السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. نواصل ان شاء الله من حيث وقفنا بالامس الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا وعلى اله وصحبه اللهم اغفر له. قال شيخنا الله تعالى في الكليات الفطرية. كل نعم. هذه كلية واضحة. وهي ان الاحكام الشرعية تنقسم الى قسمين الى احكام وضعية والى احكام تكليفية. الاحكام تنقسم الى قسمين. الى احكام تكليفية والى احكام وضعية فانتقاض الوضوء عند وجود سببه داخل تحت الحكم الوضعي ليس داخلا تحت الحكم التكليفي. فانتقاض الوضوء جعل نفسه بانه عادم ولذلك الله عز وجل قال فلم تجدوا ماء فتيمموا ولا يوصف الانسان بانه غير واجب للماء الا اذا بحث وطلب وتحرى واستبرأ هذه المواضع حتى يتيقن او يغلب الشارع له اسبابا فمتى ما وجدت اسبابه ترتبت اثارها. بغض النظر عن المكلف. اكان ذاكرا ام ناسيا عامدا ام جاهلا مخطئا ام قاصدا. فمسألة انتقاض الوضوء لا شأن له بمثل هذا. لان ان هذه الاشياء من العمد او الخطأ او القصد من عدمه هذه انما ننظر لها فيما هو داخل تحت الحكم التكليفي واما مكانا داخلا تحت الاحكام الوضعية فان الواجب علينا ترتيب اثارها عند وجود اسبابها فمتى ما خرجت ريح من الانسان انتقض وضوءه ولو لم يكن عن قصد. ولو لم يكن مريدا. ولو كان اكراها. فهذه الامور لا ننظر فيها الى هذه الاعتبارات. لاننا ندخلها تحت الحكم الوضعي لا تحت الحكم التكليفي. فمتى ما نام الانسان انتقض وضوءه. ومتى ما خرج شيء من دبره او قبله انتقض وضوءه ومتى ما فعل شيئا من موجبات الطهارة فانه يترتب عليها موجب يترتب عليه موجبها سواء اكان عامدا او ساهيا لان العمد والسهو انما نبحث فيهما اذا كان الحكم تكليفيا ولا ينظر لهما بعين الاعتبار اذا كان الحكم وضعيا. فاذا مسألة انتقاض الوضوء مسألة وضعية لا تكليفية. والله اعلم. نعم كل ما يقع عليه اسم خفه فالمسح عليه جاهد على ولا يجوز ان يستثنى من السنن من السنن الا بسنة مثلها او اجماع. هذا من الابواب التي لابد ان نعرف القاعدة التي يندرج تحتها اصلا. حتى تكون دراستنا لفروعه مبنية على هذا الاصل العام في هذا الباب فلما اجاز الشارع المسح على الخفين لم؟ الجواب من باب رفع المشقة ومن باب التخفيف والتيسير على المكلف اذا دراستك للفروع المندرجة تحت هذا الباب لابد ان تكون منبثقة من التخفيف ولابد ان تكون منبثقة من التيسير ولا ان تكون منبثقة من رفع الاثار والاغلال في هذا الباب. بمعنى ان اي فرع يدخله الفقهاء يتضمن تعسيرا لا تيسير واثقالا لا تخفيفا فهو معارض للمقصود العام من هذا الباب. فاذا الاصل في المسح على الخفين انه شرع لرفع المشقة والحرج. فهو داخل تحت قول الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج. وتحت قول الله عز وجل يريد الله ان يخفف عنكم وتحت قوله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وداخل تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير والامر اذا ضاق اتسع. فاذا لا بد ان تكون دراستنا لفروعه مبنية على هذا المقصود العام من التقرير. المقصود العام من التقرير. وهنا لفتة فقهية جميلة. وهي انك اذا اردت ان تشارك الفقهاء في فهم فروع الباب فلا بد ان تعرف القاعدة والاصل الشرعي الذي ينطلق منه هذا الباب اصلا. فمثلا باب الحجر كل فروعه يراد منها تحقيق قاعدة وهي رفع الضرر. فاذا جميع الفروع المندرجة تحت هذا الباب لا بد ان تراعي فيها رفع الضرر فنحن نجيز الحجر على المفلس لرفع الضرر ونجيز الحجر على الصغير لرفع الضرر عن نفسه طبعا. والحجر على المجنون لرفع الضرر ونعلن على السفيه في وسائل التواصل الاجتماعي. عفوا ونعلن الحجر على المفلس في وسائل التواصل الاجتماعي لرفع الضرر اذا جميع الفروع المندرجة تحت هذا الباب كلها لتحقيق هذا الاصل العام. باب الخيار قبل ان تناقش في مسائله وتفاصيله تعرف اولا الاصل الشرعي الذي يندرج تحت هذا الباب. هذا الباب لرفع الضرر. فاذا قرر الله عز وجل في في شريعته بابا يقال له باب الخيار لرفع الضرر عن المتعاقدين. فلم شرع خيار المجلس لرفع الضرر ولما شرع ولماذا ولماذا شرع خيار العيب لرفع الضرر ولما شرع خيار التدليس لرفع الضرر؟ ولما شرع خيار الاسترسال او المسترسل لرفع الضرر؟ لم شرع خيار الغبن لرفع الضرر. لما شرع خيار الخلف بالتخبير بالصفة؟ لرفع الضرر. اذا كل فروع هذا كل فروع هذا الباب لرفع الضرر. باب الجنايات. لحفظ النفوس. باب المعاملات لحفظ الاموال فالذي يعينك على فهم فروع هذه الابواب هو فهم اصلها الذي ينطلق منه. فباب المسح على الخفين الان ما الاصل الذي ينطلق منه هذا الباب؟ التيسير والتخفيف. اذا كل فرع يتضمن تعسيرا لا تيسيرا ويتضمن اثقالا لا تخفيفا فاعرف انه من الاجتهادات الفقهية التي لا يوافقون عليها. ومن ذلك هذه الكلية فان الكلية التي قرأها اخونا الشيخ الدكتور فلاح مبنية على هذا التخفيف وهي ان كل ما يدخل في مسمى الخف او الجور بعرفا فانه يجوز المسح عليه. سواء اكان من الجلد او لا خلافا للحنفية رحمه الله الذين لا يجيزون المسح على الخف الا اذا كان متخذا من جلده. هذا التقييد اخرج باب المسح الى التعسير. لان فيه تضييقا لكن هذه الكلية توسع علينا. فاذا هذه الكلية انما وضعها الفقهاء رحمهم الله تعالى من باب التخفيف والتيسير عليه وكذلك الخف المخرق. هل يخرج بكونه مخرقا عن مسمى الخف؟ الجواب لا. اذا القول الصحيح جواز المسح على الخف المخرق لانه من باب التيسير. خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله الذي يمنعون المسح في اشهر روايتهم. ها على الخف المخرق يقولون لان ما ظهر بسبب الخرق فرظه الغسل. ومها استتر فرضه المسح ولا يجتمع الاصل وبدله في عظو واحد. هذا منكم اوجب اثقالا في باب مبناه على التخفيف. ولذلك ارى ان ما اختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله هو اصح الاقوال في هذه المسألة وهو جواز المسح على الخف او الجورب المخرقين ما دام يمكن متابعة المشي فيه. هذا لو صبرته لوجدته يحقق الاصل العام من هذا الباب. لا سيما وان المسح رخصة. وانه من باب التيسير. وليس كل احد يجد خفين متى ما تخرق احدهما ولو خرقا يسيرا لبس الاخر. بل لو رأيت الى غالب احوال الصحابة لوجدتهم فقراء ولا يملك الواحد منهم الا الخف الواحدة. وهم يمشون بلا دواب تحملهم. ومن العادة الجارية ان قف اذا تكرر لبسه وطال السير عليه فلا بد ان يصيبه شيء من الفتوق او الخروق ومع ذلك اقر النبي صلى الله عليه وسلم كلا على ذلك الامر مما يدل على ان الامر مبني على ماذا؟ على التخفيف وعلى التيسير لا على التأثير والافقاد. فاذا جميع ما يدخل في مسمى الخف او الجورب يجوز المسح عليه. ويدخل في ذلك ايضا ان القول الصحيح جواز المسح على الخف او الجورب الشفاف. اذ كونهما شفافين لا يخرجهما ذلك عن كونهما خفين او جوربين ولان هذا هو الاخف والايسر للناس. ولان اشتراط كونه صفيقا لابد له من دليل. لانه شرط في تعبد والاصل في الاشتراط الشرعي التوقيف على الادلة ولا نعلم دليلا يدل على اشتراط كون الخف او الجورب صفيقا لا ترى من ورائه لون بشرة القدم. اين الدليل الدال على هذا؟ فحيث لا دليل فالاصل في المسح الاطلاق فالاصل في الاطلاق فلا حق لاحد ان يقيد المسح الخفين المسح على الخفين باي قيد. لم؟ لان القيد يوجب ثقلا وتعسيرا والباب مبني على ماذا؟ على التخفيف والتيسير. واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. جميع اختيار ابي العباس في هذا الباب بخصوصه هي الراجحة. لان ابا العباس كان عند اختياره ها ماذا؟ ما احسنت يا دكتور فلا. مستحظرا ذلك الاصل. وهو ان الاصل ان هذا الباب يبنى على التخفيف وعلى التيسير لا على التعسير والاثقال. والله اعلم. نعم. كل شر في باب المسح على خفيف ذلك عليه فالواجب لماذا الواجب اقتراحه لماذا؟ لان الاشتراط قيد والقيد يثقل التعبد كلما كانت العبادة بلا شروط وقيود كلما كان تطبيقها على المكلفين اخف وايسر. فالاشتراط في هذا الباب غير مقبول الا بدليل. فان جاءنا المشترط بالدليل الصحيح الصريح فعلى العين والا فنحن نعتمر عن قبول اشتراطه لانه اشتراط في تعبد. والاصل في العبادة الاطلاق. والاصل في المسح على خفين الاطلاق عن الشروط وبناء على ذلك فالقول الصحيح عدم اشتراط كونه غير مخرق وعدم اشتراط كونه صفيقا وعدم اشتراط كونه من جلد وكل هذا ليس عليه دليل لا في صدر ولا ورد. فالكلية الثانية تؤيد الكلية الاولى وكلاهما ها يحققان ماذا؟ الاصل العامة في هذا الباب. هذه نصيحة من اخيكم الصغير لكم اذا اردت ان تفهم مراد الله في هذا الباب فاعرف القاعدة الشرعية التي يبنى عليها هذا الباب ثم اصبر فروعه واي فرع تراه باجتهادك ونظرك معارضا لهذا الاصل العام فاعرف انه ادخل اجتهادا ادخل عن طريق الاجتهاد الخاطئ واقحم اقحاما بلا دليل. فاي شرط ينص عليه الفقهاء في باب المسح على الخفين قبل قبوله لابد ان ننظر في برهانه. فان وجدنا برهانه صحيحا صريحا قبلناه وان وجدناه او عاريا عن البرهان فيبقى دعوة والدعاوى لا تقبل الا بالبينات. نعم فان قلت وما الشروط؟ التي صح النص بها. حتى لا نتجاوزها الى شروط لا دليل عليها. فاقول لقد نص الدليل على جمل من الشروط. الشرط الاول سبق الطهارة فلا يجوز للانسان ان يمسح الا على طهر كامل. فاذا تطهر الانسان طهارة كاملة ولبس خفيه فيجوز له حينئذ ان يمسح عليهما. والدليل فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما وكذلك ان صلى الله عليه وسلم توضأ ولبس خفيه فمسح عليهما في السنن. ومن الشروط شرط طهارة الخفين او الجوربين في ذاتهما. فلا يجوز ان يكونا نجسين او متنجسين لقوله صلى الله عليه وسلم فاني ادخلتهما طاهرتين. والظمير في طاهرة قال بعض اهل العلم انه يرجع للرجل وقال بعض اهل العلم انه يرجع ذات الخف فهما تفسيرين تفسيران لا تنافي بينهما. والمتقرر في القواعد ان اللفظة الشرعية اذا فسر بتفسيرين او اكثر لا تنافي بينهما حمل عليهما. كقول الله عز وجل لا يمسه الا المطهرون فسر بانه اللوح المحفوظ وفسر بانه القرآن. فهما تفسيران لا تنافيا بينهما فيحمل اللفظ الشرعي عليهما. وكقوله اهدنا الصراط المستقيم فسر بانه القرآن وفسر بانه الاسلام وفسر بانه طريق محمد عليه الصلاة والسلام. وفسر بانه طريق ابي بكر وعمر وكل هذه تفسيرات لا تنافي بينها واللفظ اذا احتمل معنيين او اكثر لا تنافي بينهما حمل عليهم فاذا حديث المغيرة في الصحيحين دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما يصلح اي اي ان كن دليلا لاشتراط طهارة الرجل في ذاتها اي سبق الطهارة. ويصلح ان يكون دليلا على اشتراط طهارة الخف او الجورب في ذاته ومن الشروط التوقيت. فيمسح المسافر ثلاثة ايام بلياليهن اي اثنين وسبعين ساعة ويمسح المقيم يوما وليلة اي اربعا وعشرين ساعة من ابتداء مدة المسح. والقول الصحيح في ابتدائها انها تبدأ من اول مسحة بعد حدث واختاره ابو العباس شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. لما في صحيح مسلم من حديث جابر عفوا لما في صحيح مسلم من حديث شريح ابن هانئ عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام للمسافر ويوما وليلة للمقيم يعني في المسح على الخفين واخرج ابن ماجة في سننه وصححه ابن خزيمة من حديث ابي بكرة رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة بلياليهن وللمقيم يوما وليلة اذا تطهر اذا تطهر. فلبس خفيه ان يمسح عليهما. واما ما رواه ابو داوود من حديث ابي بن عمارة رضي الله عنه. قال قلت يا رسول الله امسح على الخفين؟ قال نعم. قلت يوما؟ قال نعم. قلت ويومين؟ قال نعم. قلت وثلاثة ايام قال نعم ما شئت. فهذا الحديث حديث ضعيف. لا يصح عند اهل العلم تقرروا في القواعد ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. فالحديث الضعيف لا يصلح ان يكون محلا الاستنباط الاحكام بلها اي فضلا عن معارضة الاحاديث الصحيحة. فاذا كل حديث ينفي التوقيت في المسح على الخفين فضعيف. كل حديث ينفي اشتراط التوقيت في المسح على الخفين فضعيف والصواب هي الاحاديث التي تثبت هذا الشرط. ثم اعلم ان المسح على الخفين ينقسم الى قسمين مسح اختيار ومسح اضطرار. مسح اختيار ومسح اختيار. فاما توقيت مسح الاختيار فهو على ما ذكرته لكم انفا. فان كان مقيما فيوم ها وليلة وان كان مسافرا ثلاثة ايام ولياليهم. وتزيد المدة في مسح الاضطرار الى جمعة. فان بريدا جاء الى عمر ابن خطاب رضي الله تعالى عنه يخبره بخبر شيء من سرايا المسلمين. فرأى عمر عليه الخفين؟ فقال متى خلعتهما؟ قال من جمعة؟ قال اصبت السنة. والمتقرر عند العلماء ان الصحابي اذا قال اصبت السنة او قال من السنة كذا فلها حكم الرفع. وقد اختار ابو العباس ان ما صوبه عمر هنا انما هو في مسح الابط طرار. ولان المتقرر في القواعد انه يقال في حالات الضيق الاضطراب ما لا يقال في حالات السعة والاخ تيار. لان المشقة اذا زادت عملت قدرها والامر اذا ضاق اتسع. فاذا تحديد المسح باليوم والليلة في حق المقيم او بالثلاثة ايام في حق انما هو في حال الاختيار ولكن المقيم او المسافر اذا حلت عليه حالة اضطرار تعيقه عن تجديد الوضوء كل من انتهت مدة الاختيار فله ان يزيد الى جمعة. فهذه هي الشروط التي ثبتت وهي ثلاثة. سبق الطهارة ان يكون الخف او الجورب في ذاته طاهرا؟ التوقيت وما عداها فلا نعلم له دليلا بخصوصه والله اعلم. نعم. كل ادخل الخفين حبهما طهرتان فله رزق. هذا هو واضح ان شاء الله. نعم. فكلية واضحة ولا لا؟ نعم في الصحيحين من حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتوضأ هويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. وفي الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما فتنحيت عنه فقال ادنه ادنه فدنوت حتى قمت عند عقبه حتى فرغ ثم توضأ توضأ ومسح على خفيه. فان قلت وكيف يكون المسح عليهما؟ فان قلت وكيف يكون المسح عليهما؟ فاقول انما السنة مسح ظاهرهما لا مسح باطنهما او اسفلهما ولا مسح العقب منهما. انما السنة ان يمسح الانسان ظاهرهما وفيه ماء فيه حديثان صحيحان. الاول ما رواه ابو داوود في سننه باسناد صحيح لغيره من حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه والثاني ما رواه الامام الترمذي في جامعه باسناد حسن من حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على ظاهر خفيه والله اعلم. هم. باب الغسل وصلناه؟ بقي عندنا ثلاثة بقي عندنا اربعة ابواب ها باب الغسل وباب التيمم وباب ازالة النجاسة وباب الحيض. نختمها بالحيض. هم. كل كل اجتماع مستحب فيشرع له بالاغتسال. نعم هذه كلية طيبة. هذه كلية جميلة. تبين لنا التي يستحب الشارع الغسل عندها. وهي كل اجتماع مشروع. فاذا كان الاجتماع مشروعا وكان من اجتماعات العارضة او الاجتماعات الكبيرة فان الشارع يستحب عنده الاغتسال. وعلى ذلك يستحب الاغتسال عند اجتماع للجمعة لانه اجتماع كبير مشروع. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله الله عليه وسلم اذا جاء احدكم الى الجمعة فليغتسل. وروى السبعة من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حق على كل مسلم ان يغتسل في كل سبعة ايام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم وجد من بعض القوم ريحا فقال لو اغتسلتم ليومكم هذا فلم شرع الاغتسال عند الجمعة؟ لان انه اجتماع مشروع فاخذ العلماء من ذلك كلية ان كل اجتماع مشروع يشرع عنده الاغتسال. ومن ذلك الاجتماع لصلاة في العيدين لحديث عن علي رضي الله تعالى عنه انه كان النبي صلى الله ان كان يغتسل للجمعة ويرفع ذلك للنبي صلى عفوا للعيدين والجمعة ويرفع ذلك عفوا نعم. عن زادان عن علي رضي الله عنه ان عليا رضي الله عنه كان يغتسل للعيدين والجمعة. وان لم يكن هذا اللفظ فالخطأ مني. او كما قال رضي الله عنه ومن المعلوم ان استحباب تعبد ليس مجاله الاجتهاد. والمتقرر في قواعد التحديث ان الصحابي اذا قال قولا لا مجال للاجتهاد ولا فيه فان لقوله حكم الرفع. ومنها ايضا الاجتماع لعرفة لحديث زادان ايضا عن علي انه كان يغتسل وللعيدين وللجمعة وليوم عرفة. وكذلك ابن عمر ثبت عنه الاغتسال ليوم عرفة. لم؟ لان اجتماع لانه اجتماع مشروع وكل اجتماع مشروع يشرع عنده الاغتسال. فاذا هذه الكلية هذا مستندها. فمتى ما حل الاجتماع المشروع الذي دل الدليل عليه وكان اجتماعا كبيرا فان المشروع قبل الحضور الى هذا الاجتماع ان ان يغتسل حتى يحضر مع اخوانه على اكمل احواله. في سنن ابي داوود من حديث عكرمة قال جاء ناس من اهل العراق الى ابن عباس رضي الله عنهما فقالوا يا ابن عباس حدثنا عن الغسل يوم الجمعة اتراه واجبا؟ قال لا ولكنه افضل وخير لمن اغتسل. وساحدثكم كيف بدء الغسل كان الناس مجهولين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف انما ما هو عريش؟ فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم في يوم حار. وعلق الناس في ذلك اليوم حتى اذى بعضهم هم بعضا بالروائح او قال بالريح. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم منهم شيئا من ذلك. فقال اذا كان يومكم هذا فليغتسل احدكم يمس اطيب ما يجد من طيبه او قال دهنه ثم جاء الله عز وجل بالخير ووسع مسجدهم ولبسوا الصوفي وكفوا العمل. وذهب بعض ما كان يؤذيهم من العرق في ذلك اليوم. فاذا يشرع للانسان الا يؤذي اخوانه وفي مثل هذه الاجتماعات الشرعية العامة بهذه الروائح. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قال كان الناس ينتابون الى الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من العوالي. والعوالي من المدينة على اربعة اميال او نحوه فيأتون في الغبار والعرق فتخرج منهم الريح فوجد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك فقال لو اغتسلتم في يومكم هذا ليس الاغتسال لذات اليوم بخصوصه وانما الاغتسال لانه يوم يشرع فيه ماذا ذلك الاجتماع المشروع حتى يحضر الانسان مع اخوانه على اكمل احواله فلا يوجب ان يؤذيهم بشيء من الروائح في المستحضرات الكريهة والله اعلم. هم. سببه قبله قبله فالواجب. ايش ايش ايش هاتي. كل مسلم سببه قبله. نعم عندنا كليتان تعرفك الغسل الواجب والغسل المندوب. اذا حفظت هاتين الكلتين الكليتين ان شاء الله فانك تعرف ان تحكم على هذه الاغساد فتقول هذا الغسل واجب وهذا الغسل مندوب. وذلك باعتبار السبب الذي يشرع من اجله رسل فباختلاف الاسباب يختلف الحكم. فاذا كان سبب الغسل قبله فالغسل واجب فكل غسل سببه قبله فهو جبن. واذا كان سبب الغسل سيأتي بعده. فمستحب فما كان سببه بعده فمستحب وما كان سببه قبله فواجب. وعلى ذلك نصبر الفروع. الفرع الاول ما حكم الغسل من الحيض؟ الجواب واجب. لم؟ لان سببه قبله. اي سببه من الحيض والطهر من الحيض كان قبل الاغتسال. فهذا غسل سببه قبله. والغسل اذا كان سببه قبله فواج جبن الفرع الثاني الغسل ليوم الجمعة فيه خلاف بين اهل العلم والقول الاقرب ان شاء الله انه وليس بواجب وبحث المسألة يطول. لكننا في مجال التفريع الان ونطلب الاختصار. فالغسل ليوم الجمعة سنة لم؟ لانه غسل سيأتي السبب بعده. فهو غسل ليوم لصلاة الجمعة. وصلاة الجمعة تأتي بعده فبما انه غسل سببه سببه بعده فيكون مندوبا ومن الامثلة كذلك الغسل للجنابة ما حكمه؟ واجب لان سبب الغسل قبله وكل غسل سببه قبله كونوا واجبا. المثال الرابع الغسل للطهر من النفاس واجب. لم لان سببه قبله وكل غسل سببه قبله فواجب. ومنها الاغتسال لدخول مكة ففي الصحيحين من حديث نافع عن ابن عمر قال كان ابن عمر لا يقدم مكة الا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا. ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. ما حكم الاغتسال لها سنة لم؟ لان سببه بعده. وكل غسل سببه بعده فمستحب. ومنها الاغتسال للعيدين. ما حكمه؟ الجواب مستحب لما؟ لانه غسل سببه بعده وكل غسل سببه بعده فمستحب. ومنها الاغتسال للوقوف بعرفة ما حكمه؟ الجواب مستحب لان سببه بعده وكل غسل سببه بعده فمستحب. اذا هما كلي الاولى كل غسل سببه قبله فواجب. الكلية الثانية كل غسل سببه بعده فمندوب. الا انه استثنى. الا انه استثنى غسلا واحدا ها سببه قبله ومع ذلك هو مندوب وليس بواجب في اصح القولين وهو الاغتسال من غسل الميت. فاذا غسل الانسان ميتا فالمشروع له بعد الفراغ من الاغتسال ان اغتسل اذا غسل الانسان ميتا فالمشروع له ان يغتسل لما في سنن ابي داود باسناد صحيح من لابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل. وقوله فليغتسل ان كان امرا والامر يفيد الوجوب الا انه وردت له صوارفه كحديث ابن عباس ليس عليكم في غسل ميتكم اصل فان ميتكم يموت طاهرا وقد صح هذا الحديث مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الاخر حديث ابن كنا نغسل موتانا فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل واقرار النبي صلى الله عليه وسلم دليل على جوازي تركي الاغتسال. فالغسل من تغسيل الميت وان كان سببه قبله الا انه مندوب فهو من جملة ما يستثنى من هذه الكلية فقط. واما ما عداها فالتخريج عليهما صحيح والله اعلم على ظنه انه غير واجد له حتى يدخل في وصف عدم الوجدان الذي يبيح له بعد ذلك الانتقال من الاصل الى البدن فهذه الكلية توجب على من فقد الماء ان يطلبه ويطلبه في اي موضع كل مسلم سببه بعده. نعم. كل ما يصل اليه الماء فباطل كل ما لا يصل اليه الماء فباطن. يعني بمعنى ان الواجب في حال الاغتسال امران. النية وتعميم البدن بالماء. فمن نوى رفع الحدث الاكبر جنابة كان او حيضا او نفاسا وعمم بالماء فقد ارتفع عنه وصف الحدث الاكبر. وهذه صفة الغسل المجزئ. واما صفة الغسل الكامل فيها حديثان صحيح ان حديث عائشة في الصحيحين وحديث ميمونة في الصحيحين ولا اظنها تخفى على شريف علمكم ولا نطيل بذكرها فهذه الكلية تبين اجزاء البدن الواجب تعميمها بالماء. هل يجب تعميم البدن كله بالماء ما يظهر منه وما يوصف بالبطون؟ الجواب لا. وانما يجب ان تعمم ما يظهر من هذا الجسد واما ما هو في حكم الباطل فانه لا يجب عليك تعميمه. فباطن السرة مثلا في بعض الناس تكون سرته ها فيها خرق كبير يعني بمعنى انها في حكم الباطل فلا يجب ايصال الماء لها في اصح القولين باطن ايضا هو في حكم الباطن فلا يجب ايصال الماء له. وحلقة السهي ايضا هي في حكم الباطن لا يجب ايصال الماء لها. فكون المرأة تتكلف ان تدخل شيئا من الماء في فرجها فهذا تكليف ما لم يكلفها الله عز وجل به. وما يفعله بعض الموسوسين من بل اصبعه او خرقة ادخالها في في فتحة دبره ايضا هذا مما لم يكلفهم الله عز وجل به. بل ان باطن الانف لا يجب ايصاله الماء اليه في الغسل المجزئ في اصح القولين. اذ باطنه له حكم الباطن في باب الغسل. في باب الغسل. لا في باب الصوم وكذلك باطن الفم في اصح القولين لا يجب ايصال الماء له في صفة الغسل المجزئ. فمن عمم بدنه من غير مضمضة ومن غير استنشاق فان الحدث يرتفع. وبرهان ذلك ما في صحيح مسلم ما في صحيح مسلم من حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله اني امرأة اشد ظفرا افانقظه لغسل الجنابة؟ فقال لا انما يكفيك ان تحفي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فايش؟ فتطهرين وهي سؤال من لا يعلم. فلو كانت المضمضة والاستنشاق من الواجبات في الغسل المجزئ وكان باطن الانف وباطن الفم مما يجب غسله. في الغسل المجزئ لبينه لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه وقت الحاجة للبيان. والمتقرر في قواعد الاصوليين ان تأخير البيان عن وقت في الحاجة لا يجوز والمتقرر في قواعدهم ايضا ان ترك البيان في وقت الحاجة بيان ان ترك البيان في وقت الحاجة بيان فترك امرها بالمضمضة والاستنشاق منزل منزلة البيان بعدم وجوبهما فما يقوله بعض الفقهاء من ان من صفة الغسل المجزئ ادخال الماء في باطن الانف استنشاقا وادخال الماء في باطن الفم مضمضة هذا لا دليل عليه. وان ما الواجب في صفة الغسل المجزئ ان ينوي ويعمم بدنه فيما يظهر منه بالماء. واما ما هو في حكم الباطن كالامثلة التي ذكرتها لكم كل ذلك من التكلف. ومن الوسوسة ومن التنطع ومن تكليف ما لم يكلفك الشارع به ان تتعمد ايصال الماء لها نعوذ بالله من الوساوس والاوهام. هم. كل ما هو زيدوا. زيدوا كلية كل موجب للغسل فتوقيفي. كل موجب للغسل فتو قي كل موجب للغسل فتوقيفي. بمعنى ان موجبات الغسل توقيفية على النص لا حق لاحد ان يوجب الغسل على احد لسبب من الاسباب الا اذا كان على هذا الايجاب دليل من الشرع. لان الاجابة شرعي والمتقرر عند العلماء ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة كل من قال يجب عليك الغسل ان فعلت كذا او خرج منك كذا فانك تسأله عن برهانه جاء به صحيحا صريحا قبلناه والا فلاح لاحد ان يوجب على عباد الله ما لم يوجبه الله عز وجل عليهم وقد سبر العلماء موجبات الغسل فوجدوها كما يلي. الاول الجماع المقتضى الايلاد فمن اولج ذكره الاصلي في فرج اصلي فانه يجب عليه ان يغتسل. وبرهان ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل زاد مسلم وان لم ينزل. وفي جامع الامام الترمذي باسناد صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع وجاوز الختان الختان فقد وجب الغسل وثانيها نزول المني دفقا بلذة. نزول دفقا بلذة. فمن نزل منيه بهذين الشرطين؟ بهذين الشرطين ان يكون دفقا بلذة فان الواجب عليه ان يغتسل لما رواه الامام احمد في مسنده من حديث علي في مني الغسل. وفي رواية اذا افضخت الماء فاغتسل. اذا فضخت الماء فاغتسل. قال الامام ابراهيم الحربي رحمه الله تعالى ادخل الماء خروجه بالغلبة. يعني دفقا بلذة. وهذان باجماع العلماء رحمهم الله تعالى الثالث الحيض والرابع النفاس. باجماع العلماء فمن طهر من الحيض فالواجب عليها الاغتسال ومن طهرت من النفاس فالواجب عليها الاغتسال. لقول الله عز وجل ولا تقربوهن حتى ان ينقطع عنهن الحيض فاذا تطهرن اي اغتسلن. ولعموم الاحاديث التي يأمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم الحائض بالغسل. كحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين وحديثها ايضا في الصحيحين الحديث الاول في قصة فاطمة بنت ابي حبيش والحديث الثاني في قصة ام حبيبة رضي الله تعالى عنها وارضاها الخامس او الرابع الخامس اسلام الكافر في اصح القولين اسلام الكافر في اصح القولين. فاذا اسلم الكافر سواء اكفر اصل او كفرا ردة فالواجب عليه ان يغتسل وفي اغتساله حديثان صحيح ان الحديث الاول ما اخرجه ابو داوود في سننه باسناد صحيح من حديث عيسى بن عاصم رضي الله عنه انه اسلم فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل بماء وسدر. والحديث الثاني عند عبد الرزاق باسناد جيد من حديث ابي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة ابن اثال عندما اسلم قال فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل وهذان الحديثان وان كانا وان كانا من احاديث الاحاديث في مسألة تعم بها البلوى الا ان المتقرر في قواعد الاصول ان خبر الاحادي معتمد فيما تعم به البلوى. فلا يكدر صفو هذا الحديثين ان كثيرا من الناس اسلم ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال. لان هذا من التشريع الذي لا يلزم تكرره عند تكرر سببه لا يلزم في كمال التبليغ ان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من اسلم باغتسال خاص. وان انما يكفي ان يبلغ هذا التشريع من تحصل تبليغهم الكفاية. اليس كذلك؟ فاذا احاديث احاد في مسألة تعم بها البلوى والمتقرر في القواعد ان خبر الاحاديث الصحيح معتمد فيما به البلوى خلافا للائمة الحنفية الذين يرفضون خبر الواحد وان كان صحيحا اذا كان في مسألة عم بها البلوى قلنا لهم ولم؟ قالوا لان عموم البلوى بها يوجب كثرة السؤال عنها ومع كثرة ومع كثرة السؤال يوجب كثرة الاجابة من النبي صلى الله عليه وسلم. ومع كثرة الاجابة يكثرون والسامعون لها للاجابة ومع كثرة السامعين يكثر النقل. فكونها مسألة فكونها مسألة تعم بها ولا ينقل فيها الا خبر واحد او اثنين اكيد ان العيب والخطأ في الخبر ولكن هذا اجتهاد يستلزم معارضة النص واقتراحه. وعندنا قاعدة اصولية اتعبد لله عز وجل بذكرها دائما ان كل اجتهاد يتضمن تعطيل العمل بالنص فباطل. كل اجتهاد يتضمن تعطيل العمل بالنصف وهناك قاعدة اتعبد لله عز وجل بها. وارجو النجاة بها من عذاب الله يوم القيامة. لانها تتضمن تعظيم النصر. وهي ان كل اصل او قاعدة يتضمن العمل بها تعطيل النصوص فباطلة. وتالله لهدم الف قاعدة. وهدم الف اصل وهدم الف كلية وهدم الف ظابط يتضمن العمل بها تعطيل شيء من النص اهون على قلوبنا من هدم جزء من اجزاء النص الصحيح. لابد ان نتعبد لله عز وجل بتعظيم بتعظيم الادلة. ولا بارك الله في قاعدة يتضمن العمل بها تعطي له نص ولا بارك الله في كلية او اصل او ظابط ايا كان قائله لكن تضمن العمل به تعطيل شيء من النصوص ولو جزء من اجزاء من العشرة. والله لا خير فيه. فتعظيم النصوص عندنا مقدم على تعظيم الاصول والقواعد او تعظيم المذاهب واقوال الرجال. انتبهوا يا طلبة العلم لهاتين القاعدتين. فاذا كل اجتهاد يتضمن تعطيل العمل بالنص فباطل. وكل اصل او قاعدة او ظابط او كلي يتضمن بها تعطيل شيء من النصوص فباطلة. فقاعدة الائمة الحنفية رحمهم الله وغفر لهم هذه الزلة. وجعلها عليهم بردا سلاما في الدارين. تقريرهم لهذه القاعدة خطأ. واعني بها قاعدة خبر الاحاد غير معتمد فيما تعم به البلوى هذا خطأ لانه يتضمن العمل بهذه القاعدة تعطيلها نصوص كثيرة وقد الائمة الحنفية رحمهم الله تعالى نصوصا كثيرة بسبب اعمالهم لهذه القاعدة. ما صوابها؟ الجواب حذف كلمة غير حذف كلمة غير فتكون القاعدة خبر الاحاد معتمد فيما تعم به البلوى. قاعدتهم خبر الاحاد غير معتمد فيما تعم به البلوى بخطأ صوابها خبر الاحاد معتمد فيما تعم به البر. هكذا تكون قاعدة تتضمن العمل بالدليل. تتضمن تعظيم الدليل. تتضمن المحافظة على الدليل واعمال الدليل اولى من اهماله عشنا نقول اصلا ماذا ايش؟ اي نعم. فاذا اسلام الكافر ثبت فيه هذان الحديث ان الصحيحان. فهذه هي موجبات الغسل الجماع ولو بلا دفقان. الدفق بلذة الحيض النفاس اسلام الكافر. واما واما ما يذكره الحنابلة في روايتهم المشهورة. رحمهم الله تعالى من ان انتقال المني موجب للغسل والا لم يخرج من ان انتقال المني من الصلب يوجب الغسل وان لم يخرج فهو كلام ليس بصحيح. لانه موجب والاصل في موجبات الغسل التوقيف. فلا حق لك ان توجب على الناس ها غسلا بموجب الا وعلى ذلك الموجب دليل من الشرع. فاذا مجرد انتقال المني لا يوجب الغسل حتى يخرج فالموجب خروجه لانتقاء لانتقاله. لعموم ما في الصحيحين. من حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت جاءت ام سليم الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت يا رسول الله ان الله تبارك وتعالى لا يستحي من الحق. فهل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت؟ قال نعم اذا رأت الماء. ولما في صحيح مسلم وعلقه البخاري من حديث ابي سعيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء اي ماء الغسل من ماء المني فمجرد الانتقال ليس بموجب وانما خروج المني وبروزه هو الذي يعتبر موجبا والله اعلم رابط ميت. نعم نعم. نعم. نعم. ذكرني الشيخ سعيد بشيء نسيته. فاصابه واخطأت جزاك الله خيرا وهو تغسيل الميت وهو تغسيل الميت وستأتينا كلياته ان شاء الله اذا استمرنا في شرح الكليات في هذا الجامع العام القادم ان شاء الله. فتغسيل الميت من مما يوجب الغسل ايضا. الموت مما يوجب الغسل. لما في الصحيحين من حديث ام عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته؟ فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او من ذلك ان رأيتن ذلك واجمع على ذلك اهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم. فاذا صارت الموجبات ستة. التي دل عليها الدليل؟ نعم. جزاك الله خير يا شيخ سعيد. حفظك الله وذكرك الشهادة. نعم. الله يغفر لكم. نعم. باب الدين كل ما هو اعد اعد اعد للماء عادة اعدها كل ما هو عدل من مال عادة معدن معدن معدن ما اتضحت الكلية دي شوف ها؟ ما اقدر اقراها. هذي ما عندي؟ ما اقدر اقراها يبدو يا شيخ انها مقصوصة كلها مشكولة كل الكلام مشغول يعني منقول. ايه ايه نعم واصل واصل ماشي واضح اية كل ما هو على نعم الحمد لله وبعد ان المتقرر عند العلماء رحمهم الله الله تعالى انه لا يجوز العدول عن الاصل الى البدل الا اذا تعذر الاصل. فاذا تعذر الاصل فانك تصير الى البدن والسؤال هنا كيف اعلم ان الاصل قد تعذر في حقي؟ كيف اعلم؟ الجواب بطلبه بطلب الاصل فاذا طلبت الاصل واجتهدت في طلبه ولم تجده وجدانك له بعد بعد الاجتهاد في طلبه. دليل على انه متعذر في حقك. فحينئذ يسوغ لك شرعا ان تنتقل الى البدن. فلا حق لاحد ان ان ينتقل الى بدنه الشيء الا بعد طلب اصله ومكابدة مجاهدة الطلب. والمقصود بالطلب اي البحث. وهناك عادل للماء معادن اي محال يغلب على الظن وجود الماء فيها. فاذا فقدت الماء فقبل ان تنتقل للتيمم لابد ان تطلب الماء في معدنه اي في المكان الذي يغلب على ظنك وجوده وجوده فيه. فاذا رأيت طيرا يحوم حولك فغالبا لا يحوم الطير الا على ماء. فاذا هذا معدن لا بد من استبرائه. ولابد اذا كنت صاحب سيارة ان تبحث عن الماء في شنطة السيارة مثلا او تحت مقاعدها فلربما تجد ماء من ها هنا او ها هنا واذا رأيت بيتا بعيدا او محطة بنزين فعليك ان تطلب الماء فيها واذا ارأيت زرعا مجتمعا او نخلا او واحة فاطلب الماء فيها. فكل معدن للماء فقبل ان تتيمم عليك ان تستبرئه انتم فهمتم؟ ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله انه لابد ان يطلب الماء قبل ان يصب في معدن الماء معدن الماء اي المحل الذي يغلب على الظن وجود الماء فيه. فاذا رأيت قرينة في بعض المحال يغلب على ظنك وجود الماء فيها فقبل ان تتيمم لابد من طلبه. ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى ان الانسان اذا عدم الماء ولم يطلبه. فتيمم وصلى ثم وجده قريبا منه عرفا. وجده قريبا منه عرفا فصلاته باطلة لان طهارته باطلة. واما ظنه بان الماء غير موجود فهو ظن بان والمتقذر عند العلماء انه لا عبرة بالظن البين خطؤه. لا عبرة بالظن البين خطؤه. افهمتم هذه الكلية نعم. كل ما يفعله بطهارة يفعله في اليوم ما شاء الله ما ما اجمل هذه الكلية! يعني ان معناها اعلم رحمك الله ان عند العلماء ان البدن يأخذ حكم المبدل في احكامه. وخصائصه لا في صفته البدن له حكم المبدل في احكامه وخصائصه. لا في صفته ارجوكم انتبهوا لي. لا في صفته بمعنى ان كل اثر يترتب على الطهارة المائية وكل خصيصة رتبتها على التطهر بالماء الواجب عليك ان ترتبها على التيمم. فالتيمم له حكم في كل خصائصه في كل خصائصه لا في صفته. فصفة التيمم تختلف عن صفة الماء. لكن للوضوء خصائص تلك الخصائص تنتقل معك مباشرة عند عدم الماء الى التيمم. وعلى ذلك فروع منها اختلف العلماء في التيمم اهو رافع للحدث ام مبيح للصلاة مع وجود وصف الحدث على قولين والقول الصحيح عفوا على ثلاثة اقوال فمن اهل العلم من قال ان التيمم يرفع الحدث قلقا فلا يعود وصف الحدث الى من تيمم ولو وجد الماء بعد ذلك. ومنهم من قال انه غير رافع الحدث مطلقا. فهو يصلي مع وجود الحدث. لكن الشارع الغى حكم الحدث اذا تيمم التيمم يبيح الصلاة ولكن لا يرفع الحدث. وكلا القولين فيهما نظر والقول الصحيح هو الوسط وهو الذي اختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهو ان التيمم رافع رفعا مؤقتا الى وجود الماء فاذا وجدت الماء عاد اليك وصف الحدث. فان كان قد تيممت عن حدث اصغر فالواجب عليك بعد وجود الماء ان تتوضأ وان كنت تيممت عن حدث اكبر فالواجب عليك بعد وجود الماء ان تغتسل اذا هذا القول الراجح فيه جزئيتان ان التيمم رافع الجزئية الثانية انه رفع مؤقت. فنذكر دليلا على ودليلا على الثانية. فاما قولنا رافع فلعموم قول الله عز وجل بعد ذكر التيمم انتبه لا يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم فوصف الطهارة المائية المذكورة في الاية السادسة من سورة المائدة بانها طهارة. ووصف الطهارة الترابية بقوله فلم تجدوا ماء فتيمموا بانها ايضا طهارة. وكيف فيوصف الانسان بانه متطهر والحدث لا يزال باقيا. ويؤكد هذا ما في سنن ابي داود وجامع الترمذي من حديث ابي ذر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وضوء المسلم وصف التيمما بانه وضوء. ومن شأن الوضوء ان يرفع الحدث. وكذلك في الرواية الاخرى في حديث ابي هريرة عيد الطيب طهور المسلم. طهور المسلم. فوصف الدليل التيمم بانه وضوء وانه طهور وفي الصحيحين من حديث عمران بن حصين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي عدم الماء وكان جنبا قال عليك بالصعيد فانه يكفيك. يكفيك عن ماذا؟ عن الماء. ومما يكفي الماء انه رفع الحدث فكذلك ايضا التيمم يكفي العبد عما يكفيه به الماء. فدل ذلك على ان التيمم رافع للحدث واما الجزئية الثانية فهي ان ارتفاع الحدث بالتيمم ليس ارتفاعا مطلقا بل هو ارتفاع مقيد بعدد بوجود الماء فمتى ما وجدت الماء فالواجب عليك استعماله وان لم يأتك حدث جديد لكن تستعمله للحدث السابق الذي تيممت لسببه. ما الدليل على عودة وصف الحدث مرة اخرى؟ الدليل على ذلك ما في الصحيح ما في الصحيحين الدليل على ذلك ما في الصحيحين من حديث عمران ابن حصين ما في الصحيحين من حديث عمران ابن حصين رضي الله عنهما قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا معتزلا لم يصلي في القوم. فقال يا فلان ما منعك ان تصلي معنا قال يا رسول الله اصابتني جنابة ولا ماء. قال فعليك بالصعيد فان انه يكفيك ما بعد جا موضع الشاهد. قال فاتي النبي صلى الله عليه وسلم باناء من ماء فقال اين الرجل؟ يقصد من؟ الراوي عمران المعتزل الذي وتيمم كذا ولا لا؟ قال اين الرجل؟ قال انا يا رسول الله. قال خذ هذا فافرغه عليك. هل استجدت جنابة من جديد لهذا الرجل بعد التيمم؟ الجواب لا. فلما يقول افرغه عليك؟ للحدث السابق لان التيمم لا يرفع الحدث الرفع المطلق وانما يرفعه الرفع المؤقت اي حتى تجد الماء. فاذا وجدت الماء فعليك الاغتسال ان كان الحدث السابق اكبر وعليك الوضوء ان كان الحدث السابق اصغر. وهذا هو الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته اي عما مضى والا فهو سيتقي الله فيما يستقبل. لكن ليتقي الله لا ينسى ليتقي الله لا ينسى حدثه السابق. لا تثقل نفسه ان يتوضأ او يغتسل عن حدث مضى عليه ايام مثلا او برهة من الزمان فليتق الله وليمسه بشرته اي حالا لان قوله فليتق الله وقوله وليمسه هذان امران والمتقرر عند العلماء ان الامر المتجرد عن القرينة يفيد ايش؟ الفورية ان فورا متى ما وجد الماء يمس. طيب ما في حدث لا يمس الان عن الحدث السابق. يمس الان عن الحدث السابق ما ادري كلامي واضح ولا لا؟ ايه فاذا القول الصحيح ان التيمم يشترك مع الوضوء في شيء ويختلف عنه في شيء في هذه خصيصة في خصيصة رفع الحدث فيشترك مع الوضوء في ان كلا منهما يرفع الحدث ولكن يتميز بان ارتفاع الحدث به هو الارتفاع المطلق. واما التيمم فان ارتفاع الحدث به هو ارتفاع المقيد لا المطلق ومن الفروع اختلف العلماء في حكم التيمم قبل دخول الوقت على قولين والقول الصحيح جواز التيمم قبل دخول الوقت لان تلك الخصيصة التي هي الوضوء قبل الوقت ثابتة للوضوء وكل حكم او خصيصة ثبتت للوضوء فتثبت ومنها اختلف العلماء في حكم انتقاض التيمم اذا خرج الوقت اذا خرج الوقت اي وقت الصلاة التي تيممت لها. هل تتيمم للصلاة الجديدة؟ الجواب فيه خلاف والقول الصحيح ان التيمم لا ينقضه خروج الوقت. لان نواقض التيمم توقيفية. ولان قال حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقد في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. ولان المتقرر ان من عقد بالدليل لا ينقض الا بالدليل. والتيمم انعقد حكمه بالدليل فلا حق لك ان تحكم ببطلانه او انتقاضه الا بدليل ولا نعلم دليلا يدل على ان مجرد خروج وقت الصلاة المتيمم لها ناقضا او ناقض للطهارة ان الوضوء لا ينقضه خروج الوقت. فهذه خصيصة للطهارة المائية. فكذلك ننقلها للطهارة الترابية لان كل خصيصة ثبتت للطهارة المائية فتثبت مباشرة للطهارة ايش؟ التراب بي وعلى ذلك فروع كثيرة المهم هذا هو اي خصيصة ثبتت ثبتت الوضوء ما نقول للوضوء يا شيخ سيد؟ فلنتفق انا وانت نجعلها اي خصيصة ثبتت للطهارة المائية لماذا؟ حتى يدخل الوضوء والغسل فتثبت مباشرة للطهارة ترابية. ومن فرق بينهما فاثبت خصيصة لهذا. وابطلها عن هذا فهو بدليل التفريق والله اعلم. كل ما لا يمكن غسله من الصحيح الا بانتشار الماء من الجميع. حكمه يعني بمعنى ان الانسان قد ينتقل من الاصل الذي هو غسل العضو المأمور بغسله شرعا الى بدله وبدل غسل العضو بدل غسل العضو بدلان اما مسحه اذا انا المسح كاف ولا يؤثر واما التيمم له. فاذا كان على الانسان مثلا لصقة في ذراعه. فانها تعتبر من حوائل وصول الماء الى البشرة فما البدل في غسل هذا الجزء؟ ما البدن؟ امران اما مسحها ان كان المسح لا يتلف لا يتلفها فان كان المسح يتلفها سقط عنك غسلها ومسحها وانتقل الى البدل الثاني وهو ان تتيمم قال لها فهذه الكلية مبنية على باب التيسير الذي عليه التيمم. مبنية على باب التيسير الذي عليه التيمم. فاذا جبر الانسان يده بجبيرة بجبيرة فانه لا يستطيع ان يغسلها الا باتلافها. فنسأله او تستطيع ان ان تمسحها من غير اتلاف؟ فاذا قال لا حتى لو شمت رائحة الماء بالمسح لتلفت. فحين اذ انتقل الى البدل الثاني وهو وهو التيمم. طيب وما جاورها من من العضو الصحيح في الغسل مثلا ما جاورها من العضو اذا كان مجرد وصول الماء الى الصحيح سيتسرب الى الجريح او يتسرب الى الجبيرة فيفسدها ان الشريعة تسقط عنك غسل الصحيح. من باب مراعاة العضو الجريح او المكسور. لان هذا كله لا بد ان ينظر فيه بعين ماذا تيسير وبعين التخفيف وبعين ها رفع الحرج والاصال والاغلال عن المكلفين. فاذا هناك اصل في ذات العضو الجريح او الكسير او المجبور وما جاوره وما جاوره ايضا. كل هذا في هذه الكلية تتكلم عن ذلك. نعم كل ما تصاعد على وجه الارض مما هو فيصح التيمم. نعم. وهذا هو قول الصحيح ان شاء الله لان العلماء مختلفون في الشيء الذي يصح التيمم عليه. فهذه الكلية تقول لك كل ما تصاعد على وجه الارض من جنسها اي من جنس ترابها من جنس رملها من جنسها فانه يصح ان تتيمم عليه كل ما تصاعد على الارض من جنسها فيصح التيمم عليه. وعلى ذلك قول الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا فكل ما تصاعد على الارض من جنسها فهو الة صالحة للتيمم. ويؤكد ذلك العموم في قول النبي الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنهما جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي وذكر منها ها وجعلت لي الارض ارض مسجدا فكما انه يصح الصلاة على كل اجزاء الارض فكذلك يصح التيمم بكل اجزاء الارظ. ولا اعلم دليلا واحدا يشترط التراب ولا اعلم دليلا واحدا يشترط الغبار ولا اعلم دليلا واحدا يصحح ما ذهب اليه فقهاء من حصن الناس في التيمم على اجزاء معينة من الارض. في باب التيمم انه انما شرع توسعة على الناس فلا ينبغي التضييق على الناس فيه. فقوله الارض اسم جنس دخلت عليه الالف واللام والمتقرر في قواعد الاصول ان اسماء الاجناس او المفرد او الجمع اذا دخلت عليه الكلية ضعوا الاقلام ضعوا الاقلام اسمعوني ينقسم العجز عندنا عن الماء ينقسم العجز عن الماء ينقسم العجز عن الماء عندنا الى قسمين. ينقسم العجز عندنا عن الماء الى قسمين. عجز حقيقي الالف واللام اكسبته العموم والاستغراق. فاذا كل ما كان من جنس الارض فانه يصح التيمم عليها. وبناء على ذلك فيصح التيمم وعلى التراب الذي له غبار ويصح على التيمم على التراب الذي لا غبار له ويصح التيمم على الارض السبخة ويصح التيمم على الرمل. ويصح التيمم على الحجر على الحجر على الحصى. يصح التيمم على الحصاد بل ويصح التيمم على جدار الطين اذ الطين من جنس الارض. وفي الصحيحين من حديث ابي الجهم قال اقبل رسول صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه حتى اتى الجدار فمسح بوجهه يديه ثم رد عليه السلام. جدار الطين لان الطين من جنس الارض. بل لو كان على الفراش ما هو من جنس الارض كتراب على الفراش او اللحاف او غبار على جدار البلوك هذا ها؟ فيجوز لك ان تضرب على جدار البلوك وان تتيمم عليه. كل ذلك لا بأس به. اذ الغبار من جنس من جنس الارض. والتراب من جنس الارض. والرمل من جنس يقول لامام ابن القيم رحمه الله وقد كان الصحابة في غزوة تبوك يقطعون الرمال الشاسعة والفيافي التي لا يجدون ترابا له غبار فيها فان الرمال اللي يسميها العامة الطعوس. الطعوس هذه لا غبار لها. الطعوس لا غبار لها. وطريق وهم في غزوة تبوك يقطعون فيه الصحاري التي كلها من هذا الرمل. ولم يتكلف احد منهم او يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ان يحمل معه تراب له غبار ولان التيمم مبني على التخفيف والتوسعة. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فايما رجل من امتي ادركته الصلاة ماذا قال؟ قال فعنده مسجده وطهوره. فعنده مسجده وطهوره. فالمسجد اي موضع سلفي وطهوره اي الارض التي انت عليها الان. سواء اكانت ترابا له غبار او ترابا لا غبار له او كان الطينا حتى الطين يجوز ان يتيمم عليه. الطين يجوز ان يتيمم عليه. اذ الطين من جنس من جنس الارض سواء اكان لا يزال مبلولا او كان طينا ناجيا كل ذلك مما يجوز ان يتيمم عليه وقلت لكم سابقا في اول هذا الدرس اذا اردت ان تفهم الراجح من خلاف العلماء في باب ها فاعرف الاصل فيه اولا. لان الترجيح بالنظر في الاصل لان الترجيح بالنظر في الاصل له دوره الكبير في معرفة الراجح من المرجوح وفقكم الله وفقكم الله. فان فان قلت بعد من النعناع نقول فان قلت شكرا. بسم الله. لا حول ولا قوة الا بالله ولا نتوكل على الله. قال الاذكار نعم فان قلت اولم يذكر التراب في بعض الاحاديث؟ اولم يذكر التراب في بعض الاحاديث فاقول بلى. ذكر في حديثين صحيحين. احدهما ما رواه الامام مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث. جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الارض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا. فتقييد التطهير بالتراب دليل على ان الرمل لا يدخل فيه وعند علي وفي حديث علي عند الامام احمد باسناد جيد قال وجعلت تربتها لنا طهورا افذكر التراب يخصص عموم قوله وجعلت لي الارض؟ الجواب لا يخصصه في اصح القولين لاننا نجمع بينهما بقاعدة التنصيص لا تخصيص وقد شرحناها في قواعد الاصول ايها الائمة الفحول. ولكنكم تنسون على طول لكن تنسون على طول فعندنا قاعدتان قاعدة التخصيص وقاعدة التنصيص فاذا كان الخاص ذكر بحكم يخالف حكم العام فيكون الجمع بينهما بقاعدة العام يبنى على الخاص واذا كان الخاص ذكر بحكم متفق متفق مع حكم العام فهنا نعمل بينهما بقاعدة التنصيص التي تقول ذكر العام ببعض افراده بحكم متفق معه تنصيص لا تخصيص. فيجوز التيمم على كل اجزاء الارض وافضل ما تيممت عليه هو التراب جمعا بين الروايات. والله اعلم. نعم. كل ما طهارة المائية نعم لان ابطال الطهارة المائية من جملة خصائصها. فاذا قال الشارع ان هذا الشيء يبطل الطهارة المائية فانقله مباشرة الى كونه مبطلا للطهارة الترابية. فخروج الريح ناقض للمائية فهو ناقض للترابية لان البدل له حكم المبدل في خصائصه. والنوم المستغرق يبطل المائية فيبطل التراب وخروج المذي او خروج شيء من السبيلين ناقض للطهارة المائية فينقض الطهارة الترابية ومس الذكر بشهوة وبلا حائل ناقض في صح القولين للطهارة المائية فيبطل الطهارة الترابية. انتبه. فكل ما ينقض خذوا هذه ينقض هذه لم؟ لان الطهارة الترابية بدل عن المائية في خصائصها والبدن له حكم المبدل فيه خصائصه. الا ان الطهارة الترابية تزيد ناقضا. الا ان الطهارة الترابية تزيد ناقضا وهو وجود الماء. فمتى ما دا ال ما او انت قضى سيمو انت قضيت الطهارة الترابية. فاذا تتفق الطهارة الترابية مع مع الطهارة المائية في النواقض كلها. الا ان الطهارة الترابية تزيد هذا الناقض وهو وجود الماء والحمد لله. نعم كل موضع تشرع فيه يا سلام يا سلام فتشرع فيه الطهارة والرهبة الا بس واضحة؟ كل موضع تشرع فيه الطهارة المائية وجوبا او ندبا فتشرع فيه الطهارة الترابية وجوبا او ندبا. لان تشريع الطهارة المائية في هذا الموضع هو من خصائصها وكل خصيصة لها فننقلها الطهارة الترابية. فمن المواضع التي تشرع عندها الطهارة الترابية الجنابة فاذا عدمت الطهارة المائية عفوا فمن المواضع التي تشرع عندها الطهارة المائية الجنابة والطهر من من الحيض والطهر من النفاس واسلام الكافر ها والجماع والانزال كلها مواضع تجب عندها الطهارة المائية فاذا عدمتها فتشرع الطهارة الترابية الجنب ان لم يجد الماء تيمم في اصح قولين عن الصحابة والا فقد اجمع العلماء من بعد عصرهم على ان التيمم نافع في الحدث الاكبر. واما في عصرهم ففي قولان قال بعضهم ان التيمم ينفع في الصغرى وفي الكبرى على حد سواء. وقال بعضهم وعلى رأسهم ابن مسعود رضي الله عنه وعمر ابن الخطاب رضي الله عنه بان التيمم انما يشرع عند الصغرى الا الكبرى. ولكن لما انقرض عصر الصحابة اتفق التابعون ومن بعدهم الى زمننا هذا بان التيمم نافع في الحدثين. بل دل القرآن على ذلك. فان القرآن في الاية السادسة من سورة المائدة ذكر اولها الطهارة الصغرى. ثم قال وان كنتم جنبا فاطهروا. فذكر الطهارة الكبرى. ثم قال فلن تجدوا ماء فتيمموا فذكر البدل عن الطهارتين جميعا. ويؤكد هذا ما في الصحيحين من حديث عمران ابن حصين. قال ما منعك ان تصلي معنا؟ قال يا رسول الله اصابتني جنابة ولا ماء؟ قال فعليك بالصعيد فانه يكفيك. وفي الصحيحين من حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فاجنبت فلم اجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا فضرب بكفيه الارض ضربة واحدة ومسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. واذا عدمنا الماء في تغسيل الميت فان ان نيممه واذا عدمنا الماء في يوم الجمعة فان المشروع لنا ان نتيمم واذا عدمنا الماء عند الاحرام فان المشروع لنا ان نتيمم. وهكذا دواليك فكن كل موضع شرعت عنده الطهارة المائية وضوءا او غسلا وجوبا او ندبا فتشرع عنده الطهارة الترابية عند فقد الماء. عند فقد الماء سمعة اسماعيل اسمك اسماعيل ولا لا؟ عبد المنعم من هو ارحت بعيد انت عنه ولا معنا؟ معي ولا فوجس معي اكيد؟ اكيد. اكيد. ترى لا زلت في فسحة من الامر قبل ان اسألك تستطيع ان تتراجع الان. تستطيع ان تتراجع الان. هل انت معي ولا لا؟ معي اكمل اكمل الكلية التي كل موضع تشرع فيه ايوة جيب لي مثالين او ثلاثة او اربعة او احدى عشر اعطني مثالين غسل الجمعة هذا مثال مندوب عطني واجب الحيض خلاص ممتاز عبد المنعم واصل كل كل عنز كل عجز كل كل عنز فيصلح حليبها يوضع معه شيء من الزنجبيل وتأكله على الخبز التميس. ها مع شوي من الطعمية بس لا الطعمية بتحتر تسبك عليها. في الليل وبترقد عقبها لا خلها مع كل عنز ايوه كل عجز عجز ايه معلش اخطأت انا ها تفضل كل عبده يا سلام. فهو كالعنز الحقيقي. والله كنت اسأل نفسي هل هذه الكلية ستأتي ولا لا؟ لان من شأن هذه الكلية ان يبحثها الفقهاء في اوائل مسائل التيمم ونحن جعلناها اخرها ولكن حسبي ان الذي رتب الكليات ليس انا. وانما انا استخرجتها للطلاب ورأوا هم اللي رتبوها. والا فاصل فالاصل ان هذه الكلية مبحثها في اول باب التيمم. فقد كنت معدا يعني اعددتها لكم انني سأقولها ونظيفها. فيما لو سقطت عجز حكمي عجز حقيقي وعجز حكمي. عجز حقيقي وعجز حكمي. اما العجز الحقيقي فهو الا يوجد الماء اصلا امامك لا عن يمينك ولا عن شمالك ولا امامك ولا خلفك فها انت فاقد الماء فقدا حقيقيا انت غير واجد للماء. عدم وجدان حقيقي. اليس كذلك؟ طيب فهذا يشرع عنده التيمم فيدخل في قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمم فتيمموا اي لم تجدوا ماء حقيقة لكن العلماء بحثوا في نوع اخر من انواع الفقد وعدم الوجود. وهو الحكمي العجز الحكمي وهو ان يكون الماء موجودا ولكن ثمة عذر يمنع من استعماله. انت غير عاجز حقيقة. فالماء موجود لكن عليك من الاعذار او في الماء من الاعذار ما يمنعك من استعماله ثمة سد بينك وبينه يمنعك ان تستعمله. فالماء امامك نهرا كاملا بحرا انخضاما ذا امواج عاتية. لكنك لا تستطيع في نفس الوقت ان تستعمله. فهل انت عن الماء حقيقة او حكما حكما تأتيك كلية تقول كل عجز حكمي عن الماء منزل منزلة العجز الحقيقي في تجويز التيمم فكما ان العجز الحقيقي يجيز لك ان تتيمم فكذلك ايضا العجزة الحكم يجيز لك ان تتيمم. اتفقنا على هذا؟ فاذا قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء يدخل فيه العجزان فلم تجدوا ماء حقيقة او لم تجدوا ماء حكما تيمموا انتبهوا لارجوكم. فان قلت وما برهانك على ان العجز الحكم منزل منزلة العجز الحقيقي. اقول دليلي ما رواه الامام احمد في المسند. والبيهي في السنن باسناد صحيح. من حديث عمرو بن العاص ان النبي رضي الله عنه ان النبي صلى الله وسلم بعثه ها اميرا في غزوة ذات السلاسل. قال فاجنبت في ليلة باردة. ما تسلطت الا في ذا الليلة. طيب الليلة الحارة ما يجيك شي الباردة هي اللي تبلشك. قال في ليلة تحذفونها ترى انتبهوا. في ليلة الظاهر بنحذف الدورة كلها. في ليلة شديدة البرد فخفت ان اغتسلت ان اهلك ان اغتسلت اذا الماء موجود ولا لا؟ الماء موجود قال فتيممت وصليت باصحابي صلاة الصبح. اهل السرية عرفوا ان صلى بهم وهو جنون. فاحتبسوها في صدورهم لانهم في سرية وليس من الحكمة ان نختلف في سرية لاننا نطلب في السرايا والجهاد اتفاق القلوب. فيتنازل بعضنا عن كثير من الاشكالات او الخطرات او كذا من باب مراعاة وحدة الصف الان. لكن لما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فدعاه وقال يا عمرو صليت باصحابك وانت جنب يعني كما نقل لي اصليت باصحابك وانت جنب؟ فقال يا رسول الله ذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. اسمع قال فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا اقر ولا لا؟ والمتقرر في قواعد الاصول ان اقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الجواز فاذا ما نوع الفقد الذي حصل في هذا الحديث؟ اهو الفقد الحقيقي؟ او الفقد الحكمي الحكم فانزل الشارع الفقد الحكمي منزلة الفقد الحقيقي. اذ باب التيمم اصلا مبني على ماذا على التيسير وعلى التخفيف. فمن باب التيسير ومن صور التخفيف ومن صور رفع الاثار والاثقال في هذا الباب نجعل المعجوز عنه حكما كالمعجوز عنه حقيقة. وعلى ذلك فروع. اذا كان بينك اذا كان بينك وبين اذا وجدت ماء في بئر ولا دلوى ولا حبل معك. فانت تسمع الماء وتراه ولكن بينك وبين استخراجه مسافات واسعة فانت فاقد حقيقة او حكما؟ الجواب حكما فلك ان تتيمم في هذه الحالة. ومنها قال العلماء اذا كان اذا كان بينه وبين الماء ها عدو يخشى كلبة. عدو يخشى كلبة اي سطوته وهجومه. ففي هذه الحالة هل ترى فقيها من الفقهاء يأمرك ان ان تتوضأ لانك واجد للماء الجواب لا بل لك ان تتيمم في هذه الحالة لانك فاقد حكما. والفقد الحكمي كالفقد الحقيقي. ومنها اذا كان بين المرأة وبين الماء فساق تخشى فيما لو ذهبت للماء على عرضها افتى تصورون ان ثمة فقيها او طويلب علم صغير يأمرها في هذه الحالة ان تذهب بما انها واجدة للماء؟ الجواب لا بل لها ان تتيمم وان كان الماء امامها ملايين الاطنان. لا يجوز لها شرعا ان تذهب استعمل الطهارة المائية. فان الطهارة المائية ان فقدت فلها بدل. ولكن العرظ ان فقد فلا بدل لهم. والمتقرر عند العلماء انه اذا تعارض امران احدهما يفوت لبدل والاخر يفوت غير بدل فمراعاة ما يفوت الى غير بدل اولى من مراعاة ما يفوت الى بدنه. ولان ان فوات مصلحة التطهر بالماء اصغر من فوات مصلحة فوائش فواتئ من مصلحة بقاء العرض. فاذا تعارض مصلحتان وكانت احداهما اكبر من الاخرى فالمشروع ها تفويت الصغرى والمحافظة على الكبرى. ومنها اذا كان الانسان مريظا لا يستطيع ان يستعمل الماء او كان مقعدا او كان منوما في المستشفى. والماء بجواره ودورات المياه تزخر بالماء. لكن ليس ثمة من يوصل له الماء ولا قدرة عنده ان يذهب الى الدورات ليتوضأ او يغتسل فهنا يتيمم ان قدر والا فتسقط عنه الطهارتان ويصلي على حسب حاله. لان الباب مبني على التيسير والتخفيف ايها الفقهاء الفحول الفضلاء. ومنها اذا كان في ليلة باردة شديدة البرد وليس عنده ما يستدفئ او يدفئ به الماء ويخشى ان يصيبه الضرر اذا الماء البارد فله حينئذ ان يتيمم. فجميع هذه الصور ليس الفقد فيها حقيقيا. وانما الفقد فيها حكمي والمتقرر ان كل فقد حكمي فمنزل في الشرع منزلة الفقد الحقيقي. انتهى الوقت ولا تونا؟ باقي عشر دقايق كل ما نعم كل شيء يباح بالماء فيباح بالتيمم لما؟ لامر ذكرته لكم كثيرا وهو ان التيمم بدل عن الماء والبدل له حكم المبدل في خصائصه. فجميع ما تفعله بالطهارة المائية افعله مباشرة بالطهارة الترابية. فمن تيمم عفوا. فمن اراد ان يطوف ولا ماء؟ اجيبوا. فمن اراد ان يطوف ولا ماء تيمم وطاف ومن اراد ان يغسل الميت ولا ماء تيممه انتبه لي ومن اراد ان يغتسل من الجنابة ولا ماء ومن اراد ان يصلي النافلة ولا ماء ومن اراد ان يقرأ القرآن بالمس ولا ماء خلاص اذا كل ما تفعله بالطهارة المائية فافعله بالطهارة الترابية. نعم. مكرر ايش يا ابوي نفس القصة. اه يعني بنفس النص؟ اه قلها قلها قلهما. كل ما يبقى خلاص. الغوها احذفوها الحمد لله سقطت عنا كلية برقم. كم كم وصلنا؟ ثلاثة وستين. هم ما شاء الله. هم. فكل من وقع عليه دين تخالط النجاسة فهو في صعيد خلاص. سواء اكان رملا او سبخة او طينا جاف او مبلولا او كان ترابا له غبار او ليس له غبار او كان تراب حرف او غير تراب حرف فكل ما كان من الصعيد طيبا لم تخالطه شيء من النجاسات فانه يجوز ان يتيمم عليه. وبناء على ذلك فلا يجوز ان يتيمم الانسان على الارض النجسة او المتنجسة. لان من لان يشترط في وسيلة التطهير ان تكون هي في ذاتها طاهرة هي في ذاتها طاهرة. فان قلت وما الحكم لو تيممت على تراب قد تيمم عليه غيري الجواب لا بأس بذلك وقياسها على كراهية الوضوء من ماء توضأ به غيرك قياس باطل. اذ اننا نعارض اصله اصله فانه يجوز ان يتوضأ الانسان بما ان توضأ به غيره وان يغتسل الانسان بماء قد اغتسل فيه غيره لا حرج ولا بأس في ذلك. فكذلك يجوز ان يتيمم الانسان هم بتراب قد تيمم به غيره وان يصلي في قد صلى فيه غيره وان يرمي الجمرة بحجر قدر ما بها غيره. فكون غيرك قد فعل هذا التعبد فلا يسوغ لك ذلك ان تعتقد كراهية اعادة التعبد به مرة اخرى لان الكراهة حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصأر حاتي انتيمم باقي شوي والله التيمم مش باقي خلاص هذا هذا اللي في الروض انتهى عطنا يلا نشوف كل من لم يجد الماء او منع منه مانع او خالف خلاص هذا كلها من باب صور ايش؟ العدم ايش؟ من باب العدم الحكمي كلها من باب صور العدم الحكمي لكن في جزئية يسيرة في هذه الكلية وهي قال او خاف فوت وقت الصلاة. شوفوا يا جماعة بدون ما تكتمون. كل صلاة بفوات وقتها انتبه في شرع عندها التيمم اذا كان الاشتغال بالطهارة المائية يفوتها لان فوات الطهارة المائية لها بدل وهو التراب. لكن فوات وقت هذه الصلاة فوات بالكلية. فاذا فوات الصلاة لفوات وقتها فوات لا له وفوات التطهر بالماء مع القدرة عليه. الماء مقدور عليه. لكنه سيؤدي الاشتغال به الى فوات ما لا بدل له. ففوات ما له اولى من فوات ما لا بدل له. وعلى ذلك اذا كان الانسان يعلم من نفسه انه اذا ذهب للاغتسال او للوضوء انه ستفوته صلاة الجنازة جماعة. فحينئذ يجوز له ان يتيمم ويصلي جماعة. لماذا؟ لان صلاة الجنازة لا تدرك لا في المقبرة كصلاة معادة لكن جماعتها الاولى لا تدرك والمعتبر بحالة الانسان في اول الجماعة. فاذا اجاز ابن تيمية رحمه الله ان يتيمم الانسان القادر على الماء اذا كان في استعمال الماء وضوءا او غسل تفوي تم لصلاة تفوت بفواتها. ومنها اذا خشي الانسان خروج وقت الجمعة. عفوا اه جماعة الجمعة بمعنى ان الامام في الركعة الثانية الان فلو اشتغلت بالطهارة المائية لادى ذلك الى فوات الجمعة والجمعة لا فحينئذ يجوز لي شرعا ان اتيمم وادخل معهم لادراك الصلاة التي تفوت. ومنها من كان مستيقظا اول الوقت وكان عازما على الا يصلي والعياذ بالله. فمن الله عليه في اخر الوقت بالتوبة. فاراد ان يصلي وهو محدث ولكنه يعلم انه ان اشتغل من يكمل؟ ولكنه يعلم انه ان اشتغل بالطهارة المائية فسيؤدي ذلك الى خروج وقت الصلاة. فحينئذ يجوز له ان يتيمم ويصلي مع حكمي عليه بالاثم وعليه ان يتوب الى الله عز وجل. ولكن من كان نائما اول الوقت من كان نائما اول الوقت ولم يستيقظ الا في اخره فاستيقظ وبقي على خروج الوقت ثلاث دقائق بمعنى انه ان اشتغل بالطهارة المائية فات الوقت فهنا لا يجوز له التيمم. لما؟ لان الدليل احسنت لان الوقت في حق النائم يمتد. وفي حق المستيقظ ينقطع. فاذا الوقت في حق انت ايها النائم الان بدأ فلك سعة ان تتوضأ ولك سعة ان تغتسل وتصلي ولو خارج الوقت في حق غيرك لكن لم يخرج الوقت في حقك انت. لان الشريعة تعامل النائم او صاحب العذر معاملة غير معاملة المستيقظ الذي لا عذر له دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها انتبه. فان ذلك وقتها فان لذلك وقته اي فان ذلك وقتها في حقك. فاذا نمت ولم تستيقظ الا في اخر وقت العصر. ففي حقك الان قد دخل وقت العصر بعد الاستيقاظ. الان دخل وقت العصر في حقك انت. فاذا يفرق بين من كان مستيقظا اول الوقت وبين من كان نائما اول الوقت. ولعلنا نكتفي بهذا القدر وبعد ان اذان بعد صلاة المغرب نكمل ان شاء الله. نعم ايش؟ نعم نعم يدخل مع المستيقظ الناس مع النائم الناس كل صاحب علم السلام عليكم