مؤلف ان لم يكن شرطها ويكون هذا الشرط الثاني من شروط صحة آآ صلح الاقرار ومع انهم يمنعونه ان يكون برفض الصلح الا انهم يسمونه صلح القراءة صلح الاقرار اه فمن الشروط التي ذكرها هنا من الشروط التي ذكرها المؤلفون اه اولا قال الا يكون بلفظ ايش؟ الصلح. فان وقع بلفظه لم يصح فهذا هو الشرط الاول والشرط الثاني قال ان لم يكن شرطاه ان لم يكن اه شرطه وذكرنا ان هذه اللفظة فاسترها البيوت هنا بقوله بان يقول بشرط ان تعطيني كذا او على ان تعطيني او تعوضني كذا ويقبل على ذلك فلا يصح وذكرنا انه في هداية الراغب قال بان يقول المقر في بداية راغب في المجلد الثاني صفحة خمس مئة وسبعة وعشرين بان يقول المقر بشرط ان تعطيني كذا يقول المقر للمقر له المقر هو المدعى عليه يقول للمقرر له وهو المدعي بشرط ان تعطيني كذا او يقول المقر للمقر له يقول المقر وهو المدعى عليه يقول للمدعي على ان تعطيني او تعوضني كده هذا بمعنى الشرط بشرط ان تعطيني او على ان تعطيني هذا على ان تعطيني او على ان تعوضني هذا ايضا بمعنى الشرط ويقبل على ذلك يقبل المقر له المقر له يقبل على ذلك فلا يصح الصلح لانه يقتضي المعاوضة لانه بهذا الشرط يقتضي الصلح الذي وقع بينهما المعاوضة فكأنه وهو كأنه الظمير يعود على المقري له المدعي عاوض بعض حقه لبعض عاوض بعض حقه لبعض دفع بعض حقه مقابل ان يأخذ بعظ حقه ايظا واذا كان الامر كذلك فلا يصح فلا يصح قال واسمه يكن ضمير الشأن اسمه يكن ضمير الشأن يعني اه ان لم يكن الشأن شرطاه وفي بعض النسخ قال ان لم يكن شرطا ان لم يكن شرطا اي بشرط ان لم يكن هو شرطا ان لم يكن هو شرطا ايش رأيك يا عبد الكريم ان لم يكن هو شرطا فكيف يكون التقدير ما يكون اسم كان الصلح لم يكن الصلح شرطا ها يعني ان لم يكن هذا الصلح او المعاملة التي حصلت بينهما شرطا يعني بشرط يعني حصل هذا الصلح بشرط حصل هذا الصلح بشرط وكان الشيخ احمد بنويس ذكر الاسبوع الماضي ان كلام المؤلف هنا الشارح يدل على ان القائل بان يقول هو اه المقر له المقر له المدعي ولا لا يا شيخ احمد موجود هلا هلا بالشيخ حياك الله الله يحييك ويبقيك اي نعم ها ايه صح يا شيخ اه نعم اه قال رحمه الله اذا اذا كان هناك شرط اذا كان هناك شرط اه بان يعطي صاحب الحق مقرة بعض الدين او بعض العين فانه لا يصح فانه لا يصح في شيخنا لا يصح صلحا لكن يصح معاوضة نعم لا يصح لا لا يصح المعاملة كلها ما تصح طيب ما وجه ابطال المعاملة وش المانع انه يعاوظ بعظ حقه ببعظ حقه ما يجوز كيف يعاوض الانسان بعض حقه ببعض حقهمات ما يعني انه باع نفسه يعني؟ نعم عاوظ نفسه بنفسه اشترى من نفسه مثلا سيارة واعطى نفسه واعطى نفسه قيمة السيارة هذا سفه ما يكون هذا كيف؟ الانسان يعاوظ غيره ما يعارض نفسه بس هو الان يا شيخ هذا هذا المقر قد يؤخره في تسليم حقه فهو يسقط عنه مثلا هذا امر اخر الذي يحرم عليه ان يؤخره ما اقصدهوش يريد ان يخارج نفسه وهذا هو المخرج الوحيد ان يكون الصلح بشرط اي لا هذا لا يجوز لا يجوز يقتضي يتقاضى عند الحاكم يعني يرفع شأنه الى الحاكم يعني رفعه للحاكم يا شيخ يقتضي منه التأخير يعني راح يتضرر من تأخير حقه ايه فهذا هو الان برظاه يريد ان يستعجل بحقه نعم. يعني العلة الوحيدة هي الله انه سيعارض نفسه لا لا يستطيعهم سيذكرون الان اللي هو العوض ولا الحريم يقولون او القطيعة سيأتي هذا اذا كانت الدين الذي ليس له بينة. اما هذي اذا كان عنده بينة وكل شي فانه آآ يقول يقول الخلوة الخلوة يقول ومعنى كونه لا يصلح بلفظ الصلح او الشرط المذكور ان رب الحق له المطالبة بجميع الحق بعد وقوع ذلك ولا يصح في حقه ولا يصح في حقه نعم خلوتي يا شيخ اخر كلامه ماذا يقول ومعنى كونه لا يصلح بلفظ لا يصح لا يصلح بلفظ الصلح او الشرط المذكور ان رب الحق له المطالبة بجميع الحق بعد وقوع ذلك ولا يصح في حقه ولا يصح في حقه مش يقصد بقوله بعد وقوع ذلك يعني لو حصلت المعاملة بهذا الشرط او بلفظ الصلح فانه لا يصح وللمدعى المدعي ان يطالب بحقه عند الحاجة جميل اذا لم يعطيه حقه اذا لم يعطيه حقه الشرط الثالث قال ومحله ايضا الا يمنعه حقه بدونه يعني الا يمنع المدعى عليه المقر حق المدعي بدونه يعني دون الاسقاط ونحوه اسقاط بعض الدين او هبة بعض العين الشيخ آآ في الشرط الثاني يا شيخ اه لو قلنا بقول اه صاحب الهداية او بقول الكشاف في اعادة الضمير نعم. اما يسوق الجمع شيخ بينهم؟ يعني قد تكون هذه من المقر او من المقر له نعم والله انا اذكر اني مشيت على هذا في بعض الشروح اذكر اني مشيت على هذا وانه سواء كان الشرط من المقر ها او المدعي المقر له اه مقرر له فيدخله فانه جميل لا يصح وايضا الشرط الاخير هذا قال الا يمنعه حقه يقول انا بمنعك ما راح اعطيك انا اقر انا اقر لك بان لك علي الف ريال اه او لك علي اه السيارة الفلانية لكن لن اعطيك حقك دينك او العين التي دعيت بها الا اذا اسقطت عني طبعا تنبه ابن فيروز وذكر ما اشار اليه الشيخ كمال وقال الا ان انكر من عليه الحق ولا بينة فانه يصح يصح الصلح ممن ذكر هذا مثل ما ذكرت يا شيخ اه كمان اذا انكر المدعى عليه ولا هناك توجد بينة للمدعي فانه يصح الصلح ممن ذكر لكن هذا الشيخ ابن فيروز علقه على هذا الشرط وهل يشمل الشرط الذي قبله والشرط الاول الظاهر انه لا مانع الظاهر انه لا مانع من رجوع هذا على كل الشروط الثلاثة هذا انكار يصير اللي ذكره ابن فيروز نعم هذا احسنت يكون اه صلح انكار احسنت يكون صلح انكار والله هذا كلام طيب يعني هو فعلا اذا كان ما ما له تعلق بهذا الباب اذا وصلح الانكار سيأتي انه يصح بلفظ الصلح. احسنت يا شيخ احمد صحيح صلح الانكار سيأتي انه يصح بلفظ الصلح سيأتي انه يصح بلفظ الصلح اذا هذا كلام اه من فيروز رحمه الله يعني شيخنا الاشكال يا شيخ باقي في مسألة الاقرار الانكار ما في اشكال هو يريد ان يثبت حقه لكن المقر لا يريد ان يعجل حقه. يعني اذا اقر بالدين يريد ان يعجل حقه هذا ممنوع عندنا نعم يريد ان يعجل يريد ان يعجل اه تحصيل حقه يعني ما هو بممكن اذا رضي اذا رضي بهذا يعني تنازلا منه وتبرعا فما اظن ما يوجد ما يمنع هذا ما اظن بس هم يقولون الان يا شيخ اذا كان شرطا فلا يصح اي لا يصح هذا الصلح لا تصح هذه المعاملة ولرب الحق مطالبته بجميع الحق نعم لكن لو تنازل قال خلاص انا متنازل لك بنصف الدين او نصف الارض تكون لك ها تنازل من غير اكراه فالذي يظهر انه لا يمنع من الصحة لا يمنع من الصحة احسن الله اليك اه في الصورة هذا المذكور يا شيخ بالنسبة للتصرف المقر الان المطالب بالاسقاط. هذا الحكم التكليفي هو حرام طبعا لا شك احسنت اي احسن هنا يكون المقرر له يا شيخ يكون يعني ما صحح هذه السورة عشان حتى ما يعينه على الاثم من الذي يعين الاخر اذا احنا قلنا خلاص ان هذا شيء جائز خلاص هو اجبرك على الاسقاط وانا المقر له وخلاص مشيت معه انا معين له على هذا المعصية يسويها هذا صحيح اذا كان آآ غير راض اما اذا رضي فانه آآ فانه آآ لا يوجد ما يمنع في الحقيقة هذي شخسرت يعني الموقف هذا مع ابن سيرين. لكن نعم نعم ايوة هذا الشيخ اللي هو اللي ادعى عليه شخص درهمين وكذب يعني من سخاء ابن سيرين طالبوا بالدينارين بدرهمين فالناس قالوا خلاص احنا يعني ندفع لك انت راجل سخي ومعروف بن شيرين ندفع لك الدرهمين عادي ما في مشكلة قال لا يعني اروح مع عند القاضي ما عندي اشكال انا والله قال له والله لا اعينه على اكل الحرام اه جميل له الشيخ كمال يقول صحيح كلامك شيخ محمود ما في مشكلة مشكلة لا يأتي الشيخ كمال يقول انا يقول المقر المقر له يقول انا ماني بفاضي حق محاكم وروحة وجية وشرطة ما هي بفاضي ها عطني بس اي شي الان ومع السلامة هذا المقصود هل الفقهاء يمنعون من هذا؟ يتنازل اذا اراد ان يتنازل فهل الفقهاء يمنعون من مثل هذا الظاهر لا اذا تناسبوا سهلة يا شيخ يعني هو الان انت ادعيت عليه او اقر لك بالالف بس قال لك ما راح اعطيك الا سبع مئة مسلا في هذه الصورة خلاص هو اذا ما تصح هذه الصورة انا كمقرر له قول خلاص انا اصلا بدعي سبع مئة بس لا لا له ان يأخذ السبع مئة ها ثم يطالب يطالب عند القاضي بالبقية ليش قال له ان يرضى لان كما ذكر في الاقناع تكون هبة معلقة المعلقة لا تصح يقول في شرح الاقناع لما يأتي في الهبة من انه لا يصح تعليقها فانا اه اعطني بس اه اذا عطيتني السبع مئة وهبتك الثلاث مئة فتكون هبة المعلقة لا يصح تعليقها على شرط المستقبل تبقى زمم مشغولة بها نعم نعم له ان يطالبه له ان يطالبه وله ان يعفو عنه وله ان يعفو عنه لكن يا شيخ ترى يا شيخ على عدم التصحيح يا شيخ ولا لا كل هذا على عدم الصحة مم صحيح صحيح اذا ما الفرق بين ان يقول المقر المقر بشرط ان تعطيني كذا والشرط الثالث ومحله الا يمنعوا حقه بدونه ما الفرق بينهما الان يعني كأن قوله بشرط ان تعطينا كذا كأنه منع حقه منعه حقه الا ان يعطيه شيئا منه ما الفرق بين مسألتين ممكن يا شيخ الشرط الثالث هنا ممكن هذا يكون مرحلة اخيرة يعني هم اتفقوا على الصلح وكل شيء ما يعني بدون لفظ الصلح وبدون شرط يعني دي مرحلة التسليم قالوا خلاص ما راح اعطيك الا بكزا مسلا ايه ايه طبعا اكيد الشرط الثالث حصل القرار من المدعى عليه لكن قال لها انا ما راح اعطيك حقك الا ان تعطيني منه النصف او الثلث او الربع بعد الاقرار قبل الاقرار نعم يمكن الشيخ الثالث يتوجه به قول البهوتي رحمه الله ان الثالث المراد به المقرنة والرابع المقر الثالث يراد به المقارنة قصدك ايه الشرط الثالث ومحله ايضا لا يمنع حقه بدونه لا الثاني عفوا الثاني يا شيخ الثالث ايش فيه؟ لم يكن شرطاه يتوجه فيه على كذا قول البخوتي ان القائل المقردة والثالث المقر المقر اي نعم بمعنى ثالث يا شيخ يقول له لي عليك الف ريال يقول له اه طيب يقول له المقر خلها سبع مئة يقول له خلاص بخليها سبع مئة بشرط انك تعطيني مثلا جوال او هذا الثاني ولا الثالث؟ هذا الثاني الثاني بشرط اي بشرط ان تعطيني كذا كأن الشرط صدر من المقر له ايه هذا على كلام البهوتي طبعا يا شيخ احسن الله اليكم شيخنا بالنسبة لتفسير البهوتي الذي هو على ان تعطيني الباقي يعني بحثت سريعا موجود عند من قبله كالمغني والشرح الكبير نعم آآ بس في الاوصاف بالنسبة لهذي المسألة حقت لم يكن شرطاهم يعني يقول عند قول المقنع فيصح ان لم يكن بشرط مثل ان يقول على ان تعطيني الباقي وامنعه حقه بدونه يقول اه يقول وقول المصلي ان لم يكن بشرط له صورتان ان يمنعه وحققوا بدونه الصبح باطلا قولا واحدا حقه بدونه طبعا لا شك ان الشرط يكون من قبل المقر نعم. نعم والثانية ان يقول على ان تعطيني الباقي الباقي او كذا وما اشبهه يا سلام اذا مثل ما قال الشيخ احمد بن ويس بالضبط اذا الشرط الثاني القائل هو المقر له المدعي مم هذا شيخنا مما يدل عليه التعليل يعني هنا تعليل اصلا. لانه يقصد بمعاوضته فكأنه يعني المقر له المدعي عاوظ بعض حقه ببعض يا سلام يعني الشرط الثاني صورتين يا شيخ ما هو الشرط الثاني صورتين تشمل الشرط الشرط الثاني والثالث قول المؤلف في المقنع ان لم يكن شرطا او ان لم يكن شرطاه يشمل صورتين يشمل صورة الشرط الثاني وهو ان الذي يقول فيه هو المقر له المدعي ويشمل الثالث الذي يكون القائل فيه هو المدعى عليه المقر وهذا كلام وجيه حقيقة كلام وجيه ونفيس جدا كلام الانصاف وجيه اما قضية كلام الهداية الاشكال يا عبد الكريم ان كلام الهداية يقول بان يقول المقر وفي شرح المنتهى ايضا تفتح المنتهى تأكر يا عبد الكريم جعلوا هذا الشرط من قبل المقر الموهوب له. تأكد من عبارة الشرح المنتهى شوف لا اله الا الله طيب شو معنى تكون اثار يا شيخنا ايش يقول شو مانع يا شيخنا يكون له ثلاث صور اذا حطيت وجعلت القائل المقر المقر ما الفرق سيكون الذي سيكون بين الثاني والثالث الفرق ان هذا يعني يكون من نعم؟ قرأ عليه ما يصير ما يصير يقول او بشرط ان يعطيه الباقي ايوا ايوا وان لم يذكر لكم الشر تعالى ان تعطيني كذا منه او تعوضني منه كذا لانه يقصد المعاوضة فكانه عوض ببعض حقه عن بعض والله كأنها المقر اذا المقر له المقر له كان عموما الذي نستقر عليه الان ان الشرط الثاني القائل فيه هو الغازي آآ المقر له المدعي المقر له المدعي بس كيف صيغته؟ ايش بيقول يا مدعي؟ كيف صيغته ايش بيقول يا مدعي؟ كيف يعني يقول اعطيني يقول اعطيني آآ الف ريال استقررت استقررت اه آآ والله تصويرها كيف سيكون؟ طيب عبد الكريم شف لي الشرح الممتع للشيخ آآ محمد رحمه الله لو طلب منه يا شيخ طلب المدعى عليه المدعى عليه. ايه قال له انا اقر ان لك علي الف ريال. الف ريال. طيب. لكن كرما منك خلها سبع مئة. قال له ذاك بخليها سبع مئة بشرط. انت تعطيني معها جوال او اي شيء قلم ايه هذا تصوير الشيخ منصور يعني يقول مثل ان يقول ابرأتك او وهبتك على ان تعطيني الباقي ايش يقول مثل ان يقول ابرأتك او وهبتك على ان تعطيني الباقي اسطورة ان يخاطب هذا المدعي المال المدعى عليه يقول اخرج من هذه الالف من هذه الالف بشرط ان تعطيني سبع مئة مثلا ما تجي كيف ابغاك تكون هذي اربع نقاط تكون هذي كلها بشرط ان تعطيني منها سبع مئة اه يعني ما من يتصور شيقول الشيخ محمد ابن عثيمين؟ شيقول الشيخ محمد بن عثيمين غريبة الشيخ خالد مشيك ما ادري ايش كيف انا ما سجلت من كلامي شي ما ادري ايش السبب؟ اخو العثيمين يقول بشرط ان لا يكون المقر ايوا اقر للشخص بهذا الشرط طيب بين منعوا حقه الا بان يسقط او يهب ان كان كذلك فانه لا يجوز ايوه فان كان فان كان كذلك فانه لا يجوز انه لا يحل له ان يمنعه حقه الا اذا تنازل عنه الشيخ دخل الشرط الثالث الثاني ذكر الصورة الثانية من الشرط الثاني يعني كأنه كذا بس يقول امنعه حقه دخلنا في الثالث اذا ايه اقصد يعني كانه فسر هذا بالصورة الثانية على تصوير الانصاف يعني انها صورتين يعني يا شيخ في الزاد ما ذكر الشرط الثالث صح صحيح. يقول يقول ثمة كلامه قال لا يحل له ان يمنعه حقه الا اذا تنازل عن بعضه فهذا حرام ومن اكل المال بالباطل ولكن هل لا يجوز للمسقط؟ او لا يجوز للمسقط عنه؟ ايهما الظالم الجواب الظالم هو المسقط عنه. اذا قال انا اقر لك بهذا الدين بشرط ان تسقط كذا وكذا فالظالم المسقط عنه اذا كان الدين حقيقة ثابتا فيشترط ان لا يكون شرطاه فينشر الضعف انه لا يصح لكن في حق المعتدي منهما لان العبرة بما في الامر نفسه والله مشكلة هذي صراحة مشكلة هذا مشكل يعني الا يمنعه حقه بدوني هذا واضح ان انه يقر المدعى عليه بالحق ويقول لن اعطيك آآ دينك الا اذا اعطيتني اه جزءا منه والشرط الثاني كيف يكون الشرط الثاني اذا يكون ذكرنا انه يكون الذي تكلم هو المدعي المقر له وما ادري ما هي الصيغة طيب شو يقول له يعني؟ طيب شو المشكلة يا شيخ اللي يقول؟ يقول انا اقر لك يقول انا يعني راح اسقط عنك بشرط تعطيني الباقي اه نعم؟ شيخنا مثلا هذه المدينة يصر بان بان عليه الفا المدين المدعى عليه يقر نعم نعم فيأتيه ويقول ابرأتك عن خمس مئة بشرط ان تعطيني الباقي ايه شفها كذا صورها في المغني يقول او بلفظ يقول اه وسواء كان بلفظ الصلح او بلفظ الامراء او بلفظ الهبة المقرون بشرط مثل ان يقول ابرأتك عن خمس مئة او وهبت لك خمس مئة بشرط ان تعطيني ما بقي ايه اللي هو مدعي نفسه ايه ايه يقول ابرأتك عن خمس مئة اول من خمس مئة بشرط ان تعطيني الخمس مئة الاخرى ما بقي من الدين سواء كان او اكثر يعني المهم ان ان القائل هنا المقر آآ المقر له المقر له. نعم نعم ايه لابد لابد تكون المقر لها اصلا لان الثالثة حق يعني لا تصلح الا المقر فقط الذي يمنع هو المقر شيخنا الكريم. نعم ممكن يا شيخنا يكون في فرق لو كان القائل هو المقر له او المقر ان في في الشرط الثاني يعني يقر لكن يقول بشرط كذا يقرنه يقرن النقرار بشرط اما الصورة الشرط الثالث كيف يقر يقر ويشترط يقر ويشترط ايه اللي هو المطر دخلنا اذا في الشرط الثالث لا شيخ بعطيك الفرق الحين ماذا؟ اذا كنت تراه وجيها الشرط الثالث يعني لا يقر يقول لن اقر الا ان يعني بكذا ثم يقرر اذا اتفق على انه يعطيه يعني ان تجعل الشرط الثالث قاله آآ مع عدم القراءة لن اقر لك الا اذا اعطيتني منه كذا ايه اي نعم نعم. اما الشرط الثاني لا يقر ويقرن الاقراض بالشرط مم هذي الشيخ اه سامي الشقير شرحه ايه ايه عندكم الشرح موجود اذا كان الشيخ قريب من احدكم فليقرأ منه علاقة يا شيخ من اقرأ لي نعم شيقول الشيخ الشرط الثاني قال ومحله ايضا ان لم يكن شرطاه وفي نسخة ان لم يكن شرطا يعني ان لم يكن الاقرار شرطا وتحت ذلك صورتان الاولى ان يمنعه حق حقه بدونه والصورة الثانية ان ان يشرط عليه ذلك فيقول بشرط ان تعطيني. وبين الصورتين فرض ففي الاولى هو يعترف ان في ذمته لفلان كذا وكذا لكنه لن يقر اقرارا ملزما الا اذا اسقط او وهب ان يقول اذا اعطيتني شيئا اقربت لك والصوت الثانية ان يقرئ ويقرن ويقرن اقراره اقراره بشرط. كأن يقول اقر لك بشرط ان تعطيني كذا وكذا وكلا السورتين تجوز ايه يعني كنا نشكر حاجتين مقر واللي يتكلم ولا ايه لكن التفسير اللي جابه الشيخ عبد الكريم من من الانصاف يخالف هذا شكله يخالف وبعدين اذا كان اذا كان منكرا هذا ايش دخله في في صلح الانكار يكون فيه صلح الاقرار في صلح ايش دخله في صلح الاقرار مفروض يودونه في صح الانكار يعني هو منكر اصلا لكن لن يقر عند الحاكم مثلا له الا اذا آآ اعطاه منه كذا اه تقرأ يا عبد الكريم عبارة الانصاف مرة اخرى اقصد عبارة المغني يا شيخنا؟ مغرية ولا انصاف الذي قرأت فيه قرأت كان خمس مئة آآ لا لا هذا هذا الانصاف يقول اه يقول وقوله وقول المصنف ان لم يكن بشرط له صورتان احداهما ان يمنعه حقه بدونه الصلح في هذه الصورة باطل قولا واحدا والثانية ان يقول على ان تعطيني الباقي او كذا وما اشبهه الا تعطيني الباقي او كذا او ما اشبهه ايه الثاني هذه الاولى عندنا اي ادري اي في الشوط الثاني يعني والاول والاول من الصورة الشرط الثالث شيخ قوله ويقبل على ذلك مؤثرة في التفريق الثاني لا هو اصلا اذا قبل لا لا يصح. اذا لم يقبل لا يصح من باب اولى ما في اي مشكلة هذي المهم ويقبل ويقبل على ذلك هذه لا شك انها تعود على المدعي المقر له. المقر له لا شك انها تعود عليها يعني لا شك انها تعود عليها نعم اقرأ يا عبد الكريم من كلام الكشاف طيب طيب يقول ويصح ما ذكر من الابراء والهبة ان لم يكن بشرط مثل ان يقول ابرأتك ووهبتك على ان تعطيني الباقي فان فعل ذلك لم يصح لما يأتي بالهيبة من انه لا يصح تعليقها ولا تعليق اي بشرط او يمنعه لا يصح الابراء والهبة اذا منعه المقر حقه بدونه اي بدون الابراء او الهبة فلا يصح لانه من حفظ عبد العزيز شيقول في الكشاف اذا منعه المقر حقه يعني هو قار اصلا هو قال في الكشاف اذا منعه اي لا يصح الابراء الهبة اذا منعه المقر حقه بدون الابراء او الهبة قال انا قرأت لك لكن لا نعطيك منه شيء حتى تبرئني او تهبني من هذا الحق فلا يصح لان هناك لاموال الناس بالباطل ممكن المقصود في اقراره عند القاضي يا شيخ يعني هو اعترف الان لكن ما اقر لا اله المقر خلاص اذا قال منعه المقر شيخ ما يكون اكل مع الناس بالباطل بالنسبة له لانه منكر هو اصلا هو منكر؟ لا ليس منكرا. انا بقول لك رحنا الى سوق الانكار الشيخ شي ثاني انه ما يتأتى هنا الانكار لان احسنت احسنت وتوجه للمقر اذا كان هو عنده معترف وهو لكن منع حق الغير يكون في اكرم مناسباته نعم عموما انا يعني انا وقفت معها كثيرا حتى نعلم يا مشايخ ان عبارات الفقهاء ليست بالامر الهين وينبغي الانسان ان يتأنى فيها ويتفطن ويدقق ويحقق كلامهم ويعيد النظر ويقلبه واذا كان هذا في كلام البشر فكيف بكلام الله عز وجل كيف بالقرآن الكريم كيف بالسنة النبوية فانها يعني اه تحمل من المعاني والفوائد والكنوز الشيء الكثير فاذا هذا كان في كلام البشر واحنا الان اختلفنا مع كلام الانصات مختلف عن كلام الشرح المنتهى شرح المقنع المقنع اللي هو الممتع الشيخ محمد والشيخ سامي السقير يعني اه كلام الفقهاء ليس بالامر الهين في الحقيقة ينبغي الا يستعجل الانسان في الفهم. عموما الذي اه نستقر عليه الان مع الاحتمال وعدم جزم ان الشرط الثاني يكون القائل هو ال المقر له المدعي خلافا لما ذهب اليه الشيخ عثمان النجدي في الهداية ويقول اه مع اني والله انا عاجز ان اصور يعني المقولة يعني يقول المدعي كيف يقول المدعي؟ يعني آآ او مثلا يقول آآ تقر لي بكذا بشرط ان تعطيني منه كذا تقر لي بكذا بشرط ان تعطيني كذا او تعوضني اه كذا و في الحقيقة هذا ايضا فيه ما فيه صراحة لان كيف ويقبل على ذلك؟ يقول الشيخ منصور هنا ويقبل على ذلك كيف هو القائل ويقبل؟ ما تجي لابد ان يكون القائل هو المقرر المقر وليس المقر له سبحان الله هذه مسألة مشكلة جدا قديما عندي مشكلة والى الان تزداد قلنا ويقبل ايش اه جميل يعني نقدر نأولها ويقبل مقر اوكي يلا جيد تقر لي بالف ريال بشرط ان تعطيني اه كيف تقر لي بشرط ان تعطيني الف خمس مئة ريال او ست مئة ريال وشيخنا الاقرار بالدين حصل بانه مثلا الف ريال ثم بعد هذا الاقرار اقول له اقول له بشرط اقول له برأيك او وهبتك مثلا خمس مئة بشرط آآ ان تعطيني كذا الباقي نعم يعني الشرط يا شيخ الشرط شيخنا ما وقع على الاقرار الاقرار منتهين منه الشرط وقع على الهبة اي ولذلك ما يصلح تعليقهما عللوا بانه لا يصح تعليقهما صحيح علي عبد الكريم مثال مرة ثانية ايش يقول له يعني مثلا يكون يكون المدة عليه مقرا طيب ايوه ثم بعد ذلك اه يقول له هذا المقر المقر له ابرأتك خمس اه عن خمس مئة او وهبتك خمس مئة بشرط ان تعطيني الباقي من الدين فيقبل هذا المقر على على هذا يقول المدعي ابرأتك من الدين تعوضني سيارة او تعطيني منه اه مثلا النصف ها؟ نعم. ويقبل المقر على ذلك فلا يصح لانه يقتضي المعاوضة فكأنه يعني المدعي عاوض بعض حقه ببعض يا سلام لا الله المستعان الله المستعان. هذه هو بسبب الذنوب اكيد لا شك ان الذنوب كثيرة وايظا قلة الفهم سبحان الله رحمهم الله الغريب انه ما في احد استشكل هذه العبارة غيرنا ما في احد استشكلها يعني لا الشيخ منصور ولا حجاوي ولا الله المستعان الشرط الثالث قال الا يمنعه حقه بدونه هذه واضحة اذا اقر له وقال اه وقال انا لن اعطيك منه شيء احسن الله اليكم اذا وهبتني نعم اه يا شيخ هم بالنسبة المقر والمنكر مش بينهم مرحلة يا شيخ اللي هو ساكت الساكت ملحق بالمنكر كما سيأتيك سيأتي ولا ينسب له قوله ايه لأ لأ لأ الساكت سيأتيك اذا ادعي عليه بعين او دين فسكت او انكر وهو يجهله وهذا لا يصح انكار بس ساكت هنا يا شيخ محمود يلحق بالمنكر يلحق بالمنكر نعم المؤلف ان لم يكن شرطاه