﻿1
00:00:05.900 --> 00:00:24.800
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد نبدأ ان شاء الله في اكمال ما تبقى من ابيات المنظومة ونسأل الله عز وجل

2
00:00:25.100 --> 00:00:54.800
ان يرزقنا واياكم الاخلاص في القول والعمل وان لا يجعل اعمالنا علينا وبالا وان يرزقنا لذة الافتقار لوجهه الكريم نعم يا شيخ فهد  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا

3
00:00:54.800 --> 00:01:17.150
ولوالدينا وللحاضرين والحاضرات ولجميع المسلمين. قال الناظم وفقه الله تعالى واعلم بان الاصل امتعذر للبدل المشروع سر دون مراء. نعم اذا تعذر الاصل يصاب الى البدن اذا تعذر الاصل يصار الى البدن وهذه قاعدة

4
00:01:17.750 --> 00:01:37.700
متفق عليها بين الفقهاء رحمهم الله تعالى فاذا تعذر شيء من الاصول المقررة في الشريعة وقد وقد شرع الله عز وجل لهذا الاصل بدلا فانك تنتقل من الاصل الى البدل

5
00:01:37.850 --> 00:02:02.200
فمن شرط الانتقال الى البدل ان يتعذر الاصل ولها فروع كثيرة فمن فروعها اذا تعذرت الطهارة المائية فانك تنتقل للطهارة الترابية لقول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا. فلا يجوز للانسان ان يتيمم ما دام غاد ما دام واجدا للماء وقادرا على استعماله

6
00:02:02.200 --> 00:02:25.550
لكن متى ما تعذر الماء او كان الماء موجودا ولكنه عاجز عن استعماله فانه حينئذ ينتقل للطهارة التراب  الترابي ومن فروعها كذلك اذا عجز الانسان عن الهدي اذا عجز المتمتع والقارن عن ذبح الهدي

7
00:02:26.000 --> 00:02:41.650
فان الله عز وجل قد نقله من هذا الاصل الى بدل وهو صيامه ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الانسان الى اهله تلك عشرة كاملة فلا يجوز للقادر على ذبح الهدي ان ينتقل الى البدل

8
00:02:42.450 --> 00:03:00.400
لان البدل لا يدخل في حيز المشروعية الا اذا تعذر اصله الا اذا تعذر اصله ومن فروعها كذلك ان العاجز عن الصيام لكبر او مرض لا يرجى برؤه فانه ينتقل الى الاطعام

9
00:03:00.900 --> 00:03:20.400
والاطعام مقدر بنصف صاع وقاعدة الكفارات عندنا ان كفارة الاطعام مقدرة بنصف الصاع في طعم عن كل يوم صوم واجب مسكينا نصف صاع لقول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه

10
00:03:20.650 --> 00:03:38.950
فدية طعام مسكين وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس تعرفونه جميعا انها رخصة للشيخ الكبير اذا عجز عن الصيام ان يطعم عن كل يوم مسكينا وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما هذا هو الاصل

11
00:03:39.600 --> 00:04:03.750
فان لم تستطع فقاعدا هذا البدل الاول فان لم تستطع فعلى جنب هذا البدل الثاني فمتى ما عجز الانسان عن الاصل فانه ينتقل الى البدن ولكن شرط اعمال هذه القاعدة ان يكون البدل له دليل شرعي. فلا تخترع بدلا من عند نفسك انت

12
00:04:04.500 --> 00:04:24.250
فالاصل اذا لم يكن له بدل شرعي فان الاصل يسقط جملة وتفصيلا ولا تنتقل منه الى شيء ولكن اذا كان البدن له دليل شرعي فحينئذ لا حرج عليك وبناء على ذلك فلا يجوز للانسان ان يخترع بدلا من عند نفسه ويجعله بدلا لهذا الاصل

13
00:04:25.750 --> 00:04:49.150
كالذين قالوا من الفقهاء رحمهم الله تعالى ان من عجز عن الصلاة اماء برأسه فانه يستحضر افعال الصلاة بقلبه فهم يجعلون استحضار افعال الصلاة بالقلب بدلا عن الاماء بالرأس واين دليل هذه البدلية

14
00:04:49.600 --> 00:05:08.850
واين الدليل الدال على جعل استحضار افعال الصلاة بالقلب من جملة صفة الصلاة المرادة لله. الله عز وجل جعل للصلاة صفة اصلية وصفة بدنية  فاين الدليل على ان من جملة الصفات للصلاة استحضار افعالها بالقلب

15
00:05:09.250 --> 00:05:19.250
قالوا لان ما دام العقل باقيا ما تسقط الصلاة لقلنا ومن قال لكم ذلك؟ واين الدليل؟ بل تسقط الصلاة. ولذلك اصح الاقوال في هذه المسألة هو ما اختاره ابو العبد

16
00:05:19.250 --> 00:05:35.250
بس وهو سقوط الصلاة اذا عجز الانسان عن الايماء برأسه راكعا او ساجدا واما من قال يومئ باصبعه او قال يومئ بطرف عينه او قال يستحضر افعال الصلاة بقلبه فهذه كلها صفة بدنية لا دليل

17
00:05:35.250 --> 00:05:56.100
عليه اخر شي من صفات الصلاة هو ان تومئ ايماء راكعا وساجدا وتجعل سجودك اخفض من ركوعك. طيب انسان مشلول الرقبة مشلول اليدين ما عنده شيء سقطت الصلاة عنه استحضار افعالها بقلبه او الايماء بعينه او الايماء باصابعه باصبعه

18
00:05:57.150 --> 00:06:14.800
فان هذا كله من الصفات التي لا دليل عليها والمتقرر عند العلماء ان صفة الصلاة توقيفية ما تخترع انت بدلا انت ما بع بدله انت ما تخترع بدلا وكذلك ايضا نقول

19
00:06:15.000 --> 00:06:41.900
ان المحصر المحصر عليه ان يذبح ما استيسر من الهدي. اليس كذلك؟ فان احصرتم فما استيسر من الهدي فاذا لم يجد المحصر هديا يذبحه فيتحلل بالحلق طيب والذبح سقط؟ ذهب بعض الفقهاء انه اذا لم يستطع المحصر ان يذبح غبيا فانه ينتقل الى صيام عشرة ايام

20
00:06:42.400 --> 00:07:07.700
فيجعلون صيام العشرة ايام بدلا عن هدي الاحصار. فنقول اين الدليل على هذه البدلية والقياس فيه العبادات ممنوع. فذاك هدي سكران هدي التمتع وهدي القرآن هدي شكرا واما ذبح المحصر جبران. فهذي جبران لجبر خلل

21
00:07:07.900 --> 00:07:34.050
وقياس هدي الجبران على الشكران قياس مع الفارق والمتقرر عند العلماء ان القياس مع الفارق باطل ولذلك اذا عجز المحصر عن ذبح الهدي فيتحلل بالحلق مجانا ولا يشرع له ان يصوم لما؟ لعدم وجود الدليل الدال على هذه البدلية لعدم وجود الدليل الدال على هذه البدنية

22
00:07:34.200 --> 00:07:56.750
القاعدة واضحة باذن الله عز وجل. نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله ومن له الحق على الغير وجب وظاهرا اعني ظهورا في السبب فقل فقل له الاخذ بقدر الحق ان تعذر الاعطاء من اصل فدن. فقل له الاخذ بقدر الحق ان

23
00:07:57.000 --> 00:08:21.450
تعذر الاعطاء من اصل فدم. ضعوا الاقلام ضعوا الاقلام وانتبهوا لي امرأة قدر الله عليها ان تتزوج رجلا بخيلا رجلا بخيلا لا يعطيها ما وجب نفى من النفقة وكل الناس يعرفون ان فلانة زوجة فلان

24
00:08:22.700 --> 00:08:40.000
فما رأيكم لو علم الناس ان هذه الزوجة فتحت خزينة زوجها من غير علمه واخذته؟ هل سيقول الناس انها خائنة اذا لا ينسبونها الى خيانة. لم؟ لان سبب الاخذ ظاهر. لان سبب الاخذ ظاهر وهو الزوجية

25
00:08:40.550 --> 00:08:55.850
وعلى ذلك ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاءت هند امرأة ابي سفيان الى النبي صلى الله عليه وسلم انتبهوا معي ارجوكم يضرب برا ان امرأة ابي سفيان

26
00:08:56.200 --> 00:09:22.050
فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح ولا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فلما تعذر حق الواجب من ابي سفيان اجاز للنبي وسلم لصاحبة الحق ان تأخذ منه. لما تعذر العطاء منه لما اجاز لها

27
00:09:22.050 --> 00:09:39.750
ان تأخذ منه قالوا لان سبب الحق مشتهر بحيث لو علم الناس بانها اخذت خفية لا يقال لها سرقت انتهبت اختلست خانت زوجها وانما يقال اخذها. اخي زوجته يعني تبغاها تطر في الشارع يعني

28
00:09:41.100 --> 00:10:05.200
فاذا تعذر استلام الحق من صاحبه الذي عليه من مولود عليه فلصاحب الحق المظلوم ان يأخذ حقه لكن شريطة ان يكون سبب الاخذ ظاهرا مثال اخر نزل انسان على قرية في الربع الخالي

29
00:10:05.700 --> 00:10:23.800
لا بها مطاعم ولا بوفيات فيجب على اهل القرية فرض كفاية ان يقروه ان يقروه يعني يضيفوه. يضيفوه لكن قدر الله عليه ان جميع اصحاب افراد القرية كلهم صكوا باب من عنهم

30
00:10:25.000 --> 00:10:45.350
انا لله وانا اليه راجعون شو بتسوي يا ابو سيف شو تسوي اصبر الشريعة اعطتك حل قالت هالبخلاء حلهم عندي وانا ابو هندي ماذا يفعل؟ دور لك اطرف تيس من اي حوش

31
00:10:46.000 --> 00:11:05.950
وقلبه واطبخ وشوي اللحم وكل حلال بلال على قلبك هنيئا مريئا تبي عاد تحط معاه رز تبي تاكله السادة تبي تتبل اللحم اللي تبغى ولا لا يا اويس تعال تعال تعال يا اويس

32
00:11:06.150 --> 00:11:35.400
تعال جنبي تعال    هذا المقرفون ما يحترم العلماء وبس؟ قالوا وبس ياخذ طيب من اي حوش؟ من اي حوش طيب لو علم اصحاب القرية المجاورة ان هذا الضيف اخذ من مال الناس

33
00:11:35.700 --> 00:11:52.600
بلا رضا منهم. هل سيقال له سارق هل سيقال خائن؟ هل سيقال منتهك؟ هل سيقال مختلس هل سيقال قليل ادب؟ لا بيقولون دواهم دواهم ما جاهم اجا الرجال جاي عندهم ولا يظيفونه يبونه يموت من الجوع

34
00:11:53.200 --> 00:12:13.650
وعلى ذلك ما في صحيح ابي داوود وعفوا ما في سنن ابي داود باسناد صحيح لغيره. من حديث المقدام بن معديكرب رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل المعروف الا وانما حرم رسول الله كما حرم الله. الا لا يحل لكم كل ذناب من السباع

35
00:12:13.650 --> 00:12:39.850
قال الحمار الاهلي انتبه ولا اللقطة من مال معاهد الا ان يستغني عنها. الشاهد الان ومن نزل بقوم فليقروه فان لم يقروه فله ان يعقبهم بقدر قراء معنى هذا؟ يعني له ان يأخذ من اموالهم ولو لم يرضوا بقدر قيراط. يعني تيس خفيف اذا صرت صرت وبيجي تذبح لك بقرة كاملة وانت

36
00:12:39.850 --> 00:13:04.300
فرد واحد لا خذ بقدر بقدر ظيافتك ارنب ماشي ارنب ترى طيب مع الملوخية وكذلك دجاجة وحدة المهم انك تاخذ منهم قليلين الادب ذولي علاجهم عند الشريعة طيب لما لم ينسبه الاخرون الى خيانة؟ قالوا لان سبب الاخذ ظاهر وهو الظيافة

37
00:13:04.850 --> 00:13:32.250
فاذا كل من وجب عليه حق لغيره فالواجب عليه انتبه لا تكتب فالواجب عليه ان يؤدي الحق طوعا اختيار. طيب اذا تعطل اداء الحق فننظر الى السبب هل السبب ظاهر ولا خفي؟ سبب الحق بينهما هل هو ظاهر يعرفه الناس؟ ولا خفي؟ ان كان سبب الحق ظاهرا فالشريعة تجيز

38
00:13:32.250 --> 00:13:47.650
ان يأخذ بقدر حقه وان كان سبب الحق خفيا فلا يجوز ان تأخذ وتحتسب حقك عند الله. او تطالب في الشرطة والمحكمة. ما تمد يدك مثل ايش؟ مثال ثالث يوضح لك النقطة الاخرى

39
00:13:47.750 --> 00:14:05.900
وهي انا استدان مني الاخ سيد عشرة الاف ريال لا قدر الله ان شاء الله انا اقول لا قدر الله وانت تقول لي ان شاء الله وماطلني ماطل بي وهو قادر على على الاداء الحق

40
00:14:06.600 --> 00:14:24.450
ففي يوم من الايام قلطني في مجلسه وارفع الاريكة فاذا والله عشرة الاف موجودة بمغاط  يا ولدي هل يجيز لي الشارع في هذه الحالة ان اخذها الجواب لا ما يجوز انتبه تمد يدك عليها

41
00:14:24.650 --> 00:14:41.100
طب حقي؟ لا الان سبب الحق بينكما ايش ؟ خفي لا يدري عنه انتم الان تدرون ان المدين سيد او مدين فهد ابن حسن او بل بعضكم الان لا يدري عن من بجواره يمينا وشمالا عن دينه ولا عن ديانه

42
00:14:41.100 --> 00:15:00.500
فالديون غالبا اسبابها خفية ما يعرفها الا المتعاط فقط فاذا استطاع المدين ان يستوفي دينه خفية فاحذر من ان تأخذ شيئا لان الناس لو علموا انني اخذت من بيت سيد

43
00:15:01.050 --> 00:15:22.100
عشرة الاف ريال ماذا سيقول الناس لانهم يجهلون سبب الحق؟ ماذا سيقولون؟ سارق منتهك خائن الرجال قلطه وضيفه طرق من بيته ايش ايش الخلاف هذي هذا رجل ما تربى فيقول الناظم يقول ومن له

44
00:15:22.550 --> 00:15:45.800
الحق على الغير وجب وظاهرا اعني ظهورا في السبب. فقل له الاخذ بقدر الحق ان تعذر الاعطاء من اصل فدم يقول هذا هو الحكم الشرعي. وقد دل عليه الدليلان المذكوران قبل قليل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خان

45
00:15:45.800 --> 00:16:03.850
لا تأخذ حقك من غيرك اذا تمكنت من اخذه اذا كان سبب الحق خفيا لا يعرفه من بجواره. واما اذا كان سبب الحق ظاهرا بحيث لو انتشر موظوعك بيقولون ايش؟ جزاه الله خير هذا حقه

46
00:16:04.200 --> 00:16:31.400
هذا حق فحينئذ خذ مدري فهمتمها ولا ما فهمتوها القاعدة وش هي صياغتها؟ ايه نعم يجوز لصاحب الحق يجوز لصاحب الحق اخذ حقه المتعذر ان كان السبب ظاهرا يجوز لصاحب الحق ان يأخذ

47
00:16:31.950 --> 00:16:58.300
حقه المتعذر ان كان السبب ظاهرا نعم تفضل احسن الله اليكم. قال حفظه الله واوجب العدل واما الفضل فسنة في كل شيء اصل. نعم وهذه قاعدة جميلة تقول العدل العدل واجب والفضل مسنون

48
00:16:59.600 --> 00:17:24.600
العدل واجب والفضل مسنون بمعنى انه ليس كل مسألة يطلب فيها الفضل احيانا يكون الفضل ظلما احيانا يكون الفضل حراما. ويجب المعاملة بالعدل في بعض النفوس وبعض الشخصيات لا ينبغي ان يتعامل معها بالفضل. بل دائما تؤخذ بالحزم والعدل

49
00:17:25.300 --> 00:17:46.200
كالذي يعاكس نساء المسلمين ويؤذي نساء المسلمين واعراضهم في الاسواق. وتقبض عليه هيئة الامر بالمعروف او الشرطة او الجهة المخولة بذلك ثم يأتي انسان يتصدق عليه بالشفاعة الحسنة ويخرجه. ثم يعود ذلك للمعاكسة غدا. فمثل هذا ينفع معه الفضل

50
00:17:46.200 --> 00:18:04.800
ولا العدل؟ العدل وكذلك من قتل غيره عمدا عدوانا عمدا عدوانا. وهو مشهور بالقتل مشهور بالقتل وعدم احترام الدماء فاذا قبضت الدولة عليه فلا يجوز قبول الدية في حق هذا الشخص

51
00:18:05.050 --> 00:18:29.750
ولا ينبغي لامام المسلمين ان يتنازل عن القصاص ولا يجعل لاولياء الدم حقا في التنازل وان تنازل اولياء الدم فيقتله ولي الامر. طيب اوليس العفو عن القاتل فظل الجواب بلى ولكن ليس كل جزئية يطلب فيها الفضل. بل لابد من ان يكون الفضل محققا للمصلحة. فاذا

52
00:18:29.750 --> 00:18:48.900
انا تفضلك على هذا المجرم لا يفضي به الا الازدياد في المفاسد. فحينئذ فضلك ظلم. فضلك جور لا تتفضل عليه تعامل معه دائما بالحزم والعدل. فمثل هذا الرجل لا ينبغي لاولياء الدم ان يعفو عنه

53
00:18:50.100 --> 00:19:15.350
ولا ينبغي لولي الامر ان يطلقه ولو دفع الدية المغلظة ولو بعشرين مليون ما نقبل نقتله. لم؟ لاننا متى ما اخرجناه اليوم فسيجني على نفس اخرى غدا ولذلك الله عز وجل قال كلمة في القرآن جميلة جدا. قال فمن عفا وايش؟ واصلح. واصلح. فاذا ليس كل عفو يطلب بل

54
00:19:15.350 --> 00:19:38.200
انما يطلب العفو الذي يؤدي الى ايش؟ الى صلاح فاذا اردت ان ان تعفو عن طالب اخطأ او عن مرؤوس اخطأ او عن فرد من الموظفين اخطأ او عن زوجة اخطأت او عن ولد اخطأ فاياك ان تغلب جانب الفضل قبل النظر فيما

55
00:19:38.450 --> 00:20:04.450
وراءه فان من الناس من لا يزداد بالعفو الا كمال شكر وهدوء واستقامة وصلاح. فمثل هذا يستحق ان يعفى ان يعفى عنه يستحق ان يتعامل معه بالفضل لكن من الناس من لا يزيده تساهل غيره معه وعفو غيره عنه وتجاوز الناس عنه الا ايش؟ الا

56
00:20:04.450 --> 00:20:26.850
على الفساد الا زيادة في الوقاحة. فمثل هذا يتعامل معه بالفضل ولا بالعدل؟ بالعدل تعامل معه بالعدل تعامل معه بالعدل ولذلك العدل واجب والفضل احسان والاحسان ليس مشروعا الا اذا افضى الى الصلاح والاصلاح

57
00:20:27.550 --> 00:20:46.950
الاحسان ليس مشروعا الا اذا افضى الى الصلاح والاصلاح ارأيت فقيرا مد يده لك؟ مد يده لك فالفضل ان تتصدق عليه طيب لكنك تعلم انك ان تعاملت معه بالاحسان والفضل اشترى به

58
00:20:48.200 --> 00:21:10.550
اه دخانا او اشترى به اشرطة ماجنة او اشترى به شيئا محرما. فبالله عليك هذا يتعامل معه الان بالعدل ولا بالفضل ما اعطيه ما اعطي ما اعطيه افهمتم هذا؟ فاذا من الناس من طابت نفسه وسلمت سريرته جزاه الله خيرا دائما يتعامل مع الناس بايش

59
00:21:10.800 --> 00:21:28.150
بالفقر وهذا خطأ ولذلك يقول وهذا خطأ ولكن لابد قبل ان تتعامل بالفضل ان تنظر الى نتائجه. فان كانت نتائجه ستفظي الى الصلاح والاصلاح فالحمد لله وان كانت نتائجه لا تفظي الا الى الفساد

60
00:21:28.450 --> 00:21:50.800
ها هذا انتهى انتهينا اولم يعفو النبي صلى الله عليه وسلم عن كثير ممن اساء اليه لكنه ما عفا عن ابن خطب لان قليل ادب يعلم النبي صلى الله عليه وسلم انه متى ما عفا عنه فسيكون في صف الصف المعادي ولا يزال في عتق فقال من لقي

61
00:21:50.800 --> 00:22:09.350
منكم ابن خطل فليقتله وان وجده متعلقا باسنان الكعبة لكن ما اعظم عفوه عن من؟ جبذه من الاعراب حتى سقط على ركبتيه. وعمن رموه واذوه واذوا اصحابه. اذهبوا فانتم الطلقاء لكن لما كان العدل

62
00:22:09.450 --> 00:22:30.250
عفوا العفو ينفع معه لكن ابن خطل ما ينفع معه العفو فاخذ معه النبي صلى الله عليه وسلم بماذا بالحزم اخذ معه صلى الله عليه وسلم بالحزم الذي هو الادب. فاذا هل العدل يطلب في كل حالة؟ الجواب لا. هل الفضل يطلب في كل حالة؟ الجواب لا. وانما يطلب منهما من كان محققا

63
00:22:30.250 --> 00:22:53.000
بل للمصلحة الخالصة او الراجح هذي خلاصة القائد. هل العدل يطلب في كل حالة؟ الجواب لا. هل الفضل يطلب في كل حالة؟ الجواب لا. وانما يطلب ومنهما ايش؟ من كان محققا ما كان محققا للمصلحة الخالصة او الراجحة وما كان منهما دافعا للمفسدة

64
00:22:53.000 --> 00:23:16.850
او الراجحة  بس افكار وقت الحركة دي لا عندي مع الاوردو واضح يا اخواني ولا اعيد مين اللي يقول واظح من اللي يقولوها الان الان بدأ الشيخ وش اللي واظح

65
00:23:17.150 --> 00:23:40.000
هل العدل اجبني هل العدل يطلب في كل حالة؟ لا. هل الفضل مشروع في كل حالة؟ اذا ما الذي يطلب منهما اذا يطلب منهما ما كان محققا للمصلحة الخالصة او الراجحة او ما كان منهما دافعا للمفسدة الخالصة او الراجحة والله اعلم. نعم

66
00:23:40.700 --> 00:23:57.750
احسن الله اليكم قال حفظه الله والامر بعد الحظر قد عاد الى سابقه من قبل حظر اصلا. الصلة الصلة الى نعم اه الامر بعد الحظر يعود الى ما كان سابقا

67
00:23:58.050 --> 00:24:15.650
الامر بعد الحظر يعود الى ما كان سابقا طيب ارجو من احبابي ان يدعوا الاقلام قليلا وينتبهوا لقاعدة واضحة ما يحتاج لا يزيد اذا كان الله عز وجل قد شرع حكما

68
00:24:16.200 --> 00:24:40.650
ثم منعه ثم عاد فامر به مرة اخرى فالامر بعد المنع ماذا يفيد الامر بعد المنع ماذا يفيد؟ قالوا يفيد حكمه السابق فان كان سابقا جائزا فهو بعد فك الحظر جائز وان كان سابقا سنة فبعد فك الحظر سنة وان كان واجبا سابقا فبعد فك الحظر

69
00:24:40.650 --> 00:24:58.200
واجب. اذا الامر بعد الحظر يرجع الى ما سبق الامر بعد الحظر يرجع الى ما سبق. اضرب لكم عدة امثلة لعلها تكون واضحة لكم ان شاء الله  من هذه الامثلة ما حكم البيع؟ اجيبوني

70
00:24:58.400 --> 00:25:15.750
حكم البيع مباح جائز طيب اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة يكون البيع حرام فاذا انتهت الصلاة امر به قال فاسعوا الى ذكره فاسعوا الى عفوا فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. امرهم بالبيع. ما حكم البيع بعد الامر

71
00:25:15.950 --> 00:25:32.450
يعود الى ما كان سابقا وهو الجواز. اذا الامر بعد الحظر يفيد ما كان يفيده سابقا فالامر الذي تضمنه فانتشروا في الارض انما هو الجواز وليس الوجوب. خلافا الظاهري الذين قالوا يفيد الوجوب. يجب على من

72
00:25:32.450 --> 00:25:47.150
من صلاة الجمعة ان يبيع ولو عود اراك طيب ما حكم الصيد؟ ما حكم الصيد اصلا اجيبوا لي جائز طيب ان اجيبوني ما حكم الصيد؟ جائز وما حكمه في حال الاحرام

73
00:25:47.300 --> 00:26:07.300
طيب ثم قال الله بعد الاحرام قال فاذا حللتم فاصطادوا. هل يجب الصيد بهذا الامر لان الامر يقتضي الوجوب؟ الجواب لا. لانه امر بعد منع امر بعد منع والامر بعد المنع يعود الى حكمه سابقا. فكلمة فاصطادوا تفيد ماذا؟ الجواز. خلافا للظاهرية الذين

74
00:26:07.300 --> 00:26:22.100
على المحرم متى ما تحلل ان يصيد ولو عصفورا فعلا الظاهرية ترى عندهم ما عندهم شي اسمه حكم وعلل ومصالح ومقاصد لا يأخذون بظاهر النص فقط. مع ان ما قالوه ليس ظاهر النص

75
00:26:22.250 --> 00:26:42.650
لان الناس تقف وراءه حكمة تقف وراءه اصول تقف وراءه مقاصد. هم يأخذون النص مجردا عما وراءه فلذلك سموا ظاهرين هذا خطأ ما حكم جماع الرجل لزوجته  فيكم زعلتوا جاوبوا بصوت مرتفع. ما حكم جماع الرجل لزوجته

76
00:26:44.950 --> 00:27:06.850
جائز   جائز ما حكم جماعها حال الحيض ها قال الله ولا تقربوهن حتى يطهرن. اذا كان جائزا فمنع ثم قال فاذا تطهرن فاتوهن هذا امر فما الذي يفيده الامر في قوله فاتوهن؟ الجواز

77
00:27:07.400 --> 00:27:24.300
لان الامر بعد الحظر يعود الى ما كان سابقا. خلافا لابن حزم والذي يوجب على الزوج متى ما طهرت زوجته ان يجامعها في الشهر ولو مرة واحدة وقوله هو الراجح

78
00:27:24.400 --> 00:27:43.200
فهمتموني ولا لا طيب الان مثلنا على جائز جائز جائز جائز ننتقل الى حكم اخر قال الله عز وجل اه في في قول الله تبارك وتعالى ما حكم قتال المشركين؟ جهاد المشركين ما حكم قتالهم

79
00:27:43.500 --> 00:28:03.950
واجب واجب ولكن الله حرم هذا الواجب في الاشهر الحرم اليس كذلك في الاشهر الحرم التي هي ثلاثة سرد وواحد فرد وتعرفونها الاشهر الحرم. ثم قال ها فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا

80
00:28:04.100 --> 00:28:20.900
المشركين حيث وجدتموهم. ما الذي يفيده الامر في قوله فاقتلوا ولماذا يفيد ماذا؟ الوجوب. لما؟ لان الامر يفيد الوجوب. لا لا. لانه كان سابقا واجب. وانما حرم لعارض ثم امر به مرة اخرى

81
00:28:22.000 --> 00:28:38.300
وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور وقد كانت سنة ها ثم نهاهم ثم قال فزوروها فما الذي يفيد الامر في زوروها الاستنان. فاذا متى ما وجدت امرا بعد حظر

82
00:28:38.450 --> 00:28:58.450
فارجع حكمه الى ما كان سابقا. فان كان سابقا جائزا فهو بعد فك الحظر جائز. جائز وان كان سابقا سنة فهو بعد فكه في الحظر سنة وان كان واجبا فهو بعد فك الحظر. يقول والامر بعد الحظر قد عاد الى سابقه من قبل حظر الصلة

83
00:29:00.800 --> 00:29:24.500
احسن الله اليكم قال حفظه الله قاعدة تزاحم المفاسد يرتكب الادنى من المفاسد. نعم نص القاعدة اذا تزاحمت المفاسد عفوا اذا تعارض مفسدتان عفوا اذا تعارض مفسدتان وروعي اشدهما بارتكاب اخفهما

84
00:29:24.950 --> 00:29:50.850
اذا تعارض مفسدتان روعي اشدهما بارتكاب اخفهما وهي قاعدة متفق عليها بين العلماء. بل هي من مقاصد الشريعة العامة لان الدين كله يدخل تحت اربع قواعد. لان الدين كله لان الدين كله يدخل تحت اربع قواعد

85
00:29:51.950 --> 00:30:29.400
الشريعة جاءت لتقرير المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها اثنين اذا تعارض مصلحتان روعي اعلاهما بتفويت ادناهما ثلاثة اذا تعارض مفسدتان وهي قاعدتنا الان اذا تعارض مفسدتان روعي اشدهما ارتكاب اخفهما. الرابعة اذا تعارضت مصلحة ومفسدة رجح الاغلب منهما

86
00:30:29.850 --> 00:30:52.250
اذا تعارضت مفسدة ومصلحة رجح الاغلب منهما. فان غلبت المفسدة على المصلحة فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح وان غلبت محد معي يعني؟ وان غلبت المصلحة على المفسدة فجلب المصالح مقدم على دفع المفاسد

87
00:30:52.450 --> 00:31:11.600
الدين كله يدخل تحت هذه القواعد كل الدين من اوله الى اخره. فهنا يقال ان ابو الناظم عندكم اذا تزاحمت المفاسد ها فارتكب ادناها ادناها لاننا ان لم نستطع ترك الشر كله

88
00:31:11.800 --> 00:31:30.450
فلا اقل من ان نترك جله ونرتكب اخفه لو انك انكرت منكرا لو انك انك انك انك انك انكرت منكرا وانت تعلم انك متى ما انكرت ترتب على انكارك شيء

89
00:31:30.450 --> 00:31:54.250
قل انكر من هذا المنكر فما حكم الانكار في هذه الحالة؟ حرام لان باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كله مفرع على قاعدة ماذا؟ المصالح والمثل. يا ايها الامرون بالمعروف والناهين عن المنكر. انتبهوا ان تنكروا اي منكر

90
00:31:54.350 --> 00:32:14.350
بلا تخريج ولا نظر في تحقيق مصالح او دفع مفاسد. واياكم ان تأمروا باي معروف بلا نظر الى ما يفضي اليهم من مصالح ومفاسد. فمتى ما كان انكار المنكر يترتب عليه ما هو انكر في حرم في حرم في هذه الحالة

91
00:32:14.350 --> 00:32:32.650
ايش قواعد انقلها من بعض زملائك اللي اكتبها تا مني مشجع لك تسلم ها على كل حال هادي وحدة واللي عقبها في في المنظومة هي الثانية واش نقول امر بالمعروف. لا احد يعطيني ارجوك

92
00:32:32.750 --> 00:33:02.750
نصيحة يا شيخ اي نعم احسنت الامر بالمعروف واذا كان امرك بالمعروف الذي ترجو منه مصلحة سيترتب عليه مفسدة اعظم من المصلحة التي تطلبها فما حكم الامر بالمعروف ويعجبني لطيفة التي نقلت عن ابي العباس ابن تيمية انه لما مر على قوم من التتار الذين غزوا العالم الاسلامي في عصر ابي العباس وقبله

93
00:33:03.900 --> 00:33:20.600
وهم سكارى فقال له طلابه افلا تنكر عليهم؟ قال لو انكرنا عليهم لصحوا وقاموا وقتلوا المسلمين. خلهم سكارى هل هذا اقرار للسكر؟ لا ولكن كونهم سكارى مفسدتهم محصورة عليهم. لكن اذا صحوا

94
00:33:20.700 --> 00:33:38.800
ويروحون يذبحون المسلمين خلهم سكارى لا جعلهم ما يصحون ابدا فهذا من فقه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هذا من فقه ابي العباس ابن تيمية رحمه الله. الجهاد وان كان فيه مفسدة صغرى الا اننا نستدفع به المفسدة كبرى. المفسدة

95
00:33:38.800 --> 00:34:00.850
ايش الكبرى؟ استبدال الحاكم الظالم بالخروج عليه. استبدال الحاكم الظالم بالخروج عليه. فيه مصلحة لكننا نترك هذه المصلحة ولا نريدها. لم؟ لاننا نعلم ان المفاسد المترتبة على الخروج اكبر من المصلحة التي نطلبها

96
00:34:00.850 --> 00:34:19.600
فنريد ان نبني قصرا فنهدم مصرا نريد ان نبني قصرا فنهدم هكذا ينبغي ان يفرع باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هكذا على مقارنة بين المفسدتين فتتعف فتترك اعلاهما وان ادى تركها الى

97
00:34:19.900 --> 00:34:41.700
الى ايش؟ الى ارتكاب ادناهما الان لو رأى صائم رجلا يغرق في بحر او نهر وهو صائم ويعلم انه لو ذهب لانقاذه وهو صائم فستخور قواه. قواه. فعندنا مصلحة اتمام الصوم ومفسدة الفطر

98
00:34:41.700 --> 00:35:09.600
لنا مفسدة ذهاب النفس تعارض مفسدتان. فكونه يفطر هذا مفسدة. وكونه يترك النفس البشرية تغرق. هذا مفسد اخرى فانتم على حسب فهم هذه القاعدة ترجحون ماذا على طول مباشر هذا باجماع العلما. ولذلك قال الله عز وجل ولا تسبوا الذين كما ذكرنا بالامس. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدل بغير علم

99
00:35:09.600 --> 00:35:32.150
مع ان ترك سب الهة المشركين في مفسدة لكن كونهم يتركون سب الهنا ايش؟ هذا مصلحة لابد من طلبها وكونوا يسبون هذا مفسدة اكبر من المفسدة التي اقتحمناها في سنن ابي داود باسناد صحيح

100
00:35:32.250 --> 00:35:49.350
من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا الاسودين في الصلاة الحية والعقرب طب اوليس قتلها يوجب حركة في الصلاة؟ بلى يوجب تقدما تأخرا اخذ حذاء اخذ عصا

101
00:35:50.100 --> 00:36:05.950
ثم متابعتها في ارجاء البيت وظربها وانت تصلي. او ليست هذه حركة في الصلاة؟ او ليست مفسدة؟ هل حركة في الصلاة؟ لكن مفسدة الحية والعقرب اعظم كونها تبقى حية هذا هو المفسدة الحقيقية

102
00:36:06.150 --> 00:36:28.500
فاذا رجح الشارع ارتكابك للمفسدة الصغرى من اجل ماذا؟ من اجل استدفاع المفسدة الكبرى من اجل استتباع المفسدة الكبرى مدري واظحة ولا لا؟ والادلة عليها كثيرة. ولي رسالة مختصرة في شرح هذه القواعد الاربع في مئة فرع. شرح قاعدة المصالح

103
00:36:28.500 --> 00:36:49.950
تجدونها في مضانها والله اعلم احسن الله اليكم. القاعدة اللي بعدها يا استاذ فهد عكس هذه القاعدة فادلتها هي ادلتها. نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله ومثله مصالح تزاحمت يقدم الاعلى اذا تعارضت. وهي قاعدة اذا تعارضت

104
00:36:49.950 --> 00:37:11.350
مصلحتان رعي اعلاهما بتفويته. روعي اعلاهما بتفويت ادناهما لان الاصل ان الانسان مطلوب منه ان يعمل المصالح كلها اذا كان قادر اذا كان قادرا على على استجماع المصالح كلها فالحمد لله اجمع المصالح كلها

105
00:37:11.600 --> 00:37:30.300
لكن تعرض للانسان حالة تتعارض في حقه مصلحة ان فعل الكبرى تضمن تفويت الدنيا وان فعلت الدنيا تضمن تفويت الكبرى فهذه القاعدة تأتيك بالحل الشرعي وهي انك تفوت الدنيا مراعاة

106
00:37:30.500 --> 00:37:49.500
للمصلحة الكبرى تفوت الدنيا مراعاة للمصلحة الكبرى لو انك رأيت امثلتي التي ذكرتها في القاعدة التي قبلها لو عكستها لوجدتها نفس فروع هذه القائمة لو عكستها لوجدتها نفس فروع هذه القاعدة. يعني بمعنى

107
00:37:49.750 --> 00:38:10.600
ان ترك الكذب مصلحة ترك الكذب مصلحة لكن بقاء الحياة الزوجية سليمة مصلحة اعظم. فاذا كانت مصلحة بقاء الالفة الزوجية لا تأتي الا بترك مصلحة الكذب عفوا مصلحة الصدق فاترك مصلحة الصدق حتى تستقيم لك المصلحة الاعظم

108
00:38:11.000 --> 00:38:28.100
ولو عكست هذا المثال ها؟ تصلح لك ذا المثال يا شيخ سيد  ولو عكست هذا المثال لوجدته فرعا على القاعدة التي قبله فقواعد المفسدتين عكسها هي قواعد المصلحتين فلا نطيل فيها. نعم

109
00:38:28.600 --> 00:38:50.500
احسن الله اليكم قال حفظه الله قول الصحابي حجة فاصغي لي ما لم يخالفه دليل معتلي. نعم قول الصحابي بشرطه قول الصحابي حجة بشرطه. والصحابي معروف هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الايمان. وان تخلل

110
00:38:50.500 --> 00:39:04.550
ردة في الاصح كما قاله ابن حجر في النخبة وغيره. رحم الله العلماء رحم الله علماء الاسلام رحمة واسعة. اللهم اغفر لهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ما اجمل اثرهم علينا في الحقيقة

111
00:39:04.650 --> 00:39:16.950
والله اعطونا هذا العلم زبدا واضحة ظاهرة بمؤلفات بل حقهم علينا ان ندعو لهم ان نستفيد من تلك الموائد العلمية وان نرفع ايدينا بالدعاء لهم المغفرة وان يجمعنا بهم في الجنة

112
00:39:17.950 --> 00:39:40.400
هذا الصحابي له مزية على سائر الامة الصحابي شرعا له مزية على سائر الامة. ما مزيته الاحتجاج باقواله الاحتجاج باقوالهم. واما من بعده كالتابعين واتباع التابعين الى زمننا الى ان تقوم الساعة. ففاتتهم هذه المزيد

113
00:39:40.750 --> 00:40:00.700
طيب متى احتج بقول الصحابي او مذهب الصحابي؟ يقولون هو حجة اذا توفرت شرطا اذا توفر شرطا بالاختصار يعني لا يتوفر شيء. الشرط الاول الا يعارض قوله نصا من القرآن او او صحيح السنة

114
00:40:01.400 --> 00:40:20.950
متى ما ثبتت معارضة قول الصحابي او اجتهاده او رأيه او مذهبه شيئا من المرفوع فليس قوله حجة باجماع الفقهاء بالاجماع اضرب لنا مثالا على هذا الشرط ابشر خذ مثالي

115
00:40:21.000 --> 00:40:45.800
المثال الاول ذهب ابن مسعود رضي الله عنه الى ان الجنب لو تيمم الف مرة لما فعله تيممه انما التيمم ينفع في الحدث الاصغر لا الاكبر فقيل لابن مسعود وماذا يفعل طيب؟ لازم يصلي. قال لا ما يصلي حتى يغتسل. يجد الماء وبعدين

116
00:40:46.050 --> 00:41:12.050
هذا مذهب صحابي هل نقبله ولا ما نقبله ولماذا اجيبوني ما اجيبوني قصدي اجيبوني طلعت اللغة الاصلية ها لا نقبل قول الصحابي ما نقبل قول الصحابي وحابية زينة طيب فهمت

117
00:41:12.100 --> 00:41:34.400
بانه متى ما ثبتت معارضة قول الصحابي لقول النبي عليه الصلاة والسلام او للنص كتابا وسنة فلا نقرأ. والله عز وجل قال ها انتم جنوبا والله عز وجل قال فلم تجدوا ماء فتيمموا بعد ذكر الحدثين الاصغر والاكبر والاكبر. وفي الصحيحين من حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنهم

118
00:41:34.400 --> 00:41:51.950
بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فاجنبت فلم اجد الماء فتمرعت في الصيد كما تتمرغ الدابة ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك وقال انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا فضرب بكفيه الارض ضربة واحدة ومسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه

119
00:41:52.000 --> 00:42:02.000
انتهينا؟ في الصحيحين من حديث عمران ابن حصين قال صلى من؟ صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما سلم اذا هو برجل لم يصلي. فقال ما منعك ان تصلي معنا؟ قال

120
00:42:02.000 --> 00:42:17.950
رسول الله اصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالصعيد فانه يكفيك اذا ما نحتج بقول ابن مسعود في هذه الحالة ما نحتج بقول اظن المثال الثاني ما هو بلازم الشرط الثاني اختصارا الشرط الثاني

121
00:42:18.000 --> 00:42:38.300
الا يعارضه صحابي اخر. فمتى ما عارض قول الصحابي قول صحابي اخر فليس قول احدهما بحجة اجماعا وانما نرجح اقرب القولين الى الحق والدليل انتم معي ولا ما انتم معي؟ معك يا شيخ. اي نعم

122
00:42:38.800 --> 00:43:07.500
ولذلك نحن لا نرجح نحن لا نرجح قول زيد على قول ابن عباس في مسألة الجد والاخوة وانما نرجح اقرب القولين ايش يا جماعة؟ نرجح اقرب القولين للحق اختلف المهاجرون والانصار فيمن جامع فاكسل. ايكفيه الوضوء ام لابد من الغسل؟ تعارضت اقوالهم فقال

123
00:43:07.500 --> 00:43:23.550
الانصار يكفيه الوضوء وقال المهاجرون لابد ان يغتسل. طبعا فصلت بينهم عائشة رضي الله عنها بل اتفقت الامة على وجوب الغسل فيما بعد ولكن من باب التنفيذ انه ليس قول المهاجرين بحجة على الانصار ولا قول الانصار بحجة على المهاجرين

124
00:43:25.400 --> 00:43:47.150
وانما نرجح اقرب القولين للحق لكن اذا وجد لنا قول صحابي لم تثبت معارضته لم تثبت معارضته للنص ولم يثبت معارضة صحابي اخر له فلا طالما اننا نجعل قوله في هذه الحالة حجة

125
00:43:47.450 --> 00:44:03.450
قالوا اضرب امثلة على ذلك نقول خذ مثالا او مثالين على ما تيسر به الوقت من الامثلة قول ابن عباس رضي الله عنهما من ترك نسكه او شيئا منه فليهرق دما

126
00:44:03.850 --> 00:44:23.700
وهي قاعدة من قواعد كتاب الحج ويروى هذا مرفوعا للنبي وسلم لكن رفعه فيه كلام ويصح موقوفا على ابن عباس لو نظرت الى كلام ابن عباس هذا ومذهبه لما وجدته مخالفا لشيء من النصوص ولا يعلم عن صحابي انه خالفه

127
00:44:24.150 --> 00:44:44.800
فيكون قوله في هذه الحالة حجة. ايش؟ حجة ومنها الامثلة كذلك ايجاب الكفارة على الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة او المريض الذي لا يرجى برؤه اذا لم يستطع الصيام فانه يطعم عن كل يوم مسكينا استدلالا

128
00:44:44.800 --> 00:45:08.500
اذهب ابن عباس رضي الله عنه لان الاستدلال بالاية فيه كلام كثير لكن ابن عباس مذهبه مذهبه واضح ظاهر ولا يعرف مخالف ابن عباس في هذه في هذه المسألة ولو تتبعت مذاهب الصحابة لوجدت ان الفقهاء ولا سيما المنتسبين لاهل السنة والجماعة وجدتهم دائما وكثيرا في امورهم

129
00:45:08.500 --> 00:45:34.850
العملية الفقهية يستدلون بمذاهب الصحابة مثال ثالث مثال ثالث الحائض اذا طهرت العصر فهل يجب عليها صلاة الظهر التي سبقت واذا طهرت وقت العشاء هل يجب عليها المغرب؟ الجواب يجب عليها الصلاة السابقة باتفاق العلماء

130
00:45:34.850 --> 00:45:56.800
الا الحسد قال الامام احمد رحمه الله هو قول عامة التابعين الا الحسن طيب استدلالا بماذا تدلالا بفتيا ابي هريرة وعبدالرحمن بن عوف انهم افتوا بها وابن عباس ايضا افتى بها ولا يعرف للصحابة مخالف في ذلك

131
00:45:57.000 --> 00:46:18.600
ومثال رابع ومثال اذا قول ابي العباس في هذه المسألة ترى مرجوح قول ابن عباس ابن تيمية مرجوح بل الحق الذي ينبغي الاخذ به وتذكير النساء به ان المرأة اذا طهرت من حيضها بعد صلاة العصر تصلي الظهر ثم العصر. واذا طهرت من حيضها ولا يزال منتصف الليل لم يأتي يعني لم يخرج وقت العشاء

132
00:46:18.600 --> 00:46:39.250
فتصلي المغرب ومن بعدها العشاء. هذا في قول عامة العلماء الا الحسن قول عامة التابعين الا الحسن ومن الامثلة ايضا من اخر قضاء رمضان بلا عذر من اخر قضاء رمضان بلا عذر حتى ادركه رمضان اخر. رمضان

133
00:46:39.250 --> 00:46:56.850
فهنا يجب عليه ثلاثة اشياء. التوبة القضاء وان يطعم عن كل يوم اخره مسكينا. طيب ما دليل هذا الاطعام فت يا الصحابة ولا يعرف لهم مخالف. اذا دليلنا مذهب الصحابة

134
00:46:58.700 --> 00:47:20.800
ومن الامثلة ولا يكفي نريد بعد واحد طيب ومن الامثلة ايضا عدم وجوب سجود السهو عفوا سجود التلاوة القول الصحيح ان سجود التلاوة وليس بواجب ليس بواجب وانما هو سنة سواء قرأت اية السجدة داخل الصلاة او خارجا. دليل في صحيح الامام البخاري من حديث

135
00:47:20.800 --> 00:47:43.200
في عمر رضي الله عنه انه قرأ اية سجدة على المنبر فلم يسجد وقال ان الله لم يفرض علينا الا ان نشأ وكان ذلك في محضر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ومع ذلك لم ينكره صحابي اخر. من العلماء من يجعل هذه الصورة اجماعا سكوتيا ومنهم من يجعلها مذهب

136
00:47:43.200 --> 00:48:01.200
صحابي لم يعرف له مخالف من الصحابة. فعلى اي الامرين حملت فهو حجة فهو حجة ومن اعجب ما قرأت في هذا في هذه المسألة كتاب شيخنا الشيخ عبد الكريم النملة

137
00:48:01.700 --> 00:48:21.900
رحمه الله وجعل قبره روضة عامرة من رياض الجنة وخلد الله ذكراه بتخليد كتبه ونشرها بين المسلمين ونفع المسلمين به مذهب الصحابي مذهب الصحابي كتاب رسالة كاملة مذهب الصحابي ذكر فيه من الفروع ما تطيب له صدور اهل الحق

138
00:48:22.550 --> 00:48:45.050
احسن الله اليكم قال حفظه الله وقالوا ايضا ان جلب المصلحة مقدم. مقدم عليه درء المقبحة. ايضا هذه من قواعد المصالح والمفاسد. لكن الناظم لها هنا خطأ اي نعم لا مدري انا اطلاقي لها خطأ

139
00:48:46.600 --> 00:49:04.300
تبي تعتذر لي يعني لا الاعتراف بالخطأ خطأ ما فيش مشكلة يعني كذا صح او تقرأ وقالوا ايضا ان جلب المصلحة مقدم عليه درء المقبرة. المفاسد مقدم على جلب المصالح. وهل هذه القاعدة على اطلاقها

140
00:49:04.550 --> 00:49:27.400
خطأ  لا لا ليس في تعارض الان عندنا مفسدة ومصلحة اذا ارتكبت هذه المصلحة ها عارضتها مفسدة واذا تركت يعني تعارض عندك مصلحة ومفسدة فهل انت تغلب جلب المصالح ولا تنظر الى المفاسد

141
00:49:27.950 --> 00:49:47.100
او انك تترك المفاسد ولو ادى الى فوات المصالح قدم الارجل ايوه ولذلك اطلاق المصنف اطلاقي لها في المنظومة خطأ ولعلي اعدلها فيما بعد ان شاء الله ولذلك صواب القاعدة تقول اذا تعارضت مصلحة ومفسدة رجح الاغلب منهما وبس

142
00:49:47.600 --> 00:50:04.300
القاعدة بهذا اللفظ هي الصحيح. اذا تعارضت مصلحة ومفسدة رجح الاغلب الاغلب منهما. من يشرح لي ها القاعدة اشمعنا رجح الاغلب منهما اذا تدخل تحتها قاعدة ولا لا؟ القاعدة الاولى بها

143
00:50:04.550 --> 00:50:26.150
قاعدة الاولى اذا تعارضت مصلحة ومفسدة المفسدة اغلب من فدار المفاسد مقدمة على جريمة اذا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح في حالة ماذا في حالة غلبة المفاسد متى ما غلبت المفاسد نعمل بهذه القاعدة اللي ذكرها المصنف عفا الله عنه

144
00:50:27.050 --> 00:50:50.800
والثانية فهد ايوه يا شيخ سيد ايوة اذا اذا نرجح المفسدة على المصلحة ان غلبت المفسدة ونرجح المصلحة على المفسدة ان اذا غلبت نعم كيف والله بجيبها بجيبها بس اصبر لي شوي

145
00:50:50.950 --> 00:51:08.200
الان نصحح اه هل فسنا الناظم ذا؟ فسنا ذا الناظم الله يصلح قلبه فالشاهد ان ان اطلاقي لها في هذه المنظومة خطأ ولعلي ان شاء الله اصوبها فيما بعد تفرغ لها ان شاء الله. لكن صواب القاعدة حتى لا نغش المسلمين في العلم

146
00:51:08.700 --> 00:51:36.250
والدين فنقول هذا الاطلاق خطأ لا تعتمدوه خطأ. الصواب هو ما سأذكره الان. اذا تعارضت مصلحة ومفسدة رجح الاغلب منهما. فيدخل تحتها قاعدتان بل بالمصالح مقدما جنبوا مصادر. المصالح الغالبة مقدم او نقول جلب المصالح الراجحة مقدم على دفع المفاسد المرجوة

147
00:51:36.250 --> 00:52:07.900
كذا صح الولي متعوب عليه من يعطيني الثاني على حسب الترتيب؟ جلب المصالح الراجحة  دم على درء المفاسد درء المفاسد المرجوحة الاولى ودار المباحس مقدم على حقيقة فحصنا فيها لكنه واضح ان شاء الله انا اريد ان اطمئن على وضوحها من ثلاثة منكم

148
00:52:09.000 --> 00:52:40.900
ساطلب ثلاثة الاخ واظحة عندك ايه واضح اكمل الفراغ اكمل الفراغ جلب المصالح الراجحة مقدم على درء ممتاز يا اخي ممتاز الاخ واضحة طيب اكمل الفراغ درء المفاسد هاه كمل

149
00:52:42.900 --> 00:53:10.800
اصبر لا مو بمقدم في كلمة درء المفاسد هم الراجحي حمزة كل ما التفتنا جا الخير درء المفاسد الراجحة مقدم على بسيطة هي من يجيبها كلها الاخ قل لا اه لا ابي الاولى جلب المصابح

150
00:53:12.600 --> 00:53:47.250
ايوة جميل المرجوحة يا ما احلاك واجملك والثانية ذا المرة در ايه ايوة الراجحة ايوة هاد اللجنة  اليس كذلك؟ اذا واضح. وبهذا يكتمل عقد قواعد الشريعة الاربع الشريعة جاءت لتكميل المصالح لتقرير المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها والثانية قلنا اذا تعارض مصلحة رعي رعي

151
00:53:47.250 --> 00:54:03.050
اشدهما بارتكاب اخفيهما والثالثة اعلى اذا تعارض مفسدتان روعي ادناهما لا شلون؟ لا لا يا شيخ عكست اني لخبطت انا واياك سيدي. رعي اعلاه ترى قام اه ابوك يا ابوي بيلخبطني

152
00:54:03.650 --> 00:54:24.750
ها طيب اذا تعارض مفسدتان روعي اشدهما بارتكاب اخفيهما واذا تعارض المصلحتان روعي اعلاهما بتفويت ادناهما واذا تعارضت مفسدة ومصلحة قدم الارجح اه رجح اغلبهما. طيب بقينا في اشكال اورده ذلك الاسد الزائر ايش

153
00:54:25.500 --> 00:54:50.250
ذلك الاسد الجالس جالس وبس يقول ولماذا لم تذكر استواء المصالح والمفاسد اقول اتحداك الى ان تقوم الساعة تأتيني فرع تستوي مصالحه ومفاسده اتحدى اي انسان ان يأتيني بفرع تستوي مصالحه ومفاسده

154
00:54:51.750 --> 00:55:07.100
هذا يذكره الفقهاء من باب تكميل القسمة فقط. لكن كواقع اتحداك كما نفى ذلك الشيخ الشيخ ابن سعدي وتلميذه الشيخ محمد رحمه الله وقبلهم ابو العباس وبعده ابن القيم رحمه الله

155
00:55:07.150 --> 00:55:22.650
قالوا هذا نذكره فقط من باب تكميل القسمة. يعني اما ان تكون المصالح خالصة واما ان تكون المفاسد خالصة واما ان تكون المصالح تقابلها مفاسد. فان قابلتها المفاسد فاما ان تكون المصالح راجحة

156
00:55:22.750 --> 00:55:37.350
واما ان تكون المفاسد راجحة واما ان تتساوى. كلمة تتساوى هذه يذكرونها من باب تكميل القسمة فقط ولكن اقسم بالله لا واقع تطبيقي لها لما قلت لبعض الطلاب هذا الكلام اراد ان يتفزلك علي

157
00:55:37.500 --> 00:56:00.750
وقال طيب ممكن اذهب لصاحب بقالة واقول لا تبيع مال بورو ويجي بكرة عطني نوع ثاني وتعرفون  عطوني نوع ثاني مالبورو احمر هذا مالبورو احمر ويجيب بكرة مالبورو ابيض نفس المفسدة ولا لا

158
00:56:01.150 --> 00:56:17.750
تحبه تأمله  لا يمكن ان يموت صاحب البقالة ولا يجي شيء بكرة ثم مصلحة تركه للدخان الان واخراجه من بقالته. مصلحة متحققة فلا ينبغي تركها من اجل مفسدة متوهمة ستأتي غدا او بعد ساعة

159
00:56:17.900 --> 00:56:33.750
فاذا المصالح الان ارجح ولا المفاسد اه ولا مستوية؟ ما استوى ابدا ابدا اتحداك لا يمكن ان تجد على وجه الارض حكما يصلح ان ان يقال له او واقعا يصلح ان يقال فيه استوت مصالحه

160
00:56:34.250 --> 00:56:51.650
ومفاسده. ما يمكن ابدا. فلذلك يا شيخ لم نذكرها تأصيلا لعدم وجودها تطبيقا نعم تفضل احسن الله اليكم قال حفظه الله والاصل قل براءة الذمة من كل الحقوق دون برهان زكن. الاصل براءة الذمة وهو

161
00:56:51.650 --> 00:57:08.300
اصل متفق عليه بين الفقهاء رحمهم الله وهو من القواعد التي اعتمدتها المذاهب الاربعة المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة رحم الله الجميع رحمة واسعة واجزل لهم الاجر والمثوبة وجعل قبورهم روضة من رياض الجنة

162
00:57:08.500 --> 00:57:22.800
جزاهم الله عنا وعن المسلمين خير ما جزى عالما عن امته كلهم متفقون على تقرير هذه القاعدة فالله عز وجل لما خلق الذمم خلقها بريئة من حقين من حقوقه ومن حقوق عباده

163
00:57:23.450 --> 00:57:41.100
فمن اراد ان يعمر ذمتك يرحمك الله يا اخي. فمن اراد ان يعمر ذمتك بشيء من حقوق الله فقال هذا عليه واجب هذا مكروه هذا محرم فهو يريد ان يعمر ذمتك بهذا الحق الالهي. او اراد ان يعمر ذمتك بشيء منه

164
00:57:41.100 --> 00:58:01.100
حقوق المخلوقين فلا نقبل الاعمار الذمة البريئة الا بايش؟ الا ببرهان. ولذلك تقرر عند العلماء اجماعا ان الاحكام الشرعية تفتقر التي تعمر بها الذمم تفتقر في ثبوتها لاي شيء. الادلة الصحيحة. للادلة الصحيحة الصريحة. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم

165
00:58:01.100 --> 00:58:18.900
البينة على رواية الدار القطني او البيهقي البينة على المدعي واليمين على من انكر لما؟ لانك تدعي حقا من دين او عين على اخيك في ذمته. والاصل ان الله خلق ذمته بريئة من حقك

166
00:58:19.250 --> 00:58:34.100
فمن اراد ان يعمر الذمة بشيء من حقوق الله او من حقوق عباده فهو مطالب بالدليل الدال على هذا الاعمار لانه معارظ للاصل وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي ان الدليل يطلب منه

167
00:58:34.150 --> 00:58:48.300
يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه وبناء على ذلك فمن ادعى دينا في ذمة اخيه فلا تقبل دعواه الا ببينة. ومن ادعى ان فلانا قذفه فهو يوجب في ذمته

168
00:58:48.300 --> 00:59:03.750
اقامة الحد. فاذا هو يعمر ذمته بحق من حقوقه. ولا لا؟ فلا نقبل الا اذا جاءنا بشهود لا يقصرون عن رجلين يشهدون بان فلانا قال لفلان يا زاني يا لوطي

169
00:59:04.250 --> 00:59:21.550
او نحو ذلك وكذلك من دعا الناس الى فعل هذا التعبد وهو بدعة في ذاته لا دليل ولا برهان يسند شرعيته. فهو يريد ان يعمر ذمتنا بشيء من حقوق الله يقول هذا واجب او هذا سنة او هذا

170
00:59:21.550 --> 00:59:41.250
فيحبه الله فلا نقبل دعواه الا اذا جاءنا بدليل يدل على ذلك. والحمد لله القاعدة واضحة. فالاصل ان الذمة تبقى بريئة حتى يأتي البرهان الشرعي او البينة المقبولة في باب التقاضي التي توجب اعمارها بحق الله او بشيء من حقوق المخلوقين

171
00:59:42.250 --> 01:00:02.350
نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله قاعدة ما لا يتم حظر الا به فحكمه الحظر اثم قاعدة ما لا يتم ما حضر الا به فحكمه الحضر اثر. يعني في الكتاب والسنة

172
01:00:03.000 --> 01:00:28.550
ما لا يتم الحرام الا به فهو حرام يعني ما لا يتم المحظور الا به فهو محظور وهذه يسميها العلماء قاعدة الوسائل قاعدة الوسائل وستأتينا قاعدة كبرى بعد قليل تقول وسائل المقصد تبع المقصد فحكمها كحكمه للابد

173
01:00:28.650 --> 01:00:52.950
يعني ان الوسائل لها احكام المقاصد فوسائل المباح مباحات مباحة وما لا يتم المباح الا به فهو مباح. سواء عبرت عنها باللفظ الاول او باللفظ الثاني كلها واحدة طيب ووسائل المندوب مندوبة وبتعبير اخر ما لا يتم المندوب الا به فهو مندوب. ووسائل الواجب

174
01:00:52.950 --> 01:01:14.150
واجبة وبتعبير اخر ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وقاعدتنا وسائل الحرام حرام وبعبارة اخرى ما لا يتم الحرام الا به فهو حرام وكذلك يقال في المكروه ما حكم السفر لشرب الخمر

175
01:01:14.350 --> 01:01:34.350
حرام لانه لا يتم شرب الخمر في هذه البلاد الا بالسفر. فاذا السفر وسيلة لحرام وسائل الحرام حرام. ما حكم شراء السكين ليذبح بها مسلما حرام. لم؟ لان ذبح المسلم حرام اصالة. وكل وسيلة تفضي الى

176
01:01:34.350 --> 01:01:57.550
اختراق النفس البشرية بلا مسوغ شرعي فهي حرام والامثلة كبيرة كذلك شراء شراء الانسان التلفاز لينظر فيه الى قنوات اباحية مثلا او الى قنوات لا يجوز ان ينظر ما يعرض فيها حرام الشراء

177
01:01:57.550 --> 01:02:18.500
فالشراء وسيلة فليس له حكم في ذاته وانما حكمه في مقصوده فان كان يقصد هذا فهو هذا وان كان يقصد هذا فهو هذا ما لا يتم ما حضر اي حرم الا به فحكمه شرعا الحضر اثر. ما معنى كلمة اثر؟ يعني دل

178
01:02:18.500 --> 01:02:40.550
عليه الادلة. قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا فلم يحرم عليك الزنا بل حرم عليك الوسيلة التي توصلك الى الزنا فاذا حرم عليك الخلوة بالاجنبية لم؟ لانه وسيلة للحرام. ووسائل الحرام حرام. حرم على المرأة السفر بلا محرم

179
01:02:40.550 --> 01:03:04.400
لانها تكون فريسة سهلة للذئاب البشرية من الرجال. ووسائل الحرام حرام. حرم التبرج والسفور وابداء الزينة لغير من استثناه النص كل ذلك من باب سد ذريعة الزنا. فكل ما افضى الى الزنا فهو محرم. كذلك الله حرم الشرك اليس كذلك؟ ومع ذلك حرم

180
01:03:04.400 --> 01:03:24.400
تجسيس القبور تحريم وسائل. الكتابة على القبر تحريم وسائل. بناء المساجد على القبور وسائل البناء على القبور اصلا رفعها فوق الشبر وسائل اليس كذلك؟ نعم. فاذا كل ما افضى الى الحرام فهو حرام وما لا يتم المحظور

181
01:03:24.400 --> 01:03:39.950
الا به فهو محظور. اذا صدق قول الناظم اثر. يعني دلت عليه الادلة الكثيرة نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله قاعدة ما لا يكل. لذلك حرم اهل السنة الخروج على الحاكم. ترى هذا من مقتضياتها

182
01:03:40.950 --> 01:04:00.950
لماذا؟ لان ازهاق النفوس حرام. ومن جملة ما يوجب ازهاق النفوس ظلما وعدوانا واختلاطا الحابل بالنابل. الخروج على الحكام وانتم تعرفون الدماء التي تراق وهي بريئة بلا مسوغ شرعي بسبب هذه الفتنة فاذا يحرم الخروج عليه لان الخروج عليه يفضي الى ماذا

183
01:04:01.550 --> 01:04:26.500
الى ازهاق النفوس وانتهاكها حرمتها. نعم نعم. احسن الله اليكم قال حفظه الله قاعدة ما لا يتم الواجب اعني به المطلق فهو الواجب. هذي نفس الشيء قاعدة الوسائل ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. المشي لاقامة صلاة الجماعة في المسجد. ما حكم المشي؟ واجب لان

184
01:04:26.500 --> 01:04:51.300
صلاة الجماعة ما تأتي الا بهذا الواجب كذا ولا لا؟ السعي لاداء فريضة الحج ايضا واجب الخروج للدعوة الى الله عز وجل. طبعا خروج السنة ليس خروج البدعة الخروج بالدعوة الى الله ايضا من الواجبات. من الواجبات. شراء كتب العلم التي يتعلم منها ما وجب عليه تعلمه

185
01:04:51.300 --> 01:05:13.350
ايضا واجب هذا كله واجب بلاش تحاسبونا بعدين فهذا كله من الواجبات لما؟ لان ما لا يتم هذا الواجب الا به فهو واجب. ولذلك اوجبت الشريعة اشياء كثيرة ايجاب وسائل

186
01:05:13.350 --> 01:05:28.500
الاجابة وسائل. لو ان الانسان انتهى من السعي واراد ان يتحلل ولم يجد لا مقصا ولا موسى. فهنا يجب عليه ان  يشتري ما يقصر به شعره او يحلق به شعره

187
01:05:29.400 --> 01:05:50.000
او يحلق به شعره المرأة يجب عليها ان تحتجب فاذا توقف حجابها على شراء الحجاب من السوق وجب عليها هذا الشراء حتى تحتجب الانسان يجب عليه ان يتطهر للصلاة بالماء. فاذا لم يجد ماء ولكن وجد بقالة تبيع الماء بثمن مثله من غير زيادة مجحفة. يجب عليه ان

188
01:05:50.000 --> 01:06:07.850
يجب عليه ان يشتري شيئا يستر به عورته والامثلة كثيرة. ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله والعقل مع فهم الخطاب يشرط بالقول بالتكليف او فيسقط. نعم لا تكليف الا

189
01:06:07.850 --> 01:06:30.200
بعقل وفهم خطاب لا تكليف ما اجمل هذه القواعد والله قواعد مهمة جدا طالب وانا اتمنى ان تراجعوا هذه القواعد والا تكتفوا بما سمعتموه من الشرح وانا اجزم لكم لو راجعت المنظومة بشرحها خمس مرات على مدار خمسة ايام سوف تثبت المعلومة سبحان الله. بعد خمس مراجعات مرور المعلومة على الذهن خمس مرات

190
01:06:30.900 --> 01:06:57.300
كفيلا لصاحب الحافظة المتوسطة متوسطة ان تبقى المعلومة سنوات باذن الله لا تكليف الا بعقل وفهم خطاب المقصود بالتكليف اي التزام مقتضى الشرع التكليف هو الالزام بمقتضى الشرع هذا التكليف

191
01:06:57.950 --> 01:07:25.050
شرط له الشارع جملا من الشروط اذا وجدت وجد واذا انتفت انتفى الشرط الاول العقد فلا تكليف الا بعقله وبناء على اشتراط هذا الشرط فلا تكليف على مجنون اجماعا فقد اجمع العلماء على ان المجنون لا تصح عباداته

192
01:07:25.200 --> 01:07:45.600
ولا ولا معاملاته ولا عقوده ولا نكاحه ولا طلاقه ولا فسوخه باجماع العلماء ليس معنى هذا ان ما يتزوج لا لكن الذي يعقد له رجل عاقل اما هو ما يتولى العقد بنفسه

193
01:07:46.800 --> 01:08:07.500
واذا اراد ان يطلق يطلق عنه رجل عاقل وليه اما هو ما يطلق فاذا اجمع العلماء على ان العقل ان ثبت ثبت التكليف. وان انتفى ارتفع التكليف. والدليل على ذلك اثري ونظري. فاما الاثري ففي سنن ابي داود

194
01:08:07.500 --> 01:08:29.000
باسناد جيد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن ثلاثة وذكر منهم وعن المجنون حتى يعقد واملأ الدليل الاثري فلان الله لا يريد الصلاة لذاتها بل يريد الصلاة لايه؟ مقرونة باستشعار امتثال الامر

195
01:08:29.400 --> 01:08:46.500
والمجنون وان صلى؟ هل تكون صلاته مقرونة بهذا المقصود التكليفي؟ هو يصلي ولا يستشعر الامر المقصود من التعبدات امتثال امر الله هو المقصود من التعبدات. فالمجنون قد يأتي بصورة العبادة لكن بدون امتثال. فلما فات مقصود التعبد اسقط الشارع عنه

196
01:08:46.500 --> 01:09:09.650
العبادة فاذا لا يجب التكليف على المجنون اجماعا انتم معي ولا لا؟ طيب ثم قال وفهم خطاب وهذا هو الشرط الثاني فلا تكليف على من لا يفهم الخطاب وعدم فهم الخطاب

197
01:09:09.850 --> 01:09:24.300
عدم فهم الخطاب معليش اسمحوا لي ها الله يعينك يا المصور يبتلشون اللي يصوروني يبتلشون مرة منا مرة هنا مرة راقد مرة لان المقصود عندي ليست هي هيبة التعليم المقصود عندي ايصال المعلومة للطالب

198
01:09:24.300 --> 01:09:44.800
باي طريق لابد تصل المعلومة لذهن الطالب قائما قاعدا مضطجعا على جنب نائما مستيقظا المهم انه تصل المعلومة للطالب وش نقول فهم الخطاب معي يعني ها؟ فهم الخطاب عدم فهمنا للخطاب له سببان

199
01:09:44.850 --> 01:10:01.600
عدم فهم اصلي وعدم فهم عارض اما ان يكون عدم الفهم بسبب اصلي يعني لا يمكن ان يرتفع الا ان يشاء الله او بسبب عارض يعرظ للانسان فترة على وجه الطبيعة

200
01:10:01.750 --> 01:10:24.350
والفطرة اما عدم الفهم اصالة فهو في حق المجنون. فالمجنون ما يفهم الخطاب اصالة ما لا عقل يفهم الخطأ العقل منتزع منه كل العقل غير موجود فالذي غطى على العقل واوجب له عدم فهم الخطاب هو هذا العارظ القوي الاصلي في هذا في هذا العقل. انتهى

201
01:10:24.350 --> 01:10:45.000
عارظ قوي يسمونه عارظ بالاصالة لكن هناك عوارض تعرض للعقل تمنعك من فهم الخطاب الفهم الكامل. قالوا كعارض النوم فالنائم هل يفهم الخطاب؟ الجواب لا. النائم اذا كان مستغرقا في نومه وسمع حي على الصلاة. هذا خطاب الشرع

202
01:10:45.750 --> 01:11:01.650
طيب هل يخاطب باقيموا الصلاة الان وهو نائم؟ الجواب لا. ولذلك رفع القلم عن النائم. لما؟ لانه لا يفهم الخطاب. ومن لا يفهم الخطاب فلا تكليف عليه وعدم الفهم هل هو لعارض اصلي؟ الجواب لا لعارظ طبعي يزول

203
01:11:02.200 --> 01:11:25.500
قهوة النوم وكذلك المغمى عليه. المغمى عليه اعظم من النائم لان هذا عارض وان كان ها طويلا الا انه ليس بعارظ طبعي عارض الاضطرار لكنه يزول لكنه يزول فالمغمى عليه

204
01:11:25.750 --> 01:11:41.700
اذا استفاق من اغمائه لا يجب عليه ان يقضي شيئا مما فاته اذا كان اغماءه في ما زاد على ثلاثة ايام واما اذا كان اغماءه مقدرا بثلاثة ايام فاقل فهو

205
01:11:42.400 --> 01:12:02.500
يقضي ما فات يقضي ما فات التفريق بين هذا وهذا له بحث اخر لكن خذوها مني الان كتفريعة وهناك عارض طبعي اخر وهو عارض الصبا والصغر. فان الصغير اذا سمع كلام الله هل عنده الية فهم الخطاب

206
01:12:02.500 --> 01:12:20.100
الفهم الكامل يعرف مراد الله الان لو قلت لاويس ابني اويس قلت له اتوا الزكاة هل يعرف ايش معنى اتوا؟ هل يعرف الزكاة هل يعرف الاموال الزكوية والواجب ما يفهم الخطاب؟ وان كان يعرفه لغة لكن لا يفهمه شرعا وتطبيقا

207
01:12:20.650 --> 01:12:45.450
فاذا هذه العوارض يسمونها العوارض الزائلة عارظ النوم عارظ الاغماء عارظ الصبا والصبا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة ثم ذكر العوارض الاصلية والعربية الاصلية والعربية. فالاصلية قال مجنون. عن المجنون حتى يعقل. ثم قال وعن الصبي حتى يحتلم وهو عارف طبعي

208
01:12:45.450 --> 01:13:04.800
سيزول وعن النائم حتى يستيقظ. فمتى ما وجد العقل وفهم الخطاب حينئذ ثبت التكليف. ومتى ما اختل واحد منها فالعقل موجود لكن فهم الخطاب منتفي ما في تكليف طيب والعكس

209
01:13:05.450 --> 01:13:17.150
ما في ذكر ها ما في داعي. فهم الخطاب موجود والعقل منتفي ما في تكريم ما فيها بيعة لماذا اللي مو بعاقل ما يفهم الخطاب اصلا فهمتم هذا؟ ويدخل في ذلك

210
01:13:18.200 --> 01:13:38.700
من اصيب بحالة الزهايمر وهي اضطراب عقلي يوجب للانسان شيئا من الخرف او النسيان او عدم التذكر او او العجز عن استحضار الامور القريبة استحضار الامور القريب هو يذكر امور مرت عليه قبل خمسين سنة

211
01:13:40.300 --> 01:13:59.350
لكن الى الان ما يذكر فتذكره لما مضى قديما ها لا يسوغ لنا ان نقول بانه مكلف لا يسقط عنه التكليف اذا كان استحضاره للامور القريبة انتفى. وهو فاقد الذاكرة او او المصاب بمرض الزهايمر. وهو الذي قال الله

212
01:13:59.350 --> 01:14:23.750
فيه ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا بعضهم ما يعرف اوقات الصلوات ولا يدري كيف الطهارة ولا يعرف اسماء ابناءه او زوجته ونحو ذلك. فاذا هذا قد ارتفع عنه التكليف لانه لا يفهم لا يفهم الخطاب

213
01:14:23.800 --> 01:14:47.450
فاذا متى ما توفر هذا الشرطان هذان الشرطان ثبتا التكليف متى ما انتفى احدهما ارتفع التكليف. نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله اربعة وخمسين  وكل ما ليس له في الشرع حد بالعرف فاحدده كحرز دون رد. نعم. ما لا حد له في الشرع فيحد بالعرف

214
01:14:47.950 --> 01:15:08.300
ما لا حد له في الشرع فيحد بالعرف والكلام واضح ان شاء الله نفقة الزوجة واجبة في الشرع ولا حد لها شرعا فنحدها بالعرف مسافة السفر لا حد لها في الشرع فنحدها بالعرف

215
01:15:09.000 --> 01:15:28.400
الحرز في باب السرقة لا حد له في الشرع فنحده بالعرف. ايش معنى نحده بالعرف؟ يعني ما عده العرف سفرا فهو سفر وما لا فلا ما عده العرف نفقة فهو نفقة وما لا فلا. ما عده العرف حرزا

216
01:15:28.550 --> 01:15:46.650
فهو حرز وما لا فلا. وكذلك القبر ما عده العرف قبضا لهذه السلعة فهو المعتمد. زينة الصلاة ما عده واهل عرفك من الزينة فيستحب لك ان تأخذه في الصلاة وهكذا. فاذا هذا يدخل تحت قاعدة العادة محكمة. نعم

217
01:15:46.950 --> 01:16:06.950
احسن الله اليكم قال حفظه الله واطلب من الناقل برهانا على ذا النقل عن ذا الاصل ان تأصل. وهي قاعدتنا التي يقول فيها ايش؟ الدليل يطير. احسنت صوت. الدليل يطلب من الناس. يطلب من الناقل عن الاصل. عن الاصل لا من الثابت عليه. وهي قاعدة

218
01:16:06.950 --> 01:16:36.300
كبيرة جدا وجميلة في في الاصول الفقه فكل من اراد منك ان تنتقل عن اصل تقرر بالدليل فلا تقبل الانتقال عنه الا اذا جاءك بدليل اخر. فما ثبت بالدليل فلا ينتقل عنه الا بالدليل. فما ثبت بالدليل فلا ينتقل عنه الا بالدليل

219
01:16:37.050 --> 01:16:53.500
لو ان انسانا لو ان انسانا كان محدثا ويعلم من نفسه انه محدث. فلما جاء وقت الصلاة شك هل هل كنت توضأت بعد هذا الحدث او لم اتوضأ؟ فالاصل هو البقاء

220
01:16:53.500 --> 01:17:16.350
على الاصل حتى يريد الناقل لو ان انسانا صلى وبعد الفراغ من الصلاة شك اكان سبح في الركوع او في السجود او قرأ الفاتحة او لم يقرأ الاصل البقاء على الاصل وهو انك اديت الصلاة على الوجه المأمور به شرعا. فمن اراد ان يخترق صحة صلاتك فهو مريد ان يخترق لاصل

221
01:17:16.350 --> 01:17:41.850
ولا يقبل اختراقه الا بدليل لو ان انسانا جاءك وقال هذا الماء نجس واخر جاءك وقال هذا الماء طهور. فمن اي رجلين تطلب الدليل  لو جاءك وقال هذا البيع حرام والاخر قال هذه المعاملة البنكية حلال فممن نطلب الدليل ولماذا؟ من قال خلاص اطلب دليلا من

222
01:17:41.850 --> 01:18:05.850
من اراد ان ينقلك عن الاصل. طيب وصاحب الاصل؟ دليله اصله صاحب الاصل دليله اصله. فلا يطالب صاحب الاصل بالدليل لان دليله لان دليله اصله لان دليله اصله ولكن من اراد ان ينقلك هو الذي يطالب بالدليل المصحح لهذا الانتقال. نعم

223
01:18:06.450 --> 01:18:25.050
احسن الله اليكم قال حفظه الله والاجر قدر النفع دون ما يشق الا اذا يلزم منها فهو حق. يا سلام الاجر على قدر المنفعة لا المشقة الاجر على قدر المنفعة لا المشقة

224
01:18:27.450 --> 01:18:49.250
الاجر على قدر المنفعة لا المشقة وهذه قاعدة لطيفة ارجو منكم ان تضعوا الاقلام قليلة فان من الناس من يكلف نفسه تتبع المشاق التعبدية ظنا منه ان وجود المشقة يضاعف اجره

225
01:18:49.600 --> 01:19:13.450
وهذا خطأ لم يجعل الله عز وجل ابتداء وجود المشقة في التعبد سببا للتفضيل الا اذا كانت المشقة من لوازم التعبد ليست مطلوبة ابتداء مع امكانية اتقائها فالمشقة اللازمة في العبادات ما تتكلم عنها القاعدة

226
01:19:13.500 --> 01:19:39.550
الوضوء على المكاره هذا مشقة من لوازم العبادة فالمشقة اللازمة هي التي يعظم بها الاجر واما المشقة المنفصلة المنفكة ولكن انت من طلبها وانت من ارادها فلا تظنن ان ارادتك واتعابك عن نفسك بطلب تلك المشقة بمؤثر لزيادة اجرك عند الله. بل قد تكون

227
01:19:39.750 --> 01:20:03.000
اثم وانا اضرب لكم امثلة وادلة في الصحيحين من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر الى مكة فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه

228
01:20:03.600 --> 01:20:24.350
فقال ما هذا؟ قالوا صائم قال ليس من البر الصيام في السفر مع ان الصيام وعدمه في السفر جائزة والافضل يختلف باختلاف المشقة هذا الرجل اختار الامر الاشق او الاخفاء اختار الاشق

229
01:20:24.400 --> 01:20:35.650
ومع ذلك يقول في حقه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر طيب لماذا؟ لان تلك المشقة التي وقعت عليك انت من طلبها عندك رخصة

230
01:20:35.800 --> 01:20:53.350
الله رخص لك يسر عليك لما انت تتكلم للذهاب للمشقة وتريدها ولذلك اختلف العلماء ايهما افضل ان يحج الانسان من بلده البعيدة ماشيا على قدميه او راكبا؟ انتم الان ايهما افضل

231
01:20:53.350 --> 01:21:10.950
ولذلك افضل الخلق واعظمهم تعبدا جاء على على ناقته القصواء ولم يمشي لكن ان لم يجد مركوبا لم يجد مركوبا فهنا المشقة لازمة ليست مطلوبة. فهنا يعطيك الله على مشيك اجر عظيم

232
01:21:11.750 --> 01:21:29.100
ولذلك اللي يجون بسياكل من الدول الثانية مع قدرتهم على ركوب الطائرات والسيارات هذا ما ينبغي ان يشاد بهم اعلاميا حتى لا نزرع في قلوب الناس قلب المشقة التعبدية. الدين يا اخي مبني على التيسير. على الرحمة

233
01:21:29.450 --> 01:21:49.450
ما وضع الله علينا فيه اثارا ولا اغلالا بل يضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم لا تشق على نفسك يا ابن ان كانت المشقة لازمة فاستعن بالله وتوكل عليه. لكن اما والله مشقة منفصلة وبعيدة عنك والله حاميك منها. تقول الا بروح اطلبها الا بروح

234
01:21:49.450 --> 01:22:08.400
حكم الظهر طس في سجا بس انتبه ترى ما لك اجر ما لك اجر في الصحيحين من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما في الصحيحين من حديث جابر ابن جابر او انس الشك مني

235
01:22:08.650 --> 01:22:25.200
المهم القصة. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار واكثرنا ظلا صاحب الكساء. ومنا من يتقي الشمس بيديه ما عنده لا اجلال ولا كمبل ولا شي. اتق

236
01:22:26.400 --> 01:22:46.450
انتبهوا ايش قد؟ قال فنزلنا منزلا لان في في هذا اليوم الحار فسقط الصوا سقط الصوة. وقام المفطرون فضربوا الابنية الخيام وسقوا الركاب الابعرة فقال صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالاجر

237
01:22:47.150 --> 01:23:05.700
ذهب المفطرون اليوم بالاجر تبذلوا لي هذا اللي طلبوا مشقة منفصلة يستطيعون اتقائها يستطيعون الاحتماء منها لكنهم طلبوها كيفهم لكن ترى ما لكم اجر فان قلت وكيف تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في الصحيح

238
01:23:06.200 --> 01:23:29.900
قال انما عفوا في السنن. انما اجرك على قدر نصبك احسنت هذا في المشقة اللازمة من الطواف والسعي اوليس الطواف والسعي فيما مشقة لكن مشقة يستطيع ان يكتفي منها الانسان لا ما في لازم تخوض غمارها. لازم تخوض غمارها ما في طواف

239
01:23:29.900 --> 01:23:45.900
بدون مشقة ولا سعي بدون مشقة. المشقة اللازمة هي التي ورد فيها الحديث. فاذا اذا قيل لك هل يعظم الاجر بالمشقة او لا يعظم فتقول ان كانت المشقة اللازمة فنعم

240
01:23:46.150 --> 01:24:06.900
وان كانت المطلوبة فلا. فاذا الاجر على قدر المنفعة لا على قدر المشقة  احسن الله اليكم قال حفظه الله والاصل قل بقاء ما كان على ما كان نفيا او ثبوتا اصل. الصلة

241
01:24:07.100 --> 01:24:36.400
الاصل بقاء ما كان على ما كان نفيا واثبات الاصل بقاء ما كان على ما كان يعني الاصل بالحالة الراهنة ان نحكم عليها بنفس الحكم التي كان كانت عليه اذا كنت محدثا ثم شككت الان اانت محدث او لا؟ فالاصل بقاء ما كان

242
01:24:36.450 --> 01:24:57.850
وهو الحدث ها على ما كان وهو انك تحكم على نفسك بانك محدث الان وان كنت متطهرا في الحالة السابقة فالاصل انك متطهر الان في الحالة الراهنة وان كنت نكحا في الحالة السابقة وشككت بالطلاق فالاصل انك نكح الان في الحالة

243
01:24:57.900 --> 01:25:15.100
الراهنة ومن ثبت اسلامه في الحالة السابقة ثم شككنا في كفره وردته فالاصل انه مسلم الان في الحالة الراهنة. فاذا شككنا في الحكم في الحالة الراهنة فاننا نرد حكم الحالة الراهنة الى الحالة

244
01:25:15.100 --> 01:25:31.850
سابقة من ذلك الاصل كما استبانا ولا ذي حقت العمريطي لا ايش قلت انا والاصفق البقاء ما كان عليه. والاصل قلبة بقاء ما كان على ما كان. نفيا او ثبوتا. وش معنى نفيا او ثبوتا؟ يعني ما كان منتف في

245
01:25:31.850 --> 01:25:51.450
الماضية فهو منتف في الحالة الراهنة حتى يدل دليل ثبوته والعكس ها من يكمل ما كان ثابتا في الحالة السابقة فالاصل ثبو من اكمل ثبوته في الحالة الراهنة حتى يدل دليل

246
01:25:51.450 --> 01:26:13.250
فما كان سابقا فاستصحبه الان والحمد لله احسن الله اليكم قال حفظه الله ويسقط الواجب بالعجز كما يباح محظور لضر هجم. هذه قاعدتان القاعدة الاولى لا واجب مع العجز لا واجب مع العجز

247
01:26:14.700 --> 01:26:33.300
بمعنى ان الله لا يكلفك من واجبات شريعته الا ما كان داخلا تحت حيز قدرتك. فان عجزت عن التعبد كله سقط عنك كله وان عجزت عن بعض اجزائه سقط عنك ما يعجز ما تعجز عنه

248
01:26:33.650 --> 01:26:53.650
لان الشريعة مبنية على التخفيف والتيسير. قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر. اليسر. ولا يريد بكم العسر. قال الله عز وجل يريد الله ان يخفف عنكم. وقال الله عز وجل والله يريد ان يخفف عنكم. وقال الله عز وجل فاتقوا الله

249
01:26:53.650 --> 01:27:13.650
ما استطعتم؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. فلا واجب مع العجز قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب

250
01:27:13.650 --> 01:27:27.600
وفي رواية في الصحيح والا فاومي فمن عجز عن الركوع سقط عنه الى الايمان ومن عجز عن القيام سقط عنه الى الجلوس ومن سقط عن السجود كاملا سقط عنه للايماء ومن عجز

251
01:27:27.600 --> 01:27:47.100
عن الطهارة المائية ها سقط عنه للطهارة الترابية ومن عجز عن الطهارتين سقط عنه المطالبة بالطهارة اصلا مطالبة والمريض الذي تمدد على فراش المستشفى لا يستطيع ان يستقبل القبلة فيصلي الى اي جهة؟ سقط عنه الاستقبال. اذا لم يستطع

252
01:27:47.100 --> 01:28:07.100
تطهير ثيابه من النجاسة سقط عنه ازالة النجاسة. اذا لم يستطع الطهارة سقطت عنه الطهارة. فاي شيء يعجز عنه فانه يسقط عنه. نعمة عظيمة. لان المتقرر باجماع العلماء ان الحكم في حالة الاضطرار يختلف عنه في حالة

253
01:28:07.600 --> 01:28:27.600
ايه الاختيار؟ وضدها وقسيمها القاعدة الثانية لا محرم مع الضرورة. فاي محرم اذ قررت اليه انه يحل منه بالقدر الذي تندفع به ضرورتك. فان الله لما ذكر المحرمات من الاطعمة قال

254
01:28:27.600 --> 01:28:47.600
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه وقال الله عز وجل من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره اي اضطر. وقلبه مطمئن بالايمان

255
01:28:47.600 --> 01:29:19.050
ولذلك تحل الميتة للمضطر الذي بلغ به الجوع حد الهلاك ومن غص ولا يجد ما يدفع غصته الا شربة خمر فله ذلك. والكذب يباح للضرورة كذلك والربا يباح للضرورة انتم معي ولا لا؟ فاذا ما كان حراما اصالة فتبيحه الضرورات. وهذا كله من ايش؟ من التخفيف والتيسير. وهذه الحنيفية

256
01:29:19.050 --> 01:29:29.600
السمحة التي نفتخر بها ونضعها تاجا على رؤوسنا. نسأل الله عز وجل ان يوفقنا واياكم نكمل بعد صلاة المغرب ان شاء الله. والله اعلم وصلى الله وسلم