﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:34.650
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اه وصلنا الى القاعدة الرابعة قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة الوجوب

2
00:00:34.650 --> 00:01:14.650
يتعلق بالاستطاعة. فلا واجب مع العجز. ولا محرم مع الضرورة وذكر هذا هذه القاعدة في الناظم بقوله وليس واجبا بلا بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. والواجب المراد به ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. واما المحرم فهو ما طلب

3
00:01:14.650 --> 00:01:44.650
تركه طلبا جازما. وهذه القاعدة تضمنت قاعدتين. القاعدة الاولى لا واجب مع العجز. والقاعدة الثانية لا محرم مع الضرورة. نتكلم اولا عن القاعدة الاولى وهي لا واجب مع العجز. وعبر عنها شيخ الاسلام

4
00:01:44.650 --> 00:02:14.650
الله بقوله الواجبات كلها تسقط بالعجز. وقال ايضا عنها وما عجز عنه العبد من شروط عباداتي يسقط عنه. وقال ايضا المعجوز عنه في الشرع ساقط الوجوب اما معناها فالمراد بها ان جميع ان جميع ما اوجبه الله تعالى او رسوله صلى الله عليه وسلم

5
00:02:14.650 --> 00:02:34.650
او جعله شرطا للعبادة سواء كان واجبا او شرطا للعبادة او ركنا فيها. او وقف صحتها عليه فهو مقيد بحال القدرة والاستطاعة. اما في حال العجز وعدم القدرة فلا يعتبر مأمور

6
00:02:34.650 --> 00:02:54.650
به ويسقط عنه لانه خارج عن استطاعة مكلف وطاقته. ادلة هذه القاعدة مع العجز قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. قوله تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به

7
00:02:54.650 --> 00:03:14.650
ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم رواه الامام مسلم عن الاجماع حكاه الجويني والغزالي في المستشفى والموفق بن قدامة حكاه في المغني

8
00:03:14.650 --> 00:03:34.650
واما مجال تطبيق هذه القاعدة فهو جميع ما يسمى واجب في الشريعة سواء كان ركنا او شرطا او سببا او غير ذلك. بل شيخ الاسلام رحمه الله له كلام لطيف

9
00:03:34.650 --> 00:03:54.650
ايضا وعد هذه القاعدة الى الشروط التي يشترطها الفقهاء في القضاة والولاة يقول رحمه الله وكذلك ما يشترط في القضاة والولاة من الشروط. لان الفقهاء يشترطون في القاضي كم شرط

10
00:03:54.650 --> 00:04:14.650
عشر شروط وكذلك يشترطونه في الحاكم يقول رحمه الله وكذلك ما يشترط في القضاة والولاة من يجب فعله بحسب الامكان. متى ما امكننا فعل وتوفير هذه الشروط او توفر شخص تتوفر هذه

11
00:04:14.650 --> 00:04:34.650
الشروط العشرة او بعضها فهذا هو الواجب. قال بل وسائر العبادات من الصلاة والجهاد وغير ذلك كل ذلك واجب مع القدرة. فاما مع العجز فان الله لا يكلف نفسا الا وسعها

12
00:04:34.650 --> 00:04:54.650
كلامه رحمه الله. ما يستثنى من الدخول تحت هذه القاعدة. هناك واجبات لا تسقط بالعجز. ما هي لا في احدى العبادات هناك واجبات لا لا تسقط بالعجز. طبعا. اركان الحج

13
00:04:54.650 --> 00:05:14.650
اركان الحج لا تسقط بالعكس. قال شيخ الاسلام فمن اخل ببعضها لم يصح حجه سواء ترك لعذر او غير عذر. اه نتكلم عن مسألة اذا عجز عن بعض الواجب. اذا عجز المكلف

14
00:05:14.650 --> 00:05:34.650
ام بعض الواجب فهل يلزمه الاتيان بباقيه الذي لم يعجز عنه فيها تفصيل ذكره تفصيل كبير كثير ذكره ابن رجب رحمه الله. ولطوله لن نتكلم عنه. وانما نذكر كلام نقتصر على كلام ابن النجار وهو

15
00:05:34.650 --> 00:05:54.650
الحقيقة مختصر لكنه لا يفي بكل المقصود. قال ابن النجار في شرح الكوكب منير قاعدة المذهب تقتضي بقاء الوجوه هذا الكلام مختصر. قاعدة المذهب تقتضي بقاء الوجوب. اذا عجز عن بعض الواجب فهل يلزم ان يأتي

16
00:05:54.650 --> 00:06:24.650
بما لم يعجز عنه يقول قاعدة المذهب تقتضي بقاء الوجوب للحديث الموافق لقوله تعالى فاتقوا الله ما ثم ذكر كلاما اخر ايضا ونقل بعض النقلات عن بعض العلماء فتبين من كلامه رحمه الله ان المذهب في من عجز عن بعض الواجب وقدر على بعضه فانه يجب عليه ان يأتي

17
00:06:24.650 --> 00:06:44.650
بما قدر عليه من ذلك الواجب المعجوز عن كله. هذا هو الاصل العام الا انه يستثنى من هذا الاصل بعض المسائل اذا عجز عن بعضها عن بعضه سقط وجوهه ولا يبقى استحباب الاتيان بما لم يعجز عنه

18
00:06:44.650 --> 00:07:04.650
صلته ايضا كثيرة. امثلة على هذه القاعدة وهي قاعدة لا واجبة مع العجز. اولا من عجز عن شيء ايوا ذكرناها في اثناء الكلام عن معنى الاجمالي للقاعدة. من عجز عن شيء من شروط الصلاة او فروضها وواجباتها فان

19
00:07:04.650 --> 00:07:24.650
تسقط عنه ويصلي على حسب ما يقدر عليه من لوازمها. والمذهب يقيدون في بعض ذلك ويخصون بعض المسائل والشيخ ابن سعدي كما عندكم يقول ان الاصل ان هذا يجري على كل ما يتعلق بالعبادة

20
00:07:24.650 --> 00:07:44.650
وهو ان من عجز عن واجب او شرط او ركن فانه يسقط عنه. وكانه غير مفروظ عليه ولا في حقه. ثانيا من عجز عن الصوم عجزا مستمرا كالكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه افطر وكفر عن كل يوم اطعامه مسكين. ثالثا الكفارات

21
00:07:44.650 --> 00:08:04.650
اذا عجز عن الاعلى انتقل الى ما دونه. القاعدة الثانية في هذه القاعدة الرابعة وهي لا محرم مع اه اضطراب ويعبر عنها كثير من الفقهاء بقولهم الضرورات تبيح المحظورات. وهذه

22
00:08:04.650 --> 00:08:24.650
القاعدة ذكروها متفرعة من قاعدة الظرر يزال او لا ظرر للظرار وهي من القواعد الخمس الكبرى والمراد بالضرورة التي تبيح المحرم. ما هي الضرورة التي تبيح المحرم؟ اما على المذهب

23
00:08:24.650 --> 00:08:54.650
فهي ان يخاف على نفسه التلف. ما المراد التلف؟ الموت والهلاك. فهذه هي الضرورة التي تبيح للمضطر تناول المحرم تناول المحرم. والمراد بالقاعدة باختصار ان الاشياء الممنوعة تعامل وقت الظرورة كالاشياء المباحة. هذا المعنى باختصار للقاعدة ان الاشياء الممنوعة تعامل

24
00:08:54.650 --> 00:09:14.650
وقت الظرورة كالاشياء المباحة. ادلة هذه القاعدة كثيرة منها قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد لا اثم عليه ان الله غفور رحيم. وهذا خاص بالمطعومات. وقوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم

25
00:09:14.650 --> 00:09:34.650
اليه وهذا عام في كل محرم اضطر اليه المسلم. ثالثا الاجماع قال الموفق رحمه الله اجمع العلماء على تحريم الميت حالها اختيار وعلى اباحة الاكل منها في الاضطرار. قال وكذلك سائر المحرمات. وكذلك سائر المحرمات

26
00:09:34.650 --> 00:10:04.650
شروط التي تبيح المحرم نذكرها بشكل مختصر اولا ان يكون الظرر في المحظور الذي يحل الاقدام عليه انقص واقل من الظرر حالة الظرورة. ثانيا ان يكون مقدار ما يباح او يرخص فيه مقيدا بمقدار ايش؟ ما يدفع الضرورة. وهي قاعدة مشهورة عندهم يسمونها

27
00:10:04.650 --> 00:10:24.650
تقدر بقدرها. قال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم. والحنابلة قالوا ان المضطر الى الميت يأكل منها ما يسد رمقه يعني بقية حياته ولا يجوز له الشبع وهل له ان يتزود؟ نعم

28
00:10:24.650 --> 00:10:44.650
املاه ويتزود من هذا محرم يعني يجعل معه في جيبه او في رحله شيئا من المحرم متى ما احتاج اليه يأكله. وقد ذكر الشيخ السعدي هذه القاعدة وهي الضرورة تقدر بقدره بقوله في المنظومة وكل محظور مع الظرورة بقدر ما تحتاجه

29
00:10:44.650 --> 00:11:04.650
الضرورة. رابعا شروط الضرورة المبيحة لمحرم الا تكون المضطر من وسيلة يدفع بها ضرورته الا مخالفة الاوامر او اتيان نواهي. خامسا ان يكون زمن الاباحة والترخيص مقيدا بزمن بقاء العذر. فاذا زال زالت الاباحة

30
00:11:04.650 --> 00:11:24.650
ثالثا الا يكون اضطرار مبطلا لحق الغير. فالضرر لا يزال بالظرر. سابعا ان تكون الضرورة قائمة فعلا لا متوهمة او متوقعة. وهناك مسألة مشهورة يذكرها الحنابلة وهي الاضطرار الى ما

31
00:11:24.650 --> 00:11:44.650
للغير الاضطرار اذا اضطر الانسان الى مال الغير فلا يخلو حاله. اولا ان يضطر الى اكل ما الغير الذي لم يضطر ولم يخف الضرورة. يعني انسان مضطر الى اكل مال عند شخص غير مضطر

32
00:11:44.650 --> 00:12:14.650
مضطر. فهذا القسم يجب على صاحب المال ان يبذله ليش؟ للمضطر وعلى المضطر قيمة هذا الطعام او هذا المال. هذه الضارة الى الاكل. الحالة الثانية ان يضطر الى نفع مال الغير الى نفع مال الغير ولن يستهلك مال الغير وانما سينتفع به مضطر الى ان ينتفع بمال

33
00:12:14.650 --> 00:12:34.650
غير مع بقاء عينه. وفي الحالة التي لا يحتاج صاحب المال اليه. ففي هذه الحال يجب على صاحب المال ان يبذله مضطر بقيمته باجرته ولا مجانا؟ مجانا يقولون مجانا من دون قيمة لقوله تعالى ويمنعون

34
00:12:34.650 --> 00:12:54.650
الماعون هذا في سياق الذم في سياق الذم. امثلة للقاعدة امثلة كثيرا نقتصر على ثلاثة امثلة اول محظورات الاحرام اذا اضطر المحرم اليها وعلى المذهب او احتاج لا يشترط ان يطلع

35
00:12:54.650 --> 00:13:14.650
بل حتى اذا احتاج الى المحظورات حلت له ايش؟ بالفدية حلت له بالفدية الا السراويل لمن لم الازار والخفين لمن لم يجد النعلين فلا فدية فيه مع المذهب. ثانيا من اضطر او اضطر الى تناول مفطر

36
00:13:14.650 --> 00:13:34.650
وهو صائم حل له مع وجوب القضاء والمثال الثالث الذي ذكرناه سابقا من اضطر الى الميت حل له له منها ما يسد رمق القاعدة الخامسة قال رحمه الله القاعدة الخامسة الشريعة مبنية على اصلين. الاخلاص للمعبود

37
00:13:34.650 --> 00:13:54.650
والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. واشار الشيخ في المنظومة الى هذا الاصل بقوله ونيتنا شرط سائري العمل بها الصلاح والفساد للعمل. وهذه القاعدة من القواعد الكبار عند شيخ الاسلام. نلاحظ ان الشيخ يتتبع

38
00:13:54.650 --> 00:14:24.650
في هذه القواعد هذه القاعدة من القواعد الكبار عند شيخ الاسلام وهي جليلة قدر الخطر فاليها مرد الدين كله اصوله وفروعه ظاهره وباطنه وقال ابن رجب رحمه الله قال ابن رجب في جامع العلوم فان الدين كله يرجع الى فعل المأمورات وترك

39
00:14:24.650 --> 00:14:44.650
وانما يتم ذلك بامرين. الاول ان يكون العمل في ظاهره على موافقة السنة هذا الذي يقتضيه يقول هذا هو الذي يقتضيه حديث عائشة من احدث في امر هذا ما ليس منه فهو رد والثاني ان يكون العمل في باطنه

40
00:14:44.650 --> 00:15:14.650
يقصد به وجه الله تعالى كما تضمنه حديث انما الاعمال بالنيات. ويندرج هذا تحت هذه القاعدة والاصل الاول وهو الاخلاص المعبود. الكلام على قاعدة الامور بمقاصدها الامور بمقاصدها والامور جمع امر ومعناه الحال والشأن

41
00:15:14.650 --> 00:15:44.650
والمقاصد جمع مقصد. ومعناه هنا النية. معناها هنا النية يقول الشيخ خالد مشيقح ان مباحث يبحث ان العلماء يبحث النية من جهتين يبحثون في النية من جهتين الاولى من جهة العمل وهي التي يبحثها الفقهاء. الثانية من جهة المعمول له وهو من

42
00:15:44.650 --> 00:16:04.650
هو الله عز وجل. قال ويبحثها علماء العقيدة. والفقهاء لا يبحثونها الا استطرادا. قال في الاقناع في شرط النية ولا يشترط اضافة الفعل الى الله عز وجل. لا يشترط تضيف الصلاة نويت ان اصلي لله

43
00:16:04.650 --> 00:16:24.650
عز وجل. نويت ان ازكي لله عز وجل. لا يشترط اضافة الفعل الى الله في العبادات كلها. هذا يقول في الاقناع يشترط اضافة الفعل الى الله تعالى في العبادات كلها. قال الشيخ منصور لان العبادات لا تكون

44
00:16:24.650 --> 00:16:44.650
والا لله تعالى. ثم قال في الاقناع بل يستحب. قال الشيخ منصور يستحب ذلك خروجا من خلاف من اوجبه والمراد بقاعدة الاخلاص المعبود ان الاعمال كلها لا تقبل الا اذا

45
00:16:44.650 --> 00:17:04.650
مفاعلها التقرب الى الله تعالى. فيجب ان يخلص العبد المسلم جميع اعماله لله تعالى دون ما سواه قلة هذه القاعدة الاخلاص المعبود ادلة كثيرة منها قوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له

46
00:17:04.650 --> 00:17:24.650
والدين وقال تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله واما من السنة فالحديث مشهور. حديث عمر رضي الله عنه انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى

47
00:17:24.650 --> 00:17:44.650
غالب الرجب عن هذا الحديث اتفق العلماء على صحته وتلقيه بالقبول وبه صدر البخاري كتابه الصحيح واقامه وقال مقام الخطبة له اشارة منه الى ان كل عمل لا يراد به وجه

48
00:17:44.650 --> 00:18:04.650
الله فهو باطل لا ثمرة له في الدنيا ولا في الاخرة. ايضا من الادلة التي تدل على هذا هذه القاعدة الاخلاص المعبود حديث سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه انه اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

49
00:18:04.650 --> 00:18:24.650
قال انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها حتى ما تجعل في فيه في في امرأتك متفق عليها. ثالثا الاجماع المسألة الثانية الاعمال التي او الثالثة الاعمال التي

50
00:18:24.650 --> 00:18:44.650
تحتاج الى نية. الاصل الاعمال التي تحتاج الى نية والتي لا تحتاج. الاصل ان النية لابد منها في كل عمل لكن خرج عن هذا العصر عن هذا الاصل اعمال لا تحتاج لا يحتاج في صحته الى النية وهي كثيرة منها اولا

51
00:18:44.650 --> 00:19:14.650
الترق كازالة ايش؟ النجاسة. ترك الزنا. ترك السرقة وغيرهما من المنهيات. هذه لا يحتاج محتاج النية. ثانيا ابراء الذمة. لو ابرأ الدائن غريمه ولم ينوي الامرأة صح امرؤه ثالثا اداء الديون الواجبة. لو ادى المدين دينه للدائن ولم ينوي ذلك. لم ينوي الاداء يعني

52
00:19:14.650 --> 00:19:44.650
فان ذمته تبرأ بل حتى لو اداها غيره عنه برئت ذمته برئت ذمته رابعا النفقات الواجبة على الاقارب فانها تصح حتى لو لم توجد معها نية خامسا الوقف على المذهب. يصح ولو بلا نية اذا كان بالفعل كان يبني مسجد ويأذن

53
00:19:44.650 --> 00:20:04.650
الناس اذنا عامة حتى لو قال انا نويت انه مؤقت او لسنة او لشهر او لسنتين او لعشر سنوات نقول لا هو وقف حتى لو لم تنوي وقفه فانه يكون وقفه على هذا عامة السلف كما قال ابن رجب رحمه الله تعالى. فوائد النية وفائدة النية

54
00:20:04.650 --> 00:20:34.650
اولا تمييز العبادة عن العادة. كالغسل قد يكون التبرد. او يكون للعبادة كغسل يوم الجمعة فالنية هي التي تحدد. ثانيا من فوائد النية تمييز العبادات بعضها عن بعض. فرض ونفيها. فالعبادات منها ما هو نفل ومنها ما هو فرض فنية هي التي تميز ذلك. ثالثا من فوائد النية

55
00:20:34.650 --> 00:21:04.650
انها تحول العادات الى عبادات. كالنوم اذا نوى به التقوي على طاعة الله تعالى. قال معاذ رضي الله عنه اني احتسب نومتي كما احتسب قومتي رواه الامام البخاري شروط صحة النية ذكرها في غاية منتهى. قالها في غاية المنتهى في شروط الصلاة. وشرط لصحتها اسلام وعقل

56
00:21:04.650 --> 00:21:34.650
وتمييز وعلم بالمنوي. اولا يشترط لصحة النية الاسلام. فلا تصح من العبادات لا تصح من الكافر لا تصح من غير المسلم ثانيا بسبب صحته النية العقل فلا تصح العبادات من المجنون. كذلك من شروط صحة النية

57
00:21:34.650 --> 00:22:04.650
التمييز فلا تصح العبادة من غير المميز الا في الحج والعمرة. للنص النبوي. الهذا حج قالت نعم قال نعم ولك اجر والشرط الرابع العلم بالمنوي العلم بالمنوي والشرط السادس او الخامس الذي لم يذكره في غاية المنتهى

58
00:22:04.650 --> 00:22:24.650
الا يأتي بمناف للنية. والاشياء التي تنافي النية فتبطلها اولا الردة الردة تنافي النية ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك. ومن الاعمال النية. ثانيا قطعها والعزم

59
00:22:24.650 --> 00:22:44.650
وعليه العزم على قطع النية يعتبر مبطل ومفسد للنية. ثالثا التردد في قطعها وما لي اقطع العبادة ولا اقطعها اذا تردد فان الصلاة والعبادة تبطل. كذلك يعني مثلا الشك في النية هل نويت او لم انوي قبل الصلاة او قبل الوضوء؟ نقول لا

60
00:22:44.650 --> 00:23:14.650
لا يصح خامسا العزم على فعل فعل محظور في العبادة يبطل العبادة و سادسا واخيرا الانتقال بالنية لما هو اعلى منها محل النية يقرر الفقهاء ان محل النية اين؟ القلب. قال النووي بلا خلاف. وكذا قال شيخ الاسلام رحمه الله. لكن هل يستحب

61
00:23:14.650 --> 00:23:34.650
التلفظ بالنية مع عقد القلب لها او لا يستحب؟ المذهب انه يستحب النطق النية سرا بان يقول نويت ان اصلي صلاة العصر نويت ان ارفع الحدث الاصغر. نويت ان اغتسل الغسل الغسلي

62
00:23:34.650 --> 00:24:04.650
جمعة مثلا سرا ويكره الجهم بها يقولون. هذا هو المذهب. والقول الثاني انه لا يشرع. لا يشرع التلفظ بالنية بل لا يستحب. وممن شنع على الحنابلة من الحنابلة هو الامام الحجاوي رحمه الله في كتابه الحواشي التنقيح وكتابه الاقناع

63
00:24:04.650 --> 00:24:24.650
يقول في الاقناع كلاما غليظا على الحنابلة رحمه الله قال والتلفظ بها وبما نواه هنا يعني في الوضوء والغسل والتيموم وفي سائر العبادات بدعة. قال الشيخ منصور قاله في الفتاوى المصرية اذا

64
00:24:24.650 --> 00:24:44.650
اصل هذا القول هو شيخ الاسلام. ثم قال رحمه الله واستحبه سرا مع القلب كثير من المتأخرين منصوص واحمد وجمع المحققين خلافه الا في الاحرام. الموضع الثاني الذي شن على فيه على الحجاج

65
00:24:44.650 --> 00:25:04.650
حواشي التنقيح حواشي التنقيح وذكرنا هذا بدعة وكان ذكر كلاما طويلا نأتي الى ابن رجب رحمه الله وهو اقرب الى كلام السلف رحمهم الله. يقول ابن رجب في جامع العلوم والحكم واختلف المتأخرون من الفقهاء في التلفظ بالنية في الصلاة وغيرهم

66
00:25:04.650 --> 00:25:24.650
فمنهم من استحبه ومنهم من كرهه ولا نعلم في هذه المسائل نقلا خاصا عن السلف ولا عن الائمة الا في الحج. ثم اتى برواية عن الامام احمد قال ابو داوود قلت لاحمد اتقول قبل

67
00:25:24.650 --> 00:25:44.650
التكبير يعني في الصلاة شيئا؟ قال لا. قالت الشيخ بن رجب وهذا اخذ ابن رجب من هذا النص مروي عن الامام قالوا يدخل فيه انه لا يتلفظ بالنية. انه لا يتلفظ بالنية وهو كلام يعني عليه نور النبوة في الحقيقة

68
00:25:44.650 --> 00:26:14.650
ابن رجب رحمه الله اه المبحث الخامس اه تعيين او ذكر الحج او العمرة في الاحرام. هل هو تلفظ بالنية او هو تعيين للنسك. اذا قال الانسان لبيك عمرة وحجة. هل هذا تلفظ بالنية

69
00:26:14.650 --> 00:26:34.650
او هو تعيين للنسك الذي يريد ان يفعله. اذا قال لبيك عمرة وحجا. هل هذا تلفظ بالنية ها؟ لانهم بعض العلماء يقول الا الحج فيجوز حتى بعض الفتاوى المعاصرين. يجوز التلفظ بالنية. فقال النبي

70
00:26:34.650 --> 00:26:54.650
سلم لبيك عمرة وحجا هل هذا تلفظ بالنية او تعيين النسك الذي يريد ان يفعله؟ ها؟ نقول هو تعيين النسك ليس هذا التنافظ بالنية. اذا ما المراد بالتلفظ بالنية في الحج؟ عند الحنابلة؟ ها؟ ان يقول

71
00:26:54.650 --> 00:27:14.650
ثم ايش؟ اني اريد كما بالزات. اني اريد النسك الفلاني فيسره لي. فكلمة اريد هي التلفظ بالنية وهي ذكرنا انها غير مشروعة غير مشروعة. يقول ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم يقول وصح عن ابن عمر

72
00:27:14.650 --> 00:27:34.650
انه سمع رجلا عند احرامه يقول اللهم اني اريد الحج او العمرة. فقال له اتعلم الناس؟ او ليس الله اعلم ما في نفسك يعني في سياق ايش؟ الانكار. في سياق الانكار. وقال ايضا وقال اكثر السلف يقول

73
00:27:34.650 --> 00:27:54.650
رجب رحمه الله وقال اكثر السلف منهم عطاء وطاؤوس والقاسم ومحمد والنخعي تجزئه النية عند الاهلال يعني وين جيت الزهنية في قلبه. وقت النية. ما هو وقت النية في العبادات على المذهب

74
00:27:54.650 --> 00:28:14.650
وقت النية ما هو وقت النية في العبادات على المذهب؟ ها؟ ها؟ لكن القاعدة العامة احسنت ذكرها في غاية ريحنا صاحب غاية منتهى ذكر قاعدة فيها يقول وزمن النية اول العبادات

75
00:28:14.650 --> 00:28:34.650
او قبيلها يسير سوى صوم. انتهت القاعدة. انتهت القاعدة. لماذا استثنى الصوم ها؟ لان الصوم متى ينويه؟ يجوز ان ينويه من بعد ايش؟ الغروب مع انه سيصوم ويمسك بعد طلوع

76
00:28:34.650 --> 00:29:04.650
الفجر الثاني فالليل بالنسبة للصوم كله محل للنية والا في غير الصوم فالنية لا لابد ان تكون مع اول العبادة او قبيلها بيسير وبينها بيسير. وذكر ايضا نحو هذا كلام الشيخ منصور في كشاف القنا. نذكر بعض التفصيل في اه العبادات في الوضوء

77
00:29:04.650 --> 00:29:24.650
اوجب الحنابلة ان تتقدم النية على اول واجب فيه وهو التسمية. يقولون لا بد ان تتقدم على اول واجب في الوضوء النية لابد التقدم على الواجب في الوضوء وهو التسمية. وفي الصلاة اوجب

78
00:29:24.650 --> 00:29:44.650
ان تتقدم ايضا النية او تكون مقارنة لتكبيرة الاحرام تكبيرة الاحرام اما في الصيام فنقول انه جعلوا الليل كله وقتا للنية لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يفرضه من الليل يعني

79
00:29:44.650 --> 00:30:04.650
لمن لم ينويه من الليل. واما في الحج والعمرة فلا يصحان من دون النية. والنية فيهما ما هو في الحج والعمرة؟ ما هي النية؟ ها؟ الاحرام. الاحرام الذي هو نية الدخول في

80
00:30:04.650 --> 00:30:24.650
النسك من نية الدخول في النسك. نتكلم عن النية المعتبرة في العبادات وهذه مسألة او عنوان اسمه صيغ النية. يعني ما هي الاشياء التي اذا نواها صحت العبادة منه. وهذه موجودة يذكرونها في كل العبادات ويغفل عنها الكثير من الناس

81
00:30:24.650 --> 00:30:54.650
اولا في الوضوء متى يرتفع حدث الانسان؟ ذكروا خمس او ست صيغ نذكر بعضها فقط اولا اذا نوى رفع الحدث. يرتفع حدثه. ثانيا اذا نوى ما تجب له الطهارة يقول انا اتوضأ اتوضأ ناويا اصلي. ما حكم الوضوء الصلاة؟ واجبة فيرتفع حدثه

82
00:30:54.650 --> 00:31:14.650
ثالثا ان يتوضأ لما تسن له الطهارة مثل قراءة القرآن. هل يتفعل ثوب؟ نقول نعم. يرتفع حدثه طيب ما رأيكم لو نوى ان يتوضأ؟ نوى ان يتوضأ هل ارتفع الاثم

83
00:31:14.650 --> 00:31:44.650
هم؟ اكد يا شيخ محمد. نوى ان يغتسل. هل يرتفع حدثه ها؟ متأكد يا حماد؟ احمد واحمد اثنين. نقول لا يرتفع الحدث. وهو من العبادات الوضوء يقولون في الالغاز يقولون عبادة اذا نوى اسمها لم تصح. ايه اذا نويت تتوضأ وهو الذي يفعله الناس. وين بتروح؟ قال انا بتوضأ

84
00:31:44.650 --> 00:32:14.650
يعني اتوقع لا بد تنوي الصيغ اللي ذكروها. ليس اطلاقا. ايش؟ هذا اطلاق لا نبغى غصن مسنونا. لا بد يعين غسل مسنون وغسل ايش؟ ايه احسنت اطلق الحدث. المهم انك في الوضوء لابد من رفع الحدث. او تنوي ما تجب له الطهارة او تنوي ما تسن له الطهارة. او تنوي تجديدا

85
00:32:14.650 --> 00:32:44.650
ما عدا يعني لو نويت الوضوء فقط ما تصح منك وذكرها الجراعي في الالغاص عبادة اذا نوى اسمها لا وهي الوضوء. لو نوى ان يتوضأ لرفع الحدث. يصح. ايش ايش؟ لابد ينوي رفع الحدث او ينوي ما تسن اتوضأ لفعل الصلاة

86
00:32:44.650 --> 00:33:14.650
اتوضأ لغسل يوم الجمعة قراءة القرآن. اتوضأ ناويا تجديدا مسنونا كيف؟ اذا اطلق في الحدث في رفع الحدث. اتوضأ لا هذا في الغسل الان. اغتسل لرفع الحدث اطلق هنا الان يرتفع الحدثان الاصغر هو الاكبر. طيب هذه ذكرت كثير من الناس لكن لا احد

87
00:33:14.650 --> 00:33:34.650
لان بعضهم معتاد على فعل معين يدخل في وسواس جديد يعني لكن الاولى انك تصحح عبادتك ايضا. لا تهمي نفسك يعني. ثانيا الغسل صيغ النية في الغسل في الوضوء اوصلها الشيخ عثمان سبعة. واما في الغسل فهي ست تقريبا

88
00:33:34.650 --> 00:34:04.650
اذا اغتسل من الصيغ التي يرتفع بها الحدث الاكبر والاصغر في الاغتسال اذا نوى اذا اغتسل نويا رفع الحدثين فيرتفع الحدث. اذا اغتسل ناويا رفع الحدث له. واطلق فيرتفعان اذا اغتسل ناويا بغسله فعلا لا يباح الا بوضوء وغسل كالصلاة. يرتفع الحدثان

89
00:34:04.650 --> 00:34:24.650
الى اخره من السور الخمس موجودة في المطولات. في التيمم صيغ النية في التيمم هل يصح في التيمم ان ينوي رفع الحدث ما يصح. لماذا؟ لان التيمم مبيح وليس برافع

90
00:34:24.650 --> 00:34:44.650
ابيح للانسان يعني يسمح له ويأذن له ان يفعل ويمارس العبادة لكن حدث موجود لم يرتفع يشترط الحنابلة ما يلي اولا يشترط امرين هم يشترطوا امرين. الاول ان ينوي بفعله ذلك التيمم. ينوي انه يفعل التيمم. في ضربه

91
00:34:44.650 --> 00:35:14.650
تراب ومسح الوجه والكفين. ثانيا ان يعين ما يتيمم له. وما يتيمم عن ان يعين ما يتيمم له وما يتيمم عنه ما يتيمم له مثل ايش؟ فعل ايش؟ الصلاة قراءة القرآن مس مصحف ما يتيمم عنه الحدث الاصغر او الاكبر او النجاسة التي على البدن على المذهب

92
00:35:14.650 --> 00:35:34.650
الديوان الثانية طبعا ان تيمم مبيح ورافع وهذا تناقشنا فيه في علقنا عليه في كتاب الارشاد وان اختيار شيخ الاسلام والسعدي وابن عثيمين. رابعا حتى في الصلاة حتى تصح صلاته لابد

93
00:35:34.650 --> 00:35:54.650
من امرين ينوي شيئين ان ينوي بفعله ذلك الصلاة. ما ينوي الجالس يلعب مثلا او لا. ينوي انه يصلي او يمثل مثلا لا ما يصح. ثانيا ان ينوي عين صلاة معينة. ان ينوي

94
00:35:54.650 --> 00:36:14.650
اين صلاة معينة؟ مثل ايش؟ اذا اراد ان يصلي الظهر ينوي انه يصلي وان هذه الصلاة صلاة الظهر الوتر يعني هذا معينة سواء كانت في فرضا او نفلا. يأتي العشاء ينوي المصلي ويعين

95
00:36:14.650 --> 00:36:34.650
الصلاة التي يريد ان يصليها. هل تعزب هذه النية عن بعض الناس او لا؟ مجرد مثل ما قال شيخ الاسلام يقول مجرد القصد. مجرد القصد القصد الى العبادة فهذا يكفي في النية. يكفي في النية

96
00:36:34.650 --> 00:36:54.650
نعم؟ نعم قد يعزم ممكن تستضيف مثلا يستضيفك شخص وتدخلون في نقاش حاد في مسألة علمية ثم تقام الصلاة وتأتون الى الصلاة وتدخل ما تنوي العشاء اصلا. ايش؟ والظهر اذا صار الانسان متعب او في العصر اذا جالس من النوم او الفجر

97
00:36:54.650 --> 00:37:14.650
مثلا ولم هذا يحصل يحصل. الشيخ محمد يختار انه لا يشترط تعيين معينة. لا يشترط. يكفي ان يريد ان يصلي والصلاة تتعين. الصلاة تتعين. وهذا في الحقيقة ما رأيت مثله في المذهب. اللي رأيته في المذهب القول الثاني

98
00:37:14.650 --> 00:37:34.650
هو ان ينوي فرظ الوقت. الرواية الثانية في المذهب ان ينوي فرض الوقت. وخلاص اذا كان الوقت عشاء فهي عشاء. اذا كانت فجرا فهي فجرا. قال ابن رجب في قواعده وفي بعض ذلك اختلاف مشهور بين العلماء فان

99
00:37:34.650 --> 00:37:54.650
ان منهم من لا يجب تعيين النية للصلاة المفروضة. بل يكفي عنده ان ينوي فرض الوقت. وان لم يستحضر تسميته في الحال قال وهو رواية عن الامام احمد ما ذكره في القواعد. الاشكال ان الناس اليوم حتى نية فرض الوقت ما ينوم

100
00:37:54.650 --> 00:38:14.650
يأتي يصلي لو يعني بعد ما ينتهي يدري او يجي في باله ان الصلاة صلاة عشا او المغرب احيانا او في اثناء الصلاة يتذكر ولا احيانا ما يدري ايش الوضع هذا اللي ينتهي من الصلاة خامسا صيغ النية في الزكاة

101
00:38:14.650 --> 00:38:34.650
هو ان ينوي الزكاة ينوي اسمها ما في مشكلة هذي خلاف الوضوء ينوي ان يزكي اخرج هذه الالف زكاة ماويا بها الزكاة. او ينوي بها صدقة المال او صدقة الفطر. واما

102
00:38:34.650 --> 00:39:04.650
الصيام فعلى المذهب فلابد فيه من امرين صيغ النية فيه ان ينوي بفعله ذلك امساك عن ايش؟ المفطرات ينوي الصوم. ثانيا ان يعين ذلك الفعل وهو الصوم من الليل انه هل هو يوم رمضان او من قضائه او ندري او آآ كفارة؟ هذه صيغ النية. الحج نيته

103
00:39:04.650 --> 00:39:24.650
هو الاحرام والاحرام هو نية الدخول في النسك نية الدخول في النسك. ايضا اشترط الحنابلة في الطواف والسعي النية يعين ان هذا الطواف للعمرة او للحج لابد يعين ان هذا الطواف هل هو لحجه او لعمرته

104
00:39:24.650 --> 00:39:54.650
المسألة المهمة وهي التشريك في النية وهذي تكلم فيها العلماء كثيرا ولها تقسيمات التشريك في النية مسألة التشريك في النية تنقسم الى قسمين القسم الاول ان يشارك العمل من اصله نية غير نية ايش؟ التقرب الى الله. فهذا لا جدال انه باطل

105
00:39:54.650 --> 00:40:14.650
وانه من الشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وسواء كان هذا العمل كله لغير الله

106
00:40:14.650 --> 00:40:34.650
من الاصل ان هذا العمل للناس مثلا. ما حكمه؟ هذا باطل. يقول ابن رجب رحمه الله وهذا الرياء المحض يعني ما في شيء لله كله لغيرك. لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام. وقد يصدر في الصدقة الواجبة والحج وغيرهما

107
00:40:34.650 --> 00:40:54.650
من الاعمال الظاهرة التي والتي يتعدى نفعها فان الاخلاص فيها عزيز. وهذا العمل لا شك انه لا يشك مسلم انه حابط وان صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. او يكون العمل من اصله

108
00:40:54.650 --> 00:41:14.650
لله ولغير الله. ما حكم هذا العمل؟ ايضا باطل. وغير صحيح. يقول ابن رجب ولا نعلم عن السلف في هذا خلافا انه باطل. القسم الثاني من اقسام التشيك في النية. ان يكون

109
00:41:14.650 --> 00:41:44.650
العمل لله ثم تقرأ نية ايش؟ الرياء تطرى نية الرياء فهذا لا يخلو الحال. اولا اما ان يدافع هذا الرياء. ويطرده. عن نفسه فما حكم العبادة حينئذ؟ صحيحة ولا يضر. قال في الغاية بلا خلاف. بلا خلاف

110
00:41:44.650 --> 00:42:04.650
القسم الثاني ان يسترسل معهم. يطرأ الرياء هو الاصل العمل لله عز وجل. ويدخل عليه ايش؟ الرياء ويسترسل في الرياء ما شاء الله. يحسن العمل من اجل نظر الناس. فهذا فيه خلاف وآآ المذهب

111
00:42:04.650 --> 00:42:24.650
والذي رجحه الامام احمد انه لا يبطل العمل. انه لا يبطل به العمل. وذكر هذا الرأي اي وهو الوحيد الذي ذكر الشيخ مرعي في غاية المنتهى. قال ورجح الامام احمد ان عمله لا يبطل

112
00:42:24.650 --> 00:42:44.650
هذا هو المذهب هذا هو المذهب آآ عند الامام احمد. وبعض العلماء يفصل بعض العلماء يفصل في هذا المسترسل مع الرياء يقول ان كان العمل ينبني اخره على اوله وهذا رأي الشيخ ابن عثيمين فيما

113
00:42:44.650 --> 00:43:04.650
ان كان هذا العمل ينبني اخره على اوله مثل ايش؟ الصلاة. فانها تبطل. واما اذا كان العمل لا ينبني وعلى اوله قراءة القرآن والصدقة فما كان فيه الرياء فانه يبطل وما كان قبل الرياء فهي

114
00:43:04.650 --> 00:43:24.650
فانه صحيح. ذكر ابن رجب القسم قسما ثالثا في آآ مسألة التشريك في النية. وهي اذا اه اثنى الناس على الانسان بعد ايش؟ العمل. فهل يضره او لا يضره؟ يقول رحمه الله فاما اذا عمل

115
00:43:24.650 --> 00:43:44.650
عملا لله خالصا ثم القى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين بذلك. ففرح اتى فرح بفظل الله ورحمته واستبشر بذلك لم يظره. وفي هذا المعنى يعني ليس هذا فيه رياء وليس فيه شرك. وفي هذا المعنى

116
00:43:44.650 --> 00:44:04.650
حديث ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عن رجل يعمل عمل لله من الخير ويحمده الناس عليه فقال تلك بشرى المؤمن خرجه الامام مسلم. هذا فيما يتعلق

117
00:44:04.650 --> 00:44:34.650
تشريك بالنية. هناك مسألة آآ اذا هم الانسان بمعصية وآآ من المعاصي وهذا فيه اقسام لا يعني نريد ان نتوسع فيه. كذلك اذا هم العبد بعمل حسنة فيه الاصل الثاني الاصل الثاني الذي تظمنته قاعدة المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. المتابعة

118
00:44:34.650 --> 00:44:54.650
للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الاصل الثاني. ويدل على هذا الاصل حديث عائشة مشهور وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل او من احبب في امري هذا ما ليس منه فهو رد متفق عليه

119
00:44:54.650 --> 00:45:24.650
وآآ لابد ان يكون عمل موافقا للشرع الشروط والاركان التي يذكرها الفقهاء. ومن امثلة هذا الاصل ذكر الشيخ ابن يعني امثلة كثيرة جدا لهذا الاصل اولا منها كل معاملة يقول كل معاملة من بيع او ايجارة او

120
00:45:24.650 --> 00:45:44.650
او غيرها من المعاملات تراضا عليها المتعاملان لكنها ممنوعة شرعا فهي باطلة محرمة. كذلك الرعاة التي نهى الله ورسوله عنها تخصيص بعض ايش؟ الاولاد على بعض او تفضيلهم على المذهب في

121
00:45:44.650 --> 00:46:04.650
هذا ايش؟ محرم. كذلك شروط الواقفين. يقول الذي من اراد ان يقف وقفا. شروط الواقفين لابد ان تكون موافقة للشرع غير مخالفة. فان خالفته الغيت. كذلك النكاح يقول شروطه واركانه

122
00:46:04.650 --> 00:46:24.650
الى اخر كلامه كذلك الايمان النذور لا يحلف العبد الا بالله او اسم من اسمائه الى اخر كلامه رحمه الله تعالى. القاعدة السادسة الاصل في العبادات الحظر. فلا يشرع الا ما شرع

123
00:46:24.650 --> 00:46:44.650
الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والاصل في هذا الاصل متعلق بالقاعدة السابقة عن قاعدة ايش؟ الاصل الثاني متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. والاصل في العادات الاباحة فلا يحرم منها الا ما حرمه الله

124
00:46:44.650 --> 00:47:04.650
وهو رسوله صلى الله عليه وسلم. ذكر هذين الاصلين في منظومته فقال والاصل في عاداتنا الاباحة حتى يجيء صارف الاباحة وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور. وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور

125
00:47:04.650 --> 00:47:24.650
قال الشيخ رحمه الله هذان الاصلان ذكرهما شيخ الاسلام. نلاحظ متابعة الشيخ كما قلت لشيخ الاسلام في هذه الاصول والقواعد يقول هذان الاصلان ذكرهم شيخ الاسلام في كتبه وذكر ان الاصل الذي بنى عليه الامام احمد مذهبه ان

126
00:47:24.650 --> 00:47:44.650
عادات الاصل فيها الاباحة. فلا يحرم منها الا ما ورد تحريمه. وان الاصل في العبادات انه لا يشرع منها الا ما شرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه قاعدة كما ذكرت ضمت الاصلين اصل اول الاصل في العبادات الحظر وله

127
00:47:44.650 --> 00:48:04.650
تعلق بالقاعدة السابقة او بالاصل في القاعدة السابقة الاصل الثاني والمتابعة. الاصل الثاني هو ان الاصل في في العادات الاباحة. اولا الاصل اول الاصل في العبادات الحظر. يعني المنع. الاصل فيها انها ممنوعة

128
00:48:04.650 --> 00:48:24.650
لا تتعبد الا بما شرعه الله عز وجل. او النبي صلى الله عليه وسلم. ما عدا لا تحدث في الدين. ادلة هذه القاعدة قوله تعالى فان الحكم الا لله. وقوله تعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة

129
00:48:24.650 --> 00:48:44.650
اذا قضي بينهم وان الظالمين لهم عذاب اليم. من السنة الحديث الذي ذكرناه سابقا من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق عليه وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اياكم ومحدثات الامور. فان كل محدثة بدعة

130
00:48:44.650 --> 00:49:04.650
وكل بدعة ضلالة اخرجه ابو داوود. ثالثا الاجماع حكاه شيخ الاسلام في الفتاوى. حكاه شيخ الاسلام في الفتاوى. يقول الشيخ خالد المشيقي حفظه الله يستفاد من هذه القاعدة ما يلي اولا سد باب البدع

131
00:49:04.650 --> 00:49:34.650
فانا نطالبهم يعني اهل البدع بالدليل. والا كان عملهم بدعة. ثانيا سد الباب على العقلانيين. الذين يجعلون عقلي حكمية في الشرع. ضابط البدعة ضابط البدعة اولا ان يشرع او ان يشرع عبادة لم يشرعها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم

132
00:49:34.650 --> 00:50:04.650
ثانيا او يشرع عبادة شرعها النبي صلى الله عليه وسلم على صفة او او زمن مخصوص او مكان مخصوص ثم غيرها المغير الى تلك الصفات الاصل الثاني في هذه القاعدة السادسة الاصل في العادات الاباحة. والعادة في الاصطلاح كما عرفها الشيخ بن سعدي رحمه الله

133
00:50:04.650 --> 00:50:24.650
بقوله هي ما اعتاده الناس من المآكل والمشارب وسائر التصرفات المعتادة. وقال الشيخ خالد المشيقح العادة هي عبارة عما استقر في النفوس من الامور المتكررة المعقود في الانطباع السليم. معنى القاعدة

134
00:50:24.650 --> 00:50:44.650
الاصل في العادات وهي ما اعتاده الناس في معاملاتهم. في مآكلهم مشاربهم ملابسهم صنائعهم اعمالهم. الاصل في هذه كلها انها حلال ليست واجبة وليست محرمة الا ما دل الدليل الصارف من الاباحة الى الوجوب او الى التحريم

135
00:50:44.650 --> 00:51:04.650
او نحو ذلك. الادلة على هذه القاعدة اولا من الكتاب قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. وايضا قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة

136
00:51:04.650 --> 00:51:24.650
ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ان من اعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم وحرم من اجل مسألته. وثالث الاجماع حكاه النووي في المجموع والموفق في المغني. العادة تنقسم الى قسمين

137
00:51:24.650 --> 00:51:44.650
عادة خاصة وهي ما يعتاده المرء في حياته في شؤونه الخاصة وثانيا عادة عامة وهي ما تعتاده الجماعة بشكل عام وستأتي قاعدة مستقلة عن العادة. هناك قاعدة يذكرها الفقهاء وهي ان السنة في العادات

138
00:51:44.650 --> 00:52:14.650
موافقة اهل البلد. كما في كيفية لباسهم وشعورهم. ونحو ذلك فان خالف فقد يكون من الشهرة. قال في الاقناع وشرحه ويكره لبس ما فيه شهرة اي ما يشتهر به عند الناس ويشار اليه بالاصابع لئلا يكون ذلك سببا الى حملهم على غيبته. فيشاركه فيشاركه

139
00:52:14.650 --> 00:52:34.650
وهم اثم الغيبة ويدخل فيه يعني ثوب الشهرة خلاف وزيه المعتاد كمن لبس ثوبا مقلوبا او محولا كجبة او قباء محول كما يفعله بعض اهل الجفاء والسخافة الى اخر كلام

140
00:52:34.650 --> 00:52:54.650
رحمه الله قال الشيخ بن سعدي وهذان الاصلان نفعهما كبير وبهما تعرف البدع في العبادات والعادات فكل من امر بشيء لم يأمر به الشارع فهو مبتدع. وكل من حرم شيئا لم يحرمه الشارع من عادات. فهو

141
00:52:54.650 --> 00:53:14.650
ابتدع ولا على لعلنا نتوقف الى هنا؟ اخذنا ساعة تقريبا هم كما اخذنا يا شيخ احمد. توقف الى هنا والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه وسلم

142
00:53:14.650 --> 00:54:04.650
على معصية ايه جميل مشكلة يعني قضية نعم جيد قال المغوذي الرجل يدخل المسجد فيرى قوما فيحسن صلاتهم. يعني نعم. قال لا قال لا تلك بركة المسلمين على انفسهم. ايش؟ تلك بركة المسلم على المسلم. اه يا شيخ اه

143
00:54:04.650 --> 00:54:34.650
عاد وين هذيك الفروع؟ ووجه القاضي اه بانتظاره نعم لا هو الان يقول هل هذا يحمل يعني على انه من اصل يعني الاصل لله ثم طرأ عليه الرياء في توجيه للقاضي لكن ايضا نعم قالوا وجه للقاضي بانتظاره والاعادة معه. وجه

144
00:54:34.650 --> 00:54:54.650
انتظاره وكلام الامام احمد. ايه. القاضي بانتظاره ان يعاد معه. لكن المشكلة ان والله واضح. سؤال المفروض انه قال يدخل المسجد فيرى قوما فيحسن صلاته. في يعني من اصل العمل. لم يكن هذا رياء يعني

145
00:54:54.650 --> 00:55:14.650
مشكلة يعني لكن قد يكون هذا اصل العمل لله عز وجل يعني. لكن شاركه بس حتى لو يعني يمكن يحمل على القسم الثاني ان يكون اصل عمل الله ولكن طرأ عليه الرياء. يمكن. لان

146
00:55:14.650 --> 00:55:34.650
اه مثل ما ذكرت يعني يقول الغاية ورجح اه الامام احمد ان عمله لا يقتل بذلك ذكر غيره لا اثم في عمل شبري. فما ادري والله هذا الاثر فعلا في هذا هذه الرواية مشكلة مشكلة. مشكلة تحتاج الى تأويل

147
00:55:34.650 --> 00:56:04.650
تفسير. نعم. نعم اخر غير مضطر اليه. نعم. نعم يجب عليه. ايش؟ يجب ان يجوز يجوز اخذه وقتاله عليه نعم. وقتاله عليه نعم. هذا اللي يظهر حتى المساء. لان هذا

148
00:56:04.650 --> 00:56:28.900
حالة اضطرار. نعم. ما معينة الى معينة يعني؟ ما يحصل طبعا ما يحصل. هذا موجود بس احنا ما ذكرناه. ما حبينا نتوسع فيه. ما يصح نكتفي لهنا جزاكم الله خير

149
00:56:29.350 --> 00:56:33.050
