﻿1
00:00:03.950 --> 00:00:22.700
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وازواجه وامهات المؤمنين وذرياته وال بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد

2
00:00:23.100 --> 00:00:39.900
اللهم بارك على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريات وال بيته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذا هو المجلس الرابع من مجالس من مجالس شرح كتاب الصيام

3
00:00:40.400 --> 00:00:57.500
من متن عمدة الطالب للامام البهوتي رحمه الله تعالى ووصل بنا المقام الى قوله باب ما يفسد الصوم اه قال المصنف رحمه الله تعالى يفسد صوم من اكل او شرب او استعطى او احتقن او اكتحل بما وصل الى حلقه

4
00:00:57.800 --> 00:01:18.300
او ادخل في جوفه شيئا من اي محل كان آآ بدأ المصنف رحمه الله تعالى في بيان مفسدات الصوم فقال يفسد صوم من اكل او شرب وهذا واضح ومعلوم لو استعاطا والسعوط ما ينشق في الانف من الادوية وغيرها

5
00:01:18.400 --> 00:01:41.700
الادهان وغير ذلك اه فهذا ايضا آآ يفسد الصوم او احتقن يعني في دبره وما يسمى الان بالحقنة الشرجية اه هذا مراد الاصحاب قولهم او احتقن او احتقن يعني من فعل ذلك فسد صومه

6
00:01:42.250 --> 00:02:02.250
آآ او اكتحل بما وصل الى حلقه يعني رحل بما تحقق وصوله الى حلقه ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالاثميد المروح عند النوم وقال ليتقيه الصائم وكذلك لان العين منفذ

7
00:02:02.550 --> 00:02:22.950
وآآ ان لم يكن منفذا معتادا ولكنه منفذها آآ نعني بقولنا منفذ لان هذه الكلمة تتكرر كثيرا معنا انه منفذ الى الجوف هذا هو المعنى انه منفذ  آآ عندنا يفسد الصوم بوصول

8
00:02:23.350 --> 00:02:37.900
آآ اي شيء الى الجوف من اي منفذ كان سواء كان هذا المنفذ معتادا او غير معتاد. فمن المنافذ غير المعتادة العين كذلك الاذن هذه المنافذ غير معتادة الى الجوف

9
00:02:38.900 --> 00:02:55.800
لكنها على كل حال منفذ فلو اكتحل في عينه وعرفنا ان العين منفذ يعنيه اه يوجد منها الى الجوف سبيل اه فلو اكتحل بشيء تحقق وصوله الى حلقه تيقن من ذلك

10
00:02:56.250 --> 00:03:16.400
اه فسد صومه بذلك والنبي صلى الله عليه وسلم امر بالاثميد المروح يعني المطيب عند النوم وقال ليتقيه الصائم وذلك لان العين منفذ وكذلك كالواصل من الانف اه وتقدم معنا انه من استعطى فسد صومه

11
00:03:17.450 --> 00:03:35.250
آآ طيب فان لم يتحقق وصوله الى حلقه يعني اكتحل لو اكتحلت المرأة ولم تتحقق وصول ما اكتحلت به الى الحلق فلا فطرا آآ لعدم تحققي ما ينافي الصوم اليقين

12
00:03:35.350 --> 00:03:52.150
لا يزول بالشكوى هذه القاعدة عند العلماء يقين الصوم لا يزول آآ بشك الوصول الى الحلق آآ قال لو اكتحل بما وصل الى حلقه او ادخل في جوفه شيئا من اي محل كان

13
00:03:52.700 --> 00:04:13.400
او ادخل في جوفه شيئا من اي محل كان يعني ينفذ الى المعدة اه وذلك كباطن فرض المرأة  وهذه مسألة مهمة وكذلك الدبر وهيدا ايضا مسألتهم مهمة آآ باطن فرض المرأة

14
00:04:14.750 --> 00:04:40.400
آآ هو من الباطن وهو عندنا من الباطن وليس من الظاهر ولذلك اذا  آآ وصل اليه الحيض  لا فطر بذلك لانه من الباطن وكذلك  ان المسائل التي تترتب على ذلك هل هو من الباطن او الظاهر

15
00:04:40.850 --> 00:04:57.750
طبعا هو خلاف في المذهب  لكن على كل حال اذا قلنا انه من الباطن فاذا وصل الى باطن فرض المرأة شيء فسد صومه ولو كان اصبعها يعني بعض النساء ربما

16
00:04:57.800 --> 00:05:14.200
اه عند التنظف او الاغتسال او كذا تدخل اصبعها الى باطن فرضها هذا لا تفعله الصائمة. لا تفعله الصائمة اه فلو فعلت آآ على المذهب بذلك قد آآ فسد صومها

17
00:05:15.100 --> 00:05:34.850
وطبعا نعني بباطن الفرج ما هو خلاف الظاهر آآ ظاهر الفرج معروف عند النساء  اه هو ما يظهر منه يعني عند جلوسها للحاجة. قضاء حاجتها هذا هو الظاهر والباطن ما وراء ذلك

18
00:05:35.900 --> 00:05:56.850
اه وكذلك الدبر دبر عندنا في حكم الباطن والدبر منفذ ايضا للجوف آآ وهو في حكم الباطن عندنا. ولذلك آآ لا يجب غسل نجاسته يجب غسل نجاسته التي في داخل الدبر لا تغسل

19
00:05:57.150 --> 00:06:19.200
لانه في حكم الباطن  وهنا مسألة يعني لابد ان انتبه اليها. طبعا الحقنة الشرجية تقدم ذكره لكن من المسائل التي آآ ربما تفعله ولا ينتبه اليها الناس  في هذه الاعصار يعني ما يسمى بالشطاف او الشطافة

20
00:06:19.650 --> 00:06:39.550
آآ بعد قضاء الحاجة ربما سلطها آآ الانسان على آآ فتحة دبره فربما دخل الماء آآ الى الدبر فهذا يفسد الصوم ماذا يفسد الصوم الانسان يتقي مسل هزا الامر وهو صائم والا فسد صومه

21
00:06:40.700 --> 00:06:59.250
قال هنا اه او ادخل في جوفه شيئا من اي محل كان وذكرنا انه ينفذ الى المعدة اي محل الى المعدة اه كباطن فرج المرأة والدبر كذلك وسواء كان ينماع ويغذي او لا

22
00:06:59.550 --> 00:07:16.500
يعني آآ الحصاة او قطعة الحديد او اي شيء هذه الاشياء لا تنماع آآ وكذلك آآ هي ليست مغذية. لكن لو وصلت الى الجوف  اه وسواء كان هذا بفعله او فعل غيره باذنه

23
00:07:17.150 --> 00:07:37.100
طيب آآ قال او استقاء فقاء يعني يفسدوا صوم من استقاء فقاء السقاء يعني من استدعى القيء وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من زرعه القيء فليس عليه قضاء

24
00:07:37.500 --> 00:07:58.800
آآ يعني غلبه القيء يعني قاء رغما عنه ومن استقاء عمدا فليقضيه اه فهذا مفسد للصوم استدعاء القيم او استنى او باشر فامنا آآ طبعا هنا يعني قبل ان آآ يعني

25
00:07:59.400 --> 00:08:18.900
اشير الى المسألة الفقهاء وهذه مسألة مهمة يا جماعة. الفقهاء ينصون في آآ كتبهم في كتب الفروع على مسائل ربما كانت بعض المسائل محرمة ولا ينصون على تحريمها. لانها ليست في موضعها. يعني في موضع بيان حكمها هي لذاتها

26
00:08:19.500 --> 00:08:42.300
وانما هم يأتون بها لتعلقها بحكم اخر غير حكمها هي في ذاتها هنا مسلا اه فيعني لو قال او استنى او باشر فامن او كذا يعني هذه المسائل آآ التي تكون من المحرمات فلا يقول انسان يعني هو ذكرها

27
00:08:42.350 --> 00:09:05.900
يعني ولم يبين حرمتها هذا ليس موضع ذلك هذا ليس موضع ذلك وانما هو الان يناقش المسألة من حيث تعلقها بفساد الصوم قال لو استمنا يعني من استنى آآ فسد صومه

28
00:09:06.200 --> 00:09:21.850
او باشر في امنه. يعني باشر دون الفرج او قبل او لمس فامنى آآ رجل باشر امرأته فيما دون فرج يعني لم يجامع المرأة لكن باشرها قبلها لمسها يا امنة

29
00:09:23.100 --> 00:09:41.000
او ام ذا كذلك اذا امزى ولم يمني على المذهب عندنا يفسد صومه آآ والمذي طبعا معروف وهو سائل اه اصفار رقيق يخرج عند الشهوة لا بها. يعني لا يخرج بشهوة

30
00:09:41.500 --> 00:09:58.700
ويخرج متسبسبا ولذلك قد لا يشعر المرء بخروجه لانه لا يخرج بشهوة خلافا الالماني الذي يخرج دفقا وبلذة بشهوة على كل حال آآ اذا هبى شرف امن او امزى لو كرر النظر فامنى

31
00:09:59.650 --> 00:10:18.850
يعني آآ نظر يعني نظر لما يشتهى سواء كان هذا المشتهى آآ مباحا او محرما عليه يعني لو نظر لامرأته وكرر النظر فامنى آآ هذه مسألة نظرة الى اجنبية. لان نحن نحن لا نناقش

32
00:10:19.000 --> 00:10:39.000
مسألة النظر الى النساء ولا حكم آآ هذه المسائل وانما نناقش تعلقها في آآ بالصوم وفساد الصوم وقال لو كرر النظر فامنى آآ كذلك فسد صومه وقول او كرر النظر

33
00:10:40.800 --> 00:11:04.100
يعني انه ان لم يكرر النظر اه فلا فطر حتى لو امى. يعني لو نظر نظرة واحدة منها فطر ولم يفسد صومه وذلك لعدم امكان التحرز من النظرة الاولى آآ قال او حجم او احتجم وظهر دم

34
00:11:04.550 --> 00:11:23.100
اه يعني فسد صوم. حجم او احتجم هو الذي حجم غيرها او احتجم هو يعني فعلت به الحجامة وظهر دم اه كذلك فسد صومه لحديث افطار الحاجب والمحجوم وكذلك هو قول علي وابن عباس وابي هريرة وعائشة

35
00:11:23.300 --> 00:11:51.000
فان لم يظهر دم فلا فطر. لانه لان هذه ليست بحجامة  قال وظهر دم عامدا ذاكرا لصومه آآ يعني يفسد صوم من فعل شيئا من هذه الاشياء وهو عامد وذاكر لصومه ومختار. كذلك يعني ليس مكرها

36
00:11:51.250 --> 00:12:09.250
وان كان جاهلا للتحريم جاهلة للتحريم يعني فعل شيئا وهو يجهل انه من مفسدات الصوم لكن هو عامد لفعله وذاكر لصومه. هو متذكر انه صائم وعامد لفعله متعمد ان يفعل هذا الفعل

37
00:12:09.750 --> 00:12:27.000
وليس مكرها بل مختارا لم يكره على الفعل يعني. وان كان يجهل التحريم يعني مثلا المرأة التي ادخلت اصبعها في فاوصلته الى باطن فرجها وهي لا تعلم ان هذا الفعل آآ يفسد الصوم. او الرجل الذي

38
00:12:27.100 --> 00:12:49.550
آآ بعد قضاء الحاجة آآ ادخل اوصل الماء الى آآ داخل دبره وهو متذكر لصومه وعامد لفعله كذلك آآ مختار له لكن يجهل هذا من مفسدات الصوم هل يفسد صومه ذلك؟ نعم. يفسد صومه بذلك. لذلك قال هنا

39
00:12:49.750 --> 00:13:04.800
اه عامدا ذاكرا لصومه لا ناسيا او مكرها وذلك لحديث عفي لامتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه كذلك لحديث من نسي هو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه

40
00:13:05.650 --> 00:13:21.150
هنا مسألة مهمة آآ وهي ان انه لو نسي فاكل او شرب آآ فليتم صومه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هي على عمومها ولذلك آآ هذا الحكم يشمل الصوم فرضا كان

41
00:13:21.300 --> 00:13:46.900
او نفلا لعموم الادلة آآ طيب اه مسألة ايضا قد يعني يتعرض اليها آآ آآ هنا قال لا ناسيا او مكرها. يعني لو اكره  ومن صور الاكراه آآ هم آآ اذا فعل به الفعل اكره يعني قد يكره حتى يفعل

42
00:13:47.100 --> 00:14:05.900
هو الفعل او يفعل به الفعل وهو غير مريد لهذا الفعل. فمن هذه الصور التي قد تحدث وخصوصا آآ يعني لمن يصاب لمن يصابون بالاغماء كثيرا اه لمرض السكر او غيره مثلا

43
00:14:07.000 --> 00:14:30.450
اه انه ربما اذا اغمي عليه آآ اتاه اخر آآ صب في حلقه مثلا ما يستفيقه به آآ فهذا المغمى عليه غير مريد لهذا الفعل بل فعل به طيب فاذا آآ افاق

44
00:14:30.500 --> 00:14:52.650
من اغمائه فهل يكون قد افطر بذلك؟ لا. لم يفطر بذلك لانه هنا آآ كالمكره لانه فعل به الفعل وهو غير مريد له فيتم صومه. طبعا على ما تقدم آآ انه يعني آآ افاق آآ جزءا من النهار

45
00:14:55.150 --> 00:15:12.550
اه قال ولا ان طار الى حلقه ذباب او غبار او فكر فانزل ولا ان طار الى حلقه ذباب او غبار. يعني وذلك لا يفسد الصوم ان طار الى حلقه ذباب او غبار

46
00:15:12.850 --> 00:15:28.350
لم يفطر بذلك لعدم القصد كالنائم يعني انسان طار الى حلقه الذباب دخل الى حلقه او غبار فدخل الى حلقه هو غير مريد لذلك وغير قاصد له آآ لا يفطر بذلك

47
00:15:28.550 --> 00:15:48.100
لو فكر فانزل يعني فكر فانزل فامن يعني آآ فكر فهاجت شهوته فامنى اه فهذا لا يفطر في حديث عوفي لامتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل به او تتكلم به

48
00:15:48.500 --> 00:16:10.950
اه وكذلك لانه لا نص فيه ولا اجماع  اه هذا ليس من مفسدات الصوم عندنا. او احتلم كذلك لم يفطر لعدم القصد ما قصد الانزال ولحديث رفع القلم عن ثلاث منها عن النائم حتى استيقظ. والاحتلام يكون آآ في النوم

49
00:16:11.450 --> 00:16:30.750
او قطر في احليله شيئا الاحليل الذكر ربما بعض الادوية الان يعني تستخدم في انها تقطر في الاحليل في فتحة الذكر هل هذه آآ مفسدة للصوم لا ليست مفسدة للصوم

50
00:16:31.300 --> 00:16:48.500
طيب ما الفرق بين الاحليل وبين فتحة الدبر. نقول ان الدبر بينه وبين الجوف منفذ. بخلاف الاحليل خلاف الذكر فليس بينه وبين الجوف منفذ وانما غايته الى المثانة والمثانة لا يوجد بينه وبين

51
00:16:48.700 --> 00:17:06.950
الجو في منفذ وانما البول يترشح آآ آآ وهذا نص الامام احمد انه اه اذا قطر في احليله شيئا لم يفطر ولو وصل الى المثانة هذا نص للامام لعدم المرفز

52
00:17:07.400 --> 00:17:29.450
كما قدمنا قال او اصبح وفي فمه طعام فلفظه لم يفطر كذلك اه اصبحوا في فمه طعم يعني انسان يتسحر هو يتسحر اذان المؤذن قد اصبح الفجر لفظ الطعام الذي في فمه لم يفطر بذلك

53
00:17:31.000 --> 00:17:47.150
آآ قال فلفظه يعني لم يفطر وكذا لو شق عليه لفظه فجرم عريقه بلا قصد يعني كان قد وصل الى محل في فمه لا يستطيع ان ان يلفظه ما جرى مع ريقه الى داخله

54
00:17:47.250 --> 00:18:05.100
اه جو فيه اه بلا قصد منه. بلا قصد لا ان تميز عن الريق واستطاع ان يلفظه فبلعه هذا يفسد الصوم آآ قال ولا ان اغتسل او تمضمض او استنشق فدخل الماء حلقه

55
00:18:06.050 --> 00:18:25.650
آآ يعني كل هذه آآ اذا حدثت لم يفطر لعدم القصد وكذا لو لطخ باطن قدمه بشيء او دهن رأسه بشيء فوجد طعمه بحلقه لعدم المنفذ. هذا ربما يحدث المرء اذا ادهن دهن رأسه بشيء

56
00:18:25.750 --> 00:18:52.600
الادهان فوجد طعمه بحلقه او آآ دهن باطن قدمه بشيء خصوصا لو له قوة آآ ونفاذ فوجد آآ طعم اه هذا الشيء في حلقه لم يفطر بذلك لعدم المنفذ اه تقول طيب كيف عدم المنفذ ووصل الطعم الى الحلق؟ نقول الذي وصل هو العرض

57
00:18:52.850 --> 00:19:12.600
الطعم عرض وليس نفس الشيء الذي وصل الى الحلقة هو عرض من اعراض آآ هذه العين ولكن العين ذاتها لم تصل لعدم المنفذ طيب آآ قال ولو بالغ او زاد على ثلاث يعني

58
00:19:12.850 --> 00:19:30.850
اه اذا تمضمض او استنشق فبالغ بالغ في المضمضة او الاستنشاق او زاد على الثلاث في المضمضة والاستنشاق اه فدخل الماء الى حلقه لم يفطر بذلك لعدم القصد آآ لكن تكره المبالغة فيهما لصائم

59
00:19:31.750 --> 00:19:49.450
اه وهذا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام آآ وبالغ الاستنشاق الا ان تكون صائما لا تكره المبالغة فيهما للصائم. لكن ان بالغ آآ في الاستنشاق او المضمضة او زاد على الثلاث فوصل الى حلقه شيء لم يفطر لعدم القصد

60
00:19:49.800 --> 00:20:08.150
وكذلك كره يعني المضمضة والاستنشاق له لحر او عطش يعني بعض الناس يفعل ذلك. آآ اذا اصابه العطش او كان اليوم حارا ربما مضمضة وآآ مج الماء بعد ان يتمضمض به

61
00:20:08.750 --> 00:20:25.800
اه دفعا للحر او للعطش هذا مكروه والامام احمد سئل عن هذا وقال يرش على صدره يعني يرش الماء على صدره اعجب اليه او احب اليه اه ولا يكره غسل لحر او عطش

62
00:20:26.000 --> 00:20:41.200
اذا اراد انه يغتسل هرجل او عطش اه فهذا لا بأس به ولا يكره. وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله اه يصب على رأسه الماء اه وهو صائم

63
00:20:42.450 --> 00:21:04.550
قال  وان اكل ونحوه شاكا في طلوع فجر صح صومه لا في غروب شمس وان اعتقده ليلا فبان نهارا قضاه قال وان اكل ونحوه شاكا في طلوع فجر صح صومه

64
00:21:05.300 --> 00:21:30.250
آآ يعني رجل شك في طلوع الفجر هل طلع الفجر او لم يطلع الفجر فاكل في طلوع الفجر صح صوم آآ وهنا مسألة مهمة. قوله ان اكل اه ونحوه شاكا في طلوع فجر يعني ولم يتبين له طلوعه. والا لو تبين له بعد ذلك ان الفجر ان الفجر كان قد طلع

65
00:21:30.550 --> 00:21:45.900
آآ لم يصح صومه. لانه مأمور باتمام مأمور بالامساك من اول النهار. وهذا لم يمسك من اول النهار لكن المسألة هنا انه شك في طلوع الفجر ولم يتبين له بعد ذلك ان الفجر لم يطلع

66
00:21:46.050 --> 00:22:03.450
طيب سورة المسألة رجل في الليل ويأكل ويشرب آآ ثم شك هل طلع الفجر او لا فاكمل طعامه او شرابه ولم يتبين له بعد ذلك ان الفجر كان قد طلع وهو يأكل او يشرب

67
00:22:03.700 --> 00:22:21.350
فهذا صومه صحيح اه لان الاصل بقاء الليل وآآ اليقين لا يزول بالشك آآ قال وان شاء ونحوه شاكا في طلوع فجر صح صومه ذلك لان الاصل كما قدمنا بقاء الليل

68
00:22:22.900 --> 00:22:40.650
لا في غروب شمس لا في غروب يعني لو شك في غروب الشمس ولم يتبين بعد انها غربت فعليه القضاء عكس المسألة الاولى رجل شك في غروب الشمس ولم يتبين له انها كأنها غربت بعد ذلك

69
00:22:40.950 --> 00:22:59.700
فاكل وهو في هذه الحالة في حالة الشك الغرض الشمس او لم تغرب هذا عليه القضاء لان الاصل هنا بقاء النهار وهو مأمور بالامساك الى اخر النهار واليقين لا يزول بالشك والاصل بقاء ما كان على ما كان

70
00:23:00.900 --> 00:23:20.900
لو شك في غروب شمس ولم يتبين له آآ غروبها بعد فعليه القضاء آآ طيب وهنا مسألة هنا قال وان اكل ولحمه شاك في طلوع فجر صح صومه لا في غروب شمس. يعني شاكا في غروب شمس. لكن لو ظنها غربت

71
00:23:21.500 --> 00:23:38.600
او ظنها غربت ولم يتبين له بعد ذلك لم يفطر بذلك ما الفرق آآ الشك يكون متساوية الطرفين يعني يقول والله يعني خمسون بالمئة الشمس غربت وخمسون بالمائة لم تغرب

72
00:23:38.950 --> 00:24:01.650
الظن هو آآ يعني ما جاوز ذلك. يعني يقول والله انا ثمانون بالمائة تسعون بالمئة شمس غربت. هذا ظان وليس شاكا فلو ظن غروب الشمس ظن غروب الشمس اه ثم ايضا لم يتبين له انها كانت قد غربت

73
00:24:02.850 --> 00:24:24.800
هذا واكل لانه ظن غروب الشمس. فهل عليه القضاء ليس عليه القضاء لانه عمل بالظن وهذا موجود في الشرع اه قال آآ وان اعتقده ليلا فبان نهارا قضى وان اعتقده ليلا فبان نهارا قضى. يعني

74
00:24:24.950 --> 00:24:41.300
انسان اعتقد انه في الليل فاكل او شرب ثم بان ان النهار او الفجر كان قد طلع هو يأكل او يشرب  لانه لم يتم صومه لانهما امسك من اولي اليوم

75
00:24:41.800 --> 00:24:56.900
آآ وائل وتبقى مسألة نختم بها وهي يجب اعلام من اراد ان يأكله آآ ونحو آآ ونحوه يجب اعلامه اه ان كان ناسيا او جاهلا يعني هذه مسألة قد تحدث انسان نسي

76
00:24:57.000 --> 00:25:15.200
واراد ان يأكل في رمضان فيجب على من يراه ان يعلمه. بحيث انه لو لم يعلمه الرائي يجب عليه اعلانه آآ وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك. نشهد ان لا اله الا انت

77
00:25:15.400 --> 00:25:17.150
نستغفرك ونتوب اليك