هنا اول مسحة بعد حدث هنا حينئذ نقول قد ابتدأت المدة. لان اليوم والليلة انما هي مسح احتياج لا مسح اختيار فحين اذ لا يحتاج الانسان ان يمسح على خفيه الا اذا كان قد احدث فاذا جميع اليوم والليلة والثلاثة الايام بلياليها كلها محل كلها محل صالح للمسح. ولا يتأتى ذلك الا اذا قلنا بان اول المدة يكون بعد المسح من اول من اول حدث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله الطيبين الطاهرين اما بعد وقفنا ولله الحمد والمنة على باب المسح على الخفين. نبدأ ان شاء الله في مسائله على طريقة شرحنا الماظية. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا اه. نعم. المسح على الخفين من جملة رخص هذه الشريعة المباركة. وهذا الباب يندرج تحت قاعدة واصل عظيم من اصول الاسلام وهو رفع الحرج عن على هذا الباب ونقيده بشروط لا دليل عليها او نقيده بضوابط لا دليل عليها لاننا سنخرجه ونقفل من باب من باب التيسير الى باب التعسير. وسنقفل على الناس هذه الرخصة التي رخصها الله عز وجل لهم كلفين قال الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال الله عز وجل ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وقال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وقال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال الله عز وجل يريد الله ان يخفف عنكم والايات في هذا المعنى كثيرة. ويقول الله ايضا عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم واني بعثت بالحنيفية السمحة. فاذا هذا الباب من الابواب التي تدخل تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير. وقبل ان نبدأ في مسائله لابد ان نذكر قاعدة مهمة تتفرع عليها مسائل هذا الباب قاعدة عظيمة جدا وهي ان الاصل بقاء المطلق على اطلاقه ولا يقيد الا بدليل فما ورد في الادلة الشرعية مطلقا فالواجب ان يبقى على اطلاقه. ولا يجوز لاحد كائنا من كان ان يخصص شيئا من مطلقات الادلة كتابا وسنة الا وعلى تخصيصها الا وعلى تقييدها دليل من الشرع. فاذا سمعت احدا يقول انه يشترط في في مسح على الخفين كذا وكذا فان الاصل في الاشتراط الشرعي المنع حتى يأتينا بالدليل الدال على صحة هذا الاشتراط. والذي دفعني ان اقدم بهذه المقدمة هو ان كثيرا من الفقهاء رحمهم الله تعالى وغفر الله لهم ربطوا المسح على الخفين بشروط اخرجته من حيز التيسير الى حيز التعسير ولذلك نحن لا نقبل اي شرط في هذا الباب لامرين الامر الاول لان هذا تقييد والاصل في التقييد المنع. والامر الثاني ان هذا اشتراط في عبادة فالمسح على الخفين عبادة تقرروا عند العلماء ان الاصل في الاشتراط الشرعي التوقيف على النصوص. ومن هنا ننطلق لدراسة مسائل هذا الباب مستحضرين هذين الاصلين نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله يجوز يوما وليلة ولمسافر ثلاثة من ليالي وهذا اصح اقوال اهل العلم المنقولة في هذه المسألة مع ان العلماء مختلفون في هذه المسألة. فمنهم من قال يجوز المسح مطلقا من غير توقيت. ويستدلون على ذلك بحديث ابي بن عمارة ان ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله امسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة ايام؟ قال نعم ما شئت وهذا الحديث عند ابي داود فيستدل اصحاب هذا القول بان المسح على الخفين لا توقيت لا توقيت فيه. ولكن هذا قول مرجوح. فالصحيح ان شاء الله والحق بل الحق في هذه المسألة هو التوقيت على ما ذكره المصنف. فيجوز للمقيم ان يمسح يوما وليلة وللمسافر ثلاثة ايام بلياليها يعني ان المقيم يمسح اربعا وعشرين ساعة والمسافر يمسح اثنين وسبعين ساعة اثنين وسبعين ساعة او ثنتين وسبعين ساعة هذا هو الذي ثبتت به الادلة. والدليل على ذلك ما في صحيح الامام مسلم من حديث من حديث علي رضي الله عنه. قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة ايام بلياليها وللمقيم يوما وليلة يعني في المسح على الخفين. وكذلك ثبت التوقيت في حديث خزيمة بن ثابت وفي حديث ابي بكرة كما هو معلوم لديكم. فاذا اصح الاقوال هو التفريق في المسح في مدة المسح بين المقيم المسافر. مسألة ايهما افضل ان يمسح الانسان على خفيه او او يغسل قدميه ايهما افضل؟ الجواب فيه ثلاثة اقوال والاصح هو القول الوسط وهو ان الافضل هو ما وافق حال القدم فان كانت مكشوفة فالافضل في حقها الغسل ولا يتكلف اللبس ليمسح وان كانت مستورة فالافضل في حقها المسح ولا يتكلف الخلع ليغسل. هكذا كانت حالة النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. فقد كان عليه الصلاة والسلام لا يتكلف ضد حالته التي هي عليه. التي هو عليها. فان كان فان كانت قدمه مكشوفة غسل رجليه وان كانت مستورة مسح قدميه وهذا هو الاصح ان شاء الله. نعم قال رحمه الله هذه هذه مسألة مهمة بل هي من اهم المسائل في في هذا الباب. وهي متى تبدأ مدة المسح؟ ومتى تنتهي؟ وفي ذلك خلاف بين اهل العلم طويل. من اهل العلم من قال تبدأ مدة المسح من حين لبس الخف سواء مسح او لم يمسح. وهذا اضعف الاقوال في المسألة. ومن اهل العلم من قال من اول مسحة ولو ولو لغير حدث ولو بغير حدث. يعني حتى ولو مسح تجديد. وهذا قول فيه نظر ايضا. ومنهم من قال الا وهم الحنابلة وهو القول الذي اعتمده المصنف عندكم ان اول المدة تبدأ من اول حدث بعد اللبس سواء مسح او لم يمسح ولكن اصح الاقوال في هذه المسألة هو ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وجمع كثير من اهل العلم كالشيخ ابن سعدي والشيخ محمد بن صالح وغيرهم من اهل العلم. قالوا بان اول المدة هي من اول مسحة بعد حدث. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل اليوم والليلة في حق المقيم والثلاثة الايام بلياليها في حق المسافر كلها مدة صالحة للمسح ولا يتأتى ذلك الا اذا قلنا بانه من اول مسحة بعد حدث. وبناء على ذلك فلو ان الانسان توضأ لصلاة الفجر ثم لبس خفيه. هنا ما بعد بدأت المدة. صلى ثم رجع ونام في بيته. ايضا لم تبدأ المدة. ثم استيقظ الظهر ومسح نعم قال رحمه الله على الله نعم هذا اول شرط من شروط الخفين او الجوربين الممسوح الممسوح عليهما وهي ان تكون طاهرة وضد الطاهر النجس. وبناء على اشتراط الطهارة فلا يجوز لنا ان نمسح على خف لا نجس ولا متنجس اما الخف النجس فهو الخف المصنوع من مادة نجسة. كالخف المصنوع من جلود الحمير او الخف المصنوع من جلود الكلاب والخنازير مثلا او او الخف المصنوع من جلود الميتات قبل الدبغ. فهذه الخفاف لا يجوز المسح عليها لانها نجسة واما قولهم او او المتنجس يعني الخف الطاهر اذا وقع عليه شيء من النجاسات لا يجوز انسان ان يمسح عليه. فاذا اول اول شرط من شروط الطهارة من شروط المسح على الخفين ان يكونا طاهرين. وبرهان هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما ولعموم الادلة الدالة على وجوب التوقي من النجاسات حال حال الصلاة. نعم قال رحمه الله وهذا هو الشرط الثاني عند اهل العلم رحمهم الله. ان يكون الخف مباحا في ذاته. وضد المحرم والمحرم قسمان. محرم لحق الله عز وجل ومحرم لحق المخلوقين. فالمحرم لحق الله كان يتخذ خفا من اشياء محترمة اه ان يتخذ خفا من اشياء محترمة او يكون قد كتب عليها او حيك فيها شيء من اسماء الله عز وجل او شيء من العبارات الشرعية او غير ذلك فهذا خف لا يجوز المسح عليه لعدم اباحته لامر يرجع الى الاخلال بحق من حقوق الله عز وجل. واما الحرام الثاني فهو ما حرم لحق المخلوقين. فلا يجوز للانسان ان يمسح على خف مسروق مثلا كونه يسرق خفا من دكان او من محل ثم يمسح عليه فنقول مسحه باطل وبالتالي طهارته باطلة وينبني عليها بطلان صلاته. لماذا؟ لانه خف غير مباح لحق لامر يرجع الى حق من حقوق المخلوقين. وكذلك لا يجوز المسح على الخف في المغصوب اذا غصبت خفا من احد فانه لا يجوز لك ان تمسح عليه. فاذا لابد ان يكون الخف متوفرا فيه شرط الاباحة. سواء كانت الاباحة الى في امر ارجعوا الى حقهم الى الاخلال بحق من حقوق الله او كانت الاباحة ترجع الى عدم الاخلال بحق من حقوق المخلوقين والله اعلم قال رحمه الله وهذا شرط ثالث وهو شرط مقبول ايضا. لابد ان يكون الخف الذي الخف الذي تمسح عليه ان يكون ساترا لمحل الفرظ. بمعنى ان يكون خفا قد غطى اطراف اصابع قدمك الى الى عقبك. الى الى الى كعبيك لان هذا هو محل فرض وبناء على ذلك فلا يجوز للانسان ان يمسح على خف اذا كان دون دون الكعبين. كالخفاف التي تلبس ولا جلدة تمسك تمسكها في القدم من ظهر آآ من ظاهر العقب اللي يسمونها الدس نعال الدس هذي مستورة من قدام لكن من وراه مفتوحة هذه لا يجوز المسح عليها لماذا؟ لانها لا تستر لا تستر محل الفرظ. فلا بد ان يكون ساترا للمفروظ. ولكن اعلم ان هناك من الكنادر او الاحذية الموجودة ما لا يغطي محل الفرض لكن يكمل محل الفرض بالشراط. فحين اذ يكون المسح على مجموعهما ليس على واحد منهما فمتى خدع واحدا منهما قد فيكون قد انتقضت طهارته نعم هذا شرط فيه نظر. ولذلك القول الصحيح جواز المسح على الخف ولو لم يثبت الا بشده. هناك من الخفاف ما تكون متسعا بحيث لو لم يشد على قدمك لخرجت قدمك منه ولما استطعت ان تمشي فيه. ولكنه اذا شددته على قدمك استطعت ان تواصل المشي فيه. فهذا الخف عند الحنابلة لا يجوز المسح عليه. ولكن القول الصحيح جواز المسح على الخف ولو لم يثبت البناء الا الا بشده بعض الخفاف واسعة لكن اذا شددتها على قدمك بخيط او بشيء فانه حينئذ تستطيع ان تمشي فيه فهذا الخف في اصح القولين يجوز فان قلت لم لم تقبل هذا الشرط؟ فاقول لانه لا دليل على اشتراطه. لا دليل على اشتراطه. والاصل ان الادلة الواردة في جواز المسح على الخفين مطلقة. والمطلق لا يجوز تقييده الا بنص ولا نعلم نصا يدل على اشتراط كون الخف ثابتا بنفسه فاذا هذا شرط ملغى والله اعلم قال رحمه الله من كفره وجور من صديقه اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في المسح على الجورب والقول الصحيح ان عندنا قاعدة يجوز المسح على كل ساتر للقدمين. كل ساتر للقدمين يجوز المسح عليه سواء كان ساترا معتادا او غير ساترا معتادا كالجوارب والخفاف والحذاء وغيره. وغير معتاد كاللفائف والخرق التي يلفها بعض الناس على قدمه من باب عدم وجوده لشيء من باب فقره. بعض الناس فقراء ولا يجدون خفافا ولا شيئا يسترون به اقدامهم فيلفون على اقدامهم خرا وتبقى على اقدامهم مددا طويلة. فيجوز المسح على اللفائف ويجوز المسح على الخرق. فاذا كل شيء يستر القدمين فانه يجوز المسح نعم. قال وجورب صفيق. الجورب هو الشراب عندنا المسمى بالشراب. هذا يجوز المسح عليه كما ذكرت لكم لانه من جملة ما الانسان به قدمه. لكن هل يشترط ان يكون صفيقا؟ والمراد بالصفيق بمعنى الثقيل مثل مثل الشراب الشتوي. بمعنى انك ايش هذا حطيناه على الصامت ما قدرت بمعنى انه بمعنى انك اذا اذا اذا لبسته لا ترى لون القدم لا ترى لا ترى لون البشرة من تحته هل يشترط كون الخف صفيقا او الجورب صفيقا؟ فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح عدم اشتراطه. عدم اشتراطه. لماذا؟ لان الاشتراط حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. ولا نعلم دليلا يدل على ذلك. فالادلة الواردة في المسح على الخفين والجوربين وردت مطلقة من غير تقييد بهذا والاصل بقاء المطلق على اطلاقه. فاذا هذا شرط غير مقبول نعم. نعم. اه اقول ومن الشروط ايضا المقبولة شرط التوقيت وهو عجيب كيف اقول من الشروط المقبولة شرط التوقيت كما رجحته لكم قبل قليل وذكرت لكم ادلته فهذا شرط مقبول لدلالة الادلة التي عليه. فالمسافر يمسح يوما وليلة هو فالمسافر يمسح ثلاثة ايام بلياليها والمقيم يمسح يوما وليلة. ومن الشروط التي نص عليها الفقهاء ايضا ان يكون الخف من جلد. من جلد بهيمة. فاذا فاذا اتخذت الخفاف من البلاستيك او من الخشب او من الزجاج مثلا او من شيء اخر لا يجوز المسح عليه وهذا عند الحنفية رحمهم الله ولكنه ولكنه اشتراط غير صحيح. بل يجوز المسح على الخف وعلى الجورب من اي جنس كانت وباي شكل كان سواء كان منها جلودا او كان منها فرائ او كان منها بلاستيكا او كان منها خشبا لو اتخذت مثلا نعال من خشب فكل ذلك من الاشياء التي يجوز المسح عليها. فاذا لا نشترط ان يكون من جلد. لماذا؟ لان الادلة في المسح على الخفين وردت مطلقة والاصل البقاء المطلق على اطلاقه ولا يقيد الا بدليل. ومن الشروط التي نص عليها الفقهاء ايضا الا يكون الخف مخرقا فاما الخف المخرق فانه لا يجوز المسح عليه. هكذا نص عليه الحنابلة وغيرهم رحمهم الله. ولكن هذا قول مرجوح فالقول الصحيح هو جواز المسح على خف المخرق ما دام يمكن متابعة المشي فيه. واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. لا سيما وان الادلة وردت مطلقة فيدخل فيها الخفاف السليمة من التخريق والخفاف المخرقة. لا سيما وان الامر رخصة. وغالب الخفاف خاصة خفاف الفقراء مع المشي عليها وعدم تغييرها لا تخلو غالبا من فتق او خرق. فحينئذ يجب علينا ان لا نخرج هذا الباب بهذه القيود وهذه الاشتراطات من حيز والتيسير الى حيز المنع والتعسير. فاذا القول الصحيح هو جواز المسح على الخف المخرق لعدم وجود دليل يمنع من ذلك. حتى وان الخف كبيرا الخرق كبيرا نقول حتى ولو كان الخرق كبيرا ما دام يثبت في قدمك لا تخرج قدمك من هذا الخرق. ما دام تستطيع ان تمشي فيه ولا تخرج من هذا الخط فحينئذ يجوز لك ان تمسح عليه حتى ولو خرجت اصابعك الخمسة كلها. فيجوز المسح عليه في هذه الحالة في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى. اذا ايها الاخوان كأنكم شممتم مني في هذه في هذا الباب ان اي شرط لا دليل عليه فاننا نرده لان الرخصة الاصل فيها عدم الاشتراط. الله فتحها لعباده وجعلها اه بابا اه باب توسيعة وباب فرج. وباب احسان. فلا ينبغي ان نعم ثم قال نعم اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في المسح على العمامة والقول الحق في هذه المسألة هو ما جرى عليه المصنف وهو جواز المسح على العمامة هو جواز المسح على العمامة. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يمسح على عمامته. ولم يكن يتكلف صلى الله عليه وسلم حل اكوار العمامة ليمسح على رأسه مباشرة بل كان يمسح عليها. ففي صحيح الامام مسلم من حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. وكذلك ثبت المسح عليها في صحيح الامام مسلم من حديث بلال ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار. وفي الصحيحين من حديث عمرو بن امية الضمر ايضا. وكذلك في السنن من حديث ابن عباس. واحاديث كثيرة. ومن بالفقهاء رحمهم الله ان انه مع كثرة ادلة المسح على العمامة الا ان القائل بها قليل جدا. فالاكثر بل الجمهور على عدم مسح المسح على العمامة ولكن القول الصحيح هو ما دلت عليه الادلة وانتم تعرفون ان من القواعد ان الحق لا يعرف لا بكثرة ولا بقلة وانما يعرف بموافقة الحق بموافقة الدليل من من مخالفته. فما وافق الدليل فهو الحق وان لم يقل به الا القليل وما خالف الدليل فانه الباطل وان قال به اكثر الناس نعم. قوله لرجل هذا قيد مهم. وهو يخرج العمامة اذا لبستها المرأة فانه لا يجوز لها ان تمسح عليها لان العمامة من لبسة الرجال وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال ولعن النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. فاذا لبست المرأة العمامة فتكون قد تشبهت بالرجال لبست ما لا يحل لها لبسه. ونحن قد اشترطنا في الممسوح عليه ان يكون ان يكون مباحا ان يكون مباحا نعم اما هذان الشرطان فلا نوافق المصنف فيهما. لان الادلة في المسح على العمامة وردت مطلقا ولا يجوز لنا ان نقيد المطلقات الا بدليل. ولا نعلم في دليل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يشترط هذين الشرطين طيب والمراد بالمحنكة يعني ان ان يكون شيء من اكوارها تحت الحنك تحت الحنك تلفها وتجعل شيئا من اطرافها تحت حنكك. واما الذئاب فهي ان تلفها وتجعل شيئا من اطرافها خارجا متدليا على كتفيك او على ظهرك هذه ذئابة. هل هذان شرطان في جواز المسح على العمامة؟ الجواب لا دليل على الاشتراط لا دليل على الاشتراط. والمتقرر عند العلماء ان ما ورد مطلقا فيجب بقاؤه على اطلاقه. والمتقرر عند العلماء ان الاصل في الاشتراط الشرعي التوقيف على ادلة فاذا بناء على ذلك فالحق الحقيق بالقبول في هذه المسألة هو جواز المسح على العمامة مطلقا سواء كانت محنكة او غير محنكة. سواء كانت ذات ذؤابة او غير ذات او غير ذات ذبابة نعم نعم قال وعلى خمر نساء يعني الخمار الشيلة او الطرح او الجلال اذا ربطته المرأة على رأسها فانها عند الوضوء لا يعني لا يجب عليها ان تتكلف وتحله بل يجوز لها ان امسح على هذا الخمار وقد كانت ام سلمة رضي الله تعالى عنها تمسح على على خمارها والنبي صلى الله عليه وسلم اقرها والمتقرر عند العلماء ان اقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الجواز. ولكن المصنف اشترط لجواز المسح على خمر النساء هذا تجاوز القدر المشروع فلا يجوز المسح على ما زاد على الحاجة فالحاجة هي تجبير موضع الكسر وما بجواره مما يحتاج اليه في شدة. هذا هو شرط الجبيرة فقط. هذا هو شرط المسح شرطا فقال قال رحمه الله لا رب تحت قلوبهم. هل هذا شرط مقبول؟ الجواب لا غير مقبول. لماذا؟ لان الادلة الواردة في المسح على الخمار انما وردت مطلقة من غير تقييد بكونه ها مدارا تحت حلق المرأة. مدارا تحت حلق المرأة. فبناء على ذلك فالقول الصحيح في هذه المسألة جواز المسح على الخمار حتى وان لم يكن مدارا تحت حلق المرأة منه شيء نعم هذا شرط من شروط جواز المسح وهو شرط مقبول. وهو ان الممسوحات انما تخص الحدث الاصغر، ولذلك يقول العلماء رحمهم الله لا مسح في اكبر. ها لا مسح في اكبر الا من باب الظرورات، من باب رفع الحدث عن هذا العضو ولا تتيمم له عند ها مجيء مكانه من الوضوء مراعاة للترتيب لا الترتيب هنا يسقط الترتيب هنا يسقط لان المتقرر عند العلماء ان الفصل بين ابعاد الوضوء بتيمم بدعة كالجبيرة وغيرها فلا بأس، والا فالاصل ان جميع الممسوحات انما تخص الحدث الاصغر يعني ما يوجب وضوءا. فالعمامة والخف والجورب وخمور النساء. انما يمسح عليها في الحدث الاصغر فان قلت وما برهان اشتراط هذا الشرط؟ اقول برهانه حديث صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفراء او قال مسافرين الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة من جنابة ننزع لكن من غائط وبول ونوم. يعني الحدث الاكبر ننزع واما الحدث الاصغر فانه لا يجب علينا ان ننزع لا يجب علينا ان ننزع. نعم نعم ومن الاشياء التي يجوز المسح عليها غير ما ذكر كذلك الجبيرة. فاذا وضع وضع الانسان الانسان على يده جبيرة انكسرت يده ووضع عليها جبيرة فاننا لا نكلفه ان يدخل الماء من تحت الجبيرة. ولا نكلفه ان يحل الجبيرة هذا لما فيه من المشقة ويدل على هذا الادلة العامة بان الله عز وجل انما يريد من التخفيف والتيسير لا التعسير والاثقال وانه لا يكلف نفسا الا وسعها وان الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وكل هذه الادلة تدل على جواز المسح على الجبيرة ويدل عليها بخصوصها ايضا حديث جابر في صاحب الشجة في صاحب الشجة ان رجلا اصابته شجة فقال هل تجدون لي رخصة؟ فقالوا لا نجد لك رخصة فاغتسل فمات. فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال قتلوه قتلهم الله. الا سألوا اذ لم يعلموا فان شفاء العي السؤال ثم قال انما كان يكفيه ان تيمم ويعصب على جرحه خرقة فيمسح عليها. هذه هي الجبيرة. فيمسح عليها ثم يغسل سائر بدنه. والحديث حديث حسن بمجموع طرقه ان شاء الله تعالى. واما حديث علي عند ابن ماجة وغيره انكسرت احدى زندية فامرني النبي صلى الله عليه وسلم ان امسح عن الجبائر فهو حديث موضوع بالاصح لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك. ولكن يستدل عليه بالادلة العامة بان المشقة تجلب التيسير ويستدل عليه بحديث جابر وهو دليل خاص وقد فرق العلماء رحمهم الله تعالى بين المسح على الجبيرة مع المسح على ما مضى من المسح على الخف والجورب والعمامة والخمر بعدة فروق. الفرق الاول ان المسح على الخفين مسح اختيار. واما المسح على الجبائر فهو مسح اضطرار هذي واحدة. الفرق الثاني ان المسح على الخفين ونحوه مؤقت واما المسح على الجبيرة فغير مؤقت. فتمسح على الجبيرة الى ان تحلها ويشفيك الله عز وجل من هذا الداء الفرق الثالث ان المسح على الخفين ونحوهما يكتفى فيه بالاكثر. فاذا مسحت اكثر الخف فكفى اكثر العمامة كفى اكثر خمر النساء كفى. لا يشترط استيعاب الساتر بالمسح. واما الجبيرة ففي اصح قولي اهل العلم انها يجب ان تعمم بالمسح يجب ان تعمم بالمسح. الفرق الرابع ان المسح على الخفين ونحوهما انما يكون في حدث اصغر فقط. لا في اكبر واما المسح على الجبائر فانه يكون في الاصغر وفي الاكبر على حد على حد سواء. الفرق الخامس ان المسح على الخفين ونحوهما لا يجوز الا اذا وضعت على عضوها المخصوص لها. على عضوها المخصوص لها فلن وضع الخف في اليد او يمسح على اليد الجواب لا. فاذا هاء الممسوحات هذه من الخف والجورب لها موضع معين. وكذلك العمامة لها موضع معين وخمور النساء لها موضع معين. لكن هل لها موضع معين؟ الجواب لا موضع معين لها. فهذه الفروق الخمسة تميز لك التفريق الذي نص عليه الفقهاء رحمهم الله بين المسح على هذه والمسح على هذه. نعم قال هذا هو شرط المسح عليها. يعني بمعنى انه اذا انكسر اصبعك فان فان عندما كان الجبير انما هو هذا الاصبع وما جاوره مما يحتاج اليه في شدها وتوثيقها. لكن ان يجبر الانسان بسبب اصبعه يده يده كاملة فاذا تجاوز الانسان بالجبيرة حدها فيجب عليه ازالة ازالة هذا الزائد حتى يغسل ما تحته حتى يغسل ما تحته مسألة فان قلت وما الحكم اذا كان مسح الجبيرة يفسدها؟ ويحلها الجواب اذا كان المسح بالماء الخفيف الذي لا يعتبر غسلا يفسد الجبيرة ويتلفها فحين اذ تنتقل من المسح الى التيمم فتغسل اعظائك كاملة وتبقي هذا العضو بلا غسل ولا مسح فاذا فرغت من الوضوء تتيمم بنية ان الفصل بين ابعاض الوضوء بتيمم بدعة افاده ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى نعم ولو ولو في اكبر من يشرح هذه يعني ولو في حدث اكبر لان المسح عليها مسح اضطرار لا مسح اختيار. نعم. وهذا هو التوقيت في المسح عليها. وليس ثمة توقيت لا بيوم ولا بليلة وانما يستمر الانسان يمسحها حتى يحلها حتى ولو بقيت سنة او سنتين او اكثر او اقل نعم وهذا شرط مقبول من شروط المسح على الخفين والجوربين والعمامة وغيرها عفوا على الخفين وغيرها على خلاف بين اهل العلم رحمهم الله. وتفصيل ذلك ان نقول اما تقدم الطهارة في المسح على الجوربين والخفين فهو اشتراط مقبول لا غبار عليه. والدليل على ذلك ما في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه. قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسحا اعليهما ثم سحال عليهما وهذا قول جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى. فان قلت وما الحكم لو غسل الرجل اليمنى ثم ادخلها الخف قبل غسل الرجل اليسرى فاقول فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح ما ذهب اليه الجمهور خلافا للحنفية رحمهم الله تعالى من انه لا لا يجوز المسح على الخفين في هذه الحالة لانه لبس الخف الاول قبل كمال ها قبل كمال الطهارة. فان الحدث الاصغر لا يتبعظ. واما الحدث الاكبر يتبعظ. الحدث الاصغر ما يتبعظ فلا يرتفع الحدث الاصغر عن الجسد الا بعد غسل اخر جزء من القدم اليسرى. حينئذ يرتفع الحدث كلية عن البدن. فاذا غسل رجله اليمنى فقط ثم ادخلها الخف فيكون قد ادخل خف الرجل اليمنى قبل قبل ارتفاع الحدث فيكون قد لبسها على حدث ليس على طهارة فاختل شرط من الشروط. واما ابو العباس فقد وافق الائمة الحنفية في هذه المسألة ولكن الراجح هو ما ذكرته لك والله اعلم. واما المساء واما واما الممسوح الثاني فهو العمامة. فهل يشترط تقدم الطهارة قبل مسح العمامة اقول فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح في هذه المسألة هو خلاف ما جنح اليه المصنف وهو ان المسح على العمامة يجوز من غير تقدم الطهارة فاذا لبست العمامة ولو على حدث وحل عليك وقت الصلاة واردت ان تتوضأ فيجوز لك ان تتوضأ ولو لم تتقدم الطهارة فين فهو ما الدليل على ذلك؟ فاقول بل انت المطالب بالدليل على اشتراط الطهارة عند لبس العمامة لان الاصل عدم الاشتراط وانت مخالف للاصل والدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه. فلا واتحدى انسانا يأتينا بدليل. اتحدى انسانا يأتينا بدليل يدل على هذا قالوا اولا تقاس على الخف؟ فاقول سلامتك الله يبارك فيك لان هاتان عبادتان مستقلتان منفصلتان والمتقرر عند العلماء انه لا قياس في العبادات لا قياس في العبادات. فاذا حيث لا دليل عليها فيجوز المسح عليها في اصح القولين ولو لم تتقدم الطهارة. واختار هذا القول ابو والعباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. واما خمر النساء فقد اختلفوا ايضا في جواز في تقدم الطهارة قبل المسح عليه على قولين والقول الصحيح هو خلاف ما جنح اليه المصنف رحمه الله في هذه المسألة. فالقول الصحيح في هذه المسألة هو جواز المسح على خمور النساء ولو لم تتقدم الطهارة. كما قلناه في العمامة وكما وقلنا في التعليل هناك هو ان الادلة التي وردت في المسح على الخمار وردت مطلقة عن اشتراط الطهارة والاصل في الحياة عدم الاشتراط الا بدليل. من جاءنا بدليل فنحن نقبله على العين والرأس. واما من لم يأتنا بدليل فان الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل. والاصل في عدم الاشتراط في العبادات الا بدليل. اذا نحن مع الدليل في كل مصادرنا ومواردنا وطيب ان طالب العلم يتربى على الدليل هذا ممتاز جدا. الممسوح الرابع المذكور عندكم هنا آآ ايش الجبيرة الجبيرة. اشترط الحنابلة هنا لجواز المسح على الجبيرة تقدم الطهارة هذا شرط في الحقيقة يعني يمنعه يمنعه الحس والواقع وعدم الدليل. ليس هناك دليل يدل على هذا الاشتراط ليس هناك دليل يدل على هذا الاشتراط. فالقول الصحيح انه يجوز المسح على الجبيرة حتى ولو لم تتقدم الطهارة. ولان مسحها مسح ولا يدري الانسان متى تأتيه وربما ينكسر وهو مغمى عليه ثم يستيقظ وقد جبرت قدمه او جبرت يده ولا ولم يتوضأ بعد فحين هذا امر لا اه لا دليل عليه. مع كونه يوجب حرجا وثقلا على المكلف. لان الانسان لا سيجبر حتى او يلبس الجبيرة حتى يتوضأ لها. فاذا الامور تأتي فجأة وتهجم على الانسان هجوما فحيث لا دليل فلا ينبغي ان نلزم الناس بما لا دليل عليه. فاذا ما الممسوح الذي يشترط له تقدم الطهارة فقط؟ الخفان والجوربان. واما ما عداها فانه يجوز المسح عليها بلا تقدم طهارة. نعم ثم او عكس او جهد فمسح هنا ثلاث مسائل ذكرها المصنف سنوافقه في بعضها ونخالفه في بعضها. المسألة المسألة الاولى قال وان مسح ومن مسح في سفر ثم اقام. يعني انه يجب عليه ان يتم مسح مقيم ان بقي منه شيء والا وجب الخلع كان الانسان اتيا من مكة وابتدأ المسح قبل خروجه من مكة. طبعا يمسح الان اثنين وسبعين ساعة ثلاثة ايام بلياليه طيب جاء الى الديلمي في نفس اليوم في نفس اليوم وقد ابتدأت مدة المسح. هنا يجوز له ان يكمل ما تبقى من اليوم فقط ثم بعد ذلك يخلع. يعني اذا كانت مدة المسح قد بدأت باثني عشرة ساعة فكم بقي له في الاقامة؟ اثنى عشر ساعة اخرى. حتى يستوفي مجموع مسحه مقيما ومسحه مسافرا اربعا وعشرين ساعة. هذي مدة المقيم لا يستأنف مدة اقامة جديدة لا بل يبني يمسح اه مع بناءه على المدة التي مضت. طيب وبناء على ذلك لو ان الانسان جلس بسفره يومين ابتدأت مدة المسح عنده من يومين ثم اقام هنا خلع يجب عليه ان يخلع خلاص لان مدة المقيم انتم فهمتم هذا ولا لا؟ فاذا يقول وان مسح في سفر ثم اقام قال في الروظ اتم مسح مقيم ان بقي منه والا خلع. اتم مسح مقيم ان بقي منه شيء والا والا خلع. هذه المسألة الاولى ونحن نتفق مع المصنف فيها المسألة الثانية قال او عكس ايش معنى او عكس؟ يعني مقيما ثم سافر. المصنف هنا يقول فيتم مسح مقيم تغليبا لجانب الحظر. يعني هو انتقل في المسألة في الاولى من من مدة المسافر الى مدة المقيم ولكن في العكس ابتدأ المدة في الصورة العكسية ابتدأ المدة مقيما ثم سافر المصنف ابت نفسه ان يقول ينتقل الى الى الى مدة المسافر وهذا في الحقيقة خلاف القول الراجح. لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل مدة المقيم يوما وليلة. وجعل مدة المسافر ثلاثة ايام بلياليها افنحن نعامل من يمسح على خفيه معاملة المقيم ما دام في الاقامة ولكن اذا انتقل من وصف الاقامة الى وصف السفر فان التعامل يختلف. فنحن ننتقل معه الى مدة المسافر وهذا القول هو الصحيح. فالقول الصحيح في هذه المسألة ان من مسح مقيما ثم سافر فانه ينتقل الى تسحيل المسافر بانيا على ما مضى من مدة مسح المقيم ملي يشرح لي الاخيرة؟ بانيا على ما مضى من مدة مسح المقيم. يعني مثلا لو بدأ لو بدأت مدة مسح عنده في الاقامة من ساعتين من ساعتين فقط. ثم سافر كم بقي له؟ سبعون ساعة سبعون ساعة. طيب وان انتهت مدة المدة اصلا؟ نعم احسنت. ما مشيت عليك ها؟ ما يمكن ان تنتهي المدة لان مدة المسافر اكثر. مدة المسافر اكثر. اذا هذا هو القول الصحيح. مسألة ثالثة ذكرها المصنف قال او شك في ابتدائه في ابتداء ماذا؟ في ابتداء المسح متى بدأ؟ فمسح مقيم لا شك الانسان في مدة الابتداء هي بدأت في حال السفر او بدأت في حال الاقامة فانه يمسح مسح مقيم. قالوا لماذا قالوا تغليبا لجانب الاقامة. وعند الحنابلة قاعدة انه اذا تعارضت احكام الاقامة والسفر فيغلب جانب السفر ولا الاقامة؟ الاقامة. فاذا سافرت سفرا وشككت هل هو السفر الذي يجيز القصر او لا؟ فالحنابلة يقولون يجب عليك الاتمام اذا سافرت سفرا ثم شككت في ابتداء المدة ابدأت في السفر او بدأت في الاقامة فتمسح مدة ها مقيم. بل لو اجتمع مسافر ومقيم في صلاة جمعة او صلاة جماعة فيقدمون ماذا المقيم واضح يا جماعة؟ ولو ائتم المسافر بالمقيم فيجب على المسافر الإتمام. دائما الحنابلة قاعدتهم المطردة هي تغليب جانب هي تغليب جانب الاقامة هي تغليب جانب الاقامة. فاذا تعارضت الاحكام الشرعية التي تختلف بين سفر واقامة اذا تعارضت فان الحنابلة دائما يقدمون احكام الاقامة. ولكن القول الصحيح في هذه عفوا وهذا هو القول الصحيح في المسألة الثالثة. انه اذا شك الانسان في ابتداء المدة فحين اذ يأخذ بالاحوط والاقل والاقل من المدتين. مدة المسافر ولا مدة المقيم مدة المقيم فاذا هذا من باب العمل بالاحوط ومن باب ان اليقين لا يزول بالشك ومن باب دع ما يريبك الى ما لا يريبك. ومن باب فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فاذا وافقنا المصنف في مسألتين. المسألة الاولى من الغائط الغائط يوجب اي طهارة سورة قال او لامستم النساء من بلاغة القرآن ان نجعل هذا جماعا. لماذا؟ لانه ذكر قارتين فليس من البلاغة ان يذكر ان يذكر موجبين لطهارة واحدة ويترك الطهارة الكبرى بدون ذكر موجب. فاذا والمسألة الثالثة واما المسألة الوسطى فاننا نعتبر عن الموافقة. الخلاصة هنا ثلاث مسائل. المسألة الاولى من مسح مقيما ثم سافر فعلى اصح القولين يتم مسح مسافر. المسألة الثانية من مسح مسافرا ثم اقام ها فيتم مسح مقيم ان بقي منه شيء والا خلع. المسألة الثالثة ان شك في ابتداء المدة افي سفر الانف اقامة فيغلب الاقل وهو جانب الاقامة من باب ان اليقين لا يزول بالشك. مسألة وهي ان التوقيت بثلاثة ايام للمسافر انما يكون في حالة لا في حالة الاضطرار في حالة الاضطرار يجوز للمسافر ان يزيد على المدة ولو الى اسبوع. كالبريد المجهز في في مصالح المسلمين كان في السابق لا يرسلون رسائلهم في الواتس ولا غيرها وانما كانوا يجهزون بريدا وهو اسرع انسان في البلد يأخذونه ويجهزونه ويبعثون معه الرسائل ثم يذهب بها. فهذا الرجل اذا كان في امر تعم مصلحته للمسلمين او يخشى على المسلمين من عدم وصول هذا الخبر لهم. فحينئذ هنا حالة اضطرار. فلو وقف وخلع وتوضأ من جديد فحين اذ سوف يتعطل الطريق وسوف تحصل من المفاسد ما الله به عليم. فحينئذ يجوز له ان يزيد في حالة الاضطرار لا في حالة الاختيار. وبرهان هذا ان ان بريدا جاء الى رسولا جاء الى عمر وعليه خفان فسأله عمر قال متى مسحت؟ قال الجمعة الماضية يعني من اسبوع قال اصبت السنة واذا قال صحابي واصبت السنة فان له حكم الرفع واختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى انتم معي ولا لا؟ مثال ذلك لو انك تسعف احدا وقد انتهت مدة مدتك وانت مسافر. لكن معك حالة اسعافية تحتاج الى ان تحتاج الى دقيقة واحدة حتى يعني رحمة بهذا اللي معك. فحينئذ يجوز لك ان تمسح على خفيك ولا تتكلف انت ان تخلع وان تتوضأ من جديد ليتجدد لك الوقت. فهمتم هذا؟ فاذا المسافر يمسح ثلاثة ايام بلياليها مسح اختيار، واما في حالات الاضطرار القصوى ها فان الضرورة يرخص فيها ما لا يرخص في حالة الاختيار والله اعلم. نعم فمسح نعم هذا هذا لا بأس به هذا على قولنا لان المدة لان لان المدة لا تبدأ الا من اول مسحة بعد حدث. نعم الله اليكم قال ولا ينسأوا ولا القنانس هي شيء يلبس على الرأس اما ان يتخذ من النحاس واما ان يتخذ من الحديد او غيرها او يتخذ من غيرها. فاذا لبس الانسان قلنسوة فهل يمسح عليها؟ عند الحنابلة لا عليها لانها ليست عمامة لا تدخل في حد العمامة. وانما الادلة وردت في حد العمامة. ولذلك انا اقول لكم قاعدة في هذا الإخوان كل ما يغطي الرأس عادة يجوز المسح عليه. كل ما يغطى به الرأس عادة يكون مستديرا على الرأس. وعادة كالطاقية والطربوش والقلم سوى والعمامة كلها مما يجوز المسح عليه. فان قيل وهل تشترط المشقة؟ اقول في الاصح لا تشترط المشقة لا تشترط المشقة فيمسح الانسان على طاقيته مطلقا حتى ولو لم يشق عليه نزعها لكن من باب الاحوط ومن باب الخروج من خلاف اهل العلم ها اذا كان لا يشق عليه نزعها فالاسلم له والابعد عن الشبهة ان يمسح رأسه. والا فالعمامة لم يكن يثقل على النبي صلى الله عليه وسلم حل اكوارها ومسح رأسه او ادخال يديه من تحت اكوارها ومسح رأسه مباشرة. طيب مسألة وهي ان الرأس اذا كان مستورا الرأس اذا كان مستورا فللمسح عليه ثلاث سنن السنة الاولى ان يقتصر المسح على العمامة فقط كما ثبت ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. يمشي على العمامة فقط. السنة الثانية ان يمسح على مقدم ناصيته ويكمل على يمسح كذا يعني العمامة اذا صارت بهذه الطريقة ها يمسح على مقدم ناصيته ثم يكمل على العمامة ثم يكمل على العمامة هذه ثبتت ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المقدم مقدم الرأس الناصية ويكمل على العمامة في صحيح الامام مسلم من حديث المغيرة بن شعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة طيب السنة الثالثة ان يقتصر الانسان في المسح على على الناصية فقط. من غير ان يمسح ولا ان يكمل معها على العمامة وقد وردت ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الصورة الثالثة وان اباها الامام ابن القيم رحمه الله الله! ولكن بما ان السنة ثبتت بها فاننا نقول فاننا نقول بها فاذا اذا فعل الصورة الاولى جائز واذا فعل الصورة الثانية جائز واذا فعل الصورة الثالثة جائز وان فعل هذه احيانا وهذه احيانا فهذا افضل واحسن. لما؟ لان العبادة الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها. في اوقات مختلفة. قال رحمه الله ولفافة اذا لف الانسان على قدمه شيئا فان الحنابلة لا لا يجيزون المسح عليه وقد قلت لكم انه يجوز المسح على كل ساتر للقدم حتى وان لم يكن معتادا. حتى وان لم يكن معتادا. بل ان الذي لا يستطيع ان يجد خفا ولا جوربا ويضطر ان يلف على قدميه اتقاء للبرد او للحر. هذا هو الاحق بالرخصة هذا هو الاحق بالرخصة يعني كونه ما يجد شيء ابدا الا الفافتن يلفه على رجليه هذا وتقول له بعد لا اخلعها يعني هذا والله هذا هو الاحق بالرخصة في الحقيقة. اللي يجد الخف هذا انسان انه واجد لكن الذي لا يجد الا لفافة يا اخوان كغترة مثلا يلف على رجيلاته ويشدها اتقاء للبرد او اتقاء او اتقاء للرمضاء تقول له اخلع فهذا في الحقيقة لا يجوز. ولذلك اختار ابو العباس ابن تيمية جواز المسح على القلانس وجواز المسح على اللفائف وهو القول الصحيح ان شاء الله في هذه المسألة. لان القضية قضية ترخيص وتوسعة. فلا ينبغي التشديد في مثل هذه المسائل هم وقد قلت لكم ان القول الصحيح يجوز المسح على الخف ولو لم يثبت الا بشده. ولو لم اثبت الا بشده هم يعني المخرق وقد تقدم الترجيح في ذلك ان ان القول الصحيح جواز المسح على الخف المخرق ما دام ثم متابعة المشي في نعم. اذا لبس الانسان خفا ومسح عليه ثم اراد اراد ان يلبس خفا اخر. اراد ان يلبس خفا اخر. فهذه المسألة فيها تفصيل طويل ولكن يلخص في عدة امور الامر الاول اذا كان الفوقاني قد لبس قبل ابتداء المدة المسح على التحتاني ها فحين اذ الحكم يتعلق مثاله اذا توضأ الانسان الفجر فلبس الخفاء. بدأت المدة ولا لا بدأت المدة ولا لا؟ الجواب لا ما بدأت المدة ما بعد احدث ولا بعد توظأ بعد حدث. اراد ان يلبس خفا اخر يجوز له ولا لا؟ يجوز له لان المدة لما تبدأ بعد ثم نام ثم لما قام الظهر مسح مسح على الفوقاني فحين اذ الحكم يتعلق بالتحتاني ولا بالفوقاني بالفوقاني بمعنى انه لو خلع الفوقاني لبطل مسحه. لو خلع الفوقاني لبطل مسحه لان المدة تعلقت بالفوقاني. فاذا الخف الذي تمسحه في ابتداء المدة هو الخف الذي تتعلق به الاحكام. هذي الحالة الاولى يا جماعة الحالة الثانية اذا لبس الخف الفوقاني بعد ابتداء المدة على التحتاني. اذا ابتدأ من من جيب لي صورة مثل مثال ايش مثل هذا الان مثل هذا صاحبنا هذا لم يلبس الخف الفوقاني الا بعد صلاة الظهر بعد ابتداء المدة. طيب اذا جاء العصر يمسح على الفوقاني ولا التحتاني قالوا يجوز له ان يمسح على الفوقاني بانيا المسح على التحتاني يعني يجوز بما ان الخف فوقه موب تحته فيجوز ان تمسح حتى لو لبس خفا ثالثا فانه يجوز المسح عليه. ورابعا يجوز المسح عليه. ما ما دام المدة بدأت على التحتاني فما فوقه يجوز المسح عليه لكن بشرط انك لا تعتبر مدة لبس الفوقاني وانما الاعتبار على مدة التحتاني انتم معي في هذا ولا لا؟ فهذا هو القول الصحيح ان شاء الله في هذه المسألة والله اعلم. هم اكتبه اكتبوه اكتبوه تكفون اكتبوا الاسئلة تكتبونها. ها. ويمسح مأثر الامام اعلم رحمك الله تعالى ان الممسوحات فيها قاعدتان. القاعدة الاولى لا تكرار في فجميع الا بدليل فجميع الممسوحات السالفة الذكر لا تكرار فيها الا اذا ورد الدليل في بعض الممسوحات بمعنى ان الخف يمسح مرة واحدة. والجورب يمسح مرة واحدة. والعمامة تمسح مرة واحدة. وخمر تمسح مرة واحدة انتم معي ولا لا؟ كما قلنا في الرأس في الوضوء ايضا يمسح مرة واحدة. والجبيرة تمسح مرة واحدة. وهذا هو الاصل في الممسوحات. ولا نعلم ممسوحا تكرر الامر به الا ممسوحا واحدا وهو الاستجمار فقط. فيجب فيه ثلاث مسحات منقية القاعدة الثانية كل ممسوح فيكتفى بمسح اغلبه الا بدليل. كل ممسوح فيكتفى بمسح اغلبه الا في الجبيرة يعني الا في الجبيرة. فالعمامة ممسوحة فاذا يكتفى بمسح اكثرها. فلا يشترط ان تمر يدك على كل جزء من اجزاء العمامة بل يكتفى بمسح اكثرها لانها ممسوح والممسوح يكتفى باكثره. لان الغالب له حكم الكل كما قال العلماء رحمهم الله طيب والجورب؟ ايضا يكتفى باكثره. وخمر النساء ايضا يكتفى باكثرها. والخفاف ايضا يكتفى باكثرها لانها ممسوحة الا في الجبير هذا مستثنى فقط كما نص العلماء على ان الجبيرة يجب علينا ان نمسح عليها جميعا. ان نمسح عليها جميعا وفإن قلت اولا يقاس المسح على غسل القدمين في التثليث اولا يقاس المسح على الخفين القدمين في التثليث يعني كما ان القدم يثلث غسلها فلماذا لا يثلث مسح الخف عليها. الجواب هذا قياس في عبادات والقياس في العبادات ممنوع. ولان المسح على الخفين بدل عن غسل القدم والبدن له حكم المبدل في احكامه لا صفاته. يعني البدل له حكم المبدل في احكامه لا صفاته. فالتيمم بدل عن طهارة الماء وبينهما في الاحكام في الصفات من الاختلاف ما الله به عليم لكن جميع الاحكام التي تترتب على الوضوء كلها تترتب على التيمم. فاذا البدل له حكم المبدل في احكامه فقط يعني كما ان غسل القدمين يرفع الحدث عنها فكذلك المسح على الخفين يرفع الحدث عن القدمين فقط هذا هو هذا هو. واما التثليث في هذه والتثليث في هذه فان التثليث ليس ليس من جملة الاحكام والاثار وانما من جملة الصفات فلا يشترط اتفاق البدل مع المبدل منه في الصفات فهمتم ماذا؟ هذا هو القول الصحيح. ولا نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة الادلة المنقولة عنه في المسح على الخفين انه كرر المسح اكثر من مرة اكثر من سبعين دليلا في المسح على الخفين كما قاله الحسن وغيره فيه سبعون دليلا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لم قلت فيها مرة واحدة انه كرر المسح. نعم نعم. نعم. اذا مسح طريقة المسح هي ان الانسان يبل يديه يبل يديه ثم يضع يده اليمنى على خفه على خف رجله اليمنى ويده اليسرى على خف رجله اليسرى ثم يمرهم ما في وقت واحد الى ساقيه. هذا كافي. وان اراد ان يمسح الخف الايمن قبل ذلك. ثم يعقبه وبالخف الايسر فلا بأس كلاهما صفتان صحيحتان. كلاهما صفتان صحيحتان. طيب ما الحكم لو؟ غسل الخف ولم يمسحه الجواب هذا احداث في الدين وابتداع. لان المتقرر ان الاصل في صفة العبادة التوقيف. الاصل في صفة العبادة التوقيف وما اقرب هذا من فعل عمارة رضي الله عنه وقد فعله عن غير علم بالحكم الشرعي حقيقة. وهي انه لم ما اجنب واراد ان يتيمم ها تمعك في الصعيد كما تتمعك الدابة. ظنا منه رضي الله عنه ان الماء في الغسل يجب تعميم البدن به كذلك التراب في التيمم يجب تعميم البدن به فهذا قياس. ولكن ابطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا القياس ووجهه على الوجهة وبين له الوجهة الصحيحة فاذا اذا اقتصر الانسان على غسل الخف ولم يمسحه فان هذا لا يجزئ لان هذه ليست هي الصفة الشرعية في المسح. هذه واحدة. اثنين لو ان الانسان مسح اسفله فقط. اسفل الخف الجواب هذا لا يجزئ في اصح القولين. لم؟ لان لان الاصل في صفة العبادة التوقيف. فلا يجوز لنا ان نخترع صفة لا دليل عليها. ولذلك في سنن ابي داوود بسند حسن من حديث علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه لان الاسفل هو اللي يقابل الارض. فهو الذي يحتاج ان يمسح. لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. فاذا هو يترك رأيه ويترك اجتهاده للنص. فاذا لا اجتهاد في مورد النص ولا يجوز للانسان ان احدث صفة للعبادة لا دليل عليها. طيب مسألة ثالثة لو ان الانسان مسح على ظاهره وعقبه واسفله اجزأه ولكن ها مع كونه محدثا مبتدعا في هذه في هذا المسح لانه متنطع لانه لم يكتفي به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث هلك المتنطعون فهذا تنطع عظيم. لا يجوز للانسان ان يفعل ذلك. وانما يكفيه ان يقتدي وان امتثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من باب الوسوسة والتنطع والزيادة على القدر المشروع وكلها لا تنبغي فيجب عليه التوبة من هذا الفعل الزائد. واما المسح فهو صحيح لانه جاء بشرطه وهو مسح ظاهره. نعم تقدم الكلام عليها ولا لا؟ تقدم نعم رحمه الله لقد تقرر عند العلماء قاعدة طيبة ستأتيهم انا هنا وفي الباب الذي بعده وهي ان الطهارة المنعقدة بالدليل لا يجوز ابطالها الا بدليل اخر. اذا انعقدت والمتقرر ان نواقض توقيفية. نواقض الطهارة التوقيفية على النصوص ولا يجوز لك ان تحكم على طهارة ما بانها باطلة وانها منتقضة الا بدليل واضح يا جماعة ولا لا؟ وبناء على ذلك فلا نعلم دليلا يدل على ان مجرد انتهاء المدة او خلع الخف او ظهور بعظ القدم منه ها للطهارة السابقة اذا كان على طهارة طبعا. كون الانسان مثلا توضأ وانتهت المدة بعد وضوءه. فهل انتهاء المدة يفسد طهارته الجواب المصنف يقول يفسدها. ولكن لا دليل على ان انتهاء مدة الخف مما يفسد الطهارة. فحيث لا دليل فالاصل هو البقاء على على حكم الطهارة لان العبادة المنعقدة بالدليل الشرعي لا تنقض الا بالدليل كما قال الناظم. اذ ان من عقد الدليل بحكمه لا يبطلن بلا دليل ثاني. لابد من دليل ثاني وكذلك لو كان الانسان متوضئا متوضئا ثم اراد ان يحك عقبه فادخل يده وخلع خفه وحك عقبه ثم لبس اخرى ايضا هو باق على طهارته والمسح على ما هو عليه. طيب لو ان الانسان تطهر ثم خلع الخف خلعا مطلقا. خلعا مطلقا فهنا طهارته لا باقية لكن لا يجوز له ان يعيد لبسه مرة اخرى الا بعد وضوء جديد. لما؟ لان كل مدة فانها بطهارة جديدة كل مدة تريد ان تستأنف مدة جديدة فلابد لها من وضوء جديد لابد لها من وضوء جديد فاذا انتهاء المدة لا يبطل الطهارة في اصح الاقوال. هذه واحدة. خلع الخف مطلقا مطلقا لا يفسد الطهارة في اصح الاقوال. خلعه جزءا يسيرا او بدو شيء من محل الفرض هذا لا يبطل الطهارة ولا يبطل المسح اصلا. لا يبطل الطهارة ولا يبطل المسح ولا اريد ان امثل لكم احد معه شراب كلكم انتم متطورين كيف كيف خلعه مطلقا؟ زين. طيب خلعه احيانا خلعه قليلا اخلع اخلع اخلع اخلع لا تخاف عندي ما جاك علي ها هاي قليلة هاه حك رجلك عود البسها خلاص هذا لا يبطل لا طهارة ولا مسح. اذا لا يبطل لا تبطل الطهارة الا بالخلع الكامل طيب والله اعلم. نعم. هنا قاعدة لابد ان تفقهوها فقها جيدا. ذكرتها في اخر قبل مسح الخفين وهي ان نواقض الوضوء توقيفية لا يجوز لك ايها المسلم ان تبطل طهارة احد من الناس كائنا من كان بقول قاله او بفعل فعله او بشيء حصل له الا بدليل. لان لان الطهارة اذا انعقدت بالدليل الشرعي لا يجوز ابطالها الا بدليل شرعي اخر فاذا لو جاءنا رجلان يقول احدهما هذا الفعل يبطل الطهارة ويقول الاخر هذا الفعل لا يبطل الطهارة. فممن نطلب الدليل ولماذا نطلب الدليل من من يبطل الطهارة لانه مخالف للاصل. والدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه. ننظر ماذا قال المصنف في هذه النواقض ننظر للمقبول منها والمردود هذه قاعدة مقبولة عندنا ظابط يقول تبطل الطهارة بكل خارج من السبيلين كل شيء يخرج من السبيلين فانه يعتبر مبطلا للطهارة سواء كان هذا الخارج نجسا او غير نجس. وسواء كان هذا الخارج معتادا او غير معتاد. كل ما جرى به الفرجان فانه يعتبر مبطلا طهارة خذوها قاعدة خلاص اي شيء يخرج من الفرجين فيعتبر مبطلا للطهارة لكن لابد ان تنتبهوا وتقيدوا هذا بشيء. وهي ان يكون هذا الخارج على وجه العادة لا على وجه المرظ كالمستحاظة او من به سلس البول او به تفلت ريح. فهؤلاء لهم تعامل خاص لانهم مرضى فيكون الخارج منهم من سبيلهم لا يعتبر مبطلا للطهارة في اثناء الوقت. ولكن يجب عليهم ان يتوضأوا لكل صلاة وسيأتينا حكمهم ان شاء الله فيما يستقبل. هؤلاء والا فالاصل ان الصحيح البدن الذي ليس بمريض جميع ما يخرج من تبيله يبطل. ليس يشترط الطهارة لا حتى ولو. ها حتى لا يشترط ان يكون نجسا بل حتى لو كان طاهرا. المني طاهر اذا خرج من من ذكرك فقد بطلت طهارتك. لكن تجب عليك الطهارة الكبرى. ولذلك يقولون وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا الا الموت. فما سيأتي ان شاء الله. فاذا هذه اول قاعدة من قواعد انتقاض الطهارة انتبهوا كل ما خرج من السبيل فانه ينقض الطهارة. طيب انواع الخارج الغائط هو ناقض للطهارة بالاجماع. قال الله عز وجل او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هذي واحد. اثنين البول هو مبطل للطهارة باجماع هو مبطل للطهارة اجماعا طيب المذي هو مبطل للطهارة اجماعا. الصحيحين من حديث علي رضي الله تعالى عنه قال كنت رجلا مذائا فامرت المقداد ابن الاسود ان يسأل صلى الله عليه وسلم فقال يغسل ذكره ويتوضأ. طيب ودي هو نجس بالاجماع ومبطل للطهارة اجماع وهو سائل لزج يخرج عقيب البول طبعا لا على وجه الوجه المعتاد وانما على وجه يختلف بين اناس واناس. هذه كلها من خارجة من السبيل وهي مبطلة اجماع طيب ما الحكم لو ان الانسان فتحت له فتحة في بطنه؟ وصار الخارج يخرج من هذه الفتحة فنقول بما انه لا يخرج لم يخرج من السبيلين فحينئذ هذا لا نطبق عليه قاعدة ما خرج من السبيلين وانما نطبق عليه قاعدة ايش؟ اللي بتجينا الحين القاعدة التي سيذكرها المصنف الخارج النجس من غير السبيلين. الخارج النجس من غير السبيلين. هل يعتبر ناقضا للطهارة او لا؟ ان فهمنا القاعدة الاولى ودليلها كل خارج من السبيلين فيعتبر ناقضا للطهارة. سواء كان نادرا او معتادا سواء كان ها نجسا او كان طاهرا نعم انتبهوا القول الصحيح في هذه المسألة هو التفصيل وهو انه اذا كان الخارج من هذا البدن بولا او غائطا ففي اصح القولين انه يعتبر مبطلا للطهارة. مبطلا للطهارة لعموم الادلة الواردة بانتقاظ الطهارة بالبول والغائط وهي مطلقة. سواء خرج من مخرجهما المعتاد او من غير مخرجهما المعتاد اذا خرج من الانسان شيء من البول او الغائط بفتحة يفتحها الاطباء بسبب انسداد مخارجه. فحين اذ يعتبر ناقضا للطهارة. لكن ان انتم تعرفون ان الانسان عند عند هذه بسبب هذه الفتحات لا يكون خروج الحدث باختياره وانما يكون اضطرارا. فحين اذ نعامله معاملة ايش؟ من حدثه دائم مستمر. وسيأتينا القاعدة فيه ان شاء الله تعالى. انتم معي ولا لا ها طيب ماشي. واما اذا كان الخارج من غير السبيلين نادي سان شيئا شيء اخر من النجاسات. مثل عند الحنابلة مثل الدم. عند الحنابلة الدم. الدم اذا خرج فهو الدم كله نجس سواء دم الانسي او او غيره من الدماء. الدم نجس عند الحنابلة. اذا خرج من الانسان فانه يعتبر العلماء رحمهم الله تعالى يقولون اذا كانت النجاسة خرجت من غير السبيلين ها فلا ينقض يسيرها او انما ينقض كثيرها. لا ينقض يسيرها. ها وانما ينقض كثيرها واما البول والغائط من غير السبيلين فان العلماء لا يفرقون بين قليله وكثيره. اذا كان النجاسة ان كانت بولا او غائطا فان العلماء يشددون يشددون فيها تشديدا كثيرا. فتنقض ولو خرجت من غير السبيلين ولو بقطرة واحدة. واما اذا كانت النجاسة من غير البول والغائط فانه لا ينتقض تنتقض الطهارة بخروجهما الا اذا كانت كثيرة عرفا. والقول الصحيح ان شاء الله ان خارج النجس من غير السبيلين لا يعتبر مبطلا للطهارة القول الصحيح ان الخارج النجس من غير السبيلين لا يعتبر مبطلا للطهارة طبعا الا ان كان بولا او غائطا هذا انتهينا منه. لكن اما النجس غيرهما فانه لا يعتبر مبطلا للطهارة مطلقا لماذا كثيرا قليلا ما يعتبر مبطل للطهارة مطلقا. لماذا؟ لعدم وجود الدليل الدال على بطلان الطهارة بخروج من غير السبيلين ما في دليل وانا اتحدى يوجد دليل ما في دليل بل الادلة دلت على ان خروج النجاسات من غير السبيلين لا تبطل الطهارة. فلا يزال المسلمون فان المسلمين لا يزالون يصلون باحاتهم في جهادهم وفي غيرهم من غير غسل. وقد ثبت عن بعض الصحابة انه عصر بترك ابن عمر وخرج دم ها وصلى. وادخل ابو هريرة ها اصابعه في انفه فخرجت وعليها دم وصلى. بل ان حديث الانصاري الذي تعرفونه ها وهو حديث حسنه الامام الالباني وغيرهم من اهل وغيره من اهل العلم ان النبي عليه الصلاة والسلام بعث عينين للجيش انصاري ومهاجري. فنام المهاجري وقام الانصاري يحرس اول الليل فقام اصلي فاذا ربيئة من المشركين ينظره يرقبه. قال فرماه بسهم فانتزعه ورماه. ثم رماه باخر وثالث. فلما اثقله اثقلته الجراح سقط وايقظ المهاجر والدماء تسيل. اعلان الان آآ سيد الجيش من هو رئيس الجيش؟ ومن الذي بعثهم طيب هذا الانصاري استمر في صلاته والدما تنزف ولا لا؟ طيب مثل هذا الفعل وهذا الامتثال العظيم لامر الله. ايمكن ان يخفى على رئيس الجيش مع انه ما ما فعل بحضرته هو لكن لا يمكن ابدا ان يغفل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فلابد ان يصله خبر هذا الانصاري وما فعل ومع ذلك لا نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم انكر عليه استمراره في الصلاة مع مع نزيف دمائه. ولو سلمنا انه خفي عليه فانه لا يخفى على الله. فلذلك لو كانت الافعال التي فعلت في غير حضرته هي تتعلق بها احكام شرعية فلابد ان تصله. سواء اوصلها ادمي او اوصلها جبريل بالوحي. لابد ما دام تتعلق بها احكام ما دام تتعلق بها احكام شرعية فلا بد ان تصل اليه. فاذا ليس هناك دليل يدل ايها الاحبة الفضلاء على ان خروج النجاسة من غير السبيلين مبطل للطهارة مبطلون للطهارة خلاصة الامر ان الخارج من غير السبيلين لا يخلو من حالتين. اما ان يكون بولا او غائطا فهو مبطل للطهارة قليله قوة كثيرة لعموم الادلة. طيب واذا كان نجسا غيرهما فالقول الصحيح انه غير مبطل للطهارة مطلقا. سواء قليله وكثيره نعم. نعم. زوال العقل. اعلم رحمك الله تعالى ان القاعدة الاخرى في النواقض تقول زوال العقل مبطل للطهارة كل من زال عقله بطلت طهارته كل من زال عقله بطلت طهارته. ومن باب التفصيل نقول ان زوال العقل ينقسم الى قسمين زوال عارظ وزوال اصلي اما الزوال الاصلي يعني الزوال الكلي فهو زواله بالجنون. ها فاذا جن الانسان فان انه قد بطلت طيب واما الزوال العارض فهو ينقسم الى قسمين خفيف معتاد وثقيل غير معتاد. اما الخفيف اما الثقيل غير المعتاد فهو الاغماء. هذا زوال عارظ لكنه غير معتاد وهو ثقيل كالاغماء. فالاغماء مبطل للطهارة ما في كلام. طيب واما العارض الخفيف العارض المعتاد الخفيف فمثل ايش؟ مثل النوم. فالنوم يزول به العقل ايضا. انتم معي اخوان ولا لا؟ انتبهوا لهذا التقسيم عشان يسهل عليكم المسألة فالنوم هل هو مبطل للطهارة ولا لا؟ فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح في هذه المسألة ان النوم يبطل الطهارة انزال به الشعور ومن باب التفصيل اقول النوم اربعة اقسام. نوم طويل مستغرق هذا يبطل الطهارة الثاني نوم طويل غير مستغرق. هذا مبطل للطهارة ايضا القسم الثالث نوم قصير مستغرق هذا يبطل الطهارة بقي عنا في القسم الرابع وهو نوم قصير غير مستغرق وهو الخفقة والنعسة وبدايات النوم هذه لا لا تعتبر مبطلة للطهارة فان قلت لماذا تقول هذا؟ اقول للجمع بين الادلة وهي كما يلي في حديث صفوان ابن عسالة رضي الله عنه قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم ونوم. هذا دليل على ان النوم ينقض. وفي حديث معاوية قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث حسن. العين وكاء السهي مو بالسهل لقى العين وكاء السهي. فاذا نامت العينان استطلق الوكاء. وهو كناية عن خروج الحدث من حيث لا يشاء واما اذا لم يذهب شعوره مطلقا فانه غير ناقظ. ولذلك لم يكن نوم النبي صلى الله عليه وسلم مبطلا لطهارته لانه علله بعلة بقوله كما في الصحيحين من حديث عائشة ان عيني تنامان ولا ينام قلبي. اذا نومه هل يذيب شعوره؟ الجواب لا كان يشعر بمن حوله عليه الصلاة والسلام. فقوله ولا ينام قلبي هذه علة امسكها بايديك. لانه يريد ان يفهم عائشة انني وان نامت فعيناي فان قلبي لا يزال يحس. فاذا ان دل ذلك على ان النوم اذا نامت العينان ونام احساس القلب هو النوم الذي وجد الوضوء. ولذلك كان بعض اصحاب النبي وسلم ينتظرونه حتى تخفق ورؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون هذا محمول على ماذا؟ على النوم اليسير الذي لا يذهب الشعور. هذا القول هو الذي يجمع لك بين الادلة كله. اذا اصحت قاعدة المصنف رحمه الله وعفا عنه ان كل من زال عقله بطلت طهارته. سواء كان زواله بجنون او زواله باغماء او زواله بنوم مذهب لايش؟ مذهب للشعور. طيب او تبطل الطهارة بالسكون الجواب اذا كان السكر طافحا يغطي على العقل يعني نسميه ان عندنا خلاص وصل حده يعني. فهذا تبطل طهارته لزوال العقل. ومن زال عقله زالت طهارته. واما اذا كان في بداية الشكر والنشاط بحيث ان عقله معه فهذا لا تبطل طهارته في هذه الحال. لان ليس من لانه ليس من نواقض الطهارة الشرب الخمر لكن من نواقض الطهارة زوال العقل وهو في اول بدايات شربها لا يزول عقله. بل ان من السكينين من يتعود على شرب الخمر حتى يشرب الكميات الكثيرة في الاوقات الطويلة ولا يزول عقله ولا يزول عقله. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله نعم. قال ومس ذكر متصل نعم هذا من جملة النواقض في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله. وهي مسألة خلافية ولكن الصحيح هو ان مس الذكر ناقض للوضوء فان قلت وما الدليل على ذلك؟ فاقول الدليل على ذلك حديث بشرة بنت صفوان رضي الله عنها. قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ حديث صحيح وكذلك في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عند احمد وغيره ايما رجل مس ذكره فليتوضأ وايما امرأة مست فرجها تتوضأ وكذلك في حديث ابي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من افضى بيده آآ الى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب الوضوء. فان قلت وكيف نفعل بحديث طلق بن حبيب كيف نفعل بحديث طلق طلق بن علي قال قال رجل يا رسول الله مسست ذكري او قال الرجل ذكره في الصلاة اعليه الوضوء؟ قال لا. انما هو بضعة منك اي قطعة منك لو مس الانسان اذنه ينتقض طهارته طب لو مس لسانه لو مس يديه لو مس اصابعه فكذلك لو مس ذكره فانما هو بضعة منك. والحديث صحيح حينئذ لابد ان نقول ان انتقاض الوضوء من مس الذكر لا يعتبر باطلاقه وانما يعتبر بشرطين لابد من فهم هذين الشرطين ومعرفة كيف استنبطناهما. الشرط الاول ان تباشر بشرة ايه؟ بشرة الذكر من غير حائل بينهما. فلو مسه الانسان من دون سراويله او ثيابه فلا يعتبر مسه المس الناقض طيب انتبهوا واين دليل المباشرة؟ دليل المباشرة الحديث الذي ذكرته قبل قليل حديث ابي هريرة. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من افضى بيده الى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء ويفهم من هذا ان من افضى بيده الى ذكره مع وجود الساتر فلا وضوء عليه. ومفهوم المخالفة حجة هذا الشرط الاول وهو عدم وجود الساتر. الشرط الثاني ان يكون المس بشهوة بشهوة ان يكون المسه تهوى فاشتراط الشهوة يخرج المس العارض. المس العارض. فاذا مس الانسان ذكره مسا عارضا فان طهارته باقية على حاله. طيب هذا الشرط هو الذي يجمع لنا بين حديث طلق ابن علي وبين حديث بشرى. وهو ان اننا نحمل حديث بصرة على من مس ذكره بشهوة. ونحمل حديث علي طلق بن علي على من مس ذكره بغير شهوة كيف هذا؟ هنا قرينتان ايها الاخوان في حديث طلق ابن علي تدل على ان المس المسؤول عنه هو المس بلا شهوة. اولا السائل من هو؟ صحابي. والصحابة اعظم الامة دينا وايمانا وتقى وخوفا وخشية من الله. واعظم الناس في الصلاة واعظم الناس تعبدا لله وتعظيما لله ولا لا؟ فقوله الرجل يمس ذكره في الصلاة اتظنون ان الصحابي يسأل عن المس المصحوب بالشهوة في الصلاة اعوذ بالله. من يظن هذا في الصحابة؟ اتظنون ان الصحابي يسأل عن المس المصحوب بالشهوة وهو في الصلاة؟ ثم يكون النبي جواب النبي سلم بهذا البرود ها؟ هل يظن هذا في رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا يظن في الصحابة؟ والله يا شيخ حتى افسق الناس لا يجعلوا صلاته محلا للمس بالشهوة. افسق الناس ما بعد شفنا السكين يلمس ذكره في الصلاة ما الشهوة. فاذا المس المسؤول عنه هنا ليس مس الشهوة وانما هو المس العارظ مس عارض بدون شهوة. اما يحك ذكره او او يبعد خيطا لف عليه او اي شيء. المهم انه مس عارض لا يقصد به مس الشهوة. لان قوله مسست ذكري في الصلاة. هذا قرينة قوية على ان المس المسؤول عنه غير ها غير سوا ويؤيد هذا انه قال انما هو بضعة منك وهذه قرينة ثانية. انما هو بضعة منك وهذه قرينة ثانية مهمة. وهي ان الذكر لا تترتب عليه احكام الا اذا كان اه منتصبا. والانتصاب لا يكون الا بالمس بشهوة. واما المس العارظ فلا يحصل معه انتصاب فحينئذ لا لا احكاما. متى يخرج المذي من الذكر؟ عند انتصابه. متى يخرج المني من الذكر عند انتصابه؟ متى يصلح للعلاج في فرج المرأة؟ هذا عند انتصابه وهكذا فاذا لا ينتصب الا بالمس بشهوة. واما اذا كان غير منتصب فهو من جملة اعضاء الانسان. فهو بضعة كسائر ابضاع الانسان لا تترتب عليه احكام ها يا جماعة فهاتان القرينتان تجعلنا ها نقطع قطعا جازما او مغلوبا على الظن ان مس المسؤول عنه في حديث طلق ابن علي هو المس بلا شهوة وبناء على ذلك فلابد ان نحمل المس المسؤول عنه في حديث بصرة على المس بشهوة حتى تتآلف الاحاديث ويجمع بينها. لان المتقرر عند العلماء ان الجمع بين الادلة وا وا جيبوا ما امكن. وبهذا القول تتآلف الادلة وتجتمع والله اعلم. نعم اه نعم لابد من الشرطين مجتمعين ترى ما يكتب في شرط واحد لابد من الشرطين مجتمعين لا اذا اذا اذا المس الذي ينقض الوضوء هو ما اجتمع فيه شرطان. ان يمس مباشرة ويكون مسه بشهوة. فاذا اختل واحد منهما فطهارته باقية على حالها كلام الشيخ مرجوح هم اصبر. قال او قبل. مس القبل هل ينقض الوضوء؟ الجواب نعم والمراد بالقبل ها قبل المرأة قبل المرأة فكما ان مس الذكر مباشرة مباشرة مباشرة بشهوة ينقض الوضوء في حق الرجال فكذلك في حق النساء للاتفاق في العلة بشرطين جميعا وعلى ذلك حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ايما ذكر ايما رجل مس ذكره فليتوضأ وايما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. قال بظهر كفه او بطنه. بمعنى انه لو مسه مرفقه او مسه بعضده او مس وباي عضو اخر فانه لا ينتقض. لان المس عادة لا يكون الا ببطن الكف او ظهرها نعم شوفوا يا جماعة مس عندنا قاعدة مس عورة الغير لا تبطل الطهارة. مس سعورة الغير لا تبطل الطهارة انتوا معي ولا لا مس عورة الغير لا تبطل الطهارة لو ان امرأة مست ذكر زوجها فانه لا تبطل طهارتها. ولا تبطل طهارته هو ايضا لانه لم يباشر مسه بيده وهكذا لو ان الرجل مس فرج امرأته ايضا لا تبطل طهارته لو ان المرأة غسلت ولدها ومست عورته هل تنتقد طهارتها؟ لا تنتقد طهارتها. خذوها عنده قاعدة. مس عورة الغير لا تنقض الطهارة. لعدم وجود الدليل الدال على ان من مس عورة غيره تنتقض طهارته. وذكر جملا من مسائل المشكل ولا نطيل فيها لان هذا غير موجود في الدنيا اصلا هم احسن الله اليكم قال رحمه الله لشهوة فيهما. هذا كله مسائل خنثى. المشكلة وهو غير موجود الدنيا نعم احسن الله اليكم قال رحم الله وهذا وهذا نخالف فيه المصنف. فالقول الصحيح عندنا والله واعلم ان مس المرأة مطلقا لا ينقض الوضوء بشهوة او بغير شهوة. الا اذا خرج من فرجه شيء يوجب الوضوء عليه. فاذا قبل الانسان امرأة او ضمها او او او غير ذلك فان هذا لا ينتقض به وضوءه الا اذا خرج منه شيء. والدليل على ذلك عدم الدليل والاصل في نواقض الوضوء التوقيف ولا نعلم دليلا لا من القرآن ولا من السنة الصحيحة ها يدل على ان مس المرأة ينقض الوضوء. مع ان الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزالون يمسون نساءهم وهن اه يمسون رجالهم ومع ذلك لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر رجلا بالوضوء من مس امرأته. فهو امر تعم به البلوى فلابد ان يبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا كافيا قاطعا للعذر. ومع ذلك لم يثبت في ذلك شيء. وانما استدل من قال بان مس المرأة ينقض الوضوء بقول الله عز عز وجل في قراءة سبعية او لمستم النساء. او لمستم النساء. والقول الصحيح ان هذا اللمس هو الجماع. هو الجماع وليس هو مجرد الجس والحس باليد. وعلى ذلك تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه. هذا هو القول الصحيح في تفسير المس واختاره شيخ الاسلام وهو المتناسب مع بلاغة القرآن ايضا. فان القرآن ذكر في اية السادسة من سورة المائدة ذكر طهارتين. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم تبعوا معي. وجوهكم وايديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. هذا الطهارة ايش الصغرى صح؟ قال وان كنتم جنبا فاطهروا. هذا الطهارة الكبرى. وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد من بلاغة القرآن تتفق مع قول ابن عباس خلافا لقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه فاذا الملامسة يراد بها الجماع. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ حديث جيد. حديث جيد والقبلة لا تكون في الاعم الاغلب الا عن شهواه. والله اعلم. نعم قال او تمسه بها يعني ان المرأة اذا مست زوجها بشهوة فان وضوءها ينتقض. طيب هل هل نقبل هذا ولا ما نقبله؟ الجواب لا نقبله يا فقهاء. لم؟ لعدم وجود الدليل الدال عليه ونواقض الوضوء توقيفية والعبادة المنعقدة بالدليل لا تنقض الا ما ادري يا اخوان فاهمين ولا ما فهمتوا؟ الحمد لله نعم مس الدبر هل ينقض الوضوء ولا لا؟ فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح عندي والله اعلم ان في حلقة الدبر لا تنقض الوضوء. لانها ليست بذكر ولا بقبل. والادلة وردت في الذكر والقبل. واما قضية الفرج فانها مطلقة مقيدة بلفظ الذكر. فاذا لا ينتقض الوضوء الا بمس الرجل ذكره. ومس المرأة قبلها فقط واما مس حلقة الدبر فليس بناقض. طيب هنا علة تجعلكم تستفيدون فائدة طيبة. لماذا جعلت الشريعة مس الذكر والقبل ناقضة للوضوء؟ الجواب اعلموا ان مس ذكري ليس ناقضا للوضوء بذاته ولكن جعل ناقضا لانه مظنة خروج شيء من النواقض من حيث لا يشعر الانسان بخروجها. واضح قاعدة المتقررة عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الحكمة اذا كانت خفية فان الشريعة تميط الحكم بالوصف الظاهر. مثل القصر في السفر حكمته ماذا؟ المشقة ولا لا؟ لكن هل المشقة وصف متفق عند الناس جميعا والا يختلف؟ فالاحكام الشرعية ما تنيط لا لا تجعل عللها اشياء مختلفة مضطربة وانما تجعلها اشياء منضبطة ولذلك لو اننا قلنا لمن مس ذكره لا ينتقض وضوءك الا اذا خرج منك شيء فانهم فان هذا تعليق بالمشقة بما انها متفاوتة وغير منضبطة وخفية فان الشريعة تنيط الحكم بالوصف الظاهر وهي ان من مس ذكره ها بشهوة وبلا حائل فهذا يغلب على الظن خروج شيء منه ينتقض الوضوء المظنة ها ها فجعلت المظنة منزلة منزلة المئنة او منزلة اليقين واضح يا جماعة هذا ولا لا؟ طيب مس حلقة الدبر هل تدخل في الادلة التي ما يخرج منها شيء ما ليست مظنة بروزي خارج ليست مظنة خروج خارج فحين اذ مس حلقة الدبر في اصح الاقوال ليس ناقضا للوضوء. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله صحبه وسلم تسليما كثيرا