﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.550
ما زال الشيخ في تعريفات الاحكام التكليفية. ومن الفوائد التي ذكرها ان التعريف حتى يكون تعريفا لابد ان يكون جامعا مانعا. وهذا حاصل في تعريفة المفصل ثم ان الاحكام التكليفية تخص الافعال ولا تخص الذوات وهي اما فعل او ترك. ثم ضرب امثلة ليبين ان ترك الفعل

2
00:00:18.600 --> 00:00:38.900
ثم عرف الواجب بماهيته وهو ما امر به امرا جازما. ثم انتقل الى المندوب وعرفه بماهيته. وهو ما امر به امرا غير جازم واستدل على انه مأمور به ثم تكلم عن الامر المطلق ومطلق الامر تبين ان الامر المطلق هو فرد من مطلق الامر وهو مقيد من حيث اللفظ ولكنه مطلق من حيث المعنى. اما مطلق الامر فهو الجنس

3
00:00:38.900 --> 00:00:57.900
ومقيدون من حيث المعنى ومطلقوا من حيث الطل اللفظ. ثم ساق كلام ابن القيم في التفريق بينهما. ولذلك فالمندوب يدخل في مطلق الواجب ولا يدخل في الواجب المطلق ثم انتقل الى اقسام المندوب فمنه ما واظب عليه النبي واصطلح على تسميته بالسنة. ومنه ما فعله ولم يواظب عليه وهو المستحب. ومنه ما هو مشروع ويدخل تحت العموم وهو

4
00:00:57.900 --> 00:01:19.600
التطوع والنفي ثم تكلم عن مسألة وجوب اتمام المندوب عند الشروع به ورجح عدم وجوبه الا في الحج والعمرة وهو مذهب الحنابلة والشافعية وساق الادلة على ذلك ثم تكلم عن الفاظ الندب وهي الامر الصريح الذي قامت قرينة على صرفه من الوجوب الى الندب. ثم اشار الى الفرق بين تعريف السنة عند الفقهاء والمحدثين

5
00:01:19.600 --> 00:01:39.400
ونبه الشيخ في الوجه الثاني من الشريط الى ان هناك الفاظا مشتركة بين الند والوجوب. ثم قال بان الفاظ الندب هي كل عبارة رغب فيها الشرع ثم اشار الى كلمة عجب وانها قد تدلل على الند وقد تدلل على التحريم. بعد ذلك انتقل الشيخ الى المباح وعرفه بماهيته بانه ما اذن الله

6
00:01:39.400 --> 00:01:55.050
المكلف في فعله وتركه مطلقا من غير مدح ولا ذم في احد طرفيه لذاته. وهو قسمان اباحة شرعية واخرى عقلية. اما الاباحة العقلية فهي البراءة الاصلية او الاستصحاب. واما الاباحة الشرعية فهي التي جاء فيها نص شرعي

7
00:01:55.150 --> 00:02:14.400
وثمرة هذا التفريق انه ان جاء نص يحرم شيئا فيه اباحة شرعية يسمى حينئذ نفخا. بخلاف اباحة العقلية فلا يعد نسخا ثم تكلم عن كون المباح حكما تكليفيا وسرد اقوال اهل العلم ورد على بعضهم كالشنقيطي والكعبي وابي بكر الدقاق وابي الفرج المالكي. ورجح قول من قال

8
00:02:14.400 --> 00:02:27.900
فبأنه حكم تكليفي من حيث الاخذ بجنسه ثم سرد بعض صيغ الاباحة من النصوص. بعد ذلك انتقل الى المحظور وبين وجوه الاختلاف بين المحظور والواجب. من حيث الفعل وتكراره والمبادرة بتأدية

9
00:02:27.900 --> 00:02:46.900
هو اشتراط الاستطاعة فيه. وقال بان الصحابة لا فرق عندهم بين المندوب والواجب من حيث الفعل. ولا بين المحظور والمكروه من حيث الترك ثم قال بان فعل المأمور مقدم على ترك المحظور. بعد ذلك انتقل الى المكروه وقال بان معناه في الايات وفي بعض الاحاديث وعند السلف وحتى عند الائمة الاربعة هو الحق

10
00:02:46.900 --> 00:03:10.150
وختم الشيخ الحديث بفرض الفاظ المحظور من كتاب بدائع الفوائد لابن القيم  واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد  يقول الماتن رحمه الله تعالى فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه

11
00:03:10.350 --> 00:03:35.450
والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله

12
00:03:36.000 --> 00:04:03.050
قلنا هذه احكام هذه الاحكام التكليفية الخمسة وقول الماتن سابقا الاحكام سبعة ذكر الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية وتكلمنا في الدرس الماضي عن الواجب وذكرنا له تتمات واليوم نرجو الله ان يبارك في الوقت وان يتمم الكلام

13
00:04:03.100 --> 00:04:28.750
على الاحكام المتبقية ولكن نذكر محترازات وقيود تعريف على وجه العجلة حتى يحصل التمايز ثم نذكر شيئا جامعا في هذه التعريفات قوله الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه

14
00:04:29.100 --> 00:04:51.050
قوله ما يثاب على فعله ماذا خرج منه المباح اليس كذلك ما يثاب على فعله خرج منه المباح وخرج منه المكروه لماذا بان من فعل المكروه لا يثاب على فعله وخرج منه

15
00:04:51.150 --> 00:05:21.300
الحرم ودخل معه  دخل معه المندوب تمايز بين الواجب والمندوب بقوله في تتمة التعريف ويعاقب على تركه فقوله يعاقب على تركه ماذا خرج منه المندوب فبقي الواجب موصوفا بصفات خاصة به

16
00:05:22.800 --> 00:05:44.300
ان جمعنا هاتين الصفتين فانه يخرج الاحكام الاربعة. فلا تقع الشرك بين الاحكام المتبقية وبين الواجب بهذا الاعتبار وكذلك لما نقول المندوب ما يثاب على فعله يخرج منه ايش يخرج من المباح

17
00:05:45.050 --> 00:05:59.200
لأن المباح ما لا يثاب على فعله ويخرج منه ايش المكروه لان المكروه لا يثاب على فعله ويخرج من الحرام لان الحرام ايش لا يثاب على فعله ويشترك معه ايش

18
00:05:59.350 --> 00:06:26.550
واجب ولذا لما نسلم التعريف يخرج منه الواجب فيصبح هذا التعريف شيئا خاصا بايش؟ بالمندوب فلما يقال ولا يعاقب على تركه يخرج منه واجب واصبح المندوب بهذا التعريف امر خاص به. لان التعريف حتى يكون تعريفا. لا بد ان يكون جامعا مانعا

19
00:06:27.700 --> 00:06:51.500
يمنع دخول غيره فيه ويقول التعريف خاص بالشيء المهرس وهكذا في سائر الاشياء هذه النقطة الاولى. النقطة الثانية المهمة المتأمل في هذه التعريفات يجب يجد فعله تركه فعله تركه اليس كذلك

20
00:06:52.300 --> 00:07:23.050
الالفاظ المشتركة الالفاظ المشتركة بين التعريفات الخمس المذكورة الفعل  التكليف معنى التكنيف الزام ما فيه مشقة ولذا العرب تقول كيف الامر وكلفه تجشمه على مشقة وعسر وكلفه تكليفا اي امره بما يشق عليه

21
00:07:23.250 --> 00:07:50.500
والكلفة ما تتكلفه او ما تتكلفه من نائبة او حق وفي الاصطلاح التكليف الزام ما فيه مشقة ومقتضى التكليف في الشرع امران  وترك والفعل والترك انما يخصان الافعال ولا يخصان ايش

22
00:07:50.550 --> 00:08:13.800
الصدقة مثلا محمودة محببة الى الله عز وجل سواء كانت على مسلم او على كتاب بل لو كانت على دابة الحيوان والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل ذات كبد رطب اجر

23
00:08:14.950 --> 00:08:45.100
الاحكام التكليفية تخص الافعال ولا تخص الزواج فنقول الحرام على الفعل والمباح فعل والمحظور الفعل والمكروه الفعل الاحكام تخص الافعال ولا تخص الزواج ومقتضى التكنيس في الشرع فعل وكف ام لا

24
00:08:45.950 --> 00:09:09.050
الكف  اما التعريف التي معنا ولا يعاقب على تركه اذا الترك فعل ترك فعل نعم الترك فعل لغة وهذا هو المعروف في عرف القرآن وهذا هو المعروف في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو المعروف على لسان الصحابة

25
00:09:10.000 --> 00:09:28.650
الترك فعل ولذا جاء في جميع هذه التعاريف فعله وتركه على فعله وتركه وهكذا كيف يكون الترك فعلا الراجح ان الترك فعل وينبني على ذلك ينبني على ذلك احكام ارأيتم لو ان رجلا

26
00:09:29.100 --> 00:09:54.950
حجر اخر او حجز اخر وسجنه في بيت ومنع عنه الطعام والشراب حتى مات من الذي قتله   ويدفع ديته مع انه ما قتل ما الذي فعل  منعه من الطعام والشراب

27
00:09:55.000 --> 00:10:21.750
لو ان رجلا حجز ماء عامة عن عبد عن زرع او عن ماشية فهلكت  حتى يقولون لو ان رجلا معه خيط حجز الخيط عن طبيب ليخيط به الجرح تنزف حتى مات سعوديته

28
00:10:22.300 --> 00:10:50.500
ماذا فعل هو ايجاد سلب تعلم جعل تركا  ولذا التعريفات المذكورة كلها يشملها الفعل والترك وقد جاءت ايات عديدة في القرآن وبعض احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الاثار عن الصحابة تدلل على ان الترك فعل

29
00:10:51.350 --> 00:11:16.400
ونبدأ بقول الصحابي الراجل لما كانوا يحفرون الخندق كان يرجز ويقول لان قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل فان قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل ما هو الامل  ايش

30
00:11:16.550 --> 00:11:43.300
فدل هذا على ان الترك فعل في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنه ويدلل على هذا ايضا قوله تعالى لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاسماء واكلهم السحتة. قال لبئس ما كانوا يصنعون

31
00:11:44.250 --> 00:12:07.450
لبئس ما كانوا يصنعون. ماذا كانوا يصنعون كانوا يتركون النهي عن قول الاثم وفي السحت ترك النهي عن قول الاثم واكل الصحف قال الله عنه لبئس ما كانوا تسمعون فسمى تركهم

32
00:12:07.550 --> 00:12:30.250
نهيهم عن اكلهم السحت وقولهم الاثم سماه صنعا. والصنع في اللغة اخص من  وكذلك قال الله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون يسألون داود على ماذا

33
00:12:30.800 --> 00:12:57.250
على الترك على عدم النهي تعود على الترك الاية كانوا لا يتناهون لا يتناهون عن منكر فعلوه. لبئس ما كانوا يفعلون فعدم نهيهم سماه الله اعلم وكذلك قال الله تعالى عن لسان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ربي اتخذوا قال ربي ان قومي اتخذوا هذا القرآن

34
00:12:57.250 --> 00:13:26.900
مهجورة الاتخاذ هنا التناول والمهجور المتروك يا رب تناول قومي هذا القرآن فتركوه فشكى النبي بعض امته الى ربه تركهم القرآن وتكون الشكاية بالفعل ولا بالعدام  وهذا يؤكد ما قاله الماد

35
00:13:27.550 --> 00:13:48.750
وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه  فجعل الاسلام في هذا الحديث سمى ترك الاذى اسلاما المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده تسمى ترك الاذى اسلاما

36
00:13:49.400 --> 00:14:07.750
وكذلك اخواني تعرفون حديث الغار كل توجه الى الله وسأل الله بايش لصالح عمله وواحد منهم ذكر انه كانت له ابنة عامة وانه ترك الزنا وترك الزنا عمل يتوسل به

37
00:14:08.000 --> 00:14:31.650
الى الله فقالت اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه. فارتعدت وخفت وقمت اللهم ان كان هذا من اجلك الى اخره فاذا الترك الترك فعل ولذا القول ما يثاب على فعله وما يعاقب على تركه ايضا يؤكد ان الترك ايش

38
00:14:31.800 --> 00:14:58.750
ان ترك فعل وانه داخل في ميت الواجب والمندوب والمباح المحظور والمكروه  قلنا في الدرس الماضي الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه للتعريف بايش  ولو عرف بالماهية لكان افضل. وذكرنا بعض تعقبات العلماء

39
00:14:58.850 --> 00:15:18.300
وتعقباتنا محصورة والتعريف بالجملة مقبول الا ان هذه التعقبات من باب يعني ان نركز وان ندرس وان ننتبه الى رفقة علماء الاصول وليس من باب التنقيص بالمصنف  وهو امام هذا الفن

40
00:15:18.750 --> 00:15:44.700
وانما ذكرنا هذه المؤاخذات الدرس الماضي على هذا التعريف من باب التدقيق ومعرفة ان الاصوليين يمتازون بدقة متناهية جدا وصغنا لو اردنا ان نعرف الواجب بثمرته تعريفا وقلنا قاله صاحب روضة الناظر وهو ابن قدامة

41
00:15:45.100 --> 00:16:08.450
الامام الفقيه صاحب كتاب المغني وهو شهير جدا عرف الواجب بقوله ما توعد بالعقاب على تركه ما توعد بالعقاب على تركه وقلنا هذا يعني هذا التعريف بهذه الالفاظ آآ به يزول كل اعتراض اعترضناه على لفظ المصلي

42
00:16:08.550 --> 00:16:29.700
لو اردنا ان نعرفه اه بالمالية نقول للواجب ما امر به امرا جاذما الواجب نؤمر به امران جازما. والمندوب ما امر به امران  اليس كذلك  ما امر به امر غير جازم

43
00:16:33.200 --> 00:16:57.700
قال والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه المندوب اعتراضات التي ذكرت على الواجب لا يلحقها المندس ويبقى التعريف  لانه بالنتيجة ولو عرفه ما امر به امرا غير جازم

44
00:16:58.450 --> 00:17:29.250
المكانة  هنا مسألة يذكرها الاصوليون لماذا نريد ان نفصل فيها كثيرا وانما نمر بها وهي هل المندوب مأمور به  مأمور به؟ ام ليس بمأمور به الراجح عند الاصوليين ان المندوب مأمور به

45
00:17:30.000 --> 00:17:57.100
ان المندوب مأمور به والادلة على شمول الامر للمندوب كثيرة. منها قول الله تعالى وافعلوا الخير والخاير يشمل المأمور به امرا جازما وامرا  ومنها قوله قوله تعالى وامر بالمعروف والالف واللام

46
00:17:57.200 --> 00:18:19.450
في قوله والمعروف بالاستغراق تشمل الطاعة الواجبة والطاعة المندوبة وكذلك قوله تعالى ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى ومن الاحسان ومن ايتاء ذي القربى شيء ليس بواجب وانما هو ايش

47
00:18:19.700 --> 00:18:36.200
هو مندوب. وقال الله عز وجل في اول الاية ان الله يأمره بالعدل والاكثار وايتاءه ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى. والاحسان بابه واسع يدخل فيه الواجب ويدخل فيه المندوب

48
00:18:36.350 --> 00:19:03.250
ولذا ذهب الامام الشافعي والامام احمد واكثر اتباعهما والمحققون من علماء الحنفية ووجه عند الشافعية الى وجه عند الحنابلة الى ان المندوبة يدخل تحت ايش تحت الامر وهنا امر انبه عليه استطرادا

49
00:19:03.350 --> 00:19:39.350
مهم عندنا عندنا اصطلاحان مطلق الامر والامر المطلق عندنا مطلق الامر والامر المطلق الامر المطلق مقيد بالايش مقيد لكم ولكنه من حيث المعنى  ومطلق الامر مطلق من حيث ايش مطلقة من حيث اللفظ

50
00:19:40.350 --> 00:20:05.350
ولكنه مقيد من حيث المعنى وهذه الصلاحات معروفة عند العلماء يقولون الامر المطلق الجرح المطلق الايمان المطلق العلم المطلق البيع المطلق الترتيب المطلق الماء المطلق الملك المطلق هذه غير العكس

51
00:20:07.050 --> 00:20:29.950
الايمان المطلق غير مطلق  الامر المطلق غير ايش غير مطلق  من يفرق لي بين الامر المطلق ومطلق الامر من يفرق لي بين الامر المطلق مطلق الامر؟ تفضل الامر المطلق امر جازم

52
00:20:31.800 --> 00:21:04.350
اخواني مطلق الارض جنس مطلق الجنس والامر المطلق طرد من هذا الجن مطلق الامر والامر المطلق ايش فرد من افراد الجنس  كما قلت الامر مطلق امر جد والامر المطلق فرد من افراد الجنس. لذا

53
00:21:04.400 --> 00:21:30.600
هنا قال الواجب المندوب الواجب هذا التعريف الواجب هذا تعريف الواجب الايش مطلق لكن مطلق الواجب يدخل فيه المندوب المندوب يدخل في في ايش؟ في مطلق الوجوه ولا يدخل في الواجب المطلق

54
00:21:30.900 --> 00:21:45.200
واضح اقرأ لكم عبارات ابن القيم على عجلة يقول الامر المطلق والجرح المطلق والعلم المطلق والترتيب المطلق والبيع المطلق والماء المطلق والملك المطلق. غير مطلق الامر مطلق الجرح مطلق العلم الى اخرها

55
00:21:45.600 --> 00:22:03.550
والفرق بينهما من وجوب احدها ان الامر المطلق لا ينقسم الى امر الندب وغيره فلا يكون موردا للتقسيم. ومطلق الامر ينقسم الى امر ايجاب وامر ندم. وامر ندم. فمطلق الامر ينقسم والامر المطلق لا

56
00:22:03.550 --> 00:22:27.950
الثاني ان الامر المطلق فرد من افراد مطلق الامر ولا ينعكس كلام واضح ولا غير واضح كلام واضح ولا غير واضح من لم يتضح له الكلام فقط اخواني الذي الذي

57
00:22:28.100 --> 00:22:50.700
ينبغي ان نعرفه بالجملة ان نقول ان المندوبة ان المندوبة مأمور به ان المندوب مأمور به لكن الامر به لاحظ الامر به امران ايش غير لازم امر غير لازم واما

58
00:22:50.750 --> 00:23:13.400
الامر المطلق فهو ايش؟ مأمور به امران لازما والمندوب يدخل تحت مطلق الامر وهو غير الامر المطلق المندوب يدخل تحت مطلق الامر وهو غير ايش غير الامر المطلق الامر المطلق فرض

59
00:23:13.650 --> 00:23:43.350
من جنس مطلق الامر والمندوب فرد من جنس مطلق الامر قال الذي يهمنا ان نعرفه بهذا الصدد ولا نريد التفصيل وان نخرج عن موضوعنا المندوب اقسم المندوب اقسام فمنه ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ومنه من فعله ولم يواظب عليه

60
00:23:43.600 --> 00:24:06.550
ومنه ما هو مشروع ويدخل تحت العموم هو مشروع يدخل تحت العموم الشرع حث عليه بقواعده الكلية والعلماء يطلقون الفاظا وكما يقولون لا مجاهدة في الاصطلاح يقولون السنة هي التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم

61
00:24:07.300 --> 00:24:25.850
سنة هي التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليها. والمستحب ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يواظب عليه والنفل والتطوع ما يدخل تحت الندب الشرعي دخولا صحيحا

62
00:24:26.100 --> 00:24:42.000
ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم هذا تطوع مطلق ندخل تحت ندب شرعي عام ولكن لم يرد ان النبي قد فعل هذا الشيء بايش؟ بعينه وهذا الادخال ضمن قواعد

63
00:24:42.550 --> 00:25:05.950
عند العلماء وهذه الاصطلاحات  فهي واحدة عند بعض الاصوليين هي عند بعض الاصوليين واحدة. لا يفرقون بين السنة والمندوب والنقل والتصوف ومن فرق اعتبر هذه الاشياء. قالوا السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليها

64
00:25:06.750 --> 00:25:23.550
والمستحب ما فعله النبي ولم صلى الله عليه وسلم ولم يواظب عليه. والنقل والتطوع ما يدخل تحت اصل عام ادخالا كليا ولم يرد النبي قد فعل هذا الفعل بايش بعينه هذا يسموه التطور

65
00:25:24.250 --> 00:25:44.150
هنا مسألة ايضا من تتمات مدحة النجم من ابتدأ بالمسجد هل يجب عليه ان يتمه رجل بدأ بالندم  هل يجب عليه ان يتمه ام لا العلماء مجمعون ان من بدأ بالحج او العمرة فيجب عليه الاسلام

66
00:25:44.450 --> 00:26:08.550
في ظاهر الاية وهي قول الله تعالى واتموا الحج والعمرة لله وقراءة حفص والقراءة المشهورة بالنصب النصب والعمرة واتموا الحج وايش والعمرة واتم الحج والعمرة لله. فامر الله عز وجل من ابتدأ بعمرة او حج بان

67
00:26:08.750 --> 00:26:29.400
ووقع الخلاف فيما لا نستطيع فمنهم من رجح اما من ابتدأ بنافلة فيجب عليه اتمامها وهذا مذهب الحنفية والمالكية ومنهم من قال ان حكم النافلة في حق من ابتدأ بها

68
00:26:29.500 --> 00:26:55.150
فحكمها   ومن ابتدأ بمندوبه فلا يجب عليه الاثنان لا يجب عليه اتمامه. من بدأ بمندوب فلا يجب عليه اتمامه المالكية احتجوا  بعض الايات وباحاديث النبي صلى الله عليه وسلم منها الصحيح

69
00:26:55.200 --> 00:27:11.150
ومنها الضعيف اما الاية التي يحتج بها وهي قول الله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم. قالوا امر الله ان نبطل الاعمال انسان يصلي ثم يترك الصلاة يركع يقوم من الركوع او يسجد اصلي خلاص

70
00:27:11.500 --> 00:27:28.200
اترك العمل هذا ابطل عمله الله عز وجل يقول ايش يحتج ايضا بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم الصحيح جاء اعرابي جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ماذا علي في

71
00:27:28.200 --> 00:27:59.050
والليلة قال خمس صلوات فقال له هل علي غيرهن قال لا اما ان تتطوع قال ايه لا ان  قالوا ان هذه هل هي موصولة قالوا معنى لا الا ان تتطوع لا لا شيء عليك غير هذه الصلوات الا ان تطوعت فتصبح واجبة عليك

72
00:27:59.400 --> 00:28:16.750
ستصبح واجبة عليك قال لا الا ان تتطوع قالوا هذا الاستثناء موصول بالذي قبله هذا الاستثناء موصول بالذي قبله ليس عليك شيء غير خمس صلوات الا ان تتطوف ان تطوعت فيصبح واجب عليك

73
00:28:16.950 --> 00:28:44.550
الاتمام. واحتجوا ايضا بحديث آآ فيه ضعف وهو ان عائشة قالت اصبحت انا وحفصة صائمتين متطوعتين ما هدي لنا حلص اي طعام وقالت عائشة فاصفرنا ثم سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضيا يوما مكانا. هذا الحديث ضعيف ضعفه الحفاظ وله

74
00:28:44.550 --> 00:29:11.500
الحنفي الحنابلة والشافعية قالوا وقولهم الراجح وقولهم الراجح قالوا من ابتدأ بنفل او مستحب او تطوع فلا يجب عليه اتمامه فلا يجب عليه اسلامه الا ان ورد نص خاص في الاتمام كما هو وارد في الحج

75
00:29:11.600 --> 00:29:34.700
واستدلوا في اشياء وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه قوله الصائم امير نفسه ان شاء صام وان شاء اسفر فالنبي يخير بالعمل والانتهاء به سيء حكم الاسلام كحكم الابتداء. وثبت في الصحيح

76
00:29:35.100 --> 00:29:56.850
ان النبي نادى على على ابي سعيد ابن المهلى وهو يصلي فترك النبي فالرجل بقي يصلي وقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما لم تجب وقد امرتك؟ الم تقرأ قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم. فارشده النبي ان يترك النافلة

77
00:29:57.900 --> 00:30:25.550
لما لم تستجب ان امرتك ودلالة هذا انه ليس واجبا عليه ايش؟ الاسلام ليس بواجب عليه الاتمام وكذلك ثبت عن ابن عباس عند عبد الرزاق في المصنف قوله اذا صام الرجل تطوعا تطوعا ثم شاء ان يقطعه قطعه

78
00:30:25.550 --> 00:30:46.350
واذا دخل في صلاة تطوعا ثم شاء ان يقطعها يقطعها هذا قول ابن عباس صريح في المسألة وقالوا اخر المندوب من جنس اوله. ولا فرق بينهما فكما انه مخير في الابتداء فهو مخير بالانتهاء

79
00:30:47.250 --> 00:31:09.000
وردوا على الحنفية بالاية والحديث هذا حديث ضعيف واحد صحيح لكنكم لم تقاموه على وجهه وايش والاية والاية لم ترد في الموضوع الذي اكتبوها واستبدلتم بها على المسألة قالوا لهم تمموا الحديث

80
00:31:09.900 --> 00:31:21.300
والنبي علي في الشهر قال صوم رمضان. طب هل علي غيره؟ قال لا الا ان تطوع صوم رمضان هل علي غيره؟ قال لا الا ان تطوع. ثم قال الصائم امير نفسه

81
00:31:21.400 --> 00:31:38.000
انشاء طاب وان شاء اذا ماذا بقي اذا الا ان تتطوع هذا استثناء منقطع وليس بمتصل. لا شيء عليك. الا ان شئت ان تحدث تطوعا فتطوع كما شئت في الدنيا

82
00:31:38.000 --> 00:32:02.500
الا ان شئت ان تحدث صوما فتطوع كما شئت في ايش الصيام وهكذا ردوا على الحنفية بقولهم ان ان للمستثنى ان الاستثناء هنا منفصل وليس بمتصل وهو كلام جديد  الا ان الا ان شئت

83
00:32:02.650 --> 00:32:21.200
فباقي لهذا الاستثناء محمول على الانقطاع لا على على الاتصال. والصيام اوضح مثال في هذا الباب استدلالكم بالاية وهي قول الله تعالى لا تبصروا اعمالكم قالوا هاتوا هاتوها من الاول

84
00:32:21.250 --> 00:32:38.650
الاية يقول الله عز وجل فيها يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم فان لم تقع الامتثال لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. فالمعاصي قد تحيط بالطاعات وتبطل اجرها

85
00:32:39.400 --> 00:33:02.450
اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان لم تفعلوا فانتم بترككم لطاعة ربكم وطاعة نبيكم صلى الله عليه وسلم فهذا ايش في الطاعات الى الى ان تحبط بترك الطاعة وايضا قالوا اه ثبت عن ابن عباس وابن جريج ومقاتل

86
00:33:02.750 --> 00:33:26.100
المراد ولا تبطلوا اعمالكم بالرياء في الاعمال بل قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى وهذا من قول عن اهل السنة هذي عبارة ابن عبد البر اذا ولا تبطلوا اعمالكم بالايش؟ بالرياء فلا بالاية على مسألة

87
00:33:27.750 --> 00:33:47.250
ان من بدأ بالمستحب فيجب عليه اتمامه ولذا الذي نراه راجحا والله تعالى اعلم ان من ابتدأ بمندوب له ان يتمه انشاء وله ان يقطعه ان شاء ويبقى حكمه بالشروع فيه يبقى مندوبا

88
00:33:48.650 --> 00:34:16.650
وان منعناه من القطع فالمنع يحتاج الى دليل خاص والا المندوب بالشروع فيه يبقى مندوبا ولا يصبح واجبا. والله تعالى اعلم الفاظ المندوب النزول طاعة يجيبها الانسان على نفسه تختلف عن اصل المسألة. في المسائل في المسائل التي ورد فيها نص بالنبي

89
00:34:18.200 --> 00:34:35.800
ما هي الفاظ النجم؟ الفاظ النبي اخواني كثيرة منها الامر الصريح الذي قامت قرينه على صرفه من الامر من الوجوب الى النبي لقول الله عز وجل فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا

90
00:34:37.000 --> 00:35:00.750
لما نزلت الاية هل كاتب الاصحاب جميع عبيدهم وامائهم  هل النبي اقرهم على عدم المكاتبة نعم فاقراره الفعلي النبي الفعلي صلى الله عليه وسلم على عدم المكاتبة الامر في هذه الاية من الوجوب الى

91
00:35:00.950 --> 00:35:24.850
الامر من الوجوب الى الندم ولصيغة افعل صيغة الامر الواردة في النصوص اذا قامت غرائب على طرفها من الوجوب فهي فهذه غالبا يكون الصرف من الوجوب الى النبي وكذلك التصريح بلفظ سنة

92
00:35:25.500 --> 00:35:44.000
وسنتي هنا امر اخواني ينبغي ان ننتبه اليه ولا يجوز باي حال من الاحوال ان نغفل عنه السنة لما تطلق يراد بها امران اما السنة حكم تكليفي وهو الذي معنا

93
00:35:44.450 --> 00:36:06.250
واما السنة كمصدر تشريعي يطلق على السنة تكون بمقابل ايش؟ الكتاب يقول الكتاب والسنة مصادر التشريع الكتاب والسنة فقد يقع السنة الذي هو حكم تكليفي وهو خير من القرآن وقد يثبت

94
00:36:06.600 --> 00:36:28.600
السنة التي هي مصدر تشريعي يثبت بها ايش؟ الوجوب في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها امر جازم الله عليه وسلم فيها امر جازم حكمه ايش الوجوب ومن الخرافات القائمة في الاكاديميين

95
00:36:28.650 --> 00:36:53.000
والمناهج التعليمية اليوم انهم ينظرون الى السنة بعد النظر في الكتاب ان لم يجدوا الشيء في الكتاب يذهبون للسنة كأنها نفي وهذا خطأ فالكتاب والسنة في مرتبة واحدة وحديث معاذ بما تقضي قال بكتاب الله قال فان لم تجد قال فمن سنة رسول الله حديث ضعيف جدا

96
00:36:53.200 --> 00:37:11.350
لم يثبت عند علماء الحديث والسنة والكتاب مصدر واحد فلا يجوز لنا البتة ان نفهم اية على خلاف السنة ولا يجوز لنا ان نجمد السنة ولا ننظر فيها ولا نبحث فيها حتى ننظر في ايش

97
00:37:11.700 --> 00:37:30.100
حتى ننظر في الكتاب فان وجدنا الكتاب خلاص اكتفينا لا هذا من الاخطاء الشائعة الموجودة التي التي يلقنها يلقنها الطلبة للاسف الكليات والجامعات وفي المناهج وهذا خطأ جسيم. انبنى عليه

98
00:37:30.150 --> 00:37:52.400
عدم التفرقة بين السنة كمصدر تشريع وبين السنة كحكم  فينبغي ان نفرق بين الامرين كحكم تكليفي النبي مثلا لما يقول صلى الله عليه وسلم وسننت لكم قيامه اي قيام الليل هذا ماذا يؤخذ منه

99
00:37:53.050 --> 00:38:19.200
حكم ومن الفاظ الندب والفاظ السنة  وقد تأتي فعل سنة بمعنى شرارة هذه تؤخذ بايش  ان الله شرع لكم سنن الهدى مشروع الهدى تشمل الفرض الواجب ومن الفاظ الندم كل عبارة

100
00:38:19.500 --> 00:38:39.950
رغب فيها الشر كل ترغيب وكل فعل جاء فيه حث او رتب عليه اجر او رتب عليه الحب لله عز وجل فهذا من ايش؟ من السنة ولا تنسوا ما ذكرناه في الدرس الماضي من ان هنالك الفاظ مشتركة بين

101
00:38:40.250 --> 00:39:15.000
الوجوب النذر وهذه منها وكذلك من الالفاظ التي تدلل على النادي   وجب عجيبة قد تدلل على السنة والنادي وقد تدلل على  وقد تدلل على التحرير فمثلا في صحيح البخاري سبب نزول قول الله عز وجل ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صنيع

102
00:39:15.100 --> 00:39:32.150
صاحب البيت الذين هو وزوجته اطفال سراج وبدأ يظهران بالضيف المؤاكلة فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهما ان الله قد عجب من صنيعكما. هنا عجبك شو دللت على ايش

103
00:39:32.700 --> 00:39:51.650
على الندب وعلى الفضل وعلى الاجر ورواية البخاري قد عجل الله عز وجل او ضحك من فلان وفلانة وقد تذلل عجبا على بغض الفعل لقول الله عز وجل وان تعجب فعجب قولهم

104
00:39:52.450 --> 00:40:12.600
وكقول الله عز وجل بل عجبت ويسخر ويفخروا هذا بالنسبة الى الندب اما بالنسبة الى المباح المباح ماذا قال عنه قال ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه

105
00:40:14.400 --> 00:40:45.750
ذكر المباح بعد الواجب والمندوب لان هذه الامور الثلاثة تشترك في الفعل نفس الترك اما المكروه الحرام فهو ما ترك تقدم الفعل واخر الترك  والمباح ممكن ان يعرف بمهيته دون ثمرته بقولنا ما اذن الله للمكلف بفعله وتركه مطلقا

106
00:40:46.000 --> 00:41:17.800
من غير مدح ولا ذم في احد طرفيه بذاته  والفاعل بالمباح ايش لا يذب فالفعل والترك هما الطرفان في نظر الشارع متساوية شرب الشاي ايش  شرب القهوة  بعض الحنابلة قال وتعتري القهوة الاحكام الخمسة

107
00:41:18.950 --> 00:41:28.471
واذا كان الانسان يشرب القهوة ليحرص حدود ويحفظ دولة المسلمين وتعينه على السهر قد تكون واجبة اذا كان يسهر لطلب العلم