واما في الاخرة فلا اجر له فيها فان قلت وما برهانك على هذا اقول برهاني ما في الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يظلم مؤمنا حسنة او تعطيل شيء من مصالح الوقف فحينئذ للناظر ان يغير هذا الشرط لكن لا يغيره من قبل نفسه بل لا بد من مراجعة المحكمة الشرعية سدا لزريعة التلاعب بشروط الواقف الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فعندنا في هذا المجلس العلمي الكلام على كليات باب من ابواب الفقه وهو باب الوقف فان قلت وما تعرفه؟ اصطلاحا فاقول عرفه الفقهاء بقولهم تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة فان قلت وما حكمه فقل اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على استحبابه مع السعة فاذا وسع الله عز وجل عليك في مالك فيستحب لك ان توقف لما لهذا الوقف من الخير العظيم في الدنيا وفي الاخرة وهو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم صدقة جارية كما سيأتي الحديث بتمامه ان شاء الله وبرهان هذا الاجماع قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فيدخل فيها الوقف ولما سمع ابو طلحة رضي الله تعالى عنه هذه الاية جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وان احب اموالي الي بيرحاء وكانت مستقبلة المسجد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيها فيشرب فيها من ماء طيب وانها صدقة لله عز وجل ارجو برها وذخرها عند الله تبارك وتعالى فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخ بخ ذلك مال رابح. قد سمعت ما قلت واني ارى ان تجعلها في الاقربين. فقسمها ابو ابو طلحة بين اقاربه وبني عمه ويدل على ذلك ايضا ما في الصحيحين من حديث عمر رضي الله تعالى عنه. في قصة ارض خيبر التي اصابته من المغانم فجاء يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها فاوصاه ان يحبس اصلها وان يسبل منفعتها فحبسها عمر على الاقربين وجعل لها ناظرا ويدل عليه ايضا ما في صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات الانسان انقطع وعمله الا من ثلاث. وذكر منها صدقة جارية وقال جابر رضي الله تعالى عنه ما من احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة الا وقف. يعني الا اوقف شيئا من من ماله وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة فقيل يا رسول الله منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث وفيه واما خالد فانكم تظلمون خالدا. فانه قد احتبس اذراعه واعتاده في سبيل الله اي اوقفها على الجهاد وقال الامام القرطبي رحمه الله تعالى ولا خلاف بين الائمة في تحبيس القناطر والمساجد خاصة. واختلفوا في غير ذلك يعني انهم متفقون على مشروعية واستحباب الوقف اجمالا ولكن اختلفوا في بعض الاعيان هل يصح وقف هؤلاء يصح وفي باب الوقف كليات الكلية الاولى كل ما صح نفعه صح وقفه كل ما صح نفعه صح وقفه فصحة الوقف منوطة بصحة المنفعة فمتى ما صحت المنفعة صح الوقف ومتى ما كانت المنفعة محرمة شرعا فان الوقف باطل كما سيأتي في كلية خاصة فيدخل في ذلك صحة وقف الدور والعقارات والاراضي والاسهم والاموال النقدية في الاصح كذلك يصح وقف المشاع وكذلك الوقف مؤقتا في اصح القولين فان العلماء مختلفون في مسألة الوقف المؤقت بمعنى اوقفت سيارتي شهرا لوجه الله عز وجل واكثر العلماء على بطلانه لان من طبيعة الوقف ان يكون دائما لا مؤقتا. ولكن القول الصحيح ان شاء الله هو صحة الوقف المؤقت وذلك لان المقصود العام من الوقف نفع الواقف في الدنيا والاخرة والوقف المؤقت يتضمن المنافع للواقف وللموقوف عليه ولو كان وقتا محددا فبما ان الوقت فالمؤقت يتضمن نفس العلة في الوقف المؤبد فحينئذ نقول بجوازه واختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذلك يدخل فيه وقف الاشياء التي تفنى ولا تدوم وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة وذهب جمهور اهل العلم بان من شرط صحة العين الموقوفة ان يدوم نفعها ولا ينقطع كالمساجد والدور فانها ذات منافع ممتدة وطويلة الزمان وذهب بعض اهل العلم الى جواز جواز وقف العين التي ينتهي نفعها ولو قريبا. وهذا القول هو الصحيح ان شاء الله واختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. وذلك لان وقف العين وان انقطع نفعها قريبا. يتضمن نفسه المصالح والمنافع التي يتضمنها وقف العين ذات الامد الطويل وبناء على ذلك فلا فرقان في صحة الوقف بين كونه مؤمدا او مؤبدا ولا بين كونه محدود النفع او دائم او دائم النفع. في اصح القولين ان شاء الله تعالى والقول الصحيح ان شاء الله هو صحة وقف المنافع فان الوقف لا يشترط ان يكون له عين معلومة. بل لو اوقف الانسان منفعة فان وقفه صحيح كمنافع الكتابة فيقول اوقفت كتابتي لمن ارادها من المسلمين. فكل من اراد كتابة عقد من المسلمين فقد اوقفت لله عز وجل كتابة امتثالا لقول الله عز وجل ولا يأبى كاتب ان يكتب كما علمه الله. ومن الناس من اعطاه من اعطاه الله حسن الكتابة فهو خطاط. فيقول اي انسان يحتاج الى خط ليعلقه في مكان او نحو ذلك. فانا قد اوقفت تخطي لوجه الله عز وجل او ان يوقف كتابه لوجه الله عز وجل. او ان يبيح للمسلمين ان ينقلوا من كتبه. فيقول كل ما في هذا الكتاب من المعلومات يوقفون على المسلمين فانقلوه ولا تنسبوه حتى ولو لم تنسبوه لي. فهذا يسمى بوقف المنافع وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيه اختلافا طويلا. ولكن القول الصحيح صحته. لنفس العلة التي عللنا بها في المسألتين السابقتين وذلك لان المقصود العام من الوقف مراعاة مصلحة الواقف ومصلحة الموقوف عليهم اي مصالح المسلمين فوقف المنافع فيه من المصالح ما فيه. فبما ان وقف المنفعة فيه مصلحة للواقفين وتوسعة. وتوسعة على مسلمين فلما لا يكون وقفا صحيحا ولذلك فالقول الصحيح جواز وقف حقوق الاتفاق فان قلت وما الاتفاق فاقول اي ما يخصك انت كوقف شارعك الذي يخصك للمسلمين. فان الاستطراق في الشارع هذا من باب الاتفاق بل ويصح وقف حقوق براءة الاختراع وهي منفعة فلو انك ابتكرت شيئا او مخترعا ثم سجلت فيه براءة اختراع فان لك ان توقف ما يأتيك من براءة الاختراع على المسلمين بل ويصح ايضا ان توقف ما يسمى بالملكية الفكرية بان تبدع شيئا ثم يكتب لك فيه شهادة انك اول من ابدعته فتوقف هذه الشهادة ومنافعها ومصالحها على المسلمين بل ويصح ايضا ايقاف ما يسمى في الوقت المعاصر بالاسم التجاري بمعنى ان كل من اراد مشاركتك في هذا الاسم الذي دونته في نظام الدولة فيدفع كذا وكذا فجميع ما تحصله من هذا الاسم التجاري هو وقف على المسلمين. وايضا يدخل في ذلك وقف ما يسمى بالعلامة التجارية بان تبرعه لا يصح فابني عليه بطلان وقفه وبناء على ذلك فيشترط فيشترط في الواقف ان يكون حرا واما وقف العبد فلا يصح لان العبد لا يملك لان العبد لا يملك فكل من اراد مشاركتك في شيء من هذه العلامة فيلزمه نظام الدولة بان يدفع لك فجميع ما يدفع وتحصله من الخصائص او المنافع في هذه العلامة تجعله وقفا للمسلمين. والخلاصة من ذلك ان وقف المنافع صحيح في الاصح واختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وتصحيحنا للوقف في هذه المسائل الثلاث في هذه المسائل الثلاث واعني بها تصحيحنا للوقف المؤقت وتصحيحنا للوقف الذي ينقطع نفعه وتصحيحنا لوقف المنافع انما روعي فيه النظر الى مقاصد الوقف العامة من باب نفع الواقف بهذا الخير ونفع المسلمين والتوسعة عليهم ومراعاة مصالحهم في الجانب الاخر الكلية الثانية كل ما دل على مقصود الوقف كل ما دل على مقصود الوقف من قول او فعل او عرف فينعقد به كل ما دل الا مقصود الوقف من قول او فعل او عرف فينعقد به فشأن عقد الوقف كشأن سائر العقود الاخرى وقد قررنا فيها سابقا بان المعاملة تنعقد بما يدل على مقصودها من قول او عرف من غير مراعاة لالفاظ معينة بل يدخل فيها ما نص عليه الفقهاء من الالفاظ وما دل عليه من الافعال وما حدده من الاعراب. من العرف. وذلك لان المتقرر ان العادة محكمة وبناء عليه فيصح الوقف بالفاظه الصريحة وبالفاظ الكناية مع النية والقصد وبكل فعل جرى عرف الناس على ان فاعله يعتبر واقفا لهذه العين فيصح بقول اوقفت وهو صريح في الوقف او حبست بتشديد الباء او تخفيفها وبقوله تصدقت وبقوله ابدت وبقوله حرمت يعني حرمت بيع هذه العين وكذلك فيما لو حول داره مسجدا واذن للناس بالصلاة فيه فهذا فعل يدل على انه اوقف داره من غير ان يقول اوقفت لانه فعل دال على مقصود الوقف او فيما لو سور ارضا له ثم فتح بابا لها واذن للناس بان يدفنوا فيها. فهذا فعل دال على انه اوقفها مقبرة مسلمين فان قلت وهل ينعقد الوقف بالوعد به هل ينعقد الوقف بالوعد به ساوقف هذه الدار ساوقف هذه السيارة ونحو ذلك. الجواب المتقرر في القواعد ان الوعد بالشيء ايقاعا له المتقرر في القواعد ان الوعد بالشيء ليس ايقاعا له وبناء عليه فلا يعتبر الوعد بالوقف وقفا. ولا الوعد بالطلاق طلاقا. ولا الوعد باليمين يمينا ولا الوعد بكذا كذا فالوعد بالشيء ليس ايقاعا له في الارض اصح فان قلت وما حكم الوقف المستقبلي بمعنى ساوقف هذه الدار العام المقبل في يوم كذا او ان يقول اذا دخل العام الهجري الجديد فسيارتي وقف فهذا الوقف معلق وليس بمنجز فهل يصح الوقف المعلق على امر مستقبلي؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى واظنكم تعرفون الراجح. وهو ان الراجح صحته واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فاننا لا نعلم دليلا يدل على ان من شروط صحة الوقف ان يكون منجزا بل ان مصالح الوقف المعلق على شرط مستقبلي كمصاليح الوقف المنجس فلما نسد هذا الباب على الناس ونحن نسعى دائما الى تكفير الاوقاف لكثرة مصالحها ومنافعها للمسلمين. فاعطنا ما تريد وقفه سواء اعطيتناه منجزا او معلقا على شرط مستقبلي وهذا يؤكد لنا انك متى ما عرفت مقصود الباب عرفت القول الراجح في خلاف اهل العلم في شيء من جزئياته وقلت لكم سابقا كلية وانا في صدد تأليف التأليف فيها على على مشي السلحفاة وهي ان معرفة مقاصد الباب تيسر عليك معرفة الراجح في خلاف العلم في جزئياته وهي ان كل ما كان من خلاف العلماء ادخل في تحقيق مقصود الباب فهو القول الراجح وهو القول الراجح ولو تأملت في الادلة التي تدل على مشروعية الوقف من الكتاب والسنة لوجدتها ادلة مطلقة عن التنجيز والتعليق وعن وقف العين او وقف المنافع وعن الوقت في الدائم او الوقف المؤقت والمتقرر في القواعد وجوب بقاء المطلق على اطلاقه. فمن قيد هذه الادلة بوقف معين دون وقف اخر فهو مطالب بالدليل الذي يدل على خروج هذا الفرض من افراد الاطلاق فكما انه لا يجوز تخصيص العام الا بدليل. فكذلك ايضا لا يجوز تقييد المطلق الا بدليل. وبناء عليه فالقول الصحيح ان الوقف المستقبلي اي المعلق على مستقبل على شرط مستقبلي وقف صحيح مليح واختاره ابو عباس ابن تيمية رحمه الله تعالى ما ادري كلامي واضح. الكلية الثالثة كل جهات البر يصح الوقف عليها كل جهات البر يصح الوقف عليها فكل ما كان من جهات البر التي تعظم مصالحها ومنافعها للمسلمين فانه يصح الوقف عليها اجماعا كالمساجد ودور التعليم الشرعي والوقف على الفقراء والمساكين والوقف على الايتام والوقف على الارامل والوقف على مرضى غسيل الكلى بل ووقف المستشفيات والمستوصفات التي تعالج الامراض للمحتاجين ولغير المحتاجين والوقف على الابحاث الشرعية كالكراسي التي تكون في كثير من الجامعات. هي كراسي موقفة على هذه الابحاث المعينة. سواء اكانت في منفعة المسلمين الدينية او الدنيوية التي تغنيهم عن غيرهم بل ويصح الوقف على اطعام الحيوانات الضالة في البرية. لانها احياء نفس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل ذات كبد رطبة اجر واننا في هذه الايام عليكم السلام. واننا في هذه الايام نعاني من حر شديد والحيوانات تحتاج الى ان يوقف ان يضع الانسان لها طعاما وماء فيضعوها بنية الوقف على هذه البهائم. والصدقة عليها. وكذلك وقف السقيا بمختلف اشكالها وتباين انواعها بل ويصح في الاصح الوقف على النفس كأن يقول اوقفت سيارتي علي ثم على اولادي من بعدي واوقفت هذه الدار علي وعلى اولادي من بعدي واوقفت هذه البئر لي ولمن يشرب منها من المسلمين كما اشترى عثمان رضي الله تعالى عنه بئر رومة وجعل دلوه من جملة بلا المسلمين وقد اختلف العلماء في مسألة الوقف على النفس ولكن هذا القول هو الصحيح. لعموم الادلة الدالة على مشروعية الوقف من غير تفصيل ولا تقيض فان قلت وما حكم وقف العين المرهونة كأن تشتري بيتا من البنك مرهونا فهل لك ان توقفه او ان تشتري ارضا مرهونة فهل لك ان توقفها او ان تكون سيارتك مرهونة عند الدائن فهل لك ان توقفها الجواب المتقرر في القواعد ان المشغول لا يشغل ومن المعلوم ان العين المرهونة مشغولة بالرهن. فلا ينبغي ان تشغلها بعقد اخر وهو الوقف وبناء عليه فلا يصح عقد فلا يصح وقف العين المرهونة لانها مشغولة بالرهن ولان الوقف تسبيل لمنفعتها وتسبيل المنفعة ينافي عقد الرهن. فان الراهن انما اخذها او رهنها ليحفظ حقه. والوقف يضيع هذا الحق يضيع هذا الحق عليه والوقف انما شرع لحفظ الحقوق لا لتضييعها والله اعلم الكلية التي بعدها كل ما ليس بجهة بر فلا يصح الوقف عليه كل ما ليس بجهة بر فلا يصح الوقف عليه. وهذه الكلية هي مفهوم المخالفة من الكلية التي قبلها فيدخل في ذلك تحريم الوقف على معابد الكفار فلا يصح الوقف على بيعة اليهود ولا على كنيسة النصارى ولا على بيت النار للمجوس ولا يصح الوقف على المسارح. ولا على دور الملاهي والاماكن التي تبيع المحرمات فان قلت وهل يؤجر على هذا الوقف الجواب نعم يؤجر ولكنه اجر في الدنيا لا في الاخرة فان المتقرظ في القواعد ان كل حسنة يفعلها الكافر فان الله يطعمه بها في الدنيا. فقط ولا يصح الوقف على القنوات التي تبث الخنى ولا يصح الاوقاف على ربط اهل البدع ولا على طباعة كتبهم. ولا على نشر خرافاتهم وما اكثر وما اكثر هذه الاوقاف التي ترونها في كثير من العوالم الاسلامية والعربية هذا وقف على قبر البدوي. وهذا وقف على قبر العيدروس. وهذا وقف على قبر فلانة او فلان من من الاولياء ممن يفعل عند قبورهم الشرك وتدار عندهم الوثنية فهذه الاوقاف لا تجوز. وكل ذلك داخل تحت قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ولان المتقرر في القواعد ان كل طريق يفضي الى الحرام افظاء علم او غلبة ظن فالواجب قطعه او سده وهي قاعدة سد الذرائع وقد شرحناها في في مفاتيح في مفاتيح العلم وكذلك لا يصح الوقف على كتب الزندقة ولا يصح الوقف على الاضرحة لتنويرها او تبخيرها او على سدنتها الذين الذين يرابطون عندها ولا على اهل التمثيل وغيرهم وكل جهة ليست بجهات البر. التي تنفع المسلمين في دينهم ودنياهم. فانه لا يصح الوقف عليها الكلية التي بعدها كل من صح تبرعه صح وقفه كل من صح تبرعه صح وقفه فاذا اشكل عليك الوقف اذا صدر من احد هل يصح وقف هذا الرجل او لا يصح؟ فعليك ان تسأل فيما لو تبرع هل يصح تبرعه او لا؟ فان كان الجواب يصح تبرعه فابني عليه صحة وقفه. وان كان فجميع ما في يد العبد لسيده لا له ومن المعلوم ان الوقف عقد تبرع ومن شرط صحة التبرع ان يكون المتبرع مالكا للعين او مأذونا له في التبرع بها ومن شروط الواقف ان يكون بالغا وضد البلوغ الصغر وبناء عليه فلا يصح وقف الصبي لانه لا يصح تصرفه ولا تبرعه ومن شروط الواقف ان يكون عاقلا وضد العاقل المجنون وبناء على اشتراط هذا الشرط فلو ان المجنون اوقف شيئا فان وقفه باطل اجماعا ومن شروط الواقف ان يكون رشيدا حسن التصرف في المال وضد الرشيد السفيه. وبناء على اشتراط هذا الشرط فلو ان السفيه اوقف شيئا من ماله فان وقفه باطل لان الله عز وجل يقول ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما ومن شرط الواقف ان يكون مختارا في وقفه وضد الاختيار الاكراه وبناء على هذا الشرط فلو ان انسانا اكره على وقف شيء من ماله فان وقفه باطل لا يصح. لان الاصل في اموال الناس العصمة وقد قال الله عز وجل لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام الحديث بتمامه وفي الحديث لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه حديث حسن ومن شروطها كذلك ومن شروط الواقف ان يكون مالكا للعين الموقوفة او مأذونا له في وقفها لان المتقرر في القواعد ان العقد لا يصح الا اذا صدر من مالك او مأذون له فيه ومنها ايضا الا يكون محجورا عليه حجر فلس لان المحجور عليه لافلاسه ممنوع من التصرف في ماله. ولو انه تبرع بشيء من ما له وهو محجور عليه لما صح تبرعه ومن لا يصح تبرعه فلا يصح وقفه فان قلت وما الحكم في المريض مرض الموت فيما لو اوقف شيئا الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح عندي هو ان تصرفات من نزل به مرض الموت المالية تصرفاته وصية فكل من حل عليه شيء من المرض المخوف. فان جميع تصرفاته الان المتعلقة بالمال تعتبر وصايا فبناء عليه يصح وقفه في هذه الحالة فيما كان ثلثا او اقل ففيما زاد واما ما زاد على الثلث فانه موقوف على اجازة الورثة. لاننا نجريه مجرى الوصية انتوا معي في هذا؟ هذا هو القول الصحيح ان شاء الله. فان قلت وما الحكم فيما لو صدر الوقف من رجل كافر الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح صحة وقف الكافر شريطة ان يكون المنتفع به اهل الاسلام فلو ان كافرا اوقف مكانا لاقامة الصلاة او اوقف مكانا لاقامة المحاضرات الشرعية الدينية او اوقف سيارة لمركز اسلامي او اوقف خادما لخدمة اهل المسجد فان وقفه يصح فمتى ما اوقف الكافر شيئا على منافع المسلمين ومصالحهم فانه جائز في الاصح لانها مصلحة للمسلمين لا يعارضها شيء من المفسدة نعم لا يجوز لنا ان ننتفع بشيء يخصه ما دام تحت ملكيته. حتى لا يكون له منة علينا. لكن مجرد الوقف فقد خرج هذا المال من ماليته. وصار ملكا للموقوف عليهم يجزى عليها في الدنيا ويجزى عليها في الاخرة. فالمؤمن يؤجر على حسنته في الدارين جميعا واما الكافر في طعم بحسنات ما عمل بها في الدنيا. حتى اذا افضى الى الاخرة لم تكن له حسنة يجزى بها ولعموم قول الله عز وجل وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فان قلت وما حكم وقف المرتد لان الفرع الذي قبله انما هو في الكافر الاصلي ولكن هذا الفرع في وقف المرتد فاقول الجواب ان الوقف لا يصح الا من مالك للعين والانسان بمجرد ردته يكون ماله فيئا للمسلمين ودمه حلال يستتاب فان تاب من ردته والا كفر. ولا يرثه ابناؤه. بل امواله تحول لبيت مال المسلمين وبناء على ذلك فلو انه ارتد ثم اوقف شيئا في حال ردته فيكون قد تصرف فيما لا يملك اعرفتم الفرقان بين صحة وقف الكافر الاصلي وبين عدم الصحة وقف المرتد؟ الجواب؟ بلى ان شاء الله فالكافر الاصلي يصح تملكه واما المرتد فلا يصح تملكه ولكن تطبيق اثار الردة ليست مخولة لاحد المسلمين يستحل من مال المرتد ما شاء. وانما ذلك لابد ان يكون صادرا عن حكم القضاء ومن الكليات ايضا تبعوا معي يا اخواني الكلية هذه في من يصح صدور الوقف منه والكلية التي ساشرحها الان في من يصح الوقف له او عليه كم رقمها عندكم كل من صح تملكه صح الوقف عليه كل من صح تملكه صح الوقف عليه وذلك فيما لو كان الوقف على معين فانه ان كان من من يصح تملكه فيصح الوقف عليه وبناء على ذلك فكل من لا يصح تملكه فلا يصح الوقف عليه. فيدخل في ذلك الوقف على الجن فانه وقف باطل. لانهم في حكم البشرية لا يصح تملكهم وان كان في احكام بعضهم لبعض يصح الوقف لكن هذا فيما يخصهم هم في عالمهم واما في عالمنا فانهم ممن لا يصح تملكهم وكذلك الوقف على الحيوان كأن يوقف مالا على كلب او يوقف مالا على بهيمة. فانه لا يصح هذا الوقف لان البهيمة لا يصح تملكها وكذلك الوقف على الملائكة فانه وقف باطل وكذلك الوقف على الاموات فيقول هذا وقف على هذا الميت. فان الميت قد انقطع تملكه فلا يصح الوقف عليه ولابد ان تفرقوا بين الوقف علا والوقف للميت الوقف على الميت يعني ان المنتفع بغلة هذا الوقف ومنافع هذا الوقف الميت فهذا لا يصح لكن هذا الوقف للميت هذا يعتبر اجره ثوابه له. ففرقوا بين المنافع والغلة التي تخص الوقف وبين الاجر والثواب المترتب على الوقف ومن الكليات ايضا كل ما يشترطه الواقف فيجب امتثاله ما لم يخالف دليل الشر كل ما يشترطه الواقف فالواجب امتثاله ما لم يخالف دليل الشرع فجميع ما يشترطه الواقف في وقفه فالواجب امتثاله الا في حدود ما خالف الدليل لان المتقرر في القواعد ان المسلمين على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا ولان الاصل في الشروط في المعاملات الحل والاباحة الا بدليل وبناء عليه فيجب العمل بشرط الواقف اذا كان لا يخالف الشرع ولان عمر رضي الله تعالى عنه وقف وقفا وهي ارضه في خيبر وشرط فيه شروطا واقره النبي صلى الله عليه وسلم وما ذلك الا لوجوب اتباع شرط الواقف بل الواقف ان يشترط في وقفه ما شاء من الشروط ما لم يخالف دليل الشرع والشروط متروكة له. كأن يشترط ان تكون غلة هذا الوقف لكذا وكذا. او ان يشترط ان منافع هذا الوقف لبطنه الاول ثم لبطن بطنه الثاني وهكذا وشروط الواقف كنصوص الشارع انتبهوا في وجوب التنفيذ لا في تحريم التغيير اذا كانت مخالفة لشيء من من الادلة ولابد من التنبيه على هذا وفقكم الله وذلك لان الفقهاء اذا قالوا شروط الواقف كنصوص الشارع لا يقصدون بها انها لا يزاد فيها ولا ينقص ولكنها كنصوص الشارع باعتبار وجوب التنفيذ والامتثال نبه على ذلك ابو العباس ابن تيمية وتلميذه الامام العلامة ابن القيم رحم الله الجميع رحمة واسعة ومن الكليات ايضا كل شرط يتضمن كل شرط يتضمن العمل به تعطيل او تنقيص منفعة وقف فلناظر تغييره كل شرط يتضمن العمل به تعطيل او تنقيص منفعة الوقف فللناظر تغييره للاصلح وذلك لان المقصود العام من الوقف تعميم منفعته ومصالحه لاكبر عدد ممكن فاذا كان الواقف قد اشترط شروطا في وقفه تضيق هذا النفع او يوجب العمل بها تعطيل شيء من الشرع فيما ترجع مصلحته للناظر فيذهب الناظر للقاضي ويقول اننا عملنا بهذا الشرط. ولكن العمل به يتضمن تعطيل مصلحة الوقف. او تنقيصها فيتفقوا هو والقاضي على تبديل هذا الشرط بما هو اصلح وانفع للعين الموقوفة وللمنتفعين بها ويمثل على ذلك بان يوقف الدار للعزاب ويحرم على المتزوجين السكنى فيها فلو غير هذا الشرط واتيح للمتزوجين الاستفادة والانتفاع بها لكان اولى وانفع اذا كانت الحال تحتمل ذلك ولو انه قال لا اقبل غلة الا بالدولار. في بلد لا يوجد فيه دولار. فحينئذ لن نجد مستأجرا للعين الموقوفة فاذا غير هذا الشرط الى تصحيح الى تجويز اخذ الغلة بعملة البلد لكان ذلك اصلح وانفع ولو قال هذا البيت وقف على ابنائي دون بناتي فان هذا من وقف الجنف والحيف والظلم فحين اذ على الناظر ان يغير هذا الشرط. وبالجملة فان كل شرط يفضي الى تعطيل او تنقيص مصلحة الوقف فللناظر تغييره لما هو اصلح ولكننا نشترط ان يكون هذا التغيير تحت نظر القاضي. سدا لذريعة التلاعب في الشروط ومن الكليات ايضا كل ما اطلقه الواقف فالاصل بقاؤه على اطلاقه الا فيما تقتضي المصلحة تقييده كل ما اطلقه الواقف فالاصل بقاؤه على اطلاقه الا فيما المصلحة تقييده فلو اطلق الواقف توزيع غلة الوقف واقتضت المصلحة تقييدها فلا بأس من تقييدها ولو اطلق الواقف المنتفعين بهذا الوقف واقتضت المصلحة ان يعين المنتفعون لجاز ذلك ولو اطلق الواقف ما يتضمن اصلاح العين الموقوفة. واقتضى ذلك ان يقيد هذا الامر. وان تقييده هو الانفع والاصلح للعين الموقوفة لجاز ذلك وبالجملة فان شروط الواقف ان كانت مقيدة واقتضت المصلحة اطلاقها اطلقناها وان كانت مطلقة واقتضت المصلحة تقييدها قيدناها وذلك لان المقصود هو النظر في مصالح العين الموقوفة والموقوف عليهم الكلية التي بعدها ولا ادري عن رقمها كل عين موقوفة فلا يجوز بيعها ولاهبتها والاستبدالها الا عند تعطلها او لما هو اصلح منها كل عين موقوفة فلا يجوز بيعها ولاهبتها ولا ابدالها الا عند تعطلها او لما هو اصلح منها وذلك لان الوقف من العقود اللازمة فمتى ما وقفت العين فانه يحرم عليها جريان ما يقتضي بيعها وما يقتضي هبتها او ما يقتضي ابدالها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يباع اصلها ولا يوهب ولا يورث قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى والعمل على هذا عند اهل الحديث الا ان الكلية قيدت حالتين يجوز فيها بيعها او استبدالها الحالة الاولى فيما لو تعطلت منافعها التعطل المطلق كأن تكون العين الموقوفة مسجدا في قرية ثم هجر الناس هذه القرية الى مكان اخر فلم يعد احد يصلي في هذا المسجد او ان تكون العين الموقوفة ماء في قرية ثم سكن الناس قرية اخرى فباتت العين مهجورة معطلة او ان تكون العين الموقوفة دارا تؤجر ثم استقدم زمانها ولم يعد يرغبها احد او ان تكون نخلة في بستان فتعطل نفعها او ان تكون ارضا ثم للزراعة ثم دارت ارضها ولم تعد صالحة للزراعة. فمتى ما تعطلت منافع العين الموقوفة تعطل المطلق جاز حينئذ بيعها واستبدالها بغيرها مما هو من جنسها الحالات الثانية فيما لو تعطلت منافعها مطلق التعطل ونعني بقولنا مطلق التعطل اي نقصانه وصار نقلها واستبدالها بغيرها اصلح لها افرحوا للواقف كأن يوقف الانسان دارا ثم يرى الناظر ان استبدال العين الموقوفة الى مسجد اصبح وانفع فذلك جائز لا بأس به ولا حرج فيه. لكن كل ذلك لا يكون الا تحت نظر القضاء واشراف الحاكم فمتى ما تعطلت منافع العين الموقوفة التعطل المطلق او مطلق التعطر او كان نقلها لغيرها. هو اصلح للواقفين وللموقوف عليهم فان ذلك حينئذ يجيز بيعها او استبدالها بغيرها فاما الحالة الاولى فلا اعلم منازعا بين اهل العلم فيها ولكن اشتد خلاف اهل العلم في الحالة الثانية والاصح جوازه واختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. وذلك لان المقصود العام من الوقف ومراعاة مصالح المسلمين. وجهات البر. فما كان لهم اصلح وانفع كان ادخل في تحقيق في تحقيق مقصود الوقف ومن الكليات ايضا وان كانت كلية خارجة عن النظام نحن نظامنا عشر كليات ولا لا؟ اظن زدنا عليكم شوي كل فروع الوقف وقف كل فروع الوقف وقف وذلك لان الاصل وذلك لان الفرع يتبع حكمه ولان التابع في الوجود تابع في الحكم ولان النماء له حكم اصله فكما ان نماء الصدقة صدقة ونماء العين المرهونة رهن فكذلك نماء الوقف وقف وبناء على ذلك فغلة العين الموقوفة المستأجرة وقف ولو انك اوقفت بهيمة ثم ولدت فان نماءها وقف وهكذا في سائر الامثلة التي لا اريد الاطالة عليكم فيها الكلية الاخيرة كل ما صح تصرفه صحت نظارته للوقف هذه الكلية في من ينظر في شؤون الوقف فاذا سألك سائل من الذي تصح نظارته للوقف؟ فقل هو كل من صح تصرفه وبناء على ذلك فلابد ان يكون الناظر في الوقف عاقلا بالغا رشيدا وكلما كان مأمونا عدلا في الظاهر كلما كان اولى. واحرى بمراعاة مصالح الوقف بها وليعلم الناظر ان هذا الوقف امانة في عنقه سيسأل عنه يوم القيامة فلا يكون ممن قال الله عز وجل فيهم ان الله لا يهدي كيد الخائنين. او قال الله عز وجل فيهم يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون فلا ينبغي للانسان ان يقبل نظارة وقف اذا علم من نفسه عدم اما عدم عدم امنه على هذه العين الموقوفة. او علم من انه خائن او ليست عنده القدرة على ادارة شؤون هذه العين لكثرة اعماله. وصوارفه التي قد يصرفه عن مراعاة شؤون هذه العين الموقوفة اظن والله اعلم اننا اتينا على اكثر مقاصد الوقف في هذه الكليات ونسأل الله ان يجعلها كليات مباركة علينا وعلى المسلمين. وان ينفع بها العام والخاص وان يبارك لنا ولكم فيها. واخر ودعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين