﻿1
00:00:04.800 --> 00:00:30.000
مؤلف ان لم يكن شرطها ويكون هذا الشرط الثاني من شروط صحة آآ صلح الاقرار ومع انهم يمنعونه ان يكون برفض الصلح الا انهم يسمونه صلح القراءة صلح الاقرار اه

2
00:00:32.550 --> 00:00:57.200
فمن الشروط التي ذكرها هنا  من الشروط التي ذكرها المؤلفون اه اولا قال الا يكون بلفظ ايش؟ الصلح. فان وقع بلفظه لم يصح فهذا هو الشرط الاول والشرط الثاني قال ان لم يكن شرطاه

3
00:00:59.750 --> 00:01:30.250
ان لم يكن اه شرطه وذكرنا ان هذه اللفظة فاسترها البيوت هنا بقوله بان يقول بشرط ان تعطيني كذا او على ان تعطيني او تعوضني كذا ويقبل على ذلك فلا يصح

4
00:01:32.050 --> 00:01:56.000
وذكرنا انه في هداية الراغب قال بان يقول المقر في بداية راغب في المجلد الثاني صفحة خمس مئة وسبعة وعشرين بان يقول المقر بشرط ان تعطيني كذا يقول المقر للمقر له المقر هو المدعى عليه

5
00:01:56.950 --> 00:02:21.100
يقول للمقرر له وهو المدعي بشرط ان تعطيني كذا او يقول المقر للمقر له يقول المقر وهو المدعى عليه يقول للمدعي على ان تعطيني او تعوضني كده هذا بمعنى الشرط

6
00:02:22.450 --> 00:02:45.450
بشرط ان تعطيني او على ان تعطيني هذا على ان تعطيني او على ان تعوضني هذا ايضا بمعنى الشرط ويقبل على ذلك يقبل المقر له المقر له يقبل على ذلك

7
00:02:47.150 --> 00:03:27.650
فلا يصح الصلح لانه يقتضي المعاوضة لانه بهذا الشرط يقتضي الصلح الذي وقع بينهما المعاوضة فكأنه وهو كأنه الظمير يعود على المقري له المدعي عاوض بعض حقه لبعض عاوض بعض حقه

8
00:03:28.000 --> 00:04:00.150
لبعض دفع بعض حقه مقابل ان يأخذ بعظ حقه ايظا واذا كان الامر كذلك فلا يصح فلا يصح قال واسمه يكن ضمير الشأن اسمه يكن ضمير الشأن يعني اه ان لم يكن الشأن شرطاه

9
00:04:02.150 --> 00:04:39.500
وفي بعض النسخ قال ان لم يكن شرطا ان لم يكن شرطا اي بشرط ان لم يكن هو شرطا ان لم يكن هو شرطا ايش رأيك يا عبد الكريم  ان لم يكن هو شرطا

10
00:04:40.550 --> 00:05:01.300
فكيف يكون التقدير ما يكون اسم كان الصلح لم يكن الصلح شرطا ها يعني ان لم يكن هذا الصلح او المعاملة التي حصلت بينهما  شرطا يعني بشرط يعني حصل هذا الصلح بشرط

11
00:05:02.700 --> 00:05:30.700
حصل هذا الصلح بشرط وكان الشيخ احمد بنويس ذكر الاسبوع الماضي ان كلام المؤلف هنا الشارح يدل على ان القائل بان يقول هو اه المقر له المقر له المدعي ولا لا يا شيخ احمد موجود

12
00:05:31.100 --> 00:06:03.350
هلا هلا بالشيخ حياك الله الله يحييك ويبقيك اي نعم ها  ايه صح يا شيخ اه  نعم  اه قال رحمه الله اذا اذا كان هناك شرط اذا كان هناك شرط

13
00:06:05.450 --> 00:06:38.900
اه بان يعطي صاحب الحق  مقرة بعض الدين او بعض العين فانه لا يصح فانه لا يصح  في شيخنا لا يصح صلحا لكن يصح معاوضة نعم لا يصح لا لا يصح المعاملة كلها ما تصح

14
00:06:40.000 --> 00:06:59.250
طيب ما وجه ابطال المعاملة وش المانع انه يعاوظ بعظ حقه ببعظ حقه ما يجوز كيف يعاوض الانسان بعض حقه ببعض حقهمات ما يعني انه باع نفسه يعني؟ نعم عاوظ نفسه بنفسه

15
00:06:59.300 --> 00:07:13.800
اشترى من نفسه مثلا سيارة واعطى نفسه واعطى نفسه قيمة السيارة هذا سفه ما يكون هذا كيف؟ الانسان يعاوظ غيره ما يعارض نفسه بس هو الان يا شيخ هذا هذا المقر قد يؤخره

16
00:07:13.900 --> 00:07:29.750
في تسليم حقه فهو يسقط عنه مثلا هذا امر اخر الذي يحرم عليه ان يؤخره ما اقصدهوش يريد ان يخارج نفسه وهذا هو المخرج الوحيد ان يكون الصلح بشرط اي

17
00:07:30.300 --> 00:07:57.050
لا هذا لا يجوز لا يجوز يقتضي يتقاضى عند الحاكم يعني يرفع شأنه الى الحاكم يعني رفعه للحاكم يا شيخ يقتضي منه التأخير يعني راح يتضرر من تأخير حقه ايه فهذا هو الان برظاه يريد ان يستعجل بحقه

18
00:07:57.500 --> 00:08:18.800
نعم. يعني العلة الوحيدة هي الله انه سيعارض نفسه  لا لا يستطيعهم سيذكرون الان اللي هو العوض ولا الحريم يقولون او القطيعة سيأتي هذا اذا كانت الدين الذي ليس له بينة. اما هذي اذا كان عنده بينة وكل شي

19
00:08:19.700 --> 00:08:42.000
فانه آآ يقول يقول الخلوة الخلوة يقول ومعنى كونه لا يصلح بلفظ الصلح او الشرط المذكور ان رب الحق له المطالبة بجميع الحق بعد وقوع ذلك ولا يصح في حقه ولا يصح في حقه

20
00:08:44.700 --> 00:09:06.200
نعم خلوتي يا شيخ اخر كلامه ماذا يقول ومعنى كونه لا يصلح بلفظ لا يصح لا يصلح بلفظ الصلح او الشرط المذكور ان رب الحق له المطالبة بجميع الحق بعد وقوع ذلك ولا يصح في حقه ولا يصح في حقه

21
00:09:06.950 --> 00:09:25.150
مش يقصد بقوله بعد وقوع ذلك يعني لو حصلت المعاملة بهذا الشرط او بلفظ الصلح فانه لا يصح وللمدعى المدعي ان يطالب بحقه عند الحاجة جميل اذا لم يعطيه حقه اذا لم يعطيه حقه

22
00:09:25.900 --> 00:10:02.100
الشرط الثالث قال ومحله ايضا الا يمنعه حقه بدونه يعني الا يمنع المدعى عليه المقر حق المدعي بدونه يعني دون الاسقاط ونحوه اسقاط بعض الدين او هبة بعض العين الشيخ آآ

23
00:10:03.200 --> 00:10:19.750
في الشرط الثاني يا شيخ اه لو قلنا بقول اه صاحب الهداية او بقول الكشاف في اعادة الضمير نعم. اما يسوق الجمع شيخ بينهم؟ يعني قد تكون هذه من المقر او من المقر له

24
00:10:21.800 --> 00:10:38.300
نعم والله انا اذكر اني مشيت على هذا في بعض الشروح اذكر اني مشيت على هذا وانه سواء كان الشرط من المقر ها او المدعي المقر له اه مقرر له

25
00:10:38.350 --> 00:11:01.400
فيدخله فانه جميل لا يصح وايضا الشرط الاخير هذا قال الا يمنعه حقه يقول انا بمنعك ما راح اعطيك انا اقر انا اقر لك بان لك علي الف ريال اه او لك علي

26
00:11:01.800 --> 00:11:24.800
اه السيارة الفلانية لكن لن اعطيك حقك دينك او العين التي دعيت بها الا اذا اسقطت عني طبعا تنبه ابن فيروز وذكر ما اشار اليه الشيخ كمال وقال الا ان انكر

27
00:11:25.200 --> 00:11:50.250
من عليه الحق ولا بينة فانه يصح يصح الصلح ممن ذكر هذا مثل ما ذكرت يا شيخ اه كمان اذا انكر المدعى عليه ولا هناك توجد بينة للمدعي فانه يصح الصلح

28
00:11:50.650 --> 00:12:14.100
ممن ذكر لكن هذا الشيخ ابن فيروز علقه على هذا الشرط وهل يشمل الشرط الذي قبله والشرط الاول الظاهر انه لا مانع الظاهر انه لا مانع من رجوع هذا على كل الشروط الثلاثة

29
00:12:14.550 --> 00:12:32.300
هذا انكار يصير اللي ذكره ابن فيروز نعم هذا احسنت يكون اه صلح انكار احسنت يكون صلح انكار والله هذا كلام طيب يعني هو فعلا اذا كان ما ما له تعلق بهذا الباب اذا

30
00:12:33.050 --> 00:12:47.900
وصلح الانكار سيأتي انه يصح بلفظ الصلح. احسنت يا شيخ احمد صحيح صلح الانكار سيأتي انه يصح بلفظ الصلح سيأتي انه يصح بلفظ الصلح اذا هذا كلام اه من فيروز رحمه الله

31
00:12:48.250 --> 00:13:04.400
يعني شيخنا الاشكال يا شيخ باقي في مسألة الاقرار الانكار ما في اشكال هو يريد ان يثبت حقه لكن المقر لا يريد ان يعجل حقه. يعني اذا اقر بالدين يريد ان يعجل حقه هذا ممنوع عندنا

32
00:13:05.450 --> 00:13:27.200
نعم يريد ان يعجل يريد ان يعجل اه تحصيل حقه يعني ما هو بممكن اذا رضي اذا رضي بهذا يعني تنازلا منه وتبرعا فما اظن ما يوجد ما يمنع هذا ما اظن بس هم يقولون الان يا شيخ اذا كان شرطا فلا يصح

33
00:13:27.600 --> 00:13:40.200
اي لا يصح هذا الصلح لا تصح هذه المعاملة ولرب الحق مطالبته بجميع الحق نعم لكن لو تنازل قال خلاص انا متنازل لك بنصف الدين او نصف الارض تكون لك

34
00:13:40.950 --> 00:13:57.850
ها تنازل من غير اكراه فالذي يظهر انه لا يمنع من الصحة لا يمنع من الصحة احسن الله اليك اه في الصورة هذا المذكور يا شيخ بالنسبة للتصرف المقر الان

35
00:13:57.900 --> 00:14:11.600
المطالب بالاسقاط. هذا الحكم التكليفي هو حرام طبعا لا شك احسنت اي احسن هنا يكون المقرر له يا شيخ يكون يعني ما صحح هذه السورة عشان حتى ما يعينه على الاثم

36
00:14:13.800 --> 00:14:26.750
من الذي يعين الاخر اذا احنا قلنا خلاص ان هذا شيء جائز خلاص هو اجبرك على الاسقاط وانا المقر له وخلاص مشيت معه انا معين له على هذا المعصية يسويها

37
00:14:27.150 --> 00:14:44.650
هذا صحيح اذا كان آآ غير راض اما اذا رضي فانه آآ فانه آآ لا يوجد ما يمنع في الحقيقة هذي شخسرت يعني الموقف هذا مع ابن سيرين. لكن نعم نعم ايوة

38
00:14:45.300 --> 00:15:02.250
هذا الشيخ اللي هو اللي ادعى عليه شخص درهمين وكذب يعني من سخاء ابن سيرين طالبوا بالدينارين بدرهمين فالناس قالوا خلاص احنا يعني ندفع لك انت راجل سخي ومعروف بن شيرين ندفع لك الدرهمين عادي ما في مشكلة قال لا يعني

39
00:15:02.250 --> 00:15:15.650
اروح مع عند القاضي ما عندي اشكال انا والله قال له والله لا اعينه على اكل الحرام اه جميل له الشيخ كمال يقول صحيح كلامك شيخ محمود ما في مشكلة

40
00:15:15.700 --> 00:15:27.750
مشكلة لا يأتي الشيخ كمال يقول انا يقول المقر المقر له يقول انا ماني بفاضي حق محاكم وروحة وجية وشرطة ما هي بفاضي ها عطني بس اي شي الان ومع السلامة

41
00:15:27.950 --> 00:15:46.550
هذا المقصود هل الفقهاء يمنعون من هذا؟ يتنازل اذا اراد ان يتنازل فهل الفقهاء يمنعون من مثل هذا الظاهر لا اذا تناسبوا سهلة يا شيخ يعني هو الان انت ادعيت عليه او اقر لك بالالف بس قال لك ما راح اعطيك الا سبع مئة

42
00:15:47.300 --> 00:16:00.900
مسلا في هذه الصورة خلاص هو اذا ما تصح هذه الصورة انا كمقرر له قول خلاص انا اصلا بدعي سبع مئة بس لا لا له ان يأخذ السبع مئة ها ثم يطالب

43
00:16:01.400 --> 00:16:16.650
يطالب عند القاضي بالبقية ليش قال له ان يرضى لان كما ذكر في الاقناع تكون هبة معلقة المعلقة لا تصح يقول في شرح الاقناع لما يأتي في الهبة من انه لا يصح تعليقها

44
00:16:18.400 --> 00:16:41.250
فانا اه اعطني بس اه اذا عطيتني السبع مئة وهبتك الثلاث مئة فتكون هبة المعلقة لا يصح تعليقها على شرط المستقبل تبقى زمم مشغولة بها نعم نعم له ان يطالبه له ان يطالبه وله ان يعفو عنه وله ان يعفو عنه

45
00:16:41.600 --> 00:17:04.550
لكن يا شيخ ترى يا شيخ على عدم التصحيح يا شيخ ولا لا كل هذا على عدم الصحة مم صحيح صحيح  اذا ما الفرق بين ان يقول المقر المقر بشرط ان تعطيني كذا

46
00:17:05.200 --> 00:17:23.400
والشرط الثالث ومحله الا يمنعوا حقه بدونه ما الفرق بينهما الان يعني كأن قوله بشرط ان تعطينا كذا كأنه منع حقه منعه حقه الا ان يعطيه شيئا منه ما الفرق بين مسألتين

47
00:17:23.950 --> 00:17:39.150
ممكن يا شيخ الشرط الثالث هنا ممكن هذا يكون مرحلة اخيرة يعني هم اتفقوا على الصلح وكل شيء ما يعني بدون لفظ الصلح وبدون شرط يعني دي مرحلة التسليم قالوا خلاص ما راح اعطيك الا بكزا مسلا

48
00:17:39.250 --> 00:17:58.100
ايه ايه طبعا اكيد الشرط الثالث حصل القرار من المدعى عليه لكن قال لها انا ما راح اعطيك حقك الا ان تعطيني منه النصف او الثلث او الربع بعد الاقرار قبل الاقرار

49
00:17:59.200 --> 00:18:22.250
نعم يمكن الشيخ الثالث يتوجه به قول البهوتي رحمه الله ان الثالث المراد به المقرنة والرابع المقر الثالث يراد به المقارنة قصدك ايه الشرط الثالث ومحله ايضا لا يمنع حقه بدونه

50
00:18:22.700 --> 00:18:44.000
لا الثاني عفوا الثاني يا شيخ الثالث ايش فيه؟ لم يكن شرطاه يتوجه فيه على كذا قول البخوتي ان القائل المقردة والثالث المقر المقر اي نعم بمعنى ثالث يا شيخ يقول له لي

51
00:18:44.050 --> 00:19:02.100
عليك الف ريال يقول له اه طيب  يقول له المقر خلها سبع مئة يقول له خلاص بخليها سبع مئة بشرط انك تعطيني مثلا جوال او هذا الثاني ولا الثالث؟ هذا الثاني

52
00:19:03.400 --> 00:19:25.550
الثاني بشرط اي بشرط ان تعطيني كذا كأن الشرط صدر من المقر له ايه هذا على كلام البهوتي طبعا يا شيخ  احسن الله اليكم شيخنا بالنسبة لتفسير البهوتي الذي هو على ان تعطيني الباقي

53
00:19:26.300 --> 00:19:45.300
يعني بحثت سريعا موجود عند من قبله كالمغني والشرح الكبير نعم آآ بس في الاوصاف بالنسبة لهذي المسألة حقت لم يكن شرطاهم يعني يقول عند قول المقنع فيصح ان لم يكن بشرط مثل ان يقول على ان تعطيني الباقي وامنعه حقه بدونه يقول

54
00:19:45.650 --> 00:20:06.600
اه يقول وقول المصلي ان لم يكن بشرط له صورتان  ان يمنعه وحققوا بدونه الصبح باطلا قولا واحدا حقه بدونه طبعا لا شك ان الشرط يكون من قبل المقر نعم. نعم

55
00:20:07.050 --> 00:20:23.000
والثانية ان يقول على ان تعطيني الباقي الباقي او كذا وما اشبهه يا سلام اذا مثل ما قال الشيخ احمد بن ويس بالضبط اذا الشرط الثاني القائل هو المقر له المدعي

56
00:20:23.350 --> 00:20:44.400
مم هذا شيخنا مما يدل عليه التعليل يعني هنا تعليل اصلا. لانه يقصد بمعاوضته فكأنه يعني المقر له المدعي عاوظ بعض حقه ببعض يا سلام يعني الشرط الثاني صورتين يا شيخ ما هو الشرط الثاني صورتين تشمل الشرط

57
00:20:44.750 --> 00:21:03.300
الشرط الثاني والثالث قول المؤلف في المقنع ان لم يكن شرطا او ان لم يكن شرطاه يشمل صورتين يشمل صورة الشرط الثاني وهو ان الذي يقول فيه هو المقر له المدعي ويشمل

58
00:21:03.300 --> 00:21:26.850
الثالث الذي يكون القائل فيه هو المدعى عليه المقر وهذا كلام وجيه حقيقة كلام وجيه ونفيس جدا كلام الانصاف وجيه اما قضية كلام الهداية الاشكال يا عبد الكريم ان كلام الهداية يقول بان يقول المقر

59
00:21:26.950 --> 00:21:58.100
وفي شرح المنتهى ايضا تفتح المنتهى تأكر يا عبد الكريم جعلوا هذا الشرط من قبل المقر الموهوب له. تأكد من عبارة الشرح المنتهى شوف    لا اله الا الله طيب شو معنى تكون اثار يا شيخنا

60
00:21:58.900 --> 00:22:26.100
ايش يقول شو مانع يا شيخنا يكون له ثلاث صور اذا حطيت وجعلت القائل المقر المقر ما الفرق سيكون الذي سيكون بين الثاني والثالث  الفرق ان هذا يعني يكون من نعم؟ قرأ عليه

61
00:22:26.950 --> 00:22:44.900
ما يصير ما يصير يقول او بشرط ان يعطيه الباقي ايوا ايوا وان لم يذكر لكم الشر تعالى ان تعطيني كذا منه او تعوضني منه كذا لانه يقصد المعاوضة فكانه عوض ببعض حقه عن بعض

62
00:22:45.400 --> 00:23:34.800
والله كأنها المقر اذا المقر له المقر له كان       عموما الذي نستقر عليه الان ان الشرط الثاني القائل فيه هو الغازي آآ المقر له المدعي المقر له المدعي بس كيف صيغته؟ ايش بيقول يا مدعي؟ كيف صيغته ايش بيقول يا مدعي؟ كيف يعني يقول اعطيني يقول اعطيني آآ الف ريال استقررت استقررت

63
00:23:35.700 --> 00:24:05.050
اه آآ والله تصويرها كيف سيكون؟ طيب عبد الكريم شف لي الشرح الممتع للشيخ آآ محمد رحمه الله  لو طلب منه يا شيخ طلب المدعى عليه المدعى عليه. ايه قال له انا اقر ان لك علي الف ريال. الف ريال. طيب. لكن كرما منك خلها سبع مئة. قال له ذاك بخليها سبع مئة بشرط. انت تعطيني

64
00:24:05.050 --> 00:24:25.000
معها جوال او اي شيء قلم ايه هذا تصوير الشيخ منصور يعني يقول مثل ان يقول ابرأتك او وهبتك على ان تعطيني الباقي ايش يقول مثل ان يقول ابرأتك او وهبتك على ان تعطيني الباقي

65
00:24:26.850 --> 00:24:43.650
اسطورة ان يخاطب هذا المدعي المال المدعى عليه يقول اخرج من هذه الالف من هذه الالف بشرط ان تعطيني سبع مئة مثلا ما تجي كيف ابغاك تكون هذي اربع نقاط تكون هذي كلها بشرط ان تعطيني منها سبع مئة

66
00:24:43.650 --> 00:25:30.500
اه يعني ما من يتصور شيقول الشيخ محمد ابن عثيمين؟ شيقول الشيخ محمد بن عثيمين   غريبة الشيخ خالد مشيك ما ادري ايش كيف انا ما سجلت من كلامي شي ما ادري ايش السبب؟ اخو العثيمين يقول بشرط ان لا يكون المقر

67
00:25:31.000 --> 00:25:51.000
ايوا اقر للشخص بهذا الشرط طيب بين منعوا حقه الا بان يسقط او يهب ان كان كذلك فانه لا يجوز ايوه فان كان فان كان كذلك فانه لا يجوز انه لا يحل له ان يمنعه حقه الا اذا تنازل عنه الشيخ دخل الشرط الثالث

68
00:25:51.550 --> 00:26:08.550
الثاني ذكر الصورة الثانية من الشرط الثاني يعني كأنه كذا بس يقول امنعه حقه دخلنا في الثالث اذا ايه اقصد يعني كانه فسر هذا بالصورة الثانية على تصوير الانصاف يعني انها صورتين

69
00:26:09.200 --> 00:26:28.000
يعني يا شيخ في الزاد ما ذكر الشرط الثالث صح صحيح. يقول يقول ثمة كلامه قال لا يحل له ان يمنعه حقه الا اذا تنازل عن بعضه فهذا حرام ومن اكل المال بالباطل ولكن هل لا يجوز للمسقط؟ او لا يجوز للمسقط عنه؟ ايهما الظالم

70
00:26:28.400 --> 00:26:43.750
الجواب الظالم هو المسقط عنه. اذا قال انا اقر لك بهذا الدين بشرط ان تسقط كذا وكذا فالظالم المسقط عنه اذا كان الدين حقيقة ثابتا فيشترط ان لا يكون شرطاه

71
00:26:43.850 --> 00:27:12.150
فينشر الضعف انه لا يصح لكن في حق المعتدي منهما لان العبرة بما في الامر نفسه  والله مشكلة هذي صراحة مشكلة هذا مشكل يعني الا يمنعه حقه بدوني هذا واضح ان انه يقر المدعى عليه

72
00:27:12.350 --> 00:27:47.500
بالحق ويقول لن اعطيك آآ دينك الا اذا اعطيتني  اه جزءا منه والشرط الثاني كيف يكون الشرط الثاني اذا يكون ذكرنا انه يكون الذي تكلم هو المدعي المقر له وما ادري ما هي الصيغة طيب شو يقول له يعني؟ طيب شو المشكلة يا شيخ اللي يقول؟ يقول انا اقر لك يقول انا يعني راح اسقط عنك

73
00:27:47.500 --> 00:28:16.900
بشرط تعطيني الباقي   اه نعم؟ شيخنا مثلا هذه المدينة يصر بان بان عليه الفا المدين المدعى عليه يقر نعم نعم فيأتيه ويقول ابرأتك عن خمس مئة بشرط ان تعطيني الباقي

74
00:28:19.150 --> 00:28:33.950
ايه شفها كذا صورها في المغني يقول او بلفظ يقول اه وسواء كان بلفظ الصلح او بلفظ الامراء او بلفظ الهبة المقرون بشرط مثل ان يقول ابرأتك عن خمس مئة او وهبت لك خمس مئة بشرط ان تعطيني ما بقي

75
00:28:35.550 --> 00:28:49.800
ايه اللي هو مدعي نفسه ايه ايه يقول ابرأتك عن خمس مئة اول من خمس مئة بشرط ان تعطيني الخمس مئة الاخرى ما بقي من الدين سواء كان او اكثر

76
00:28:50.800 --> 00:29:05.350
يعني المهم ان ان القائل هنا المقر آآ المقر له المقر له. نعم نعم ايه لابد لابد تكون المقر لها اصلا لان الثالثة حق يعني لا تصلح الا المقر فقط

77
00:29:05.950 --> 00:29:29.200
الذي يمنع هو المقر شيخنا الكريم. نعم ممكن يا شيخنا يكون في فرق لو كان القائل هو المقر له او المقر ان في في الشرط الثاني يعني يقر لكن يقول بشرط كذا يقرنه يقرن النقرار بشرط

78
00:29:30.050 --> 00:29:46.200
اما الصورة الشرط الثالث كيف يقر يقر ويشترط يقر ويشترط ايه اللي هو المطر دخلنا اذا في الشرط الثالث لا شيخ بعطيك الفرق الحين ماذا؟ اذا كنت تراه وجيها الشرط الثالث

79
00:29:46.250 --> 00:30:04.350
يعني لا يقر يقول لن اقر الا ان يعني بكذا ثم يقرر اذا اتفق على انه يعطيه يعني ان تجعل الشرط الثالث قاله آآ مع عدم القراءة لن اقر لك

80
00:30:06.550 --> 00:30:33.800
الا اذا اعطيتني منه كذا ايه اي نعم نعم. اما الشرط الثاني لا يقر ويقرن الاقراض بالشرط مم هذي الشيخ اه سامي الشقير شرحه ايه ايه عندكم الشرح موجود اذا كان الشيخ قريب من احدكم فليقرأ منه

81
00:30:34.850 --> 00:30:51.100
علاقة يا شيخ من اقرأ لي نعم شيقول الشيخ الشرط الثاني قال ومحله ايضا ان لم يكن شرطاه وفي نسخة ان لم يكن شرطا يعني ان لم يكن الاقرار شرطا وتحت ذلك صورتان

82
00:30:51.100 --> 00:31:09.800
الاولى ان يمنعه حق حقه بدونه والصورة الثانية ان ان يشرط عليه ذلك فيقول بشرط ان تعطيني. وبين الصورتين فرض ففي الاولى هو يعترف ان في ذمته لفلان كذا وكذا لكنه لن يقر اقرارا ملزما الا اذا اسقط او وهب

83
00:31:09.900 --> 00:31:33.650
ان يقول اذا اعطيتني شيئا اقربت لك والصوت الثانية ان يقرئ ويقرن ويقرن اقراره اقراره بشرط. كأن يقول اقر لك بشرط ان تعطيني كذا وكذا وكلا السورتين تجوز ايه يعني كنا نشكر حاجتين مقر واللي يتكلم ولا ايه

84
00:31:34.050 --> 00:31:47.000
لكن التفسير اللي جابه الشيخ عبد الكريم من من الانصاف يخالف هذا شكله يخالف وبعدين اذا كان اذا كان منكرا هذا ايش دخله في في صلح الانكار يكون فيه صلح الاقرار

85
00:31:47.100 --> 00:32:06.100
في صلح ايش دخله في صلح الاقرار مفروض يودونه في صح الانكار يعني هو منكر اصلا لكن لن يقر عند الحاكم مثلا له الا اذا آآ اعطاه منه كذا اه تقرأ يا عبد الكريم عبارة الانصاف مرة اخرى

86
00:32:07.100 --> 00:32:29.150
اقصد عبارة المغني يا شيخنا؟ مغرية ولا انصاف الذي قرأت فيه قرأت كان خمس مئة آآ لا لا هذا هذا الانصاف يقول اه يقول وقوله وقول المصنف ان لم يكن بشرط له صورتان

87
00:32:29.700 --> 00:32:48.800
احداهما ان يمنعه حقه بدونه الصلح في هذه الصورة باطل قولا واحدا والثانية ان يقول على ان تعطيني الباقي او كذا وما اشبهه الا تعطيني الباقي او كذا او ما اشبهه

88
00:32:50.800 --> 00:33:16.800
ايه الثاني هذه الاولى عندنا اي ادري اي في الشوط الثاني يعني والاول والاول من الصورة الشرط الثالث شيخ قوله ويقبل على ذلك مؤثرة في التفريق الثاني  لا هو اصلا اذا قبل لا لا يصح. اذا لم يقبل لا يصح من باب اولى

89
00:33:17.800 --> 00:33:37.750
ما في اي مشكلة هذي المهم ويقبل ويقبل على ذلك هذه لا شك انها تعود على المدعي المقر له. المقر له  لا شك انها تعود عليها يعني لا شك انها تعود

90
00:33:38.200 --> 00:34:09.450
عليها نعم اقرأ يا عبد الكريم من كلام الكشاف طيب طيب يقول ويصح ما ذكر من الابراء والهبة ان لم يكن بشرط مثل ان يقول ابرأتك ووهبتك على ان تعطيني الباقي فان فعل ذلك لم يصح لما يأتي بالهيبة من انه لا يصح تعليقها ولا تعليق

91
00:34:09.450 --> 00:34:26.100
اي بشرط او يمنعه لا يصح الابراء والهبة اذا منعه المقر حقه بدونه اي بدون الابراء او الهبة فلا يصح لانه من حفظ عبد العزيز شيقول في الكشاف اذا منعه المقر

92
00:34:27.100 --> 00:34:44.450
حقه يعني هو قار اصلا هو قال في الكشاف اذا منعه اي لا يصح الابراء الهبة اذا منعه المقر حقه بدون الابراء او الهبة قال انا قرأت لك لكن لا نعطيك منه شيء

93
00:34:44.500 --> 00:35:02.800
حتى تبرئني او تهبني من هذا الحق فلا يصح لان هناك لاموال الناس بالباطل ممكن المقصود في اقراره عند القاضي يا شيخ يعني هو اعترف الان لكن ما اقر لا اله المقر خلاص اذا قال منعه المقر

94
00:35:03.800 --> 00:35:27.600
شيخ ما يكون اكل مع الناس بالباطل بالنسبة له  لانه منكر هو اصلا  هو منكر؟ لا ليس منكرا. انا بقول لك رحنا الى سوق الانكار الشيخ شي ثاني انه ما يتأتى هنا الانكار لان احسنت احسنت

95
00:35:27.750 --> 00:35:47.200
وتوجه للمقر اذا كان هو عنده معترف وهو لكن منع حق الغير يكون في اكرم مناسباته نعم عموما انا يعني انا وقفت معها كثيرا حتى نعلم يا مشايخ ان عبارات الفقهاء

96
00:35:47.550 --> 00:36:08.650
ليست بالامر الهين وينبغي الانسان ان يتأنى فيها ويتفطن ويدقق ويحقق كلامهم ويعيد النظر ويقلبه واذا كان هذا في كلام البشر فكيف بكلام الله عز وجل كيف بالقرآن الكريم كيف بالسنة النبوية

97
00:36:09.800 --> 00:36:32.550
فانها يعني اه تحمل من المعاني والفوائد والكنوز الشيء الكثير فاذا هذا كان في كلام البشر واحنا الان اختلفنا مع كلام الانصات مختلف عن كلام الشرح المنتهى شرح المقنع المقنع اللي هو الممتع الشيخ محمد والشيخ سامي السقير

98
00:36:33.450 --> 00:36:51.550
يعني اه كلام الفقهاء ليس بالامر الهين في الحقيقة ينبغي الا يستعجل الانسان في الفهم. عموما الذي اه نستقر عليه الان مع الاحتمال وعدم جزم ان الشرط الثاني يكون القائل هو

99
00:36:51.750 --> 00:37:14.550
ال المقر له المدعي خلافا لما ذهب اليه الشيخ عثمان النجدي في الهداية ويقول اه مع اني والله انا عاجز ان اصور يعني المقولة يعني يقول المدعي كيف يقول المدعي؟ يعني

100
00:37:15.200 --> 00:37:41.250
آآ او مثلا يقول آآ تقر لي بكذا بشرط ان تعطيني منه كذا تقر لي بكذا  بشرط ان تعطيني كذا او تعوضني اه كذا و في الحقيقة هذا ايضا فيه ما فيه صراحة

101
00:37:42.650 --> 00:38:00.500
لان كيف ويقبل على ذلك؟ يقول الشيخ منصور هنا ويقبل على ذلك كيف هو القائل ويقبل؟ ما تجي لابد ان يكون القائل هو المقرر المقر وليس  المقر له سبحان الله

102
00:38:01.000 --> 00:38:21.600
هذه مسألة مشكلة جدا قديما عندي مشكلة والى الان تزداد قلنا ويقبل ايش اه جميل يعني نقدر نأولها ويقبل مقر اوكي يلا جيد تقر لي بالف ريال بشرط ان تعطيني

103
00:38:22.350 --> 00:38:42.950
اه كيف تقر لي بشرط ان تعطيني الف خمس مئة ريال او ست مئة ريال وشيخنا الاقرار بالدين حصل بانه مثلا الف ريال ثم بعد هذا الاقرار اقول له اقول له بشرط اقول له برأيك او وهبتك

104
00:38:43.400 --> 00:39:06.150
مثلا خمس مئة بشرط آآ ان تعطيني كذا الباقي نعم يعني الشرط يا شيخ الشرط شيخنا ما وقع على الاقرار الاقرار منتهين منه الشرط وقع على الهبة اي ولذلك ما يصلح تعليقهما

105
00:39:06.650 --> 00:39:28.250
عللوا بانه لا يصح تعليقهما صحيح علي عبد الكريم مثال مرة ثانية ايش يقول له يعني مثلا يكون يكون المدة عليه مقرا طيب ايوه ثم بعد ذلك اه يقول له هذا المقر المقر له

106
00:39:29.000 --> 00:39:51.300
ابرأتك خمس اه عن خمس مئة او وهبتك خمس مئة بشرط ان تعطيني الباقي من الدين فيقبل هذا المقر على على هذا يقول المدعي ابرأتك من الدين تعوضني سيارة او تعطيني منه

107
00:39:51.700 --> 00:40:20.150
اه مثلا النصف ها؟ نعم. ويقبل المقر على ذلك فلا يصح لانه يقتضي المعاوضة فكأنه يعني المدعي عاوض بعض حقه ببعض يا سلام لا الله المستعان الله المستعان. هذه هو بسبب الذنوب اكيد لا شك ان الذنوب كثيرة

108
00:40:20.600 --> 00:40:45.900
وايظا قلة الفهم سبحان الله رحمهم الله الغريب انه ما في احد استشكل هذه العبارة غيرنا ما في احد استشكلها يعني لا الشيخ منصور ولا حجاوي ولا الله المستعان الشرط الثالث قال الا يمنعه حقه بدونه هذه واضحة اذا اقر له

109
00:40:46.300 --> 00:41:07.250
وقال اه وقال انا لن اعطيك منه شيء احسن الله اليكم اذا وهبتني نعم اه يا شيخ هم بالنسبة المقر والمنكر مش بينهم مرحلة يا شيخ اللي هو ساكت الساكت ملحق بالمنكر كما سيأتيك

110
00:41:07.950 --> 00:41:25.350
سيأتي ولا ينسب له قوله ايه لأ لأ لأ الساكت سيأتيك اذا ادعي عليه بعين او دين فسكت او انكر وهو يجهله وهذا لا يصح انكار بس ساكت هنا يا شيخ محمود

111
00:41:25.550 --> 00:41:35.170
يلحق بالمنكر يلحق بالمنكر نعم المؤلف ان لم يكن شرطاه