﻿1
00:00:06.450 --> 00:00:26.450
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. نواصل ان شاء الله من حيث وقفنا بالامس

2
00:00:26.450 --> 00:00:56.450
الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا وعلى اله وصحبه اللهم اغفر له. قال شيخنا الله تعالى في الكليات الفطرية. كل نعم. هذه كلية واضحة. وهي ان الاحكام الشرعية تنقسم

3
00:00:56.450 --> 00:01:16.450
الى قسمين الى احكام وضعية والى احكام تكليفية. الاحكام تنقسم الى قسمين. الى احكام تكليفية والى احكام وضعية فانتقاض الوضوء عند وجود سببه داخل تحت الحكم الوضعي ليس داخلا تحت الحكم التكليفي. فانتقاض الوضوء جعل

4
00:01:16.450 --> 00:01:36.450
الشارع له اسبابا فمتى ما وجدت اسبابه ترتبت اثارها. بغض النظر عن المكلف. اكان ذاكرا ام ناسيا عامدا ام جاهلا مخطئا ام قاصدا. فمسألة انتقاض الوضوء لا شأن له بمثل هذا. لان

5
00:01:36.450 --> 00:01:56.450
ان هذه الاشياء من العمد او الخطأ او القصد من عدمه هذه انما ننظر لها فيما هو داخل تحت الحكم التكليفي واما مكانا داخلا تحت الاحكام الوضعية فان الواجب علينا ترتيب اثارها عند وجود اسبابها

6
00:01:56.450 --> 00:02:16.450
فمتى ما خرجت ريح من الانسان انتقض وضوءه ولو لم يكن عن قصد. ولو لم يكن مريدا. ولو كان اكراها. فهذه الامور لا ننظر فيها الى هذه الاعتبارات. لاننا ندخلها تحت الحكم الوضعي

7
00:02:16.450 --> 00:02:36.450
لا تحت الحكم التكليفي. فمتى ما نام الانسان انتقض وضوءه. ومتى ما خرج شيء من دبره او قبله انتقض وضوءه ومتى ما فعل شيئا من موجبات الطهارة فانه يترتب عليها موجب يترتب عليه موجبها سواء اكان عامدا

8
00:02:36.450 --> 00:02:56.450
او ساهيا لان العمد والسهو انما نبحث فيهما اذا كان الحكم تكليفيا ولا ينظر لهما بعين الاعتبار اذا كان الحكم وضعيا. فاذا مسألة انتقاض الوضوء مسألة وضعية لا تكليفية. والله اعلم. نعم

9
00:02:56.450 --> 00:03:26.450
كل ما يقع عليه اسم خفه فالمسح عليه جاهد على ولا يجوز ان يستثنى من السنن من السنن الا بسنة مثلها او اجماع. هذا من الابواب التي لابد ان نعرف القاعدة التي يندرج تحتها اصلا. حتى تكون دراستنا لفروعه مبنية على هذا الاصل العام في هذا الباب

10
00:03:26.450 --> 00:03:46.450
فلما اجاز الشارع المسح على الخفين لم؟ الجواب من باب رفع المشقة ومن باب التخفيف والتيسير على المكلف اذا دراستك للفروع المندرجة تحت هذا الباب لابد ان تكون منبثقة من التخفيف ولابد ان تكون منبثقة من التيسير ولا

11
00:03:46.450 --> 00:04:06.450
ان تكون منبثقة من رفع الاثار والاغلال في هذا الباب. بمعنى ان اي فرع يدخله الفقهاء يتضمن تعسيرا لا تيسير واثقالا لا تخفيفا فهو معارض للمقصود العام من هذا الباب. فاذا الاصل في المسح على الخفين انه شرع

12
00:04:06.450 --> 00:04:26.450
لرفع المشقة والحرج. فهو داخل تحت قول الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج. وتحت قول الله عز وجل يريد الله ان يخفف عنكم وتحت قوله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وداخل تحت قاعدة

13
00:04:26.450 --> 00:04:46.450
المشقة تجلب التيسير والامر اذا ضاق اتسع. فاذا لا بد ان تكون دراستنا لفروعه مبنية على هذا المقصود العام من التقرير. المقصود العام من التقرير. وهنا لفتة فقهية جميلة. وهي انك اذا اردت ان تشارك الفقهاء في فهم فروع

14
00:04:46.450 --> 00:05:06.450
الباب فلا بد ان تعرف القاعدة والاصل الشرعي الذي ينطلق منه هذا الباب اصلا. فمثلا باب الحجر كل فروعه يراد منها تحقيق قاعدة وهي رفع الضرر. فاذا جميع الفروع المندرجة تحت هذا الباب لا بد ان تراعي فيها رفع الضرر

15
00:05:06.450 --> 00:05:26.450
فنحن نجيز الحجر على المفلس لرفع الضرر ونجيز الحجر على الصغير لرفع الضرر عن نفسه طبعا. والحجر على المجنون لرفع الضرر ونعلن على السفيه في وسائل التواصل الاجتماعي. عفوا ونعلن الحجر على المفلس في وسائل التواصل الاجتماعي لرفع الضرر

16
00:05:26.450 --> 00:05:46.450
اذا جميع الفروع المندرجة تحت هذا الباب كلها لتحقيق هذا الاصل العام. باب الخيار قبل ان تناقش في مسائله وتفاصيله تعرف اولا الاصل الشرعي الذي يندرج تحت هذا الباب. هذا الباب لرفع الضرر. فاذا قرر الله عز وجل في

17
00:05:46.450 --> 00:06:06.450
في شريعته بابا يقال له باب الخيار لرفع الضرر عن المتعاقدين. فلم شرع خيار المجلس لرفع الضرر ولما شرع ولماذا ولماذا شرع خيار العيب لرفع الضرر ولما شرع خيار التدليس لرفع الضرر؟ ولما شرع خيار الاسترسال او المسترسل لرفع الضرر؟ لم

18
00:06:06.450 --> 00:06:26.450
شرع خيار الغبن لرفع الضرر. لما شرع خيار الخلف بالتخبير بالصفة؟ لرفع الضرر. اذا كل فروع هذا كل فروع هذا الباب لرفع الضرر. باب الجنايات. لحفظ النفوس. باب المعاملات لحفظ الاموال

19
00:06:26.450 --> 00:06:46.450
فالذي يعينك على فهم فروع هذه الابواب هو فهم اصلها الذي ينطلق منه. فباب المسح على الخفين الان ما الاصل الذي ينطلق منه هذا الباب؟ التيسير والتخفيف. اذا كل فرع يتضمن تعسيرا لا تيسيرا

20
00:06:46.450 --> 00:07:06.450
ويتضمن اثقالا لا تخفيفا فاعرف انه من الاجتهادات الفقهية التي لا يوافقون عليها. ومن ذلك هذه الكلية فان الكلية التي قرأها اخونا الشيخ الدكتور فلاح مبنية على هذا التخفيف وهي ان كل ما يدخل في مسمى

21
00:07:06.450 --> 00:07:26.450
الخف او الجور بعرفا فانه يجوز المسح عليه. سواء اكان من الجلد او لا خلافا للحنفية رحمه الله الذين لا يجيزون المسح على الخف الا اذا كان متخذا من جلده. هذا التقييد اخرج باب المسح الى التعسير. لان فيه تضييقا

22
00:07:26.450 --> 00:07:46.450
لكن هذه الكلية توسع علينا. فاذا هذه الكلية انما وضعها الفقهاء رحمهم الله تعالى من باب التخفيف والتيسير عليه وكذلك الخف المخرق. هل يخرج بكونه مخرقا عن مسمى الخف؟ الجواب لا. اذا القول الصحيح

23
00:07:46.450 --> 00:08:16.450
جواز المسح على الخف المخرق لانه من باب التيسير. خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله الذي يمنعون المسح في اشهر روايتهم. ها على الخف المخرق يقولون لان ما ظهر بسبب الخرق فرظه الغسل. ومها استتر فرضه المسح ولا يجتمع الاصل وبدله في عظو واحد. هذا

24
00:08:16.450 --> 00:08:36.450
منكم اوجب اثقالا في باب مبناه على التخفيف. ولذلك ارى ان ما اختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله هو اصح الاقوال في هذه المسألة وهو جواز المسح على الخف او الجورب المخرقين ما دام يمكن متابعة المشي فيه. هذا لو صبرته

25
00:08:36.450 --> 00:08:56.450
لوجدته يحقق الاصل العام من هذا الباب. لا سيما وان المسح رخصة. وانه من باب التيسير. وليس كل احد يجد خفين متى ما تخرق احدهما ولو خرقا يسيرا لبس الاخر. بل لو رأيت الى غالب احوال الصحابة لوجدتهم فقراء

26
00:08:56.450 --> 00:09:16.450
ولا يملك الواحد منهم الا الخف الواحدة. وهم يمشون بلا دواب تحملهم. ومن العادة الجارية ان قف اذا تكرر لبسه وطال السير عليه فلا بد ان يصيبه شيء من الفتوق او الخروق ومع ذلك اقر

27
00:09:16.450 --> 00:09:36.450
النبي صلى الله عليه وسلم كلا على ذلك الامر مما يدل على ان الامر مبني على ماذا؟ على التخفيف وعلى التيسير لا على التأثير والافقاد. فاذا جميع ما يدخل في مسمى الخف او الجورب يجوز المسح عليه. ويدخل في ذلك ايضا ان القول الصحيح جواز

28
00:09:36.450 --> 00:09:56.450
المسح على الخف او الجورب الشفاف. اذ كونهما شفافين لا يخرجهما ذلك عن كونهما خفين او جوربين ولان هذا هو الاخف والايسر للناس. ولان اشتراط كونه صفيقا لابد له من دليل. لانه شرط

29
00:09:56.450 --> 00:10:16.450
في تعبد والاصل في الاشتراط الشرعي التوقيف على الادلة ولا نعلم دليلا يدل على اشتراط كون الخف او الجورب صفيقا لا ترى من ورائه لون بشرة القدم. اين الدليل الدال على هذا؟ فحيث لا دليل فالاصل في المسح الاطلاق فالاصل في

30
00:10:16.450 --> 00:10:36.450
الاطلاق فلا حق لاحد ان يقيد المسح الخفين المسح على الخفين باي قيد. لم؟ لان القيد يوجب ثقلا وتعسيرا والباب مبني على ماذا؟ على التخفيف والتيسير. واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. جميع اختيار

31
00:10:36.450 --> 00:10:56.450
ابي العباس في هذا الباب بخصوصه هي الراجحة. لان ابا العباس كان عند اختياره ها ماذا؟ ما احسنت يا دكتور فلا. مستحظرا ذلك الاصل. وهو ان الاصل ان هذا الباب يبنى على التخفيف وعلى

32
00:10:56.450 --> 00:11:26.450
التيسير لا على التعسير والاثقال. والله اعلم. نعم. كل شر في باب المسح على خفيف ذلك عليه فالواجب لماذا الواجب اقتراحه لماذا؟ لان الاشتراط قيد والقيد يثقل التعبد كلما كانت العبادة بلا شروط وقيود كلما كان تطبيقها على المكلفين اخف وايسر. فالاشتراط في

33
00:11:26.450 --> 00:11:46.450
هذا الباب غير مقبول الا بدليل. فان جاءنا المشترط بالدليل الصحيح الصريح فعلى العين والا فنحن نعتمر عن قبول اشتراطه لانه اشتراط في تعبد. والاصل في العبادة الاطلاق. والاصل في المسح على

34
00:11:46.450 --> 00:12:06.450
خفين الاطلاق عن الشروط وبناء على ذلك فالقول الصحيح عدم اشتراط كونه غير مخرق وعدم اشتراط كونه صفيقا وعدم اشتراط كونه من جلد وكل هذا ليس عليه دليل لا في صدر ولا ورد. فالكلية الثانية تؤيد الكلية

35
00:12:06.450 --> 00:12:26.450
الاولى وكلاهما ها يحققان ماذا؟ الاصل العامة في هذا الباب. هذه نصيحة من اخيكم الصغير لكم اذا اردت ان تفهم مراد الله في هذا الباب فاعرف القاعدة الشرعية التي يبنى عليها هذا الباب ثم اصبر

36
00:12:26.450 --> 00:12:46.450
فروعه واي فرع تراه باجتهادك ونظرك معارضا لهذا الاصل العام فاعرف انه ادخل اجتهادا ادخل عن طريق الاجتهاد الخاطئ واقحم اقحاما بلا دليل. فاي شرط ينص عليه الفقهاء في باب المسح على الخفين

37
00:12:46.450 --> 00:13:16.450
قبل قبوله لابد ان ننظر في برهانه. فان وجدنا برهانه صحيحا صريحا قبلناه وان وجدناه او عاريا عن البرهان فيبقى دعوة والدعاوى لا تقبل الا بالبينات. نعم فان قلت وما الشروط؟ التي صح النص بها. حتى لا نتجاوزها

38
00:13:16.450 --> 00:13:36.450
الى شروط لا دليل عليها. فاقول لقد نص الدليل على جمل من الشروط. الشرط الاول سبق الطهارة فلا يجوز للانسان ان يمسح الا على طهر كامل. فاذا تطهر الانسان طهارة كاملة

39
00:13:36.450 --> 00:13:56.450
ولبس خفيه فيجوز له حينئذ ان يمسح عليهما. والدليل فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما وكذلك ان صلى الله عليه وسلم توضأ ولبس خفيه فمسح عليهما في السنن. ومن الشروط شرط

40
00:13:56.450 --> 00:14:26.450
طهارة الخفين او الجوربين في ذاتهما. فلا يجوز ان يكونا نجسين او متنجسين لقوله صلى الله عليه وسلم فاني ادخلتهما طاهرتين. والظمير في طاهرة قال بعض اهل العلم انه يرجع للرجل وقال بعض اهل العلم انه يرجع

41
00:14:26.450 --> 00:14:46.450
ذات الخف فهما تفسيرين تفسيران لا تنافي بينهما. والمتقرر في القواعد ان اللفظة الشرعية اذا فسر بتفسيرين او اكثر لا تنافي بينهما حمل عليهما. كقول الله عز وجل لا يمسه

42
00:14:46.450 --> 00:15:16.450
الا المطهرون فسر بانه اللوح المحفوظ وفسر بانه القرآن. فهما تفسيران لا تنافيا بينهما فيحمل اللفظ الشرعي عليهما. وكقوله اهدنا الصراط المستقيم فسر بانه القرآن وفسر بانه الاسلام وفسر بانه طريق محمد عليه الصلاة والسلام. وفسر بانه طريق ابي بكر وعمر

43
00:15:16.450 --> 00:15:36.450
وكل هذه تفسيرات لا تنافي بينها واللفظ اذا احتمل معنيين او اكثر لا تنافي بينهما حمل عليهم فاذا حديث المغيرة في الصحيحين دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما يصلح اي اي ان

44
00:15:36.450 --> 00:15:56.450
كن دليلا لاشتراط طهارة الرجل في ذاتها اي سبق الطهارة. ويصلح ان يكون دليلا على اشتراط طهارة الخف او الجورب في ذاته ومن الشروط التوقيت. فيمسح المسافر ثلاثة ايام بلياليهن اي اثنين وسبعين ساعة

45
00:15:56.450 --> 00:16:16.450
ويمسح المقيم يوما وليلة اي اربعا وعشرين ساعة من ابتداء مدة المسح. والقول الصحيح في ابتدائها انها تبدأ من اول مسحة بعد حدث واختاره ابو العباس شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. لما في صحيح مسلم

46
00:16:16.450 --> 00:16:36.450
من حديث جابر عفوا لما في صحيح مسلم من حديث شريح ابن هانئ عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام للمسافر ويوما وليلة للمقيم يعني في المسح على الخفين واخرج

47
00:16:36.450 --> 00:16:56.450
ابن ماجة في سننه وصححه ابن خزيمة من حديث ابي بكرة رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة بلياليهن وللمقيم يوما وليلة اذا تطهر اذا تطهر. فلبس خفيه

48
00:16:56.450 --> 00:17:16.450
ان يمسح عليهما. واما ما رواه ابو داوود من حديث ابي بن عمارة رضي الله عنه. قال قلت يا رسول الله امسح على الخفين؟ قال نعم. قلت يوما؟ قال نعم. قلت ويومين؟ قال نعم. قلت وثلاثة ايام

49
00:17:16.450 --> 00:17:36.450
قال نعم ما شئت. فهذا الحديث حديث ضعيف. لا يصح عند اهل العلم تقرروا في القواعد ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. فالحديث الضعيف لا يصلح ان يكون

50
00:17:36.450 --> 00:17:56.450
محلا الاستنباط الاحكام بلها اي فضلا عن معارضة الاحاديث الصحيحة. فاذا كل حديث ينفي التوقيت في المسح على الخفين فضعيف. كل حديث ينفي اشتراط التوقيت في المسح على الخفين فضعيف والصواب

51
00:17:56.450 --> 00:18:26.450
هي الاحاديث التي تثبت هذا الشرط. ثم اعلم ان المسح على الخفين ينقسم الى قسمين مسح اختيار ومسح اضطرار. مسح اختيار ومسح اختيار. فاما توقيت مسح الاختيار فهو على ما ذكرته لكم انفا. فان كان مقيما فيوم ها وليلة وان كان مسافرا

52
00:18:26.450 --> 00:18:46.450
ثلاثة ايام ولياليهم. وتزيد المدة في مسح الاضطرار الى جمعة. فان بريدا جاء الى عمر ابن خطاب رضي الله تعالى عنه يخبره بخبر شيء من سرايا المسلمين. فرأى عمر عليه

53
00:18:46.450 --> 00:19:06.450
الخفين؟ فقال متى خلعتهما؟ قال من جمعة؟ قال اصبت السنة. والمتقرر عند العلماء ان الصحابي اذا قال اصبت السنة او قال من السنة كذا فلها حكم الرفع. وقد اختار ابو العباس ان ما صوبه عمر

54
00:19:06.450 --> 00:19:26.450
هنا انما هو في مسح الابط طرار. ولان المتقرر في القواعد انه يقال في حالات الضيق الاضطراب ما لا يقال في حالات السعة والاخ تيار. لان المشقة اذا زادت عملت

55
00:19:26.450 --> 00:19:46.450
قدرها والامر اذا ضاق اتسع. فاذا تحديد المسح باليوم والليلة في حق المقيم او بالثلاثة ايام في حق انما هو في حال الاختيار ولكن المقيم او المسافر اذا حلت عليه حالة اضطرار تعيقه عن تجديد الوضوء كل من

56
00:19:46.450 --> 00:20:06.450
انتهت مدة الاختيار فله ان يزيد الى جمعة. فهذه هي الشروط التي ثبتت وهي ثلاثة. سبق الطهارة ان يكون الخف او الجورب في ذاته طاهرا؟ التوقيت وما عداها فلا نعلم له دليلا بخصوصه والله اعلم. نعم. كل

57
00:20:06.450 --> 00:20:26.450
ادخل الخفين حبهما طهرتان فله رزق. هذا هو واضح ان شاء الله. نعم. فكلية واضحة ولا لا؟ نعم في الصحيحين من حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتوضأ

58
00:20:26.450 --> 00:20:46.450
هويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. وفي الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما فتنحيت عنه فقال ادنه ادنه فدنوت

59
00:20:46.450 --> 00:21:16.450
حتى قمت عند عقبه حتى فرغ ثم توضأ توضأ ومسح على خفيه. فان قلت وكيف يكون المسح عليهما؟ فان قلت وكيف يكون المسح عليهما؟ فاقول انما السنة مسح ظاهرهما لا مسح باطنهما او اسفلهما ولا مسح العقب منهما. انما السنة ان يمسح الانسان ظاهرهما

60
00:21:16.450 --> 00:21:36.450
وفيه ماء فيه حديثان صحيحان. الاول ما رواه ابو داوود في سننه باسناد صحيح لغيره من حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على

61
00:21:36.450 --> 00:21:56.450
خفيه والثاني ما رواه الامام الترمذي في جامعه باسناد حسن من حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على ظاهر خفيه والله اعلم. هم. باب الغسل وصلناه؟ بقي عندنا ثلاثة بقي

62
00:21:56.450 --> 00:22:16.450
عندنا اربعة ابواب ها باب الغسل وباب التيمم وباب ازالة النجاسة وباب الحيض. نختمها بالحيض. هم. كل كل اجتماع مستحب فيشرع له بالاغتسال. نعم هذه كلية طيبة. هذه كلية جميلة. تبين لنا

63
00:22:16.450 --> 00:22:36.450
التي يستحب الشارع الغسل عندها. وهي كل اجتماع مشروع. فاذا كان الاجتماع مشروعا وكان من اجتماعات العارضة او الاجتماعات الكبيرة فان الشارع يستحب عنده الاغتسال. وعلى ذلك يستحب الاغتسال عند

64
00:22:36.450 --> 00:22:56.450
اجتماع للجمعة لانه اجتماع كبير مشروع. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله الله عليه وسلم اذا جاء احدكم الى الجمعة فليغتسل. وروى السبعة من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله

65
00:22:56.450 --> 00:23:16.450
عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حق على كل مسلم ان يغتسل في كل سبعة ايام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها ان

66
00:23:16.450 --> 00:23:36.450
النبي صلى الله عليه وسلم وجد من بعض القوم ريحا فقال لو اغتسلتم ليومكم هذا فلم شرع الاغتسال عند الجمعة؟ لان انه اجتماع مشروع فاخذ العلماء من ذلك كلية ان كل اجتماع مشروع يشرع عنده الاغتسال. ومن ذلك الاجتماع لصلاة

67
00:23:36.450 --> 00:23:56.450
في العيدين لحديث عن علي رضي الله تعالى عنه انه كان النبي صلى الله ان كان يغتسل للجمعة ويرفع ذلك للنبي صلى عفوا للعيدين والجمعة ويرفع ذلك عفوا نعم. عن زادان عن علي رضي الله عنه

68
00:23:56.450 --> 00:24:16.450
ان عليا رضي الله عنه كان يغتسل للعيدين والجمعة. وان لم يكن هذا اللفظ فالخطأ مني. او كما قال رضي الله عنه ومن المعلوم ان استحباب تعبد ليس مجاله الاجتهاد. والمتقرر في قواعد التحديث ان الصحابي اذا قال قولا لا مجال للاجتهاد ولا

69
00:24:16.450 --> 00:24:36.450
فيه فان لقوله حكم الرفع. ومنها ايضا الاجتماع لعرفة لحديث زادان ايضا عن علي انه كان يغتسل وللعيدين وللجمعة وليوم عرفة. وكذلك ابن عمر ثبت عنه الاغتسال ليوم عرفة. لم؟ لان اجتماع لانه اجتماع

70
00:24:36.450 --> 00:24:56.450
مشروع وكل اجتماع مشروع يشرع عنده الاغتسال. فاذا هذه الكلية هذا مستندها. فمتى ما حل الاجتماع المشروع الذي دل الدليل عليه وكان اجتماعا كبيرا فان المشروع قبل الحضور الى هذا الاجتماع ان ان يغتسل

71
00:24:56.450 --> 00:25:16.450
حتى يحضر مع اخوانه على اكمل احواله. في سنن ابي داوود من حديث عكرمة قال جاء ناس من اهل العراق الى ابن عباس رضي الله عنهما فقالوا يا ابن عباس حدثنا عن الغسل

72
00:25:16.450 --> 00:25:46.450
يوم الجمعة اتراه واجبا؟ قال لا ولكنه افضل وخير لمن اغتسل. وساحدثكم كيف بدء الغسل كان الناس مجهولين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف انما ما هو عريش؟ فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم في يوم حار. وعلق الناس في ذلك اليوم حتى اذى بعضهم

73
00:25:46.450 --> 00:26:06.450
هم بعضا بالروائح او قال بالريح. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم منهم شيئا من ذلك. فقال اذا كان يومكم هذا فليغتسل احدكم يمس اطيب ما يجد من طيبه او قال دهنه ثم جاء الله عز وجل بالخير ووسع مسجدهم ولبسوا

74
00:26:06.450 --> 00:26:26.450
الصوفي وكفوا العمل. وذهب بعض ما كان يؤذيهم من العرق في ذلك اليوم. فاذا يشرع للانسان الا يؤذي اخوانه وفي مثل هذه الاجتماعات الشرعية العامة بهذه الروائح. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قال كان

75
00:26:26.450 --> 00:26:46.450
الناس ينتابون الى الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من العوالي. والعوالي من المدينة على اربعة اميال او نحوه فيأتون في الغبار والعرق فتخرج منهم الريح فوجد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك

76
00:26:46.450 --> 00:27:06.450
فقال لو اغتسلتم في يومكم هذا ليس الاغتسال لذات اليوم بخصوصه وانما الاغتسال لانه يوم يشرع فيه ماذا ذلك الاجتماع المشروع حتى يحضر الانسان مع اخوانه على اكمل احواله فلا يوجب ان يؤذيهم بشيء من الروائح

77
00:27:06.450 --> 00:27:36.450
في المستحضرات الكريهة والله اعلم. هم. سببه قبله قبله فالواجب. ايش ايش ايش هاتي. كل مسلم سببه قبله. نعم عندنا كليتان تعرفك الغسل الواجب والغسل المندوب. اذا حفظت هاتين الكلتين الكليتين ان شاء الله

78
00:27:36.450 --> 00:27:56.450
فانك تعرف ان تحكم على هذه الاغساد فتقول هذا الغسل واجب وهذا الغسل مندوب. وذلك باعتبار السبب الذي يشرع من اجله رسل فباختلاف الاسباب يختلف الحكم. فاذا كان سبب الغسل قبله فالغسل واجب فكل

79
00:27:56.450 --> 00:28:26.450
غسل سببه قبله فهو جبن. واذا كان سبب الغسل سيأتي بعده. فمستحب فما كان سببه بعده فمستحب وما كان سببه قبله فواجب. وعلى ذلك نصبر الفروع. الفرع الاول ما حكم الغسل من الحيض؟ الجواب واجب. لم؟ لان سببه قبله. اي سببه

80
00:28:26.450 --> 00:28:46.450
من الحيض والطهر من الحيض كان قبل الاغتسال. فهذا غسل سببه قبله. والغسل اذا كان سببه قبله فواج جبن الفرع الثاني الغسل ليوم الجمعة فيه خلاف بين اهل العلم والقول الاقرب ان شاء الله انه

81
00:28:46.450 --> 00:29:16.450
وليس بواجب وبحث المسألة يطول. لكننا في مجال التفريع الان ونطلب الاختصار. فالغسل ليوم الجمعة سنة لم؟ لانه غسل سيأتي السبب بعده. فهو غسل ليوم لصلاة الجمعة. وصلاة الجمعة تأتي بعده فبما انه غسل سببه سببه بعده فيكون مندوبا ومن الامثلة كذلك الغسل

82
00:29:16.450 --> 00:29:46.450
للجنابة ما حكمه؟ واجب لان سبب الغسل قبله وكل غسل سببه قبله كونوا واجبا. المثال الرابع الغسل للطهر من النفاس واجب. لم لان سببه قبله وكل غسل سببه قبله فواجب. ومنها الاغتسال لدخول

83
00:29:46.450 --> 00:30:06.450
مكة ففي الصحيحين من حديث نافع عن ابن عمر قال كان ابن عمر لا يقدم مكة الا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا. ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. ما حكم الاغتسال لها

84
00:30:06.450 --> 00:30:36.450
سنة لم؟ لان سببه بعده. وكل غسل سببه بعده فمستحب. ومنها الاغتسال للعيدين. ما حكمه؟ الجواب مستحب لما؟ لانه غسل سببه بعده وكل غسل سببه بعده فمستحب. ومنها الاغتسال للوقوف بعرفة

85
00:30:36.450 --> 00:31:06.450
ما حكمه؟ الجواب مستحب لان سببه بعده وكل غسل سببه بعده فمستحب. اذا هما كلي الاولى كل غسل سببه قبله فواجب. الكلية الثانية كل غسل سببه بعده فمندوب. الا انه استثنى. الا انه استثنى غسلا واحدا

86
00:31:06.450 --> 00:31:36.450
ها سببه قبله ومع ذلك هو مندوب وليس بواجب في اصح القولين وهو الاغتسال من غسل الميت. فاذا غسل الانسان ميتا فالمشروع له بعد الفراغ من الاغتسال ان اغتسل اذا غسل الانسان ميتا فالمشروع له ان يغتسل لما في سنن ابي داود باسناد صحيح من

87
00:31:36.450 --> 00:31:56.450
لابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل. وقوله فليغتسل ان كان امرا والامر يفيد الوجوب الا انه وردت له صوارفه كحديث ابن عباس ليس عليكم في غسل ميتكم

88
00:31:56.450 --> 00:32:16.450
اصل فان ميتكم يموت طاهرا وقد صح هذا الحديث مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الاخر حديث ابن كنا نغسل موتانا فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل واقرار النبي صلى الله عليه وسلم دليل على

89
00:32:16.450 --> 00:32:36.450
جوازي تركي الاغتسال. فالغسل من تغسيل الميت وان كان سببه قبله الا انه مندوب فهو من جملة ما يستثنى من هذه الكلية فقط. واما ما عداها فالتخريج عليهما صحيح والله اعلم

90
00:32:36.450 --> 00:33:06.450
كل مسلم سببه بعده. نعم. كل ما يصل اليه الماء فباطل كل ما لا يصل اليه الماء فباطن. يعني بمعنى ان الواجب في حال الاغتسال امران. النية وتعميم البدن بالماء. فمن نوى رفع الحدث الاكبر جنابة كان او حيضا او نفاسا وعمم

91
00:33:06.450 --> 00:33:26.450
بالماء فقد ارتفع عنه وصف الحدث الاكبر. وهذه صفة الغسل المجزئ. واما صفة الغسل الكامل فيها حديثان صحيح ان حديث عائشة في الصحيحين وحديث ميمونة في الصحيحين ولا اظنها تخفى على شريف علمكم ولا نطيل بذكرها

92
00:33:26.450 --> 00:33:46.450
فهذه الكلية تبين اجزاء البدن الواجب تعميمها بالماء. هل يجب تعميم البدن كله بالماء ما يظهر منه وما يوصف بالبطون؟ الجواب لا. وانما يجب ان تعمم ما يظهر من هذا الجسد

93
00:33:46.450 --> 00:34:06.450
واما ما هو في حكم الباطل فانه لا يجب عليك تعميمه. فباطن السرة مثلا في بعض الناس تكون سرته ها فيها خرق كبير يعني بمعنى انها في حكم الباطل فلا يجب ايصال الماء لها في اصح القولين

94
00:34:06.450 --> 00:34:26.450
باطن ايضا هو في حكم الباطن فلا يجب ايصال الماء له. وحلقة السهي ايضا هي في حكم الباطن لا يجب ايصال الماء لها. فكون المرأة تتكلف ان تدخل شيئا من الماء

95
00:34:26.450 --> 00:34:46.450
في فرجها فهذا تكليف ما لم يكلفها الله عز وجل به. وما يفعله بعض الموسوسين من بل اصبعه او خرقة ادخالها في في فتحة دبره ايضا هذا مما لم يكلفهم الله عز وجل به. بل ان باطن الانف لا يجب ايصاله

96
00:34:46.450 --> 00:35:06.450
الماء اليه في الغسل المجزئ في اصح القولين. اذ باطنه له حكم الباطن في باب الغسل. في باب الغسل. لا في باب الصوم وكذلك باطن الفم في اصح القولين لا يجب ايصال الماء له في صفة الغسل المجزئ. فمن عمم بدنه

97
00:35:06.450 --> 00:35:26.450
من غير مضمضة ومن غير استنشاق فان الحدث يرتفع. وبرهان ذلك ما في صحيح مسلم ما في صحيح مسلم من حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله اني امرأة اشد ظفرا

98
00:35:26.450 --> 00:35:46.450
افانقظه لغسل الجنابة؟ فقال لا انما يكفيك ان تحفي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فايش؟ فتطهرين وهي سؤال من لا يعلم. فلو كانت المضمضة والاستنشاق من الواجبات في الغسل المجزئ

99
00:35:46.450 --> 00:36:06.450
وكان باطن الانف وباطن الفم مما يجب غسله. في الغسل المجزئ لبينه لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه وقت الحاجة للبيان. والمتقرر في قواعد الاصوليين ان تأخير البيان عن وقت

100
00:36:06.450 --> 00:36:26.450
في الحاجة لا يجوز والمتقرر في قواعدهم ايضا ان ترك البيان في وقت الحاجة بيان ان ترك البيان في وقت الحاجة بيان فترك امرها بالمضمضة والاستنشاق منزل منزلة البيان بعدم وجوبهما

101
00:36:26.450 --> 00:36:56.450
فما يقوله بعض الفقهاء من ان من صفة الغسل المجزئ ادخال الماء في باطن الانف استنشاقا وادخال الماء في باطن الفم مضمضة هذا لا دليل عليه. وان ما الواجب في صفة الغسل المجزئ ان ينوي ويعمم بدنه فيما يظهر

102
00:36:56.450 --> 00:37:16.450
منه بالماء. واما ما هو في حكم الباطن كالامثلة التي ذكرتها لكم كل ذلك من التكلف. ومن الوسوسة ومن التنطع ومن تكليف ما لم يكلفك الشارع به ان تتعمد ايصال الماء لها نعوذ بالله من الوساوس

103
00:37:16.450 --> 00:37:56.450
والاوهام. هم. كل ما هو زيدوا. زيدوا كلية كل موجب للغسل فتوقيفي. كل موجب للغسل فتو قي كل موجب للغسل فتوقيفي. بمعنى ان موجبات الغسل توقيفية على النص لا حق لاحد ان يوجب الغسل على احد لسبب من الاسباب الا اذا كان على هذا الايجاب دليل من الشرع. لان الاجابة

104
00:37:56.450 --> 00:38:16.450
شرعي والمتقرر عند العلماء ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة كل من قال يجب عليك الغسل ان فعلت كذا او خرج منك كذا فانك تسأله عن برهانه

105
00:38:16.450 --> 00:38:36.450
جاء به صحيحا صريحا قبلناه والا فلاح لاحد ان يوجب على عباد الله ما لم يوجبه الله عز وجل عليهم وقد سبر العلماء موجبات الغسل فوجدوها كما يلي. الاول الجماع المقتضى

106
00:38:36.450 --> 00:38:56.450
الايلاد فمن اولج ذكره الاصلي في فرج اصلي فانه يجب عليه ان يغتسل. وبرهان ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع

107
00:38:56.450 --> 00:39:16.450
ثم جاهدها فقد وجب الغسل زاد مسلم وان لم ينزل. وفي جامع الامام الترمذي باسناد صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع وجاوز الختان الختان

108
00:39:16.450 --> 00:39:46.450
فقد وجب الغسل وثانيها نزول المني دفقا بلذة. نزول دفقا بلذة. فمن نزل منيه بهذين الشرطين؟ بهذين الشرطين ان يكون دفقا بلذة فان الواجب عليه ان يغتسل لما رواه الامام احمد في مسنده من حديث علي في مني الغسل. وفي رواية اذا

109
00:39:46.450 --> 00:40:16.450
افضخت الماء فاغتسل. اذا فضخت الماء فاغتسل. قال الامام ابراهيم الحربي رحمه الله تعالى ادخل الماء خروجه بالغلبة. يعني دفقا بلذة. وهذان باجماع العلماء رحمهم الله تعالى الثالث الحيض والرابع النفاس. باجماع العلماء فمن طهر

110
00:40:16.450 --> 00:40:36.450
من الحيض فالواجب عليها الاغتسال ومن طهرت من النفاس فالواجب عليها الاغتسال. لقول الله عز وجل ولا تقربوهن حتى ان ينقطع عنهن الحيض فاذا تطهرن اي اغتسلن. ولعموم الاحاديث التي يأمر فيها النبي

111
00:40:36.450 --> 00:40:56.450
صلى الله عليه وسلم الحائض بالغسل. كحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين وحديثها ايضا في الصحيحين الحديث الاول في قصة فاطمة بنت ابي حبيش والحديث الثاني في قصة ام حبيبة رضي الله تعالى عنها وارضاها

112
00:40:56.450 --> 00:41:26.450
الخامس او الرابع الخامس اسلام الكافر في اصح القولين اسلام الكافر في اصح القولين. فاذا اسلم الكافر سواء اكفر اصل او كفرا ردة فالواجب عليه ان يغتسل وفي اغتساله حديثان صحيح ان الحديث الاول ما اخرجه ابو داوود في سننه باسناد صحيح من حديث

113
00:41:26.450 --> 00:41:46.450
عيسى بن عاصم رضي الله عنه انه اسلم فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل بماء وسدر. والحديث الثاني عند عبد الرزاق باسناد جيد من حديث ابي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة ابن اثال عندما اسلم قال فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل

114
00:41:46.450 --> 00:42:06.450
وهذان الحديثان وان كانا وان كانا من احاديث الاحاديث في مسألة تعم بها البلوى الا ان المتقرر في قواعد الاصول ان خبر الاحادي معتمد فيما تعم به البلوى. فلا يكدر صفو هذا

115
00:42:06.450 --> 00:42:36.450
الحديثين ان كثيرا من الناس اسلم ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال. لان هذا من التشريع الذي لا يلزم تكرره عند تكرر سببه لا يلزم في كمال التبليغ ان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من اسلم باغتسال خاص. وان

116
00:42:36.450 --> 00:43:06.450
انما يكفي ان يبلغ هذا التشريع من تحصل تبليغهم الكفاية. اليس كذلك؟ فاذا احاديث احاد في مسألة تعم بها البلوى والمتقرر في القواعد ان خبر الاحاديث الصحيح معتمد فيما به البلوى خلافا للائمة الحنفية الذين يرفضون خبر الواحد وان كان صحيحا اذا كان في مسألة

117
00:43:06.450 --> 00:43:26.450
عم بها البلوى قلنا لهم ولم؟ قالوا لان عموم البلوى بها يوجب كثرة السؤال عنها ومع كثرة ومع كثرة السؤال يوجب كثرة الاجابة من النبي صلى الله عليه وسلم. ومع كثرة الاجابة يكثرون

118
00:43:26.450 --> 00:43:46.450
والسامعون لها للاجابة ومع كثرة السامعين يكثر النقل. فكونها مسألة فكونها مسألة تعم بها ولا ينقل فيها الا خبر واحد او اثنين اكيد ان العيب والخطأ في الخبر ولكن هذا

119
00:43:46.450 --> 00:44:16.450
اجتهاد يستلزم معارضة النص واقتراحه. وعندنا قاعدة اصولية اتعبد لله عز وجل بذكرها دائما ان كل اجتهاد يتضمن تعطيل العمل بالنص فباطل. كل اجتهاد يتضمن تعطيل العمل بالنصف وهناك قاعدة اتعبد لله عز وجل بها. وارجو النجاة بها من عذاب الله يوم القيامة. لانها تتضمن تعظيم النصر. وهي ان كل اصل

120
00:44:16.450 --> 00:44:36.450
او قاعدة يتضمن العمل بها تعطيل النصوص فباطلة. وتالله لهدم الف قاعدة. وهدم الف اصل وهدم الف كلية وهدم الف ظابط يتضمن العمل بها تعطيل شيء من النص اهون على قلوبنا من هدم جزء من اجزاء

121
00:44:36.450 --> 00:44:56.450
النص الصحيح. لابد ان نتعبد لله عز وجل بتعظيم بتعظيم الادلة. ولا بارك الله في قاعدة يتضمن العمل بها تعطي له نص ولا بارك الله في كلية او اصل او ظابط ايا كان قائله لكن

122
00:44:56.450 --> 00:45:16.450
تضمن العمل به تعطيل شيء من النصوص ولو جزء من اجزاء من العشرة. والله لا خير فيه. فتعظيم النصوص عندنا مقدم على تعظيم الاصول والقواعد او تعظيم المذاهب واقوال الرجال. انتبهوا يا طلبة العلم لهاتين القاعدتين. فاذا كل اجتهاد

123
00:45:16.450 --> 00:45:36.450
يتضمن تعطيل العمل بالنص فباطل. وكل اصل او قاعدة او ظابط او كلي يتضمن بها تعطيل شيء من النصوص فباطلة. فقاعدة الائمة الحنفية رحمهم الله وغفر لهم هذه الزلة. وجعلها عليهم بردا

124
00:45:36.450 --> 00:46:06.450
سلاما في الدارين. تقريرهم لهذه القاعدة خطأ. واعني بها قاعدة خبر الاحاد غير معتمد فيما تعم به البلوى هذا خطأ لانه يتضمن العمل بهذه القاعدة تعطيلها نصوص كثيرة وقد الائمة الحنفية رحمهم الله تعالى نصوصا كثيرة بسبب اعمالهم لهذه القاعدة. ما صوابها؟ الجواب

125
00:46:06.450 --> 00:46:36.450
حذف كلمة غير حذف كلمة غير فتكون القاعدة خبر الاحاد معتمد فيما تعم به البلوى. قاعدتهم خبر الاحاد غير معتمد فيما تعم به البلوى بخطأ صوابها خبر الاحاد معتمد فيما تعم به البر. هكذا تكون قاعدة تتضمن العمل

126
00:46:36.450 --> 00:46:56.450
بالدليل. تتضمن تعظيم الدليل. تتضمن المحافظة على الدليل واعمال الدليل اولى من اهماله عشنا نقول اصلا ماذا ايش؟ اي نعم. فاذا اسلام الكافر ثبت فيه هذان الحديث ان الصحيحان. فهذه

127
00:46:56.450 --> 00:47:26.450
هي موجبات الغسل الجماع ولو بلا دفقان. الدفق بلذة الحيض النفاس اسلام الكافر. واما واما ما يذكره الحنابلة في روايتهم المشهورة. رحمهم الله تعالى من ان انتقال المني موجب للغسل والا

128
00:47:26.450 --> 00:47:46.450
لم يخرج من ان انتقال المني من الصلب يوجب الغسل وان لم يخرج فهو كلام ليس بصحيح. لانه موجب والاصل في موجبات الغسل التوقيف. فلا حق لك ان توجب على الناس ها غسلا

129
00:47:46.450 --> 00:48:16.450
بموجب الا وعلى ذلك الموجب دليل من الشرع. فاذا مجرد انتقال المني لا يوجب الغسل حتى يخرج فالموجب خروجه لانتقاء لانتقاله. لعموم ما في الصحيحين. من حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت جاءت ام سليم الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت يا رسول الله ان الله تبارك

130
00:48:16.450 --> 00:48:36.450
وتعالى لا يستحي من الحق. فهل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت؟ قال نعم اذا رأت الماء. ولما في صحيح مسلم وعلقه البخاري من حديث ابي سعيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء اي ماء الغسل من ماء المني

131
00:48:36.450 --> 00:49:06.450
فمجرد الانتقال ليس بموجب وانما خروج المني وبروزه هو الذي يعتبر موجبا والله اعلم رابط ميت. نعم نعم. نعم. نعم. ذكرني الشيخ سعيد بشيء نسيته. فاصابه واخطأت جزاك الله خيرا وهو تغسيل الميت وهو تغسيل الميت وستأتينا كلياته ان شاء الله اذا استمرنا في شرح الكليات في هذا الجامع

132
00:49:06.450 --> 00:49:26.450
العام القادم ان شاء الله. فتغسيل الميت من مما يوجب الغسل ايضا. الموت مما يوجب الغسل. لما في الصحيحين من حديث ام عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته؟ فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او

133
00:49:26.450 --> 00:49:46.450
من ذلك ان رأيتن ذلك واجمع على ذلك اهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم. فاذا صارت الموجبات ستة. التي دل عليها الدليل؟ نعم. جزاك الله خير يا شيخ سعيد. حفظك الله وذكرك الشهادة. نعم. الله يغفر لكم. نعم. باب الدين كل ما هو

134
00:49:46.450 --> 00:50:26.450
اعد اعد اعد للماء عادة اعدها كل ما هو عدل من مال عادة معدن معدن معدن ما اتضحت الكلية دي شوف ها؟ ما اقدر اقراها. هذي ما عندي؟ ما اقدر اقراها

135
00:50:26.450 --> 00:50:56.450
يبدو يا شيخ انها مقصوصة كلها مشكولة كل الكلام مشغول يعني منقول. ايه ايه نعم واصل واصل ماشي واضح اية كل ما هو على نعم الحمد لله وبعد ان المتقرر عند العلماء رحمهم الله

136
00:50:56.450 --> 00:51:16.450
الله تعالى انه لا يجوز العدول عن الاصل الى البدل الا اذا تعذر الاصل. فاذا تعذر الاصل فانك تصير الى البدن والسؤال هنا كيف اعلم ان الاصل قد تعذر في حقي؟ كيف اعلم؟ الجواب بطلبه بطلب الاصل

137
00:51:16.450 --> 00:51:36.450
فاذا طلبت الاصل واجتهدت في طلبه ولم تجده وجدانك له بعد بعد الاجتهاد في طلبه. دليل على انه متعذر في حقك. فحينئذ يسوغ لك شرعا ان تنتقل الى البدن. فلا حق لاحد ان ان ينتقل الى بدنه

138
00:51:36.450 --> 00:52:06.450
الشيء الا بعد طلب اصله ومكابدة مجاهدة الطلب. والمقصود بالطلب اي البحث. وهناك عادل للماء معادن اي محال يغلب على الظن وجود الماء فيها. فاذا فقدت الماء فقبل ان تنتقل للتيمم لابد ان تطلب الماء في معدنه اي في المكان الذي يغلب على ظنك وجوده وجوده فيه. فاذا

139
00:52:06.450 --> 00:52:26.450
رأيت طيرا يحوم حولك فغالبا لا يحوم الطير الا على ماء. فاذا هذا معدن لا بد من استبرائه. ولابد اذا كنت صاحب سيارة ان تبحث عن الماء في شنطة السيارة مثلا او تحت مقاعدها فلربما تجد ماء من ها هنا او ها هنا

140
00:52:26.450 --> 00:52:56.450
واذا رأيت بيتا بعيدا او محطة بنزين فعليك ان تطلب الماء فيها واذا ارأيت زرعا مجتمعا او نخلا او واحة فاطلب الماء فيها. فكل معدن للماء فقبل ان تتيمم عليك ان تستبرئه انتم فهمتم؟ ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله انه لابد ان يطلب الماء قبل ان يصب

141
00:52:56.450 --> 00:53:16.450
نفسه بانه عادم ولذلك الله عز وجل قال فلم تجدوا ماء فتيمموا ولا يوصف الانسان بانه غير واجب للماء الا اذا بحث وطلب وتحرى واستبرأ هذه المواضع حتى يتيقن او يغلب

142
00:53:16.450 --> 00:53:36.450
على ظنه انه غير واجد له حتى يدخل في وصف عدم الوجدان الذي يبيح له بعد ذلك الانتقال من الاصل الى البدن فهذه الكلية توجب على من فقد الماء ان يطلبه ويطلبه في اي موضع

143
00:53:36.450 --> 00:53:56.450
في معدن الماء معدن الماء اي المحل الذي يغلب على الظن وجود الماء فيه. فاذا رأيت قرينة في بعض المحال يغلب على ظنك وجود الماء فيها فقبل ان تتيمم لابد من طلبه. ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى

144
00:53:56.450 --> 00:54:16.450
ان الانسان اذا عدم الماء ولم يطلبه. فتيمم وصلى ثم وجده قريبا منه عرفا. وجده قريبا منه عرفا فصلاته باطلة لان طهارته باطلة. واما ظنه بان الماء غير موجود فهو ظن بان

145
00:54:16.450 --> 00:54:46.450
والمتقذر عند العلماء انه لا عبرة بالظن البين خطؤه. لا عبرة بالظن البين خطؤه. افهمتم هذه الكلية نعم. كل ما يفعله بطهارة يفعله في اليوم ما شاء الله ما ما اجمل هذه الكلية! يعني ان معناها اعلم رحمك الله ان

146
00:54:46.450 --> 00:55:16.450
عند العلماء ان البدن يأخذ حكم المبدل في احكامه. وخصائصه لا في صفته البدن له حكم المبدل في احكامه وخصائصه. لا في صفته ارجوكم انتبهوا لي. لا في صفته بمعنى ان كل اثر يترتب على الطهارة المائية وكل خصيصة

147
00:55:16.450 --> 00:55:36.450
رتبتها على التطهر بالماء الواجب عليك ان ترتبها على التيمم. فالتيمم له حكم في كل خصائصه في كل خصائصه لا في صفته. فصفة التيمم تختلف عن صفة الماء. لكن للوضوء

148
00:55:36.450 --> 00:56:06.450
خصائص تلك الخصائص تنتقل معك مباشرة عند عدم الماء الى التيمم. وعلى ذلك فروع منها اختلف العلماء في التيمم اهو رافع للحدث ام مبيح للصلاة مع وجود وصف الحدث على قولين والقول الصحيح عفوا على ثلاثة اقوال فمن اهل العلم من قال ان التيمم يرفع الحدث

149
00:56:06.450 --> 00:56:26.450
قلقا فلا يعود وصف الحدث الى من تيمم ولو وجد الماء بعد ذلك. ومنهم من قال انه غير رافع الحدث مطلقا. فهو يصلي مع وجود الحدث. لكن الشارع الغى حكم الحدث اذا تيمم

150
00:56:26.450 --> 00:56:46.450
التيمم يبيح الصلاة ولكن لا يرفع الحدث. وكلا القولين فيهما نظر والقول الصحيح هو الوسط وهو الذي اختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهو ان التيمم رافع رفعا مؤقتا الى

151
00:56:46.450 --> 00:57:06.450
وجود الماء فاذا وجدت الماء عاد اليك وصف الحدث. فان كان قد تيممت عن حدث اصغر فالواجب عليك بعد وجود الماء ان تتوضأ وان كنت تيممت عن حدث اكبر فالواجب عليك بعد وجود الماء ان تغتسل

152
00:57:06.450 --> 00:57:26.450
اذا هذا القول الراجح فيه جزئيتان ان التيمم رافع الجزئية الثانية انه رفع مؤقت. فنذكر دليلا على ودليلا على الثانية. فاما قولنا رافع فلعموم قول الله عز وجل بعد ذكر التيمم انتبه

153
00:57:26.450 --> 00:57:46.450
لا يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم فوصف الطهارة المائية المذكورة في الاية السادسة من سورة المائدة بانها طهارة. ووصف الطهارة الترابية بقوله فلم تجدوا ماء فتيمموا بانها ايضا طهارة. وكيف

154
00:57:46.450 --> 00:58:06.450
فيوصف الانسان بانه متطهر والحدث لا يزال باقيا. ويؤكد هذا ما في سنن ابي داود وجامع الترمذي من حديث ابي ذر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وضوء المسلم

155
00:58:06.450 --> 00:58:26.450
وصف التيمما بانه وضوء. ومن شأن الوضوء ان يرفع الحدث. وكذلك في الرواية الاخرى في حديث ابي هريرة عيد الطيب طهور المسلم. طهور المسلم. فوصف الدليل التيمم بانه وضوء وانه

156
00:58:26.450 --> 00:58:46.450
طهور وفي الصحيحين من حديث عمران بن حصين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي عدم الماء وكان جنبا قال عليك بالصعيد فانه يكفيك. يكفيك عن ماذا؟ عن الماء. ومما يكفي الماء

157
00:58:46.450 --> 00:59:06.450
انه رفع الحدث فكذلك ايضا التيمم يكفي العبد عما يكفيه به الماء. فدل ذلك على ان التيمم رافع للحدث واما الجزئية الثانية فهي ان ارتفاع الحدث بالتيمم ليس ارتفاعا مطلقا بل هو ارتفاع مقيد بعدد

158
00:59:06.450 --> 00:59:26.450
بوجود الماء فمتى ما وجدت الماء فالواجب عليك استعماله وان لم يأتك حدث جديد لكن تستعمله للحدث السابق الذي تيممت لسببه. ما الدليل على عودة وصف الحدث مرة اخرى؟ الدليل على ذلك ما في الصحيح ما في الصحيحين

159
00:59:26.450 --> 00:59:46.450
الدليل على ذلك ما في الصحيحين من حديث عمران ابن حصين ما في الصحيحين من حديث عمران ابن حصين رضي الله عنهما قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا معتزلا لم يصلي في القوم. فقال يا فلان ما منعك ان تصلي

160
00:59:46.450 --> 01:00:06.450
معنا قال يا رسول الله اصابتني جنابة ولا ماء. قال فعليك بالصعيد فان انه يكفيك ما بعد جا موضع الشاهد. قال فاتي النبي صلى الله عليه وسلم باناء من ماء فقال اين الرجل؟ يقصد

161
01:00:06.450 --> 01:00:36.450
من؟ الراوي عمران المعتزل الذي وتيمم كذا ولا لا؟ قال اين الرجل؟ قال انا يا رسول الله. قال خذ هذا فافرغه عليك. هل استجدت جنابة من جديد لهذا الرجل بعد التيمم؟ الجواب لا. فلما يقول افرغه عليك؟ للحدث السابق لان التيمم

162
01:00:36.450 --> 01:00:56.450
لا يرفع الحدث الرفع المطلق وانما يرفعه الرفع المؤقت اي حتى تجد الماء. فاذا وجدت الماء فعليك الاغتسال ان كان الحدث السابق اكبر وعليك الوضوء ان كان الحدث السابق اصغر. وهذا هو الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

163
01:00:56.450 --> 01:01:16.450
فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته اي عما مضى والا فهو سيتقي الله فيما يستقبل. لكن ليتقي الله لا ينسى ليتقي الله لا ينسى حدثه السابق. لا تثقل نفسه ان يتوضأ او يغتسل عن حدث مضى عليه ايام

164
01:01:16.450 --> 01:01:36.450
مثلا او برهة من الزمان فليتق الله وليمسه بشرته اي حالا لان قوله فليتق الله وقوله وليمسه هذان امران والمتقرر عند العلماء ان الامر المتجرد عن القرينة يفيد ايش؟ الفورية

165
01:01:36.450 --> 01:01:56.450
ان فورا متى ما وجد الماء يمس. طيب ما في حدث لا يمس الان عن الحدث السابق. يمس الان عن الحدث السابق ما ادري كلامي واضح ولا لا؟ ايه فاذا القول الصحيح ان التيمم يشترك مع الوضوء في شيء ويختلف عنه في شيء في هذه

166
01:01:56.450 --> 01:02:16.450
خصيصة في خصيصة رفع الحدث فيشترك مع الوضوء في ان كلا منهما يرفع الحدث ولكن يتميز بان ارتفاع الحدث به هو الارتفاع المطلق. واما التيمم فان ارتفاع الحدث به هو

167
01:02:16.450 --> 01:02:36.450
ارتفاع المقيد لا المطلق ومن الفروع اختلف العلماء في حكم التيمم قبل دخول الوقت على قولين والقول الصحيح جواز التيمم قبل دخول الوقت لان تلك الخصيصة التي هي الوضوء قبل الوقت ثابتة للوضوء وكل حكم او خصيصة ثبتت للوضوء فتثبت

168
01:02:36.450 --> 01:03:06.450
ومنها اختلف العلماء في حكم انتقاض التيمم اذا خرج الوقت اذا خرج الوقت اي وقت الصلاة التي تيممت لها. هل تتيمم للصلاة الجديدة؟ الجواب فيه خلاف والقول الصحيح ان التيمم لا ينقضه خروج الوقت. لان نواقض التيمم توقيفية. ولان

169
01:03:06.450 --> 01:03:26.450
قال حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقد في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. ولان المتقرر ان من عقد بالدليل لا ينقض الا بالدليل. والتيمم انعقد حكمه بالدليل فلا حق لك ان تحكم ببطلانه او انتقاضه الا بدليل

170
01:03:26.450 --> 01:03:56.450
ولا نعلم دليلا يدل على ان مجرد خروج وقت الصلاة المتيمم لها ناقضا او ناقض للطهارة ان الوضوء لا ينقضه خروج الوقت. فهذه خصيصة للطهارة المائية. فكذلك ننقلها للطهارة الترابية لان كل خصيصة ثبتت للطهارة المائية فتثبت مباشرة للطهارة ايش؟ التراب بي

171
01:03:56.450 --> 01:04:16.450
وعلى ذلك فروع كثيرة المهم هذا هو اي خصيصة ثبتت ثبتت الوضوء ما نقول للوضوء يا شيخ سيد؟ فلنتفق انا وانت نجعلها اي خصيصة ثبتت للطهارة المائية لماذا؟ حتى يدخل الوضوء والغسل فتثبت

172
01:04:16.450 --> 01:04:36.450
مباشرة للطهارة ترابية. ومن فرق بينهما فاثبت خصيصة لهذا. وابطلها عن هذا فهو بدليل التفريق والله اعلم. كل ما لا يمكن غسله من الصحيح الا بانتشار الماء من الجميع. حكمه

173
01:04:36.450 --> 01:05:06.450
يعني بمعنى ان الانسان قد ينتقل من الاصل الذي هو غسل العضو المأمور بغسله شرعا الى بدله وبدل غسل العضو بدل غسل العضو بدلان اما مسحه اذا انا المسح كاف ولا يؤثر واما التيمم له. فاذا كان على الانسان مثلا

174
01:05:06.450 --> 01:05:36.450
لصقة في ذراعه. فانها تعتبر من حوائل وصول الماء الى البشرة فما البدل في غسل هذا الجزء؟ ما البدن؟ امران اما مسحها ان كان المسح لا يتلف لا يتلفها فان كان المسح يتلفها سقط عنك غسلها ومسحها وانتقل الى البدل الثاني وهو ان تتيمم

175
01:05:36.450 --> 01:05:56.450
قال لها فهذه الكلية مبنية على باب التيسير الذي عليه التيمم. مبنية على باب التيسير الذي عليه التيمم. فاذا جبر الانسان يده بجبيرة بجبيرة فانه لا يستطيع ان يغسلها الا باتلافها. فنسأله

176
01:05:56.450 --> 01:06:16.450
او تستطيع ان ان تمسحها من غير اتلاف؟ فاذا قال لا حتى لو شمت رائحة الماء بالمسح لتلفت. فحين اذ انتقل الى البدل الثاني وهو وهو التيمم. طيب وما جاورها من من العضو الصحيح في الغسل مثلا ما جاورها من العضو

177
01:06:16.450 --> 01:06:36.450
اذا كان مجرد وصول الماء الى الصحيح سيتسرب الى الجريح او يتسرب الى الجبيرة فيفسدها ان الشريعة تسقط عنك غسل الصحيح. من باب مراعاة العضو الجريح او المكسور. لان هذا كله لا بد ان ينظر فيه بعين ماذا

178
01:06:36.450 --> 01:06:56.450
تيسير وبعين التخفيف وبعين ها رفع الحرج والاصال والاغلال عن المكلفين. فاذا هناك اصل في ذات العضو الجريح او الكسير او المجبور وما جاوره وما جاوره ايضا. كل هذا في هذه الكلية تتكلم عن ذلك. نعم

179
01:06:56.450 --> 01:07:16.450
كل ما تصاعد على وجه الارض مما هو فيصح التيمم. نعم. وهذا هو قول الصحيح ان شاء الله لان العلماء مختلفون في الشيء الذي يصح التيمم عليه. فهذه الكلية تقول لك كل

180
01:07:16.450 --> 01:07:36.450
ما تصاعد على وجه الارض من جنسها اي من جنس ترابها من جنس رملها من جنسها فانه يصح ان تتيمم عليه كل ما تصاعد على الارض من جنسها فيصح التيمم عليه. وعلى ذلك قول الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا

181
01:07:36.450 --> 01:07:56.450
فكل ما تصاعد على الارض من جنسها فهو الة صالحة للتيمم. ويؤكد ذلك العموم في قول النبي الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنهما جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال اعطيت خمسا لم يعطهن

182
01:07:56.450 --> 01:08:16.450
احد من الانبياء قبلي وذكر منها ها وجعلت لي الارض ارض مسجدا فكما انه يصح الصلاة على كل اجزاء الارض فكذلك يصح التيمم بكل اجزاء الارظ. ولا اعلم دليلا واحدا

183
01:08:16.450 --> 01:08:36.450
يشترط التراب ولا اعلم دليلا واحدا يشترط الغبار ولا اعلم دليلا واحدا يصحح ما ذهب اليه فقهاء من حصن الناس في التيمم على اجزاء معينة من الارض. في باب التيمم انه انما شرع

184
01:08:36.450 --> 01:08:56.450
توسعة على الناس فلا ينبغي التضييق على الناس فيه. فقوله الارض اسم جنس دخلت عليه الالف واللام والمتقرر في قواعد الاصول ان اسماء الاجناس او المفرد او الجمع اذا دخلت عليه

185
01:08:56.450 --> 01:09:16.450
الالف واللام اكسبته العموم والاستغراق. فاذا كل ما كان من جنس الارض فانه يصح التيمم عليها. وبناء على ذلك فيصح التيمم وعلى التراب الذي له غبار ويصح على التيمم على التراب الذي لا غبار له ويصح التيمم على الارض السبخة

186
01:09:16.450 --> 01:09:36.450
ويصح التيمم على الرمل. ويصح التيمم على الحجر على الحجر على الحصى. يصح التيمم على الحصاد بل ويصح التيمم على جدار الطين اذ الطين من جنس الارض. وفي الصحيحين من حديث ابي الجهم قال اقبل رسول

187
01:09:36.450 --> 01:09:56.450
صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه حتى اتى الجدار فمسح بوجهه يديه ثم رد عليه السلام. جدار الطين لان الطين من جنس الارض. بل لو كان على الفراش ما هو من جنس الارض

188
01:09:56.450 --> 01:10:16.450
كتراب على الفراش او اللحاف او غبار على جدار البلوك هذا ها؟ فيجوز لك ان تضرب على جدار البلوك وان تتيمم عليه. كل ذلك لا بأس به. اذ الغبار من جنس من جنس الارض. والتراب من جنس الارض. والرمل من جنس

189
01:10:16.450 --> 01:10:36.450
يقول لامام ابن القيم رحمه الله وقد كان الصحابة في غزوة تبوك يقطعون الرمال الشاسعة والفيافي التي لا يجدون ترابا له غبار فيها فان الرمال اللي يسميها العامة الطعوس. الطعوس هذه لا غبار لها. الطعوس لا غبار لها. وطريق

190
01:10:36.450 --> 01:10:56.450
وهم في غزوة تبوك يقطعون فيه الصحاري التي كلها من هذا الرمل. ولم يتكلف احد منهم او يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ان يحمل معه تراب له غبار ولان التيمم مبني على التخفيف والتوسعة. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

191
01:10:56.450 --> 01:11:16.450
فايما رجل من امتي ادركته الصلاة ماذا قال؟ قال فعنده مسجده وطهوره. فعنده مسجده وطهوره. فالمسجد اي موضع سلفي وطهوره اي الارض التي انت عليها الان. سواء اكانت ترابا له غبار او ترابا لا غبار له او كان الطينا حتى الطين

192
01:11:16.450 --> 01:11:36.450
يجوز ان يتيمم عليه. الطين يجوز ان يتيمم عليه. اذ الطين من جنس من جنس الارض سواء اكان لا يزال مبلولا او كان طينا ناجيا كل ذلك مما يجوز ان يتيمم عليه وقلت لكم سابقا في اول هذا الدرس اذا اردت ان تفهم الراجح من خلاف العلماء في باب ها

193
01:11:36.450 --> 01:11:56.450
فاعرف الاصل فيه اولا. لان الترجيح بالنظر في الاصل لان الترجيح بالنظر في الاصل له دوره الكبير في معرفة الراجح من المرجوح وفقكم الله وفقكم الله. فان فان قلت بعد

194
01:11:56.450 --> 01:12:26.450
من النعناع نقول فان قلت شكرا. بسم الله. لا حول ولا قوة الا بالله ولا نتوكل على الله. قال الاذكار نعم فان قلت اولم يذكر التراب في بعض الاحاديث؟ اولم يذكر التراب في

195
01:12:26.450 --> 01:12:46.450
بعض الاحاديث فاقول بلى. ذكر في حديثين صحيحين. احدهما ما رواه الامام مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث. جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الارض

196
01:12:46.450 --> 01:13:06.450
كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا. فتقييد التطهير بالتراب دليل على ان الرمل لا يدخل فيه وعند علي وفي حديث علي عند الامام احمد باسناد جيد قال وجعلت تربتها لنا

197
01:13:06.450 --> 01:13:36.450
طهورا افذكر التراب يخصص عموم قوله وجعلت لي الارض؟ الجواب لا يخصصه في اصح القولين لاننا نجمع بينهما بقاعدة التنصيص لا تخصيص وقد شرحناها في قواعد الاصول ايها الائمة الفحول. ولكنكم تنسون على طول

198
01:13:36.450 --> 01:14:06.450
لكن تنسون على طول فعندنا قاعدتان قاعدة التخصيص وقاعدة التنصيص فاذا كان الخاص ذكر بحكم يخالف حكم العام فيكون الجمع بينهما بقاعدة العام يبنى على الخاص واذا كان الخاص ذكر بحكم متفق متفق مع حكم العام فهنا

199
01:14:06.450 --> 01:14:36.450
نعمل بينهما بقاعدة التنصيص التي تقول ذكر العام ببعض افراده بحكم متفق معه تنصيص لا تخصيص. فيجوز التيمم على كل اجزاء الارض وافضل ما تيممت عليه هو التراب جمعا بين الروايات. والله اعلم. نعم. كل ما طهارة المائية

200
01:14:36.450 --> 01:14:56.450
نعم لان ابطال الطهارة المائية من جملة خصائصها. فاذا قال الشارع ان هذا الشيء يبطل الطهارة المائية فانقله مباشرة الى كونه مبطلا للطهارة الترابية. فخروج الريح ناقض للمائية فهو ناقض للترابية

201
01:14:56.450 --> 01:15:26.450
لان البدل له حكم المبدل في خصائصه. والنوم المستغرق يبطل المائية فيبطل التراب وخروج المذي او خروج شيء من السبيلين ناقض للطهارة المائية فينقض الطهارة الترابية ومس الذكر بشهوة وبلا حائل ناقض في

202
01:15:26.450 --> 01:15:56.450
صح القولين للطهارة المائية فيبطل الطهارة الترابية. انتبه. فكل ما ينقض خذوا هذه ينقض هذه لم؟ لان الطهارة الترابية بدل عن المائية في خصائصها والبدن له حكم المبدل فيه خصائصه. الا ان الطهارة الترابية تزيد ناقضا. الا ان الطهارة

203
01:15:56.450 --> 01:16:36.450
الترابية تزيد ناقضا وهو وجود الماء. فمتى ما دا ال ما او انت قضى سيمو انت قضيت الطهارة الترابية. فاذا تتفق الطهارة الترابية مع مع الطهارة المائية في النواقض كلها. الا ان الطهارة الترابية تزيد هذا الناقض وهو وجود الماء والحمد لله. نعم

204
01:16:36.450 --> 01:17:06.450
كل موضع تشرع فيه يا سلام يا سلام فتشرع فيه الطهارة والرهبة الا بس واضحة؟ كل موضع تشرع فيه الطهارة المائية وجوبا او ندبا فتشرع فيه الطهارة الترابية وجوبا او ندبا. لان تشريع الطهارة المائية في هذا الموضع هو من خصائصها وكل خصيصة لها فننقلها

205
01:17:06.450 --> 01:17:36.450
الطهارة الترابية. فمن المواضع التي تشرع عندها الطهارة الترابية الجنابة فاذا عدمت الطهارة المائية عفوا فمن المواضع التي تشرع عندها الطهارة المائية الجنابة والطهر من من الحيض والطهر من النفاس واسلام الكافر ها والجماع والانزال

206
01:17:36.450 --> 01:18:06.450
كلها مواضع تجب عندها الطهارة المائية فاذا عدمتها فتشرع الطهارة الترابية الجنب ان لم يجد الماء تيمم في اصح قولين عن الصحابة والا فقد اجمع العلماء من بعد عصرهم على ان التيمم نافع في الحدث الاكبر. واما في عصرهم ففي

207
01:18:06.450 --> 01:18:26.450
قولان قال بعضهم ان التيمم ينفع في الصغرى وفي الكبرى على حد سواء. وقال بعضهم وعلى رأسهم ابن مسعود رضي الله عنه وعمر ابن الخطاب رضي الله عنه بان التيمم انما يشرع

208
01:18:26.450 --> 01:18:46.450
عند الصغرى الا الكبرى. ولكن لما انقرض عصر الصحابة اتفق التابعون ومن بعدهم الى زمننا هذا بان التيمم نافع في الحدثين. بل دل القرآن على ذلك. فان القرآن في الاية السادسة

209
01:18:46.450 --> 01:19:06.450
من سورة المائدة ذكر اولها الطهارة الصغرى. ثم قال وان كنتم جنبا فاطهروا. فذكر الطهارة الكبرى. ثم قال فلن تجدوا ماء فتيمموا فذكر البدل عن الطهارتين جميعا. ويؤكد هذا ما في الصحيحين من حديث عمران ابن حصين. قال ما منعك

210
01:19:06.450 --> 01:19:26.450
ان تصلي معنا؟ قال يا رسول الله اصابتني جنابة ولا ماء؟ قال فعليك بالصعيد فانه يكفيك. وفي الصحيحين من حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فاجنبت فلم اجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة ثم اتيت النبي

211
01:19:26.450 --> 01:19:46.450
صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا فضرب بكفيه الارض ضربة واحدة ومسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. واذا عدمنا الماء في تغسيل الميت فان

212
01:19:46.450 --> 01:20:16.450
ان نيممه واذا عدمنا الماء في يوم الجمعة فان المشروع لنا ان نتيمم واذا عدمنا الماء عند الاحرام فان المشروع لنا ان نتيمم. وهكذا دواليك فكن كل موضع شرعت عنده الطهارة المائية وضوءا او غسلا وجوبا او ندبا

213
01:20:16.450 --> 01:20:46.450
فتشرع عنده الطهارة الترابية عند فقد الماء. عند فقد الماء سمعة اسماعيل اسمك اسماعيل ولا لا؟ عبد المنعم من هو ارحت بعيد انت عنه ولا معنا؟ معي ولا فوجس معي اكيد؟ اكيد. اكيد. ترى لا زلت في فسحة من الامر قبل ان اسألك

214
01:20:46.450 --> 01:21:16.450
تستطيع ان تتراجع الان. تستطيع ان تتراجع الان. هل انت معي ولا لا؟ معي اكمل اكمل الكلية التي كل موضع تشرع فيه ايوة جيب لي مثالين او ثلاثة او اربعة او احدى عشر

215
01:21:16.450 --> 01:21:46.450
اعطني مثالين غسل الجمعة هذا مثال مندوب عطني واجب الحيض خلاص ممتاز عبد المنعم واصل كل كل عنز كل عجز كل كل عنز فيصلح حليبها يوضع معه شيء من الزنجبيل وتأكله على الخبز التميس. ها

216
01:21:46.450 --> 01:22:06.450
مع شوي من الطعمية بس لا الطعمية بتحتر تسبك عليها. في الليل وبترقد عقبها لا خلها مع كل عنز ايوه كل عجز عجز ايه معلش اخطأت انا ها تفضل كل عبده

217
01:22:06.450 --> 01:22:26.450
يا سلام. فهو كالعنز الحقيقي. والله كنت اسأل نفسي هل هذه الكلية ستأتي ولا لا؟ لان من شأن هذه الكلية ان يبحثها الفقهاء في اوائل مسائل التيمم ونحن جعلناها اخرها

218
01:22:26.450 --> 01:22:46.450
ولكن حسبي ان الذي رتب الكليات ليس انا. وانما انا استخرجتها للطلاب ورأوا هم اللي رتبوها. والا فاصل فالاصل ان هذه الكلية مبحثها في اول باب التيمم. فقد كنت معدا يعني اعددتها لكم انني سأقولها ونظيفها. فيما لو سقطت

219
01:22:46.450 --> 01:23:06.450
الكلية ضعوا الاقلام ضعوا الاقلام اسمعوني ينقسم العجز عندنا عن الماء ينقسم العجز عن الماء ينقسم العجز عن الماء عندنا الى قسمين. ينقسم العجز عندنا عن الماء الى قسمين. عجز حقيقي

220
01:23:06.450 --> 01:23:26.450
عجز حكمي عجز حقيقي وعجز حكمي. عجز حقيقي وعجز حكمي. اما العجز الحقيقي فهو الا يوجد الماء اصلا امامك لا عن يمينك ولا عن شمالك ولا امامك ولا خلفك فها انت فاقد

221
01:23:26.450 --> 01:23:46.450
الماء فقدا حقيقيا انت غير واجد للماء. عدم وجدان حقيقي. اليس كذلك؟ طيب فهذا يشرع عنده التيمم فيدخل في قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمم فتيمموا اي لم تجدوا ماء

222
01:23:46.450 --> 01:24:16.450
حقيقة لكن العلماء بحثوا في نوع اخر من انواع الفقد وعدم الوجود. وهو الحكمي العجز الحكمي وهو ان يكون الماء موجودا ولكن ثمة عذر يمنع من استعماله. انت غير عاجز حقيقة. فالماء موجود لكن عليك من الاعذار او في الماء من الاعذار ما يمنعك من

223
01:24:16.450 --> 01:24:46.450
استعماله ثمة سد بينك وبينه يمنعك ان تستعمله. فالماء امامك نهرا كاملا بحرا انخضاما ذا امواج عاتية. لكنك لا تستطيع في نفس الوقت ان تستعمله. فهل انت عن الماء حقيقة او حكما حكما تأتيك كلية تقول كل عجز حكمي عن الماء

224
01:24:46.450 --> 01:25:06.450
منزل منزلة العجز الحقيقي في تجويز التيمم فكما ان العجز الحقيقي يجيز لك ان تتيمم فكذلك ايضا العجزة الحكم يجيز لك ان تتيمم. اتفقنا على هذا؟ فاذا قول الله عز وجل فلم تجدوا

225
01:25:06.450 --> 01:25:36.450
ماء يدخل فيه العجزان فلم تجدوا ماء حقيقة او لم تجدوا ماء حكما تيمموا انتبهوا لارجوكم. فان قلت وما برهانك على ان العجز الحكم منزل منزلة العجز الحقيقي. اقول دليلي ما رواه الامام احمد في المسند. والبيهي

226
01:25:36.450 --> 01:26:06.450
في السنن باسناد صحيح. من حديث عمرو بن العاص ان النبي رضي الله عنه ان النبي صلى الله وسلم بعثه ها اميرا في غزوة ذات السلاسل. قال فاجنبت في ليلة باردة. ما تسلطت الا في ذا الليلة. طيب الليلة الحارة ما يجيك شي

227
01:26:06.450 --> 01:26:26.450
الباردة هي اللي تبلشك. قال في ليلة تحذفونها ترى انتبهوا. في ليلة الظاهر بنحذف الدورة كلها. في ليلة شديدة البرد فخفت ان اغتسلت ان اهلك ان اغتسلت اذا الماء موجود ولا لا؟ الماء موجود

228
01:26:26.450 --> 01:26:46.450
قال فتيممت وصليت باصحابي صلاة الصبح. اهل السرية عرفوا ان صلى بهم وهو جنون. فاحتبسوها في صدورهم لانهم في سرية وليس من الحكمة ان نختلف في سرية لاننا نطلب في السرايا والجهاد اتفاق القلوب. فيتنازل بعضنا عن كثير من الاشكالات او الخطرات او كذا من

229
01:26:46.450 --> 01:27:06.450
باب مراعاة وحدة الصف الان. لكن لما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فدعاه وقال يا عمرو صليت باصحابك وانت جنب يعني كما نقل لي اصليت باصحابك وانت جنب؟ فقال يا رسول

230
01:27:06.450 --> 01:27:26.450
الله ذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. اسمع قال فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا اقر ولا لا؟ والمتقرر في قواعد الاصول ان اقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الجواز

231
01:27:26.450 --> 01:27:46.450
فاذا ما نوع الفقد الذي حصل في هذا الحديث؟ اهو الفقد الحقيقي؟ او الفقد الحكمي الحكم فانزل الشارع الفقد الحكمي منزلة الفقد الحقيقي. اذ باب التيمم اصلا مبني على ماذا

232
01:27:46.450 --> 01:28:06.450
على التيسير وعلى التخفيف. فمن باب التيسير ومن صور التخفيف ومن صور رفع الاثار والاثقال في هذا الباب نجعل المعجوز عنه حكما كالمعجوز عنه حقيقة. وعلى ذلك فروع. اذا كان بينك اذا كان بينك وبين اذا وجدت ماء في بئر

233
01:28:06.450 --> 01:28:36.450
ولا دلوى ولا حبل معك. فانت تسمع الماء وتراه ولكن بينك وبين استخراجه مسافات واسعة فانت فاقد حقيقة او حكما؟ الجواب حكما فلك ان تتيمم في هذه الحالة. ومنها قال العلماء اذا كان اذا كان بينه وبين الماء ها عدو يخشى كلبة. عدو

234
01:28:36.450 --> 01:28:56.450
يخشى كلبة اي سطوته وهجومه. ففي هذه الحالة هل ترى فقيها من الفقهاء يأمرك ان ان تتوضأ لانك واجد للماء الجواب لا بل لك ان تتيمم في هذه الحالة لانك فاقد حكما. والفقد الحكمي كالفقد الحقيقي. ومنها اذا كان بين

235
01:28:56.450 --> 01:29:16.450
المرأة وبين الماء فساق تخشى فيما لو ذهبت للماء على عرضها افتى تصورون ان ثمة فقيها او طويلب علم صغير يأمرها في هذه الحالة ان تذهب بما انها واجدة للماء؟ الجواب لا

236
01:29:16.450 --> 01:29:36.450
بل لها ان تتيمم وان كان الماء امامها ملايين الاطنان. لا يجوز لها شرعا ان تذهب استعمل الطهارة المائية. فان الطهارة المائية ان فقدت فلها بدل. ولكن العرظ ان فقد

237
01:29:36.450 --> 01:29:56.450
فلا بدل لهم. والمتقرر عند العلماء انه اذا تعارض امران احدهما يفوت لبدل والاخر يفوت غير بدل فمراعاة ما يفوت الى غير بدل اولى من مراعاة ما يفوت الى بدنه. ولان

238
01:29:56.450 --> 01:30:26.450
ان فوات مصلحة التطهر بالماء اصغر من فوات مصلحة فوائش فواتئ من مصلحة بقاء العرض. فاذا تعارض مصلحتان وكانت احداهما اكبر من الاخرى فالمشروع ها تفويت الصغرى والمحافظة على الكبرى. ومنها اذا كان الانسان مريظا لا يستطيع ان يستعمل الماء

239
01:30:26.450 --> 01:30:46.450
او كان مقعدا او كان منوما في المستشفى. والماء بجواره ودورات المياه تزخر بالماء. لكن ليس ثمة من يوصل له الماء ولا قدرة عنده ان يذهب الى الدورات ليتوضأ او يغتسل فهنا يتيمم ان قدر والا فتسقط عنه الطهارتان ويصلي على

240
01:30:46.450 --> 01:31:06.450
حسب حاله. لان الباب مبني على التيسير والتخفيف ايها الفقهاء الفحول الفضلاء. ومنها اذا كان في ليلة باردة شديدة البرد وليس عنده ما يستدفئ او يدفئ به الماء ويخشى ان يصيبه الضرر اذا

241
01:31:06.450 --> 01:31:26.450
الماء البارد فله حينئذ ان يتيمم. فجميع هذه الصور ليس الفقد فيها حقيقيا. وانما الفقد فيها حكمي والمتقرر ان كل فقد حكمي فمنزل في الشرع منزلة الفقد الحقيقي. انتهى الوقت ولا تونا؟ باقي عشر دقايق

242
01:31:26.450 --> 01:31:46.450
كل ما نعم كل شيء يباح بالماء فيباح بالتيمم لما؟ لامر ذكرته لكم كثيرا وهو ان التيمم بدل عن الماء والبدل له حكم المبدل في خصائصه. فجميع ما تفعله بالطهارة المائية افعله

243
01:31:46.450 --> 01:32:06.450
مباشرة بالطهارة الترابية. فمن تيمم عفوا. فمن اراد ان يطوف ولا ماء؟ اجيبوا. فمن اراد ان يطوف ولا ماء تيمم وطاف ومن اراد ان يغسل الميت ولا ماء تيممه انتبه لي ومن اراد ان يغتسل من الجنابة ولا ماء

244
01:32:06.450 --> 01:32:26.450
ومن اراد ان يصلي النافلة ولا ماء ومن اراد ان يقرأ القرآن بالمس ولا ماء خلاص اذا كل ما تفعله بالطهارة المائية فافعله بالطهارة الترابية. نعم. مكرر ايش يا ابوي

245
01:32:26.450 --> 01:32:46.450
نفس القصة. اه يعني بنفس النص؟ اه قلها قلها قلهما. كل ما يبقى خلاص. الغوها احذفوها الحمد لله سقطت عنا كلية برقم. كم كم وصلنا؟ ثلاثة وستين. هم ما شاء الله. هم. فكل من وقع عليه دين

246
01:32:46.450 --> 01:33:06.450
تخالط النجاسة فهو في صعيد خلاص. سواء اكان رملا او سبخة او طينا جاف او مبلولا او كان ترابا له غبار او ليس له غبار او كان تراب حرف او غير تراب حرف

247
01:33:06.450 --> 01:33:26.450
فكل ما كان من الصعيد طيبا لم تخالطه شيء من النجاسات فانه يجوز ان يتيمم عليه. وبناء على ذلك فلا يجوز ان يتيمم الانسان على الارض النجسة او المتنجسة. لان من لان يشترط في وسيلة التطهير ان تكون هي في ذاتها

248
01:33:26.450 --> 01:33:46.450
طاهرة هي في ذاتها طاهرة. فان قلت وما الحكم لو تيممت على تراب قد تيمم عليه غيري الجواب لا بأس بذلك وقياسها على كراهية الوضوء من ماء توضأ به غيرك قياس باطل. اذ اننا نعارض

249
01:33:46.450 --> 01:34:06.450
اصله اصله فانه يجوز ان يتوضأ الانسان بما ان توضأ به غيره وان يغتسل الانسان بماء قد اغتسل فيه غيره لا حرج ولا بأس في ذلك. فكذلك يجوز ان يتيمم الانسان هم بتراب قد تيمم به غيره وان يصلي في

250
01:34:06.450 --> 01:34:26.450
قد صلى فيه غيره وان يرمي الجمرة بحجر قدر ما بها غيره. فكون غيرك قد فعل هذا التعبد فلا يسوغ لك ذلك ان تعتقد كراهية اعادة التعبد به مرة اخرى لان الكراهة حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة

251
01:34:26.450 --> 01:34:46.450
الصأر حاتي انتيمم باقي شوي والله التيمم مش باقي خلاص هذا هذا اللي في الروض انتهى عطنا يلا نشوف كل من لم يجد الماء او منع منه مانع او خالف

252
01:34:46.450 --> 01:35:06.450
خلاص هذا كلها من باب صور ايش؟ العدم ايش؟ من باب العدم الحكمي كلها من باب صور العدم الحكمي لكن في جزئية يسيرة في هذه الكلية وهي قال او خاف فوت وقت الصلاة. شوفوا يا جماعة بدون ما تكتمون. كل صلاة

253
01:35:06.450 --> 01:35:26.450
بفوات وقتها انتبه في شرع عندها التيمم اذا كان الاشتغال بالطهارة المائية يفوتها لان فوات الطهارة المائية لها بدل وهو التراب. لكن فوات وقت هذه الصلاة فوات بالكلية. فاذا فوات الصلاة لفوات وقتها فوات لا

254
01:35:26.450 --> 01:35:46.450
له وفوات التطهر بالماء مع القدرة عليه. الماء مقدور عليه. لكنه سيؤدي الاشتغال به الى فوات ما لا بدل له. ففوات ما له اولى من فوات ما لا بدل له. وعلى ذلك اذا كان الانسان يعلم من نفسه انه اذا ذهب للاغتسال او

255
01:35:46.450 --> 01:36:06.450
للوضوء انه ستفوته صلاة الجنازة جماعة. فحينئذ يجوز له ان يتيمم ويصلي جماعة. لماذا؟ لان صلاة الجنازة لا تدرك لا في المقبرة كصلاة معادة لكن جماعتها الاولى لا تدرك والمعتبر بحالة الانسان في اول الجماعة. فاذا

256
01:36:06.450 --> 01:36:26.450
اجاز ابن تيمية رحمه الله ان يتيمم الانسان القادر على الماء اذا كان في استعمال الماء وضوءا او غسل تفوي تم لصلاة تفوت بفواتها. ومنها اذا خشي الانسان خروج وقت الجمعة. عفوا اه جماعة

257
01:36:26.450 --> 01:36:46.450
الجمعة بمعنى ان الامام في الركعة الثانية الان فلو اشتغلت بالطهارة المائية لادى ذلك الى فوات الجمعة والجمعة لا فحينئذ يجوز لي شرعا ان اتيمم وادخل معهم لادراك الصلاة التي تفوت. ومنها من كان مستيقظا اول الوقت وكان عازما على

258
01:36:46.450 --> 01:37:06.450
الا يصلي والعياذ بالله. فمن الله عليه في اخر الوقت بالتوبة. فاراد ان يصلي وهو محدث ولكنه يعلم انه ان اشتغل من يكمل؟ ولكنه يعلم انه ان اشتغل بالطهارة المائية فسيؤدي ذلك الى خروج وقت الصلاة. فحينئذ يجوز له

259
01:37:06.450 --> 01:37:26.450
ان يتيمم ويصلي مع حكمي عليه بالاثم وعليه ان يتوب الى الله عز وجل. ولكن من كان نائما اول الوقت من كان نائما اول الوقت ولم يستيقظ الا في اخره فاستيقظ وبقي على خروج الوقت ثلاث دقائق بمعنى انه

260
01:37:26.450 --> 01:37:56.450
ان اشتغل بالطهارة المائية فات الوقت فهنا لا يجوز له التيمم. لما؟ لان الدليل احسنت لان الوقت في حق النائم يمتد. وفي حق المستيقظ ينقطع. فاذا الوقت في حق انت ايها النائم الان بدأ فلك سعة ان تتوضأ ولك سعة ان تغتسل وتصلي ولو خارج الوقت

261
01:37:56.450 --> 01:38:16.450
في حق غيرك لكن لم يخرج الوقت في حقك انت. لان الشريعة تعامل النائم او صاحب العذر معاملة غير معاملة المستيقظ الذي لا عذر له دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها انتبه. فان ذلك وقتها فان

262
01:38:16.450 --> 01:38:36.450
لذلك وقته اي فان ذلك وقتها في حقك. فاذا نمت ولم تستيقظ الا في اخر وقت العصر. ففي حقك الان قد دخل وقت العصر بعد الاستيقاظ. الان دخل وقت العصر في حقك انت. فاذا يفرق بين من كان مستيقظا اول الوقت وبين من كان نائما اول الوقت. ولعلنا

263
01:38:36.450 --> 01:38:55.299
نكتفي بهذا القدر وبعد ان اذان بعد صلاة المغرب نكمل ان شاء الله. نعم ايش؟ نعم نعم يدخل مع المستيقظ الناس مع النائم الناس كل صاحب علم السلام عليكم