﻿1
00:00:15.450 --> 00:00:32.400
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد

2
00:00:32.850 --> 00:01:06.000
المراجعة نتنازل عنها اليوم لضيق الوقت حظكم ولا راجع  لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين اجمعين وانت حفظه الله تعالى

3
00:01:06.450 --> 00:01:22.950
والاصل في البقاء ما كان على ما ما كان   هذا اخر شيء وقفنا عن قاعدة الامر انه يفيد الوجوب والفوري. والشرع لا يلزم قبل العلم به. ومثله الناس فانتبه. نعم

4
00:01:23.300 --> 00:01:41.900
لا يكلف الله عز وجل الانسان بشريعة الا بعد العلم بها فاذا كان الانسان يجهل شيئا من الشرائع فان الله عز وجل لا يخاطبه بها فالجاهل معذور اذا كان مثله يجهل

5
00:01:42.300 --> 00:02:02.750
كمن نشأ في بادية بعيدة عن العلم والعلماء وانقطعت وسائل الاتصال فيما بينه وبينهم ووقع في شيء من المخالفات الشرعية فالله يعذره الله عز وجل لا يكلفه لانه جاهل وعلى ذلك قول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا

6
00:02:03.400 --> 00:02:20.500
فالله لا يعذب احدا الا بعد اقامة الحجة عليه وبلوغ العلم اليه الله لا يعذب احدا الا بعد اقامة الحجة اليه ببلوغ العلم اليه هذا من عدله عز وجل ما يعذب احدا الا بعد العلم

7
00:02:21.200 --> 00:02:39.500
فالجاهل معذور فمن جهل شيئا من الشرائع وخالف الشريعة بسبب جهله فانه معذور ولذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عدي بن حاتم بقضاء ذلك اليوم الذي اكل في نهاره

8
00:02:39.750 --> 00:02:54.000
لما نزل قول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر عمد علي عدي بن حاتم رضي الله عنه الى قالين احدهما ابيض والاخر اسود فصار يأكل حتى تبين

9
00:02:54.600 --> 00:03:10.150
احدهما من الاخر فاذا الصبح قد طلع فاخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فدله على الوجهة الشرعية ولم يأمره بقضاء هذا اليوم لانه كان جاهلا بحقيقة الحال وفي حديث حملة عند ابي داود وغيره

10
00:03:10.800 --> 00:03:29.700
ان النبي صلى انها جاءت الى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله اني استحاض حيضة كثيرة شديدة تمنعني من الصوم والصلاة فاذا علم انها امتنعت عن بعض الصيام الواجب وعن بعض الصلاة الواجبة. ومع ذلك كان يدلها على الوجهة الشرعية الصحيحة. ولا يأمرها بقضاء ما

11
00:03:29.700 --> 00:03:45.750
ما فاتها لانها فوتتها حال كونها جاهلة بالحكم فاذا الجاهل لا لا يكلف الشرع لا يلزم قبل العلم به. فاذا انزل الله شريعة من الشرائع فانها لا تلزم الا من علمها

12
00:03:46.000 --> 00:03:59.450
قالوا ومثال ذلك مثال ذلك النسخ اذا اذا نسخ حكم شرعي فانما الناسخ يطالب به من علم به لكن من من هم في اطراف البلد لم يصلهم العلم بالناسخ بعد

13
00:03:59.500 --> 00:04:11.600
فالله عز وجل لا يطالبهم به وظربوا على ذلك مثالا وهو ما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال بين الناس بقباء في صلاة الصبح اذ جاءهم ات

14
00:04:12.450 --> 00:04:30.500
قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليلة قرآن وقد امر ان يستقبل القبلة فاستقبلوها. وكانت وجوههم الى الشام فاستداروا الى  ما الشاهد من هذا؟ الشاهد انهم افتتحوا القبلة افتتحوا الصلاة الى القبلة المنسوخة وهي بيت المقدس

15
00:04:30.800 --> 00:04:44.400
فلما اخبروا بالناسخ استداروا في نفس الصلاة واتموا صلاتهم للقبلة الجديدة فافاد هذا ايها الاخوان ان الناسخ لا يلزم قبل العلم به. لان الشريعة اصلا لا تلزم قبل العلم بها

16
00:04:45.600 --> 00:04:58.550
فاذا كان هذا شأن من في مسجد قباء وهم قرب المدينة. قريب من فمتى وصل الخبر لاهل مكة ان القبلة حولت اترك اللي في مكة متى وصل الخبر للمسلمين في اليمن

17
00:04:59.000 --> 00:05:14.950
فاكيد نجزم انه اذا كان قد تأخر من العصر الى الفجر ان القبلة غيرت العصر وهؤلاء ادركوهم في الفجر وهم على الصلاة القديمة القبلة قديم وهم قريبون من المدينة. فاذا متى وصل الخبر الى مكة

18
00:05:15.200 --> 00:05:28.150
ولا في وسائل وسائل اتصال جماعي ولا فيه سرعة فحين اذ اكيد اننا نجزم انه ما وصل الخبر الى مكة الا بعد ايام ولم يصل الخبر الى اليمن الا بعد ايام

19
00:05:28.700 --> 00:05:43.200
هل امر احدا بالقضاء؟ هل امر احد بالقضاء؟ الجواب لا. لم يؤمر احد بالقضاء. فدل ذلك على ان على ان التكليف منوط بالعلم. من لا يعلم لا تكليف عليه فاذا هاتان قاعدتان لا تكليف الا بعلم

20
00:05:44.350 --> 00:06:04.200
ولا تكليف بالناسخ الا بعلم الا بعلم. لكن انتبهوا لقضية وهي ما الجهل الذي يعذر به صاحبه هل كل من ادعى انه جاهل يعتبر عذرا؟ الجواب لا نحن لا نعذر بالجهل الا ذلك الشخص الذي لا يستطيع ان يرفع الجهل عن نفسه

21
00:06:05.100 --> 00:06:24.650
بعدم وجود وسائل تصله بالعلماء كأن يكون نشأ في بلاد كافرة ليس فيها علماء او كان في اعرابيا يعيش في قرية بعيدة عن العلماء وليس بينه وبينه قدرة في التواصل ولا يعرف ارقام العلماء ولا بيوت العلماء

22
00:06:25.650 --> 00:06:46.250
فمثل هؤلاء هم الذين يعذرون بجهلهم واما انسان ينشأ بين العلماء ويصلي في مسجد فيه علماء وارقام العلماء يعرفها المؤسسة العلمية التي افتتحها ولي الامر مثل رئاسة الافتاء مفتوحة من الصباح الى الساعة الثانية الظهر وهو

23
00:06:46.250 --> 00:07:01.300
مكانها ويستطيع ان يسأل عن الحكم الشرعي ثم يبقى جاهلا فنقول انت جهلك ليس بعذر. لم؟ لانه جهل تستطيع ان ترفعه عن نفسك فيما لو اردت لكن اشغلتك الدنيا والهتك الدنيا عن عن طلب العلم

24
00:07:01.400 --> 00:07:16.600
فجهلك هذا لا يعتبر عذرا لكن ذاك البعيد الذي يريد ان يرفع الجهل عن نفسه لكن لا يستطيع. هو يحاول ولكن لا يستطيع لانقطاع الوسائل فهذا هو الذي يعتبر جهله جهله عذرا

25
00:07:17.300 --> 00:07:45.300
نعم هذي قاعدة عظيمة وهي ان العبادات والمعاملات لا تصح الا اذا توفرت شروطها وانتفت موانعها العبادات والمعاملات لا تصح الا اذا توفرت شروطها وانتفت موانعها الصلاة لا تصح الا اذا توفرت شروطها وانتفت موانعها

26
00:07:45.400 --> 00:08:03.550
الزكاة لا تصح الا اذا توفرت شروطها وانتفت موانعها. الصوم الحج البيع الشراء النكاح سواء اكان من من قبيل العبادات او من قبيل المعاملات فان الله عز وجل قد شرط في كل شروطا

27
00:08:04.100 --> 00:08:21.200
فلا تصح العبادة الا بتوفر شروطها وانتفاء موانعها وبناء على ذلك فلو فات شرط من شروط الصحة او وجد مانع فان العبادة او المعاملة تكون باطلة. مثاله لو انه احدث في الصلاة وجد مانع فاذا الصلاة باطلة

28
00:08:21.750 --> 00:08:41.150
لو انه تصدق وهو كافر صدقته باطلة لان من شروط العبادات الاسلام لو انه حج في غير وقته في غير اشهره انسان الحج في محرم قال ذي الحجة زحمة انا نحج في محرم ونرتاح

29
00:08:41.500 --> 00:09:02.000
ما حكم حج باطل؟ كذلك الارث ما حكم ارث الولد القاتل باطل لوجود مانع وهو القتل هل العبد يرث الجواب لا وجود مانع وهو الرق هل الكافر يرث المسلم؟ الجواب لا لوجود مانع وهو اختلاف الدين

30
00:09:02.900 --> 00:09:17.600
فاذا جميع الاشياء لابد ان تتوفر شروطها يعني لا تؤتي جميع الاشياء لا تؤتي ثمارها الا اذا توفرت شروطها وانتفت موانعها. فمتى ما انعدم شرط او وجد مانع فاعرف ان الاثر

31
00:09:18.050 --> 00:09:34.250
ان الاثر منتفي لو باع الانسان شيئا لا يملكه بيعه باطل لوجود لفوات شرط وهو التملك لو ان الانسان نباع شيئا فيه غرر؟ الجواب باطل. لوجود مانع من موانع الصحة وهو الغرر

32
00:09:34.400 --> 00:10:08.500
فلا تصح العبادات والمعاملات الا اذا توفرت شروطها وانتفت موانعها. نعم يباشروا مجهول يا شيخ عماد نعم مباشرة الحرام للتخلص منه جائزة عند العلماء مباشرة الحرام للتخلص من الجائزة مثاله لو ان انسانا سرق سيارة

33
00:10:08.650 --> 00:10:28.850
وذهب بها الى بلاد بعيدة ثم من الله عليه بالتوبة فكيف يرد السيارة حملها بسطحة ولا يجيبها يشغلها ويستعملها ويجيبها اجيبوا يا اخوان هالقاعدة تفك الاشكال هو يريد الان باستعمالها ان يتخلص منها

34
00:10:29.200 --> 00:10:45.000
ومباشرة الحرام اي استعمال الحرام للتخلص منه جائزة مع انه ملك غيره ولا يجوز له ان ان يستعمل ملك غيره فذهابه بها محرم ومجيئه بها محرم ايضا لا حملها في سطحها

35
00:10:45.150 --> 00:11:01.700
تردها لصاحبها بدون استعمال لكن قالوا يرخص بما ان الرجل تاب ويريد ان يرد المال الى صاحبه فيرخص له فهو يباشر هذا الحرام ليتخلص منه. مثال اخر لو ان انسانا سرق شيئا ثم اراد ان يرده

36
00:11:02.150 --> 00:11:17.400
فيجوز له استعمال هذا الشيء لرده مثال ثالث لا يجوز للانسان ان يلمس نجاسة بيده. اي شيء من النجاسات ما يجوز تلمسها بيدك لكنك تلمس يدك ها الاستجمار ولا لا

37
00:11:17.450 --> 00:11:36.350
انت تلمس هذه النجاسة لتتخلص منها. ومباشرة الحرام للتخلص منه جائزة هذه نعمة من الله. حتى قال الفقهاء الحنابلة قالوا والنزع جماع يعني اذا جامع الرجل ثم طلع عليه الفجر فجر رمظان فيجب عليه ان ينزع

38
00:11:36.700 --> 00:11:53.500
الحنابلة يقولون النزع جماع يعني اذا ابقيته فعليك كفارة. واذا نزعته فعليه كفارة. طيب الرجل ايش يسوي طيب في كفارة من هنا وكفارة من هنا؟ قالوا لا لا القول الصحيح ليس ما قاله الحنابلة

39
00:11:53.600 --> 00:12:13.800
قول الصحيح هو ان النزع تخلص من الحرام تخلص من الحرام ومباشرة الحرام للتخلص منه جائزة افهمتم هذا فاذا اي حرام فان الاصل حرمة مباشرته الا ذلك الحرام الذي انت تباشره لتتخلص منه

40
00:12:14.800 --> 00:12:33.450
ما فهمتوا الامثلة مثال رابع مثال رابع لو ان عند الانسان اموال محرمة اكتسبها من الربا ثم تاب ماذا يقول له الفقهاء تخلص منها فهو يباشرها الان يأخذها ويصرفها من البنك ويأخذها من الصراف هذه مباشرة مباشرة للمال الحرام

41
00:12:34.300 --> 00:12:49.100
ثم يعطيها ذلك الفقير ويبني بها دورة مياه ويصلح بها بزابيز المسجد حنفيات المسجد يضيء بها الشوارع فوائد ربوية فهو يتخلص منها يخرجها بنية التخلص منها. فهو يباشر اخراج هذه الاموال

42
00:12:49.200 --> 00:13:11.450
لكنه لا يباشره للانتفاع بها وانما للتخلص منها. ومباشرة الحرام للتخلص منه ايش؟ جائزة نعم تفضل هذا هذا قد يدخل تحته وهو جائز لا بأس به لكن يدخل تحت قاعدة اعظم وهي قاعدة التداوي بالمحرم اذا كان مصلحته

43
00:13:11.800 --> 00:13:36.400
اعظم من مفسدته ياخد جرعات تكون الجرعات له في مثل هذه الحالة من باب التداوي. الاول من باب الداء والثاني هذه من باب التداوي  تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. هذا باتفاق العلماء

44
00:13:37.100 --> 00:13:51.900
لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم ان يؤخر بيانا عن وقت حاجته فمتى ما حل وقت الحاجة فيجب عليه ان يبين. فاذا سكت ولم يبين دل على انه ها لا يحتاج الى بيان

45
00:13:52.100 --> 00:14:08.250
لا يحتاج الى بيان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم مسح الرقبة في الوضوء حكم مسح الرقبة في الوضوء

46
00:14:08.900 --> 00:14:23.650
والقول الصحيح انه بدعة لا اصل له. وكل حديث يروى في مسح الرقبة فهو موضوع باطل ما يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء من ذلك ولانه كان يتوضأ امام الصحابة

47
00:14:24.050 --> 00:14:45.300
انتبهوا فلو كان مسح الرقبة مشروعا لمسح. لانه الان اراد ان يتوضأ ليبين المشروع في الوضوء. فلما لم يبين ان من المشروعات مسح الرقبة دل على ان مسح الرقبة ليس بمشروع مشروع اذ لو كان مشروعا لبينه لان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز

48
00:14:46.100 --> 00:15:12.900
تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز مدري واظح هذي ولا لا وهذه القاعدة متفق عليها بين اهل العلم رحمهم الله تعالى ومنا ومنها كذلك منها كذلك ما اختلف فيه العلماء رحمهم الله تعالى من مسألة هل يجب على من تغتسل الجنابة ان تنقض رأسها ام لا؟ هل يجب على

49
00:15:12.900 --> 00:15:27.150
تغتسل من الجنابة ان تنقض رأسها ام لا والله عز وجل يقول وان كنتم جنبا فاطهروا وفي حديث ام سلمة قالت سألت النبي صلى الله عليه عفوا هل يجب في غسل الجنابة المضمضة والاستنشاق

50
00:15:27.150 --> 00:15:42.100
لأ هل يجب في غسل الجنابة المضمضة او الاستنشاق او ام لا والله عز وجل يقول وان كنتم جنبا فاطهروا ولم يقل وتمضمضوا واستنشقوا هذه واحدة. لكن اوضح من هذا ما في صحيح الامام مسلم من حديث ام سلمة

51
00:15:42.100 --> 00:15:54.150
يا رسول الله اني امرأة اشد ظفر رأسي افا انقظه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة؟ فقال لا انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهري. السؤال الان

52
00:15:54.350 --> 00:16:13.350
ما هو لو ان المضمضة والاستنشاق في الغسل المجزئ واجبة لبينه لها لانها تسأل وهي جاهلة فلما لم يأمرها بالمضمضة والاستنشاق في هذا الغسل دل على انها ليست بواجبة. لان تأخير البيان عن وقت الحاجة

53
00:16:13.750 --> 00:16:27.250
لا يجوز. دخل رجل المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام جالس فصلى فأساء في صلاته يسمونه حديث المسيء في صلاته تعرفونه وش اللي اساء به؟ الطمأنينة. فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام وعلمه

54
00:16:27.300 --> 00:16:45.550
واجبات الصلاة وعلمه واجبات الصلاة واركانها وما يجب فيها حتى تصح للعلماء رحمهم الله يقولون حديث المسيء في صلاته بعامة طرقه يصلح ان يكون يصلح ان يكون صارفا لكل امر لم يذكر فيه

55
00:16:45.600 --> 00:17:03.550
لماذا؟ لانه لو كان هناك اشياء واجبة في الصلاة لبين لبينها النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته. فلما سكت ولم دل على انها ليست بواجبة. قالوا مثاله. مثال رفع اليدين الى حيال المنكبين او الى حذو الاذنين

56
00:17:04.000 --> 00:17:19.200
هذا لو كان هذا الفعل لو كان واجبا لامر به المسيء في صلاته لانه انسان جاهل بهذا الامر فلما لم يأمره به دل على انه سنة وليس بواجب. ومنها جلسة الاستراحة ليست بواجبة سنة لانها لو كانت واجبة

57
00:17:19.200 --> 00:17:35.550
بل امر بها المسيء في صلاته لان تأخير البيان عن وقت الحاجة تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وكل شيء اختلف العلماء فيه في الصلاة اهو واجب او لا؟ انظر الى حديث المسيء في صلاته. ان كان من من المذكورات فيها فيكون واجبا. وان كان ليس من المذكورات

58
00:17:35.550 --> 00:17:57.950
نقول ليس بواجب لانه لو كان واجبا لبينه للمسيء في صلاته. لان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز يعني يعني هذه قاعدة لا اشكال فيها اذ اذ ان النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين واتم الله به النعمة والدين. ما يمكن ان يحتاج الناس الى بيان ولا يبين. ما يمكن يا شيخ. من يظن في النبي

59
00:17:57.950 --> 00:18:12.900
عليه الصلاة والسلام هذا لا يمكن ان يكون الناس محتاجون ان يكون الناس محتاجين الى بيان ومع ذلك لا يبين هذا ما يمكن ابدا لكن قال ليس اليه يعني تأخير البيان الى وقت الحاجة جائز

60
00:18:13.200 --> 00:18:32.250
لكن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فهما مسألتان. تأخير البيان الى وقت الحاجة هذا جائز كأن يقول الاب لابنه اشتري لنا شيئا بعد صلاة العصر وهذا الكلام اخرجه الوالد الظهر

61
00:18:32.750 --> 00:18:49.050
والابن في حيرة من امره يريد بيان الشيء الذي سيشتريه. والوالد اخر البيان الى وقت العصر ثم بين له ما يريد شراءه. فهنا اخر البيان الى وقت الحاجة لكن الاب لا يجوز له ان يؤخره الى المغرب. لان وقت الحاجة هو

62
00:18:49.050 --> 00:19:07.450
فاذا فرقوا بين تأخير البيان عن وقت الحاجة هذا هو الذي اجمع العلماء على عدم وقوعه من النبي عليه الصلاة والسلام. ما يجوز وبين تأخير البيان الى وقت الحاجة فهذا جائز لا بأس به. مثاله مثاله الله عز وجل فرض على نبيه صلى الله عليه وسلم

63
00:19:07.600 --> 00:19:25.350
الصلوات الخمس ولا لا طيب متى بينت اوقاتها؟ وقد نزل من الليل. نزل من السماء ليلا. انتهى المعراج في الليل اول وقت سيمر عليه وقت الظهر. فنزل جبريل وقت الظهر وعلمه المواقيت. اذا اخر البيان الى وقت الحاجة

64
00:19:27.150 --> 00:19:59.950
فتأخير البيان الى وقت الحججات عن وقت الحاجة لا يجوز. نعم الوسائل لها احكام المقاصد فوسائل الواجب واجبة ووسائل المندوب مندوبة ووسائل الحرام حرام ووسائل المكروه مكروهة ووسائل المباح مباح

65
00:20:00.900 --> 00:20:19.950
انا سأذكر مثالا وانتم قولوا حكمه. انظروا هل هو وسيلة الى واجب؟ فقولوا هي واجبة. هل له وسيلة الى مندوب؟ قولوا مندوبة وهكذا. اسمعوا اشترى سكينا ليقطع بها تفاحة. ما حكم الشراء

66
00:20:20.500 --> 00:20:43.850
مباح لان مقصوده مباح اشترى سكينا ليذبح به يذبح بها انسانا محرم لانه وسيلة حرام. اشترى سكينا ليذبح بها اضحيته واجب على القول بان الاضحية واجبة لكن القول الصحيح ان الاضحية سنة اذا شراء السكين للاضحية سنة. طيب السفر للدعوة الى الله

67
00:20:46.100 --> 00:21:07.950
ها؟ ان كانت الدعوة واجبة ها فنقول السفر واجب وان كانت سنة فنقول آآ شراء السلاح شراء السلاح في الفتنة بين المسلمين محرم احسنتم طيب بقينا في السفر لشراء السواك الذهاب من منطقة الى منطقة لشراء سواك

68
00:21:08.800 --> 00:21:27.650
مستحب وهكذا. فاذا كل وسيلة فانك تعطيها مباشرة حكم مقصود بها فالوسائل لها احكام المقام. ما حكم شراء المرأة لحجابها واجب لان الحجاب واجبة. ما حكم السفر للحج واجب المشي للصلاة

69
00:21:28.250 --> 00:21:51.250
واجب السفر لتعاطي الخمر محرم  كل شيء تراه بعينك على وجه هذه الدنيا. كل شيء تقع عليه عينك فاحكم عليه بانه مباح وحلال وطاهر الاصل في الاشياء حكمان الاباحة والطهارة

70
00:21:51.450 --> 00:22:04.000
الا اذا جاءنا دليل يدل على ان هذا الشيء حرام وان هذا الشيء نجس فان قام الدليل على نجاسة شيء او تحريمه اخرجنا هذا الفرد بعينه. ويبقى ما عداه على الاصل

71
00:22:04.150 --> 00:22:18.250
العام هذي قاعدة مفيدة جدا اختلف العلماء في حكم الزرافة هل يجوز اكلها ولا لا؟ القول الصحيح جواز اكلها اذ اذ انها شيء من الاشياء في هذا الكون والله سخر لنا جميع ما في هذا الكون

72
00:22:18.400 --> 00:22:28.400
قال الله عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه. ويقول الله عز وجل قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده. كل ما في هذا الكون بل لو ان

73
00:22:28.400 --> 00:22:45.400
اننا ذهبنا الى المريخ وصلحت الحياة عليه ووجدنا فيه زرعا او وجدنا فيه ماء او وجدنا فيه شيئا ثمارا او زرع الناس عليه اشياء لو وجدنا على اي كوكب من الكواكب اشياء فان الاصل فيها الحل والاباحة

74
00:22:45.550 --> 00:23:08.550
والطهارة من حكم على عين من الاعيان بانه لا يجوز الانتفاع بها فهو يخرجها عن مقتضى تسخيرها لنا. ونحن لا نرضى ان تخرج عن مقتضى الا بنص الله عز وجل سخرها لنا ولا لا؟ ومقتضى تسخيرها لنا ان تكون طاهرة وحلالا لانها لو كانت حراما لما كانت مسخرة لنا ولو كانت

75
00:23:08.550 --> 00:23:26.000
اجهزة لما كانت مسخرة لنا هذي نعمة عظيمة هذا الفقه الاسلامي واسع هذا الفقه جميع الاعيان هذا طاهر مباح وهذا طاهر مباح وهذا طاهر مباح والحذاء طاهر مباح وكل ما تراه كل ما تراه عينك على وجه البسيطة

76
00:23:26.250 --> 00:23:48.500
كل ما تراه عينك على وجه البصير نعم اذا تعارضت عندك عبادتان احداهما يعني لابد ان تفعل واحدة ما تستطيع ان تفعل الثنتين في هذا الوقت ان فعلت الاولى فاتتك الثانية وان فعلت الثانية فاتتك الاولى

77
00:23:48.600 --> 00:24:06.950
فاي العبادتين تقدم نقول اقدم اعظمهما مصلحة طيب كيف اعرف في هذه الجزئية اعظمهما مصلحة؟ تقول اذا كانت احدى العبادتين اذا فاتتني في هذا الوقت فانا استطيع ان ادركها في وقت اخر

78
00:24:08.650 --> 00:24:29.050
واحدى العبادتين اذا فاتتني في هذا الوقت فسيفوت فستفوتني مطلقا فحين اذ لا جرم ان تقديم العبادة التي تفوت الى غير بدن اولى من فعل العبادة التي تفوت الى بدن. انتوا اليوم نايمين. الوقت هذا نايمين. فيكم النوم

79
00:24:29.250 --> 00:24:53.950
ترى بسأل ترى بسأل انتبهوا مثالها مثاله لو ان انسانا صائما رأى رجلا يغرق في البحر ويعلم انه لو ولانقاذه وهو صائم جائع ما فيه بطاقة فالان عندنا الان مصلحتان مصلحة اتمام الصوم ومصلحة انقاذ النفس

80
00:24:55.050 --> 00:25:12.400
فايهما يقدم ان اتم صومه فاتت النفس وان افسد صيامه انقذ النفس. فلا بد من فعل احداهما طبعا في هذه الحالة يقول الفقهاء بل يتم صيامه ويترك ابن الذين يغرق ويموت وش اللي خلاه يروح البحر

81
00:25:14.950 --> 00:25:41.400
ما يصلح للمنطق ولا لا هذا منطق ما يصلح طيب من يجيب ولماذا يجيب يلا تلف النفس اذا تلفت النفس فلا بدل لها. صح الصيام يمكن تعويضه في يوم اخر. فاذا تعارضت عبادتان عبادة الانقاذ وعبادة الاتمام والاتمام يفوت الى بدل وانقاذ النفس البشرية لا بدل له

82
00:25:41.400 --> 00:25:59.900
اجرم ان الشارع يقدم في هذه الحالة انقاذ النفس على اتمام الصيام لو انك تقرأ القرآن ثم اذن المؤذن فايهما تفعل الان ولماذا؟ اتستمر في القراءة لان بكل حرف حسنة

83
00:26:00.500 --> 00:26:27.450
ولا تقطع القراءة وتردد وراء المؤذن ولماذا؟ نعم احسنت نقطع القراءة ونردد وراء المؤذن لماذا يعني الاذان بينقطع ايوة كلامك صحيح يعني ان الاذان اذا لم اردد وراءه الان فسوف يفوتني الترديد ورأى المؤذن ولا بدل له

84
00:26:28.050 --> 00:26:55.150
واما القراءة فانني اذا قطعتها وقتا يسيرا فانني استطيع تدارك ما فاتني فيما بعد كذا ولا لا؟ فيما بعد هذا واضح ان شاء الله نعم هذه القاعدة نصها يقول الاشياء تضاف الى سببها المعلوم لا الى المقدر المظنون

85
00:26:55.900 --> 00:27:14.400
الاشياء تضاف او تنسب عبر بايهما شئت الى سببها المعلوم لا المقدر المظنون. ايش معنى هذا اذا تجاذب اذا اذا اذا اجتمع في شيء سببان اذا اجتمع في شيء سببان

86
00:27:14.450 --> 00:27:36.500
احد السببين نعلمه علم اليقين والسبب الاخر نشك فيه او نتردد فيه فحينئذ نحمل هذا الشيء على سببه المعلوم لا المقدر المظلوم. مثاله لو انك رميت حمامة بسلاح ولكن لم تمت مباشرة

87
00:27:37.050 --> 00:28:03.750
ثم مشيت مئة متر فوجدتها قد سقطت في ماء ميتة ثم شككت في هذا الموت اكان سببه تلك الطلقة ام كان سببه تلك السقطة في الماء الان هذا الموت يتجاذبه كم سبب؟ احدهما معلوم وهو انها ماتت الان في ماء والغرق سبب صالح

88
00:28:04.300 --> 00:28:21.350
للموت ما يحتاج قدامك حمامة ميتة غرقانة لا وعندك سبب مظنون غير متيقن وهو انها تكون قد ماتت من طلقتك. ففي هذه الحالة نضيف الموت الى السبب المظنون وهو الطلقة ولا الى السبب المعلومة والغرق

89
00:28:21.350 --> 00:28:40.350
فيفضي هذا الى القول بحلها ولا بحرمتها بحرمتها فتكون حراما تكون حراما افهمتم هذا وبهذا  هذا بيجينا هذي فرع من فروعها وستأتينا ان شاء الله قاعدة بها. هذي قريبة منها جدا

90
00:28:40.500 --> 00:29:06.550
هذه قريبة منها جدا لو ان كلبك الذي ارسلته جرح الصيد ثم فر الصيد منه وبعد مسافة يسيرة وجدت الصيد قد هجم عليه كلب اخر ليس من كلابك وقتله ثم شككت في موتك امات قبل الكلب الثاني؟ ام ان سبب موته هو الكلب الثاني

91
00:29:06.700 --> 00:29:23.000
ايها الفقهاء اجيبوا كلا السببين محتمل يحتمل ان ان اصل موته من جرح كلبي ويحتمل انه لم يمت الا من جراء الكلب الثاني ماذا نقول في هذه الحالة اجيبوا يا اخوان ها

92
00:29:24.150 --> 00:29:38.350
يعني انه حرام انه يحرم. انني رأيت الكلب الثاني بدأ يأكل منه. اذا ننسب موت هذا الصيد الى السبب المعلوم لا الى السبب المقدر المظنون لا الى السبب المقدر المظنون

93
00:29:39.600 --> 00:30:03.250
واضح هذا ولا لا؟ مثال اخر انتبهوا استيقظ انسان فوجد بلة في ثوبه ثيابه او في سراويله وشك هل هي مني او مذي العلماء يقولون اضفها الى السبب المعلوم. فان كنت قبل النوم قد داعبت زوجتك او ضممتها او قبلتها

94
00:30:03.400 --> 00:30:21.150
او عبثت بذكرك فاننا ننسب هذه البلة الى سببها المعلوم وهو المذي لان غالبا ان هذه الاشياء لا تنزل من يا وانما تنزل مذيا واما المني فانه فان سببه مقدر مظنون غير متحقق

95
00:30:21.500 --> 00:30:43.850
وهذه تندرج تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك. فالمتيقن ان هذه البلة من تلك الحركات التي فعلتها قبل منامي خرجت في صورة مذي ولكنها لا لا نحملها على ان همني وبناء على ذلك فلا يجب علي الا غسل الذكر والانثيين وغسل ما اصاب ثوبي منه فقط

96
00:30:44.150 --> 00:31:07.200
لان المذي نجلس بقول جماهير اهل العلم لو ان انسانا ضرب غيره ضربة قاتلة لكنه لم يمت مباشرة وجلس في غرفة الانعاش شهرين ثم توف فشككنا اطرأ عليه سبب اخر اوجب وفاته؟ ام ان الوفاة تنسب الى ما

97
00:31:07.300 --> 00:31:22.000
سبق من الضربة عندنا الان لموته سببان سبب معلوم وهو انني طلبته. وسبب مقدر مظنون انه جاءه شيء اخر اذا يجب على يدي في هذا يجب علي الدية اذا كانت

98
00:31:22.550 --> 00:31:46.800
اذا لم يقرر القاضي انه قتل امد وانما شبه خطأ واضحة ان شاء الله ولا نزيد ماشي نعم تفضل لا يجوز للانسان ان يتصرف في ملك غيره الا باذنه. وهذا من حق المسلم على المسلم الا يتصرف في شيء مما يخصه سواء اكانت اموال او

99
00:31:46.800 --> 00:32:04.250
واعيان الا باذنه قال الله عز وجل لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الا وان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم

100
00:32:05.000 --> 00:32:18.000
وروى الامام ابو داوود وصححه ابن حبان من حديث ابي حميد الساعدي قال قال النبي وسلم لا يحل لرجل ان يأخذ عصا اخيه الا بطيب نفس منه. وفي الحديث لا تأخذن متاع اخيك مازحا

101
00:32:18.050 --> 00:32:37.700
او جادا والادلة التي تحرم الانتفاع بملك الغير كثيرة. وهذا من حق المسلم على المسلم ان تحترم ملكيته الفردية لا لا تتجاوز حدودك فيما فيما يخصه هو. لا تأخذن شيئا من متاعه ولا شيئا من ماله الا بعد استئذانه وتطييب وتطييب خاطره. نعم

102
00:32:37.700 --> 00:33:07.850
ما حرم اخذه حرم اعطاؤه ما حرم اخذه حرم اعطاؤه الزيادة الربوية يحرم على المرابي اخذها ولا لا فيحرم على المدين اعطاؤها الزيادة الربوية يحرم على المرابي اخذها فيحرم على المدين

103
00:33:08.550 --> 00:33:37.650
اعطاؤها ولا لا الصور الصور يحرم اخذها فيحرم اعطاؤها يحرم اخذها على احد الطرفين ويحرم اعطاؤها على الطرف على الطرف الاخر وكل شيء حرم اخذه حرم اعطاؤه لماذا لانه لما كان اخذه حرام فان وسيلة الاخذ الاعطاء فنحرم الوسيلة حتى لا يحصل الاخذ

104
00:33:38.100 --> 00:33:52.200
لانه لو لم يجد احدا يعطيه لما اخذ ولا لا وسد الذريعة مطلوب فحتى لا يأخذ نحرم الاعطاء. فما حرم اخذه حرم اعطاؤه. من باب قطع الطريق من باب قطع

105
00:33:52.250 --> 00:34:17.250
الطريق كل شيء حرم اخذه حرم اعطاؤه هم الجواز ينافي الظمان. قاعدة طيبة عند الفقهاء كل ما اجازه الشارع لك فانه لا ضمان عليك فيه كل ما اجازه الشارع لك

106
00:34:17.600 --> 00:34:36.000
ثم استعملته انت وحصل تلف بهذا الاستعمال فلا فلا ضمان عليك فالجواز الشرعي نافي الظمان. مثاله انتم تعرفون ان الانسان اذا ارتكب ما يوجب الجلد وجب جلده مثل الزاني البكر ولا لا

107
00:34:36.200 --> 00:34:56.650
طيب من سيجلده الموكل بذلك من قبل ولي الامر. طب لو انه جلده انتبه وحصل تلف بسبب هذا الجلد من يضمن هذا التلف الجواب لا ضمان اذا لم يتجاوز الجالد الحد لان جلده حصل باذن الشارع

108
00:34:57.550 --> 00:35:12.450
فلما جلده باذن الشارع ها ولم يتجاوز في الحد فهذا التلف ها لا ينظر له الشرع بعين الاعتبار لان الجواز ينافي الظمان ما دام اني انا اجزت لك فجميع الاثار المترتبة على هذا الجواز انا اسقطها عنك

109
00:35:12.800 --> 00:35:37.100
انا اسقطها اسقطها عنك لو ان الحاكم استدعى احدا فارتاع هذا الاحد واغمي عليه ومات خاف من الحاكم في بعض الناس خواف لقالوا له الشرطة تبيك؟ قال لطول يموت فمن يضمنه

110
00:35:38.100 --> 00:35:57.300
ما في ظمان ان الشارع اجاز لولي الامر ان يستدعي من رعيته ها من من تحصل المصلحة باستدعائه ما في مشكلة لا بأس الجواز الشرعي ينافي الظمأ لو ان الاستاذ ادب طالبه تأديبا معتدلا فحصل تلف في الطالب فقد سمعه وفقد عينه

111
00:35:57.300 --> 00:36:17.400
وهو تأديب معتدل من يضمن هذا التلف؟ الجواب لا ضمان لو ان الوالد ادب ولده على تركها تركه للصلاة جلده عشرا جلده عشر جلدات او تسع او خمس وفي الجلدة الاخيرة انشق

112
00:36:17.900 --> 00:36:35.950
جسده بدون تفريط الولد دلوعة اصلا جلد الولد دلوعة ما في ضمان لو ان الزوج ادب زوجته تأديبا لم يفرط لم يفرط فيه ولم يبالغ فيه ما في مشكلة ما هي مشكلة

113
00:36:36.900 --> 00:36:50.000
بعض النفوس ما يؤدبها الا التأديب متى ما امنت العقوبة اساءت الادب وفي بعض الناس ما شاء الله تؤدبه الكلمة وفي بعض الناس يزجره النظرة الناس يختلفون في الادب ولذلك نزول التعاميم

114
00:36:50.250 --> 00:37:06.550
من بعض الجهات على المعلمين بعقوبة تشمل الطلاب كلهم هذا من اكبر الخطأ لان العقوبات اجتهادية على حسب الطلاب وعلى حسب ما ينفع معهم اذ ليس كل عقوبة تنفع مع انسان تكون نافعة مع انسان اخر

115
00:37:07.350 --> 00:37:25.150
بعض الناس ما ينفعه التأنيب بل وبعض الناس ما ينفعه الضرب تضرب فيه ليل ونهار ولا يزال على قلة ادبه فاذا تحديد العقوبات هذه خط من اخطاء التربية تحديد العقوبات من اخطاء التربية

116
00:37:25.500 --> 00:37:44.750
نعم آآ قاعدتنا الجواز هنا في الظمان واضحة كل شيء اجازه الشارع لك فانه ان حصل فيه تلف فلا ضمان عليك في لا ضمان عليك فيه قاعدتنا ايش هذي؟ عندنا

117
00:37:45.950 --> 00:38:04.650
ايه نعم اذا كانت عندك حقوق لاناس اخرين وبحثت عنهم فلم تجدهم حتى تسلم لهم حقوقهم فانهم ينزلون منزلة المعدومين ولك الحق شرعا ان تتصرف في هذه الحقوق بما يعود عليهم مصلحته

118
00:38:05.650 --> 00:38:25.200
اذا جهل صاحب الحق نزل منزلة المعدوم انسان سرق مالا من من شخص وتاب بعد سنين واراد ان يرد المال لصاحبه ولم يجد لصاحبه اثرا ولم يسمع عنه خبرا لا يدري اين ذهب ماذا يفعل في هذه الحالة

119
00:38:26.100 --> 00:38:43.800
يتصدق بهذا المال بنية صاحبه عند انسان بعظ الامانات او بعظ الاموال التي نسيها اصحابها وتركوها عنده فلما اراد ان يسلمها لهم لم يجد لهم طريقا. فماذا نفعل بهذه الامانات

120
00:38:44.500 --> 00:39:01.600
على طول مباشرة ها يتصدق بها بنيتهم وهكذا اذا جهل صاحب الحق عندك حق له وجهلته ولم بس لا تستعجل عاد بالصدقة الا بعد ان تبحث بعد ان تبحث وتسأل وتجتهد

121
00:39:01.900 --> 00:39:19.600
فاذا لم فاذا سدت ابواب المعرفة فحينئذ تتصرف في هذا المال بالصدقة السؤال الان ما الحكم لو لو جاءني فيما بعد بعد صدقتي هذه جاء فيما بعد واخبرته قال لا انا ماني شأن فيك وصدقتك انا ابغى مالي

122
00:39:19.900 --> 00:39:38.700
انا اريد مالي نقول ان رضي بالصدقة فالاجر له والا فعليك غرم ما له لانه احق به عليك غرم ما له يعني يعني تضمن ما له وتكون ويكون اجر الصدقة منقلبا ايش؟ منه اليك انت ما يضيع عليك ان شاء الله شيء

123
00:39:40.950 --> 00:40:13.700
اللقطة اذا لم يجد صاحبها بعد سنة فانه فانها مال الله عز وجل يؤتيه من يشاء. يتصرف فيها على الاصلح ليقبلن قوله في رده الا ببرهان اه انتبهوا لي لا تكتبوا لا تكتبون افهموا المثال

124
00:40:14.700 --> 00:40:31.400
جاءني انسان واستعار مني سيارتي سيارتي صارت معه في يده الان ولا لا لماذا قبض سيارتي لحظي انا ولا لحظه هو يعني هل قبض سيارتي لمنفعتي انا ولا لمنفعتي هو

125
00:40:31.550 --> 00:40:49.900
اذا هذا قبض الحظ قبظ العين لحظ نفسه قبض العين لحظ نفسه. مثال ثاني عندي وديعة واريد الحج واخشى من سرقة هذه الوديعة اذا كانت في البيت فاعطيتها هذا الشخص الاسم الكريم

126
00:40:50.650 --> 00:41:13.800
عماد جمال اخوي جمال اعطيتها الاستاذ جمال ليحفظها الان صار مالي في يده لكن قبظ مالي لحظه هو ولا لحظه لحظي انا اذا انقبظ الحظ العين لحظ صاحبها يعني لحظ غيره. فاذا صار من يقبظ العين عين غيره صار من يقبظ عين غيره اما ان

127
00:41:13.800 --> 00:41:39.700
لحظه هو او لحظ غيره ما فهمتم الاب اسمعوا من قبض العين لحظ نفسه اذا اختلف هو وصاحب العين في الرد ها فلا نقبل قول من يقبض العين الا ببينة لان له حظا في ابقائها عنده. هو متهم هو متهم في بقائها عنده

128
00:41:39.700 --> 00:41:54.300
ان اصل قبضه لها كان لانتفاعه هو. فهو ربما يكذب يقول انا رددتها وهو في الحقيقة انه ما ردها فلانه قبضها لحظ نفسه هذه تعتبر تهمة تجعلنا لا نقبل قوله في الرد الا ببينة

129
00:41:55.250 --> 00:42:14.350
واما من قبض العين لحظ غيره فان قوله يقبل بلا بينة اذ لا حظ له في ايش؟ في بقائها عنده. فبقاؤها عنده ثقل عليه الوديعة ثقل على الانسان الامانة ثقل على الانسان ينتظر متى يأتي صاحبه حتى يتخلص منه. لكن العين المعارة لا له حظ في بقائها

130
00:42:15.500 --> 00:42:35.550
فاذا اذا اختلف المتعاقدان في رد العين فنحن ننظر الى الى نوع العقد لنوع القبض فمن قبض العين لحظ نفسه فلا يقبل قوله في ردها الا ببينة لوجود التهمة واما من قبض العين لحظ غيره فيقبل قوله في ردها مطلقا

131
00:42:35.900 --> 00:42:59.450
بلا بينة ولا يمين ولا تحريف ولا شيء طيب مثال مثال العين المعارة اختلف المعير مو بالبعير لا اختلف المعير والمستعير في رد العين فالمعير يقول له ما رددتها؟ والمستعير يقول بلى رددتها ولا بينة مع احدهما

132
00:42:59.700 --> 00:43:16.650
فماذا نفعل ايها القضاة القول قول المعير انا قولي مقدم على قوله لماذا ما قبلنا قوله في الرد؟ لانه قبض العين لحظ نفسه ومن قبض العين لحظ نفسه فلا يقبل قوله في ردها الا ببينة

133
00:43:16.850 --> 00:43:39.250
فهمتم ماذا مثال ثاني الوديعة اختلف المودع والمودع في رد الوديعة. فقال المودع ما رددتها. وقال المودع بلى رددتها فالقول قول من ولماذا بالفتح ولا بالكسر بالفتح اللي هو هو

134
00:43:39.300 --> 00:43:58.000
لماذا قبلنا قوله لانه قبض العين لحظك انت لحظ غيره وما له مصلحة في بقاء العين عنده طيب الرهن عقد فيه راهن ومرتهن ولا لا اختلف الراهن اللي هو صاحب السيارة

135
00:43:58.250 --> 00:44:17.850
المرهونة والمرتهن اللي هو صاحب المال اللي السيارة عندها رهن فصاحب السيارة راهن وصاحب المال مرتهن فاختلف الراهن فقال ما رددت سيارتي انا وفيت الدين وما اعطيتني السيارة. قال المرتهن بل رددتها لك

136
00:44:19.600 --> 00:44:36.600
فالقول قول من ولماذا قول الراهن لماذا؟ لان المرتهن قبض الرهن لحظه هو عشان يحفظ ماله قبض العين لحظ نفسه ما وضحت بعد هذي واضحة ان شاء الله ومنها ايضا عندكم فيها

137
00:44:37.100 --> 00:44:57.650
اي نعم وكلت الاخ عماد في بيع سيارتي وكلته في بيع سيارتي ثم اختلفنا اختلفنا السيارة لم تبع بعد فقلت اذا رد السيارة علي قال كيف اي سيارة اردها لك؟ قلت سيارتي

138
00:44:57.750 --> 00:45:20.150
يا اخي اتق الله انا جايبها لك امس موقفة عند الباب  قلت ما رددتها بقيت فاختلف الموكل والوكيل في رد العين الموكل فيها فالقول قول من ولماذا قول الموكل الوكيل يعني

139
00:45:20.300 --> 00:45:34.850
لماذا قدمتم قول الوكيل يا اخوان لانه لا حظ له في بيع السيارة ولا ولا باجرة ولا شي. ولا ولا اعطيته شي وانما من باب المحبة والصحبة فوجود السيارة في يده ثقل عليه فهو يريد ان يتخلص منها يا ببيع يا برد

140
00:45:35.400 --> 00:45:58.350
فلا تهمة تجعلنا نرد قوله هذي هذي ينتفع بها القظاء القاعدة ينتفع بها القظاة كثيرا وكثيرا ما يختلف الناس لما تبدأ العقود بالامانات وتنتهي بالخيانات تبدأ العقود بالامانات لا لا ابدا اللي عندك قريب ابد ابد ثمن اخرته تنتهي بماذا؟ بالخيانات والخصومات والمحاكم

141
00:45:58.800 --> 00:46:20.200
ولذلك ظبط العقود من اولها واترك المجاملة انت خل عنك المجاملة. ظبط العقود في اوائلها يفضي الى السلامة من اثارها او عواقبها في اواخرها لكن الاهمال هو الذي يقول الله عز وجل فاكتبوه اذا تداينتم بدين لاجلهم ايش؟ فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب في العهد ولا يبشوها

142
00:46:20.200 --> 00:46:38.000
ما تشوف كيف توثيق العقود في بدايتها يريح القضاة ويريح المسلمين وكل يصير على بصيرة ونور وتنطفئ شهوات المنكرين اللي عندها صنع قدرة في رغبة في الانكار. فاذا لم يجد امامه بينة ولا توقيعا ولا كتابة ولا صكا ولا ها

143
00:46:38.000 --> 00:47:09.150
فان نفسه الشيطانية تؤزه على هذا الانكار اعد القاعدة من يقبض العين لحظ نفسه من يشرح واما ان يكن لغيره يعني واما ان كان القبض لغيره اي لحظ غيره فيقبل قوله فدم فد يعني فسلم لهذا الحكم الذي قررته لك

144
00:47:09.250 --> 00:47:44.750
نعم القرعة تستعمل عند التزاحم القرعة مخرج شرعي نستعملها عند التزاحم بامر ما فلو تزاحم مؤذنان قد توفرت فيهما الشروط الشرعية فاننا نخرج صاحب الحق بالقرعة لو تزاحم امامان قد توفرت فيهما الشروط الشرعية فنخرج صاحب الحق بالقرآن

145
00:47:44.950 --> 00:48:00.900
والقرعة ليست في هذه الامة فقط. ترى القرعة يعرف بها صاحب الحق من قديم فساهم فكان من المدحضين هذا شريعة يونس عملوا بالقرآن وكذلك اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم

146
00:48:01.100 --> 00:48:15.600
اذا عملوا بها في شريعة بني اسرائيل وجاءت شريعتنا باقرارها كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه لان القرعة يرضى بها الجميع بس ما يصير عاد فيها غش

147
00:48:15.900 --> 00:48:34.300
يعني والله تجيب زوجتك القديمة والجديدة وانت اصلا تبي الجديدة نفسيا وتقول لها ودايم القرعة المسكينة تخرج على الجديدة والقديمة تقول ما شاء الله هذا حظها هذا حظها لو بحظها يا غبية هذا الثور هذا هو اللي

148
00:48:34.550 --> 00:48:54.950
هو اللي يخطط ثور هذا هو اللي يخطط وياها هذا ظلم عظيم. فالشاهد ان القرعة تستعمل لمعرفة المستحق اذا استويا في الشروط الشرعية متى نستعملها؟ عند استواء اوجه الترجيح. متى ما استوت اوجه الترجيح وليس هناك وجه يرجح فحين اذ نرجح بالقرآن

149
00:48:55.150 --> 00:49:14.950
نرجح بالقرآن صفة القرعة على ما جرى به العرف يعني ليس للقرعة صفة معينة وانما على ما يرظى به الطرفان نتائج القرعة لازمة القبول نتائج ما يجي واحد يقول لا سوها مرة ثانية نقول لا ما نقدر خلاص يجب عليك ان تقبله

150
00:49:15.750 --> 00:49:33.500
او انا ما رضيت ما في ما رضيت نتائج القرعة لازمة القبول تزعل ولا تضرب براسك الجدار هذا هذا نتيجة القرعة والله عز وجل امرنا بقبولها بس ما بس انها اخر الترجيحات اخر الترجيحات ما نعمل بها الا في

151
00:49:33.950 --> 00:49:56.750
خانات ضيقة نعم ما رأيكم لو ان انسانا طلق زوجته فهل يقع الطلاق؟ ولا لابد ان تعلم الزوجة بالطلاق حتى يقع يقع بدون علمها فاذا لا يشترط علمها فلا يشترط رضاها بالطلاق

152
00:49:56.900 --> 00:50:19.750
كل من لا يشترط علمه فلا يشترط رضاه فالطلاق واقع سواء علمت او لم تعلم فاذا لا يشترط رضاها بالطلاق لا يشترط رضاها بالطلاق نعم خلنا نخلص هذه قاعدتان الاصل العدم

153
00:50:20.300 --> 00:50:38.900
فما كان فما كان الاصل عدمه وشككنا في ثبوته فاننا نبقى على الاصل المتقرر فيه وهو العدم لو ان انسانا شك بالامس هل صلى العصر ولا ما صلى؟ ماذا تقولون في حقه؟ شك هل صلى ولا ما صلى

154
00:50:39.300 --> 00:50:55.200
ماذا تقولون يصلي الان لان الاصل وجود صلاة العصر ولا عدم صلاة العصر؟ اذا الاصل فيها العدم فالاصل انها باقية على اصلها وهي العدم فعليك ان تصلي الان. لو شك الانسان

155
00:50:55.650 --> 00:51:13.250
هل سبح في الركوع او لا الجواب الاصل انه لم يشبه يقول الفقهاء ومن شك في ركن بفعل ركن فهو في ترك ركن فهو كتركه. لان الاصل عدم اتيانك بهذا الركن. فما كان الاصل عدمه فالاصل

156
00:51:13.250 --> 00:51:30.150
استمرار عدمه حتى نتيقن ثبوته بيقين او غلبة ظن  ها؟ هذي هذي من قاعدة اليقين فرع من قواعد من قاعدة اليقين لا يزول بالشك فرع عنها لو ان الانسان عليه جنابة ثم شك هل اغتسل او لا

157
00:51:30.900 --> 00:51:48.850
الاصل انه ما اغتسل نعم لا لا والاصل في قاعدة ثانية والاصل في الاظاع التحريم الابضاع يعني فروج النساء الاصل ان فرج المرأة حرام عليك. فلا فلا يحله الا السبب المعلوم

158
00:51:50.400 --> 00:52:11.350
فاذا حصل شك في امرأة فان الاصل حرمتها حتى يتبين حلها بيقين انتبه انتبه لهذه ولذلك يقول العلماء لو اختلطت اخته باجنبيات حرمن جميعا حتى تتميز اختك لان كل واحدة منهن تحتمل ان تكون

159
00:52:11.750 --> 00:52:26.800
اخته لو جاءت امرأة وقالت يا فلان اني قد ارضعتك مع واحدة من هؤلاء النساء الاربع لكن لا ادري عنها فحينئذ يحرم عليك الاربع جميعا لان الاصل في الاوضاع ايش؟ التحريم

160
00:52:27.050 --> 00:52:50.400
تصل في الاوضاع التحريرية نعم تفضل ما رأيكم في رجل قال لزوجته ان انت طالق النصف طلقة هل الطلقة تتجزأ ما لا يتجزأ اذا ذكر بعضه فهو كذكره كله ما لا يتجزأ

161
00:52:50.600 --> 00:53:06.850
اذا ذكر بعضه فهو كذكره كله. فمن قال طلقت زوجتي نصف طلقة فكأنه قال طلقتها طلقة. لان الطلقة ما تتجزأ كذا ولا لا؟ طيب لو قال انسان نذر لله علي ان اصلي نصف ركعة

162
00:53:09.300 --> 00:53:26.100
لو قال نذر لله علي ان اصلي نصف ركعة. ما الذي يجب عليه شرعا؟ ركعة كاملة لماذا؟ لان الركعة ما تتجزأ وما لا يتجزأ ذكر بعضه كذكره كله كذكره كله

163
00:53:26.350 --> 00:53:56.500
نعم ما جاز لعذر بطل بزواله القصر يجوز لعذر السفر فاذا انتهى السفر زال القصر الجمع يجوز بسبب المرض فاذا زال المرض زال جواز الجمع فكل شيء يجيزه الشارع لك بعذر. فمتى ما زال عنك العذر

164
00:53:57.400 --> 00:54:18.350
فان الحكم يعود في حقك كما كان الشارع اجاز للانسان الجائع اذا لم يجد طعاما حلالا ان يأكل من الميتة ولا لا؟ فاذا زال عذره بالشبع عاد حكم الميتة محرما في حقه كما كان. ما جاز لعذر بطل بزوال العذر

165
00:54:19.650 --> 00:54:46.400
نعم بابا يقول العلماء ان شرع من قبلنا بالنسبة الى شرعنا لا يخرج عن ثلاثة اقسام شرعوا من قبلنا بالنسبة لشرعنا ثلاثة اقسام انتبه شرع من قبلنا اذا ثبت نسخه في شرعنا

166
00:54:46.700 --> 00:55:08.450
فليس شريعة لنا باجماع العلماء اذا ثبت في شريعتنا نسخه فانه ليس شريعة لنا باجماع العلماء. مثاله جواز السجود تحية واكراما في شريعة يوسف ثبتت شريعتنا بنسخه انه لا يسجد احد لاحد

167
00:55:09.150 --> 00:55:30.450
كذلك في شريعة نبي الله موسى ان الانسان اذا وقع في الذنب العظيم فان حقيقة توبته ان يقتل نفسه. قال فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فقتل النفس جائز في شريعة موسى من باب التوبة

168
00:55:30.650 --> 00:55:45.700
لكن في شريعتنا ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما كان في شريعة موسى اذا وقعت النجاسة على ثوب احدهم لو يغسلها بمياه المحيطات ما طهرت. طهارتها ان يقبض محل

169
00:55:45.700 --> 00:56:13.950
النجاسة ويقرضها بالمقراض هذي في شريعة بني اسرائيل تبعة موسى فيها تشديد لكن في شريعتنا اريقوا على بولي سجلا من ماء قال فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله يكفيك ان تأخذ كفا من ماء فتنضح به على ثوبك. اذا ما كان شريعة لمن قبلنا وجاءت شريعتنا بنسخه فليس شريعة لنا باجماع العلماء. القسم الثاني

170
00:56:13.950 --> 00:56:38.200
مكان شريعة لمن قبلنا وامرت به شريعتنا فهو شريعة لنا بالاجماع ما كان شريعة لمن قبلنا وثبتت شريعتنا بايش؟ باقراره فهو شريعة لنا بالاجماع مثل القرعة كانت شريعة لمن قبلنا وجاءت شريعتنا بالامر بها

171
00:56:38.400 --> 00:56:57.750
فهي شريعة الصلاة كانت على من قبلنا وجاءت شريعتنا بالامر بها. الصوم كان شريعة على من قبلنا وجاءت شريعتنا بالامر به. الصدق العفاف تحريم الكذب تحريم قتل النفس بغير حق كله كان شريعة لمن قبلنا ثم جاءت شريعتنا بالامر به

172
00:56:57.850 --> 00:57:21.250
ها فيكون شريعة لنا بالاجماع. ها القسمين ما فيها خلاف. بقي قسم ثالث وهي ان تكون شريعة لمن قبلنا ثم تسكت شريعتنا عنه لا تأمروا به ولا تنسخوا هذا القسم يقول يقول الناظم فيه عفا الله عنا وعنه من شرعنا من قبلنا فشرعهم شرع لنا ما لم يرد ناسخه في شرعنا. اذا كل ما كان شريعة

173
00:57:21.250 --> 00:57:47.650
لمن قبلنا يعني ثبت بالادلة الصحيحة انه شريعة من قبلها ولم ترد شريعتنا لا بالامر به ولا بنسخه فهو شريعة فهو شريعة لنا فهو شريعة لنا اه رأيتموني سكت ولا لا

174
00:57:48.600 --> 00:58:09.750
لانني لا اجد له مثالا جميع الامثلة جميع الامثلة التي ذكرها الفقهاء كلها مما جاءت شريعتنا واثبتته واقرته نعم فاذا بان لنا ان الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي لا ثمرة له. نعم

175
00:58:16.200 --> 00:58:36.750
نعم المشقة تجلي بالتيسير كل فعل فيه عسر قد بدأ يصحب بالتيسير شرع احمد صلى الله عليه وسلم المشقة تجلب تجلب التيسير قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. وقال الله عز وجل يريد الله ان يخفف عنكم. قال الله عز وجل لا يكلف

176
00:58:36.750 --> 00:58:53.600
والله نفسا الا وسعها قال عليه الصلاة والسلام بعث ابو الحنيفية السمحة والايات في هذا كثيرة والفروع لا تحتاج الظاهر الى الى طرق يدخل فيها صلاة المريض وطهارته فلا يجب عليه منها الا ما يقدر عليه واما ما يعجز عنه فانه يخفف عنه

177
00:58:54.950 --> 00:59:16.500
نعم وكذلك يدخل فيها عدم امر الحائض بقضاء الصلاة في ايام حيضها التي فاتتها لانها لو امرت بقضائها لشق ذلك عليها فاسقطت الشريعة القضاء رحمة بالحال. ويفرع عليها رخص السفر. فان مبدأ تشريع رخص السفر هو ان المشقة تجلي بالتيسير. لان الانسان في حال سفره يشق

178
00:59:16.500 --> 00:59:32.750
وعليه بعض الامور فخففت الشريعة عنهم وهنا تخفيفان انتبهوا تخفيف اصلي ان الشريعة في ذاتها اصلا ايش؟ خفيفة ثم تخفيف عرضي وهو ان الانسان اذا عرظت له بعظ الحالات من المرظ او السفر او الخوف او غيرها

179
00:59:32.800 --> 00:59:47.200
فان هناك تخفيف زائد عليه فاذا تخفيف اصلي للجميع وتخفيف عرضي للبعض فالشريعة كلها من اولها الى اخرها كلها بنيت على التخفيف والتيسير بنيت على التخفيف والتيسير الحمد لله نعم

180
00:59:47.350 --> 01:00:00.350
ما رأيكم في الرجل المحبوس الذي لا ماء ولا تراب عنده ليتيمم به؟ ماذا يفعل يصلي على حسب حاله ولا يجب عليه شيء. والمريض الذي يعجز عن الطهارة المائية والطهارة الترابية

181
01:00:00.700 --> 01:00:13.400
طيب والمحبوس الذي لا يدري عن وقت الصلاة محبوس حبس انفرادي في الارض ما يدري عن وقت الصلاة ولا في جندي يعلمه  يقدر ويعمل بما يغلب على ظنه وتبرأ ذمته

182
01:00:13.800 --> 01:00:32.400
المشقة تجلب التيسير. وفي قاعدة ثانية تقول اذا ضاق الامر اتسع واذا اتسع الامر ضاق يعني انت بين سعة وضيق شرعي. متى ما ضاقت عليك الامور فرج الله عنه. واذا فرج عليك وزانت لك الامور ها فان الحكم يرجع الى ما كان سابقا

183
01:00:39.650 --> 01:00:56.150
ومن ما الحكم لو ان الانسان صلى وبعد صلاته شك؟ هل سبح في الركوع او ما سبح بعد الفراغ من الصلاة نقول اياك ان تعمل بهذا الشك بعد الفراغ من الفعل

184
01:00:56.300 --> 01:01:16.200
لانه غالبا ما يكون من اطروحات الشيطان. والاصل ان المسلم فعل العبادة على الوجه المأمور به شرعا. فانت تبقى حتى يأتيك يقين انك ما سبحت. يقين واما مجرد الشكوك والخيالات والاوهام فاياك ان تعمل بها لانك ان استجبت لداعي الشيطان هنا فسينفتح عليك باب الوساوس والقبول وحينئذ والله باب كله نار نار

185
01:01:16.200 --> 01:01:30.300
تحرق قلب الانسان لا يستطيع ان يتخلص منها فالشك بعد الفعل ما يعتبر انتبه الشك بعد الفعل غير معتبر. اذا هذي الحالة الاولى التي لا نعمل فيها بالشك. الحالة الثانية ومن كثير الشك

186
01:01:30.300 --> 01:01:45.050
ايضا مغتفر فاذا جاءك انسان شكاك اصلا هو شكاك. يسألك عن مسألة فيها شك فاياك ان تفتيه بمقتضى شكه. اياك ان ترده الى الشك او تعمل به بل قل له

187
01:01:45.150 --> 01:01:55.900
تشكك هذا لاغم باطل. مثاله لو جاءك وقال يا شيخ الله يجزاك خير. انا طفت ولا ادري طفت خمس ولا ست وانا رجل شكاك ومريظ بالشكوك. قال له يا اخي انت طفت ست

188
01:01:56.750 --> 01:02:13.700
اياك تقول خمس لو قلته خمس فقد افتيت بمقتضى شكه وعملت به ومن افتى كثير الشكوك بمقتضى شكه فقد اوصله للتهلكة لان علاج هذا الشخص ان ينصرف عن شكوكه ان يلهو عن شكوكه ان لا يلتفت لها بعين الاعتبار

189
01:02:14.650 --> 01:02:27.350
بس المهم انك انت تتأكد انه مريظ بكثرة بكثرة الشك. انسانا كثيرة الشكوك ويقول انا ما ادري صليت العصر امس ولا لا؟ صليت صليته صليته العصر صليته ابد عندي ما جاك عندي

190
01:02:27.450 --> 01:02:46.600
انا اتحمل عنك يوم القيامة قال له كذا انت وانت محق في هذا حتى تغلق عليه ابواب الشيطان فاذا شفاه الله وعافاه عاملناه معاملة معتدل الشكوك لكن هو الان مريظ. فاذا اذا قيل لك متى يلغى الشك؟ تقول يلغى الشك في حالتين. اذا حصل الشك بعد الفراغ من

191
01:02:46.600 --> 01:03:15.600
فعلي واذا حصل الشك من رجل كثيرة شكوكه نعم تمرقين البيت الغرم بالغنم يعني على قدر غنمك فانك تغرم وعلى قدر غرمك فانك تغنم ما يمكن ان يأتيك غنم بلا غرم

192
01:03:15.750 --> 01:03:33.300
ولا ان ياتيك غرم لا يقابله غرم. هذا ما تأتي به الشريعة. من عدل الشريعة انها اذا فتحت لك باب غنم فتحت وراءه باب غرم واذا فتحت لك باب غرم فتحت وراءه باب غنم مثاله الميراث بين الاقارب

193
01:03:33.550 --> 01:03:51.150
الميراث لو مات ابي ورثته هذا غن. طيب. لو انه قتل غيره خطأ انا اتحمل الدية من العاقلة فجعل تحمل الدية الذي هو الغرم مقابل مقابل بالغن الذي هو الميراث. اذا الغنم بالغنم

194
01:03:51.900 --> 01:04:18.500
ما فهمتوها الغل بالغرب الغرم بالغنم ولذلك حرمت الشريعة انتبهوا حرمت الشريعة بيع الشيء قبل قبضه. فما دامت السلعة في سلطان البائع ما ان تبيعها الا بعد ان تنقلها. قالوا لماذا؟ قالوا لانك لو بعتها وهي في سلطانه فانك تبيع شيئا لم يدخل في غرمك لو تلف. لو تلفت

195
01:04:18.500 --> 01:04:37.950
في السلعة وهي عنده يضمنها من؟ يضمنها هو. فانت تبيعها فتربح ولا تغرم. ما يمكن تجتمع معك تغنم ولا تغنم ولا تغرم ما تمشي معك هذي شريعة ودليل هذه القاعدة حديث عائشة عند الخمسة وصححه الترمذي

196
01:04:38.050 --> 01:04:53.400
الخراج بالظمان يعني الغرم وهو الخراج بالظمان الذي هو الغر فمتى ما فتح لك باب غنم فهناك باب غرم. ومتى ما فتح لك باب غرم فهناك غنم. ولذلك انا استغرب من بعض الناس يعطون اموالهم

197
01:04:53.400 --> 01:05:16.400
غيرهم من باب شركة المضاربة يقولون تاجر في اموالنا تاجر فيها. فبيروح بيبي ويتاجر فيخسر خسارة لا صنع له فيها فيقوم الشركاء يغرمونه يقول عطنا اموالنا لا انتم كنتم تنتظرون الارباح التي هي الغم فاذا لا بد ان يقابلها تحمل الغرم فيما لو حصل

198
01:05:16.550 --> 01:05:29.650
اما ان تضمنوا ارباحا وانا اتحمل عنكم الغر فانتم غنمتم ولم تغرموا وهذا لا تأتي به الشريعة عدل الشريعة ان هذا العقد باطل من يضمن الربح في الشركات باطل شركته

199
01:05:29.800 --> 01:05:50.500
الربح خاضعة عفوا الشركات خاضعة للربح والخسارة. فهمتم هذا كل شيء تغنمه فوراءك شيء تخاف منه وهو ان تغرمه. فانت تحاول ان تغنم بدون ما تغرق لكن لو ضمنت الغل فقط فهذا ليس من الشرع

200
01:05:50.700 --> 01:06:08.300
فكثير من العقود التي تدور بين الناس الان على غير مقتضى الشرع يقول العلماء رحمهم الله ولا يجوز للمسلم ان يبيع العين المسلم فيها قبل قبضها من صاحبها تعرفون عقد السلم

201
01:06:11.600 --> 01:06:29.450
طيب نتركه مثال واضح عقد السلام بيع موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. انت جئت وبعتني سيارة ستسلمها لي بعد سنتين واعطيتك ثمنها الان الان آآ هذا عقد السلام السلعة مؤجلة والثمن

202
01:06:30.100 --> 01:06:48.850
مدفوع معجل انا اشتريت سيارة في ذمتي طيب هل يجوز لي انا ان ابيع تلك السيارة قبل قبضها واربح فيها قالوا لماذا؟ في العلة لان السيارة هذه لو لم يسلمها لك من تكون في ضمان من

203
01:06:49.000 --> 01:07:02.700
تفهم مني هو؟ فكيف تبيعها وتربح في شيء لم يدخل تحت ضمانك كيف تربح في سلعة لا تدخل تحت ضمانه ما يجتمع لك الربح بدون غرم ولا غرم بدون غنم

204
01:07:02.850 --> 01:07:27.600
هذا من عدل الاسلام كل شيء ثبت بالدليل فانه منزل منزلة ثبوت ايش؟ برؤية العين نحن علمنا وجود الله بالادلة ولا لا؟ فكأننا رأيناه. لان وجوده ثبت بالبرهان وما ثبت بالبرهان فكانما ثبت

205
01:07:27.600 --> 01:07:52.600
بالعيال اي شيء ثبت بالدليل فكأنما ثبت نحن نؤمن بوجود الملائكة لماذا لان ثبوتهم بالبرهان بالدليل فكأننا عايناهم فنؤمن بوجودهم ايمان من عاينهم. لان طريق اثبات الاشياء اما المشاهدة واما الادلة

206
01:07:52.950 --> 01:08:07.900
فاذا حجبت عينك عن المشاهدة فيبقى طريق الاثبات الثاني وهو الادلة فما ثبت بالبرهان كانه ثبت بالعياد. نحن نؤمن بوجود عذاب القبر ولا لا؟ لكننا لو فتحنا قبر الكافر هل نجد نارا

207
01:08:07.900 --> 01:08:22.750
الجواب لا لو فتحنا قبر مؤمن هل نجد نعيما؟ جواب لا. اذا كيف نؤمن به؟ نقول هو انتفى عيانا لكن ثبت برهانا وما ثبت بالبرهان فكأنما ثبت بالعيال حتى وان لم تبصره العين

208
01:08:23.800 --> 01:08:40.850
هذا من باب التسليم للادلة وعدم معارضتها. فما ثبت بالبرهان ثبت بالعين. هل منكم احد رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن اثبتت الادلة والوقائع تاريخية ان هناك رسول بعث اسمه محمد. الادلة اثبتت هذا. فبما ان الادلة اثبتت فكأننا

209
01:08:40.900 --> 01:09:11.750
وكأننا رأيناه نعم نعم هذه قاعدتان لا اجتهاد مع النص هذه القاعدة الاولى في البيت الاول فمتى ما ثبت النص فلا اجتهاد. فكل اجتهاد عرض به النص فانه باطل فاذا فلا يجوز لك ان تعارض النص الصحيح الصريح باقوال العلماء ولا بمذاهبهم ولا ولا باجتهاداتهم وارائهم

210
01:09:12.050 --> 01:09:27.000
ولا يجوز لك ان تعارض النص باي شيء من الامور. فالنص هو المقدم. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله اي لا تعارضوا قول الله ورسوله بقولك بقول احد كائنا من كان

211
01:09:27.550 --> 01:09:43.550
يقول الناظم اطع الرسول وسلمن لقوله اياك لا تصغي لقول ثاني. اياك لا تصغي لقول ثاني نعم فهنا اذا اقوال الائمة تأتي في المرتبة الثانية والادلة تأتي في المرتبة الاولى

212
01:09:44.100 --> 01:10:02.000
فلا اجتهاد مع النص فكل اجتهاد لعالم تضمن ابطال شيء من النصوص فان اجتهاده باطل والنص والحق قاعدة ثانية الاجتهاد لا ينقض بمثله. الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. انت متزوج لكن لو فرضنا انك متزوج لا قدر الله

213
01:10:03.850 --> 01:10:23.850
لا سمح الله متزوج وطلق زوجته ثلاثا قال انت طالق طالق طالق طلقها ثلاث بكلمة واحدة بكلمات وجاء يسألني فقلت قد وقعت الطلقات الثلاث عليك افتيته بمقتضى اجتهادي ولا لا

214
01:10:24.050 --> 01:10:40.350
بعد شهرين نظرت في ادلة الطلاق وتبين لي ان الانسان اذا قال هذا اللفظ طالق طالق طالق انما تقع طلقة واحدة اجتهادي الثاني هل ينقض فتياي له في الاجتهاد الاول؟ وترجع له زوجته

215
01:10:41.500 --> 01:10:59.250
هل الاجتهاد كيف ايه عشان زوجتك يعني هل الاجتهاد الثاني ينقض الاجتهاد الاول؟ قالوا لا. ذاك على ما افتينا وهذا على ما نفتي او نقضي مثال اخر لو ان الانسان خرج في برية

216
01:10:59.450 --> 01:11:22.100
وجهل جهة القبلة فاجتهد فغلب على ظنه ان جهة القبلة من هنا فصلى صلاة الظهر من هالجهة ذي باجتهاد. يوم جا صلاة العصر تبينت له ان الجهة من هنا فصلى الى الجهة الثانية فهل اجتهاده الثاني يبطل صلاته الاولى؟ جاوب له لان الاجتهاد الثاني لا ينقض الاجتهاد الاول

217
01:11:22.450 --> 01:11:41.800
لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد فيكم شو المشكلة عندكم؟ ترفعون ايديكم ها يا اخي هذاك مستقل وهذا مستقل كأن من قال بالاجتهاد الاول عالم اخر مستقل لو اجتهدت ايش اي ركن

218
01:11:42.300 --> 01:11:58.550
في حال فعله لها هل هل هو نقص شيء في حال فعله للصلاة متى متى انتقض اجتهاده بعد الصلاة بعد الفراغ خلاص انتهى الصلاة الاولى باجتهادها والصلاة لو جات صلاة الثالثة

219
01:11:58.750 --> 01:12:14.750
واجتهد مرة ثالثة فتبين له ان ان القبلة من هنا طب والصلاة الرابعة؟ اللي ورا. طيب والصلاة الخامسة القبلة فوق اصلا طيب الاجتهاد ما ينقذ بالاجتهاد ولا حق لك ان تقول يا شيخ

220
01:12:14.800 --> 01:12:28.650
انت مفتيني الشهر الماضي بان الطلقات الثلاث وقعت يوم جاك ذا قلت الثلاث ما وقعت ليش يا شيخ؟ حرمتي مسويتن لك شي لا نقول لا ما هو بالقضية هذاك مسكين اجتهد وافتاك على مقتضى اجتهاده وهذا اجتهاد جديد

221
01:12:29.000 --> 01:13:03.500
لا تخلط بينهم وما اكثر ما تتغير اجتهاداتنا بتغير النظر تجدد الادلة ارجو كتابة السؤال اكتبوا اسئلتكم عشان نجاوبها في اخر الدرس نعم كل صلح بين المسلمين فالاصل جوازه الا الصلح الذي يتضمن تحليل الحرام او تحريم الحلال فيكون حراما. وكذلك الشروط التي يشترطها المتعاقدون فيما بينهم

222
01:13:03.500 --> 01:13:18.900
الاصل فيها الحل والاباحة المسلمون على شروطهم يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عوف بن عمرو عوف المزني قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم

223
01:13:18.900 --> 01:13:40.250
والمسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا رواه الترمذي وصححه وصححه ابن حبان من حديث ابي هريرة رضي الله عنه فكل ما يشترطه المتعاقدان فيما بينهما فالاصل انه مباح وحلال وكل صلح فالاصل انه حلال مباح. الا الصلح الذي احل حراما او حرم حلالا

224
01:13:40.850 --> 01:13:58.550
قالوا اضرب مثالا على صلح حرم حلالا او احل حراما نقول صالح عبدا ليقر صالح حرا ليقر له بالعبودية. هذا صلحا احل حراما لان الحر لا يجوز استعباده لا يجوز استعباده

225
01:13:58.900 --> 01:14:16.300
وصالح امرأة لتقر له عند القاضي بالزوجية. ايضا هذا صلح احل حرام. لو قال القاضي جب حرمة تشهد لك. جب زوجتك تشهد فجاب وحدة السابق كانوا يستغلون الحجاب ما في بطاقات ولا في شيء. فكانوا القاضي ما يدري عن المرأة انها زوجته

226
01:14:16.400 --> 01:14:30.650
او انها ليست بزوجتي فيجب اي امرأة تشهد انها زوجته صالح امرأة وقال عندنا مبلغ النازل ما يصرف الا للمتزوجين تعالي اشهدي ان زوجتي وففتي فيفتي نصبر قالت ابشر ابشر والله ما طلبت الشيء

227
01:14:30.700 --> 01:14:50.000
امر بسيط وتلففت في بشتها وراحت تشهد تقول نعم انا زوجته هذا صالح امرأة لتقر له بالزوجية. صالح انسانا صالح صاحب الحد لاسقاط الحد عنه بعد بلوغه للسلطان اذا هذا كله محرم فكل صلح احل حراما او حرم حلالا فانه

228
01:14:50.250 --> 01:15:13.850
باطل نعم البينة على المدعي واليمين على من انكر واول عمل يطلب من القاضي اذا جاءه الخصمان ان يميز بين المدعي والمدعى عليه حتى يطلب من المدعي البينة ويطلب من المدعى عليه اليمين

229
01:15:14.300 --> 01:15:29.700
اما القاضي الذي يتخبط فلا يدري في القضية من المدعي ومن المدعي عليه فهذا قاض لا يجوز بقاؤه في القضاء واصل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطى الناس

230
01:15:30.350 --> 01:15:46.150
بدعواهم لادعى اناس دماء اناس واموالهم. ولكن البينة على من انكر. اه عفوا ولكن البينة على المدعي. وفي رواية عند قطني البينة على المدعي ولكن البينة على المدعي واليمين على من انكر

231
01:15:46.400 --> 01:16:17.750
نعم اذا وردت لنا لفظة في الادلة الشرعية مطلقة. ثم وجدنا نفس اللفظة في مكان اخر يده بصفة فماذا نفعل؟ قال اذا كان الحكم واحدا في اللفظة المطلقة واللفظة المقيدة فتبني المطلق على المقيد. يعني تدخل المطلق في

232
01:16:17.750 --> 01:16:33.450
مقيد يتداخلان يتداخلان. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ احدكم من التشهد فليستعذ اذ بالله من اربع اعوذ بالله من عذاب جهنم الى اخره. قال من التشهد

233
01:16:33.650 --> 01:16:59.950
وفي رواية الامام مسلم اذا فرغ احدكم من التشهد الاخير. الله اذا لفظة التشهد وردت في بعظ الروايات مطلقة. ووردت في بعظ الروايات مقيدة والحكم واحد حينئذ ندخل مطلق في المقيد بنزل الرواية الاولى مع الرواية المقيدة وندخل بعضهم في بعض. اذا فرغ احدكم من التشهد جب كلمة الاخير ودخلها

234
01:17:00.550 --> 01:17:13.350
فما عاد فيه اطلاق خلاص ما عاد فيه مطلق. فيكون هذا القول مشروعا في التشهد الاخير ليس في التشهد ليس بالتشهد الاول مشروع في التشهد الاخير ليس في التشهد الاول

235
01:17:13.800 --> 01:17:33.700
ليس في التشهد الاول. قال الله عز وجل قال الله تبارك وتعالى لان اشركت اطلق من يوم تشرك يحبط عملك على طول هل في شرط زائد؟ هل في قيد زائد؟ الجواب لا. لكن اسمع الى قول الله عز وجل من يرتد ان يشرك من يرتد منكم عن دينه

236
01:17:33.700 --> 01:17:51.450
فيمت وهو كافر فاولئك حبطته. وش زاد الموت على الكفر فلو سألك سأل وقال هل المرتد يحبط عمله بمجرد ردته ام لا يحبط عمله الا اذا مات على الكفر الجواب لا بد ان تدخل المطلق في المقيد

237
01:17:51.500 --> 01:18:08.000
فتقول لئن اشركت ومت على الشرك ليحبطن عملك لان اشركت ومت على الشرك وين جبته ومت على الشرك ذي ها؟ فيموت وهو كافر دخلنا المطلق في المقيد فجعلناهما بدل ان يكونا نصين جعلناهما

238
01:18:08.050 --> 01:18:29.000
نصا واحدا بنينا بعضهما على الاخر. بس بشرط انه لابد ان يتفق الحكم نعم  طيب مر سألتوني عن مثال يختلف الحكم ضربنا مثالين على اتفاق الحكم بنضرب مثال واحد على اختلاف الحكم. اسمعوا

239
01:18:30.050 --> 01:18:46.900
قال الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا مطلق ولا مقيد مطلق ما قال ايديهما الى المرافق ولا غيره مطلق لفظ اليد وجدناه في الادلة الاخرى مقيد في الوضوء في الوضوء قال وايديكم الى المرافق

240
01:18:47.000 --> 01:19:04.700
جا واحد فقيه قال بس بما ان اليد وردت مطلقة بالسرقة ووردت مقيدة في الوضوء فاذا نقطع ندخل بعظها في بعظ ويجب قطع يد السارق من وين من المرافق الكلام هذا صحيح

241
01:19:05.100 --> 01:19:22.000
هو بنى المطلق على المقيد الان لا تقول لي ادلة ثانية الجواب لا يجوز البناء هنا باجماع العلماء اختلاف الحكم هذيك وحكمها وجوب القطع المطلقة والمقيدة وجوب الغسل هذي غسل وهذي قطع. الحكم يختلف

242
01:19:22.100 --> 01:19:46.600
واذا اختلف المطلق والمقيد في الحكم فلا يبنى احدهما على الاخر اذا لا يبنى المطلق على المقيد الا اذا اتفقا فقط في الحكم انفظل  من اتلف الشيء لحظ ظمنه اسمعوا الى هاتين الصورتين

243
01:19:47.000 --> 01:20:09.950
حتى تعرفوا الفرق بين الاتلافين هجم علي هجم علي وانا محرم وانا محرم هجم علي صيد دافعته عن نفسي فلم استطع فاخرجت السكين وقتلت الصيد محرم قتل الصيد هل علي كفارة هنا ولا ما علي كفارة

244
01:20:11.250 --> 01:20:36.050
لانني اتلفته لدفع ضرره عني ومن اتلف الشيء لدفع ضرره فلا ضمان عليه سقطت شعرة من المحرم واذته خرجت واذت عينه والمحرم ما يجوز ان يبعد ان يحلق الشعر لكن هذه الشعرة حصل منها ضرر فهو يتلفها ليدفع ضررها عنه

245
01:20:36.650 --> 01:20:58.750
فلا ضمان عليه فلا ضمان عليه واضح هذا لكن لو انني محرم وجعت فرأيت صيدا ارنب بري يحبه قلبه مليون دور بس القدر فصدته وهنا عليه كفارة ولا ما عليه كفارة

246
01:20:59.300 --> 01:21:20.550
لماذا لانني اتلفته لدفع الضرر به لدفع ضرر اللي هو الجوع به فرق بين الاتلافين ولا لا ما فهمتم انتم فيكم النوم نوقف من يعطيني الاتلاف الاول صورته انني اتلفت شيئا لدفع

247
01:21:20.750 --> 01:21:39.300
ضرره هو عني والصورة الثانية الظرورة في الاول كانت منه وانا ادفعها والضرورة في المثال الثاني كانت مني واريد ان ادفعها به ففي الاولى لا ضمان عليك وفي الثانية تضمن

248
01:21:43.950 --> 01:22:08.250
جعتنا جئت بلغت حد الهلاك  حتى ولو كان حتى ولو حتى ولو اضطررت اليه وبلغت حد الهلاك فصدته عليه كفارته  عليه كفارتهم طيب مثال اخر مثال اخر قال الاخ كادت السفينة ان تغرق

249
01:22:10.200 --> 01:22:35.050
ولابد ان نخفف المتاع فاخذت متاع بندر والقيته اضمن متاعه ولا لا اضمن اضمن متاعه اضمن لماذا؟ لانني اريد ان ادفع ضرري بمتاعه ادفع ضرري بمتاعه فانا اتلفت متاعك لانتفع انا

250
01:22:35.850 --> 01:22:56.250
اتلفت متاعك لانتفع انا ومن اتلف شيئا لينتفع به ظمنه لو ان ظفرا من المحرم انقشع ولكن لم ينقطع انقشع ولم ينقطع او وصار يضره ظر يده. افتجيزون المحرم ان يكمل عليه

251
01:22:56.850 --> 01:23:12.000
طيب عليك كفارة ولا لا لانه يدفع ضرره عنه غرره عنه الشوك ما حكم الشوك؟ قطع شوك الحرم لا يجوز طيب اذا جئت في منى واريد ان افرش فرشتي ما اجد مكانا للمبيت الا هذا ولكن فيه شوك

252
01:23:13.850 --> 01:23:29.000
فهل يجوز تجيزون لي ايها الفقهاء ان اقطعهم؟ نعم لانني ادفع ضرره عني لكن لو ان دابتي جائعة ولم اجد حشيشا لاعطائها الا من الحرم. فانا حششته اضمنه ولا ما اضمنه

253
01:23:29.150 --> 01:23:44.600
اضمن لانني ادفع ضرري به هذي من الفروق الفقهية الدقيقة فهمتوها ولا لا طيب طيب اه هذا المثال واريد واحد منكم من يجيب عنه قبل ان القيه اذا كان فاهم

254
01:23:45.050 --> 01:24:05.950
انت رجل صال علي ليقتلني. صال ليقتلني او لينتهك حرمتي او يأخذ مالي فدافعته فتلف الله يجزاك خير لان لانك جاي تشرح لنا وجاي من الرياض ونأثمك ما عليه كفارة

255
01:24:06.400 --> 01:24:23.450
لا كفارة ولا دية يعني الرجال يموت مجان لا دية ولا كفارة صح لماذا لانني اتلفته لدفع ضرره ومن قتل دون ماله فهو شهيد الى اخره قال ارأيت ان قتلته؟ قال فهو في النار. ارأيت ان قتلني؟ قال فانت في الجنة

256
01:24:32.650 --> 01:24:48.450
نص القاعدة يقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. متى ما وجدت العلة وجد حكمها ومتى ما انتفت العلة انتفت حكمها. مثاله الله رتب احكاما على مسمى الحيض ولا لا؟ فمتى ما وجد

257
01:24:48.450 --> 01:25:09.450
الذي يصلح ان يكون حيضا ثبتت الاحكام واذا ارتفع الدم ورأت المرأة الصفراء القصة البيضاء انتهت احكام الحيض الله رتب على مسمى السفر احكاما فابدأ بدخول الانسان في مسمى السفر. ومتى تنقطع؟ اذا خرج الانسان عن مسمى السفر

258
01:25:09.600 --> 01:25:27.250
الله اوجب الحجاب على المرأة لعلة الافتتان. فاذا كبرت وصارت من القواعد ولم يعد يشتهيها احد حينئذ خلاص ما عاد يجب عليها ان تحتجب بوجهها. ليس عليها جناح ان تضع ثيابها اي حجاب وجهها غير متبرجة بزنا يعني بمكياج. ما تحط مكياج

259
01:25:28.350 --> 01:25:51.250
ترى العجوز اللي حطت مكياج زانت ولكل ساقطة ناقد غير متبرجة بزينة الحكم يدور مع علته وجود المال. لماذا حكم الشارع على الهرة بانها طاهرة؟ لماذا في العلة كثرة تطوافها ومشقة التحرز منها. اذا كل حيوان يكثر تطوافه في بيوتنا ويشق التحرز منه فهو طاهر

260
01:25:52.650 --> 01:26:06.800
فهو طار مثل الفأرة ميتتها طاهرة لان كثرة كثرة التحرز منها على قول بعض اهل العلم طبعا ومثل الحمار كان في السابق لا لا يخلو بيت من حمار خالطهم فاذا الحمار حكموا عليه بانه

261
01:26:06.950 --> 01:26:26.750
ارقه طاهر وشعره طاهر مع انه مع ان لحمه محرم ولذلك كان يركب الحمار صلى الله عليه وسلم ويصيبه العرق ينزل ويصلي ما يغسل ما اصابه من العرق كل شيء يشق التحرز منه ويكثر تطوافه فهو طاهر. الصراصير الخنفساء النمل

262
01:26:26.900 --> 01:26:49.150
هذه يشق التحرز منها. فاذا تنزل منزلة الهرة لان متى ما وجدت العلة وجد الحكم متى ما انتفت العلة انتفى الحكم. نعم تفضل هذه قاعدتان القاعدة الاولى التابع في الوجود تابع في الحكم

263
01:26:49.300 --> 01:27:11.000
فاذا بعت القفل دخل في البيع مفتاحه لان المفتاح تابع له والتابع تابع مسألة ما الحكم لو ذبحت شاة حاملا ذبحت شاة حاملا فسقط ولدها ميتا فما حكم ولدها الجواب تابع لذكاتها

264
01:27:11.450 --> 01:27:26.750
مع ان الذكاة على امه لكنه صار تابعا له. اما اذا نزل حيا حياة مستقرة فانه يستقل بذكاته الخاصة. لكن اذا نزل ميتا وقد ذكينا ذكاة صحيحة فانها تكون تتبع له. يقول الفقهاء

265
01:27:27.000 --> 01:27:46.100
الولد يتبع اباه في النسب ويتبع امه في الرق والحرية. ان كانت امه رقيقة فهو رقيق. ان كانت امه حرة فهو حر اما النسب لا يتبع اباه ادعوهم لابائهم. طيب ويتبع في الدين خير دين ابويه

266
01:27:46.900 --> 01:28:05.600
اشمعنى هذا يعني كان ابوه مسلم وامه كافرة صار مسلما تبعا لابيه. ان كانت امه مسلمة وابوه كافر صار مسلما تبعا لامه. طيب وكذلك اذا الولد التابع في احكامه لابويه لانه تابع لهما في الوجود والتابع في الوجود تابع في الحكم. اسمعوا

267
01:28:06.350 --> 01:28:23.000
يقولون والطفل اللقيط يعطى من الحكم حكم اهل بلاده البلاد التي التقط فيها مثاله لو وجدنا لقيطا في بلاد كافرة فنحكم على هذا اللقيط بانه كافر يعني انه ولد كفار

268
01:28:24.200 --> 01:28:40.250
لكن متى ما التقطه المسلم انقطعت علائق الولد عن الكفار فيكون مسلما لان الملقوط الصغير يتبع دين لاقطه كما ان المأسور الصغير يتبع دين من اسره الانقطاع علائقه عن والده انقطاع لائقه عن والده

269
01:28:40.800 --> 01:29:01.250
فاذا هو تابع والتابع في الوجود تابع في الحكم. هذي ممتازة جدا هذي قاعدة طيبة جدا نعم تفضل القاعدة الثانية اذا سقط الاصل سقط الفرع اذا سقط الاصل سقط الفرع

270
01:29:02.200 --> 01:29:16.550
الاصل هو الاسلام والفرع التكاليف به اذا سقط الاصل الذي هو الاسلام وكفر الانسان هل يطالب الكافر بشيء من هذه التكاليف؟ الجواب لا متى ما سقط الاصل سقط الفرع مثل جذع النخلة

271
01:29:17.500 --> 01:29:47.600
متى ما قطع جذع النخلة سقطت سقطت فروعها وثمارها نعم كم رقم البيت ولا تجوز الحيلة المحرمة. انتبهوا. كل حيلة تتضمن ابطال حق او احقاق باطل فهي محرمة. كحيلة اليهود

272
01:29:48.500 --> 01:30:02.350
الذين قريتهم حاضرة البحر اذ يعدون في السبت اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرع ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. ماذا قالوا ماذا فعلوا؟ حرم الله عليهم الصيد في يوم السبت

273
01:30:03.100 --> 01:30:16.800
وكانت الحيتان من قدر الله لا تخرج على الشاطئ وتكون قريبة من الصيد والتناول الا يوم السبت فضاق ذاقوا ذرعا قالوا تدرون حطوا الشباك يوم الجمعة ولا تأخذوها الا يوم

274
01:30:17.000 --> 01:30:40.450
الاحد. فلعنهم الله عز وجل. مع ان صورة فعلهم الظاهرية انهم لم يرتكبوا عين ما حرم عليهم. لكنهم ارادوا بوظع الشباك في هذا اليوم  التحايل على ما حرم الله ولذلك قال صلى الله عليه وسلم قاتل لعن الله اليهود في رواية قاتل الله اليهود. ان الله لما حرم عليهم شحوم الميتة جملوه اي اذابوه ثم

275
01:30:40.450 --> 01:30:58.950
فباعوه فاكلوا ثمنه. هم ما اكلوا شحما لكن اكلوا ثمن الشحم فتحايلوا على اكل الشحم باكل ثمنه فان الشريعة اذا حرمت شيئا حرمت اكل ثمنه ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم لا لا لا تكونوا لا تستحلوا

276
01:30:59.250 --> 01:31:18.900
ما حرم لا تستحلوا لا تكونوا كاليهود فتستحلوا ما حرم الله بادنى بادنى الحيل. وما اكثر الحيل في هذه في هذا الزمان بيع العينة تعرفونه؟ يقول الامام القحطاني ومثال ذلك ان يبيعك سلعة في الحال يشريها مع النقصان. هذا بيع العينة. انت

277
01:31:18.900 --> 01:31:36.700
بيعه سلعة بثمن مؤجل ثم تعود انت نفسك وتشتريها بثمن بحال العين هي العينة حيلة على الربا العينة حيلة على على الربا والتحايل الان على الانظمة والتحايل على التعاميم التحايل على

278
01:31:36.900 --> 01:32:03.100
كثير التحايل الان في هذا الزمن الحيلة كلها محرمة تصورني طيب انا مشخص ولا لا كويس كذا كويس ها شكرا من اتلف شيئا فعليه ضمانه كل من اتلف شيئا فعليه ضمانه الا اذا كان اتلفه لدفع

279
01:32:03.250 --> 01:32:28.550
ضرره وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اناء باناء وطعام ها وطعام بطعام تعرفون القصة ايه نعم اناء باناء واطعام بطعام طيب حتى ولو كان المتلف مجنونا؟ الجواب نعم. لكن لما كانت ذمة المجنون غير صالحة للتظمين. فان فان تلف

280
01:32:28.550 --> 01:32:47.700
يضمنه وليه تلف المجنون يضمنه وليه وكذلك تلف الصغير يضمنه وليه. طيب والبهيمة اذا اتلفت شيئا؟ برضو تضمنه البهيمة. لكن لما كانت البهيمة غير محل صالح للضمان فاننا نجعل الظمان لمن؟ على من؟ على مالكها. جلسنا ساعة ونص

281
01:32:48.200 --> 01:33:06.800
على كل حال هذا اخر درس ولم يبقى الا القليل لان اربعة الابيات الاخيرة خاتمة فنأخذ شيئا ما؟ نعم اي حد وجدت فيه شبهة فان فان الشبهة تسقط الحدود تسقط الحدود

282
01:33:08.400 --> 01:33:23.850
لو ان امرأة حملت وليست ذات زوج نسأله حملتي من وين يا بنت المسلمين؟ وانت ما عند الزوج قالت ما ادري ما ادري الا انا حامل هذا شبهة هذه شبهة

283
01:33:24.100 --> 01:33:49.250
لانها ربما قد تكون تمسحت بخرقة فيها من اي رجل. ثم لقح رحمها برائحة المني. وانتم تعرفون ان اللقاح يكون ولو بمجرد التسرب اليسير يعني او الرائحة فتحمل المرأة فاذا حملت وليست ذات زوج وادعت انها لا تدري انها ما ادري عنه. فحينئذ هنا شبهة فلا يجوز لنا ان نقيم الحد عليها

284
01:33:49.450 --> 01:34:05.100
وكذلك لا يجوز اقامة الحد في في عام المجاعة. لان الناس قد يجوعون جوعا يشرف بهم على الهلاك ولا يجدون من يتصدق عليهم تحملهم شدة الجوع على السرقة ولذلك اسقط عمر الحد في عام

285
01:34:05.350 --> 01:34:22.000
بعام المجاعة. لماذا؟ لانه لو اخذ بهذا السبب ما وجب قطع يده. فاذا هنا شبهة هنا شبهة. وكذلك نسقط الحد عن القاذف بالزنا اذا تلكك الشهود الاربعة في شهادته. فلو جاء الاول

286
01:34:22.000 --> 01:34:32.000
اشاهد شهادة كاملة والثانية شهادة كاملة والثالث شهادة كاملة يوم جا الرابع قال انا انا شفته ومع المرأة تحت اللحاف واللحاف يتحرك انا ما ادري هل اولج فيها ولا ما

287
01:34:32.000 --> 01:34:51.800
انا ما ادري ها ما تدري تبوا الثلاثة كلهم يلا حد القذف ولذلك جلد بعض الصحابة لما شهدوا على المغيرة بانه حصل كذا وكذا لما جاء الشاهد الرابع ها لما جاء الشاهد الرابع كانه قال

288
01:34:51.900 --> 01:35:05.750
لا ادري او شكك فجلدهم عمر الشاهد ان الشبهة تدرأ تدرأ الحد. الحد لا يقام الا على وضح كوضح النهار اي شبهة ترد عليه من هنا ولا من هنا تسقط الحد مباشرة. نعم تفضل

289
01:35:13.500 --> 01:35:38.200
النية تعمم اللفظ الخاص وتخصص اللفظ العام لان الاقوال انما هي عبارات عما في القلب. فاذا كان مقام في القلب عاما فاذا كان مقام في القلب عام ونطق اللسان خاص فالعبرة بما بما في القلب لعموم القلب لا بخصوص اللسان

290
01:35:38.750 --> 01:36:02.950
كقول الانسان مثلا كقول الانسان والله لا اكلم هذا الرجل. والله لا اكلم هذا الشخص وانا اقصد انا اقصد بهذه اليمين الا اكلمه ما دام طالبا اذا لفظي لفظ عام انني لا اكلمه مطلقا. لكن نيتي

291
01:36:03.000 --> 01:36:28.150
خاصة فاذا تخرج وصار مدرسا وكلمته هل علي كفارة ولا ما علي كفارة ما عليه كفر لان النية تخصص اللفظ العام اذا العبرة بالنيات ولذلك يقول العلماء قاعدة احفظوها الايمان مبناها على الاغراظ لا على الالفاظ. الايمان مبناها على الاغراظ يعني المقاصد

292
01:36:28.150 --> 01:36:54.500
لا الالفاظ فلفظ اليمين اذا كان عاما والنية خاصة فالعبرة بالخاص بما في القلب والعكس بالعكس قال ابن القيم ولو حلف الا يكلم حدثا لانه امرد قال والله ما اكلم هذا الشاب هو حلف الا يجالسه خوفا على نفسه من الافتتان به لانه شاب جميل

293
01:36:55.750 --> 01:37:09.800
فكبر هذا الشاب وطر شاربه وصار كبيرا في السن. فكلمه وجالسه هل يحنث ولا ما يحنث ما يحدث مع ان لفظه مطلق الا ان نيته اه خاصة انت يا عماد

294
01:37:10.150 --> 01:37:29.550
عزمتني على وجبة فلما جئت شممت منك رائحة المنة بهذه العزيمة. فقلت والله لا اكل طعامك والله لا اكل طعامك انا اقصد اي طعام ماذا ولا اقصد كل الطعام الجواب اقصد هذا الطعام

295
01:37:30.300 --> 01:37:48.900
مع ان لفظي لفظ عام ولكن العبرة ما خصصه القلب طيب لو قلت العكس والله والله لا اتعامل معك قامت بيني وبينك معاملة ها؟ فقلت والله لا اتعامل معك والله لا اتعامل معك في هذا البيع

296
01:37:48.950 --> 01:38:09.000
بهذا البيع في هذا البيع انتبه اللفظ خاص ولا لا لكن انا نيتي الا يكون هذا شريكي في يوما من الايام فالعبرة بالعموم ولا بالخصوص بالعموم فلو تعاملت معه في غير هذه المعاملة لوجبت علي الكفارة. اذا اي انسان يحلف بلفظ عام فاسأله هل انت تنوي شيئا غير غير

297
01:38:09.000 --> 01:38:33.050
هذا العموم ان ابدى لك انه لا يريد اللفظ العام وانما يريد شيئا خاصا فاعمل بما صرح به من نيته لان النية تعمم اللفظ الخاص وتخصص اللفظ العام نعم هذه شرحتها ان نية الحال ان ان اليمين على نية من حلف

298
01:38:33.400 --> 01:38:52.000
ان نية الايمان على نية اصحابه انني ان اليمين على نية صاحبه كل من حلف يمينا فاننا نقبل قوله في تفسير يمينه هذه فان كانت اليمين خاصة وتفسيره عام فنحمله على العموم. وان كانت النية

299
01:38:52.200 --> 01:39:11.150
خاصة واللفظ عام فنحملها على الخصوص نعم لو قال لو غضب انسان من نسائه لو غضب انسان من من من نسائه وقال وقال هند طالق مع ان الغضب من الجميع لكن قال هند طالق

300
01:39:11.350 --> 01:39:27.000
ثم بين للقاضي بعد ذلك انه كان يقصد طلاق جميعهن يا جماعة فالطلاق يقع على الجميع مع انه لم ينشئ طلاقا جديدا لكل واحدة وانما طلق الجميع بتطليقهم وش اللي عمم اللفظ

301
01:39:27.150 --> 01:39:54.850
اني ولو انه لم يغضبه منهن الا هند واما صفية وزكية وحمدية هذولي عاقلات بس هند هني نشبت في حلقه وزعلته هند فقال نسائي طوالق نسائي طوالي ثم بين للقاضي انه لم يكن يريد العموم وانما اراد

302
01:39:55.000 --> 01:40:16.800
هندا يقبل كلامه القاضي ما يطرق في لفظك هذا العام الا هد لان الطلاق مبني على النية واليمين مبنية على النية وهكذا ايش رايكم في هذا السؤال؟ من يجيب بندر

303
01:40:17.050 --> 01:40:30.550
لو قلت والله لا اكل من هذه النخلة لانك انت من يملكها ولا اريد ان تكون لك منة علي فبعت هذه المزرعة واشتراها غيرك وجيت واكلت من هالنخلة هل عليه كفارة ولا ما عليه

304
01:40:32.100 --> 01:40:47.000
لماذا لا علي؟ اكيد عشاني شيخ ها ها لان نيتي ليس عدم الاكل من عينها وانما عدم الاكل حتى لا يكون مالكها علي منا. فلما تغير المالك حينئذ تغيرت اليمين

305
01:40:48.050 --> 01:41:12.050
اعط عطنا خلونا خلاص يكفينا يكفينا انتهينا يلا اتفضل ها والاصل اي نعم والاصل ايش القود في العقود معتبرة القود في العقود معتبرة لو قلت لك يا شيخ هذا  صدق يا عزمي

306
01:41:12.750 --> 01:41:35.650
مثال خذ هذا الجوال هدية مني بعه واعطني ثمنه لفظ خذ هذا الجوال هدية بعه ولا تنسني من ثمنه هذا اللفظ ينص على انه هدية ثواب هدية ولكن حقيقة العقد انه انه بيع

307
01:41:35.700 --> 01:41:57.750
في صورة يسأل عنها الكثير وهي انني ادخل بخمس مئة ريال وين راحت موجودة هنا موجودة عندك لو ان معهم خمس مئة ريال ودخلت اشتري من بقالة اشتريته فكان قيمة مشترياتي بمئتين ريال

308
01:41:58.200 --> 01:42:16.250
فلما جاء يرد لي الثلاث مئة قال ما عندي لعلي بكرة فهل يجوز ان ابقي عندها المبلغ ولا ما يجوز فهمتم الصورة هذي تقع كثيرا ما تلقى صرف فتبقيها عنده ولا ما تبقيها

309
01:42:16.550 --> 01:42:30.700
اختلف العلماء في ذلك على قوله منهم من قال تبقيها ما هي مشكلة وهو ما يفتي به اللجنة الدائمة ومنهم مقلمة ما تبقيها يفتي بها بعض المحققين من العلماء هذا عقد معاملة بيني وبينه ولا لا

310
01:42:31.150 --> 01:42:51.950
فبما انها معاملة فالقول الصحيح عندي ان مردها الى المقاصد لان القصور في العقود معتبرة تتغير احكام العقود بتغير القصود طيب كيف يعني اذا كان الله يعلم من قصدك انك لا تريد الصرف وانما تريد عين السلعة التي اشتريتها

311
01:42:52.750 --> 01:43:06.900
انت دخلت لشراء السلعة ما دخلت عشان تصرف فهذه المعاملة معاملة صرف ولا معاملة بيع وشراء؟ ما هي بصرف. فهنا في هذه الحالة بهذا القصد يجوز لك ان تبقي المبلغ عنده كامانة

312
01:43:06.900 --> 01:43:21.200
الى غد تأخذها لان هذي مبصرة لكن اذا كنت تريد صرف الخمس مئة وتعلم ان صاحب البقالة لن يصرفها الا بعد ان تشتري شيئا فجعلت الشراء صورة تغطي بها على مقصودك هذا

313
01:43:21.250 --> 01:43:39.600
فاصل العملية في قصدك انت ما هي؟ صرف واخرجتها في ظاهرة ايش؟ بيع وشراء. والعبرة في القصور في العقود على القصور ليس على ظاهر العقد فانت اردت تبيع صرف فهنا لا يجوز لك ان تبقي شيئا عنده. لان من شرط المصارفة

314
01:43:40.050 --> 01:44:06.800
اتحدت العملة التقابض والتماثل تماثل والتقابض في مجلس العقد طيب صورة البيع والشراء اليست واحدة؟ فلماذا اجزناها في الاول وحرمناها في الثاني؟ لماذا لان القصور معتبرة في العقود فالاول كان قصده البيع والشراء حقيقة واما الثاني كان قصده البيع والشراء توهيما يعني

315
01:44:06.950 --> 01:44:21.000
الصرف اصلا فانت عاد شف اسأل نفسك انت اذا دخلت في المحل فان كنت تقصد حقيقة ما اشتريت خلي الباقي عنده ما في مشكلة ان كنت تقصد الصرف فلا تبقي شيئا عنده ولا دخلت في باب ربا نسيئة

316
01:44:21.500 --> 01:44:41.900
هذا التفصيل هو الذي يجمع بين القولين السابقين. نعم ان هذا ما فعل الاصل ان هذا ما فعل من شك هل صلى او لم يصلي فان الاصل انه ما صلى. من شك هل توضأ او لم يتوضأ

317
01:44:42.000 --> 01:44:54.650
فالاصل انه ما توضأ من شك هل حج او لا؟ هل اعتمر او لا؟ فالاصل انه ما حج ولا اعتمر؟ من شك هل تصدق او لا فالاصل انه ما تصدق؟ من شك بفعل هل فعله او لم يفعل؟ فالاصل انه لم يفعله

318
01:44:55.200 --> 01:45:20.000
مثل قاعدة الاصل العدم والاصل بقاء ما كان على ما كان نعم من ملك شيئا ملك ما من ضروراته اذا ملكت السيارة فقد ملكت كفراتها ولا لا؟ لان كفراتها من ضروراتها وملكت الدركسون وملكت المكينة هذه كلها من ضرورات السيارة

319
01:45:20.350 --> 01:45:36.050
فاذا ملكت عين السيارة فقد ملكت ما من ضروراته ومن ملك دارا اشترى دارا وتملكها فقد دخل في البيع ارضها لان ارضها من ضروراتها ودخل جدرانها لان جدرانها من ضروراتها ودخل سقفها وخابيتها المدفونة مثل الخزان

320
01:45:36.200 --> 01:45:51.300
وابوابها كل لان كل هذه من ضرورات الدار ما تقوم الدار الا بهذه الاشياء ومن ملك قفلة ملك مفتاحه لان هذا من ضروراته من ملك شيئا ملك ما هو من داخل في ضروراته. نعم

321
01:45:58.200 --> 01:46:17.600
ما نهيتكم عنه فاجتنبوه لم يقل فاجتنبوا منه ما استطعتم. فالحرام يجب تركه كله ولا ولا يجزأ فيه. واما المأمورات فان السارع قال واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. فالحرام يطلب من المكلف ان يتركه كل

322
01:46:17.600 --> 01:46:36.100
له واما واما المأمورات فان المكلف يطالب بما يستطيعه منها. قالوا لماذا فرق الشارع بين الحرام والمأمور قالوا لان الحرام لا مشقة في تركه. لان حقيقة الترك لا مشقة فيها. لكن المأمورات

323
01:46:36.150 --> 01:46:50.450
فيها مشقة. الصلاة فيها مشقة الزكاة فيها مشقة الطهارة فيها مشقة الصوم فيه مشقة الحج فيه مشقة. فلما كانت المأمورات مبناها على الفعل قيدت بالاستطاعة لان الفعل فيه مشقة. ولما كانت

324
01:46:50.450 --> 01:47:11.200
الامور المحرمة مبناها على الترك والترك لا مشقة فيه لم تقيد بالاستطاعة. فالحرام لا يقيد بالاستطاعة والمأمور يقيد بالاستطاعة واصل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. باقي واجب

325
01:47:12.850 --> 01:47:52.450
اي خلاص ما عاد بقي شيء تفضل البغل حيوان متولد بين حمار وفرس يعني مر حمار قليل ادب بفرس بالقرية فاعجبته فضاجعها الخبيث ثم انتجت هذه الفرس بغلا هذا البغل فيه مادة حلال اذا نسبناه لامه لان الفرس حلال ومادة حرام اذا نسبناه لابيه

326
01:47:52.750 --> 01:48:07.650
فاذا اجتمع في هذه العين ما يوجب حلها وحرمتها. واذا اجتمع في عين ما يوجب حلها او حرمتها فنغلب جانب الحرام من باب الاحتياط فيكون البغل ايش حكمه؟ يجوز اكله ولا يحرم اكله

327
01:48:07.700 --> 01:48:22.900
طيب لماذا يحرم اكله؟ وش التعليم؟ تغليبا لجانب الحرام من باب الاحتياط وابراء للذمة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم وبينهما امور مشتبهات. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه

328
01:48:22.900 --> 01:48:35.900
وقول النبي عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك الى ما لا يريبك. مثال ثاني لو انك ارسلت كلبك المعلم فصاد صيدا فلما جئت الى الصيد وجدت مع كلبك كلبا اخر

329
01:48:38.050 --> 01:48:53.250
فشككت هل مات الصيد من كلبك او من هذا الكلب الاخر؟ اذا هذا الصيد الميت اجتمع فيه سببا سبب يبيحه وهو صيد كلبك. وسبب يحرمه وهو صيد الكلب الاخر فاجتمع في هذه العين

330
01:48:53.450 --> 01:49:07.750
حل وحرمة فنغلب جانب التحريم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فان ارسلت كلبك المعلم فصاد عليك فكل. وان وجدت مع كلبك كلبا اخر افلا تأكل فلا تأكل انتبه فلا تأكل

331
01:49:08.000 --> 01:49:26.350
طيب مثال ثالث اذا اشتبهت اخته باجنبيات اردت ان تتزوج من بيت جيرانك بيت فيه خمس نساء اردت ان تأخذ واحدة منهن فجاءتك امرأة وقالت يا بني اني اذكر في صغرك انني ارضعتك مع واحدة منهن ولكن

332
01:49:26.350 --> 01:49:42.850
انني لا ادري اي ايهن. انتبهوا! يا من بدأتم تنعسون تحملوا! لا تحدثوا في اخر الصلاة اللي صبركم عن امساك الحدث في اول الصلاة امسكوه حتى تسلموا من التشهد انتبهوا

333
01:49:43.100 --> 01:49:57.350
اه ومن نام فليغير مكانه فان السنة تغيير المكان فنعس احدكم والامام يخطب فليتحول عمك يقول علماء النوم في حلق الذكر من الشيطان وفي الحرب من الله اذ يغشيكم النعاس املا شنا نقول

334
01:49:59.350 --> 01:50:19.050
اي نعم. ففي هذه الحالة يحرم عليه النكاح بواحدة من هذه الخمس كونهن لكونهن لكون كل واحدة منهن يحتمل ان تكون هي اخته. فاذا اختلط الحلال بالحرام فهنا يغلب جانبها. لو انك ذبحت شاتك

335
01:50:20.050 --> 01:50:45.650
انتبه ثم اختلطت المذكاة بالميتات كيف تختلط المذكاة بالميتة ان تختلط ذكاتك مع ذبائح ذبحها مشركون فذبح المشرك كذبح المسلمين فاختلطت يأتي تلك الشياه. فماذا نفعل؟ اختلطت ميتة بمذكاة يحرم الجميع خلاص هذي معروفة يحرم الجميع

336
01:50:46.500 --> 01:51:10.400
فيغلب الحرام حلا جامعك كالبغل واشتباه اخت فاسمعه واضح نعم اذا اتلفت شيئا وله مثل فان الواجب عليك ان تضمنه بمثله واذا انقطع مثله في السوق ولا تجد له مثلا فالواجب عليك ان تضمنه بقيمته

337
01:51:10.500 --> 01:51:27.450
لو اتلفت ساعتك او جوالك فيجب علي ان اشتري لك جوالا من جنس جوالك لكن اذا كان جوالك انقطع انقطع من السوق شركة ما عاد تنزله في السوق فهنا اضمنه بقيمته كذلك الساعة لو اتلفت ساعتك يا سلطان

338
01:51:27.850 --> 01:51:43.850
فيجب علي ان اضمن نفسي الساعة بنفس الشركة والموديل ولا لا؟ لكن اذا كان هذا الموديل او الجنس هذا ما عاد ينزل في السوق فاضمنه بقيمته. لو كسرت انيتك بنفس الانية لو اتلفت سيارتك اضمنها بنفس الموديل والسيارة واللون

339
01:51:45.750 --> 01:51:59.800
ان كانت مستعملة اشتري لك مستعملة ان كانت جديدة اشتري لك جديدة نفس الشيء لكن اذا كان موديل انقطع من السوق اظمنوها بمثلها. ويظمن المثلي بالمثل كذا مقوم بقيمة المثل في ذا. ما كان مثليا فيظمن بمثله فاذا عدمت

340
01:51:59.800 --> 01:52:28.550
فاضمنه بقيمته. قول النبي صلى الله عليه وسلم اناء باناء وطعام بطعام. وهكذا نعم من هو الامين اسمعوها القاعدة كل من حل مال غيره في يده باذنه باذن صاحبه فهو امين. فالامين هو من حل مال غيره في يده باذن صاحبه

341
01:52:29.750 --> 01:52:54.200
باذن صاحبه فهو امين كل من حل مال غيره بيده باذنه فهو امين. طيب الامين قد يحصل عنده تلف هذه العين التي حلت في يده ولا لا قد يحصل عند الامين تلف. تلفت الوديعة عندي وانا امين. تلفت العين المرهونة عندي وانا امين. تلفت العين المستعارة تحت

342
01:52:54.200 --> 01:53:10.800
وانا امين فالامين اذا تلفت العين عنده هل يضمن ولا لا يقولون ننظر في سبب التلف. ان كان سبب التلف يرجع الى تفريط الامين والى عدوانه وتقصيره في حفظ العين. فانه ضامن

343
01:53:10.800 --> 01:53:27.000
لانه انقلب بهذا التقصير من كونه امينا الى كونه ظالما والظالم يظمن واما اذا كان سبب التلف لا يرجع اليه. تلفت بفعل الله. تلفت بفعل الله. هو لا ينسب الى تقصير ولا الى ظلم ولا الى عدوان فاذا

344
01:53:27.000 --> 01:53:43.950
كونوا من ضمان صاحبها الامين ما عليه شيء ابدا. ما على المحسنين من سبيل. ولو ان الامناء ضمنوا مطلقا لتعطل مصالح الناس لو علم الامين انه بيضمن دائما السلامة ما يعدلها شيء بقعد اخذ حق الناس وبضمنه

345
01:53:44.550 --> 01:54:00.550
لكن حتى ينفع الناس بعضهم بعضا قالت الشريعة الامين لا يظمن الا اذا تعدى او فرط وبناء على ذلك فلو تلفت العين الموكل في بيعها في يد الوكيل فلا ضمان على الوكيل الا اذا تعدى او فرط. لو ضمنت

346
01:54:00.550 --> 01:54:20.550
الوديعة عند المودع فلا ضمان على المودع الا اذا تعدى او فرط. لو ضمنت العين المرهونة لو تنفت العين المرهونة عند الراهن فلا ضمان عليه الا اذا تعدى او فرط. لو لو تلفت السلعة عند البائع قبل قبض المشتري لها فلا ضمان عليه الا اذا تعدى

347
01:54:20.550 --> 01:54:37.850
او فرط فهمتم هذا لا يظمن الامين تلف العين الا بالتعدي او تفريط. الان هذي الكاميرا نحن امنا بندر عليها فابندر يحملها حمل امانة ولا لا؟ حل مالنا في يده باذننا

348
01:54:37.900 --> 01:54:52.900
فاذا خلاص هو امين. لو ان احدا جاء وسرق الكاميرا ولم يفرط هو. لم يتركها في مكان معرض للسرقة او انها تلفت الكترونيا اختلفت حافظتها تلفت ذاكرتها ما عليه ضمان

349
01:54:53.400 --> 01:55:11.750
لو ان عينه مرهونة عندي في البيت في البيت. فجاءت ريح عاصف صرصر عاتية فاسقطت المظلة وتهشم زجاج السيارة من انا ما اضمن ما اضمن هذا لكن لو ان العين المرهونة كانت عبارة عن ناقة

350
01:55:12.050 --> 01:55:34.750
ثم قطعت عنها الماء والطعام حتى ماتت اضمن ولا ما اضمن اظن اه واضح الكلام نعم اه الغاصب تعريفه هو من حل مال غيره في يده بلا اذنه ما الفرق بين الغاصب والامين

351
01:55:35.350 --> 01:55:51.550
يا اخ الاذن من ادمي انحل المال باذن صاحبه فانت امين لا تظمن الا بالتعدي والتفريط. وان حل مال الغير بلا اذنه فانت غاصب. والغاصب هل نفصل فيه؟ الغاصب يظمن مطلقا

352
01:55:52.450 --> 01:56:14.350
سواء تلفت العين بتفريطه او بغير غصب انسان سيارتك فاوقفها موقفا نظاميا فجاء رجل اخر واعتدى عليها وسرقها من يضمن الغاصب. طيب الغاصب ما فرط ولا تعدى نقول مجرد اخذه وحلول المال في يده بلا اذن صاحبه هذا تعدي او تفريط. فاذا هذا فرق بين الغاصب

353
01:56:14.850 --> 01:56:39.400
والامين. فالامين لا يضمن تلف العين الا بالتعدي والتفريط والغاصب يضمن مطلقا. نعم نعم سبب الظمان هو التفريط والعدوان التفريط هو ترك ما يجب عليه فعله والعدوان هو التجاوز فيما يجوز له فعله. فمتى ما تعدى

354
01:56:39.400 --> 01:57:13.000
او فرطت من نعم العقود عندنا تنقسم الى قسمين. عقود معاوضات كم بقي؟ يطول المنظومة ثنتين شوف اللي البيت اللي بعدها اه اقرا اقرا اقرا البيت اللي بعدها اللي بعدها

355
01:57:16.300 --> 01:57:34.000
ايوا اقرأ اقرأها اسمعوا العقود عندنا تنقسم الى قسمين الى عقود تبرعات وعقود معاوظات شو الفرق بينهن اسمع عقود المعاوظات هي العقود التي يطلب فيها العوظ من الطرفين. خذ وعطني

356
01:57:34.150 --> 01:57:50.750
مثل البيع خذ الدراهم واعطني السلعة مثل الاجارة خذ الدراهم ومكني من الانتفاع فالعقود التي يطلب فيها العوض من الطرفين تسمى عقود معاوظات. واما عقود التبرعات فهي العقود التي يطلب فيها العوض من طرف واحد. الطرف الثاني ما يطلب من

357
01:57:50.750 --> 01:58:13.300
مثل الصدقة صدقة الصدقة العوظ يدفعه من المتصدق هل يدفعه عشان يعطيه المتصدق عليه الشيء؟ الجواب لا فاذا الصدقة من عقود التبرعات طيب الهدية تبرعات الوقف الوقف الوقف تبرعات ولا لا

358
01:58:13.800 --> 01:58:33.350
هذي عقود؟ تبرعات فاذا كان العقد عقد تبرع فانه يوسع في احكامه اكثر مما يوسع في عقد المعاوظات عقود التبرعات يوسع فيها اكثر مما يوسع في عقد المعاوظات مثاله انتبهوا لهذا المثال حتى ننتهي

359
01:58:33.500 --> 01:59:01.200
بعتك هذا العبد بعتك اذا العقد عقد معاوظة ولا تبرع معاوية بعتك هذا العبد واستثني خدمته مدة حياتي. واستثني مدته خدمة حياتي. الاستثناء الان معلوم المدة ولا مجهول المدة فالثنيا مجهولة المدة في عقد معاوضة. الثنيا مجهولة المدة في عقد معاوضة. يقول الناظم الاستثناء لا تغتفر فيه الجهالة في

360
01:59:01.200 --> 01:59:18.850
عقود المعاوظات ما تصح الاستثناء لان لان الطرف الاخر يبي حقه. حدد لي قل واستثني انتفاعه سنة. حدد لي لكن تقول مدة حياتي تستثني مدة مجهولة انا ما نقبل هذا الاستثناء. انا ابي العبد عندي في البيت

361
01:59:19.200 --> 01:59:38.550
كل يومين قل ثلاثة قل اربعة ايام العقد عقد معاوضة الطرف الاخر يحتاج العبد لكن ما رأيكم لو قلت انا؟ اوقفت هذا العبد لله بشرط ان يخدمني مدة حياتي جازت في الدنيا جازت الدنيا هنا الدنيا صحيحة

362
01:59:39.000 --> 01:59:59.550
لماذا صحت في هذا؟ مع انها مجهولة لان العقد عقد تبرعات. ولماذا بطلت الثنيا في المثال الاول؟ لان العقد عقد معاوظات عقد معاوظات لو قلت يا سلطان اهديتك سيارتي لا سمح الله اهديتك سيارتي واستثني

363
01:59:59.550 --> 02:00:16.900
ان انتفع بها حتى امل منها يصح العقد هذا يصح الثنية ولا ما تصح تصح لان العقد عقد تبرع. يقول العلماء ليش طيب؟ قالوا لان الهدية هو دافع فيها شيء هو؟ هو خسران فيها شيء؟ ان حصلت

364
02:00:16.900 --> 02:00:36.800
هي مغنم وان لم تحصل فليس عليه مغرم اذا الاستثناء فيها بسيط لكن عقد المعاوظات لا الطرف الثاني دافع. دافع فلوس يبغى حقه اذا لا بد في الاستثناء من العلم اذا كان العقد عقد معاوظة ولا يلزم العلم اذا كان العقد عقد

365
02:00:37.750 --> 02:00:57.750
تبرع واضح هذي فالثنيا متى يغتفر الجهالة فيها؟ في التبرعات لا في المعاوظات. ثم قال طيب لا يلزم المندوب بالشروع اذا افتتح الانسان صلاة نافلة هل يجب عليه اتمامها ولا يجوز له قطعها

366
02:00:57.900 --> 02:01:10.950
يجوز له قطعها ولكن الافضل الاتمام لو ان الانسان شرع في صيام النافلة هل يجب عليه اتمامه ولا يجوز له ان يفطر في اثناء النهار؟ يجوز له ان النافلة ما تلزم بالشروع

367
02:01:10.950 --> 02:01:27.700
يقول العلماء شوفوا كل ما لا يجب ابتداء لا يجب اتماما النافلة في ابتدائها هل هي واجبة؟ الجواب لا. فاذا كانت لا تجب في ابتدائها فلا يجب فلا يجب الاستمرار فيها

368
02:01:28.250 --> 02:01:49.850
الا نافلتين نافلة العمرة ونافلة الحج. متى ما دخلت في نافلة حج وقلت اللهم لبيك حجا نافلة ها؟ يجب عليك اتمام لان الحج النافلة ينقلب فريضة واجبا يعني يجب واجب الاتمام بمجرد الدخول فيه. لقول الله عز وجل واتموا

369
02:01:50.100 --> 02:02:07.400
الحج والعمرة لله واما غيرها من النوافل فلك ان تقطعها كيفما شئت لكن الافضل الاتمام. لا يلزم المندوب بالشروع والافضل الاتمام في المشروع عفوا والاتمئة طيب انتبه عزمت على الصدقة

370
02:02:07.450 --> 02:02:27.350
واخرجت الريال ووضعته في صندوق الصدقة لكن لم يقبضه الفقير بعد ثم قرأ لي ان اتراجع عن صدقتي يجوز لي ولا لا يجوز لان الصدقة لا تلزم الا بالقبض والهدية لا تلزم الا بالقبض. واما بمجرد النية والعزيمة على الصدقة والهدية والاستعداد لها كلها ما تلزمك

371
02:02:28.150 --> 02:02:42.450
فيجوز للمتصدق ان يتراجع في صدقته ويجوز للصائم المتنفل ان يتراجع في صيامه. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة قالت يا رسول الله اهدي لنا حيس قال ارنيه فلقد اصبحت صائما فاكل

372
02:02:42.650 --> 02:03:07.500
رحت صائما فاكمل قطع الصيام ويقول عليه الصلاة والسلام الصائم المتطوع امير نفسه  الحمد لله. من سبق الى مباح فهو احق به. اه انا في صلاة الفجر سبقت الى هذا المكان. في في هذا المكان بجوار المؤذن وتشرفت

373
02:03:07.500 --> 02:03:24.150
الجلوس بجوار المؤذن لا هل لاحد الحق ان يقيمني من مكاني هذا؟ جواب له في البرية اذا سبقت الى مكان مردع مخضر هل هل لاحد الحق ان يأخذه منك كذلك الماء اذا سبقت الى الماء فانت احق به

374
02:03:24.200 --> 02:03:40.200
مو بالماء كله لا ما يكفيك يعني اذا سبقت الى شيء من الامور المباحة فانت احق به كذلك الجائزة من سبق لها وحازها فهو احق فهو احق بها احياء الموات مفرع على هذه القاعدة

375
02:03:40.900 --> 02:03:58.200
من احيا ارضا ليست لاحد وسبق غيره اليها فهو احق بها فهو احق به لو قال تاجر من تزوج ابنتي المشلولة فله كذا وكذا. فسبق احد الناس وتزوجها فهو احق هذه الجعل

376
02:03:58.450 --> 02:04:40.600
ياخذ الجعل ويطلق وعنده النظم كمل ثم قال  يعني اذا عفوت عما تراه عينك في هذا النظم من الخلل او الكسر وسوف تجد من العيوب ما الله به عليم لانها عمل بشر

377
02:04:40.700 --> 02:04:59.250
والمتقرر عند العلماء ان ما يصدر عن الناقص ناقص ولا لا نحن ناقصون في ذواتنا وصفاتنا وافعالنا فاذا لا بد ان تكون نتائج اعمالنا ناقص لان ما يصدر عن الناقص ناقص ولذلك لا يصدر عن الله الا الشيء الكامل لماذا

378
02:04:59.750 --> 02:05:14.050
لانه الكامل في ذاته والكامل في صفاته والكامل في افعاله فلا يتصور الكمال فيما يصدره المخلوق لانه ناقص ولا يتصور النقص فيما يكون عن الخالق لانه كامل. اسأل الله ان يعلمني واياكم ما ينفعنا

379
02:05:14.300 --> 02:05:29.450
وان ينفعنا واياكم بما علمنا. هذه نتف بسيطة وكلمات ميسرة مختصرة يطلع بها الانسان على اهمية طلب العلم على طريقة التأصيل والتقعيد لعلها ان تكون دافعة لكم فيما بعد ان شاء الله في سيركم العلمي ان تستمروا على هذه الطريقة التي

380
02:05:29.450 --> 02:05:42.050
يفهم بها العلم ويستطيع الانسان ان يصل بها الى رتبة الرسوخ هل عنده سؤال ولا انتهينا نعم