﻿1
00:00:02.400 --> 00:00:33.400
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين. وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد

2
00:00:33.800 --> 00:01:04.800
انتهينا في الدرس الماظي من اربعة ابواب ولله الحمد والمنة من باب صلاة النوافل ومن باب صلاة الجماعة والامامة ومن باب سجود السهو ومن باب قضاء الفوائت وبقي عندنا جمل من الابواب نفتتحها في هذا الصباح المبارك ان شاء الله تعالى بباب صلاة الجمعة

3
00:01:06.300 --> 00:01:29.600
وقد جرت عادتنا اننا قبل ذكر التفاصيل ان نذكر الاصول التي قد تغنينا كثيرا عن شروح فالتفاصيل وتفاريع المسائل فهناك قواعد قررها اهل العلم رحمهم الله تعالى في باب صلاة الجمعة وهي كما يلي

4
00:01:30.400 --> 00:01:53.950
القاعدة الاولى الجمعة فرض واجب على كل مسلم الا بدليل الجمعة فرض واجب على كل مسلم الا بدليل    وهذا لا نعلم فيه خلافا بين اهل العلم رحمهم الله تعالى في

5
00:01:54.250 --> 00:02:16.200
اصله ولكنهم يختلفون في شيء من جزئياته التي تدخل تحته. ودليله قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نوذي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع فامرهم بالسعي الى شهود الخطبة والصلاة

6
00:02:16.600 --> 00:02:38.550
والمتقرر عند العلماء ان الامر يفيد الوجوب الا لصارف. وقد وردت الادلة محذرة من من تفويت صلاة الجمعة  ففي صحيح مسلم من حديث ابي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لينتهين

7
00:02:38.550 --> 00:03:06.200
اقوام عود بهم الجمعات  الحمد لله لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات او ليختمن الله او ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين وقد دل الدليل على ان من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله عز وجل على قلبه

8
00:03:06.250 --> 00:03:30.400
وقوله الا بدليل الا بدليل يعني ان الدليل قد استثنى من فرضية الجمعة جملا من الاشخاص وقال بان الجمعة ليست بواجبة عليه فممن استثناه الدليل المرأة فالمرأة لا تجب عليها لا جمعة ولا جماعة

9
00:03:33.350 --> 00:04:10.400
وممن استثناهم الدليل المريض الذي اصيب بمرض يحجزه عن شهود الجمعة او الجماعة فانه معذور الثالث المسافر فانه ليس على مسافر جمعة اني جمعة واجبة فقد روى الطبراني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على مسافر جمعة

10
00:04:12.400 --> 00:04:33.400
ولما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وافق يوم الجمعة ومع ذلك وافق يوم الجمعة في عرفة. ومع ذلك كصلاها ظهرا لا جمعة ولا نحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم مع طول اسفاره للغزو او للعمرة او للحج

11
00:04:33.800 --> 00:04:57.200
انه صلى في سفره في سفره جمعة فالجمعة تسقط عن المسافر وممن استثناهم الدليل المملوك الرقيق وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيه اختلافا طويلا ولكن الدليل دل على ان الجمعة عليه غير واجبة

12
00:04:59.100 --> 00:05:22.750
فهؤلاء لا تجب عليهم الجمعة وبرهان عدم الوجوب وبرهان عدم الوجوب ما في سنن ابي داوود من حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة حق واجب على كل مسلم الا اربعة

13
00:05:23.450 --> 00:05:51.550
مملوك وامرأة وصبي ومريض بقينا في المسافر ليس على مسافر جمعة واستدلالا بعدم صلاة الجمعة في اسفار النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز للمكلف الذكر القادر ان يتخلف عن شهود الجمعة ولا ان يشتغل عنها بشيء. ويوضح هذا

14
00:05:51.550 --> 00:06:21.550
القاعدة الثانية من حضر الجمعة ممن لا تجب عليه اجزأته عن ظهر يومه من حضر الجمعة ممن لا تجب عليه اجزأته عن ظهر يومه اعيدها مرة اخرى هم من حضر الجمعة ممن لا تجب عليه اجزأته عن ظهر يوم

15
00:06:21.550 --> 00:06:51.350
به  ومعنى هذا الظابط او القاعدة ان كل من نص الدليل على ان الجمعة لا تجب عليه فليس معناه انها لا تصح منه  وانما معناه انها لا تجب عليه في الذمة. لكن لو انه تكلف وجاء فانها تجزئه عن ظهر يومه

16
00:06:51.350 --> 00:07:15.350
اذا شهدت الجمعة اجزأتها عن ظهر يومها والمسافر اذا شهد الجمعة اجزأته عن ظهر يومه والمملوك اذا شهد الجمعة اجزأته عن ظهر يومه والمريض اذا تكلف وجاء الى الجمعة اجزأته عن ظهر يومه

17
00:07:15.700 --> 00:07:38.150
والصبي كذلك اذا جاء الى الجمعة اجزأته عن ظهر يومه. فهؤلاء كانوا يطالبون بصلاة الظهر في هذا اليوم لكنهم حضروا الجمعة وشهدوها  فتجزئهم حينئذ عن ظهر يومهم ولا بأس ولا حرج عليهم في ذلك

18
00:07:38.450 --> 00:08:08.000
القاعدة الثالثة الجمعة فرض الوقت  وهذا اصح الاقوال عند اهل العلم ان الجمعة فرض الوقت. فليست الجمعة بدلا عن الظهر ولا عوضا عنه بل هي فرض الوقت بالاصالة وانما الظهر يعتبر عوضا عنها في حق من فاتته

19
00:08:08.450 --> 00:08:45.600
واما فرض الوقت في يوم الجمعة فانما هو صلاة الجمعة ومن القواعد ايضا من ادرك ركعة من الجمعة فقد ادرك الجمعة  من ادرك ركعة من الجمعة فقد ادرك الجمعة وبرهان هذه القاعدة حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من

20
00:08:45.600 --> 00:09:07.900
ادرك ركعة من الجمعة او غيرها فقد تمت صلاته فليضف اليها اخرى وقد تمت صلاته. رواه النسائي باسناد جيد ولان المتقرر عند العلماء انما ان الصلاة والوقت والجماعة تدرك بادراك ركعة

21
00:09:08.250 --> 00:09:28.250
فمن ادرك الركوع من الركعة الثانية في صلاة الجمعة مع الامام فقد ادرك الجمعة. ويفهم من هذا مفهوم مخالفة وهي ان من لم يدرك من الجمعة ركعة اي فاته ركوع الركعة الثانية ولم يدركه مع الامام فانه قد

22
00:09:28.250 --> 00:10:00.150
فاتته الجمعة فانه قد فاتته الجمعة  فمن ادركه في التشهد فانه لا يعتبر مدركا للجمعة القاعدة التي بعدها لا يجوز تعظيم الجمعة بما لا دليل على تعظيمها به. لا يجوز تعظيم الجمعة بما

23
00:10:00.150 --> 00:10:28.400
لا دليل على تعظيمها به لا يجوز تعظيم الجمعة بما لا دليل على تعظيمها به لان الاصل استواء اجزاء الزمان والمكان في التعظيم فمن خص زمانا بتعظيم دون زمان او خص مكانا بتعظيم دون مكان فهو مطالب بالدليل

24
00:10:28.400 --> 00:10:45.150
الدال على تعظيم هذا الزمان او المكان المعينين. فان جاء به صحيحا صريحا قبلناه على العين والرأس وان لم يأت به فان الاصل عدم هذا التعظيم الزائد والاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل

25
00:10:46.100 --> 00:11:11.250
ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه القاعدة بقوله في الصحيح من حديث في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه لا تختصوا يوم جمعة بصيام من بين لا تختص ليلة الجمعة بقيام من بين سائر الليالي

26
00:11:11.850 --> 00:11:30.650
يعني ليلة الجمعة كسائر الليالي لا تختصها بشيء لان الاصل استواء واجزاء الزمن. ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين سائر الايام الا رجلا كان يصوم صوما فليصمه وفي رواية

27
00:11:31.050 --> 00:11:49.200
لا تصوموا يوم الجمعة الا ان تصوموا يوما قبله او يوما بعده. فان قلت او لم يدل الدليل على انه يوم عيد؟ فنقول بلى ولكن حتى وان وصفه الدليل بانه عيد فلا يجوز تعظيم العيد

28
00:11:49.700 --> 00:12:11.500
بفعل او قول الا وعلى ذلك دليل فنحن نعظمها بالاغتسال لها لثبوت الدليل في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم الى الجمعة فليغتسل وسيأتينا الكلام عليه

29
00:12:12.300 --> 00:12:30.600
ونعظمها بالتبكير لها لوجود الدليل كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنة

30
00:12:31.050 --> 00:12:48.750
الحديث بتمامه. وفي حديث اوس بن اوس الثقفي من بكر وابتكر من غسل واغتسل وبكر وابتكر. ومشى الى الجمعة ولم يركب كتب له بكل خطوة يخطوها الى المسجد عمل سنة صيامها وقيامها

31
00:12:49.950 --> 00:13:14.700
حديث حسن ونعظمها بلبس احسن الثياب لما فيه البخاري في الادب المفرد من حديث اسماء رضي الله تعالى عنها قالت كانت كان للنبي صلى الله عليه وسلم جبة يلبسها للوفد والجمعة

32
00:13:15.700 --> 00:13:33.550
وفي الصحيحين من حديث ابن عمر انه رأى حلة حلة تباع عند المسجد. فقال يا رسول الله لو اخذتها فلبستها للوفد والجمعة فقال يا عمر هذه ثياب من لا خلاق له. يعني حريص والحرير لا يلبسه الرجال

33
00:13:33.600 --> 00:13:57.900
فيستحب للانسان في يوم الجمعة ان يعظمها بلبس افضل ما يجد ويتطهر باطهر ما يجد ونعظمها كذلك بالتطيب باطيب ما نجد ففي الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم والطيب

34
00:13:57.900 --> 00:14:24.200
وان والسواك وان يمس من الطيب افضل ما يجد وتعظمها ونعظمها كذلك بكثرة الاجتماع لها هذا الذي دل الدليل عليه. بل ونعظمها بطلب ساعة الاستجابة فيها كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة الحديث المعروف

35
00:14:24.350 --> 00:14:47.600
واما تعظيمها بالتبريك جمعة مباركة فهذا لا دليل عليه ولا اصل ولا اصل له فلا يجوز ان تعظم زمانا او مكانا الا الا وعلى ذلك التعظيم دليل من الشرع ومن القواعد ايضا الاصل في الخطب

36
00:14:49.000 --> 00:15:20.100
الاختصار والايجاز الاصل في الخطب الاختصار والايجاز وهذا اصل عام في كل خطبة. سواء اكانت خطبة الجمعة او خطبة العيدين او خطبة الاستسقاء او كسوف بل ويدخل فيها الخطب العارضة

37
00:15:20.600 --> 00:15:42.200
كالمحاضرات والندوات هذه خطب عارظة فالاصل في الخطبة التقصير والايجاز وعدم الاطالة ودليل هذه القاعدة ما في صحيح الامام مسلم من حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله

38
00:15:42.200 --> 00:16:02.200
عليه وسلم يقول ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. ولذلك التي نقلت الفاظها عن النبي صلى الله عليه وسلم انما هي عدة اسطر. وكلمات قد يحفظها الحافظ من قلة

39
00:16:02.200 --> 00:16:32.800
وبلاغتها وكم من خطيب يطيل الخطبة فيضيع اخرها اولها ثم تخرج منها بلا شيء فكلما كانت الخطبة اعمق واخسر كلما كانت ابلغ وادخل في تحقيق المقصود الشرعي  وان من الخطباء من يجلس في خطبته ساعة وربع

40
00:16:33.950 --> 00:17:01.950
ثم لا تجلس صلاته خمس دقائق ان طول فيها وهذا خطأ   ومن القواعد ايضا  الاصل في الخطبة الاطلاق عن الشروط الا بدليل الاصل في الخطبة الاطلاق عن الشروط الا بدليل

41
00:17:02.500 --> 00:17:30.400
فلا يجوز لك ايها الطالب ان تربط صحة الخطبة بشرط من الشروط الا وعلى ذلك الربط دليل من الشرع وهذا فيه رد على بعض المذاهب الذين يربطون صحة الخطبة بالحمدلة. فلا تصح الخطبة الا اذا حمد الخطيب ربه

42
00:17:30.400 --> 00:17:54.550
ويربطونها بالامر بتقوى الله. ويربطون صحتها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ويربط دون صحتها بقراءة اية بل ويربطون صحتها بالطهارة الصغرى او الكبرى. وكل ذلك مما لا دليل عليه

43
00:17:54.750 --> 00:18:16.750
نعم لو اشتملت الخطبة على على هذه الامور الاربعة وعلى كمال الطهارة لكان ذلك اكمل لان النبي صلى الله عليه وسلم كان كان يقول هذه الاشياء في خطبته فكان يحمد ويأمر بتقوى الله ويحث على طاعته. ويرغب ويعف

44
00:18:17.000 --> 00:18:42.150
الا انه لا يجوز ان نربط صحة الخطبة بالاصالة بها لعدم وجود الشرط فالاصل ان تبقى الخطبة مطلقة لانها عبادة والاصل في العبادة اداة الاطلاق عن الشروط والقيود والظوابط ولذلك فالقول الصحيح ان الخطبة اذا اشتملت على مجمل الموعظة فانها تصح سواء افتتحها بالحمد او لم يفتتح. وسواء

45
00:18:42.150 --> 00:19:03.900
قرأ فيها اية او لم يقرأ وسواء امر فيها بتقوى الله او لم يأمر. وسواء صلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم او لم يصلي لانه ليس هناك شروط لانه ليس هناك ادلة تدل على ربط الخطبة بهذه الشروط ربط صحة لا ربط كمال

46
00:19:03.900 --> 00:19:27.400
انما هي اشياء فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه. والمتقرر عند العلماء ان الافعال لا ترتقي الى مرتبة وجوب وانما تبقى في دائرة الاستحباب انتم معي في هذا ولا لا؟ بل والقول الصحيح صحة الخطبة من الجنب

47
00:19:27.750 --> 00:19:46.200
لانه ليس هناك دليل يدل على ان من شروط صحتها ان يكون الخطيب متطهرا لا طهارة صغرى ولا طهارة كبرى لكن اذا انتهى من خطبته يذهب ويغتسل تصلي يذهب ويغتسل ويصلي

48
00:19:46.450 --> 00:20:15.550
واما من قال بان الخطة بتين. هي عبارة عن ركعتين من الظهر قد سقطتا  فالخطبتان عبارة عن ركعتين فنقول هذا رأي لك لا دليل عليه هذا قولك انت هذا اجتهادك انت هل ثمة نص تستند اليه؟ الجواب لا. فحيث لا نص تستند اليه فيعتبر قولا لك

49
00:20:15.550 --> 00:20:40.850
اجتهادا ومذهبا لك نحترمه وعلى العين والرأس ولكن لا نتخذه دينا. نتعبد لله عز وجل به لان المتقرر عند العلماء ان اقوال الفقهاء او العلماء يستدلوا لها. لا بها  وفرق بين الظميرين

50
00:20:42.600 --> 00:21:19.250
ومن القواعد ايضا  السنة في الخطب افتتاحها بالحمدلة السنة في الخطب افتتاحها بالحمدلة فجميع امور المشافهات والالقاء. شيخ عبد الله جميع امور المشافهات والالقاء. سواء اكانت خطبة راتبة او عارظة او ندوة او محاظرة او كلمة بعد الصلاة. ما دامت من امور المشافهات

51
00:21:19.250 --> 00:21:44.700
الوعظية فالسنة لك ان تفتتحها بالحمدلة فلا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه افتتح خطبة بغير الحندلة سواء اكانت خطبة الجمعة او العيدين او غيرهما وبناء على ذلك فما يقوله بعض الفقهاء من ان السنة في خطبة العيدين افتتاحها بالتكبير هذا لا اصل له. وانما هو اجتهاد له. نعم

52
00:21:44.700 --> 00:22:06.200
التكبير يكون في ثنايا الخطبة لا بأس به لكن ان ان تفتتح به فان هذا غير محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نص على هذه قاعدة الامام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاني. فقال ولا يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم انه افتتح خطبة بغير الحنبلة. ولذلك

53
00:22:06.200 --> 00:22:39.100
يجدون كثيرا في الاحاديث قال فحمد الله واثنى عليه ثم قال ومن القواعد ايضا غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. واصل هذه القاعدة ما في الصحيحين من حديث ابي سعيد. بل اخرج السبعة من

54
00:22:39.100 --> 00:23:08.800
حبيب ابي سعيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم  فان قلت ما معنى قولك واجب فنقول اي متأكد فنعني بالوجوب هنا الوجوب اللغوي للوجوب الاصطلاحي عند اهل الاصول

55
00:23:11.000 --> 00:23:30.900
فان قلت وما معنى قولك الوجوب الاصطلاحي نقول اي الوجوب الذي يثاب فاعله امتثالا ويعاقب ويستحق العقاب تاركه. فنحن لا نعني بالوجوب في القاعدة المعنى لان هذا معنى حادث متأخر

56
00:23:31.650 --> 00:24:02.800
والالفاظ الشرعية تحمل على حقائقها المعروفة في زمن التشريع لا تحمل على الحقائق الاصطلاحية المتأخرة عند اصحاب الفن فقوله صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب اي متأكد بمعنى انه لا ينبغي تركه. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في غسل الجمعة على ثلاثة اقوال

57
00:24:02.800 --> 00:24:26.400
فمنهم من اوجبه مطلقا ومنهم من قال بسنيته مطلقا. ومنهم من اوجبه على منبه ريح تؤذي المصلين   والقول الثالث هذا اختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله. والقول الاقرب عندي ان غسل يوم الجمعة سنة مطلقة

58
00:24:27.950 --> 00:24:53.600
وليس بواجب فقد اخرج الثلاثة وحسنه الترمذي من حديث الحسن عن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل افضل. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت

59
00:24:53.600 --> 00:25:26.900
كان الناس ينتابون الجمعة من العوالي. فيصيبهم الحر والغبار. فيعلوهم العرب فتخرج منهم الريح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو اغتسلتم ليومكم هذا لو اغتسلتم ليومكم هذا وهذه عبارة يستشف منها الوجوب واللي يستشف منها الاستحباب والندب والافضلية

60
00:25:27.050 --> 00:25:49.950
الجواب الثاني وفي الصحيح ان عثمان دخل يوم الجمعة وعمر رضي الله تعالى عنه يخطب فقال لم تأخرت؟ فقال كنت في شغل فلم افرغ منه الا الان فلم ازد على ان توضأت

61
00:25:49.950 --> 00:26:17.500
جئت فقال والوضوء ايضا. وقد علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالغسل هذا الحديث استدل به الفريقان. من قال بانه سنة ومن قال بانه واجب حديث واحد استدل به من قال بانه سنة ومن قال بانه واجب. ما وجه الاستدلال بهذا الحديث

62
00:26:17.500 --> 00:26:41.350
على الوجوب ان عمر رضي الله الجواب ان عمر رضي الله عنه قطع الخطبة وانكر على هذا الداخل امام الجمع ولا يفعل ذلك غالبا في سنة فانكار عمر دليل على وجوب الغسل

63
00:26:42.550 --> 00:27:10.200
والذين قالوا بانه سنة واستدلوا بهذا الحديث قالوا ان عمر لم يأمره بالخروج والاغتسال بل اقره على صلاة على وضوءه عفوا على صلاته بالوضوء واقره كل من في المسجد على الاكتفاء بالوضوء. فلو كان الغسل واجبا لامر به

64
00:27:11.800 --> 00:27:34.150
انتم معي والذين قالوا بان الحديث يدل على الاستحباب اسعد بالدليل من الطرف الاخر. لم؟ لان عمر هل انكر عليه عدم الاغتسال ام انكر عليه شيئا اخر؟ انكر عليه عدم التبكير

65
00:27:34.150 --> 00:28:02.600
قال لم تأخرت؟ وهذا الانكار لم يجعله الفريق الاخر دليلا على وجوب التبكير. لانه انكر عليه امام الجمع فهو انكر عليه ترك الاغتسال وترك التبكير فان كان انكاره عليه لترك الاغتسال امام الملأ يفيد وجوبه فاذا انكاره التبكير لابد وان

66
00:28:02.600 --> 00:28:20.750
ان يدل على وجوب التبكير ولم يقولوا بهذا وان كان انكاره عدم التبكير لا يدل على وجوب التبكير. فانكاره ايضا عليه في الغسل لا يدل على وجوب الغسل حتى لا حتى لا نتناقض في فهم الدليل

67
00:28:21.300 --> 00:28:40.500
فالمأخذ واحد وهو الانكار امام الجمع. فان جعلتم هذا المأخذ دليلا على وجوب الغسل فاجعلوه دليلا على وجوب التبكير وان لم تجعلوه دليلا على وجوب التبكير فلا تجعلوه دليلا على وجوب الغسل. اما نحن فلم نجعله دليلا لا

68
00:28:40.500 --> 00:29:01.900
على وجوب التبكير وانما على الترغيب فيه. ولم نجعله دليلا على وجوب الغسل وانما على سبيل الترغيب فيه فهذا هو القول الذي تؤيده الادلة ان شاء الله. وهي ان من اغتسل يوم الجمعة فلا جرم انه حقق السنة. ولكنه لا يجب عليه. فان قلت

69
00:29:01.900 --> 00:29:21.900
وكيف طريقة الاغتسال؟ فنقول كصفة غسل الجمعة عفوا كغسل كصفة غسل الجنابة تماما. فيبدأ بالوضوء ثم يخلل شعره ثم يغسل شعره ثلاثا ثم يريق الماء على سائر جسده. فان قلت وما الحكم لو اجتمعت معه

70
00:29:21.900 --> 00:29:41.900
جنابة فنقول يغتسل بنيتهما ليحصل اجرهما. وان افرد غسل الجنابة بنيته دخل مع اهو غسل يوم الجمعة تبعا. لان المتقرر عند العلماء انه اذا اجتمع عبادتان من جنس واحد وفي وقت واحد تداخلت

71
00:29:41.900 --> 00:30:04.200
فان قلت ومتى يبدأ وقت الاغتسال؟ فنقول باذان الفجر الثاني اي بطلوع الفجر الصادق. فمن اغتسل بعد طلوع الفجر فقد اغتسل في مسمى يوم الجمعة ولكن العلماء استحبوا تأخيره الى قبيل الرواح للجمعة

72
00:30:05.300 --> 00:30:26.950
حتى لا تجتمع روائح الادران مرة اخرى لطول الفصل. فكلما اخرت الاغتسال الى قبيل الرواح كل ما كان ادخل في تحقيق المقصود الشرعي وهو التنظف فان قلت وما حكم استعمال المنظفات الحديثة في غسل الجمعة؟ فنقول

73
00:30:27.400 --> 00:30:47.200
لا حرج فيها بل هي مطلوبة شرعا لما في صحيح مسلم من حديث سلمان رضي الله عنه قال لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويتطهر ما استطاع من طهر

74
00:30:48.150 --> 00:31:16.050
الحديث بتمامه فما اقدرك الله عليه في هذا الغسل فلا تقصر فيه. ومن فان قلت وما الحكم لو لم يغتسل؟ ليوم الجمعة حتى صلى الامام هل يشرع الاغتسال ليوم الجمعة بعد صلاة الامام؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم. والقول الصحيح ان من فاتته

75
00:31:16.050 --> 00:31:44.600
صلاة الجمعة ولم يغتسل ان من فاته الاغتسال حتى انتهى الناس من صلاة الجمعة فانه لا يشرع له الاغتسال لفوات المقصود منه. لفوات المقصود منه   وكل من لا تجب عليه الجمعة فانه لا يخاطب بالاغتسال لها

76
00:31:44.750 --> 00:32:10.500
الا اذا اراد شهودها مع المسلمين فيخاطبه حينئذ في شرع للمرأة ان تغتسل اذا ارادت شهودها والمريض اذا اراد شهودها والمملوك اذا اراد شهودها في شرع في حقهم مسال فان قلت وهل يجزئ الاغتسال ليوم الجمعة عن الوضوء

77
00:32:12.150 --> 00:32:34.750
اذا كنت محدثا الجواب لا يجزئ. بل لابد من الوضوء فان قلت ولم؟ فاقول لان المتقرر عند العلماء ان الاغسال المستحبة طهارة صغرى لا كبرى وضوء انما يدخل تحت الطهارة الكبرى

78
00:32:36.400 --> 00:32:56.400
فجميع الاغسال التي لا تجب هي طهارة صغرى. فالغسل للاحرام طهارة صغرى. لا كبرى لدخول مكة طهارة صغرى. والغسل ليوم الجمعة طهارة صغرى. والغسل للعيدين طهارة صغرى. فاذا كان عليك

79
00:32:56.400 --> 00:33:21.000
فلا بد ان تتطهر له طهارة وضوء. فلا يدخل هذا الحدث تحت غسل الجمعة لانه طهارة صغرى فلا يكفي في ارتفاع الحدث ولان غسل الجمعة لا ترتيب فيه ولا موالاة. واما الطهارة الصغرى التي هي الوضوء ففيها ترتيب وموالاة فلا تدخلوا تحته

80
00:33:21.000 --> 00:33:42.600
لكن لو كان عليك جنابة يوم الجمعة فاغتسلت فلا يلزمك حينئذ ان تفردها بوضوء لانها دخلت تحت الطهارة الكبرى فهمتم هذا؟ عرفتم العلة؟ لماذا دخلت الطهارة الصغرى تحت غسل الجنابة؟ ولم تدخل الطهارة الصغرى تحت غسل الجمعة

81
00:33:42.700 --> 00:34:09.250
لم؟ الكبرى والسعودية. لان لان الغسل من الجنابة طهارة كبرى والصغرى تدخل في الكبرى. واما الغسل للجمعة وطهارة الصغرى والصغرى لا تدخل في الصغرى ومن القواعد ايضا كل امر يشغل عن شهود الجمعة فمحرم

82
00:34:13.150 --> 00:34:42.500
كل امر يشغل عن شهود الجمعة فمحرم لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع فلا يجوز للانسان ان يشتغل باي شاغل يلهيه عن شهود الجمعة. فان قلت اسمعوا ايها الاصوليون

83
00:34:42.500 --> 00:35:06.750
فان قلت فان الله عز وجل قد حرم البيع فقط ولم ولم يحرم غيره من العقود فنقول لا تنظر الى خصوص التحريم وانما انظر الى علة التحريم. وعمم الحكم على غير البيع بالعلة. فالعبرة

84
00:35:06.750 --> 00:35:29.350
عموم العلة لا بخصوص الحكم لو سألتك وقلت لماذا حرم الله البيع في يوم الجمعة بعد عفوا بعد الاذان الثاني لماذا حرم الله البيع بعد الاذان الثاني الجواب ماذا تقول

85
00:35:29.400 --> 00:35:54.800
لانه مشغل عن شهود الجماعة الواجبة. اذا نعلم بذلك ان كل ما اشغل عن شهود الجماعة الواجبة فانه محرم. وتذكرون اننا اخذنا قاعدة فيما مضى. تنص على هذا فالعبرة بعموم العلة لا بخصوص الحكم

86
00:35:55.350 --> 00:36:15.350
والمتقرر عند الاصوليين ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فمتى ما وجد الاشغال عن الجمعة والجماعة وجد التحريم سواء ببيع او بمعاملة او بنكاح او بسواليف او بمشاهدة تلفاز او بنوم اختياري

87
00:36:15.350 --> 00:36:39.100
لا يجوز. كل ما صدق والهاك واشغلك عن شهود الجماعة او الجمعة فانه يعتبر محرما. ومن القواعد ايضا  اقامة الجمعة تجب اذا وجد مسمى الجماعة. اقامة الجمعة تجب اذا وجد مسمى الجماعة

88
00:36:39.100 --> 00:37:13.400
وهذه القاعدة في مسألة العدد الذي يلزم لاقامة الجمعة وقد اختلف العلماء فيه اختلافا كثيرا طويلا على اقوال متعددة فمنهم من قال اذا حضر اثنا عشر رجلا وجبت عليهم الجمعة. واستدلوا بما في صحيح مسلم من حديث

89
00:37:13.400 --> 00:37:37.150
رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما فجاءت عير من الشام فانفتل الناس اليها حتى لم يبقى الا اثنا عشر رجلا واما مذهبنا الحنابلة فانهم يشترطون اربعين

90
00:37:37.250 --> 00:37:52.800
ويشترطون ان يكونوا كلهم من اهل الوجوب. يعني لا تحسب مع الاربعين مسافرا ولا تحسب مع الاربعين مملوكا. ولا تحسب من الاربعين امرأة كل الاربعين لابد ان يكونوا من اهل الوجوب

91
00:37:53.350 --> 00:38:12.350
ويستدلون على ذلك بما في سنن الدارقطني من حديث جابر ابن عبد الله قال مضت السنة ان في كل اربعين فصاعدا جمعة ولكن الحديث ضعيف ساقط الاسناد. وفي الحقيقة لا نطيل

92
00:38:12.400 --> 00:38:33.000
بعد التتبع والاستقراء لجميع الادلة في هذه المسألة لم نجد شيئا منها يصلح في تحديد عدد معين تعلق به صحة الجمعة الا قولا واحدا فقط وهو القول الذي يعلق وجوبها بوجود مسمى الجماعة

93
00:38:33.450 --> 00:39:01.200
فمتى ما اجتمع من يوصفون بانهم جماعة فان الجمعة واجبة عليهم. وقد ذكرنا سابقا ان اقل الجماعة شرعا اثنان فمتى ما وجد اثنان انعقدت بهم الجمعة احدهما يخطب والثاني يستمع ثم يصليان معا

94
00:39:02.250 --> 00:39:28.250
ومن قال بغير هذا القول فنقول اعطنا الدليل ابن تيمية رحمه الله زادنا واحدا فقال اقل الجمع كم؟ ثلاثة. فنقول له يا ابا قولك على العين والرأس ولكن الجماعة المشترطة لاقامة الجمعة هي الجماعة اللغوية ولا الجماعة الشرعية

95
00:39:28.250 --> 00:39:52.200
اجيبوني فاذا ابن تيمية رحمه الله قال اقل الجماعة ثلاثة وهذا اقلها باعتبار اللغة والمسألة شرعية فالمعتبر فيها ليس الجمع اللغوي وانما المعتبر فيها الجمع الشرعي. واقل الجمع الشرعي اثنان وذكرت لكم ادلته

96
00:39:52.200 --> 00:40:12.200
في الدروس الماضية فاذا اجتمع اثنان انعقدت بهم الجمعة. ومن قال اكثر من ذلك فنقول حي على بالدليل لان الاصل في الجمعة والخطبة عدم الاشتراط. فانت تريد ان تعطي شرطا زائدا وهو العدد. فاعطنا العدد

97
00:40:12.200 --> 00:40:32.200
قال هو لنا وانتم اعطوني دليلا على اشتراط اثنين نقول لان ما اكان اقل من ذلك؟ لا لا يسمى جماعة والجمعة انما تجب اذا وجد مسمى الجماعة. فلا تجب على الواحد لانه منفرد ليس بجماعة. لكن تجب على

98
00:40:32.200 --> 00:40:54.050
اثنين لدخولهما حينئذ في مسمى الجماعة. هذا هو اصح الاقوال عندي في هذه المسألة لهذه العلة لكن هذا لم يحصل في العالم الاسلامي فيما نعلم لم تقم الجمعة باثنين لكن لو حصل هذا لصحت منهم الجمعة

99
00:40:54.500 --> 00:41:27.650
ومن القواعد ايضا الاستيطان شرط شرط للوجوب لا للصحة الاستيطان شرط للوجوب لا للصحة والمراد بالاستيطان اي السكن في القرية. التي فيها بناء ثابت لا يذهب عنها اهلها لا صيفا

100
00:41:27.850 --> 00:42:03.800
ولا شتاء هذا يسميه العلماء الاستيطان جمهور العلماء يجعلون الاستيطان شرطا لصحة الجمعة. بمعنى ان البدو في البر اهل الخيام الذين يرحلون ويطعنون على حسب الربيع والماء. وليسوا مستوطنين في مكان واحد. هؤلاء لو اقاموا الجمعة في خيامهم لما صحت منهم لفقدان شرط الاستيطان

101
00:42:04.650 --> 00:42:24.650
فالجمهور يجعلون الاستيطان شرطا للصحة. ويستدلون على ذلك بان الاعراب والخيام المجاورة للمدينة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم باقامة الجمعة في محالهم وخيامهم. وانما كانوا ينزلون هم في

102
00:42:24.650 --> 00:42:44.650
الجمعة الى مسجد المدينة للصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول الجمهور لو كانت الجمعة تصح منهم في خيامهم لما كلفهم النبي صلى الله عليه وسلم بشهودها معه. ولذلك في بقية الاوقات كانوا يصلون في خيامهم اهل العوالي في

103
00:42:44.650 --> 00:43:06.350
عوالي واهل القرى في قراهم ولم يكونوا يتكلفون للصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام في الفرائض الخمس الا في يوم الجمعة كانوا ينزلون لمسجده للصلاة معه  فقلنا لهم ان هذا لا يصلح ان يكون دليلا على

104
00:43:06.450 --> 00:43:26.450
اشتراط الصحة وانما هذا يصلح ان يكون دليلا على عدم على اشتراط الوجوب. وفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة فهو لم يأمرهم لانها ليست بواجبة عليهم في محلهم. وبناء على ذلك فالقول الاقرب

105
00:43:26.450 --> 00:43:46.850
وان الاستيطان ليس من شروط صحة الجمعة. وانما هو شرط من شروط وجوبها فقط. فلا تجب الجمعة الا على المستوطن لكن لو ان اهل البدو صلوها فانها تصح منهم فهي لا تجب عليهم ولكن تصح منهم

106
00:43:46.950 --> 00:44:09.800
كالمريض لا تجب عليه لكن تصح منه الا وشهدها فاذا الصحة الشرط وجوب لا شرط صحة. اقصد الصحة من المرظ. شرط وجوب الله شرط صحة والذكورية وجوب لا شرط صحة بمعنى ان المرأة لو شهدت الجمعة لاجزأتها وكفتها

107
00:44:10.150 --> 00:44:28.600
والحرية شرط وجوب لا شرط صحة والبلوغ شرط وجوب. لو صلاها الصبي لصحت. ففرق بين ما كان من من قبيل شرط الوجوب وما كان من قبيل شرط الصحة فلا نخلط بينهما

108
00:44:28.900 --> 00:44:51.750
فالاستيطان ليس من شروط الصحة. بل هو من شروط الوجوب. ولذلك اذا سألك اناس من البدو او اناس خرجوا للبرية في يوم الجمعة وارادوا ان يصلوها جمعة افنمنعهم من هذا؟ نقول لا لو اجتمع اهل الخيام في البر في الربيع اجتمعوا

109
00:44:51.750 --> 00:45:13.700
في خيمة او عند اناس يعرف احدهم كيفية الخطبة فقام وخطب بهم ثم صلوا الجمعة في البرية في نزهة  فهل تصح منهم او لا تصح؟ تصح. تصح. طيب ليسوا بمستوطنين؟ الجواب لا يضر. لان الذي فات ليس شرطا من شروط

110
00:45:13.700 --> 00:45:32.400
الصحة وانما شرط من شروط الوجوب. فهمتم هذا؟ هذا هو الاقرب عندي في هذه المسألة. اخر قاعدة عندنا الاصل فيما يستحب في يوم الجمعة التوقيف الاصل فيما يستحب يوم الجمعة

111
00:45:32.550 --> 00:45:52.550
التوقيف. فلا تدعي استحباب شيء يوم الجمعة لا قولا ولا فعلا الا وعلى ذلك الاستحباب دليل من الشرع. لان استحباب حكم شرعي. والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. نسأل الله

112
00:45:52.550 --> 00:46:13.050
يوفقني واياكم لكل خير. هذا ملخص باب الجمعة تأصيلا فنأخذه ثم نأخذه بعد ذلك تفصيلا في قول الامام الشوكاني رحمه الله نعم. احسن الله اليكم. باب صلاة الجمعة تجب على كل مكلف الا المرأة نعم. هذه اول قاعدة تجب

113
00:46:13.050 --> 00:46:39.750
وعلى كل مكلف الا المرأة والعبد والمسافر والمريض وقد اخذناها بدليلها اليس كذلك؟ طيب اذا اطلق الفقهاء لفظة مكلف فانها اختصار لشرطين عفوا اختصار لثلاثة شروط العاقل البالغ المميز فاذا قالوا مكلف فيقصدون بها العاقل المميز البالغ

114
00:46:41.900 --> 00:47:05.100
قوله الا المرأة فلا تجب عليها لكن لو شهدتها لاجزأتها. والمسافر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على الجمعة والمريض وقد ذكرنا ادلة ذلك ثم قال وهي كسائر الصلوات لا تخالفها الا في مشروعية الخطبتين قبلها. نعم هي كسائر

115
00:47:05.100 --> 00:47:26.950
الصلوات في تكبيرة الاحرام والاركان والشروط والواجبات. وانما تختلف عن الفرائض الخمس بمشروعية الخطبة قبلها فقط نعم ووقتها وقت الظهر وعلى من ووقتها وقت الظهر. وهذا اصح الاقوال عندي في هذه المسألة

116
00:47:27.700 --> 00:47:47.700
خلافا للمذهب الذين يقولون ووقتها من ابتداء وقت صلاة العيد. فلو صلوا الجمعة قبل الزوال لصحت على اذهب الحنابلة وهذا خلاف الراجح. بل وقت الجمعة يبدأ من زوال الشمس. فلا تجوز الجمعة قبل الزوال

117
00:47:47.700 --> 00:48:10.700
وكل حديث اسمعوا وكل حديث يدل على جواز فعلها قبل الزوال فضعيف. كحديث عبد الله بن سيدان المعروف  والدليل على ربطها بالزوال ما في الصحيحين من حديث سلمة بن من حديث سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال

118
00:48:10.700 --> 00:48:33.600
كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زالت الشمس. ثم ننصرف وليس للحيطان يستظل به وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال النبي صلى قال ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعة

119
00:48:34.200 --> 00:48:55.000
وهذا هو المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ما الحكم لو قدم الخطبة او شيئا منها قبل الزوال؟ نقول ها ماذا نقول لا حرج ولا بأس في ذلك. اذ الخطبة مطلقة عن التوقيت

120
00:48:55.400 --> 00:49:22.450
ليست مربوطة بتوقيت. فلو انه جعل الخطبة قبل الزوال ولكن لم يكبر للاحرام لصلاة الجمعة الا بعد الزوال لصحت جمعته فالتوقيت يشترط للصلاة لا لا للخطبة  نعم وعلى من حضرها الا يتخطى رقاب الناس. وان لان النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك. فقد

121
00:49:22.450 --> 00:49:49.850
رجلا يتخطى رقاب الناس كما في الصحيح فقال اجلس فقد اذيت وانيت ولان تخطي رقاب الناس ضرر والمتقرر عند العلماء انه لا ضرر ولا ضرار. الا ان ان العلماء استثنوا شخصين الاول اذا كان خطيبا فاذا لم يك ثمة دخول للمسجد

122
00:49:49.850 --> 00:50:12.150
للخطيب الا من هذا الباب الذي يلزم منه تخطي رقاب الناس للوصول للمنبر. فلا بأس عليه حينئذ لضرورة الخطبة الصلاة الامر الثاني او الشخص الثاني اذا كان ثمة فرجة قد اهملها اصحاب الصفوف فحين اذ يجوز ان يتخطاهم لها

123
00:50:12.800 --> 00:50:32.800
لانهم اسقطوا حقهم بترك هذه الفرجة غير مسدودة. فاذا تخطاها فاذا تخطى الرقاب للوصول قولي الى هذه الفرجة فلا حرج عليه. واذا كان اماما فتخطى رقاب الناس لوصول للوصول للمنبر فلا بأس عليه. واما ما عدا ذلك فلا يجوز

124
00:50:32.800 --> 00:50:56.400
لاحد ان يتخطى رقاب الناس لان الناس مشغولون قبل الخطبة بالصلاة. وبعدها باستماع الذكر الواجب فلا تشغلهم التخطي نعم وان ينصف حال الخطبتين وندب له. بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه

125
00:50:56.400 --> 00:51:18.400
من قال لصاحبه انصت يوم الخطبة والامام يخطب ها فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. وروى الامام احمد باسناد لا بأس به. من حديث ابن عباس رضي الله عنه

126
00:51:18.400 --> 00:51:48.400
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعة والامام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل اسفارا. والذي يقول له انصت ليست له جمعة. وقد اختلف العلماء في النفي في قوله فلا جمعة له. ليس هل المقصود نفي الصحة ام نفي الاجر والثواب

127
00:51:48.400 --> 00:52:06.450
اب على قولين والقول الاقرب انه نفي للاجر والثواب فقط لحديث ابي ذر لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقرأ اية فالتفت ابو ذر لابي بن كعب فقال

128
00:52:06.450 --> 00:52:31.550
متى نزلت هذه الاية؟ فلم يجبه ابي وقرر ابو ذر سؤاله فلم يجبه ابي. فلما فرغوا من الصلاة قال ابي ليس لك يا ابا ذر من جمعتك الا ما غوتا فقال ابو ذر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صدق ابي. ووجه الشاهد ان النبي صلى الله عليه

129
00:52:31.550 --> 00:52:55.100
وسلم لم يأمر ابا ذر بظهر بظهر يومه. فلو كانت جمعته باطلة بالاصالة لامره اعادته. اعادتها ظهرا لكنه اقر فدل ذلك على ان النفي في قوله فلا جمعة ليس نفيا للصحة وانما نفي الاجر والثواب

130
00:52:55.100 --> 00:53:15.800
وخذوها مني قاعدة تريحكم يا طلبة العلم. انتم تجدون في ادلة كثيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من فعل كذا ولا يقبل منه كذا. كلمة لا يقبل هل يراد بهذا؟ هل تقبل صحة او لا تقبل ثوابا

131
00:53:16.450 --> 00:53:44.400
عندنا قاعدة تفرق لنا بينما لا يقبل بين قوله لا يقبل صحة وبين قوله لا يقبل ثوابا  اسمعوا هذه القاعدة تقول اذا علق نفي القبول بترك مأمور فالمنفي الصحة واذا علق نفي القبول بفعل المحظور فالمنفي الثواب

132
00:53:44.900 --> 00:54:14.650
اذا علق نفي القبول بترك المأمور فالمنفي الصحة واذا علق بفعل المحظور فالمنفي الثواب. ما اجمل هذه القاعدة يا اخواني لا يقبل الله صلاة من احدث حتى يتوضأ. هنا علق نفي القبول بترك مأمور وهو الوضوء

133
00:54:14.650 --> 00:54:37.700
فاذا لا يقبل اي لا يصح لا تصح الصلاة لان نفي القبول علق بترك المأمور. طيب من اتى عرافا لم تقبل له الصلاة  من اتى عرافا لم تقبل له الصلاة. نفي القبول هنا علق بماذا؟ بفعل محظور وهو المجيء الى الكهان. حرام هذا. فاذا لا ثواب

134
00:54:37.700 --> 00:54:57.750
فلو صلى صلاته صحيحة لكن لا ثواب فيها طيب ايما عبد ابق من مواليه لم تقبل له الصلاة اربعين يوما. عفوا لم تقبل له الصلاة حتى يرجع اليهم ما معنى لم تقبل له الصلاة

135
00:54:57.900 --> 00:55:16.300
لا تصح اسأل نفسك لماذا لا تقبل؟ لماذا لا تقبل منه؟ لماذا؟ اسأل نفسك لماذا؟ لانه ابق من مواليه والاباق محرم اذا علق نفي القبول على فعل محظور. فهنا لا ثواب له فيها

136
00:55:16.450 --> 00:55:36.800
لكن لو صلاها لصحت صلاته  لا اله الا الله فتحوا مخكم معي يا جماعة طيب هذه لا تقبل صلاة بغير طهور. ايش معنى لا تقبل؟ اي لا تصح. لان الطهور واجب

137
00:55:36.800 --> 00:56:03.050
من شرب الخمر لم تقبل له الصلاة اربعين صباحا ها؟ اي لا ثواب له فيها والحديث ضعيف طبعا  واحاديث كثيرة فمتى ما رأيت الشارع ينفي القبول عن فعل من الافعال فاسأل نفسك هذا الفعل اهو ترك مأمور

138
00:56:03.050 --> 00:56:27.650
ام فعل محظور؟ فان كانت فعل محظور فاعلم ان المنفي هو الثواب واذا كان ترك مأمور فاعلم ان المنفي هو الصحة. افهمتم  فاذا هنا قوله في حديث فلا جمعة له

139
00:56:28.000 --> 00:56:55.350
لماذا ليست له جمعة؟ لماذا؟ اسأل نفسك لانه تكلم والامام يخطب. اذا فعل محظورا ولا ترك مأمورا فعلى محظورة فاذا نفي القبول هنا ليس لاصل الجمعة وانما لثوابها فالمنفي هنا الثواب لان نفي القبول علق على فعل محظور

140
00:56:55.700 --> 00:57:19.600
واذا علق نفي القبول على فعل محظور فالمنفي هو طيب اجيبوني عن هذا الحديث واياكم ان تخطئوا. هل نفي القبول هنا يراد به نفي الصحة ولا نفي الثواب اللهم وفقهم يا ذا الجلال والاكرام للاجابة الصحيحة التي توسع خاطري في هذا الصباح

141
00:57:20.200 --> 00:57:43.300
لانني اذا شرحت القاعدة وسهلتها بالامثلة ثم سألت بعد ذلك فوجدت الطالب اتنكة هذا يضيق صدري هاذي خاطري فانا بسألكم الان واسأل الله ان يوفقكم للجواب  اخرج ابو داوود في سننه

142
00:57:43.750 --> 00:58:00.200
وصححه ابن خزيمة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض اي اي محتلمة يعني بالغة لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار

143
00:58:01.700 --> 00:58:29.150
لا يقبل معناها لا يثيب ولا لا تصح واحد واحد ابغى نضحي بواحد هل معناها لا لا تثاب ولا لا تصح صلاتها اصلا اجيبوا لا تصح. هي تركت ايش؟ الخمار. والخمار محرم ولا مأمور به؟ اذا هي تركت مأمورا ولا ولا فعلت

144
00:58:29.150 --> 00:58:48.500
حراما تركت ايش؟ مأمور مأمورا فاذا قوله لا يقبل علق بماذا بترك مأمور اذا ما معنى لا يقبل الله صلاة حائض لا بخمار؟ ما لا تصلح لا تصح. ما جاوبته جاوبت انا

145
00:58:48.800 --> 00:59:28.700
نعم. اجبت انا في حديث ضعيف لا يقبل الله صلاة مسبل نحن في الصحة ولنا في الثواب الان الثواب نفي الثواب احسنتم لماذا؟ لانه على فعل محظور وهو الاسباب طيب ماشي ماشي وندب له لكن العلماء استثنوا من الكلام حال الخطبة رجلين

146
00:59:28.700 --> 00:59:52.600
من يكلمه الخطيب ابتداء او يكلم الخطيب ابتداء فاذا كان الكلام اجابة على سؤال من الخطيب فلا حرج ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة عرفة كان يقول الا هل بلغت

147
00:59:52.600 --> 01:00:15.100
قولون نعم فاذا تكلموا حال الخطبة لكن اجابة للخطيب فهذا لا بأس به. طيب او في حق من يكلم الخطيب ابتداء ودليلها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب فدخل رجل فقال يا رسول الله

148
01:00:15.250 --> 01:00:33.400
انقطعت السبل وجاع العيال وهلكت الاموال فادعوا الله يغيثنا تكلم حال الخطب ودخل رجل يوما من الايام فقال يا رسول الله رجل جاهل في دينه او لا يعرف من دينه شيئا

149
01:00:33.750 --> 01:00:46.800
فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من اركان الاسلام فاقرهم على مخاطبته في اثناء الخطبة والاقرار دليل الجواز. فاذا لا يجوز للمأمومين ان يتكلموا فيما بينهم فقط. لكن لو ان احدهم

150
01:00:46.800 --> 01:01:07.400
علمه الامام فاجاب الامام فلا حرج. او ان احدهم اراد ان يكلم الامام ابتداء فيقول ايها الامام الاية التي قرأتها فيها وصوابها كذا ايها الامام الحديث الذي ذكرته ضعيف ايها الامام ارفع صوتك ايها الامام اقفز صوتك ايها الامام

151
01:01:08.400 --> 01:01:28.400
مثلا كذا وكذا ما حكمه؟ فهذا لا بأس به. فمن كلمه الامام او كلم الامام فلا حرج عليه في هذه الحالة الدليل نعم. وندب له التبكير والتطيب والتجمل وندب له التبكير لحديث ابي هريرة الذي ذكرته

152
01:01:28.400 --> 01:01:47.100
من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم جاء في الساعة الاولى الى اخر الحديث ولحديث اوس بن اوس الثقفي. نعم. والتجمل والدنو من هذا كله ذكرته نعم وهي في يوم العيد رخصة وهي في يوم العيد رخصة

153
01:01:47.400 --> 01:02:07.350
يعني اذا اجتمع يوم عيد ويوم جمعة فان الجمعة تسقط على عمن شهد العيد ويصليها ظهرا وذلك لحديث زيد ابن ارقم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال من شاء ان يجمع فليجمع

154
01:02:07.350 --> 01:02:35.400
شهود الجمعة في حق من شهد العيد شهودا اختيارية لا اضطراريا جبريا. لكن اذا لم يصلها جمعة فيصليها ظهرا في بيته  ولو منفردا نعم ومن ادرك ركعة منها فقد ادركها. لحديث ابن عمر من ادرك ركعة من الجمعة او غيرها

155
01:02:36.150 --> 01:02:59.000
فليضف اليها اخرى وقد تمت صلاته. واظن ما اخذناه في القواعد اكثر مما ذكره المصنف. فلعل هذا كافي. نعم. نأخذ الباب الثاني اليوم عندنا بابين باب صلاة العيدين العيدين نعم وقد جرت عادتنا اننا نذكر القواعد قبل مم

156
01:02:59.000 --> 01:03:32.100
التفاصيل لقد قرر اهل العلم في باب العيدين قواعد كثيرة وطيبة  القاعدة الاولى صلاة العيدين فرض على كل مكلف  وهذا اصح الاقوال في هذه المسألة واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية. فلا يجوز للمكلف ان يتخلف عن شهود العيد اذا كان قادرا على

157
01:03:32.100 --> 01:04:04.350
سواء اكان من اهل البلد او من خارج البلد لان الاجتماع للعيدين من الاجتماع العام الذي يطلب فيه شهود اهل البلد جميعا من المكلفين ولذلك في الصحيحين من حديث ام عطية كنا نؤمر يوم العيدين ان نخرج العواتق والحيض وذوات

158
01:04:04.350 --> 01:04:30.150
الخضور يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض والمصلى القاعدة الثانية يشرع الخروج العام لصلاة العيدين ولو على من لا تجب. عليه. يشرع الخروج العام لصلاة ولو على من لا تجب عليه

159
01:04:31.650 --> 01:04:54.950
يشرع الخروج العام لصلاة العيدين ولو على من لا تجب عليه كالمريض يشرع له الخروج والمرأة يشرع لها الخروج. وذات الخدر من الابكار يشرع لهن الخروج. والحير والنفساء يشرع لهن الخروج ولكن يعتزلن المصلى

160
01:04:55.550 --> 01:05:15.550
والصبيان يشرع لهم الخروج. فلا ينبغي ذلك اليوم ان يبقى احد في البيوت. في شرع في العيدين الخروج العام. ولا ينبغي ان يمنع احدا من اهل بيته ان يشهد مصلى العيد. ولذلك تقول امي عطية ان نخرج العوات

161
01:05:15.550 --> 01:05:38.950
والحيض وذوات الخدور. وكل هؤلاء مما لا تجب عليهم صلاة العيدين لكن المشروع في العيدين الاجتماع العام ولذلك الاجتماع للعيدين اعظم من الاجتماع للجمعة. اذ يتعدد تتعدد الجمعة في البلد الواحد

162
01:05:41.450 --> 01:06:05.950
واما الاجتماع للعيدين فانه يعتبر اعظم ومن القواعد ايضا الاصل في الاعياد التوقيف. الاصل في الاعياد التوقيف. فلا يجوز ان ان نتخذ عيدا الا بدليل ولا عيد للمسلمين باعتبار العام الا عيد الفطر والاضحى. وليس ثمة عيد ثالث. فاي يوم

163
01:06:05.950 --> 01:06:34.400
ان يتخذه الناس عيدا غير هذين اليومين فانما هو بدعة ومحدثة في الاسلام. وليست مسألة الاعياد للعادات. ومن قال هذا فقد كذب. فمسألة داخلة تحت دائرة العبادات. بل هي من اعظم شعائر الدين ومن اخص خصائص الاسلام والمسلمين

164
01:06:34.550 --> 01:07:04.550
ولذلك لكل قوم عيد يفعلون فيه اشياء من طقوس دينهم واخص خصائص شرائعهم. فليست عادات وانما الاعياد عبادات فحيث كانت الاعياد عبادات فلا يجوز احداث شيء منها الا بدليل ولذلك في سنن ابي داود باسناد صحيح صححه البيهقي وغيره

165
01:07:04.550 --> 01:07:25.850
من حديث انس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما  فقال لقد ابدلكم الله بهما خيرا منهما. يوم الفطر ويوم الاضحى. فلم يقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على بقائهم على هذين

166
01:07:25.850 --> 01:07:45.850
ليومين عيدا لان الاصل في الاعياد التوقيف. وبناء على ذلك فاي يوم يتخذه الناس عيدا ولا دليل على عيديته فهو داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة وقوله من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو

167
01:07:45.850 --> 01:08:10.000
رد وقوله من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. واياكم ان يخدعكم. بعض من ينتسب للعلم بتجويز بعض الاعياد لادخالها تحت دائرة العادات. انتبهوا. الاعياد عبادات وليست عادات وبناء على ذلك فعيدوا

168
01:08:10.900 --> 01:08:34.050
الميلاد هذا بدعة. وما يسمى بيوم التحرير. بدعة. وما يسمى بيوم توحيد البلد او اليوم الوطني كل هذه من البدع التي ما انزل الله بها من سلطان لانها اتخاذ يوم

169
01:08:34.050 --> 01:09:02.900
عيدا بلا دليل والاصل في الاعياد التوقيف. يوظح هذا القاعدة اللي بعدها يوضح هذا القاعدة اللي بعده من خصص زمانا بامر لشيء عفوا عيدوها. من خصص زمانا بشيء لامر حصل في هذا الزمان فقد اتخذه عيدا

170
01:09:02.900 --> 01:09:29.900
من خصص زمانا بشيء لامر حصل في هذا اليوم فقد اتخذ هذا اليوم عيدا طبعا شاء ام ابى سماه عيدا او عادة لا شأن لنا بالاسماء وانما العبرة بالحقائق والمضمون يا شيخ عبد الله

171
01:09:31.500 --> 01:09:51.500
فاي انسان يخصص زمانا بشيء من الاشياء سواء اكانت من اشياء الفرح تتكرر كل ما تكرر هذا الزمان او من اشياء الحزن والترح. يتكرر كل ما تكرر هذا الزمان. فاي زمان خصصته باي شيء

172
01:09:51.500 --> 01:10:14.200
لامر حصل في هذا الزمان وتريد بهذا التخصيص احياء هذه الذكرى. كلما مرت سواء احيائها بفرح ان كانت مما يفرح او بالحزن ان كانت مما يحزن فقد خصصت زمانا لامر حصل فيه فقد اتخذت هذا اليوم عيدا شئت ام ابيت

173
01:10:15.250 --> 01:10:35.250
ولا يجوز هذا الامر. ولذلك كان للانصار للاوس والخزرج قبل دخول الاسلام عليهم. كان لهم يومان يلعبون فيهما قد اتخذوهما عيدا وخصصا هذين اليومين لامر حصل في هذا اليوم وهو انتصارهم على اعداء

174
01:10:35.250 --> 01:11:01.250
يسمونها ايام بعاث فلم يقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا التخصيص لانهم خصصوا زمانا لامر حصل في هذا الزمان. طيب اعياد المولد عيد الميلاد لم تخصص هذا اليوم؟ لامر حصل في هذا اليوم وهو ولادتك. فاذا انت خصصت زمانا لامر حصل في هذا اليوم

175
01:11:01.250 --> 01:11:21.250
فقد اتخذت هذا اليوم عيدا. الايام الوطنية التي تتكرر على كثير من البلاد ويحتفل بها اهل اهلها ماذا يخصصون الاحتفال بهذا اليوم وزيادة الفرح؟ لامر حصل في هذا اليوم وهو توحيدها او تحريرها من المستعمر. فاذا قد اتخذوه

176
01:11:21.250 --> 01:11:38.350
لانهم خصصوا زمانا بامر حصل في هذا الزمان. انتم معي ولا لا ايها الاخوان معك انتم معي ولا لا؟ ولكن من خصص زمانا بامر لا لشيء حصل في هذا الزمان وانما تخصيص تنظيم وترتيب

177
01:11:38.350 --> 01:11:58.350
او تخصيص تفرغ انه لا يتفرغ الا في هذا الزمان. فلا بأس بهذا التخصيص ولا حرج فيه. كما تم ايام الشجرة او اسابيع الشجرة او اسبوع المرور. هؤلاء يخصصون اياما او اسابيع لا لامر حصل فيها

178
01:11:58.350 --> 01:12:18.450
هذه الايام ولا لامر حصل في هذه الاسابيع وانما من باب التنظيم والترتيب فهذا لا بأس به ولا حرج فاذا ليس كل تخصيص يعتبر عيدا. فمن خصص زمان الل حصل في هذا الزمان فقد اتخذه

179
01:12:18.450 --> 01:12:38.450
اذا سواء سماه ما سماه. ومن خصص زمانا لا لامر لا لامر حصل في هذا اليوم. وانما من باب التنظيم والترتيب فلا بأس ولا حرج فيه. ولذلك اذا منعنا الايام الوطنية وقلنا هي بدعة وحرام. فلا حق لاحد ان يقول لنا

180
01:12:38.450 --> 01:13:05.300
فلماذا طيب تجيزنا اسابيع الشجرة لان هذا شيء وهذا شيء اخر. هذا تخصيص لامر حصل في شيء في هذا الزمان وهذا تخصيص لا لامر حصل في هذا الزمان    وقد اه اقترح بعض الناس في هذه البلاد

181
01:13:05.500 --> 01:13:37.350
يوما لإحياء تراث الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في يوم مولده او يوم وفاته فقوبل هذا الاقتراح بالانكار والرفض وقد كان قصد مقترحه احياء دعوة التوحيد وتذكير الناس بهذا الامام المجدد وشيئا من ايامه وسيرته العطرة. ويكون يوما تطبع فيه مؤلفاته وتوزع على العالم الاسلامي

182
01:13:37.350 --> 01:13:57.350
المقصود صحيح ولا لا؟ نعم. لكنه اراد ان يتوصل الى هذا المقصود الصحيح بوسيلة ممنوعة. وهو تخصيص هذا اليوم الحدث بشيء لامر حصل في هذا اليوم. فقوبل هذا الانكار بالرفض. لكن لو اننا جعلنا يوما نحيي فيه

183
01:13:57.350 --> 01:14:13.950
في ميراث الشيخ محمد بن عبد الوهاب لكن لم يكن هذا اليوم معلقا بماذا؟ لا بيوم وفاته ولا بيوم ولادته ولا بيوم دخوله في نجد ولا في يوم سفره وهجرته

184
01:14:14.100 --> 01:14:35.500
فهذا لا بأس ولا حرج فيه ان شاء الله انتم معي؟ نعم فاذا الممنوع في الاعياد هو التخصيص المقرون بالحدث فلا يسمى عيدا الا اذا اشتمل على امرين. انك خصصت فاذا فيه تخصيص

185
01:14:35.650 --> 01:14:59.200
وانه لامر حصل في هذا اليوم فاذا كان مقرونا ذلك بالتكرار كلما مر هذا الزمان فلا جرم ان هذا من العيد المحرم ومن القواعد ايضا في الاعياد. كل يوم يتخذه الكفار عيدا فلا يجوز للمسلمين مشاركتهم فيه

186
01:14:59.200 --> 01:15:33.500
باي شيء كل يوم يتخذه الكفار عيدا. فلا يجوز للمسلمين مشاركتهم فيه. اي باي نوع من انواع المشاركة لان اعيادهم تشتمل على كفريات وشركيات وهي قائمة على طقوس وثنية  والاسلام لا يقر مشاركتهم فيها. ولذلك في سنن ابي داوود من حديث ثابت ابن الضحاك

187
01:15:34.250 --> 01:15:59.800
ان رجلا نحر نذر ان ينحر ابلا ببوانة فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال هل كان فيها؟ وثن يعبد؟ قالوا لا. قال هل كان فيها عيد من اعيادهم؟ قال لا. قال للرجل فاوفي بنذرك. فمجرد الذبح في مكان قد

188
01:15:59.800 --> 01:16:26.550
كان فيه عيد للمشركين لا يجوز. لان هذا الذبح في هذا المكان يعتبر مشاركة لهم. في احياء سنتهم. عند عبوداتهم او في اعيادهم. واحياء سنة المشركين محرمة شرعا فلا يجوز مشاركة الكفار يهودا او نصارى في ايام يتخذونها اعيادا باي نوع من انواع المشاركة. ويوظح

189
01:16:26.550 --> 01:17:02.800
القاعدة الثانية كل ما يستعين به اهل الكفر كل ما يستعين به اهل الكفر والبدعة على اقامة مراسم اعيادهم كل ما يستعين به اهل الكفر والبدعة على اقامة مراسم اعيادهم فلا يجوز اعانتهم عليه

190
01:17:02.900 --> 01:17:28.550
فلا يجوز اعانتهم عليه. اعيدها مرة اخرى كل ما يستعين به الحمد لله. يهديكم الله ويصلح بالكم. كل ما يستعين به اهل الكفر والبدعة على اقامة مراسم اعيادهم فلا يجوز اعانتهم عليه. لا بيعا ولا شراء

191
01:17:29.700 --> 01:17:59.700
حتى حرم العلماء بيع البيت. والجوز بل وبيع العصير اذا كان هؤلاء يشترونه لاقامة مراسم اعيادهم. وانتم تعرفون ان هناك اعيادا مبتدعة يفعلها الصوفية في العالم الاسلامي اليس كذلك؟ عيد السيد البدوي وعيد الحسين واعياد كثيرة. هذه اعياد بدعية فلا وهم يبيعون اشياء

192
01:17:59.700 --> 01:18:19.700
كثيرة في هذه الاعياد فلا يجوز لك ان تشتري في يوم عيدهم شيئا اقيم بهذه لهذه المناسبة ولا ان تبيعهم شيئا يعينهم على اقامة هذه المناسبة. فاذا لا يجوز مشاركتهم في فرح او ترح ولا يجوز اعانتهم على اقامة

193
01:18:19.700 --> 01:18:39.700
مراسم هذه الاعياد مطلقا. وكل هذا باجماع العلماء ايها الاخوة. وقد حكى هذا الاجماع الامام ابن تيمية والامام ابن القيم رحمهما الله تعالى بل لهاتين القاعدتين الف ابن تيمية كتابه اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة اصحاب الجحيم. هو

194
01:18:39.700 --> 01:19:06.900
مبني على قاعدتين على حرمة المشاركة والاعانة وعلى حرمة اقامة اعياد لا دليل عليها. على حرمة المشاركة والاعانة وعلى حرمة اقامة اعياد لا دليل عليها  ومن القواعد ايضا ايام الاعياد ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل

195
01:19:07.450 --> 01:19:35.750
ايام الاعياد ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل  ودليل هذه القاعدة ما في صحيح مسلم من حديث نبيشة الهزلي رضي الله عنه قال قال النبي وصلى الله عليه وسلم ايام منى ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل

196
01:19:36.550 --> 01:19:54.950
فلا يجوز صيام ايام العيدين اجماعا لما في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والاضحى

197
01:19:55.600 --> 01:20:15.600
وكذلك ايام التشريق لا يجوز صيامها. لما في صحيح البخاري من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما انهما قالا لم يرخص في ايام التشريق ان يصن الا لمن لم يجد الهدي. فايام الاعياد لا يجوز صيامها. بل حتى عيد الاسبوع لا

198
01:20:15.600 --> 01:20:35.600
يجوز صيامه وهو يوم الجمعة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين سائر الايام الا رجل كان يصوم صوما فليصمه. لان المتقرر عند العلماء انه يرخص في صوم العادات ما لا يرخص في الصوم ابتداء

199
01:20:35.600 --> 01:21:05.800
فمن طبيعة ايام الاعياد يا شيخ سيد انها لا تصام. فلا يجوز صوم يوم الفطر ولا يجوز صوم يوم الاضحى ولا يجوز صيام ثلاثة ايام التشريق بعدها عيد الاضحى  هذا ما يتعلق بهذا الباب الاخير. ثم نقرأه تفصيلا فنقول نعم. اقرأ واحدة واحدة. هم

200
01:21:05.800 --> 01:21:25.800
احسن الله اليكم. باب صلاة العيدين هي ركعتان. هذا اجماعا. لم يختلف العلماء ان عدد ركعات صلاة العيدين اضحى او فطر انها ركعتان. وهذا من الاجماع القطعي المعلوم من الدين بالظرورة. والذي توارثته الامة خالفا عن سالف

201
01:21:25.800 --> 01:21:49.800
ومن انكره فهو كافر. لان المتقرر عند العلماء ان من خالف الاجماع القطعي فانه يكفر. نعم في الاولى سبع تكبيرات قبل القراءة. نعم واصل وفي الثانية خمس كذلك. نعم. وبرهان ذلك ما في سنن ابي داوود من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. قال قال النبي

202
01:21:49.800 --> 01:22:09.800
صلى الله عليه وسلم التكبير في الاضحى. عفوا التكبير في الفطر سبع في الاولى وخمسون في الاخرى قراءة بعدهما كلتيهما. حديث صحيح. وصفة صلاة العيدين واحدة اضحى او فطر لا تختلف

203
01:22:09.800 --> 01:22:31.450
فيكبر للاحرام وهي التكبيرة الاولى. ثم يقول دعاء الاستفتاح ثم يكبر بعدها ست تكبيرات. فاذا جمعت الستة مع تكبيرة الاحرام صارت سبعا في الاولى ثم يقرأ بعد ذلك الفاتحة وما تيسر من كتاب الله

204
01:22:32.150 --> 01:22:52.850
ثم بعد ذلك اذا ثم يركع ويسجد معروفا هذه ثم بعد ذلك اذا قام فيكبر بعد تكبيرة القيام خمسا وهذا امر معروف فسبع في الاولى وخمس في الاخرى. والقراءة بعدهما كلتيهما. فان قلت وهل وردت قراءة معينة

205
01:22:52.850 --> 01:23:12.850
العيدين عن النبي صلى الله عليه وسلم نقول باي قرآن قرأته فان ذلك يجزئك ولكن الافظل موافقة النبي صلى الله الله عليه وسلم فيما كان يقرأ وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم وجهان من القراءة. الاول ما في صحيح مسلم من حديث سلمان رضي الله عنه

206
01:23:12.850 --> 01:23:32.850
قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين والجمعة بسبح اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث الغاشية؟ هذا الوجه الاول الوجه الثاني ان يقرأ بسورة الجمعة والمنى ان يقرأ بقاف واقتربت. يا الله! بقاف واقتربت

207
01:23:32.850 --> 01:23:52.750
والله لو يقراها الامام نقول اه صك مسجد العيد معك ها؟ قاعدك في البيت  طويلة لكن قليل من الائمة يفعلها. بقاف واقتربت وبرهانها ما في صحيح الامام مسلم من حديث ابي واقد الليثي. ان عمر ابن الخطاب

208
01:23:52.750 --> 01:24:15.250
سأله ماذا كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الاظحى والفطر؟ فقال ابو واقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفطر والاضحى بقاف واقتربت والمتقرر عند العلماء ان العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة

209
01:24:15.350 --> 01:24:43.700
نعم ويخطب بعدها ويستحي ويخطب بعدها. بعدها وهذا باجماع العلماء ان ان خطبتي العيدين تكون بعد صلاتهما. واما تقديم الخطبتين قبل الصلاة فهو مما احدثه بنو امية اي امراؤهم وذلك لان الناس كانوا يكرهون امراء بني امية

210
01:24:45.250 --> 01:25:05.500
فكانوا اذا صلوا العيدين قاموا من مسجد الخطبة وتركوا امير بني امية يخطب على عدد من الناس قليل فرآها امراء بني امية ان ان يمسكوهم بالصلاة فقالوا اذا كانت الخطبة بعد الصلاة ما عاد في شي يمسكهم

211
01:25:06.100 --> 01:25:32.000
فقدموا الخطبة في العيدين على الصلاة حتى يمسكوا الناس بفرض بفرض الصلاة وهذا من جملة ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم انه سيحدثه بنو امية ومن جملة ما احدثوه تأخير الصلاة عن وقتها. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح الامام مسلم من حديث ابي ذر يا ابا ذر كيف بك اذا كانت عليك امراء

212
01:25:32.000 --> 01:25:52.000
يقصد بني امية يؤخرون الصلاة عن وقتها. قال قلت فما تأمرني يا رسول الله؟ قال صل الصلاة لوقتها فان ادركتها معهم فصلي فانها لك نافلة. وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. قال كان الناس على عهد النبي صلى الله عليه

213
01:25:52.000 --> 01:26:19.600
كلما يصلون العيدين قبل الخطبة فلما كان مروان قدم الخطبة على الصلاة فقام رجل فقال الصلاة قبل الخطبة  فقال مروان قد ترك ما هنالك. يعني هذا قديم انت. الموضوع تغير. قد ترك ما هنالك

214
01:26:19.600 --> 01:26:39.600
فقال ابو سعيد وقد كان شاهدا لها لهذه القصة قال اما هذا اي الذي قام وانكر فقد قضى ما عليه يعني برئت ذمته من هذا المنكر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده الى اخر الحديث المعروف لديكم

215
01:26:39.600 --> 01:26:56.950
هذه القصة فان قلت هاء وليس هذا دليلا على الانكار العلني على الحاكم؟ فنقول بلى ولكن اذا كان الحاكم موجودة واهل السنة متفقون على جواز الانكار على الحاكم في حال حضوره

216
01:26:57.850 --> 01:27:17.350
علنا امام الناس اذا صار موجود قل يا اخي اتق الله خف من الله فينا يا اخوة خاف من الله فينا واما انك تقعد تصارخ ولا تقعد تلعن وراء المعرفات يا جبان وتقول والله هذا من الانكار العلني على الحاكم نقول لا

217
01:27:17.350 --> 01:27:39.700
اذا صار موجود يلا الله يقويك اما اذا صار مو بموجود فلا حق لك ان ان تصرخ بالانكار عليه  وش انا نقول اصلا وش اللي جاب هذا؟ اي نعم. اذا هذا من جملة ما احدثه بنو امية. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما

218
01:27:40.300 --> 01:28:04.000
ان النبي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة هذا هو والهدي الدائم عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ويستحب التجمل ويستحب التجمل. والخروج الى لا باقي عندك. ويستحب ولا وين رحنا النار

219
01:28:04.400 --> 01:28:30.100
ويستحب نعم. نعم. ويستحب التجمل لما ذكرت لكم. عندكم قاعدة كل اجتماع مشروع فيستحب التجمل والتطيب كل اجتماع مشروع فيستحب التجمل والتطيب له  والخروج الى ايا كان هذا الاجتماع المهم ان يكون اجتماعا مشروعا حتى اجتماع الناس في المحاضرة يستحب التجمل والتطيب له

220
01:28:30.450 --> 01:28:55.950
او في الولائم اجابة الدعوة اجتماع مشروع فاي اجتماع مشروع فيستحب التطيب له؟ حتى الاجتماع على الطواف اجتماع مشروع فيستحب التطيب والاغتسال له التطيب وانا محرم؟ نقول نعم. لكن قبل عقد الاحرام. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطيب قبل احرامه

221
01:28:56.350 --> 01:29:20.150
باطيب ما يجد نعم والخروج الى خارج البلد وهذا مجمع عليه فان صلاة العيد الاصل اقامتها في البرية. وقد كان في المدينة مصلى يقال له مصلى العيد وهو غير الجبانة التي هي مصلى الجنائز. فكان للنبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة مصليات. مسجد الفرائض وهو مسجد المدينة ومصلى

222
01:29:20.150 --> 01:29:44.700
يصلى فيه يصلي فيه العيدين ومصلى يصلى فيه على الجنائز فليس من السنة صلاة العيد في المساجد. الا اذا كان هناك ضرورة او حاجة ملحة فلا بأس. كبرد شديد او مطر مؤذ او وحل

223
01:29:45.350 --> 01:30:10.300
في مسجد العيد مثلا في البرية ما في. الارض مبتلة او خوف فلا بأس في المسجد. فان قلت وما دليل ذلك؟ اقول ما في سنن ابي داود من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال اصابنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مطر في يوم عيد. فصلى

224
01:30:10.300 --> 01:30:35.350
النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد فهذا خلاف الاصل لعارض طرأ. فلا بأس به. لان المشقة تجلب التيسير والامر اذا ضاق اتسع نعم ومخالفة الطريق ومخالفة الطريق لما في صحيح الامام البخاري من حديث جابر ابن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان

225
01:30:35.350 --> 01:30:45.350
يوم العيد خالف الطريق بمعنى ان يذهب الى مصلى العيد من طريق ويرجع من طريق اخر. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في علة ذلك والاقرب عندي ان العلة تعبدية

226
01:30:45.350 --> 01:31:02.300
غير معقولة المعنى ما ندري لماذا؟ لكننا نتأسى به لعلمنا بانه حكيم. وان الذي امره بهذا احكم الحاكمين عز وجل الحكيم لا يشرع الا لحكمة. والمتقرر في قواعد اهل السنة والجماعة ان كل تشريع

227
01:31:02.400 --> 01:31:22.400
فانه يقف وراءه حكمة بالغة. علمها من علمها او جهلها من جهلها. فاذا فاتتنا الحكمة الفرعية الثانوية فترجع قلوبنا الى مطالعة الحكمة الاصلية الاساسية وهي ان الله هو الحكيم اسما وذو الحكمة المتناهية المطلقة صفة فلا يمكن ان يأمر نبيه بمخالفة الطريق في يوم العيد

228
01:31:22.400 --> 01:31:45.600
لغوا بلا حكمة بل لها حكمة فنحن نتأسى به ايمانا بالحكمة العامة وان فاتت عقولنا الحكمة الخاصة. نعم. والاكل قبل الخروج في فطر دون الاضحى. وهذا لما في صحيح الامام البخاري من حديث انس رضي الله تعالى عنه. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم

229
01:31:45.600 --> 01:32:08.850
لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. وفي مسند الامام احمد ويأكلهن افرادا. يعني هي واحدة هي ثلاث يا خمس يا سبع فلا تخرج لمصلى لصلاة العيد يوم الفطر الا بعد ان تأكل ثمرات. فان قلت وهل يقوم الحلويات مقامها

230
01:32:10.450 --> 01:32:30.450
فاقول يقوم مقامها في الفطر ولا يقوم مقامها في تحقيق السنة. لان المقصود من اكل التمرات هو ان تأكل شيئا قط اطعم لايام الصيام. قطعا لايام الصيام. فاذا يحصل لك بمقدار ما تحقق من المقصود

231
01:32:30.450 --> 01:32:51.900
الشرعي. لكن المقصود الشرعي ايضا الثاني ان يكون قطع القطع بالتمرات. فانت قطعت بغير التمرات فحققت بعض السنة ولم تحقق  بعضها كالذي يستاك بغير الاراك حقق السنة بالتنظيف. فيحصل له من السنة بقدر ما حصل له من التنظيف

232
01:32:51.900 --> 01:33:12.850
لكن فاته بعض السنة وهو عود الاراك بخصوصه فاذا الاستياك بالاراك يحقق سنتين انك نظفت بالاراك. فهمتم هذا؟ فاذا ما انقطع من اكل قبل خروجه لصلاة عيد الفطر. غير التمرات

233
01:33:12.850 --> 01:33:29.600
فقد حقق جانبا من جوانب السنة واهمل جانبا ولا ينبغي للانسان مع القدرة على تحصيل السنة من كل جوانبنا ان يهمل او يفرط فيها. كل حلويات ياكل حلا مع انه مضر ايضا

234
01:33:30.500 --> 01:33:47.050
بس حلو يا اخي. طيب اجمع بين الحسنين كلك تمرة واحدة حتى تحقق السنة ثم طب ايديك ورجليك في الحلال او بايديك فقط. المهم لا تخرج الا بعد ان تأكل

235
01:33:47.150 --> 01:34:07.650
قال بخلاف الاضحى. فان السنة ان تؤخر اكلك حتى يكون اول ما يدخل في بطنك  اه لحم اضحيتك. فقد روى الثلاثة وصححه ابن حبان من حديث بريدة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه

236
01:34:07.650 --> 01:34:26.350
سلم لا يغدوا يوم الفطر حتى يطعم. ولا يطعم يوم الاضحى حتى يضحي. ولا يطعم يوم الاضحى حتى يضحي نعم. ووقتها بعد ارتفاع الشمس قدر رمحه الى الزوال. وهذا اجماعا

237
01:34:26.650 --> 01:34:46.650
اجمع العلماء على ان وقت العيد يبدأ من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح. وينتهي بانتهاء وقت صلاة الضحى. فاذا وقت صلاة العيد كالضحى وقت صلاة العيدين كوقت الضحى. نعم. ولا اذان فيها ولا اقامة. لان مشروعات الاذان والاقامة

238
01:34:46.650 --> 01:35:08.800
توقيفية فلا يجوز لك ان تؤذن او تقيم على اي فعل من الافعال الا وعلى ذلك دليل. ولذلك خذوها مني قاعدة لا اذان ولا اقامة في غير الفرائض الخمس لا اذان ولا اقامة في غير الفرائض الخمس. فجميع الصلوات لا اذان ولا اقامة فيها الا لهذه الفروض الخمسة فقط

239
01:35:09.800 --> 01:35:31.550
فصلاة العيدين لا اذان ولا اقامة فيها وصلاة الكسوف لا اذان ولا اقامة فيها وصلاة الاستسقاء لا اذان ولا اقامة فيها واقامة صلاة التراويح والقيام جماعة لا اقامة ولا اذان فيها. وهكذا جميع الصلوات

240
01:35:31.700 --> 01:35:46.550
انما الاذان والاقامة من خصائص الفرائض الخمس والدليل على ذلك ايضا ما في صحيح مسلم من حديث جابر ابن سمرة رضي الله تعالى عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم

241
01:35:46.550 --> 01:36:06.550
غير مرة ولا مرتين بغير اذان ولا اقامة. وفي سنن ابي داود من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا اذان ولا اقامة. وفي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى العيد

242
01:36:06.550 --> 01:36:21.650
بلا اذان ولا اقامة  واضح هذا؟ وبذلك نكون قد انتهينا من الكلام على صلاة العيدين مختصر تأصيلا وتفصيلا. والله اعلم وصلى الله وسلم على