﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين قال الحائط ابن حجر رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنها قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله قال وما

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
قال وقعت على امرأتي في رمضان قال فقال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال لا. قال فلتجد ما تطعم ستين مسكينا؟ قال لا. ثم جلس فاوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. فقال تصدق بهذا

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
وقال على افقر منا قال ما بين فما بين نابتيها اهل بيت احوج اليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدتنا النيابة ثم قال اذهب فاطعموا اهلك رواه الثبات واللفظ لمسلم. وعن عائشة رضي الله عنها ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يصبح

4
00:01:00.150 --> 00:01:20.150
ذنوبا من جماع ثم يغتسل ويصوم متفق عليه. وزاد مسلم في حديث ام سلمة ولا يقضي. وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه متفق عليه باب صوم التطوع وما نهي عن صومه عن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه

5
00:01:20.150 --> 00:01:40.150
رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة قال يكفر السنة الماضية والباقية وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وانزل او انزل علي في رواه مسلم. رضي الله عنه ان رسول الله

6
00:01:40.150 --> 00:02:00.150
وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله الا باعد الله الا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا. متفق عليه

7
00:02:00.150 --> 00:02:20.150
والاخوة دي مسلمة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيته رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط الا رمضان وما رأيته في شهر اكثر منه صياما في شعبان متفق عليه واللفظ لمسلم الحمد لله

8
00:02:20.150 --> 00:02:42.000
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين فرحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله

9
00:02:42.450 --> 00:03:06.900
قال وما اهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان الحديث. هذا الحديث ساقه ابن حجر رحمه الله تعالى ليبين مسألة الكفارة لمن جامع في رمضان ومن وقع على امرأته في رمضان

10
00:03:07.850 --> 00:03:24.950
اجمع اهل العلم اجمع اهل العلم على ان من واقع امرأته في رمضان واولج ذكره في فرجها وغاب من حشفته غاب منه غاب من ذكره في فرجها قدر الحشفة وهو عاقل

11
00:03:24.950 --> 00:03:49.950
وعالم ومختار ومتعمدا لذلك غير ناس ولا مخطئ ولا متأول ان عليه الكفارة بالاجماع وكفارتها ما جاء في هذا الحديث من عتق رقبة او صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكينا

12
00:03:50.050 --> 00:04:12.850
واختلف هل هذه الكفارة تشمل غير الجماع اي هل تلزم الكفارة من افطر متعمدا في نهار رمضان باكل او بشرب او باستيقاء او ما شابه ذلك من المفطرات لها بعض اهل العلم كما هو مذهب مالك

13
00:04:13.250 --> 00:04:34.750
وايضا هو قول ابي حنيفة رحمهم الله تعالى الى ان كفارة الفطر ليست خاصة بالجماع بل تشمل كل من افطر متعمدا في نهار رمضان ولهم في ذلك تفاريع الا انهم

14
00:04:34.900 --> 00:05:03.050
يوجبون الكفارة على من اكل او شرب متعمدا في نهار رمضان يرون الفطرة هنا متعلق بنهار رمضان. وان الكفارة متعلقة بانتهاك حرمة الشهر ان افطر متعمدا فخرج المكره و خرج المكره وخرج المخطئ. وخرج الناس. فالناس

15
00:05:03.150 --> 00:05:27.350
ليس متعمد والمكره ايضا ليس بمتعمد عندهم وايضا المتأول كمن افطر ناسيا فظن ان من اكل ناسيا انه يفطر ذلك اليوم فاكمل اكله قالوا هذا ايضا لا يجب على الكفارة

16
00:05:27.650 --> 00:05:54.950
اذا مالك وابو حنيفة يعلقان الكفارة بالفطر المتعمد في رمضان سواء كان بدماع او بغيره ويرون هذا الحكم لحرمة الشهر لانه انتهك حرمة الشهر فسواء كان في جماعه بغير وجاء عن مالك فيما رواه مالك عن الزهري عن حميد عن ابي هريرة ان رجل قال افطرت في نهار رمضان جاء بلفظ

17
00:05:55.000 --> 00:06:08.350
افطرت في نهار رمضان وهذا الذي اعتمده مالك في هذا الباب انه رأى ان هذا الذي جاء وقال هلكت يا رسول الله لم يقل وانما قال افطرت في نهار رمضان

18
00:06:08.450 --> 00:06:27.350
فقالت وهل تجد رقبة او تجد آآ او تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين او تطعم ستين مسكينا فامره بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وذهب وذهب الامام الشافعي واحمد رحمهم الله تعالى

19
00:06:27.550 --> 00:06:54.200
ان الكفارة متعلقة بالجماع فقط. متعلقة بالجماع فقط. بشرط ان يولج حشفة ذكره في فرجها ويلج من من ذكر قدر الحشفة في فرجها. ويكون عالما مختارا آآ عالما مختارا على الصحيح ليكون مختار وآآ متعمدا لذلك اما اذا كان متأول

20
00:06:54.200 --> 00:07:11.650
فان الكفارة تلزم ويكون ذلك في نهار رمضان اما اذا كان في غير رمضان فلا ولو كان قضاء لرمضان فلا كفارة عليه. اذا هم يجمعون على ان الكفارة متعلقة بانتهاك

21
00:07:11.650 --> 00:07:28.600
ثم في الشهر ويختلفون فيما يوجب الكفارة والصحيح في هذه المسألة الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم خص الكفارة بالجماع خص الكفارة بالجماع فمن جامع زوجته وهو ذاكر لصيامه

22
00:07:28.600 --> 00:07:56.650
عالما بحكمه متعمدا لهذا الفطر بالجماع فان الكفارة تلزمه. ووقع في هذا الحديث خلاف  فالحديث رواه البخاري ومسلم واصحاب السلل والمسانيد في الحديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريرة وقد وقد وقع اختلاف على الزهري فرواه مالك

23
00:07:57.200 --> 00:08:14.900
ان رجل قال افطر في رمظان ورواه اصحاب الزهري كيونس ومعمر وشعيب ابن ابي حمزة وغيرهم من الحفاظ رواه بلفظ ان رجل افطر بجماع في نهار رمظان مالك خالف خالف

24
00:08:15.100 --> 00:08:32.850
جمهور اصحاب الزهر في مسألتين المسألة الاولى في مسألة قال افطر في نهار رمضان وهذا يعم جميع انواع الفطر بالاكل او الشرب او الجماع وخالت ايضا في موضع اخر وهو موضع

25
00:08:33.000 --> 00:08:48.200
الكفارة هل هي على الترتيب او على التأخير فجاء فيما رواه مالك عن الزهري عن حميد عن ابي هريرة انه قال اعتق رقبة او صم شهرين متتابعين او اطعم ستين مسكينا

26
00:08:48.350 --> 00:09:08.350
اما جل اصحاب الزهري اما جل اصحاب الزهر ك يونس ومعمر والاوزاعي ليث ابن سعد وكذلك شعيب ابي حمزة وغيرهم من الحفاظ الذي رووا هذا الخبر عن الزهري رووه بلفظ فان لم تسطع تقرأه فان لم تستطع فصم شهرين متتابعين

27
00:09:08.350 --> 00:09:28.350
فان لم تستطع فاطعم ستين مسكينا. وهذا هو الصحيح الذي عليه الجمهور ان كفارة الجماع في نهار رمضان على التخيير الترتيب وليست على التخييل ان على الترتيب وليست على التخيير. ومعنى على الترتيب انه يعتق فان لم يجد الرقبة او لم يستطع الرقبة

28
00:09:28.350 --> 00:09:47.750
صام شهرين متتابعين. فان لم يستطع ان يصوم شهرين متتابعين اطعم ستين مسكينا اطعم ستين مسكينا. الجمهور يشترطون في الرقبة ان تكون مؤمنة هناك قول انه لا يشترط المؤمن في الرقبة منه فيجوز ان

29
00:09:47.800 --> 00:10:15.050
ان يعتق الكافرة لكن الصحيح الذي على الجمهور ان انها تعتق رقبة مؤمنة قياسا على رقبة القتل كما ان القتل يشترط في كفارة الرقبة ان تكون مؤمنة فيلحق بها هذا ايضا ويحمل المطلق هنا على المقيد هناك لاشتراكهما في الحكم. لان الاشتراك اما ان يكون في السبب واما ان يكون في الحكم

30
00:10:15.050 --> 00:10:30.850
فقد اختلف بالسبب واتفق في الحكم. فكفارة القتل هي ان يصوم ان يعتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين. فان لم يسب اطعامه فذكر آآ بعد ذلك انه صيام شهرين متتابعين ولم يذكر الاطعام

31
00:10:31.250 --> 00:10:49.250
كذلك في كفارة الظهار امر بعتق الرقبة. وامر ان لم يجد بصيام شهرتين فان لم يجب اطعام ستين مسكينا يلحد ما اطلق هنا يقيد بما خص هناك وبما قيد هناك وهي ان تكون رقبة مؤمنة

32
00:10:50.300 --> 00:11:10.300
كذلك ايضا وان تكون هذه الرقبة مما ينتفع بها سواء كان ذكرا او انثى. فان لم يستطع او لم يجد ان رقبة انتقل الى الاطعام الى الصيام. وهو ان يصوم شهرين متتابعين. ويشترط في هذا الصيام ان يكون متتابعا

33
00:11:10.300 --> 00:11:25.950
ان يكون متتابع فان افطر في اثنائه بغير عذر فانه يستأنه من جديد. واختلفوا ايضا لمن اه لمن صام شهر التابعين وهل هل له ان يصوم ايام التشريق فيها؟ وهل له ان يصوم

34
00:11:26.500 --> 00:11:46.500
الايام التي يمنع من صيامها الذي لا يصوم ما ينهى عن صيامه. فلا يدخل في ايام فلا يدخل في ايام الصيام المؤشر متتابعين لا يدخل ايام التشريق ولا يدخل ايام العيدين ولا ولا يدخل آآ ايام العيد كيوم

35
00:11:46.500 --> 00:12:10.050
عيد الفطر وعيد الاضحى واما ما عدا ذلك فانه يدخله وهل له ان يفطر لعذر كمرض او سفر او ما شابه ذلك اما الحيض والنفاس فهو محل اجماع ولا يبطل ولا يبطل الصيام ولا يبطل المتابعة في الصيام اذا افطرت المرأة لحيضها ونفاسها ثم تتم بعد ذلك واما مسألة

36
00:12:10.050 --> 00:12:30.050
للفطر لاجل السفر والمرض فوقع في خلاف الصحيح ان ما جاز في الفرظ جاز في هذا الصيام المتتابع فاذا سافر المسلم لحاجة واحتاج ان يفطر في قضائه جاز له ذلك على الصحيح. جاز له ذلك على الصحيح. كذلك اذا لحقه مرظ شديد يحتاج معه من الفطر جاز له ذلك. فهذا

37
00:12:30.050 --> 00:12:50.800
هذا الفطر الذي يكون في اثناء الصيام لشهر متتابعين الصحيح انه لا يلزم معه الاستئناف لو انما يبني على صيامه السابق فان لم يجد فان لم يجد انتقل الى مسألة الاطعام فهو ان يطعم ستين مسكينا عن كل مسكين نصف صاع عن كل مسكين نصف صاع

38
00:12:50.800 --> 00:13:12.150
وهذا يكون عند عدم الاستطاعة على صيام الشهرين المتتابعين على صيام الشهرين المتتابعين آآ هنا مسألة وهي مسألة مسألة هل يلزم المرأة ان تصوم كذلك؟ هذه وقع فيها خلاف. فمنهم من ذكر في هذا الحديث انه قال هلكت واهلكت

39
00:13:12.300 --> 00:13:32.300
هلكت وأهلكت فدل على ان المرأة كانت مقتصرة وقد غصبها زوجها على الجماع. ومن غصب على الجماع من الذكاء من الذكر او الأنثى فلا كفارة عليه. لو ان المرأة غصبت زوجها على ذلك بان قيدته وعلته فانه لا كفارة عليه على الصحيح. ويقضي ذلك اليوم

40
00:13:32.300 --> 00:13:52.300
ذلك اذا اكره الرجل زوجته فان فانها لا كفارة عليها. وهالمسألة فيها خلاف. اما اذا كانت مختارة مطاوعة الصحيح في هذا المسألة من اقوال اهل العلم ان الكفارة تلزم الرجل وتلزم المرأة وفي حديث ابي هريرة هذا لم يذكر ان المرأة

41
00:13:52.300 --> 00:14:16.150
بكفارة وانما الذي امر هو الرجل فيحمل هنا ان المرأة لم تكن مطاوعة وانما غصبت على ذلك فلم يلزمها الحكم. او او يحمل ان الخطاب كما هو وللذكور يكون ايضا للاناث لان المرأة لان النساء شقائق شقائق الرجل شقائق الرجل فيلزمهم ما يلزم الرجل من جهة الاحكام

42
00:14:16.150 --> 00:14:34.900
تركه وهذا وهذا منها. اذا هذا حديث يتعلق بكفارة الجماع في نهار رمضان ايضا المسألة الاخرى جاء في بعض الفاظ الفاظ هذا الخبر انه امره ان يقضي يوما مكانه. ولفظ القظاء

43
00:14:34.900 --> 00:14:54.000
ليوم مكانه جاء ذاك من رواية هشام بن سعد عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة وامره قال وليقضي يوما مكانه وهذه الرواية اعلها الحفاظ اعلها الحفاظ من جهة ان هشام بن سعد رحمه الله تعالى اخطأ في متنه

44
00:14:54.050 --> 00:15:14.050
واخطأ في اسناده. اما من جهة الاسناد فجعل الحديث برواية الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة وجل اصحاب الزهري جلهم بل كل يروونه عن الزهر عن حميد عن ابي هريرة. وليس في وليس في ذكر ابي سلمة رحمه الله تعالى. هذا من جهة اسناده

45
00:15:14.050 --> 00:15:30.800
واما من جهة متنه فلم يذكر احد من الرواة الحفاظ الثقات انه انه امر بقضاء ذلك اليوم. جاءت هذه الزيادة الامر بالقضاء عن الزور في احاديث ضعيفة واسانيد غير صحيحة عن

46
00:15:30.800 --> 00:15:50.800
زهري انه قال ويقضي يوم كانه لكن ليس منها شيء محفوظ. اذا زيادة وليقضي المكانة هي زيادة من كرة وشاذة ومعلولة هشام ابن سعد في علي الزهري ومتابعة الضعفاء له. لا تغني عنه شيئا. وهو ايضا ممن تكلم ممن تكلم فيه رحمه الله تعالى. وهنا

47
00:15:50.800 --> 00:16:05.900
فيبقى عندنا المسألة هل يلزم من افطر في نهار رمضان بالجماع ان يقضي اليوم الذي افطر بالجماع. اولا لابد ان نعلم ان المجامع في نهار رمضان انه واقع في ذنب عظيم

48
00:16:05.950 --> 00:16:29.500
وانه قد انتهك حرمة الشهر قد انتهك حرمة الشهر بهذا الفعل. فاول ما يلزم من ذلك ان يتوب الى الله التوبة الصادقة الناصحة. الامر الثاني انه يكفر كفارة الجماع ويفعل ما يستطيعه من من العتق اذا وجد او الصيام اذا استطاع او الاطعام

49
00:16:29.500 --> 00:16:50.150
اذا عجز عن الصيام ويطعم ستين مسكينا والعدد مقصود العدد مقصود ان يطعم ستين مسكينا يعدهم في هذا العدد اه ثالثا ايضا انه اذا كان اذا كان كفارته بالعتق فاننا نأمره بالقضاء. نأمره بالقضاء مع عتقه

50
00:16:50.150 --> 00:17:10.150
وان كانت كفارته بالصيام فلا يلزمه ان يقضيه. لان الصيام يقوم مقام اليوم الذي افطره. وكذلك اذا اطعم اذا كفر بالاطعام فانه يقضي هذا اليوم. ايضا بالاتفاق انه اذا افطر بالجباع انه يمسك

51
00:17:10.150 --> 00:17:34.350
ذلك اليوم يمسك بقية ذلك اليوم وجوبا ولا يجوز له ان يفطر بعد جماعه بل يلزمه ان يمسك بقية يومه اديال زوج يمسك بقية يومه اذا عجز اذا عجز المسلم عن هذه الكفارة لم يجد ولم يستطع لم يجد الرقبة ولم يستطع الصيام وليس عنده

52
00:17:34.350 --> 00:17:51.350
كما في حديث ابي هريرة هذا ان الرجل قال يا رسول الله تعالى افقر مني فما بين لابتيها اهل بيت احوج اليها منا او احوج اليه منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى انيابه ثم قال اذهب فاطعمه اهل

53
00:17:51.350 --> 00:18:11.350
هذا هذه اذا عجز اختلف الفقهاء فمنهم من قال انه اذا عجز عن الاطعام والصيام والعتق ان ان الكفارة تسقط عنه ان الكفارة تسقط عنه ورأوا ان النبي صلى الله عليه وسلم اسقطها عنه واعطاه هذا الطعام ليطعم اهله فليست كفارة فليست

54
00:18:11.350 --> 00:18:31.350
جماعه. وذهب اخرون هو الصحيح ان الكفارة تبقى في ذمته ان الكفارة تبقى في في ذمته اذا عجز عن الاطعام. فمتى ما تيسر له ذلك اطعم. سواء تيسر له العتق يعتق تيسر له الصيام يصوم

55
00:18:31.350 --> 00:18:46.100
اذا اذا بيستطع وتيسر له اطعام اتعب وتبقى في ذبته الى ان يستطيع الى ان يستطع يكون هذا بالدين الله الذي يجب الذي يجب قضاؤه ان لم يجب قضاؤه. اذا هذا ما يتعلق بمسألة

56
00:18:46.500 --> 00:19:06.500
فانها لا تسقط وانما تتعلق بذمة بذمة الذي الذي آآ انتهك حرمة الشهر. ويكون حكم المرأة كحكم الرجل في هذا في هذه المسائل التي ذكرناها قبل قليل. قال ايضا بعد ذلك باب الجنب يدركه الفجر وهو يريد الصوم

57
00:19:06.500 --> 00:19:29.550
اه لما ان ما يتعلق بحكم الجماع وانه كفارته انتقل ليبين هل الجنابة وبقاء المسلم على الجنابة يؤثر في صوب الصائم اما الجنابة قبل تم اه ذكره من باب الجنب يدركه الفجوة ويريد الصوم. يعني من جامع من الليل من جامع من الليل

58
00:19:29.550 --> 00:19:46.200
واصبح جنبا ولم يغتسل الا بعد طلوع الفجر هل يصح صيامه او لا يصح؟ ايضا من من احتلم نهارا رمضان من احتلم نهارا رمضان هل يضره ذلك او لا يضره؟ اه اما مسألة

59
00:19:46.250 --> 00:20:07.700
اه نحرر المسألة في هذا فنقول اما اما من من احتلم من ليل واغتسل قبل طلوع الفجر الصادق فهذا بالاجماع صيام صحيح ولا يضره ايضا من احتلم في نهار رمضان من احتلم في نهار رمضان واجل من حلم بالاجماع ان صيامه صحيح ولا يضره ذلك

60
00:20:07.750 --> 00:20:27.750
اما من احتلم الليل واخر غسله حتى دخل الفجر الصادق فهذا وقع فيه خلاف قديم ذكر ذلك عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان انه يلزم الجنب ان يغتسل قبل طلوع الفجر الصادق. والذي عليه عامة السلف ودلت عليه الاحاديث الصحيحة كما ذكر ابن حجر

61
00:20:27.750 --> 00:20:47.750
هنا حديث عائشة وغيرها من الاحاديث الصحيحة من ام سلمة وعائشة وغيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان الجنب ولو ادركه الصبح وهو جنب فصيام ثيابه صحيح بل هذا هو الان الذي انعقد عليه الاتفاق ان الجنابة لا تضر الصوم ولا يشترط لا يشترط في الصوم

62
00:20:47.750 --> 00:21:11.350
الاغتسال من الحدث حتى المرأة الحائض والنفساء اذا طهرت من حيضها ونفاسها قبل الفجر ثم اخرت غسلها الى طلوع بعد طلوع الفجر نقول صيامه صحيح بالاتفاق كذلك الجنب اذا جامع اهله ليلا وهو اخر الغسل الى بعد طلوع الفجر الصادق نقول صيام صحيح بالاتفاق واما قول ابي هريرة

63
00:21:11.350 --> 00:21:31.350
هريرة هذا فانما اخذه من من الفضل ابن عباس رضي الله تعالى عنه ولعله اجتهد في ذلك والا النبي صلى الله عليه وسلم كان فمن جنابة ثم يغتسل ويصوم ثم يغتسل ويصوم ولا يضره ذلك صلى الله عليه وسلم. فقوله عن عائشة وام سلمة

64
00:21:31.350 --> 00:21:50.400
الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم. قال هنا هذا الحديث رواه البخاري ومسلم كل من طريق ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة وام سلمة رضي الله تعالى عنها انهما قالتا انه لا يصبح

65
00:21:50.400 --> 00:22:12.350
من جماع من غير احتلام في رمضان ثم يصوم ثم يصوم. جاء عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه امر من اصبح جنبا من جماع انه انه ويقضي ذلك اليوم وهذا الحديث له قصة وذلك ان ان ابا بكر هشام دخل على مروان الحكم

66
00:22:12.550 --> 00:22:32.050
وقاله هذا قال اقسمت عليك الا لتذهب تذهب الى ابي هريرة وتقول له وتخبره بذلك وتخبره بذلك فذهب اليه واخبره قال انما حدثني الفضل ابن عباس بذلك حدثني الفضل ابن عباس في ذلك

67
00:22:32.800 --> 00:22:47.800
وذاك في رواية جعدة في رواية شعيب ان ان اباه  ان عبد الرحمن اخبره اخبر مروان ابن الحكم واخبره بما ذكر هنا ان ام سلم وعائشة انهما ذكر كان يصبح جن من

68
00:22:47.800 --> 00:23:07.750
ثم يصوم ثم يصوم فامره مروانا يذهب الى ابي هريرة فيخبره بذلك فابو هريرة رضي الله تعالى عنه كان يرى ان من اصبح جنبا من جماع ان اليوم يلزمه قضاؤه يلزمه ان يقضي هذا اليوم

69
00:23:09.650 --> 00:23:19.650
وهذا ليس بصحيح ليس بصحيح من جهة من جهة الحكم واما من جهة المتن فهو من جهة الاسناد فهو اسناد صحيح ثبت ذلك عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

70
00:23:19.650 --> 00:23:35.200
وفي الصحيح انه كان يقول ذلك رضي الله تعالى عنه لكنه نسب هذا القول الى الفضل ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعلى على كل حال نقول اما ان يكون الامر امر الجنب بقضاءنا كما يكون منسوخا

71
00:23:35.550 --> 00:23:55.550
ان يكون منسوخا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي انعقد عليه الاتفاق والذي انعقد عليه الاتفاق وقد روى عبد الرزاق في مصلفه عن الثوري عن جابر بن راشد قال حج عبد الله بن مرداس قال جاء لرجل من الحي فقال اني مررت بامرأتي في القمر فاعجبتني

72
00:23:55.550 --> 00:24:15.550
تابعتها في شهر رمضان فنمت حتى اصبحت فقلت عليك بعبد الله بن مسعود او بابي حكيم المزني فاوتي عبدالله فاتعب فسأله فقال كنت جنبا لا تحل لك فاغتسلت فحلت لك الصلاة وحل لك الصيام فصب اي هذا الاثر. ابن عباس عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وعن غيره. من اصحاب النبي صلى الله

73
00:24:15.550 --> 00:24:25.550
وسلم كعلي ابن ابي طالب انه امر الجنب ان يصوم وان صيامه وان صيامه صحيح كما جاء عن ابن زيد ابن ثابت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم جميعا انهما

74
00:24:25.550 --> 00:24:42.500
امر من اصبح جنبا ان يتم صومه. قالوا يمضي على صومه انما جاء ذلك الانكار عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ناقلا اياه وعن الفضل ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله تعالى

75
00:24:42.500 --> 00:24:58.700
ما جاء في من مات وعليه صيامه آآ في مسألة لم نذكرها من او من سابق وهي مسألة آآ مسألة قظاء رمظان وحال الذين يفطرون في رمظان ذكرنا ان ان المريض

76
00:24:59.650 --> 00:25:16.500
المريض الذي يفطر في رمضان الذي يجوز له الفطر في رمضان الذين يجوز لهم الفطر في رمضان هم المريض والمسافر والمرضع والحامل والمرضع والحامل كما سيأتي معنا المرظ الحامل كما سيأتي من المرضع الحامل

77
00:25:16.550 --> 00:25:36.550
وكذلك اه النفساء والحائض هؤلاء يفطرون. اما الحائض والنفساء فالصيام لا يصح منهم اجماعا ويلزمهم الفطر اما المساواة المريض فيصح منهم الصيام في قول عامة اهل العلم واذا افطروا لزمهم القضاء لزمهم القضاء كذلك

78
00:25:36.550 --> 00:25:56.550
المرضع والحامل اذا صامتا فصيامهما صحيح. واذا افطرتا فيلزمهم القضاء. وقد وقع خلاف في مسألة في مسألة المرضع والحامل هل يلزم عن القضاء الكفارة؟ او لا يلزمهم الا الا القضاء او الاطعام

79
00:25:57.000 --> 00:26:16.500
المريض ينقسم الى قسم مريض يرجى برؤه ومريض لا يرجى برؤه. اما الذي لا يرجى برؤه فانه يلزم باطعام كل يوم باطعام بيلزم بالاطعام عن كل يوم مسكينا. فاذا كان الشهر ثلاثين اطعم ثلاثين مسكينا واذا كانت تسعة وعشرين اطعمها تسعة وعشرين

80
00:26:16.500 --> 00:26:36.500
مسكينة هذا الذي الذي لا يرجى برؤه. اما الذي يرجى برؤه وافطر في رمضان وافطر في رمضان فانه يقضي بعد ذلك يقضي متى ما شفي من مرضه وعافاه الله عز وجل. اما الحائض اما الحائض والنفساء فانهم يقضيان بعد رمضان اذا طهرتا

81
00:26:36.500 --> 00:26:55.300
من حيضهما ونفاسهما يقضيان بعد رمضان. اما المرضع والحامل كالحابل لها حالتان اما تفطر خشية على نفسها واما تفطر خشية على صغيرها. فان افطرتا خشيت على انفسهما فالذي عليه عامة اهل العلم ان عليهما

82
00:26:55.300 --> 00:27:15.300
القضاء فقط عليهما القضاء فقط. اما اذا افطرت عن عن لاجل صغيرهما ولاجل رضيعها او لاجل حملها فهذه وقع فيها خلاف بينهم من قال يلزمها القضاء والكفارة. يلزمها القضاء والفدية وفديتها هو ان تطعم مع كل يوم تفطر

83
00:27:15.300 --> 00:27:31.700
مسكينا وتقضي ذلك اليوم. وبهذا قال جماهير الفقهاء. القول الثاني قال وايضا آآ هذا قول جمهور الفقهاء القول الثاني ابي حنيفة قال يلزمهما القضاء ولا فدية والذي عليه جمهور الصحابة اللي قال جاء عن ابن عمر

84
00:27:32.050 --> 00:27:44.650
وعن غير واحد من عن ابي هريرة وعن غيره عن الصحابة ان المرضع انها اذا افطرت تطعم عن كل يوم مسكين وتقضي وجاء ابن عباس رضي الله تعالى عنه القول الثالث القول الثالث

85
00:27:44.700 --> 00:28:09.750
ان ان المرضع والحامل افطرتا قضت فقط قضت لم يطعماني فقط ولا قضى عليهما. فقط الاطعام فقط الاطعام ولا قضاء عليهما ولا قضاء يعني مثلا افطرت لاجل رضيعها لاجل حملها لاجل حملها. قال ابن عمر رضي الله تعالى باسناد صاج عنه ان عليه هلق ان عليها الاطعام ولا

86
00:28:09.750 --> 00:28:31.950
وان عليه القهوة لاطعام ولا قضاء. واغرب ابن حزم الظاهري فقال بقول ان المرضع والحديث افطرتا فلا قضى عليهما ولا ولا كفارة وقال ان الله وضع عنهما وضع الصيام على الحائض وضع الصيام عن المرضع وعن الحامل وهذا القول بعيد. فاصح الاقوال في هذه المسألة ان

87
00:28:31.950 --> 00:28:57.600
ان المرضع والحامل اذا افطرتا عن مرظ لظعفهما او لخوف وظر خوف على انفسهما فانهما يقظيان فقط ولا يلزم الكفارة. اما اذا افطرتا لاجل الصغير ولاجل الرضيع فان الاسلم لهما مع القضاء ان يطعمان. هذا الاسلم والا الايجاب ليس عليه دليل صحيح ليس عليه دليل صريح. لكن

88
00:28:57.600 --> 00:29:15.750
يبقى ادنى الاطعام من باب من باب اه فتوى الصحابة رضي الله تعالى عنهم. اذا اذا عرفنا المريض يرجى لا يرجى برؤه. المريض الذي لا الذي يرجى ومات وبات وبات في اثناء مرضه

89
00:29:15.800 --> 00:29:32.650
اذا مات الميت اذا مات الميت الذي عليه صيام. نقول اذا كان هذا الميت مات ولم يمهل اي لم يمهل بعد بعد مرظه وبعد خروج رمظان لان الميت الذي افطر من رمظان له احوال. الحالة

90
00:29:32.650 --> 00:29:52.500
الميت الذي مات وعليه صيام له احوال. الحالة الاولى ان يموت في شهر رمضان وافطر عدة ايام فنقول هذا لا يلزمه شيء لا يلزم لا قضاء ولا يلزمه كفارة لانه لم يفرط لم يفرط وان مات في اثناء الشهر. الحالة الثانية بقي بعد

91
00:29:52.500 --> 00:30:17.800
واستمر به المرض وليس له قدرة على الصيام فهذا ايضا الصحيح انه ليس عليه لا قضاء ولا كفارة لا قضاء ولا كفارة وبهذا قال جمهور اهل العلم الحالة الثالثة الحالة الثالثة المريض الذي يرجى وهو شفي بعد رمضان وبقي مدة من الزمن ولم يقضي الايام التي عليه ولم يقض الايام التي

92
00:30:17.800 --> 00:30:37.800
يعني هذا القسم هو الذي يراد به هذا الحديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وهذه مسألة وقع فيها خلاف ايضا بين اهل العلم هل ان يصوم عن ميته. ذهب الجمهور الى انه لا يصوم احد عن احد. لا يصوم احد عن احد. ولا ولا يصلي احد عن احد

93
00:30:37.800 --> 00:30:55.550
قال الجمهور كمذهب الشافعي ومالك وابو حنيفة ايضا الى ان من مات وعليه صيام فان وليه يطعم عنه عند الشافعي عند مالك وابي حنيفة يطعم عنه من تنكته يطعم عنه من تركته ويكون قد

94
00:30:55.550 --> 00:31:09.150
اوصى ان يكون البيت قد اوصى ان يطعى بعدل وهذا قول آآ لبعض بعض الفقهاء كما هو قول ابي حنيفة ومالك. اذا الصورة اذا مات وفرط في قضاء تلك الايام

95
00:31:09.850 --> 00:31:29.850
قالوا يطعم عنه ويشترطون ان يكون قد اوصى ان يطعم عنه ان يكون قد انه صديقا بعده فيطعن عنه تركتي ومن ماله الذي تركه. اما اذا لم يوصي قال لا يلزمه. والقول الثاني وهو الصحيح ان من مات وعليه صيام فان

96
00:31:29.850 --> 00:31:48.000
فان وليه يطعم عنه يطعم عنه او يصب عنه. يطعم عنه او يصوفه على التخيير وهل الصيام عن الوجوب والتأخير؟ نقول هو على التخيير على الصحيح. اما اذا كان له مال اذا كان له مال ومات وعليه صيام فان

97
00:31:48.000 --> 00:32:03.500
الاطعام عنه عن الوجوب ويكون من ماله ويكون من ماله. احمد يرى الامام احمد يرى انه يجوز ان يصوم المسلم عن اخيه المسلم كما قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. هذا ظاهر الحديث وهو قول احمد وقول ابي ثور وقول اهل

98
00:32:03.500 --> 00:32:23.500
تعالى ان من مات وعليه صوم سواء كان صوم فرض او صوم نذر او صوم كفارة ومات ولم يصمها فان وليه لقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام وهذا لفظ عام. جاء بعضهم خص ذلك بصيام النذر فقط. جعل احمد رواية واهل مشروع المذهب ان الصيام الذي

99
00:32:23.500 --> 00:32:43.500
يقضيه الذي يقضيه الولي عن ميته هو صيام النذر فقط وصيام الدذر فقط والصحيح في هذا المسألة ان نقول ان من مات وعليه صيام اي صيام كان يجب عليه فان لوليه ان يصوم عنه. ولا شك ان هذا من البر اذا كان الميت والدا او والدة من برهما ان يصوم وليهما

100
00:32:43.500 --> 00:32:59.700
الهدى كذلك الاخ والاخت يصوم وليهما عنهما من الابناء والاخوة والاخوات وان اراد الاولياء ان يطعموا فلهم ذلك ايضا فلهم ذلك ايضا. لكن الافضل لظاهر الحديث ان من مات عليه صيام

101
00:32:59.700 --> 00:33:19.700
صاب عنه وليه هذا هو الافظل لقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه هذا جاء حيث عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنهما وفيه انه قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وجاء ايضا عن ابن عباس رضي الله تعالى في البخاري ومسلم ان رجلا جاء لصلاة

102
00:33:19.700 --> 00:33:29.700
وقال يا سيدنا امي ما هي صوغ شهر وان امي ماتت وعليها الصيام شهر افقضيه عنه؟ قال لو كان على امك دين او كان على امك دين. اكنت قاضي؟ قال نعم؟ قال

103
00:33:29.700 --> 00:33:47.500
دين الله احق ان يقضى. احق الله ان يقضى. وجاء في لفظ بات عليه صيام دبر فليصم عنه وليه. اذا نقول الصحيح ان حديث ابي عائشة رضي الله عنها الذي فيه من ماتوا عليه صيام يشمل جميع انواع الصيام سواء صيام

104
00:33:47.550 --> 00:34:07.550
ده درين او صيام فرض او اي صيام واجب فان وليه يصومه عنه. والصحيح ان الصيام ليس على الوجوب وانما وعلى وجه الاحسان والبر. اما الكفارة والاطعام فان كان للميت مال فان الاطعام عنه على الوجوب على الصحيح. وان لم يكن له مال ايضا

105
00:34:07.550 --> 00:34:27.550
فان من البر ان يطعم ان يطعم عنه. اذا هذا ما يتعلق باحوال المريض هذا باحوال المريض. يكون بهذا قد ادهى ما يتعلق فقال ما يتعلق بصيام باحكام الصيام من جهة صيام الفجر ثم انتقل لك الى ابواب صيام التطوع. نقف على باب صيام التطوع

106
00:34:27.800 --> 00:34:38.604
وما نهي عن صومه ونكمل هذا الباب ان شاء الله يوم الاربعاء باذن الله عز وجل والله تعالى اعلم واحكامه صلى الله وسلم نبينا محمد