﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:46.450
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم للواجب هو تقسيمه باعتبار ذاته فيقولون الواجب باعتبار ذاته ينقسم الى قسمين الى واجب معين والى واجب مخير فان قيل لنا

2
00:00:46.800 --> 00:01:08.600
وما الواجب المعين فنقول هو الواجب الذي طلب الشارع منك فعله بعينه بحيث لو فعلت غيره ما اجزأك بل لا بد ان تفعل هذا الشيء المأمور به بعينه فان قيل لنا وما مثاله

3
00:01:09.100 --> 00:01:28.750
نقول مثاله الصلاة المفروظة فاذا وجبت عليك الظهر فانه لزاما عليك ان تقوم بهذا الواجب المعين وهو صلاة الظهر وهو صلاة الظهر بعينها فلو انك فعلت جميع واجبات الشريعة في هذا الوقت لما برئت ذمتك بفعلها

4
00:01:29.050 --> 00:01:51.350
بل لا بد من قيامك بعين هذا الواجب بعينه فلا يقوم غيره مقامه مطلقا فاذا اذا كان الواجب مطلوبا منك بعينه فان العلماء يسمونه بالواجب المعين ومثاله كذلك شهر رمظان بالنسبة للمكلفين

5
00:01:51.800 --> 00:02:09.550
فاذا دخل شهر رمظان فلو ان الانسان فعل في شهر رمضان اي عبادة فانها لا تبرأ بها ذمته عن الصيام عن الصيام الله يطلب منك في ايام الصوم ان تصوم من من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس

6
00:02:09.950 --> 00:02:28.550
لا يجزئ عند الله عز وجل الا فعل هذا الواجب في هذا الوقت المعين اذا هذا واجب معين وعلامته انه لا يقوم غيره مقامه علامته انه لا يقوم غيره مقامه

7
00:02:29.800 --> 00:02:50.600
واما الواجب الثاني فهو الواجب المخير وهو ان يخير ان يخيرنا الله عز وجل بين خصال متعددة فيقول لك الشارع مثلا انا ساعطيك ثلاث خصال في هذا الواجب لا تجب عليك جميعها

8
00:02:50.750 --> 00:03:10.600
ولكن يجب عليك ان تفعل واحدة منها ومبدأ اختيار واحدة منها هو لك انت ايها المكلف. فانت مخير في الاختيار ولكنك لست مخيرا في ترك جميع هذه الخصال فهنا قد خيرنا الله عز وجل بين خصال معدودة

9
00:03:10.800 --> 00:03:27.700
يقول الله عز وجل لنا افعلوا واحدة منها فقط ولا الزمكم بان تفعلوها جميعا ولا احدد لكم الواحدة التي اريد منكم ان تفعلوها فاذا هي داخلة تحت اختيارنا وما نريده

10
00:03:28.850 --> 00:03:52.700
مثال بسيط لو ان السيد قال لعبده مثلا يا عبدي انا امرك بثلاثة امور اغسل السيارة او الثوب او قدم لي الطعام لا اريدها منك جميعا وانما لا اريد منك الا واحدة فقط

11
00:03:53.200 --> 00:04:10.300
فان قمت بواحدة فقد برئت ذمتك ولا اطالبك بالخصلتين الاخيرتين ولكن لو انك تركت جميع هذه الخصال فانا ساعاقبك فيكون هذا الواجب في حق العبد تجاه سيده هو الواجب المخير

12
00:04:11.000 --> 00:04:39.800
فهو باعتبار العقوبة على ترك الجميع لا تخيير فيه وباعتبار الاكتفاء بواحدة لا بعينها صار مخيرا ولذلك هذا الواجب مخير باعتبار وليس مخيرا باعتبار ليس مخيرا باعتبار ترك الجميع لا يجوز لك ايها المكلف ان تترك جميع الخصال. انت لست بمخير في هذا الاعتبار

13
00:04:40.500 --> 00:04:59.350
ولكنك مخير في اختيار واحدة من هذه الخصال. فاذا العبد مخير في اختيار واحدة وليس مخيرا في ترك جميعها. هذا يسميه بالواجب المخير فان قيل لنا دع عنك الامثلة النظرية

14
00:04:59.550 --> 00:05:18.900
واعطنا الامثلة التطبيقية الواقعة في الشريعة فنقول نعم سمعا وطاعة وانما قدمنا لكم هذا المثال حتى يكون اسهل في فهم ما نريد ذكره من تطبيقات الشريعة فضرب العلماء امثلة كثيرة على الواجب المخير

15
00:05:19.900 --> 00:05:47.850
المثال الاول المثال الاول خصال كفارة اليمين خصال كفارة اليمين فقد خيرنا الله عز وجل فيها بين ثلاثة امور بين عتق رقبة او اطعام عشرة مساكين او كسوتهم اذا انحن مخيرون بين هذه الخصال الثلاث

16
00:05:48.250 --> 00:06:08.050
بين العتق والاطعام او الكسوة وانتم تعرفون ان تكلفة هذه الخصال تختلف فالرقبة الان في هذا الزمن تصل الى عشرين الف ريال او تزيد واما الكسوة فالمراد بها ما تصح به الصلاة

17
00:06:08.350 --> 00:06:28.600
وقيمتها قرابة المئة ريال فقط في عشرة مساكين يعني الف ريال واما الاطعام فهو اخفها وهو الذي يكفر به الناس غالبا ليسره وسهولة تكلفته  مع تفاوت هذه الخصال في التكلفة

18
00:06:28.700 --> 00:06:44.400
الا انك لا تنظر الى التكلفة فيها وانما انت مخير في واحدة منها فكفر بما شئت انت فان شئت ان تكفر بالعتق فلك ذلك. وان شئت ان تكفر بالكسوة او بالاطعام فلك ذلك. انت مخير

19
00:06:44.850 --> 00:07:00.750
وهذا هو ما يسميه اهل العلم رحمهم الله تعالى بالواجب المخير وانتم ترون انه واقع في الشرع في هذه الصورة وفي غيرها كما سيأتي. قال الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن

20
00:07:00.750 --> 00:07:20.350
يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم هذه اول خصلة او كسوتهم هذه ثاني خصلة او تحرير رقبة هذه ثالث خصلة الله لا يطلبها منا جميعا

21
00:07:20.850 --> 00:07:41.450
ولا يجيز لنا ان نتركها جميعا بل يطلب منا واحدة لا بعينها ويترك اختيار الواحدة وتعيينها الى اختيار المكلف وارادته. وارادته وهذا هو الذي نعنيه بقولنا الواجب المخير فان قلتم

22
00:07:42.300 --> 00:08:00.200
وهل خالفنا احد في اثبات الواجب المخير هل خالفنا احد في اثبات الواجب المخير الجواب نعم فقد خالفنا في ذلك المعتزلة المعتزلة اتباع واصل بن عطاء ينكرون ثبوت الواجب المخير

23
00:08:01.450 --> 00:08:25.950
بحجة ان الوجوب لا يجتمع مع التخيير كما قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم فاذا الوجوب شيء والتخيير شيء اخر. فكيف نقول واجب ومخير؟ التخيير يضاد الوجوب

24
00:08:27.650 --> 00:08:46.200
واجاب اهل العلم عن عن قولهم هذا بان هذا رأي في مقابلة النص والمتقرر في القواعد ان كل رأي في مقابلة النص فانه باطل ولان قولهم ان الوجوب ينافي التخيير

25
00:08:46.650 --> 00:09:10.050
هذا قول مجمل فيه حق وباطل فاما حقه فالوجوب ينافي التخيير المطلق لو ان الله عز وجل اوجب علينا كفارة اليمين بخصالها الثلاثة ثم قال ان شئتم كفروا بواحدة وان شئتم الا تكفروا اصلا فلكم ذلك

26
00:09:10.150 --> 00:09:35.000
نعم هنا التخيير ناف الوجوب لان الوجوب فيه امر والزام والتخيير ليس فيه امر ولا الزام فاذا الوجوب ينافيه التخيير المطلق ولكن الوجوب لا ينافيه التخيير المقيد فالتخيير في خصال كفارة اليمين ليس هو التخيير المطلق

27
00:09:35.150 --> 00:09:54.700
بين الفعل والترك وانما هو التخيير المقيد اي الاختيار في حدود في حدود الخصال الثلاث فانت مخير في اختيار واحدة ولست مخيرا بترك الجميع فاذا المعتزلة رأوا ان التخيير ينافي الوجوب

28
00:09:54.750 --> 00:10:18.300
واجاب عنهم اهل العلم بقولهم ان الذي ينافي الوجوب هو التخيير المطلق واما التخيير المقيد فانه لا ينافي الوجوب كقول الوالد لولده مثلا كقول الوالد لولده اذهب الى الدكان واشتري دجاجا او سمكا

29
00:10:18.650 --> 00:10:43.100
واشتري دجاجا او سمكا فهنا خيره بين ان يشتري هذا النوع من اللحوم او هذا النوع من اللحوم لكن لكن هل الولد مخير في ترك الشراء مطلقا؟ الجواب لا فالتخيير الذي يدخل فيه الولد انما هو التخيير المقيد التخيير بين الشرائين

30
00:10:43.450 --> 00:11:10.350
فقط ولكن ليس الولد مخيرا في ان يترك الشراء مطلقا. فاذا الوجوب لا ينافيه التخيير المقيد وانما ينافيه التخيير المطلق. لا ادري عنكن افهمتن ان هذا نعم الحمد لله ومن الامثلة على ذلك

31
00:11:11.000 --> 00:11:34.650
الواجب في فدية الاذى في الحج طبعا فان المحرم اذا حلق شعره او قلم اظفاره او غطى الذكر رأسه او تطيب فهو مخير بين ثلاثة امور اما ان يذبح شاة

32
00:11:35.100 --> 00:11:53.950
واما ان يصوم ثلاثة ايام واما ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ودليل هذا التخيير قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام

33
00:11:53.950 --> 00:12:15.450
او صدقة او نسك فاي هذه الخصال فعلى المحرم فقد برئت ذمته ولكن لو ترك الخصال الثلاث عوقب وليس من وليس من المطلوب منه جميع هذه الخصال بل المطلوب منه ان يفعل واحدة فقط

34
00:12:15.900 --> 00:12:40.000
وهذا هو الواجب المخير فان ذبح برئت ذمته وان شاء الا يذبح ويصوم فقد برئت ذمته. وان شاء الا يذبح ولا يصوم بل يطعم برئت ذمته. لكن لو ترك الذبح والاطعام والصيام عوقب على الجميع لان التخيير هنا ليس هو التخيير المطلق بل هو التخيير المقيد

35
00:12:42.300 --> 00:13:00.350
هنا مسألة خفيفة قبل ان نبدأ في المثال الثالث وهي انتبهوا للسؤال لو ان المكلف ترك الجميع هل سيعاقب يوم القيامة على ترك الخصال الثلاث ام سيعاقب على ترك واحدة

36
00:13:02.200 --> 00:13:18.050
اذا ترك المكلف الجميع لم لم يكفر بشيء هل يعاقب يوم القيامة على ترك الخصال الثلاث ام يعاقب على واحدة الجواب لا يعاقب الا على ما على ترك ما وجب عليه

37
00:13:18.500 --> 00:13:35.950
لا يعاقب الا على ترك ما وجب عليه. طيب كم يجب عليه من هذه الخصال الجواب واحدة اذا بما ان الواجب عليه واحدة فالعقوبة يوم القيامة لا تكون الا على واحدة

38
00:13:36.150 --> 00:13:56.100
اذ لا يمكن ان يوجب الله واحدة ويعاقبه يوم القيامة على ثلاث. لان الله عز وجل حكم عدل لا يظلم احدا فان قيل لنا واي واحدة سيعاقبه الله عليها اي واحدة سيعاقبه الله عليها

39
00:13:56.450 --> 00:14:18.300
الجواب لا تدس انفك فيما لا شأن لك به لا تدسن انفك فيما لا شأن لك به هذا الجواب الاول وهو جواب مليح لكن هناك جواب اخر وهو ان الله عز وجل

40
00:14:18.600 --> 00:14:41.700
يعلم ما لم يكن ان لو كان كيف يكون المتقرر عند اهل السنة والجماعة ان الله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن قال لو كان كيف يكون. كما قال الله عز وجل ولو ردوا

41
00:14:41.850 --> 00:15:01.800
لعادوا لما نهوا عنه مع انهم ما ردوا لكن الله يعلم كل شيء وبناء على سعة علم الله عز وجل فان الله سيعاقبه على ترك الخصلة التي يعلم الله ها انه سيقوم بها فيما لو قدر له القيام بها

42
00:15:02.100 --> 00:15:24.050
وبناء على ذلك فلا يعاقب المكلف الا على ترك خصلة واحدة طيب ومن الامثلة على الواجب المخير ايضا قول الله عز وجل في اسرى الحرب حتى اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق

43
00:15:24.700 --> 00:15:45.300
فاما منا بعد واما فداء حتى تظع الحرب اوزارها وهذا يخاطب الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم لانه امير الجيش وامام المسلمين في زمانه فاذا المخاطب في هذه الاية الائمة

44
00:15:46.650 --> 00:16:03.850
من بعده صلى الله عليه وسلم فالامام مخير في اسرى الحرب من الكفار بين ان يمن عليهم بالعفو هذا اول شيء ان يمن عليهم بالعفو ويردهم الى ديارهم ابي اول خصلة

45
00:16:04.000 --> 00:16:31.900
او يجعلهم فداء لبعض الاسرى من المسلمين عند الكفار او ان يضرب رقابهم او ان يجعلهم من جملة الغنيمة فيسترقهم ويوزعهم قسمة عدل على اهل الواقعة فهذه امور اربعة والاختيار فيها يعود لاجتهاد من؟ يعود لاجتهاد الامام على ما يراه مناسبا محققا للمصلحة

46
00:16:31.900 --> 00:16:53.950
هذا هو الواجب المخير ومنها ايضا من الامثلة لو نذر الانسان لو نذر الانسان فقال ان شفى الله مريضي فعلي لله صوم شهر او صدقة بالف ريال او عتق رقبة

47
00:16:54.950 --> 00:17:12.850
فهذا يسميه العلماء رحمهم الله بالنذر المخير بالنذر المخير والتخيير هنا حاصل بين ثلاث خصال فاذا شفى الله عز وجل مريظه فانه يجب عليه الوفاء بواحدة من هذه الخصال فقط

48
00:17:13.500 --> 00:17:31.950
فلا يجب عليه الجميع ولا يعاقب على ترك الجميع بل لا يجب عليه الا واحدة ولو تركها لا قدر الله ولم يف بها فانه لا يعاقب عند الله الا على ترك الواحدة التي يعلم الله عز وجل انه

49
00:17:31.950 --> 00:18:04.800
بها فاي هذه الخصال المذكورة فعل؟ فقد برأت ذمته وتحقق منه الوفاء بالنذر ومن الامثلة ايضا لو تقدم رجلان قد استويا في الكفاءة والشروط لخطبة امرأة مستحقة للنكاح وكلاهما من ذوي الدين وكلاهما من ذوي الاخلاق وكلاهما من ذوي الامانة وكلاهما من ذوي الكفاءة التامة

50
00:18:04.800 --> 00:18:30.300
فان هذه المرأة حينئذ مخيرة بين هذين الكفئين الخاطبين وهذا من جملة الواجب المخير فيجب عليها ان ان تختار واحدا لا بعينه ان تختار واحدا لا بعينه. ما دام قد استويا في الصفات المعتبرة شرعا. فحينئذ هي مخيرة

51
00:18:30.500 --> 00:18:54.550
في النكاح او الزواج بواحد منهما ومن الامثلة على ذلك لو تقدم للامامة الكبرى اي الملك وامارة البلد لو تقدم للامامة الكبرى رجلان يحملان كامل الصفات المشترطة في الامامة الكبرى

52
00:18:55.100 --> 00:19:14.250
ولا مزية لاحدهما على الاخر فانه يجب على اهل الحل والعقد في البلد ان يعقدوا الامامة لاحدهما فهم مخيرون بين هذين الرجلين تخيير وجوب يعني لا يجوز لهم ان يرفضوهما جميعا

53
00:19:14.750 --> 00:19:37.150
ولا ان يولوهما جميعا بل الواجب عليهم واحد بعينه بل الواجب عليهم واحد بعينه ومن الامثلة على ذلك ايضا لو تقدم لامامة احد المساجد رجلان يحملان كامل الشروط المعتبرة في امامة الصلاة

54
00:19:38.000 --> 00:20:08.650
ولا مزية لاحدهما ولا مزية لاحدهما عالاخر فان جماعة هذا المسجد مخيرون بينهما وولاة الامر مخيرون بينهما لان كليهما يصلحان لكن توليتهما جميعا لامامة المسجد امر متعذر فلا بد من تولية احدهما فهذا هو ما نعنيه بالواجب المخير

55
00:20:09.300 --> 00:20:30.150
ومن الامثلة على ذلك ايضا لو تقدم للاذان في هذا المسجد رجلان يحملان كامل الشروط المعتبرة في المؤذن. فنختار بينهما ولو بالقرعة ولو بالقرعة. المهم انه لابد من توظيف احدهما وهذا هو الواجب المخير

56
00:20:30.800 --> 00:21:04.050
ومنها لو اعطى الاب احد ابنائه هدية دون البقية انتم معي ولا جاكم النوم لا يجيكم النوم لو اعطى الاب احد ابنائه هدية دون البقية فما الذي يجب على الاب في هذه الحالة

57
00:21:04.700 --> 00:21:30.300
الجواب يجب عليه امران يختار احدهما لو ترك الجميع عوقب لكنه لكن يجب عليه واحد لا بعينه ما الواجب الاول ان يعطي بقية الابناء كما اعطى هذا الولد فحين اذ تبرأ ذمته ولله الحمد والمنة

58
00:21:30.850 --> 00:21:51.150
ان لم يقم بهذا الواجب وهو التسوية في العطاء فيجب عليه الواجب الاخر وهو استرداد هذه الهدية استرداد هذه الهدية واضح هذا وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لوالد النعمان ابن بشير

59
00:21:51.700 --> 00:22:11.300
لما قال له اني نحلت ابني هذا غلاما. فقال عليه الصلاة والسلام اكل ولدك نحلته مثله قال لا. قال فارجعه وفي رواية اعطيت سائر ولدك مثل هذا اعطيت سائر ولدك مثل هذا

60
00:22:12.100 --> 00:22:28.850
فدل ذلك على انه لو اعطى الاب سائر ولده مثل ما اعطى الاول لخرج من العهدة وبرأت ذمته لكن لو لم ارد القيام بذلك فيجب عليه ان يتراجع في هذه الهبة ويستردها من الولد الاول

61
00:22:29.400 --> 00:22:54.350
ومن الامثلة كذلك ترى انبهكم اذا جيتوا تشرحون لطلابكم بعدين حاولوا تكثرون من الامثلة حتى يفهم الطلاب ماذا تريد ان تشرح اهم شي في الاصول تكفير الامثلة من الامثلة من اراد ان يتحلل من من النسك

62
00:22:55.000 --> 00:23:11.850
حجا كان او عمرة انتهى من حجه واراد ان يتحلل وانتهى من عمرته واراد ان يتحلل بماذا يتحلل اقصد الذكر اقصد الذكر ما اقصد المرأة لان المرأة ما تتحلل بالحلق

63
00:23:12.350 --> 00:23:36.750
ولله الحمد والمنة وانما تتحلل بالتقصير ولكن الان الرجل يتحلل بماذا؟ يتحلل باحد واجبين هو مخير بينهما اما ان يتحلل بالحلق وهو اكمل واما ان يتحلل بالتقصير. اي هذين الواجبين فعل

64
00:23:36.750 --> 00:24:05.250
قد برأت ذمته وحصل له التحلل وان تركهما فانه اثم فانه اثم انتبهوا لهذه الفروع فقد لا تجدونها في كتب الاصول انتبهوا لها ومنها كذلك اذا الرجل من امرأته اذا ال الرجل من امرأته

65
00:24:05.550 --> 00:24:26.950
والايلاء هو الحلف على ترك الوطئ فاذا مضت مدة التربص وهي اربعة اشهر كما قال الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور رحيم

66
00:24:27.400 --> 00:24:47.150
وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم اذا ان مضت مدة التربص وهي اربعة اشهر فان الزوج الذي حلف يجب عليه احد امرين لابد له من احدهما اما ان يفيء

67
00:24:48.000 --> 00:25:07.800
بمعنى ان يطأ زوجته واما ان يطلق فهما واجبان لا تخليها المسيكينة معلقة لكن لا على وجه الجمع بينهما وانما هو على وجه التخيير فان اختار الرجوع وجامع فله ذلك

68
00:25:08.050 --> 00:25:32.200
وان اختار الطلاق فله ذلك لكن يجب عليه القيام بواحد منهما ويترك اختيار احدهما لما قادته هو ومن الامثلة كذلك اذا بال الانسان او تغوط اكرمكم الله فما الذي يجب عليه

69
00:25:32.750 --> 00:26:02.100
يجب عليه احد واجبين هو مخير بينهما اما ان يزيل اثر الخارج بالاحجار واما ان يزيله بالماء فهما واجبان لابد من احدهما لابد من احدهما فان اختار الاحجار فيجب عليه ان يستنجي ثلاث مسحات بثلاثة احجار

70
00:26:02.450 --> 00:26:22.800
مع الانقاء وايهما حصل قبل الاخر فالواجب عليه تكميل الاخر فان حصل استيفاء الثلاث قبل الانقاء وجب عليه الزيادة حتى يتحقق الانقاء وان حصل الانقاء قبل استيفاء الثلاثة احجار وجب عليه الزيادة الى الثلاثة

71
00:26:23.350 --> 00:26:46.300
اذا ما اراد يستجمر فاذا يجب عليه ان الواجب الثاني وهو ازالة الخارج بالماء فان تركهما جميعا اثم فان قيل لنا وما الحكم في الجمع بينهما بالماء والاحجار ما حكم الجمع بينهما

72
00:26:46.700 --> 00:27:14.500
الجواب لقد بحثت هذه المسألة سنين عددا ولم ارى دليلا صحيحا صريحا يدل على افضلية الجمع بين الماء والاحجار مع كثرة طرقها عند الفقهاء وتفضيل هذه الحالة فالسنة التي ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم

73
00:27:14.850 --> 00:27:32.250
هو الاقتصار على احدهما فان استعمل الحجر لم يكن صلى الله عليه وسلم يستعمل الماء بعده وان استعمل الماء لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل الحجر بعده او قبله

74
00:27:32.800 --> 00:27:57.800
فالسنة الثابتة الدائمة فالسنة الثابتة الدائمة هي الاقتصار على احدهما وكل حديث فيه الجمع بين الماء والاحجار في الاستنجاء فهو حديث ضعيف كحديث عائشة رضي الله عنها مثلا مرنا ازواجكن ان يستطيبوا ان يتبعوا الحجارة الماء

75
00:27:57.900 --> 00:28:19.400
مرنا ازواجكن ان يتبعوا الحجارة الماء هذا حديث ضعيف ومنقلب هذا حديث ضعيف ومنقلب والا فالصواب مرنا ازواجكن ان يستطيبوا بالماء فاني استحييهم وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. هذا الحديث بهذا اللفظ هو الصحيح

76
00:28:20.200 --> 00:28:35.300
ومنها كذلك ما رواه البزار من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاهل قباء ان الله تبارك وتعالى يثني عليكم فقالوا انا نتبع الحجارة الماء. هذا حديث ضعيف

77
00:28:36.600 --> 00:28:55.250
والمحفوظ عند ابي داوود وصححه ابن خزيمة من حديث ابي هريرة الاقتصار على ذكر الماء. فاذا ليس هناك حديث يدل على يدل على الجمع بينهما. فان قيل لنا اوليس الجمع بينهما من باب تكميل الطهارة

78
00:28:55.500 --> 00:29:18.400
فاقول اياك ان تفتح للموسوسين الباب بان الذي يقفز على الدرج وينثر ذكره ويعصر انثيه ويقوم ويقعد ويضحك الفينة بعد الفينة ويتفقد طويله الفينة بعد الفينة كل هذا حجتهم ايش

79
00:29:18.950 --> 00:29:41.600
حجتهم ماذا تكميل الطهارة ورعاية امر الطهارة فان قلت هذه الافعال لا دليل عليها فنقول اهلا وسهلا بك وفعلك في الجمع بين الماء والاحجار هل عليه دليل اذا لا نفتح على انفسنا ابوابا لا نستطيع ان نغلقها

80
00:29:41.950 --> 00:30:02.250
فاذا السنة الثابتة السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو او نقول هي الاقتصار على واحد منهما فان استجمر لم يتبعه الماء وان استنجى بالماء لم يقدم الحجارة

81
00:30:02.650 --> 00:30:30.350
اقوال العلماء يستدل لها لا يستدل بها وليس الحق يعرف بالكثرة ولا بالقلة وانما الحق يعرف بموافقة ايه الدليل ومن الامثلة ايضا على الواجب المخير صفات الاذان الواجبة صفات الاذان

82
00:30:30.450 --> 00:30:59.700
الواردة وقد ورد عندنا في الاذان صفتان اذان بلال واذان ابي محذورة فاذا دخل وقت الصلاة فان علينا احد هذين الواجبين اما ان يؤذن المؤذن باذان بلال فان لم يؤذن باذان بلال فليؤذن باذان ابي محذورة

83
00:31:00.200 --> 00:31:21.400
فالجمع بينهما بدعة وتركهما جميعا مخالف للسنة. اذا ما الذي يجب واحد فاذا اذنت باذان بلال برئت ذمتك. واذا اذنت باذان ابي محذورة برئت. ذمتك. طيب الاختيار متروك كل من

84
00:31:21.800 --> 00:32:00.000
الجواب الاختيار متروك للمؤذن. للمؤذن والامثلة على ذلك كثيرة ولعل الواجب المخير اتضح الان ها الواجب المخير واضح واظح جدا ولا واظح شوي طيب المسألة الثانية من مسائل الواجب المسألة الثانية

85
00:32:00.450 --> 00:32:27.300
من مسائل الواجب وهو تقسيم اخر للواجب وهو تقسيم الواجب باعتبار فاعله تقسيم الواجب باعتبار فاعله ونحن الان لا ننظر الى الواجب باعتبار ذاته لا وانما ننظر الى الواجب باعتبار فاعله. اي

86
00:32:27.400 --> 00:32:52.000
من الذي يجب عليه فعل هذا الواجب وقد قسم العلماء الواجب باعتبار فاعله الى قسمين الى واجب عيني والى واجب كفائي الى واجب عيني وواجب كفائي فان قيل لنا وما الواجب العيني

87
00:32:52.450 --> 00:33:16.850
فنقول الواجب العيني هو الذي يكون نظر الشارع فيه الى عين الفاعل فيطلب فعله من كل مكلف بعينه فلا يجزئ فعل غيره عنه فلا يجزئ فعل غيره عنه فان قيل وما مثاله

88
00:33:17.600 --> 00:33:39.350
الجواب مثاله الصلوات المفروضة الله يطلب منك انت بعينك ان تفعل هذا الواجب فاذا طلب الله منك الواجب بعينك انت فهو الواجب العيني ومثاله كذلك الحج ومثاله كذلك الصلوات. عفوا الزكاة

89
00:33:39.950 --> 00:33:59.000
كلها فروظ اعيان فلو ان ابنك اخرج زكاته فهل تبرأ ذمتك ايها الاب؟ الجواب لا بل لابن عليه زكاة والاب عليه زكاة اذا كان عندهما مال زكوي قد بلغ نصابا

90
00:33:59.400 --> 00:34:28.800
وكذلك الصوم فرض عيني وتربية اللحية فرض عيني وتقصير الثوب فرض عيني بر الوالدين فرض عين حجاب المرأة فرض عيني فرض عين فلو احتجبت اختك وخرجت انت بلا حجاب فقيل لك لم لا تتحجبين

91
00:34:29.350 --> 00:34:48.200
فتقولين ان الحجاب فرض كفاية فقام به من يكفي سقطت المطالبة عن الباقين واختي قامت بفرض الكفاية جزاها الله خيرا واثابها الله هل هذا الكلام مقبول؟ الجواب لا غير مقبول. بل يجب على كل امرأة

92
00:34:48.250 --> 00:35:12.650
بعينها ان تحتجب ان تحتجب هذه فروض اعيان فان قيل لنا وما الواجب الكفائي اذا الجواب الواجب الكفائي هو الذي لا ينظر الله فيه الى عين الفاعل لا ينظر الله فيه الى عين الفاعل

93
00:35:13.100 --> 00:35:32.100
وانما ينظر الى تحقق الفعل ووجوده في الارض متى ما وجد الفعل في الارض فقد برئت الذمة وتحقق المطلوب متى ما تحقق الفعل في الارض وحصلت الكفاية به فان الامة تبرأ ذمتها

94
00:35:32.450 --> 00:35:51.850
فالله في الواجبات الكفائية ما ينظر الى اعيان الفاعلين لها وانما ينظر الى وجود الفعل فقط فان قيل وما مثاله نقول مثاله الجهاد فانه في الاصل فرض كفاية وكذلك مثال اخر

95
00:35:52.150 --> 00:36:19.600
جميع الامور المتعلقة بالميت من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه وحفر قبره ودفنه كلها من باب فروظ الكفايات والواجب الكفائي اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين سقط الاثم عن الباقين

96
00:36:20.000 --> 00:36:52.550
ومن امثلته كذلك رد السلام وتشميت العاطس وعيادة المرظى وتشييع الجنازة وفك العاني واطعام الجائع وانقاذ الغريق وغيرها مما لا يحصر كثرة فالله عز وجل في مسألة الغريق مثلا هل اوجب على جميع الامة ان يقفزوا في البحر لينقذوا هذا الغريق

97
00:36:52.550 --> 00:37:13.900
الجواب لا وانما المقصود شرعا هو ان ينقذ هذا الغريق فلو قام بانقاذه واحد وكفى فالحمد لله ما كفى واحد ينزل معه في البحر اخر ما كفى اثنان ينزل معه في البحر ثالث حتى تتحقق الكفاية. فاذا قام بانقاذ الغريق من يكفي

98
00:37:14.150 --> 00:37:49.150
سقطت المطالبة والاثم عن الباقين مسألة مسألة مسألة ايهما افضل عند الله الواجب العيني ام الواجب الكفائي ايهما افضل عند الله؟ الواجب العين ام الواجب الكفائي؟ الجواب فيه خلاف فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والقول الصحيح

99
00:37:49.400 --> 00:38:15.400
والرأي الراجح المليح ان العيني افضل واهم ان العيني افضل واهم وذلك لان الله تعالى لم يكتفي بتحقيقه من طائفة فقط بل لمحبة الله له ولفضله وشرفه على غيره طلبه من كل واحد بعينه

100
00:38:15.750 --> 00:38:42.650
طلبه من كل واحد بعينه فاذا الواجب العيني عند الله افضل من الواجب الكفائي مسألة هل يمكن ان يتحول الواجب الكفائي الى عيني هل يمكن ان يتحول الواجب الكفائي الى عيني؟ الجواب نعم

101
00:38:42.950 --> 00:39:02.950
يمكن ذلك وذلك اننا قدمنا ان المقصود من الواجب الكفائي وقوع الفعل دون النظر الى فاعله فاذا لم يوجد في الامة او في البلد او في المنطقة من يقوم بهذا الواجب الكفائي ولا يستطيع القيام به

102
00:39:02.950 --> 00:39:29.400
الا ذلك الشخص بعينه فانه ينقلب من كونه واجبا كفائيا الى واجبا عينيا في حق هذا الشخص المعين ويكفي في ذلك غلبة الظن. فمن غلب على ظنه خذوا هذه القاعدة من غلب على ظنه ان غيره لا يقوم بفرض الكفاية فانه يتعين عليه هو ان يقوم به

103
00:39:29.950 --> 00:39:51.350
فان قيل لنا اضرب لنا امثلة على ذلك نقول الامثلة كثيرة منها مثلا اذا لم يكن في البلد احد يعرف السنة في تغسيل الميت الا هذا الرجل فقط فان تغسيل الميت يكون في حقه فرض عين

104
00:39:51.450 --> 00:40:07.050
مع ان تغسيل الميت كان فرض كفاية لكن طرأ عليه ما يجعله فرض عين وهو غلبة ظنه الا يقوم احد بالتغسيل الا هو فهذه الغلبة قلبت فرض الكفاية الى فرض العين

105
00:40:07.850 --> 00:40:31.950
ومن امثلتها اذا علمت او غلب على ظنك في هذا المنكر انه لا يستطيع احد ان ينكره الا انت. وكانت عندك القدرة لانكاره فان انكار هذا المنكر كان في السابق فرض كفاية عليك وعلى غيرك لكن الان

106
00:40:32.150 --> 00:40:55.850
صار فرض عين عليك فلو لم تنكره لاذنت لانك انت الوحيد القادر على انكار هذا المنكر ومنها مثلا لو غرق شخص في نهر وحوله الخلق مجتمعون المجتمعون ولكن لا يعرف السباحة منهم احد الا واحد فقط

107
00:40:55.900 --> 00:41:15.900
فيكون انقاذ الغريق في هذه الحالة في حق هذا الشخص المعين فرض عين. لماذا؟ لانه غلب على ظنه ان غيره لا يقوم به وانه لا قدرة لاحد في على انقاذ هذا الرجل الا هذا الشخص المعين

108
00:41:15.900 --> 00:41:40.900
منها مثلا لو دخل العدو ديار المسلمين لو دخل العدو ديار المسلمين ولم يتمكن الجند من صدهم ولم يتمكن الجند من صدهم فانه يتعين على كل مسلم قادر في هذه البلد

109
00:41:40.950 --> 00:42:01.750
او القرية ان يجاهد بدفع العدو عن حرمات المسلمين واموالهم. ما استطاع الى ذلك سبيلا. فانقلب الجهاد من كونه فرض فرض كفاية الى كونه فرضا عين وكذلك لو عين الامام واحدا وامره ان يخرج بعينه للجهاد

110
00:42:02.100 --> 00:42:20.450
فقال الامام يا محمد يا خالد اخرج الى المجاهدين جاهد معهم وهنا صار الجهاد في حق خالد الان او في حق محمد صار ايش؟ صار فرض كفاية لتعيين الامام له

111
00:42:21.200 --> 00:42:43.450
ومنها لو مات رجل في مكان بعيدا عن البلد ولم يوجد من يصلي عليه الا هذا الرجل لو مات رجل في مكان بعيد عن البلد ولم يوجد من يصلي عليه الا هذا الرجل فان صلاة الجنازة تكون فرض عين في حقه

112
00:42:43.450 --> 00:43:05.300
لهذا الشخص لانه يعلم او يغلب على ظنه انه لن يقوم بالصلاة الا هو فتكون فرض عين في حقه ومنها كذلك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على موظفي الهيئات ليس من فروض الكفايات لا على الموظفين

113
00:43:05.350 --> 00:43:23.800
ليس من فروض الكفايات بل هو من فروض الاعيان لان ولي الامر وفقه الله عينهم لذلك وامرهم به  فيجب عليهم وجوب عين ان يأمروا بالمعروف وان ينهوا عن المنكر. مع انه

114
00:43:25.000 --> 00:43:50.450
في حق غيرهم لا يزال باقيا على اصل حكمه الاول الذي هو فرض كفاية اما على الموظفين اما على الموظفين فانه يكون فرض عين. افهمتم هذا فهمتم الفرض الكفائي طيب

115
00:43:50.700 --> 00:44:12.550
هنا مسألة ولعلنا نختم بها هل يلزم فرض الكفاية بالشروع فيه هل يلزم فرض الكفاية بالشروع فيه يعني اذا شرع الانسان في تغسيل الميت مع وجود من يعرف تغسيل الميت غيره

116
00:44:12.750 --> 00:44:31.150
وفي اثناء التغسيل مل من تغسيل الميت وقال انا اغسل اموات انا ايش لي بالاموات فترك التغسيل وخرج طبعا سيأتي غيره يكمل التغسيل فيأتي غيره يكمل التغسيل هل فروض الكفايات تلزم بالشروع

117
00:44:32.400 --> 00:45:00.250
واضح هذا؟ واضح السؤال؟ هل فروظ الكفايات تلزم بالشروع الجواب الجواب كيف لا اعيد مرة اخرى لو شرع الانسان في فعل فرض كفاية لو شرع الانسان بدأ الان يفعل فرض الكفاية

118
00:45:00.800 --> 00:45:20.800
ثم قطعه لم يكمله هل يأثم على قطعه لان فرض الكفاية يجب اتمامه ام انه مخير بين اتمامه وقطعه هذا هو السؤال الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله

119
00:45:21.450 --> 00:45:47.100
والراجح ان شاء الله ان فروظ الكفايات لا تلزم بالشروع فيها ولا تجب بالشروع فيها الا في مسألتين فقط الا في مسألتين فقط المسألة الاولى في مسألة الجهاد في سبيل الله

120
00:45:47.650 --> 00:46:12.350
فالاصل انه فرض كفاية لكن اذا دخل المجاهد بين صفوف في صفوف القتال فيكون في حقه فرض عين لان من الاشياء التي يجب بها الجهاد حضور الصف فاذا الجهاد مع انه فرض كفاية لكنه يلزم بالشروع فيه. فلا يجوز التراجع عنه ابدا. وعلى

121
00:46:12.350 --> 00:46:32.000
ذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا. وقال الله، عز وجل، يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار المسألة الثانية

122
00:46:32.050 --> 00:46:50.550
صلاة الجنازة اذا شرع اذا شرع فيها الانسان فانه لا يجوز له ان يتخلف عنها حتى لا يساء الظن باخيه الميت حتى لا يساء الظن باخيه الميت ونكمل بقية المسائل

123
00:46:50.850 --> 00:46:59.367
الدرس القادم ان شاء الله تعالى تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية