﻿1
00:00:06.600 --> 00:00:26.600
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد نواصل ان شاء الله بقي علينا قرابة المئة قاعدة لعلنا نكملها باذن الله ونأخذ من هذا المتن ما تيسر

2
00:00:26.600 --> 00:00:56.600
تفضل مائة كم وصلنا اي قاعدة؟ ثلاثة وخمسين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا وللسامعين. القاعدة الثالثة والخمسون اذا تعارض على

3
00:00:56.600 --> 00:01:16.600
القاعدة الرابعة والخمسون اذا تعارضتان وضعي شهدهما بارتكاب خرفهما وذلك لان واجب على الانسان ان يترك المفاسد كلها. ولا يجوز له ان يقدم على شيء من المفاسد هو قادر على تركه. ولكن احيانا

4
00:01:16.600 --> 00:01:36.600
تعرض للانسان حالة لابد ان يرتكب فيها احد المفسدتين. فان ارتكب الكبرى فاتته الصغرى. او نجا من الصغرى وان ارتكب الصغرى نجا من الكبرى فاي المفسدتين ترجح الشريعة؟ الجواب تقول حاول ان تدفع المفسدة الكبرى ما استطعت حتى

5
00:01:36.600 --> 00:01:56.600
وان ادت مدافعتها الى ارتكاب المفسدة الصغرى. فمتى ما تعارض مفسدتان رعي اشدهما بارتكاب اخفهما. وذلك لان الشريعة اما ان تدرأ الشر كله واما ان تدرأ اغلبه اما ان تدرأ الشر كله واما ان تدرأ اغلبه

6
00:01:56.600 --> 00:02:16.600
ولذلك فاذا اصابت اليد غرغرينا او القدم اصابتها غرغرينا فان الشريعة تجيز لك ان تقطع هذا العضو المتآكل اذا لم يكن ثمة علاج له الا القطع مع ان قطع شيء من اعضاء الانسان محرم شرعا وفيهم وفيه مفسدة عظيمة ولكننا نرتكب هذه المفسدة

7
00:02:16.600 --> 00:02:36.600
الصغرى من اجل دفع مفسدة كبرى وهي عطب الجسد وهلاكه كله. وعلى ذلك شرعت الشريعة الجهاد مع ان الجهاد فيه شيء من مفسدة ففيه تلف الاموال وفيه تلف النفس وفيه ترمل النساء وفيه يتم الاولاد اذا مات المجاهد فوراءه امرأة

8
00:02:36.600 --> 00:02:56.600
تترمل ووراءه اولاد سوف ييتمون ومع ذلك هذه مفسدة لكن الشريعة تحملت هذه المفسدة واعتبرتها مفسدة صغرى ولقاء مفسدة مدافعة المشركين واعلان اعلاء كلمة الله عز وجل في الارض. وترك سب الهة المشركين مفسدة

9
00:02:56.600 --> 00:03:16.600
مفسدة لكن سب المشركين لله مفسدة اعظم. فاتركوا ايها المؤمنون المفسدة الصغرى التي هي سب ترك سب الهتهم من اجل ان تدفعوا بذلك المفسدة الكبرى وهي سب وهي سب الهنا. باب الامر بالمعروف

10
00:03:16.600 --> 00:03:36.600
النهي عن المنكر كله مفرع على هذه القاعدة. فانت تريد ان تنكر المنكر لتزيل مفسدة. فاذا ترتب على انكارك لهذه مفسدة اعظم منها فمن الحكمة والعقل بل ومن الشرع بل ومن الواجب شرعا. ان تترك الانكار. يحرم عليك ان تنكر هذه

11
00:03:36.600 --> 00:03:56.600
مفسدة لانك تعلم او يغلب على ظنك انك متى ما انكرت هذه المفسدة وقعت في ايش؟ مفسدة اعظم وعلى ذلك حرم اهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى مسألة الخروج على ولي الامر. وانا اؤكد على هذا دائما واسأل الله ان يجعل تأكيدي خالصا لوجهه الكريم لا اقصد به

12
00:03:56.600 --> 00:04:16.600
مالا ولا جاها، وهي اننا وان رضينا بحكم هذا الحاكم مثلا وان كان فيه شيء من المفسدة الا ان انها مفسدة عليه لكن الخروج عليه يوجب ماذا؟ مفسدة اعظم وهي هلاك الدولة او هلاك الامن او هلاك الشعب. وانتم

13
00:04:16.600 --> 00:04:36.600
تنظرون بنظرة بسيطة الى الدول المجاورة التي رضيت بالخروج على حكامها ما رجعت احوالها افضل مما مما كانت وهذا معلوم. بل لا يعلم من قوم خرجوا على حكامهم ورجعت احوالهم خيرا مما مما يريدون. فاذا هذه المسائل قررها

14
00:04:36.600 --> 00:04:56.600
العلماء مع ان فيها مفاسد وارتكاب مفاسد الا انهم احتملوا المفاسد الصغرى من اجل دفع المفاسد من اجل دفع المفاسد الكبرى. النبي صلى الله عليه وسلم امر معاذ بن جبل ان يسكت عن شيء علمه مما يتعلق بلا اله الا الله. مع ان كتم العلم مفسدة لكننا

15
00:04:56.600 --> 00:05:16.600
لكنه امره بالا يبشر الناس حتى لا يقع الناس في مفسدة اعظم وهي ترك العمل والاتكال على لا اله الا الله. لانها ستدخلهم الجنة فيتركون التنافس في العمل. وهذه مفسدة اعظم. ابو هريرة رضي الله عنه قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين من العلم. اما

16
00:05:16.600 --> 00:05:36.600
احدهما فبثثته فيكم واما الاخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. مع انه كتم شيئا من العلم سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتم العلم في ولكنه استكفى بتلك المفسدة الصغرى او استدفى بتلك المفسدة الصغرى مفسدة عظمى. وهذه القاعدة ليست علما

17
00:05:36.600 --> 00:06:06.600
فقه علم. بل من فقه العلم. نعم. القاعدة الخامسة والخمسون اذا تعاملت مفسدة المصلحة ظلم المرجح فيها. نعم. وهذا القول هو القول الصحيح. فقاعدة درء المفاسد قدم على جلب المصالح مطلقا خطأ. وقاعدة جلب المصالح مقدم على درب درء المفاسد مطلقا خطأ. فاذا تعارضت

18
00:06:06.600 --> 00:06:26.600
مصلحة ومفسدة فرجح الاغلب منهما. فان تعارضت مصلحة ومفسدة وكانت المصلحة اكبر من المفسدة. فهنا تأتينا قاعدة بالمصالح مقدم على دفع المفاسد. ومثالها الجهاد. انه وان كان فيه مفسدة الا انها تبقى مفسدة الصغرى

19
00:06:26.600 --> 00:06:56.600
جانب المصلحة الكبرى التي تجنيها الامة من الجهاد. فالجهاد صورة صريحة صحيحة. لتعارض المفسدة الصغرى مع المصلحة الكبرى فقدمت الشريعة جلب المصلحة الراجحة على دفع المفسدة المرجوحة. واما اذا فكانت المفسدة ارجح من المصلحة فتأتينا قاعدة ايش يا جماعة؟ ها درء المفاسد الراجحة مقدم على جلب المصالح

20
00:06:56.600 --> 00:07:16.600
المرجوحة فاذا لا نطلق احدى القاعدتين وانما لا بد من التقييد. فاذا اذا تعارضت المصالح والمفاسد فايهما نقدم؟ نقول نقدم الارجح منهما. فان رجحت المصالح على المفاسد فدرءوا فجلب المصالح مقدم على

21
00:07:16.600 --> 00:07:36.600
درء المفاسد وان غلبت المفاسد على المصالح فدرء المفاسد مقدم على جل. على جلب ماذا؟ المسألة. حجاب المرأة اوليس فيه ثقل عليها؟ مع ان التعبد لكن فيه نوع ثقل. بعض النساء ربما تكون مريضة بالصدر. ربما يكتمها حجابها ربما تكون في

22
00:07:36.600 --> 00:07:56.600
في مكان حار تحتاج الى شيء من التهوية يعني في شيء من المفسدة لكنها تبقى مفسدة ها صغرى مقابل ماذا؟ مقابل المصلحة الكبرى من هذا من هذا الحجاب. مقابل المصلحة الكبرى من هذا الحجاب. فلم تنظر الشريعة الى تلك المفاسد الصغيرة

23
00:07:56.600 --> 00:08:16.600
منه فامرت به مع ان فيه مفسدة الا ان هذه المفسدة تقابلها مصلحة عظمى. فالصواب في درء في تعارض المصالح والمفاسد هو ما ذكرت لك انه اذا تعارضت مصلحة ومفسدة رجح الاغلب منهما. رجح الاغلب منهما والله اعلم. نعم

24
00:08:16.600 --> 00:08:36.600
ايش؟ ايه قال وان تساوت؟ انا تركتها قصدا وانني اتحدى من الان الى ان تقوم الساعة. ان يأتيني رجل بفرع قد تساوت مصالحه ومفاسده. ما في الشريعة شيء اسمه التساوى لم يخلق الله

25
00:08:36.600 --> 00:08:56.600
عز وجل شيئا تتساوى مصالحه ومفاسده. لابد مع تعارض المصالح لابد من مرجح. لكن كونك انت لا تهتدي للمرجح وترى انها متساوية فهذا اجتهادك انت لكن غيرك غير انها متفاوتة. ولذلك ابا ابن تيمية وتلميذه العلامة الامام ابن القيم والشيخ عبد الرحمن ابن

26
00:08:56.600 --> 00:09:16.600
وجمع كبير من اهل العلم ها ادعاء ان هناك مصالح ومفاسد متساوية. ولذلك لعدم وجودها في ارض الواقع لا نطيل الوقت في فاذا عندنا الان مصالح قواعد المصالح اربعة. الشريعة جاءت بتقرير المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. هذي وحدة

27
00:09:16.600 --> 00:09:46.600
اذا تعارض مصلحتان روعي اعلاهما بتفويت ادناهما. الثالثة اذا تعارضا مفسدتان رعي اشدهما بارتكاب اخفهما. الرابعة اذا تعارضت مصلحة ومفسدة. ايش نقول؟ رجح او قدم الاغلب منهما. نعم القاعدة السادسة والمعروف لا تكليف الا بعلم وذكر واختيار. نعم

28
00:09:46.600 --> 00:10:16.600
المصنف عندكم في قواعد التكليف. والمقصود بالتكليف اي الزام مقتضى الشرع. مقتضى الشرع التكليف بالصلاة وغيرها. هذا التكليف له شروط وله موانع. فلا يثبت التكليف في ذمة احد الا اذا توفرت شروطه وانتفت موانعه. وهذه القاعدة المذكورة فيها جمل من شروطه فقط. وليست كلها

29
00:10:16.600 --> 00:10:36.600
فقال لا تكليف الا بعلم. فمن شرط التكليف حتى يثبت في ذمتك وتطالب به ان تكون عالما به. وبناء على العلم ايها الاخوان فمن كان جاهلا جهلا يعجز عن رفعه فانه غير مكلف. والقاعدة في العذر بالجهل

30
00:10:36.600 --> 00:10:56.600
تقول كل جهل معجوز عن رفعه فعذر. كل جهل معجوز عن رفعه فعذر واما الجهل الذي يستطيع الانسان ان يرفعه متى شاء ولكن هو الذي قصر وهو الذي اهمل بينما العلماء متوافرون في بلاده

31
00:10:56.600 --> 00:11:16.600
وطرق التواصل بينه وبين العلماء منفتحة ولكن هو ما اراد ان يسأل. فنقول بكيفك انت لكن جهلك ليس بعذر لانك قادر على رفعه ولست عاجزا عنه. فالجهل الذي يعتبر عذرا والذي يقول فيه العلماء ومثله يجهل. اذا قالوا ومثله يجهل يقصد

32
00:11:16.600 --> 00:11:36.600
انه جهل معذور يعرفون معجوز عن رفعه. ولذلك قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وليس من وسع النفس ان تكلم ان تكلف بما لم تعلمه. وقد كانت حملة رضي الله تعالى

33
00:11:36.600 --> 00:11:56.600
عنها وهي تستحب كانت تظن ان الاستحاضة كالحيض في احكامه. فكانت تترك الصلاة الواجبة والصوم الواجب. فلما سألت النبي صلى الله عليه وسلم دلها على الوجهة الصحيحة لكن السؤال هل امرها بقضاء ما فاتت؟ ما فوتت؟ الجواب لا. لم عذرها؟ لانها كانت جاهلة لا تدري

34
00:11:56.600 --> 00:12:16.600
الحكم الشرعي ولما اكل عدي بن حاتم رضي الله عنه وقد تبين له الصبح ظنا منه ان الخيط الابيظ من الخيط الاسود هو هما عقالان حسيان ولم يكن يظن انها ظلمة الليل ونور الصبح. اكل وهو في نهار رمضان هل امره

35
00:12:16.600 --> 00:12:36.600
النبي صلى الله عليه وسلم لما دله واخبره بوجهة الحكم الصحيحة ان يقضي هذا اليوم؟ الجواب؟ لا. لما تيمم عمار وتمعك في الصعيد كما تتمعك دابة ظنا منه ان الاغتسال يوجب تعميم البدن بالماء فكذلك التيمم يوجب تعميم التراب على البدن. هل هذه صفة

36
00:12:36.600 --> 00:12:56.600
التيمم الصحيحة اذا هو صلى بلا طهارة ومع ذلك بقي اياما على هذه الحالة فلما جاء واخبره النبي صلى الله عليه وسلم بوجهة الحكم الصحيحة لم يأمره بقضاء تلك الصلوات مع ان معه صاحب في سفرته وهو من؟ عمر. عمر كان يرى رضي الله عنه ان التيمم اصلا ما ينفع في الجنابة

37
00:12:56.600 --> 00:13:06.600
اياما لا يصلي، ومع علم النبي صلى الله عليه وسلم بما فعله عمر وما فعله عمار لم يأمر احدا بقضاء ما فاته لانه عذرهم بجهلهم اذ لا تكليف الا بعلم

38
00:13:06.600 --> 00:13:26.600
لا تكليف الا بعلم ولا عقوبة الا بعد انذار. والادلة على ذلك كثيرة. قال لا تكليف الا بعلم وايش وذكر وضد الذكر النسيان. وبناء على ذلك فاذا ترك الانسان شيئا من المأمورات وهو ناس

39
00:13:26.600 --> 00:13:46.600
فهو غير مؤاخذ على هذا الترك. لكن لابد من القضاء. فنسيانه لا يرفع عنه المأمور وانما يرفع عنه المؤاخذة في الترك واذا ارتكب شيئا من المحظورات ناسيا فان الله يرفع عنه الاعادة والاثم. فالنسيان يرفع الاعادة

40
00:13:46.600 --> 00:14:06.600
اول اثم في باب التروك. ويرفع المؤاخذة والاثم فقط في باب المأمورات تأتينا قاعدة ان الشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان في باب التروق تسقط بهما. ان شاء الله ان لم ان لم اكن واهما. ودليل ذلك قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان

41
00:14:06.600 --> 00:14:26.600
ايش؟ ان نسينا الاية بتمامها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي الخطأ وايش؟ والنسيان وما استكلفوا عليه والحديث حسن لغيره. ويقول صلى الله عليه وسلم من نسي من نسي وهو صائم اكل او شرب فليتم

42
00:14:26.600 --> 00:14:56.600
صيامه فانما اطعمه الله وسقاه. ولذلك فالقول الصحيح ان مفسدات الصوم لا تؤثر الا بذكر وعلم وارادة. ومحظورات الحج لا تؤثر الا بذكر وعلم وارادة. فاذا حلق الانسان رأسه وفي الحج ناسيا احرامه فلا كفارة عليه. واذا قلم اظفاره ناسيا احرامه فلا كفارة عليه. واذا اكل او شرب في نهار

43
00:14:56.600 --> 00:15:16.600
رمضان ناسيا فلا اعادة عليه. واذا تكلم في الصلاة جاهلا الحكم. ها فلا مؤاخذة ولا اعادة عليه لحديث معاوية وغيره فهذه قاعدة جميلة جدا. ثم قال لا تكليف الا بعلم وذكر وايش؟ وارادة. وضد الارادة

44
00:15:16.600 --> 00:15:36.600
الاكراه وبناء على اشتراط الارادة فاذا اكره الانسان فاذا اكره الانسان اكره الانسان على فعل لشيء من المحرمات او على ترك شيء من المأمورات فالله لا يؤاخذه. لقول الله عز وجل الا من ها اكره

45
00:15:36.600 --> 00:15:56.600
وقلبه مطمئن بالايمان. فاذا اجاز الله النطق اللساني لا القلبية بكلمة الكفر. اطمئنان القلب بالايمان فلا ان يجوز ارتكاب غيرها من المحرمات مما هو ادنى منها اكراها من باب من باب اولى. فهذا من تخفيف الشريعة علينا

46
00:15:56.600 --> 00:16:16.600
فاذا اذا اردنا اذا اردنا ان نرتب حكم حكما تكليفيا على شخص فلابد ان ننظر اولا هل هو عالم به او لا؟ فان كان عالما كلفناه وان كان جاهلا ومثله يجهل رفعنا عنه التكليف. ثم هل هو ذاكر او لا

47
00:16:16.600 --> 00:16:36.600
فان كان ذاكرا وقع عليه التكليف وان كان ناسيا فلا تكليف عليه. هل هو مريد او لا؟ فان كان مريدا وقع عليه التكليف وان كان مكرها على هذا الفعل فلا فلا تكليف عليه. هذه القواعد جميلة جدا. ولذلك قال لا يؤثر فعل المنهي عنه الا بذكر وعلم وارادة

48
00:16:36.600 --> 00:17:06.600
احفظوا هذه الشروط الثلاثة. الذكر العلم الارادة. الذكر العلم الارادة. نعم حتى لو اكره اعتداء على غيره زنا. لا هذه التفاصيل اتركها. القاعدة الثانية بفروع الشريعة. وهذا الذين يدين الله عز وجل به. فاذا دخل وقت الصلاة طولب من في الارض من المكلفين بالصلاة مسلمهم وكافرهم. واذا

49
00:17:06.600 --> 00:17:26.600
دخل وقت رمضان طلب كل المكلفين في الارض مسلمهم وكافرهم انسهم وجنهم بالصوف. واذا جاء وقت الحج كلف من لم يحج مسلما كان او كافرا بالحج فلا يظنن ان الكافر بكفره ارتفعت عنه التكاليف له ومطالب بالحج ومطالب بشروط صحته والتي منها الاسلام ومطالبة

50
00:17:26.600 --> 00:17:46.600
بالصلاة ومطالب بشروط صحتها والتي منها الاسلام. واذا كان عنده مال هو مطالب باداء زكاة ما له. لكن مطالب ايضا الزكاة في تحقيق شروطها التي هي الاسلام. ولذلك فالقول الصحيح والله اعلم ان الاسلام شرط صحة لا شرط وجوب. بمعنى انه

51
00:17:46.600 --> 00:18:06.600
لا يتعلق او اضرب لكم مثالا حتى يتضح لكم الامر الذي اريد اثباته الان. انتبهوا لي وظعوا الاقلام لو تكرمتم. وهي ان الانسان اذا كانت عليه جنابة انتبهوا عليه جنابة ودخل عليه وقت الصلاة هل وجود وصف الجنابة يمنع من انعقاد وجوب الصلاة في ذمته

52
00:18:06.600 --> 00:18:26.600
ولا الصلاة تجب عليه حتى ولو كان جنب؟ طيب اذا تجب عليه الصلاة ومع ذلك مأمور بالطهارة. فاذا وجود وصف الجنابة لم يمنع من وجود الوجوه. فارفع الجنابة وحط الكفر. فوجود الكفر لا يمنع من ثبوت الوجوب في الذمة. لكن يمنع من صحة

53
00:18:26.600 --> 00:18:46.600
فاذا الكفر شرط عفوا استغفر الله الاسلام شرط ماذا؟ شرط صحة وليس شرط وجوب في الذمة. فالعبادات تجب في الذمة حتى ولو على لكن ما يقبلها الله منه الا بماذا؟ الا بالاسلام. ودليل ذلك قول الله عز وجل فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة

54
00:18:46.600 --> 00:19:06.600
والزكاة من فروع الشريعة مع ان بعض اهل العلم فسروا الزكاة بانها الزكاة المعنوية وهي الاسلام ومنهم من فسرها بالزكاة المالية الحسية فهما تفسيران للفظة لا تنافي بينهما. والقاعدة في التفسير تقول اذا تقول اذا فسر اللفظ بتفسيرين لا تنافي بينهما حمل عليهم

55
00:19:06.600 --> 00:19:26.600
الذين لا يؤتون الزكاة الحسية والمعنوية. واوضح من هذا قول الله عز وجل ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين فاذا هم كانوا مطالبين بالصلاة. لو كانوا غير مطالبين في الدنيا بالصلاة فكيف يعذبهم الله يوم القيامة على على الصلاة وهم لم يطالبوا بها

56
00:19:26.600 --> 00:19:46.600
ولم نك نطعم المسكين على الزكاة نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائض نطلق السنتنا في الكذب والسب والشتم والغيبة والنميمة. فهذه من فروع وكنا نكذب بيوم الدين. اذا هم كفروا بالتكذيب. ولكن يزادوا في عذابهم. يزاد في عذابهم على ترك الفروع. فاذا الكفار

57
00:19:46.600 --> 00:20:06.600
قامون بفروع الشريعة ويوم القيامة يعذبون على الكفر اصالة ويضاعف عليهم ها ويضاعف عليهم الغرم والتعذيب بسبب تركهم لهذه الفروع. فاذا القول الصحيح ان الاسلام شرط صحة لا شرط وجوب. نعم. وقد اجمع العلماء على ان الكافر

58
00:20:06.600 --> 00:20:26.600
واذا اسلم فان جميع ما فوته من الصلوات الواجبة عليه والزكوات الواجبة عليه وغيرها من المأمورات او وقوعه في المحظورات كله يغفره الله من باب ترغيبه في الاسلام لقول الله عز وجل قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وفي صحيح مسلم من

59
00:20:26.600 --> 00:20:46.600
عمرو بن العاص وان الاسلام يهدم ما كان قبله. نعم. قاعدة التاسعة والخمسون الاسلام شمل صحتنا انتهينا منها. الاسلام شرط صحة لا وجوب. انا والله بعيد العهد بهذه الخلاصة. فاذكر قواعد في ضمن قواعد ما اذكر اني ذاكرها

60
00:20:46.600 --> 00:21:06.600
كويس تخفف عنا شوي. هم. القاعدة المفيدة للستين العقل شرع لوجوب الاشياء الشرعية وصحتها. ما في شك وهذا باجماع علماء فقد اجمع العلماء على ان مناط التكليف الاعظم هو العقل. العقل هو مناط التكليف الاعظم. فمتى ما ثبت العقل ثبت التكليف

61
00:21:06.600 --> 00:21:26.600
ومتى ما انتفى العقل انتفتك له. والدليل على ذلك اثري ونظري وانتبهوا لي. اما الدليل الاثري فالحديث الذي يحفظه الصغار قبل الكبار رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم وعن النائم حتى عفوا وعن المجنون حتى يعقل. وقد اخرجه ابو

62
00:21:26.600 --> 00:21:46.600
داود وصححه ابن حبان من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها واسناده صحيح لغيره. وقد اجمع علماء الاسلام على ان المجنون لا تصح منه عبادة ولا معاملة ولا قول ولا عقد ولا فسخ حكى

63
00:21:46.600 --> 00:22:06.600
هذا الاجماع ابن تيمية رحمه الله تعالى وجمع كثير من اهل العلم. هذا الدليل الاثري. واما النظري فلان مقصود التعبد الاعظم في حق المجنون فائت. لان الله لا يريد الصلاة لذات الصلاة فقط لا. بل يريد الصلاة مستشعرا امتثال امره

64
00:22:06.600 --> 00:22:26.600
في الصلاة ولا يريد الزكاة فقط بل يريد الزكاة مستشعرا امتثال امر الله في اداء الزكاة. وهل هذا الاستشعار تصوروا من المجنون؟ الجواب لا. فلما فات مقصود التكليف الاعظم اسقط الله عنه التكاليف اذ لا فائدة من صلاة لا يستشعر العبد امتثال

65
00:22:26.600 --> 00:22:46.600
الله فيها ولا فائدة من زكاة لا يستشعر امر الله فيها ولا فائدة من حج لا يستشعر امر الله فيه ولا يعقله. فاذا ليس المقصود من التعبد اداء الحركات فقط لا بل اداء الحركات ها بناء على كمال استشعار الخضوع لله في في امتثال امره وهذا

66
00:22:46.600 --> 00:23:06.600
مقصود التعبد الاعظم ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم ولكن ينظر الى قلوبكم وفي رواية واعمالكم. ومحط الحساب يوم القيامة على هذا المقصود التكليفي الاعظم. كما قال الله عز وجل يوم تبلى

67
00:23:06.600 --> 00:23:26.600
ولا السرائر؟ هذا هو المقصود الاعظم. هذا هو المقصود الاعظم. فلما كان المقصود التعبدي الاعظم قد فات في حق المجنون. فاذا ما صلاته داعية ولا اللي زكاته داعي. ما تصح منه هذه الاشياء. فاذا دل الدليل الاثري والنظري على ان العقل

68
00:23:26.600 --> 00:23:46.600
التكليف فان كان العقل فان كان العقل عفوا ويفرع على ذلك سقوط التكليف عن المخرف وسقوط تكليفي عن من اصيب بما يسمى بمرض الزهايمر لا سيما في درجاته المتوسطة او النهائية. فاذا وكذلك سقوط التكليف عن فاقد الذاكرة مثلا

69
00:23:46.600 --> 00:24:06.600
فمثل هؤلاء قد ارتفع مناط التكليف عنه. في بعض الشباب ما عاد يميزون بين الاوقات ولا عاد يميزون اسماء ابنائهم او ابناء ابنائهم او ما يدري من هذا وش هذا من خلاص هذا لا تكلفونه لا تكلفونه فقد ارتفع عنه مناط التكليف نعم. قال الله عز وجل ومنكم من يرد الى ايش

70
00:24:06.600 --> 00:24:26.600
لارض للعمر لي كي لا يعلم من بعد علمي شيء. متى ما وصل العبد لهذه الدرجة خلاص سقط عنه التكليف. وهي وهي المرحلة العمرية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الوصول اليه. قال واعوذ بك من ان ارد الى ارذل العمر هو هذا فقد التكليف

71
00:24:26.600 --> 00:24:46.600
فقد التكليف كما رواه الامام البخاري من حديث مصعب بن سعد عن ابيه سعد ابن ابي وقاص نعم. القاعدة الواحدة والستة الشرعيات وهذا باتفاق العلماء. والمقصود بالتمييز والمقصود بالتمييز في

72
00:24:46.600 --> 00:25:06.600
اصح في اصح قولي اهل العلم هو خلع السابعة والدخول في الثامنة. فمن خلع السن السابعة دخل في الثامنة فقد دخل في التمييز. ففي اصح اقوال اهل العلم ان التمييز يعرف بالعد لا بالحد. ليس المميز من يعرف

73
00:25:06.600 --> 00:25:26.600
والطيب من الخبيث او الجميل من القبيح او من يحسن السؤال ورد الجواب. هذه تعريفات لا تنضبط. لكن النبي صلى الله عليه وسلم اعطانا فيه منضبطا وهي قوله مروا ابنائكم بالصلاة وهم ابناء سبع سنين. ولا يوصف الانسان بانه ابن سبع سنين الا اذا خلع

74
00:25:26.600 --> 00:25:46.600
ودخل في الثامنة. فاذا التمييز يعرف بهذا. فاما ما قبل السابعة فان الصبي غير المميز لا تصح منه لا عبادة عفوا لا تجب عليه عبادات ولا يترتب على فعله لشيء من المحرمات اثام. فقلم التكليف مرفوع عنه

75
00:25:46.600 --> 00:26:06.600
لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وعن الصبي حتى عفوا لا مو بهذا والمقصود من ذلك قولتها اي نعم مروا ابناؤكم لقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا ابنائكم بالصلاة وهم ابناء سبع سنين فتحديد

76
00:26:06.600 --> 00:26:26.600
النبي صلى الله عليه وسلم للامر بالصلاة في هذه السن دليل على ان ما قبلها ها ليسوا اهلا للامر به ليسوا اهلا الامر بها مما يدل على عدم صحتها له. فاذا لا تصح التعبدات الا من مميز وهذا باجماع العلماء. انما يختلف العلماء في تعريف التمييز فقط. واما

77
00:26:26.600 --> 00:26:46.600
اصل اشتراط التمييز فهو شرط. لكن المصنف عفا الله عندكم استثنى عبادتين. قال تصح ولو من غير المميز بس. الحج والعمرة فالحج يصح من غير المميز. حتى ولو كان الصبي في المهد حججه ابواه واحرما عنه والبساه احرامه

78
00:26:46.600 --> 00:27:06.600
ثم طاف وسعيا به ورميا عنه ووقفا به في عرفة الى اخر ذلك. فان الحج له ولمن دله عليه. ودليل ذلك ما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لقي قوما بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. قالوا ومن

79
00:27:06.600 --> 00:27:26.600
انت قال انا رسول الله فرفعت امرأة صبي وفي رواية في مهده فقالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر ولذلك مدري تأتينا او قاعدة تقول اجر عبادات غير اجر عبادات الصبي اجر عبادات الصبي له ولمن امره

80
00:27:26.600 --> 00:27:46.600
بها. اجر موجودة؟ موجودة. لا حول ولا قوة. طيب خلاص واضح. وش يا ابوي؟ الصبي طيب هذا سؤال جميل. سمعتم سؤاله؟ شف خذها مني. اجمع العلماء على ان الصبي اذا حج قبل بلوغ الحنف ثم بلغ

81
00:27:46.600 --> 00:28:06.600
حجة اخرى. واجمع العلماء على ان العبد اذا حج رقيقا ثم عتق فعليه حجة اخرى وبرهان ذلك ما رواه الامام البيهقي وغيره وباسناد صحيح من حديث ابن عباس ايهما صبي حج قبل الحلف ثم بلغ فعليه ان يحج حجة اخرى وايما عبد حج ثم اعتق فعليه ان يحج حجة اخرى. وقد حكموا

82
00:28:06.600 --> 00:28:26.600
من قدامى اجماع العلماء على ذلك نعم. القاعدة الثالثة القاعدة الثالثة كل عبادة تجب به نور ويستحق تعظيم الصبيان عليها. الله. الصبيان يعني المميزين. حتى اذا بلغ تكون نفسه واستعداداته

83
00:28:26.600 --> 00:28:46.600
ها الباطنية متقبلة لها. فاي عبادة تجب على الصبي بالبلوغ فيستحب بعد السابعة تعويده عليها. لقول النبي عليه الصلاة والسلام مروا ابنائكم بالصلاة وهم ابناء سبع سنين. لم؟ لم؟ لانها عبادة تجب بالبلوغ. وكل عبادة

84
00:28:46.600 --> 00:29:06.600
يجب بالبلوغ فيستحب تعويد الصبيان عليه. وقد ثبت في صحيح البخاري من ان الصحابة كانوا يصومون ويصومون صبيانهم فاذا جاعوا وبكوا اعطوهم اللعب من العهن يتلهون بها حتى غروب الشمس. فاخذ العلماء من هذين الحديثين هذه القاعدة. ان كل عبادة

85
00:29:06.600 --> 00:29:26.600
تجب بالبلوغ فيستحب تعويد الصبيان المميزين عليها حتى اذا بلغوا تكون نفوسهم متعودة عليها يعرف ادب المسجد يعرف كيف يتطهر يعرف طريق المسجد يعرف يعني كيفية الصلاة يعرف كيف السنة القبلية القبلية والبعدية. ونسأل الله يجعلنا واياكم قائمين بها الامانة لابنائنا. نعم. القاعدة

86
00:29:26.600 --> 00:29:56.600
روح القاعدة الرابعة والستون دليل القاعدة هذي؟ نعم ولك اجر. الهذا حج؟ قال نعم. يعني له حج له اجره ولك اجر لانك دللت. هذا الصبي عليه قاعدة الرابعة والسكون البلوغ شر الوجوب الناصحة. صحيح. البلوغ له علامات معروفة لديكم لا لا احتاج الى

87
00:29:56.600 --> 00:30:16.600
فمتى ما بلغ الانسان فان العبادات تجب عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لغيره من حديث عائشة قالت قال النبي رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم وعن الصبي حتى حتى يبلغ وهذا شيء واضح. لكن البلوغ اهو شرط

88
00:30:16.600 --> 00:30:36.600
ولا شرط وجوب؟ اذا قلنا شرط صحة بمعنى ان عبادات الصبي المميز باطلة. واذا قلنا شرط وجوب فهذا معناه ان تعبداته قبل بلوغه صحيحة ولكن لا تجب عليه. القاعدة تنص على ان البلوغ شرط وجوب لا شرط صحة وهذا هو الحق

89
00:30:36.600 --> 00:30:56.600
عندنا قاعدة اصولية ما ادري ذكرتها او لا؟ فوات شرط الوجوب ليس مانعا للصحة. فوات شرط الوجوب ليس مانعا للصحة. بمعنى انه اذا تعبد الصبي فقد فات شرط البلوغ لكن فوات شرط البلوغ لا يبطل عباداته. لو صام المريض غير القادر تكلف الصيام وصام

90
00:30:56.600 --> 00:31:16.600
فات شرط الوجوب وهو القدرة لكن فوات شرط الوجوب لا يبطل العبادة. هل يجب الحج على من لا مال له اجيبوني ما يجب لكن لو تكلف ولا مال له وذهب على رجليه وحج. صح. صح حجه اذا فوات شرط الوجوب لا يمنع

91
00:31:16.600 --> 00:31:36.600
الصحة فالذي يمنع الصحة انما هو شرط الصحة فوات شرط الصحة اتركوا الاسئلة ارجوكم. فوات شرط الوجوب لا امنع الصحة وبس هذا هو عنده. فاذا البلوغ ليس له تعلق بالصحة وانما له تعلق وبناء على ذلك. فصلاة الصبي المميز

92
00:31:36.600 --> 00:31:56.600
صحيحة ولكنها ليست بواجب. صيام الصبي المميز صحيح ولكنه ليس بواجب. حجه صحيح ولكنه ليس بمجزئ. عمرته صحيحة ولكنه ليست بمجزئة وهكذا. نعم. القاعدة الخامسة النهي المتجرد يفيد التحرير. وهذا هو

93
00:31:56.600 --> 00:32:16.600
هو الحق في خلاف الاصوليين في هذه المسألة فمتى ما تجرد نهي الشارع كتابا وسنة عن القرينة التي تصرفه من التحريم الى الكراهة فالاصل انه يفيد التحريم. والدليل على ذلك قول الله عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه

94
00:32:16.600 --> 00:32:36.600
فانتهوا. ويقول النبي صلى الله عليه يقول الله عز وجل فيقول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب او يصيبهم عذاب عظيم. عذاب او يصيبهم عذاب اليم. نعم. اصبت انت اخطأت

95
00:32:36.600 --> 00:32:56.600
او او يصيبهم عذاب اليم. وصيغ النهي هي لا تفعل. صيغ النهي لا تفعل فمتى ما رأيت الله في القرآن يقول لا تفعل لا تفعل لا تفعلن لا تفعلي يعني لا تفعل وما تصرف منها فاعلم مباشرة ان الله

96
00:32:56.600 --> 00:33:16.600
يحرم عليك هذا الفعل الا اذا وجدت في قليلة تصرف تصرف هذا النهي عن بابه. وانا اضرب لكم امثلة مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام. وين صيغة النهي؟ لا تستنجوا. اختلف العلماء في افادة النهي هنا

97
00:33:16.600 --> 00:33:36.600
فذهب بعض اهل العلم الى انه يحرم الاستنجاء بالروث والعظة. وذهب بعض اهل العلم بل هم الجمهور الى كراهية الى كراهية استنجاء بالروث والعظام. الان اي القولين ارجح؟ بناء على ها القاعدة؟ القول القول الاول وهو التحريم. لما بحثنا عن الصادف

98
00:33:36.600 --> 00:33:56.600
الذي يصرف هذه الصيغة من التحريم الى الكراهة لم نجد. بل وجدنا ما يؤكد التحريم. ما يؤكد التحريم كما بحث في موضع اخر الفرع الثاني يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم الخلاء فلا يمس ذكره

99
00:33:56.600 --> 00:34:16.600
بيمينه ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. فلا يمس ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. اختلف العلماء في هذين الفرعين. فذهب الجمهور الى الكراهية وذهب الامام احمد في رواية عنه واختارها الظافرية وشيخ الاسلام الى التحريم. اي القولين ارجح ولماذا

100
00:34:16.600 --> 00:34:36.600
لا شك التحريم يحرم على الانسان ان يمس ذكره بيمينه حال كونه يبول. ويحرم عليه ان يتمسح من الخلاء استنجاء او استجمارا بيمينه ما دام قادرا على الاستنجاء او الاستجمار باليسار. فاذا ليس هناك صيغ تصرف هذه النواهي عن

101
00:34:36.600 --> 00:34:56.600
ما بها لكن ما رأيكم في حديث النهي عن الشرب قائما؟ ما رأيكم في حديث النهي عن الشرب قائما؟ ها الجواب الاصل انه يفيد التحريم. لكن وجدنا قرينة تدل على انه مصروف من التحريم الى الكراهة وهو

102
00:34:56.600 --> 00:35:16.600
ما في صحيح مسلم من حديث من حديث ميمونة او ابن عباس شك مني ان النبي شرب من سن معلقة او قال قربة معلقة وهو واقف وفي مسند الامام احمد من حديث علي ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى زمزم فاعطوه دلوا فشرب منه وهو قائم وتوضأ. الان شرب قائما ونهى عن

103
00:35:16.600 --> 00:35:36.600
للشرب قائما كيف نجمع بينهما بان نجعل النهي ليس على بابه الذي هو التحريم وانما هو مصروف منه الى الكراهة والصارف له الحديث الاخر والجمع بين الادلة واجب ما امكن. ولذلك عندنا قاعدة ما ادري ستأتي او خذوها من الان. اسمعوا اذا امر النبي بشيء وخالفه

104
00:35:36.600 --> 00:35:56.600
بفعله فيكون الفعل المخالف للامر القولي صارفا للامر من الوجوب الى الى النذر. اعيدها مرة اخرى. اذا ها اذا ها امر النبي بشيء عليه الصلاة والسلام وخالفه بفعله فيكون الفعل المخالف للقول صارفا

105
00:35:56.600 --> 00:36:16.600
من الوجوب الى الندب. مثل اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا. مع مع انه ثبت انه كان يصلي بعد الوتر فاذا فعله يخالف امره فنجعل الامر في قوله اجعلوا للندب وليس للوجوب. ما

106
00:36:16.600 --> 00:36:36.600
له الفعل المخالف. وظحت هذي؟ طيب. اعكس القاعدة. اذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من ها وخالفه بفعله فيجعل الفعل المخالف صارفا للنهي من التحريم الى الكراهة كالنهي عن الشرب

107
00:36:36.600 --> 00:36:56.600
قائما كالنهي عن الشرب قائما خالفه ها بفعله فيجعل الفعل صارفا. انتبهوا لهذا القاعدتين المهمتين. نعم القاعدة السادسة وستون الامر سجله سجل سجل سؤالك يا شيخي الكريم لو تكرمت ولا تزعل علي سجل سؤالك قدامي مئة قاعدة ودنا نمشي شوي

108
00:36:56.600 --> 00:37:16.600
الامر بشيء هذا واضح. فلما امرك السارع بالقيام في في صلاة الفريضة فهو امر نطقي ونهي عن الجلوس في محل القيام تظمني. فاذا كل امر فهو يتظمن النهي. لما امر

109
00:37:16.600 --> 00:37:36.600
باعفاء اللحية اذا نهاك ضمنا عن ماذا؟ عن حلقها ولا لا؟ لما امرك بالصلاة نهاك ضمنا عن تركها لما امرك بالصدق نهاك ضمنا عن الكذب واعكس والعكس. اذا امرك السارع بماذا

110
00:37:36.600 --> 00:37:56.600
اذا نهاك السارع عن الكذب فهو امر لك بالصدق. واذا نهاك مثلا عن السفاح فهو امر لك بحفظ الفرج بالنكاح او بغيره. مما من شأنه ان يحفظ الفرج. فاذا الاوامر يستفاد منها نواهي ظمنيا والنواهي النطقية يستفاد منها اوامر

111
00:37:56.600 --> 00:38:16.600
ضمنية فالنهي عن الشيء امر بجده والعكس بالعكس. نعم. القاعدة النهي المتجدد على ما شاء الله. اذا قلت لا تجلس لا تجلس. فاذا انا انهاك عن الجلوس الان. ليس بعد ساعة

112
00:38:16.600 --> 00:38:36.600
نفذ نهي الان. لابد ان تترك الان. ولذلك من الاسباب التي تبطل توبة الانسان ايش؟ تسويف الترك. تسويف الترك ولا لا؟ سأتوب فيما بعد. لا انت مأمور الان ان تترك النهي. سبحان الله

113
00:38:36.600 --> 00:38:56.600
نهي والامر يتفقان في هذا فالامر يقتضي فورية الفعل. والنهي يقتضي فورية الترك. نعم. القاعدة الثامنة والستون النهي المتجرد على الضريبة في الفساد. والله هذا الذي ارجحه ولا ادري عنكم من فؤاد. ولكن

114
00:38:56.600 --> 00:39:16.600
هذا الذي اعرفه اعلمه ثابتا في مذهب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فحيثما نهاك الله عن شيء فانك تستفيد من النهي ثلاثة اشياء تستفيد منه التحريم الا لصارف وتستفيد منه الفورية الا لصارف وتستفيد منه فسادا

115
00:39:16.600 --> 00:39:36.600
المنهي عنه الا لصادف. ولذلك اجمع الصحابة اجمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على فساد على حجي من جامع قبل التحلل الاول. اجمع الصحابة رضي الله عنهم على فساد حج من جامع قبل التحلل الاول

116
00:39:36.600 --> 00:39:56.600
ومستند الافساد هو قول الله عز وجل فلا رفث ولا اذا استفادوا من النهي الفساد استفادوا من النهي الفساد استفادوا من النهي الفساد. فاذا الصحابة في منهجهم انهم كانوا يستفيدون من صيغة النهي ثلاثة اشياء

117
00:39:56.600 --> 00:40:16.600
يستفيدون منها التحريم ويستفيدون منها الفورية ويستفيدون منها الفساد. وبناء على ذلك فاي معاملة حرمها الشارع فالاصل انها محرمة فاسدة في نفس الوقت. فعقود الربا فاسدة لان شارع نهى عنها والنهي يقتضي

118
00:40:16.600 --> 00:40:36.600
الفساد. وكل نكاح نهى الشارع عنه كنكاح المتعة. او نكاح الصغار. كل ذلك فكم مما يقتضي امرين انه محرم في ذاته وفاسد فيما لو وقع. انه محرم في ذاته وفاسد فيما لو

119
00:40:36.600 --> 00:41:06.600
وفاسد فيما لو وقع. واذا نهاك السارع عن الذبح لغير الله فذبحت. فالذبيحة واذا نهاك الشارع عن الحلف بغير الله فحذفت فحلفك فاسد. اي لا كفارة فيه الا النطق واذا نهاك السارع عن النذر لغير الله فنذرت فنذرك فاسد. ولا لا؟ قال النبي وسلم من حلف

120
00:41:06.600 --> 00:41:26.600
فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا اله الا الله لم يرتب عليه كفارة. لان اليمين اصلا فاسدة. فاذا كل نهي فاننا نستفيد منه الفساد اصالة الا اذا وردت قرينة تدل على انه حرام وصحيح في نفس الوقت. فاذا جاءت القرينة

121
00:41:26.600 --> 00:41:46.600
يا ابا الحارث انت شكلك سرحته معي فاذا جاءت القرينة فاذا جاءت القرينة تدل على الصحة فنقول بها مثاله بيع الركبان او تلقي الركبان. وهو تلقي الجنب. وهم اهل القرى المجاورة للمدينة

122
00:41:46.600 --> 00:42:06.600
السوق الكبير. يأتون بسلعهم مساكين. فلا يجوز لاهل السوق ان يخرجوا يتلقونهم. حتى ينزل رب السلعة الى السوق ويعرف الاسعار بنفسه فيبيع بعد العلم لكن بعض التجار قليبه حي يقول لين نزلوا السوق راحت علينا الطبخة خلنا نروح نلاقيهم ونشتري منهم

123
00:42:06.600 --> 00:42:26.600
طيب خالف انسان النهي الواردة في الاحاديث في حديث طاووس عن ابن عباس في الصحيحين وفي حديث ابي هريرة في صحيح الامام مسلم كلها لا تلقوا الجلل لا تلقوا الركبان. نهى النبي ان يتلقى الركبان. لكن لو خالف انسان وتلقى الاصل على قاعدتنا ان بيعه فاسد. لكن ورد

124
00:42:26.600 --> 00:42:46.600
الدليل المصحح وهي قوله لا تلقوا الجلب. فمن تلقي واشتري منه واشتري منه. فاذا نزل سيده السوق فهو بالخير يا رب. من يعطيني قرينة الصحة؟ الخيار. اثبات الخيار على المعاملة السابقة. وثبوت الخيار فرع عن صحة ما مضى. اذ

125
00:42:46.600 --> 00:43:06.600
وكانت المعاملة اصلا فاسدة لا خيار هذا مثال المثال الثاني النهي عن التصريح في الصحيحين من حديث ابي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم لا تصروا الابل والغنم. اسمع اسمع القرينة. تعرفون اهل افريقيا تعرفون

126
00:43:06.600 --> 00:43:26.600
التصريح التصريح هو اذا اراد الانسان ان يبيع بقرة ما عندكم نياق في افريقيا بقرة اذا اراد ان ولا عندكم عندكم جمال في افريقيا؟ بعض الناس ايه اذا اراد الانسان ان يبيع بقرة قبل البيع بيومين قبل ان

127
00:43:26.600 --> 00:43:56.600
للسوق بيومين يترك لبنها في ضرعها ما يحلبها. تكبر عروق الضرع فتكون هكذا او هكذا. ولا كبير شوية كده. فتكون هكذا. فاذا عرضها في السوق الاخوة الافارقة فاذا عرظها في السوق صار الزبائن ايش؟ ها يعتقدون انها

128
00:43:56.600 --> 00:44:16.600
يعني ان هذا هو طبعها. فان اخذها الزبون وحلبها اول مرة فمرت عروقها وضعفت فلم يعد يجتمع فيها اللبن مرة اخرى هذي يسمونها التصنيع. يقول لا تصبوا الابل والغنم. فاذا باع فاذا فاذا اه فعل الانسان شيئا من ذلك. فالاصل

129
00:44:16.600 --> 00:44:36.600
ان معاملته باطلة فاسدة عندنا ولا لا؟ لكن اسمع الحديث. قال نهى قال لا تصروا الابل والغنم. فمن فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها. ان شاء امسكها وان شاءها ردها وصاعا من تمر. وش القرينة؟ الخيار

130
00:44:36.600 --> 00:44:56.600
اه فدليل على صحة المعاملة السابقة. فاذا جاءت القرينة المصححة لما نهي عنه فاننا نقول بمقتضاها. واذا الم تأتي القرينة فالاصل ان النهي يقتضي الفساد نعم. القاعدة التاسعة والستون قل قل انت. ها

131
00:44:56.600 --> 00:45:26.600
كل كل انت انا شبعان نعم يا ابا الحارث يعني خطأ؟ خطأ مطبعي؟ مم تفضل. كله ايه ايه نعم كل اقوى صيغ العموم هذا باب العام والخاص في اصول الفقه نعطيكم فيه يعني جملا

132
00:45:26.600 --> 00:45:56.600
من القواعد. العام هو اللفظ الذي يشمل اشياء بلا حصر. كقولك عم المطر وعم المطر البلدة بمعنى شملها وقولنا بلا حصر ها قيد يخرج الالفاظ التي فيها شمول لكن محصور مثل لفظ مليون يشمل اشياء ولا لا؟ لكنها محصورة. فهذا ليس فكلمة مليون ليست عامة اصولية

133
00:45:56.600 --> 00:46:16.600
فهمتم؟ فاللفظ العام هو الذي يشمل اشياء لا يدرى عن نهايتها كم؟ ما ما لها نهاية؟ ما لها نهاية. كقول الله عز وجل ان المسلمين هل لهم نهاية؟ جواب ما ندري ليست لهم نهاية معلوم والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات

134
00:46:16.600 --> 00:46:36.600
الصادقين هذي الفاظ عامة لانها تشمل اشياء بلا حصر. فاللفظ الذي يشمل اشياء بلا حصر يسميه العلماء اللفظ العام. وظده اللفظ الخاص وهو ان يشمل اللفظ شيئا معينا محصورا محددا. هذا اللفظ العام

135
00:46:36.600 --> 00:46:56.600
له صيغ متى ما مرت عليك في الكتاب والسنة اعرف ان الله يريد الان العموم. اقوى صيغ العموم تمر عليك في الكتاب والسنة لفظة كل. فاي لفظة كل في الكتاب والسنة هذه من اقوى صيغ العموم. كقول النبي صلى الله عليه

136
00:46:56.600 --> 00:47:16.600
وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام. هذه اقوى صيغة من صيغ الام. قال النبي كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. صيغة من صيغ العموم. واحيانا يأتي تأتي كل بصيغة اخرى مثل

137
00:47:16.600 --> 00:47:46.600
كلكم راع ومسؤول عن رعيته. واحيانا تأتي بصيغة اخرى فسجد الملائكة ايش هم اجمعين. فمتى ما رأيت كل منفردة او مضمومة الى ظمير ظاهر او مستتر اعرف عفوا اذا ظمين ظاهر الانعام او مستتر فاعرف مباشرة ان الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم يريد منك العموم. مثل

138
00:47:46.600 --> 00:48:06.600
هل في الدين بدعة حسنة؟ الجواب في قول النبي عليه الصلاة والسلام وكل بدعة ضلالة خلاص كلية من اقوى صيغ العموم. طيب من الملائكة الذين سجدوا لادم؟ اهم ملائكة السماء فقط؟ ام ملائكة

139
00:48:06.600 --> 00:48:26.600
فقط ام من يدخل في مسمى الملك ايا كان هذا هو الدليل العموم قال الله عز وجل وجد الملائكة. الف ولام دخلت على الجمع وهذه الصيغة ستأتينا. كلهم هذا عموم ثاني

140
00:48:26.600 --> 00:48:56.600
مع واجمع صيغة من صيغ العموم. فكل اجمع قاطبة كافة تائر كل هذه من الصيغ التي تدل على العموم بذاتها. ايش معنى بذاتها؟ يعني هي تفيد العموم بتركيبها هذا لم يدخل عليها حروف افادتها العموم بل لفظة كل بنفسها هي التي تفيد العموم. ليس لان الكاف دخلت على اللام

141
00:48:56.600 --> 00:49:16.600
او اللام دخلت على الكاف لا بل هي بهذا التركيب تفيد العموم والله اعلم. نعم. القاعدة. هذي الصيغة الاولى من صيغ العموم. نعم قاعدة نعم كقول الله عز وجل فسجد الملائكة كلهم ايش

142
00:49:16.600 --> 00:49:46.600
معون فهي تفيد العموم بذاتها. نعم. القاعدة واحدة عن المفردين كقولك ان الحكم ان الحكم. مفرد دخلت عليه الالف واللام فيدخل في ذلك كل الاحكام الكونية وكل الاحكام الشرعية. يقول الله عز وجل ان الانسان ان الانسان

143
00:49:46.600 --> 00:50:06.600
وين اللفظ العام؟ الانسان هل افاد العموم بذاته ولا لدخول شيء عليه؟ كلمة الانسان ايش؟ ان سا وهو واحد. لكن انا اريده ان يفيد الناس جميعا. ادخل عليه حرفا. يقول الانسان

144
00:50:06.600 --> 00:50:26.600
اسمع الى ما قال الله عز وجل قال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. لم لم يقل او الطفل من الذي لم يظهر على عورات النساء؟ لان كلمة الطفل لم تعد تفيد طفلا واحدا بل كل الاطفال بلا حصر ولذلك

145
00:50:26.600 --> 00:50:46.600
قال او الطفل الذين فاذا متى ما رأيت المفرد دخلت عليه الالف واللام الاستغراقية فاعرف انها مباشرة تفيد ماذا تفيد العموم. والاصل هو البقاء على العموم حتى يريد المخصص نعم. القاعدة

146
00:50:46.600 --> 00:51:16.600
الالف واللام الاخرة على الجمع المسلمين مسلمات والمؤمنين والمؤمنات والصادقين والصاد ضيقات الى اخر الاية كم فيها من عموم بالله؟ عمومات كثيرة فهي جمع واقل الجمع يفيد ثلاثة لكن لما دخلت عليه الالف واللام لم يعد

147
00:51:16.600 --> 00:51:36.600
ثلاثة بل يفيد كل ما يصدق عليه هذا الاسم بلا حصر. سبحان الله! هذا هكذا يفهم العلم صحيح. باصول الفقه العلم. وبالمناسبة ترى اكثر صيغ العموم تكرارا في الادلة هي الالف واللام هذه. الالف واللام الداخلة على المفرد والجمع تفيد العموم

148
00:51:36.600 --> 00:51:56.600
الالف واللام هذي بها بركة ان دخلت على المفرد اكسبته العموم وان دخلت على الجمع اكسبته العموم. واظح ان شا الله الثالثة والسفر المفرد المضاف في معلومة ساسألكم سؤالا الله عز وجل لما قال

149
00:51:56.600 --> 00:52:26.600
للناس اذكروا نعمة الله. هل يأمرنا بذكر نعمة واحدة ولا النعم؟ شمولا كيف تقول النعم شمولا؟ مع ان الله قال نعمة نعمة الله. نقول لا نعمة كان قال كل النعم كيف اكتسبت العموم؟ لانها مفرد اضيف. فنعم مضاف والاسم الاحسن

150
00:52:26.600 --> 00:52:56.600
لفظ الجلالة مضاف اليه. فاذا المفرد المضاف يعم. ما افلح قوم ها ولوا امرا هم امرأة. فهل يقصد امر الحكم والولايات فقط ولاية البلد فقط؟ الجواب لا امر هم. حتى ما تصلح ان تكون مديرة على رجال في

151
00:52:56.600 --> 00:53:16.600
ولا قاضية لرجال ولا رئيسة في بلد ولا امامة في مسجد ولا خطيبة. امور المسلمين العامة ما ينبغي ان تتولى النساء لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما افلح قوم ولوا امرا وهو مفرد هم فهو مفرد مضاف

152
00:53:16.600 --> 00:53:36.600
فهو مفرد مضاف والمفرد المضاف ايش؟ والمفرد المضاف يعم. لو قال انسان ولا بيجي فيه الجمع المضاف يا عم عندك اللي عقبها؟ هم. ما ما ذكرنا الجمع المضاف يا عم

153
00:53:36.600 --> 00:53:56.600
ما ذكرناها سبحان الله هذا الوحيدة اللي ما ذكرتها وسألت عنها لا اله الا الله طيب خذوا قاعدة اخرى او لعلكم تجعلون لنا رقما خاصا. الجمع المضاف يعني الافراد يوجب

154
00:53:56.600 --> 00:54:26.600
عمومه الاضافة والجمع يوجب عمومه الاضافة. فالمفرد المضاف يعم كما مثلت والجمع المضاف كقول الله عز وجل فاذكروا الاء الله فاذكروا الاء هل يأمرك ان تذكر ثلاثة الاء؟ الجواب لا. بل يأمرك ان تذكر الالاء ذكرا شموليا لا عدد لاخره

155
00:54:26.600 --> 00:54:56.600
والذي افاد هذا الجمع العموم انما هو اضافته. فاذا المفرد المحلى بال يفيد العموم الجمع المحلى بان يفيد العموم. المفرد المضاف يفيد العموم. الجمع المضاف يفيد العموم. من يستطيع نعيدها لقواعد الاربع في المفرد والجمع من يستطيع ان يعيدها بدون ما يشوف؟ اعادة بس

156
00:54:56.600 --> 00:55:26.600
صوت ايه النكرة لا خلك انت وراك ريحة النكرة ما بعد شرحناها خلك في المفرد والجمع متى يفيدان العموم؟ اذا اضيف بس الالف واللام اذا دخلت على المفرد افادته العموم. ايوا. افيد العموم

157
00:55:26.600 --> 00:55:46.600
كم صار عندنا من قاعدة؟ طيب مع القاعدة اللي قبلها كم صارت؟ كم عندنا من لفظ الان؟ كل جميع ثم قاعدتي المفرد وقاعدتي الجمع. رح يلا. القاعدة الرابعة والسجود. النكرة في

158
00:55:46.600 --> 00:56:16.600
تعم النكرة في سياق النفي تعم. كقول الله عز وجل لا اله لا نكرة اله عفوا لا نفي اله نكرة هي نكرة في سياق النفي نكرة في سياق النفي فتعم. فيدخل في ذلك نفي جميع ما يطلق عليه الهة مما عبده المشركون

159
00:56:16.600 --> 00:56:36.600
وسيعبده الاواخر من دون الله عز وجل. كله منفي بقولنا لا اله. فهي نفي لجميع الالهة التي عبدت من دون الله عز وجل ووجه العموم انها نكرة في سياق النفي. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ

160
00:56:36.600 --> 00:56:56.600
اقرأ بفاتحة الكتاب وين صيغة العموم؟ لا صلاة ما ما هيئتها النكرة التي هي صلاة. في سياق النفي الذي هو لا. طيب اذا يدخل في ذلك صلاة الفريضة فلا تصح الا بالفاتحة

161
00:56:56.600 --> 00:57:16.600
والنافلة لا تصح الا بالفاتحة والاستسقاء برضو نفس الشيء لا صلاة الكسوف نفس الشيء الوتر نفس الشيء الجنازة نفس الشيء فكل ما يطلق عليه صلاة فلا يصح الا بالفاتحة. والعموم استفدناه من قولنا لا

162
00:57:16.600 --> 00:57:36.600
ها صلاة يعني نكرة في سياق النفي. في قاعدة في النكرة ايضا عندنا اخرى ما هي القاعدة الخامسة النكرة في سياق الله تعالى اللام عندنا قد تفيد النفي وقد تفيد

163
00:57:36.600 --> 00:58:06.600
النهي قال الله عز وجل واعبدوا الله انتبه ولا تشركوا به شيئا لا تشركوا به شيئا. وين حرف النفي؟ او ان عفوا النهي؟ لا هل هي لائم ناهية ولا لا النافية؟ لا الناهية لان الفعل بعدها ايش؟ حذفت نونه ولا لا؟ انتم

164
00:58:06.600 --> 00:58:26.600
تعرفون ان الافعال الخمسة تحذف نونها ولا لا في الجزم لا تشركوا ثم قال به شيئا وين النكرة شيئا فصلوا معي ارجوكم وانتبهوا. فشيئا نكرة في سياق النفي. نكرة في سياق النفي فيدخل في ذلك لا تشركوا به

165
00:58:26.600 --> 00:58:46.600
الملائكة لا تشركوا به الاولياء لا تشركوا به الصالحين لا تشركوا معه الاحجار لا تشركوا معه الاشجار لكن بدل ما يقعد يفصل اعطاك لفظة عامة تصدق على هذا كله. تصدق على هذا كله فقال لا تشركوا به شيئا. فمتى ما رأيت النكرة جاءت في سياق

166
00:58:46.600 --> 00:59:16.600
نفي او سياق النهي يعني سبقت بنفي او سبقت بنهي فاعرف انها مباشرة تفيد تفيد العموم. عندنا قاعدة في النكرة ايضا اخرى وهي اذا جاءت في سياق الشرط يعني سبقت بحرف من حروف الشرط مثل من يعمل من يعمل من هذه من الشرطية ولا لا؟ من يعمل

167
00:59:16.600 --> 00:59:36.600
المثقال مثقال هذا هو النكرة. فاذا مثقال نكرة في سياق ايش؟ الشرط. فيدخل في ذلك ولو مثقال الذر وادنى من الذر. قال النبي عليه الصلاة والسلام اسمع اسمع ماذا قال. قال ايما امرأة

168
00:59:36.600 --> 01:00:06.600
ايما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل. ايما امرأة وين اداة الشرط اي يعني؟ وين النكرة؟ امرأة. فاذا هل يريد رسول الله الحرة فقط؟ ولا الحرة والامة جميعا خلافا للحنفية. الحنفية جعلوا هذا الدليل ليس دليلا على اشتراط الولي في نكاح الحرة بل جعلوه دليلا على اشتراط الولي

169
01:00:06.600 --> 01:00:26.600
في نكاح الامة. فماذا نقول لهم؟ ان اللفظ عام لانه نكرة في سياق الشرط والنكرة في سياق الشرط تعم. فاين دليل الدال على تخصيص الحديث بالامة دون الحرة. لا دليل. هذا الرد عليه. هذا هو الرد عليهم. نعم يا شيخ

170
01:00:26.600 --> 01:00:46.600
القاعدة اذا صارت النكرات عندنا كم فيها من قاعدة؟ ثلاث قواعد. النكرة ساعدوني النكرة في سياق الشرط تعم النكرة في سياق النهي تعم النكرة في سياق لا في تعب. اصول

171
01:00:46.600 --> 01:01:06.600
فقه اصول الفقه تجعلك لا تتجاوز صفحة القرآن. تطيل فيها. اصول الفقه والله تجعلك تتدبر القرآن فعلا يعني لان السطر الواحد في القرآن قد تأتيك فيه دلالات اصولية امر يفيد الوجوه واللي عقبه نهي يفيد التحريم واللي عقبه صيغة عموم واللي عقبه

172
01:01:06.600 --> 01:01:26.600
تجلس في السطر متدبرا هذا القرآن العظيم. ويزداد فهمك ومعرفتك لمراد الله عز وجل في القرآن اذا عرفت هذه الدلالات. تعرف وش العام؟ تعرف ايش الخاص تعرف وش الامر تعرف ايش النهي تعرف ايش فاصول الفقه فعلا والله انها وسيلة عظيمة من وسائل التدبر كتاب الله عز وجل. نعم

173
01:01:26.600 --> 01:01:46.600
في صيغ بعد عندك انت؟ باقي صيغ عندك؟ يلا ها رح توكل. القاعدة السابعة والسبعون الاسماء الموصولة تفيد نعم. والاسماء الموصولة مثل الذي الذين اللذان التي وغيرها من الاسماء الموصولة مثل

174
01:01:46.600 --> 01:02:06.600
الذين يظاهرون من نسائهم هل يقصد الله فردا واحدا ولا كل مظاهر؟ كل مظاهر. الذين لا يؤتون الزكاة هل يقصد فردا ولا جماعة؟ الجواب يقصد كل من لم يؤتي الزكاة. الذين يبخلون بما

175
01:02:06.600 --> 01:02:26.600
اتاهم الله من فضله. يقصد كل من اتصف بهذا الصنف. فمتى ما وردت الذين في الادلة فاعرف ان الله يريد العموم يعرف اعرف ان الله يريد العموم. الذي الذي ايضا متى ما وردت عليك في الادلة كتابا وسنة فاعرف مباشرة

176
01:02:26.600 --> 01:02:46.600
ان الله عز وجل يريد العموم. من يعطيني فيها دليل؟ انا ما يحضر لي فيها شيء. الذي والذي مثلا قال لوالديه اف لك ما هل يقصد فردا بعينه او شخصا او طائفة بعينها؟ الجواب ها

177
01:02:46.600 --> 01:03:06.600
جميع من يتكلم على والديه بهذا القول فهو داخل في هذا الذنب. فمتى ما رأيت الذي الذين في الادلة اعرف انها تفيد العمر لا ما ابي حركة ارجوك يا اخي خلاص ما ابي حركة معليش صبيتها لي يكفي الحركة ذي تزعجني في الدرس مرة تثور اعصابي وانا

178
01:03:06.600 --> 01:03:36.600
ضايق خلقه اصلا فما ابي شوفوا اسمعوا من الاسماء الموصولة ما ولا لا؟ مثل سخر لكم ما في السماوات وما في الارض وعلامة ما الموصولة صحة ايقاع الذي في موقعها. سخر لكم ما في السماوات

179
01:03:36.600 --> 01:03:56.600
وما في الارض. فاذا اختلفنا في شيء في الارض. فقال بعضهم طاهر وبعضهم نجس. فانت تقف مع قول من وقال بانه طاهر لانه مسخر لنا. سخر لكم ما في الارض. فجميع ما في الارض فهو مسخر لنا ومقتضى تسخيره

180
01:03:56.600 --> 01:04:16.600
ان يكون طاهرا حلالا اذ النجس ليس بمسخر لنا والمحرم ليس بمسخر لنا. ولذلك اختلف العلماء في حكم الزرافة والقول الصحيح جواز اكلها لانها مسخرة لنا فهي داخلة في العموم. اختلف العلماء في بعض الاطعمة بعض النباتات برية

181
01:04:16.600 --> 01:04:36.600
كانت او بحرية. ولذلك فالقاعدة عندنا تقول الاصل في الحيوانات برية او بحرية الحمل الا بدليل لانها مسخرة لنا فهي داخلة في قولنا في قوله ما في الارض. يا اخي لفظ عام. الاصل في النباتات برية او بحرية الحل والاباحة ان لم

182
01:04:36.600 --> 01:04:56.600
بدليل لان كلها النباتات والاشجار داخلة في قوله ماء في الارض. شف كيف دخل دخلت الدنيا كلها. دخلت الدنيا كلها كلها فمتى ما رأيت شيئا من الاسماء الموصولة فاعرف انه انها تفيد العموم. نعم. القاعدة الثانية

183
01:04:56.600 --> 01:05:16.600
قول الله عز وجل قول النبي عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه هذه شرطية الظاهر ليست من هذه هنا شرطية من بدل دينه فاقتلوه هل يقصد من بدل دينه ان كان ذكرا؟ الجواب لا. هل يقصد من بدل دينه ان كان انثى؟ الجواب لا. بل يدخل في تبديل الدين الذكر والانثى

184
01:05:16.600 --> 01:05:36.600
خلافا للحنفية الذين قصدوا الدليل على من بدل دينه اذا كان ذكرا. واما المرأة الانثى فانها ان بدلت دينها فلا تقتل وانما تحبس وتعزر وتجلد حتى تتوب الى الله. الحنفية في الحريم يخففون شوي. فاجازوا لها النكاح بلا

185
01:05:36.600 --> 01:05:56.600
ولي واجازوا ومنعوا قتلها اذا ارتدت. اما انتوا يا الحنابلة ما عندكم في على طول. هم الثامنة والسبعون ما هي الموصولة بهم؟ ما في السماوات وما في الارض واضح. القاعدة التاسعة من السفر والثماني الموصولة. نعم

186
01:05:56.600 --> 01:06:16.600
قاعدة الثمانين اسماء الشرق تفيد العقول. مثل ايهما امرأة نكحت نفسها من بدل دينه فاقتلوه؟ من يعمل مثقال ذرة خيرا يره كلها اسماء شرط واسماء الشر تفيد العموم. قاعدة واحدة ايوب وايهما في دار العمر

187
01:06:16.600 --> 01:06:36.600
القاعدة الثانية الاصل هو البقاء على العبودية. هذا الذي اريد ان اصل له. لما تعلمنا شيئا من صيغ العموم. فما واجب علينا اذا مرت علينا صيغة من صيغ العموم ما الواجب علينا اذا مرت صيغة من صيغ العموم ما الواجب؟ ما الواجب؟ ها القاعدة تعطيك الواجب وهي ان الاصل هو

188
01:06:36.600 --> 01:06:56.600
على عموم اللفظ حتى يريد المخصص. فمن اراد ان يخرج فردا من افراد لفظك العام. من اراد ان يخرج لفظا من الفاظ اه عفوا من اراد ان يخرج فردا من افراد لفظك العام فاياك ان ترضى. لفظك العام هذا يدخل تحت افراد لا ترضى بخروج اي فرد من افراده الا بدليل

189
01:06:56.600 --> 01:07:16.600
يخرجه. فالاصل هو البقاء على العموم حتى يرد المخصص. فايما جاءك فايما لفظ عام مر عليك في الكتاب والسنة فانك يجب فانه يجب عليك ان تبقى على عمومه ولا يجوز لك ان تقبل اي تخصيص الا منه الا بدليل

190
01:07:16.600 --> 01:07:36.600
الا بدليل مثل تخصيص الحنفية تخصيص الحنفية للمرأة الحرة بتجويز نكاحها بلا ولي. نحن لا نقبل لا نقبل اخراج جهة ليش؟ لانها فرد من افراد الفاظ العامة في قول الله عز في قوله عليه الصلاة والسلام وانتم جيبوا لفظ العام. لا نكاح لا نكاح الا

191
01:07:36.600 --> 01:07:56.600
هذا من اي نوع من انواع الصيغة؟ لا نكاح. ايش ؟ نكرة في سياق ايش ؟ النفي. نكر في سياق النفي. لا نكاح طيب اذا لا نكاح الا بولي سواء كانت المنكوحة حرة او امة. فهم يريدون ان يخرجوا لفظا من فردا من افراد لفظنا العام

192
01:07:56.600 --> 01:08:16.600
هل نقبل يا شباب؟ نقبل يخرجون. والله بنسكر على الفاظي نسكر البيبان. بنسكر ابواب اللفظ العام ولن نفتح الباب ابدا الا اذا طرقه الدليل. اذا طرق الدليل نشوف كم تبي ؟ قال ابي آآ فلان او ابي فلانة طلعوهم لي. خلاص نطلعه من

193
01:08:16.600 --> 01:08:46.600
اه دائرة اللفظ العام ويبقى ما عداه ها محكوما عليه بحكم اللفظ الان. اللفظ الان. طيب ولا تمسكوا بعصم كوافر. وين اللفظ العام؟ بعصام الله يهديك. ولا تمسكوا يا بوي تمسكه اه فعل ما هو باسمه. توم الا وايش؟ الله يهديكم لخبطتونا. ولا

194
01:08:46.600 --> 01:09:16.600
بعصم كوافر. وين اللفظ العام؟ الكوافر. وش نوع الصيغة جمع دخلت عليه الالف واللام. طيب. كل كافرة فلا يجوز للمسلم ان ينكحها ولا لا؟ طيب جاءنا رجل وطرق علينا الباب وقال اخرجوا لي اليهودية والنصرانية. هل نخرجها له ولا ولا نحافظ عليهما؟ نخرجها

195
01:09:16.600 --> 01:09:36.600
نخرجها له لم؟ لوجود الدليل. فاذا لا نخرج من دلالة اللفظ العام الا في حدود ما اخرجه النص فقط. واما ما عداه من الافراد مما لم يأتي دليل التخصيص باخراجها فالواجب ابقاؤها على دلالة على دلالة اللفظ العام. طيب اسمع السؤال لكم

196
01:09:36.600 --> 01:09:56.600
قل من حرم زينة الله. زينة الله. وين اللفظ العام؟ من اين نوع ايش؟ لو النكرة ما في نكرة. الله يهديك. لا وين نكرة يا ابن الحلال؟ كل من حرم زينة الله

197
01:09:56.600 --> 01:10:16.600
اي مفرد مضاف زينته مفرد وقد اضيفت الى الله زينة الله توكم تطبقون شوي شوي عشان مع كثرة التطبيق على طول يروح ذهنك لللفظ كل من حرم الزينة الله. طيب يدخل في زينة الله ايش؟ المكياج مكياج المرأة. فاي صرخة

198
01:10:16.600 --> 01:10:46.600
المكياج طلعت هادي كتحرم دخلت تحت العموم على طول. ولا لا؟ لا تقعد تحرم مكياجات صرخة في الاظافر صرخة في التنظيف في في انواع الحلي فالاصل في زينة المرأة ايش؟ الحلم لان الله عندما حرم من؟ انما انكر على من حرم

199
01:10:46.600 --> 01:11:06.600
في ذلك زينة المرأة. فما اي زينة يعرفها النساء؟ او تستجد؟ فاطلب دليل تحريمها، لا تطلب دليل حلها، لان الاصل الحل زينة الوصل نخرجها من العموم لوجود الدليل. نهى عن الوصل. زينة الوشر

200
01:11:06.600 --> 01:11:26.600
برضو التثليج برضو الوشم برضو ها هذي خلاص هذه نخرجها النمص ايضا مثل ما ذكر لما اخرجناها لوجود الدليل الخاص المخرج لها؟ لكن لو لم يرد الدليل لابقيناها. اذا هذا مضمون القاعدة الذي كنتم تفهمونه. متى ما ورد

201
01:11:26.600 --> 01:11:46.600
شيء من متى ما مررت بشيء من هذه الصيغ الذي ابيك تحفظها اكثر من حفظك لاسمك. لانها اكثر ما يرد عليك في القرآن صيغ العموم صيغ العموم فيه اكثر من الاوامر واكثر من النوايا صيغ العموم هذي. اعظم الدلالات الاصولية مرورا في القرآن والسنة صيغ العمر. احفظها. فمتى ما

202
01:11:46.600 --> 01:11:56.600
مر عليك شيء منها فقل والله ما اخرج ولا فرد من افرادك. عهد بيني وبين الله اني ما اخرج ولا فرد من افرادك الا الفرد الذي دل الدليل على اخراجه واما ما

203
01:11:56.600 --> 01:12:26.600
الاصل هو البقاء على العموم حتى يريد المخصص؟ فهمتم؟ واضح الحمد لله عطنا العقبة. قاعدة على الخاص. الحمد لله. متى ما وجدت الدليل من في مكان وجاءك الدليل الذي يريد منك ان تخرج بعض افراده وهو الدليل فاخرج له اخرج له بعض الافراد

204
01:12:26.600 --> 01:12:46.600
او ما يقتضيه الدليل الخاص ولا تعارض بين عام وخاص. مثل ولا تمسكوا بعصم الكوافر عام وتجويزه نكاح اليهودية والنصرانية خاصة طيب اسمعوا هذا الحديث وانتم تجيبون ايش؟ اللفظ العامة اين هو؟ كان اخر الامرين

205
01:12:46.600 --> 01:13:06.600
من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من ما مست النار وين اللفظ العام؟ ماء صح فاذا كل شيء يطبخ على النار على الضوء اي شيء يطبخ على الضوء كل شيء يطبخ على النار فلا يجب الوضوء

206
01:13:06.600 --> 01:13:26.600
هل هذا صحيح؟ اجيبوا اي صحيح تفكرون؟ كان اخر الامرين من النبي وسلم ترك الوضوء من ما هذا اللفظ العام؟ طيب توضأوا من لحوم الابل ولحوم الابل تطبق على النار خاص اذا العام يبنى على الخاص بمعنى

207
01:13:26.600 --> 01:13:46.600
اننا نعطي الخاصة ما يريده ونبقية الافراد على حكم على حكم العبد. هذا هو قوله العام على الخاص يعني اننا نعطي الخاص ما يريده من الافراد ونبقي الدليل العام على بقية الافراد. العام يبنى على في رسالة لي

208
01:13:46.600 --> 01:14:16.600
رسالة في قشرح قاعدة العموم والخصوص مئة فرد موجود نعم. قاعدة رابعة والزمن ذكر العالم هذه وقفة هذي يبي لها وقفة. والله عاد دبرنا. هذي يبي لها وقفة مع انه ان شاء الله قاعدة واضحة وبسيطة وسهلة بس يبي لها وقفة. بسم الله

209
01:14:16.600 --> 01:14:46.600
خد بايدي يا مصطفى. وش اللي طاح؟ طيب بسم الله. ضعوا الاقلام لحد يكفي اسمعوني جيدا. دخل القوم دخل القوم دخل القوم وخالد معهم اين العلم؟ القوم جمع دخلت عليه الالف لو دخل القوم. طيب وكلمة خالد خاصة ولا عامة

210
01:14:46.600 --> 01:15:06.600
اذا الان اجتمع في هذا اللفظ عام وخاص. السؤال الان ماذا فعل القوم؟ دخل. اذا حكم العام هو الدخول. طيب وماذا فعل الخاص؟ دخل. اذا اتفق الخاص والعام في الحكم. فاذا اتفق الخاص

211
01:15:06.600 --> 01:15:26.600
والعام في الحكم فهنا تنصيص على اهمية الخاص عن بقية الافراد. يعني دخل القوم والامير معه فانا خصصته تنصيصا من باب اهميته. فلا تعمل بينهما بقاعدة العام يبنى على الخاص فتخرج

212
01:15:26.600 --> 01:15:46.600
خالد من الدخول لا لان حكمه اصلا متفق مع حكم العام. فمتى ما رأيت العامة مذكورا بحكم متفق معي الخاص فاعمل بينهما بقاعدة ذكر العام ببعض افراده تنصيص للاهتمام لا تخصيص. ما فهمت

213
01:15:46.600 --> 01:16:06.600
خذوا مثال شرعي بسيط بسيط قال الله عز وجل قل من كان عدوا لعفوا من كان عدوا لله وما لاكته. من كان عدوا للملائكة فهو عدو لله ولا لأ؟ انتهينا؟ ثم قال بعدها قال والجبريل

214
01:16:06.600 --> 01:16:26.600
اوليس جبريل وميكال داخلان في الملائكة؟ طيب نشوف حكم العام والخاص. وهل نعمل بينهما بقاعدة العام يبنى على الخاص قاعدة التنصيص ان ذكر العام لبعض افراده تنصيص لا تخصيص. ما ما حكم العام ان من عادى الملائكة فقد عاد الله؟ طيب

215
01:16:26.600 --> 01:16:46.600
وما حكم الخاص ان من عادى جبريل وميكائيل فهو عدو لله؟ اذا الخاص بنفس ايش؟ حكم العام. فاذا تنصيص لا تخصيص تنصيص لا تخصيص. تنصيص لبيان اهمية منزلة هذين الملكين على سائر اصناف الملائكة. بدأت تتضح شوي ولا لا

216
01:16:46.600 --> 01:17:06.600
نصككم بالمثال الثالث عشان يتم الايضاح ان شاء الله ثم نضرب امثلة عليها ايضا اخرى. اسمع يقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض طهورا. اترك مسجدا اتركها. وجعلت لي الارض طهورا

217
01:17:06.600 --> 01:17:36.600
وجعلت لي الارض طهورا هل خصص فردا دون فرض؟ يدخل في الارض ترابها رملها؟ حجارتها سواء التراب ليس له قضاة كل ذلك داخل في عموم الارض. ما حكم العام؟ ان الارض طهور. ان الارض طهور. احفظ

218
01:17:36.600 --> 01:17:56.600
الان في حديث في حديث حذيفة رضي الله عنه في مسلم قال وجعلت تربتها لنا طهورا. هذا خاص كل عام الان خلاص ما حكم الخاص ان التراب طهور؟ والعام ان الارض طهور. فهل نعمل

219
01:17:56.600 --> 01:18:16.600
الخاص والعام بقاعدة العام يبنى على الخاص بمعنى لا يجوز التيمم على شيء من الارض الا على التراب ولا نعمل بينهم بقاعدة ذكر العام ببعض افراده تنصيص للاهتمام به لا تخصيص. بمعنى انه يجوز لك ان تتيمم على

220
01:18:16.600 --> 01:18:46.600
كل اجزاء الارض وافضل ما تيممت عليه التراب. ما وضحت بعد فاذا بعض الفقهاء عملوا بقاعدة العموم والخصوص وهذا خطأ. فقالوا لا يصح التيمم الا على فراق له هو وهذا فيه لان العام والخاص الان كلاهما قد اتفقا في الحكم. واذا اتفقنا خاص مع العام في نفس الحكم

221
01:18:46.600 --> 01:19:16.600
فذكره تنصيص لا تخصيص. تنصيص يعني ايه؟ اهتمام به. خذوا مثالا رابعا. خذوا مثالا يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دبغ العهاد فقد طهوا اليس كذلك العناد اسم لجلد الميتة اسم لجلد الميتة. اسمه جلد يدخل فيه ايهاب البقرة ايهاب الشاة ايهاب الخيل ايهاب الغزال

222
01:19:16.600 --> 01:19:46.600
الاسد ايهاب الهند ايهما ايهاب فقط؟ فقد طهرا حكم عام الان ان الدباغ يطهر الجلد. ان الدماغ يطهر الجلد. احفظوا الحكم. ان الدباب يطهر الجلد. طيب في حديث ميمونة ان قوم مروا بشاة الحديث خاص العام الان خاصة مروا بساة يجرون على النبي فقال هلا

223
01:19:46.600 --> 01:20:06.600
اخذتم ايمانها فدبرتموه فانتفعتم به؟ قالوا انها ميتة قالوا يطهرها طهرها الان. خاص اللعاب خاص ما حكم العام كما ذكرت ان الدماغ يطهر الجلد؟ طيب وحكم الخاص؟ ان الدماغ يطهر جلد الشاة. حكم العام ان الدباب

224
01:20:06.600 --> 01:20:26.600
طهروا الجلود. حكم الخاص ان الدماغ الوطنية جلد الشاة. هل هذا دليل على انه لا يظهر بالدباب الا جلد فقط جاوبناه بل الدماغ ينفع في الجلود كلها وافضل جلد نفع به الكبار جلد الحيوان المكتوب

225
01:20:26.600 --> 01:20:46.600
اذا هذا خلافا لابي العباس ابن تيمية وما اختاره رحمه الله. وقوله مرجوح في هذه المسألة ان الدماغ لا ينفع الا في الحيوان المأكول استدلالا بهذا الحال يقول فاتتك رحمك الله وكل انسان له فنقول لان لانه ليس تعاون ليس ثمة تعارض بين ايش؟ هم العام الخاص

226
01:20:46.600 --> 01:21:06.600
العام فاذا خلاصة الكلام يا اخوان متى ما رأيت الخاصة ذكر بحكم متفق بحكم متفق بحكم متفق تبعوا معي متى ما رأيت الخاصة ذكر ايش؟ لحكم متفق مع فتعمل بينهما

227
01:21:06.600 --> 01:21:36.600
ان ذكر العام ببعض افراده تنصيص لا تخصيص. اضرب مثال خامس يوضح لا تنكحوا المشركات. وش حكم عام؟ النهي عن مكاح المشركة ولا لا؟ في دليل اخر ها يجوز نكاح طبعا ليس بهذه النظرة. ولكن حتى اوضح اتفاق العام والخاص او اختلافه. يجوز

228
01:21:36.600 --> 01:22:06.600
نصرانية واليهودية النصرة. حكم خاص يجوز. حكم عام لا يجوز. اتفق واذا اختلف اختلف الخاص والعبد تعمل بينهما بقاعدة العامي بناء على الخاص. ما وضحت؟ اعيدها مرة اخرى؟ طيب اعيده لا اضرب مثال اخر. على الاول ولا هذا؟ هذا ضربنا امثلة عليه قبل شوي. طيب خذها خذها ترك

229
01:22:06.600 --> 01:22:26.600
كل وضوء مما مست النار هذا الدليل العام. ما حكمه؟ ترك الوضوء. والخاص توضأوا. هل الخاص يتفق مع العام يختلف هذاك يقول ترك الوضوء وهذا توضأوا باي القاعدتين تعمل؟ التنصيص؟ التخصيص مو بالتنصيص. اذا عندنا قاعدة في

230
01:22:26.600 --> 01:23:06.600
وعندنا قاعدة فنعمل بقاعدة التخصيص اذا ذكر الخاص بحكم الايش؟ مخالف لحكم العام احسنتم ونعمل بقاعدة التنصيص اذا ذكر الخاص. ابسألك فهمتم؟ ابسأل ابسأل لك يعني سيد متى نعمل بقاعدة التنصيص؟ ومتى نعمل بقاعدة التخصيص؟ ان اجبت والا جاءك الترصيص

231
01:23:06.600 --> 01:23:46.600
كيف؟ ايش معلومات بس الله اعلم القاعدة الخامسة ما اجمل اصول الفقه؟ والله يا اخي تجعلك تفهم العلم تعرف وش اصول الفقه فائدتها انها تخليك تعرف وش تحسي فيه. وتعرف ليش قبلته وتعرف ليش رديته. وتعرف ليش

232
01:23:46.600 --> 01:24:06.600
رجحته هذا هو العلم هذا هو الرسل وفي النقطة الوسطانية اللي اقول لكم ان الدليل شيء والمدلول شيء والواسطة اهم شيء هو ايش؟ الواسطة فهم الواسطة اللي بيفهم العلم يفهم الواسطة. كم وصلنا؟ لانه مقررين نصل الى تسعين ها

233
01:24:06.600 --> 01:24:36.600
الخامسة القاعدة الخامسة والثمانون. الاستثناء اذا اذا تعرض. تعقب جمل الاستثمار اذا تعلق جمل الجميع الا بدليل او قريب. قوم هذا يبيله قوم الله يعينك يا اللي صاحب الكاميرا. انا يتعبون اللي يصوروني. وهذا يخليني من اجل هذا وخوفا على الانسان امة محمد

234
01:24:36.600 --> 01:25:16.600
النظر شوفوا يا جماعة يقول الله يقول الله عز وجل في اول يوم صدر سورة النور يقول الله عز وجل في اول صدر سورة اسمع اللذيذ الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فايش؟ خل نشوف العقوبات. فاجلدوهم

235
01:25:16.600 --> 01:25:36.600
وهذي اول عقوبة فاجلدوهم كم؟ هذي اول جملة. الجلد ثمانين جزء. ثم قال ولا تقبلوا لهم شهادة الجملة الان تنتهي. ثالثا واولئك هم الفاسقون. كم صار من جملة؟ ثلاثة. ثم قال الا الذين

236
01:25:36.600 --> 01:26:06.600
اذا هذا استثناء تعقب جملاء. قال الا الذين هو استثناء تعقب جملا. الا الذين تابوا. هل التوبة تسقط الجملة الاولى؟ ولا تسقط الثانية؟ ولا تسقط الاولى؟ اذا الاستثناء جملا فهو يعود الى الاخيرة منها ولا يعود الى الاخيرة واللي قبلها ولا يعود على اللي كل الجمل

237
01:26:06.600 --> 01:26:26.600
هذا هذا القاعدة الان تقول اذا تعقب الاستثناء جملا فهل يعود على الاخيرة فقط؟ ولا يعود على جميعها هنا خلاف لاهل العلم رحمهم الله فذهبت الحنفية رحمهم الله في قواعد الاصول عندهم ان الاستثناء

238
01:26:26.600 --> 01:26:46.600
اذا تعقب جملا فانما يعود الى الاولى فقط. عفوا الى الاخيرة منها. ولذلك يقول يقولون رحمهم الله انك ان توبة تسقط فسقه ولكن تبقى شهادته مرة. حتى ويأتي. لان الاستثناء عندما يسرق الجملة

239
01:26:46.600 --> 01:27:06.600
اخيرة بقى وهي قوله واولئك هم الفاسقون. فالتوبة تسقط في اختلاق ولا تقبل لهم شارثا ابدا. لا عند الحنفية لا غير مقبول لان الاستثناء اذا تعقب الزملاء يرجع الى الاخيرة. الجمهور وش عندهم؟ يرجع للجنة

240
01:27:06.600 --> 01:27:36.600
فاذا توبته تصلح تسقه وتسقط رد شهادته بل وتسقط الحد عنه الا اذا ارتفع الحج من ايش؟ لاقامة حق المسجد. شفتوا كيف قواعد الاصول؟ اختيارات العلماء واختلافات ترجع الى قواعد الفنية عندهم اللي ما يعرف هالقواعد يقول ليش كذا واختاروا فمعرفة ماخذ العلماء من فوائد دراسة الاصول ما فهمتم ذا المثال

241
01:27:36.600 --> 01:27:56.600
اتركه قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع ماذا قال لا يسم يعني لا لا يسم المسلم على صوم اخيه. هذه كم جملة الان؟ واحدة. ولا يخطئ على خطبة اخيه

242
01:27:56.600 --> 01:28:16.600
الا بذكره. الان الاستثناء تعاقد كم جملة؟ جملتين. عند الحنفية يرجع الاستئذان الى ايش؟ الى الخطبة. لكن حتى لو استأذنت الصوم على صومه فهو اثم حتى ولو اذن. لانه ما يرجع الا الى الذمة الاخيرة فقط. لكن عند الجمهور الاستثناء

243
01:28:16.600 --> 01:28:46.600
في المسألتين في سوق من يزيد اجد اخيركم او تسمح لي ان اسوم على فان اذن لي واذا خطب امرأته جزاك الله خير كفو احسنت اذا اي استعداد عند الجمهور ما في اعتماد في الامرين جميعا لم؟ لانه

244
01:28:46.600 --> 01:29:06.600
تعقب جملا والاستثناء اذا تعقب جملا عاد الى الجنة. هذه القاعدة جميلة ولها فروع كثيرة في الكتاب والسنة. فاحيانا يذكر الله عز وجل اربع جمل خمس جمل ثم يجيء بعدها بيكون ايش؟ الا الذين الا الذين الا الذين فانت ترجح قول الجموع

245
01:29:06.600 --> 01:29:26.600
الاستثناء الى اسقاط الجميع. من فعل المستثمر سقط عنه الجنة. واما اذا كنت حنفيا فلا تسقط الا جملة اخيرة فقط والله اعلم. الاستثناء معيار العموم. هذه قاعدة طيبة اذا كم رقمها

246
01:29:26.600 --> 01:29:46.600
طيب الاستثناء معيار العموم معيار العموم يعني اذا اردت ان تعرف الفرق متى ما رأيت انت متى ما رأيت استثناء فاعرف الجملة ذكرها بس. هذا يسمون تشوفون في القرآن اه حركات اذا رأيتها عرفت ان حكم الاقلاب

247
01:29:46.600 --> 01:30:06.600
اذا رأيت حركتان عرفت ان الاخفاء شفوي ولا لا؟ فهي علامة. الاصوليون اعطوك علامة. قالوا متى ما رأيت الا اعرف ان اللي قبلها عاد مثل اين اللفظ الان في قوله؟ دخل الطلاب الا خالدا. الا الا هي اللفظ العام. دخل الطلاب الا خالدا

248
01:30:06.600 --> 01:30:26.600
هو ما قبل الا وهو الطلاب. جاء القوم الا زيد. هؤلاء القوم. ان لفي خسر الا الذين امنوا. الانسان فاذا متى ما رأيت الاستثناء مذكورا في الكتاب والسنة اعرف ان اللي قبله

249
01:30:26.600 --> 01:30:56.600
الاستثناء دليل العموم يعني معيار العموم اي العلامة او السمة التي يعرف بها الوفد نعم. قاعدة السابعة والثمانون تخصيص المأمور صحيح. يعني ان القرآن يخصصه القرآن فيكون اللفظ العام من القرآن والدليل الخاص من القرآن كقول الله عز وجل ولا تمسكوا بعصم الكوافير وقول الله عز وجل ولكن

250
01:30:56.600 --> 01:31:16.600
في المشركات ولا تنكف المشركات مع قوله عز وجل والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب فاذا ادى من العام من القرآن الخاص من القرآن تعالى خصصه منقول. واحيانا السنة تخصص السنة فيكون الدليل العام من

251
01:31:16.600 --> 01:31:36.600
السنة والدليل الخاص من السنة ايضا واحيانا يخصص احدهما الاخر وهو ان يكون الدليل العام من القرآن والمخصص من السنة كقول الله مثلا عز وجل واتوا حقه يوم حصاد هذا علم

252
01:31:36.600 --> 01:31:56.600
لكن في مناسبة السماء والعيون او كان عثريا للعشر. خاص. فاذا انعم من القرآن والخاص من السنة واحيانا العكس يكون الدليل العام من وين؟ من السنة. والدليل الخاص منكم. اذا خلاصتها يجوز تخصيص المنقول

253
01:31:56.600 --> 01:32:16.600
لان السنة والقرآن توصف بانها منقول. فيجوز تخصيص القرآن بالقرآن وتخصيص السنة بالسنة وتخصيص السنة القرآن وتخصيص القرآن بالسنة. اقعد مين اللي عاوز يعيد الحالات الاربعة؟ بدون ما تخرج. بدون

254
01:32:16.600 --> 01:32:46.600
ما تقضي لا ايش؟ جميل تخصيص السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام امرت ان اقاتل الناس يدخل فيها كل الناس هل هذا باق على عمومه؟ الجواب لا حتى حتى هذا تخصيص بعين الغاية حتى

255
01:32:46.600 --> 01:33:06.600
اذا الناس الذين شهدوا يخرجون من هذا العمر. فاذا الدليل العام من السنة والدليل الخاصة في الشرع. نفسه من السنة. نعم القاعدة الثامنة والثمانون عاما بعد تخصيص حجة فلما اخرجنا احمد الابل من قوله مما مسك النار بقي لحم الغزال

256
01:33:06.600 --> 01:33:26.600
لا يتوضأ منه بقي لحم الخير ما يتوضأ منه بقي لحم الغنم. فاذا العام بعد اخراج الافراد باقي حط العام بعد تخصيصه خلافا للملتزمة قال في التاسعة والثمانون المطلق على اطلاقه

257
01:33:26.600 --> 01:33:56.600
ما هو اللفظ المغلق؟ هو اللفظ الذي لم يقيدني شيء. بعير مطلق اي لكن الجبال هذه قيود جسية تشوفها لكن الالفاظ قيودها معنوية مثل قول الله عز وجل فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى. هل الرقبة هنا مغلقة؟ ولا مقيدة؟ مطلقة لانها

258
01:33:56.600 --> 01:34:16.600
ما وصفها بشيء لم يقيدها بشيء. فتحرير الرقبة فتحرير رقبة في كفارة ايش؟ في كفارة الظهار. لم يقل مؤمنة لكن اسمع في اية النساء بكفارة القتل خطأ قال فتحرير رقبة مؤمنة

259
01:34:16.600 --> 01:34:46.600
فاين لفظ مطلق؟ الاول واين اللفظ المقيد؟ فالالفاظ تهبط احيانا وتقيد واحيانا في الكتاب والسنة الالفاظ تطلق احيانا وتقيد احيانا. لا نكاح الا بولي وشاهدين اطلق الولي واطلق الشاهدين هنا. في رواية اخرى لا نكاح الا بولي مرشد

260
01:34:46.600 --> 01:35:16.600
وشاهدي عدل ولا لا؟ فاحيانا تجد الالفاظ مطلقة مقيدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ احدكم من التشهد التشهد فليتعوذ بالله من الشيطان. انا مرة اقول رواية ثانية اذا فرغ احدكم من التشهد الاخير فليتعوذ بالله من امره هذا من نعمة الله

261
01:35:16.600 --> 01:35:36.600
الاصول ان يعرف كيف يتعامل مع كلام الله عز وجل. الان السؤال اذا وردت اللفظة مطلقة في مكانه ووردت نفس اللفظة فيما مكان اخر مقيد فماذا نفعل باللفظ المطلق في مكان والمقيد في مكان؟ لا اصبر اصبر شوي اصبر شوي

262
01:35:36.600 --> 01:36:06.600
مستعجلش قالوا اولا نبي منك عملية حسابية خفيفة عملية اصولية حسابية خفيفة وهي انك تنظر الى حكم الدليل المطلق وحكم الدليل الخاطئ. الخاصة وسبأ وسبأ الدليل المطلق وسبب الدليل المؤيد. فان اتفق المطلق والمقيد في الحكم في الحكم

263
01:36:06.600 --> 01:36:26.600
في الحكم والسبب فادخل بعضهن مع بعض. انزع الغيب واجعله عند قدرك. فانتهى الاطلاق خلاص اذا يؤمن المطلق على المقيد اذا اتفق في الحكم والسنة. يبنى المطلق على المقيد اتفق

264
01:36:26.600 --> 01:36:46.600
مثال الان مثال ما ذكرت ماذا ذكرت؟ اذا ايش فرغ احدكم من التشهد فليتعود. ما سببه التشهد ما حكم مشروعية هذا القرآن؟ طيب والمقيد اذا فرض احدكم من التشهد الاخير ما سببه

265
01:36:46.600 --> 01:37:06.600
التشهد وما حكمه؟ مشروعية هذا القول فاذا اتفق النطق المقيد في الحكم والسبب فادخل بعضها في بعض نزل الدليل المطلق على المقيد خلي الصفة تدخل في المطلق. ابني بعضهما عذابا. مثال اخر قال الله عز وجل لان اشركت

266
01:37:06.600 --> 01:37:36.600
ليحبطن عملك. لان اشركت ليحبطن عملك. هذا مطلق. فمن اشرك حبط عمله. هذا مطلق. لكن اسمع الى قول الله عز وجل من يرتبط منكم عن دينه ها ها فيمت وهو كافر. فاولئك وين القيد الان؟ سيموت. الدليل المطلق ما حكمه؟ حبوط العمل بالردة

267
01:37:36.600 --> 01:38:06.600
ها؟ هذا حكم وسببه سبب شروط العمل ما هو؟ فاذا السبب الردة الحكم الحضور طيب مقيد برضه السبب الردة سبب الردة الحكم الحكم اذا اتفق المطلق والمقيد ها بالحكم والسبب فيتداخلا تماما. فيتداخل اذا اذا سألك سائل متى اجري المطلق عن

268
01:38:06.600 --> 01:38:36.600
تقول فيه ايش؟ اذا اتفقت مثال اخير عشان اطلقكم لوجه الله عز وجل. ثلاثة في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها بس عقب القديم في حديث عائشة في الصحيح

269
01:38:36.600 --> 01:38:56.600
خمس فواسق يدفن في الحل والحرم وذكر منها الغراب الغرى. هل وصف الغراب بشيء وقيده الا مطلقا؟ طيب في نفس الرواية الاخرى والغراب البقع. ها فالغراب ذكر مطلقا ومقيدا فماذا افعلني

270
01:38:56.600 --> 01:39:26.600
لا اصبر شوي. ما حكم الدليل المطلق؟ وجود قتل الله. والسبب شدة الافساده. طيب والغراب والسبب فماذا افعل في هذه الحياة؟ ابني المطلق على المقيد فاجعل الغراب وفي حديث عائشة هو الغراب الاربع واجعل التشهد المطلق في حديث ابي هريرة هو التشهد الاخير. واجعل الردة المذكورة

271
01:39:26.600 --> 01:39:40.694
في سورة يونس هي ضد المقصودة سورة البقرة وهي ابتدت منكم عن دينها وهو كافر فهناك حقيقتي. نكمل بعد الصلاة ان شاء الله والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم عليه