ها من باب العجز عنه والواجبات تسقط بالعجز. وهذه نعمة من الله ورحمة من الله لهذه المرأة بهذه المرأة لكنها لا لا تنتقل الى المرحلة الثالثة الا اذا عجزت عجزا حقيقيا عن المرتبتين الاوليين الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومما يتفرع على قاعدة مراعاة حال الضعيف والحاجة وذي الحاجة لو ان امرأة نفست ولم تطف طواف الافاضة وهي بعيدة عن الحرم جدا ومن شروط الطواف الطهارة فماذا تفعل في هذه الحالة ان كانت تستطيع ان تبقى مع محرمها في الحرم حتى تطهر ثم تطوف طواف الافاضة فيجب عليها ذلك وان كانت لا تقدر فتنتقل الى الحالات الاخرى وهي ان تذهب الى بلادها ثم ترجع ان كانت تقدر على ثمن الرجوع اذا طهرت واما اذا كانت لا تستطيع البقاء لارتباطها بحملة سوف تسافر وتتركها او ليس عندها القدرة المالية في الرجوع فحينئذ تتحفظ وتتلجم جيدا ثم تطوف ويسقط عنها اشتراط الطهارة كذلك سقوط المؤاخذة عن من فعل شيئا من المحظورات جاهلا او ناسيا او مكرها وكذلك سقوط المطالبة بالاتيان بركعتي الطواف خلف المقام عند الزحام الاصل الا تصلي ركعتا الطواف الا خلف المقام. لكن اذا زحم الانسان عنها فيصليها في اي جزء من البيت. بل في اصح الاقوال لو طلع من المسجد الحرام وصلاها في مكانه في الشقة فانه لا حرج عليه. فانه ثبت عن عمر رضي الله عنه انه وعن بعض الصحابة انه صلاها بذي قوى وهو مكان من الحرم في وقت خروجه. فاذا زحم الانسان فلا ينبغي له ان ان يسدد على نفسه وكذلك من صور التخفيف في الحج المتمتع والقارن اذا عجز عن الهدي. فانه يسقط عنهما المطالبة به الى بدله وهو صيام ثلاثة ايام في الحج سوى سبعة اذا رجعوا الى اهلهم. وكذلك من صور التخفيف في الحج جواز الاشتراط لمن خاف مانعا وقد تقدمت المسائل في هذا وكذلك من صور التخفيف بالحج جواز فعل المحظور عند الحاجة اليه مع وجوب الفدية. وكذلك من صور التخفيف جواز التحلل تحلل من الاحرام بسبب الاحصاء اذا حصرك عدو او او احد صدك عن البيت فما عليك الا ان تذبح هديك وتحلق راسك وتتوكل على الله لاهلك وتحج من عام قابل هذه من نعمة الله علينا. وصور التخفيف في الحج كثيرة جدا. لكن خذوا هذه القاعدة. يراعى في الحج في الحج والمناسك حال الضعيف والمريض وصاحب الحاجة. قاعدة جديدة كل سنة في المناسك ادى فعلها الى مفسدة. فالمشروع تركها كل سنة في المناسك ادى فعلها الى مفسدة فالمشروع تركها وذلك انه اذا تعارض مصلحة ورعي اعلاهما بتفويت ادناهما كما انه اذا تعارض مفسدة روعي اشدهما بارتكاب اخفهما فاذا كان فعلك لهذه السنة في الحج سوف يفضي بك الى الوقوع في محرمات ومخالفات شرعية فحينئذ من من الواجب عليك ان تترك فعل هذه السنة لان فعل السنة اذا افضى بالانسان الى الوقوع في حرام فانها تكون حراما فان قلت وما وما مثال ذلك؟ اقول له امثلة كثيرة اظرب لك بعضها مثال ذلك تقبيل الحجر الاسود لا جرم انه سنة بالاجماع ولكن بعض الناس ولكنه الان الان يحصل عنده قتال فتجد هذا يضرب هذا وهذا يسب هذا ويشتم هذا ويؤذي هذا وربما بعضهم قد عرض نفسه للهلاك بالاغماء من اجل تحقيق سنة هذا من قلة العقل نعم اذا كان ثمة زحام خفيف فقد كان ابن عمر لا يترك تقبيل الحجر لا في شدة ولا رخاء. وربما مع شدة الزحام خرج وانفه يرعف يرعف دمه لكن ابن عمر ليس بحجة في هذا لان النبي عليه الصلاة والسلام نبهنا على ذلك وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك تقبيل الحجر احيانا اذا زحم عنه ويكتفي عنه بالبدل. اما ان يستلمه بيده ويقبل يده او يستلمه بشيء ويقبل او يشير اليه اشارة ولا يقبل يده عند الاشارة واما ان يزاحم الانسان ويضرب الناس ويؤذيهم ويتسلط عليهم بالاقوال والاعمال حتى يحقق سنة فنقول لا كل سنة ادى فعلها في الحج الى مفسدة مشروع تركها بل الواجب تركها. مثال اخر انتم ترون ان كثيرا من الناس يريد ان يحقق سنة الصلاة ركعتي الطواف خلف الحجر. ماذا يفعلون؟ يؤذون الناس ايذاء عظيما. تجدهم يتحلقون هنا حلقة على من يصلي فاذا خلص يمسك الصف ويمسك الخفارة ويدخل واحد والناس بين حيس وبيص في شدة زحام عظيمة تجد الناس يقفون في الطواف ومزحهم بعضهم بعضا مع عبارات السب والشتم وغيرها فهذا لا بارك الله فيه ولا ولا تقبل واسأل الله ان يتقبل منه. لانه يريد فعل هذه السنة ويترتب على فعله ايش؟ وقوع في محرمات متفق تحريمها لا يجوز من سنن الطواف الرمل طواف القدوم او طواف العمرة من سننه الرمل ولا لا لكن اذا ادى الرمل الى مصادمة الناس ومزاحمتهم واذاؤهم فحينئذ يكون غير مشروع. كن احفظ ها القاعدة ممتازة. لو الناس يفقهون ها القاعدة كان ما تشوف لا زحام ولا سباب ولا شتائم فالرمل سنة يطبق في حال السعة واما في حال الضيق لا يطبق بل ان تركك للرمل خوفا من وقوعك في شيء من الحرام ربما يكون اجره اعظم من حرصك على تطبيقه مع وقوعك في امور محرمة ومنها كذلك السعي الشديد بين العلمين الاخضرين في المسعى يقال فيه ايضا ما يقال في الرمل فاذا كانت السعي الشديد للرجال يؤدي الى الاصطدام والى مزاحمة الناس والمكان ضيق. الناس يلا يحركون رجليهم وانت تبي تركض ناس يلا يحركوا رجليهم وتبي تسعى فحينئذ من السنة تركه من السنة تركه ومنها كذلك رمي جمرة العقبة ضحى فان رميها في الضحى سنة اعني رميها في هذا الوقت فان كان تحصيل هذه السنة في شيء فيه شيء من المفاسد من مزاحمة الشديدة والدفع بالايدي وخوف الضرر على نفسه او على الاخرين فان السنة تركها الى الظهر ان امكن والا الى العصر والا الى الليل والا الى منتصف الليل ايام منى كلها رمي ولله الحمد والمنة الحديث رميته بعد ما امسيت قال لا حرج اما الا لازم اطبق السنة الان وبعضهم يدخل وتلقى ولا يطلع الا في اسعاف مغمى عليه انقطع الاكسجين عنه او وطئ ومات فمثل هذا لا يجوز ومنها كذلك السنة اذا قدرت على الوقوف في عرفات في موضع الذي وقف فيه النبي وسلم. وهو ان تجعل بيع جبل جبل عرفات بينك وبين القبلة. وتكون عند الصخرات لا تصعد فهذا الموقف الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم او قريبا منه لكن هذا متى يكون مع السعة والا فعرفة كلها موقف فوقوفك بعيدا عن مزاحمة الناس وحطمتهم حتى لا تتسبب في ايذاء احد او في ايصال الضرر الى احد هذا من اعظم ما يعبد الله عز وجل به لان المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده كذلك السنة في رمي الجمرات ايام التشريق يكون بعد الزوال. لكن اذا كان في تحصيل هذه السنة من المفسدة ما الله به عليم فالمشروع تركها اخرها الى العصر او الى الليل او ترمى اليوم الثاني اذا استطعت اذا لم تستطع الا رمي اليوم الثاني واضحة القاعدة؟ طبقوا هذه القاعدة في حجكم ترون ان الامر مضبوط. لكن اغلب من يريد من ترونه زحاما انما هو على امر سنة اما على امر سنة قاعدة من تعبد لله في المناسك بفعل لا دليل عليه فقد اتى بدعة من تعبد لله في المناسك بفعل لا دليل عليه فقد اتى بدعة وذلك لان التعبد لا بد فيه من اذن من الله والله عز وجل املكهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وفي الصحيحين من حديث عائشة مرفوعا من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد ومن عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ويقول النبي صلى الله عليه وسلم واياكم ومحدثات الامور فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فاذا لا يجوز لك في المناسك ان تفعل فعلا لا دليل عليه ولو ذهبنا نحصر الافعال التي لا دليل عليها في المناسك لطال بنا المقام لكننا نضرب على ذلك جمل من المسائل منها الرمل في غير الاشواط الثلاثة هذا من البدع ومنها الرمل في غير طواف القدوم او طواف العمرة ايضا هذا من جملة البدع ومنها كذلك تخصيص ادعية معينة للاشواط. هذا دعاء الشوط الاول هذا دعاء الشوط الثاني هذا ايضا من جملة البدع التي لا تعرف عن النبي صلى الله عليه ومنها كذلك الاضطباع الاضطباع من حين الاحرام هذا ايضا من البدعة وانما الاضطباع سنة قبل طواف القدوم فقط واما طواف الوداع والافاضة فانه لا لا اضطباع ولا رمل فيه. لا اضطباع ولا رمل الا في طواف القدوم او طواف العمرة خاصة فما يفعله بعض الحجاج انه يطبع من اول ما يحرم الى ان يحل يوم النحر هذا كله من البدع المخالفة للسنة ومنها كذلك اعتقاد فضيلة خاصة لصعود جبل عرفات والمسمى جبل الرحمة وانا ما احب هذه التسمية لانها تسمية تظفي على هذا الجبل شيئا من القدسية وهذا الجبل ليس له خصيصة في شريعتنا مطلقا الا ان النبي عليه الصلاة والسلام جعله بينه وبين القبلة فقط. فلا فصعوده بدعة واخذ شيء من ترابه بدعة. واخذ شيء من حصاه بدعة اليق عرائض الشكوى على نصبه الابيض الذي على قمته ايضا بدعة. والطواف على هذا العلم الابيظ بدعة واني ادعو الدولة السعودية وفقها الله مما نعلمها من الحرص على ازالة مظاهر الشرك والوثنية والبدع ان تزيل هذا المعلم. فقد دعاها العلماء الى ازالة الخط من الحجر الاسود الى المصابيح وازالوها. لانه لانه فعل عليه بدع كثيرة. تجد الناس يصلون عليه ويسجدون عليه ازالته الدولة ولا تزال الدولة تزيل كثيرا من مظاهر البدع وفقها الله القائمين عليها امراء وعلماء. ومنها التمسح باستار الكعبة لا دليل عليه مطلقا فهمتم؟ فرقوا بينهما فالنبي عليه الصلاة والسلام اجاز له حلق الشعر لازالة الاذى الذي فيه ليس في ذات الشعرة وانما في في جلدة الشعر مثلا في القمل وغيره لو لو لو انكشطت بل هو من جملة التبرك الممنوع. ومنها غسل حصى الجمار ايضا لا دليل عليه. والشركات التي تبيع الحصى الان انا انصحكم الا تشتروا منها لانها لا تبيعه الا بعد غسله. فتبيعه بالاثمان الباهظة. فالنبي عليه الصلاة والسلام اخذ الحصيات وهزهن في يده وقال مثل هذه فارموا واياكم والغلو فانما اهلك من كان قبلكم الغلو. فغسل الحصى بدعة ومنها كذلك التمسح بمقام ابراهيم او لا يعقه او تقبيله كل ذلك من البدع ومقام ابراهيم. لا خصيصة له عندنا في الشريعة الا ان السنة ان يصلى خلفه فقط ركعتي الطواف والا فانه لا يطاف عليه ولا يقبل ولا غيره. ومنها كذلك اعتقاد فضيلة خاصة لصعود جبل النور للدخول في غار حراء للتمسح بالغار او اخذ شيء من ترابه او احجاره او كتابة عرائض الشكوى فيه او جماع الرجل والعياذ بالله زوجته عنده فان هذا كله من البدع لا نعلم لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابة انه صعد هذا الجبل او خصه او خصه بشيء من الخصائص. ومنها كذلك التلبية بصوت واحد هذا من البدع لا نعلمها ثابتة عن احد ومنها كذلك ما يفعله كثير من بعض الحجاج خاصة من جنوب اسيا. انهم اذا طافوا للوداع لا يستدبرون البيت وانما يرجعون قهقرة ووجوههم الى البيت حتى يخرجوا من آآ اروقة البيت الحرام ومنها كذلك من المخالفات العظيمة كثرة التصوير في الحج الذين الذي اذن الناس به في العقل فان هذا التصوير يوجب عدة امور. الامر الاول يوجب الوقوع في امر قد لعن فاعله. فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين والقول الصحيح ان التصوير الفوتوغرافي محرم. فالتصوير بكل انواعه محرم سواء كان تصوير النحت او تصوير الرسم او التصوير بالالة. هذا اصح الاقوال هذا اصح الاقوال عند اهل العلم ولي فيها رسالة مختصرة حكم التصوير الفوتوغرافي. الشاهد يا اخواني والامر الثاني انه يوجب وقوع الناس في الفخر لانهم تجدونهم يصورون ويبتسمون ويصورون عند الاماكن المهمة اما عند الكعبة او عند المقام. طيب ماذا يفعلون بهذه الصور سيعرضونها امام زملائهم واصحابهم واحبابهم ويجعلونها كذكريات. فكل فربما يدخل الانسان في امور من الرياء المفسدة والرياء يفسد العمل فيكون قد صار كالشاة التي تحفر عن سكينها بقرنها. فهو تعب وانفق ثم بعد ذلك يبحث عما يهلك عمله ويبطل فعله وعبادته بسبب هذه الصور. ومنها كذلك حرص بعض الحجاج هداهم الله على زيارة بعض الاماكن في الحرم النبوي والمدني هذا لا يجوز ليس ثمة شيء معظم في حرم المدينة الا الحرم المدني ومسجد قباء فقط. هذا اللي يشرع فيها بعظ العبادات. اما غيرها من المساجد السبع آوى الخرافات هذه كلها من البدع التي ما انزل الله بها من سلطان وليس شيء يعظم في البيت الا المناسك والمسجد الحرام فقط. واما غيره من الجبال وغيره من المساجد. وقد هدمت الدولة ولله الحمد اشياء كثيرة تجدون في تاريخ نجد وفي تاريخ الحرمين اشياء يذكرها المؤرخون لا نجدها موجودة ماثلة الان. لانها هدمت في وقت الملك عبدالعزيز وفي وقت الملك فيصل بعد ان وحدت هذه البلاد على التوحيد. ومنها كذلك يقوم بعض الحجاج بغسل ثيابه ونقوده بماء زمزم وهذا من البدع التي ما انزل الله بها من سلطان انما ماء زمزم بركته في شفاء السقم وفي اطعام الطعام وما ثبت فيه البركة فلا يجوز ان نتجاوز به حدود ما ثبتت البركة فيه ومنها كذلك تكرار العمرة من الحل هذا من جملة المخالفات التي ليس عليها هدي السلف ولم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كرر العمرة من الحل بل لا يعرف شيء اسمه عمرة مكي الا في حديث عائشة فقط مع انه حج معه مئة الف صحابي ومع ذلك لم يأمر احدا بالحج بالعمرة او الخروج الى الحل للاتيان في عمرة فتكرارها ليس عليه هدي السلف وليس عليه عمل السلف ومنها ان بعض النساء هداها الله تجدها في الطواف ترمر رميا شديدا. وكذلك في السعي تسعى سعيا شديدا. نسأل الله ان يرزقنا قوتها ها ترمز وتسعى سعي شديد وهذا كله مخالف للسنة. فان قلت اوليس اصل الرمل تشبه اه هاجر وهاجر امرأة فنحن نرمن لتذكرها نقول لا لا خلاص انقطعت لان شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد نسخه في شرعنا وقد نسخه النبي صلى الله عليه وسلم بكونه ها سعى وهو رجل وسعى معه الرجال ولم يأمر النساء السعي يعني الشديد ومنها كذلك رمي الجمرة بالحصى الكبار والنعال ورميها باشياء بحجة انها انها تحقق ابراد اسلوبهم والتشفي من الشيطان. وفي الحقيقة الشيطان يضحك عليهم بذلك. لان هذا من الاحداث. بعضهم يرميها بالنعال وبعضهم يرميها بالشمسيات. ظنا منهم انهم يرمون قاعدة اذا اذا خلاصة القاعدة السابقة ما هو انه لا يجوز للانسان ان يعبد الله بشيء الا وعليه دليل. واما ما لا دليل عليه فلا يجوز ان يعبد الله به. قاعدة من شك في نسك يطلب فيه العدد من شك في نسك يطلب فيه العدد فيبني على غالب ظنه او على الاقل مطلقا من شك في نسك يطلب فيه العدد فيبني على غالب ظنه ان وجد والا فعلى الاقل فيبني على غالب ظنه ان وجد والا فعلى الاقل طيب ان هناك من العبادات ما جعل الله لها عددا معينا مثل الصلاة. ورمي الجمار والطواف بالبيت وبين الصفا والمروة هذه عبادات جعل الله لها اعداد وفي الاعم الاغلب ان الناس مع شدة الزحام وعدم التفكير ربما يحصل عندهم شيء من الشك في العدد فاذا حصل الشك في عبادة يطلب فيها العدد فما الواجب علي اقول نحن نردك الى امرين اولا نردك الى غلبة ظنك. فاذا كان عندك غلبة ظن فاعمل بها ولا شيء عليك تقبل الله منا ومنك ولان المتقرر عند العلماء ان غلبة الظن كافية في التعبد والعمل واما اذا لم يكن عندك غلبة ظن فاننا نردك الى العمل بالاقل فاذا شك الانسان رمى خمسا ام ستا فنرده اولا الى ما يغلب على ظنه فان لم يكن عنده غلبة ظن فنعمل بانها خمس لان الخمس متيقنة والسادسة مشكوك فيها واليقين لا يزول بالشك. لكن لا نرده الى العمل باليقين وهو اطراح الزائد الا اذا عدمنا غلبة الظن لان العمل بغلبة الظن مقدمة على العمل باليقين. واضح؟ هذا يجمع ولا لا طيب كله كله موب قاعد نمثل امثلة كبيرة من شك في الطواف اطاف سبعا ام تسعا ما تجي صح من شك هل هل طاف ثلاثا ام اربعا ثلاث على طول خطأ ها نرده اولا الى غلبة ظن نقول له شوف يا مسلم انت عندك غلبة من؟ قاعد يفكر يفكر يفكر قال ايه الا عندي غلبة ظن انا من يوم بديت واذا معي والحين هو معي وشنك فيه يا ولد؟ قال انا في الرابع قال بس جزاك الله خير اجل انا في الرابع فيبني على غلبة ظنه ولا شيء عليه. وان لم يكن عنده غلبة ظن يبني على الاقل وهو اضطراح الزائد دائما طيب في السعي نفس الكلام وفي رمي ايام التشريق نفس الكلام رمي جمرة العقبة نفس الكلام وهذه القاعدة ليست في عبادات الحج فقط بل حتى في كل عبادة يطلب فيها العدد والقاعدة واضحة ان شاء الله قاعدة من اتلف شيئا لدفع ضرره ظمنه لا لا من اتلف شيئا لدفع ضرره لم يضمنه. كم رقم القاعدة عندكم اربعة واربعين ما شاء الله من اتلف شيئا لدفع ضرره لم يضمنه وان اتلفه للانتفاع به ضمنه من اتلف شيئا لدفع ضرره لم يضمنه ومن اتلف شيئا للانتفاع به ظمنه شوف يا شيخ لو هاج عليك صيد هاج عليك صيد فانت دافعته ومع المدافعة مات الصيد فهل عليك كفارة ولا لا انت الان ها اتلفت شيئا لكنك اتلفت شيئا لتدفع ضرره عنك فلا شيء عليك لكن لو انك جعت ولم تجد الا الصيد قصدته عليك كفارة ولا لا عليك كفارة لانك اتلفته لتدفع ضررك انت به. فاذا فرقوا بين الاتلافين. هناك اتلاف لدفع ضرر الشيء عنك وهناك اتلاف لتدفع الضرر كان بهذا الشيء فالاول ما في ضمان عليك والثاني عليك الظمان هذا مثال الاول مثال ثاني لو خرجت شعرة حول عين المحرم شعرة او عدة شعرات حول عين المحرم واذته فانه يجوز له ازالتها ولا فدية عليه. لانه يزيلها لدفع ضررها هي صح ولا لا طيب كيف نفعل بحديث كعب بن عجرة لما اوجب لما اجاز له الحلق واوجب عليه الفدية طيب الشعر الشعر ازال الشعر والشعر فيه اذى الجواب الاذى ليس من الشعرة الاذى من القمل الذي بين الشعر ولكن لا يزول القمل الا بازالة الشعر فالشعر بريء ليس متهما لكن تلك الشعرة التي طلعت في العين اهي الغثيثة هي هي بنفسها هي لو انكشط شيء منا جلده وبدأت تتدلى وعليها شعب عليها شعر ها فيجوز له ان يقتلعها ويرميها. طيب والشعرة اللي عليها الجواب لا بأس لانه ازالها لضررها لو ان ظفره انكسر او عدة اظفاره انكسرت وتعلقت لا هي اللي انقطعت ولا هي اللي قعدت في محلها وهو يدري ان تقليم الاظفار محظور فماذا يفعل في هذه الحالة يزيلها لانه يزيل الضرر ليدفع ضررها هي يتلفها ليدفع ضررها هي ما ادري يا اخوان واضح هذا ولا لا؟ ففرقوا بين نوعي الاتلاف. فان اتلفت شيئا لدفع ضرره عنك فهذا لا شيء عليك وان اتلفته لتدفع انت ضررك به فعليك الظمأ. وهذا ليس في الحج فقط بل له امثلة كثيرة شرحتها في كتاب تلقيح الافهام العلية. قاعدة كل ذبح واجب فلابد فيه من السن المعتبرة كل ذبح واجب فلا بد فيه من السن المعتبرة طيب فان قلت وما السن المعتبرة فاقول السن المعتبرة في الابل خمس سنين فمن ذبح ذبحا واجبا فيما دون هذه السن فلا يقوم فلا يكون قد قام بالواجب والسن المعتبرة في البقر سنتان والسنة المعتبرة في الماعز سنة واما الضأن فانه لا يشترط ان يكون ثنيا بل يكتفى فيه حتى ولو كان جذعا والجذع ما له ستة اشهر ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا الا مسنة الا والمسنة يعني ها الثني الثني من الابل ما بلغ خمسا والثني من البقر ما بلغ سنتين والثاني من الماعز ما بلغ سنة. واما الظان فيرخص فيه فيرخص فيه الا ان تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن فالجزع من الظن تجزئ عن الانسان. انتبهوا كل ذبح واجب فيدخل في ذلك او مشروع كل ذبح مشروع يدخل فيه العقيقة ويدخل فيه ذبح الاضحية ويدخل فيه الذبح عن ترك دم عن ترك واجب ويدخل فيه الذبح عن ترك عن فعل محرم كل ذبح واجب فلابد فيه من بلوغ السن المعتبرة. ولذلك يقول العلماء لابد ان يذبح ذبحا فيما يجزئ في الاضحية. يعني يذبح شاة تجزئ في الاضحية. يقصدون بها السن المعتبرة. واضح هذا يجمع ولا لا؟ قاعدة اخرى عفوا عفوا لابد فيه من بلوغ السن والصفة المعتبرة. طيب ما صفة الذبح الواجب كملوا القاعدة في بلوغ السن والصفة المعتبرة لابد ان تكون خالية من العيوب التي لا تجزئ معها الاضحية كل ذبح واجب لابد ان يكون له سن معتبرة وصفة معتبرة. طيب ما هي الصفة المعتبرة؟ الا تكون عوراء بين عورها ولا ضلعاء بين ضلعها ولا مريضة بين مرضها ولا عرجاء بين عرجها واضح يا جماعة؟ فلا يجوز ويقاس على العرجاء مقطوعة احد اليدين والرجلين ويقاس على العوراء العمياء من باب من باب اولى فاذا لا بد في كل ذبح واجب في الحرم او غيره ها ان بلوغ من بلوغ السن المعتبرة بلوغ وتحقق الصفة المعتبرة قاعدة كل ذبح للحرم فلا يكون الا في حدوده ولا يصرف الا لفقراءه كل ذبح للحرم فلا ها يذبح الا في حدوده ولا يصرف الا في فقرائه اصبر شوية فاجعل له بيت في الجنة انك تصبر شوي كل ذبح للحرم طيب وما الذبح الذي للحرام؟ تعددونها لي ذبح الهدي هذي واحد وذبح الفدية عن ترك المأمورات وذبح الفدية عن فعل المحظورات او التطوع. ذبح التطوع تطوع بالهدي جائز ذبح التطوع مفرد جايز ما في مشكلة فكل ذبح يتعلق بالحرم فلا يكون الا في حدوده يعني الحدود المعلمة من قبل الدولة فمن ذبح خارج حدود الحرم فيعتبر ذبيحة برا ها لا لا يعتبرها للحرم. الذبح الذي يتعلق بالحرم لا بد ان يكون في الحرم. وفي ذلك يقول الامام ويقول جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نحرت ها هنا ومنى كلها منحر. الحديث. رواه الامام مسلم. وفي رواية وفجاج مكة كلها طريق ومنحر لكن من نحر في عرفات فان نحره لا يعتبر مجزئا له عما وجب عليه في الحرم ان عرفات من الحل من ذبح في اطرف الشرائع المقابلة للطائف ليس في جزءها المقابل لمكة لان الشرائع قسمة منها ما هو بالحرم منها ما هو في مكة في آآ خارج مكة فاذا لا لا يجوز اذا ذبحها في احد المواقيت برضو لا يجوز الذبح الذي يتعلق بالحرم لابد ان يكون داخل الحرم. وبناء على ذلك فهل يجوز ارسال الهدي الى البلاد الاخرى الجواب نعم يجوز لا بأس بذلك بس انتبهوا انتبهوا اذا استغنى فقراء الحرم عنه فيجوز من باب المصلحة حتى لا يرمى نعمة الله. الاصل اننا نقدم فقراء الحرم. لكن اذا استغنى عنه فقراء الحرم فاننا نرسله الى الى غيره. واما اذا كان الذبح فدي فلا يجوز نقله الا الى فقراء الحرم بس ذبح الفدي ها لا يجوز نقله للفقراء البراء. وانما الهدي الهدي فقط هو الذي ينقل اذا اذا تحققت مصلحة من نقله. لكن ينقل ميتا مذبوحا في الحرم لا ينقل حيا انتوا فهمتم هذا ولا لا؟ قسيمة الاشتراك لا لا يذبحونها الا في مسالخ مكة قسيمة الاشتراك ما تذبح في الرياض ولا تذبح في اي مكان وانما تذبح في الحرم في الحرم خاصة. تذبح في الحرم خاصة طيب ما الحكم اذا تعذر الهدي؟ الجواب ينتقل منه الى قومي ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع. لو فاتته الايام الثلاثة في الحج يصوموها حتى ولو ايه في بلده ما متى يبدأ صيام الايام؟ ثلاثة نقول من حين الاحرام بالعمرة وهي وقت صالح لصيام ثلاثة ايام اذا علم انه لن يجد مالا وان اخرها الى ايام التشريق فلا بأس. لقول النبي صلى الله لحديث اه نبيشة الهزلي قال لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لا. حديث عائشة لم يرخص النبي وسلم في ايام التشريق اي صم الا لمن لم يجد الا هدي الا لمن لم يجد الهدي القاعدة التي بعدها فان احصرتم فما استيسر من الهدي فان احصرتم فما استيسر من الهدي والاحصار هو ان يصدك عن البيت مانع وهذا المانع اما ان يكون عدوا وقد اتفق العلماء على ثبوت حكم الاحصار بالعدو ولكن اختلفوا في الاحصار بالمرظ هل من مرض وصده المرض عن نسكه؟ هل يعتبر محصرا؟ في قولان لاهل العلم؟ والقول الصحيح ان كل ما منعك من الحرم انتبه كل ما منعك من اتمام نسكك ها فانه يدخلك في حد الاحصاء. خذوها قاعدة كل ما منع من اتمام النسك فهو يدخل في في حكم الاحصار مسألة ما الواجب على المحصر الواجب على المحصر ان كان قد اشترط سابقا فانه يتحلل مجانا وان لم يكن اشترط فالواجب عليه ان ينحر هديه ويبعث به ايش للحرم لانه ذبح ثدي ليس ذبح شكرا هو ذبح جبران طيب يذبحه خارج الحدود؟ نقول نعم اذا كان حصره خارج حدود الحرم ولا يستطيع ان يرسله للذبح داخل الحرم؟ هذا اصح قولي اهل العلم وهذه الصورة مستثناة من القاعدة السابقة كل ذبح للحرم فانه لا يكون الا في حدوده يستثنى منها قاعد يستثنى منها صورة واحدة وهي ذبح المحصر اذا لم يكن داخل حدود الحرم فيذبحها في مكانها ولكن يرسلها الى فقراء الحرم ثم يحلق رأسه او يقصر ويرجع الى بيته ويقضي عاما ويقضي عاما قابلا. هذا متى اذا لم يشترط؟ اما اذا اشترط فانه يتحلل مد عجانا فانه يتحلل مجانا. القاعدة التي بعدها كل ما ثبت للحرم من احكام فيجب اعتقاد خصوصيته به كل ما ثبت للحرم من احكام فيجب اعتقاد خصوصيته به ان الله عز وجل قد خص الحرم بجمل من الخصائص وربما في بعض الخصائص يشترك معه الحرم النبوي ها وبعضها ينفرد بها المسجد الحرام هذه الخصائص ما مبدأها؟ مبدأها تعظيم البقعة هذه البقعة خلقها الله وجعلها من اعظم البقاع على وجه الارض واقدس البقاع واطهر البقاع على وجه الارض وربك يخلق ما يشاء ويختار. فكما انه اختار الانبياء بعد خلق البشرية فكذلك اختار هذه المواضع الثلاثة المسجد الحرام والمسجد الاقصى والمسجد مسجد المدينة بعد خلق الارض وجعل اشرفها وافضلها واقدسها على الاطلاق المسجد الحرام. فلعظمه ولعلو مرتبته في الشرع خصه الله عز وجل بجمل من الخصائص. منها ما يشترك معه المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومنها ما ينفرد به المسجد الحرام فجميع ما ثبت للحرم من خصائص فالواجب اعتقاد خصوصيته به طيب من هذه الاحكام؟ حرمة القتال فيه وهذا من خصائص المسجد الحرام لا يشركه المسجد النبوي ولا يشركه المسجد الاقصى فلا يجوز لنا ان نقاتل اعدائنا او نبدأهم في القتال في داخل حدود المسجد الحرام. الا اذا قاتلونا ولم يندفع شرهم الا بالقتال قاتلوا قتال دفع واما قتال طلب فلا يجوز. قال الله عز وجل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم حتى يقاتلوكم في ومنها انه قبلة المسلمين فلو استقبلوا في صلواتهم غيره لبطلت صلاتهم. قال الله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام ومنها كذلك تسميته بالحرم وتسمية مكة بالحرم مجمع عليه بين العلماء واما تسمية المدينة بالحرم فانه قول جمهور العلماء وهو الحق واما المسجد الاقصى فليس حرما باجماع المسلمين ليس حرما بالاجماع وتسميته بالحرم خاطئة. تسمية حادثة والا فالعلماء كلهم بل المسلمون كما حكاه ابن تيمية قال باتفاق المسلمين ليس بحرب واختلفوا في حرم ثالث وهو ود وهو واد بالطائف وهو حرم عند الشافعية ولكنه ليس بحرم في الاصح. فصار الحرم ها منه ما هو حرم بالاجماع وهو حرم مكة ومنه ما ليس بحرم بالاجماع وهو المسجد الاقصى ومنه ما هو حرم في الاصح وهو مسجد المدينة. ومنه ما ليس بحرم في الاصح معي ولا لا؟ وهو وادي وهو وادي ود. ومن خصائص المسجد الحرام ايضا انه لا يدخله احد الا باحرام اذا كان مريدا للحج والعمرة لكن ادخل المدينة وادخل المسجد الاقصى حتى وان كنت مريدا للصلاة فيها. فبغير احرام. اما المكة فانها من خصائصها انه لا يدخلها احد يريد الحج والعمرة الا باحرام. ومنها تحريم صيده. وهذا يشترك معه الحرم النبوي في الاصح قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح. ولكن جهاد ونية واذا استنفرتم فانفروا. وقال ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض الى يوم القيامة لم يحل القتال فيه لاحد قبله الا ان قال ولا ينفر صيده ولا يختلى خلاه. ومن احكام الحرم ايضا ايها الفضلاء تحريم حمل السلاح فيه فلا يجوز للانسان ان يحمل سلاحا في مكة قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم ان يحمل السلاح بمكة وهذا في الحقيقة ليس من خصائصه فقط بل حتى في مساجد المسلمين قد وردت الادلة عن النهي عن عن الدخول بالسلاح فيها ومن احكام الحرم ايضا انه لا يستقاد فيه لا يستقاد فيه ومن احكامه ايضا تحريم دخول الكفار في حدوده قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا والمراد النهي عن الدخول الا انه عبر عنه بالنهي عن القرب مبالغة في ابعادهم عن المسجد الحرام بالكلية واما غيره من المساجد فالقول الصحيح جواز دخول الكفار فيها اذا كان دخولهم لمصلحة ان امن شرهم ان امن شرهم ومن الاحكام الثابتة للحرم حرمة لقطته الا لمن يعرفها مطلقا طيلة عمره وهو يعرفه. فتعريف لقطة الحرم ليس محدودا لا بسنة ولا بغيرها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحل ساقطته الا لمنشد ومن احكامه كذلك حرمة حشيشه فلا يجوز للانسان ان يختلي خلاه فلا يقطع شجرا ولا يحتش حشيشا الا ما تأكله البهائم. اما ان يحش لها هو بيديه فلا. لكن ما تأكله البهائم لا بأس به واجمع العلماء على جواز قطع الاشجار التي استنبتها الادميون اللي استنبتها الادميون فقطعها جائز بالاجماع لا بأس به اذا لا يختلى خلاه فيما خرج بفعل الله عز وجل من شجره الاصلي واما ما استنبته الادمي في الحدائق وغيرها فلو قطعته لا حرج لا حرج عليك فيه لا حرج عليك فيه ومنها كذلك لا اعلم ايها الاخوان بقعة تقبل على وجه الارض تعبدا الا الحجر الاسود وتقبيله لا من باب تحصيل بركته فانه حجر لا يظر ولا ينفع. ولكنه من باب الاتباع وفي الصحيحين من حديث عمر انه كان يقبل الحجر ويقول اني لاعلم انك حجر لا ما تضر ولا تنفع ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قبلتك ولا اعلم مكانا يطاف فيه على وجه الارض الا البيت الحرام فقط وكل طواف على غيره من اجزاء الارض فشرك ولا اعلم مكانا انتبهوا يا جماعة لهالمسألة دي. لا اعلم مكانا يعظم بالذبح فيه الا البيت الحرام اتحداك تلقى لي مكان في العالم في الكرة الارضية يخص ان تذهب بذبيحتك لهذا المكان تذبح فيه تعظيما هذا لا يمكن ابدا الا عباد القبور والوثنية. هذا يذبحون لاعيادهم ووثنياتهم شرك هذا لكن ان يخص مكان بالتعظيم لا نعلمه الا في المسجد الحرام خاصة خاصة ها في في الحرم كله في الحرم كله. ومن خصائصه انه لا دمع على المتمتع والقارن ان كان من حاضر المسجد الحرام هذا من من خصائصها من خصائص اهله من خصائص اهله طيب اذا هذه احكام نتعرف عليها لاننا سوف نذهب الى الحرم فيقبح بطالب العلم ان يكون جاهلا باحكام هذه البقعة التي يعيش فيها فان تعظيمها من من تعظيم شعائر الا القاعدة الاخيرة ولا قبل الاخيرة لا عطنا بعد تونا لو لا شوي بعد شوي. المثلية في كفارة الصيد مردها النص ان وجد والا فقضاء الصحابة ان وجد والا فبقضاء العدلين الحكمين المثلية في كفارة الصيد مردها النص فان لم يوجد فاجتهاد الصحابة فان لم يوجد فاجتهاد الحكمين فاجتهاد الحكمين فاذا وجدنا في مثلية الصيد قضاء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لنا ان نتعداه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قضى في الضبع بكبش وجعل بكبش وجعلها من الصيد كما في حديث جابر عند الترمذي وغيره واذا لم نجد قضاء في المثلية عن النبي صلى الله عليه وسلم فاننا نرجع الى ما قضى به الصحابة لانهم ايها الاخوان اعلم منا وادرى بالمثلية وقد اه روى روي عن الصحابة انهم قضوا بجمل من من الاشياء. منها مثلا ما قضى به عمر رضي الله تعالى عنه في اليربوع بجفرة والجفرة هي العناق واليربوع معروف هذا من الصيد بجفرة وقضوا في النعامة بناقة كذلك وقضوا في الغزال بعنز فهذا القضاء لا نتجاوزه. فاذا لم نجد قضاء في المثلية لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. فاننا ننظر الى ما يحكم به العدلان مم العدلان. القاعدة التي بعدها الجمع رخصة عارضة بقي قاعدتان ونطلق سراحكم الجمع رخصة عارضة ولذلك اجمع العلماء على مشروعية الجمع بين الظهرين تقديما في عرفة لان الحاجة قائمة وهي ان الناس يريدون ان يتفرغوا للاكثار من الدعاء فلا يقطعهم صلاة اخرى طيب واجمع العلماء على مشروعية الجمع تأخيرا بين الايش؟ العشائين في المزدلفة لان الحاجة قائمة. وهي ان الناس ينفرون من عرفة فمع الزحام يفوتهم هذا المكان فاذا هذان الجمعان متفق على اهلهما بين العلماء رحمهم الله ما الحكم لو وصل الى مزدلفة قبل المغرب الجواب ها يصلي المغرب في وقتها لانه لا حاجة لجمع حينئذ فالجمع رخصة عارظة مسألة ما الحكم لو صلى المغرب في الطريق اقولها صلاته صحيحة ولكنها خلاف خلاف السنة. القاعدة الاخيرة في العالم الاسلامي والعربي والله انتهينا في الوقت المناسب ولله الحمد كان مقرر لنا ترى الى تسع لكن ان شاء الله الحمد لله لا ينفرن احد حتى يكون اخر عهده بالبيت الطواف لا ينفرن احد حتى يكون اخر عهده بالبيت الطواف وفيه مسائل ما حكم طواف الوداع في الحج؟ الجواب في اصح الاقوال انه واجب فقد امر النبي صلى الله عليه وسلم به وامره يقتضي الوجوب. ونهى عن النثر قبله وانه يقتضي التحريم مسألة وما حكم طواف الوداع بالنسبة للمعتمر الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انه سنة وليس بواجب ان طاف فالحمد لله وان لم يطف فلا حرج عليه لان طواف الوداع من خصائص الحج مسألة ما حكمه بالنسبة للنفساء والحائض؟ الجواب يسقط عنهما رحمة واحسانا من الله. والدليل على ذلك ما في الصحيحين من حديث عائشة ان صفية حاضت ها؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حقرا عقرا عقرا حلقا احابستنا هي؟ قالوا يا رسول الله انها قد افاضت قال فلتنفر. اذا وفي حديث ابن عباس كان الناس ينصرفون من كل وجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن احد حتى يكون اخر عهده بالبيت اي الطواف الا انه خفف عن الحائض. مسألة هل يجوز جمعه مع طواف الافاضة؟ الجواب نعم من باب الرخصة. لكنها ليست الافضل لكنه ليس الافضل الافضل فصلهما. لكن ان جمعهما فلا بأس فلا بأس بذلك. لان المتقرر عند العلماء انه اذا اجتمع عبادة في وقت واحد من جنس واحد دخلت الصغرى في الكبرى والاولى فصلهما. قال الناظم وان تكن عبادتين صغرى وثاني العبادتين كبرى في الوقت من جنس هديت ادخلي صغراهما ان شئت او فلتفصلي. فالفصل افضل فان قلت وباي نية يطوف؟ نقول ان ينوي الطوافين جميعا او ينوي اكبرهما ويدخل اصغرهما تبعا. لكن لو نوى به الوداع فقط فان طواف الافاضة لا يدخل لان الاكبر لا يصغر لا يدخل في الاصغر. مسألة ما العمل لو كان بعد طواف الافاضة سعي واخره الى طواف الوداع مثل من او القارن هو المفرد كلهم تأخروا قال ابأخر اهله بعدين طيب هو طال في طواف الإفاضة بنيتين بنية الوداع والإفاضة طيب بعده سعي ماذا يفعل في هذه الحالة يقدم السعي على الطواف ولا ماذا يفعل الجواب لا بل يسعى ولا حرج عليه في بقائه وقت السعي. لم لان البقاء للسعي بقاء اضطراري ولا بقاء اختياري؟ والبقاء الاضطرار لا يضر وان طال هو بقاء اضطراري ليس اختيارا منه وانما بقاء اضطراري حتى يكمل سعيه فاذا اخره من اول يوم اذا اول يوم راح المنى على طول راح لعرفة على طول مسألة اظن والله اعلم انه صحيح ولكنه خلاف السنة لكن ما في داعي للعكس مسألة ما الحكم لو بقي بعد طواف الوداع مدة الجواب بقاؤه لا يخلو من حالته اما ان يكون بقاء اضطراريا كانتظار رفقة او اخذ غلموشة نوم ظرورية عشان يمشي في الطريق او اصلاح سيارة او للبحث عن مفقود اضطراري يعني فاذا بقي اضطرارا فلا يظر وان طال واضح واما البقاء الثاني فهو البقاء الاختياري فهذا ان كان يسيرا عرفا فلا يظر واما ان كان بقاء اختياريا طويلا عرفا فانه يعيد الطواف في اصح قوله اهل العلم رحمهم الله تعالى. مسألة او يصلي ركعتين بعده الجواب الجواب نعم يصلي لان بعد كل اسبوع هاه ركعتان لكن اه لكن لكن انتظروا لا تشوفوني كذا بقاؤه للصلاة هذا من باب اكمال من باب اتمام طوافه فلا حرج عليه في ذلك والله اعلم مسألة طواف الوداع للمكي؟ هل يجب؟ الجواب لا طيب ولاهل جدة والطائف الجواب؟ نعم مسألة ما الحكم لو ان الانسان ذهب الى جدة لقضاء بعض الاعمال ثم رجع وطواف رجع وطاف الجواب لا حرج عليه في ذلك. مسألة ماذا يجب عليه لو ترك الطواف ها؟ اول شيء يجب عليه الاثم يجب عليه التوبة لانه اثم اذا تركه تعمدا طيب والشيء الثاني يجب عليه فدية ايش ترك الواجب التي هي ايش دم مطلقا من غير اختخير. من ترك نسكه او شيئا منه فعليه دم مسألة خطيرة ونسأل الله ان لا تقع لا لنا ولا لكم الحائض يسقط عنها الطواف ولا لا؟ ما الحكم فيما لو طهرت الحائض وهي في مكة قبل الذهاب ها الجواب ها لا طواف الا فاضية طافته طفل وداع الجواب نعم يجب عليها ان تطوف الوداع في هذه الحالة لماذا لان العلة قد زالت والحكم يدور مع علتي وجودا وعدما. نحن اسقطنا عليها بسبب الحيض. اطلعي طيب بسرعة روحي اتوكلي على الله طيب مسألة هناك اناس يوكلون من يروي عنهم من يرمي عنهم للعذر في اليوم الثاني عشر فهم يذهبون ويطوفون طواف الوداع قبل رمي وكيلهم. فما حكم طواف الوداع الجواب لا يصح لان من عادة طواف الوداع شرعا ان يكون اخر المناسك هو فهو الان بقي عليه رمي فلذلك يجب عليه ان يتصل بي ها وكيله بالجوال يكون بينهما اتصال فاذا قال رميت يطوف طواف الوداع ويذهب ولا شيء عليه. مسألة هناك شيء يفعله بعض الناس جهلا وهي ما حكم دعاء الحائض والنفساء وداعا عند عند باب البيت لانها ما تقدر تدخل وتبي تودع ولا تقدر تودع فتقف عند بيت الله الحرام عند البيت برا وتدعو هل هذا الوقوف والدعاء سنة؟ الجواب ليس من السنة بل هو من جملة المحدثات البدع هذه جمل مختصرة وقواعد محررة وفروع نسأل الله عز وجل ان ينفعني واياكم بها وان يجعلنا موفقين في قولها وان يجعلنا ممن وافق الحق في في تقريراته وتقعيداته وتأصيلاته وتفريعاته وجزئياته. كما اسأله عز وجل ان يرزقني واياكم الاخلاص في القول والعمل. واسف لكم على الاطالة ايها الاحباب الفضلاء ولعلنا نكون قد استوفينا ولو شيئا يسيرا من من هذا الكتاب. وبالمناسبة لي ثلاث مؤلفات في الحج المؤلف الاول ظوابط كتاب الحج قواعد كتاب الحج. المؤلف الثاني تبصير الناسك باحكام المناسك. ولكن لمؤلف ثالث وهو الاخير منها تلخيص مسائل الحج في تسعمائة وتسعين مسألة على القول الراجح فلا فانا ادلكم على هذا الكتاب اطلعوا عليه. لان من اطلع عليه سوف يرى ان جميع ما شرحناه ان شاء الله في هذا في هذا الكتاب ولكنه من باب التأصيل والتفريع. اللهم اغفر لاخواني اللهم اغفر لهم اللهم اغفر لهم واجز عني واجزهم عني خير الجزاء يا رب العالمين. اللهم ارفع قدرهم على هذا اللهم ارحم ضعفهم اللهم ثبت ما سمعوه في قلوبهم فلا ينسونه ابدا يا رب العالمين. اللهم زدهم علما وعملا واخلاصا وسدادا وتقوى. جزاكم الله خير ما جاء طالبا عن شيخه اسأل الله عز وجل ان يجعلني عند حسن ظنكم ثم اشكر مرة اخرى المرتبين لهذه الدورة واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان. دبليو دبليو دبليو دوت السعيدان دوت نت