107
00:40:40.250 --> 00:41:00.250
اوجب عليك ان تقوم بشيء. لكن لم يحصرك في خيام واحد بل حصرك في مجموعة خيارات. يمكنك ان تفعل هذا وان لم تفعل هذا هناك خيار لك بان تفعل شيئا اخر مكانه. لكن المهم اما ان تفعل هذا او هذا او هذا. لا بد من

108
00:41:00.250 --> 00:41:20.250
ان تقوم باحد هذه الامور المحصورة. فاذا لم تقم بها الجميع وتركت جميعها فانت اثم. واذا قمت بواحد من هذه الامور لقد فعلت الواجب وبرئت ذمتك. هذا النوع يسمى الواجب المخير. من امثلته ماذا؟ قال والى ممهام في اقسام

109
00:41:20.250 --> 00:41:40.250
صورة يجزئ واحد منها. يجزئ واحد منها. فهذا هو الواجب المبهر. لماذا ترس ما هو امام الارض المؤمن البغدادي؟ لان الشارع هنا هل اوجب شيئا معينا بحد ذاته؟ ام اوجب شيئا من مجموع الاشياء؟ ها او اوجب شيئا

110
00:41:40.250 --> 00:42:00.250
مجموع الاشياء فلم يوجب شيئا معينا بل كانه ابهم لك الواجب ابهمه ما قال لك هذا بحد ذاته بل انت مخير بين هذه الامور انا ابهم ما هو الواجب بحد ذاته. لاني اريدك ايها المكلف ان تختار انت. اختر منها ما تشاء

111
00:42:00.250 --> 00:42:20.250
لكن لابد ان تختار واحدا منها في النهاية. فعندما قال في خصال الكفارة مثال اخر كفارة اليمين. قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. فكفارته من حدث في يمينه كفارته اطعام عشرة مساكين اوسد

112
00:42:20.250 --> 00:42:40.250
تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. دائما التخيير اداته او فانظروا الى الشارع الحكيم اوجب على من حدث في يمينه كفارة. لكن هل عندما اوجب عليه كفارة اوجب عليه كفارة معينة

113
00:42:40.250 --> 00:43:00.250
او كفارة مخير فيها المكلف بين مجموعة من الاشياء المحصورة. لا مخير فيها المكلف بين مجموعة من الاشياء المقصورة اما ان تطعم واما ان تكسو واما ان تعتق رقبة. في الواجب لكن ليس واجب معين بل واجب مخير في

114
00:43:00.250 --> 00:43:20.250
انت بين ان تفعل هذا او هذا كل شيء يستطيع ان يقوم مقام قسيمي. كذلك كفارة اه مثلا فعل المحظورات. من فعل محظورا في الاحرام. لما كعب بن عجرة حلق شعره لما

115
00:43:20.250 --> 00:43:40.250
النبي صلى الله عليه وسلم ايش قال له؟ امسك شاة او صوم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين. فاذا يا كعب عليك كفارة تجب عليك هناك واجب عليك الكفارة. لكن هل حصله النبي في كفارة معينة؟ اوجب عليه شيئا معينا؟ ام خيره بين مجموعة اشياء احذر

116
00:43:40.250 --> 00:44:00.250
منها خيروا بين مجموعة اشياء اختر واحدة منها. كذلك مثلا في كفالة الصيد. يا ايها الذين امنوا متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به اذا وعدني منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام المساكين او يعد ذلك

117
00:44:00.250 --> 00:44:20.250
انت في عندما تصير وانت محرم اذا كان هذا الصيد مثليا فاما ان تخرج مثله واما ان تصوم واما ان تدفع مالا بمقدار طبعا هذا المثل عندما يقيمه اهل الخبرة وهذا يرجع

118
00:44:20.250 --> 00:44:40.250
الى تفاصيل الفقه. فكذلك اذا هنا خير الشارب استخدام طريقة او فهذا ايها الاحبة مفهوم القسم الاول. ان تدرك ان الواجبات الذي الله عز وجل على عباده تبتسم الى واجبات معينة حصل في الشارع في خيار واحد لا يقوم غيره مقامه

119
00:44:40.250 --> 00:45:00.250
وهناك القسم الثاني واجبات مخيرة او سماعة ظنون مبهمة. الشارع اوجب عليك شيئا لكنه لم يوجب شيئا معينا بل اوجب فعليك ان تقوم باحدى اشياء محصورة. اذا قمت بواحد منها اجزأك وسقط عنك التكليف. جيد

120
00:45:00.250 --> 00:45:30.250
ننتقل ايها الاحبة الى القسم الثاني. القسم الثاني كما قلنا قبل اول مسألة الثاني او التقسيم الثاني للواجب اه تقسيم الواجب باعتبار وقت الفعل اولا ايها الاحبة نستطيع ان نقول الان الفعل اي فعل اوجبه الشارع علينا سيقع ضمن وقت صحيح ولا لا

121
00:45:30.250 --> 00:46:00.250
منطق اي فعل سيقع ضمن ماذا؟ ضمن وقت. والاحوال ثلاثة. الحالة الاولى ان يكون الوقت المحدد للفعل لا يتسع للفعل اقصر من مدة الفعل. ان يكون الوقت المحدد للفعل اقصر من المدة التي يحتاجها الفعل. مثلا ان يكون اوجب عليك اداء مئة ركعة في خمسة دقائق

122
00:46:00.250 --> 00:46:20.250
او في خمس دقائق. اه اوجب عليك ان تؤدي مئة ركعة في خمس دقائق. هنا الوقت المقدر اقل من الوقت الذي تحتاجه العبادة مائة ركعة تحتاج الى وقت طويل. لا تكفي خمس دقائق لاداء هذه العبادة

123
00:46:20.250 --> 00:46:40.250
فاذا هذه الحالة الاولى ان يكون الوقت المقدر اقل او لا يكفي لاداء العبادة فيه. هكذا نقول ان يكون الوقت المقدم لا يكفي لاداء العبادة فيه. وهذا النوع ايها الاحبة لا تأتي به الشريعة ابدا. لانه من باب التكليف بما

124
00:46:40.250 --> 00:47:00.250
فهذا النوع لا تأتي به الشريعة ابدا ان يوجب شيئا ويحدد وقتا هذا الوقت لا يكفي لاداء هذا الفعل هذا لا تأتي به الشريعة الشريعة منزهة عن العبث. الحالة الثانية ان

125
00:47:00.250 --> 00:47:30.250
وقتا للعبادة هذا الوقت لا يتسع الا لاداء العبادة. ها لا يتسع الا لاداء العبادة فيه. ولا يمكن ان تؤدي هذه العبادة مرة اخرى في ضمن هذا الوقت. هذا النوع ايها الاحبة يسمى ماذا يسمى

126
00:47:30.250 --> 00:48:00.250
مضيقا. الشارع الحكيم اوجب عليك فعلا وحدد له وقت. هذا الوقت الذي حدده مفصل على هذه العبادة بالتمام. ليس اضيق منها ولا اوسع منها. فهذا يسمى واجب واجبا مضيقا عرفه فقال الواجب المضيع وهو ما تعين له وقت يقول عبد المؤمن البغدادي انه ينقسم الواجب من حيث

127
00:48:00.250 --> 00:48:20.250
الى مضيق وهو ما تعين له وقت لا يزيد على فعله. فهذا يسمى واجبا مضيقا لا تستطيع ان تؤدي هذه العبادة نفسها مرة اخرى في الوقت. ولاحظ انا ماذا اقول لا تستطيع ان تؤدي نفس العبادة مرة اخرى في الوقت. لكن

128
00:48:20.250 --> 00:48:40.250
تستطيع ان تفعل عبادات اخرى من جنس اخر مثال ذلك للتوضيح. الان ايها الاحبة اذا دخل شهر اذا رأينا هلال رمضان فمن واحد رمضان الى ثلاثين رمضان لا تستطيع الا ان تصوم

129
00:48:40.250 --> 00:49:00.250
صيام رمضان الصيام الواجب. ولا تستطيع ان تتنفل بصيام اخر ضمن هذه المدة. صحيح؟ لا تستطيع ان تتنفل بالصيام ضمن هذه المدة. فنقول صيام رمضان واجب مضيق. لان الله اوجب علينا ان نصوم رمضان

130
00:49:00.250 --> 00:49:20.250
والوقت الذي حدده من واحد رمضان الى ثلاثين رمضان وقت مفصل لاداء هذه العبادة. لا يمكن ان تؤدي صياما اخر لا يمكن ان تؤدي صياما اخر ضمن هذه المدة. لكن بامكانك تفعل عبادات اخرى. هذا ما لا علاقة فيه. انت خلال اه ثلاثين يوم من رمضان

131
00:49:20.250 --> 00:49:40.250
بامكانك ان تصلي وان تزكي وان تتنفل بما تشاء من العبادات الاخرى التي ليست من جنس الصيام. فعليك ان تفهم ان بعض الطلبة يقودوا الواجب المضيق فقط مفصل لاداء العبادة لا يمكن ان تفعل غيرها. لا. تحدد لا يمكن ان تفعل غيرها من جنسها. هذا القيد مهم. لا يمكن ان تفعل

132
00:49:40.250 --> 00:50:00.250
على غيرها من جنسها نفسها. اما يمكن تفعل عبادات اخرى قطعا. ليس الواجب المضيق هو فقط ما تستطيع ان تفعل فيه عبادة واحدة ولا تستطيع ان تقوم باي عبادة اخرى ليس هذا هو المفهوم من الواجب المضيق. الواجب المضيق ما ماضي يعني ما كان مفصلا على

133
00:50:00.250 --> 00:50:20.250
حجم العبادة لا يزيد عنها ولا ينقص عنها. فلا تستطيع ان تؤدي عبادة اخرى من جنس هذه العبادة في هذا الوقت. لكن يمكنك ان تؤدي عبادات اخرى من نوع اخر يمكن. وهذا مثال صيام رمضان. فكما قلنا من واحد رمضان الى ثلاثين رمضان انت لا تستطيع الا ان تصوم الصيام

134
00:50:20.250 --> 00:50:40.250
ولا تستطيع ان تؤدي صياما اخر ضمن هذه المدة. لكن افعال اخرى من العبادات تستطيع ان تفعل ما تشاء من الصلاة والزكاة وصلة الارحام الى غير ذلك. فهذا يسمى واجب المضيف. القسم الثالث الموسع

135
00:50:40.250 --> 00:51:00.250
ما هو الواجب الموسع ايها الاحبة؟ قال عبدالمؤمن قال والى موسع وهو ما كان وقته وعيا يعني الذي عين له ام واجب عين له وقت. الوقت الذي عين لاداء هذا الواجب يزيد على فعله

136
00:51:00.250 --> 00:51:20.250
الوقت الذي عين لاداء الواجب يزيد على فعله. ما معنى يزيد على فعله؟ بمعنى اني استطيع خلال هذا ان افعل الواجب هذه العبادة واجبة وان افعل وان افعلها مرات عديدة. يعني

137
00:51:20.250 --> 00:51:40.250
وان افعل من جنسها مثله. مثال ذلك اوقات الصلوات المفروضة. فانت مثلا صلاة الظهر الشارع حكيم حدد لها وقت من زوال الشمس الى مصير ظل شيء مثله. الان هذا الوقت الذي حدده الشارع لاداء صلاة الظهر. هل هو

138
00:51:40.250 --> 00:52:00.250
بمعنى انه على حجم العبادة فقط. ولا خلال هذا الوقت تستطيع ان تفعل العبادة الواجبة. وان تفعل غيرها من جنس تصلي وتتنفل النوافذ الكثيرة من الصلوات؟ اه تستطيع ان تصلي الصلاة الواجبة وان تصلي غيرها من الصلوات فهذا

139
00:52:00.250 --> 00:52:20.250
الوقت يسمى او هذا الواجب يسمى واجبا موسعا لان وقته الذي عينه الشارع ليس آآ محددا فقط على حجم العبادة بل تستطيع ان تفعل العبادة وان تفعل غيرها من جنسها مرات عديدة. في ضمن هذا الوقت

140
00:52:20.250 --> 00:52:40.250
وهذا مثاله كما من فوق كالصلاة. فالصلاة حدد لها الشارع اوقاتا. والاوقات التي حددها ليست فقط على حجم العبادة. بل الحمد لله الا فيها سعة تستطيع ان تفعل العبادة وان تفعل غيرها من جنسها مرات عديدة. فمثل بالصلاة ثم مثل

141
00:52:40.250 --> 00:53:00.250
الاخر فقال والحج. الان ايها الاحبة من فهم فلسفة الواجب المضيق والموسع اريد منه ان يفكر ما في الحج الحج هل مصنفه؟ ضمن الواجب المضيق؟ ولا مصنفه ضمن الواجب الموسع؟ هو عبد المؤمن

142
00:53:00.250 --> 00:53:30.250
صنفه مع الواجبات الموسعة. يعني ما معنى موسع؟ يعني وقته يتسع لادائه. واداء من وادائه مرات عديدة. لم يتسع لاداءه للعبادة الواجبة. وادائها مرة اخرى. في ضمن نفس الوقت فهل الحج ايها الاحبة يعتبر من قبيل الواجب الموسع او المضي؟ نقول في الحقيقة هو عدل من قبل الموسع لكن الصحيح

143
00:53:30.250 --> 00:53:50.250
يعني لابد من التفصيل. فنقول الحج باعتبار ان الشارع حدد له في العام وقتا محددا. من مثلا من يوم عرفة تسعة ذي الحجة الى اليوم مثلا الثاني عشرة والثالث عشر هذا وقت الاداء. ففي خلال من تسعة ذي الحجة

144
00:53:50.250 --> 00:54:10.250
الى الى تلتاشر ذو الحجة. كم حجة تستطيع ان تفعل؟ حجة واحدة. انا في هذا العام الحمد لله مقبلون على شهر ذي الحجة وعلى المناسك. من تسعة ذي الحجة الى عشرة ذي الحجة. من يوم عرفة الى اخر ايام النفير

145
00:54:10.250 --> 00:54:30.250
كم نستطيع ان نفعل من الحجاج؟ هل استطيع ان احج؟ وحج مرة اخرى واحج مرة ثالثة في ضمن هذه المدة؟ لا استطيع لنفعل حجة واحدة. اذا من هذه الزاوية نقول الحج مضيق. لان وقته الذي حدد له

146
00:54:30.250 --> 00:54:50.250
لا تستطيع ان تفعل من جنسه غيره. لا تستطيع ان تحج حجات اخرى في ضمن هذه المدة الزمنية. فمن هذه النظرة هذه الزاوية الحج يعتبر واجبا مضيقا. لكن النظرة التي ينظر اليها عبد المؤمن البغدادي وهي مقصودة انهم يتكلم عن

147
00:54:50.250 --> 00:55:10.250
انساك الحج. انساك الحج. الان الحج ايها الاحبة فيه وقوف بعرفة. صحيح؟ فيه طواف افاضة. فيه رمي جمرة الان الوقوف بعرفة متى يبدأ؟ مثلا عند الحنابلة من فجر يوم عرفة حتى يدخل فجر يوم النحر. خلال هذه

148
00:55:10.250 --> 00:55:30.250
ساعة هذا كله وقت الوقوف بعرفة. اه الوقوف بعرفة هل وقته مفصل مضيق على ادائه ام استطيع ان اقف في اي ساعة من ساعات النهار او الليل؟ اه استطيع ان اقف في اي ساعة من ساعات النهار او الليل

149
00:55:30.250 --> 00:55:50.250
واخرج ثم اعود فاؤدي الوقوف مرة اخرى. واخرج من عرفة. ثم اعيد فاؤدي الوقوف مرة اخرى. فالمدة المحددة لاداء الوضوء بعرفة انفق هذا يقولون من وقف لحظة واحدة من وقف له لحظة واحدة في عرفة ثم خرج ادى ركن الحج الاعظم

150
00:55:50.250 --> 00:56:10.250
لكن لاحظنا ان المدة المحددة للوقوف بعرفة اذا اكثر من الوقت الذي يستحق الفعل. الفعل لا يحتاج من ناحية الفرقة طبعا الى اكثر من لحظة لكن الشارع الحمد لله اعطانا سعة لذلك سمي موسعا. قال معك انتقل من فجر يوم عرفة الى فجر يوم الله. في اي لحظة

151
00:56:10.250 --> 00:56:30.250
من لحظات النهار او الليل ضمن الاربعة وعشرين ساعة وقفت فادى الواجب. فاذا من هذه الناحية هو موسع. كذلك مثلا اه اه رمي جمرة العقبة الكبرى. نعم ايها الحبيب ان ترمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر. فان لم تصطد يوم النحر لك

152
00:56:30.250 --> 00:56:40.250
ان تؤجره وترميه جودة العقبة في اول يوم من ايام التشريق. ولك ان تؤخر الى ثاني يوم ولك ان تؤخر الى ثالث يوم. في هذه الايام الاربع. بعد ذلك لا يجوز التأخير

153
00:56:40.250 --> 00:57:00.250
فإذا وقت رمي جمرة العقبة الكبرى هل هو مضيق؟ بمعنى لا استطيع ان افعل ضمن هذه المدة الا رميا واحدا فضيق عليه وقتها ام وقتها موسع؟ وقتها موسع مثل اوقات الصلوات؟ لا والله وقت رمي جمرة العقبة موسع. استطيع ان افعل رمية

154
00:57:00.250 --> 00:57:20.250
العقبة في اي وقت اشاء خلال هذه الاربعة ايام. واستطيع ان افعل رميا اخر وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا خلال في الوقت المحدد لرمي جمرة العقبة الكبرى ليس وقتا مضيقا بحجمها لا تستطيع ان تؤدي

155
00:57:20.250 --> 00:57:40.250
اخرى من جنسها بل الحمد لله جاء موسعا. وان كان هناك وقت طبعا فضيلة ووقت مسموم. يدرس في الفقه. فاذا الحج ايها الاحبة قلت من حيث المدة الزمنية من تسعة ذي الحجة الى ثلطعش ذو الحجة لا استطيع ان افعل الا حجة واحدة من هذه الزاوية وهو مضيع. واما من حيث المناسك

156
00:57:40.250 --> 00:57:50.250
منع ومن حيث اركان الحج ومناسك وان معك فيها سعة في الاداء فان عرف لك ان تقف في اي ساعة من الليل او النهار من حيث في يوم من يوم

157
00:57:50.250 --> 00:58:10.250
من عرفة الى يوم النحر وكذلك يروي جمرة العقبة لك ان ترمي خلال الاربعة ايام رمي الجمرات ايام التشكيك لا يوجد ساعة محددة من معك من زوال الى المغيب كلياته اذا موسع من هذه الزاوية ولم تحصر فيها ضمن وقت معين. فمن هذه الزاوية نقول الحج واجب موسع

158
00:58:10.250 --> 00:58:30.250
فهذا من باب يعني كما يقوم تحرير المسألة. اذا ايها الاحبة هذا هو التقسيم الثاني للواجب. تقسيم الواجب باعتبار كالوقت المحدد للفعل ينقسم الى ثلاثة. النوع الاول مستحيل. وهذا النوع الاول انه مستحيل لم يذكره عبد

159
00:58:30.250 --> 00:58:50.250
ومن بغداد وهو ان يكون الوقت اضيق من العبادة. ان يكون الوقت لا يكفي لاداء الفعل فيه. وهذا هنا لا تأتي به الشريعة ان يكون الوقت الذي حدده الشارع على قدر الفعل بالضبط. لا تستطيع ان تفعل هذا الفعل مرة اخرى في ضمن هذا الوقت اذا اردت فعلا

160
00:58:50.250 --> 00:59:10.250
هذا يسمى مضيفا. الحالة الثالثة الموزع ما تستطيع فيه ان تفعل الفعل. وان تفعل غيره من جنسه مرات عديدة في داخل الوقت. وهذا تسمى واجبا موسعا. هذا السابق مضيقا وهذا موسعا. فاذا ايها الاحبة فلو ارادت ان تلقي الحالة الاولى لانها غير موجودة

161
00:59:10.250 --> 00:59:30.250
في الشريعة وتقول ينقسم الواجب باعتبار الوقت المحدد للعبادة الى مضيق وموسع فقط كما فعل عبد المؤمن فهذا ايضا امر جيد لان هذا هو الذي له ثمرة فعلية. لذلك ايش يقول عبد المؤمن؟ قال ومن حيث الوقت ان ينقسم الواجب من حيث الوقت

162
00:59:30.250 --> 00:59:50.250
الى مضيق وهو ما تعين له وقت لا يزيد على فعله كصوم رمضان والى موسع وهو ما كان وقته المعين يزيد على الفعل كالصلاة والحج فهو مخير الانعم يزيد توضيح الواجب الموسع. قال فهو

163
00:59:50.250 --> 01:00:10.250
في الاتيان به في احد اجزائه. فانت مخير ان تأتي بهذا الواجب في احد الواجب الموسع انت لست ملزما بوقت معين بل وقتك الحمد لله واسع تستطيع ان تأتي بالفعل الواجب في اي جزء

164
01:00:10.250 --> 01:00:30.250
من اجزاء الوقت تستطيع ان تصلي الظهر في اول الوقت وفي منتصف الوقت وفي اخر الوقت. كذلك وقت الوقوف بعرفة تستطيع ان تقف بعد الفجر تستطيع ان تدخل بعد الظهر تستطيع ان تدخل بعد العصر تستطيع ان تقف بعد المغرب. وعلى ذلك فقس. طيب الان

165
01:00:30.250 --> 01:01:00.250
مسألة فقهية في هذا الباب. قال فلو اخر ومات قبل ضيق الوقت لم يعصه. لجواز التأخير بخلاف ما بعده. الان هذه مسألة فقهية جميلة. اولا متى ينقلب الواجب الموسع الى واجب مضيق. هذا الذي نريد ان نتعلمه ابتداء. هناك صورة

166
01:01:00.250 --> 01:01:20.250
يتحول فيها الواجب الموسع ويصبح واجبا مضيقا. كيف ذلك؟ الان ايها الاحبة الله عز وجل اوجب علينا صلاة الظهر واعطانا فيها سعة. وقت صلاة الظهر من دلوك الشمس. اه من زوال الشمس الى مصيره لظل الشبه. صحيح؟ انت مخير

167
01:01:20.250 --> 01:01:40.250
ان تفعل العبادة في اي جزء من اجزاء هذا الوقت. لكن اذا اخرت انت صلاة الضهر لم تفعلها في اول الوقت. ولا في منتصف واخرت واخرت حتى بقي من الوقت ما لا يتسع الا لاداء اربع ركعات

168
01:01:40.250 --> 01:02:00.250
فقط يعني بقي من وقت الظهر فقط خمسة دقائق. فرضا على سبيل التمثيل. وهذه الخمسة دقائق هي على اه قدر اربع ركعات لا تزيد عليها ولا تنقص عليها بحيث لو ذهبت دقيقة من هذه الدقائق الخمس ستقع ركعة من ركعات الظهر في خارج الوقت

169
01:02:00.250 --> 01:02:20.250
ايوا في هذه الحالة ايها الاحبة انقلب الواجب الموسع الى واجب ماذا؟ مضيق انقلب الواجب الموسع الى واجب مضيع انسان كما قلنا دخل عليه وقت صلاة الظهر فاخر اداء صلاة الظهر حتى

170
01:02:20.250 --> 01:02:40.250
لم يبق من الوقت الا مدة يسيرة على قدر اداء اربع ركعات بالضبط. يعني اربع ركعات مطمئنة بالضبط نقول هنا هذه الخمسة دقائق الاخيرة التي اخرت اليها صلاة الضهر اصبحت صلاة الظهر الان في حقك

171
01:02:40.250 --> 01:03:00.250
واجبا مضيقا فهذه الخمسة دقائق لا يجوز لك ان تفعل اي عبادة اخرى الا صلاة الظهر هل تفعل حتى اي فعل اخر هي وقف على صلاة الظهر. هكذا انفرد الواجب مسألة واجب مضيع. مثلا انسان ايها الاحبة وقف

172
01:03:00.250 --> 01:03:20.250
خارج حدود عرفة. ما دخل بقي من يوم عرفة من الوقت المسموح فيه الوقوع بعرفة بقي خمسة ثواني هذه الخمسة ثواني تكفي للدخول فقط لعرفة بحيث لو تأخر ثانية واحدة

173
01:03:20.250 --> 01:03:40.250
يستطيع الوصول الى عرفة نقول نعم اصبح الان الوقوف بعرفة كان واجبا موسعا تحول الى واجب تأخرت تأخرت تأخرت حتى لم يبقى من الوقت الا مدة يسيرة لا تكفي الا لاداء هذا الفعل. ولا تكفي لادائه مرة اخرى

174
01:03:40.250 --> 01:04:00.250
فانقلب هنا الواجب الموسع الى ماذا؟ مضيع. فهمنا هذه السورة تمام. الان ما هي المثالية لايات ابي عبد المؤمن؟ عبد المؤمن يريد ان ان في الواجب الموسع بما ان الشارع الحكيم وسع عليه فاعطاك المجال ابتداء في ان تصلي الظهر في

175
01:04:00.250 --> 01:04:20.250
اول الوقت وفي منتصفه وفي اخره لو انك ايها الحبيب لم تصل صلاة الظهر في اول الوقت. اخرتها الى قلت والله ما بدي اصلي الظهر عالساعة الواحدة. اريد ان اصلي طول الساعة الثانية. هل يجوز ذلك؟ يجوز. فقدر الله سبحانه

176
01:04:20.250 --> 01:04:40.250
وتعالى انك في الساعة الواحدة والنصف تعرضت لحادث مؤلم ففاضت روحك الطاهرة الى البالي. فمت قبل ان تصلي هل انت اثم؟ نقول الصحيح انت لست بادم. طبعا هذا هنا خلاف اصولي طويل بهذه المسائل. لكن نحن كما قلنا الان ندرس

177
01:04:40.250 --> 01:05:00.250
احمد ابن حنبل اصوله فلا لا نريد ان نفرع الاقوال في هذه المسألة. فالصحيح انك تقول ماذا؟ لا تأثم لماذا لا تأثم لان الشارع ابتداء هو الذي اذن لك في ان تؤخر صلاة الظهر وقال اعطيك ساعة لا تحب ان تصلي في اول الوقت صلي في منتصفك صلي

178
01:05:00.250 --> 01:05:20.250
في اخره. فاذا الشرع اذن لي في التأخير. وثم قدر علي ان اموت قبل ان اؤدي العبادة التي اخرتها. اذا ولن يحاسبني عليها باذن الله. ولا اعتبر اثما لاني ابتداء يجوز لي التأخير. لذلك قال

179
01:05:20.250 --> 01:05:40.250
فلو اخر فلو التفريق يعني يتفرغ عن الواجب الموسع ان الشارع وسع عليه ولم يلزمني بوقت محدد على هذه المسألة انه لو اخر اداء العبادة فلم يفعلها في اول الوقت. ومات اخرت لكنك مت قبل ان

180
01:05:40.250 --> 01:06:00.250
تؤدي العبادة التي اخرتها. لكن ماذا حدد بتحديد معين؟ ايش قال؟ قال فلو اخر ومات قبل ضيق الوقت لم يعصي. لماذا؟ قال لجواز التأخير لان الشرع هو الذي دوز لك التأخير. طب لكن لماذا قال او اتى بهذا القيد

181
01:06:00.250 --> 01:06:30.250
فلو اخر ومات قبل ضيق الوقت. اه لانك ايها الحبيب لو انك اخرت صلاة الظهر حتى لم يبق من الوقت الا ما يكفي لاداء اربع ركعات. الان انقلب الواجب الظهر من موزع الى ماذا؟ الى مضيق. اذا اصبح واجب الظهر تحول الى مضي. اه هنا بمن اصبح

182
01:06:30.250 --> 01:06:50.250
نقول يجب عليك الان ان تؤدي العبادة ولا يجوز لك ان تتأخر ثانية واحدة. اذا تأخرت ثانية واحدة من دون عذر فمت اه في هذه الحالة الثلاثة. لماذا؟ لانه الواجب هنا ما هذا موسعا؟ اصبح مضيفا

183
01:06:50.250 --> 01:07:10.250
لذلك فهمنا ماذا اراد فلو اخر ومات قبل ضيق الوقت لانه اذا اخر عند ضيق الوقت الان اخر صلاة الضهر الى اخر آآ الى اخره لم يبقى الا ما يكفي لاداء اربع ركعات. بقول لك الان انتظر اصبح الواجب مضيق لانه الواحد موسعا عليك ان تباشر اداء الركعات الاربع

184
01:07:10.250 --> 01:07:30.250
اذا لم تباشر واخرت ايضا نقول انت اثم هنا انت اثم هنا اذا مت قبل ان تصلي لانه كان عليك ان تبادر في اخر الوقت للصلاة ما عاد الواجب موسع اصبح مضيقا. لذلك قال فلو اخر ومات قبل ضيق الوقت ما تعصي. لم يعصي. لجواز التأخير بخلاف

185
01:07:30.250 --> 01:07:50.250
لما بعده يعني بخلاف ما بعد ضيق الوقت. فالضمير في بعده يعود بخلاف ما بعده اي بخلاف ما بعد ضيق الوقت. فلو اخر بعد ضيق الوقت فمات فهو عاص. هذا الذي اراد ان يبينه رحمة الله عليه

186
01:07:50.250 --> 01:08:10.250
لان الوقت المضيق لا يجوز فيه التأخير. انت ما اين التأخير في الواجب الموسع لان الشارع هو الذي اذن لك فيه ان تؤخر قال اعطيتك وقتا موسعا. لكن في الوقت المضيق الشارع ضيق عليه في الوقت

187
01:08:10.250 --> 01:08:30.250
عليك ان تفعل الان ضمن هذا الوقت المضيق لا يجوز لك ان تؤخر ولو لحظة وعندما دمت مستطيعا. طيب ننتقل الى التقسيم الثالث المسألة الثالثة من المسائل الواجب. وهو تقسيم الواجب باعتبار ماذا؟ باعتبار الفاعل

188
01:08:30.250 --> 01:09:00.250
المطلوب منه ان يفعله. ينقسم الواجب ايها الاحبة باعتبار الفاعل المطلوب منه ان يقوم بالفعل الى فرض عين وفرض كفاية. جميل فرض عين وفرض كفاية العين اريد ان اعطيك تعريفا سهلا اسهل من تعريف عبد المؤمن البغدادي له ثم اناقش تعريف عبد المؤمن البغدادي. فرض العين

189
01:09:00.250 --> 01:09:30.250
ايها الاحبة نقول ما طلب الشارع فعله من كل شخص بعينه. اي طلب الشارع فعله من كل شخص بعينه فهذا يسمى فرض عين ما طلب الشارع فعله من كل كل شخص بعينه. مثال ذلك ايها الاحبة. صلاة الظهر قسم لي اياها. هل هي فرض عين

190
01:09:30.250 --> 01:09:50.250
هينطبق عليها تعليم فرض العين؟ هل طلب الشارع فعلها من كل شخص بعينه؟ اه تقول نعم الشارع طلب صلاة الظهر من كل شخص لا يقوم احد مقام اخر فيها. صيام رمضان هل طلب الشهر وفعله من كل شخص مكلف بعينه

191
01:09:50.250 --> 01:10:10.250
نعم كلنا مفروض علينا صيام رمضان لا يقوم احد مقام اخر في هذا الباب. الحج ابتداء هل هو فرض عليه؟ هل يسبق لي فرض عين؟ طلب الشارع غيره من كل واحد مكلف بعينه؟ نعم الحج فرض عين. الاصل فيه انه لا يقوم احد مقام

192
01:10:10.250 --> 01:10:30.250
في النيابة تكون في حالة العجز. اما في حالة السلامة والصحة وتوفر الشروط مطلوب من كل شخص بعينه. الزكاة فرض عين طلب الشر فانها من كل شخص بعينه اذا وجدت الشروق. هذا هو تعريف فرض العين. الواجب الذي طلب الشارع

193
01:10:30.250 --> 01:10:50.250
كل شخص بعينه فلا يلوم احد مقام اخر. مقابل فرض العين فرض الكفاية. فرض الكفاية ايها الاحبة ما طلب الشارع فعله من مجموع الامة. لا من كل شخص بعينه. فرض الكفاية

194
01:10:50.250 --> 01:11:10.250
كما قلنا ما طلب الشاب من مجموع الامة. لا من كل شخص بعيد. فهناك ايها الاحبة من الافعال الواجبة افعال لم يطلبها الشارع من كل فرد بعينه. بل طلب من الامة في الجملة ان تقوم به. اذا قامت الامة بايجاد الفعل

195
01:11:10.250 --> 01:11:30.250
بغض النظر من هو الشخص الذي ادى هذا الفعل؟ نقول بريئة الذمة. واذا لم يقم احد من الامة بالاتيان بهذا الفعل نقول اثم الجميع. فهذه فساد كما يقولون فرض الكفاية. ما طلب الشعر وفعله من

196
01:11:30.250 --> 01:11:50.250
هناك افعال ايها الاحبة طب يعني من باب يعني بدو يوسع في العبارة قليلا وفي الكلام في الشرح. طيب لماذا اذا هذا التقسيم في الفهم. لماذا هناك افعال فرض عين؟ وهناك افعال فرض كفاية. يقول العلماء ايها الاحبة هناك افعال لا مصلحة في

197
01:11:50.250 --> 01:12:10.250
تكرارها من كل شخص بعينه. وهناك افعال توجد مصلحة في تكرارها من كل شخص بعينه الافعال التي لا مصلحة في تكرارها من كل شخص بعينه. هذه تكون من قبيل فرض الكفاية. مثال ذلك ايها الاحبة صلاة الجنازة

198
01:12:10.250 --> 01:12:30.250
انسان مات. يجب علينا فرض كفاية ان نجهزه. وفرض كفاية ان نصلي عليه. وفرض كفاية ان ندفنه الان مصلحة هذا الفعل هل نحتاج فيها ان يفعلها كل مكلف؟ هل يجب على كل مكلف ان يذهب الى هذا الميت

199
01:12:30.250 --> 01:12:50.250
يغسله وكل مكلف يجب عليه ان يصلي على هذا الميت. وكل مكلف يجب عليه ان يدفن هذا الميت؟ بالطبع بالعقل لا طبعا. خلص اي انسان يقوم بتكفين هذا الميت ويصلي عليه ويدفنه الحمد لله رفع الكلفة عن الامة. واذا لم يباشر احد من الامة

200
01:12:50.250 --> 01:13:10.250
بهذا الامر بتكفين الميت وتجهيزه بالصلاة عليه اثم الجميع. طبعا عندما نقول اثم الجميع المراد جميع من علم بالميت اما شخص مسلم في اقاصي الارض لا يعلم ان هناك شخص مات في الاردن هو غير مسؤول عن هذا الامر. فمصطلح علم الجميع عليك ان تفهمه بفهم اه

201
01:13:10.250 --> 01:13:30.250
اه رقيق لا تفهمه كما يقولون بمطلقه المراد باسم الجميع اثم الجميع الذين علموا بالواقعة. اما خاصة الذين لم يعلموا ما عليهم او ما عليهم شيء من الاثم. اذا هناك افعال لا مصلحة من تكرار. مثلا اقول انقاذ الغريق. انسان يغرق

202
01:13:30.250 --> 01:13:50.250
فرض كفاية على كل من كان على الشاطئ ممن يتقن السباحة فرض كفاية ان ينزل لينقذه. هل يمكن ان يكون انقاذ الغريق فرض عين؟ يعني كل شخص على الشاطئ يجب ان ينزل اليوم كده بالعقل لا يمكن ذلك. خلاص لان مصلحة انقاذ الغريب يؤدي الى شخص واحد عن المجموع

203
01:13:50.250 --> 01:14:10.250
فاذا اداها شخص لا يمكن ان يعقل ان نقول كل شخص عليه ان ينزل لينقذ هذا الانسان. لو نزل كل شخص لينقذه سيغرق هذه المية. هذه الرسالة الذي يغرق نريد انقاذه لو نزل الجنة سيغرق من شدة من يتكالب دون عليه. لذلك هنا المصلحة في الفعل. اما النوع الثاني هناك افعال

204
01:14:10.250 --> 01:14:30.250
واجبة لا هناك مصلحة في تكرارها من كل شخص بعينه. مثل ماذا؟ مثل الصلاة مثل الصيام مثل الحج مثل الزكاة. لان هذه الافعال اه لها مصالح في كل فرد بعينه الصلاة تنهى كل فرد عن الفحشاء والمنكر. الصيام يزكي قلب ويطهر قلب

205
01:14:30.250 --> 01:14:50.250
وشهوة كل مسلم اه كذلك الزكاة تطهر ما لكل مسلم. اه الحج له مشاعره العظيمة في كل مسلم. فهذه العبادات مصلحة حتى تتكرر في كل شخص بعينه. فلذلك كانت على وجه فرض العين لا على وجه فرض الكفاية. فهمنا اذا ايها الاحبة ان

206
01:14:50.250 --> 01:15:10.250
من الواجبات ما هو فرض عين وهنا ما هو فرض كفاية. نعود الان الى تاريخ عبد المؤمن البغدادي. آآ يقول عبد المؤمن ومن حيث فاعل اي وينقسم الواجب من حيث الفاعل الى فرض عين. كيف عرف فرض العين هو؟ قال الى فرض عين وهو ما لا

207
01:15:10.250 --> 01:15:40.250
يدخله النيابة مع القدرة وعدم الحاجة. اه فرض العين نحاول نفهم تعريف عبد المؤمن فرض العين هو كل فعل لا تدخله النيابة لا ينوب غيرك عنك في الاتيان بك لا يقوم عنه. ما لا تدخله النيابة بشرط مع وجود القدرة فيك. وعدم الحاجة الى الغير

208
01:15:40.250 --> 01:16:00.250
هذا انه فرض العين احيانا قد يقوم غيرك مقامك فيه. في ماذا؟ باي سورة؟ في صورة عدم قدرتك على الاتيان به واحتياجك الى الغير. وهذا مثال يجب حج ايها الاحبة. الحج فرض عين. لكن كيف ربنا

209
01:16:00.250 --> 01:16:20.250
عين على كل انسان يقوم به في حالة قدرة هذا الانسان على الاتيان به وعدم الاحتياج الى غيره. لكن اذا كان هذا الانسان لا قادر على ان يقوم بالحج عنده مرض مزمن. ويحتاج الى ان ينوب عنه غيره. نعم في هذه الحالة تصلح النيابة وان يقوم

210
01:16:20.250 --> 01:16:40.250
غيرك عنه. فهمنا اذا تعريف عبد المؤمن. عبد المؤمن اذا يقول فرض العين هو الفعل الذي لا يقوم غيرك عنك في الاتيان به في الوضع الطبيعي في حالة قدرتك وعدم حاجتك. لكن ممكن انه غيرك يقوم عنك في الاتيان

211
01:16:40.250 --> 01:17:00.250
في حالة استثنائية وهي حالة عجزك وعدم قدرتك على الاتيان به ممكن. لكن طبعا هذا ليس في كل العبادات. ليس في كل العبادات ان هناك ابعادات اصلا لا تقبل النيابة اذا عجزت عنها خلاص لا نحتاج الى غيره. قال كالعبادات الخمس ايش اقصد في العبادات الخمس؟ مثلا

212
01:17:00.250 --> 01:17:20.250
مرض العين العبادات الخمس يقصد ماذا؟ الشهادة والصيام والزكاة والصيام والحج لكن طبعا هو لا يقصد الشهادة عفوا الطهارة و هكذا في الشرق يقول لكن لو مثلناها بالشهادة هل هناك اشكال

213
01:17:20.250 --> 01:17:40.250
هل الشهادة يقوم غيرك عنك الاتيان بها؟ هي فرض عين على كل مسلم. فالعبادات الخمس البعض يعني في الشرح الذي بين بنات خمسمية طهارة لكن انا في الحقيقة ارى انه يقصد العبادات الخمس اه المتبادلة للذهن منها التي بني عليها الاسلام

214
01:17:40.250 --> 01:18:00.250
وهي الشهادة والصلاة والزكاة والصيام والحج فحتى الشهادة لا يقوم غيرك عنك. تقول خلاص انا لا اريد ان اتشهد. غيري يتشهد عني. وهذا يعتبر الى غيرك لا يقوم عنك ايها الحبيب. عليك ان تؤدي انت الشهادة بنفسك. قال وفرض كفاية. قال فرض الكفاية

215
01:18:00.250 --> 01:18:20.250
وهو ما يسقطه فعل البعض. وهو ما يسقطه فعل البعض مع القدرة وعدم الحاجة. ايش معنى هذا عليكم. فرض الكفاية اذا باختصار نريد ان نقول لك هو ما يسقطه فعل البعض. يعني اذا فعله البعض سقط عن الامة. طبعا عبارة

216
01:18:20.250 --> 01:18:40.250
بعض هنا بالحقيقة عبارة ليست بتلك الغاية من الدقة. لانه في الحقيقة يجب ان يقال ما يسقطه فعل من يكفي. صحيح لان قد يفعل بعض الناس العبادة لكن هذا البعض الذي ادى العبادة لا يكفي مثال ذلك الجهاد وليس من الجهاد ما هو فرض كفاية

217
01:18:40.250 --> 01:19:00.250
اذا ادى هذا الفرد آآ اثنان هل يكفي هذا ايها الاحبة؟ اه نقول خلص برضه الكفاية اذا ادى قام به البعض والثلاثة مثلا نقولهم البعض من الثلاثة الى التسعة. نقول مثلا ادى الجهاد ثلاث اشخاص. هل يعقل ان نقول ادى هذه العبادة

218
01:19:00.250 --> 01:19:20.250
فسقط الاثم عن الامناء. الثلاثة لا يكفون لاداء هذه العبادة. لابد من عدد تقوم به الكفاية. كذلك ايها الاحبة طلب العلم فرض كفاية على الامة اذا قام به البعض نقول ولا اذا قام به من يكفي؟ اذا قام بمن يكفي لانه قد يقوم به البعض ثلاث

219
01:19:20.250 --> 01:19:40.250
ستة سبعة ثمانية لكن هذا العدد لا يكفي. نحتاج الى مئات كذلك الصناعات المتنوعة كلها على سبيل فرض الكفاية. فلابد يكفي فالتعبير ما يسقطه فعل من يكفي اولى من التعبير مما يسقطه فعل البعض. قال مع القدرة وعدم الحاجة

220
01:19:40.250 --> 01:20:00.250
واراد ان هو هذا قابل به تعريف فرض العين فاحتاج الى ان يقيد بالقدرة وعدم الحاجة. ماذا اراد مع القدرة وعدم الحاجة يعني فرض الكفاية مع قدرتنا جميعا على الاتيان به. وعدم حاجتنا الى غيرنا ولكن مع ذلك

221
01:20:00.250 --> 01:20:20.250
اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين. فهمت ماذا يريد ان يقول؟ فضل كفاية مع وجود القدرة من الجميع على القيام به. في حالة وجود القدرة من الجميع. والحمد لله لا يحتاج احد الى غيره. الكل سليم. ولكن مع ذلك

222
01:20:20.250 --> 01:20:40.250
لا يشترط ان يفعله الجميع. جميع المقتدرين. بل يكفي ان يقوم به البعض. الذي تقوم به الكفاية. حتى لو كان الجميع مقتدر والحمد لله لا يحتاج لا نشترط ان يقوم به الجميع بل يكفي ان يقوم به من تقوم به الكفاية. العيد ايها الاحبة

223
01:20:40.250 --> 01:21:00.250
عند الحنابلة رحمة الله عليهم فرض كفاية العيد فرضه على الكفاية لاجله قاتل ذو الولاية. فالعيد ايها الاحبة على الكفاية عند الحنابلة. اذا ادى صلاة العيد في البلد من يكفي سقط العيد عن باقي البلد. واذا

224
01:21:00.250 --> 01:21:20.250
لو تصلي صلاة العيد في هذا البلد بتاتا اذن جميع من في هذا البلد. فلا يشترط اذا في صلاة العيد عند الحنابلة يؤديها كل فرد بعينه فهي ليست فرض عين على كل انسان بل هي فرض عين على مجموع الامة اذا قام بها من يكفي منهم سقط

225
01:21:20.250 --> 01:21:40.250
عن الباقيين. كذلك ايها الاحبة كما قلنا الجنازة. وليس فقط الجنازة بل كل ما يتعلق بالميت من تجهيزه وتكفينه والصلاة عليه ودفنه كل هذه الامور فرض كفاية. اذا قام بها من يكفي سقط الاثم عن الباقين. لذلك اراد ان

226
01:21:40.250 --> 01:22:00.250
فصل ويزيد مفهوم فرض الكفاية وضوحا فقال في توضيح والغرض من فرض الكفاية وجود الفعل الجملة ايش المراد من فرض الكفاية؟ المصلحة في ان يقع هذا الفعل. فالله سبحانه وتعالى هنا لا يهمه من يقوم بهذا الفعل

227
01:22:00.250 --> 01:22:30.250
لكن يهمه ان يقع هذا الفعل بغض النظر من الذي قام به. لذلك والغرض منه وجود الفعل في الجملة. فلو الكل اثم لفوات الغلط. جميل؟ طيب اذا ايها الاحبة هذه تقسيمات الواجب الثلاثة. قسمنا الواجب باعتبار الفعل المطلوب فيه الى معين ومخير. قسمنا

228
01:22:30.250 --> 01:22:50.250
واجب باعتبار الوقت المحدد له شرعا الى موسع ومضيق. وقسمنا الواجب باعتبار الفاعل الذي طلب منه ان يقوم الى فرض عين وفرض كفاية. الان سننتقل للمسألة الرابعة والاخيرة من مسائل الواجب وهي قاعدة ما لا

229
01:22:50.250 --> 01:23:20.250
من الواجب الا به فهو واجب. طيب نذهب الى السبورة. الان ايها الاحبة هناك افعال لا تجب علينا الا اذا حصلت امور معينة. اذا حصلت هذه الامور المعينة تصبح هذه الافعال واجبة علينا. اذا الف هناك افعال

230
01:23:20.250 --> 01:23:50.250
لا تجب علينا الا بحصول امور معينة اذا لم تحصل هذه الامور المعينة فالفعل هذا لا يجب علينا اذا هذه الامور المعينة فالفعل يجب عليه. مثال ذلك امثلة كثيرة. الان ايها الاحبة

231
01:23:50.250 --> 01:24:10.250
متى تجب صلاة الضهر؟ تجب صلاة الظهر اذا زالت الشمس. الان نقول صلاة الظهر هذا لا يجب علينا الا اذا حصل شيء معين وهو ماذا؟ زوال الشمس. اذا لم يحصل زوال

232
01:24:10.250 --> 01:24:30.250
فصلاة الظهر لا تجب علينا. ممتاز. نأتي صيام رمضان. صيام رمضان متى يجب علينا صيام رمضان اذا تركت الطاعة هلال رمضان فصيام رمضان لا يجب علينا الا اذا حصل امر معين وهو ماذا؟ طلوعه الى

233
01:24:30.250 --> 01:24:50.250
رمضان الزكاة الزكاة ايها الاحبة متى تجب عليك؟ اذا ملكت من وحال عليه الحول وكنت اهلا بك اهليك اداءها. فاذا لم تتوفر هذه الشرب مع الاسباب فلا تجب عليك الزكاة

234
01:24:50.250 --> 01:25:20.250
جميل؟ اذا هناك افعال لا تجب علينا الا باصول امور معينة. كل فعل لا يجب علينا الا بحصول امور معينة. تحصيل هذه الامور. وسعينا في البحث عنها ليس بواجب. تحصيل هذه الامور المعينة لا يجب

235
01:25:20.250 --> 01:25:40.250
علينا كل فعل لا يجب عليها الا بحصول امور معينة لا يجب علينا نحن ايها الاحبة ان نذهب وندعى من اجل تحصيل هذه الامور المعينة حتى نجعل هذا الفعل واجبا علينا

236
01:25:40.250 --> 01:26:00.250
لاحظنا من خلال الامثلة التي مثلنا بها انه الافعال التي لا تجب الا بحصول امور معينة هناك امور معينة لا تدخل في قدراتنا صح هناك امور لا تدخل في قدرتها. فهذه الواضحة انه لا يجب علينا ان نفعلها مثل ماذا

237
01:26:00.250 --> 01:26:20.250
كما قلنا زوال الشمس لصلاة الظهر ان تزيل الشمس هذا لا تقدر عليه اعدادا مستمعلة. فقطعا تحصيل زوال الشمس لا علينا لكن هناك انواع اخرى مثل ما كذلك مثلا تروح الى شهر رمضان حتى يجب عليك الصيام والله

238
01:26:20.250 --> 01:26:40.250
شهر رمضان هذا من صنع الله ليس من صنع لا يجب عليك. لكن اذا في الزكاة ماذا قلنا في الزكاة؟ متى تجب عليك الزكاة؟ اذا ملكت النصاب ملك او ممكن نصاب هذا الشيء نعم انت تستطيع وتقدر عليه تذهب تسعى وتكسب وتعمل في شركات وتستثمر. اه هل يجب عليك ان

239
01:26:40.250 --> 01:27:00.250
تسعى لتملك النصاب حتى توجب على نفسك الزكاة؟ لا يجب عليك ذلك. فنقول الافعال التي لا تجب علينا الا بحصول امور معينة لا يجب علينا ان نحصل هذه الامور المعينة. سواء كانت هذه الامور المعينة

240
01:27:00.250 --> 01:27:20.250
ضمن الطاقة البشرية مثل ملك النصاب للزكاة او كانت هذه الامور المعينة لا تدخل ضمن الطاقة البشرية مثل زوال الشمس لوجوب صلاة الظهر. وهنا نطبق قاعدة وهي قاعدة بهذا الكلام يجمعه

241
01:27:20.250 --> 01:27:50.250
قاعدة وهي ما لا يتم الوجوه الا به فهو ليس بواجب. وجوب الزكاة عليك لا يتم الا بحصول امور معينة ملك النصاب ومرور الحول عليه. فهو حصول هذه الامور المعينة ليس واجبا عليك. ليس عليك ان تسعى اليه

242
01:27:50.250 --> 01:28:10.250
كذلك كما قلنا رمضان لا يتم الوجوب وجوب صيام رمضان عليك الا اذا رأيت الهلال. فمسألته اطلع الهلال هذا الامر لا يجب عليك ان تسعى اليه بل هو غير داخل اصلا في قدرتك ابتداء. اذا هذه الحالة الاولى

243
01:28:10.250 --> 01:28:30.250
هاي خرجت بهرت. طيب. اذا هذي الف هكذا تقول الف هناك افعال لا تجب علينا الا بحصول امور تحصيل هذه الامور المعينة لا يجب علينا وهنا تطبق قائد ما لا يتم الوجوب الا به فهو ليس بواجب ووصلناه

244
01:28:30.250 --> 01:29:10.250
باء هناك افعال اخرى وجبت علينا وتعلقت بها الذمة اه هناك نوع اخر من الافعال افعال انتهى الامر. وجبت علينا وتعلقت بذممنا هناك افعال مباشرة الله عز وجل اوجبها علينا

245
01:29:10.250 --> 01:30:00.250
وتعلقت بزممنا علينا ان نؤديها. وفي نفس الوقت اه وفي نفس الوقت ولا تكمل ولا نقول ويتوقف اداؤها على الحصول امور معينة. نفس اذا هناك افعال اوجبها الشارع علينا وانتهى الامر وتعلقت بذمتنا هي الان واجبة علينا. وعندما نظرنا في

246
01:30:00.250 --> 01:30:20.250
الافعال وجدنا اننا لا نستطيع ان نؤديها الا بحصول امور معينة. جميل الا بحصول امور معينة. اذا عليك ان تفهم الفرق بين الحالة الاولى والثانية. الحالة الاولى الفعل لا يجب اصلا الا بحصول

247
01:30:20.250 --> 01:30:40.250
معينة. في الحالة الثانية لا الفعل وجب عليك وانتهى الامر. وتعلقت به ذمتك. ولكن عندما نظرت انت بهذا الفعل حتى تؤديه وجدت اني لا استطيع الاتيان به الا بحصول امور معينة. اه هنا نأتي الى القاعدة

248
01:30:40.250 --> 01:31:00.250
هل تحصيل هذه الامور المعينة التي لا يمكنني ان اؤدي الواجب الا بالاتيان بها ها هل تحصيل هذه الامور المعينة التي لا يمكنني ان اتي بالواجب الا من خلالها؟ هل التحصينات تكون معينة واجب؟ هيك السؤال

249
01:31:00.250 --> 01:31:20.250
هل هذا هو السؤال المهم عند الاصوليين؟ هل تحصيل هذه الامور المعينة التي لا يمكنني ان اتي بالواجب الا من خلالها؟ هل تحصيل هاي الامور المعينة واجب. اه هنا ايها الاحبة سنقسم الكلام. امسح السبورة سريعة

250
01:31:20.250 --> 01:31:50.250
لاني لابد ارفع الحاجب الى الاعلى لاني سأبسط الكلام عنها. اذا قلنا باء فعل وجبة وتعلقت به الذمة. ويتوقف اصوله على امور معينة. هل هذه الامور المعينة اذا واجبة علينا

251
01:31:50.250 --> 01:32:10.250
تأتي بها الان ايها الاحبة الاصوليون يقسمون يقسمون الكلام في نقاط النقطة الاولى انا الان دونت على النقطة الاولى ان تكون هذه الامور التي يتوقف عليها فعل الواجب هي من ضمن الواجب

252
01:32:10.250 --> 01:32:40.250
من ضمن الواجب او كما يقولون ان تكون هذه الامور التي يتوقف ايقاف الواجب عليها جزءا من الواجب من ماهية الواجب ومن صورته. اذا الحالة الاولى ان تكون هذه الامور التي يتوقف عليها هي

253
01:32:40.250 --> 01:33:10.250
جزء من الواجب. هي جزء من الواجب. مثال ذلك. الله سبحانه وتعالى امرنا بالصلاة صحيح؟ الصلاة لا يمكن ان تأتي بها الا بان تأتي بركوع وسجود وجلوس الى اخر ذلك. فنقول الصلاة واجبة. والقيام بهذا الواجب لا يتم

254
01:33:10.250 --> 01:33:40.250
الا اذا اتيت بقيام وركوع وسجود وجلوس. فالاتيان بالركوع والسجود والجلوس قطعا ايها الاحبة في هذه الحالة الواجبة. الاتيان بالركوع والسجود والجلوس تقول الركوع والسجود الجلوس هي جزء من الواجب هي من ماهية الواجب ماهية الصلاة. وليست هي اشياء خارجة عن الصلاة. فهنا الامور المعينة

255
01:33:40.250 --> 01:34:00.250
التي يتوقف عليها فعل واجب في هذه الحالة حالة الف او الحالة الاولى هذه الامور المعينة هي هي من ماهية الواجب هي من اجزاء فنقول ايها الاحبة على القاعدة اذا كانت الامور التي يتوقف ايقاع الواجب عليها جزءا من الواجب

256
01:34:00.250 --> 01:34:30.250
والسجود في الصلاة فانه لا نزاع ايها الاحبة بين العلماء في وجوب هذه الامور المعينة لماذا؟ نقول فلا نزاع في وجوب هذه الامور المعينة حتى ولو لم ينص الشارع على وجوبها صراحة

257
01:34:30.250 --> 01:35:10.250
لان القاعدة تقول اكتب الاسود الامر بالماهية المركبة امر بجميع اجزائها الامر بالمهية المركبة امر بجميع اجزائها. نعيد الى الشارع الحكيم امرنا بالصلاة. الصلاة ايها الاحبة مما تتركب؟ ما اجزاؤها؟ قيام ركوع سجود

258
01:35:10.250 --> 01:35:30.250
جلوس بين سجدتين الى اخر ذلك. فعندما امرنا الشارع بالصلاة واوجب عليه الصلاة تحصيل هذا الواجب الاتيان بهذا لا يتم الا بتحصيل امور معينة وهي الركوع والسجود والجلوس الى اخر ذلك. هذه الامور

259
01:35:30.250 --> 01:35:50.250
معينة هي في الاصالة من ماهية الصلاة هي اصلا اجزاء هذا الواجب. فنقول اذا انقطعا تحصيل وايجاد هذه الامور المعينة واجب عليك حتى ولو لم يمس الشارع على ايجابها صراحة. لان القاعدة تقول ماذا

260
01:35:50.250 --> 01:36:10.250
الامر يعني ايجاب المائية المركبة من امور الان الصلاة باهيتها مركبة من قيام من ركوع السجود فاذا امر الشارع بالماهية المراقبة بالصلاة فهو ضمن ها هذا الامر ضمن امر بجميع الاجزاء

261
01:36:10.250 --> 01:36:30.250
فيتضمن اذا الامر بالمهية المركبة يتضمن امرا بجميع الاجزاء حتى ولو لم يصرح على كل جزء بحدة. فلما قال الله واقيموا الصلاة هذا امر بما هي مركبة. اذا هو امر كانه قال اركعوا واسجدوا واجلسوا بين السجدتين واسجدوا

262
01:36:30.250 --> 01:36:50.250
الاخرى وتشهدوا جميع اركان الصلاة. جميل. اذا هذه هي القاعدة الحالة الاولى. ان تكون الامور التي يتوقف عليها الواجب هي جزء من الواجب فلا نزاع في وجوب هذه الامور حتى ولو لم ينص الشارع على وجوبها صراحة لان القاعدة تقول الامر بالمهية المركبة

263
01:36:50.250 --> 01:37:20.250
يتضمن امرا بجميع اجزائها حتى ولو لم ينص على كل جزء على حيلة. طيب الحالة الثانية ايها الاحبة من الحالة الاولى. الحالة الاولى انتهينا منها واحد. ننتقل للحالة الثانية الحال الثاني

264
01:37:20.250 --> 01:37:50.250
ان تكون هذه الامور التي يتوقف عليها الواجب الاتيان بالواجب خارج عن خارج عن اه في الحالة الثانية الامور التي يتوقف عليها فعل الواجب ليست من ماهية الواجب ليست من اجزاء الواجب

265
01:37:50.250 --> 01:38:20.250
بل هي خارجة عنه. جميل. ان كانت ايها الاحبة هذه الامور خارجة عن ان كانت هذه الامور خارجة عن الواجب فهنا ايها الاحبة عندنا حالتان الحالة الاولى ان ينص الشارع الحكيم

266
01:38:20.250 --> 01:38:50.250
على ايجاد هذه الامور. عندنا الحالة الاولى كما قلنا ان ينص الشارع الحكيم على ايجاد هذه الامور. اذا عندنا واجب يتوقف على اتيان هذا على الاتيان بامور معينة الامور المعينة الان عندنا خارجة عن ماهية الواجب. اه الصورة الاولى ان ينص الشارع الحكيم ابتداء على

267
01:38:50.250 --> 01:39:10.250
الاتيان بهذه الامور المعينة. مثال ذلك الان ايها الاحبة الصلاة. الشارع امرنا نرجع نفصل. بالصلاة. لكن الصلاة والاتيان بهذا الواجب يتوقف على ماذا؟ على الطهارة. من الحدث الاكبر والحدث الاصغر

268
01:39:10.250 --> 01:39:30.250
ويتوقف على ستر العورة. دعونا في الطهارة نقف عند هذا المثال يتوقف على ماذا؟ عن الاتيان بالطهارة. الان الطهارة هل هي جزء من الصلاة؟ لا طبعا الطهارة خارجة عن الصلاة. ممتاز. لكن هي خارجة عن الصلاة. لكن الاتيان بهذا الواجب في الصلاة يتوقف

269
01:39:30.250 --> 01:39:50.250
وابتداء على الاتيان ماذا؟ بالطهارة. الان الشافعي الحكيم هل نص على وجوب الطهارة؟ اه نعم الشارع الحكيم هو ابتداء نص على وجوب الطهارة للصلاة فقال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث

270
01:39:50.250 --> 01:40:20.250
يتوضأ الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. اه هنا جاء نص شرعي اصالة هاد النص الشرعي هو الذي اخبرنا بوجوب تحصيل الطهارة للصلاة. نص شرعي اوجب علينا اوجب علينا تحصيل الطهارة للصلاة. في هذه الحالة ايها الاحبة هل نحتاج الى تطبيق

271
01:40:20.250 --> 01:40:40.250
قاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ام نكتفي بان نقول ان الشارع الحكيم هو نص ابتداء على وجوب هذا الامر للصلاة فلا حاجة الى الى تطبيق قاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. اذا الصحيح في هذه الحالة ان

272
01:40:40.250 --> 01:41:00.250
الامور التي يتوقف عليها الاتيان بالواجب وهي خارجة عن اذا نص الشارع الحكيم على ايجاد هذه الامور فلا نحتاج هنا الى تطبيق قاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. بل نقول نكتفي نقول الشارع نص الشارع هو الذي اوجب الطهارة للصلاة

273
01:41:00.250 --> 01:41:20.250
ما في حاجة عقوبة للصلاة تحتاج الى طهارة اه فالطهارة واجبة لانه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. لا تحتاج الى هذا. لماذا؟ لانه نص الشر ابتداء هو الذي اوجب الطهارة للصلاة. لكن لو قلت هكذا ان الصلاة واجبة ولا يمكن الاتيان بالواجب الا بالطهارة

274
01:41:20.250 --> 01:41:40.250
فماذا يتم الواجب الا به فهو واجب؟ هل اخطأت؟ لا انت لم تخطئ. بل هذا تجده في كتب الاصوليين والفقهاء. ولكن يقولون هذا من من باب كثرة الادلة واستئناس وعض الدليل الواحد بادلة كثيرة وليس ابتداء نقول والله الطهارة

275
01:41:40.250 --> 01:42:00.250
ثبتت وجوبا للصلاة بناء على قاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. لذلك ايش قلنا ايها الاحبة؟ اذا جاء نص شرعي بايجاد هذه الامور الخارجة فلا نزاع في وجوبها ولا نحتاج حينئذ لقاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

276
01:42:00.250 --> 01:42:20.250
لماذا؟ لان النص الشرعي هو الذي اوجب هذه الامور تحصيل هذه الامور. فلا حاجة اذا لشيء اخر استدل به لكن لو استدللت بهذه القاعدة نقول لا ضرر في ذلك من باب عضد الادلة. ان يكون هناك استئناس وكثرة اتيان بادلة وعضد في هذه الادلة

277
01:42:20.250 --> 01:42:40.250
نعم من هذه الزاوية نعم. اما ان تقول ان وجوب الطهارة لا يثبت الا بقاعدة ما لا يتم الواجب الا به فليس بصحيح لانه ثابت ابتداء. الحالة الثانية ايها الحالة ان يكون عندي امور يتوقف عليها الاتيان بالواجب

278
01:42:40.250 --> 01:43:10.250
وهي خارجة عن ماهيته. ولم يأتي نص شرعي خاص على ايجاد هذه الامور. الحالة الثانية لم ينص الشارع على وجوب هذه الامور اذا اريدك ان تتسلسل ولا تضيع. نحن الان في الحالة الثانية امور يتوقف عليها الاتيان بالواجب وهي خارجة عنه. وهذه الامور

279
01:43:10.250 --> 01:43:30.250
لم يأتي نص من الشارع الحكيم يجيبها عليه. ما في عندي نص لا في القرآن ولا في السنة. لكن في النهاية هناك الواجب عليه وهذا فعل الواجب عليه يتوقف على تحصيل هذه الامور. لا يتم هذا الفعل الواجب الا بتحصيل هذه الامور. ولن يأتي نص شرعي

280
01:43:30.250 --> 01:43:50.250
واضح بايجابة هذه الامور. فهل هذه الامور واجبة ايها الاحبة؟ فهل هذه الامور واجبة؟ نقول نعم الامور واجبة على الصحيح من كلام اهل العلم. طيب ما الدليل على وجوبها؟ اذا كان الشارع لم ينص على وجوبها نقول

281
01:43:50.250 --> 01:44:20.250
الدليل على وجوبها قاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. قاعدة. هذه قاعدة من اين ثبتت؟ كيف قال ثبتت باستقراء نصوص الشعر. ثبتت بالاستقراء ان الشارع يريد منا ان نوجب

282
01:44:20.250 --> 01:44:40.250
كل ما لا يتم الواجب الا به. اذا اذا كانت هناك امور يتوقف عليها الاتيان بالواجب. وهذه الامور خارجة عن الواجب ولم ينص الشارع على وجوب هذه الامور باعيانها فانها على الصحيح واجبة. ايضا. ما الدليل على وجوبها

283
01:44:40.250 --> 01:45:00.250
قاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وهنا اذا لاحظنا ايها الاحبة اين فائدة هذه القاعدة؟ اين تضغى في هذه المرحلة الاخيرة الفائدة الحقيقية لقاعدة ما لا يتم الواجب الا لي وهو واجب تثبت وتظهر لنا في هذه المرحلة

284
01:45:00.250 --> 01:45:20.250
الاخيرة في امور يتوقف عليها الاتيان بالواجب. وهذه الامور خارجة عن ماهية الواجب. ولم ينص عليها فنقول هذه الامور واجبة من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو ماذا؟ واجب. مثال ذلك ايها الاحبة

285
01:45:20.250 --> 01:45:50.250
يقولون انسان خرج الى الغابة يحتطب جميل؟ وهو يعلم انه لا يستطيع ان يعود الى قريته الاتيان بالمال حتى يتوضأ ما يستطيع الى قريته الان مثل هذه الغابة مسافة ولا يستطيع ان يعود الى قرية الاتيان

286
01:45:50.250 --> 01:46:10.250
وسيحل عليه وقت صلاة الضهر في الغابة. صحيح؟ الان اذن صلاة الظهر وهذا الرجل في الغابة. سيحتاج الى ماذا؟ الى وضوء. الان الوضوء شرط للصلاة. صحيح؟ لا تتم صلاة الظهر. لا يمكن الاتيان بواجب الظهر الا

287
01:46:10.250 --> 01:46:30.250
الوضوء فالوضوء قلنا ثبت ايجابه للصلاة بنص الشارع. فلا احتاج هنا الى تطبيق قاعدة الواجب الا به فهو واجب الاستئناس. لكن ان يحمل هذا الرجل الماء معه من قريته الى الغار

288
01:46:30.250 --> 01:46:50.250
حتى يتسنى له الوضوء. واجب ولا ليس بواجب؟ الرجل سياب من الغابة لا يستطيع ان يعود الى القرية في وقت صلاة الظهر وستحل عليه صلاة الظهر هناك ولا يوجد ماء في الغابة. فماذا نقول لهذا الرجل؟ نقول له يجب عليك ان تحمل الماء معك

289
01:46:50.250 --> 01:47:10.250
من الغابة حتى تتوضأ للصلاة حتى تستطيع ان تصلي الضحى. فيأتي هذا الرجل يقول اعطني نصا شرعيا بوجوب حمل الماء من قريتي الى الغابة. فماذا اقول له؟ اقول لا يوجد عندي نص شرعي عن النبي صلى الله عليه وسلم او في

290
01:47:10.250 --> 01:47:30.250
بوجوب حمل الماء معك من قريتك الى الغابة. لا يوجد. لكن عندي قاعدة شرعية تقول ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وصلاة الظهر لا تتم الا بوضوء. والوضوء لا يكون الا بالماء. وفي هذه الغابة لا يوجد

291
01:47:30.250 --> 01:47:50.250
ولا يمكن ان تحصل الماء الا بان تحمله معك الى الغابة. فاصبح حمل الماء الى الغابة واجب. لانه لا يتم الواجب وهو الوضوء الا به. لاحظ كيف انت استدللت من خلال قاعدة وهذا كثير ايها الاحبة في الاستدلال الفقهي. كثير من الامور تثبت بهذه الطريقة

292
01:47:50.250 --> 01:48:20.250
لا يوجد فيها نصوص شرعية عند الفقهاء لكن يوجد عندهم قواعد اصولية يطبقونها. طيب نعود ايها الاحبة الى الى موضوع من الوقت واحد وخمسين جيد اذا ايها الاحبة اريد منكم ان تفهموا هذا التقسيم الذي بينته لانه في كتب الاصول لا تتضح هذه التقاسيم. يحتاج ان يرتبها الطالب. فنقول هناك افعال

293
01:48:20.250 --> 01:48:40.250
لا تجب علينا ابتداء الا بحصول امور معينة. فتحصيل هذه الامور المعينة ليس واجبا علينا. سواء كانت داخلة في قدرتنا وهنا نطبق قاعدة ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب. النوع الثاني لا افعال وجبت علينا

294
01:48:40.250 --> 01:49:00.250
وثبتت في ذمة الله اوجبها علينا. ثم نظرنا في هذه الافعال فوجدنا اننا لا نستطيع ان نؤديها الا كذلك بتحصيل امور معينة. فهل هذه الامور المعينة واجب نقول هناك ثلاث احوال. الحالة الاولى ان تكون هناك حالتان. الحالة الاولى ان تكون

295
01:49:00.250 --> 01:49:20.250
هذه الامور المعينة التي يتوقف عليها فعل الواجب هي من ماهية الواجب. هي جزء من الواجب. فقطعا هذه الامور واجبة. وما الدليل على وجوبها؟ لا نحتاج الى قاعدة ما لا يتم الواجب الا به. بل نحتاج الى قاعدة الامر بالمائية المركبة

296
01:49:20.250 --> 01:49:40.250
تلقائيا امر بجميع اجزائها. الحال الثاني ان تكون هذه الامور التي يتوقف عليها الاتيان بالواجب خارج عن ماهية الواجب ليست جزء منه امور خارجية عنه. لكن لا يتم الواجب الا بها. فهنا عندنا حالتان الحالة الاولى ان ينص الشارع

297
01:49:40.250 --> 01:50:00.250
ابتداء على ايجاد هذه الامور. فهنا هذه الامور واجبة. لكن لا نحتاج الى قاعدة ما لا يتم الواجب الا به. وللنص الشرعي يكفي بايجابها. الحالة الثانية ان هذه الامور الغالبة عن الواجب ولا يتم الواجب الا بها لم ينص الشارع الحكيم على ايجادها

298
01:50:00.250 --> 01:50:20.250
فهنا نقول هي واجبة بقاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وهذا للنزاع وبيان لمحل تطبيق القاعدة بالضبط وبالتحديد. قال الان المسألة الرابعة والاخيرة في باب الواجب. يقول

299
01:50:20.250 --> 01:50:40.250
من البغدادي قال وما لا يتم الواجب الا به. فهو له حالتين. هذا انظر تقصيره يختلف عن تقسيمنا وابتداء بدأ فيما لا يتم الواجب الا به. قال اما غير مقدور للمكلف. كالقدرة

300
01:50:40.250 --> 01:51:10.250
واليد في الكتابة واستكمال عدد الجمعة. قال فلا حكم له. الان ايها الاحبة آآ مثل بقضية نبدأ بقضية الجمعة اسهل. الحنابلة والشافعي رحمة الله عليهم يشترطون في الجمعة حضور اربعين رجلا. لابد ان يحضر اربعون رجلا ممن تجب عليهم يوم الجمعة

301
01:51:10.250 --> 01:51:30.250
حتى تجب صلاة الجمعة. جميل؟ اذا حتى تجب صلاة الجمعة عند الحنابلة والشافعية لابد ان يكون في القرية في البلدة كم رجل؟ يجب ان يكون هناك اربعون رجلا ممن تجب عليه يوم الجمعة. جميل

302
01:51:30.250 --> 01:51:50.250
اذا لم يجتمع اربعون رجلا لا تجب الجمعة. اذا لم يجتمع اربعون رجلا لا تجب الجمعة لابد يجتمع اربعون رجلا تجب عليه. الان اذا قلنا لاحظوا ماذا قلت. اذا لم يجتمع اربعون رجلا لا

303
01:51:50.250 --> 01:52:10.250
الجمعة فهل يجب علي انا كمكلف ان احصل هذا العدد واذهب الى البيوت ادق على الابواب لحتى مجمع الاربعين ام لا يجب علي ذلك؟ نقول لا يجب عليك ذلك. لا يجب عليك ان

304
01:52:10.250 --> 01:52:30.250
انت العدد لماذا؟ لان هذا في الحقيقة يعود الى القاعدة الاولى ان هنا صلاة الجمعة فعل لا يتم الا بحصول امر معين وهو استكمال الاربعين. اذا لم تستكمل هذا العدد فالجمعة ليست بواجبة

305
01:52:30.250 --> 01:52:50.250
فهنا ايها الاحبة نطبق القاعدة الاولى قاعدة ما لا يتم الوجوب الا به فهو ليس بواجب فادخال عبد المؤمن البغدادي القاعدة اه عفوا هذا المثال ضمن قاعدة ما لا يتم الواجب الا به

306
01:52:50.250 --> 01:53:10.250
هذه الطريقة منه لكن ارى ان الاوضح والافضل ان نكون صلاة الجمعة لا تجب علينا الا حضور الاربعين. اذا لم يحضر الاربعون لا تجب. والقاعدة تقول ماذا يتم الوجوب الا به؟ يعني اي فعل

307
01:53:10.250 --> 01:53:30.250
يكون واجبا الا بحصول امور معينة. فتحصيل هذه الامور المعينة ليس بواجب على المكلف. وهذا حال صلاة الجمعة. لا تجبوا لا تكون واجبة الا بحصول امل معين وهو استكمال الاربعين. فبناء على القاعدة تحصيل هذا الامر هو تحصيل الاربعين. بل يجب

308
01:53:30.250 --> 01:53:50.250
لا يجب على المكلفين ان يحصلوا الاربعين. انت فقط عليك ان تفعل تحضر بنفسك. اما ان تجمع الاربعين وتدق الابواب وتوقظ الناس فهذا ليس بواجب تأتي ان جاء الاربعون اقمتم جمعة. ما جاء الاربعون تصلي الظهر وتعود الى منزله. لذلك

309
01:53:50.250 --> 01:54:10.250
لا تدخل يعني ارى ان تقسيم عبد المؤمن البغدادي يجب ان يعدل. حتى يتضح امره. انه هنا استكمال عدد الجمعة فعلا لا يجب عليك لا لا رغم له يحسب ما معنى استكمال عدد الجمعة لا حكم له اي لا يجب عليك. هذا معنى لا حكم له. لماذا لا حكم له؟ لانه

310
01:54:10.250 --> 01:54:30.250
عليه قاعدة ما لا يتم الوجوب الا به فهو ليس بواجب. لا يجب علينا. كذلك القدرة واليد في الكتابة يعني اذا كان هناك كتابة واجبة عليك بغض النظر ما سبب اجابة قد يكون واجبة عليك لامر يتعلق

311
01:54:30.250 --> 01:54:50.250
وجوه عمر تعلق بالنكاح لسبب من الاسباب كان هناك كتابة. ممتاز؟ لكن لا توجد هناك قدرة ولا اليد عندك لتكتب. فنقول اذا لا نوجب عليك الكتابة. وارى هنا ان تطبق قاعدة ما لا يتم

312
01:54:50.250 --> 01:55:10.250
الوجوب الا به كذلك فهو ليس بواجب ولا نطبق قاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. لان الكتاب لن يجب عليك اه الكتابة لن تجب عليه حتى تكون عندك قدرة عليها وعندك يد. اذا لم توجد عندك قدرة ولا يد فالكتاب

313
01:55:10.250 --> 01:55:30.250
في اي حال من الاحوال في حالة البيع في حالة النكاح لن تكون واجبة عليه. فتحصيل مثل هذه الامور اذا ليس بواجب قال اذا ما لا يتم الواجب الا به اما غير مقدور للمكلف. يعني هو قصر القضية الى مقبول وغير مقبول. ونحن لم نحتاج الى

314
01:55:30.250 --> 01:55:50.250
المقبول وغير مقدوم بل ابتداء قلت لك اما ما لا يتم الوجوب الا به فهو ليس بواجب سواء كان مقدورا او غير مقدور لا يهمني واما ما يتم الواجب الا به ما لا يتم الواجب الا به. وماذا يتم الواجب الا به؟ اه. فالشارع ايها الاحبة يستحيل ان

315
01:55:50.250 --> 01:56:10.250
ان يجب ان يوجب عليك فاذا ويعلقه بذمتك وتكون اسبابه وتحصيلاته ليست في قدرتك. اه اذا فكانت اسبابه تأصيلاته ليست في قدرته لا يجبه عليك. صحيح ولا لا؟ يعني كيف يوجب الشارع عليك فعلا؟ يقول يجب عليك يا فلان ان تفعل هذا الفعل

316
01:56:10.250 --> 01:56:30.250
ثم تنظر في هذا الفعل تكتشف انه يتوقف على تحصيل امور معينة. وتحصيل هذه الامور المعينة ليس داخلا في قدرته. هل يمكن ان يموت في ذلك لا يمكن ان يمر في الشارع بذلك. ابدا. فاذا كانت هناك امور غير داخلة في قدرة الانسان فتكون هذه

317
01:56:30.250 --> 01:56:50.250
لا يكون هذا الفعل واجبا عليك ولا يثبت في ذمتك حتى تحصل هذه الامور غير المقدورة. فلا يمكن ان تكون صلاة الظهر واجبة وتثبت في ذمتك مع ان زوال الشمس ليس داخلا في قدرته. متى تجب عليك صلاة الظهر؟ اذا حصل زوال الشمس

318
01:56:50.250 --> 01:57:10.250
فلا يمكن باختصار ان يكون فعل واجب وثبت في الذمة وانتهى وهو يتوقف على امور غير مقدورة للمكلف. بل لا يثبت الفعل الواجب الا اذا حصلت الامور المقدورة وغير المقدورة. جميل؟ ثم قال واما

319
01:57:10.250 --> 01:57:30.250
ان يكون مقدورا واما مقدور. ثم قال كالسهي الى الجمعة وصوم جزء من الليل وغسل جزء من الرأس. قال فهو وواجب لتوقف التمام عليه. طبعا ما في ايها الاحبة ان هناك بعض الاختصارات من عبد المؤمن البغدادي

320
01:57:30.250 --> 01:57:50.250
توخد احيانا في رسم المسألة. لذلك لا بد من الشارع من معلم للمدرس اذا وجد في نص مصنف اختصار ان يبسطه وان يبين ما هي الصور التي لم ينص عليها المصنف. وهذا ما فعلناه. انه يعبدوه من البغدادي حسب

321
01:57:50.250 --> 01:58:10.250
الوضوح فقط في هاي الصورة اما غير مقدور فلا حكم له لا يجب واما مقدور مثل بثلاثة امثلة كالسعي الى الجمعة وصوم جزء من الليل وغسل جزء من الراس قال فهو واجب للتوقف التمام عليه. يعني القاعدة ماذا يكتب الواجب الا به؟ لكن لا لابد تفصل يا امام. نقول

322
01:58:10.250 --> 01:58:30.250
لا اذا كان مقدورا وكان الواجب قد ثبت في ذمتك فهذا المقدور اما ان يكون جزءا من الماهية. فنطبق قاعدة الامر بماهية وبجميع اجزائها واما ان يكون خارجا عن الماهية فان كان خارجا عن الماهية فاما ان ينص عليه الشارع فهنا وجب لبسط الشارع عليه

323
01:58:30.250 --> 01:58:50.250
اما الا ينص عليه الشارع فهو يطبق قاعدة ما لا يتم الواجب الا به. اما هكذا تكون الامور متداخلة يعني فيه نوع ضعف في الترتيب في هذه الجزئية. فقال اما مقدور فلسعي الى الجمعة. الان من فهم كلام السابق على السبورة اريد منه ان يطبق. السعي الى صلاة الجمعة

324
01:58:50.250 --> 01:59:10.250
ما حكم ايها الاحبة؟ الان ايها الاحبة صلاة الجمعة ستجد اذا زالت الشمس وهناك مذاهب اخرى انه تصلى حتى قبل الزواج مثل الحناكة. لكن نقول مثلا صلاة الجمعة تزن تجب اذا زالت الشمس. ممتاز

325
01:59:10.250 --> 01:59:30.250
الان وجبت عليه صلاة الجمعة. طب كيف اصل الى الجمعة؟ لابد انه ايش؟ اسعى. صحيح؟ لابد ان اسعى الى المسجد حتى اصلي الجمعة. صلاة الجمعة واجبة علي. ثبتت في ذمتي لدخول وقتها. جيد؟ لا استطيع ان اؤدي

326
01:59:30.250 --> 01:59:50.250
بهذا الواجب الا من خلال السعي الى المسجد وهذا الشرط اللي هو السعي للمسجد شرط عقلي هو بالعقل ليس يعني لا تحتاج الى غفلة للتفكير حتى تؤدي في هذا الواجب لا بد ان تسعى على اقدامك او بالدابة الى المسجد. فهل نقول السعي الى المسجد واجب؟ نقول نعم

327
01:59:50.250 --> 02:00:10.250
صلاة الجمعة واجبة وهذا الواجب لا يتحصل الا من خلال ماذا؟ السعي لا استطيع ان اتصل الا بالسعي فالسعي الى المسجد واجب. لكن هل السائل المسجد واجب نطبق عليه اي حالة حالة مالقاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ولا السعي الى

328
02:00:10.250 --> 02:00:30.250
بالنزلات الجمعة هناك نص شرعي اوجبه ابتداء. استطيع ان اقول هناك اوجبه صحيح الله عز وجل ايش قال؟ يا ايها الذين الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. فهذه الاية نص شرعي

329
02:00:30.250 --> 02:00:50.250
في وجوب السعي الى الجمعة. فنقول السعي الى الجمعة حين النداء واجب بالنص الشرعي. فلا احتاج في قاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. لكن لو قال الشخص اريد ان اطبقه هل اخطئه؟ لا اخطئه بل اقول جيد. وهذا من باب

330
02:00:50.250 --> 02:01:10.250
استئناس وتعاضد الادلة. ولا يتعارض هذا مع النص الشرعي فلا اشكال فيه. لكن النص الشرعي ابتداء هو الذي اوجبها. لكن انظروا في الثاني والثالث. قال المثال الثاني قال وصوم جزء من الليل. آآ اكثر الفقهاء يقولون ايها الاحبة

331
02:01:10.250 --> 02:01:30.250
الصيام الآن متى يبدأ؟ يبدأ من طلوع الفجر الثاني. وينتهي بغروب الشمس. يقولون حتى نؤدي هذا الواجب التمام يصعب علينا ان نؤديه بالتمام الاكد بالضبط ان يعني تتأكد انك بدأت الصيام عند طلوع الفجر الثاني بالضبط صعب

332
02:01:30.250 --> 02:01:50.250
فتحتاج ان تمسك اخر لحظات من الليل قبل طلوع الفجر الثاني حتى تتأكد ان صيامك بدأ بالطلوع الفجر الثاني. يقولون لا يمكن نقول احنا مثلنا بالليرة يعني بالضبط ان تحدد اني ابتدأت الصيام عند طلوع الفجر

333
02:01:50.250 --> 02:02:10.250
بالضبط فقالوا لابد ان تمسك جزءا قليلا من اخر الليل حتى نتأكد ونتحقق ان صيامك بدأ من طلوع الفجر الثاني الان امساك هذا الجزء الاخير من الليل. هل الشارع نص على وجوبهن نص شرعي في القرآن والسنة؟ يجب عليكم ان

334
02:02:10.250 --> 02:02:30.250
اخر جزء من الليل قبل طلوع الفجر الثاني بلحظات. لتتأكدوا ان صيامكم وقع بالضبط بالتحديد عند طلوع الفجر الثاني لا يوجد وهذا لا يوجد. من تابعين اتى به الفقهاء. كيف اوجبوا على الامة ان يمسكوا اخر جزء من الليل

335
02:02:30.250 --> 02:02:50.250
لان الله عز وجل انما امر بالصيام من طلوع الفجر الى غروب الشمس. اه الفقهاء قالوا هكذا. التأكد ان صيامك وقع عند طلوع الفجر الثاني واجب. ان تجزم وان تتيقن ان صيامك وقع عند طلوع الفجر الثاني

336
02:02:50.250 --> 02:03:10.250
واجب لان الله امرنا بالصيام من طلوع الفجر الثاني. ولا يمكن ان نتأكد ان صيامنا وقع عند طلوع الفجر الثاني هوب الا من خلال امساك اخر جزء من الليل. فيصبح امساك اخر جزء من الليل واجب. لقاعه

337
02:03:10.250 --> 02:03:30.250
يتم الواجب الا به فهو واجب. هكذا استدل. اه ان نبدأ الصيام عند طلوع الفجر الثاني بالضبط واجب ولا يمكن ان نؤدي هذا الواجب على وجه التحقيق الا بامساك اخر جزء من الليل. فامساك اخر جزء من الليل واجب لقاعدة ما لا يتم الواجب

338
02:03:30.250 --> 02:03:50.250
الذي فهو واجب نعم وهذه هي الحالة هنا لم ينص الشارع على نص واضح ووجود امساكها في جزء من الليل فلابد اذا من تطبيق القاعدة كذلك تصل جزء من الرأس. الان الله عز وجل امرنا بالوضوء ان نغسل الرأس والرأس حده من منابت الشعر الى الذقن طولا ومن الاذن الى

339
02:03:50.250 --> 02:04:10.250
عرضا وامرنا اذا ان نغسل جميع الوجه في الوضوء يجب عليك ان تغسل جميع الوجه. يقول الفقهاء لا يمكن ان فتأكد انك غسلت جميع الوجه بالضبط كاملا الا بالدخول الى شيء من الرأس. لابد ان تغسل جزءا من الرأس

340
02:04:10.250 --> 02:04:30.250
راح تدخل الى جزء من الرأس حتى تتأكد مائة بالمائة انك غسلت جميع الوجه. الان غسل جزء من الرأس حتى تتأكد الفساد جميع الوجه هذا لا يوجد فيه نص شرعي لا في الكتاب ولا في السنة. وانما بالكتاب وصلنا الامر بغسل الوجه فقط. طب كيف اوجب الفقهاء على الامة

341
02:04:30.250 --> 02:04:50.250
الجزء من الرأس وهذا تجدونه في كتب الفقهاء اه نقول قالوا غسل جميع الوجه واجب. ولا يتم هذا الواجب الا بغسل جزء يسير من مقدم الرأس. وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. هنا نعم نطبق هذه القاعدة

342
02:04:50.250 --> 02:05:10.250
طبعا هناك انتقاد يسير قول اه عبد المؤمن البغدادي قد كالسعي الى الجمعة هذا صحيح. بل وصوم جزء من الليل. في الحقيقة الاصل ان لا يسميه صوما وانما يسميه امساكا. وامساك جزء من الليل لان الصوم يبدأ من طلوع الفجر. هذا هو الصوم

343
02:05:10.250 --> 02:05:30.250
من طلوع الفجر الى غروب الشمس. فاي صوم وقع في الليل لمصلحة طلوع الفجر لا اسميه صوما ولا اسميه ماذا؟ امساك هذه العبارة الدقيقة. ثم بعد ان بين لك هذه القاعدة وذكر لها امثلة. ذكر لك بعض التطبيقات والتفريعات المهمة عليه

344
02:05:30.250 --> 02:05:50.250
قال فلو اجتمعت اخته باجنبية او ميتة بمزكاه. وجب الكف تحرج عن مواقعة الحرام. اشي الان من امثلة هذه القاعدة وتطبيقاتها. لكن في باب ترك الحرام وترك الحرام واجب. انسان ايها الاحبة

345
02:05:50.250 --> 02:06:10.250
اشتبهت اخته بمن؟ بمجموعة من الاجنبيات. انسان يريد ان يتزوج. طبعا هي مسألة صورة فرضية لا يفترض المثال ان قد كفى الفرد والاحتمال. سورة فرضية انسان يريد ان يتزوج. فاشتبهت اخته بمجموعة من النساء. طبعا في الكتب

346
02:06:10.250 --> 02:06:30.250
العلمي يقوم مجموعة من النساء محصورات. لانه لو اشتبه اخته بنساء الارض هنا يتزوج ويتوكل على الله لانه لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لكن لو بنساء قرية محصورة. فاضاع من هي اخته؟ ومن هي الاجنبية؟ اشتبهت عليه. كانه سبحان الله

347
02:06:30.250 --> 02:06:50.250
كما يقول في المثل يخلق من الشبه اربعين ثلاث. اشتبه دكتور بنساء القرية. فاضاعها لم يستطع ان يحدد. من اخته هي الاجنبية قالوا في هذه الحالة يجب عليه ان يجتنب الزواج من كل نساء القرية. عليه ان يجتنب الزواج من كل

348
02:06:50.250 --> 02:07:10.250
القرية لماذا؟ قالوا الزواج من المحرم من الاخت حرام صحيح ايها الاحبة؟ الزواج من الاخت معكم وهو حرام وفي صورتنا هذا الاخ اشتبهت عليه اخته بنساء القرية. فترك الحرام الذي هو نكاح

349
02:07:10.250 --> 02:07:30.250
لا وسيلة اليه الا من خلال ماذا؟ لا وسيلة الى ترك الحرام الا من خلال ترك الزواج من كل نساء القرية اعانك الله خذ من نساء القرية المجاورة. لماذا؟ لان ترك الزواج من اخته واجب

350
02:07:30.250 --> 02:07:50.250
وبعبارة اخرى الزواج من اختك حرام. عبرت بهذا وهذا ما في مشكلة. فنقول ترك الزواج من الاخت واجب ولا نستطيع ان نحدد الواجب في حالة الاشتباه التي بين ايدينا الا من خلال ترك الزواج من

351
02:07:50.250 --> 02:08:20.250
جميع نساء القرية وما لا يتم الواجب الا به فهو ماذا؟ واجب. المثال الكلام الذي ذكره انسان ذبح شاة بالزكاة الشرعية. ولامر عارض اختلطت هذه الذكاء المذبوحة شرعا مجموعة من الميتات على الارض هناك اربعين خمسين ميتة على الارض اختلطت شاته المذكاة بهذه الشيا. فاشتبهت عليه ما

352
02:08:20.250 --> 02:08:40.250
اين الشاب وزكاة من بين كل هذه الشياة الميتة؟ فهل يجوز له ان يختار اي واحدة بالتحري ويأكل؟ قالوا لا يجوز لماذا لان ترك اكل الميتة واجب. ترك اكل الميتة واجب. وفي هذه الحالة التي بين ايدينا

353
02:08:40.250 --> 02:09:00.250
لا يمكن ان يحقق هذا الواجب وهو ترك اكل الميتة الا من خلال ترك كل هذه جثث الموجودة على الارض صحيح الا من خلال ترك كل هذه الجثث الموجودة على الارض. فيجب عليه ان يترك الجميع من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو

354
02:09:00.250 --> 02:09:20.250
ووعد من الوسيلة الوحيدة لترك اكل الميتة في هذه الحالات تترك الجميع لان الشاة التي ذبحتها اختلطت فلا تستطيع ان تعرفها فالوسيلة لتحصيل الواجب ما هو الواجب؟ ترك اكل الميتة؟ الوسيلة لتحصيله ان تترك اكل الجميع لقاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

355
02:09:20.250 --> 02:09:40.250
لذلك قال فلو اشتبهت اخته باجنبية او ميتة يعني او اشتبهت ميتة بمزكاه شاة ميتة وجنبها مذكر وما عرف انت مين الميت ومين المذكى؟ قال وجب الكف عن الجميع. طبعا هذا الجميع زيادة منه. تحرجا عن ايش؟ لماذا يجب ان يفعل

356
02:09:40.250 --> 02:10:00.250
الجميع تحرج عن مواقعة الحرم حتى لا نرتكب الحرام وترك الحرام واجب. قال فلو مضى عضو هذا الكلام عليه ملاحظة قال فلو وطأ واحدة او اكل ان اكل يسد واحدة من الشياة الملقاة

357
02:10:00.250 --> 02:10:20.250
فصادف المباح لم يكن مواقعا للحرام باطنا لكن ظاهرا لفعل ما ليس له. هذا الانسان الذي قلنا له الحلال لا تتزوج امرأة من نساء هذه القرية. لان اختك اختلطت بهم فلا يجوز لك ان تتزوج واحدة منهن

358
02:10:20.250 --> 02:10:40.250
ترك نكاح الاخت واجب. ولا يتحصل هذه ولا يتحصل هذا الواجب في هذه الحالة الا بان تترك الزواج من كل نساء القرية هذا رجل مقتنع. مقتنع فذهب فتزوج امرأة من نساء القرية. وتحركوا وتوكل على الله

359
02:10:40.250 --> 02:11:00.250
اقتنع انه يجب عليه ان يترك الجميع. فذهب فتزوج امرأة من نساء هذه هذه الفريضة. ايش نقول له؟ قال فلو وطئ واحدة تزوج واحدة نقول اذا صادف ان هذه المرأة التي نكحها فعلا ثبت يعني في صادق انها في الحقيقة ليست اخته

360
02:11:00.250 --> 02:11:20.250
في الحقيقة هي مشتبهة طبعا علينا لكن صادق ان في علم الله سبحانه وتعالى ان الذي وطئ هناك حديس اخته قال لم يكن مواقعا للحرام باطلا لكن ظاهرة. ايش اقول عبد المؤمن؟ اذا صادق في علم الله انها ليس اخته في باطن

361
02:11:20.250 --> 02:11:40.250
يعني في حقيقة الامر لا يكون مرتكبا للحرام. لكن في الظاهر يكون مرتكبا للحرام. لماذا لماذا فصل عبد المؤمن هذا التفصيل؟ يقول هو في باطن الامر في حقيقة الامر ليس بواقعا للحرام لان هذه المرأة في الواقع هي ليست

362
02:11:40.250 --> 02:12:00.250
اخته فنقعد ننكحها لكن هو الان لما نكحها هل هو يعلم انه اخته ليست اخته؟ لا يعلم ففي ظاهر الامر هو مرتكب للحرام في الحقيقة هذا التقسيم لا يصح. هذا التقسيم لا يصح. تقسيم ان تقول وفي الباطن لم يرتكب حراما. وفي الظاهر ارتكب حرام

363
02:12:00.250 --> 02:12:20.250
لا يصح لماذا؟ لان التحريم ايها الاحبة هو لا يتعلق باعيان النساء. وهادي قاعدة سنتكلم عنها الاحكام الشرعية هي كما قلنا ايش الحكم الشرعي؟ خطاب من الشارع ينصب على فعل مكلف. فالمحرم والواجب

364
02:12:20.250 --> 02:12:40.250
والمندوب والمكروه هو فعل المكلف. والتحريم احفظ هذه القاعدة لا ينصب على الاعيان. لا الميتة ليست محرمة لعينها وانما المحرم ما هو؟ الفعل الذي يتعلق بها الاكل وان تشرب لبنها

365
02:12:40.250 --> 02:13:00.250
واما تفعل فيه الاشياء المحرمة. فالمحرم هو فعلها. فعندما قال ربنا حرمت عليكم الميتة. قال الاصوليون يجب ان نقدر. المراد حر عليكم اكل الميتة وليست الميتة بعينها. لما نقول الخمر محرم. الخمر ليس المراد محرم. العين هي المحرمة

366
02:13:00.250 --> 02:13:30.250
وانما المحرم ما هو؟ شرب الخمر. تناول الخمر. فلذلك احفظ هذه القاعدة. التحريم لا ينصب على الاعيان وانما ينصب على الافعال التي تتعلق بالاعيان. فعندك الخمر الخمر المحرم شربها وليست عينها. كذلك اه مثلا الميتة الميتة المحرم ماذا؟ اكلها تناولها وليست اعينها

367
02:13:30.250 --> 02:13:50.250
هذا على كلام الجماهير. بعض الحنفية هم الذين يقول التعيين ينصب. عفوا التحريم والايجاب كم تتصف على الاعيان؟ فالبيت محرم بعينها والخمرة محرمة بالعين. ولكن كما قلنا الجماهير لا ان المحرم هو الفعل المتعلق

368
02:13:50.250 --> 02:14:10.250
بالعين وليست نفس العين. بناء على هذا عبد المؤمن البغدادي عندما يقول هذا الرجل الذي نكح امرأة من القرية المشتبه عليها اخته فصادف قبل في علم الله انه وطأ امرأة مباحة انه في الواقع في الباطن لم يفعل حراما وفي الظاهر فعل حراما

369
02:14:10.250 --> 02:14:30.250
انه يذهب الى طريقة الحنفية ان المحرم هي اعياد النساء. كانه يقول المحرم اعياد النساء وانت نكحت امرأة فصادفت في علم الله انها امرأة مباحة. فاذا بما ان المحرم الاعيان وهذه ليست محرمة عليك اذا

370
02:14:30.250 --> 02:14:50.250
وانها هي مباحة لانها بالنهاية في علم لا خرج الاجنبية. في علم الله ليست اخته. يعني المحرم عليه عين الاخت هكذا يريد ان يقول عبد المؤمن المحرم عليه عين الاخت. وهذه المرأة التي تزوجتها انت مع ارتكابك للمحظور

371
02:14:50.250 --> 02:15:10.250
في علم الله ليست اخته. فانت في في الباطن في واقع الامر نكحت مباحا. صحيح؟ هذي وجهة نظر لكن في الظاهر فانت حراما لانه ما كان عليك ان تفعل شيئا وانت لا تعرف هل صادقت العين المباحة او العين المحرمة

372
02:15:10.250 --> 02:15:30.250
فهذا كما قلنا بناء على ان عبد المؤمن كانه يعني ذهب الى طريقة الحنفية ان المحرم هي عين الاخت. وليس المحرم اقوى الفعل الذي ينصب على الاخت وهو النكاح. فنقول لا المحرم ايها الاحبة هو الفعل

373
02:15:30.250 --> 02:15:50.250
هو النكاح وليس المحرم هو العين. جميل؟ والنكاح في هذه الصورة في صورة اشتباه الاخت من اجل اجنبيات الفعل محرم قولا واحدا. النكاح في صورة الاشتباه الكل متفق انه محرم. فكون

374
02:15:50.250 --> 02:16:10.250
هذه المرأة التي انت نجحتها وصادفت في علم الله انها ليست اختك كونها ليست اختك هذا لا يصير فعلك للنكاح في باطن الامر حلال ابدا. فعلك يعتمد على الظاهر فقط فعلك محرم. لانك تجاسرت

375
02:16:10.250 --> 02:16:30.250
ففعلت شيئا لا يحل لك ان تفعله وهو ان تنكح من قرية محصورة اشتبهت فيها اختك بالاجنبيات. فقوله في الامر في علم لا يمكن تخرج مباحة هذا لا يفيدك. هذا لا يفيدك ابدا. فهذا الكلام ايها الاحبة فلو وطئ واحدة او اكل من او اكل

376
02:16:30.250 --> 02:16:50.250
هذه ميتة وهذه مذكرة. اشتبهت عليه قلنا له ليس لك ان تأكل لا هذه ولا هذه. حتى تترك الحرام. فهو تجاسر اكل واحدة منهن فهذه الجثة التي اكلها لو نفرض انها في علم الله كانت هي مذكاة فعلا

377
02:16:50.250 --> 02:17:10.250
نقول اه انت في علم الله في الباطن اكلت حلالا. وفي الظاهر فعلت حراما لا نقول هذا. لان كما قلنا والتحريم ليس له علاقة بالاعيان. وانما التحليل والتحريم يتعلق بالفعل فقط. والفكر

378
02:17:10.250 --> 02:17:30.250
في النهاية محرم يحرم عليك ان تخرج هذه الجثث بجميعها. فكونك صادفت في الباطن في واقع الامر حلالا او حرام هذا ليس بصحيح لان ليس الحلال والحرام هي جثث. الحلال والحرام هو فعله وفعله قولا واحدا حراما. فلا معنى

379
02:17:30.250 --> 02:17:50.250
اقول انك صادفت في الباطن حلالا. يعني انا احاول ان اوصل الفكرة قدر الامكان اعرف يمكن تكون تحتاج الى فيها نوع غموض على الطالب لكن اريد ان تفهم هذه القضية. التحليل والتحريم لا يتعلق بالاعيان. ليس الحلال هو العيب وانما الحلال الفعلي الذي تفعله مع العين

380
02:17:50.250 --> 02:18:10.250
ليس الحرام هو العين بذاتها وانما الحرام الفعلي المتعلق بها. فاذا قلت الميت الذي اختلطت بالمذكاة يحرم عليك ان تأكل واحدة منهن انتهى الامر. الفعل محرم لكلا الجثتين. ولا توجد عندنا اذا جثة حلال وجثة حرام

381
02:18:10.250 --> 02:18:30.250
لا يوجد عندنا جثة حلال وجثة حرام. لا يوجد عندنا في نساء القرية امرأة حلال وامرأة حرام. لا الكل الان ليس لاعينهم لانه في النهاية ليست كل حرام ان المراد اعينهم محرمة. الكل حرام بمعنى يحرم علي ان انكح منهن

382
02:18:30.250 --> 02:18:50.250
يحرم علي ان اكل منهن. فلا يوجد اذا ميتة حلال وميتة حرام وبستة حلال. لا يوجد امرأة مباحة وامرأة هي ليست مباحة لا هذا كلام لا يقوم على اصول الحنابلة واصول الجمهور في ان التحريم والاباحة والايجاب يتعلق

383
02:18:50.250 --> 02:19:10.250
بالأفعال وليس بالأعيان فكلام ابن آآ من البغدادي هنا فيه نظر وكذلك الشارف يعني حتى الشيخ عبدالله الفوزان في شرقه وهذا فيه نظر وبين ذلك. وهذا نهاية كلامنا عن باب الايجاب. وفي الدرس القادم ان شاء الله نكمل الكلام عن باقي الاحكام التكليفية

384
02:19:10.250 --> 02:19:13.355
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم