﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:19.200
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس الرابع من شرح كتاب الصيام من جامع ابي عيسى الترمذي لفضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان وموضوع هذا الدرس

2
00:00:19.300 --> 00:00:41.600
باب ما جاء ان الشهر يكون تسعا وعشرين وباب ما جاء في الصوم بالشهادة. وقد القي في اليوم الرابع من شهر شعبان من عام الف واربع مئة واربعة وعشرين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال الامام وابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى

3
00:00:41.650 --> 00:01:02.700
في كتاب الصيام باب ما جاء ان الشهر يكون تسعا وعشرين هذا باب ما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشهر قد يكون تسعا وعشرين

4
00:01:02.950 --> 00:01:32.300
فان الشهر لا يقل عن تسع وعشرين ولا يزيد عن الثلاثين يكون ثلاثين يوما وتارة يكون تسعا وعشرين يوما والمنتهى في هذا في رؤية الهلال اذا رؤي الهلال ليلة الثلاثين

5
00:01:32.550 --> 00:01:55.500
والا فيجب اكمال العدة لقوله صلى الله عليه وسلم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين. روى البخاري وغيره ولقوله صلى الله عليه وسلم فاكملوا العدة هذا عن جمع من الصحابة ابن عمر في البخاري وغيره وكبن عباس في مسلم

6
00:01:55.550 --> 00:02:15.300
وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم اورد المؤلف رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة حديثين الاول حديث احمد ابن منيع قال ابو عيسى حدثنا احمد بن منيع اخبرنا يحيى ابن زكريا

7
00:02:15.550 --> 00:02:34.700
ابني ابي زائدة قال اخبرني عيسى ابن دينار عن ابيه عن عمرو ابن الحارث ابن ابي ذرار عن ابن مسعود قال ما صمت مع النبي صلى الله عليه وسلم تسعا وعشرين اكثر مما صمنا ثلاثين

8
00:02:35.050 --> 00:03:04.400
هذا الخبر لم يحكم عليه الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى ورواته  استثناء دينار والد عيسى وقد روى له البخاري لخلق افعال العباد وابو داوود والترمذي وذكره ابن حبان رحمه الله تعالى في ثقاته

9
00:03:04.750 --> 00:03:24.350
يختلف الحكم بين ذكر ابن حبان الراوي في الثقات وبين النص على توفيقه اذا نص الامام ابن حبان رحمه الله تعالى على توفيق الراوي فحسبك به. فانه في النص يكون بمنزلة الاكابر

10
00:03:24.650 --> 00:03:47.950
واذا ذكره  ولم يعينه هذا هو الذي يعيب عليه شيء من التساهل وهذا نظير الحاكم رحمه الله تعالى في كتابه المدخل الى الاكليل تقريرات جيدة ونافعة في كتابه المدخل الى الصحيح تقريرات جيدة ونافعة

11
00:03:48.100 --> 00:04:05.700
على الرواة بقوة ولكنه رحمه الله ناقض هذا في كتابه المستدرج حين اتى في كتابه المدخل الى الصحيح عبد الرحمن ابن زيد ابن اسلم حتى الاتفاق على ضعفه حين يأتي علي في مستدرك يصححه

12
00:04:05.750 --> 00:04:25.100
فاذا العيب على الحاكم في المستدرج وليس بتساؤل في كل الحالات وانه لا يعتمد عليه في كل كتبه وهذا صنيع ابن حبان رحمه الله تعالى ينتقد صنيعه في كتابه الثقات

13
00:04:25.350 --> 00:04:43.150
وليس معنى هذا انه لا يستفاد منه في فوائد متعددة ولكنه تسائل في الحكم على كثير من الرواة يريدهم في ثقاته وقد حكم عليهم في كتابه الجرح والتعديل للضعف وهجم عليهم وتحدث عنهم بقوة

14
00:04:43.450 --> 00:05:08.250
قد يرد الراوي في الثقات وقد اتفق الحفاظ على  وهذا الخبر دار قطني رحمه الله تعالى في سننه طريق حماد ابن ابي سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال لقد صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

15
00:05:08.500 --> 00:05:33.700
تسع وعشرين اكثر مما صمنا ثلاثين وجاء نحوه عن عائشة عند الامام احمد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فيفتح الباري  سيد قال ابن مسعود رضي الله عنه ما صمت مع النبي صلى الله عليه وسلم تسعا وعشرين اكثر مما صمنا ثلاثين

16
00:05:34.150 --> 00:05:54.400
ما صمت الما هنا  والمعنى صوم تسعا وعشرين اكثر من صوم ثلاثين وقد قال غير واحد من العلماء لان النبي صلى الله عليه وسلم قام تسع رمضانات وهذا لا يختلف فيه الفقهاء

17
00:05:54.550 --> 00:06:21.250
لكن الزيادة منها رمضانان فقط ثلاثون والبقية تسع وعشرون وهذا الذي قصده ابن مسعود بدون تحديد العدد وقيل بمعنى كلام ابن مسعود لان الماء نافية فيكون المعنى ان الناقص لم يكن

18
00:06:21.400 --> 00:06:48.300
من الواهي ان الناقص لم يكن اكثر من الواهل ولعل الاول هو الارجح ان الماء مصدرية يحتمل ان تكون في الموضعين ما صمت واكثر مما صمنا موصولة والعائد محذوف يقدر

19
00:06:48.400 --> 00:07:10.550
الخبر ما صمته كان كوني تسعا وعشرين اكثر مما حال كونه ثلاثين المعتبر في هذا بالرؤيا فيؤخذ منه الاخذ بالرؤيا ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأخذون بالرؤيا للشهر حين ينقص

20
00:07:10.650 --> 00:07:35.300
للعدد يكمل الاجر يأتي هذا في شرح حديث عيد لا ينقصان ينقصان في الاجر والثواب وان نقص في العدد في دلالة على سعة فظل الله جل وعلا على عظيم ثوابه وكثرة عطائه

21
00:07:35.700 --> 00:07:51.500
في معنى الحسنة بعشر امثالها الى سبع مئة ضعف الى اضعاف كثيرة وفي معنى حديث انما الاعمال بالنيات ان كل مسلم ينوي انه اذا كان ثلاثين سوف يصوم ولا يختلف في ذلك احد

22
00:07:51.550 --> 00:08:07.450
من المسلمين حين نوى هذه النية ونقص الشهر اكمل له الله جل وعلا الاجر وان لم يصم وفي معنى الاثر المشهور وان كان ضعيفا لكن معناه صحيح نية المؤمن ابلغوا

23
00:08:07.600 --> 00:08:24.550
من عمله ان الانسان يعمل عملا قد يرائي به وقد يعجب به فيحذر وينويه ويتفوت ويتحسر على فواته فتكن نيته بهذا الاعتبار ابلغ من عمله وليس على الاطلاق بان النية ابلغ من العمل

24
00:08:24.550 --> 00:08:43.650
لو ان العبد فرط في العمل ونوى ان يعمل ما اجزى هذا عنه وكان مستحقا الذنب قال الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى وفي الباب عن عمر وابي هريرة وعائشة وسعد قال الاحاديث تقدم الاشارة اليها

25
00:08:43.850 --> 00:09:02.250
انا اشير الى الاشارة العامة لا يلزم اذا قال ابو عيسى وفي الباب ان يكون بنفس اللفظ اذا كان بنفس المعنى فلا حرج من ذلك حديث عمر في الصحيحين وحديث ابي هريرة في الصحيحين وحديث عائشة رواه احمد وغيره حديث سعد اخرجه مسلم

26
00:09:02.400 --> 00:09:16.550
عمر وانس وجابر هذه كلها حديث صحيحة في صحيح الامام مسلم. حديث ابن عباس جاء في مسلم وحديث ابي بكرة في الصحيحين نحو المعنى وليس باللفظ فلم يرد هذا اللفظ

27
00:09:16.650 --> 00:09:35.350
في غير السنن الترمذي وابي داود من حديث ابن مسعود. وفي مسند احمد من حديث عائشة تقدم الطريق الاخر طريق حماد بن ابي سليمان عن ابراهيم عن علقمة عن عبدالله هذا رواه الدارقطني رحمه الله تعالى في سننه

28
00:09:35.500 --> 00:09:57.950
قال الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا علي بن إسماعيل ابن جعفر عن حميد عن انس انه قال ال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا فقام في مشروبة تسعا وعشرين يوما قالوا يا رسول الله انك اديت شهرا قال الشهر تسع وعشرون

29
00:09:58.250 --> 00:10:14.650
هذا حكم عليه ابو عيسى رحمه الله تعالى بانه حديث حسن صحيح قد رواه الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من طرق عن حميد عن انس قال انس انا رسول الله صلى الله عليه وسلم

30
00:10:14.900 --> 00:10:43.000
بمعنى  الا يدخل على زوجاته قول الشهرة هذا فيه اشارة الى ان الاله في هذا الخبر هو الايلاء اللغوي لان الاله الشرعي يكون باربعة اشهر قال تعالى الذين يؤلون من نساء تربص اربعة اشهر. وقيلن الايلاء

31
00:10:43.100 --> 00:11:01.250
الشرعي لا حرج يكون باقل من اربعة اشهر المقصود الا يتجاوز هذا العدد اذا ان الشهر كان موليا اذا نقض الى قبل هذه المدة فانه يكفر عن يمينه اذا زاد عن هذه المدة لا حرج

32
00:11:01.400 --> 00:11:23.650
بشرط ان لا يتجاوز اربعة اشهر. لان الله يقول للذين يؤلون من نساء تربص اربعة اشهر فان فاؤوا فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم اذا تجاوز اربعة اشهر فان القاضي يوقفه. ويأمر بالعدل

33
00:11:23.750 --> 00:11:47.550
والرجوع الى الزوجة والانتصاف لها فان امتنع لزمه ان يطلق لان هذا الحاق ضرر بالمرأة التحديد باربعة اشهر لان هذا هو اكثر ما تصبر المرأة عن زوجها وحين كان امير المؤمنين

34
00:11:47.850 --> 00:12:11.150
عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يتجول في شوارع واسواق المدينة سمع امرأة تنشد تطاول هذا الليل واسود جانبه وارقني ان لا حبيب اناعم والله لولا الله اني اراقبه لزعزع من هذا السرير جوانبه

35
00:12:11.450 --> 00:12:27.800
فدعى عمر رضي الله عنه بابنته حفصة فقال كم اكثر ما تصبر المرأة عن زوجها وقالت اربعة اشهر. فقال والله لاحبس الجيش اكثر من هذا. فكان زوجي وخرج غازيا مجاهدا في سبيل الله

36
00:12:27.800 --> 00:12:43.250
هذا الاثر رافع وغيره بسند قوي وروى البيهقي رحمه تعالى في السنن الكبرى هذا الاثر مع تحديدا الى باربعة اشهر اشارة الى ان المرأة لا تصبر اكثر من ما تشعر عن زوجها

37
00:12:43.400 --> 00:13:06.200
ما دام في ذمتها لان النفس توق الى ذلك هذا ليس نصا لكنه يفهم منه على الاربعة اشهر ربما يعرض المرأة للوقوع في الحرام من الفاحشة او شبهها فاذا يلزم بالفئة او بالطلاق

38
00:13:06.400 --> 00:13:30.550
يؤخذ من هذا تأديب الرجل زوجته في الهجر ونحوه اذا كانت المرأة ناشزة لو بدر منها عقوق لزوجها ونصحت فلم تنتصح فلا حرج يهجرها ان يهجرها زوجها او ان يضربها ضربا غير مبرح ولكن لا يهجر ولا يقبح الا في البيت

39
00:13:30.950 --> 00:13:50.350
مطلقا افضل لقوله صلى الله عليه وسلم لا يضرب احدكم زوجة ضرب عبد ثم يجامعها رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه العفو افضل ولكن اذا لم يحصل استقامة لاعوجاج المرأة

40
00:13:50.550 --> 00:14:10.750
فلا حرج ان الزوج يستعمل كل اسلوب لاصلاحها حذاري حذاري من التعجل بلفظ الطلاق ان الامور لا تعالج بالطلاق. فلو ان الرجل رجل يعالج المرأة بالطلاق لاحتاج في كل يوم الى امرأتين او ثلاثة. المرأة ليست سلعة. تباع

41
00:14:10.750 --> 00:14:38.350
يطلق ويتزوج ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة لا يفرك مؤمن مؤمنة ان كره خلقا رضي اخر    اقول لا   نعم صحيح هذا خبر من أفراد مسلم عن

42
00:14:38.400 --> 00:14:58.650
البخاري قوله شهرا لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم الاله بثلاثين يوما او بتسعة وعشرين يوما حدد الاله بالشهر ومن هذا القبيل من عليه كفارة صيام شهرين التابعين اذا كان الشهر الاول تسعة وعشرين

43
00:14:58.950 --> 00:15:22.150
لا يجد يوما لان الله جل وعلا ما ذكر ستين يوما ذكر شهرين متتابعين ولو قلنا للسبق ان الشهرين ناقصان فلا حرج ولا يحتاج الى زيادة يومين لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر تسع وعشرون اذا صدق عليه انه صام

44
00:15:22.300 --> 00:15:52.250
ونؤل شهرا قوله فاقام في مشروبة تسعا وعشرين يوما المشروبة فتح الميم وسكون الشين وضم الراء مشروبة ويجوز فتح الراء وهي الغرفة قالوا يا رسول الله في الخطاب ينبغي للمرأة وان هجرها زوجها

45
00:15:52.350 --> 00:16:15.250
ان تتأدب معه في الخطاب قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ايما امرأة ظلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها فلتدخل من اي ابواب الجنة  حديث صحيح قد جاء عن غير واحد

46
00:16:15.350 --> 00:16:30.900
اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن ابن عوف وجماعة قالوا يا رسول الله في الادب في الخطاب انك اليت شهرا لانهم يفهمون من بل الى شارا ان يكون ثلاثين يوما

47
00:16:31.200 --> 00:16:49.550
فازال النبي صلى الله عليه وسلم هذا التوهم وافاد النشار قد يكون تسعة وعشرين يوم لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤلي ثلاثين يوما انما ال شهران فقال صلى الله عليه وسلم الشهر تسع وعشرون

48
00:16:49.700 --> 00:17:10.950
فلا ينقص الشهر عن تسع وعشرين ولا يزيد عن ثلاثين يوما ولو قدر ان الناس غلطوا في دخول شهر رمضان فتأخروا ثم خرج عليه الان شوال ثمانية وعشرين يوما وقد ذهب اكثر العلماء

49
00:17:11.250 --> 00:17:36.100
ذهب اكثر العلماء الى انهم يضيفون يوم شهر تسع وعشرون وهذا قول الائمة الاربعة رحمهم الله تعالى يؤخذ من هذا الحديث بعض الفوائد انظر مشاركة الاخوة  الاخ يقول فيه دلالة. الحديث فيه دلالة

50
00:17:36.200 --> 00:18:02.050
على مشروعية تأديب الرجل زوجته لان النساء حين الحاحنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنفقة منهن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم نعم احب ان الاخوة يحاولون لم ترد في الشرح

51
00:18:02.450 --> 00:18:24.800
الكلام ويطول الحديث نعم المقصود نعم في الاختصار في الجواب اذا هو ما المقصود قالوا يا رسول الله ان لك اليك شهرا؟ قال الشهر تسع وعشرون لم يزد النبي صلى الله عليه وسلم على

52
00:18:25.100 --> 00:18:46.350
هذا كذلك هنا ال شهر نعم حديث زائدة في اول زائدة مهمة نعم الاخ يقول في سؤال العالم عن ما يشكل قال العالم عما يشكل حالات منهم ما هو واجب ومنهم ما هو

53
00:18:46.450 --> 00:19:08.500
يستحب على حسب نوعية المسألة. نعم نعم   الرجل يؤذي من زوجته على حسب ما يراه رابعا لا قد يهجر يوما له يومين ثلاثة فهجر انواع قد يهجر بالكلام وقد يهجر بالفراش وقد يهجر بالكلام والفراش مع

54
00:19:09.050 --> 00:19:36.850
نعم هذا نسائه التعدد او تعدد الزوجات هذا واضح من واقع الحال واضح من واقع الحال لكن النبي صلى الله عليه وسلم يختص باكثر من والامة لا تتجاوز اربعا كما افسد ذلك ابن عباس واجمعت الامة على هذا باستثناء ما نقل عن آآ

55
00:19:36.900 --> 00:20:02.400
الزيدية والرافضة وغير هؤلاء وهؤلاء لا يعتد بهم في مسائل الخلاف  وسلم بشر هذا لا اشكال فيه يجلوا علينا يجلوا على البشر من الغضب ونحو ذلك وهذا جيد هذا نعم

56
00:20:06.850 --> 00:20:21.200
ان امهات المؤمنين غير معصومات وان الخطأ يجري منهن كما يجري من غيرهن هذا صحيح ولكن كلما كان الانسان اثقل لله واعلم بامر الله كلما كلما كان غلطه اقل لما كان غلطه اقل

57
00:20:22.150 --> 00:20:36.850
يؤخذ من الحديث ايضا الهجر المشروع خلاف الذين يخصون الهجر الكافرين هذا غير صحيح. ان الهدي قد يكون للاتقياء والصالحين. فان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من التقى والورع والعلم بمكانة عظيمة

58
00:20:37.050 --> 00:20:51.450
في نفس الوقت هجر النبي صلى الله عليه وسلم كما هجر صفية كما هجر عائشة كما هجر الثلاثة لي تخلفوا هجرهم خمسين يوما ولا حديثي هذا متواترة الهجر مشروع على وجه التأديب

59
00:20:51.650 --> 00:21:12.050
الهجر قد يكون بمجلس الدواء للمريض قد يصلح له وقد لا يصلح والهجر مراتب الهجر الجميل هجر المجالسة لهجر المجالسة والكلام ويراعي الهاجر في ذلك المصلحة. فان كان الهجر يعود على المهجور بكائدة ومصلحة فليبادر الى ذلك

60
00:21:12.100 --> 00:21:30.350
قالت الامور الدينية ان الهجر في الامور الدينية لا يقيد بوقت قد يكون الهجر يوما اسبوعا شهرا سنة سنة سنتين. اذا كانت الامور الدينية. اما اذا كان الهجر في الامور

61
00:21:30.350 --> 00:22:06.250
الدنيوية فلا يجوز تجاوزوا ثلاثة ايام اما اذا كان الهجر في الامور الدنيوية فيحرم تجاوز ثلاثة ايام ايضا حديث بعض الفوائد  كان لي زوجة ولم يكن للامام الاية صريحة والحديث

62
00:22:06.500 --> 00:22:35.350
صريح في هذا نعم من ذلك ان يكون الظرب اخر الحلول قد يكون الهجر اجدى من الظرب بقي مناسبة الحديث للترجمة قوله صلى الله عليه وسلم الشهر تسع وعشرون اذا الشهر قد يكون تسعا وعشرين وقد يكون ثلاثين

63
00:22:35.500 --> 00:22:54.400
في ان من نذر ان يصوم شهرا فكان الشهر تسعا وعشرين فانه يجزئه ان من صام كفارة المتتابعين لو نقص الشهران فان الصيام يجزئه ولكن لو حلف ان يصوم ثلاثين يوما يجب

64
00:22:54.450 --> 00:23:16.100
ان يصوم ثلاثين يوما بقيت مسألة مهمة لو انه ال من وسط الشهر شهرا وانه بدأ بصيام الكفارة من وسط الشهر فما الحكم  نعم يتم ثلاثين نعم هذا الاقرب الى الصوم لانه يتم ثلاثين

65
00:23:16.300 --> 00:23:35.000
يوما لانه ما ال من اول الشهر ولا بدأ بالصيام الاول الشهر فلما بدأ من وسط او من اخر الشهر لا يعتد النقص تحتمل الاعتداد بالنقص فيقول النصف الذي صامه من النصف الاخير الذي بقي

66
00:23:35.500 --> 00:23:51.700
اذا نقص الشهر فكأنه صام خمسة عشر يوما هذا في الحقيقة ايضا قول قوي الحقيقة قول قول بهذا المعنى وهذا الفهم باعتبار انه لما صام خمسة عشر يوما اربعة عشر يوما لكن صاموا خمسة يوما في الحقيقة

67
00:23:51.750 --> 00:24:09.950
لان هذا بقية الشهر والاصل ان بقية الجار يكون النصح يقول احتسب له هذا اه النقص نحتمل القول الاول وان كان الاحوط ان يصوم ثلاثين يوما لكن لو ان المرأة خلف القول الثاني لا حرج عليه في ذلك ولا تثريب عليه

68
00:24:10.150 --> 00:24:28.550
قال الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصوم بالشهادة ان الشهر يثبت لاكمال العدة او بالشهادة. ودخول رمظان يثبت على قول الطائفة نشاهد عدل ولو امرأة

69
00:24:28.900 --> 00:24:48.100
او باكمال شعبان ثلاثين يوما اذا وجدت الشهادة لا نحتاج الى اكمال العدة وهذا التحري يؤخذ منه ان الشهر يكون تسعا وعشرين ولم يكن الشهر قد يكون تسعا وعشرين ما كان التحري

70
00:24:48.300 --> 00:25:13.200
فيها الاعتداد بالشهادة وفي قبول خبر الاحاد قبلنا الواحد او قلنا بالاثنين بين الاثنين اعتبارا من اخبار الاحاد عند من يمنع قبول اخبار الاحاد ان الذين يمنعون قبول خبر الاحاد يعدون خبر الاحاد ما لم يبلغ حد التواتر. نعتبر ان الواحدة والاثنين والثلاثة من اخبار الاحاد

71
00:25:13.200 --> 00:25:32.350
ويقضى خبر الاحاد ما لم يثبت خطؤه في المسائل الفقهية والمسائل العقدية نحن نعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن يبلغ اهل اليمن الدين كله ولم يعترض عليه احد من اهل اليمن وكانوا اهل كتاب

72
00:25:32.700 --> 00:25:48.400
لا نقبل الدين من خبر واحد وبعده صلى الله عليه وسلم حجة بان خبر الاحاد مقبول في العقائد وفيها الرد على الاشاعرة هي الرد على الاشاعرة الذين لا يقبلون خبر الاحبة. وفي بعض الفقهاء

73
00:25:48.550 --> 00:26:08.550
الذين يقبلون خبر الاحاديث في بعض المسائل الفقهية. وهذا من التناقض اذا ما قبل في مسألة يقبل في الاخرى العجيب ان جماعة من الاحناف يتحدثون عن خبر الاحاد ومذهب امامهم انه يقبل شاهد واحد في دخول رمظان اذا كان السماء غيما

74
00:26:08.650 --> 00:26:23.600
السماء غيما ان شاء الله على مذاهب اهل العلم في هذه المسألة بعد قليل قال الامام ابو عيسى حدثنا محمد بن اسماعيل من محمد بن اسماعيل هذا بخاري اكيد هذا حديث البخاري متى

75
00:26:23.650 --> 00:26:34.000
ابن عباس جاء اعرابي للنساء قال اني رأيت الهلال فقد اشهد ان الله قال نعم قال يا بلال اذن في الناس ان يصوموا غدا الحديث في البخاري روى عن محمد ابن اسماعيل

76
00:26:35.100 --> 00:26:55.350
نعم هو في البخاري ولا لا البخاري اكيد مما يكون معا ومما يكون لا ومن تقول لا ادري ادري جيد يقول لا ادري نص العلم نعم البخاري اكيد نعم هذا ليس في البخاري ولا في

77
00:26:55.650 --> 00:27:17.050
مسلم ولا يلزم اذا روى الامام ابو عيسى عن شيخ محمد اسماعيل ان يكون هذا الخبر موجودا في البخاري ان شاء الله هذا الخبر محلول في كلام قال اخبر محمد بن الصباح اخبر الوليد بن ابي ثور. الوليد بن ابي ثور هو الوليد بن عبدالله بن ابي ثور

78
00:27:17.200 --> 00:27:41.550
قال عنه الامام ابن معين رحمه الله تعالى ليس بشيء وقال ابن نمير كذاب وقال الامام ابو زرعة رحمه الله منكر الحديث يهب كثيرا وقال الحافظ العقيلي يحدث عن سماك بمناكير لا يتابع عليها

79
00:27:41.750 --> 00:28:00.100
عن سمات عن عكرمة حديث سمعت عن عكرمة مضطربة قال ذلك ابن معين والامام احمد ويعقوب ابن شيبة وغير هؤلاء الائمة وفي علة ثالثة الآن في علتان العلة الأولى ضعف الوليد

80
00:28:00.750 --> 00:28:17.900
العلة الثانية العلة الثالثة ان الحفاظ يرونه عن سمات ابن حرب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون ذكر ابن عباس ولعل هذا هو الاقرب العلة الاولى ممكن نقول بانها منتفية

81
00:28:18.000 --> 00:28:34.350
الوليد عن سماك قد روى سفيان الثوري وحماد يا جماعة عن سماك للحرب والى هذا الشهر ابو عيسى قال حدثنا ابو كريب اخبرنا حسين الجعفي عن زائدة عن سمات حرب نحوها

82
00:28:34.750 --> 00:28:49.550
قال ابن عباس فيه اختلاف وروى سفيان الثوري وغيره اي كحماد عن سمات ابن حرب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا واكثر اصحاب سمات رووا عن سمات عن عكرمة عن النبي مرسلا

83
00:28:49.850 --> 00:29:12.300
وقال ابو داوود رحمه الله تعالى في سننه رواه جماعة عن سمعت عن عكرمة مرسلا. وقال الامام النسائي رحمه الله تعالى هذا اولى بالصواب هذا اولى بالصواب قوله جاء اعرابي الاعرابي هو من سكن البادية

84
00:29:12.550 --> 00:29:29.050
واذا سكن الحاضرة انتفع عنه وصف الاعرابية تعلقت به احكام الحاضرة هذا الاعرابي اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني رأيت الهلال يعني هلال رمضان وواضح ان الشاهد واحد

85
00:29:29.250 --> 00:29:42.600
ولم يذكر غيره. وانه اعرابي لم يكن من اكابر الصحابة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اتشهد ان لا اله الا الله؟ اتشهد ان محمدا رسول الله في ان الاسلام شرط في قبول الشهادة

86
00:29:42.800 --> 00:29:56.350
فليقل له النبي صلى الله عليه وسلم اتشهد انك رأيت الهلال انما اراد النبي صلى الله عليه وسلم يتأكد من اسلامه ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم تأتي شاهدين يزكيانك

87
00:29:56.950 --> 00:30:17.550
الامر ليس له اصل وان كان قد يؤخذ من بعض الابواب وبعض المصالح العامة في بعض المسائل الحاجة الى حين يشكوا بالرجل في مسائل الحقوق والامور المتعلقة بالاخرين. ناخذ من هذا الحديث ان الاسلام شرط لقبول الشهادة

88
00:30:17.600 --> 00:30:36.600
يشترط ايضا عند جمهور العدالة الظاهرة في العدالة الباطنة على قولين عندهم قال نعم الاعرابي نعم اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال

89
00:30:37.200 --> 00:30:58.100
اذن في الناس المقصود بالاذان هنا هو الاعلام وليس هو الاذان المعروف بالفاظ مخصوصة في زمن مخصوص الاذان الاعلام ينادي فيهم واعلمهم ان يصوموا غدا هذا الحديث كما تقدم بان الاسناد ضعيف وانه لا يصح ولا مرسل

90
00:30:58.200 --> 00:31:16.700
اخواننا سمعت ابن حرب عن عكرمة مقارب الحديث ولكن نتحدث عن متن باعتبار ارتباطه بمسألة مهمة جاءت ادلة اخرى في هذا المعنى بحاجة الى فقه هذه هذا الباب معرفة احكام الشهادة ومن تقبل

91
00:31:16.700 --> 00:31:28.850
ارجو من لا تقبل شهادته تحدث عن ذلك على قول ابي عيسى رحمه تعالى قال والعمل على هذا الحديث عند اكثر اهل العلم. قالوا تقبل شهادة رجل واحد في الصيام

92
00:31:28.850 --> 00:31:49.400
اي ذهب الجمهور الامام احمد في اصح الروايتين والامام الشافعي في اصح القولين عنه. وجماهير الائمة الى انها تقبل شهادة رجل واحد في الصيام لحديث الباب وهو ضعيف ولحديث ابن عمر

93
00:31:49.700 --> 00:32:14.300
رواه ابو داود وغيره من طريق مروان ابن محمد عن عبد الله ابن وهب عن يحيى ابن عبد الله ابن سالم عن ابي بكر ابن نافع عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال تراءى الناس الهلال فاخبرت رسول الله صلى الله عليه

94
00:32:14.300 --> 00:32:40.800
وسلم اني رأيت فصام وامر الناس بصيامه رواه ابن حبان في صحيحه وقال الامام ابو محمد ابن حزم رحمه الله هذا خبر صحيح وتقبل شهادة رجل واحد في دخول الصيام وقال الامام احمد رحمه الله تعالى ولو كان امرأة

95
00:32:40.900 --> 00:33:05.700
ولو كان الشهادة امرأة اذا كانت عدلة قبلت شهادتها ومن رأى الهلال وردت شهادته فقد قيل لانه يصوم سرا وهذا احد القولين عن الامام احمد رحمه الله وقيل بانه لا يصوم لاحتمال خطأه وانه يصوم مع المسلمين. صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون

96
00:33:05.850 --> 00:33:22.750
قد اختاره طائفة كبيرة من العلماء قال ابو عيسى رحمه تعالى وبه يقول ابن مبارك الشافعي واحمد اي تقبل شهادة رجل واحد في الصيام واحمد اي في رواية عنه قال ابو عيسى وقال اسحاق لا يصام الا بشهادة

97
00:33:22.800 --> 00:33:45.100
رجلين وهذا مذهب مالك ورواية عن الامام احمد وهو احد القولين عن الامام الشافعي وان لم يكن الصحيح عنه بدليل حديث عبد الرحمن ابن زيد ابن الخطاب انه خطب في اليوم الذي يشك فيه

98
00:33:45.350 --> 00:34:03.800
وقال لاني قد جالست اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم وحدثوني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته وامسكوا لها فان غم عليكم فاتموا ثلاثين يوما

99
00:34:04.550 --> 00:34:24.700
شهد الشاهدان فصوموا وافطروا قول فان شهد الشاهدان فصوموا وافطروا هذا دليل على اعتبار شاهدين. وهذا الخبر رواه احمد والنسائي وجماعة عن هذا الخبر بان مفهومه انه لا يقبل الواحد

100
00:34:25.450 --> 00:34:49.150
والمنطوق عند الاصوليين مقدم على المفهوم. ومنطوق حديث ابن عمر مقدم على مفهوم هذا الخبر سيبقى ان دخول الشهر يقبل فيه شاهد واحد ويبقى مفهوم اهل الحديث في الخروج على الاصل انه لا بد من شاهدين

101
00:34:49.600 --> 00:35:08.000
حدثنا الان عن مذاهب الائمة الثلاثة مذهب مالك بقي مذهب ابي حنيفة رحمه الله. مذهب التفصيل في هذا الباب قال ابو حنيفة اذا كان في السماء طيب. فتقبل شهادة رجل واحد

102
00:35:08.700 --> 00:35:30.450
واذا كانت السماء الصحوة فلا تقبل شهادة الواحد ولا تقبل الا الشهادة الجمع. الذين يثبت العلم صدقهم وينفي غلطهم يستفاد من حديث ابن عمر قبول خبر الاحاد عمر قبول خبر الاحاديث

103
00:35:30.850 --> 00:35:50.200
تقدم انه يقبل في العقائد وفي المسائل الفقهية العارض لا نقبله ولكن ليس لذات انه واحد اما لفسقه او لتبين غلطه او غيره ذلك واخذ من هذا بعض الفقهاء ان زيادة الثقة تقبل مطلقا

104
00:35:50.400 --> 00:36:06.800
هذا في نظر ان زيادة الثقة تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا. الصاد من قولي او من مذاهب المحدثين ان الزيادة تقبل بالقرائن وترد بالقرائن فلا نقبله مطلقا ولا نرده مطلقا. وهذا مذهب

105
00:36:07.350 --> 00:36:25.350
وهذا صنيع البخاري واحمد واكابر المحدثين يؤخذ من حديث ابن عمر مشروعية ثراء الهلال. كقول ابن عمر ترى الناس الهلال وفي مشروعية الاعلام حين الرؤية. وفي ان الامام يأمر من ينادي بالصيام

106
00:36:25.800 --> 00:36:49.500
وفي ان من رأى الهلال لا يأمر الناس بالصيام لا بد ان يرجع الى اهل الشأن يرجع الى اهل الشأن من العلماء والقضاة ونحوهم من له حق الامر بالصيام. اما الذين لا يملكون هذا الامر فهم لا يملكون ايضا

107
00:36:49.600 --> 00:37:01.900
امر الناس فبالتالي لا يلزم من ذلك ولا يجب اخباره الا على اعتبار انهم يرفعون الامر الى اهل الشأن من الحكام او العلماء او المسؤولين عن هذا الامر من قضاة

108
00:37:01.900 --> 00:37:19.350
وغيرهم قال ابو عيسى رحمه الله تعالى ولم يختلف اهل العلم في الافطار في شهر شوال انه لا يقبل فيه الا الشهادة رجلين قال من ابي عيسى حكاية الاجماع انه ليختلف العلماء

109
00:37:19.500 --> 00:37:38.300
لانه لا يقبل في شوال لا رجلان. وهذا الاجماع ينتقض لقول الامام احمد رحمه الله تعالى يقبل في هلال شوال عدل واحد بموضع ليس فيه غيره في موضع ليس فيه

110
00:37:38.400 --> 00:37:58.650
خيره وحكي عن ابي ثور انه يقبل في هلال شوال عدلا واحدا كهلال رمضان وقد قال بعض فقهاء الشافعية لو قلت بما قاله ابو ثور لم اكن مبعدا ولكن نبقى في الحقيقة على

111
00:37:58.700 --> 00:38:18.150
قول الجمهور ولكن اردت بهذا الكلام يؤكد انه ليس في المسألة اجماع. هذا من التدقيق الفقهي لك حكم شرعي لا نقبل هلال شوال الا بشهادة رجلين ولكن اردت بهذا ان اؤكد ان المسألة ليست في اجمع. وان العالم الكبير قد ينقل الاجماع

112
00:38:18.500 --> 00:38:36.400
ولا يكون هذا الاجماع صوابا ولا دقيقا نقف على قول ابي عيسى باب ما جاء شهر عيد لا ينقصان. انظر في اسئلة الاخوة الاخ يقول هذا سائل من امريكا يقول هل الحجامة تفطر ام لا

113
00:38:36.850 --> 00:38:49.250
طبعا في خلاف في كون الحجامة تفطر ام لا؟ ونأتي ان شاء الله على هذه المسألة في بابها ولكن باعتبار ان السائل سأل يجيب على سؤاله الفقهاء رحمة الله تعالى في الحجامة هل تفطر ام لا

114
00:38:49.450 --> 00:39:13.300
على ثلاثة مذاهب المذهب الاول ان الحجامة تفطر وهذا المشهور في مذهب الامام احمد في حديث افطر الحاكم والمحجوم. المذهب الثاني ان الحجامة لا تفطر ولكنها مكروهة. المذهب الثالث ان الحجامة لا تفطر. وتجوز بدون كراهة ما لم تضعف

115
00:39:13.300 --> 00:39:30.050
وهذا قول الجمهور ذهب الجمهور الينا الحجامة لا تفطر وغير خاف عليه ان بعض العلماء الاكابر يحكي عن جمهور ان الحجامة تفطر. في شيخ الاسلام ابن تيمية وهذا غير صحيح. وهذا النقل غير دقيق. الذي ذهب اليه الجمهور

116
00:39:30.050 --> 00:39:55.900
من الصحابة والتابعين والائمة المتبوعين ان الحجامة لا تفطر وهذا هو الصواب وحين سئل انس اكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا الا من اجل الضعف رواه الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. وقال ابو سعيد الخدري الخدري رخص للصائم في الحجامة و

117
00:39:55.900 --> 00:40:12.900
رواه ابن خزيمة في الصحيح والرخصة لا تكون الا بعد عزيمة على قول طائفة من الاصوليين هذا يعتبر ناسخا لحديث افطر الحاجم والمحتوم. وهذا الذي نصره الامام الشافعي مفطرة الحكم هذا منسوخ

118
00:40:13.000 --> 00:40:26.000
وبدليل حديث عبد الرحمن ابن ابي ليلى قد حدثني بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة للصائم ولم يحرمهما

119
00:40:26.200 --> 00:40:46.650
ابقاء على اصحابه. فيكتب على يحمل النهي على الكراهية اذا كانت مظعفة وبحديث ما جاء في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم وهذا الحديث وان كان في البخاري في خلاف طويل جدا في صحته ولكن هذا لا حديث بمجموعة تفيد ان الحجامة لا تفضل الصائم بالتالي

120
00:40:46.650 --> 00:41:04.850
ان سحب الدم في نهار رمضان لا يفطر الصائم هذا السائل ايضا من كندا يقول نشهد الله على حبك محبة الله الذي احببتني فيه وجزاك الله خيرا الاخ يقول هل يجوز للرجل ان يداعب زوجته

121
00:41:04.900 --> 00:41:21.450
عندما تكون يعمل في المطبخ مثلا وقد عاد من العمل واراد ان يقوم بلمس اجزاء من جسمها هل هذا مفطر عائشة رضي الله عنها تقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم يباشر وهو

122
00:41:21.700 --> 00:41:43.600
مباشرة قطعا لما دون الجماع فيفهم من هذا انه لا حرج ان يلمس الرجل زوجته وهو صائم او وهي صائمة او كلاهما اه الصائمان واختلف الفقهاء رحمه الله تعالى فيما لو انزل اذا انزل من يا فعمت الاربعة يرون القضاء

123
00:41:44.100 --> 00:42:05.200
واذا انزل نديا فالخلاف مشهور والصواب ان المذي لا يفطر الصواب ان المذي لا يفطر. ولذلك بعض الفقهاء يقول ان كان رجل سريع ثوران الشهر يبتعد عن المرأة وان كان بطيء الثوران لا حرج. ومنهم من فرق بين الرجل الكبير والرجل والشاب. الصغير

124
00:42:05.300 --> 00:42:25.300
الصعب ان الرجل لا بأس يداعب زوجته ولكن علم نفسه انه قد لا يملك نفسه وقد يجامع فهذا يجب عليه الابتعاد بحديث دع ما يريبك الى ما يريبوا. ولقوله صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ولكن لو لاعب لا نقول بانه يحرم. كلامك دليلا على آآ التحريم

125
00:42:25.300 --> 00:42:48.300
واما قوله صلى الله عليه وسلم يدع طعاما وشرابه وشهوة من اجله. فهذه الشهوة الصواب ان المقصود بها الجماع المقصود بها اه الجماع هذا السائل من بريطانيا يقول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يقول انا اعمل في شركة ولدينا موظفون مدخنون ولا

126
00:42:48.300 --> 00:43:06.400
نستطيع ان نترك مكان العمل ووقت تدخينهم هل يبطل صيامنا صيامنا في دون مجرور مع العلم اننا لا نستطيع تجنب هذا الوضع الا بان نترك هذا العمل اصابة الغبار ان الانسان اذا اصابه غبار او دخان

127
00:43:06.550 --> 00:43:24.800
ودخل انفه من غير تقصد من الصواب انه لا يفطر وهذا الذي نصره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الصحابة رضي الله عنهم في ايام الشتاء ما كان يمتنعون عن ايقاد النار ويصيبهم دخانها ولذلك جاز ابن تيمية رحمه تعالى البخور للصائم وله

128
00:43:24.800 --> 00:43:36.000
من يقصد التطيب به؟ ممكن ان اقول ان الانسان عقد الطاقة يحاول ان لا يستنشقه. ولكن لو غلبه الاستنشاق لا نقول بان يفطر. قال صلى الله عليه وسلم وبالغ في

129
00:43:36.000 --> 00:43:57.500
ان تكون صائما طاقة ليحاول الا يستنشق شيئا. ولكن الاخ يقول ولدينا يقول موظفون المدخنون ولا نستطيع منعهم. فبالتالي هو لا يستنشقه واذا اصابه شيء من هذا الدخان هو غير متعمي. فلذلك نقول لهذا الاخ بان الصيام صحيح

130
00:43:57.600 --> 00:44:20.650
ولا يبطل صيامهم ولا حتى الكراهية. ولكن يجب على هؤلاء الاخوة مناصحة هؤلاء وتذكير هؤلاء بالله جل وعلا. فان كانوا مسلمين يتهاونون في ترك الصيام فهذه مصيبة وان كانوا من الكافرين على اقل تقدير يجب احترام اه واقع اه المسلمين وان يدخنون معهم على اقل تقدير اذا استطاع هؤلاء الاخوة اذا دخن

131
00:44:20.650 --> 00:44:39.850
الذي يعمل يفارق العمل وقت التدخين ثم يرجع اذا قدر على ذلك فلا حرج من ذلك اذا ما قدر فنقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها وعموما الجو الفقهي في ان هذا لا يفطر. الاخ من الكويت يقول ما هو الفصل في الحجامة؟ تقدم الجواب على الاخ آآ السائل الاول من

132
00:44:40.000 --> 00:44:59.650
اه امريكا وقلت ان الصواب اه ان الحجامة لا تفطر. وهذا الذي نصره الامام الشافعي وهو قول الجمهور والاحاديث الواردة في كون الحجاب متفطر منسوخة هذا الصواب ثم قال الاخوة حكم الابر هل هي من المفطرات؟ الابر للصائم انواع. الابر للصائم انواع

133
00:45:00.100 --> 00:45:25.050
النوع الاول ان تكون الابرة مغذية هل تقوم مقام الاكل والشرب الصواب ان هذه الابرة مفطرة حين تغني عن الاكل والشرب ونحن نعرف ان المغذي نعرف ان المغذي قد يكون على الانسان ويكون شهران سنة سنتين ولا يتضرر. فبالتالي هو قائم مقام الاكل والشرب فبالتالي المغذي نقول بانه مفطر

134
00:45:25.050 --> 00:45:49.250
النوع الثاني الابرة الا تكون للسكر وشبه حيث لا تكون مغذية وانما هي لدفع ظرر الصواب ان هذه الابرة غير مفطرة الحالة الثالثة الا تكون لدفع الظرر قد تكون مقوية في نفس الوقت ولدفع الظرر في وقت اخر وتعطي العبد قوة ولكن

135
00:45:49.250 --> 00:46:01.800
لا تلد لا تلج الى المعدة هذا محل خلاف منهم من يرى التفطير ولا يرى التفسير؟ الورع ترك هذا ولكن لو ان امرأة فعلاة اذا لم تكن مغذية وتلج المعدة فالصواب انها لا

136
00:46:01.800 --> 00:46:19.650
اه تفطر ولكن ننصح الاخوة بالابتعاد عن ذلك ولا حرج يعمل الانسان بالاحور. حيث يقضي اذا فعل هذا اما الابرة التي لدفع الضرر لا غيره كابرة مثلا دفع التسمم ابرة اه تخفيض السكر او غير ذلك الصواب ان هذه الابرة غير اه مفطرة

137
00:46:20.200 --> 00:46:34.000
من الامارات يقول هل يجوز ان نصوم كثيرا في شعبان نعم الاستكثار من شعبان من صيام شعبان هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم فننصح بالاستكثار من بصيام شعبان وقد قالت عائشة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله

138
00:46:34.000 --> 00:46:55.300
الا قليلا هذا دليل على مشروعية الاستكثار من صيام شعبان من مصر يقول انا اسافر الى الصعيد من مصر اربعة ايام في الاسبوع والمسافة تتجاوز الثمانين كيلو متراها هل افطروا مع العلم ان هذا السفر

139
00:46:55.300 --> 00:47:15.450
على مدار العام ان السفر لا يحد بالمسافة. وانه يرجع في ذلك الى العرف السفر الذي يعتبره الناس سفرا هو السفر سواء بلغ ثمانين كيلو مترا او كان اقل او كان اكثر

140
00:47:15.700 --> 00:47:33.850
وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وجماعة من الائمة المحققين. اذا كان هذا لفظ يعتبر هذا سفرا فله رخصان يفطر اذا كان لا يعتبر ان السفرة بل يذهب في يوم ويرجع في يومه ويعتبر من ذهب الى قضاء حاجة ويرجع. الصواب انه لا يترخص برخص السفر. وطائف من العلماء يعتبرون السفر

141
00:47:33.850 --> 00:47:54.550
اربعة بروج وهذا قول الجمهور. اذا كان هذا الاخ من اهل العلم او من اهل الاجتهاد او قلد مجتهدا. من الذين يأخذون بتحديد المسافة فلا تثرب عليه الذي يحدثنا من اربعة برد وهي تبلغ ثمانين كيلو مترا اما اذا كان لا يعني ليس من اهل الاجتهاد ويريد يقلد فننصح هذا الاخ لانه يأخذ بقول من يقول بان

142
00:47:54.550 --> 00:48:10.400
السفر لا يحد من المسافة وانه يرجع في ذلك الى العفة نعتبر هذا الاخ غير مسافر اذا كانوا يعتبرون هذا في عرفهم غير سفر وان يعتبرون يذهبون ويرجعون في يومهم حتى لا يترخص برخص آآ آآ السفر

143
00:48:10.900 --> 00:48:26.700
الاخ من الرياض يقول محبكم الله احبك الله احببتني فيه يقول ما حكم يدرب يدرب الطفل على الصوم هذا جيد وقد كان الصحابة رضي الله عنه يأمرون الصبيان بالصيام وهذا في البخاري وفي غيره. اه نعم ينبغي للاباء ان يحثوا الابناء على الصيام وان كانوا صغارا

144
00:48:26.700 --> 00:48:55.800
ما دام مطلقين فنحثم على ذلك. ولا حرج ان يصوم اذا عجز عن واصل صيام ان يفطر   لا في الحقيقة لما طلع الشهر تسع وعشرون في دلالة واضحة اننا سألنا من اول

145
00:48:56.050 --> 00:49:37.250
الشهر قالوا يا رسول الله شهر ثلاثون يعني باقي يوم لم يعلموا بطلوع هذا الشهر. الشهر لا نقص ولم يكن لهم علم بانه قد نقص   اي نعم والاصل نعم اضربوا هون الله لما قال فاضربوا هون انا قلت ان الاب قلت جربوا الاخ يقول كيف نجمع مع هذا؟ الله هذا اذن بالضرر وليس

146
00:49:37.300 --> 00:49:52.350
احبابا او امرا بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا يضرب احدكم زوجته ثم الجميع وهذا في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لاهله الله اعلم نكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد