﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:30.200
نسعى الى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها ارواحنا للدين الدنيا جمعنا امرنا كي لا يضل عن الحضارة. ركبنا بسم الله الرحمن الرحيم لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم واصلي واسلم على خير البرية وعلى ازكى البشرية على نبينا وقرة عيننا محمد وعلى

2
00:00:30.200 --> 00:00:50.200
آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. حياكم الله ايها الاحبة في مجلس جديد في شرح كتاب اقصر المقتصرات للامام محمد بن بدر من بلدان الدمشق الحنبلي رحمه الله تعالى. وكنا قد انتهينا الى قول المصنف وان باع مشاعا بينه وبين غيره او عبده وعبد غيره بغير

3
00:00:50.200 --> 00:01:10.200
باذن او عبد وحرا او خلا وخمرا صفقة واحدة صح في نصيبه وعبده والخل بقسطه ولمشتر الخيار. شرعنا ايها في الدرس الماضي في كتاب الضيوف عرفنا تعريف البيع وقلنا انه مبادرة مال ولو في الذمة او منفعة بمثلها على وجه التأبيد وليس

4
00:01:10.200 --> 00:01:30.200
انت قرضان ولا ربا ثم عرفنا ان اركان البيع ثلاثة العاقدان المعقود عليه الصيغة ثم ذكرنا بعد ذلك ان الصيغة تنقسم الى صيغة قولية وهي الايجاب الذي يصدر من البائع والقبول الذي يصدر من المشتري. هذه تسمى صيغة قولية ويقابلها الصيغة

5
00:01:30.200 --> 00:01:52.500
الفعلية والصيغة الفعلية هي التي تسمى بالمعاطى. هذا فيما يتعلق بركن الصيغة. اما فيما يتعلق بالركنين الاولين وهما العاقدان والمعقود عليه فذكرنا لهما سبعة شروط تتعلق بهما. اول هذه الشروط الرضا منهما. الشرط الثاني ان يكون جائز التصرف. الشرط

6
00:01:52.500 --> 00:02:12.500
ان يكون ان لا يعني ايش شرط واحد ان يكون المبيع مالا وهو فيه منفعة مباحة مطلقة ان يكون ان يكون مملوكا للبايع او مأذونا له فيه ثم ان يكون مقدورا على تسليم

7
00:02:12.500 --> 00:02:32.500
ثم ذكرنا الشرط السادس ان يكون المبيع معلوما برؤية او صفة تكفي في سلم والشرط السابع والاخير ان يكون الثمن معلوما. يعني الشرط السادس ان يكون المبيع معلوما ويقابله في الشرط السابع ان يكون الثمن معلوما. هذا اساس كتاب البيع

8
00:02:32.500 --> 00:02:49.900
ويجب على كل طالب ان يتقنه اذا اراد ان يفهم البيع ويفهم ما هي البيوع المحرمة وما هي البيوع المقبولة شرعا فهذا هو الاساس الذي ينطلق منه فهذا يحفظ لابد من الحفظ. اليوم سينتقل الى الكلام عن مسألة تسمى مسائل تفريق الصفقة

9
00:02:50.150 --> 00:03:14.650
وتفريق الصفقة ايها الاحبة ابتداء هو ان يجمع البائع بينما يصح بيعه وبين ما لا يصح بيعه في صفقة واحدة بثمن واحد هذا تسمى عندهم مسائل تفريق الصفقة لانه هذه الصفقة يجب ان تفرق. ما معنى تفريق الصفقة؟ ان يجمع البائع ابتداء بينما

10
00:03:14.650 --> 00:03:32.900
صح بيعه وبين ما لا يصح بيعه له بعقد واحد بثمن واحد. جيد ومسائل تفريق الصفقة عند الحنابل ثلاثة ذكر منها المصنف رحمه الله اثنتين من خلال الامثلة سيتضح لكم ما معنى تفريق الصفقة

11
00:03:33.550 --> 00:03:58.450
الان تفريق الصفقة اذا قلنا عند الحنابلة له ثلاث سور ذكر منها المصنف سورتين. الصورة الاولى ان يبيع المصنف ان يبيع المصنف ان يبيع البائع جميع ما يملك بعضه ان يبيع البائع جميع ما يملك بعضه وهو ما اراده بقوله وان باع مشاعا بينه وبين غيره

12
00:03:58.700 --> 00:04:16.350
الان ايها الاحبة انا والشيخ خالد لنا قطعة ارض مشاع انا لي نصفها وهو له نصفها. لا يوجد هناك تحديد النصف الامامي او النصف الخلفي. بان اشتريت انا واياه قطعة ارض على المشاعر. جميل؟

13
00:04:16.850 --> 00:04:40.550
فقمت انا بدون اذن الشيخ خالد ذهبت الى هذه الارض باسرها فبعتها للشيخ سليمان قلت لك هذه الارض جميعها بعشرة الاف دينار الان بعت انا جميع شيء ولكني املك ماذا؟ بعضه. ولكني املك بعضه. السلام ورحمة الله. بعت جميع شيء

14
00:04:40.550 --> 00:04:57.650
املك بعضه. الان هل هذا العقد صحيح؟ او يلغى من اصله الان نقول هنا تأتي مسائل تفريق الصفقة. هذا العقد ايها الاحبة نصححه في ماذا؟ في المقدار الذي املكه انا من الارض

15
00:04:57.650 --> 00:05:17.650
واما في المقدار الذي يملكه خالد من الارض فاننا لا نصححه. فهذا يسمى تفريق الصفقة لاني بصفقة واحدة بعقد واحد بثمن واحد. بعت جميع ما املك بعضه. فهنا نقول لك قف. انت لك ان تبيع ما تملكه من

16
00:05:17.650 --> 00:05:35.400
الارض ولكن ليس لك ان تبيع ملك صاحبك فهل نبطل العقد تماما؟ قالوا لا لا نبطل العقد تماما ولكننا لا نصححه في جميع الارض. وانما نصححه في نصيبك طب الان المشتري اللي هو الشيخ سليمان

17
00:05:35.650 --> 00:05:50.950
يقول انا والله يا شيخ ظننت ان الارض كلها ملك لك فالان تبين لينا انك تملك نصفها وانت الان ستفرق عليه الصفقة. ستبيعني فقط نصف الارض. وهذا في الحقيقة يضرني. نعم في هذه

18
00:05:50.950 --> 00:06:10.950
قال اذا نقول للمشتري لك الخيار. لك الخيار في امضاء الصفقة بالنصف الذي يملكه البائع ولك ان يقول له لا انا هذه الصفقة تضرني انا كنت اريد الارض جميعها. وسيأتي معنا ان هذا الخيار المشتري بشرط ان يكون المشتري جاهلا للحال

19
00:06:10.950 --> 00:06:27.150
عندما بعته. اما اذا هو كان يعلم اني انا ابيعه ملكا ليس لي لأ هو الان سيجبر على ان يأخذ ملكي فقط وليس له الخيار. اذا هذه هذه هي الصورة الاولى

20
00:06:27.350 --> 00:06:46.350
ان يبيع البائع جميع ما يملك بعضه الصورة الثانية ان يبيع البائع شيئا يملكه وشيئا لا يملكه. هي في الحقيقة يعني لا تخرج عن الصورة الاولى الا ان في السورة الاولى كان الملك على المشاعر

21
00:06:46.800 --> 00:07:02.600
في الصورة الثانية لا الملك ليس على المشاع. هناك ملك معين لي في شيء في عبد في خل. وشخص اخر يملك ملكا معينا في عبده دين اخر في خل اخر وانا ساقوم ببيع ملكي وملكي وملك غيري

22
00:07:02.650 --> 00:07:12.650
وهذا في الحقيقة ايها الاحبة لا يصح. لماذا لا يصح ان ابيع ملك الغير؟ ما هو شرط البيع الذي تم خرمه؟ نعم من شروط البيع اذا تكلمنا عنها ان يكون

23
00:07:12.650 --> 00:07:34.700
مملوكا لك او على الاقل لان يكون مأذونا لك فيه. فعندما تبيع ملك الغير وهو غير ما دون لك فيه فهذا اذا لا يصح لانخرام شرط من شروط اذا الحالة الثانية او الصورة الثانية من صور تفريق الصفقة ان يبيع البائع ما يملكه وما لا يملكه. ان يبيع ما يملكه وما

24
00:07:34.700 --> 00:07:54.700
لا يملكه. الصورة الاولى ماذا كانت؟ ماذا يعني رسمناها؟ ان يبيع البائع جميع ما يملك بعضه. هذه الصورة الاولى. الصورة الثانية ان يبيع ما يملكه وما لا يملكه. في الحقيقة هكذا يفسروه لكن في الحقيقة الصورة الاولى والصورة الثانية متشابهة. انه في

25
00:07:54.700 --> 00:08:16.850
كلا الحالتين انت تبيع شيئا لا تملكه. لكن لما كان في السورة الاولى الامر على المشاع سموا هذه المسألة ماذا؟ ان جميع ما يملك بعضه ولما كانت في الصورة الثانية لا في الصورة الثانية لا يوجد هناك مشاع. انت تملك شيئا معينا بحد ذاته مثل هذا الجوال. وصديقك يملك شيئا

26
00:08:16.850 --> 00:08:32.900
معينا بحد ذاته الجوال الثاني فتأتي انت الى مشتر تبيعه الجوالين من دون ان تستأذن صديقك فهذه كذلك من صور تفريق الصفقة وهو معنى قول المصنف او عبده وعبد غيره بغير اذن

27
00:08:33.050 --> 00:08:55.050
او عبدا وحرا او خلا وخمرا صفقة واحدة قال وعبده وعبده وعبد غيره او عبده وعبد غيره بغير اذن. سورة المسألة ايها الاحبة انا املك عبدا  والشيخ خالد يملك عبدا اخر

28
00:08:55.650 --> 00:09:15.000
جيد؟ فقمت انا بعت هذين العبدين للشيخ عبد الرحمن من دون ان استأذن الشيخ خالد في عبده ففي هذه الحالة ما الذي يصح وما الذي لا يصح؟ في عبدي الذي بعته يصح عقدي مع عبدالرحمن. اما في بيعي لعبد خالد من دون اذنه

29
00:09:15.000 --> 00:09:35.000
لا يصح. ففي هذه الحالة نقول يصح لابد من سماء تفريق الصفقة. نفرق الصفقة. في نصيبي في عبدي صححها وفي نصيب الشيخ خالد لا نصححها فنأتي للمشتري الشيخ عبدالرحمن نقول للاسف البائع باعك شيئا يملكه وشيئا لا يملكه

30
00:09:35.000 --> 00:09:55.000
سنصحح العقد فيما يملكه وفيما لا يملكه سنفسخه. هل تريد يا شيخ عبدالرحمن تمضي الصفقة على هذه الهيئة؟ الشيخ عبدالرحمن قال خلاص امضي له الحق. قال لا لا اريد ان امضي الصفقة. انتم الان غررتموني هذا غرر. خدعتموني. انا ظننتش ان البائع يمتلك العبدين. لا اريد الصفقة

31
00:09:55.000 --> 00:10:15.250
تماما له الحق في ذلك الا اذا ماذا؟ الا اذا كان الشيخ عبدالرحمن عندما بعته العبدين يعلم اني ابيع عبدا ليس لي في هذه الحالة نجبره على ان يشتري العبد الخاص به وان يرد العبد الخاص بالشيخ خالد لانه دخل على العقد وهو يعلم

32
00:10:15.250 --> 00:10:32.650
بالحال وبالصورة. طيب منصور ان يبيع ما يملك وما لا يملك قال او عبدا وحرا بهذه الصورة بعت عبدا انا املك عبدا بعته وبعت معه شخصا حرا. شخص حر من الاحرار

33
00:10:32.700 --> 00:10:51.800
فقلت للشيخ عبد الرحمن ابيعك هذا العبد الذي يملكه وجاري الذي بقربه. بعتك ما لهم بعتهما لك بمائة دينار الان هل يصح للبائع ان يبيع انسانا حرا؟ لا يصح. ففي هذه الحالة كذلك لا نلغي العقد تماما نقوم بما يسمى تفريق الصفقة

34
00:10:51.800 --> 00:11:11.800
فنصحح العقد في عبدي واما الحر فانه ليس ملك لك فلا يجوز لك ان تملكه. ونقول للشيخ عبد الرحمن هل ترضى بتفريق الصفقة؟ ان قال بتفريق الصفقة له ذلك. قال لا ارضى بتفريق الصفقة. نقول خلص نلغي العقد تماما الا في حالة واحدة. ما هي؟ اذا كان الشيخ عبدالرحمن عندما اجريت

35
00:11:11.800 --> 00:11:25.250
في العقد معه يعلم اني بعته عبدا وحرا. في هذه الحالة نجبره على ان يأخذ العبد فقط. كذلك من صور الحالة الثانية ان يبيع ما يملكه وما لا يملكه او خلا وخمرا

36
00:11:25.900 --> 00:11:39.550
ايها الحبيب الخمر لا تملك بل يجب اهدارها. لذلك اذا باع الانسان خمرا نقول باع شيئا لا يملكه لان لا قيمة لها شرعا. فلا عبرة بامتلاكها فانت قمت ببيع شيء

37
00:11:39.550 --> 00:11:55.000
لا تملكه. فاذا باع الانسان خلا عنده كان عنده خل وكان عنده وعاء اخر فيه خمر. فباعهما معا بصفقة واحدة للشيخ خالد خذ هذا الاناء من الخل وهذا الاناء من الخمر بمئة دينار

38
00:11:55.450 --> 00:12:09.800
في هذه الحالة هل نلغي العقد تماما؟ نقول والله باع شيئا محرما او نصححه في الخل فقط  طب دائما تصوروا الصورة في المعاملات اهم شيء على الطالب ان يفهم صورة المسألة

39
00:12:10.100 --> 00:12:30.550
لابد ان تتقن صورة المسألة حتى تفهم ما معنى عبادة المصنف؟ ما معنى قوله او خلا وخمرا؟ اي باع اناء من خل مع اناء من خمر صفقة واحدة في هذه الحالة ايها الاحبة هل نقول العقد كله باطل؟ ام نصححه فقط في اناء الخل؟ قالوا نصححه في اناء الخل. واما الخمر فلا

40
00:12:30.550 --> 00:12:46.650
نصححه ثم نأتي للشيخ خالد نقول له اهل تريد تفريق الصفقة يعني هل تقبل؟ قال نعم خلاص اقبل بتفريق الصفقة. اما اذا قال لا اقبل بتفريق الصفقة لا اريد انا ظننت ان كلا الاناءين خلى. وانت خدعتني

41
00:12:46.650 --> 00:13:02.800
نقول اذا لك ان تلغي العقد باسره الا في حالة واحدة ما هي؟ اذا كان يعلم ان الاناء الاخر خمر فاننا نجبره على ان يأخذ الخل ولا خيار له  طب الان ايها الاحبة عندما نقوم بتفريق الصفقة

42
00:13:02.900 --> 00:13:22.900
ما هو السعر الذي سيقابل عبدي؟ ما هو السعر الذي سيقابل الخل؟ انا الان عندما بعته الخل والخمر بصفقة بثمنين واحد ماذا قلت له؟ قلت له خذ الخل والاناء الاخر بمئة دينار صحيح؟ ثم بعد ذلك طبعا بالخمر لا يصح سنفرق

43
00:13:22.900 --> 00:13:37.050
الصفقة سنبيعه فقط او نصحح العقد في الخل طب ما هو الثمن الذي سيقابل الخل؟ الان المئة دينار كانت مقابل الخل والخمر. الان صححناه في الخل فقط. كيف سنقدر سعر

44
00:13:37.050 --> 00:13:52.550
حتى نقابل ذلك بالثمن اذا كان بعلمه يدفع لا لا حتى لو كان بالملاية تاع مئة دينار لانه لا قيمة لسعر الخمر قالوا كيف نفرق؟ قالوا نقدر هذه الخمر خلة

45
00:13:52.900 --> 00:14:02.900
لو كانت هذه الخمر خلنا نذهب الى السوق. نذهب الى تجار الخل. نقول لو هذه الخمر اصبحت خلة. كم سعرها؟ قالوا اذا اصبحت خل سعرها في السوق خمسين دينار. اذا

46
00:14:02.900 --> 00:14:22.200
نقول نلغي من الثمن خمسين ويبقى خمسين سيدفعها مقابل ماذا؟ الخل الذي ابيعه له. طب في الصورة السابقة لو بعته عبدا حرة صححنا العقد في العبد وابطلناه في الحر. طب الان كيف سندفع؟ فانا قلت له قلت لعبد الرحمن بعتك العبد والحر بمائة دينار

47
00:14:22.400 --> 00:14:40.700
كيف سنقدر؟ الان ابطلنا العقد في الحر. ما هو الثمن الذي سيدفعه عبدالرحمن مقابل العبد الخاص؟ كيف نقدر؟ بنفس الطريقة؟ نذهب نقول لاصحاب الخبرة هذا الحر لو كان عبدا كم سعره؟ قالوا نقومه مثلا مثلا باربعين دينار

48
00:14:41.000 --> 00:14:58.650
قومه باربعين دينار. اذا عبدالرحمن كم سيدفع مقابل عبدي؟ ايوة سيدفع ستين دينارا. لان الحر لو كان عبدا سيكون باربعين عبدي كم قيمته سيكون؟ ستين سيدفع اذا عبدالرحمن ستين ويجب ان ارد له الاربعين. طيب

49
00:14:58.850 --> 00:15:18.850
هذه طريقة اه تفريق الصفقة وكيف نأخذ معه مقدار الثمن الذي سنأخذه؟ اذا قال المصنف رحمه الله وان باع مشاعا بينه وبين غيره هذه هي الحالة الاولى ان يبيع جميع ما يملك بعضه. الحالة الثانية ولها عدة صور ان يبيع شيئا يملكه وشيء لا يملكه. ذكر لها ثلاثة صور

50
00:15:18.850 --> 00:15:35.050
او ذكر لها ثلاث صور. الصورة الاولى باع عبده وعبد غيره بغير اذن او عبدا وحرا او خلا وخمرا. صفقة واحدة كما بين يعني بصفقة واحدة بعقد واحد بثمن واحد

51
00:15:35.150 --> 00:15:55.150
ايش الحل؟ قال صح في نصيبه في نصيبه هذا يعود الى المسألة الاولى. اذا باع مشاعا بينه وبين غيره. وعبده هذا يعود المسألة الثانية والثالثة اذا باع عبده وعبد غيره او عبدا وحرا. والخل هذا يعود الى المسألة الرابعة او خلا وخمرا. اذا صح في

52
00:15:55.150 --> 00:16:15.150
نصيبه وعبده والخل بقسطه. يعني بقسطه من الثمن بالصورة التي بيناها. فنقدر كم الخاص به وكم العبد الخاص بالاخر او كم سير العبد الخاص بي وكم سعر الحر لو كان عبدا؟ كم سعر الخل الخاص بي وكم سعر الخمر لو

53
00:16:15.150 --> 00:16:35.650
كانت خلة وكل شيء يقدر بقسطه ونأخذ من الثمن مقابل ما يصح ونرد للمشتري ما لا يصح ثم قال ولمشتر الخيار فبين ان المشتري في جميع هذه الصفقات لا يجبر ايها الاحبة على امضاء الصفقة على تفريق الصفقة لا نجبره على ان يأخذ

54
00:16:35.650 --> 00:16:55.650
صفقة مفرقة الا في حالة واحدة ما هي؟ اذا كان عالما بحال الصفقة ابتداء. اذا كان عالما اني بيعوا خلا وخمرا او اني ابيعه عبدي وعبد غيري بغير اذن او كان عالما باني ابيعه عبدا وحرا. فاذا كان عالما بحال الصفقة

55
00:16:55.650 --> 00:17:14.900
في اثناء العقد حينئذ نجبره على تفريق الصفقة. لانه دخل على بينة نحن لم نغشه. لكن لو كان جاهلا نعم نحن حينئذ اوقعناه في قرر فاوهمناه اننا نبيعه عبدا لي. انني ابيعه آآ عبدين لي. ففي هذه الحالة له الحق في تفريق الصفقة

56
00:17:15.150 --> 00:17:38.450
لذلك قالوا لمشتري الخيار قلنا هذا نقيده اذا كان جاهلا بحال العقد ثم انتقل رحمه الله تعالى الى ذكر مجموعة من المسائل التي تتعلق بالبيوع ما هي البيوع المنهي عنها. والبيوع المنهي عنها ايها الاحبة منها بيوع منهي عنها. هذا من حيث الحكم التكليفي ولا تصح يعني نحكم

57
00:17:38.450 --> 00:18:01.500
ببطلانها من حيث الحكم الوضعي ومنها آآ عقود منهي عنها ولكننا نصححها فكون العقد منهيا عنه هذا لا يدل دائما على انه باطل دائما عليك ان تفرق. فالحكم على العقد بانه محرم. هذا يسمى حكم تكليفي عند الاصوليين. صحيح؟ والحكم عليه بانه باطل او صحيح؟ هذا

58
00:18:01.500 --> 00:18:20.350
ما حكم وضعي؟ ففرق بين الامرين. جيد؟ ولكن الاصل والقاعدة العامة عند الحنابلة رحمهم الله تعالى ان النهي يقتضي الفساد فاذا كان العبد محرما فالاصل انه يبطله. ولكن هناك امور تستثنى. فنأتي الى البيوع المنهي عنها. قال رحمه الله

59
00:18:20.450 --> 00:18:40.450
ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني وتصح سائر العقود ولا او عصير او عنب لمتخذيه خمرا ولا سلاح في فتنة ولا عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه

60
00:18:41.250 --> 00:19:02.200
قال ولا يصح. الان سنذكر مجموعة من البيوع المنهي عنها. المسألة الاولى دائما ايها الاحبة ينبغي على الطالب ان يمتلك مهارة التعامل مع المجود مهارة التعامل مع المتون دائما ان ترقم المسائل. وترقم الفقرات. مثلا في الفقرة السابقة عرفت انها سبعة شروط. هذي خلاص

61
00:19:02.200 --> 00:19:21.050
شروط البيوت. في هذه الفقرة الثانية وان باعوا مشاعا بينه وبين غيره الى اخرها. هذه تبوبها تقول هاي مسائل تفريق الصفقة المسألة الاولى باع مشاع بينه وبين غيره. المسألة الثانية باع كذا وكذا. دائما عندما ترقم وتبوب اه تتضح لك الامور

62
00:19:21.050 --> 00:19:41.050
خاصة عندما تعود المراجعة. اما ان يصبح المتن خارطة عندك خط يخرج من هنا وخط يخرج من هنا وخط في الصفحة التي تليها. تعود الى المتن تقرأه مرة اخرى اخرى تستوحش منه تقول ايش هذا الكتاب؟ كتاب اخر ليس كتاب اقصى من مختصرات. فعلى الطالب ان يتقن آآ التعليم. وحقيقة الكثير من الطلبة

63
00:19:41.050 --> 00:19:58.950
ضياع العلم لهم انه لا يحسن الترتيب عملية ترتيب المعلومة في ذهن طالب العلم من اساس الطلب وبه يحصل الطالب على العلم ويستطيع فهمه ان يترقى وان يبني المسائل على بعضها. اما اذا اخذ المسائل دفعة واحدة من دون وجود ترتيب لها في

64
00:19:58.950 --> 00:20:18.950
خاصة في البيوع وما بعدها تضيع المسائل. البيوع والمعاملات والانكحة والجنايات. مسائل كثيرة ومتشعبة وتفرقات فيها كثيرة. فينبغي على الطالب ان يربط بين الفرع وبين اصله. ويفرق بين المسائل المتشابهة ويجمع بين المسائل المتناظرة. هذا مهم جدا عند دراسة المتن والا تضييع الاوقات من دون

65
00:20:18.950 --> 00:20:35.000
ترجع. اذا نعود الى البيوع المنهية عنها. اذا هذا عنوان الفقرة. البيوع المنهي عنها. قال المصنف ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني. هذا اول شيء. يقول في هذه الفقرة

66
00:20:35.050 --> 00:20:48.650
اذا شرع المؤذن في النداء الثاني للجمعة اذا شرع وهو لم يبين هذا قال بعد ندائها. فالسامع يتوهم انه بعد ندائها يعني بعد ان يفرغ نداءها. لا نقيد. اذا شرع

67
00:20:48.800 --> 00:21:12.450
المؤذن في الاذان الثاني للجمعة فلا يصح حينئذ لشخص يلزمه حضور الجمعة ولو كان يلزمه بغيره. طبعا انتم الان من درس معنا الجمعة عرف ان الحنابلة قسمنا عندنا ان الجمعة منهم يلتزم بنفسه ومنهم من تلزمه بغيره ومنهم من لا تلزمه. فهنا يتكلم عمن تلزمه

68
00:21:12.450 --> 00:21:35.000
بنفسه او بغيره فاذا اذا شرع المؤذن في الاذان الثاني ليوم الجمعة. فكل شخص يلزمه ان يحضر الجمعة بنفسه او بغيره يحرم عليه ان ينشأ بيعا او شراء. لا يجوز له ان يبيع ولا يجوز له ان يشتري

69
00:21:35.200 --> 00:21:59.750
طيب اذا فعل ايها الاحبة فالعقد باطل اذا فعل فالعقد باطل. قال لذلك قال ولا يصح بلا حاجة. ولا يصح بلا حاجة الان ولا يصح دلالة على ماذا؟ على بطلان العقد. والاية اذا نودي الى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا للبيع تدل على تحريم العقد

70
00:21:59.750 --> 00:22:25.400
فاذا العقد محرم هذا من حيث الحكم التكليفي وباطل من حيث الحكم الوضعي. فنقول حرام وباطل. ليس حرام ونصححه حرام وباطل. لذلك قال ولا يصح اذا هو باطل ولا يصح بلا حاجة. اه طب اذا كان هناك حاجة يعني انسان مضطر للطعام يحتاج الى طعام ليأكل جائع جدا. او محتاج الشراب

71
00:22:25.400 --> 00:22:41.500
هذه الان حاجة اصبحت فيجوز له حينئذ استثناء من الشرع ان يبيع ويشتري حتى لا يموت من الجوع. الشريعة لا تأتي بالمضرة. كذلك من صور الحاجة انسان فقد ماء ووجد من يبيع الماء امام المسجد

72
00:22:41.950 --> 00:22:55.050
الان يريد ان يتوضأ لا يجد ماء وجد من يبيع الماء امام المسجد بسعر مثله. فحينئذ له ان يشتري هذا الماء حتى يتوضأ حتى ولو كان المؤذن شرع في لانه هنا اصبح موطن ماذا؟ حاجة

73
00:22:55.100 --> 00:23:09.950
لذلك قيد قال ولا يصح بلا حاجة. يعني اذا كان هناك حاجة انسان محتاج للطعام والشراب او محتاج لماء حتى يتوضأ. لا حينئذ تنتفي الحرمة يصح العقد. قالوا ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء

74
00:23:10.000 --> 00:23:28.600
ممن ممن تلزمه الجمعة؟ طب اذا كان الشخص لا تلزمه الجمعة مثل امرأة باعت او اشترت هل عليها حرج؟ لا يوجد عليها حرج لانها لا تلزمها ابتداء لذلك قيد بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة. طب شخص مريض معذور في ترك الجمعة

75
00:23:29.000 --> 00:23:49.000
له ان يبيع وان يشتري لانه لا يلزمه ان يحضر الجمعة. فالكلام اذا عن من يلزمه ان يحضر الجمعة حتى لا يضيع الوقت في عملية البيع والشراء. اذا ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة قلنا ولو بغيره بعد ندائها قيدنا بعد الشروع في ندائها. هذا تقييد مهم يعني بعد نداءها

76
00:23:49.000 --> 00:24:04.500
الثاني ولا الاول؟ الثانية ليس الاول جيد ثم قال وتصح سائر العقود يعني فقط الكلام عن عقد البيع والشراء. فلو اجرى من تلزمه الجمعة عقد ايجارة لو اجرى عقد نكاح

77
00:24:04.600 --> 00:24:26.850
لو اجرى اي عقد غير عقد البيع والشراء بعد الشروع في النداء الثاني للجمعة قالوا يصح لماذا لماذا فرقوا بين البيع والشراء وبين سائر العقود الاخرى قالوا لان وقوع العقود الاخرى في وقت الاذان الثاني نادر. والنادر لا حكم له. يعني يصعب الانسان يعقد عقد نكاح

78
00:24:26.850 --> 00:24:46.850
بعد الشروع في الاذان الثاني للجمعة او ان يقوم بعقد ايجارة في تلك اللحظة او اي عقد غير البيع والشراء. العقد الذي يغلب ايقاعه في هذه لحظات وعقد البيع والشراء لذلك سددناه. اما العقود الاخرى فلانها تقع على وجه الندور فاننا نصححها. لذلك قال وتصح

79
00:24:46.850 --> 00:25:07.850
سائر العقود. ولكن يعني اذا قلنا تصحيح سائر العقود هل تصح مع الحرمة؟ ولا تصح مع الاباحة؟ يعني هي تصح وهي مباحة. الكلام عن سائر العقود الان هذا فيه خلاف في الحقيقة. هذا فيه خلاف في المذهب. منهم من ذهب من الحنابلة الى انها تصح مع الحرمة

80
00:25:07.950 --> 00:25:32.250
يعني يتساء عقد الايجارة والنكاح لكن مع الحرمة. وذكر بعضهم انها تصح مع ماذا؟ مع الاباحة فهي صحيحة وهي مباحة يعني لا اثم عليك لو اجريتها. طيب والله اتوقف الراجح لانه حتى مشايخنا توقفوا في تحديد الراجح عند الحنابلة. نحن الان نتكلم مذهبيا فاتوقف في تحديد الراجح على المذهب. هناك

81
00:25:32.250 --> 00:25:51.400
قولان والله تعالى اعلم بالراجح منهما ثم قال انتقل لبيان العقد الثاني الذي لا يصح. قال ولا بيع عصير او عنب لمتخذه خمرا لا يجوز لك ولا يصح ان تبيع ماذا

82
00:25:51.450 --> 00:26:09.400
ان تبيع عصيرا او عنبا لشخص تعلم انه سيصنع منهم هذا الخمر عرفنا هذه الصورة تبيع انت عصير لشخص العصير مش سلعة مباحة لكن انت تعلم ان الشخص الذي اخذها سيصنع بها خمرا

83
00:26:09.600 --> 00:26:28.450
او الشخص الذي اخذ العنب سيصنع به خمرا. ففي هذه الحالة يحرم هذا العقد ولا يصح. كذلك قال ولا سلاح في فتنة ليحرموا عليك ان تبيع السلاح في فتنة في وقت اقتتال بين المسلمين هذا مراد بالفتنة. اذا بعته لشخص تعلم انه سيستخدمه في

84
00:26:28.450 --> 00:26:47.250
تاني في الفتنة فلاحظوا المسألة مقيدة بماذا؟ بهذا القيد. ان تبيعه لشخص يعلم انه سيستخدمه في الفتنة ولاحظوا ان الحنابلة في مسألة بيع العصير او العنب لمتخذه خمرا وفي مسألة بيع السلاح في الفتنة قيدوا الامر بماذا؟ بالعلم وليس

85
00:26:47.250 --> 00:27:08.850
بالظن قالوا ان يعلم يعني ان يجزم ان الشخص الذي باعه سيستخدم العنب في الخمر او سيستخدم السلاح في الفتنة فيشترطون العلم حتى ولو بالقوائم. فاذا لم يصل الى درجة العلم كان في مرحلة الظن او في مرحلة الشك فانهم لا يبطلون عقد

86
00:27:08.850 --> 00:27:29.950
له لاحظوا اذا هذا مناط المسألة عند الحنابلة. العلم يعني الجزم. اما اذا كنت ظانا انه سيستخدمه في الحرام او شاكا فانهم لا يصيرون العقد الى مرحلة البطلان. الان ايها الاحبة هذان مثالان. ولكن الطالب الان ينبغي عليه ان يوسع هذا ان يوسع هذين المثالين

87
00:27:29.950 --> 00:27:43.700
ليشمل كل عقد يعين على ماذا؟ على معصية فانت الان تأتي اسئلة كثيرة هل يجوز يا شيخ اني ابيع دش لشخص اعلم انه ينظر الى الحرام الى الافلام المحرمة ايش رأيك يا شيخ

88
00:27:43.900 --> 00:28:04.000
تبيع الجيش لشخص تعلم انه سيشاهد عليه الحرام. لا يجوز تبيع اه اي سلعة لشخص يعلم انه سيستخدمها في الحرام لا يحرم عليك هذا العقد والعقد باطل. العقد باطل انت تأكل الحرام. فاذا كل عقد اعان على معصية فهو عقد محرم. فلاحظوا الفقهاء

89
00:28:04.000 --> 00:28:24.000
واصحاب المتون يذكرون مثالا يذكرون مثالين والمراد التنبيه على اصل المسألة ان اصل المسألة ان كل عقد يعين على معصية الله سبحانه وتعالى فهو عقد حرام وباطل. اي سلعة سواء كانت هذه السلعة العصير او العنب او كانت السلاح او كان دش

90
00:28:24.000 --> 00:28:44.000
وكان تلفاز تعلم لشخص انه سينظر الى الحرام اي شيء تعلم انترنت انت تعلم ان شخص تعلم ولكن لاحظوا ان العبرة بماذا؟ بالعلم. انت تعلم وتجزم من هذا الشخص سيشاهد الحرام وتعلم ان من حاله بالقرائن دائما على جواله الافلام القذرة وانه لا يتقي الله سبحانه وتعالى. فهذا شبه علم انه سيستخدم

91
00:28:44.000 --> 00:29:03.100
ما يسلط الله سبحانه وتعالى فلا يجوز لك ان تبيعه. دعونا الاسئلة ايها الاحباء في اخر الكتاب. الا سؤال كذلك عند الاجارة كذلك عقد الاجارة من شروط عقد الايجار ان تعلم ان السلعة التي اجرتها او الشقة ستستخدم في مباح. اذا اعلم ان الشقة التي اجرتها ستستخدم

92
00:29:03.100 --> 00:29:23.100
او لغناء او لفجور او تستخدم لصناعة خمر فيها او مادة محرمة لا يصح عقد الاجارة باطل. فهذا يشترك فيه بيع والايجار. ثم النوع الثالث من العقود المنهية عنها. قال ولا عبد مسلم لكافر الا يعتق عليه. هذه تتعلق بمسألة العبيد وان كانت لا توجد في هذا الزمان لكن

93
00:29:23.100 --> 00:29:36.150
من بعض المسائل قد تكون غير موجودة ولكن الانسان يقيس عليها غيرها. فيفهم بها اصول المسائل كيف يفكر الفقهاء. قال ولا عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه. معنى هذه المسألة

94
00:29:36.950 --> 00:29:54.150
اذا كان انا عندي عبد مسلم لا يجوز ان ابيع هذا العبد المسلم لشخص كافر لان الله سبحانه وتعالى قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وانت اذا جعلت العبد المسلم تحت الكافر فان هذا الكافر سيدله

95
00:29:54.150 --> 00:30:12.000
سيستعبده وهذا من جعل السبيل للكفار على المسلمين فلا يصح ويبطل بيع المسلم عبدا مسلما لكافر. فلا يصح اذا ان يبيع الانسان عبدا مسلما لكافر. لهذه المسألة التي ذكرناها. واستثنوا

96
00:30:12.000 --> 00:30:30.250
واحدة كيف؟ قال ولا بيع ولا عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه لكافر لا يعتق عليه. ما معنى لا يعتق عليه؟ الان ايها الاحبة من المعلوم عند الفقهاء ان الانسان اذا ملك عبدا

97
00:30:30.500 --> 00:30:52.650
وكان هذا العبد رحما محرما له يعني ما معنى رحما محرما؟ يعني هذا العبد الذي تحت يدي كان انثى لا يصح لي ان انكحها لانها من محارمي العمة او الخالة او ما شابه ذلك. فكل انثى لا يصح ان انكحها لانها من محارم تسمى رحم محرم

98
00:30:52.750 --> 00:31:10.650
هذه ايها الاحبة اذا وقعت تحت يدي بالعبودية تعتق مباشرة ولا تبقى تحت يدك. مباشرة بمجرد ان تصبح تحت يدك تصبح هذا حرة لقوله صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم محرم فهو حر. مباشرة هذا شرعا

99
00:31:10.950 --> 00:31:27.150
وكذلك طب وهذا يتعلق بالانثى فقط حتى لو كان ذكرا. لو كان ذكرا وقدرنا هذا الذكر انثى هكذا تقول لو كان ذكرا هذا المحرم هذا القريب هذا القريب لو الذي املكه لو كان هو ذكر لو قدرته انثى

100
00:31:27.200 --> 00:31:47.200
هل يجوز لي ان انكحه؟ لا. اذا هو ذكر محرم. فاذا كان تحت يدي مباشرة يعتق. فهكذا نعرف من يعتق تحت يدك من الاقارب. اذا كان انثى مباشرة تنظر هل يجوز ان انكحها؟ اي لا يجوز لي ان انكحها. اذا هي رحم محرم. فمباشرة اذا صارت تحت يدي

101
00:31:47.200 --> 00:32:07.200
تعتق. ليه؟ لان لا تحتاج الى صيغة الاعتاق مني تعتق مباشرة. واذا كان ذكرا فنقول هذا الذكر لو قدرت انثى مثلا العم. العم لو قدرته وانت ماذا سيكون؟ عم. العمة هل يجوز ان انكحها؟ لا. اذا هذا العم ذا رحم محرم. فباختصار

102
00:32:07.200 --> 00:32:23.950
صار من ملك ذا رحم محرم انثى او ذكر فبمجرد ان يقع تحت يديه بالعبودية يعتق مباشرة ولا يصح ابقاء العبودية عليه الان نعود الى المسألة الان لو كان عندي انا عبد مسلم

103
00:32:24.050 --> 00:32:50.800
هذا العبد المسلم يكون ذا رحم محرم لشخص كافر يكون ذا رحم محرم لشخص ماذا؟ كافر فالان انا لو بعت هذا العبد لذاك الكافر ماذا سيحدث لو بعت هذا العبد المسلم للكافر هل سيبقى اصلا تحت يد الكافر؟ لا. لماذا؟ لانه هذا العبد المسلم هو رحم محرم لذاك الكافر

104
00:32:50.800 --> 00:33:11.650
ومن ملك ذا رحم محرم فهو ماذا؟ حر مباشرة. ففي الحقيقة انا عندما بعت العبد المسلم للكافر انا اعنت على هذا على حريته والشريعة تتشوف للعتق ولا تتشوف للعبودية. وهذا اصل دائما تجدونه في كتب الحنابلة وفي كتب غيرهم من الفقهاء

105
00:33:11.650 --> 00:33:31.650
طه الشريعة تتشوف للاعتاق. لذلك انظروا في كثير من الكفارات جاءت كفارتها ماذا؟ عتق رقبة عتق رقبة حتى تخلص كل العبيد نريد ان تخلص من العبيد فالمجتمع ولا نريد ان نكسب العبيد. لذلك لو ان انسانا باع عبدا مسلما لكافر اصل العقد باطل. صحيح ولا لا

106
00:33:31.650 --> 00:33:54.600
الا في حالة واحدة ما هي اذا كان هذا العبد المسلم رحما محرما للكافر يعني بعبارة اخرى بمجرد ان يدخل تحت ملك الكافر يصبح حراء يعتق عليه وهو معنى قول المصنف يعتق عليه. فهمنا هاي المسألة ولا دخلت وذهبت؟ فيها وضوح ولا فيها غبش؟ واضحة

107
00:33:54.600 --> 00:34:14.600
اذا بعت انا عبد لكافر وكان هذا العبد رحما محرما للكافر. فانه سيعتق مباشرة. ففي هذه الحالة نصحح العقد لماذا؟ لان اننا نعين على عتق الرقبة المسلمة هذه. اما اذا كان ليس رحما محرما للكافر فلا يصح. لانك حينئذ تجعل للكافر سلطة على هذا

108
00:34:14.600 --> 00:34:38.400
المسلم. الاسئلة ايها الاحبة دائما في نهاية كل درس حتى لا نشغل اهل التصوير في المتابعة. طيب تفضل ومؤمن شريعتنا عشان لا مهو الان نتكلم نحن عن الحكم الاسلامي نحن في ظل الحكم الاسلامي بمجرد ان بعت هذا العبد المسلم للكافر نجبر هذا الكافر خلاص انتهى امره. ليس له اي رأي الكافر

109
00:34:38.550 --> 00:34:58.550
نقول هذا الخيافر انتهى الامر هذا العبد اصبح حرا. انت اشتريت ذا رحم محرم عليك وفي الشريعة الاسلامية هذه الاحكام لا تتبع فيها شريعته كما ذكرنا في الجهاد اذا كان في مثل هذه الاحكام تتبع فيها شرائع الاسلام فنجبر الكافر على ان يرفع يده عن هذا المسلم ويصبح المسلم حرا. اذا هذا معنى ولا عبد مسلم

110
00:34:58.550 --> 00:35:18.550
لكافر لا يعتق عليه. اما اذا كان يعتق عليه فانه يصح. فهمنا العبارة ايها الاحبة؟ طيب. الان ايضا من البيوع المنهية عنها قال حرم ولم يصح بيعه على بيع اخيه وشرائه على شرائه وصومه على صومه. هذه المسائل الثلاث ختم بها الباب الاول

111
00:35:18.550 --> 00:35:40.500
وهي مسألة البيع على بيع اخيك او الشراء على شرائه والصوم على صومه نبدأ بالمسألة الاولى قال وحرم ولم يصح بيعه على بيع اخيه والمسألة الثانية شبيهة بها وشراؤه على شرائه. الان ايها الاحبة هذه المسألة باختصار عند الحنابلة ما صورتها

112
00:35:41.000 --> 00:36:03.150
جاء الشيخ عبدالرحمن يريد ان يشتري سلعة مين بقى جيد اتفقوا الان وعقدوا العقد تم العقد الان قبل ان يتفرقا من مجلسهما يبقى هناك خيار لهما يسمى خيار المجلس. سيأتي معنا باذن الله في الفصل الثالث. اول خيار

113
00:36:03.150 --> 00:36:23.050
المجلس هذا يسمى خيار المجلس يعني الشيخ عبد الرحمن انشأ عقدا مع الشيخ خالد في مجلس وتم العقد. لكن ما زال في نفس المجلس لم يتفرقا العقد تم لكن لم يتفرقا. قبل تفرقنا من المجلس يبقى لهما خيار. الفسخ. يسمى هذا الخيار ماذا؟ خيار المجلس. طيب كذلك هناك

114
00:36:23.050 --> 00:36:35.700
اخر لهما سيأتي معنا كذلك يسمى خيار الشرط. شيخ عبد الرحمن نجع الشيخ خالد اشترى منه سلعة سيارة جوال. وقال الشيخ عبد الرحمن للشيخ خالد انا اريد خيار مدة ثلاثة ايام

115
00:36:35.850 --> 00:36:51.500
حتى انظر في امري واستخير الله سبحانه وتعالى بعد ثلاثة ايام اما ان نمضي العقد واما ان نفسخ. هذا يسمى خيار شرط ممتاز هذا اذا خيار المجلس اللي هي الصورة الاولى والصورة الثانية خيار الشرط وسنأتي باذن الله

116
00:36:51.600 --> 00:37:11.600
الان نعود نعود الى قضية البيع على بيع الاخ. الشيخ عبدالرحمن اتفق مع الشيخ خالد وعقد وعقدنا على هذا الجوال. وتم العقد وهم الان في مدة المجلس وهم الان في مدة خيار المجلس. وهما جالسان جاء الشيخ سليمان على البائع. مين البائع فيهم؟ نيجي الشيخ خالد يعتبر هو البائع

117
00:37:11.600 --> 00:37:21.600
شيخ عبد الرحمن اشترى من الشيخ خالد هذا الجوال. جاء الشيخ سليمان عليهما وهو في المجلس فقال الشيخ خالد كم اشترى الشيخ عبدالرحمن هذا الجوال؟ قال الشيخ خالد قالوا مئة دينار

118
00:37:22.100 --> 00:37:41.800
قال الشيخ سليمان انا اعطيك فيه مئة وعشرين الان هل يجوز هذا الذي يفعله الشيخ سليمان؟ لا يجوز. هذا حرام ولا يصح العقد يعني حتى لو الشيخ خالد اراد ان يعقد مع سليمان لا يصح هذا العقد. ولذلك قال حرم ولم يصح. حرام من حيث الحكم التكليفي

119
00:37:41.800 --> 00:38:01.800
ولا يصح من نحيد الحكم الوضعي. وكذلك لو كان في مدة خيار الشرط. يعني الشيخ عبدالرحمن اشترى الجوال من الشيخ خالد بمائة دينار. وقال للشيخ خالد اريد آآ خيار شرط لمدة ثلاثة ايام لمدة اربعة ايام. خلال هذه المدة الشيخ سليمان عرض الموضوع فجاء للشيخ خالد. قال لي كم اشترى منك يا عبدالرحمن الجهاز؟ قال اشترى

120
00:38:01.800 --> 00:38:15.950
قال نعطي اربعة وعشرين هيك عبد الله خالد قال مئة وعشرين والله هذا السعر جيد. فاراد ان يعقد مع الشيخ سليمان. كذلك هذا يحرم ولا يصح. لكن اذا انتهى خيار المجلس

121
00:38:16.000 --> 00:38:37.450
وخيار الشرط يعني خلص الشيخ عبد الرحمن والشيخ خالد تفرق ولم يشترطا خيار الشرط لمدة معينة هنا اصبح العقد ملزما لكلا الطرفين فلو جاء الشيخ سليمان الى الشيخ خالد يقول لو انا اعطيك بالسلعة مئة وعشرين لا قيمة لذلك لماذا

122
00:38:37.650 --> 00:38:53.850
لان انتهى الامر البيع اصبح ملزما لخارج لا يستطيع خالد يرجع الى الشيخ عبدالرحمن يقول اعطيني الجوال لان العقد اصبح ملزما. فقوله حرم ولم يصح هذا مقيد ايها الاحبة عند الحنابلة في مدة خيار المجلس او خيار الشرط مقيد

123
00:38:54.000 --> 00:39:13.250
لماذا؟ لانه بعد انتهاء خيار المجلس او خيار الشرط لا معنى للبيع على بيع الاخ لانه لا اه اصبح العقد ملزما لك لا الطرفين فحتى جاء سليمان على خالد وطلب منه الزيادة وان يرجع السلعة فليس له ذلك. فقوله حرب ولم يصح مقيد في ماذا

124
00:39:13.300 --> 00:39:30.400
بمدة خيار المجلس او خيار الشرط. اما بعدها فانه لا يحرم عرفتم لماذا؟ لانه اصلا لا سلطة لخالد على عبدالرحمن ان يعيد السلعة من العقد اصبح ملزما. فهذا معنى قوله

125
00:39:30.400 --> 00:39:52.750
او معنى قول الحنابلة وحرمة ولم يصح به على بعي اخيه. كذلك العكس شرائه على شرائه. شراؤه على ماذا؟ على شرائه. ما سورة ايها الاحبة بالعكس اضطر انا نعم الصورة الاولى التي ذكرتها هي صورة الشراء على الشراء ليست صورة البيع على البيع. صورة البيع على البيع هي المقابلة. انه الشيخ عبدالرحمن

126
00:39:52.750 --> 00:40:10.550
اشتري من الشيخ خالد اه جهاز بمئة. الشيخ سليمان بائع اخر. ففي اثناء مدة خيار المجلس او الشرط جاء على الشيخ عبدالرحمن قال له كم باعك الشيخ خالد الجوال؟ قال لك بمئة. قال له بمئة. فقال الشيخ سليمان انا ابيعك هذا الجوال بتسعين او بثمانين

127
00:40:10.800 --> 00:40:30.800
جيد فهنا عبد سليمان باع على بيع خالد. سليمان باع على بيع خالد. وهذا يحرم كذلك ولا يصح في مدة المجلس او شرط. اما اذا كان الشيخ عبدالرحمن انتهى اشترى الجوال من الشيخ خالد وانفض الامر. حتى لو جاء الشيخ سليمان

128
00:40:30.800 --> 00:40:47.550
على الشيخ عبدالرحمن قال انا ابيع اكثر جوال بتسعين بثمانين الان هذا قالوا لا يحرم لماذا لان الامر اصلا انتهى فعبد الرحمن ليس له سلطة ان يجبر خالد على ارجاع السلعة لديه. العقد اصبح ملزما لكلا الطرفين

129
00:40:47.550 --> 00:41:07.550
قد متى يكون غير ملزم في مدة خيار المجلس او خيار الشرط يستطيع اي واحد ان يفسخ. لذلك نقول يحرم في هذه الحالة البيع على بيع الاخ هي الصورة الثانية التي ذكرناها او الشراء على شرائه. نعم؟ لا يعني الذي حصل لنا

130
00:41:07.550 --> 00:41:28.400
خيار الشرط شيخ وما هي صورة الخيار الشرط؟ خيار الشرط كما قلنا. الشيخ عبد الرحمن اشترى جوال من الشيخ خالد. وقال للشيخ خالد اريد خيار شرط لمدة اربعة ايام بشرط ان ارده يعني بعد الاربعة ايام اذا بان لي ان ارده. الشيخ خالد وافق. هذا هو خيار الشرط. الان اذا انت كبائع شيخ سليمان ما كان يعلم

131
00:41:28.400 --> 00:41:44.400
قال هم غير اثم هو غير اثم لعدم العلم لكن لا نصحح العقد يعني ولو وقع العقد لا نصححه. اذا عرف الشيخ سليمان بعد ذلك انه والله الشيخ خالد يعني قد باع الشيخ عبدالرحمن الجهاز بهذه الصورة

132
00:41:44.400 --> 00:42:04.400
لكن يعني قضية يعني هو لا يعلم فقط ان هناك خيار شرط عرفت في هذه الحالة كما قلنا فقط نرفع عنه الاثم. ولكن متى علم ان هناك خيار شرط فاننا نبطل العقد تماما. والشيخ عبدالرحمن هو الاثم طبعا. لماذا؟ لانه يعلم ان هناك خيار شرط بينه وبين الشيخ خالد

133
00:42:04.400 --> 00:42:29.000
فلا يجوز له ان يقبض ان يقدم على عقد مع الشيخ سليمان انه يعلم ان في هذا اخلال بملزمات العقد مع الشيخ خالد هل له ان يفسخ العقل امبارح اذا كان اذا كان خيار شرط لكليهما البائع له ان يشترط خيار الشرط. اذا كان خيار الشرط قد يكون للبائع وللمشتري. وقد يكون للمشتري فقط

134
00:42:29.000 --> 00:42:43.600
كل البائع فقط. اذا كان الخيار لكليهما او للبائع له ان يفسخ. بس يأتي معنا باذن الله. اذا وحرم ولم يصح بيعه على بيع اخيه وشرائه على شرائه. الصورة الثالثة قال وصومه على صومه

135
00:42:43.950 --> 00:43:08.500
صومه على صومه ما هي صورة المسألة ان يكون الشيخ عبدالرحمن مع الشيخ خالد يتساومان على سلعة الان لم يحصل العقد تماما ولكن صدر من الشيخ خالد الموافقة الصريحة صدر من الشيخ خالد الموافقة الصريحة انه خلص سابيعك هذه السلعة ولكن ما يعني الايجاب والقبول لم يحدث بعد والمعاطاة لم

136
00:43:08.500 --> 00:43:28.500
تحدث بعد. اذا لم يتم العقد ولكن هناك مساومة وصدر الاذن الصريح. وهذا زيدوا هذا القيد ايها الاحبة. مع صدور الابن الصريح لانه قبل صدور ابن الصريح من البائع يجوز قالوا البيع عفوا السوم على صوم اخيه. يجوز الصوم على صوم اخيه قبل ان ان

137
00:43:28.500 --> 00:43:42.100
يخرج الابن الصريح. يعني الشيخ عبدالرحمن مع الشيخ خالد كم هذه السلعة؟ قالوا الشيخ خالد بمئة. لسه ما صدر اي شيء. الشيخ عبدالرحمن سليمان دخل على الخط كانوا يقولوا قال له اسمع انا اعطيني اياها هذه السلعة باقل من مئة

138
00:43:42.250 --> 00:43:54.500
في هذه الحالة قالوا هذا لا يحرم وان كان في الحقيقة معيب وان كان في الحقيقة ان قولنا وعدم الحرمة لا يعني انه غير معيب. انت رأيت يعني اخاك يكون بعقد خلاص اسأل الله ان يبارك له

139
00:43:54.800 --> 00:44:16.450
نعم لان ما زاد امر يختلف. المزاد ابتداء قائم على المزايدة من الاطراف. فلا يوجد اذن صريح. البائع يقول من يزيد من يزيد من يزيد؟ يستقر الامر فلا يوجد اذن صريح من البائع لشخص. اما هنا سورة الصوم على صوم الاخ الشيخ عبدالرحمن يشتريه من الشيخ خالد جوال. صدر من الشيخ خالد موافقة صريحة

140
00:44:16.450 --> 00:44:38.000
لم ينشأ العقد بعد ولكن صدرت الموافقة الصريحة الابتدائية. هنا يحرم على الشيخ سليمان ان يأتي ليساوم عبدالرحمن يحرم عليه ان يأتي ليساوم عبدالرحمن. ولكن لو ساوم عبدالرحمن. فوافق عبدالرحمن على عرض سليمان وترك عرض الشيخ خالد

141
00:44:38.000 --> 00:44:53.800
هل نقول العقد باطل كالصورتين الاوليين؟ قالوا لا. لماذا لان هنا الجهة منفكة في النهي. النهي هنا منصب على ماذا؟ على السوم على صوم الاقوى. الصوم على صوم الاخ ليس بيعا ولا شراء

142
00:44:53.800 --> 00:45:09.900
فحتى لو قلنا نعم هو حرام ولكن لو جاء العقد بينهما واتفقا نقول العقد صحيح مع الحرمة. اما في سورة البيع على بيع او الشراء على جراء الاخ هذا ايها الاحبة المنهي عنه نفس عقد البيع

143
00:45:09.950 --> 00:45:29.950
المنهي عنه نفس عقد البيع الثاني والمنهي عنه الشراء الثاني. ففي هذه الحالة لا يوجد انفكاك بين النهي وبين آآ العقد نبطل العقد ونقول بحرمته. اما في الصورة الثالثة سورة الصوم. فالمنهي عنه ليس البيع. المنهي عنه في هذه الحال هي عملية الصوم

144
00:45:29.950 --> 00:45:49.950
على صوم اخيك. هذا هو المنهي عنه وهذا هو الحرام. فنقول هذا محرم. ولكن لو جرى العقد بينهما بعد هذا مع الحرمة فنقول العقد صحيح لانه ليس المنهي انه عقد البيع في هذه الحالة وانما المنهي عنه الصوم فهناك انفكاك في الجهة. اذا في البيع على بيع الاخ او الشراء على شرائه

145
00:45:49.950 --> 00:46:12.950
العقد حرام وباطل في حالة الصوم على صوم الاخ اشترطنا الابن الصريح من البائع الصوم بعد ذلك على صوم الاخ حرام ولكن لو جرى العقد فاننا نصححه فهذا فرق بين المسألة الثالثة وبين المسألتين الاوليين. لكن قوله وحرم ولم يصح بيعه على بيع اخيه. قوله اخيه ماذا

146
00:46:12.950 --> 00:46:35.500
فمنا ايها الاحبة. احسنت. انه هذا مقيد لو كان الطرف الاخر مسلما لكن لو كان الطرف الاخر كافرا فانهم لا يقولون بالحرمة والبطلان لا في مسألة البيع ولا في مسألة الشراء ولا في مسألة الصوم لانه هكذا جاء الحديث بنفض الاخ. وهي مسألة خلافية ومن الفقهاء من يرى ان التعبير بالاخجى

147
00:46:35.500 --> 00:46:55.500
على او خرج مخرج الاغلب وان هذا الحكم ينطبق حتى لو كنت تعاقد كافرا لان المسلمين على شروطهم دائما والاخلاقيات العامة تكون مع المسلم وتكون حتى مع الكافر. عرفت لكن الحنابلة يقيدون هذه الحرمة وهذا البطلان. وفي مسألة البيع والشراء او الحرمة فقط في مسألة الصوم فيما

148
00:46:55.500 --> 00:47:19.800
لو كان الاخ يعني الطرف الاخر مسلما وليس كافرا. اذا انتهينا من هذا الباب. ننطلق الى باب اخر. قال رحمه الله تعالى فصل وشروط في البيع ضربان الان سينتقل الى الكلام عن الشروط في البيع. وهنا نريد التفرقة. ما الفرق ايها الاحبة بين شروط البيع السبعة التي مرت معنا في الفصل الاول

149
00:47:19.800 --> 00:47:50.850
بين الشروط في البيع  لا ما ما زلنا شروط البيع ايها الاحبة هذه شروط حددها الشارع يعني ليست شرط من احد الاطراف العقد وانما هي شرط الشارع حتى يكون العقد صحيحا. فمعنى شروط البيان هي شروط الشارع حتى يكون عقد البيع صحيحا. هذه الشروط السبعة التي مضت

150
00:47:50.850 --> 00:48:10.850
الفصل الذي معنا الشروط في البيع هي شرط يشترطه احد طرفي العقد في البيع. شرط زائد على العقد. يقول والله اريدها بهذه الصفة اريدها وبهذه الصفة اريد رهنا اريد ان تقطعها لي اريد ان تفعل كذا. فهذه تسمى شروط في البيع. وهو الزام احد المتعاقدين الاخر

151
00:48:10.850 --> 00:48:33.150
بامر زائد الزام احد المتعاقدين الاخر بامر زائد له فيه مصلحة. فهذا يسمى شرط في البيع. اما الشروط السبعة التي مضت معنا الفصل الماظي لا هذي شروط من الشارع. حتى يكون العقد البيع صحيحا. الرضا وان يكون جائز التصرف. وان يكون العقد على مال. وان

152
00:48:33.150 --> 00:48:47.050
تكون العين مأذونا فيها او باركا لها. هذه شروط من الشارع حتى يقول لك هذا عقدك صحيح. اما الشروط في البيع هي شروط من قبل العاقدين احدهم ما انت تروح على بائع تقول لو اشترط عليك شرطة لانك تفعل كذا وكذا

153
00:48:47.100 --> 00:48:57.100
هذا ليس شرط من الشارع هذا شرط منك انت اضفته. الم يحدث معكم هذا انك تذهب الى بائع تشترط له في سيارة صفة معينة تشترط له في جوال صفة معينة

154
00:48:57.100 --> 00:49:13.850
ما يسمى شرط في البيع. واما الشروط الاولى السبعة فهي اسمها شرط البيع. ففرق بين شرط البيع وبين الشرط في البيع. فالشروط في البيع هي الزام احد المتعاقدين الاخر بما فيه مصلحة له يعني انت تشترط على الاخر شيء يعود لك بماذا؟ بالمصلحة

155
00:49:14.200 --> 00:49:34.250
والشروط في البيع ايها الاحبة عند الحنابلة يصححونها اذا كانت لاحظوا في اثناء العقد او في مدة خيار المجلس او الشرط اما اذا كانت قبل العقد فانها غير ملزمة مثلا

156
00:49:34.850 --> 00:50:00.600
اتيت للشيخ خالد قلت له اريد اشتري منك سيارة جيد ولم نجري العقد بعد. واريد فيها شرط كذا وكذا وكذا وكذا الان انا اشترطت شرطا في السلعة او اريد منك مثلا شرط مثلا اريد منك رهنا مثلا. انا الان اشتري من خالد سيارة واشترطت عليه وجود رهن. او يكون العقد مؤجل او

157
00:50:00.600 --> 00:50:20.850
ما شابه ذلك. الان هذا الشرط الذي اشترطته قبل ان يتم العقد قبل ان يتم الايجاب والقبول. فهذا عند الحنابلة لا عبرة به لا عبرة به لان هذا الشرط سبق العقد. فالشرط متى كان سابقا للعقد فلا عبرة به. نعم يستحب ان يوفي به البائع

158
00:50:20.850 --> 00:50:41.050
مشتري لكن ليس ملزما. متى يكون الشرط ملزما؟ اذا وقع في اثناء الايجاب والقبول. يعني الشيخ قال بعتك سيارة فانا قلت قبلت يعني بعتك سيارة بصفتي كذا وكذا فقلت مثلا قبل ان اعطي الايجاب قلت مثلا اريد

159
00:50:41.050 --> 00:51:01.550
بصفة كذا وكذا آآ اقبل. فالبائع قال خلاص قبلت على هذا الشرط نعم في اثناء العقد. اذا اشترط المشتري شرطا او اشترط البائع شرطا هنا يكون ملزما او اذا اشترط في اثناء مدة خيار المجلس او الشرط. يعني انا والشيخ خالد اشتريتنا من اشتريت سيارة من الشيخ خالد

160
00:51:01.650 --> 00:51:15.550
واثناء المجلس قبل ان نتفرق قلت للشيخ خالد ترى اريد شرط ان يكون العقد مؤجل. الان هل هذا يصح هل يجوز لي ان اشترط هذا؟ يجوز لي ان اشترط. الشيخ خالد قال اوافق

161
00:51:16.000 --> 00:51:34.600
ممتاز. اذا الشيخ خالد وافق على شرطي. الشيخ خالد قال لا لا اوافق ماذا يفعل ماذا يحدث؟ الاب بما انه في خيار المجلس ما زال العقد غير ملزم. فالشيخ خالد يقول الله يسهل امرك. قلت لها خلاص انا فسخت العقد. سيأتي ان العقد لكننا ما زلنا في مدة

162
00:51:34.600 --> 00:51:54.600
تخيار المجلس. فالعقد غير ملزم غير ملزم لي. انت اشتريت شرط انا ما وافقت عليه. اذا لا اريد نفسخ العقد. او مثلا اثناء مدة خيار الشرط انا والشيخ خالد اشتريت من الشيخ خالد سيارة واشترطت علي مدة شرط اه ثلاثة ايام اربعة ايام. في اليوم الثاني او الثالث اتيت عالشيخ خالد. قلت له يا شيخ خالد

163
00:51:54.600 --> 00:52:15.600
كده اشترت شرم. ما هو؟ اريد مثلا رهن اريد تأجيل الثمن. اريد ان مثلا تقطع علي هذه السلعة الى قطاع. اريد اي شرط من الشروط الجائزة  الشيخ خالد قال لا والله هذا صعب يصعب علي ان اوافق على هذا الشر. في هذه الحالة كذلك للشيخ خالد ان يفسخ اه العقد لانه ما زال في ضمن مدة

164
00:52:15.600 --> 00:52:37.100
يعني ماذا الشرطي. اذا ايها الاحبة الشروط في البيوع هي شرط من احد طرفي العقد. فيه مصلحة له. والعبرة به ان يكون في اثناء العقد او في مدة خيار المجلس او الشرط حتى لو كان بعد العقد. لكن في اثناء مدة خيار المجلس او خيار الشرط

165
00:52:37.100 --> 00:52:54.950
يصح لانه في خلال هاتين المدتين العقد ما زال غير ملزم. فنصحح الشرط فيهما الان سنفصل في الشروط هل جميع الشروط يعني هل يصح للبائع او للمشتري ان يشترط اي شرط يأتي على باله باي صورة باي هيئة؟ لا

166
00:52:54.950 --> 00:53:15.750
الشروط ايها الاحبة على ثلاثة انواع هناك شرط صحيح لا لاي واحد ان يجلطه. هناك شرط فاسد ولكنه اه لا يفسد العقد. نقول هذا الشرط فاسد والعقد صحيح نمشي وهناك شرط فاسد ويفسد العقد معه

167
00:53:15.850 --> 00:53:35.500
فالشروط اذا الشروط البيوع على ثلاثة انواع. شرط صحيح ما عليه غبار وشرط فاسد يبطل العقد وشرط فاسد لا يبطل العقد. نقول الشرط فاسد والعقد صحيح. فنبدأ بالنوع الاول وهي الشروط الصحيحة. الان انا قسمت الى ثلاثة وقسمت

168
00:53:35.500 --> 00:53:57.100
الى قسمين قسمها الى صحيح وفاسد ثم قسم الفاسد الى فاسد يبطل وفاسد لا يبطل. يعني وكله في النهاية تقسيم صحيح. تفضل نعم له وقال والشروط في البيع كم قال؟ ضربة. لكن هو في النهاية قسمها التقسيم الثلاث قال الامر الى كلامي. فسواء قلت كذا وقلت كذا الامر واسع

169
00:53:57.100 --> 00:54:28.600
شروطي في البيع ضربان نبدأ بالاول قال صحيح ثم بين الصحيح. الشروط الصحيحة ايها الاحبة ثلاثة انواع الشروط الصحيحة ثلاثة انواع النوع الاول شرط صحيح هو من مقتضى العقد هو من ماذا؟ من مقتضى العقد. ما معنى هذا الكلام؟ يعني ان العقد يقتضيه ولو لم تشرطه اصلا. مثال ذلك. لو قال

170
00:54:28.600 --> 00:54:43.150
مشتري للبائع اشترط عليك ان تنقل لي السلعة ان تصبح السلعة ملكي. طب هذا الشرط هو اصلا العقد العقد ما هو؟ ان تملك انت المشكلة للسلعة. لو شرط البائع على المشتري قال اشترط عليك اه ان

171
00:54:43.150 --> 00:55:04.050
تعطيني ثمنا طب مو هذا هو العقد ان تعطي الباء ثمنا قال اشترط مثل قال المشتري للبائع اشترط ان ارد السلعة بالعين قال المشتري للبائع اشترط عليك ان ارد السلعة اذا ظهر فيها عيب. هذا في الحقيقة لا حاجة لاشتراطه. لانه من مقتضى العقد اي سلعة اكتشفت فيها انت

172
00:55:04.050 --> 00:55:21.450
لك ان تردها. فهذه الشروط تسمى ماذا؟ شروط هي مقتضى العقد. وفي الحقيقة لا فائدة من اشتراطها لان العقد يقتضيها حتى ولو لم تنص عليها. لذلك الفقهاء لا يذكرونها في العادة. في العادة لا يذكرونها. لماذا؟ لانها لغو

173
00:55:21.450 --> 00:55:44.650
لا فائدة من اشتراطها لانها هي مقتضى العقد ابتداء. فهمنا هذا النوع الاول؟ طيب النوع الثاني يسمى شروط لمصلحة العقد. لمصلحة العقد. وهذا النوع الثاني هذا شرط يعود بالمصلحة على العقد لاحد الطرفين. وهو الذي بدأ به فقال

174
00:55:45.150 --> 00:56:04.400
كشرط رهن وضامن وتأجيل ثمن الان لو شرط البائع على المشترى قال والله يا شيخ انت تريد ان تأخذ ثمنا مؤجلا تريد ان تدفع الثمن مؤجل. فاريد رهنا يحفظ لي حقي

175
00:56:04.600 --> 00:56:19.500
هذا شرط من البائع صحيح شرط لمصلحة العقد شرط لمصلحة العقد حتى يحافظ البائع على حقه. فلو شرط البائع رهنا او كما قال ضامنا. قال له اعطيه جيب لي ضامن

176
00:56:19.500 --> 00:56:33.300
يضمن لي انك تأتي بالثمن في الوقت المحدد هل للباع ان يشترط هذا؟ له ان يشترط؟ رهن له ان يشتري الضامن حتى ياخذ حقه. اذا هذا يسمى عقد لمصلحة العقد. كذلك لو شرط

177
00:56:33.300 --> 00:56:54.200
هذا العكس لو شافه مشتري على البائع تأجير الثمن. قال المشتري للبائع اريد منك ان تبيعني هذه السلعة اه الى شهر اطنعش القادم  شرط اذا تأجيل الثمانين ادفع لك الثمن في الشهر اطنعش القادم. هذا شرط يعود لمصلحة العقد لكن لمصلحة من؟ لمصلحة

178
00:56:54.200 --> 00:57:14.200
المشتري بينما الرهن والضامن لمصلحة العقد لطرف من؟ لمصلحة البائع. اذا هذا يسمى ماذا؟ شرط لمصلحة العقد ويعود بالنفع لاحد طرفي العقد. للبائع او للمشتري. مثل له كما قلنا بشرط الرهن او الضامن او تأجيل

179
00:57:14.200 --> 00:57:34.700
الثمن النوع الثالث من الشروط ان يشترط البائع او المشتري منفعة زائدة على العقد ولكنها بشرط لابد ان تتعلق المبيع الذي وقع عليه العقد. ان يشترط البيع والمشتري نفعا زائدا

180
00:57:34.700 --> 00:58:00.250
العقد ولكنه يتعلق بماذا؟ بالسلعة التي وقع عليها. مثال ذلك. قال وكشرط بائع نفعا معلوما في مبيع لاحظوا في مبيع كسكنة دار شهرا او مشتر نفع بائع كحمل حطب او تكسيره. هذا هو الشرط النوع الثالث من الشروط الصحيحة. شروط

181
00:58:00.250 --> 00:58:20.250
لماذا؟ شرط زائد فيه منفعة لاحد الطرفين. شرط زائد على العقد فيه منفعة لاحد الطرفين مثل ماذا بث؟ قال كشرط بائع نفعا معلوما في مبيع. البائع قال للمشتري ابيعك هذه الدار. ولكن اشترط شرط ما هي

182
00:58:20.250 --> 00:58:38.350
او ما هو؟ اشترط ان اسكن انا هذه الدار لمدة شهر ثم بعد ذلك اسلمها لك هنا شرط البائع نفعا زائدا على العقد يعود عليه بالمصلحة. هل يجوز للبائع ان يشترط هذا الشرط؟ يجوز. لكن لاحظ الشروط التي ذكرها

183
00:58:38.350 --> 00:58:54.400
نفعا معلوما لابد ان يكون النفع معلوم تحدد مش البائع يقول المشتري ابيعك هذه السلعة هذا الدار مقابل ان اسكنها من الزمن ولم يحدد والله هذا فترة من الزمن مبهمة يمكن الباء ما يخرج منها الى ان يموت

184
00:58:54.550 --> 00:59:11.500
فلابد للبائع ان يحدد لذلك قال نفعا معلوما معلوم المقدار. قال في مبيع الباء له ان يشترط منفعة زائدة معلومة ولكن تتعلق بالمبيع. ليس للباء ان يقول للمشتري يعني ابيعك هذه السلعة او هذه الدار

185
00:59:11.500 --> 00:59:27.300
مقابل ان تسكنني في فندق على شط البحر مدة شهر لماذا؟ لان هنا البائع طلب منفعة لا لا تتعلق بالمبيع لا يريد ان ينتفع بالمبيع يريد ان ينتفع بسلعة او بعين اخرى غير عين

186
00:59:27.300 --> 00:59:45.200
فهذا لا يصح كذلك للبائع ان يشترط نفعا معلوما في نفس العين المبيعة. السلعة التي باعها. وليس له ان يشترط رفعا مجهولا ولا ان يشترط نفعا معلوما في سلعة او في عين اخرى

187
00:59:45.350 --> 01:00:03.500
طيب وكذلك الامر يتعلق بالمشتري. المشتري له ان يقول للبائع انا اشتريت منك هذه السلعة. اريد منك ايها البائع وهذا كثير يحدث معنا. اريد ان تفصل لي هذه القطعة انت تذهب الى بياع قماش تشتري منه قطعة قماش صحيح؟ وماذا تشترط عليه

188
01:00:04.150 --> 01:00:18.750
تشترط عليه ان يخيطها لك على على صورة ثوب او تقول له خذ هذا الخشب اشترط عليك ان تصنع منه ماذا؟ تركب لي اياه على صورة تخت على صورة خزانة على صورة كذا. هذا الذي يحدث في حياتنا العملية. تذهب تختار

189
01:00:18.750 --> 01:00:36.350
خشب تختار قطعة قماش وتطلب انت كمشتري من البيع شرطا ما هو ان يفصلها على صورة معينة ان يصنع منها هيئة معينة. وهكذا تصنع الخزائن والفرش والبسط وما شابه ذلك. اذا يجوز للمشتري

190
01:00:36.350 --> 01:00:51.250
ان يشترط على البائع نفعا كذلك معلومة صحيح؟ طبعا الباء ايها الاحبة هو في الحقيقة ماذا سيستفيد؟ يقول للمشتري مثلا اوافق لكن سيصبح الامر ماذا؟ سابيعك هذه السلعة مثلا كان

191
01:00:51.250 --> 01:01:08.900
بمئات تصبح عليك بمئة وعشرين. لماذا؟ لاني في الحقيقة سيحسب البائع انه عليه شرط سيدفع مقابله انا عليه شرطا زائدا فوق شرط السلعة. فهنا سيزداد الثمن على المشتري. لذلك قال او مشتري نفع بائع يعني او اشترط المشتري نفع

192
01:01:08.900 --> 01:01:30.750
البائع ان ينتفع من البائع كما قلنا مثلا كحمل حطب طبعا هذه امثلتهم القديمة. الامثلة القديمة احنا الان تفصيل الامثلة القديمة وعرة اشتري من الباء حطب فماذا يشترط على البائع؟ ان يقطعه له حتى يصلح للوقود كحمل حطب او تكسير. التكسير حمل الحطب مثلا تقول للبائع احمل هذا

193
01:01:30.750 --> 01:01:46.350
ببيع اشتري منك هذا الحطب مقابل ان تحمله الى بيتي الى منزله له ذلك لذلك قال كحمل حطب او تكسيره. لكن انظروا ماذا قال بعد ذلك. قال وان جمع بين شرطين بطل البيع

194
01:01:47.550 --> 01:02:07.550
الان ايها الاحبة هذا القيد او هذا الكلام الاخير يعود فقط الى هذا الشرط الثالث الذي هو اشتراط البائع نفعا معلوما في مبيع او المشتري نفعا معلوما في المبيع من البائع. هذا الكلام يعود الى الشرط الاخير ليس الى النوع الاول ولا الى الثاني. لا يعود الى مقتضى العقد. ولا الى الشرط الذي هو من مصلحة العقد

195
01:02:07.550 --> 01:02:24.400
كرهن وضامن وتأجيل ثمن لا. يعود الى النوع الثالث من العقود الصحيحة. من الشروط الصحيحة. وهي اشتراط بائع نفعا معلوما في مبيع او نفعا معلوما من البائع. ما هو هذا الشرط الذي زاده؟ قال وان جمع بين شرطين

196
01:02:24.700 --> 01:02:43.650
بطل البيع. ما معنى هذا الكلام؟ يعني انت كبائع نعطيك الاحقية في ان تشترط ماذا؟ شرطا واحدا او المشتري لك ان تشترط ماذا؟ شرطا واحدا. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن

197
01:02:43.650 --> 01:02:59.500
سلف وبيع وعن شرطين في بيع فحمل الحنابلة قوله صلى الله عليه وسلم ونهى عن شرطين في بيع على هذه القضية ان يأتي المشتري للبائع يقول له اريد منك ان تحمل هذا الحطب وان تكسره

198
01:02:59.800 --> 01:03:13.450
انظر هو ماذا قال كحمل حطب او تكسير على التخيير واحد منهما. اما لو جمع بينهما فقال اشترطوا عليك ايها البائع ان تحمل الحطب الى منزلي ثم تقوم بتكسيره ونشترط

199
01:03:13.750 --> 01:03:30.250
كم شرط؟ اشترط شرطين او اشترط عليه ثلاثة واربعة وخمسة لا يصح لا يجوز ذلك ويبطل العقد ايها الاحبة يبطل العقد لك ان تشترط شرطا واحدا. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرطين في عقد. كذلك

200
01:03:30.250 --> 01:03:49.300
يقول للمشتري اشترط عليك اه ان اسكن الدال لمدة شهر وان اقوم بفعل شيء اخر في هذه الدار مثلا اي شيء اخر هل يصح ذلك؟ لا يصح للبائع ان يشترط شرطا واحدا لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرطين في بيع. اذا ايها الاحبة قوله وان

201
01:03:49.300 --> 01:04:09.300
بين شرطين بطل البيع هذا يعود الى اي شرط الى النوع الثالث وهو اشتراط البائع منفعة معلومة في مبيع او اشتري نفعا من البائع فلا يصح ان يشرط شرطين. اما النوع الثاني وهو اشتراط شرط لمصلحة العقد كره

202
01:04:09.300 --> 01:04:26.500
المضامن يعني البائع قال للمشتري اريد منك رهنا وضامنا. اشترط شرطين لا اشكال حتى لو ثلاثة واربعة لا اشكال. كذلك المشتري لو شرط شيئا من مصلحة العقد كتأجيل ثمن واشترط معه شرط اخر من مصلحة العقد

203
01:04:26.500 --> 01:04:45.550
وليس نفعا من بائع الكلام عن الشرط ان النوع الثاني كذلك لا اشكال. فاذا هذا تقييد مهم ينبغي عليك ان تفهمه. وهذا فيما يتعلق بالشرط الصحيح. ننتقل للكلام عن الشرط الفاسد. قال وفاسد. وقسم الفاسد الى نوعين. فاسد يبطل العقد

204
01:04:45.900 --> 01:04:55.900
وفاسد لا يبطل. والحقيقة ايها الاحبة هذه امور في حياتية مهمة. يعني هذه الامور نتعامل معها في حياتنا اليومية كثير من الناس لا ناقة له ولا جمل فيها لا يعرف

205
01:04:55.900 --> 01:05:12.000
يشترط ما يشاء يفعل ما يشاء ايش صارت خمسة شهور سبعة شروط المهم الامور ماشية يا شيخ. لأ انتبهوا على هذه القضية. قال فاسد يبتلوه. مثال الفاسد الذي يبطل العقل. قال كشرط عقد اخر

206
01:05:12.050 --> 01:05:27.300
من قرض وغيره. ما معنى هذا الكلام؟ الان هذا اول نوع من الشروط الفاسدة نبطل العقد. يقول الحنابل رحمه الله تعالى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة

207
01:05:27.350 --> 01:05:45.100
كيف فهم الحنابل هذا الحديث؟ رحمهم الله تعالى. وهذه الاحاديث ايها الاحبة حقيقة تختلف فهوم المذاهب فيها. هناك من يفهمها على صورة وهناك من يفهمها على صورة اخرى. الحنابلة كيف فهم بني النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة؟ قالوا معناها لا يجوز

208
01:05:45.450 --> 01:06:08.750
للبائع ان يعقد عقدا مع المشتري ويشترط عليه ان يعقد معه عقدا اخر مثال ذلك. يقول البائع للمشتري ابيعك هذه السيارة واشترط عليك ها شرط عصورة الشرط. واشترط عليك شرطا ان تشتري مع هذه السلعة الاخرى المعروضة

209
01:06:09.100 --> 01:06:28.950
او اشترط عليك شرطا ان تستأجر هذه الدار زيادة على شرائك للسيارة. فهنا البائع الاحظوا الباء ماذا فعل؟ عقد عقدا وشرط معه وشرط معه عقدا اخر. قالوا هذا شرط فاسد ويبطل كلا العقل

210
01:06:28.950 --> 01:06:54.500
كذلك ايها الاحبة لو شرط المشتري قال اشترط ان تبيعني هذه السلعة. لو قادر اشتري البائع تبيعني هذه السلعة؟ بشرط ان تبيعني معها سلعة اخرى او ان اه تؤجرني تلك الدار معها. هنا عقد المشتري عقدا يريد ان يعقد عقدا وشرط معه عقدا اخر. ففي هذه الحالة

211
01:06:54.500 --> 01:07:16.950
نقول كل العملية هذه فاسدة. الشرط فاسد وافسد العقد برأسه. لكن انتبهوا لو اجرى البائع عقدين من دون صيغة اشتراك يصح يعني لو جاء الانسان المشتري على باب فقال البائع اه للمشتري اه ابيعك هذا الجوال ما قال اشترط وابيعك مع هذا الكوب

212
01:07:16.950 --> 01:07:37.250
ببيع الدينار. ما اشترط شرط لكن قالوا ماذا قال؟ ابيعك هذا الجوال. وابيعك هذا الكوب بمئة دينار. المشتري قال قبلت. هنا لا اشكال هنا لا اشكال لانه العقد الاخر لم يأتي على صورة الاشتراط فلم ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة نعتبره عقد واحد. وكذا لو قال

213
01:07:37.250 --> 01:07:54.650
للمشتري اه ابيعك هذا الجوال واؤجرك هذه الدار خلص خذها كلها بمئة دينار كذلك ما في اشكال. لانه هنا في الحقيقة نعتبره كأنه عقد واحد لانه لم يحدث على صيغة الاشتراط. فالاشكال اين هو؟ اذا صدر على صيغة

214
01:07:54.650 --> 01:08:04.650
اشتراط انت شغال عندك سوبر ماركت جاءك شخص قال لك اريد ان اشتري هذه السلعة فانت قلت له لأ اني ابيعك هذه السلعة بشرط انك تشتري معها سلعة اخرى هذه السلعة الاخرى

215
01:08:04.650 --> 01:08:20.500
لا هذا لا يصح اما لو بعته ابتداء من دون اشتراط يصح. لو قلت ابيعك هذه السلعة مع هذه السلعة بمئة دينار. تأخذها؟ قال ابشر اخذها. ما في مشكلة لذلك قال يبطله كشرط عقد اخر من قرض وغيره

216
01:08:20.550 --> 01:08:41.650
لا مثلا حتى لو اشترط عقد القرض هذا من الذي ذكره. قال البائع للمشتري مثلا ابيعك هذه السلعة مقابل انك تقرضني والله عشرة الاف اذا هنا الباء باع المشتري سلعة واشترط عليه عقد اخر عقد قرض ابيعك هذه السلعة واشترط عليك ان تقرضني فهنا

217
01:08:41.650 --> 01:09:01.650
عقد بيع واشترط معه عقد اخر عقد قرض. فهذا كذلك لا يصح ايها الاحبة فلا يصح اذا ان يشترط البائع ولا كذلك عقدا مع العقد الذي فعله. اما لو جاء عرضا عقدان مع بعضهما فلا اشكال. فالاشكال اذا في الاشتراط. هذا النوع الاول

218
01:09:01.650 --> 01:09:18.050
الثاني من الفاسد الذي يبطل. قال او ما يعلق البيع كبعتك ان جئتني بكذا او رضي زيد لو قال البائع للمشتري ابيعك هذا الجوال ان جاء زيد من سفره. فقال المشتري قبلت

219
01:09:18.300 --> 01:09:33.500
هذا العقد فاسد مع شرطه هذا العقد فاسد مع شرطه. فحتى لو جاء زيد بعد مدة او ان رضي زيد آآ في النهاية فجاء المشتري للبائع قال ترى زيد رضي او جاء زيد

220
01:09:33.700 --> 01:09:53.700
هنا لا نقول ان العقد صحيح نقول له العقد اصلا فاسد وباطل. لانه ابتداء لم يعقد على الصورة الشرعية. لان الصورة الشرعية للعقود ان تكون منجزة. فاذا قال البائع للمشتري بعتك هذه السلعة ان جاء زيد فقال المشتري قبلت حتى لو جاء زيد الباء غير ملزم بتسليم

221
01:09:53.700 --> 01:10:07.300
لماذا؟ لان العقد من اوله باطل فاسد لانه اشترط فيه شرطا فاسدا وهو ما هو التعليق تعلقه على قدوم زيد او طلوع الهلال او حدوث امر او ما شابه ذلك

222
01:10:07.300 --> 01:10:31.850
فعقد البيع متى ما علق على شرط ابيعك ان فعلت كذا او ان حصل كذا مباشرة يبطل عقد البيع مع شرطه. وعليهما ان يعقدا عقدا جديدا من دون اشتراط حتى لو كانت السلعة. حتى لو كان يملك السلعة. الاشكال هو ما هو؟ الاشكال في التعليق. يقولون العقود ينبغي ان تكون منجزة. درءا للخلاف ورفعا للغرض

223
01:10:32.450 --> 01:10:49.800
ينبغي ان تكون منجسة بيت اشتريت نكل احقية خيار شرط ماشي. اما ان تعلق البيع كله ابتداء على وقوع حادثة او مجيء شخص فهذا لا يصح ويلغو والعقل. الا ايها الاحبة قالوا اذا علقه على مشيئة الله

224
01:10:49.850 --> 01:11:06.100
فقال ابيعك هذه السلعة ان شاء الله فهذا يعني يتسامح فيه ولا اشكال فيه. بمثل هذا يتسامح فيه لانه في الاغلب التبرك وهناك صورة اخرى كذلك مستثناة ولا اريد ان اذكرها حتى لا يطول الكلام

225
01:11:08.500 --> 01:11:29.650
اذا الشرط الثاني الفاسد اه اذا الشروط الفاسدة التي تبطل العقد كم واحد ايها الاحبة ذكرنا ذكرنا شرطين ايش طلع؟ ذكرنا شرطين. الشرط الاول ما هو لا شروط فاسدة تبطل العقد. ذكر مثالين. المثال الاول ان يشترط عقدا مع عقد اخر. فهذا بشرط فاسد ويبطل العقل

226
01:11:29.650 --> 01:11:49.650
الحالة الثانية ان يعلق العقد على مستقبل ان رضي زيد او ان حصل كذا. فهذا شرط فاسد يبطل العقد ندخل في النوع الثالث الفاسد الذي لا يبطل العقد. قال وفاسد لا يبطله. فهذا الشرط الفاسد الذي لا يبطله

227
01:11:49.650 --> 01:12:08.050
تحكم على الشرط بالفساد اما العقد نصحح ما عندنا فيه مشكلة. قال كشرط الا خسارة او متى نفق والا رده ونحو ذلك باختصار ان يشترط احد الطرفين شرطا ينافي مقتضى العقد

228
01:12:09.000 --> 01:12:32.350
ان يشترط احد الطرفين شرطا ينافي مقتضى العقد. ما معنى هذا الكلام؟ الان قلنا ايها الاحبة مقتضى العقد ما هو ان ينتقل الثمن الى البائع. هذا هو العقد وان ننتقل السلع الى ماذا؟ الى المشتري. صحيح؟ اذا اذا انتقلت السلعة الى المشتري. اذا هي اصبحت ملكا له

229
01:12:32.450 --> 01:12:49.350
خاصة به البائع انتهت تعلقه بها ليس له علاقة بها. واذا انتقل الثمن الى البائع اصبح ملكا للبائع. المشتري ليس له علاقة به  فلو جاء المشتري على بائع فقال له اشتري منك هذه السلعة واشترط عليك شرط

230
01:12:49.400 --> 01:13:04.600
اني بعد ان اشتريها اريد ان ابيعها في السوق اذا ما انباعت اردها عليك البائع هنا ان اقول هذا الشرط فاسد. لماذا؟ لان بمجرد ان اشتريت السلعة ودخلت في ملكك ايها المشتري انتهت علاقة البائع بها. فليس لك ان

231
01:13:04.600 --> 01:13:24.600
طرد على البائع ان ترده عليه ان ترد عليه السلعة اذا لم تنفخ في السوق. ليس لك لان انتهت الامر. مقتضى العقد انتقال ملك المبيع الى المشتري وانتقال الثمن الى البائع. وانتهاء كل واحد منهما في طريقه. فكيف انا اشترط على البائع اذا لم تنفق السلعة في السوق

232
01:13:24.600 --> 01:13:44.600
ان اردها علي او اذا خسرت والله انا ساشتري السلعة منك وسابيعها اذا خسرت بهذه السلعة لا لن اوافق ساردها عليك ليس له ذلك خذ العقد صحيح واشترط فاسد لا عبرة به. كذلك البائع يقول للمشتري ابيعك هذه السلعة بشرط. بعد ما تشتريها مني تبيعها للشيخ عبد الرحمن. للشيخ عبد الرحمن

233
01:13:44.600 --> 01:14:06.700
ابو ابراهيم يقول للمسند الباعي ايش علاقتك انت؟ بعد ما اشتري السلعة ابيعها لي من ما اريد. هل للبائع ان يجبر المشتري ان يبيع السلعة لشخص ثالث ليس له ذلك انا وكمشتري اصبحت السلعة في ملكي. لان ابيعها لمن اريد. فليس للبائع ان يشترط على المشتري ان يبيع السلعة لشخص. او يقول

234
01:14:06.700 --> 01:14:24.100
المشتري ابيعك السلعة بشرط انك لا تبيعها ايش علاقة البائع بيشترط هذا الشرط؟ ما له علاقة صحيح؟ فاذا هذا شروط ايها الاحبة تنافي مقتضى العقد. لان مقتضى العقد ان المشتري امتلك التصرف المطلق في السلعة. والبائع

235
01:14:24.100 --> 01:14:46.500
ترك التصرف المطلق في الثمن فلا يجوز لاحد منهما ان يتحكم في الاخر في تصرفه بسلعته. لذلك قال وفاسد لا يبطله كشرط الا خسارة يعني يشترط المشتري على البائع اني اشتري منك السلعة وابيعها. اذا خسرت فيها ردها عليك. لا هذا ليس له ذلك. او متى نفقة والا رده تقريبا صورة

236
01:14:46.500 --> 01:15:00.200
يعني اذا نفقت معي في السوق البضاعة مشيت ما نفقت اردها عليك. ليس له ذلك. لانه البائع بمجرد ان باعه انتهت علاقته مع هذه السلعة رضي الله عنه حتى ما ليس له شرط فاسد

237
01:15:00.400 --> 01:15:17.350
الشرط ان يلعب هنا فاسد. الان اذا البائع رضي باعادة السلعة اليه هذا يسمى اقالة يسمى ماذا؟ اقالة ان البشتري يأتي للباهي يقول ترى يا شيخ والله يصير امانة فقط وانا علي ديون وكذا بتقدر تشتري مني السلعة نقول هذا اقالة وهي فسخ كما سيأتي معنا الاقامة

238
01:15:17.350 --> 01:15:47.300
فسخ اما كشرط والشرط فاسد. والبائع ليس مجبرا عليه  ايش رسم البيع؟ لا مو انت الان هل هو عقد مع عقدا ولا ما عقد ولا هو وكيل لانه احيانا يقول للبائع اعطني السلعة انا ابيع اذا انباعت انباعت وما باعت ارد عليك هذا هو وكالة

239
01:15:47.550 --> 01:16:08.000
عرفت ممكن تكون صورة وكالة. يعني هو لم يشتري السلعة من البائع. وانما اه طلب منه ان يمكنه في بيعها مقابل ثمن معلوم يعطيه البائع على البيع اما اذا قال للبائع انا اشتريها منك الان واذهب ابيعها. اذا باعت من باعها ردها ليس له ذلك. لانه انتهى الامر. انت اشتريتها من البائع

240
01:16:08.000 --> 01:16:26.350
الان هو الان بيكون دافع حقه الان البائع ايها الحبيب له يعني له ان يقود المشتري انا اقيلك لكن يسمى اقالة اذا رضي البائع ان يقيل المشتري اقال من جزاه الله خيرا لكنه غير ملزم

241
01:16:26.750 --> 01:16:42.800
غير ملزم شرعا بان ماذا؟ بان يرد السلعة اليه اذا لم تنفق. لانه بمجرد انت عليك ان تفهم سورة العقد البيع. بمجرد ان انت قلت السلعة اذا الباء اذا عفوا اذا مجرد انتقلت السلعة الى المشتري انتهت علاقة البيع بها

242
01:16:43.050 --> 01:17:06.400
ايش علاقة البيع بها؟ انتهت تماما. وبمجرد دخل الثمن الى بائع انتهت علاقة المشتري به. فلكل واحد في سبيله. نعم  الان اذا هو اذا هو سمح لك بالاقالة هو يعني له الاحقية في ذلك والاقالة سنة مستحبة. يعني انسان

243
01:17:06.400 --> 01:17:19.400
تبعت سلعة ذهب يبيعها في السوق ما انا مشت معه اعادها فانت قلت خلاص انا اردها اذا ما نفقت معك هذا نسميه اقالة وهو سنة وجزاه الله خير البائع عليه. لكن ابتداء شرط

244
01:17:19.450 --> 01:17:38.250
انه اذا ما باعت السلعة وردها عليك ها هذا الشرط ابتداء شرط فاسد غير ملزم للبائع حتى لو وافق البائع عليه كشرط لكن كاقالة من البائع جزاه الله خيرا متعاون مع المشتري هذا فضل منه. اما ابتداء ان يشرط المشتري فاننا نقول هذا

245
01:17:38.250 --> 01:17:58.650
فاسد لا عبرة به. طيب قال الان ذكر ختم بذكر شرط ايضا قال وان شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ وان شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. سورة المسألة ايها الاحبة ان هذا الجوال جاءني شخص ليشتريه مني انا لا اعلم

246
01:17:58.650 --> 01:18:12.500
مثلا عيوبه قد يكون فيها عيب انا اخذت مستعمل اريد ان ابيعه فاقول للشيخ خالد ابيعك هذا الجوال واشترط عليك. البائع ماذا قال المشتري؟ اشترط عليك اني بريء من كل عيب يظهر فيه

247
01:18:12.750 --> 01:18:35.100
انا اشتريت هذا الجوال المستعمل لا على ما فيه من العيوب. فابيعك بشرط ماذا؟ بشرط اني بريء من كل عيب يظهر فيه هو ماذا يريد البائع بهذا الامر؟ انه المشتري اذا اكتشف فيه يا ايمن ما يرجع عليه يقول ترى وجدت فيه عيب. صحيح؟ هل يجوز للبائع ان يشترط البراءة

248
01:18:35.100 --> 01:18:55.100
من كل عيب مجهول لا يجوز له ذلك. لماذا؟ لانه اسقاط لشيء لم يثبت بعد. الان لو تم العقد بينهما ها لو تم العقد بينهما ثم البائع قال المشتري بعد ان تم العقد الان بمجرد ان تم العقد

249
01:18:55.100 --> 01:19:17.100
سلعة اصبحت في ملك من المشتري الان المشتري متى ما ظهر له عيب له ان يرد السلعة الى البائع. اه اذا بعد ان تم العقد بينهما قال الباقي للمشتري ما رأيك انك تعفيني من كل عيب يظهر فيها؟ الان المشتري ايها الاحبة له الاحقية في ذلك لو

250
01:19:17.100 --> 01:19:36.800
يقول خلاص سأبرئك من كل عيب وله على حق يقول لا لن ابرئك فالامر يعود الي. اما اثناء العقد اما اثناء العقد يقول البائع للمشتري ابيعك بشرطي ان تبرئني من كل عيب يظهر هذا لا يصح. لماذا؟ والمشتري قال خلاص ابرئك

251
01:19:36.850 --> 01:19:56.850
لماذا لا يصح؟ لان المشتري ايها الاحبة يبرئ البائع من شيء لم يثبت له بعد. هو متى يثبت للمشتري ان يبري البائع من العيوب بعد ان يمتلك المشتري السلعة. حينئذ بعد ان يمتلك السلعة له لحق ان يردها بالعيب. وله الحق ان يبرئ البائع ويسامحه

252
01:19:56.850 --> 01:20:16.200
اما اثناء العقد السلعة لم تنتقل بعد الى المشتري. فكيف انت ايها المشتري تقوم بابراء العاقد من شيء لم يدخل في حقك بعد لذلك قالوا في اثناء العقد متى ما شرط البائع على المشتري ان يبرئه من كل عيب مجهول فانه لا يصح. لماذا

253
01:20:16.950 --> 01:20:31.800
لماذا؟ لان المشتري يبرئ البائع من شيء لا يملكه المشتري بعد اما بعد فراغ العقد وتمامه. اذا طلب البائع من المشتري ان يبرئه من العيوب المجهولة التي ستظهر في السلعة والمشتري قال خلاص فعلت له

254
01:20:31.800 --> 01:20:45.900
الاحقية في ذلك لانه الان اصبح مالكا للسلعة في الحقيقة. فله الحق ان يبرئ البائع من كل شيء يظهر فيها. لذلك قالوا ان شرط البراءة من كل عيب مجهولة لم يبرأ. طيب لو كان العيب معلوم ايها الاحبة

255
01:20:48.100 --> 01:21:08.400
معلوم ايش المعلوم؟ انا بائع قتلة المشتري ترى هذا الجوال فيه فيه العيب الفلاني الفلاني عينت له تشتري وتبرئني الباقي مشتري؟ قال نعم. في الحقيقة هنا لا نسميه ابراء اكثر من انه ماذا؟ ان المشتري قبل بالسلعة بهذا العيب التي هي فيه

256
01:21:08.400 --> 01:21:20.150
الذي هو فيها صحيح؟ عندما اقول للمشتري خذ هذه السلعة فيها العيب الفلاني. هذا جوان ما يتصل. خذ تشتري بهذه الصفة. المشتري قال خلاص انا قبلت به بهذا العيب انتهى الامر

257
01:21:20.150 --> 01:21:39.150
لانه المشتري قبل بعيب معلوم معين. اما العيوب المجهولة ايها الاحبة فهي اشكال انه الغرر فيها كبير فاذا قلنا للمشتري خذها الله اعلم ممكن يخرج معك مئة عين ممكن يخرج مئتين عيب خذ السلعة وابرئني من عيوبه لأ هنا الامر فيه صعوبة هو مثار للخلاف

258
01:21:39.150 --> 01:21:59.150
ليس للمشتري ان يبرئ البائع من كل عيب مجهول حتى تنتقل السلعة الى ملكه ويتم العقد. بعدها اراد المشتري ان البائع من العيوب له الاحقية في ذلك. اذا ولذلك قال وان شرط البراءة من كل عيب مجهول قيده بالعيب ماذا؟ اما

259
01:21:59.150 --> 01:22:09.150
معلوم ابتداء البائع بين المشتري لعيب قد افترى فيها العيب الفلاني. توخذها ولا لا؟ هيك الناس اللي صايرة في بيوعها. وهذا هو الشرع ان تبين انه فيها سلع العيب كذا

260
01:22:09.150 --> 01:22:29.750
وكذا تريد ان تريد ما تريد دعها قال هذا الامر جائز لا اشكال فيه. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى فصل والخيار سبعة اقسام الان ايها الاحبة هذه طريقتهم في الكتابة في البيوع ابتداء يبدأون كما ذكرنا بذكر تعريف البيع ثم يكرهون بذكر اركان البيع ثم شروط البيع

261
01:22:29.750 --> 01:22:47.700
ثم بعد ذلك ينتقلون الى ذكر مسائل تفريق الصفقة ثم الى ذكر البيوع المنهي عنها. الفصل الثاني يقول عادة في ذكر الشروط في البيوع تحديد ما هي الشروط الصحيحة؟ ما هي الشروط الفاسدة التي تبطل؟ وما هي الشروط الفاسدة التي لا تبطل؟ بعد ذلك ينتقلون الى ذكر الخيار

262
01:22:47.900 --> 01:23:04.250
الخيار في البيوع والخيار ايها الاحبة هو طلب خير الامرين وطلبوا خير الامرين من امضاء العقد او فسخه. هذا معنى الخيار في الجملة طلب خير الامرين من امضاء العقد او فسخه

263
01:23:04.600 --> 01:23:19.300
الخيارات عند الحنابلة ايها الاحبة سبعة الخيارات عندهم سبعة سنذكرها باذن الله تباعا مع التعليق الذي ذكرناه ولم يعني لم يطل الكلام عنها كثيرا. نقتصر على ما ذكره. قال رحمه الله

264
01:23:19.400 --> 01:23:36.100
والخيار سبعة اقسام. خيار مجلس. فالمتبايعان بالغيار ما لم يتفرقا بابدانهما عرفا. هذا هو النوع الاول من الخيار وهو خيار المجلس. وهذا بيناه قبل قليل. ما معنى غيار المجلس؟ اني انا اعمل عقد مع احد الاخوة. جميل

265
01:23:36.450 --> 01:23:54.150
تم العقد الحمد لله بيننا تم العقد حدث الايجاب والقبول ولكننا ما زلنا فينا نجلس لم نفترق بابداننا الان انت لك الخيار ما دمت في نفس المجلس لك الخيار لك ان تعود على البائع تقول ترى والله يا شيخ في القلب شيء والله من هذا العقد. اريد ان افسخ العقد

266
01:23:54.150 --> 01:24:07.500
كذلك العقد ما زال غير ملزم لك ما دام في المجلس متى يصبح العقد ملزما؟ قال اذا تفرقا بابدانهما عرفا. سواء تفرقا كليهما او ذهب احدهما. يعني لا يشترط ان

267
01:24:07.500 --> 01:24:27.500
كل واحد منهما يخرج لا لو بقي احدهما وخرج الاخر انتهى الامر. لكن يشترط قال ان يتفرقا بماذا؟ بابدانهما. فالتفرق هنا التفرق بالابدان. فحتى لو كان في المجلس وتفرقا في الكلام ذهبا لذكر السياسة وغاص في واقع الامة. ثم بعد ذلك ما زال في

268
01:24:27.500 --> 01:24:47.500
المجلس تذكر احدهما انه اجرى عقدا مع صاحبه فقال اسمع ترى قبل ان يفرغ ان يفرغ المجلس اريد ان تفسخ العقد الذي جرى بيني وبينك يجوز لانه لم يحدث تفرق بدني. الكلام عن التفرق البدني. اما اذا تفرق القول يعني انشأ عقدا وتم العقد ثم اخذ في حديث اخر من كلام الدنيا ثم

269
01:24:47.500 --> 01:24:59.750
عاد احدهما اراد ان يفسخ العقد يجوز. لذلك هذا تقييد وهذا لان مسألة خلافية. ان نذهب عندنا انه يجب التفرق البدني. لابد ان يخرج احدهما من المجلس او يخرجا كليهما

270
01:25:00.450 --> 01:25:16.400
جميل طيب قال ما لم يتفرقا بابدانهما عرفة اذا المسألة ايها الاحبة متعلقة بالعرف لا يمكن ان احدد ما هو طبيعة التفرق البدني. لانه في مجلس يختلف عن مجلس اخر فلو كان في بيت

271
01:25:16.500 --> 01:25:33.950
مثلا في هذه الغرفة التفرق البدني ان يخرج احدهما الى الغرفة المجاورة في سوبر ماركت يخرج احدهما خارج السوبر ماركت هنا نعم اختلف المجلس. لا يشترط ان يصل الاخر الى بيته لا مجرد تفرق المجلس مجرد ان خرج من الغرفة انتهى الامر

272
01:25:34.000 --> 01:25:52.800
طيب لو كان في صحراء ما في غرف قالوا مجرد ان عدهما يذهب وينصرف ويتحرك خطوات انتهى الامر اذا احدهما ادار للاخر ظهره تحرك خطوات انتهى الامر. لذلك المسألة عرفية لا يوجد تحديد شرعي لان اماكن العقود تختلف. فلا يمكن ان نحدد ضابطا

273
01:25:52.800 --> 01:26:08.700
شرعيا فيرجع فيها الى ماذا؟ الى عرف الناس في تعاملاتهم. ما الذي يعدونه؟ تفرقا وما الذي لا يعدونه تفرقا؟ اذا هذا هو النوع الاول خيار المجلس وهذا الخيار ايها الاحبة كما يكون في البيع يكون في الاجارة كذلك. ويكون في مجموعة من العقود

274
01:26:08.750 --> 01:26:27.900
عرفتهم يكون في مجموعة من العقود وعادة يعني هو يكون في العقود الملزمة ولكن لا اريد ان اتفرغ في الكلام كثيرا. طيب النوع الثاني من العقود خيار الشرط قال وهو ان يشترطاه او احدهما

275
01:26:28.000 --> 01:26:41.300
اه مدة معلومة خيار الشرطي راح يتكلمنا عنه ايضا. صورته اني اصنع عقد مع الشيخ سليمان واقول للشيخ سليمان اه اريد منك ان تعطيني الخيار اربعة ايام خمسة ايام ستة ايام

276
01:26:41.300 --> 01:26:57.600
المهم المدة معلومة لا يوجد لها تحديد لو قلت له شهر لو قلت له سنة ما عندنا مشكلة المهم ان تحدد مدة معلومة. اما ان تقول يريد منك الخيار مدة وهكذا تطلق فقط من دون ان تحدد. لا يصح لان هذا مسار للاشكال وذا الخلاف

277
01:26:57.600 --> 01:27:17.600
بينهما فلك ان تشترط الخيار مدة معلومة. تستشير فيها تستخير فيها تنظر فيها في امرك. ثم بعد ذلك تحدد لك ذلك وهذا ايها الاحبة ليس فقط للمشتري. هذا الامر يعود للبائع حتى البائع له ان يشترط هذا الخيار. فهذا للبائع وللمشتري. ولا يجوز ان يكون من احدهما يعني

278
01:27:17.600 --> 01:27:27.600
الاخر قال له انا لا اريد الخيار الشرط انت تريد خيار الشرط كما تريد. فخلاص من شرطه له. ومن لم يشرطه لا خيار له. فخيار الشرط يمكن ان يكون للبائع فقط يمكن

279
01:27:27.600 --> 01:27:47.200
كل المشتري فقط ويمكن ان يكون للبائع وللمشتري. لكن قال مدة معلومة. هذا الشرط لكن هناك احكام ايها الاحبة تتعلم بمسألة خيار الشرط وكذلك خيار المجلس. قال وحرم حيلة ولم يصح البيع

280
01:27:48.000 --> 01:28:03.000
الان بعض الناس ايها الاحبة للاسف يتحيرون باستخدام الاحكام الشرعية للوصول الى مقاصد محرمة مثال ذلك الان نطبق هذا على خيار الشرط الان انا اتيت للشيخ ابي ياسين قلت له يا شيخ اريد منك قرض

281
01:28:03.300 --> 01:28:21.250
الف دينار الشيخ ابو ياسين قال والله انا لا اعطيك قرضا لكن انا ماذا افعل اقول لك انت عندك شقة يا ابراهيم اعطني الشقة التي عندك مقابل الف دينار واشترط لنفسي خيار الشرط لمدة سنة كاملة

282
01:28:21.900 --> 01:28:37.650
هو خلال هذه السنة سيقوم بماذا بالسكن بالسكنة في هذه ماذا؟ في هذه الشقة جميل بعد السنة سيقول لماذا؟ خلص النبي خيار الشرط انا لا اريد هذه الشقة رد لي الالف دينار. في الحقيقة هذا ماذا نسميه

283
01:28:39.400 --> 01:28:59.300
من يعطيني توصيفه الشرعي هذا يعني؟ حتى تعرف كيف توصف العقود المعاصرة ايها الحبيب في البنوك. وفي الحياة المعاصرة كيف يوصفها؟ كثير من العقود تكون محرمة ولكنها تظهر بالصورة الجائزة. هذا ما هو العقد؟ انا اتيت لاستخرج منه الف دينار. فقال

284
01:29:00.000 --> 01:29:21.400
انا لا اقرضك الف دينار ولكن اعطني الشقة التي لك بالف دينار اعطيها اليك. انا اسكن الشقة ولي خيار شرط مدة سنة. بعد السنة ماذا سيفعل الابو ياسين سيرد لي الشقة يقول انا لي خيار الشرط صحيح؟ خذ الشقة التي لكم وانتفع بها واخذ بها متاعه ورد لي الالف دينار. هذا ما هو في الحقيقة يحملها الاستغلال

285
01:29:21.400 --> 01:29:36.250
هذا يعني توصيف هو قرض جر ماذا؟ منفعة هذا قرض جر به منفعة يعني هي قريبة من صورة الربا تستطيع ان تقول هو ربا. لماذا؟ لان هي في الحقيقة هو اقرضني الف دينار وهو يعلم انه سيطلبها مني

286
01:29:36.250 --> 01:29:55.550
ساردها اليه وخلال السنة انتفع بماذا؟ بشقة مقابل اقراضه ماذا؟ الالف دينار. هذه صورة العقد في الحقيقة هذا ليس بيع هذا في الحقيقة قرض جرب منفعة للمقرض فهو ربا محرم. كما جاء في الحديث كل قرض جر منفعة فهو ربا

287
01:29:56.200 --> 01:30:16.400
فهمتم لماذا هذه الصورة محرمة؟ وكيف يمكن ان يصبح شرط خيار حيلة وضعت الصورة واعيد ايها الاحبة. اعيدها؟ طيب الان الشيخ ابو ياسين انا طلبت منه الف دينار قرض ولذا قرض

288
01:30:17.050 --> 01:30:28.400
هو فكر قال كيف استفيد من هذا القرض ابتداء؟ هل يجوز للانسان ان يستفيد من القرض؟ اذا اقرض شخصا هل يجوز له ان يشترط عليه منفعة زائدة؟ لا حرام هذا ربا

289
01:30:28.500 --> 01:30:44.350
كأنك طلبت من اقرضته الالف وقلت ردها لي الف ومئة. هذا ليس حراما. كذلك لو قلت لو اقرضته الف واشترطت منفعة. قلت يلا اقرضك الف واعطني السيارة تبعتك استخدمها شهر. هذا ربا كذلك. لانك انتفعت بالقرض

290
01:30:44.550 --> 01:30:57.850
فانا عندما اتيت لابي ياسين قلت له اقرضني الالف دينار اراد ان ينتفع بهذا القرض ولكن اراد ان يحوره بصورة شرعية وحيل عن الشرع كيف قال انت يا ابراهيم لديك شقة

291
01:30:58.150 --> 01:31:16.350
اعطني هذه الشقة بخيار شرط خيار شرط مدته كم قال شهر شهرين سنة كما تشاؤون. خيار شرط الان انا اخدت الالف دينار وهو اخذ في الصورة الظاهرة مقابلها ماذا اخذ؟ الشقة

292
01:31:16.400 --> 01:31:36.400
الان في مدة خيار الشرط ابو ياسين سينتفع بالشقة وسيأتي ما انه اصالة انه لا يجوز حتى في خيار الشرط ان ينتفع المشتري بالسلعة. ولكن هو هنا في تجاوزات شرعية. ابو ياسين انتفع بالشقة سكن بها اتى باهله باحبائه. والمهم بعد ان شهر بعد شهرين بحسب

293
01:31:36.400 --> 01:31:48.800
المتفق عليها قال يا ابو ياسين نحن الان في خيار شرط. وخيار الشرط للمشتري ان يفسخ البيع اذا لم يرغب بالسلعة. انا لم ارغب بشقتي. خذ شقتي ورد لي الالف دينار

294
01:31:49.450 --> 01:32:06.850
في الحقيقة ماذا فعل ابو ياسين هو في الحقيقة اقرضني الالف دينار. هذه صورة اعتراض الالف دينار. وهو مبيت للنية ان يستردها مني. وانتفع بشقتي فهذا اصبح عقد خيار الشرط هنا اصبح ماذا؟ حين

295
01:32:07.000 --> 01:32:31.700
خيار الشرط الان اشتراطه لخيار الشرط لمدة سنة او لمدة ستة اشهر حيل للوصول الى قرض جر منفعة. لذلك قال   وحرم حيلة يعني حرم خيار الشرط حيلة الحرب ان تتخذوا ذريعا للوصول الى الحرام. ولم يصح البيع. فالان العقد الذي جرى بيني وبين ابو ياسين

296
01:32:32.100 --> 01:32:42.100
العقد الذي جرى بيني وبين ابي ياسين عقد باطل. هو قال لك لا يصح هذا العقد. لا يصعب ياسين يقول لي خذ الالف واعطني الشقة لمدة ستة اشهر وابو ياسين

297
01:32:42.100 --> 01:33:03.300
مبيت النية انه سيسترد مني الالف بعد ان ينتفع بالشقة. هذا العقد ابتداء باطل  الرهن شيء اخر الان الرهن لا يجوز لك ان تنتفع به تضعه عندك. اما لو اجريت دائما ايها الاحبة العقود

298
01:33:03.400 --> 01:33:20.100
تختلف من حرام الى حلال بمجرد الصيغة التي تمت عليها مجرد الصيغة التي تمت عليها نفس هذا العقد لو حدث رهنا بشرط طبعا الا تنتفع بالعين يصح لو حدث بيعا بخيار الشرط لا يصح لانك قصدت انتفاع نفسك

299
01:33:20.600 --> 01:33:40.600
طيب اذا فهمنا ما معنى قول المصنف وحرم حيلة ولم يصح البيع؟ دائما ايها الحبيب في البيوع حاول ان تحفظ سورة حاول ان تحفظ مثالا حتى يتضح لك معنى كلام المصنف. اه محرم. سواء كان يعلم

300
01:33:40.600 --> 01:34:05.650
من كان مبيتا للنية فهو اثم وهو والعقد باطل طيب  والان على حسب الاتفاق يعني انت قلت للمشتري اه قلت للمستقرض خذ الف دينار واعطني رهن هذه الشقة خلاص انتهى الامر انت الان انت اخذت رهن

301
01:34:05.700 --> 01:34:19.450
ولن تنتفع به اذا انتفعت بالرهن انت اثم فالان العقد الذي حالت ليس عقد بيع ابتداء ما حدث عقد بيع. حدث عقد قرض وانت اشترطت رهن للمحافظة على حقك. هذا جائز لا اشكال فيه

302
01:34:19.450 --> 01:34:35.400
ثم قال حتى لا نتوصى ايها الاحبة بالامثلة دعونا حتى نستغل الوقت سامحونا. وحارب حيلة ولم يصح البيع. الان سينتقل للكلام عن مسألة تتعلق اه بخيار المجلس هو الشرط بكلا الخيارة. ما هي

303
01:34:35.450 --> 01:34:56.000
مسألة الان مدة الخيار ايها الاحبة مدة خيار المجلس او خيار الشر الجوال ملك لمن؟ الجوال الذي تم عليه العقد ملك لمن؟ يكون بحيث لو تلف في اثناء مدة خيار الشرط ضمانه علامة. هاي مسألة مهمة. يحدث عليها خلاف. او اثناء خيار المجلس. انا والشيخ اقمنا عقد على هذا

304
01:34:56.000 --> 01:35:17.250
الجوال وتم المجلس وما زلنا نتحدث ندردش. اثناء الكلام بيننا جاءت شاحنة صعدت على الجوال طحنته الان هذا من ضمان من فهذا ينبني اذا ان نعرف في مدة خيار المجلس والشرط. يعني بعد العقد وفي اثناء مدة خيار المجلس وخيار الشرط. السلعة تكون في

305
01:35:17.250 --> 01:35:37.250
في ملك من؟ من الذي عليه التبعات؟ ومن الذي له الغن كذلك؟ واذا عليك التبعات لك الغن. يعني لو ان السلعة مثلا انتجت لو كانت شجرة فانتجت اثناء مدة الخيار من سيخطف الثمار لمن؟ كذلك الثمن. يعني هذا يتعلق في المبيت. طب الثمن سيكون ملكا لمن؟ هذا الذي اراد ان يبينه. قال

306
01:35:37.800 --> 01:35:56.150
وينتقل الملك فيهما اي فيهما يعود على خيار الشرط وخيار المجلس وينتقل الملك فيهما لمشتر اهذا يتعلق في ماذا؟ بالسلعة المبيعة. ففي خيار المجلس وفي خيار الشرط السلعة في مدة الخيار ملك لمن

307
01:35:56.450 --> 01:36:17.350
من المشتري فاي غرم عليه واي غنم له؟ اذا السلعة انتجت فالانتاج له. اذا السلعة تلفت فالضمان عليه اصبحت ملكه. طيب الثمن ملك لمن هذا يتعلق بالمبيع. والثمن بالعكس الثمن اصبح ملكا

308
01:36:17.450 --> 01:36:42.950
للبائع اذا كان المبيع ينتقل لملك المشتري في مدة الخيار فالعكس اذا الثمن سيصبح ملكا للبائع في مدة الخيار خيار الشطو قرار المجلس. لكن انظر ماذا قال؟ قال لكن يعني ايها الاحبة اذا قلنا ان المبيع اصبح ملكا للمشتري. هل معنى هذا ان المشتري في مدة الخيارين له ان يفعل ما يشاء في

309
01:36:42.950 --> 01:37:00.400
ويتصرف به وان البائع له ان يفعل ما يشاء في الثمن ويتصرف به هل هذا معنى هذا الكلام؟ لا. لذلك استدرك حتى لا تفهم خطأ. فقال لكن يعني صحيح ان السرعة للمشتري وان الثمن للبائع لكن

310
01:37:01.950 --> 01:37:26.150
لكن يحرم ولا يصح تصرف في مبيع وعوضه مدتهما الا عتق مشتري مطلقا والا تصرفه وفي مبيع والخيار له يقول ولكن يعني اذا علمت ان المبيع يكون مع المشتري وان الثمن يكون للبائع لكن مع ذلك يحرم على كل واحد منهما

311
01:37:26.150 --> 01:37:49.400
ان يتصرف بما في ملكه فهذا ملك لكنه ملك موقوف ملك موقوف يحرم عليك ان تتصرف فيما تحت ملكك جيد لكن يحرم اذا يحرم ولا يصح طب حتى لو تصرف هل يصح لا يصح. مثال ذلك نحن الان في خيار

312
01:37:49.400 --> 01:38:03.400
اجلس المشتري تكلم مع صديق له فقال له آآ اريد آآ ابيعك ترى انا اشتريت الان من صديقي سلعة ونحن الان في مدة خيار المجلس اريد ان ابيعك هذه السلعة

313
01:38:03.450 --> 01:38:19.450
يحرم هذا التصرف. لماذا لان المشتري صحيح يملك السلعة لكن ليس هو ان يتصرف فيها كذلك البائع الان البائع قبض الثمن من المشتري وفي مدة خيار الشرط قام البائع بدفع هذا الثمن سداد الدين عليه

314
01:38:20.000 --> 01:38:41.750
لا يصح لان ملكه موقوف في مدة خيار المجلس وفي مدة خيار الشرط. لذلك قال لكن يحرم ولا يصح تصرف فيما هذا في حق المشتري وعوضه الثمن هذا في حق البائع مدتهما اي مدة خيار المجلس وخيار الشرط. واستثنى استثناءات ما هي

315
01:38:41.750 --> 01:39:00.350
قال الا عتق مشتر مطلقا ايها الاحبة ساعد العتق دائما لها استثناءات في الشريعة لماذا يستثمر العتق؟ قال الا عتق مشتر. الان لو ان المشتري اشترى عبدا السلعة كانت ماذا؟ عبد

316
01:39:00.700 --> 01:39:13.300
الان هل يجوز ان يتصرف المشتري بالعبد اصالة؟ لا يصح له كما ذكرنا هذا التأصيل لا يصح له ان يبيعه ان يرانه لا يصح ان يتصرف ربه الا تصرف واحد يجوز

317
01:39:13.400 --> 01:39:30.450
ان يتصرفه بالعبد. ما هو ان يعتقه لماذا؟ احفظوا لان الشريعة تتشوف للعتق فحتى لو كان هذا مخالف للقواعد نصححه لان الشريعة تتشوف الى اعتاق العبيد لا تتشوف الى تملكهما

318
01:39:30.950 --> 01:39:51.550
فقالوا الا عتق مشتنا فلو ان المشتري اعتقه نصحح العقد لكن هل يجوز له ابتداء ان يفعل هذا لا يصح على عفوا يحرم بدنا نصحح لان نصحح العقد لكن نقول له انت فعلت خطأ لا يجوز لك شرعا ان تتصرف باعتاقه. صحيح؟ لا يجوز لك ان تتصرف

319
01:39:51.550 --> 01:40:16.600
باعتاقه الا الى ماذا لا من من يدرك صورة نقول يصح ويباح له الاعتاق لا لا مسألة اخرى اذا كان خيار الشرط له فقط او خيار المجلس له فقط المشكلة ايها الاحبة البائع قال انا لا اريد خيار شرط

320
01:40:16.850 --> 01:40:33.500
المشتري قال لا انا اريد خيار صارت مدة ثلاثة ايام الان من له خيار الشرط المشتري فقط البائع خلص الزم نفسه بالعقد. المشتري فقط هو الذي طلب الخيار لنفسه يقولون المشتري اذا طلب الخيار لنفسه جيد

321
01:40:34.050 --> 01:40:53.500
بمجرد ان يتصرف بالسلعة التي طلب الخيار لها نقول له تصرفك مباح ونصححه ولكنه مسقط لماذا لخيارك احسنت لكنه مسقطا لخيارك لان تصرفك دليل على ماذا على انك رضيت بالسلعة

322
01:40:53.700 --> 01:41:03.700
فالمشتري اذا اشترى العبد وشرط لنفسه الخيار. البائع قال ترى انا ما اريد خيار يا شيخ تريد الخيار كما تريد. البائع الزم نفسه المشتري فقط هو الذي له الخيار. فالمشتري في

323
01:41:03.700 --> 01:41:26.100
هذه الحالة بمجرد ان اعتق العبد او باعه او تصرف فيه اي تصرف فهذا نصححه ونبيحه له وهو مسقط لماذا  لشرطه. لكن المشكلة لو كان الخيار للبائع فقط لو البائع بائع المشتري العبد المشتري قال انا لا اريد خيار شرط. البائع قال لا انا اريد خيار شرط ثلاثة ايام

324
01:41:26.200 --> 01:41:42.050
او كان خيار الشرط لكليهما. المشتري شرط خيار شرط والبيع شرط خيار شرط هنا مشكلة لو تصرف المشتري بالسلعة صحيح؟ لانه البائع ما زال لم يجزم امره في بيعها. فليس لك ان تتصرف فيها. صحيح

325
01:41:42.050 --> 01:42:03.250
الا هذا التصرف وهو عتق العبد. قالوا اذا اعتق المشتري العبد وكان الخيار للبائع فقط او للبائع والمشتري فاننا نصحح عتقه فقط لان الشريعة تتشوف للعتق مع انه اثم لانه تصرف في شيء ليس له ان يتصرف فيه بعد

326
01:42:04.150 --> 01:42:20.100
جيد فانه اثم ولكننا نصحح ماذا؟ عتقه اما اذا كان الخيار للمشتري فقط فهذا اصلا في هذه الحالة يجوز له ان يعتقه ونعتبر عتقه رضا ببيعه فلا اشكال في ذلك

327
01:42:20.100 --> 01:42:37.300
قوله الا اتقى مشتري مطلقا. ما معنى الاطلاق هنا دائما قلنا في مقدمة دراستنا عندما تمر كلمة مطلقا في متن عليك ان تفهم ما معنى مطلقا اه يعني سواء كان الخيار للبايع فقط او للبائع والمشتري

328
01:42:37.600 --> 01:42:56.050
او اذا كان للمشتري فقط هو من باب اولى. اذا كان المشتري فقط وهو من باب اولى الا اتقى مشتري مطلقا لذلك انظروا ماذا قال. الحالة الثانية التي يصح فيها التصرف ولا قال والا تصرفه في مبيء والخيار

329
01:42:56.450 --> 01:43:20.950
له والا تصرفه في مبيع والخيار له. يعني الحالة الثانية التي لا يحرم فيها التصرف في المبيع. ويصح في مدة خيار المجلس هو الشرط. ما هي اذا كان الخيار للمشتري فقط كما قلنا قبل قليل. اذا كان الخيار المجلس فقط للمشتري البائع اسقط حقه في الخيار المجلس واسقط حقه في

330
01:43:20.950 --> 01:43:37.150
خيار الشرط اذا كان الخيار للمشتري فقط فله ان يتصرف في المبيع كيفما يشاء ولكن مجرد ان يتصرف فيه نعتبر هذا ماذا اسقط لشرط الناتب وخلاص انت رضيت بمجرد ان تصرفت فيه. وكذلك قل الامر في العكس

331
01:43:38.900 --> 01:43:53.900
يعني نستطيع ان نقول والا اذا تصرف البائع في الثمن والخيار له اليس كذلك الامر هو هو؟ اذا تصرف المبيع المشتري بالمبيع والخيار له فقط يصح ولا يحرم. ويعتبر هذا اسقاط

332
01:43:53.900 --> 01:44:13.900
لحقه كذلك اذا تصرف البائع في الثمن وكان الخيار له فقط فانه يصح ولا يحرم وان اعتبروا هذا بشرطه. اذا قوله الا اتقى مشتري مطلقا اي سواء كان اه الشرط للمشتري او للبائع او للبائع

333
01:44:13.900 --> 01:44:33.900
ايها المشتري ولكن قيدنا اذا كان الشرط للمشتري والبائع او للبائع فقط فهنا العتق ماذا يكون حكمه ماشي يصح من حيث الحكم الوضعي من حيث الحكم التكليفي حرام. اما اذا كان للمشتري فقط الخيار فهنا لا العتق صحيح

334
01:44:33.900 --> 01:44:53.900
ومباح لا يحرم وهو مجرد ان اعتق نعتبر هذا اسقاط لحق المشتري. طيب بعد الصلاة باذن الله نكمل الخيارات معنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشرف الصلاة واتم التسليم. على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

335
01:44:53.900 --> 01:45:13.900
اذا قلنا ايها الاحبة في الدرس الماضي ان الخيار هو طلب خير الامرين من امضاء العقد او فسخه. ما هو الخير؟ تحاول ان تفعله. والخيار له انواع وصور انواعه الاساسية عند الحنابلة سبعة ايها الاحبة. اولا ذكرنا خيار المجلس. ثانيا ذكرنا خيار الشرط وانتهينا وفرغنا من احكامهما

336
01:45:13.900 --> 01:45:28.500
الان ننتقل الى الخيار الثاني وهو خيار الغبن والغبن ايها الاحبة هو ما معنى الغبن الخداع انسان ان يغبن ان يخدع في الشيء. اذا فهذا يدلك على معنى اذا خيار الغبن. هذا الخيار في حالة رجوع خداع. ما هي صور الخداع

337
01:45:28.500 --> 01:45:48.000
عند الحنابلة التي يثبت فيها الخيار. قال وخيار غبن يخرج عن العادة هذا هو القيد ابتداء ان يكون الغبن يخرج عن العادة المتعارف عليها بين الناس. لان الغم اليسير هذا معفو عنه. وكثير من التجار يمكن ان يغوي

338
01:45:48.000 --> 01:46:13.050
المشتري في سلعة بزيادة يسيرة. ففي هذه الحالة لا نثبت الخيار للمشتري. وانما الخيار متى يثبت؟ بالغبن الذي يخرج عن العادة. غبن كبير بعشر دنانير اه تباع بمائة دينار هذا فيه غبن فاحش يخرج عن العادة. الان صور الغبن الغبن عند الحنابلة له صور ثلاث عليها مداره. قال وخيار غبن يخرج عن العادة

339
01:46:13.050 --> 01:46:37.350
لندشن او غيره لا لاستعجال اذا الشرط الاول حتى نثبت خيار الغبن ان يكون خارج عن العادة. عن المألوف في الساق. وصوره ثلاثة في الحقيقة. اول صورة هي النج والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النشر. والنشو ايها الاحبة في اللغة هو الاثارة. عندما نجس الصيد هو ان تثيره تحركه حتى الصيد يهرب ويتحرك

340
01:46:37.350 --> 01:46:53.400
النشت ايها الاحبة في اصطلاح الفقهاء وفي المعنى الشرعي ان يأتي شخص يزيد في سعر سلعة امام الناس وهو لا يريد ان يشتريها. وهذا كثيرا ما يحدث في عقد المزايدة. للاسف

341
01:46:53.400 --> 01:47:12.350
انه يكون هناك البائع يقول من يشتري هذه السلعة؟ ويكون البائع متفق مع الشخص. انه اذا قال شخص مائة ان تقل مئتين اذا قال الشخص الاثنين تقول اربع مئة وزد حتى يرتفع السعر ويظن الناس ان هذه السلعة نفيسة ولماذا يرتفع السعر؟ فهنا يأتي

342
01:47:12.350 --> 01:47:32.350
يزيد في سعر السلعة وهو لا يريد ان يشتريها. فهذا يسمى نتشا. فالبائع يقول من يشتري السلعة؟ قال الشخص مئة. قال من يزيد ومتفق مع الشخص او حتى لو لم يتفق مع الشخص. اراد شخص ان يساعد البائع ليرفع له سلعته من دون اتفاق. كذلك لا يجوز. فرفع شخص السلعة وهو لا يريد

343
01:47:32.350 --> 01:47:47.900
قال انا اريدها بمئتين. قال الشخص ثلاث مئة اعاد هذا الشخص قال اربع مئة الناس قالت خمسمئة هي لا تزيد عن خمسمائة ذاك الشخص قال ستمئة ويريد ان يرفع السلعة ويعليها في اعين الناس. فلو ان شخصا مسكينا مغمونا

344
01:47:47.900 --> 01:47:57.900
يرفع رأي هذا الرجل يرفع ويزيد مئات سيئة. رأى هذا قال ثلاثمئة زار اربعمئة. وهو مسكين لا يعرف ان هذه سلعة لا تسوى وانما هذا البائع متفق مع هذا الشخص يرفع

345
01:47:57.900 --> 01:48:17.900
في السلعة معا ثم اه انعقد العقد على هذه السلعة التي مثلا قيمتها مئة دينار ثلاث مئة دينار العقد العقد عليها بالف بعد العقد جاء الشخص لهذا الرجل المغبون الذي اشترى السلع فقال له لماذا؟ اشتريته كيف تشتريها بالف؟ قال رأيت هذا هناك رجل يرفع فرفعت معه يرفع وانا ارفع قال لقد

346
01:48:17.900 --> 01:48:37.900
اه غبنوك وهذا نش ذاك الشخص قام بخداعك. ومتفق مع البائع على ان يرفعوا في السلعة حتى انت ترفع ثم بعد ذلك يلصقوها بك بسعر مرتفع فهنا اذا علم هذا الانسان المغبون بما حدث معه له ان يرجع السلعة الى البائع ويأخذ ثمنه لانه غبن لانه خدع

347
01:48:37.900 --> 01:48:57.900
وهذي صورة ماذا انتش؟ هذي وضحت الصورة ايها الاحبة هذي الصورة الاولى. الصورة الثانية التي يثبت فيها خيار الغبن يسمى اه عندهم تلقي الركبان النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان وتلقي الركبان صورته وهذا كان يعجز قديما. يأتي تجار من بلاد بعيدة. فيأتي شخص على تخوم البلد على

348
01:48:57.900 --> 01:49:17.700
او في المطار اذا في وقتنا المعاصر يستقبل هؤلاء التجار يقول لهم انتم معكم تجارة وسلع صحيح تريدون تبيعونها اعطيني انا ابيع هذه السلعة  الان فيقوم هذا الشخص ببيعها لهم اه بسعر ليس هو السعر اه الذي في السوق. يخدعهم بالسعر

349
01:49:18.300 --> 01:49:38.300
يخدعهم بالسعر. جيد؟ او ان يشتريها من هؤلاء التجار بسعر ليس هو السعر الموجود في السوق هو تلقاهم على في المطار او على تخوم البلد اشترى منهم السلعة. لما اشترى منهم السلعة هم ظنوا انها السلعة تباع بالثمن الذي قاله الرجل الذي

350
01:49:38.300 --> 01:49:58.300
ما لهم التاجر عندما نزل هؤلاء التجار الغرب الى السوق الى سوق هذا البلد وجدوا ان السلعة تباع باضعاف ما اشتراها بها هذا الرجل. وان هذا الرجل اه استغل غفلتهم وعدم ادراكهم بالسعر الموجود في السوق تلقاهم في المطار او في على تخوم البلد اشترى منهم السلعة وضحك عليهم وذهب

351
01:49:58.300 --> 01:50:15.500
يعني بثمن بخس الان هؤلاء التجار اذا عرفوا السلع الثمن الذي يوجد في السوق وعرفوا انهم قد غبنوا وقد خدعوا وان ذاك التاجر الذي استقبلوه في المطار اشتراها بسعر قليل وزهيد لهم ان يرجعوا على ذاك التاجر يقولون لا نحن لا

352
01:50:15.500 --> 01:50:35.500
انت خدعتنا اعد الينا سلعنا وخذ مالك ونحن نبيعها في السوق بالسعر الموجود عندكم. فهذا يسمى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان لهذه ان كثير من يتلقوا الركبان يعني المسافرين القادمين ليشتروا منهم تجارتهم على على تخوم البلد وعلى حدوده يشترونها بسعر زهيد

353
01:50:35.500 --> 01:50:55.500
يستغلون بذلك جهل هؤلاء آآ القادمين بسعر السوق. وهذه هذا في الحقيقة جبنا يعني غبن وخداع لا يصح. لذلك الشرع اثبت له الخيار فهم بالخيار يعني هم غير مجبرين في النهاية السلعة سلعتهم ارادوا ان يعودوا على البائع الذي خدعهم يأخذ منه السلع ويرد اليه الثمن او ارادوا

354
01:50:55.500 --> 01:51:15.500
ان يمضي العقد لهم الحق في ذلك. اذا هذا النوع الثاني هو تلقي الركبان. العقد الثالث او الصورة الثانية ثم يسمى الاسترسال ايها الاحبة ان يكون الشخص الذي اشترى السلعة يجهل بقيمة السلعة في السوق ويسهل غبنه وخداعه ولا يحسن

355
01:51:15.500 --> 01:51:31.150
المماكسة لا يستطيع ايش نسميها نحن الان ان يفاوض على السعر فاذا كان شخص يجهل سعر السلعة في السوق وسهل ان يخدع ولا يحسن المماكسة فجاء بائع يعني فيه لئامة فادرك ذلك

356
01:51:31.150 --> 01:51:50.700
من هذا المشتري عرف انه سهل الخداع ولا يحسن المماكسة. استغفله فاعطاه سعرا في العلالي. فقام هذا الرجل لجهله فاشترى هذه السلعة ثم ذهب الى صديق له فاخبره قال اشتريت بكم؟ قال اشتريتها بمئة. قال هذه لا تسوى عشر دنانير. من باعك اياها؟ قال باعنيها التاجر الفلاني. قال لقد خدعك

357
01:51:51.050 --> 01:52:04.900
فعاد الى التاجر وقال ذهب هذا مع صديقي الى التاجر وقال كيف؟ نعم ثبت انه فعلا الامر خداع. ففي هذه الحالة يثبت كذلك خيار الغبن. لكن في جميع هذه الصور النتش وتلقي الركبان

358
01:52:05.000 --> 01:52:25.000
والاسترسال الشرط ان يكون الغبن خارج عن العادة. يعني لو كان الغبن بمقدار زهيد لأ هنا لا نثبت الخيانة. لابد يكون فعلا يفترق به السعر. لذلك قال وخيار غضب يخرج عن العادة لنتش او غيره. غيره قلنا هو تلقي الركبان والاسترسال. وعرفنا ما هو الاسترسال

359
01:52:25.000 --> 01:52:49.450
قال قال لا الاستعجال لا الاستعجال احيانا ايها الاحبة يكون سبب غبن المشتري انه استعجل في السلعة ولو انه سأل من حوله واستخبرهم لعرف سعرها في هذه الحالة اذا كان سبب الغبن ناجب عن استعجال المشتري وعدم تأنيه واستخباره في هذه الحالة ايها الاحبة لا نثبت له الخيار. لان

360
01:52:49.450 --> 01:53:07.900
نقول له انت الذي عليك الحق. كان عليك ان تنتظر تذهب تسأل تستشير ثم بعد ذلك تقدم اما مباشرة هكذا تتم على سلعة تأخذها من دون ان تنظر ولا تتأمل في حالها فهذا استعجال منك انت تدفع ضريبته. اذا لذلك استثنى اذا كان الغبن بسبب

361
01:53:07.900 --> 01:53:23.700
استعجالي فلا خيار. هذا اذا خيار الغبن. الخيار الرابع قال وخيار تدليس بما يزيد به الثمن كتصرية وتسوية شعرة جارية. خيار التدليس. التدليس هو اه من الدرس وهو اخفاء الشيء

362
01:53:23.800 --> 01:53:44.400
ففيه نوع ماذا؟ اخفاء وايهام المشتري ان السلعة هكذا وهي على خلاف ما هي عليه في الحقيقة. فهذا يسمى التدليس. كيف تدليس في الحديث جيد فالتدليس فيه ايهاب للمشتري بان السلعة صفتها كذا وكذا وفيها من الجماليات كذا وكذا والبائع في الحقيقة يكون قد جمل

363
01:53:44.400 --> 01:54:04.400
اضاف اليها امورا يخدع بها المشتري حتى يعني تعجبه السلعة. مثل بمثالين قال كتصرية وتسويد شعر جارية. قال اذا خيار تدليس بما يزيد به الثمن. يعني ان يوهم المشتري كما قلنا ان السلعة فيها من الصفات التي ترفع ثمنها والسلعة في الحقيقة

364
01:54:04.400 --> 01:54:23.750
خلو من هذه الصفات وانما البائع اضاف بعض المزينات والتنظيفات التي توهم المشتري بهذا الامر يعني قد حتى لو لم تكن السلعة فيها عيب. يعني قد تكون السلعة سليمة من المعيب ما فيها اشكال. ولكن البائع يضيف اليها امورا توهم المشتري بانها على صفة ارقى

365
01:54:23.750 --> 01:54:43.750
فهو اعلم. قال كالتصرية ما هي التصرية؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسروا الابل والغنم. فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها. ان شاء امسكها وان شاء ردها بصاعا من تمر. اتصلي ايها الاحبة قديما كان الرجل يدع اللبن في ضرع الابل وفي ضرع الغنم

366
01:54:43.750 --> 01:55:03.750
اياما حتى ينتفخ هذا الضر لا يحلب في وقت محدد يدعه اياما. الان الضرع اذا بقي فيه اللبن ايام ينتفخ ينتفخ. فجاء المشتري فنظر الى هذه الناقة او الى هذا الى هذه الشاه فرأى اذرعها منتفخا كبيرا. فظن وتوهم ان من شأنها ومن حالها انها كثيرة اللبن

367
01:55:03.750 --> 01:55:23.950
وما درى ان البائع قد ترك فيها اللبن لفترة طويلة لم يحلبها حتى يدلس عليه ويهمه ان هذه بطبيعتها لبون كثيرة اللبن في هذه الحالة اذا اخذ المشتري هذه الناقة او هذه الشاة فحلبها ثم اكتشف انها لا ليس الامر كما وهمت هذا

368
01:55:23.950 --> 01:55:43.950
دعني وانما هو الذي ترك اللبن حتى تنتفخ. سيأتي معنى ان له الخيار ثلاثة ايام. اما ان يمسك هذه الشاة او هذه الناقة. واما ان يردها للبائع ويرد معها صاعا من تمر مقابل اللبن الذي حلبه وهذا يعني نص من الشارع لا مجال للاجتهاد فيه

369
01:55:43.950 --> 01:55:56.600
اذا انا ارد فقط التمثيل هذا معنى التصريح معناها ان يحبس اللبن في الضلع اياما حتى يتوهم المشتري ان هذه الشاة وهذه الناقة بطبيعها لبون والامر على خلاف ذلك. قال وتسويد شعر جارية

370
01:55:56.600 --> 01:56:16.250
هذا من الامثلة التي تتعلق بالعبيد والاماء انه تكون الجارية التي تباع في السوق شعرها مثلا ليس بجيد شعرها ابيض اصيبت بمرض مثلا. شعرها ابيض لا يستملح فيأتي البائع حتى ينفق هذه الجارية ماذا ياتي؟ ياتي يصبغ شعرها بصبغ اسود

371
01:56:16.600 --> 01:56:38.300
فعندما يأتي المشتري يظن ان هذه الجارية ذا شعر اسود ذات شعر اسود فيشتريها وفي البيت بعد يوم يومين بعد غسيل الشعر يكتشف ان الداء ذهب السواد وعاد البياض فيقول للشأن يعود الى البائع يقول انت خدعتني انت اه وضعت عليها صبغة سوداء تبيعني اياه وشعرها ليس كذلك فهذا تدليس وخداع

372
01:56:38.350 --> 01:56:56.600
فمتى ما ثبت التدليس من البائع على المشتري في سلعة بتصرية او تسويد شعر جارية هذا ممكن هذا يكون في السيارات يضع كون السيارة مثلا وقع لها حوادث كثيرة. حدث لها تغير في الدهان كثير. يقوم البائع بوضع رش خفيف عليه

373
01:56:56.600 --> 01:57:16.600
يوهم المشتري بانه هذه السيارة هكذا دهان دهان اصلي. المشتري بعد غسيل للسيارة مرة مرتين يكتشف ان هذا دهاء مزيف وانه بدأ تساقط تماما عن السيارة في هذه الحالة له ان يعيد هذه السيارة الى البائع يقول انت دلست هذه السيارة فيها ضربات او هذا الدهان ليس دهان اصلي وانما اوهمتني

374
01:57:16.600 --> 01:57:36.600
بهذا الدهان. وامثلة وتطبيقات ذلك كثيرة ايها الاحبة. هذا يسمى خيار ماذا؟ خيار التدليس. الحق في ان يعيد السلعة للبائع وله الحق ان يبقيها. عنده الامر اليه. قال وخيار غبن وعيب وتدليس على التراخي. ما لم يوجد دليل الرضا الا في تصرية فثلاثة

375
01:57:36.600 --> 01:57:51.250
في الحقيقة هذه الجملة لو اخرها بعد خيار العيب لكان افضل لأن فيها ديك الخيار العيب وخيار العيب سيأتي بعدها مباشرة لكان افضل وكان احسن في الترتيب لكن هكذا فعل. نقول اه ما مدة خيار الغبن؟ يعني ما المجال

376
01:57:51.250 --> 01:58:08.600
المفتوح للمشتري اه حتى يرد السلعة للبائع في خيار الغبن او خيار التدليس او خيار العيب الذي سيأتي. هل الامر معه يعني معه الى سنة يعني ولا معه الى اه مدة محددة صغيرة او ما شابه ذلك. ما رأيكم ايها الاحبة

377
01:58:09.150 --> 01:58:30.600
لا الحنابلة عندهم مدة اكثر. يقولون هي على التراخي لا نلزم المشتري بان يعود يسلم السلعة مباشرة الى البائع يقول له خذ سلعتك ورد علي. لذلك ماذا قال؟ قال وخيار عبد خيار غبن وعيب وتدليس على التراغي. معك مدة. بشرط

378
01:58:30.600 --> 01:58:45.550
ما لم يوجد ماذا؟ ما لم يوجد دليل الرضا اذا وجد من المشتري امارة تدل على انه رضي بالسلعة على حالها من الغبن او التدليس او العين في هذه الحالة يسقط خياره

379
01:58:46.050 --> 01:59:06.050
مثال امارات الرضا ما هي؟ مثلا هو اشترى سيارة. واقول له اكتشف فيها تدليس بالدهان. واشردها بالسيجارة للعقبة وذهب بها الى الجرش وذهب الى كل معالم الاردن. سائحا ذاهبا وعائدا. الان استخدامه للسيارة بهذه الصورة يدل على ماذا؟ على انه رضي بها في هذه

380
01:59:06.050 --> 01:59:26.800
الحالة نسقط حقه. فمتى ما وجدت امارة وقرينة الرضى مثلا؟ هذا المشتري قام ببيع هذه السيارة لشخص اخر خلاص هذي مباشرة امانة رضا فمتى ما وجدنا قرينة على ان المشتري رضي بالسلعة على عيبها يعني لا نشترط التصريح بمجرد امارة وقرينة في العرف الناس تعتبر دليل على الرضا

381
01:59:26.800 --> 01:59:46.800
نقول للمشتري سقط حقه. لذا لم توجد هذه القرينة فالامر على التراخي للمشتري الحق في ان يرد السلعة متى شاء. هذا هو المذهب عند الحنابلة لذلك قالوا خيار غبن وعيب وتدليس على التراخي ما لم يوجد دليل الرضا اي امارة الرضا. واستثنى مسألة واحدة لان الشرع استثناها. ما هي

382
01:59:46.800 --> 02:00:06.800
مسألة التصرية التي مرت معنا قبل قليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم حدد مدة الخيار فيها. فحددها بكم يوم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام معك الخيار ثلاثة ايام بعد ان تعلم يعني متى تبدأ عدة ثلاثة ايام بعد ان تعلم انك خدعت. يعني انا اشتريت هذه الابل هذه النار

383
02:00:06.800 --> 02:00:20.800
هذه الغنم بمجرد ان علمت ليس من مدة الشراء تبدأ حساب الثلاثة ايام لأ. بمجرد انا علمت انك غبنت بها وانها ليست صاحبة لبن كثير. من هنا نبدأ عد الثلاثة ايام

384
02:00:20.850 --> 02:00:38.200
نعد لك ثلاثة ايام نقول خلال هذه الثلاثة ايام اما ان ترد هذه الناقة او هذه الشاة الى البائع وترد معها صاعا من تمر مقابل اللبن الذي حلبته واما ان تبقيها عندك

385
02:00:38.550 --> 02:00:55.100
يعني تبقيها عندك وترضى بما كتبه الله عز وجل لك. بعد الثلاثة ايام انتهى الخيار اذا فهذا استثناء استثناه الشرعي يتعلق بمسألة التصريح. ما سوى ذلك من صور الغبن والتدليس والعيب فانها تبقى على الاصل على التراخي ما لم يوجد دليل الرضا. ننتقل الى

386
02:00:55.100 --> 02:01:20.550
الخامس وهو خيار العيب قال وخيار عيب ينقص قيمة المبيع كمرض وفقد عضو وزيادته الان عرف لك خيار لعيب ما معنى ان السلعة معيبة؟ هذا مسألة مهمة ايها الاحبة تحديدا في الوقت المعاصر خاصة. ما معنى متى نقول ان هذه سلعة معيبة للمشتري الحق في ان يردها

387
02:01:20.550 --> 02:01:39.750
الى البائع انظروا ماذا قال؟ قال وخيار عيب ينقص قيمة مبيع. متى اطلع المشتري في السلعة على شيء من الصفات التي تنقص قيمتها في هذه الحالة نقول لك الحق في ان تردها الى البائع

388
02:01:40.300 --> 02:01:54.700
الان انا اشتريت سيارة مئة الف دينار ثم اطلعت فيها على عيب هذا العيب مباشرة مثلا وجدناها مضروبة من اليمين ولا مضروبة من الشمال ولا من الامام هذا كثير يحدث. هذا ينقص قيمته مباشرة في عرف التجار

389
02:01:54.700 --> 02:02:14.700
تقريبا يعني خمسة وعشرين الف هاي ممكن تذهب من سعرها. في هذه الحالة يعود الى البائع يقولها ترى فيها عيب. حتى ايها الاحبة لو لم يكن العيب ظاهرا حتى لو لم يكن العيب ظاهرا. يقول لك بقى يا شيخ ترى ما هي مبين ولا فيها اشي. صحيح نعم قد نقول البيع غير بائن. لكن في عرف التجار متى ما عرف

390
02:02:14.700 --> 02:02:34.700
هذه السيارة اكلت ضربة كما يقولون نزلت قيمتها صحيح؟ فهذا عيب له الحق في ان يرده بها الى البائع. حتى ولو لم يظهر ذلك للعين. فلا يشترط ان يكون العيب ظاهرا للعيان. بمجرد ما علمنا ان هذه سلعة فيها عيب ولو خفي ينقص من قيمتها في عرف التجار للمشتري ان يردها الى البائع

391
02:02:35.200 --> 02:02:46.350
هذه الصورة الاولى التي نص عليها قال وخيار عيب ينقص قيمة مبيع الحالة الثانية او الصورة من خير العيب التي لم ينص عليها ان يكون هناك عيب ينقص من المبيع نفسه

392
02:02:46.400 --> 02:03:06.550
حتى ولو لم تنقص قيمته هذي بالعكس يعني انت اشتريت سلعة ان اصبر هذه السلعة فيها كذا وكذا وكذا من الاوصاف وجدت فيها اه صفتين معدومتين ما وجدت فيها. وانت تريد هاتين الصفتين ومعلوم ان هذه الصفة في العادة فيها هاتين الصفتين والباء لم يخبرك

393
02:03:06.550 --> 02:03:22.350
اما هاتين ان هاتين الصفتين فقدتا الان لو اتينا لعرف التجار يقولون فقد هاتين الصفتين لا يؤثر في قيمة السلعة هل هنا نقول ان المشتري ليس لك الحق في الرد

394
02:03:23.400 --> 02:03:43.400
يقول لك لا يؤثر في القيمة نفس القيمة لا نقول له الحق في الرد لماذا؟ لانه هنا نقص في عين المبيع والمشتري انا كمشتري معلوم ان هذه سلعة فيها كذا وكذا وانا قصدتها اريد ان اقصد ان هاتين الصفتين لا احد يستطيع ان يجبرني على شيء. وانت ايها البائع لم تخبرني ان هاتين الصفتين فقدتا منها

395
02:03:43.400 --> 02:03:59.900
حتى لو كان فقد هاتين الصفتين لا يؤثر في قيمتها ليلحق في الرد لانه هنا في نقص في ماذا؟ في عين المبيع. اذا بعبارة مختصرة العيب قد يكون اما ينقص قيمة المبيع حتى ولو لم ينقص عينه. وقد يكون بالعكس

396
02:04:00.100 --> 02:04:18.050
قد يكون منقص لعين المبيع حتى ولو لم ينقص قيمته اتضحت الجملتين ولا هناك اشكال اتضحت الجملتان ولا في اشكال يا شيخ سليمان؟ واضح الامور؟ اذا قد يكون العيب في نقص قيمة المبيع حتى ولو لم تنقص العين نفسها موجودة كاملة. كما قلنا ضربة

397
02:04:18.050 --> 02:04:35.250
غير ظاهرة الاثر وقد يكون العكس هناك نقص في عين المبيع اشياء مفقودة منه وان كانت في عرف التجار لا تنقص القيمة. ففي كلا الحالتين هذا كل مشتري به او له الحق في الرد على البائع. اذا وخيار عيب؟ نعم

398
02:04:35.450 --> 02:04:52.000
احنا عغرفة تجار معتمر في نقص القيمة. نعم. وغيار عيب ينقص قيمة المبيع طيب ثمرض اي مثلا اشتريت عبدا كمرض هذا يتعلق ايها الاحبة بماذا؟ بالعبد او بالشاة. يعني ليس مجرد العبد كذلك لو اشتريت مثلا شاة

399
02:04:52.000 --> 02:05:12.000
اطلعت فيها بعد ان اشتريت على مرض لم يخبرك به البائع هذا عيب ينقص قيمة الشاه او ينقص قيمة الناقة. قال وفقد عضو وزيادته كذلك فقد عضوا انت اشتريت عبدا جارية شاة ناقة وفيها قدم مفقودة وانت لم تنتبه على ذلك او فيها عضو اه مفقود او

400
02:05:12.000 --> 02:05:26.300
زيادة عضو زيادة عضو ايها الاحبة اه كذلك اشكال لقد ينقص القيمة خاصة هذا يلعب مجموع كثير من هذه الامثلة تطبق على العبيد والامام الذين كانوا في ايام الفقيه. هذا يتكلم في زمانهم. يعني عبد او جارية جارية لها يد

401
02:05:26.300 --> 02:05:47.650
هذا ينقص من قيمتها صحيح لانه يعني مظهر غير مقبول للنفس. فاحيانا قد يكون فقد العضو ينقص في القيمة واحيانا قد يكون زيادة العضو هي التي ترقص في القيمة. صحيح هي ليس فقط مجرد النقص مجرد ان العضو مفقود قد يكون وجود عضو زائد ينقص من القيمة خاصة في العبيد والايمان

402
02:05:47.650 --> 02:06:02.050
طيب الان اذا حدث عنا خيار عيب. اطلعنا على خيار عيب ينقص القيمة او ينقص عين المبيع. ماذا يحدث؟ قال فان علم العيب ماذا يعد؟ علم نشتري بالعين خير بين امساك مع عرش

403
02:06:02.250 --> 02:06:19.650
او رد واخذ ثمن هذا ايها الاحبة الحالة الاولى وهي ما هي؟ اذا كانت العين المبيعة التي اطلعنا فيها على عيب ما زالت موجودة لم تتلف موجودة عند المشتري ففي هذه الحالة يخير المشتري يخير بين ماذا

404
02:06:19.750 --> 02:06:39.700
نقول له اما ان تذهب للبائع فتقول انا امسك هذه السلعة وتعطيني ارش النقص. يعني جبران عن النقص وساذكر بعد قليل ما معنى  واما ان يرد المشتري هذه السلعة الى البائع ويأخذ ثمنه تاما ويعود الى منزله

405
02:06:39.950 --> 02:06:56.200
اذا اذا اطلع المشتري على عيب في سلعة ومخير بين ماذا اما ان ان يمسك السلعة ويطلب من الباعة ارش مقابل النقص الذي سببه العيب واما ان يعيد السلعة الى البائع ويأخذ ثمنه ويفسخ العقد تماما

406
02:06:56.350 --> 02:07:11.900
واضح الامور اذا وبين هذين الامرين. طيب ما معنى الارش ايها الاحبة؟ او كيف يحسب الارج؟ الارج يقولون هو قسط ما بين قيمة المبيع معيبا وقيمته صحيحا هنا دعني يا شيخ اطبق

407
02:07:15.350 --> 02:07:50.100
الان ايها الاحباء هذه سلعة هذه السلعة فيها عيب قيمتها صحيحة عشر الدنانير صحيح يعني بدون هذا العيب قيمتها مع هذا العيب كم قيمتها ليس ثمنها لاحظوا على طالب العلم ان يفرق بينما عندما نقول قيمة ونقول ثمن القيمة هي هذه السلعة في عرف التجار كم تسوى

408
02:07:50.450 --> 02:08:11.550
الثمن هو الذي دفعته للبائع فانت قد تدفع ثمن اعلى من القيمة. قد تدفع ثمن اقل من القيمة. صحيح؟ فقيمة الشيء هذه كم قيمتها في عرف تجار الثمن هو الذي يدفعه المشتري للبائع. قد يكون اعلى من القيمة. قد يكون ادنى من القيمة وقد يكون بنفس القيمة. ففرق بين قيمة السلعة وبين

409
02:08:11.550 --> 02:08:32.450
جيد. الان هذه السلعة قيمتها صحيحة عشرة. قيمتها معيبة ثمانية دنانير كم النسبة او قسط قيمتها صحيحة وقيمتها معيبة كم القسط بينهما؟ الذي هو ايش لأ يعني نسبته رياضية نسبته النسبة

410
02:08:32.750 --> 02:08:46.900
النسبة بين قيمتها صحيحة وقيمتها معيبة خمس اللي هو الخمس انت تقول هي عشرة اصبحت دينارين اذا الفرق دينارين صحيح؟ اذا كم؟ الخبز هذا الفرق بين قيمتها صحيحة وبين قيمتها ماذا

411
02:08:47.100 --> 02:09:06.200
معيبة صحيح هذا الفرق بين قيمتها صحيحة وقيمتها معيبة. الان المشتري كم دفع للبائع الثمن انا سنتكلم عن ماذا؟ انتهينا من القيمة. الان هاي قيمتها صحيحة عشرة وقيمتها معيبة ثمانية. المشتري دفع للبائع خمس عشرين

412
02:09:06.200 --> 02:09:25.150
عشرين ثم عرف انه فيها عيب ينقص القيمة الان العيب كم ينقص القيمة ايها الاحبة؟ الخمس الان ننقص من الثمن مقدار ماذا؟ الخمس فهذا هو الارش الذي سيأخذه المشتري من البائع

413
02:09:25.300 --> 02:09:44.400
خمس وعشرين كم يا شيخ؟ اربعة اذا المشترك كم سياخذ من البائع؟ اربعة دنانير مش دينارين لاحظنا؟ انه مهمة الفريق بين القيمة وبين الثمن. نعيد؟ الان قيمة عشر الدنانير. هذا قيمتها صحيحة وقيمتها معي بها ثمانية دنانير. هذا في عرف التجار. ننظر في قسط

414
02:09:44.700 --> 02:10:01.350
آآ ما بينهما صحيحة ومعي. بل قسط خمس. تحسبه بالنسبة رياضية يعني خمس القيمة الان ننظر في الثمن الذي اشترى به المشتري هذه السلعة قد لا يشتريها بالقيمة لانه. البائع قد يطلب منه ثمن اكثر قد يطلب منه ثمن اقل

415
02:10:01.350 --> 02:10:16.150
ما عندنا مشكلة. فالان المشتري اشتراها من البائع كما قلنا بعشرين دينار الان لما اكتشف فيها عيب هل انه سيذهب الى من؟ الى البائع اما ان يرد هذه السلعة باكملها الى البائع وياخذ منه العشرين

416
02:10:16.500 --> 02:10:32.200
او ماذا؟ او يقول للبايع انا امسك السلعة ولكن اعطيني الارش. كم الارش اه نقول نحسب ابتداء قيمتها صحيحة كم؟ وقيمتها اه معيبة كم؟ نعرف الفرق بينهما رياضيين النسبة بينهما. ثم نأتي لهذه النسبة

417
02:10:32.200 --> 02:10:55.550
من الثمن الذي دفعه المشتري فالثمن الذي دفعه كم؟ دفع عشرين دينارا. اذا خمس العشرين دينار سيردها البائع الى هذا هو الارش. ودائما على ذلك تقف اتضحت كيف نحسب الارش ايها الاحبة؟ هكذا يحسب الارش. عندما يعني اذا اختصم تاجر مع بائع دائما عليكم بهذه الطريقة. تذهبوا الى عرف التجار. تعرفوا قيمة السلعة صحيحة ومعيبة

418
02:10:55.550 --> 02:11:19.550
ثم بعد ذلك تقول للمشتري بكم اشتريت انت؟ نخصم منها هذا المقدار       قسط ما بين قيمة المبيع صحيحا ومعيبا. هذا معنى الارش. قسط ما بين قيمة المبيع صحيحا ومعي باء

419
02:11:19.600 --> 02:11:37.850
امام طبعا بهذه الطريقة ما في عنده الطريقة مو زي من القاضي. ليس له ان يفعل ما سوى ذلك يعني. ولا كيف نصل الى التراضي؟ هذا هو الرضا هذا هو التراضي

420
02:11:37.900 --> 02:11:51.800
بينهما. طيب اذا قال فان علم العيب خير بين امساك ما عرش او رد واخذ ثمن. هذه الحالة الاولى اذا كانت العين ماذا؟ موجودة ايها الاحبة طيب انتلفت العين عند المشتري

421
02:11:52.650 --> 02:12:05.800
ان تلف المبيع او قال قال او اعتق الاعتاق ولو اعتلف باختصار لانه فعلا طلعت السلعة من عند المشتري. فالاعتاق في الحقيقة هو نوع تلف وان لم يكن تلفا حقيقيا

422
02:12:05.850 --> 02:12:24.200
المهم ان تلف مبيع او اعتق ونحوه باختصار خرجت السلعة من عند المشتري وذهبت ممتاز الان هل هنا اه خلاص يذهب حق المشتري بان بالعيب الذي كان موجودا في السلعة يعني مشتر اشترى هذا الجوال من الشيخ خالد

423
02:12:24.350 --> 02:12:39.450
اطلع فيه على عيب ممتاز ثم هذا الجوال جاءت شاحنة خرجت عليه طحنته او انه حدث فيه شيء او ما شابه ذلك. تلف وقع في الماء خطأ فتلف المهم تلف الجوال. هل نقول

424
02:12:39.450 --> 02:12:54.300
اشتري ذهب حقك تماما. طب يقول لك يا شيخ انا اشتريته وهو البيع خدعني يعني باعني هذا الجوال وفيه عيب. هل تسقط حقي تماما؟ ماذا قال؟ قال وان تلف مبيع او اعتق ونحوه تعين ارش

425
02:12:55.450 --> 02:13:17.200
تعين ماذا عرش اذا في هذه الحالة اذا تلفت العين عند المشتري نقول الان لا يمكن ان ترد العين الى البائع وتأخذ ثمنك لان العين تلفت فيتعين عندك الحالة الاولى ما هي؟ ان ترضى بما كتبه الله عز وجل لك وتأخذ الارش بهذه الطريقة. ففي هذه الحالة انت مجبر ايها المشتري

426
02:13:17.200 --> 02:13:34.600
على ان تأخذ ماذا؟ العرش لا يمكن ان نقول لك رد السلعة الى البائع وخذ ثمنك لان السلعة تلفت فنقول له خلاص اذهب الى البائع قل له واعطني الارش وجزاك الله خيرا فتذهب تأخذ الارش بهذه الصورة. نقوم هذه السلعة صحيحة نقومها معيبة ثم نعرف القسط

427
02:13:34.600 --> 02:13:53.650
ومقابل الثمن ننقص. طيب. وهذا ايها الاحبة في الحقيقة يقولون بشرط ما هو؟ ان يكون البائع في الحقيقة كان جاهلا بالعين اما اذا كان البائع يعلم بالعين وعرفنا ذلك وتيقنا ان البائع كان عالما بالعين. وانه خدع المشتري لا في هذه الحالة ايها

428
02:13:53.650 --> 02:14:12.400
للمشتري ان يطلب من البائع اخذ الثمن كاملا من غير رد السرعة. نعم. لماذا؟ لان البائع كذاب. حتى لو تلفت. لماذا؟ لان البائع هو الكاذب انت بائع غاش خدعت المشتري فهذا عقوبة لك

429
02:14:12.700 --> 02:14:32.700
انت تعلم بان فيها عيب لم تخبر المشتري به وبعته اذا غششته. والنبي صلى الله يقول من غش فليس منا. فاذا السلعة هذه تلفت بيد المشتري. جيد المشتري له الحق ان يأتي عليه. يقول لك اعطيني الثمن. طبعا هذا في حالة ماذا؟ اذا تيقنا ان البائع كان عالما وكذب. اما اذا

430
02:14:32.700 --> 02:14:42.700
البيع ومثلا جاء قال لك يا شيخ والله انا ما اعرف انه في هذا العين ممكن يكون والله الله اعلم. لأ في هذه الحالة يتعين فقط العرش. طيب ثم لقلنا بعد ذلك. وان تعيب ايضا الصورة اذا هذه

431
02:14:42.700 --> 02:15:02.600
الصورة الثانية اذا الصورة الاولى العين قائمة موجودة. الصورة الثانية العين تلفت الصورة الثالثة التي تتعلق بالعيب ان العين لم تتلف ولكن تعرضت لعيب اخر وهي عندك يعني انت اخذت من البائع فيها عيب. وهي عندك انت احدثت فيها عيبا

432
02:15:03.600 --> 02:15:20.050
فاصبح فيها كم عيب؟ اصبح فيها عيب ان عيب من عند البائع وعيب من عند المشتري. فهنا في هذه الحالة ماذا نفعل؟ قال وان تعيب ايضا اي ان حدث فيها عيب ايضا خير المشتري فيه بين اخذ عرش

433
02:15:20.750 --> 02:15:35.450
ورد مع دفع ارش ويأخذ ثمنه ما معنى هذا الكلام؟ اذا تعيبت عندك السلعة بعد ان وجدتها ما هي من عند البائع انت مخير. اما ان ترضى بالسلعة كما قسمها الله عز وجل لك

434
02:15:35.450 --> 02:15:53.050
خذ ارش من البائع بالصورة التي بيناها. اذا تأخذ السلعة وتأخذ القرش من البائع او ترد السلعة الى البائع وانت الذي ستدفع الارش مقابل العيب وتأخذ ماذا؟ الثمن وتأخذ ماذا

435
02:15:53.100 --> 02:16:10.300
الثمن الذي لك الان العرش ايها الاحبة في هذه الحالة هل يحسب بهذه الطريقة اه الارش الان ايها الاحبة في هذه الحالة يحسب بالقيمة وليس بالثمن. لانه هنا ما يوجد ثمن. الثمن سيأخذه المشتري صحيح؟ فعندما يأتي المشتري

436
02:16:10.300 --> 02:16:36.400
ليدفع العرش الى البائع هنا نحسب بالقيمة فقط فنقول هذه السلعة كم قيمتها عشر دنانير وقيمتها معيبة بهذا العيب الذي احدثه المشتري كم ثمانية مثلا اذا كم الفرق بينهما هذا هذا الذي يدفع الى البيع ففي حالة دفع المشتري الارج للبائع لا يوجد ثمن حتى نخصمه اصلا منه. هنا في هذه الحالة نذهب الى القيمة مباشرة

437
02:16:36.400 --> 02:16:55.650
جيد لاحظنا الفرق بينهما اذا كان المشتهي هو الذي سيدفع العرش لا يوجد ثمن حتى نقسم يعني نذهب الى القيمة ثم مقدار القيمة نصبه من الثمن لا لانه هنا يشتري سيدفع الى البائع العرش وسيأخذ ثمنه الذي دفعه كاملا. ففي هذه الحالة نذهب الى القيمة فقط

438
02:16:56.000 --> 02:17:23.450
ايوة حتى لو نشرب عشرين خلص هنا المشتري سيدفع العرش الى البائع وسيأخذ من البائع ماذا المبلغ الذي دفعه العشرين ولا غير العشرين سيرد البضاعة ويدفع الارش. وسياخذ ثمنه رد البضاعة ودفع ارش ومقابل ذلك سيسترد الثمن الذي دفعه. هذه في اي حالة اذا تعيبت السلعة عند المشتري ايضا اذا هناك

439
02:17:23.450 --> 02:17:43.450
ثلاثة صور او ثلاث صور ينبغي التفريق بينها ايها الاحبة دائما الفقه ايها الاحبة بحر طويل. اياك تظن الفقه صورة ولا مسألتين باب العبادة ربما باب يمكن ضبطه. اما صور المعاملات صور متفرعة وكثيرة وحالاتها متنوعة. وكما قال يحيى بن ابي كثير لا ينال هذا العلم براحة الجسد. هذا

440
02:17:43.450 --> 02:17:58.250
العلم ايها الاحبة يحتاج الى حفظ والى ظبط والى ان يفرغ الطالب خاصة الفقه. الفقه بحر لا ساحل له. صوره وامثلته كثيرة. لذلك عندما نقول طلب ان الانسان يحتاج من ست الى سبع سنوات الى ثمانية سنوات ضبط مذهب واحد

441
02:17:58.300 --> 02:18:14.100
هذا هو الواقع يعني نحن ما زلنا ايها الاحبة في بداية تأصيل كتاب المعاملات والبيوت عندما تدخل في المطولات تجد صور متنوعة وهناك استثناءات وهناك قيود آآ اذا ضبط مذهب واحد يحتاج لاعمار والى سنوات وان الطالب يفني حياته

442
02:18:14.100 --> 02:18:34.100
عندما يقولون العالم الفلاني من دقيق العيد مثلا انضبط المذهبين مذهب المالكية والشافعية. يقول لك طاري الضبط المذهبين هذا من دقيق العيد ليس نشيطا عندما يقول ضبط المذهبين ايها الاحبة اضبط مذهب واحد انا اعطيك ما تشاء. عندما نقول ابن دقيق العيد ضبط المذهب المالكية والشافعية معناه ان رجل عظيم جدا رجل كبير

443
02:18:34.100 --> 02:18:54.100
فاهم رجل استطاع عقله ان يسع مذهبين. العقل الواحد يسع مذهبا. هذا العقل العادل. العقول الكبيرة عقل ابن تيمية ابن دقيق القراءة في المال اصحاب العقول الجبارة هؤلاء الذين يمكن ان يضبطوا مذهبين او ثلاثة او اربعة. لان المذهب الواحد انت تتكلم فوق عشرين الف او خمسة وعشرين الف مسألة فقهية

444
02:18:54.100 --> 02:19:14.100
متنوعة وحالات متجددة وتطبيق ونوازل. لا تتكلم عن صورة وعن صورتين. الطالب كتاب الصلاة انا متأكد والعبادات التي اخذناها نصفه ذهب الان وبقي النصف لانه الطالب لا يراجع ولا يذاكر عندما يضبط الانسان مذهب هذا يحتاج منه كل يوم العز بن عبدالسلام رحمه الله تعالى يقول كل ليلة امرر

445
02:19:14.100 --> 02:19:36.700
فان التقى على رأسه كل ليلة قبل ان انام عندما اضع رأسي على الوسادة ومرر كل مسائل الفقه على رأسه وبر العبادات معاملات الاجنحة الفرائض قبل ان انام حتى يبقى هذا العلم حيا. والا ايها الحبيب من دون حفظ من دون مراجعة من دون مرور متواصل. لا يمكن ان يضبط هذا العلم. والمسألة الان تسمعها. ستنسى انا اقول لك ستنسى شيطان

446
02:19:36.700 --> 02:19:53.000
اذا لم تحفظ ستنسى. ابراهيم الحربي يقول سمعت المسألة من احمد كم مرة الف مرة تبع المسألة من احمد كمل المسألة الواحدة. الف مرة ايها الحبيب الطالب اذا قلنا له نعيد اقصى المقتصرات مرة اخرى. يرفع يديه يقول لك لا يا شيخ نحن درسناه

447
02:19:53.000 --> 02:20:11.150
فهمناه وانتهينا ايها الحبيب ان تعيد كتاب اقصى المختصرات اه خمس مرات افضل من ان تقرأ كتابا اخر في الفقه لانك تستفيد فائدة مضاعفة جدا. لكن نحن حتى نايم للطالب نأخذ كتاب زي مثلا دليل الطالب. هو تكرار للاقصر ولكن بصورة اخرى. حتى

448
02:20:11.150 --> 02:20:31.150
اسمع الطالب المسألة مرة ومرتين وثلاث واربع وخمسة الطالب في المرة الثالثة السابعة يمكن ان تتخمر عنده المسألة. اقول يمكن ان تتخمر عنده المسألة. اما هكذا درست هنا المسألة ثم تريد ان تعود الى البيت. لا تريد تراجع ولا تحفظ وتظن نفسك ظبطت. هذا من الاحلام ايها الاحبة التي يعيشها بعض طلبة

449
02:20:31.150 --> 02:20:43.800
العلم. طيب اذن العشاء طيب الان قال رحمه الله تعالى وان اختلف عند من حدث فقوله مشتر بيمينه. هذه التي مسألة ختم بها خيار العيب. اذا اختلف عند من حدث

450
02:20:43.800 --> 02:20:57.150
الان انا اشتريت سلعة من الشيخ خالد. قتلنا فيها عيبا. البائع يقول هذا العيب حدث عندك ايها المشتري. المشتري يقول لا البيع حدث عندك ايها البائع فقول بدي يؤخذ في هذه المسألة قضائيا

451
02:20:58.150 --> 02:21:18.150
عند الحنابلة هاي مسائل خلافية خاصة مسائل الاقبية مسائل خلافية تختلف بحسب الملحظ الفقهي عند المذاهب. الحنابلة يقولون القول قول المشتري بيمينه. فعند يذهب القاضي يقول للمشتري تحلف ان العيب لم يكن عندك وانه عند البائع قل احلف. نعم فالقول قول المشتري بيمينه حتى الا اذاعة الشارع ببينة. اذا الا اذا اتى البائع ببينة

452
02:21:18.150 --> 02:21:33.850
اذا اتى البائع ببينة تؤكد الان البينة مقدمة. لكن اذا لم يأتي بينة فالقول قول من؟ قول المشتري بيمينه. جيد ننتقل الى خيار اخر الخيار السادس قال وخيار تخبير ثمن

453
02:21:34.200 --> 02:21:57.250
ما معنى خيار تقبيل الثمن؟ هذا الخيار ايها الاحبة يأتي في نوع خاص من البيوع وليس في جميع العيوب البيوع. هناك بيوع تسمى بيوع تخبير الثمن وهي اربعة بيوع هذه البيوع قائمة على ماذا؟ قائمة على ان البائع يخبر المشتري بالثمن الذي اشترى به هو السلعة

454
02:21:57.800 --> 02:22:11.850
ثم يقول للمشتري انا اشتريت هذه السلعة بمئة دينار واطلب منك ربح عشر دنانير او اشتريتها بمائة دينار واطلب منك ربح او اه مثلا اريد منك ان تنقص فقط تسعين خذها بتسعين

455
02:22:12.000 --> 02:22:27.650
فالبائع اذا اخبر المشتري بماذا بالثمن الذي اشترى به السلعة ثم طلب من المشتري زيادة على هذا الثمن او نقصان من هذا الثمن. وقد يبيع المشتري بنفس الثمن الذي اشترى به

456
02:22:27.650 --> 02:22:55.050
فقد يطلب منه ان يشاركه في السلعة. فهذه اربعة احوال هذه الصور بيسمى بيوع التخبير. باختصار بيوع التخبير اربعة بيوع نعم؟ التخبير. يعني ان تخبر البائع يخبر المشتري بالثمن البائع يخبر المشتري بماذا؟ بالثمن الذي اشترى به السلعة. فتسمى بيوع التخبير لاني اخبرتك

457
02:22:55.100 --> 02:23:10.850
بالثمن الذي اشتريت به السلعة. وهي اربعة بيوع اولا التولية التورية ان يبيع البائع المشتري بالثمن الذي هو اشترى به السلعة. فيقول له انا اشتريت هذه السلعة بمئة دينار وسابيع

458
02:23:10.850 --> 02:23:31.250
لك بمئة دينار. هذا يسمى ماذا؟ بيع التولية بياع التولية يخبره بالثمن ويبيعه بنفسه. انا اشتريتها ببيئة وسابيعها لك ببيئة. الان المشتري يعتمد انه البائع صادق بما يخبر صحيح؟ يقول اشتريتها بمئة فابيعك فيها بمئة. هذا بيع توني. طيب

459
02:23:31.450 --> 02:23:50.600
النوع الثاني بيع المرابحة المرابحة انا اشتريتها يا شيخ خالد بمئة ابيعها بمئة وربح عشرة دنانير النوع الثالث للمواظعة عكس المرابحة. انا اشتريتها بمائة؟ المواظعة. وضعت من الثمن. اقول للشيخ خالد انا اشتريت

460
02:23:50.600 --> 02:24:05.800
انتهى بمئة وابيعها لك بتسعين. القص عشرة دنانير وضعت عشرة دنانير. النوع الرابع المشاركة. اقول للشيخ خالد ترى انا اشتريت هذا الجوال بمئة تشاركني مشاعا في نصفه وتدفع مثلا خمسين

461
02:24:06.400 --> 02:24:26.500
جيد انا اخبرته واشتريت السلعة بكم؟ اخبرتك بمئة دينار. تشاركني في نصفها مشاعا مثلا وتدفع خمسين فهذه يسمى ماذا؟ مشاركة. هنا لن يأخذ السلعة كاملة سيشاركني فيها. ولكن اخبرته بالثمن الذي اشتريته بها. فهذه البيوع الاربعة تسمى بيوع التخبير

462
02:24:26.500 --> 02:24:49.450
الثمن لان البائع اخبر المشتري بالثمن الذي اشترى به. جيد. الان هنا في هذه البيوع يمكن يحدث خداع مين البائع للمشتري؟ في عملية الاخبار متى ما حدث خداع من البائع للمشتري في عملية الاخبار نثبت للمشتري الخيار اذا عرف بعد ذلك انه خدع

463
02:24:49.800 --> 02:25:11.550
نأخذ صور الخداع التي يمكن ان تحدث للمشتري. قال وخيار تخبير ثمنه قال فمتى بان اكثر فمتى بان اكثر؟ يعني متى ما بان ان ما اخبر به البائع اكثر من الثمن الحقيقي الذي اشترى به

464
02:25:11.650 --> 02:25:24.450
يثبت الخيار مثال ذلك. او لا يثبت الخيار على المذهب. انا سآتي وهو قد نقل الخيار. لكن هنا ابن بلبان خالف المذهب. صورة المسألة انا اشتريت هذه السلعة بكم؟ بعشرة دنانير

465
02:25:24.950 --> 02:25:43.300
جيد فقلت للشيخ خالد انا اشتريت هذه السلعة بعشرين دينار كذبت علي صحيح ولا لا احنا الان ابتداء هكذا شرط هو قال للشيخ خالد اريد نشتري بشرط ان يكون البيع بيننا تولية او مرابحة او مواضعة او مشاركة. يعني اختار احد

466
02:25:43.300 --> 02:26:01.350
هذه الانواع لانه خيار تقدير الثمن في هذه الانواع الاربعة. المهم فانا قلت ابشر انا اشتريت هذه السلعة بعشرين وانا في الحقيقة كم اشتريتها؟ اذا ما اخبرت به اكثر من الثمن الحقيقي الذي اشتريت به. صحيح؟ هذا كذب. في هذه الحالة ايها الاحبة ماذا يحدث

467
02:26:02.000 --> 02:26:26.800
الان ماذا قلت؟ انا قلت للشيخ خالد انا اشتريتها بعشرين سابيعها لك بعشرين وزيادة مثلا آآ دينار على كل خمسة دنانير انا اشتريتها بعشرين مزيع ابيعها لك بماذا؟ ها بعشرين وزيادة ربح يعني مرابحة. ربح دينار مقابل كل خمسة دنانير. اذا كم

468
02:26:26.800 --> 02:26:45.300
ستصبح اربعة ولا خمسة؟ الخمسة الاولى لها دينار والخمسة الثانية لها دينار والخمسة اذا هي اربعة وعشرين دينار. طيب الان اكتشف خالد اني ما صدقت معه في الاخبار. ماذا يحدث؟ الان ابن بلد قال يثبت الخيار لخالد. لكن هذا خلاف مذهب احمد

469
02:26:45.300 --> 02:27:05.300
المعتمد في مذهب احمد انه خالد يقول لي انا اكتشفت انك اشتريتها بعشر دنانير فادفع لك فقط عشرة دنانير والربح الذي يقابل العشرة. فكم سيدفع خالد؟ اتناشر دينار. لان الخمسة الثالثة والرابعة اصلا

470
02:27:05.300 --> 02:27:27.450
كذبك فيها فالربح الذي يقابلها سقط صحيح؟ فسيبقى خالد فقط اثنا عشر دينارا اذا لا يوجد خيار خالد لم يكن له خيار لن يثبت له الخيانة يعني خلال ابن ملبان ليس على المذهب. وانما ماذا سنقول لخالد؟ خالد يقول له لا بان انك اشتريتها بعشرة. اذا رجع لي عشرة ورجع لي

471
02:27:27.450 --> 02:27:48.900
الربح الذي اخذته مقابل هذه الاشهر التي كتبت بها لك اثنا عشر دينارا فقط. اتضحت هذه الصورة ايها الاحبة واضحة الظاهرة مش واضحة. بعيد الصورة الاولى هذا يسمى ان يخبر البائع بثمن اكثر من الثمن الحقيقي الذي اشترى به. هذه وضحت؟ فانا اشتريتها بعشرة دنانير. لما اتيت اخبرته

472
02:27:48.900 --> 02:28:11.350
كم قلت قلت اشتريتوها بعشرين كذبت علي الان انا لما عقدت معه قلت له اريد مقابل كل خمسة دنانير دينار. فلو كنت صادقا في العشرين سيدفع لي خالد كم سيدفع لي اربعة وعشرين. صحيح قادم كل خمسة دينار هذه اربعة وهي سيدفع للعشرين. لكن خالد اكتشف اني غير صادق

473
02:28:11.600 --> 02:28:21.600
اكتشف ان هذه السنة لم اشتريها بعشرين وانما بعشرة. في هذه الحالة الان لن نقل يعني لن يفسخ البيع وليس لخالد الخيار. ليس كما قال ابن نلزم خالد بالبيع لكن

474
02:28:21.600 --> 02:28:36.300
ماذا نفعل؟ نقول لخالد فقط ادفع العشرة لان هذا هو المبلغ الحقيقي الذي اشترى به السلعة وادفع الربح مقابل العشرة. الربح الذي يقابل العشرة كم؟ كل خمسة دينار. اذا دينارات ستدفع

475
02:28:36.300 --> 02:28:55.650
كم سيدفع اثني عشر دينارا. واما اه ما بقي بعد ذلك سيرد الى خالد هذي الصورة الاولى طيب الصورة نعم وليس لفاعله خيار لا الحالة الثانية قال او انه اشتراه مؤجلا

476
02:28:55.800 --> 02:29:12.700
صورة هذه المسألة ايها الاحبة الان ايها الحبيب انت تدرك ان السلعة عندما تشترى مؤجلة سعرها يختلف عما لو اشتريت حالا صحيح؟ يعني هذه السلعة حالها بعشرة دنانير لو اشتريتها الى خمسة اشهر بالتقسيط كم ستصبح هو ياسين؟

477
02:29:13.100 --> 02:29:27.950
عشرين ثلاثين صحيح لانه الاجل سيقابل زيادة في الثمن. اليس كذلك السلعة الحالة الان هذي سلعة بايتها الان بمبلغ استلمه الان عندما ابيعها بثمني الان صارت تكون الثمن عشرة. طب لو بعت تقسيط الى خمسة اشهر

478
02:29:28.300 --> 02:29:43.600
فتصبح اكثر اكيد سابيعها بثلاثين باربعين مقابل الزمن الذي سانتظره فانا عندما يأتيني خالد يقول لي بعني باي مرابحة او مواضعة او تولية. فاقول له نعم يا شيخ خالد انا اشتريت هذه السلعة بثلاثين دينار ولم

479
02:29:43.600 --> 02:29:58.250
ابين له ان هذا الثمن الذي اشتريت به كان مقابل الاجل هذا كذلك يعتبر نوع خداع لان في الحقيقة هذه السلعة خالد لو اشتراها الان بسعرها الحاضر لن تكون بالثلاثين دينار. هي سعرها في السوق عشرة

480
02:29:58.350 --> 02:30:18.350
فانا عندما قلت له انا اشتريته بثلاثين ترى انا صادق انا اشتريته بثلاثين. لكن اين قطعت خالد؟ اني لم اخبره ان الثلاثين كانت مقابل الاجل اني اشتريتها مؤجلة ولو اني اشتريتها حالا لما بلغ الثمن الى ثلاثين دينار. فاذا قلت لخالد انا اشتريت هذه السلعة بثلاثين ولم ابين له الاجل في هذه

481
02:30:18.350 --> 02:30:34.800
ايها الاحبة عرف خالد اني خدعته ولم ابين له اني انما اشتريتها ثلاثين باجل. ماذا يحدث لخالد ابن غلبان قال يثبت له الخيار وكذلك هنا خالف المذهب المذهب ليس هناك خيار لخالد ولكن لخالد

482
02:30:34.850 --> 02:30:56.800
الان انا ماذا قلت لخالد؟ مثلا هذه ثلاثين سابيعها لك بثلاثين مثلا وربح مثلا دينار عن كل خمسة بهالطريقة السابقة. خالد له ان يأخذ السلعة بثلاثين مؤجلة. خلاص عرف انه اخذتها مؤجلة بثلاثين في هذه الحالة خالد نقول له انت رضيت انت الان عقدت العقد معي وعرفت اني

483
02:30:56.800 --> 02:31:12.600
دعتك لم اخبرك ان الثلاثين كانت مقابل الاجل. خالد لا يثبت له الخيار في المذهب وانما ماذا يثبت له  يثبت له انه له الاحقية في ان يدفع الثلاثين بنفس الاجل الذي اخذت به انا الثلاثين. ثلاث اشهر او اربعة اشهر

484
02:31:12.750 --> 02:31:32.750
جيد فهنا يعني هذا هو الذي يثبت في حقه. نعم لا بالربح. بالربح الذي نص عليه ولكن بالاجل تماما الذي اشتريت به من اجل تماما الذي اشتريته به. اذا هذا معنى او انه اشتراه مؤجلا. وعرضنا في هاتين الصورتين خالف ابن ملبان المذهب

485
02:31:32.750 --> 02:31:51.000
في السور الاخرى وافق المذهب في هاتين السورتين خالف المذهب المذهب فمتى بان اكثر انه يحط بمقدار الخداع الذي حدث في الاخبار وفي مسألة اشتراه مؤجلة لخالد ان اخذ بنفس الاجل الذي اشتريت به. الصورة الثالثة من صور الخداع قال او ممن لا تقبل شهادته له

486
02:31:51.450 --> 02:32:07.950
انا الان بائع ايها الاحبة فسيأتي معنا في باب الشهادات ان الانسان لا تقبل شهادته لاقاربه عبودي الدسب. لابيه وجده ولا لابنه وابنته الشهادة لعامود النسب لا تقبل لماذا؟ لانك متهم فيها انك تحابيهم

487
02:32:08.100 --> 02:32:23.700
كذلك لا تقبل شهادة الزوج لزوجته ولا الزوجة لزوجها لانه يحابيها. فهذا معنى لا تقبل شهادته له. فكل شخص لا يجوز شرعا ان اشهد له في القضاء هذا يشبه شخص لا تقبل شهادتي له

488
02:32:23.750 --> 02:32:39.100
ومن هم هؤلاء عمودي النسب؟ لاني متهم اني احابيهم. الاب والجد والابن والبنت وما تفرع وما وما صعد. ومن والزوج الزوجة هؤلاء انا متهم في ماذا؟ في حقهم عندما اشهد لهم

489
02:32:39.150 --> 02:32:55.900
لو ان الانسان ايها العيب انا كبائع اشتريت هذا الجوال من ابي ففي العادة يقوله وفي كثير من الاحوال الانسان يمكن ان يحابي اباه في الثمن صحيح؟ يقول له خلص يابا خذ هذا الاب مثلا قال له خذه بعشرين يقول لا

490
02:32:55.900 --> 02:33:15.900
اشتري منك بثلاثين باربعين بخمسين يريد ان يعطي اباه مالا. او مثلا اه اشتراه من ابنه والاب يريد ان يكرم ابنه يقول كم تبيعها يا ابني هذا جوال قال لك ابيعه لك خلص بخمسين. قال الابلة انا ساعطيك به مئة وخمسين. وهذا اصلا لا يساوي مئة وخمسين لكن الاب يريد ان يكرم ابنه. اذا في العادة في العادة

491
02:33:15.900 --> 02:33:34.150
الانسان مع عمود نسبه او مع زوجته يمكن ان يدفع ثمنا زائدا لهم لمصلحتهم جيد. انا الان اذا اب اشتريت من ابني هذا الجوال بمئة وخمسين وحابيته به. جاء الشيخ خالد ليشتري مني هذا الجوال تولية ولا

492
02:33:34.150 --> 02:33:53.200
مرابحة ولا مواظعة؟ قال لي كم اشتريته؟ كم خرج علي؟ قلت والله اشتريته مئة وخمسين. الان انا في الحقيقة هل انا اعطيته القيمة الحقيقية وصار حقيقي؟ قال نعم انا صادق انا اشتريته مية وخمسين لكن انا في الحقيقة اشتري مية وخمسين لاني حبيت ابني او حبيت ابي فيه. فليس سعره الحقيقة مئة وخمسين. فيجب علي ان اخبر خالد ترى

493
02:33:53.200 --> 02:34:11.750
اشتريت مئة وخمسين لاني اشتريت من ابني او من ابي او من زوجتي. اخبره بالمحاباة هذه. اما اذا لم اخبره بهذا الامر قلت له اشتريته مائة وخمسين. واريد مقابل كل عشر دنانير ربح مقدار كذا او ان يعني مثلا انزل لك مقابل كل عشرة دنانير دينار مواضعة او مشاركة او تولية المهم

494
02:34:11.850 --> 02:34:31.150
اه خالد عرف بعد ذلك اني اشتريته من من ابي او اشتريته من زوجتي او من ابني. في هذه الحالة متى ما عرف خالد. حقيقة الامر له الخيار في هذه الحالة له الخيار تماما. يقول لي لا يا شيخ ترى خذ السلعة انت خدعتني بها واعطني الثمن. سلام عليكم لا اريد هذا العقد

495
02:34:31.200 --> 02:34:45.350
فهنا اذا بخلاف السورتين اولي في السورتين الاولين لا خيار في اصلاح للعقد. في هذه السورة والتي تليها لا له الخيار بين ان يفسخ العقد ثمن وبين ان يرضى بالحال التي هي عليه

496
02:34:45.400 --> 02:35:05.400
نعم؟ رضي له ذلك. اه خلص انت رضيت. ولكن نحن نعطيك الخيار يعني لا تريد رده. وخذ ثمنه. او ترضى بما كتبه الله عز عز وجل لك. هذي اذا معنى لا تقبل شهادته له. احبة انا دائما التمثيل مهم. ربما التمثيل يأخذ منا وقت. لكنه مهم. من دون التمثيل ربما لا تتضح المسألة

497
02:35:05.400 --> 02:35:24.950
ابتداء فسامحونا على شيء من الاطالة. قال او باكثر من ثمنه حيلة قال اذا اشتراه باكثر من ثمنه حيلة. مثال ذلك ايها الاحبة انا اقرضت شخصا مثلا عشرة دنانير جيد

498
02:35:25.400 --> 02:35:40.050
وانا اعلم ان هذا الشخص لن يردها لي ولكن هذا الشخص عنده بضاعة في محل ذهبت لمحل وقلت يا شيخ ترى اعطيني بضاعة مقابل عشر دنانير. انا عارف انك لن ترد العشرة دنانير. اعطني بضاعة مقابلها

499
02:35:40.600 --> 02:35:57.500
فاخذت بضاعة قيمتها في الحقيقة ست دنانير ولكني انا اخذتها مقابل ماذا مقابل العشرة التي يريدها منه صحيح؟ جيد اخدت هذه البضاعة هذا الجوال مثلا اخذته من محله انا اريد منه الدين مثلا مئة دينار وهذا

500
02:35:57.500 --> 02:36:17.500
جوال في الحقيقة مثلا لا يسوى خمسين دينار. رحت اخذت هذا الجوال من محله مقابل المئة دينار التي اريدها منه قرضها. اذا في الحقيقة هذا الجوال مقابل ماذا مئة دينار ولكن قيمته الحقيقية كم؟ القيمة هي خمسون دينارا. فجاء الشيخ خالد يريد يشتري مني هذا بتخبيل الثمن. بيع تخبير ثمن مرابحة

501
02:36:17.500 --> 02:36:30.350
مواضعة دولية او مشاركة فقال لي كم اشتريته؟ قلت له اشتريته بكم؟ قلت له اشتريته بمئة دينار. هذا رأس المال. في الحقيقة نعم انت اخذت مقابل المئة دينار التي لك

502
02:36:30.350 --> 02:36:48.250
لكن هل هو فعلا عند البائع يبيع بمئة دينار؟ لا يباع بخمسين دينار. فانت عندما اخبرت خالد بانك اشتريته بمئة دينار انت لم تكن صادقا تماما ينبغي عليك ان تخبره مئة دينار في الحقيقة لانه مقابل دين ميت لي اريدها من الباء اخذته بمئة اما هو عند البائع بخمسين

503
02:36:48.400 --> 02:37:04.550
صحيح؟ اذا لم اخبر خالد بهذه التفاصيل لخالد الخيار اذا عرف بعد ذلك بالخداع بين ان يرد هذا الجوال يقول لي لا ترى انت خدعت اني خذ جوالك ورد المئة دينار وانا لا اريد منك هذا العقد. وبين ان يمضي العقد على حاله. اذا هذه صور يثبت فيها الخيار

504
02:37:04.650 --> 02:37:20.000
الصورة التي ذكرها بعد ذلك  في بالكم انا اتكلم الريح تأخذ اذا هنا قال او باع بعضه بقسطه او باع بعضه بقسطه. هذه السورة الاخيرة التي ذكرها من صور الغذاء في تخبير الثمن

505
02:37:20.350 --> 02:37:44.450
ايها الاحبة الانسان ربما هذا يعرفه اصحاب محلات الجملة عندما تأخذ مثلا كرتونة فيها مجموعة من الكتب تختلف قيمتها كتاب تغيير كتاب سمين كتاب السبعمائة ورقة كتاب من ثمانمائة ومائة ورقة. المهم انت اخدت كرتونة كاملة فيها كتب. وقال لك البائع هذه الكرتونة خذها بكم؟ خذها

506
02:37:44.450 --> 02:38:07.050
بمئة دينار فيها كم كتاب؟ مثلا فيها عشرون كتابا الان في الحقيقة اذا انت اخذتها بماذا؟ اخذتها جملة بعشرين دينارا وفيها عشرون كتابا الان جاءك خالد فقال لك اه اريد ان اشتري هذا الكتاب. مثلا اريد ان اشتري هذا الكتاب بحد ذاته

507
02:38:07.450 --> 02:38:19.800
كم خرج عليك ثمنه؟ انت ماذا قلت له انت قسمت المئة على ماذا؟ على العشرين بالتساوي فكم سيخرج من كتاب واحد قلت له هذا الكتاب خمس دنانير لكن في الحقيقة

508
02:38:19.850 --> 02:38:34.600
هذا الكتاب وحده وحده ولو يباع وحده ما يساوي خمسة في ثلاثة دينارين صحيح؟ ولكن هناك كتب اخرى سعرها اكثر من خمسة عشرة. كتاب سعره سبعة. كتاب سعره خمسطعش. لكن انت عندما اخذت الكرتونة كاملة اخذتها جملة

509
02:38:34.600 --> 02:38:54.600
اختنا بمائة دينار. فانت عندما قمت بتوزيع الثمن على الكتب قمت بتوزيعه على التساوي. انه كل كتاب بخمسة ولكن في الحقيقة ليس الواحد بخمسة هناك كتابي عشرة هناك كتاب سميك بخمسة عشر هناك كتاب بدينار هناك كتاب بدينارين. فانت عندما قلت لخالد هذا الكتاب بخمسة

510
02:38:54.600 --> 02:39:14.600
بناء على انك اشتريت كل الحقيبة او كل كرتونة بمئة دينار ثم قمت بتقسيم هذا المبلغ على كل كتاب بالتساوي انت لم تخبر خالد كاملة لانك عندما قلت له انا اشتريته بخمسة وسكت ظن خالد فعلا اني اشتريت هذا الكتاب بخمسة. وفي الحقيقة انا لم اشتري هذا الكتاب بعينه بخمسة

511
02:39:15.650 --> 02:39:28.000
انا اشتريت ماذا بخمسة انت اشتريت الحقيبة كاملة بمئة دينار. هذه المئة لو قسمتها بالتساوي على كل كتاب ستخرج بخمسة. لكن في الحقيقة ليس كل كتاب بخمسة. هناك كتاب كما

512
02:39:28.000 --> 02:39:48.000
بدينار دينارين وهناك كتاب بعشرة والمجموع النهائي لها مائة دينار. فعلي ان اكون صادقا ان اخبره ترى يا شيخ انا اشتريت مجموعة من الكتب بمائة دينار وقمت بتوزيعها فقلت لك ان هذا الكتاب بخمسة. ما هو في الحقيقة ليس سعره خمسة في السوق. هنا اكون صادقا. اما نخبره ابتداء من هذا الكتاب

513
02:39:48.000 --> 02:40:04.200
بخمسة بناء على توزيع المائة على العشرين بالتساوي فهذا لا يصح الا في حالة ما هي اذا كانت البضاعة كلها متساوية اذا كانت البضاعة كلها اخسر المختصرات. كلها هذا الكتاب. واشتريتها بمئة دينار

514
02:40:04.400 --> 02:40:24.400
اه حينئذ نعم اذا قيمة الكتاب الواحد فعليا خمسة تقسمها بالتساوي لانه الكل قيمته واعدة مستحيل يكون نفس الطبعة نفس الدار تبيعها هذا الكتاب بخمسة وكتاب الشيخ بستة. ما هو نفس الكتاب نفس الدار. صحيح؟ اذا القيمة متساوية. في هذه الحالة لا لا يوجد خداع. لو لم تخبر خالد فقلت هذا الكتاب بخمسة

515
02:40:24.400 --> 02:40:44.400
انت صادق لان كل البضاعة التي اخذتها متساوية تماما لا يوجد تفاوت بينها. وانما الاشكال اذا كان هناك تفاوت. كما قلنا كتاب اه اخسر المختصرات مع كتاب دليل الطالب مع كتاب اخر سميك. اه هذه الكتب متفاوتة في سعرها. فانت عندما تجعلها بسعر واحد انت غبنتها

516
02:40:44.400 --> 02:41:04.400
المشتري فاذا اتيت المشتري فقلت له هذا الكتاب بخمسة فبادر له اني خدعته ولم اخبره بالتفصيل الدقيق للمشتري الخيار يقول لي لا يا عمي انت خدعتني خذ كتابك ورد لي الخمس الدنانير. فانت لم تخبرني بالحقيقة. لذلك انظروا ماذا قال بعد ذلك؟ قال وخيار تخبير ثمن

517
02:41:04.400 --> 02:41:24.400
فما تابعنا اكثر هذي انتبهوا عليها ما تابعنا اكثر. لانه فيها دردشة كثيرة عند الحنابلة والبعض يخطئها انه فيها اشكال في اللبس وفي الزاد اشكال اخر عليها انا شرحتها بما اظن انه الصواب. متى بان اكثر اي متى بان انه اخبر بسعر اكثر من السعر الحقيقي. او اشتراه مؤجلة او ممن لا تقبل شهادته له

518
02:41:24.400 --> 02:41:37.950
او باكثر من ثمنه حيلة او باع بعضه بقسطه ولم يبين ذلك ولم يبين ذلك تعود الى السور الخمسة ولم يبين ذلك تعود الى الصور الخمسة التي سبقت وليس الى السورة الاخيرة

519
02:41:38.000 --> 02:41:55.900
فلمشتر ماذا قال؟ الخيار ولكن نحن بينا ان هذا في الصحيح يعود الى السور الثلاثة الاخيرة وليس لمشتل الخيار في الصورتين الاوليين. فبينا اذا هذا الامر فانتبهوا على هذا. عرفتم؟ اين خالفنا ابن غلبان؟ في السورة الاولى والثانية ليس لمشتري الخيار وانما

520
02:41:55.900 --> 02:42:12.900
في سورة الاخبار بالاكثر ينقص الى الثمن الحقيقي وفي سورة المؤجل يأخذ المشتري بالاجل. ننتقل الى الخيار السابع قال وخيار نعم هذا مش مشكلة شيخ خلينا بس نخلص الفصل الله يكرمكم. قال وخيار الاختلاف المتبايعين

521
02:42:13.350 --> 02:42:33.350
هذا الخيار نستطيع ان نقول انه الاخير هو السابع. قال وخيار الاختلاف المتبايعين. اختلاف المتبايعين في ماذا؟ هذا الخيار؟ قال اذا اختلفا في قدر ثمن او اجرة اذا كان العقد اجارة. البائع والمشتري اختلفوا في الثمن. البائع قال بعتوا ببيع المشتري قال لا اشتريته بتسعين. البائع او المؤجر قال اجرته

522
02:42:33.350 --> 02:42:53.350
قال لا او المستأجر قال استأجرته بخمسين. اختلف البائع والمشتري في الثمن الذي تم عليه العقد او في الاجرة التي تمت عليه فماذا نعمل في هذه الحالة؟ قال اذا اختلف في قدر ثمن او اجرة ولا بينة. اه اذا كان لاحدهما بينة اتى بالبينة والشهود

523
02:42:53.350 --> 02:43:12.700
البينة مباشرة تتبع اذا ولا بينة او لهما. ما معنى او لهما؟ هذا سؤال لكم  احسنت من الذي قال؟ احسنت يا شيخ او لهما. يعني لكل واحد منهما بينة. اذا اتى هذا بالشهود وهذا بالشهود تساقطت. خلاص هذا اتى بالبينة الصحيحة

524
02:43:12.700 --> 02:43:32.650
وهذا اتى ببينة صحيحة تساقطت البينتان كأنه لا بينة. اذا فمتى لم يكن هناك بينة لاي طرف؟ او كان هناك بينة لاجلا الطرفين كانه لا بينة. صحيح؟ فماذا نفعل؟ قال يذهب القاضي يأتي بالبايع والمشتري يضعهما امامه. يبدأ يبدأ بالبائع وجوبا

525
02:43:33.050 --> 02:43:58.100
يبدأ بالبائع وجوبا يقول له احلف ما بعته بكذا وانما بعته بكذا. احلف ايها الباء فيحلف الباء يقول والله ما بعته بخمسين انما بعته بمئة ثم وجوبا هذا الترتيب وهذه الطريقة عند الحنابلة واجبة ان يبدأ بالبائع. وان يبدأ بالنفي قبل الايجاب فيقول والله ما بعته بكذا

526
02:43:58.100 --> 02:44:18.100
انما بعته بكذا وجوبا. فان قال ان والله بعته بكذا وما بعته بكذا فسد. بطل لابد يقول بهذه الصيغة وبهذه الهيئة تفصيل يبدأ بالبائع يقول والله ما بعته بخمسين وانما بعته بمئة. ثم ينتقل القاضي الى المشتري. فيقول له احلف فيحلف والله

527
02:44:18.100 --> 02:44:41.150
اشتريته بمئة وانما اشتريته بخمسين الان طيب بعد الحل لم يرضى كل واحد منهما بكلام اخر خلص نقول للقاضي افسخ العقد افسخ العقد الذي جرى بينهما جيد ورد لكل واحد ما تم اخذه من الاخر. وانتهى العقد بينهما تماما. لذلك قال

528
02:44:41.350 --> 02:45:01.350
فان اختلفا في قدر ثمن او اجرة ولا بينة او له ما حلف بائع ما بعته بكذا وانما بعته بكذا ثم مشتر واشتريته بكذا وانما اشتريته بكذا ولكل الفسخ يعني لكل واحد منهما الفسخ ان لم يرض بقول الاخر. اذا رضي اذا رضيا كل واحد منهما رضي بكلام الاخر

529
02:45:01.350 --> 02:45:11.550
طبعا هو لا استحيي كلاهم يرضوا بكلام اخر يعني هو واحد منهم يقول بخمس واحد يقول بمائة. المهم انه واحد منهم المقصود تنازل للاخر. قال خلاص فلان صادق الان نجري العقد

530
02:45:12.000 --> 02:45:25.800
او والاخر قال لا فلان صادق خلص نجري العقد. او نكل واحد منهما عن الحلف. قال واحد لا انا ما احلف خلص يؤخذ قول من حلف بيت ويجرى العقد على كلام الحارث والناقل لا عبرة به

531
02:45:25.850 --> 02:45:42.500
اما اذا لم يرضى كل واحد منهما بقول اخر وكلاهما حلف في هذه الحالة يفسخ العقد بينهما. قال ولكل ذي الفسخ ان لم يرضى بقول الاخر طيب اذا كانت السلعة التي يتحالفان عليها تالفة. اخذها المشتري تلفت عند المشتري

532
02:45:43.100 --> 02:46:00.400
واختلفا بعد ذلك بالتمر قال البيع انا بعتك اياها بكذا. قال المشتري لا انا ترى اشتريتها منك بكذا. السلعة تالفة لامر عارض يجوز لهما ان يتحالفا وبعد ان يتحالفا اذا قرر الفسخ لان كلا منهما لم يرضى بقول اخر على المشتري ان يرد للبائع ماذا

533
02:46:00.400 --> 02:46:21.650
اه لأ مش الارش الان سيرد البشتري للبائع مثل السلعة التي تلفت عنده ان كانت مثلية او قيمتها ان كانت مقومة ليس لها مثل جيد ان كانت السلعة لها مثل في السوق يذهب المشتري يرد للبائع نفسها انت اختلفت عندك ايها المشتري. عليه ان يرد للساع مثلها ان كانت مثلية

534
02:46:21.650 --> 02:46:38.400
ان لم يكن لها مثل ايها الاحبة فانه يرد قيمتها للبائع مقابل التلف ثم طبعا يجري الحلف بينهما ويسترد المشتري ثمنه وكل شيء. ولكن على المشتري في هذه الحالة في حالة التلف ان يعوض البائع مقابل

535
02:46:38.400 --> 02:46:58.400
اختلف لانه صحيح في حل لكن انت ايها المشتري السلعة اعترفت عندك. فعليك قائل لذلك ماذا قال؟ وآآ وبعد تلف يعني ان كانت تالفة يتحالفان ويغرم المشتري قيمته قيمة السلعة. القيمة ان كانت مقومة يعني ليس لها مثال فنعطيه للبائع القيمة فقط نقودا. ان كان لها مثل

536
02:46:58.400 --> 02:47:14.350
في السوق لا يذهب يأتي بماذا؟ بالمثلي طيب قال وان اختلفا في اجل او شرط ونحوه فقول ناف. الان هذا تمم بها كتاب الشروط. اه اذا اختلف في اجل او شرط

537
02:47:14.350 --> 02:47:36.350
ونحوه فالقول قول نافي. طبعا هاي بعض المسائل القضائية وهذا سيكثر المعنى ايها الاحبة في البيوع والاجنحة. المسائل القضائية لان هنا انت فقيه فقيه دورك قاضي يأتي اليك شخصان شيخ طلال اشتريت كذا وكذا الا ستقضي هذا صحيح؟ لذلك يكثرون من المسائل القضائية. فالان لو قال لك شخص ان اختلفا في اجل المشتري قال انا اشتريتها

538
02:47:36.350 --> 02:47:52.900
لستة اشهر. البائع قال لا انا ما بعت بعتوها حالنا ما بعتها باجل. القول قول من النافل لان الاصل عدم وجود الاجل الاصل في العقد انه حال. طيب اختلفا في شرط. قال المشتري انا اشتريت فيها اشترطت فيها كذا وكذا وكذا

539
02:47:52.900 --> 02:48:07.350
قال لا لم يشترط بها كذا وكذا وكذا. فالقول قول من قول نافي الاصل ان هذه السلعة ما فيها هذا الشرط. المشتري يقول انا اشترطت عليه ان مثلا يحملها الى البيت. انا اشترطت عليه ان يكسرها ان يخيطها ان

540
02:48:07.350 --> 02:48:23.000
يفعل كذا وكذا. البائع قال ترى لا ما اشترط. الان قضائيا القول قول من النافي من ينفي الشرط وهو البائع في هذه الصورة هو الذي سيؤخذ بقوله الا حتى يأتي الاخر ببينة. قال ونحوه

541
02:48:23.000 --> 02:48:43.000
مثلا نحو ذلك. قال المشتري اه البائع الذي عقدت معه لم يكن مؤهلا للعقد. كان مثلا سفيها. السفيه هل يجوز عقده؟ لا مرة معنا انه لا لانه ينبغي ان يكون جائز التصرف. كان صغيرا صبيا وعقد على شيء كثير من دون ابن مالية. المهم المشتري قال البائع لم يكن من اهل العقد. الان البائع

542
02:48:43.000 --> 02:49:01.550
قال لا انا او البائع قال لا انا من اهل العقد. لست سفيها ولست صبيا. فالقول قول من القول النافل ما معنى النافي؟ يعني الاصل سلامة العقد. فالاصل انه ليس سفيها. الاصل انه كان جائزة تصرف. لذلك قال وان اختلفا في اجل او شرط

543
02:49:01.550 --> 02:49:18.750
فقول نافذ. طيب اما اذا اختلفا في عين المبيع او قدره يعني اختلفا فقال البائع انا بعته مثلا هذه السلعة فقال المشتري له ترى باعني هذه السلعة فالقوم قول من

544
02:49:19.250 --> 02:49:39.250
هنا ليس قول النافلة هنا دائما قول البائع. لانه هو صاحب العين المبيعة. فدائما القول قوله حتى يأتي الاخر بالبينة لذلك قال او عيد مبيع اختلف ما هي العين المبيعة هذه ولا هذه؟ والقول قول البائع انت صاحب السوبر ماركت جاء شخص قال لا انا اشتريت هذه انت

545
02:49:39.250 --> 02:49:59.250
انا بعتك هذه فقال وقولك بيمين حتى يأتي. قال او قدره. القدر قال البائع انا بعته خمسة ارطان. المشتري قال لا انا شوي سبعة ارتان. اختلفا القدر فالقول قول من؟ كذلك قول البائع. فما تختلف في عين المبيع وقدره فقول باع المسألة الاخيرة قال ويثبت اي الخيار

546
02:49:59.250 --> 02:50:18.250
اكتبوا الخيار حتى تتضح المقال ويثبتوا للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته ما معنى يثبت الخيار الخلفي في الصفة او تغير ما تقدمت رؤيته؟ مر معنا ايها الاحبة في شروط البيع انه يشترط ان يكون المبيع معلوما برؤية او صفة

547
02:50:18.250 --> 02:50:33.000
في في سلم صحيح؟ فاذا كان البائع وصف السلعة للمشتري. قال ترى يا شيخ انا عندي سلعة ليست حاضرة. صفتها كذا وكذا وكذا وكذا. المشتري قال اوافق على هذه الشروط والله ما شاء الله ممتازة. وافق عليها عندما جاء وقت التسليم

548
02:50:33.750 --> 02:50:54.850
سلمه سلمه البائع السلعة تفقد هذه الصفات  تفقد هذه الصفات ففي هذه الحالة يثبت الخيار لمن يثبت الخيار للمشتري يقول لا انا ما اوافق على هذا. فالمشتري له الخيار بين ان يرد هذه السلعة وبين ان يمسكها

549
02:50:56.650 --> 02:51:12.150
طبعا اذا امسكها ايها الاحبة يمسكها بماذا من دون ارش يعني يمسك من دون قرش بخلاف البيع بشرط الصفة. هناك صورتان يعني مهمتان اذا باعه بالصفة يعني يا شيخ انا ابيعك سلعة صفتها كذا

550
02:51:12.150 --> 02:51:27.850
وكذا عندما جاء وقت تسليم العقد وجد المشتري سلعة تختلف ليست هي هذه الصفات. اللي هو الان نقول للمشتري الخيار. الخيار بين ان يمسك من دون ارش وبين ان يفسخ العقد ويرد اذا كان لا اذا كان المشتري هو الذي اشترط صفة

551
02:51:27.950 --> 02:51:47.500
اذا كان المشتري هو الذي اشترط صفة فقال للبائع اريد منك ان تعطيني سلعة فيها صفة كذا في هذه الحالة جاء البلاء لم يوف الشرط في هذه الحالة ماذا نقول؟ نقول للمشتري اما ان يردها جيد واما ان يمسكها وله ان يطالب بالارش. ففرق بين

552
02:51:47.500 --> 02:52:07.500
قورتين بين ان يشتري بصفة البائع بوصف البائع لها. ففي هذه الحالة اما ان يمسك من دون عرش او يرد ويأخذ الثمن وبين ان بصفة هو الذي اشترطها وليس البائع هو الذي اخبره بها. ففي حالة الثانية المشتري اما ان يرد ويأخذ الثمن واما ان يمسك وله

553
02:52:07.500 --> 02:52:22.600
العرش واشعر ان هذه الصورة لم تتضح لكم. صحيح واضحة؟ طيب ما معها اخر الدرس والامور آآ فيها تشنج الان عقلي. دعوها للدرس القادم باذن الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم