﻿1
00:00:43.200 --> 00:01:11.250
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه ومن والاه واقتفى اثره واتبع طريقته واستن بسنته الى يوم الدين لا نزال في باب الغسل وفي ضوابط وقواعد باب الغسل

2
00:01:12.350 --> 00:01:45.050
وذكرنا منها جملا واظن واحدة فقط ها؟ القاعدة الثانية الغسل الكامل افضل والمجزئ كاف الغسل الكامل افضل والمجزئ كاف الغسل الكامل افضل والمجزئ كاف وهذا يبين لك ان لصفة الغسل حالتين. حالة مجزئة وحالة كاملة. اما الغسل المجزئ فلابد فيه من توفر امرين فقط

3
00:01:45.050 --> 00:02:05.050
الامر الاول النية والامر الثاني تعميم البدن بالماء. الامر الاول النية والثاني تعميم البدن بالماء قلت والمضمضة والاستنشاق؟ فاقول فيها خلاف هل تدخل في حد الغسل المجزي او لا؟ والقول الاقرب ان شاء الله انها لا تدخل في حد الغسل المجزئ

4
00:02:05.050 --> 00:02:25.050
لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ام سلمة يا رسول الله ان لما قالت له يا رسول الله اني امرأة اشد ظفر رأسي لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة فقال لا انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين ولم يأمرها

5
00:02:25.050 --> 00:02:40.250
والاستنشاق فلو كانت من جملة الغسل المجزئ لامره بها. لان المتقرر باجماع العلماء ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وبناء على ذلك فاذا انغمس الانسان في نهر وعليه جنابة فما عليه الا ان

6
00:02:40.300 --> 00:03:00.300
ينوي وليس يلزمه لا ترتيب ولا موالاة. هذي يسميها العلماء صفة الغسل المجزئ. قال في القاعدة قال والمجزئ كاف هذا كافي ولله الحمد. لكن الاكمل والافضل والسنة والاتم في الاتباع ان يغتسل الانسان على الصفة الكاملة. والصفة الكاملة وردت لنا في

7
00:03:00.300 --> 00:03:18.400
حديثين صحيحين. الحديث الاول حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. والحديث الثاني حديث ميمونة رضي الله تعالى عنهما ولا يكون الغسل كاملا الا اذا توفر فيه عدة امور. الامر الاول النية وانتهينا منها

8
00:03:18.450 --> 00:03:46.200
الامر الثاني ان يغسل يديه ثلاثا في الابتداء الامر الثالث ان يريق بيمينه على شماله فيغسل مذاكيره. وفرجه وما حوله مما لوثه من   الامر الرابع ان يعود فيغسل يده. وان ظربها بالجدار مرتين او ثلاثا فهذا اكمل

9
00:03:47.700 --> 00:04:12.200
الامر الذي بعده وهو الامر الخامس ان يتوضأ وضوءه للصلاة فان قلت وما حكم الوضوء في هذا الموضع؟ نقول حكمه سنة فان قلت اوليس بواجب فاقول لا. فان قلت ولماذا؟ اقول لانه مجرد حكاية فعل وحكاية الافعال

10
00:04:12.200 --> 00:04:32.200
لا ترتقي الى الوجوب فان قلت وكيف تقول لا ترتقي الى الوجوب وقد اقترنت بقول الله عز وجل وان كنتم جنبا فنقول هنا صارف وهو حديث ام سلمة رضي الله عنها انما يكفيك ان تحفي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين

11
00:04:32.200 --> 00:04:52.800
ولم يأمرها بالوضوء قبله فلو كان واجبا لامرها به. لان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فان قلت وما الحكم لو نسي الوضوء قبل الغسل او يتوضأ بعده؟ فاقول لا يتوضأ بعده لامرين. للدليل الاثري والنظري. اما الاثري

12
00:04:52.800 --> 00:05:09.400
فلحديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ بعد الغسل. حديث صحيح واما النظري فلان المتقرر ان السنة اذا فات محلها فات فعلها الا بدليل يجيز قضاءها. ان السنة اذا فات محلها

13
00:05:09.400 --> 00:05:32.950
فات فعلها الا بدليل يجيز قضاءها فان قلت وهل المراد به الوضوء الكامل حتى غسل القدمين ام لا؟ فاقول اما غسل القدمين من عدمهما في الوضوء فهما سنتان عن النبي صلى الله عليه وسلم ففي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ذكرت انه تمم اعضاء وضوئه حتى غسل قدميه

14
00:05:32.950 --> 00:05:52.950
في حديث ميمونة رضي الله عنها ذكرت انه تأخر غسل قدميه حتى فرغ من غسله تماما. والمتقرر عندنا ان العبادة الواحدة اذا وردت على وجوه متنوعة فانها تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة. فغسل فاذا اغتسلت مرة من الجنابة اغسل قدميك مع الوضوء وفي

15
00:05:52.950 --> 00:06:18.700
مرة اخرى اخر غسل قدميك حتى تغسلهما بعد مفارقتك لمحل الغسل اي في مكان اي في مكان اخر. ثم نرجع الى بيان بقية الصفة فنقول. الامر السادس والا السابع؟ الامر السادس ان يخلل شعر رأسه بيديه حتى يظن انه قد اروى بشرته. ان يدخل اصابعه في

16
00:06:18.700 --> 00:06:42.000
يخلل بها اصول شعره حتى يظن انه قد اروى بشرته. وهذا التخليل ليس يحد لا بمرة ولا بمرتين ولا بثلاث وانما المقصود ارواء شعر البشرة النقطة السابعة والامر السابع ان يحثوا على رأسه ثلاث حثيات فقط بيديه. ان يأخذ ويحثوا على رأسه ثلاث حثيات بيديه

17
00:06:42.500 --> 00:07:07.950
والامر الذي الثامن ما ادري عن ترتيبكم انتوا الامر الثامن ان يفيض ويعمم بدنه بالماء. فان قلت وكم يعمم بدنه بالماء؟ فيقول الوالد مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا خلاف لمذهب الحنابلة رحمهم الله في انهم يقولون انه يعمم بدنه

18
00:07:07.950 --> 00:07:30.450
بالغسل ثلاثا فان قلت وبماذا استدلوا؟ فاقول استدلوا بقياسه على الوضوء ولانه اكمل في التطهير. فان الوضوء يشرع فيه التكرار ثلاثا فكذلك غسل. فان قلت وهل يقبل كلامهم هذا؟ فاقول لا يقبل. فان قلت ولماذا؟ اقول لانه قياس في

19
00:07:30.450 --> 00:07:48.550
والقياس في العبادات ممنوع. والقياس في العبادات ممنوع. ولان المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصفة انما هي افاضة الماء على بدنه مرة مرة واحدة ولعموم قوله وثم تفيضين عليك الماء فتطهرين

20
00:07:48.650 --> 00:08:08.650
فتطهرين. ثم بعد ذلك يغسل قدميه مكانا اخر اذا اخر اذا اخر غسل قدميه. كم صارت الامور؟ تسعة هذي هي الغسل الكاملة. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه

21
00:08:08.650 --> 00:08:27.200
ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يدخل اصابعه في الماء فيخلل بها اصول شعره حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاظ على رأسه ثلاث حفنات بيديه ثم افاظ الماء على جلده كله

22
00:08:27.350 --> 00:08:46.950
وفي الصحيحين من حديث ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنهما قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وسترته بثوب فافرغ منهم فافرغ منه على يديه فغسلهما ولم تحدد. لكن رواية عائشة حدده. فغسلهما ثم صب بيمينه على شماله

23
00:08:46.950 --> 00:09:06.950
فغسل فرجه وما لوثه ثم ضرب يده بالارض او الحائط مرتين مرتين او ثلاثة مرتين او ثلاثة. ثم على رأسه وافاض على جسده هذه الرواية البخاري. ثم صب على رأسه وافاض على جسده ثم تنحى فغسل قدميه. ثم اتيته

24
00:09:06.950 --> 00:09:26.950
بخلقة فلم يردها فانطلق وهو ينفض الماء بيديه. متفق عليه ولفظه للبخاري. هذان الحديثان تضمنا صفة الغسل الكامل فاذا انصح عندنا قاعدة الغسل الكامل افضل لانه اكمل في الاتباع والسنة. والمجزئ كاف والمجزئ كاف. القاعدة

25
00:09:26.950 --> 00:09:42.850
الثالثة الاعتداء في امر الطهارة محرم. الاعتداء في امر الطهارة حرام محرم. الاعتداء في امر الطهارة محرم وعلى ذلك ان النبي صلى الله ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم

26
00:09:42.900 --> 00:10:04.400
نهى عن الاعتداء في الدعاء والطهور واخبر ان ثمة اقواما يأتون في اخر الزمان يعتدون في مسألة الطهارة ومسألة الدعاء  وبناء على ذلك نفرع عدة فروع. الفرع الاول لا ينبغي للانسان ان ان يكون ولعا. وشرها في صب المائل في الوضوء او في الغسل

27
00:10:04.400 --> 00:10:24.400
بل عليه ان يقتصد فلا يجوز للانسان ان يسرف في صب ماء الغسل او الوضوء وان كان على نهر جاري. لحديث سعد الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يا رسول الله افي الوضوء اسراف؟ قال نعم وان كنت على نهر جار وفيه ضعف. ولذلك المعروف عن

28
00:10:24.400 --> 00:10:44.400
صلى الله عليه وسلم انه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. المد هو ملؤ كفي الرجل المعتدلة. لا يد صغيرة ولا يد كبيرة جدا والصاع اربعة امداد يعني اربع غرفات بيديك مملوئتين. ففي الصحيحين من حديث من حديث انس رضي الله عنه قال كان النبي

29
00:10:44.400 --> 00:11:04.400
صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسة امداد يعني ربما يزيد في بعض المسائل في بعض الامور مدا ايضا الى خمسة الى خمسة والعبرة في ذلك يختلف باختلاف كبر الجسم وصغره ونحافته وضخامته. فان من الناس من لا يكفيه هذا الامر

30
00:11:04.400 --> 00:11:24.400
العم الاغلب هو ان الناس يكفيهم صاع. ولذلك لما قيل لجابر لما قال يكفيك صاع قال رجل ما يكفيني قال رجل ما يكفيني قال قد كان يكفي من هو انفى منك شعرا وخيرا منك يريد بذلك صلى الله عليه وسلم فاذا لا ينبغي للانسان ان يكون

31
00:11:24.400 --> 00:11:44.400
وشرها في صب في صب الماء. بل عليه ان يقتصد لان الاعتداء في امر الطهارة محرم. الاعتداء في امر الطهارة محرم. ومن ذلك ايضا نأخذ بطلان قول الحنابلة رحمهم الله في تكرار الغسل على البدء فاضة الماء على البدن في الغسل ثلاثا لان هذا من الاعتداء. لان الوارد عن النبي صلى الله عليه

32
00:11:44.400 --> 00:12:04.400
وسلم انما هو مرة واحدة وقد تكلمت عن مذهبهم ودليله قبل قليل. ومن هنا نعرف ايضا حرمة الرابعة في طوئي فان الوضوء اكثر الصفات فيه انما هو التثليث فقط. فكون الانسان يزيد على ذلك فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على ذلك

33
00:12:04.400 --> 00:12:24.400
بانه معتد وظالم وانه مسيء. ففي حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ ثلاثا وقال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم. وفي رواية او نقص. ولكن او نقص فيها نوع نظر لانه ثبت انه نقص عن

34
00:12:24.400 --> 00:12:45.100
الى اثنتين وعن الاثنتين الى الواحدة كما ذكرته. الصحيح ان فما زاد على هذا فقط اساء وتعدى وظلم. والحديث حسن ان شاء الله فاذا الاعتداء في امر الطهارة لا ينبغي. الاعتداء في امر الطهارة لا ينبغي. وان من اعظم الاعتداء فيها ما يفعله كثير من الموسوسين

35
00:12:45.100 --> 00:13:03.500
كفاهم الله في انه يستفرغ ماء كثيرا في غسل يديه ثم ماء كثيرا في غسل وجهه. ثم ماء كثيرا في غسل يديه وباب الوساوس لا ينبغي للانسان ان يستسلم له. وعليه ان يجاهد نفسه وان يعودها وان يلزمها بلزام التقوى. فينبغي له

36
00:13:03.500 --> 00:13:23.500
والا يستجيب لداعي الوساوس ابدا. وقد اخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم ان باب الوساوس باب عظيم. اذا انفتحت شرارته على الانسان ولم يبادر باغلاقه فانها ستعظم عليه حتى تكون نارا عظيمة مضطربة لا يطفئها شيء ابدا. حتى العلاج ما ينفع معها. حتى العلاج لا ينفع

37
00:13:23.500 --> 00:13:43.500
لا ينفع معها لا ينفع معها. والموسوس اذا سألك فان المسألة ما يحتاج فيها الى فتوى. يحتاج فيها الى علاج. الموسوس اذا سألك وعرفت ان الذي يسألك موسوسا فلا تحرص على بيان الحكم الشرعي له كثيرا. اكثر من حرصك على بيان العلاج الشرعي له. لانك مهما افتيته فانه لن يقتنع

38
00:13:43.500 --> 00:14:03.500
لوجود المرض في ذهنه. وانا اعرف انسانا والله قد يتصل في اليوم الواحد اذا اذا ازدادت عليه حالة الوسواس. والذي نفسي بيده لو اريكم جوال بكثرة الاتصالات لوجدتم ان هذا نقطة خطر موسوس. نقطة خطر موسوس. الموسوس الثاني الموسوس الثالث

39
00:14:03.500 --> 00:14:17.150
اولئك يسألون لا يريدون الاحكام الشرعية. وانما يريدون العلاجات. فيسأل عن الطلاق. طيب اذا قلت كذا يقع طلاقي ولا لا؟ طيب تجيبه الان وتقسم على جوابك. ثم ثم بعد دقائق يتصل عليك. طيب لو قال كذا نفس السؤال الاول

40
00:14:17.250 --> 00:14:37.250
مما يدل على ان هؤلاء عفاهم الله ورفع الله عنهم لا يحتاجون الى سؤال العلماء ولا يحتاج العالم الى ان يجيبهم لا وانما يحتاجون الى الجلسات النفسية والعقاقير الطبية النفسية والى امور علاج. وقد دلنا الشارع على جمل من انواع العلاج عند الوسواس حتى لا نعتدي في الطهارة. فمن

41
00:14:37.250 --> 00:14:57.250
ان يلتهي الانسان ان يلتهي الانسان عن هذه الوساوس ولا يستجيب لها ولا يلتفت لها. فان الانسان يهرب من في سبب هذه الوساوس. وكل من استجاب له فكأنه يلتفت له. وانتم تعرفون ان الضبع لو لم تلتفت لسبقته الكلب

42
00:14:57.250 --> 00:15:17.250
لكن لماذا ما الذي جعل الكلب يصيد الضبع؟ كثرة ايش؟ كثرة الالتفات. فالشيطان يصيبك اذا اكثرت الالتفات. والاستجابة لمثل هذه الوساوس فيها التفات للشيطان فالواجب الحذر من مثل ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

43
00:15:17.250 --> 00:15:37.250
قال يأتي الشيطان احدكم فيقول من خلق كذا؟ من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك؟ والوساوس لا نهاية لها ابدا. تبدأ الطهارة ثم تترقى في الصلاة ثم تترقى في قضية العبادة فيما بينك وبين الله. بل ان من الموسوسين من من اتصل علي في يوم من الايام وقال اني بقيت اياما

44
00:15:37.250 --> 00:15:57.250
اصلي لم شاكا في وجود الله والعياذ بالله؟ قال لاننا اذا صلينا فاننا نستقبل ايش؟ جدار المسجد. فاذا نحن نسجد للبلوك ونسجد للبوية ونسجد اين الله حتى نسجد له؟ فكأننا نحيي بهذا السجود سنة الوثنية فقد كان السابقون ينكر عليهم لانهم يسجدون للاشجار والاحجار ونحن نسجد لاحجار

45
00:15:57.250 --> 00:16:17.250
فبقي اياما كثيرة شاكا في وجود الله لا يصلي. وكانت بدايته الامر في شرارة صغيرة في مسألة الطهارة ولكن بسبب كثرة الاستجابة بسبب كثرة الاستجابة لمثل هذه الوساوس يترقى الشيطان بل يتدرج به الشيطان ويسهل به حتى يصل به الى نهاية الى نهاية قبيحة

46
00:16:17.250 --> 00:16:37.250
انظر الى هذا من خلق كذا من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك فاذا بلغه قال فليستعذ بالله ولينتهي. هذا العلاج الاول الانتهاء. قال ولينتهي. يعني يغير حالته ويخرج ذلك التفكير من ذهنه فان كان وحيدا فليطلب احدا آآ يجلس معه وان كان ساكتا

47
00:16:37.250 --> 00:16:50.450
يتكلم المهم يغير حالته بحيث انه آآ يبتعد عن الشيطان ويبتعد عن وساوسه ولا يستجيب لها ولا يفكر فيها. ولا يجعل ولا يجعل الوساوس مشكلة تحتاج الى حل ولا يجعل الوساوس مشكلة تحتاج الى حل

48
00:16:50.550 --> 00:17:10.550
بل يجعلها مثل المطب الذي مر عليه في حياته وتجاوزه. العلاج الثاني كثرة الاستعاذة بالله جل وعلا من تلك الوساوس الشيطانية والعطروحات الابليسية لانها من الشيطان. وقد ندبنا النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة لعلاج تلك الوساوس في قوله فمن بلغه فليستعذ بالله فاذا

49
00:17:10.550 --> 00:17:33.050
بلغه فليستعذ بالله ولينتهي الامر الثاني ان يعلم انها من جملة اطروحات الشيطان الذي هو الد اعدائه. واعظم خصومه. فكيف يفتح الانسان وآآ سمع قلبه سمع اذنه ويستجيب لعدوه. هذا عدوك الذي يقول اعدوا الوضوء. عدوك الذي يقول اعد التكبير هو عدوك. فكيف تستجيب لعدوك؟ فاذا لا بد ان يزرع في قلب

50
00:17:33.050 --> 00:17:43.050
وسوس ان تلك الاطروحة ليست من الله ولا وحي من الله. ولا هي من جبريل وميكائيل. ولست يعني ولا هي من عبقريتك ولا هي من فكرك ولا هي من دينك وشريعتك

51
00:17:43.050 --> 00:18:00.400
انما الذي يوحي بها اليك اعدد اعدائك. الشيطان الذي اخرج ابويك من الجنة ينزع عنهما لباسهم. او تطيعه او تطيعه؟ اذا لا بد ان ان يذكر الموسوس دائما بمثل ذلك وقد عولج كثير من الموسوسين لما عرفوا مصادر هذه الاطروحات لانها من الشيطان

52
00:18:00.400 --> 00:18:10.400
حينئذ كلما جاء قال اعوذ بالله منك تبي تخرجني من الجنة مثل ما اخرجت ابوي تريد ان توسوس لي وتفسد علي عقيدتي يا خبيث! لا يمكن ان يكون الشيطان ناصحا لك في اعادة

53
00:18:10.400 --> 00:18:30.400
الوضوء او اعادة التكبير او امرك اعادة بعض العبادات هذا موب ناصح لك وانما يريد ان يترقى عفوا قصدي ان يسهل بك حتى يصل بك الى هاوية ولذلك في صحيح الامام مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا

54
00:18:30.400 --> 00:18:50.400
وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا واياك يا رسول الله. قال واياي ولكن الله اعانني عليه فاسلم. اي استسلم وانقاد واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية مو معنى اسلم اذا دخل في دين الاسلام؟ حينئذ ذهب الابتلاء لكنه استسلم وانقاد اي ذل انفه وانكسر سلطانه فلا

55
00:18:50.400 --> 00:19:10.600
يستطيع ان يصل الى قلب النبي صلى الله عليه وسلم استسلم وانقاد واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى  واش وعداوة الشيطان لنا والقاؤه واذاؤه لنا ليس وقت ليس حديث الساعة فقط ولا هو وليد الوقت وانما هو قديم مذ خرجت من بطن امك وهو يؤذيك

56
00:19:10.600 --> 00:19:30.600
مود خرجت من بطن امك وهو يؤذيك. ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم ما من منكم من احد الا يمسه الشيطان ما من بني ادم مولود الا يمسه الشيطان حين يولد. فيستهل صارخا من مس الشيطان غير مريم وابنها

57
00:19:30.600 --> 00:19:50.600
وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة ايضا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صياح المولود حين يقع نزغة من الشيطان. واعلم ان هذه الوساوس تكثر على القلب المؤمن فان البيت القريب لا يريد الشيطان ها منه شيئا بيت خرب. ولذلك لما سئل ابن عباس لماذا نحن نوسوس واليهود والنصارى ما يوسوسون

58
00:19:50.600 --> 00:20:05.000
ازون قال وماذا يفعل الشيطان بالبيت الخرب؟ ولذلك كان كان بعض الصحابة يشتكي من هذه الوساوس ففي صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله قال جاء ناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

59
00:20:05.500 --> 00:20:22.750
فقالوا يا رسول الله انا نجد في انفسنا ما يتعاظم احدنا ان يتكلم به. قالوا هي الوساوس في مسألة الدين وفي مسألة العقيدة وفي مسألة الله جل وعلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اوقدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الايمان

60
00:20:22.800 --> 00:20:42.800
ليس وجودها صريح الايمان لا وانما مدافعتها ومجاهدتها وعدم الرضا بها هو صريح هو صريح الايمان. فاذا عالجت تلك الوساوس بمثل هذه النصوص الشرعية والعلاجات المرعية الدينية المحمدية فانه ان شاء الله ينتهي هذا الامر. واذا كثرت عليك الوساوس في

61
00:20:42.800 --> 00:21:02.800
الصلاة فما عليك الا ان تلتفت شمالا ثم تتفل عن يسارك ثلاثا وتستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. وهذا من المواضع التي يجوز فيها الالتفات لان الالتفات فيجوز للحاجة والالتفات قسمان التفات وجه وصدر والتفاته وجه فقط. اما التفات الوجه فاقل احواله الكراهة وليس فاقل احواله الكرامة

62
00:21:02.800 --> 00:21:22.800
الا لحاجة. فاذا احتاج الانسان ان يلتفت بوجهه ليرى ما عنده او ورأى شيئا فخاف منه فاراد ان ينظر فلا حرج عليه. الذي يبطل الصلاة والتفات الوجه اللي هو ايش؟ والصدر فاذا خرج عن مساندة القبلة بوجهه وصدره بطلت صلاته. واما الالتفات بلا حاجة فانما هو اختلاس يختلسه الشيطان

63
00:21:22.800 --> 00:21:40.200
قالوا من صلاة العبد لما في صحيح البخاري من حديث عائشة قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان زاد الامام الترمذي بسند فيه نظر اياك والالتفات في الصلاة فانه هلك فان كان لا بد فبالتطوع

64
00:21:40.350 --> 00:21:54.500
وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل طريعة فتأخر. فكان النبي وسلم يصلي ويلتفت احيانا الى الشعب الذي يخرج منه هذا الطليعة انتظارا انتظارا له والحديث صحيح. والحديث صحيح

65
00:21:54.800 --> 00:22:14.800
ففي صحيح الامام مسلم من حديث عثمان بن ابي طلحة رضي استغفر الله وعثمان ابن ابي العاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ان الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب. فاذا احسسته فتعوذ بالله منه

66
00:22:14.800 --> 00:22:34.800
واتفل عن يسارك ثلاثا فقال ففعلتها فاذهبه الله عز وجل عني. افعل ذلك. اذا كثرت عليك الوساوس في الصلاة افعل ذلك وفي امر الطهارة تفعل ذلك تتعوذ بالله جل وعلا من هذا الشيطان ويروى وان كان في سنده نظر ان للوضوء شيطانا يقال له الولهان فاتقوا وسواس الماء

67
00:22:34.800 --> 00:22:50.700
او فاتقوا شيطان الماء ولكن الحديث فيه نوع فيه نوع ضعف فيه نوع ضعف فاذا هذا هو الذي يجعل الانسان او هذا داع من دواعي الاعتداء في الطهارة وقد صحبت بعض الاخوان وانا في يد امة نجران فبعضهم كان يدخل قبل

68
00:22:50.700 --> 00:23:04.650
الاذان ولا يخرج الا مع خروج الناس من المساجد لماذا ما الذي ما الذي يفعل؟ يفعل يريد ان يتطهر يغسل يده بالصابون يعود يغسلها مرة ثانية. يمسك فتحة الباب يقول لعل احد بال ويمسك فتحة الباب يعود يغسلها مرة ثانية

69
00:23:04.650 --> 00:23:14.650
ويقعد في الحمام ساعات طويلة يجلس في الحمام ساعات طويلة. ومن طريف ما يذكر ان رجلا جاء الى الوفاء بالوفاء بن عقيل من اصحابنا الحنابلة رحمهم الله رحمهم الله تعالى

70
00:23:14.650 --> 00:23:34.650
فقال له يا امام اني اكون جنبا فانغمس في نار دجلة فلا ارى الجنابة ارتفعت. قال مو بالجنابة بس اللي عقلك كله ارتفع الله يطول عمرك. عقلك كله ارتفع من اطهر مياه الدنيا ها نهر دجلة من اجمل وافضل مياه الانهار تنغمس في الجنب

71
00:23:34.650 --> 00:23:54.650
وناوي يرفع الحدث ولا يرتفع اجا انت خلاص انت ارتفعت عنك التكاليف. ونقول لابي الوفاء بن عقيل رحمك الله كان هو احوج الى غير هذا الجواب لان الرجل الذي يصل الى هذه المرحلة ها تنقلب الوساوس عنده الى وساوس قهرية يحتاج فيها الى علاج والى تذكير بخطر ذلك ومغبة هذا

72
00:23:54.650 --> 00:24:14.650
لان الوساوس قسمها علماء النفس الى ثلاثة اقسام. قالوا وساوس هي من حديث النفس. وهي ان يكون الانسان مشتغلا بامر في يومه ثم يراه ويكثر تفكيره فيه فهذه لا لا شأن لنا بها. ولا يخلو الانسان منها. وعقل الادمي ان توقف مات. فالعقل دائما شغال بما احدثته

73
00:24:14.650 --> 00:24:30.300
عندك شي مهتم بشي فأنت تفكر فيه هذه ليست وساوس يطلب لها العلاج والقسم الثاني وساوس هي من القاء الشيطان ووسوسته والعياذ بالله وهذه الوساوس تعامل بالعلاجات الشرعية التي ذكرتها لك قبل قليل بادلتها

74
00:24:30.550 --> 00:24:50.550
والقسم الثالث وساوس هي من ها الوساوس القهرية التي تحتاج الى علاج النفس والى جلسات نفسية وهذه يطلبها الانسان عند الاطباء النفسيين الموثوقين في دينهم وعلمهم وخبرتهم وامانتهم. وسوف يرى ان شاء الله النور والعلاج بعد عدة جلسات كما تشافى كثير من الناس

75
00:24:50.550 --> 00:25:07.400
بفضل الله جل وعلا اولا واخرا ثم باعتماده هذا الامر. لا نريد الاطالة في ذلك. آآ ومن القواعد في هذا الباب ما يستحب له الغسل مبناه على التوقيف. ما يستحب له الغسل مبناه

76
00:25:07.400 --> 00:25:25.000
على التوقيف ما يستحب له الغسل مبناه على التوقيف يعني لا يجوز للانسان كما ذكرنا في الوضوء ان يدعي ان هذا الفعل يستحب عنده الوضوء الا اذا جاءنا بدليل يدل على هذا

77
00:25:25.000 --> 00:25:45.000
الاستحباب لان الاستحباب حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتخر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. وقد سبر العلماء ما يستحب الوضوء اه عفوا ما يستحب له الغسل فمنها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. فمن ذلك ايها الاخوان

78
00:25:45.000 --> 00:26:03.500
ما فيستحب الاغتسال من الاغماء. وان قلت وما برهان ذلك؟ فقل برهانهما في الصحيحين من حديث عائشة الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اغمي عليه ثم ذهب ثم ثم قال ضعوا لي ماء في المخضب

79
00:26:04.100 --> 00:26:24.100
فقال هل صلى الناس فلما استفاق من اغمائه قال اصلى الناس؟ قلنا لا يا رسول الله. فقال ضعوا لي ماء في المخضب ثم ذهب لينوء فاغمي عليه ثانية ما استفاق قال اصلى الناس؟ قالوا لا يا رسول الله هم ينتظرونك. قال فقال ضعوا لي ماء في المخضب. ثم ذهب لينوء فاغمي عليه مرة ثالثة

80
00:26:24.100 --> 00:26:44.100
فلما افاق قال اصلى الناس قالوا لا هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال ضعوا لماء في المخظر ثم ذهب اليوء فاغمي عليه. فلما استفاق قال مروا ابا بكر يصلي بالناس وفي رواية اخرى اريقوا علي من سبع قرب لم تحلى الاوكيتهن. لم تحلى الاوكيتهن. فاذا

81
00:26:44.100 --> 00:27:04.100
استحب العلماء رحمهم الله اذا اغمي على الانسان ان يغتسل. هذا هذا هذا استحباب مقبول لوجود الدليل. الثاني الاغتسال للجمعة وقد اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على مشروعيته ولكن اختلفوا فيه اهي مشروعية ايجاب ولا استحباب

82
00:27:04.100 --> 00:27:18.850
على قولين لاهل العلم رحمهم الله تعالى والمشهور من مذهب الحنابلة انها انه تشريع استحباب انه تشريع استحباب لا ومحل بحثها باب صلاة الجمعة فيما يستقبل ان شاء الله تعالى

83
00:27:19.300 --> 00:27:39.300
الثالثة الغسل للاحرام. ففي حديث زيد ابن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل. حديث رواه الترمذي واسناده حسن. وفي صحيح الامام مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه ان اسماء بنت عميس ولدت بمحمد ابن

84
00:27:39.300 --> 00:28:03.100
ابي بكر عند في ذي الحليفة. فارسلت الى النبي صلى الله عليه وسلم كيف اصنع؟ فقالا كفر بثوب ولتغتسل ولتهل قال ولتغتسل والاغتسال عند الاحرام مشروع في حق الجميع في حق من في حق الحائض والنفساء وفي حق وفي حق غيرهم من الطاهرات

85
00:28:03.100 --> 00:28:22.150
فهو في حق غيرهم ممن هو طاهر. فاذا هذا متفق على استحبابه. ومنها ايضا دخول مكة دخول مكة فيستحب للانسان قبل دخول مكة ان يغتسل. وهذه من السنة المفقودة التي لا نعمل بها كثيرا

86
00:28:22.250 --> 00:28:42.250
فان قلت وما برهان هذا الاستحباب؟ اقول ما في الصحيحين من حديث نافع عن ابن عمر ان ابن عمر كان لا يقدم مكة الا بات بذي وحتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا. وفي اخر الحديث قال رأيت النبي صلى الله او كان النبي صلى الله عليه وسلم

87
00:28:42.250 --> 00:29:02.250
افعلوا ذلك يفعلوا ذلك اذا ثبت استحبابه بالدليل المقبول فنعتقد استحبابه. ومنها كذلك الاغتسال للعيدين. وقد حكى الامام النووي جمع من اهل العلم اجماع العلماء رحمهم الله تعالى على هذا الاستحباب. فاستحب العلماء جميعا ان يغتسل الانسان للعيدين والاجماع

88
00:29:02.250 --> 00:29:22.250
دليل كافي ومنها ايضا الوقوف بعرفة فيستحب للانسان ان يغتسل للوقوف بعرفة. هل ثبت هذا احبابه بالدليل؟ الجواب نعم ولكنها بفعل الصحابي ولكنه بفعل الصحابي. ففي حديث زادان ان علي ابن ابي طالب ذكر ان

89
00:29:22.250 --> 00:29:40.500
رسالة لعدة امور وذكر منها وللوقوف وللوقوف يعني للوقوف بعرفة. ولا يعرف له مخالف من الصحابة ومنها كذلك من غسل الميت من غسل الميت يستحب الانسان اذا غسل ميتا ان يغسله ان عفوا ان ان

90
00:29:40.500 --> 00:30:00.500
اغتسل بعد ذلك ففي سنن ابي داود من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. وقد قال بعض اهل العلم ان هذا الحديث ضعيف ولكن بعد دراسة اسناده والنظر في شواهده. وجدنا انه حديث حسن. وقال

91
00:30:00.500 --> 00:30:20.500
بعض اهل العلم بانه منسوخ كابي داوود وغيره ولكن النسخ لا يقال به اذا امكن الجمع. طيب الجمع بينه وبين ماذا؟ بينه وبين تلك الادلة الدالة على انه لا غسل على من غسل الميت. كقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على ليس عليكم في غسل ميتكم غسل فان ميتكم يموت

92
00:30:20.500 --> 00:30:36.100
تطاهرا وهو صحيح موقوفا ومرفوعا. للنبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث اسماء بنت عميسر رضي الله عنها انها لما غسلت ابا بكر خرجت الى المهاجرين والانصار فقالت اترون علي الغسل؟ قالوا

93
00:30:36.100 --> 00:31:01.350
والحديث وان كان فيه ضعف لكنه يستأنس به لشواهده لشواهده. كيف نجمع بين هذا وهذا؟ ان ان نجعل الامر في قوله فليغتسل. ليس امر وجوب وتحتم وانما امر استحباب هذا هكذا نعمل بالادلة كلها وقد تقرر عند العلماء بالاجماع ان الجمع بين الادلة واجب ما امكن

94
00:31:01.500 --> 00:31:21.500
طيب وما رأيكم ايها الفقهاء في ان يغتسل الانسان لرمي الجمرات؟ فقد قال به بعض اهل العلم الجواب لا هذا استحباب غير مقبول. قالوا لماذا غير مقبول؟ نقول لعدم وجود الدليل الدال على ذلك. لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابة. لا نعلمه ثابتا عن

95
00:31:21.500 --> 00:31:43.600
لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. فان قلت وما قولك في الاغتسال لصلاة الكسوف والاستسقاء ها يا جماعة نقول ان اغتسل عوضا فلا حرج عليه. لكن ان يعتقد ان من سنة هذا هاتين الصلاتين ان يغتسل قبلها فان هذا امر يحتاج الى دليل لان الاصل

96
00:31:43.600 --> 00:32:16.150
فيما يستحب له الغسل التوقيف على التوقيف على الادلة التوقيف على الادلة التوقيف على الادلة. قاعدة الماء من الماء كم عندكم رقمها طيب الماء من الماء واصل هذه القاعدة ما رواه الامام مسلم موصولا والبخاري موقوفا معلقا. بصيغة الجزم. من حديث ابي سعيد

97
00:32:16.150 --> 00:32:37.500
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء. يعني انما ماء الغسل يجب من ماء المني  فلا يجب الغسل الا اذا رأى اذا خرج اذا خرج من الانسان ماء. وعلى ذلك المحتلم. كيف يغتسل المحتلم

98
00:32:37.500 --> 00:33:07.600
الجواب المحتلم ان ذكر احتلاما في منامه وبعد استيقاظه لم يرى ما فانه لا يجب عليه الغسل لا يجب عليه الغسل والمحتلم ان لم يذكر احتلاما ولكن لما استيقظ يرحمك الله. لما استيقظ رأى ماء وتحققه منيا. فحينئذ يجب عليه ان يغتسل

99
00:33:07.800 --> 00:33:27.800
ففي الصحيحين من حديث ام سلمة قالت جاءت ام سليم الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت؟ قال نعم اذا رأت الماء. فمنطوقه وجوب الغسل على المحتلم اذا رأى الماء

100
00:33:27.800 --> 00:33:41.900
انها اذا لم ترى الماء فلا غسل عليها وفي مسند الامام احمد من حديث عائشة تصريح بنفس هذا الاختيار وحكي اجماعا من اهل العلم رحمهم الله قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم

101
00:33:41.900 --> 00:33:55.800
قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المحتلم يرى ماء ولا يذكر احتلاما قال يغتسل. وعن المحتلم يذكر احتلاما ولا يرى ماء قال افلا غسل؟ قال لا غسل عليه. قال لا غسل عليه

102
00:33:57.200 --> 00:34:16.000
وعليه نعرف مذهب بطلان مذهب الحنابلة رحمهم الله في قولهم ان المني اذا انتقل من الصلب ولم يخرج فانه يجب الاغتسال فترد عليهم هذه القاعدة وتقول انما الماء من الماء وهنا ليس ثمة ماء حتى يجب منه يجب منه الغسل

103
00:34:16.650 --> 00:34:34.700
يجب منه الغسل. فان قلت وكيف بحالة الايلاج؟ الانسان اولج ها ولم ينزل فنقول هذه حالة نص الدليل على تخصيصها. هذه حالة نص الدليل على تخصيصها فيجب الاغتسال بمجرد العلاج لقول النبي صلى الله عليه وسلم في

104
00:34:34.700 --> 00:34:57.300
رواية الامام مسلم من حديث ابي هريرة وان لم ينزل القاعدة التي بعدها  الاحداث تتداخل الاحداث تداخل. الانسان اذا اولز وانزل كم اجتمع في حقه؟ موجبان للحدث. الايلاج موجب بحد ذاته

105
00:34:57.300 --> 00:35:17.300
وانزال المني موجب بحد ذاته. افيتكرر الغسل بتكرر الاحداث ولا تتداخل؟ تتداخل. طيب وهل هذا يقال في الاحداث الكبرى فقط ولا الاحداث الكبرى والصغرى في الاحداث على وجه الاجمال والعموم. لو ان الانسان ها دخل دورة المياه فبالى هذا موجب. وخرج منه الريح

106
00:35:17.300 --> 00:35:38.850
موجب وخروج وخرج منه الغائط. كم صار عنده من موجب؟ ثلاث موجبات فاذا الاحداث ها تتداخل ولان القاعدة عند العلماء تقول اذا اجتمعت ها امور من جنس واحد موجبها واحد اجزأ عن الجميع فعل

107
00:35:38.850 --> 00:36:04.450
واحد ما لم يخرج موجب موجب الاول موجب الاول. وبهذا نكون قد انتهينا من مسألة ما يحرم امام ايش باب الغسل وننتقل بعده الى باب جديد اسمه باب التيمم باب جديد اسمه باب التيمم. وفيه قواعد كثيرة

108
00:36:04.800 --> 00:36:28.400
تقرب من ثمان قواعد. القاعدة الاولى او الظابط الاول يقول اذا عدمت الطهارة المائية حقيقة او حكما شرع شرعت الطهارة الترابية اذا عدمت الطهارة المائية حقيقة او حكما شرعت الطهارة الترابية

109
00:36:28.800 --> 00:36:48.950
شرعت الطهارة الترابية ويبين هذا قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا وقد فسر العلماء تجد بقولهم ان عدم الوجود ينقسم الى قسمين اما عدم وجود حقيقي واما عدم

110
00:36:48.950 --> 00:37:08.950
وجود حكمي. عدم الوجود الحقيقي يا شيخ خليفة الا يجد الماء اصلا. عدم الوجود الحكمي ان يوجد الماء ولكن ثمة مانع يمنع من استعماله. فوجود الماء مع وجود هذا المانع وجوده كعدمه فهو معدوم. فهو غير واجد للمال

111
00:37:08.950 --> 00:37:30.050
ومتى يوصف الانسان بانه غير واجد للماء حقيقة وحكما؟ نقول يوصف الانسان بانه غير واجد للماء اذا طلبه في رحله وفي الاماكن القريبة منه ولم يجد له اثرا. لا بد ان يفتش في سيارته

112
00:37:30.050 --> 00:37:47.850
وفي دبة السيارة شنطة ويسأل رفقته واذا رأى اه تلا قريبا يصعد عليه لعله وراءه ماء فاذا تيقن او غلب على ظنه عدم وجود الماء حقيقة حينئذ شرعت تيمم شرع التيمم

113
00:37:48.250 --> 00:38:07.250
وهل الطلب واجب في كل حالة؟ الجواب لا يجب الطلب في حالة الشك لا في حالة اليقين او غلبة الظن فاذا تيقن الانسان عدم وجود الماء او غلب على ظنه عدم وجود الماء لا مع ولا مع رفقته ولا في ولا في مكان قريب لعلمه بالاماكن فحينئذ لا

114
00:38:07.250 --> 00:38:27.250
يلزمه الطلب لكن اذا وجد شك عنده فلابد من استبراء المكان. واضح يا جماعة ولا لا؟ هذا حينئذ يكون فاقدا للماء حقيقة فيشرع له التيمم. ومتى يوصف الانسان بانه فاقد للماء حكما؟ ها اذا اتصف بعذر متصل او

115
00:38:27.250 --> 00:38:47.250
منفصل يمنعه من استعمال الماء. اذا اتصف بعذر متصل او منفصل يمنعه من استعمال الماء. ما صورة العذر المتصل؟ ان يكون في اعضاء وضوئه حرق او في جسده حروق ما يستطيع ان يستعمل الماء. ممنوع طبيا من استعمال الماء. فحين اذ الماء موجود والخزان مليان والخير

116
00:38:47.250 --> 00:39:05.450
موجود لكن العذر المتصل معه يمنعه من استعماله فحين اذ هذا فاقد للماء حكما لا حقيقة وكالمريض الذي لا يستطيع ان يذهب الى دورة المياه بسبب شدة مرضه. ها لا يستطيع ان يذهب الى دورة المياه ليتوضأ وليس عنده من

117
00:39:05.450 --> 00:39:26.800
فحينئذ نقول لهذا الرجل لك ان تتيمم ولا حرج عليك فطهارة المريضة على حسب قدرته. فان كان قادرا على استعمال الطهارة الترابية فالحمد لله. المائية فالحمد لله. فاذا عجز عنها عجزا حكميا فانه ينتقل الى الطهارة الترابية ولا يكلف الله نفسا الا وسعها

118
00:39:26.800 --> 00:39:49.600
ومثال العذر المنفصل ان يكون الماء موجودا ولكن بينه وبين الماء سبع بينه وبين الماء سبع يعني ذئب او اسد او كلب عقور. فلو ذهب الى الماء لقطعه تدعوا اربا اربا

119
00:39:50.150 --> 00:40:07.350
فهل تقول له رح ها وش تقولون له؟ تقول له رح. حرام عليك  حرام عليك تقول لا تقول له رح يقول رح انت هل هل يروح ولا ما يروح؟ طيب ما في عذر متصل من عنده هو العذر منفصل

120
00:40:07.700 --> 00:40:23.000
واظحة يا جماعة ذي؟ يقول العلماء وكامرأة بينها وبين الماء فساق يعني ترى مطاوعة الامر ما في مشكلة لان المطاوعة ان شاء الله ما منهم خوف لكن اما اذا كانت الفساق

121
00:40:23.350 --> 00:40:45.500
ها بيشوفون ذا الحرمة تخطى قدامهم تجي تتوضأ هذي مشكلة كبيرة. فحينئذ المحافظة على الاعراض اولى من ها المحافظة على تحقيق الطهارة المائية الصور كثيرة ينص عليها الفقهاء رحمهم الله. من ذلك مثلا يقولون او اذا كان ماء البئر غائرا ولا حبل معه يزعم

122
00:40:45.500 --> 00:41:08.200
ينتزع الماء فحينئذ ماذا نفعل؟ الماي قدامه موجود فوق قدام بس الما عنده ايش؟ حبل يأخذ من الماء العذر الان متصل ولا منفصل؟ العذر منفصل فاذا العجز الحكمي ينقسم العذر فيه الى عذر متصل بالانسان او عذر منفصل. فاي عذر يقوم بالانسان يمنعه من استعمال الماء متصل

123
00:41:08.200 --> 00:41:31.000
كان العذر او منفصلا فانه ينتقل الى الطهارة الترابية ولان المتقرر عند العلماء رحمهم الله وانه اذا تعذر الاصل ها يسار الى البدل يصار الى البدن وعلى ذلك كما ذكرت لكم فلم تجدوا ماء فتيمموا. القاعدة الثانية

124
00:41:31.750 --> 00:42:00.250
مسألة نسيتها  البدن له حكم المبدل في كل ما هو من خصائصه الا بدليل فاصل. البدل له حكم المبدل منه في كل مكان من خصائصه الا بدليل فاصل البدل له حكم المبدل منه في كل مكان من خصائصه. الا بدليل فاصل

125
00:42:00.300 --> 00:42:24.350
الا بدليل فاصل ومعنى هذا الكلام اننا اذا اعتقدنا ان ان ومعنى هذا الكلام اننا اذا اعتقدنا ايها الاخوان ان التيمم بدل عن طهارة عن الطهارة المائية. فحينئذ يكون بدلا عنها في جميع ايش؟ في جميع احكامها. في جميع احكامها

126
00:42:24.350 --> 00:42:47.250
الا بذلك الطهارة المائية انتبهوا الطهارة المائية لنا فيها نظرات لنا نظر في احكامها احكامها ولنا في صفتها يقول العلماء البدن ها له حكم المبدل في احكامه لا في صفته

127
00:42:47.800 --> 00:43:10.300
له حكم المبدل في احكامه لا في صفته. وش معنى هذا يا جماعة؟ يعني ان جميع الاحكام التي تثبتها بالطهارة المائية مباشرة تثبتها الطهارة البدنية فمن الضعف من احكام الطهارة المائية جوازها قبل دخول الوقت ولا لا؟ هل يجوز لنا ان نتوضأ

128
00:43:10.300 --> 00:43:30.300
او نغتسل قبل دخول الوقت؟ الجواب نعم. طيب هل يجوز ان نتيمم قبل دخول الوقت؟ فيه خلاف بين العلماء وظاهر المذهب عندنا انه لا يجوز ان يتيمم قبل دخول الوقت لانها طهارة ضرورة والضرورة تقدر بقدرها. ولكن هذا رأي فقهي مرجوح

129
00:43:30.300 --> 00:43:49.550
قول الصحيح ان البدل الذي هو الطهارة الترابية يأخذ حكم المبدل في هذه الجزئية التي هو الطهارة المائية. فبما انه يجوز الغسل والوضوء قبل الوقت فحين اذ يجوز التيمم قبل الوقت ولا حرج في ذلك. ومن المسائل اختلف العلماء في خروج الوقت

130
00:43:49.650 --> 00:44:09.650
ايبطل الطهارة الترابية؟ خروج الوقت هل يبطل الطهارة الترابية؟ على قولين لاهل العلم رحمهم الله؟ والجواب هو ينص عليه هذا الضابط؟ الجواب ينص عليه هذا الظابط. لو انك لتطهرت طهارة مائية ثم خرج الوقت او ينتقض حكمها؟ الجواب لا

131
00:44:09.650 --> 00:44:23.200
فاذا كذلك الطهارة الترابية لا ينتقض لا ينتقض حكمها. لان البدل له حكم المبدل ها في احكامه لا في صفته. في احكامه لا في صفته في احكامه لا في صفته

132
00:44:25.050 --> 00:44:53.350
ظاهر مذهب الحنابلة رحمهم الله ان خروج الوقت ها ان خروج الوقت يبطل يبطل الطهارة ان خروج الوقت ومن المسائل ايضا من تيمم لنافلة هل يصلي بها فرطا؟ هل يصلي بها فرضا؟ الجواب طبعا عندنا من اصحاب القواعد ايش نقول؟ ها

133
00:44:53.350 --> 00:45:13.350
نعم لماذا نعيش خليفة؟ لان البدل له حكم مبدل. ومن جملة احكام الطهارة المائية انك اذا تيممت لشيء انك تستبيحه وتستبيح كل ما يستباح ما لا يستباح الا بالطهارة. تذكرون الاول؟ ها؟ ان حكم الطهارة

134
00:45:13.350 --> 00:45:33.350
مستمر ولا ينظر فيها الى قضية خاصة يعني انه توضأ مثلا لقراءة القرآن فيجوز له ان يقرأ بهذا الوضوء قرآنا وان به نافلة وان يصلي به فريضة. فلو توضأ الانسان للنافلة ان يصلي به فريضة؟ الجواب نعم. اذا بما ان هذا من خصائص واحكام الطهارة

135
00:45:33.350 --> 00:45:53.350
مائية فمباشرة ما نجعله من خصائص واحكام الطهارة الترابية. ومن فرق بينهما فقد فرق بين البدل ومبدله بين متماثلين ولا ان ياتينا بدليل يدل على هذا التفريق. يدل على هذا التفريق. ومنها من تيمم لقراءة القرآن او يستبيح به الطواف

136
00:45:53.350 --> 00:46:09.500
الصلاة فيه خلاف بين اهل العلم. ولا لا والقول الصحيح نعم ما في مشكلة لانه لو فعل ذلك بالطهارة المائية لجاز ان يفعل ها ذلك كله فكذلك في الطهارة الترابية فاذا

137
00:46:09.500 --> 00:46:33.850
تيممت لقراءة القرآن وحضر وقت الصلاة فصلي بهذا التيمم ما في ما لم تحدث. لا حرج عليك في ذلك والله اعلم او يصلي بالتيمم صلاتين منفصلتين في الوقت ايصلي بالتيمم صلاتين منفصلتين في الوقت؟ الجواب نعم. لو انه تيمم لصلاة الفجر ثم امسك نفسه الى صلاة العشاء. يصلي الصلوات

138
00:46:33.850 --> 00:46:53.850
واحد ليه؟ لان من جملة خصائص الطهارة المائية انه لو جمع جميع الاوقات في طهارة واحدة فانه لا حرج عليه. ففي صحيح الامام من حديث بريدة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ ها ها صلى الصلوات يوم الخمس يوم الفتح بايه؟ وضوءه

139
00:46:53.850 --> 00:47:11.450
واحد. صح يا شيخ؟ فاذا كذلك لو تيمم وصلى الصلوات الخمس بتيمم من واحد ما في مشكلة. الحنابلة يمنعه الحنابلة ويستدلون على ذلك بحديث ابن عباس من السنة الا تصلي بالتيمم الا صلاة واحدة ثم تتيمم للصلاة الاخرى ولكن هذا الحديث ضعيف لا مرفوع

140
00:47:11.450 --> 00:47:26.300
ولا موقوفا لابن عباس. فاذا تبقى نبقى تبقى الاصل على ما هو يبقى الاصل على ما هو عليه. واضح هذا يا جماعة ولا لا؟ بقينا في مسألة خطيرة وسيأتينا فيها قاعدة لكن هذا او ان صفحها مع القاعدة

141
00:47:27.100 --> 00:47:48.700
هل التيمم يرفع الحدث لا اصبر لا لا تجيب لي اختيار قديم ابي تفريعا على هذه القاعدة. يرفع الحدث ولا ما يرفع؟ يرفع الحدث وفيه خلاف بين اهل العلم. فظاهر مذهب الحنابلة رحمهم الله ان التيمم لا يرفع الحدث وانما يبيح فعل الصلاة مع وجود الحدث فقط

142
00:47:48.800 --> 00:48:11.250
مجرد اباحة ولكن القول الصحيح انه رافع للحدث. رافع للحدث انتبه امشي معي شوي شوي لين نصل الى اخر الاختيار انه رافع للحدث فان قلت وكيف تقول انه رافع للحكم؟ اقول للدليل النظري والاثري. اما الدليل الاثري فقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي ذر وابي هريرة

143
00:48:11.250 --> 00:48:31.250
الصعيد الطيب وضوء وفي رواية طهور. المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فوضع ووصفه بانه وضوء وصفه بانه وفي الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم

144
00:48:31.250 --> 00:48:51.250
فقال يا فلان ما منعك ان تصلي معنا؟ قال يا رسول الله اصابتني جنابة ولا ماء؟ قال فعليك بالصعيد فانه يكفيك يكفيك يعني عن طهارة الماء يعني يحقق لك ما ما تحققه لك طهارة طهارات الماء وفي صحيح الامام

145
00:48:51.250 --> 00:49:11.250
مسلمين من حديث حذيفة رضي الله عنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت الارض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا طهورا. فكيف يوصف بالطهورية مع بقاء الحدث؟ لا يوصف بالطهورية ولا

146
00:49:11.250 --> 00:49:31.250
الا في حال ارتفاع الحدث وجعلت تربتها لنا طهورا اذا لم نجد الماء. وفي مسند الامام احمد في رواية من حديث حذيفة من حديث علي رضي الله عنه قال وجعل التراب لي طهورا. وجعل التراب لي يعني وسيلة من وسائل التطهير. وسيلة من وسائل التطهير. فاذا كل هذه واما الدليل

147
00:49:31.250 --> 00:49:51.250
النظري فلاننا قررنا ان البدل له حكم المبدل ومن جملة خصائص البدن عفوا المبدل وهو الطهارة المائية انها ترفع حدث فكذلك يقال في بدلها وهو التيمم انه ايضا يرفع الحدث فاذا هذه اول جزئية من الاختلاف ودليلها النظري والاثري وهو ان

148
00:49:51.250 --> 00:50:11.250
للحدث في اصح قول اهل العلم. هذا الاختيار الاول. لكن هذا الاختيار ليس على اطلاقه. هذا الاختيار ليس على اطلاقه بل ورد وفي الادلة الشرعية ما يفصل بين هذا البدن وبين مبدله بدليل. لو لم يرد الدليل لقلنا انه رافع للحدث مطلقا. لكن ورود الدليل ها

149
00:50:11.250 --> 00:50:31.250
الدال على انه يرفع الحدث رفعا مؤقتا قال رفعا مؤقتا. مؤقتا يعني ايش؟ الى وجوده الى وجود المال. فاذا وجدت الماء اعاد عليك وصف الحدث الاول. فان كنت تيممت عن جنابة فالواجب عليك بعد وجودك

150
00:50:31.250 --> 00:50:50.100
الماء ان تغتسل وان كنت تيممت عن حدث اصغر فالواجب عليك بعد وجود الماء ان تتوضأ فان قلت ومدني على هذه الجزئية اقول الدليل عليها الدليل الاثري ففي حديث عمران ابن حصين المذكور قبل قليل

151
00:50:50.100 --> 00:51:10.100
قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال ما منعك ان تصلي معنا؟ فقال يا رسول الله اصابتني جنابة ولا ماء. قال فعليك بالصعيد فانه يكفي هذا في عمدة الاحكام الى هنا. لكن تكملة الحديث قال ثم اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بماء. فقال اين

152
00:51:10.100 --> 00:51:33.000
رجل من هو يعني؟ صاحب الجنابة الاولى. قال انا يا رسول الله. قال خذ هذا فافرغه. عليك. لماذا عليه وقد ارتفع حدثه لماذا يأمره بان يفرغه او تجددت له جنابة جديدة؟ الاصل عدم الجنابة الجديدة لكن عرفنا بذلك انه بعد وجود الماء وقدرته على استعماله

153
00:51:33.000 --> 00:51:53.000
له وصف الحدث فلابد ان يغتسل مرة اخرى. لا بد ان يغتسل بالماء. فاذا ان دل ذلك على ان الطهارة الترابية ترفع حدث رفعا مؤقتا وهي بهذا تختلف عن الطهارة المائية. وهذا الاختلاف ليس من باب الهوى والا الاصل التماثل. لكنها اختلفت بمقتضى الدليل

154
00:51:53.000 --> 00:52:15.650
ولذلك نقول البدل له حكم المبدل في كل مكان من خصائصه واحكامه الا بدليل فاصل. وفي هذه الجزئية فقط ورد الدليل الفاصل. هذه الجزئية فقط وردت الفاصل واضح هذا يا جماعة؟ طيب وهناك دليل اخر وهو حديث ابي ذر قول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا

155
00:52:15.650 --> 00:52:35.650
المال ايش قال له؟ قال فليتق الله وليمسه بشرته. ليس ثمة حدث جديد. كونه يأمره بالتقوى. دليل على ان الانسان ما ينبغي ان ينسى تلك الاحداث التي اجتمعت عليه ورفعها به ايش؟ رفعا مؤقتا بايش؟ بدليا بالتراب فليتق الله بعد وجوده للماء وليفضه على جسده ليفضه على جسده

156
00:52:35.650 --> 00:52:59.100
ينفقه على جسده من اه من جميل ما يذكر هنا ان العلماء خلها في مكانها وقاعدتها ان شاء الله. فاذا هذه الجزئية هي التي هي التي تمقر هي عفوا هي التي تختلف عن الطهارة المائية فيها فقط. والا فالاصل ان كل حكم اعطيناه

157
00:52:59.100 --> 00:53:19.100
الترابية وكل خصيصة اختصت بها الطهارة المائية المائية اقصد فاننا مباشرة نعطيها الطهارة الترابية الا بدليل فهمتم هذا؟ طيب ومن القواعد ايضا؟ لا يبطل التيمم الا ما لا يبطل التيمم لا يبطل التيمم

158
00:53:19.100 --> 00:53:47.050
لا يبطل التيمم الا ما يبطل الطهارة المائية ووجود الماء لا يبطل التيمم الا ما يبطل الطهارة ايش؟ المائية ومضافا اليها ايش؟ وجود الماء. وجود الماء واحد يمسح يتفضل علينا بالمسح

159
00:53:47.300 --> 00:54:07.600
لا اعيدها مرة اخرى لا يبطل التيمم الا ما يبطل الطهارة المائية مضافا عليها وجود الماء وجود الماء اه اما مسألة لا يبطل التيمم الا ما يبطل الطهارة المائية هذا عرفناه. واخذنا عليه فرعين ان خروج الوقت لا يبطل

160
00:54:07.600 --> 00:54:37.600
الطهارة الترابية في اصح قولي اهل العلم. لكن عندنا مسألة هنا وهي عندنا مسألة خفيفة بسيطة لذيذة وهي مسألة ما اذا تيمم ثم وجد الماء ثم وجد تيمم ثم وجد الماء. هذه الحالة تنقسم الى ثلاثة اقسام

161
00:54:38.200 --> 00:54:56.450
ان يجد الماء قبل الشروع في العبادة. المشترط لها الطهارة. قبل الشروع كأن يتيمم ثم يجد الماء قبل تكبيرة الاحرام. فهنا في قول عامة اهل العلم باجماعهم يبطل فيومه اذان

162
00:54:57.100 --> 00:55:24.000
تلعبون علينا الحين بعد يبطل اه ايش فهنا يبطل التيمم خلاص قالوا لماذا؟ قالوا لان المتفرظ عند العلماء ان ما جاز لعذر فانه يبطل بزواجه. ما هذا العذر يغدر بزواله يقطر بزواله والتيمم جاز للعذر وهو عدم وجود الماء ها فاذا وجدت الماء بطل تيممك لانه

163
00:55:24.000 --> 00:55:48.700
العذر زال العذر الحالة الثانية ان لا يجدها الا بعد الفراغ من العبادة مطلقا. بعد الفراغ منها العبادة المطلقة كأن يتيمم ثم يصلي وبعد السلام ها فاذا المياه تتناثر عليه من ها هنا وها هنا. فما الحكم في هذه الحالة؟ اختلف اهل العلم في

164
00:55:48.700 --> 00:56:08.700
هذه المسألة والقول الصحيح الا اعادة عليه. لانه فعلا عبادة كاملة على الوجه المأمور به شرعا. فالذي يأمره باعادة فرض واحد في يوم واحد مرتين مطالب بالدليل الدال على هذا الايجاب. وليس هناك دليل يدل على ايجاب الاعادة. بل ان الدليل الصحيح دل على عدم وجوب الاعادة

165
00:56:08.700 --> 00:56:29.600
كما في سنن ابي داوود والنسائي بسند صحيح من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفره  قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة خرج رجلان في سفره فحضرت الصلاة وليس معهما

166
00:56:29.600 --> 00:56:59.600
ماء فتيمما صعيدا طيبا. فصليا ثم وجدا الماء في الوقت فاعاد احدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الاخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي ها للذي اصبت السنة. وقال للذي اعاد لك الاجر مرتين. ايش معنى لك الاجر مرتين؟ كيف؟ اجر على صلاتك الاولى

167
00:56:59.600 --> 00:57:13.850
واجر على اجتهادك الذي اخطأت به لك الاجر مرة اجر على صلاتك الاولى واجر عدد جهادك الذي اخطأت فيه لان المجتهد اذا اجتهد فاخطأ فله اجر واحد اضف هذا الاجر

168
00:57:13.850 --> 00:57:33.850
الواحد مع اجر صلاته الاولى صار له اجران هذا هو قول النبي ولكن الثاني صوبه بقوله اصبت السنة ولا كلام لاحد من كان مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اذا هذه بسيطة بالاتفاق وهذه في اصح قولي اهل العلم. بقينا في

169
00:57:33.850 --> 00:58:01.500
الحالات الثالثة وهي ان يجد الماء بعد الشروع وقبل ايش؟ وقبل الفراغ او الانتهاء فماذا نفعل في هذه الحالة؟ هذا محط خلاف بين اهل العلم طويل جدا هذا محط خلاف بين اهل العلم فورا

170
00:58:01.600 --> 00:58:15.950
فذهب كثير من اهل العلم الى انه لا يجب عليه ان يخرج في هذه الحالة بل يستمر في صلاته. قالوا لم؟ قالوا لانه دخل في الوجه على الصلاة على المأمور به شرعا. فما الذي يبطل صلاته؟ فيستجيب

171
00:58:16.800 --> 00:58:36.800
وذهب بعض اهل العلم وهو المشهور عندنا في مذهب الحنابلة وغيرهم من المحققين. الى انه يجب عليه ان يخرج ويستأنف الطهارة المائية ثم يستأنف الصلاة من جديد لان تيممهما واني اجد نفسي الى القول الثاني اميل منها الى القول الاول. فالاقرب عندي والله تعالى اعلى واعلم هو ان

172
00:58:36.800 --> 00:58:56.800
يجب عليه ان يقطع الصلاة ويتيمم يتوضأ ثم يعيد الصلاة. فان قلت ولماذا ابطلته؟ ولماذا حكمت عليها بالبطلة نقول لقد دلت الادلة ان من مبطلات التجمع ايش؟ وجود الماء. طيب. وهذه الادلة وردت مطلقة لم

173
00:58:56.800 --> 00:59:16.800
تقيد حالة البدء ولا حالة الفراغ ولا حالة الاثمان. وما ورد مطلقا فالواجب علينا ان يبقى مطلقا يكون التيمم باطلا بوجود الماء مطلقا. سواء اوجده؟ تابعوني ها قبل الشروع او بعد الشروع

174
00:59:16.800 --> 00:59:35.250
او في اثناء ماذا دخل في هذا؟ وجدت الماء ولا لا؟ وجدت الماء اذا خلاص مات فان كنت ولماذا لا نقول انه لا يأخذ الا خارج العبادة؟ نقول هذا ليس من طبع النواقض. هذا ليس من طبع النواقض

175
00:59:35.250 --> 00:59:55.250
النواقض التي التي تنقض خارج العبادة هي نفس النوافذ التي تنفظ داخل العباد احنا من الحنفية نقول في الصلاة ينقضوا في خارج الصلاة ما ينقض لا ما كان ناقضا خارج العبادة هو بعينه الذي ينظر داخل العبادة. فلو سألتكم سؤالا واجيبوني بالذي تفهمونه. لماذا حكمنا على

176
00:59:55.250 --> 01:00:15.250
تيممه قبل الشروع بالبطلان لوجود الماء في علة ثانية بس ولماذا حكمنا على تيممه بعد الفراغ في البطلان لوجود الماء طيب وهذا وجد الماء في الازمة نفس العلة تحقق والحكم يدور مع علته وجودا وعدبا

177
01:00:15.250 --> 01:00:35.250
يدور مع علته وجودا معه. فان قلت انه دخل في الصلاة على الوجه المأمور به شرعا فنقول نعم. ونضرب بالتعويض سلام صح. ويخرج منها على الوجه المأمور شرعا فانه دخل على الوجه المأمور ويخرج على الوجه المأمور. فان قلت اوليس هذا فيه مخالفة لقول الله عز وجل ولا

178
01:00:35.250 --> 01:00:55.250
اعمالكم؟ اقول لا لا تبطلوا اي لا تتسببوا انتم من عند انفسكم بالشيء الذي يبطل العمل. لكن هنا البطلان في عمل يرجع لك هنا لامر يرجع الشارع هو الذي افظل صلاتك. قال ما وجد. قال الشارع اذا وجدت الماء فاستعمله. ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال

179
01:00:55.250 --> 01:01:15.250
الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين. فاذا وجده ايش؟ فليتق الله ولي قال فاذا وجده وجده هل قيد هذا الوجود ولا اطلقه؟ هل قال اذا وجده قبل او بعد او اثنان ولا قال فاذا وجده

180
01:01:15.250 --> 01:01:35.250
فاذا كلمة الوجود هذه مطلقة يدخل فيها الاحوال الثلاثة كله. فاذا وجده قبل الشروع فليتق الله وليمسه بشرة. واذا فوجده بعد الفراغ فليتق الله وليمسه بشر. واذا وجده بعد الشروع وقبل الفراغ نقول له ايضا فليتق الله وليمسه بشرته ومن

181
01:01:35.250 --> 01:01:55.250
قيد هذه الحالة فانه مطالب بالدليل الدال على صحة هذا التقييد لانه مخالف للاصل والدليل يطلب من الناقل يعني الاصل لا من الثابت عليه والاصل المتقرر في المطلقات بقاؤها على اطلاقها ولا يجوز تقييدها الا بدها. صح ولا لا يا جماعة؟ هذا هو القول الاقرب

182
01:01:55.250 --> 01:02:25.250
فان قلت اولا يستمر في صلاته هذه؟ ويعيد؟ اولا يستمر في قلنا حينئذ نكون قد خالفنا كم مخالفة؟ مخالفتين اننا امرناه بالاستمرار في صلاة نحن نحكم عليها بالبطولة ثم امرناه بالاعادة ها اعادة صلاة انتم تحكمون عليها بماذا؟ بالصحة. فحينئذ نحن نحن مخالفون على

183
01:02:25.250 --> 01:02:45.550
هذا الرجل مسكين امرناه بشيء خطأ واوجبنا عليه شيئا خطأ والاصل براءة الذمة من ايجاد فرض حجاب الفرض الواحد لمرتين في اليوم الواحد بدون عذر ولا سبب شرعي فاذا هذا هو الاقرب ان شاء الله. فان قلت انتم هالكلام ولا لا

184
01:02:45.600 --> 01:03:05.300
واضح كلامي؟ طيب فين قلته؟ هو لا يستمر في الصلاة خروج من خلاف العلماء اولا يستمر في الصلاة خروجا من خلاف العلماء فهو لا يستمر في الصلاة خروجا من خلاف العلماء

185
01:03:06.300 --> 01:03:26.400
اولا يستمر في الصلاة خروجا من خلاف العلماء؟ الجواب ان التعليل بالخروج من خلاف العلماء لا يكون في كل مسألة خلاف  وانما لا يكون الا في مسألة خلافية فيها جزئية اتفق عليها الفريقان المختلفان

186
01:03:27.250 --> 01:03:52.350
هنا يأتي التعليم بالخير مثاله اختلف العلماء في مسألة غسل الجمعة ايجب ان يستحب؟ وش النقطة اللي اتفقوا عليها اذا خروج الفهم نقطة اتفق عليها الفريق هذا هو الذي يقول فيه العلماء ها فعل ما اتفق عليه العلماء اولى من فعل من فرد به احدهما لا. والعلماء متفقون

187
01:03:52.350 --> 01:04:12.350
مشروعية الاصول. فان كان واجبا عند الله قد قمت بالواجب وان كان سنة عند الله فقد قمت بالسنة. خرجت من خلاف العلماء. مثال ثاني خلف العلماء في مسألة الطواف بالنسبة للعمرة طواف الوداع. هل هو واجب فيها ام سنة؟ اتفق الجميع على انه لو طاف ها لفعل المشروع

188
01:04:12.350 --> 01:04:32.350
وجوبا عند من قال بوجوبه وسنة عند من قال بسنيته. هذه نقطة اتفق عليها العلماء. لكن تعال الان خلاف العلماء في النزول على اليدين او الرجلين. هل في جزئية اختلفت اتفق عليها العلماء؟ ان نزلت على يديك؟ قال الذين رجحوا

189
01:04:32.350 --> 01:04:52.350
وان نزلت على ركبتيك قال الذين رجحوا القول الاول ليه؟ اذا ليس هناك يتفق عليها العلماء. وهنا ان استمررت الصلاة ينكر عليك ايش؟ من قال بي لان التيمم باطل. طيب وان قطعت الصلاة؟ انكر عليك

190
01:04:52.350 --> 01:05:12.350
قال بان صلاتك صحيحة وتيممك صحيحة. فاذا لا يعذب بالخروج من الخلاف في هذه المسائل. لماذا؟ لانه ليس فيها جزئية اتفق عليها العلم فاذا اذا قيل لك متى يعمل بقاعدة الخروج من الخلاف مستحب؟ فقل يعمل بها في حالة واحدة وهي الحالة التي ثبت خلاف العلماء

191
01:05:12.350 --> 01:05:27.750
فيها وهناك جزئية يتفق فيها العلماء. يعني مثلا هنا اتفق العلماء هنا ثم انقسموا بعد ذلك الى قائل بكذا وكذا. فهذه الجزئية ها هي التي تفعلها لان الفريقين مؤيدون فعلك في الله

192
01:05:28.050 --> 01:05:46.700
واضحة؟ لكن اما والله قولين متناقضين ما في جزئية بينهم ما في نقاط اتصال بينهم ابدا. ما في نقاط اتصال بينهم ابدا وهنا لا تقود بانك آآ تستمر خروجا من الخلاف لان الفريق الثاني بيقول طيب ولماذا تقول اقطع خروجا من الخلاف

193
01:05:46.800 --> 01:06:06.800
صح ولا لا؟ وليس قولك باولى من قولنا. فالذي يظهر من الاصول والقواعد الشرعية المرعية كما ذكرت لكم الادلة والقواعد تدل على ان التيمم يبطل بوجود الماء مغلقا سواء وجده قبل الصلاة او في اثناء الصلاة او بعد الفراغ

194
01:06:06.800 --> 01:06:29.950
من الصلاة. سؤال اذا قلنا انه يبطل بعد الصلاة فلماذا تلزم لا يلزم اعادتها؟ بعد الفراغ يبطل تيممه ماذا لا يلزم اعادة الصلاة  لانه ليس من شروط صحة الصلاة بقاء طهارته. جعلك تحدث بعد السلام الثاني على طول

195
01:06:30.450 --> 01:06:50.450
ليس من شروط صحة الصلاة استمرار طهارتها بعدها. ومن القواعد ومن قواعد التيمم ايضا. التيمم رافع للحدث رفعا مؤقتا. هذا قلت لكم انها بنمر عليها مرور الكرام. وننبه فيها على مسألة خفيف. التيمم رافع للحدث رفعا مؤقتا

196
01:06:50.450 --> 01:07:12.050
هل يحتاج الى ان استدل او ارجح ولا ذهبت الادلة؟ ذكرت الادلة. التيمم رافع ذكرت ادلته. رفعا مؤقتا ذكرت ادلته. طيب هل هو رافع للحدث او للحدثين؟ ها هنا خلاف قديم واجماع حادث

197
01:07:12.500 --> 01:07:32.500
اما الخلاف القديم فهو في عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. فقد اختلف الصحابة فقد اجمع الصحابة على ان التيمم يرفع الحدث الاصغر وينفع في الحدث الاصغر. لكن اما الحدث الاكبر ففيه خلاف بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب ابن

198
01:07:32.500 --> 01:07:51.550
مسعود وابن وعمر ابن الخطاب الى ان التيمم الاكبر لا ينفع فيه عفوا الى ان الحدث الاكبر لا ينفع فيه التيمم ولذلك لم يتيمم عمر رضي الله تعالى عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم هو وعمار في حاجة فاجنب فاما

199
01:07:51.550 --> 01:08:11.550
عمار فتمعك في الصعيد كما تتمعك الدابة وصلى. واما عمر فبقي اياما لا يصلي لانه كان يعتقد ويذهب الى ان التيمم لا ينفعك الحدث الاكبر. ووافقه على ذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه. اما عمر فثبت رجوعه. واما ابن مسعود فلا نعلم انه رجع

200
01:08:11.550 --> 01:08:31.550
ولكن بعد انقضاء عصر اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم اجمعت الامة على ان التيمم رافع لما نافع لماذا؟ نافع في الحدثين الاكبر والاصغر. عاد منهم من قال انه نفع انه ينفع بمعنى يرفع. ومنهم من قال ينفع بمعنى يبيح لكن انه نافع

201
01:08:31.550 --> 01:08:51.550
يتيمم عن الحدث الاكبر كما يتيمم عن الحدث كما يتيمم عن الحدث الاصغر. وهذا هو الحق. فان قلت وما الدليل على ذلك؟ اقول الدليل على ذلك العموم في قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا. متى ذكر الله هذه هذه الاية؟ فلم تجدوا ما انفقت

202
01:08:51.550 --> 01:09:11.550
لما ذكر الطهارتين الكبرى والصغرى. بعد ذلك قال فلم تجدوا ماء يعني لتتوضأوا به في الطهارة الصغرى ولتغتسلوا به في الطهارة الكبرى فتيمموا. وفي الصحيحين من حديث عمار ابن ياسر. رضي الله عنهما. قال

203
01:09:11.550 --> 01:09:31.550
النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فاجنبته. فلم اجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة. فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا فضرب بكفيه الارض ضربة واحدة ومسح الشمال على اليمين

204
01:09:31.550 --> 01:09:54.400
وظاهر كفيه ووجهه هذه رواية المتفق عليه. ورواية البخاري نؤخرها لانها تنفعنا بعدين ان شاء الله تنفعنا بعدين وفي الصحيحين من حديث عمران الحديث الذي ذكرته قبل قليل ان رجلا معتزلا في القوم قد اصابته جنابة فلم يستعمل الماء فقال عليك بالصعيد فانه فانه

205
01:09:54.400 --> 01:10:12.750
يكفيك. وقد كان ابو ذر تصيبه الجنابة وهو في غنمه في البر. فيأتي الى النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله ويقول الصعيد الطيب وضوء وان لم يجد الماء عشر سنين. قاعدة مشروعات التيمم ايجابا واستحبابا توقيفية على النص

206
01:10:13.850 --> 01:10:42.700
مشروعات التيمم ايجابا واستحبابا توقيفية  وبهذا نعرف خطأ بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى في اعتقادهم مشروعية اشياء في التيمم لا دليل عليه ونحن نأخذها واحدة واحدة. الاولى اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم التسمية في التيمم

207
01:10:43.500 --> 01:11:02.400
وذهب بعضها فذهب بعض اهل العلم الى انها مستحبة وذهب بعض اهل العلم الى انها واجبة. فالذين قالوا بوجوبها في الوضوء قالوا بوجوبها في التيمم. والذين قالوا استحبابها في الوضوء قالوا باستحبابها في التيمم

208
01:11:02.650 --> 01:11:21.350
هذا على وجه الاغلب. ولكن الاقرب عندي والله تعالى اعلى واعلم انها ليست مما يشرع فان قلت ولماذا؟ فاقول لان مشروعات التيمم ايجابا او استحبابا توقيفية على النص. واين الدليل الدال على استحباب التسمية

209
01:11:21.350 --> 01:11:41.350
التيمم وان احاديث التيمم قد كثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا نجد فيها ها ولا نجد فيها مشروعية بسملة. فلو كانت من جملة ما يشرع لبينها لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. فلما لم يبينها دل على عدمها لان

210
01:11:41.350 --> 01:12:04.600
البيان عن وقت الحاجة لا يجوز واصح صفات التيمم ما في الصحيحين من حديث عمار. وقد قال فيه النبي وسلم انما يكفيك. انما يكفيك ان تضرب الارض ضربة واحدة بيديك ثم تفعل كذا وكذا ولم يأمره بالبسملة. مع ان العمار يجهل رضي الله

211
01:12:04.600 --> 01:12:24.600
تعالى عنه صفة التيمم الشرعية. ولذلك تمعك في الصعيد كما تتمعك الدابة. فاذا لو كانت البسملة مشروعة لبين له النبي صلى الله عليه وسلم لبين له النبي صلى الله عليه وسلم مشروعيته. وفي حديث عمران ابن حصين في الرجل الذي رآه معتزلا لم يصلي في القوم. قال

212
01:12:24.600 --> 01:12:44.600
بالصعيد فانه يكفيك. ولم يذكر البسملة. فاذا لم يدل وفي حديث المهاجر بن قنفذ ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه لما لما ايش؟ لما سلم عليه قال فاقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام ولم يذكر انه بسمل

213
01:12:44.600 --> 01:13:04.650
يرحمك الله. فاحاديث التيمم كثيرة وليس فيها ذكر البسملة. لا ها مطابقة ولا تضمنا ولا التزاما ولا بدلالة الاشارة باي نوع من انواع الدلالات فاذا المشروعات التيمم ايجابا واستحبابا توقيفا. فان قلت اولا تقاس على الوضوء

214
01:13:07.750 --> 01:13:25.150
الجواب لا ما نقيس على الوضوء لانه لا قياس بين عبادتين لا قياس بين عبادته فان قلت او لم يقرر الفقهاء استحباب البسملة على كل امر؟ فاقول نعم قرروا ولكن تقرير ليس بصحيح. فالبسملة عبادة فلا يشرع تكرارها

215
01:13:25.150 --> 01:13:41.100
او وضعها في مكان قوله او فعله الا بدليل واما حديث كل امر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فواضل فهو حديث رواه عبد القادر رواه في الاربعين ولكن كل طرقه ها ضعيفة كما

216
01:13:41.100 --> 01:13:55.100
ضعفه الامام الالباني رحمه الله في ارواء الغليل وفي غيرها من كتبه ما في دليل احبك تلقى لي دليل. فان قلت اولم تقل مين اللي يقدر يقول احسنت يا ولد من هم

217
01:13:55.150 --> 01:14:28.750
ماني متابع ممتاز ان البدل له حكم المبدل ومن احكام الوضوء البسملة فاذا لماذا لا تنساق على التيمم؟ بتجاوب ابو طالب؟ اكيد اكيد هاه ياه ياله في احكام وخصائصه لا في والبسملة تدخل في الاحكام ولا في الصفات؟ تدخل في الصفات لا في الاحكام. يعني الاحكام المراد بها الاثار الاحكام

218
01:14:28.750 --> 01:14:48.750
المراد بها الاثار المترتبة على الطهارة المائية. فالبسملة ليست من جملة اثار الوضوء بل هي من صفات الوضوء. فاذا لا يقرأ التيمم بالوضوء في هذه الجزئية. ولا يكون بدلا عن الوضوء في هذه الجزئية. اذا هذا هو القول الصحيح عندي والله اعلم. ومنها ما حكم ما حكم

219
01:14:48.750 --> 01:15:08.750
التكرار في عدد التيمم ما حكم تكرار ضربات التيمم؟ اقول في ذلك خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. والقول الصحيح في هذه مسألة ان التيمم انما هو ضربة واحدة. لان اصح الاحاديث في التيمم هو حديث عمار وانما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان

220
01:15:08.750 --> 01:15:27.050
ما يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة. خذوها قاعدة حديثية. كل حديث مرفوع الضربتين او الثلاث فضعيف مرفوع. كل حديث يفيد الضربتين او الثلاث فضعيف

221
01:15:27.200 --> 01:15:47.200
فالحديث الذي يفيد الضربتين هو حديث ابن عمر عند الدارقطني وغيره. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين دين مع المرفقين ولكنه حديث ولكنه حديث ضعيف لا يصح مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم

222
01:15:47.200 --> 01:16:08.800
نعم هذا هو الصحيح. فالذي يريد منا ان نعتقد مشروعية الضربتين او الثلاث فانه مطالب بالدليل الدال لي على بال ومن جملة ادلتهم من جملة ادلتهم قياس التيمم على الوضوء فكما انه يشرع التثليث في الوضوء فكذلك يشرع التثليث في ضربات التيمم

223
01:16:08.800 --> 01:16:28.950
من يجيب عن ذلك عندنا جوابات عندنا جوابات الجواب الاول انه قياس في عبادة ولا قياس في العبادة. في جواب ثاني ها ايوا في احكام يعني اللي هي اثاره وخصائصه

224
01:16:29.100 --> 01:16:51.200
ليس في صفاته. وكون الوضوء ثلاث هذا من جملة الصفات لا من جملة الاثار فلا يقرن البدن الذي هو التيمم بالمبدل في صفاته وانما يقرن في احكامه واثاره وخصائصه فقط. اذا القول الصحيح ان التيمم ضربة واحدة فقط. ضربة واحدة فقط. ومنها ايضا اختلف العلماء في

225
01:16:51.200 --> 01:17:09.600
انتهى التيمم اختلف العلماء في منتهى التيمم والقول الصحيح الحق في هذه المسألة ان منتهاه الى مفصل الكف الى الرسخ فقط هذا هو منتهى التيمم. تمسح يديك بس فقط. وقال بعض اهل العلم انه الى

226
01:17:09.750 --> 01:17:28.300
المرفقين. وفي حديث ضعيف اخر قال فمسح اصحاب النبي وسلم ها الى اباطهم الى الاباط منهم من قال الى الكف ومنهم من قال الى المرفق ومنهم من قال الى ها الى الابار والقول الصحيح كما قلت انه يخص بك

227
01:17:28.300 --> 01:17:43.150
كفين فقط. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم قول عمار ثم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة ومسح الشمال على اليمين وظاهرك ايش كفيه كفيه وظاهر كفيه وجهه. والكف وين ها

228
01:17:44.100 --> 01:18:04.950
مع انه قال انما يكفيك وخذوها قاعدة حديثية كل حديث كل حديث يفيد ان التيمم يمسح يفيد ان التيمم مسح الى المرفقين او الى الاباط فهو حديث ضعيف فيها ثلاثة فيها ثلاثة احاديث او حديثين

229
01:18:05.000 --> 01:18:26.950
كلها احاديث ضعيفة كل حديث يفيد ان التيمم يمسح فيه المتيمم الى المرافق او الاباط فانها احاديث فانها احاديث ضعيفة. واضح يا جماعة؟ الصحيح انه اليد. طيب وفي حديث اخر يديه يديه ووجهه. نقول اذا اطلقت العرب اليدين ولم تقيدها بغاية فالمراد

230
01:18:26.950 --> 01:18:46.650
المفصل الكف لقول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. وقد اجمع العلماء على ان اليد المأمور بقطعها من مفصل الكف اذا اراد الله جل وعلا اوشى اذا اراد الشارع باليد شيئا زائدا فانه يقيد كقوله وايديكم لما اراد شيئا زائدا قال الى المرافق

231
01:18:46.650 --> 01:19:06.650
لذلك اطلقها ولم يقيد بشيء زائد في قوله فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. لما لم يرد الا الكف قال وايديكم. لان العرب اذا اطلقت اليد انما تريد بها ها اليد فانما تريد بها الكف ظهرا وبطنا ظهرا وبطنا هذه هي اليد وما عداها فانه

232
01:19:06.650 --> 01:19:32.400
بالاضافة والتقييد لا يدوم بالاطلاق واضحة ذي ولا لا؟ لا يدوم بالاطلاق. هذا هو القول الصحيح. طيب ومسألة ايضا اختلف العلماء في الترتيب. اختلف العلماء في الترتيب فمنهم من اوجب الترتيب بين الوجه واليدين. فقال يمسح الوجه اولا ثم يمسح يديه. ويستدل على ذلك بما في الصحيحين من حديث عمار

233
01:19:32.400 --> 01:19:54.000
انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب بكفيه الارض ها ضربة واحدة ومسح بهما وجهه وكفيه ولكن ذهب ابو العباس بان الترتيب جائز وليس بواجب. يعني ان لو لو لو مسح يديه قبل وجهه او وجهه قبل يديه

234
01:19:54.000 --> 01:20:07.250
في ذلك سائغ ولا حرج فيه لم؟ لان في رواية البخاري اللي قلت لكم تنفعنا بعد قليل؟ اللي قلت لكم بتنفعنا بعد قليل. في من حديث عمار قال وفي رواية للبخاري

235
01:20:07.250 --> 01:20:27.250
وضرب بكفيه الارض ثم نفخ فيهما ومسح بهما ها كفيه ووجهه ووجهه بهذا الترتيب. فاذا هذا دليل على ان الترتيب ليس مطلوبا. طيب والذين قاسوا الترتيب في التيمم على الترتيب في الوضوء بماذا نجيب عليهم

236
01:20:28.050 --> 01:20:46.550
بجوابين الاول اما ان لا قياس في العبادات وفيه جواب ثاني ان ان البدل يأخذ حكم المبدل في اثاره وخصائصه لا في صفاته والترتيب داخل في جملة الصفات. داخل في جملة الصفات. فالقول الصحيح ما اختاره شيخ الاسلام

237
01:20:46.550 --> 01:20:59.000
فاذا قدم الانسان وجهه مسح وجهه على مسح يديه او مسح يديه على مسح وجهه فكل ذلك سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله

238
01:20:59.150 --> 01:21:09.150
الحمد لله يا رب العالمين. الحمد لله على الفهم. ترى الفهم نعمة. الفهم نعمة. فهم الادلة والشريعة نعمة عظيمة. لكن نسأل الله ان يجعلنا كما فهمنا الشريعة ان ان يرزقنا ايش

239
01:21:09.650 --> 01:21:29.950
العمل العمل بها العمل والدعوة اليها والصبر على الاذى فيها قاعدة ولا عقب الصلاة؟ باقي كم؟ باقي اربع دقايق طيب كل ما كان من جنس الارض فيجوز التيمم به كل ما كان من جنس الارض فيجوز التيمم به

240
01:21:31.550 --> 01:21:47.600
وعلى ذلك قول الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا قال العلماء قال بعض المفسرين ان ان الصعيد هو كل ما تصاعد على الارض مما هو من جنسها. مما هو من جنسها. وهذه مسألة

241
01:21:47.600 --> 01:22:04.100
خلاف اهل العلم رحمهم الله تعالى فيها. فذهب جمع من اهل العلم وهو ظاهر مذهب الحنابلة وغيرهم. من ان التيمم لا يكون الا ذي غبار فقط. فاذا تيمم الانسان بغير ذلك فكأنه توظأ بغير الماء

242
01:22:04.900 --> 01:22:24.900
وذهب بعض اهل العلم واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وجمع من اهل العلم الى ان التيمم يجوز بكل ما تصاعد على الارض اذا كان من جنس الارض لا تقول التيمم عليه ذي هذي مين من جنس الارظ؟ لكن يتيمم على التراب ويتيمم على الرمل وعلى الحجر ويتيمم على السبخة ويتيمم

243
01:22:24.900 --> 01:22:41.850
على جدار الطين لان كل هذه من جنس من جنس الارض. فلا يشترط في التيمم ان يكون ترابا. لا يشترط في التيمم ان يكون ترابا وسبب الخلاف بينهم خلاف في جزئية بسيطة

244
01:22:42.150 --> 01:23:05.400
انا بقوم اشرحها ثم نصلي على طول ان شاء الله خلاف في جزئية بسيطة. الذين اشترطوا التراب اه خلافهم في جزئية بسيطة. يا احبذا لو تنتبهوا لي فيها قول الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ايش

245
01:23:05.700 --> 01:23:37.250
منه خلاف في كلمة منه فمن العلماء من قال انها اتفق عيظ ولا يمكن ابدا ان نتيمم ببعض الارض الا اذا كانت ترابا ولهذا التراب غبار فيلصق الغبار بايدينا ها نمسح به وجوهنا وايدينا. لكن لو ضربت على الرمل ها هل يثق بيديك شيء؟ الرملة ما يثق بيديك شيء. حينما تيمم اذا

246
01:23:37.250 --> 01:23:55.650
ما لصق في يديك بعض التراب. وهنا من التبعيض لابد ان يلصق بيديك شيء. فقالوا هنا التبعين فبناء على ان قولهم من ذي التبعيض قالوا انه لا يجوز ان يتيمم الا بتراب ذي غبار حتى يلصق في يديه شيء من غباره فيوصله

247
01:23:55.650 --> 01:24:18.050
وجهه ويديه ومن اهل العلم وهو القول الصحيح ان ان منهما قال ابتداء الغاية. ابتداء الغاية. يعني ان ابتداء مو منكم وينه فيه؟ من العرض. فمن هنا لابتداء الغاية ليست التبعيض. هذا في اصح القولين لاهل العلم رحمهم الله تعالى. فاذا

248
01:24:18.050 --> 01:24:38.050
من ابتداء الغاية فاذا تيمموا على الارض يعني انكم تأخذون تيممكم من الارض فابتداء تيممكم يكون بهذا الظرب سواء لصق في ايديكم بعضه بعضه او لا بعضه او لم يلصق. لا شأن لكم. المهم اذا ابتدأتم بالتيمم بالظرب في الارض انتهت القضية وقمت

249
01:24:38.050 --> 01:24:59.850
بالواجب عليكم اما هذي قالوا لا لا بد ان يعلق بعظ بعظ بعظ التراب في يديك لان من هنا للتبعيظ هذا اول ادلته ادلته في دليل ثاني بسيط وهي ان التراب قد نص عليه في حديث حذيفة رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم ها

250
01:24:59.850 --> 01:25:16.400
ترابتها لنا طهورا. فنص على التراب هنا وفي حديث حذيفة وفي حديث علي عند احمد وجعل التراب لي طهورا وبعد نص رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حاجة لنا الى كلام احد

251
01:25:16.850 --> 01:25:30.400
كيف تقولوا يجوز بالرمل والرمل ليس بتراب نقول ايها الاخوة لقد نص النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة التيمم على حكمه. حكم عام وحكم خاص. الحكم العام قوله وجعلت لي

252
01:25:30.400 --> 01:25:50.400
الارض والارض تشمل التراب غير التراب ولا ذا؟ وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. هذا الحكم عام. طيب اه عددوا لي الارض ها الطين التراب الحجر الرمل السبخة وغيرها من من اصناف الارظ. واضح يا جماعة

253
01:25:50.400 --> 01:26:13.500
طيب اذا الارض كلها طهور. ثم خصص النبي صلى الله عليه وسلم فردا من افراد هذا العام. بحكم يتفق مع حكم العام ولا يخالف حكم العام  الارض كلها طهور والتراب طهور. ومن ها شرط اعمال قاعدة بناء العام على الخاص ان يكون الخاص جاء بحكم

254
01:26:13.500 --> 01:26:33.500
يعارض ايش؟ حكم العار. مثل اقتلوا المشركين ثم قال في الخاص لا تقتلوا وليدا ولا امرأة. هذا اقتلوه هذا لا تقتلوا ونايبنا العام على الخاص لا تتوضأوا مما مست النار توظؤوا من لحوم الابل ولا لا تتوضأوا وهنا توظأوا. لكن هنا الان حكم عام ان التيمم

255
01:26:33.500 --> 01:26:56.350
على الارض يرفع الحدث والخاص الذي هو التراب التيمم على التراب يرفع الحدث. اذا الحكم الخاص حكم الخاص متفق مع حكم العام. فهذا يدخل تحت قاعدة ها ذكر العامة لبعض افراده. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى قاعدة ان ذكر العام ببعض

256
01:26:56.350 --> 01:27:16.350
بحكم يتفق مع العام لا يعتبر تخصيصا وانما تأكيد وتنصيص واهتمام. يعني افضل ما تتيمم عليه هو التراب لكن لو تيممت على غيره من اجزاء الارض فالارض كلها مسجد وطهور. ولان الصحابة في غزوة داوود قطعوا الدهناء وقطعوا تلك الصحاري

257
01:27:16.350 --> 01:27:36.350
الشاشة ولا يجدون امامهم ترابا وانما يجدون امامهم رملا ولم يثبت عنهم انهم كانوا يحملون التراب معهم في جراب ولا في شيء عشان يتيممون عليه بل كانوا يتيممون على الارض التي هم عليها فان وافقوا ترابا تيمموا وان وافقوا رملا تيمموا وان وافقوا بل لما وافق النبي وسلم جدار الطين

258
01:27:36.350 --> 01:27:56.150
تمم عليه. جدار التين تيمم. كما في الصحيحين من حديث ابي. قال حتى اقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه يعني جدار الطين لانه من جنس الارض. من جنس الارض فاذا هذا هو القول الصحيح ان شاء الله انه ان ذكر التراب ان ذكر التراب هنا لا يعتبر تخصيص وانما تخصيص وتأكيد. وهذه قاعدة شرحت

259
01:27:56.150 --> 01:28:00.125
في موضع اخر ونكمل بقية القواعد ان شاء الله بعد الصلاة والله اعلم