﻿1
00:00:43.050 --> 00:01:11.900
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله الامين. وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد. وقفنا عند مسألة في مبحث العام والخاص وهي جمل من القواعد

2
00:01:11.900 --> 00:01:31.900
وهي قليلة قرابة ثلاثة قواعد تتكلم عن العموم والخصوص. القاعدة الاولى الاصل بقاء العام على عمومه ولا يجوز تخصيصه الا بدليل. الاصل بقاء العام على عمومه ولا يجوز تخصيصه الا بدليل

3
00:01:31.900 --> 00:01:51.900
فاذا نزلت الاية بلفظ من الفاظ العموم فالواجب علينا ان نبقى على عمومها. ولا يجوز لنا ان نخرج شيئا من افراد عمومها الا لان التخصيص خلاف الاصل والاصل المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الدليل يطلب من

4
00:01:51.900 --> 00:02:11.900
ناقل عن الاصل لا لا من الثابت عليه. وقد شرحت هذه القاعدة في جمل من الدروس وسمعتموها مني كثيرا القاعدة الثانية العام يبنى على الخاص. ولا تعارض بين عام وخاص. العام يبنى على الخاص فلا تعارض

5
00:02:11.900 --> 00:02:31.900
وبين عام وخاص. فاذا وردت اية بلفظ عام في مكان ورد ما يخصصها في مكان اخر في موضع اخر. فاننا نبني العامة على الخاص لا يجوز لنا ان ندعي المعارضة. كقول الله عز وجل فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. فهذا امر عام يدخل فيه كل المشركين

6
00:02:32.100 --> 00:02:52.100
لكنه لم يبقى على عمومه بل خص منه اهل الكتاب اذا اعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قول الله جل وعلا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر الى ان قال الله جل وعلا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فاذا اذا دفع كفار اهل الكتاب الجزية عيدوا وهم صاغرون

7
00:02:52.100 --> 00:03:11.950
فانه لا يجوز لنا ان نقتلهم فاذا اذا وردت اية عامة في مكان واية او نص خاص في مكان فاننا نجعل الجمع بينهما مبنيا على هذه القاعدة التي تقول العام يبنى على الخاص. القاعدة الثالثة العام بعد تخصيصه حجة

8
00:03:12.250 --> 00:03:32.250
العام بعد تخصيصه حجة. وهذا من جملة ما يختلف به العام عن المطلق. فالمطلق بعد لا يبقى حجة. واما العام بعد تخصيصه فانه يبقى حجة. اذا اخرجنا تلك الافراد التي دل عليها الدليل الخاص. فانما

9
00:03:32.250 --> 00:03:56.150
بقي من الافراد يحكم عليه بحكم العامة وانا يعني نحكم عليه بحكم العام. هذه جمل من القواعد المقررة في هذا الباب. المسألة التي بعدها ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا جملا من المخصصات. ذكر هنا جملا من المخصصات. وانا

10
00:03:56.150 --> 00:04:26.150
رتبها لكم بقول اعلم رحمنا الله واياك ان المخصصات قسمان مخصصات منفصلة ومخصصات متصلة المخصصات للعموم قسمان. هناك من المخصصات ما هو منفصل. وهناك من المخصصات ما هو متصل. ما الفرق بين المتصل والمنفصل؟ الفرق بينهما ان العام ان ان المخصص المتصل هو ان يذكر

11
00:04:26.150 --> 00:04:46.150
العام وما يخصصه في نص واحد قريبة من بعض. هذا يسمونه المخصص المتصل بالدليل العام واما المخصص المنفصل فان يذكر العام في مكان وما يخصصه في موضع في موضع اخر. في موضع اخر

12
00:04:46.150 --> 00:05:16.150
اخر ونأخذها واحدة واحدة مع ضرب الامثلة عليها. اما المخصصات المنفصلة فقد ذكر العلماء جملا منها فقالوا من المخصصات المنفصلة للعموم الحس. اي الدليل المأخوذ من احد الحواس الخمس هي الرؤية البصرية والسمع واللمس والذوق والشم. وقد اجمع العلماء على جواز التخصيص بالحس

13
00:05:16.150 --> 00:05:36.150
شيء منفصل عن الدليل العام. فاذا هذا من جملة الادلة او من جملة المخصصات المنفصلة. وقد دل على جواز التخصيص به وقوعه في الشرع. وعلى ذلك امثلة مثل قول الله جل وعلا تدمروا كل شيء

14
00:05:36.150 --> 00:05:56.150
ونحن نعلم حسا انه لم يدخل في هذه الكلية كل شيء لا. فنحن نرى بابصارنا السماء. لم تدمر ونرى بابصارنا الجبال لم تدمر. ونرى بابصارنا الارض لم تدمر. والشجر لم يدمر. بل ان البيوت كما اخرجها النص

15
00:05:56.150 --> 00:06:16.150
فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم ايضا لم يقع عليها التدمير. فاذا نحن اخرجنا هذه الاشياء من مقتضى العموم بالحس. لان الرؤية البصرية هي نوع من انواع نوع من انواع الحس. ومن ومن الامثلة كذلك قول الله نعم. نعم هذا هو

16
00:06:16.150 --> 00:06:46.150
ومن المخصصات ومن المخصصات كذلك العقل من المخصصات المنفصلة العقل. فاذا ورد العام من الكتاب او السنة واقتضى العقل السليم تخصيصه تخصيص شيء منه فان العقل يصلح ان يكون مخصصا لللفظ العام. وهذا مذهب جمهور الاصوليين. ويمثلون على ذلك بقوله جل وعلا الله خالق

17
00:06:46.150 --> 00:07:11.050
كل شيء لكن العقل يقطع قطعا جازما ويفرض فرضا قطعيا بان الله جل وعلا ذاتا وصفاتا لا يدخل في هذا العموم فالله هو الخالق وما سواه وما سواه فمخلوق المخصص المنفصل الثالث الشرع. يعني الدليل الشرعي. الدليل الشرعي. اذا صارت

18
00:07:11.050 --> 00:07:31.050
المنفصلة ثلاثة انواع. من العمومات ما نخصصها بالحس. ومن العمومات ما نخصصها بالعقل ومن العمومات ما نخصصها بالشرع. ما المقصود بقولنا التخصيص بالدليل الشرعي؟ المقصود بقولنا ان يكون الدليل العام

19
00:07:31.050 --> 00:07:51.050
الشرع والدليل الخاص ايضا من الشرع. ويدخل تحت ذلك عدة انواع. اولا تخصيص الكتاب بالكتاب. ما معنى يا شيخ محمد تخصيص الكتاب بالكتاب؟ يعني ان يكون الدليل العام من القرآن

20
00:07:51.050 --> 00:08:21.050
والدليل الخاص من القرآن اذا هذا تخصيص شرع بشرع. ومثلوا على ذلك بقول الله جل وعلا والمطلق يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء المطلقات هذا لفظ عام لانه جمع دخلت عليه الالف والعام. لكن هل بقي على عمومه؟ الجواب لا. اخرجنا

21
00:08:21.050 --> 00:08:41.050
امنه بالقرآن بعض الافراد. فيخرج من هذا العموم الحامل. فالحامل ليس عدتها ثلاثة اشهر وانما عدتها وضع حملها لقول الله جل وعلا وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. ويخرج منها

22
00:08:41.050 --> 00:09:01.050
المطلقة الايسة التي لا تحيض اما لكبر او لصغر او لمرض. فهذه عدتها ثلاثة اشهر لقول الله جل وعلا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتن فعدتهن فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن

23
00:09:01.050 --> 00:09:21.050
فاذا انت ترى ان الدليل العام من القرآن والدليل الخاص من القرآن فهذا تخصيص كتاب بكتاب. ومثال اخر على تخصيص الكتاب بالكتاب وهو قول الله عز وجل ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن. وقول الله جل وعلا ولا تمسكوا بعصم

24
00:09:21.050 --> 00:09:39.350
فهذا الدليل العام يقضي بان المسلم لا يجوز له ان يتزوج اي كافرة. ولا اي مشركة هذا الدليل العام من القرآن. لكن وجدنا اية اخرى تخصص بعض الكافرات. وتجيز للمسلمين ان يتزوجوا بهن بشروط معينة

25
00:09:39.350 --> 00:09:59.350
وهي قول الله عز وجل ها والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورا هن محسنين غير مسافحين. فاذا هذا دليل خاص يخرج المحصنة من اهل الكتاب فيجوز للمسلم ان يتزوج

26
00:09:59.350 --> 00:10:19.350
اذا الدليل العام من القرآن والدليل الخاص من القرآن. لكن هذا تخصيص منفصل ترى. لان والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون هذا وينه فيه؟ هذا في سورة البقرة. وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن في سورة الطلاق. اذا مخصص منفصل. مخصص منفصل

27
00:10:19.350 --> 00:10:41.800
وقول الله جل وعلا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن هذا في سورة البقرة. وقول الله عز وجل والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب في سورة المائدة اذا هذا مخصص منفصل النوع الثاني من المخصصات الشرعية تخصيص الكتاب بالسنة. كما ذكره الشيخ هنا

28
00:10:41.800 --> 00:11:01.800
على تخصيص الكتاب بالسنة يعني ان يكون الدليل العام يا شيخ محمد من القرآن والدليل الخاص من السنة وهل يجوز تخصيص الكتاب بالسنة؟ الجواب نعم. لان السنة تبين القرآن وتدل عليه وتخصص عمومه

29
00:11:01.800 --> 00:11:21.800
مطلقه وتعبر عنه. فان قلت وما وما مثال ذلك؟ اقول مثال ذلك قول الله جل وعلا يوصيكم الله في اولادكم بكم فكلمة اولادكم لفظ عام لانه جمع اضيف. اولاد جمع وكم هذه الظمير ها؟ اولادكم

30
00:11:21.800 --> 00:11:41.800
قم هذا مضاف مضاف اليه. فاذا هو جمع مضاف والجمع المضاف فيدخل في ذلك كل الاولاد ولا لا لكن هل بقي هذا على عمومه؟ الجواب لا. ما الذي خرج منه؟ نقول خرج منه اولاد الانبياء. والذي اخرجه هو السنة

31
00:11:41.800 --> 00:12:01.800
فالسنة خصصت عموم القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقة طيب وخصصت الولد الكافر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فاذا اخرجت

32
00:12:01.800 --> 00:12:21.800
سنة فردين من افراد الاولاد لا يجوز ان نجعلهم واردين من لا لا يجوز ان نجعلهم وارثين من ابائهم. وكذلك اخرجت السنة فردا ثالثا وهو القاتل الولد القاتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل شيئا

33
00:12:21.800 --> 00:12:41.800
لا يرث القاتل شيئا. فالدليل العام من من الكتاب والمخصصات هذه من السنة. فاذا هي مخصصات منفصلة. ومن امثلة ذلك ايضا قول الله جل وعلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة

34
00:12:41.800 --> 00:13:02.600
فكلمة الزاني والزانية مفرد دخلت عليه الالف واللام الاستغراقية فيدخل فيه كل من كان يوصف بانه زان سواء كان  ها حرا او عبدا. وسواء كان متزوجا او غير متزوج. يعني محصنا او غير محصن. لكن هل بقي هذا على عمومه؟ الجواب لا

35
00:13:02.600 --> 00:13:22.600
بل اخرجت السنة الزاني المحصن. فانه لا يجلد وانما عقوبته ان يرجم بالحجارة حتى لا يموت لقول النبي صلى الله عليه وسلم واغدوا يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم

36
00:13:22.600 --> 00:13:42.600
والغامدية. ومن امثلة تخصيص الكتاب بالسنة ايضا. قول قول الله جل وعلا فاذا انسلخ اشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. فاذا حيثما وجدنا مشركا فالواجب علينا ان نقتله. لكن هل

37
00:13:42.600 --> 00:14:02.600
هذا باق على عمومه؟ الجواب لا. بل ان السنة خصصت منه عدة عددا من الافراد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتلوا وليدا ولا شيخا فانيا ولا امرأة ولا راهبا في صومعته. فهؤلاء لا يجوز قتلهم بالسنة. فاذا هذا تخصيص كتاب تخصيص

38
00:14:02.600 --> 00:14:27.750
كتاب بسنة تخصيص كتاب بسنة وكذلك قول وكذلك هذه الاية في قول الله جل وعلا وقاتلوا المشركين كافة. السنة اخرجت نوعا من انواع المشركين طبعا اهل الكتاب اذا دفعوا الجزية خرج بالقرآن. لكن السنة خصصت المجوس. المجوس لا يقاتلون اذا

39
00:14:27.750 --> 00:14:47.750
ارفعوا الجزية لقول النبي صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة اهل الكتاب. وكذلك من الامثلة قول الله جل وعلى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. فيدخل في هذا العموم كل سارق حتى الذي يسرق منديل فاين يجب قطعه

40
00:14:47.750 --> 00:15:06.750
لكن السننة بينت انه لا يجوز القطع الا في ربع دينار او اثني في ربع دينار فصاعدا. يعني اما ربع دينار او ثلاثة دراهم لان الدينار اثنى عشر درهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا

41
00:15:06.800 --> 00:15:26.800
ومن الامثلة على ذلك وهي كثيرة. يقول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة اسعوا الى ذكر الله هل خصصت من السعي احدا؟ الجواب لا فاذا كل من يتصف بالايمان فالواجب عليه عند سماع نداء الجمعة ان يسعى ذكرا

42
00:15:26.800 --> 00:15:46.800
كان او انثى مسافرا او غير مسافر صغيرا او غير صغير. لكن هل بقي هذا الدليل القرآني على عمومه؟ الجواب لا. بل خصص السنة منه جملا من الافراد. ففي سنن ابي داود من حديث طارق ابن شهاب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب

43
00:15:46.800 --> 00:16:12.800
على كل مسلم الا اربعة امرأة وصبي ومملوك ومريظ. وفي رواية ومسافر. وفي الحديث الاخر ليس على مسافر ليس على مسافر جمعة  ثم اختلف العلماء بعد ذلك في السنة التي تخصص القرآن. هل هل السنة تخصص القرآن متواترة كانت او

44
00:16:12.800 --> 00:16:32.800
ام ان السنة التي تخصص القرآن لابد وان تكون متواترة؟ فيه خلاف بين العلماء والقول الصحيح ان السنة الصحيحة مطلقا يصلح ان تكون مخصصة لعموم القرآن سواء كانت متواترة او احادية. اذا هذا النوع الثاني

45
00:16:32.800 --> 00:16:52.800
من المخصصات بالشرع. تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة. ويدخل تحتها ايضا ايها الاخوان تخصيص السنة بالكتاب. العكس تخصيص السنة بالكتاب. ايش معناها يا سعيد؟ يعني ان يكون الدليل العام

46
00:16:52.800 --> 00:17:22.800
من السنة والدليل الخاص من الكتاب. وهل وقع هذا؟ الجواب نعم وقع. وله امثلة. يكون الدليل العام من السنة والدليل الخاص من القرآن. من ذلك من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس. حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا

47
00:17:22.800 --> 00:17:42.800
رسول الله فكلمة الناس اسم جنس دخلت عليه الالف واللام فيفيد العموم فيدخل في ذلك كل الناس. يعني كل الكفرة لكن هل هذا باق على عمومه؟ او ورد ما يخصصه؟ الجواب لا ورد من القرآن ما يخصصه وهو ان القرآن اخرج اهل الكتاب اذا اعطوا

48
00:17:42.800 --> 00:18:02.800
الجزية تعيدوا وهم صاغرون فلا يجوز قتالهم حتى ولو لم يشهدوا ان لا اله الا الله. بما انهم اعطوا الجزية فلا يجوز في هذه الحالة قتال لقول الله جل وعلا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ومن الامثلة على تخصيص السنة

49
00:18:02.800 --> 00:18:22.800
بالكتاب ايضا ما رواه الامام مسلم في صحيحه من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة. وتغريب

50
00:18:22.800 --> 00:18:42.800
والثيب بالثيب جلد مائة والرجل. البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام. فاذا زنا البكر ها الرجل بالبكر الانثى فعقوبته شرعا جلد مئة. فيدخل في ذلك البكر الحر والبكر الامة. والبكر العبدي عن رقيق

51
00:18:42.800 --> 00:19:02.800
هل هذا باق على عمومه؟ الجواب لا ليس باق على عمومه. بل خرجت منه الامة فان الامة اذا زنت فان عقوبتها ان تجلد سين جلدة اذا هذا الدليل العام من السنة خصصه الدليل الخاص من القرآن. اين الدليل الخاص؟ قول

52
00:19:02.800 --> 00:19:22.800
الله جل وعلا في الاماء فاذا احصن فان اتينا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب المحصنات يعني الحرائق والحرة عذابها اذا احسنت الرجم الرجم ولا لا؟ ولكن الامة اذا تزوجت وزنت فانها لا ترجم وانما

53
00:19:22.800 --> 00:19:49.750
عليها نصف ما على المحصنات والرجم لا ينصف. فاذا يقصد الله جل وعلا تنصيف المئة. تنصيف المئة تنصيف المئة فهذا مخصص لعموم حديث عبادة رضي الله تعالى عنه  ومن الامثلة على تخصيص السنة بالكتاب ايضا. قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي واقد الليثي. قال عليه الصلاة والسلام

54
00:19:49.750 --> 00:20:09.750
ما ابين من حي فهو كميتته. ما ابين من حي فهو ميتة. فهو عام في جميع ما تقطع من الحيوان حال حياته. اي شيء قطعته من الحيوان والحيوان حي فيكون هذا المقطوع نجس. اذا

55
00:20:09.750 --> 00:20:29.750
ميتة الحيوان نجسة بغير زكاة شرعية. لكن هل هذا باقي على عمومه؟ الجواب لا. قد اخرج القرآن منه الصوف والشعر والوبر. فيجوز قطعها وجزها عن الحيوان وهو حي. ومع ذلك هي طاهرة. لقول الله جل وعلا

56
00:20:29.750 --> 00:20:59.750
ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين اثاثا ومتاعا الى حين. النوع الرابع من مخصصات بالشرع تخصيص السنة بالسنة وهذا لا اريد ان اطيل فيه لان كلامنا هنا عن التفسير المتعلق بالقرآن ولا نتكلم عن ما يتعلق بالسنة

57
00:20:59.750 --> 00:21:19.750
واضح يا جماعة؟ اذا المخصصات بالشرع اه جئت لكم بما يتعلق بماذا؟ بالكتاب. فصار الكتاب يخصص بالكتاب ولا لا؟ ويخصص بالسنة ويخصص الكتاب السنة. واما تخصيص السنة بالسنة فلا نريد الاطالة

58
00:21:19.750 --> 00:21:39.750
فيه. اذا كم صار عندنا من مخصص منفصل الان؟ ثلاثة. هناك من العمومات ما يخص بالحس. وهناك من العمومات ما خصوا بالعقل وهناك من العمومات ما يخص بالشرع. المخصص المنفصل الرابع التخصيص بالاجماع

59
00:21:39.750 --> 00:22:09.750
التخصيص بالاجماع والتخصيص بالاجماع جائز باتفاق العلماء رحمهم الله تعالى فان قلت وهل له مثال؟ فاقول نعم له مثال. مثاله قول آآ الله جل وعلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم مائة منهما مائة جلدة. فكلمة الزاني يدخل فيه الزاني

60
00:22:09.750 --> 00:22:29.750
الحر والزاني الرقيق اليس كذلك؟ ولا لا يا جماعة؟ كلمة الزاني يدخل فيها الزاني الحر والزاني الرقيق لكن هل بقي هذا على عمومه؟ الجواب لا. بل اخرج الاجماع بل اخرج الاجماع الرقيق اذا زنا. فان الواجب ان

61
00:22:29.750 --> 00:22:51.850
يجلد خمسون جلدة فما الذي اخرجه من العموم؟ نقول الذي اخرجه من العموم الاجماع. الذي اخرجه من العموم الاجماع فان قلت وهل هناك مثال اخر؟ فاقول نعم هناك مثال اخر. وهو قول الله جل وعلا في سياق ما يجوز من

62
00:22:51.850 --> 00:23:12.450
نسائي او ما ملكت ايمانكم. فاذا يدخل كل من ملكته يمينك من النساء. من من الاماء الارقاء فما ملكت يمينك من الارقاء من النساء يعني فيجوز لك جماعها لكن هل هذا باقي على عمومه

63
00:23:12.450 --> 00:23:32.450
الجواب لا بل اخرج الاجماع اخته من الرضاع اذا دخلت تحت ملك يمينه. فاختك من الرضاع بملك اليمين عفوا فاختك من الرضاع لا يجوز لك نكاحها ولو ملكتها يمينك. هذا بالاجماع وبقول الله جل وعلا واخواتكم من الرضاعة

64
00:23:32.450 --> 00:23:58.900
اوقد وقع الاجماع على ذلك وقد وقع الاجماع على ذلك هل هناك مثال اخر؟ الجواب نعم. يقول الله جل وعلا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم كم؟ ثمانين. ثمانين جلدة. ولكن الاجماع اخرج الرقيق اذا رمى

65
00:23:58.900 --> 00:24:28.300
غيره وقذف غيره فانه يجلد نصف الحد. وهو اربعون جلدة. فالرقيق خرج بالاجماع فقد اجمعوا على ان الرقيق القاذف لا يجلد الا اربعين جلدة. الا اربعين جلدة فهذا ما يتعلق بالمخصصات المنفصلة. ولذلك قال الشيخ هنا عندكم. قال والمنفصل يعني والمخصص المنفصل كاية

66
00:24:28.300 --> 00:24:48.300
اخرى كما مثلت او قال او حديث كما مثلت او اجماع كما مثلت. واضح يا جماعة قال ومن خاص القرآن ما كان مخصصا لعموم السنة كما مثلت. مثلنا تخصيص السنة

67
00:24:48.300 --> 00:25:08.300
بالكتاب وذلك كله ضربنا عليه امثلة ولله الحمد والمنة. واما المخصصات المنفصلة فان من عجائب الشيخ في هذا المتن المختصر انه لم يذكر الا واحدا. مع انه صرح انها خمسة. قال رحمه الله والمخصص اما متصل وهو خمسة

68
00:25:08.300 --> 00:25:28.300
احدها الاستثناء. ثم لم يذكر الا واحدا فقط. ولا ليه يا جماعة؟ اذا فيه نوع قصور ولا لا؟ فهذا قصور ولا جرم في ذلك. ولذلك من باب التوضيح نقول اما المخصصات

69
00:25:28.300 --> 00:26:00.950
تصل فانها خمسة انواع كما ذكر الشيخ رحمه الله. المخصص الاول التخصيص بالاستثناء التخصيص بالاستثناء والاستثناء معروف ادواته وام ادوات الاستثناء الا واخواتها  من ذلك قول الله جل وعلا قل لا اجد فيما اوحي الي محرما. ها على طاعم يطعمه

70
00:26:00.950 --> 00:26:20.950
الا ان يكون فهذا تخصيص. لكنه تخصيص متصل لماذا صار متصل؟ لان العامة والخاص ذكر في نص صن واحد. فاذا يخرج ما خصه النص بالا وقال الله جل وعلا من امثلة الاستثناء

71
00:26:20.950 --> 00:26:40.950
ان الانسان لفي خسر ايش؟ الا الذين اذا خرجوا من عموم الخسارة الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فهؤلاء خرجوا من عموم الخسارة. بالاستثناء. ومنها ايضا قول الله جل وعلا

72
00:26:40.950 --> 00:27:00.950
ها والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. واولئك هم الفاسقون ايش؟ الا الذين تابوا. الا الذين تابوا. من بعد ذلك واصلحوا. وقول الله

73
00:27:00.950 --> 00:27:20.950
جل وعلا انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا ها او قطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم الا الذين تابوا. وهذا التخصيص بالاستثناء

74
00:27:20.950 --> 00:27:50.950
اي كثير في القرآن والتخصيص بالقرآن كثير في القرآن. عفوا والتخصيص بالاستثناء كثير بالقرآن اه في القرآن. ومن المخصصات المتصلة الصفة من المخصصات المتصلة الصفة ومنها قول الله جل وعلا وربائبكم في سياق تحريم المحرمات من النساء قال وربائبكم اللاتي

75
00:27:50.950 --> 00:28:10.950
في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فالربيبة هي بنت الزوجة. كونك تتزوج امرأة وعندها بنت من رجال غيرك من رجال غيرك. متى تحرم عليك بنتها؟ ابمجرد العقد تحرم عليك ام لابد من الدخول بامك

76
00:28:10.950 --> 00:28:30.950
لقد وصف الله المرأة بصفة تبين لك متى تحرم عليك ابنتها. قال من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فوصف الله النساء ها بقوله اللاتي دخلتم بهن وبناء على ذلك فاذا تزوجت امرأة ولها

77
00:28:30.950 --> 00:28:50.950
فان كنت قد دخلت بامها فان بنتها تحرم عليك بالاجماع. وان كنت لم تدخل بامها فان مجرد العقد لا يحرم الربية عليك. لا يحرم الربيبة عليك. هذا يسمونه التخصيص بالصفة. التخصيص بالصفة

78
00:28:50.950 --> 00:29:10.950
منها ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة. في سائمة الغنم الزكاة فهذا من التخصيص. لكنه تخصيص بالصفة. فهو مخصص لقول النبي وسلم في كل اربعين شاة شاة في كل اربعين شاة شاة هذا عام يدخل فيه السائمة والمعلوفة

79
00:29:10.950 --> 00:29:30.950
كنا الرواية الاخرى في اربعين في كل في كل سائمة الغنم او نقول في سائمة الغنم الزكاة في سائمة الغنم الزكاة هذا دليل على التخصيص وهو تخصيص بالصفة. ومن المخصصات المتصلة ما يسمى بالبدل. ما يسمى

80
00:29:30.950 --> 00:29:50.950
بالبدل ومثاله قول الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت. ها من هؤلاء الناس من هؤلاء الناس الذين يجب عليهم حج البيت؟ قال من استطاع اليه سبيلا. فقوله من استطاع اليه سبيلا هذا بدل من الناس

81
00:29:50.950 --> 00:30:20.950
بدل من الناس. بدل من الناس ومن المخصصات المتصلة ما يسمى اية بالغاية وهي ما يرد بعدها حتى المفيدة للغاية. لقول كقول الله جل وعلا ولا تقربوهن اي في الحيض ولا تقربوهن ها لكن خصص الله النهي عن القربان بغاية حتى يطهرن فاذا

82
00:30:20.950 --> 00:30:40.950
تخصيص بالغاية ومنه قول الله جل وعلا فان طلقها يعني زوجها الاول ان طلقها ثلاث تطلقات فلا تحل له متى يستمر هذا حتى تنكح؟ اذا التحريم مغين بغاية. وهي قوله حتى تنكح زوجا

83
00:30:40.950 --> 00:31:10.950
غيرة ومن المخصصات وهو اخرها هذا المخصص الخامسة من المخصصات ما يسمى الشرط التخصيص بالشرط التخصيص بالشرط وهذا كثير في القرآن ايات المواريث كلها ايات المواريث كلها فيها تقيس بالشرط. قال الله جل وعلا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء هذا تخصيص بالشرط. فان كن نساء

84
00:31:10.950 --> 00:31:30.950
فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. الى ان قال ولكم نصف ما ترك ازواجكم مطلقا ولا مقيد؟ ان لم يكن لهن ولد هذا كثير في القرآن التخصيص في ان الشرطية كثير في القرآن. ومنه قول الله جل وعلا كتب عليكم اي فرض عليكم

85
00:31:30.950 --> 00:31:50.950
اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية. فالوصية مفروضة على من؟ كان عنده مال لان الخير يراد وبه المال في هذه الاية. فاذا هذا خلاصة ما ذكره المصنف رحمه الله بيناه ووضحنا المخصصات المنفصلة بامثلتها

86
00:31:50.950 --> 00:32:20.950
والمخصصات المتصلة بامثلتها والله اعلم. نعم. قال رسول الله الناس هو المنسوخ يريد الناس قوله تعالى فينسى الله ما يرضي الشيطان. وبمعنى التبذير لقوله تعالى واذا بدلنا اية لكان وهو ثلاثة ما نسخ تلاوته وحمه كعشر ركعات او تلاوته دون حكم دون حكمه

87
00:32:20.950 --> 00:32:42.800
وهو قليل ماشي مم ولا يقع الا في الامن والنهي ولو بلفظ الخبر. نعم. هذا المبحث من المباحث المهمة لمن اراد ان يتفقه في في كتاب الله جل وعلا ويقرأ في

88
00:32:42.800 --> 00:33:02.800
كلام العلماء. بل اجمع العلماء على ان من لا علم له بالناسخ والمنسوخ فانه لا يجوز له الكلام في الاحكام الشرعية. لا يجوز له ان يفتي ابدا ولا يكون الانسان مجتهدا في الاحكام الشرعية واستنباطها الا اذا كان عارفا بالناسخ والمنسوخ. ولاهمية هذا الموضوع سوف نقسم الكلام

89
00:33:02.800 --> 00:33:33.200
ما عليه في مسائل. هي المسائل التي ذكرها الشيخ ونزيد قليلا. المسألة الاولى تعريف النسخ لغة واصطلاحا. عرف شيخ نسخ لغة بتعريفين. قال هو الازالة والتبديل. هو الازالة والتبديل الازالة منه قول الله جل وعلا فينسخ الله ما يلقي الشيطان اي يزيله. والتبديل واذا بدلنا اية مكان اية

90
00:33:33.200 --> 00:33:53.200
فاذا النسخ في اللغة هو التبديل. ومنه قول الله جل وعلا ما ننسخ من اية او ننسها ومنه قول الله جل وعلا انا كنا تنسخ ما كنتم تعملون. وهناك معنى ثالث للنسخ في اللغة العرب وهو

91
00:33:53.200 --> 00:34:13.200
والنقل وهو النقل. كقولك اعطني الكتاب انسخه. ايش معنى انسخه؟ يعني انقله. ومنه الاية في قول الله جل وعلا ها انا كنا نستنسخ اي ننقل ما كنتم تعملون ونكتبه. واما في الاصطلاح فقد اشتدت فقد اشتد خلاف اهل العلم

92
00:34:13.200 --> 00:34:53.200
في بيان حقيقة النسخ اصطلاحا. واقرب التعاريف ان نقول النسخ اصطلاحا هو النسخ اصطلاحا هو رفع هو رفع الحكم السابق او لفظه بحكم لاحق. هو رفع الحكم الشرعي قيدوها هو رفع الحكم الشرعي او رفع دليله بحكم لاحق هو رفع

93
00:34:53.200 --> 00:35:13.200
الحكم الشرعي السابق او رفع لفظه ها بحكم شرعي لاحق. وبعضهم يقول بحكم شرعي عنه. هذا هو معنى النسخ. فاذا النسخ لا بد فيه من امرين. لا بد فيه من دليل من حكم شرعي سابق ومن حكم

94
00:35:13.200 --> 00:35:43.200
من حكم شرعي لاحق. المسألة الثانية ما حكم النسخ؟ الجواب ان ناس خشوع شرعا وجائز عقلا. واقع شرعا وجائز عقلا. فهو واقع في الشريعة كثير يقول الله جل وعلا ما ننسخ من اية او نسها نأتي بخير منها او مثلها. وقد ثبت في القرآن بعض الايات

95
00:35:43.200 --> 00:36:03.200
التي ثبت نسخها وجائز عقلا. اش معنى ما وجه جوازه العقلي؟ ان الله جل وعلا له الامر من قبل ومن وهو اعلم بمصالح عباده جل وعلا. فيقرر الله من الاحكام ما تقوم به مصالح عباده في زمان فاذا ارتفعت

96
00:36:03.200 --> 00:36:23.200
مصلحة هذا الحكم الشرعي رفعه عنهم وقرر لهم حكما شرعيا اخر في زمان اخر. لا راد لحكمه ولا معقب لامره ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون فاذا لا مانع عقلا من وجود النسخ وقد تأيد الجواز العقلي بالوقوع الشرعي. المسألة الثالثة جمل من

97
00:36:23.200 --> 00:36:49.700
في النسخ جمل من القواعد في النسخ. لابد من فهمها. جمل من القواعد في النسخ لا اله الا الله القاعدة الاولى القاعدة الاولى الجمع بين الادلة واجب ومقدم على النسخ

98
00:36:49.700 --> 00:37:09.700
الجمع بين الادلة واجب ومقدم على النسخ. يعني اذا ورد لك دليلان ظاهرهما التعارض فقبل ان تفزع الى القول بالنسخ لابد اولا ان ان تنظر في مرتبة الجمع بين الدليلين. اما بتخصيص العموم او بتقييد الاطلاق او

99
00:37:09.700 --> 00:37:29.700
ببيان الاجمالي او ان تحمل احد الدليلين على حال وتحمل الدليل الاخر على حال اخرى. فاذا امكن الجمع بين الدليلين فلا يجوز الذهاب الى النسخ باجماع العلماء. باجماع العلماء ان الجمع مقدم على مرتبة النسخ

100
00:37:29.700 --> 00:37:59.700
القاعدة الثانية او عفوا واذا نظرت في كتب التفسير والفقه والحديث سوف تجد اشياء كثيرة تشد بها الرأس تشد رأسك بسببها. اشياء يدعى انها منسوخة وهي في حقيقتها ليست وكم من الايات التي زعم بعض اهل العلم انها منسوخة ومع ذلك هي في حقيقتها محكمة وليست بمنسوخة. القاعدة

101
00:37:59.700 --> 00:38:29.700
الثانية لا يجوز النسخ بمجرد الاحتمال. لا يجوز النسخ بمجرد مال يعني اذا احتمل عقلك وجود التعارض تبادر مباشرة الى القول بالنسخ لمجرد هذا الاحتمال الجواب لا وقد افرط الامام الطحاوي رحمه الله في دعاوى النسخ في كتابه شرح مشكل الاثار بما

102
00:38:29.700 --> 00:38:49.700
يقف الناظم بما يعرف الناظر اذا وقف عليه ان ان كثيرا من هذه الدعاوى لا اساس لها ولا برهان. فاذا لا يجوز دعوى النسخ بمجرد الاحتمال. لا نفزع الى النسخ الا اذا تيقنا وقطعنا وجزمنا. ان الدليل منسوخ. واما

103
00:38:49.700 --> 00:39:09.700
مجرد الاحتمالات والظنون والشكوك والاوهام هذه لا يجوز ان نبطل شيئا من الادلة الشرعية بسببهم. ولي رسالة مختصرة في شرح هذه القاعدة تتبعت فيها ما قيل بانه منسوخ في القرآن من اوله الى اخره. وما قيل فيه انه منسوخ في

104
00:39:09.700 --> 00:39:29.700
سنة طبعا على بحث على بحث العلماء رحمهم الله. وتبين لي بعد البحث ان كثيرا من دعاوى النفخ لا تصح وانما هي نسخ بالاحتمال. بل ان بعضهم لم يكلف نفسه في البحث عن وجه الجمع ولو كلف لو كلف

105
00:39:29.700 --> 00:39:49.700
قليلا لوجد ان وجه الجمع بسيط. لكن يفزع مباشرة الى القول بالنسخ. وهذا لا يجوز. لا يجوز دعاوى النسخ والاهتمام. واسميت هذا الرسالة الابطال لكثير من دعاوى النسخ بالاحتمال. الابطال لكثير من دعاوى النسخ بالاحتمال. ومن

106
00:39:49.700 --> 00:40:09.700
القواعد المقررة في هذا المجال الزيادة على النص ليست نسخا. الزيادة على النص ليست نسخا. وهذا خلافا للحنفية رحمهم الله. والمراد بالنص يعني نص القرآن. والمراد بالزيادة يعني الزيادة من السنة

107
00:40:09.700 --> 00:40:31.550
فاحيانا القرآن يرد فيه حكم شرعي وتزيد السنة على هذا الحكم الشرعي بعض القيود وبعض الشروط والضوابط فالحنفية يردون هذه السنة حتى وان صحت لانهم يزعمون ان الزيادة على القرآن نسخ والسنة لا تنسخ القرآن فلا يقبل

108
00:40:31.550 --> 00:40:51.550
ما زادت السنة على القرآن. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة التغريب. في حد زان البكر هل يغرب ولا ما يغرب الجمهور على انه يغرب. الحنفية قالوا لا بس يجلد مائة. اما التغريب والله اسمحوا لنا. ليه يا حنفية؟ اولم يقل النبي سلم جلد

109
00:40:51.550 --> 00:41:11.550
وتغريب عام قالوا نعم ولكن تغريب العام عقوبة زائدة على ما في القرآن فاجلدوهما مئة جلدة والزيادة على القرآن نسخ للقرآن والسنة تنسخ القرآن فيأتينا هذه القاعدة ان الزيادة على النص ليست نسخا. ان الزيادة على النص بل هي بيان للقرآن

110
00:41:11.550 --> 00:41:41.550
ولا لا يا جماعة؟ هي بيان للقرآن. هي بيان للقرآن واضافة احكام للقرآن. ومن اه القواعد المقررة في باب النسخ. معنى النسخ عند المتقدمين اوسع من معناه عند المتأخرين وهذه من اهم القواعد التي حصل بسبب الاخلال بها كثرة دعاوى النسخ. فان السلف اذا اطلقوا لفظ النسخ

111
00:41:41.550 --> 00:42:01.550
فلا يقصدون به النسخ عند المتأخرين. والمتأخرون اذا سمعوا ان السلف تكلموا بالنسخ فانهم لا يفهمون منه والا المعنى المتقرر عندهم. وهذا من اكبر الاخطاء التي كثرت بها دعاوى النسخ. انتبهوا يا جماعة. فالنسخ عند الاوائل

112
00:42:01.550 --> 00:42:21.550
يدخل فيه تخصيص العموم فتخصيص العموم عند الاولين من الصحابة والتابعين يسمى نسخ وتقييد الاطلاق عند الاولين يسمى وبيان الاجمال وازالة الاشكال واللبس وابعاد المفاهيم المغلوطة عن الاية ايضا يسمى

113
00:42:21.550 --> 00:42:41.550
ما نسخ مع انه لا يسمى نسخا عند المتأخرين. فاحيانا تجد ان ابن عباس او مجاهد او سعيد بن جبير او ابن مسعود او جمع يقولون هذه الاية نسخت هذه الاية. هم يقصدون خصصت هذه الاية. او قيدت هذه الاية. او بينت الوجه الاجمالي في هذه الاية. فيأتي

114
00:42:41.550 --> 00:43:01.550
يؤخرون ويقولون ان هذه الاية منسوخة يعني مرفوع حكمها جملة وتفصيلا. فاذا من اعظم الاخطاء التي يقع فيها المتأخرون والتي حصل بسببها كثرة دعاوى النسخ هي عدم فهم هذه القاعدة. هي عدم فهم هذه القاعدة. معنى النسخ عند المتقدمين

115
00:43:01.550 --> 00:43:31.550
اوسع منه عند المتأخرين. القاعدة الخامسة او مدري عن ترتيبكم انتوا. خمسة النسخ لا يدخل لا نسخ في الاخبار. لان النسخة من خصائص الاحكام الشرعية فقط. واما الاخبار فان علماء مجمعون على ان النسخ لا يدخلها. لماذا؟ قالوا لان نسخ الخبر تكذيب له. لان نسخ الخبر تكذيب لهم

116
00:43:31.550 --> 00:43:51.550
يا شيخ خطاب ما رأيك لو قلت ارأيت حادثا على طريق الرياض انا ما ادري ذا الحوادث اليوم. كلم فلتي على الحوادث رأيت حادثا على طريق الرياظ هذا حكم ولا خبر؟ خبر. ما رأيك لو قلت بعد قليل؟ لم ارى حادثا على طريق الرياظ

117
00:43:51.550 --> 00:44:11.550
هل هذا نسخ ولا تكذيب للخبر الاول؟ فاذا انتبه لا يمكن ان يدخل الكذب والخلف في اخبار الشارع ابدا. فاذا اخبرك الشارع بشيء فاعلم انه لا يمكن ان يخبرك بشيء خلاف ما اخبرك به اولا. فاذا النسخ ما يدخل الاخبار. لان نسخ الاخبار تكذيب لان نسخ الاخبار

118
00:44:11.550 --> 00:44:26.900
لها اخبرنا بطلوع الدجال وطلوع الشمس من مغربها وبقيام الساعة هذي ما يمكن ان يدخل فيها الخلف ابدا. اخبرنا بحوادث الامم الماضية وقصص الامم الغابرة. ما يمكن ان يدخلها النسخ. لماذا؟ لانه لو دخلها النسخ

119
00:44:26.900 --> 00:44:56.900
ذلك تكذيبا تكذيبا لها. القاعدة السادسة لا نسخ في الاحكام الشرعية التي لا تنقطع مصالحها او مفاسدها؟ لا نسخ في الاحكام الشرعية التي لا تنقطع مصالحها او مفاسدها. فهناك نوع من انواع الاحكام الشرعية لا يمكن ان تنقطع مصالحه

120
00:44:56.900 --> 00:45:16.900
فلماذا يدخله النسخ؟ لماذا اذا كانت مصلحته لا تزال موجودة فلماذا يدخله النسخ؟ لان حقيقة النسخ انتهاء المصلحة من الحكم في السابق لكن هذا الحكم الشرعي مصلحته مستمرة قالوا مثال ايش؟ قالوا مثل التوحيد. ما يمكن ان يدخله النسخ. الامر بالصلاة

121
00:45:16.900 --> 00:45:36.900
الامر بالصدق هذه هل تنقطع مصالحها؟ ما تنقطع مصالحها. الامر برد الامانات الى اهلها والحقوق الى اصحابها. الامر بالوفاء فاء بالعهود تحريم الزنا هل يمكن ان ينسخ يوم من الايام؟ تحريم السرقة هل يمكن ان يوسخ؟ تحريم

122
00:45:36.900 --> 00:45:56.900
قتل النفس بغير حق فاذا المحرمات التي لا تنتهي مفاسدها هذي لا يمكن ان ينسخ تحريمها ابدا. والمأمورات التي لا تنتهي مصالحها هذه لا يمكن ان ينسخ وجوبها او تشريعها ابدا. ما يمكن ان ينسخ تشريعها ابدا. ما يجيك واحد يقول والله

123
00:45:56.900 --> 00:46:19.500
كانت نسخت لا الزكاة ما تنقطع مصالحها. الصلاة نسخت كذاب لان الصلاة مصالحها ما تنقطع. لقد نسخ الله الامر بالصدق واجاز الكذب. هل هذا مقبول هذا؟ هذا خطأ لان الصدق ما تنتهي مصالحه والكذب ما تنتهي مفاسده. فاذا الاحكام الشرعية التي لا تنقطع مصالحها او مفاسدها هذه لا يمكن ان يدخلها

124
00:46:19.500 --> 00:46:39.500
النسخ هذه جمل من القواعد وقد فصلتها في الكتاب المذكور الابطال في كثير من دعاوى النسخ بالاحتمال. المسألة الرابعة قول الشيخ رحمه الله تعالى وهو ثلاثة اي النسخ ثلاثة اقسام

125
00:46:39.500 --> 00:47:09.500
هذا فيه قصور في التعبير في الحقيقة. لان النسخ ينقسم الى قسمين نقسمه باعتبارين. اقسام النسخ باعتبار النص الناسخ واقسام النسخ باعتبار النص المنسوخ. النسخ يقسم باعتبارين النسخ يقسم في باعتبارين تقسيم للنسخ باعتبار النص الناسخ وتقسيم

126
00:47:09.500 --> 00:47:29.500
للنسخ باعتبار النص المنسوخ. لان عملية النسخ يا شيخ احمد عندنا فيها ناسخ ومنسوخ. فالناسخ له اقسام له اقسام. ما ذكره الشيخ رحمه الله عندكم هو تقسيم النسخ باعتبار النص المنسوخ. يعني ملء الشيء الذي

127
00:47:29.500 --> 00:47:49.500
الذي رفع ما الشيء الذي رفع؟ ما الشيء الذي رفع؟ قسم العلماء النسخ باعتبار النص المنسوخ الى ثلاثة اقسام. القسم الاول ان يرفع نص الحكم وحكمه ان يرفع اللفظ والحكم. فلا يبقى

128
00:47:49.500 --> 00:48:09.500
الشرعية لا نصا لا يبقى له لا نص ولا ولا حكم. مثاله قالوا مثل اية العشر رضعات في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما انزل من القرآن عشر

129
00:48:09.500 --> 00:48:29.500
رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن الى خمس معلومات. ابحث في القرآن هل تجد اية عشر رضعات اذا ارتفع لفظها. طيب وهل حكمها باقي؟ الجواب لا. اذا ارتفع لفظها وحكمها. فهذا صورة مما نسخ لفظه

130
00:48:29.500 --> 00:48:59.500
وحكمه. ولذلك قال الشيخ ما نسخ تلاوته وحكمه كعشر رضعات ثم بين القسم الثاني بقوله او اي او نسخ تلاوته دون حكمه يعني ما الشيء الذي رفع؟ التلاوة اللفظ واما الحكم فهو باق. قالوا مثاله قال مثال

131
00:48:59.500 --> 00:49:19.500
كاية الرجم. ماذا يعني الشيخ باية الرجم؟ يعني بها ما ثبت في حديث عمر ان النبي صلى انه قال كان فيما نزل من القرآن اية الرجم فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأناها. والشيخ والشيخة اذا زنيا

132
00:49:19.500 --> 00:49:39.500
دمتموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. اذا هذه الاية لها لفظ وحكم. لفظها هو ما اسمعتموه لكن ما حكمها؟ هو وجوب رجم الزاني اذا احصن. طيب هل هذه الاية لفظها باق في القرآن؟ الجواب لا اذا رفع

133
00:49:39.500 --> 00:49:59.500
لفظها. طيب هل لا نزال نعمل بحكمها؟ الجواب نعم. اذا هذا رفع ها لفظه وبقي وبقي حكمه. رفع لفظ وبقي حكمه. القسم الثالث بينه بقول هي او اي او رفع حكم

134
00:49:59.500 --> 00:50:23.050
دون تلاوته. شيخ محمد ما الشيء المرفوع الثالث او رفع حكمه دون تلاوته. ما الشيء المرفوع؟ الحكم. واما التلاوة فهي باقية وهي اكثر ما في القرآن من النسخ ما في القرآن هو من هذا النوع

135
00:50:23.200 --> 00:50:43.200
احكام رفع الله حكمها الشرعي. ولكن ابقى لنا لفظها. مثاله كقول الله جل وعلا في على احد والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج. فقد كان

136
00:50:43.200 --> 00:51:03.200
في اول الاسلام المرأة اذا توفي عنها زوجها تعتد سنة كاملة. ثم نسخ الله هذا الحكم بقوله ها الذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. لكن الاية ان

137
00:51:03.200 --> 00:51:23.200
ما نسخ حكمها ولكن لفظها لا يزال باقيا. ومثاله ايضا اية المصابرة وهي قول الله جل وعلا في سورة الانفال ها؟ لا قبلها ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين

138
00:51:23.200 --> 00:51:43.200
ان يكن منكم مئة مئة يغلب الفا من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون. هذه نسخ حكمها. بالاية بعدها لكن لفظها لا يزال باقيا والناسخ لها هو قوله جل وعلا الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا. الاية معروفة. ومنها ايضا اية المناجاة

139
00:51:43.200 --> 00:52:03.200
اية الصدقة عند المناجاة. يقول الله جل وعلا في سورة المجادلة يا ايها الذين امنوا اذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ذلك خير لكم واطهر. ثم هذه نسخت لكن لفظها لا يزال باقيا وانما

140
00:52:03.200 --> 00:52:20.550
المنسوخ فقط حكمها والناسخ لها قول الله جل وعلا اشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ فاذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فاقيموا صلاة واتوا الزكاة واطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون

141
00:52:20.750 --> 00:52:40.750
فان سألني سائل وقال لي وما الحكمة من بقاء اللفظ وارتفاع الحكم؟ وش الحكمة؟ فنقول الحكمة من ذلك عدة امور واضحة الحكمة. اولا تكفير اجور الامة بقراءة هذه الالفاظ التي في كل حرف منها حسنة

142
00:52:40.750 --> 00:53:00.750
فانت اذا قرأتها فتأخذ اجرها ولا تطالب بحكمها. والله النعمة العظيمة تأخذ اجرها ولكن انت لا لا تسأل يوم القيامة عن تطبيق حكمها لانه لان حكمها منسوخ. فهي غنيمة باردة. غنيمة باردة. لكن لو رفع الله لفظها لحرم

143
00:53:00.750 --> 00:53:20.750
الامة من هذه الحسنات. اذا اول شيء لتكفير اجور الامة. الامر الثاني لتذكير الامة بعظيم نعمة الله عليها بالتخفيف فانه لو نسخ لفظها لنسيت الامة هذه النعمة. لكن كلما مررنا عليها وقرأناها ها قلنا الحمد لله. لقد كان هذا الحكم يطلب منا ولكن

144
00:53:20.750 --> 00:53:50.750
ان الله خفف عنا ورفعه. فاذا يشرع ايضا اذا الحكمة امران. الامر الاول لتكفير اجور امة والامر الثاني ها يا جماعة؟ ولتذكير الامة بعظيم نعمة عليها. يعني هب ان امرأة توفي عنها زوجها ثم مرت وهي تقرأ سورة البقرة. وصية متاعا الى الحول. الحمدلله كان

145
00:53:50.750 --> 00:54:10.750
سنة اللهم لك الحمد ان خففت عنا الى اربع اشهر وعشرا. هذي نعمة ولا لا؟ لكن لو ان الله نسخ اللفظ ورفعه لنسيت الامة ذلك لنسيت الامة ذلك. نعم. ماشي. قال الشيخ بعد ذلك وهو قليل اي النسخ في القرآن

146
00:54:10.750 --> 00:54:30.750
قليل ولله الحمد. فالنسخ بالنسبة للشريعة قليل. وكثرة دعاوى النسخ التي تجدونها في بعض كتب الفقهاء ان هي دعاوى بالاحتمال لكنها مع التمحيص والبحث والتنقيب نجد ان الجمع بينها قليل. قال الشيخ ولا يقع الا في

147
00:54:30.750 --> 00:54:50.750
اوامر الامر والنهي. يعني لا يقع النسخ الا في الاحكام الشرعية فقط. وقوله ولو بلفظ الخبر احيانا ترد عندنا احكام شرعية لكنها اخرجت بصورة الخبر. فما يأتينا يا شيخ فلاح رجل ويقول هذا من الاخبار فلا تنسخ لا. يدخلها

148
00:54:50.750 --> 00:55:10.750
لانها احكام شرعية حتى وان كانت بصورة الاخبار. ومثال ذلك قول الله جل وعلا ها قول الله جل وعلا والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج. هذا خبر ولا لا؟ لكنه خبر ها

149
00:55:10.750 --> 00:55:30.750
لكنه حكم شرعي فهو فهو حكم شرعي خرج في صورة خبر ومع ذلك دخله النسخ. فلا تقول والله هذا خبر وانت ان الاخبار لا يدخلها النسخ. لا الاخبار التي لا يدخلها النسخ هي الاخبار ظاهرا وباطنا. واما الاحكام الشرعية التي

150
00:55:30.750 --> 00:55:50.750
جاءت بصورة الخبر فهذه يدخلها النسخ. كقول الله جل وعلا والمطلقات يتربصن بانفسهن لا تقولوا هذا خبر ما قال فليتربصن وانما اخبر اخبارا لكنه خبر يتضمن حكما شرعيا خبر يتضمن حكما شرعيا

151
00:55:50.750 --> 00:56:19.100
فهو خبر في الظاهر ولكنه حكم شرعي في تظمنه  طيب اه واما تقسيم النسخ باعتبار النص الناسخ. فهذا هو الذي سنطيل فيه ان اردتم او نقصر فيه ان اردتم. اقسام النسخ باعتبار النص الناسخ يدخل تحته

152
00:56:19.100 --> 00:56:39.100
وعدة احوال. اولا نسخ الكتاب بالكتاب. ما معنى نسخ الكتاب بالكتاب يا فهد؟ يعني ان يكون الدليل المنسوخ من القرآن والدليل الناسخ من القرآن كذلك. ومثاله قال كايتي عدة المتوفى عنها والمصابرة

153
00:56:39.100 --> 00:56:59.100
مثال كايتين عدة المتوفى عنها زوجها والمصابرة. وضحت الان ولا افصلها؟ ها ها شفتوا انا اقول لكم تبون اطول طولت. افهموا الاشارات. مثال نسخ القرآن بالقرآن كايتي عدة الوفاة. عدة

154
00:56:59.100 --> 00:57:19.100
توفى عنها زوجها. واضحة؟ وكآية المصابرة. اذا ما يحتاج ان نفصل فيها. النوع الثاني نسخ الكتاب بالسنة. وقد اشتد خلاف اهل العلم في هذا الموضوع. والقول الصحيح عندنا ان الكتاب تنسخه

155
00:57:19.100 --> 00:57:49.100
السنة ولا حرج في ذلك ان السنة تنسخ القرآن. لان حقيقة النسخ هو قطع دوام الحكم واتصاله. ودوام الحكم القرآني واتصاله ليس امرا مقطوعا به وانما امر مظنون والسنة ترفع هذا الامر المظلوم. فاذا لا يأتينا احد يقول كيف السنة تنسخ القرآن وهو اقوى منها؟ نقول اقوى منها

156
00:57:49.100 --> 00:58:09.100
في الثبوت ليس باستمرار الحكم. في ثبوته قطعي لكن في استمرار الحكم ظني. فاذا السنة تنسخ القرآن في اصح قولي اهل العلم وهو قول وهو قول القائل به قليل جدا. قليل جدا. ولذلك اكثر العلماء على المنع

157
00:58:09.100 --> 00:58:29.100
ولكن القول الصحيح هو ما بينته لك. فان قلت وهل ورد ذلك في الشرع؟ نقول نعم. اسمع امثلة. قال الله جل وعلا قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحما خنزير. كم حرم الله في القرآن

158
00:58:29.100 --> 00:58:49.100
ها قل لا اجد بصيغة الحصر. الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير ولا لا؟ طيب السنة اضافت على ذلك ونسخت الحصر بتحريم الحمر الاهلية. وتحريم الجلالة. كل هذه من الامور التي اضافتها السنة على القرآن فاذا

159
00:58:49.100 --> 00:59:09.100
السنة نسخت الحصر القرآني نسخت حصر المحرمات في القرآن بهذه الثلاثة فاضافت لها تحريما فاضافت لها جملا من المحرمات في الاطعمة. ومثال اخر قول الله جل وعلا قول الله جل

160
00:59:09.100 --> 00:59:29.100
على بعد سياق المحرمات من النساء وهي ثلاثة عشر امرأة حرمت عليكم امهاتكم الى ان قال والمحصنات من النساء ما ملكت ايمانكم ثم قال واحل لكم ما وراء ذلكم. اذا غير المنصوص عليهن حلال لك ايها الرجل ان تتزوج بها

161
00:59:29.100 --> 00:59:49.100
كذا ولا لا؟ ها يا جماعة؟ طيب هل هذا باقي؟ الجواب لا بل ان السنة بينت انه لا يجوز ان تنكح المرأة على عمتها ولا المرأة على ها ولا المرأة على خالتها. لكن انا اقول والله

162
00:59:49.100 --> 01:00:09.100
اعلم ان هذا لا يدخل في النسخ وانما يدخل في التخصيص. واحل لكم ما وراء ذلكم هذا عام. وتحريم البنت على عمتها والبنت على خالتها هذا ليس نسخا وانما هو تخصيص. خذ مثال غير هذا. يقول الله جل وعلا

163
01:00:09.100 --> 01:00:29.100
فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة. فقد ذهب بعض اهل العلم الى ان هذه الاية تدل على جواز نكاح المتعة قال فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة. فقد ذهب بعض اهل العلم ها على جواز

164
01:00:29.100 --> 01:00:49.100
المتعة هذا الى ان هذه هذه الاية تدل على جواز المتعة. طيب هل نكاح المتعة لا يزال باقيا ام حرم ما الذي حرمه السنة اذا نسخت السنة القرآن؟ هذا على احد التفسيرين في هذه الاية. هذا على احد التفسيرين في هذه

165
01:00:49.100 --> 01:01:09.100
الاية ومنها قول الله جل وعلا كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا وصية لمن؟ للوالدين والوالدين يرثون ولا ما يرثون؟ مع ذلك امر الله بالوصية لهم. والاقربين بعض الاقارب يرثون ابنك

166
01:01:09.100 --> 01:01:29.100
ابن عمك عمك هؤلاء يرثون منك. اذا يدخل في هذا النص القرآني ها يا جماعة؟ جواز الوصية الوارث جواز الوصية للوارث تستفاد من هذا القرآن. هل الوارث تجوز له الوصية؟ الجواب نعم بالقرآن. لكن هل هذا

167
01:01:29.100 --> 01:01:49.100
لا يزال باقيا ام نسخ؟ نسخ بماذا؟ لا وصية لوارث. اذا هذا نسخ قرآن بسنة. والعلماء المخالفون لنا في هذا الاختيار يجيبون عن هذا بعدة اجوبة لكن اجوبة فيها نوع تكلف والا فالحق ان ان النسخ القرآني بالسنة واقع

168
01:01:49.100 --> 01:02:11.450
شرع واقع شرعا. النوع الاخير مما يتعلق بنسخ الكتاب. نسخ السنة بالكتاب نسخ السنة بالكتاب نسخ السنة بالكتاب. ايش معنى نسخ السنة بالكتاب؟ يعني ان يكون الدليل المنسوخ من السنة والدليل الناسخ من القرآن

169
01:02:11.450 --> 01:02:31.450
وهل وقع هذا؟ الجواب نعم. في تحويل القبلة من بيت المقدس الى البيت الحرام. فان استقبال بيت المقدس هل ثبت بالقرآن ولا بالسنة؟ ثبت بالسنة كما في صحيح البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال ان النبي صلى الله عليه

170
01:02:31.450 --> 01:02:51.450
وسلم صلى الى بيت المقدس ستة عشر شهرا او سبعة عشر شهرا. ثم امره الله جل وعلا بان يتحول الى القبلة في قوله في قوله وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فاذا الدليل المنسوخ صار من السنة وهو استقبال بيت المقدس. والدليل الناسخ من القرآن وهو

171
01:02:51.450 --> 01:03:11.450
الامر باستقبال البيت الحرام. وخلاصة ذلك ايها الاخوان انه لابد لطالب العلم ان يتعرف على باب الناسخ والمنسوخ ويتعرف الادلة المنسوخة وقد الفت في ذلك كتب كثيرة. تحمل عنوانا ناسخ والمنسوخ فطيب ان يطلع عليها

172
01:03:11.450 --> 01:03:41.450
العلم والله اعلم. نعم والذين في قلوبهم زين يتبعون ما تشاء منه ابتغاء فتنة ليبشروا به الناس اذا وضعوا على غير واضح وابتغاء تربيته وهو الحقيقة التي اخبر عنها كالقيامة واشراقها

173
01:03:41.450 --> 01:04:11.450
يقولون وثبت ان اتباعه ولا اعلم ان احدا من السلف جعلها من هذه الاية وعند قراءتها وعندهم وعندهم يعني وعند اهل السنة وعندهم قراءة ما تفسيرها وتمر كما جاء وتمر

174
01:04:11.450 --> 01:04:57.250
وتمر نعم. لا تفرق ولا فيها وكل ظاهر ترك ظاهر ترك ترك ظاهره لتأسيس نعم. انتم ترون ان العبارات فيها نوع من التقديم والتأخير قليلا ولكن انا افصل لكم ان شاء الله هذا الموضوع المهم الخطير من موضوعات القرآن من موضوعات علوم القرآن. وهو موضوع المحكم والمتشابه في القرآن الكريم

175
01:04:57.250 --> 01:05:27.250
ابين لكم ذلك في جمل من المسائل. المسألة الاولى المسألة الاولى اعلم رحمنا الله اياك وجعلك مباركا حيثما كنت. قولوا امين. ان الله جل وعلا وصف كتابه المحكم بانه متشابه كله ومحكم كله. فالاحكام يكون منه احكام عام

176
01:05:27.250 --> 01:05:47.250
وتشابه عام. فاما الاحكام العام فقول الله جل وعلا في اول سورة هود الف لام راء كتاب احكمت اياته. فهذا يسميه العلماء الاحكام العام. ووصفه ايضا بانه متشابه كله. كما قال الله

177
01:05:47.250 --> 01:06:07.250
جل وعلا في سورة الزمر كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. فاذا صار هناك احكام عام وتشابه عام. فهل وصف القرآن بالاحكام العام يتعارض مع وصفه بالتشابه

178
01:06:07.250 --> 01:06:37.250
عام الجواب لا. لان المراد بالاحكام هو الاتقان. فالقرآن محكم كله ها متقن كله لا لبس فيه ولا خفاء. فكل اياته واضحة الوضوح الكامل. والقرآن متشابه كله يعني يشبه بعضه بعضا في البلاغة. والاعجاز ويؤيد بعضه بعضا ولا يناقض بعضه بعضا. فلا

179
01:06:37.250 --> 01:06:57.250
في مكان ويكذب في مكان. فاخباره كلها متشابهة في الصدق. ومتماثلة في القطع بوقوعها القرآن كله محكم بمعنى متقن. وكله متشابه بمعنى ان بعضه يشبه بعضا في بلاغته. وفي اعجازه

180
01:06:57.250 --> 01:07:17.250
وفي فصاحته فلا يأمر في مكان وينهى في مكان او يخبر في مكان ويكذب في مكان وليس بين ايات اضطراب ولا اشكال ولا الغاز ولا احتمال لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم

181
01:07:17.250 --> 01:07:37.250
حميد لانه تنزيل من عند الله جل وعلا. فالقرآن منفي عنه الاضطراب ومنفي عنه الاشكال. ولذلك يقول الله جل وعلا ولو كان اي هذا القرآن من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا لوجدوا فيه اختلافا كثيرا

182
01:07:37.250 --> 01:08:05.850
وصف القرآن بانه متشابه كله لا يتعارض مع وصفه بانه متشابه عفوا بانه محكم كله. هذه هي المسألة وانتبه لها وتذكرها. المسألة الثانية   لقد دل الدليل الشرعي على ان القرآن بعضه موصوف بانه محكم. وبعضه موصوف بانه

183
01:08:05.850 --> 01:08:25.850
تشابه. وهذه المسألة غير المسألة الاولى. والاحكام هنا غير الاحكام هناك. والتشابه هنا غير التشابه هناك فصار الاحكام عندنا كم قسم ايها الاخوان؟ احكامان احكام عام واحكام خاص. والتشابه عندنا

184
01:08:25.850 --> 01:08:45.850
كم تشابهان تشابه عام وتشابه خاص. ما الدليل على ان القرآن بعضه محكم وبعضه متشابه قول الله جل وعلا في صدر سورة ال عمران هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات

185
01:08:45.850 --> 01:09:05.850
هن ام الكتاب واخر متشابهات. فهمتوا هذا؟ الان عرفنا معنى الاحكام العام ومعنى الاحكام التشابه العام فما معنى الاحكام الخاص وما معنى التشابه الخاص؟ اه يختلف معناهما مطلقا. يختلف معناهما. وقد اختلف

186
01:09:05.850 --> 01:09:25.850
العلماء في معناه الاحكام الخاص والتشابه الخاص. واصح الاقوال عندي في هذه المسألة هو ان المحكم ما كان معناه ظاهر واضحا والمتشابه ما كان معناه خفيا يحتاج الى تبيين. اذا اي اية

187
01:09:25.850 --> 01:09:45.850
معناها فنسميها محكمة. والايات التي فيها في معناها في معانيها شيء من الخفاء فاننا نسميها متشابهة فالاحكام الخاص معناه الوضوح. والتشابه الخاص معناه الخفاء. ما ادري يا اخوان وضحت هذي

188
01:09:45.850 --> 01:10:05.850
انا بسأل الان اربعة اسئلة. ما معنى الاحكام العام؟ الاتقان. ما معنى الاحكام الخاص الوضوح. ما معنى التشابه العام ان يشبه بعضه بعضا في اوامره واحكامه واخباره. ما معنى التشابه الخاص

189
01:10:05.850 --> 01:10:25.850
الخفاء والكلام الان في هذه المسألة التي بينها الشيخ ليست في الاحكام العام ولا في التشابه العام وانما هي في الاحكام الخاص والتشابه الخاص. انتقل الى المسألة الثالثة. ما دور ما دور

190
01:10:25.850 --> 01:10:45.850
المسلم اذا وجد شيئا محكما وشيئا متشابها. ما دورك ايها المسلم اذا رأيت في القرآن او في الادلة الشرعية شيئا محكما وشيئا متشابها خفي عليك علمه تقول الواجب علي ان احقق هذه

191
01:10:45.850 --> 01:11:05.850
قاعدة وهي اصل عظيم من اصول اهل السنة والجماعة. اصل كبير جدا من اصول اهل السنة والجماعة هذه القاعدة. تقول هذه قاعدة المتشابه يرد الى المحكم. وبعبارة اخرى المحكم مقدم على المتشابه

192
01:11:05.850 --> 01:11:35.850
وبعبارة ثالثة يجب اتباع المحكم وترك المتشابه. وهذه هي طريقة الراسخين في العلم انهم يتبعون المحكمات ويتركون المتشابهات. لان الله وصف الذين يتبعون المتشابهات بان في قلوبهم زيغ وان لهم مقاصد باطلة. قال فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون

193
01:11:35.850 --> 01:11:55.850
ما تشابه منه لماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله. اما الراسخون في العلم فانهم يقولون ها فانهم يقولون انه يجب علينا ان

194
01:11:55.850 --> 01:12:15.850
نتبع ما اتضح وبان معناه لنا. واما ما تشابه فاننا نكل العلم فيه الى عالمه. ونرده الى المحكم. فاذا مقدم على المتشابه او نقول المتشابه يرد الى المحكم او نقول يجب اتباع المحكم ولا يجوز اتباع

195
01:12:15.850 --> 01:12:35.850
متشابها. وان من اعظم اسباب الضلال التي وقعت فيها كثير من الطوائف هي اتباع هي اتباع المتشابهات هي اتباع المتشابهة. اضرب لكم جملا من الامثلة على ان على كثير من الطوائف ضلت بسبب ماذا؟ تركها للمحكم

196
01:12:35.850 --> 01:13:05.850
اتباعها للمتشابه. من ذلك النصارى. النصارى الهوا عيسى ووقعوا في المحظور شرعا ويستدلون على عقيدة التثليث بقول الله جل وعلا ان نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. اذا لو كان واحد لقال اني لكن بما انه ثلاثة صار ان

197
01:13:05.850 --> 01:13:25.850
الله يكشفكم ويفضحكم بين امته. طيب وين والا اله الا الله؟ فاعلم انه لا اله الا الله. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه قد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ها وانه لما قام عبد الله

198
01:13:25.850 --> 01:13:45.850
قل انما ادعو ربي ولا اشرك به. هذه النصوص المحكمة تركوها واتبعوا تلك المتشابه وهو ايش؟ قوله انا نحن نزلنا الذكر في الخطاب خطاب جماعة. مع ان هذه الاية في الحقيقة ليس فيها شيء من التشابه. لكن هم يتبعونها ويتركون تلك

199
01:13:45.850 --> 01:14:05.850
شرائح المحكمات التي تنفي الشرك عن الله جل وعلا. وتخبر باستحقاقه الاستحقاق المطلق لان يعبد هو وحده لا شريك له جل وعلا. هذه نهاية من يترك المحكمات ويتبع المتشابهات هذه نهايته. هذه نهايته. ان يقع في هذه الحفر فاما ان يقع في حفرة شرك او في حفرة بدعة او في حفرة معصية

200
01:14:05.850 --> 01:14:20.550
هذي مشكلة عظيمة. مع ان قوله ان ان النون هنا ليست نون الجمع وانما هي نون المعظم نفسه. كقول الملك انا ذهبنا معكم وهو واحد ما يجي واحد يقول يوه الملك جو ويا عياله

201
01:14:20.750 --> 01:14:49.750
الملك جوي عياله لانه قال انا اتينا انا ذهبنا هو يقصد واحد ولكن هذا نون المعظم نفسه وهذا كثير في كتاب الله جل كثير في كتاب الله جل وعلا  نعم. كثير في كتاب الله جل وعلا. ومنها ايها الاخوان ان القدرية اتبعوا المتشابه وتركوا المحكم

202
01:14:49.750 --> 01:15:09.750
القدرية يعني المعتزلة. اتبعوا اتبعوا المتشابهات وتركوا المحكمات. يا سبحان الله! كيف؟ كيف ذلك؟ القدر يقولون ان الله لم يخلق افعال العباد لانه لا يظلم. يقولون وما ربك بظلام للعبيد. فكيف يخلقها ثم يعذبهم عليها

203
01:15:10.200 --> 01:15:30.200
اذا الله ما خلق افعال العباد. اذا هم اتبعوا المتشابه من هذه الاية مع ان هذه الاية ليست متشابهة. لكنها متشابهة في حدود علمهم هم وتركوا الله خالق كل شيء. فبما كسبت قال الله جل وما تشاؤون الا ان يشاء الله. ولو شاء الله

204
01:15:30.200 --> 01:15:50.200
تتلو فمن يرد الله ان يهديه ويشرح صدره للاسلام. ادلة كثيرة تثبت ان افعال العباد نابعة عن مشيئة الله جل وعلا. فتركوا تلك الادلة التي لا تحتمل وهي نصوص وصرائح ومحكمة من اجل المعنى المتشابه في قوله وما ربك بظلام للعبيد. اذا هذه نهاية من يترك المحكمات

205
01:15:50.200 --> 01:16:10.200
ويتبع ويتبع المتشابهات. وقد ذكرت جملا كثيرة في كتاب من هذا من هذا الصنف عند مباحث الاحكام والتشابه في كتاب تعريف الطلاب باصول الفقه في سؤال وجواب. قول الشيخ رحمه الله وتمر ايات الصفات. كما جاء

206
01:16:10.200 --> 01:16:30.200
اي في الكتاب والسنة. دالة على ما فيها من المعاني. اعلموا رحمكم الله تعالى ان ان بعض اهل البدع يقولون ان نصوص الصفات من المتشابه. فهل هذا صحيح ام لا؟ هل نصوص الصفات من المتشابه ام من المحكم

207
01:16:30.200 --> 01:16:50.200
يعني هل نصوص الصفات من الواضح ولا من الخفي؟ لا نقول من الخفي ولا نقول من الواضح انتبه وانما نحن ننظر الى نصوص الصفات بكم اعتبار؟ باعتبارين باعتبار معناها في اللغة

208
01:16:50.200 --> 01:17:10.200
وباعتبار كيفيتها. اما باعتبار معناها فهي واضحة ظاهرة. لا لا خفاء فيها ولا لمس. ويبقى وجه ربك معنى الوجه في اللغة العربية ما يحصل به المواجهة في خفاء في خفاء ولتصنع على عين المراد بالعين في اللغة العربية هي العين الباصرة التي تبصر الاشياء. قد سمع الله

209
01:17:10.200 --> 01:17:30.200
المراد بالسمع في اللغة العربية هو ادراك الاصوات. هذا في اللغة العربية بس. فاذا الصفات باعتبار معانيها محكمة. لانها واضحة ظاهرة المعنى منها بين لا يخفى على احد. ما فيها خفاء. فلاح كذا ولا لا؟ وش اللي كذا؟ اي نعم. فمعناها بين

210
01:17:30.200 --> 01:18:00.200
لكن باعتبار كيفياتها ها خفية عنا اخفاها الله عنا. لم تتضح لنا كيفياتها. فاذا ايات الصفات ذاتي محكمة باعتباري ها معانيها ومتشابهة باعتبار كيفياتها. وما يعلم تأويلها يعني حقيقتها الا من؟ الا الله جل وعلا. لان المتقرر في قواعد اهل السنة ان اغلى السنة والجماعة يعلمون الصفات باعتبار المعنى

211
01:18:00.200 --> 01:18:20.200
ويفوضون علم الكيفية الى الله لا يدخلون في هذا الباب متأولين بارائهم ولا متوهمين باهوائهم. واضح هذا ولا لا فاذا لا يجوز لنا ان نقول ايات الصفات من قبيل المحكم ونطلق لانه يخشى ان يكون من قبيل المحكم يفهم احد ان من قبيل المحكم باعتبار كيفياتها

212
01:18:20.200 --> 01:18:40.200
يعني كيفياتها واضحة ظاهرة؟ الجواب لا انتبه. ولا يجوز لنا ان نطلق كما اطلق اهل البدع ان ايات الصفات متشابهة. فلا الاحكام ولا نطلق التشابه وانما نفصل. فنقول ايات الصفات محكمة باعتبار معناها ودلالاتها اللغوية ومتشابهة باعتبار كيفياتها

213
01:18:40.200 --> 01:19:00.200
على ما هي عليه في الواقع فلا يعلم كيف صفات الله الا الله جل وعلا. قوله رحمه الله لا تحرف التحريف لغة هو التبديل والتغيير. وهو من طبيعة اهل الكتاب في التعامل مع التوراة والانجيل والزبور. يقول الله جل وعلا عن اهل الكتاب

214
01:19:00.200 --> 01:19:20.200
يشرفون ان يبدلون ويغيرون. الكلمة من بعد مواضعه. فالتحريف حرام كله بجميع انواعه سواء كان منه التحريف باللفظ او التحريف المعنوي كلها محرمة. لان التحريف قسمان اما ان يكون تحريفا لفظيا واما ان يكون تحريفا معنويا وكلاهما

215
01:19:20.200 --> 01:19:44.200
ما محرمة قال الله نعم وقوله رحمه الله قال ولا يلحد فيها اي في ايات الصفات والمراد بالالحاد هو الميل وسمي لحد القبر لحدا لانه ميل عن سنن القبر. واما في الاصطلاح فهو انكار ما يجب لله جل

216
01:19:44.200 --> 01:20:04.200
من الاسماء والصفات اما انكارا كليا او جزئيا. فالالحاد في اسماء الله وصفاته محرم كله لا يجوز ان ندخل في هذا الباب على ملحدين فيه لا. ولا يجوز لنا ان نميل فيه عن وجه الحق. قال الله جل وعلا ان الذين يلحدون

217
01:20:04.200 --> 01:20:24.200
في اياتنا لا يخفون علينا. ويقول الله جل وعلا وذر الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فالالحاد محرم كله بجميع انواعه ومختلف صوره وقد شرحنا اقسامه في موضع اخر. لقد شرحنا اقسامه في موضع اخر

218
01:20:24.200 --> 01:20:44.200
ثم تكلم الشيخ عن الظاهر وانا اقول وبالله التوفيق القاعدة في هذا تقول الاصل هو بقاء القاء على الظاهر ولا يجوز الانتقال عنه الا بدليل. الواجب علينا ان نبقى على ظواهر النصوص الشرعية كتابا وسنة. ولا

219
01:20:44.200 --> 01:21:04.200
يجوز لنا ان ننتقل عن ظواهرها المتبادرة للذهن على ما يفهمه اهل السنة والجماعة الا بيقين ناقل. فقول الله جل بل يداه مبسوطتان ظاهرها اثبات اليدين لله فالواجب علينا ان نبقى على هذا الظاهر. وقول الله جل وعلا وجاء ربك الظاهر منها

220
01:21:04.200 --> 01:21:24.200
اثبات المجيء لله ووصف المجيء ووصف الله بهذه الصفة الفعلية. فاذا يجب علينا ان نبقى على هذا الظاهر ولا نتعداه واضح يا جماعة؟ فاذا الاصل هو وجوب البقاء على الظاهر. ومما يفرع على ذلك اختلاف العلماء رحمهم الله تعالى في الجنة التي دخلت

221
01:21:24.200 --> 01:21:44.200
ابونا ادم اي جنة الله جل وعلا قال اسكن انت وزوجك الجنة. الواجب علينا ان نبقى على الظاهر. الظاهر ان الجنة اذا اطلقت معرفة ولم تظف الى احد. ماذا يراد بها؟ يراد بها جنة الخلد التي يدخلها المؤمنون. ابحث في القرآن

222
01:21:44.200 --> 01:22:04.200
من اوله الى اخره. لا تجد لفظ الجنة غير مضاف ومعرف ها الا ويراد به جنة الخلد. لا يجي في ذهنك واضرب لهم مثلا اصحاب الجنة قيد هذه الجنة بان لها اصحاب. فاذا هي مقيدة. لكن الجنة مطلقة غير مضافة ولا مقيدة

223
01:22:04.200 --> 01:22:24.200
عرفة بالالف واللام ابدا اتحداك لا يراد بها في الظاهر الا الجنة التي يدخلها المؤمنون يوم القيامة. اذا القول الحق في هذه المسألة ان الجنة التي دخلها ابونا ادم هي جنة الخلد التي سيدخلها المؤمنون يوم القيامة. بل ان ابن تيمية حكى اتفاق السلف الاوائل على انها هي

224
01:22:24.200 --> 01:22:44.200
جنة الخلد وان من قال بانها بستان في الارض فانما هو قول ساقه من اهل البدع. فانما هو قول ساقه من اهل البدع. ثم اعلموا رحمكم الله ان عامة اهل البدع لا يعملون بهذه القاعدة. عامة اهل البدع يا شيخ محمد لا يعملون بهذه القاعدة. فهم لا يبقون

225
01:22:44.200 --> 01:23:04.200
ظواهر النصوص ابدا بل دائما ينتقلون منها الى معان اخرى غريبة عن ظاهر النص ويعتمدون تلك المعاني الاخرى وهي في حقيقتها للكلم من بعد مواضعه. فمن انتقل عن الظاهر بلا مقتض ولا قرينة ولا دليل فانتقاله هذا يسمى

226
01:23:04.200 --> 01:23:24.200
تسمى تحريفا يسمى تحريف انتقاله هذا يسمى تحريف ويسمى الحاد. اذا الاصل هو الوجوب على الظاهر حتى يرد الناقل. ثم ذكر الشيخ رحمه الله مسألة التقييد والاطلاق. والقاعدة في هذا عندنا تقول الاصل

227
01:23:24.200 --> 01:23:44.200
وبقاء المطلق على اطلاقه ولا يقيد الا بدليل. الاصل بقاء المطلق على اطلاقه ولا يقيد الا الاصل بقاء المطلق على اطلاقه ولا يقيد الا بدليل. فاي اية من كتاب الله وردت مطلقة

228
01:23:44.200 --> 01:24:04.200
فلا يجوز لك ان تغير ظاهرها بتقييد بتقييدها الا بدليل الشرع. فالمطلق من ادلة الشرع لا تقيد الا بادلة الشرع. قاعدة اخرى في المطلق والمقيد تقول المطلق يبنى على المقيد اذا

229
01:24:04.200 --> 01:24:24.200
اتفقا في الحكم المطلق يبنى على المقيد اذا اتفقا في الحكم. ومثاله قول الله جل وعلا ها ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله. فقد اشترط الله لحبوط العمل مجرد الكفر. فهذه الاية

230
01:24:24.200 --> 01:24:44.200
مطلقة لكن قيدها الله بالموت على الكفر في قوله جل وعلا من يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. اذا هنا يجوز التقييد لماذا؟ لان المطلقة والمقيدة اذا اتفقا في الحكم فان بعضهم يبنى على فان بعضها تبنى على بعض. بعضها تبنى على

231
01:24:44.200 --> 01:25:14.200
بعض ثم ذكر الشيخ ايضا مسألة الاجمال والبيان. والقاعدة في هذا تقول المجمل يحمل وعلى المبين المجمل يحمل على المبين. المجمل يحمل على المبين سواء كان الاجمال فيه في بيان صفته او بيان مقداره

232
01:25:14.200 --> 01:25:34.200
او او تحديده. فاذا المجملات من كتاب الله تحمل على المبينات من الكتاب والسنة. فقول الله جل وعلا واتوا حقه يوم حصاده. هذا مجمل ولا لا؟ لكن السنة السنة بينت هذا المجمل فالواجب علينا ان نحمل الاية المجملة على بيان السنة

233
01:25:34.200 --> 01:25:54.200
وقول الله جل وعلا واقيموا الصلاة هذا مجمل. لكن النبي سلم قال صلوا كما رأيتموني اصلي فاذا المجمل محمول على المبين قوله جل وعلا واتوا الزكاة مجمل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بينه بالادلة في بيان اصناف

234
01:25:54.200 --> 01:26:14.200
الاموال الزكوية ومقاديرها. وكذلك قول الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت. هذا مجمل لكن بعد ان حج النبي صلى الله عليه وسلم ها صار مبينا صار مبينا وبيان النبي صلى الله عليه وسلم للمجملات احيانا يكون بقوله

235
01:26:14.200 --> 01:26:34.200
فقط؟ كبيان مقادير الزكاة واحيانا يكون بفعله فقط كبيان صفة صلاة الكسوف واحيانا ان يكونوا بقوله وفعله كبيان الصلاة المفروضة فانه بينها بقوله كما في حديث المسيء صلاته وبينها بفعله كما في حديث

236
01:26:34.200 --> 01:26:54.200
صلاته صلى الله عليه وسلم على المنبر. وهنا ننتقل الى قاعدة مهمة وهي ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة مطلقا. فما مر وقت الحاجة فيه ولم يبين. ها يا جماعة

237
01:26:54.200 --> 01:27:14.200
فاننا نتركه على حاله من عموم او اطلاق آآ او غير ذلك. فاذا مر وقت الحاجة ولم يبين اننا نتركه على على حاله لان وقت الحاجة تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز باجماع العلماء. هذه جمل المسائل التي نصت

238
01:27:14.200 --> 01:27:34.600
عليها الشيخ رحمه الله تعالى في هذا المقام. نعم. ثم قال ايش؟ اعد اي نعم. لا لا المخبر به صح بس انا اقول اعد من اول عشان ما بعد فتحت الصفحة ها

239
01:27:35.650 --> 01:28:15.650
وعند السلف تفسير الكلام وعند المتأخرين من المتكلمات والمتوجهة للمعنى الراشدين على واليوم الاخر والجمعية والمعتزلة وغيرهما في بعض ما جاء في اليوم الآخر وفي آيات الكفر ومن تحريم الكلم عن مواضعه. قال الشيخ الشيخ وطوائفه من السلف الاخطاء في معنى الترويض المفيد. وفي الذي يحدثون

240
01:28:15.650 --> 01:28:50.100
والتأويل المضمون عن ظاهره كما يقال ظاهره. قال ولم يقل احد من السلف ظاهر هذا غير غير مراد ولا قال هذه الاية نعم نعم. اي نعم. هذا مبحث طيب وهو مبحث التأويل المقبول والمردود

241
01:28:50.100 --> 01:29:15.850
هو مبحث التأويل المقبول والمردود اعلموا رحمكم الله تعالى ان لفظ التأويل حسب استعمال الطوائف له صار من الالفاظ المجملة والقاعدة عند اهل السنة والجماعة ان من الالفاظ المجملة لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا. خلاص؟ الوقت خلاص؟ طيب اذا نكتفي بهذا القدر

242
01:29:15.850 --> 01:29:24.413
ان شاء الله معنى التأويل وامثلته في الدرس الذي بعده ان شاء الله طيب الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد