﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
عفو نسأل الله عز وجل ان يبارك لنا في الوقت. وبعد فكنا قد وقفنا في درسنا الماضي على اول الموضوعات المتعلقة بدلالات الالفاظ عند اهل الاصول وباب الامر وما يليه من باب النهي ثم العام والخاص والمطلق والمقيد جملة

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
وهذه الابواب هي ما اصطلح على تسميته في الاصول بابواب دلالات الالفاظ. والمراد بها ان يتعلم الدارس للاصول هذه المصطلحات وما دلالتها في الشريعة؟ ما دلالة الامر؟ ما دلالة النهي؟ ما دلالة العام؟ ما دلالة الخاص؟ المطلق

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
مقيد المجمل المبين كل ذلك ما المراد منه؟ وما المعنى المستنبط؟ وما اثره في الاحكام؟ هذه المعاني المجتمعة واتبه اهل الاصول على هذه الابواب آآ ينبغي ان نتذكر ما ذكرناه في مبدأ هذه الدروس ان صلب علم الاصول ينقسم

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
الى شقين. الشق الاول يتعلق بالادلة الشرعية جملة. اين يقع الدليل الذي يحتاج اليه الفقيه يستنبط منه الحكم الشرعي. والشق الاخر هو دلالات الالفاظ. اذا نحن نشرع الليلة بعون الله في اول فصول احد

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
اي علم الاصول في صلبه وهو الحديث عن دلالات الالفاظ. دلالة الالفاظ ايظا متنوعة هذا احدها الامر. وتأتي اهمية العناية بالامر مع مع قسيمه النهي من حيث ان الشريعة كلها تكليف والتكليف

6
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
امر او نهي. فاذا صلب التكليف وعماده ومحوره هو ما تجده في النصوص الشرعية. ولذلك لم تجد نصا في الشريعة فيه تكليف للعباد الا هو امر او نهي. فكانت العناية يا مشايخ كانت العناية

7
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
ما بالامر والنهي وما يتبعه هو من اهم ما يتعلق به الفقيه والاصولي. لانك مهما بحثت عن دليل في الصلاة الزكاة الحج النكاح البيع الطلاق الجهاد القصاص الفرائض المواريث كل ذلك سيأتيك

8
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
على امر او نهي. فمن الاهمية ان يضبط طالب العلم هذا الباب اهمية بالغة. لانه لا يخلو منه نص شرعي اية او حديث هو دائر بين الامر والنهي فصارت العناية متأكدة به على هذا النحو. الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه

9
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
الله في رسالته التي نتدارسها لم يتوسع كثيرا في المباحث التي اوردها فيما يتعلق بمسائل علم الاصول اورد التعريف الصيغ ثم تكلم عن اهم المسائل ودلالة الامر. اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم

10
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
يقول المصنف رحمه الله الامر تعريفه الامر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء مثل اقيموا الصلاة واتوا الزكاة. الامر قول وهذا اول القيود في التعريف. لانني يمكن ان امرك بلا قول

11
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
فانا لو اشرت لاحدكم هكذا ما معناه؟ هذا ليس امرا هذا خبر لكن لو اشرت الى احدكم بامر قولوا له فيه هكذا معناه قف واذا قلت له هكذا يعني صح اسكت اذا قلت له هكذا

12
00:03:40.050 --> 00:04:10.050
هكذا الى اخره. فالاشارة يتحقق بها طلب الفعل ولا يسمى في الاصطلاح الاصولي امرا هو امر ويستفاد منه دلالة الامر ومعناه لكننا نتحدث عن دلالات لفظية والاشارة ليست لفظا اشارة اشارة كذلك الكتابة لو كتب اليك وبعث لك وامرك بامر تحقق الطلب ويفيدك

13
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
لكنه من حيث انه ليس قولا مسموعا فانت لا تنزل عليه مصطلح الامر. اذا الامر قول وهذا اول القيود. فاذا قولا فالقول قد يكون خبرا وقد يكون انشاء كما تقدم في درسنا السابق. فاذا كان انشاء له انواع متعددة قد يكون امرا

14
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
قد يكون نهيا قد يكون دعاء التماسا حثا نداء الى اخره. فقال قول يتضمن طلب الفعل فحدد جنس القول الذي يصدق عليه امر يصدق عليه انه امر. فقال قول يتضمن طلب الفعل. لانه ان كان قولا لا يتضمن طلبا اصلا فماذا

15
00:04:50.050 --> 00:05:10.050
ما يسمى خبر قلت لك جئت اليوم حظرت امس اكلت انصرفت جاء فلان هكذا هذه اخبار لا تتضمن فعل فليست امرا وخرج بقوله يتضمن طلب الفعل خرج ما يتضمن طلب ترك الفعل ويسمى نهيا

16
00:05:10.050 --> 00:05:30.050
القيود قال على وجه الاستعلاء. قوله على وجه الاستعلاء ليخرج صنفا من الطلبات هي امر وفعل علم وعفوا وقول يتضمن طلب الفعل لكنه ليس امرا كالدعاء. انت لما تقول ربنا اغفر لنا وارحمنا رب اغفر

17
00:05:30.050 --> 00:05:50.050
اليس هذا فعل امر؟ لكنه في الاصطلاح لا تقول ان العبد يأمر ربه ان يغفر له. هو يدعو ويطلب. فلذلك قال على وجه الاستعلاء يعني اذا توجه هذا القول الذي يتضمن طلب الفعل اذا توجه من اعلى الى ادنى فهو

18
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
لانه ان لم يكن كذلك وكان العكس من ادنى الى اعلى فلا يسمى امرا بل يسمى يسمى طلبا او دعاء. واذا توجه من مساو او مماثل فايضا لا يسمى امرا يسمى التماسا او يسمى طلبا هذا معنى او هذا دلالة القيد على وجه الاستعلاء

19
00:06:10.050 --> 00:06:30.050
ثمة مناقشة الله للاصول في قضية وصف الاستعلاء. وهل هو مناسب في التعريف؟ او يضاف بدلا عنه العلو وبعضهم قال استدعاء الفعل بالقول فقال كلمة استدعاء بدل كلمة طلب على وجه الاستعلاء فكلمة واحدة تحقق معنى

20
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
هو قال طلب على وجه الاستعلاء. فيقول انا اشيل كلمة طلب واحذف ايضا كلمة استعلاء واستبدلها باستدعاء. استبدل فيها معنى العلو ويغني عن وجه الاستعلاء على كل تعريف الشيخ رحمه الله قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلام

21
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
وقد عرفت وقد عرفت محتجزات التعريف وقيوده. طيب ماذا لو قلت في التعريف هكذا؟ طلب الفعل بالقول طلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاء في فرق ولا ما في؟ الان طالع في تعريف

22
00:07:10.050 --> 00:07:30.050
شيخ وركز فيما اقول انا اقول طلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاء حذفت يتضمن كده يعني شلت اربع كلمات وحطيت ثلاثة هذا الكلام صحيح هو هذا الفرق فاختصرت لفظة التعريف بنفس المعنى

23
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
هو يقول قول يتضمن طلب الفعل وانا ماذا قلت؟ طلب الفعل بالقول ما هو نفسه؟ فكلما سطعت في التعريفات ان تختصر لفظة او لفظتين يمكن الاستغناء عنها فهذا مطلوب. كلما كانت الفاظ التعريف اقل حيث لا غموض

24
00:07:50.050 --> 00:08:10.050
لم نحذف لفظة واوقعنا في الغموض والاشكال والابهام. لا المعنى واضح. لكن تخليص التعريف بما لا حاجة الى الزيادة فيه مطلب وهذا التعريف الذي صار اليه عدد من اهل الاصول هكذا طلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاء وقرره عدد من الاصوليين غير قليل. نعم. فخرج بقول

25
00:08:10.050 --> 00:08:30.050
فخرج بقولنا قول الاشارة فلا تسمى امرا وان افادت معناه نعم وخرج بقولنا طلب الفعل النهي لانه طلب ترك والمراد بالفعل الايجاب فيشمل القول المأمور به. وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء

26
00:08:30.050 --> 00:08:50.050
التماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من صيغة الامر بالقرائن. الالتماس متى يسمى التماسا؟ اذا كان من المساوي والدعاء لا لا تقول من الادنى الى الاعلى فيشمل حتى طلب الولد من ابيه وتقول هذا دعاء لا من العبد الى خالقه يسمى دعاء يقول ابو هلال العسكري

27
00:08:50.050 --> 00:09:10.050
اللغوي الحجة يقول المسألة ممن دونك. والامر ممن فوقك والطلب ممن يساويك ترى هذا في كتابه الفروق اللغوية يقول الامر المسألة ممن دونك والامر ممن فوقك والطلب ممن يساويك. نعم

28
00:09:10.050 --> 00:09:30.050
صيغ الامر صيغ الامر صيغ الامر اربع. طيب انتبهوا الان دخلنا في مسألة جديدة. وهي من المهمات عادة تمشي مسائل ابواب دلالات الالفاظ وعلى هذا النحو التعريف اولا ثم الصيغ ثانيا ثم

29
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
والاحكام المتعلقة بالدلالة. وهذا سيمشي معك في النهي وسيمشي معك في العام وفي الخاص وفي المطلق وفي المقيد وينبغي ان تفهم لماذا مشوا على هذا الترتيب لما يقول لك عام خاص مطلق مقيد ظاهر مؤول مجمل مبين هذه مصطلحات انت لا تعرف ما معناها. فاولى الخطوات

30
00:09:50.050 --> 00:10:10.050
ها التعريف يعرف لك المصطلح ويبين لك ماذا يريد الاصوليون بقولهم كذا. هذه الخطوة الاولى فاذا اتضح التعريف اول خطوة تهمك وانت في ابواب دلالات الالفاظ ان تعرف الصيغ التي يأتي عليها هذا المصطلح في الكتاب وفي السنة

31
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
الان انا عرفت الامر قبل ان اتعلم دلالته وعلى ماذا يدل الامر؟ علمني اين اجد الامر في القرآن وفي السنة؟ قال لك انتبه موجود في اربع اربع صيغ اما فعل امر صريح او فعل مضارع مقترن بلام الامر او مصدر ينوب مناب فعل الامر او مضارع او او

32
00:10:30.050 --> 00:10:50.050
او اسمه فعل الامر فيحدد لك الصور والاشكال والصيغ التي تجد فيها الامر وفعل الامر لانه الخطوة التي بعدها يدلك على حكمه واذا وجدته فعلى ماذا يدل؟ فهو ترتيب منطقي سديد. قال لك صيغ الامر اربع يقصد

33
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
بهذا الصيغ الصريحة التي تفيد الامر والا فهناك صيغ اخرى ستأتي بعد قليل. الصيغ الصريحة في اللغة التي تدل على الامر هذه الاربع اما فعل امر صريح كقم واقعد واجلس واخرج واما فعل مضارع مقترن بلام الامر لتفعل هكذا

34
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
لتخرج لتذهب لتجلس فعل الامر المجزوم بلام الامر الجازم في النحو. الصيغة الثالثة مصدر ينوب عن فعل فضرب الرقاب فتحرير رقبة. الصيغة الرابعة اسم فعل الامر مثل حية وصه. اقرأ

35
00:11:30.050 --> 00:11:50.050
صيغ الامر اربع اولا فعل الامر مثل اتل ما اوحي اليك من الكتاب. ثانيا اسم فعل الامر مثل حي الصلاة ثالثا المصدر النائب عن فعل الأمر. مثل فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. رابعا

36
00:11:50.050 --> 00:12:20.050
يضارع المقرون بلام الامر مثل لتؤمنوا بالله ورسوله. طيب اه ها هو اربع صيام في ظنك او في علمك اي هذه الصيغ هي اكثر ورودا في القرآن والسنة رقم واحد فعل الامر الصريح صحيح. واي الصيغ هو الاقل في النصوص الشرعية؟ اسم فعل الامر. ثم

37
00:12:20.050 --> 00:12:40.050
مصدر ينوب عن فعل الامر بل قال بعضهم ان المصدر الذي ينوب عن فعل الامر ليس له الا اربعة امثلة في القرآن او استخرجوها هذا واحد فضرب الرقاب. طب حتى تعرف ما معناه؟ فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. يقولون فضربا

38
00:12:40.050 --> 00:13:10.050
هذا مصدر والتقدير فاضربوا ضرب الرقاب. فاضربوا ضرب الرقاب. انا اعطيكم صيغة ثانية. قوله تعالى رقبة فتحرير مصدر ينوب عن فعل الامر والتقدير فحرروا تحريرا فالمصدر المصدر دل دلالة فعله. اعطوني مثالا ثالثا فصيام ثلاثة ايام اي فصوموا

39
00:13:10.050 --> 00:13:40.050
فامساك هذا ليس امرا لانه يبين الاوجه التي تكون عليها. لا قلنا فصيام لا امر هذا فشده. فاسعوا في فعل امر. التحرير قلناه ما اسمع لا هذا ليس امرا لكن

40
00:13:40.050 --> 00:14:00.050
فضم الرقاب هذا امر يعني مصدر ينوب عن فعل الامر. طيب قوله تعالى قوله تعالى فعدة من ايام اخر والتقدير ايضا فصوموا واذ قام مقامه فصيامه وقوله اخيرا فنظرة الى ميسرة وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. طيب التنبيه الاخر

41
00:14:00.050 --> 00:14:40.050
قال رحمه الله المضارع المقرون بلام الامر مثل لتؤمنوا بالله ورسوله. اين هذه الاية ما اولها؟ المثال الذي ذكره الشيخ لتؤمنوا بالله ورسوله. ما الاية؟ ما اولها ذلك لتؤمنوا هل هذا لام امر؟ هذا لم تعليه. اذا المثال لا يصح هذي لام تعليم ونحن نريد

42
00:14:40.050 --> 00:15:10.050
قارئا مقترنا بلام الامر. ها؟ ارفع صوتك اسمع طيب ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم يطوفوا هذا امر بقضاء التفت والوفاء بالنذر والطواف بالبيت العتيق. لكن اذا جئت الى قراءة من قرأ بكسر اللام مثل ابي عمرو وابن كثير

43
00:15:10.050 --> 00:15:30.050
وابن عامر ليقضوا تفثهم ولي كقراءة ابن ذكور وليوفوا اصبحت لام تعليم والمعنى سيختلف على كل وهذا له امثلة متعددة في الشريعة ولهذا يتعين على القراء اذا قرأ مثل هذه المواضع من القرآن ان يميز بين اللام الساكنة والمكسورة لان المعنى يختلف الساكن

44
00:15:30.050 --> 00:15:50.050
امر مكسورة لام تعليم. واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. قوله عليه الصلاة والسلام اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا. طيب اقرأ

45
00:15:50.050 --> 00:16:10.050
وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الامر مثل ان يوصف بانه فرض او واجب او مندوب او طاعة ويمدح فاعله او يذم تاركه او يرتب على فعله ثواب او على تركه عقاب. هذه قاعدة لطيفة مهمة. الآن قال لك

46
00:16:10.050 --> 00:16:30.050
صيغ الامر اربع وقلت لك يقصد الصيغ الصريحة الموضوعة في اللغة للدلالة على طلب الفعل وهو الامر. والا فهناك اساليب اخر انتهجتها العرب ووردت في الكتاب وفي السنة تفيد معنى الطلب وليست بصيغة الامر. ليست فعل امر ولا

47
00:16:30.050 --> 00:16:50.050
مضارعا مقترنا بلام الامر ولا مصدرا ناب عن فعل الامر ولا اسما لفعل الامر. لكنها اساليب تفهم منها معنى الطلب وهنا يجب ان يكون الفقيه وطالب العلم متيقظا فينتبه الى كل نص فيه معنى الطلب وان لم يكن امرا صريحا. ضرب لك امثلة فقال

48
00:16:50.050 --> 00:17:10.050
طلب الفعل من غير صيغة الامر مثل ان يوصف بانه فرض. قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذي استخرجني في الاية احد الصيغ الاربعة ما في كتب فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله ما في كتب عليكم الصيام

49
00:17:10.050 --> 00:17:30.050
اذا هي صيغة الم تدل على الطلب وعلى الفرض؟ بل هو فرض ركن وليس له في كتاب الله دلالة اصلح في الوجوب من هذه الاية وليس فيها فعلها ما دليل وجوب الحج في القرآن؟ ولله على الناس اي صيغة من الصيغ الاربعة المذكورة. ولا واحدة

50
00:17:30.050 --> 00:17:50.050
كيف استفدت الطلب منها؟ وهي العمدة في وجوب الحج في القرآن. اذا ليست فعل امر ولا مضارعا مقترنا بلام الامر ولا مصدرا نابعا الامر ولا اسم فعل امر لكنه يدل على الطلب. اذا كن متيقظا ان هناك نصوصا شرعية في الكتاب وفي السنة تدل على الطلب وليست من صيغ الامر الصريح

51
00:17:50.050 --> 00:18:10.050
واصبح مهما لطالب العلم ان يتعلم ايضا هذا النوع من الصيغ التي تدل على الطلب. قال رحمه الله مثل ان مثل ان يوصف بانه فرض لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا الى اليمن قال فاعلمهم ان الله قد فرض عليهم خمس صلوات في الليل والليلة ان الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من

52
00:18:10.050 --> 00:18:30.050
كيف ترد على فقرائهم؟ قد فرض قول ابي سعيد الخدري فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر فرضا اذا كلمة فرض تدل على معنى الامر والطلب قال او يوصف بانه واجب. غسل الجمعة واجب على كل محتلم. هذا ايضا صيغة ليس فيها احد

53
00:18:30.050 --> 00:18:50.050
الاربعة التي تقدمت او يوصف بانه مندوب الطلب والامر الان لا نتكلم عن الامر الذي يدل على الوجوب نتكلم على صيغة الطلب قال اذا وصف الفعل بانه مندوب ومثاله في حديث جابر ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير ثم

54
00:18:50.050 --> 00:19:10.050
ادبهم ما معنى ندبهم؟ دعاهم وطلب منهم المشاركة ثم ندبهم فانتدب الزبير ثم قال لكل نبي حواري الزبير ابن العوام. اذا قوله ندب رسول الله عليه الصلاة والسلام يفيد معنى الطلب. لاحظ ايضا ليس في الحديث شيء من الصيغة

55
00:19:10.050 --> 00:19:30.050
المذكورة قال او يمدح فاعله. وهذا له امثلة كثيرة. لما يقول عليه الصلاة والسلام لما يقول الله من يطع الرسول فقد اطاع الله اليس هذا مدحا؟ ان طاعة الرسول تحقق لصاحبه طاعة الله وليس فيه طلب لكنه اقوى من ان يقول لك اطيعوا الرسول

56
00:19:30.050 --> 00:19:50.050
كلاهما يدل على الطلب لكن كل هذا المقصود منه ان تتيقظ ان شيئا من الاوامر الشرعية قد يأتي في غير صورة الامر يدل على معناه الطلب والامر والفعل. قال او يمدح فاعله او يذم تاركه. مثال ما مدح فاعله قوله عليه الصلاة والسلام

57
00:19:50.050 --> 00:20:10.050
نعم الرجل عبد الله ابن عمر لو كان يقوم من الليل قوله في الحديث القدسي احب عبادي الي اعجلهم فطرا اشار الى فعل يحبه الشارع. افلا يدل على طلب هذا الفعل؟ فمن اين قال العلماء ان التعجيل في الفطر مستحب

58
00:20:10.050 --> 00:20:30.050
قال لا تزال امتي بخير ما عجلوا الفطر واخروا السحور. اخرج لي صيغة تدل على الاستحباب من هذا الحديث؟ ها مدح مدح الفعل لا تزال امتي بخير ما عجلوا الفطر واخروا السحور. ما اشار بامر عليه الصلاة والسلام لكنه رغم

59
00:20:30.050 --> 00:20:50.050
وقال هذا فيه فضل وخيرية. فادنى ما تقول فيه انه مستحب. لما قال عليه الصلاة والسلام ايضا رحم الله امرءا صلى قبل العصر وبعد من اين قالوا بالسنية الاستحباب في صلاة اربع ركعات قبل العصر؟ هذا الدعاء لصاحبه لما قال عليه الصلاة

60
00:20:50.050 --> 00:21:10.050
والسلام في الحلق في المناسك اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين من اين اخذنا افضلية الحلق مع انه لم قل احلقوا ولم يوجه بهذا. فنعم اذا هنا هناك هناك طرق تفهم منها في النصوص افضلية الفعل

61
00:21:10.050 --> 00:21:30.050
استحبابه ترتيب الثواب على فعله. لما تزوج جابر بن عبدالله رضي الله عنهما فسأله النبي عليه الصلاة والسلام عن ببكر كان او بسيب فقال ثيب. فقال هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قوله هلا على ماذا يدل

62
00:21:30.050 --> 00:21:50.050
الاستحباب ولهذا قالوا يستحب ان تكون الزوجة بكرا. لا يدل على عدم جواز الاخرى لكن هذه الصيغة دلت على الافضلية. يقول عليه الصلاة والسلام رحم الله رجلا قام يصلي من الليل فايقظ امرأته فان ابتت فان ابت نضحت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت

63
00:21:50.050 --> 00:22:10.050
الليل تصلي فايقظت زوجها فان ابى نضحت في وجهه الماء. هذا على ماذا يدل؟ كل ما في الحديث انه حكى عليه الصلاة والسلام فعلا دعا بالرحمة لكنك تفهم تفهم الطلب في هذا الفعل والحث عليه والترغيب وترتيب الاجر والثواب عليه فهذا باب باب لا

64
00:22:10.050 --> 00:22:30.050
في ان تعرف الصيغة التي تدل على هذا المعنى. هناك صيغ غير التي ذكرها الشيخ رحمه الله. النهي المغيا بغاية من والصيغ التي تدل على الامر. كيف نهي ويدل على الامر؟ انا قلت النهي المغيا بغاية. مثل قوله عليه الصلاة والسلام اذا

65
00:22:30.050 --> 00:22:50.050
دخل احدكم المسجد فلا يجلس هذا امر او نهي. نهي عن ماذا؟ هو المقصود من سياق الحديث ان ينهاك عن الجلوس ما المقصود في الحديث؟ الامر بصلاة ركعتين لكنها ليست صيغة امر. صيغة ماذا؟ صيغة نهي. كيف نهي

66
00:22:50.050 --> 00:23:10.050
ويدل على الامر نهي مغيى فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فدل هذا على طلب صلاة الركعتين يبقى الخلاف هل هذا الامر تحمله على الوجوب او تحمله على الاستحباب؟ هذه مسألة اخرى. لكن الان نتكلم على الصيغ التي تأتي في نصوص الشريعة

67
00:23:10.050 --> 00:23:30.050
وتدل على طلب الفعل. قوله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. ولا تؤمنوا حتى تحابوا. افلا ادلكم على شيء الى اخر الحديث؟ اين النهي؟ او النفي؟ قال لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. فنفى عليه الصلاة والسلام

68
00:23:30.050 --> 00:23:50.050
دخول الجنة الا بالايمان فدل على وجوب الايمان. قال ولن تؤمنوا حتى تحابوا. فنفى الايمان حتى تتحقق المحبة بين المؤمنين. فدل على طلب تحقيق المحبة. اذا هذا النهي المغيى ولا يذكر كثيرا في كتب الاصول. هو من الصيغ التي تدل على الطلب والامر وما في

69
00:23:50.050 --> 00:24:10.050
معناه اذا هذه جملة من الامثلة وعندكم في الهامش ايضا مجموعة من الامثلة ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى ما تقتضيه صيغة الامر. صيغة الامر عند الاطلاق تقتضي وجوب المأمور به والمبادرة بفعله

70
00:24:10.050 --> 00:24:30.050
طيب ها هنا جملة فيها شيئان. الجملة التي قرأها فيها شيئان. وهو شروع في الدرجة الثالثة من الدرس او المرحلة الثالثة من الدرس. اخذنا التعريف اولا ثم الصيغ ثم الآن ما تقتضيه

71
00:24:30.050 --> 00:24:50.050
قلت هذا الترتيب المنطقي اخذت التعريف اخذت الصيغ تعلمت وتمرست وبعد الممارسة اصبحت ما شاء الله خبيرا تستطيع ان تقف على النصوص ايات واحاديث تقول هذا امر وهذا امر امر بمعناه العام يدل على الطلب انا لا اتكلم عن وجوب او استحباب تستطيع الان ان تقف على اي نص

72
00:24:50.050 --> 00:25:10.050
معنى الطلب فاذا استخرجت النص ووقفت امامه الخطوة العملية المهمة الان لاستنباط الحكم هي هذه. على ماذا يدل هذا هل هو الوجوب او الاستحباب؟ فان كان كلاهما فمتى يدل على الوجوب؟ ومتى يدل على الاستحباب؟ هذه الحقيقة هي هي

73
00:25:10.050 --> 00:25:30.050
بقرة فاصلة التي هي شغل الفقيه والاصول والا فان مسألة ان تستكشف النصوص وتكتشف اين الامر في النص؟ هذه سهلة طالب علم مبتدئ تعلمه الصيام وتمارسه مرة مرتين ثم تطبقه في النصوص ويستطيع ان يستخرج منها مجموعة. لكن المعول عليه وهو

74
00:25:30.050 --> 00:25:50.050
ومحل خلاف الفقهاء هو هذا الباب. على ماذا يدل الامر؟ ان تكتشف الامر هذه ليست صعبة. انما القضية كلها في تنزيل هذا الامر ولذلك اختلفوا الفقهاء في وجوب فعل او استحبابه ومحل خلافهم هل هذا الامر يحمل على الوجوب ام على الاستحباب

75
00:25:50.050 --> 00:26:10.050
هنا تقعد جملة من القواعد ما دلالة فعل الامر؟ او ما دلالة الصيغة اذا جاءت من صيغ الامر سواء كانت الصيغ الصريحة التي مرت او الصيغ غير الصريحة في الامثلة التي مرت ايضا. هذه على ماذا تحمل؟ عندنا هنا الدلالة تنقسم الى ثلاثة انواع

76
00:26:10.050 --> 00:26:30.050
دلالة على الحكم ودلالة على الزمن ودلالة على العدد. هذا ما يذكره الاصوليون في دلالة الامر. مرة اخرى لما يتحدثون عن دلالة الامر وما يترتب عليه من احكام فانهم يقسمون الكلام الى ثلاثة مسائل. المسألة

77
00:26:30.050 --> 00:26:50.050
دلالة الامر من حيث الحكم. المسألة الثانية دلالة الامر من حيث الزمن. المسألة الثالثة دلالة الامر من حيث العدد الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الجملة التي قرأناها الان تعرض لمسألتين ولم يذكر الثالثة قال رحمه الله صيغة الامر عند

78
00:26:50.050 --> 00:27:20.050
كالاطلاق تقتضي وجوب المأمور به والمبادرة بفعله فورا. الان حدد لي المسألتين اللتين اوردهما الشيخ اين هي من الثلاثة التي ذكرتها؟ الحكم والزمن وسكت طيب انتبه لملخص الكلام في المسألة عند الاصوليين. اقصد بالحكم هل الامر يدل على الوجوب او الاستحباب؟ وهذا محل خلاف بينهم. والجمهور

79
00:27:20.050 --> 00:27:40.050
على انه للوجوب. المسألة الثانية وهو ما ذكرها الشيخ من حيث الزمن هل يدل الامر؟ هل يدل الامر على وجوب الامتثال فورا ام يجوز فيه التراخي؟ يجوز الامتثال بعد حين بعد مدة ورتبوا على هذا مسائل هل وجوب الحج على الفور؟ يعني فور ما يستطيع اصبح

80
00:27:40.050 --> 00:28:00.050
الحج واجبا يأثم بتركه فاذا مات ثبت في ذمته امتلك المال في الزكاة وبلغ نصابا وحال الحول البارحة. هل وجب ويجب مبادرة والفور باخراج الزكاة فيأثم اذا تأخر ويضمن اذا تلف المال او او خسره او او فقده كل هذه

81
00:28:00.050 --> 00:28:20.050
مسائل مترتبة على هذه القضية. دلالة الامر هل هي الفور؟ ام يجوز فيه التراخي؟ المسألة الثالثة العدد. هل يدل الامر على الامتثال ام على الطلب المتكرر؟ الشيخ رحمه الله ترك المسألة الثالثة واكتفى بالمسألتين الاوليين. وسمعت الى التنبيه اليها في اثناء الحديث. قال رحمه الله

82
00:28:20.050 --> 00:28:40.050
صيغة الامر عند الاطلاق تقتضي وجوب المأمور به من حيث الحكم ذكر الشيخ ما هو؟ اذا يمكن ان تقول هذه الدلالة رقم واحد من حيث الحكم الامر يدل على وجوب المأمور به. من حيث الزمن قال والمبادرة بفعله فورا. اذا الشيخ رحمه الله ماذا

83
00:28:40.050 --> 00:29:00.050
يرى في دلالة الامر من حيث الزمن وجوب الامتثال فورا الفورية. والقول الاخر جواز التراخي. قوله رحمه الله صيغة الامر عند الاطلاق عند الاطلاق. هذا قيد مهم في المسألة وهو صلبها. عند الاطلاق يقصد رحمه الله ان

84
00:29:00.050 --> 00:29:20.050
الشرعية اذا لم يقيد بما يحدد حكمه او زمنه فيسمى امرا مطلقا. ايش معنى هذا الكلام معناه ان الامر اذا اقترن اذا اقترن في النص بما يدل على حكمه صراحة انتهينا لا خلاف

85
00:29:20.050 --> 00:29:40.050
يعني لما يقول عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب قال في الثالثة لمن شاء. هل يبقى هنا اشكال انه اراد الوجوب وهو فيقول لمن شاء انتهينا اذا هو ما اراد الوجوب. اذا هذه قرينة في النص تدل على المراد بالامر وانه ما اراد الوجوب. هذا لا يسميه الاصوليون

86
00:29:40.050 --> 00:30:00.050
امرا مطلقا بل امرا مقيدا مقيد بماذا؟ بقرينة دلت على المعنى المراد به. واضح؟ طيب. لما تأتيك الاوامر الشرعية غير بزمن ويأتيك نص واتوا حقه يوم حصاده. فماذا افاد النص؟ وجوب الفورية. اذا هذا ليس امرا مطلقا

87
00:30:00.050 --> 00:30:20.050
وليس هذا كلامنا فيه. خلاف الاصوليين في الامر المطلق. اما الامر المقيد فالجميع متفق القرينة اذا وردت اخي. وحببت المراد بالامر حكما او زمنا او عددا انتهينا خلاص النص واضح. تستفيد الحكم منه مباشرة. لكن خلافهم وقع اين

88
00:30:20.050 --> 00:30:40.050
في الامر المطلق الذي لم يقيد لا بالوجوب ولا بالاستحباب غاية ما فيه امر لم يقيد بزمن لا ولا تراخي وقع فيه الخلاف لم يقيد بعدد مرة ولا اكثر. هذا الذي وقع فيه الخلاف. الشيخ رحمه الله قال صيغة الامر عند الاطلاق ويسمونه

89
00:30:40.050 --> 00:31:00.050
الامر المطلق كما قلت ليخرجوا الامر المقيد لان المقيد يستفاد حكمه من قيده الوارد معه. في كل الثلاثة المسائل في الحكم او في الزمن او في العدل. قال تقتضي وجوب المأمور به والمبادرة بفعله فورا. نعم فمن الادلة

90
00:31:00.050 --> 00:31:20.050
فمن الادلة على انها تقتضي الوجوب قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او او يصيبهم عذاب اليم يعني مثلا قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. هذا امر ذروا ما بقي من الربا

91
00:31:20.050 --> 00:31:40.050
تعرف ما الذي دل على انه امر وجوب وليس استحباب؟ القرينة اين هي؟ فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. هل يبقى بعد هذا ان تقول ممكن يكون المعنى استحباب وقد ورد فيه الوعيد في اقصى صوره في الشريعة هذه قرائن هذا لا يسمى امرا مطلقا والندب كما قلت

92
00:31:40.050 --> 00:32:00.050
لك في المثال صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء. قالوا نتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئتم. فالتخيير اذا ورد ينفي ينفي المطالبة على وجه الوجوب. قال ما الادلة على ان الامر يقتضي الوجوب؟ قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره. ان تصيبهم فتنة او

93
00:32:00.050 --> 00:32:20.050
طيبهم عذاب اليم حذر الله جل جلاله من مخالفة امر رسوله صلى الله عليه وسلم والتحذير لا يكون الا الا على ترك واجب او ارتكاب محرم. التحذير الشرعي بالوعيد بالعذاب بالفتنة بالعذاب الاليم

94
00:32:20.050 --> 00:32:40.050
لا يكون الا على ترك واجب او على فعل محرم. وبالتالي استنبطنا منه ان امر النبي صلى الله عليه وسلم يفيد الوجوب. وان حرام ولهذا ترتب الوعيد عليه. نعم. وجه الدلالة ان الله حذر

95
00:32:40.050 --> 00:33:00.050
مخالفين عن امر الرسول صلى الله عليه وسلم ان تصيبهم فتنة. وهي الزيغ او يصيبهم عذاب اليم. والتحذير بمثل ذلك لا يكون الا على ترك واجب فدل على ان امر الرسول صلى الله عليه وسلم المطلق يقتضي وجوب وجوب فعل المأمور به

96
00:33:00.050 --> 00:33:20.050
ومن الادلة على انه للفور قوله تعالى فاستبقوا الخيرات. والمأمورات الشرعية خير والامر بالاستباق اليها دليل على وجوب المبادرة انتقل رحمه الله للمسألة الثانية وهي دلالة الامر من حيث الزمن. وهذا محل خلاف كبير بين الاصوليين على ثلاثة اقوال. القول

97
00:33:20.050 --> 00:33:50.050
اول ان الامر المطلق يدل على وجوب الامتثال فورا. القول الثاني ان الامر المطلق لا يدل على وجوب الامر فورا بل يجوز فيه التراخي. ترى ما القول الثالث هكذا ومرة هكذا ها لا لا احنا ما نتكلم على قرين نتكلم على الامر المطلق الذي لا قرينة فيه

98
00:33:50.050 --> 00:34:10.050
ده التراخي هو القول الاول. الثاني عفوا الفور هو القول الاول جواز التراخي هو الثاني. ما الثالث ها ما في ها اي احسنت القول الثالث ان الامر لا يدل لا على فور ولا على تراه

99
00:34:10.050 --> 00:34:30.050
وهذا الذي رجحه كثير من المحققين ولعله الاقرب الى الصواب. ايش معناه؟ معناه ان فعل الامر من حيث هو امر لم يتطرق الى الزمن. العرب لما تقول لك افعل فانهم بهذه اللفظة لا يريدون زمنا

100
00:34:30.050 --> 00:34:50.050
يريدون منك ان تمتثل بغض النظر عن زمن الامتثال. لغة هذا هو الصحيح. ان فعل الامر لا يدل على زمن محدد يوجب الامتثال. فاذا قلت لي لكن الله امر بالمصارعة الى الخيرات كما جاء به الشيخ في الامثلة. هذي الان نصوص تدل على فضيلة

101
00:34:50.050 --> 00:35:10.050
قتال فوران وعلى فضيلة المبادرة وعلى ما اعد الله للمسابقين الى الخيرات لكن هل يدل على اثم من تأخر؟ هل يدل على معصية من تأخر هل يدل على ترتب العقاب على من تأخر؟ كل تلك مسائل ينبغي العناية بها. قال رحمه الله وقد اورد ثلاثة

102
00:35:10.050 --> 00:35:30.050
ادلة على ما رجحه الشيخ ان الامر يدل على وجوب الفور. قال الدليل قوله تعالى فذكر دليلا من القرآن ودليلا من السنة وثالثا دليلا عقليا. اما دليل القرآن فما قرأه اخوكم قبل قليل فاستبقوا الخيرات. قال وامر الشريعة

103
00:35:30.050 --> 00:35:50.050
وقد امرنا الله بالاستباق الى الخيرات فدل على وجوب الاستباق الى الاوامر الشرعية. الدليل الثاني ولان ولان ان النبي صلى الله عليه وسلم كره تأخير الناس ما امرهم به من النحر والحلق يوم الحديبية. حتى دخل على ام سلمة رضي الله عنها فذكر

104
00:35:50.050 --> 00:36:10.050
لها ما لقي من الناس. الدليل الثالث ولان المبادرة بالفعل احوط وابرأ. والتأخير له آفات ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز جميل. ذكر الشيخ رحمه الله ثلاثة ادلة من القرآن فاستبقوا الخيرات. ويلحقوا به مثل قوله تعالى وسارعوا الى مغفرة من ربكم وسابقوا الى مغفرة

105
00:36:10.050 --> 00:36:30.050
من ربكم فانها تدل على فضيلة المسارعة والمسابقة الى امتثال اوامر الشريعة. وهذا كله لا خلاف فيه ولا نقاش. لكن لا يدل على الوجوب الذي يترتب عليه اثم المخالف. في قوله عليه الصلاة والسلام وقد كره ما رآه من اصحابه من التأخر يوم الحدود

106
00:36:30.050 --> 00:36:50.050
ليبيا وحتى دخل على ام سلمة رضي الله عنها فاشارت عليه ان يبادر هو فيحرق رأسه. فبادر الصحابة بالامتثال ايضا لا يدل الا على معنى متحدد في تلك الواقعة. ولا نشك بان المبادرة افضل. قالت ثالثا دليلا عقليا ان المبادرة الى الفعل ابرأ

107
00:36:50.050 --> 00:37:10.050
احوط الى الذمة فان المكلف لا يدري ما يعرض له من عافات. فاذا دخل وقت الصلاة فبادر ما تدري ما الذي يحصل لك؟ اذا وجبت الزكاة في مالك بادر بالاخراج لا تدري ما الذي يطرأ عليك. اذا تمكنت من الحج هذا العام وتيسرت لك الاسباب فبادر لا تدري ما يعرض لك. كل هذا لا خلاف

108
00:37:10.050 --> 00:37:30.050
لكن هل يدل على الوجوب؟ هكذا رجح الشيخ رحمه الله وهو قول لجملة من اهل الاصول وهو مذهب معتبر. يتفرغ على ذلك كما وجوب المبادرة بالحج لمن قدر عليه. مثال ذلك رجل عاش حياته غير مقتدر فقيرا. وانتم تعلمون ان من مات قادرا على

109
00:37:30.050 --> 00:37:50.050
حج فان الحج دين في ذمته ويجب على وليه المبادرة به. بدليل حديث المرأة ان امي ماتت ولم تحج افاحج عنه في بعض الروايات ان ابي. قال لو كان على امك دين فقضيته اكان يجزئها؟ قالت نعم. قال فدين الله احق ان يقضى

110
00:37:50.050 --> 00:38:10.050
فدل على الوجوب الصورة تتحدد بالوجوب لمن قدر على الحج ولم يحج. طيب الذي مات فقيرا؟ الذي مات بعيدا ولم يستطع الحج ولا سنة من سنوات عمره حتى مات. مثل هذا مات غير مستطيع. وغير المستطيع لم يجب عليه الحج. لكن نتكلم

111
00:38:10.050 --> 00:38:30.050
المستطيع ومثالنا الان شخص كان غير مستطيع سنوات عدة. لكنه في سنة من السنوات ورث مالا فامكنه من الحج اصاب رزقا واسعا تمكن من الحج. تهيأت له الظروف. لكنه لم يحج. مثل هذا الانسان ومات بعد الحج. مات في محرم

112
00:38:30.050 --> 00:38:50.050
من السنة التالية مباشرة فانت سترتب عليه طالما قدر على الحج ولم يحج اذا هو مات وفي ذمته حج واجب يجب الحج عنه من ماله مثل ذلك ايضا من وجبت الزكاة في ماله فاخرها. اخر اخراج الزكاة. فان اخر اخراج الزكاة. فان قلت يجب على الفور

113
00:38:50.050 --> 00:39:10.050
ستقول ان طرأ بسبب التأخير ما افسد المال سرق ما له. على من يقول بالوجوب ان سرق ماله فانه يضمن الزكاة. مثال رجل عنده اموال. وجبت الزكاة. كانت الزكاة المقدرة في ماله عشرة الاف ريال. تأخر. فبعد ذلك

114
00:39:10.050 --> 00:39:30.050
اصاب ما له تلف واصبح مديونا وخسارة حرقت المستودعات ورق المال خسر في تجارة عريضة اكلت امامه ووراءه من الاموال والتركات فما اصبح الا مديونا والناس مطالبة عليه بحقوق. اذا كنت تقول بالوجوب ستقول اذا من الحقوق المتعلقة به العشرة الاف الزكاة التي ما اخرجها الشهر الماضي

115
00:39:30.050 --> 00:39:50.050
وجبت في ذمته والزكاة واجبة على الفور فيضمنها اذا تلف المال. ومن لا يقول بالوجوب لا يرتب على ذلك بالعكس. طيب وقد يخرج وقد يخرج الامر عن الوجوب والفورية بدليل يقتضي ذلك. فيخرج عن الوجوب الى معان منها الندب

116
00:39:50.050 --> 00:40:10.050
كقوله تعالى واشهد اذا تبايعتم. فالامر بالاشهاد على التبايع للندب بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من اعرابي ولم يشهد طيب هذا الان تخريع على المسألة الاولى ولا زلنا يا اخوة في الحديث عن دلالة الامر وهو صلب المسألة كما قلت

117
00:40:10.050 --> 00:40:30.050
على ماذا يدل الامر؟ قال على الوجوب الشرعي اي امر نتكلم عنه؟ اي امر نتكلم عنه؟ الامر المطلق الذي لم يقيد بقرينة تدل على معناه او حكمه. فالامر المطلق يدل على الوجوب. قال رحمه الله الا اذا دل دليل

118
00:40:30.050 --> 00:40:50.050
اقتضي خلاف ذلك فقد يخرج عن الوجوب ويدل على الندب هذا احد المعاني. اذا الاصل ان اي امر شرعي تجده في الكتاب وفي السنة على ماذا يدل لكنه ربما جاء فدل على الندب متى يسعك ان تحمل الامر على الندب؟ قال اذا وجد دليل ضرب لك مثالا فقال

119
00:40:50.050 --> 00:41:10.050
واشهدوا اذا تبايعتم اليس امرا؟ ما صيغته؟ فعل عمل صريح اشهدوا اذا تبايعتم فدلت الاية على وجوب الاشهاد عند البيع او عند التبايع. سؤال هل وجدت يوما ما في كتاب احد الفقهاء ان من واجبات البيع

120
00:41:10.050 --> 00:41:30.050
الاشهاد طيب ماذا يفعلون بقوله تعالى واشهدوا وهو امر حملوه على غير الوجوب وهو الاستحباب اذا كان كذلك وعندك قاعدة تقول الاصل ان الامر المطلق يدل على الوجوب اذا كان هذا الاصل عندك فعليك ان تأتي بدليل جعلك تحمله على غير

121
00:41:30.050 --> 00:41:50.050
فاذا عليك بدليل قالوا الدليل وجدنا امثلة فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم باعه او اشترى ولم يشهد اشهاده هو عدم عمل بالاية عدم عمله بالاية عليه الصلاة والسلام يدل على عدم الوجوب. والا لو كان واجبا

122
00:41:50.050 --> 00:42:10.050
لفعل عليه الصلاة والسلام اشترى فرسا من اعرابي ولم يشهد والحديث عند ابي داوود وغيره من اصحاب السنن. آآ من الامثلة ايضا مثلا في الوضوء قوله عليه الصلاة والسلام من توضأ فليستنثر اين الأمر؟ ما صيغته

123
00:42:10.050 --> 00:42:40.050
فعل مضارع مقترن بلام الامر. لماذا لم يقل لم يقل احد ان ان من واجبات الوضوء الاستنثار من توضأ فليستنفر. حتى الحنابلة الذين قالوا بالوجوب يقولون في فروض الوضوء غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق فيدرجونه في الوجه. لان النص هذا ما يساعد

124
00:42:40.050 --> 00:43:00.050
فقوله من توضأ فليستنثر مع انه امر لم يقل الجمهور بوجوب الاستنثار في الوضوء. لم؟ مع انه امر صارف اين الصارف؟ ها؟ قوله عليه الصلاة والسلام للاعرابي توضأ كما امر

125
00:43:00.050 --> 00:43:20.050
الله قوله توضأ كما امرك الله فاحاله في الاية وليس في الاية ذكر الاستنثار. الحديث عند الترمذي وحسنه فهذه امثلة تدل على ان الامر احيانا يحمل على غير الوجوب لكن لابد من دليل لا بد من قرينه. فاذا لم تجد دليلا ولا قرينة

126
00:43:20.050 --> 00:43:40.050
تصرفك عن هذا الوجود فيبقى على الوجوب. تريدون مثالا اخر؟ طيب قوله عليه الصلاة والسلام في الصلاة اذا تشهد احدكم فليتعوذ بالله من اربع من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة

127
00:43:40.050 --> 00:44:10.050
المسيح الدجال اين الامر؟ هل ذكر احد الفقهاء ان من واجبات الصلاة هذا الدعاء؟ ليش لا ليس واجبا ليس واجبا اين الصارخ؟ لا حديث صلاة ما ينفعكم هنا. حديث مسيء صلاته نص في وجوب الاركان لا في الواجبات. طيب المسلسلات ما قال له سبح في الركوع. ولا قال له سبح في السجود. فيدل على

128
00:44:10.050 --> 00:45:00.050
عدم الوجوب فيها لا حديث المسيء صلاته نص في الاركان ليس في الواجبات. فما الصارف ها؟ فقد تمت بالعكس هذا يؤكد انه لو تركها ما تم اي حديث ها اي الفاظ؟ خليها اربعة وستة لكنه امر صح في كل الاحوال الواجب ليس

129
00:45:00.050 --> 00:45:30.050
ولا ستا ولا شيئا منها يا مشايخ انا ما اريد ان اقف كثيرا. الامثلة التي فيها اوامر شرعية الاصل فيها انها للوجوب. يعني اذا اختلف فقيهان في مسألة من مسائل فقال احدهما واجب وقال الاخر مستحب. والدليل امامهما فيه امر. الدليل في كفة من؟ من يقول

130
00:45:30.050 --> 00:45:50.050
الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فليستتر. يعني اللي يتخذ سترا. ولهذا قال الظاهرية بوجوب السترة في الصلاة. فمن يقول الوجوب وامامه امر فالدليل في كفته. حتى يقول الاخر ان عنده دليلا صرفه عن هذا الوجوب

131
00:45:50.050 --> 00:46:10.050
فان لم يقم دليلا فالاصل انه للوجوب وهو يقوي قول القائل بالوجوب. وعندما تتصفح مسائل الخلاف ستجد جملة كبيرة من المسائل في الطهارة في الصلاة في الحج في الزكاة في غيرها هي دائرة على مثل هذه القواعد ولذلك قلت هي قواعد عملية كثير

132
00:46:10.050 --> 00:46:30.050
الدوران في خلاف الفقهاء واقعة بكثرة. فنحن نتكلم عن صيغة ندب. بعض الفقهاء يفرق بين الندب والارشاد ايش معناه؟ يقول انا الندب اذا كان عبادة عبادة يترتب عليها ثواب. والارشاد اذا كان شيئا يتعلق بمصالح الدنيا وليس تعبا

133
00:46:30.050 --> 00:46:50.050
يعني قال واشهدوا اذا تبايعتم لا اقول باستحباب الاشهاد. الاستحباب الشرعي الذي ترى يعني من جاء بشاهدين في البيع فله ثواب. يقولون له هذا ليس من هذا الباب انما دل على ما يترتب عليه مصلحة وان الاشهاد توثيق للعقود. فيفرقون بين الارشاد والندب وعلى كل هو مصطلح

134
00:46:50.050 --> 00:47:10.050
ليس يعني بالمحل الذي يؤصله الاصوليون على اتفاق فيما بينهم. اردت ان اقول ان اي نص في الشريعة فيه امر فالاصل ان على الوجوب فاذا صرفته الى غيره فعليك بالقرينة. ولهذا فمن اهم وادق المسائل عند الاصوليين في دلالة الالفاظ ما اصطلحوا على

135
00:47:10.050 --> 00:47:30.050
تسميته بالقرائن الصارفة للامر عن الوجوب. وقد درس هذا واعدت فيه بحوث حاول بعضهم ان يتصفح القرائن من خلال البحث والجمع في نصوص الشريعة وما ذكره الفقهاء في مختلف الابواب. وحاولوا ان يجمعوا لها حصرا قدر المستطاع. بحيث اذا وجدت

136
00:47:30.050 --> 00:47:50.050
امرا في الشريعة ووجدت عمل الفقهاء على عدم الوجوب فيه وعلى عدم الخلاف يعني قوله تعالى فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. يعني على وجوب مكاتبة العبيد اذا طلب من سيده المكاتبة هل هذا للوجوب؟ وان اي عبد طلب من سيده عقد المكاتبة وجب على

137
00:47:50.050 --> 00:48:10.050
اجابته طيب اين الصارف؟ قد علم فيه خيرا يجب فنفس الكلام فالمسائل هذه محل عناية عند الفقهاء. وتجد حتى الائمة المتقدمين كمالك رحمه الله في الموطأ في هذه الاية. يحكي رحمه الله

138
00:48:10.050 --> 00:48:30.050
ان مذهب الفقهاء من الصحابة على عدم القول بالوجوب. فاستند الى فهمهم. وبعضهم يحكي الاجماع ايضا. انه لم يقل احد بوجوب بمكاتبة العبد اذا طلب من سيده عقدا مكاتبة. ما القرينة الصالحة؟ يقول لك الاجماع. وفهم السلف الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وانه ما قال احد

139
00:48:30.050 --> 00:48:50.050
وجوب ثم يسوقون فيها اثار صحيحة السند عن كل من علي ابن ابي طالب وجابر رضي الله عنهما فيها التصريح بانه امر امر اراد الله به خيرا ولم يرد به الفرظ على العباد. ويبقى السؤال طيب مثل علي لما يثبت عنه هذا الاثر. من اين وجد؟ ومن اين فهم ان هذا الامر

140
00:48:50.050 --> 00:49:10.050
ليس فرضا اذا هي قرائن مجتمعة فهمها باشارة من النبي عليه الصلاة والسلام بسؤال في حديث ما روي او روي ولكنه لم يصل في النهاية هو فهم لصحابي ولم تجد مخالفا له فتحتج به في فهم الاية او الحديث. هذا باب كبير القرائن الصارفة للامر عن الوجوب

141
00:49:10.050 --> 00:49:30.050
ثم القرينة انصرفت الامر عن الوجوب الى اين سيذهب؟ القرينة مرة اخرى القرينة اذا صرفت الامر عن الوجوب فالى اين سيذهب؟ استحباب؟ لا لا ما تعطيني ما تعطيني جواب واحد. نعم

142
00:49:30.050 --> 00:49:50.050
ينصرف الامر الى حيث تذهب به القرين. اذا اخذته القرينة به الاستحباب حملته على الاستحباب. اذا اخذته القرين وذهبت به للاباحة اذا اخذته القرينة وذهبت به الى المنع والزجر والتهديد ها الامر يكون تهديدا ويكون توبيخا؟ نعم

143
00:49:50.050 --> 00:50:10.050
وهذا كثير وسيأتيك الامثلة الان. نعم. الثانيا الاباحة. واكثر ما يقع ذلك اذا ورد بعد الحقل او جوابا لما يتوهم انه محظور. قوله تعالى كلوا من الطيبات. اين الامر؟ هل هو وجوب؟ لا هو اباحة. يدل على اباحة الله عز وجل لنا الطيب

144
00:50:10.050 --> 00:50:30.050
نعم مثاله بعد الحظر قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا. فالامر بالاصطياد للاباحة لوقوع بعد الحظر المستفاد من قوله تعالى غير محل الصيد وانتم حرم. هذه مسألة اشار اليها الشيخ عرضا وهي مسألة من دلالات الامر في كتب

145
00:50:30.050 --> 00:50:50.050
الاصول وتفرض استقلالا. اذا جاء الامر بعد حظر دل على الاستحباب عند جمهور ودل على الاباحة عند بعضهم. ودل عند اخرين على معاني الاخر وصلت الى سبعة اقوال وزيادة عند الاصوليين. يقول رحمه الله اكثر ما يرد الامر غير محمول على الوجوب بل على الاباحة اذا جاء

146
00:50:50.050 --> 00:51:10.050
بعد حظر يعني امر كان ممنوعا في الشريعة ثم جاء الامر به. قال تعالى غير محل الصيد وانتم حرم. جاء المنع من الصيد حال الاحرام. لما قال الله واذا حللتم فاصطادوا اذا تحللت من احرامك فاصطادوا. هل قال احد الفقهاء من واجبات التحلل من الاحرام او الذهاب للصيد؟ ما قال به احد

147
00:51:10.050 --> 00:51:30.050
طب اين تذهب بالامر فاصطادوا؟ شوفوا يا مشايخ هي مسألة لغوية يعني انت الان لو قلت لاولادك في البيت او اخوتك الصغار او طلابك في الصف او في الحلقة نهيتهم عن شيء فقلت لهم لا تفعلوا لا تخرجوا اليوم وامتثلوا نهيك وجلسوا

148
00:51:30.050 --> 00:51:50.050
بعدما انقضت فترة العقاب المقررة قلت لهم اخرجوا قولك اخرجوا اليس امرا؟ اذا انت تطلب منهم الخروج بحيث لو بقي احد عاقبته اذا امرك هذا على ماذا يدل؟ لا يدل فقط على انك تريد الغاء الحظر السابق. ان النهي الذي اوردته انت الان تلغيه

149
00:51:50.050 --> 00:52:10.050
الامر قال الله تعالى غير محل الصيد وانتم حرم. حرم عليه الصيد حال الاحرام. ثم قال فاذا حللتم فاصطادوا. هذا الامر ها هنا يدل على ماذا؟ قال الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء ولا تقربوهن حتى تعتزلوا

150
00:52:10.050 --> 00:52:30.050
النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا تطهرن هل يجب على الزوج حال طهر زوجته من حيضها ان يجامعها طب والامر فاتوهن. هو لرفع الحظ. قال الله تعالى اذا حاضت المرأة وجب اعتزالها ومنع الجماع. فاذا

151
00:52:30.050 --> 00:52:50.050
قال فاتوهن يا ايها الذين امنوا اذا نودوا للصلاة بيوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. جاء المنع قال فاذا قضيت الصلاة فانتشر في الارض وابتغوا. هل هذا امر يدل على الطلب؟ ما قال احد من الفقهاء لا بالوجوب ولا بالاستحباب. وان قال بعضهم باستحبابه لكن ما يقولون

152
00:52:50.050 --> 00:53:10.050
المتضمن الفعل المترتب عليه الثواب وان الانسان اذا انصرف من صلاة الجمعة وجب عليه ان ينزل ويشتري شيئا ليمتثل قوله تعالى وابتغوا من فضل الله هذا يدل على رفع المنع السابق. كنت منعتكم الان افعلوا. اذا افعل هنا تدل على رفع الحظر السابق. ولهذا قال اكثر ما تجد من اوامر الاباحة

153
00:53:10.050 --> 00:53:30.050
بعد الحضر او بعدما يتوهم انه محظور. نعم ومثاله ومثاله جوابا لما يتوهم انه محظور قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. في جواب من سألوه في حجة الوداع عن تقديم افعال الحج التي تفعل يوم العيد

154
00:53:30.050 --> 00:53:50.050
بعضها على بعض. بعضها على بعض. بعضها على بعض. طيب لما سأل قال يا رسول الله لم اشعر. فحلقت قبل ان ارمي. قال افعل. هل هذا على ان من يأتي بعد هذا الصحابي عليه ان يقدم الحلق قبل الرمي. لانه امر قال افعل. لا هو اراد بهذا افعل يعني لا بأس عليك

155
00:53:50.050 --> 00:54:20.050
ودل على اباحة الفعل لان السائل توهم انه محظور فقوله افعل يعني ليس محظورا بل هو مباح. ثالثا ثالثا التهديد ثالثا من ماذا؟ من الدلالات التي يصرف عنها الامر من الوجوب الى غيرها بسبب قرينا بسبب القرينة. نعم. التهديد كقوله تعالى

156
00:54:20.050 --> 00:54:40.050
ما شئتم انه بما تعملون بصير. اين الأمر؟ لاحظ لا هو وجوب ولا هو استحباب ولا هو اباحة لكنه تهديد نعم. وقوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. انا اعتدنا للظالمين نارا

157
00:54:40.050 --> 00:55:00.050
اين الامر؟ ما صيغته؟ مضارع مقترن بلا بالامر. نعم. فذكر الوعيد بعد الامر المذكور دليل على انه للتهديد. يعني قوله تعالى لاهل الجنة ادخلوها بسلام امنين. على ماذا يدل الامر؟ ادخلوها

158
00:55:00.050 --> 00:55:20.050
وجوب استحباب اباحة قالوا لا ليس من هذه المعاني هو اكرام واكراما لهم امرهم بدخول الجنة قوله تعالى لكفار قريش قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات. قل فاتوا تعجيز قوله فتمنوا الموت ان كنتم صادقين

159
00:55:20.050 --> 00:55:40.050
تحدي او تعجيز ايضا كذلك. قوله ذق انك انت العزيز الكريم. هذا للاهانة لاهل النار اجارنا واجاركم الله. طيب ويخرج الامر عن الفوري. هذا انتقال للفقرة الثانية من الدلالة. اذا تابع معي بكيف وصلنا. من حيث الحكم الامر المطلق يدل

160
00:55:40.050 --> 00:56:00.050
على الوجوب واخذت على هذا الادلة واخذت له الامثلة. ثم قال قد يصرف الامر عن الوجوب لقرينة اخذت امثلة وتطبيقات عليها قال من حيث الزمن هناك ماذا قال الشيخ يدل على وجوب المبادرة به ايضا هذا من حيث الاطلاق لكن

161
00:56:00.050 --> 00:56:20.050
وجدت القرينة حملت عليها قال رحمه الله يخرج الامر عن الفورية الى التراخي ايضا بدليل مثاله قضاء رمضان فانه مأمور به حياء الامر. اين الامر بقضاء رمضان؟ فعدة من ايام اخر ما

162
00:56:20.050 --> 00:56:40.050
مصدر ناب عن فعل الامر. نعم. فلماذا لم يدل على الفور؟ من من انقضى عليه شهر رمضان وقد افطر منه يا من لماذا لا يجب عليه فور القضاء بعد يوم العيد؟ في قرينة ممتاز اذا وجدنا قرينة يعني لو لم نجد حديث عائشة

163
00:56:40.050 --> 00:57:00.050
لكان اهل هذا المذهب القائلين القائلون بوجوب الفور فكان قولهم وجوب قضاء رمضان فورا بعد يوم نعم. مثاله قضاء رمضان فانه مأمور به لكن دل الدليل على انه للتراخي. فعن

164
00:57:00.050 --> 00:57:20.050
عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان. فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان. وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حديث لعائشة كيف جعلته حجة؟ تحكي عن فعلها هي كيف جعلته دليلا

165
00:57:20.050 --> 00:57:40.050
قالوا عليه الصلاة والسلام كيف عرفت انه علم فوافق واقر. هي تقول انا فعلت. ما قالت سألته فاجابني ما قال اقرني ما انكر السؤال هل وقف ولم ينكر؟ يعني وقف على المسألة وعرفها وسكت

166
00:57:40.050 --> 00:58:10.050
ها؟ هذه مسألة خلافية. يعني هل مجرد وحدوث الفعل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام مجرد حدوثه وعدم انكاره يصبح اقرارا لا سواء علم او لم يعلم. هذا محل خلاف كبير بين الاصوليين. والصحيح

167
00:58:10.050 --> 00:58:30.050
الراجح انه ان لم يثبت علمه صلى الله عليه وسلم بالمسألة فلا يعتبر اقرارا. لا تقل لي انه اقرار من الله لانك تتكلم عن الاقرار الشرعي الذي هو الحجة والثبوت. ودلت وقائع الصحابة في الخلاف فيما بينهم

168
00:58:30.050 --> 00:58:50.050
والنقاش واشهرها حديث عمر لما سأل الصحابة في مجلس زمن خلافته عن الرجل يجامع زوجته ولم ينزل يغتسل او ما يغتسل فتحدث بعض الانصار بانهم كانوا يفعلون ذلك. فكان جواب عمر رضي الله عنه اعلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلم يكتفي

169
00:58:50.050 --> 00:59:10.050
باخبارهم انهم كانوا يفعلون ذلك زمن النبوة حتى تثبت. ثم بعث الى ازواج النبي عليه الصلاة والسلام فاخذ الحكم. فالمقصود ان القرار وحده ليس حجة ولهذا وقع خلاف كما تعلمون حتى في حديث عمرو بن سلمة لما كان يؤم قومه صغيرا. من يقول بجواز امامة الصبي يستدل بهذا

170
00:59:10.050 --> 00:59:30.050
حديث ومن لا يرى الجواز وهم الجمهور يقولون اين الدليل على ان النبي عليه الصلاة والسلام عرف بالقصة؟ لانه لن يكون حجة ويسمى اقرارا الا هل ثبت انه اطلع ووافق واقر وسكت. لكن فعل فعلوه هم واجتهدوا. ولم يثبت عندنا في الرواية ولا ما

171
00:59:30.050 --> 00:59:50.050
ولا اشارة انه علم صلى الله عليه وسلم. على كل ليست هذه مسألتنا. حديث عائشة خارج عن هذا. لانها زوجته. والرجل من زوجته لا يعرف اذا كانت صائمة وغير صائمة وعليها قضاء من رمضان. بلى والدليل على ذلك انه ربما اخرت الى اخر شعبان. فيبعد جدا ان تقول انه صلى الله

172
00:59:50.050 --> 01:00:10.050
وسلم ما كان يدري عن صيامها ولا متى تصوم ومتى تفطر. هذا بعيد جدا. وهي تقول انها ما اخرت القضاء الا لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ولو كان التأخير ولو كان التأخير محرما ما اقرت عليه عائشة رضي الله عنها بقيت لنا مسألة اخيرة نختم

173
01:00:10.050 --> 01:00:30.050
بها درسا ان شاء الله في دقائق ثلاث. مسألة ما لا يتم المأمور الا به. ويسميه الاصوليون في مصطلح على السنة كثير من الطلبة ما لا يتم الواجب الشيخ رحمه الله ما اراد المسألة بعنوانها هذا المحدود ما لا يتم الواجب قال ما لا يتم المأمور لم

174
01:00:30.050 --> 01:00:50.050
ليشمل الواجب والمندوب. فاذا تقول في القاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو وما لا يتم المستحب الا به وهاك مستحب فاذا الحكم اذا ترتب على وسيلة اخذت الوسيلة حكم المقصد. ولهذا قالوا الوسائل لها احكام المقاصد

175
01:00:50.050 --> 01:01:10.050
ما لا يتم المأمور الا به فهو مأمور. يعني ان كان واجبا فواجب. وان كان مستحبا فمستحب. فصاغ الشيخ الله العبارة والقاعدة بصيغة اعم لتشمل الواجب والمستحب. اذا توقف اذا توقف فعل المأمور

176
01:01:10.050 --> 01:01:30.050
به على شيء كان ذلك الشيء مأمورا به. فان كان المأمور به واجبا كان ذلك الشيء واجبا. وان كان المأمور به مندوبا كان ذلك فالشيء مندوبا. مثال الواجب ستر العورة. فإذا توقف على شراء ثوب كان ذلك الشراء واجبا. ومثال المندوب طيب

177
01:01:30.050 --> 01:02:00.050
ممكن تأتون بمثال اخر لواجب وجب لانه توقف على تحقيق واجب اي فعل اراد ان يوقظ انسانا من هلكه غريقا في بحر ويترتب عليه ويترتب عليه تحصيل وسيلة مثل شراء حبل ونحوه وجب عليه ليتحقق به المقصود الواجب

178
01:02:00.050 --> 01:02:20.050
هذي فيها نقاش فقهي. يقول الاصوليون في مثال مشهور عندهم غسل جزء من الرأس مع الوجه في الوضوء انت لما تريد ان تغسل وجهك في الوضوء. ما الواجب فيه؟ حدود الوجه من منابت شعر الرأس طولا الى من حذر من الذقيين

179
01:02:20.050 --> 01:02:40.050
وما بين اللحيين عرضا. طيب حدود منابت شعر الرأس ما تستطيع ان تحدها بالشعر يعني تمسك الماء ثم تقول هكذا حتى تتأكد منك بدأت من اول حدود الوجه فانت في غسلك الوجه ماذا تفعل؟ تغسل جزءا من الرأس ولو بعرض اصبع. هذا الاصبع وهو من الرأس وليس من

180
01:02:40.050 --> 01:03:00.050
الوجه اصبح واجبا ليس لذاته بل لانه لم يتم لك الواجب الذي هو غسل الوجه الا بهذا الجزء من الرأس. امساك جزء من الليل فالصيام قبل الفجر لانه لا يتم صيام النهار بيقين الا بامساك جزء من الليل ولو للحظات. ما عندك

181
01:03:00.050 --> 01:03:20.050
حد فاصل يحدد لك طلوع الفجر تقول لكن انا مع الاذان طيب والمؤذن من اين يحدد الفجر؟ فهو يجتهد فاذا تيقن او غلب على ظنه ان هذا وقت الفجر لكنه لن لن يؤذن بيقين قبل وقت الفجر الا اذا اخذ جزءا من الليل اقصد بجزء ولو كان ثانية

182
01:03:20.050 --> 01:03:40.050
الانسانية هي ليل او نهار ليل فاذا كانت ليلا يباح فيها الاكل لكنني امسك ليتحقق لي بيقين الامساك من اول تجري دون ان اخرم منه ولا ثانية. هذا الذي المقصود بقولهم ان الواجب لا يتحقق الا به فيصبح واجبا مثله. ومثال المندوب

183
01:03:40.050 --> 01:04:10.050
ومثال المندوب التطيب للجمعة. فاذا توقف على شراء الطيب كان ذلك الشراء مندوبا. مثال اخر السواك والسنة فشراؤه سنة ايضا. ها مثال ثالث. شراء الساعة في نوع محدد مركب معينة نعمل لها دعاية لها. المقصود ان طلب العلم مثلا في غير الواجبات التي يتصح بها عباده

184
01:04:10.050 --> 01:04:30.050
المسلم طلب العلم في درجته المستحبة ليس طلب العلم الواجب. مستحب وكل وسيلة تعينك على طلب العلم في درجته المستحبة تكون مستحبة مثل اتخاذك للأقلام والدفاتر سماعك للدروس ركوبك للسيارات استعانتك بكل وسيلة تحقق لك هذا

185
01:04:30.050 --> 01:04:50.050
الامر المندوب ستكون مندوبة في حقك وتؤجر عليها. نعم وهذه القاعدة وهذه القاعدة في ضمن قاعدة اعم منها اعم منها وهي الوسائل لها احكام المقاصد. فوسائل المأمورات مأمور بها ووسائل المنهيات منهي عنها. قاعدة عامة الشيخ استخرج

186
01:04:50.050 --> 01:05:10.050
ومنها المأمور. اختم بتنبيه القاعدة المشهورة على الالسنة ماذا يتم الواجب الا به فهو واجب؟ تحرير تحريرها وصياغتها بدقة ان تقول ما لا يتم الوجوب الا به فهو واجب. وما لا يتم الواجب

187
01:05:10.050 --> 01:05:30.050
الا به فليس بواجب. مرة اخرى تحرير العبارة بصورة ادق عند الاصوليين ان تقول ما لا يتم الوجوب الا به فهو واجب وما لا يتم الواجب الا به فليس بواجب. القاعدة تريد ان تفرق لك بين الوجوب والواجب. والفرق في

188
01:05:30.050 --> 01:06:00.050
كلمتين الصلاة واجبة. حكمها الوجوب. لكن وصفي للصلاة اقول هي واجبة حكم الشرعي الذي يشمل الصلاة والصيام والزكاة والحج ما اسم الحكم؟ اذا الحكم اسمه وجوب لكن فعل اذا استجمع شروط الوجوب وصف بانه واجب. هيا ركز معي. ما لا يتم الوجوب الا به

189
01:06:00.050 --> 01:06:20.050
وما لا يتم الواجب الا به. الان تريد ان تصلي تريد ان تتوضأ وضوءا واجبا. الصلاة حتى توصف بالوجوب في حقك تحتاج الى ماذا؟ تحتاج ان يدخل وقتها هل هذا من متطلباتك انت وانت مكلف

190
01:06:20.050 --> 01:06:40.050
وهل هذا يستلزمك انت ويتعلق بك؟ الجواب لا هذا بمتعلقات الوجوب فلا تعلق له بك. وبعضهم يقسم المسألة بطريقة اخرى كما فعل الغزال وتبعه ابن قدامة يقول ما لا يتم الواجب الا به ينقسم الى قسمين ما في قدرة مكلف وما ليس في قدرته. فهما طريقان يراد فقط منها تحرير العبارة

191
01:06:40.050 --> 01:07:00.050
نقف عند هذا الواجب الذي نريدكم ان تتأملوا فيه للاسبوع المقبل ان شاء الله هو النظر في سورة الحجرات. والوقوف سورة الحجرات والوقوف على الاوامر الشرعية باحد الصيغة التي مرت بكم. المطلوب ان تحصيها في ورقة تقول هي خمسة ستة عشرة عشرين

192
01:07:00.050 --> 01:07:20.050
وتقول مثلا اول امر في سورة الحجرات قوله تعالى واتقوا الله. يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. ثم وامش على كل اية واستخرج النصوص استخرج الاوامر. اسردها سردا واتقوا الله. وتمر عليه اثنين ثلاثة اربعة في نهاية السورة ستقول عدد

193
01:07:20.050 --> 01:07:40.050
واعمل كذا. نريد منها في الدرس القادم ان شاء الله في العشرة الدقائق الاولى. ان نستعرضها سويا ثم نقف مع كل امر نحدد صيغته. نحدد وجوب وجوب. ليس الوجوب شيء اخر اين القرينة التي صرفت؟ ليس المطلوب ان تبحث في كتب تفسير. ان فعلت هذا فحسن. لكن اريدك ان

194
01:07:40.050 --> 01:08:00.050
جرب نفسك وحاول ان تفهم ثم اذا استعنت بعد ذلك بكتب اعانتك على المعنى فلا بأس. انما هي ممارسة ودربة نريد ان نطبق في كل درس وكذلك سنفعل في النهي ان شاء الله تعالى. والله اعلم هذه اسئلة الآن. من اراد ان ينصرف فليتوكل على الله

195
01:08:00.050 --> 01:08:40.050
هل يجوز قول في مسألة فيها احكام شرعية الله ورسوله رسوله يعني اعلم اظن ما كتب. كذا السؤال صاحب السؤال هل الامر بعد الحظر يفيد الوجوب؟ مرت المسألة وشرحتها التنبيه على قوله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله في كتاب شرح الشيخ

196
01:08:40.050 --> 01:09:00.050
قال هو يريد اية في سورة الفتح. ايضا حتى الفتح اخوتي الكرام ليست لا ما امر. انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا اللام تعليم حتى سورة الفتح فلا يستقيم المثال والعلم عند الله. قول جابر كنا نعزل القرآن ينزل طيب ما به؟ صاحب الورقة

197
01:09:00.050 --> 01:09:20.050
يقصد ان هذا يستدل به على حجية الفعل الواقع في زمن النبوة اكتفاء باقرار الله وليس كذلك. غاية ما في حديث الجابر كنا نعزل والقرآن ينزل. اراد رضي الله عنه انهم كانوا يفعلون ذلك زمن التشريع. اذا هو اراد ان يثبت فيه

198
01:09:20.050 --> 01:09:40.050
رخصة الجملة التالية في الحديث ولو كان شيء ينهى لنهى عنه القرآن ليست من قول جابر رضي الله عنه بل هي مدرجة من احد رواة الحديث بقي شيء؟ طيب لحظة ما هو الصادف لحديث

199
01:09:40.050 --> 01:10:10.050
اولا هذا واجب. هذا واجب. ابحثوا عنه اذا تشهد احدكم فليتعوذ بالله من اربع. لماذا لم يحمد على الوجوب؟ نعم توجيه توجيه النبي صلى الله عليه وسلم. في ماذا التوجيه الخاص له معنى يعني لما قال ابو بكر يا رسول الله علمني دعاء

200
01:10:10.050 --> 01:10:30.050
ادعو به في صلاتي فقال قل وعلمه الدعاء هذا لا يتعارض مع حديث اذا تشهد احدكم والسبب ان نقول اذا تشهد عام موجه لعموم الامة وحديث ابي بكر جاء عقب طلب وسؤال والقاعدة الاصولية تقول ان الامر اذا ورد عقب سؤال تعليم

201
01:10:30.050 --> 01:10:50.050
وارشاد لم يحمل على الوجوب. يعني الصحابي قال يا رسول الله علمني دعاء. قال قل اللهم انك تغفر الذنوب. اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت. فالرجل هو الذي طلب وسأل. فلما جاء الامر عقب الطلب والسؤال فانه لا يحمل على الوجوب. تماما

202
01:10:50.050 --> 01:11:10.050
قول الصحابة يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد الى اخر الحديث فلم يحمل على الوجوب ومن استدل بهذا الحديث على وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاة في التشهد الاخير لا يسعفه هذا الحديث

203
01:11:10.050 --> 01:11:30.050
انه فرق بين الامر الوارد ابتداء والامر الوارد بعد طلب وسؤال. مثال ذلك حتى في اللغة وانا اقول كهذا مرارا حتى تفهموا دلالة الالفاظ لو جاء طفلك الصغير وقال يا ابتي اذهب والعب يستأذنك. قلت له العب. اليس العب هذا امر؟ انت لا تأمره باللعب. لكن لما طلب فقلت له افعل

204
01:11:30.050 --> 01:11:45.177
على ماذا دلت افعل؟ دلت على اذنك له مجرد الاذن ليست طلب ابدا لا في درجة الامر ولا في الوجوب ولا في درجة الاستحباب العلم عند الله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين