الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد عندنا في هذه الجلسة العلمية التي اسأل الله عز وجل ان يجعلها خالصة لوجهه الكريم نافعة لعباده في ارضه الكلام على باب عظيم من ابواب المعاملات في الفقه الاسلامي وهو باب الصلح سنأخذ فيه جملا من الكليات على ما تعودنا عليه وهي عشر كليات ان شاء الله فان قلت ما الصلح لغة فاقول هو قطع المنازعة فقطع المنازعة يقال له صلح وهو مأخوذ من الصلاح والاصلاح وذلك لان المنازعة بين الشخصين توجب شيئا من تشويه العلاقة بينهما فيأتي ذلك الصلح ليزيل هذا التشوه فهو مأخوذ من الصلاح والاصلاح. واما في الاصطلاح فهو عقد يتوصل به للاصلاح بين المتخاصمين هو عقد يتوصل به للاصلاح بين المتخاصمين فان قلت وما حكمه فاقول هو مشروع بالكتاب والسنة والاجماع ومقاصد التشريع فاما من الكتاب فقد امر الله عز وجل به في مواضع متعددة ورغب فيه في مواضع اخرى فقال الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما وقال الله عز وجل وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا وهذا امر به فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فائت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين انما المؤمنون اخوة فاصلحوا ثلاث مرات فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال الله عز وجل وقال الله عز وجل وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا وكذلك يقول الله عز وجل في الحكمين العدلين بين الزوجين ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما وفي وفي الحديث الذي يصح بمجموع طرقه يقول النبي صلى الله عليه وسلم والصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا او حرم حلالا وقد اجمع علماء الاسلام على مشروعيته وعلى الترغيب فيه ولان الصلح مندرج تحت اصل من مقاصد الشريعة وهو بقاء اخوة الدين والفة التوحيد والايمان بين المسلمين فالصلح قد امر به الشارع لانه يحقق مقصود الالفة. ومقصود التآخي بين المسلمين وازالة اسباب الخصومة واسباب النزاع في فيما بين المتخاصمين ولذلك من محبة الشارع للصلح اجاز فيه الكذب كما اجاز الشارع الكذب بين المتخاصمين ليصلح الانسان بكذبته بينهما فليس الكذاب الذي يرجو بكذبته ان يصلح بين متخاصمين فان مصلحة الاصلاح بين المتخاصمين اعظم من مفسدة الكذب وكذلك كذب الرجل على زوجته ليرضيها كما ثبت ذلك في الاحاديث الصحيحة فشيء اجاز الشارع له امرا محرما هذا دليل على ترغيبه فيه وعلى فضيلته عنده فالصلح يحقق هذا المقصود العظيم وهو بقاء الفة الدين فيما بيننا وبقائنا وبقاؤنا اخوة يحقق بقاءنا اخوة متآلفين متراحمين متعاطفين وهو يسد ابواب التحريش من الشيطان الذي يسعى دائما الى ان يفتح تلك الثغرات حتى ينتشر حتى تنتشر الخصوم حتى ينتشر النزاع والخصومة بين اهل الاسلام فطوبى لعبد وفقه الله عز وجل في الاصلاح بين المتخاصمين. لا سيما اذا كانت الخصومة عظيمة ولذلك مدح النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بقوله صلى الله عليه وسلم ان ابني هذا سيد ولعل الله ان يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين وقد تحققت هذه النبوءة من النبي صلى الله عليه وسلم لما تنازل الحسن رضي الله عنه وعن ابيه بالخلافة لمعاوية رضي الله عنه وعن ابيه ايضا جمعا لكلمة المسلمين انتهى امر القتال الذي دار بين الصحابة في هذه في هذا العصر وفي باب الصلح كليات مهمة ونحن لا لا نتكلم عن الصلح العام وانما نتكلم عن الصلح الفقهي الكلية الاولى كل صلح احل حراما فباطل كل صلح احل حراما فباطل وذلك لان الصلح ليس مقصودا في ذاته وانما هو فقها وسيلة لمقصود. والمتقرر في القواعد ان الوسائل لغى احكام المقاصد فاذا كان هذا الصلح يوجب مخالفة شرع فانه يكون حراما ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما فكل صلح يتضمن تحليل شيء من الحرام الشرعي فانه لا يكون الا محرما فلا يجوز ان نعقد صلحا يتضمن تحليل شيء من محرمات الشرع مطلقا ويمثل له الفقهاء بعدة امثلة منها كالصلح مع الحر ليعترف بعبوديته فهذا لا يجوز لان استرقاق الحر محرم وهو تحليل للحرام وكما لو صالح امرأة لتقر له بالزوجية فترة من الفترات فلو ان ولي الامر انزل مكافأة للمتزوجين فقال رجل لامرأة هي عشيقته صالحيني على ان تكوني زوجتي عند القاضي ولا انا ولك حقك فهذا لا يجوز لانه صلح احل احل حراما فالصلح على استباحة الفرج المحرم محرم لانه يبيح حراما وكذلك لو تصالح مسلم مع ذمي ليظمن خمره التي اراقها او كلبه الذي قتله فهذا صلح محرم لان هذه هدر لا تعتبر مالا ولا تدخل في دائرة ولا في ولا تدخل في دائرة الظمان فضمان هذه الامور المحرمة شرعا هو من باب تحليل الحرام وكذلك لو صالح غيره على شيء من حق الغير بلا اذنه فهذا ايضا لا يجوز لان الاصل في اموال الناس العصمة فلا يجوز لك ان تبرم مع غيرك صلحا يتضمن انتزاع مالية احد من الناس الا الا باذنه الا باذنه وكذلك لو صالحه انتبهوا وكذلك لو صالحه على اسقاط على تأخير الدين الحال ها على ان يكون مؤجلا بزيادة فهذا صلح احل حراما لانه يوقع المتصالحين بالربا بل هو عين ربا الجاهلية فاما ان تقضي واما ان تربي وكذلك لو صالحه على اسقاط شيء من حقه اكراها لا اختيارا كأن يقول ساقر لك بدينك في ذمتي واشترط عليك ان تسقط عني بعضه فهذا محرم لا يجوز او يقول له ساصالحك على الاعتراف بدارك ولكن اشترط عليك سكناها شهرا فكل صلح تضمن انتزاع حق ادمي بلا رضاه فانه صلح احل حراما فلا يجوز فلا يجوز وكذلك لو صالحت الزوجة الاولى زوجها على ان يطلق زوجته الاخرى فهذا صلح احل حراما لان المتقرر في القواعد ان الطلاق لا يجوز اصالة الا ما دعا له داعي الضرورة او الحاجة الملحة واختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله فقول من قال بان الاصل في الطلاق الحل فيه نظر بل الاصل في الطلاق التحريم الا اذا كان طلاقا تدعوا له ضرورة او حاجة ملحة واما الطلاق الذي لا يدعو له لا هذا ولا هذا فالزوج اثم به لانه يحقق مقصودا من مقاصد الشيطان في فرقة البيت الاسلامي والتي هي من احب الاشياء الى ابليس نعوذ بالله منه كما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه يفتنون الناس فادناهم منه منزلة اعظمهم للناس فتنة يجيء احدهم فيقول ما تركته حتى شرب الخمر فيقول ما فعلت شيئا ثم يجيء احدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته فيدنيه منه ويقول نعم انت نعم انت قال الاعمش اراه قال فيلتزمه يعني ويرقيه رتبه وكل شيء يحقق فينا مقاصد الشيطان فالاصل فيه التحريم كل شيء يحقق فينا مقاصد ابليس فهو محرم فاي شيء يقصده ابليس فينا فلا يجوز ان نفتح له ثغرة لتحقيقه. ومن ذلك الطلاق ولذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الصحيحة ان تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في صحفتها ولتنكح فان اجرها على الله فالله عز وجل ضمن الارزاق فاذا صالحت احدى الزوجات زوجها على ان يطلق الزوجة الاخرى فهو صلح احل حراما والفروع في ذلك كثيرة فخذوها مني قاعدة كل صلح يتضمن تحليل شيء من الحرام فهو صلح فاجر ظالم باطل لا يجوز اقراره ولا الدخول ولا الدخول فيه الكلية الثانية عكسها كل صلح حرم حلالا فباطل كل صلح حرم حلالا فباطل ما ادري الشرح واضح ولا وذلك لانني قلت بان الصلح وسيلة يختلف حكمه باختلاف مقصوده ومن الامور المحرمة ان تحرم شيئا احله الله عز وجل فاذا كان الصلح سيوصلنا الى هذه النتيجة المحرمة شرعا فانه يكون حرام شرعا لان وسائل الحرام حرام وكل ما لا يتم ترك الحرام الا به فتركه فتركه واجب ويمثل الفقهاء على ذلك فيما لو صالحت امرأة زوجها على الا يطأها فهذا صلح حرم حلالا او طلقها ثم صالحته عند القاضي او صالحها على الا يرى احدهما اولاد الاولاد فهذا من الصلح الذي يحرم حلالا فان فان الزوجة والزوج يحق لهما ان يريا اولادهما ولو بعد الفراق بكون الزوج يتسلط ويشترط على الزوجة الا تراهم او يصالحها على الا تراهم او الزوجة تتسلط وتصالحه على ان لا يراهم فهذا صلح حرم حلالا وكل صلح حرم حلالا فانه يعتبر حراما وعلى ذلك فقس الكلية الثالثة كل مجهول يمكن تحديده بالتقدير وغلبة الظن فيصح الصلح عليه كل مجهول يمكن ها تحديده بالتقدير وغلبة الظن فيصح الصلح عليه وهذا القول وان كان لم يقل به اكثر العلماء الا انه القول الصحيح في هذه المسألة وذلك للدليل الاثري والنظري التأصيلي اما الدليل الاثري فقد اخرج الامام ابو داوود في سننه من حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها ان رجلين اختصما الى النبي صلى الله عليه وسلم في مواريث قد درست يعني انطمس انطمست اثارها ولم يعد احد الورثة يعرف ما له وما عليه فوعظهما النبي صلى الله عليه وسلم موعظة فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما ما في ذمة لي احللتك منه. وقال الاخر مثل ما قال الاول فقال صلى الله عليه وسلم بما انكما قلتما ذلك فاقتسما وتوخيا وليحلل احدكما الاخر ووجه الشاهد منه ووجه الشاهد منه انه قال توخيا هذه القسمة التي فقد اليقين فيها والتوخي هو التقدير والنظر في القرائن ها وغلبة الظن فيقتسمان على التقدير ويصطلحان على ما يغلب على ظنهما صوابه ثم يحلل احدهما الاخر وينصرفان ولان المتقرر في القواعد انه متى ما تعذر الاصل وهو اليقين فاننا نصير الى البدل وهو غلبة الظن ولان المتقرر في القواعد ان غلبة الظن ها كافية في التعبد والعمل فمتى ما اصطلح المتخاصمان او المختصمان في امر لا يمكنهما الوصول الى يقينه فاصطلحا على التقدير والنظر في القرائن وغلبة الظن فالقاضي يحكم بصلحهما كما حكم النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين الرجلين المختصين في المواريث بالتوخي والتقدير وغلبة وغلبة الظن ولاننا ولان المتقرر في القواعد ان الميسور لا يسقط بالمعسور فاليقين تعسر وغلبة الظن بالتوخي والتقدير متيسرة فلا ينبغي ان نسقط ما تيسر بما تعسر ولان الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم ونحن لا نستطيع ان نتقيه في هذه المسألة باليقين ولكن نستطيع ان نتقيه بغلبة الظن ولقوله صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعت ولا يكلف الله عز وجل نفسا ابدا ابدا الا ما هو داخل في وسعها وعلى ذلك فروع منها لو جهل الزوجان الواجبة في مؤخر مهر الزوجة وطال الامد ولم يكتباه بينهما فيتوخيا ويقدرا وينظرا فيما يغلب على ظنهما فيدفعه الزوج وتبرئه الزوجة ان كان الامر خطأ عند الله عز وجل هذا الذي يمكن ان يقال لاننا مهما بقينا ننظر فلن نصل فيه الى اليقين وليس هناك بينة او كتاب نستطيع ان نتوصل الى مرتبة اليقين عن طريقه فاذا عدم اليقين في مؤخر الزوجة فنكتفي بما يغلب على الظن فيه بالتوخي والتقدير فنقول للزوجين في هذه المسألة توخيا ما يغلب على ظنكما واقتسما وليبرئ احدكما الاخر ومنها ايضا لو كان لرجل على رجل دين ولم يكتبه وطال زمانه فنسي الدائن والمدين ما في ذمة ما في الذمة لهما فحين اذ نقول لهما عين جوابر عين ما قاله ها رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول لهما توخيا وانظرا ثم اقتسما على ما يغلب على ظنكما وليبرئ احدكما الاخر ومنها ايضا لو ان رجلين او اكثر اشتركوا في شركة ومن عظم محبتهما لبعض لم يعد احدهما يسأل عن ما له وما عليه ثم مات وجاء ورثتهما ولم يجدوا شيئا مقيدا يحدد ما لي هذا يقينا وما للطرف الاخر يقينا فما الحل الفقهي الجواء عفوا ما الحل الشرعي؟ الجواب هو عين ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول للورثة اجمعوا المال والارباح ومقتنيات الشركة ثم انظرا وقدرا واقتسما وليبرئ كل واحد منكما الطرف الاخر. وعلى ذلك فروع كثيرة وهذا مخرج شرعي عظيم يؤكد لنا ان الحقوق لابد ان تكتب بقول الله عز وجل فاكتبوه وليكتب بينهما كاتب بالعدل لان الله عز وجل علل هذه الكتاب بقوله ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى فالناس ينسون هذه الحقوق فسدا لزريعة انتشار الخصومة والنزاع فلابد من كتابتها وتقييدها وظبطها والاشهاد عليها او تسجيلها في الجهات؟ المعتمدة الرسمية كالمحاكم او غيرها والله اعلم ومن الكليات ايضا ولا ادري عن رتمها عندكم كل ذي حق كل ذي حق فله المصالحة عن حقه اختيارا كلا او جزءا كل ذي حق فله المصالحة عن حقه اختيارا كلا او جزءا فان قلت ولماذا قلت اختيارا فاقول لان الاصل في اموال الناس العصمة. فلا يجوز ان ينتزع من احد حقه كلا او جزءا الا بطيب نفس منه والا لكان من اكل المال باطل المحرم بقوله عز وجل لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل فانتزاع الحقوق من اصحابها انتزاع قهر واكراه هذا من اكل المال بالباطل ويقول صلى الله عليه وسلم الاوان ديمائكم واموالكم وهذا الشاهد واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا اي يوم النحر في بلدكم هذا اي البلد الحرام في شهر كم هذا اي الشهر الحرام فلا يجوز للانسان ان يصالح غيره على شيء من حقوقه صلح اكراه وغصب وانما صاحب الحق اذا تنازل عن حقه بطواعية واختيار فله ذلك وبناء على ذلك فلو قال له اقر بديني في ذمتك واسقط عنك بعضه فان كان اسقاط اختيار فله ذلك. انتم معي وان كان اسقاط اضطرار واكراه فلا يجوز او قال له اقر بداري وانا امكنك من السكنى فيها فان كان تمكين اختيار فله ذلك وان كان تمكينا اضطرار فليس له فليس له ذلك او صالحه عن الدين المؤجل ببعضه حالا فهو يسقط شيئا من دينه المؤجل فان كان اسقاط اختيار فله ذلك وان كان اسقاط اضطرار فلا يجوز فلا يجوز ذلك او صالح زوجته المطلقة ولها مؤخر على بعضه حالا او على كله مقسطا فله ذلك ان كان اسقطته اختيارا او قسطته اختيارا فاذا لا يجوز ان نهجم على صاحب الحق فنلزمه غصبا واكراها واضطرارا على ان يتنازل عن شيء من حقه ولو انه صالح اولياء الدم على دفع ديتي في القتل العمد العدواني مقسطة فان كان تقسيط اختيار فلهم ذلك وان كان تسقيط اضطرار وغصب فلا يجوز ذلك وانما الدية المقصطة ما كان من قبيل فيما كان من قبيل قتل الخطأ او شبه العمد واما دية العمد العدوان فهي حاء فهي حالة وتقسيطها خلاف الاصل ولكن ان اصطلحوا عليه اصطلاح اختيار فلا بأس لذلك لان كل ذي حق فله ان يصالح عن حقه اختيارا كلا او جزءا او جزءا. وعلى ذلك فقس الى الان واضح ماشي ماشي الكلية التي بعدها كل صلح بني على غير العدل فباطل كل صلح بني على غير العدل فباطل وذلك لان الله عز وجل اوجب العدل بالامور كلها فقال الله عز وجل ان الله يأمر بالعدل واوجبه عز وجل مع الموافق واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى ومع المخالف ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى فبالعدل قامت السماوات والارض والعدل هو الشريعة المطلقة التي لا استثناءات فيها فالصلاة فيها استثناءات فلا تجب الصلاة على الحائض ولا على النفساء والزكاة فيها استثناءات فلا تجب على الفقير الذي لا يملك النصاب وكذلك التعبدات كلها فيها استثناءات بمعنى انها لا تجب على الصبي الذي لم يبلغ او المجنون الذي لم يعقل الا العدل فهو واجب شرعي لا استثناءات فيه فالعدل واجب مع كل احد انتبه وفي كل حال وفي اي زمان وعلى اي مكان ليس شيء من ذلك يستثنى منه العدل وعلى ذلك فالقاعدة العظمى في باب المعاملات ان المعاملات مبناها على العدل ومراعاة مصلحة الطرفين وبما ان الصلح من المعاملات فلا بد ان نقرر هذه الكلية ان كل صلح بني على الظلم وجانب العدل فانه يعتبر حراما فالصلح المبني على تقوية جانب الظالم وبخس جانب المظلوم صلحنا اثم فاجر باطل لا يجوز اقراره والصلح الذي يبنى على مراعاة الغني على حساب خاطري الفقير وحقه هذا صلح اثم ظالم جائر والصلح الذي يتضمن بخس الحقوق صلح ظالم جائر اثم لا يجوز اقراره ولا ينبغي التعويل عليه او اعتماده والصلح المبني على اكل مال الغير بالباطل او انتزاع ما لا يرضى بانتزاعه من ما له هذا كله من الصلح الاثم الظالم الجائر. كل ذلك لا يجوز ابدا لانه صلح بني على غير مراد الشرع فالشارع وان احب الصلح الا انه يحب قيامه على ساق على ساق العدل فلا يظلم احد في صلح ابدا ومن الكليات ايضا كل حق لله محض فلا مدخل للصلح فيه ها معي كل حق لله محض فلا مدخل للصلح فيه فان الصلح مع الله عز وجل انما يكون بمقتضى شريعته في فعل المأمورات وفي ترك المن نهيات فالقيام بمقتضى الشرع امرا ونهيا هذا هو الصلح مع الله عز وجل فلا مدخل للعبد ان يترك شيئا من مأمورات الله ويصطلح مع الله على شيء من هذا الترك او يقع شيئا في المنهيات ثم يصطلح مع الله عز وجل في تسويغ هذا الوقوع فلا مدخل للصلح في حقوق الله المحضة وانما حقيقة الصلح مع الله فيها هو القيام بمقتضى امره في المأمورات وتركه فيما نهى عنه وزجر وبناء على ذلك فمن وجبت عليه صلاة فلا صلح بينه وبين الله الا بقضائها ومن وجبت عليه زكاة فلا صلح بينه وبين الله الا بادائها وكذلك حقوق الله في الحج والعمرة وفي فعل الواجبات وترك المحرمات انما هو القيام بمقتضى الشرع ويدخل في ذلك الصلح على اسقاط شيء من الحدود الواجب اقامتها فكل صلح تضمن اسقاط حد فباطل كالصلح على حد السرقة على اسقاط حد السرقة بعد رفعه للسلطان وكالصلح على اسقاط حد القذف بعد رفعه للسلطان او اصطلح الزاني والزانية على شيء من المال حتى لا ترفع امره او يرأوا او او يرفع امرها للسلطان وكل ذلك من الصلح المحرم لانه صلح يسقط حقا من حقوق الله، عز وجل وكل صلح اسقط واجبا من واجبات الله فصلح باطل وكل صلح اوقع العبد في شيء من محرمات الله فانه صلح باطل فالصلح مع الله انما يكون بالقيام بمقتضى شريعته بفعل ما امر وترك ما نهى عنه وزجر لا في اهمالها او تضييعها وهذا واضح ومن الكليات ايضا كل ما جاز بيعا جاز صلحا وما لا فلا كل ما جاز بيعا جاز صلحا وما لا فلا بمعنى وهذه من قواعد الامام الشافعي رحمه الله تعالى وهو اب القواعد الفقهية وسيدها وقرة عينها وتاج فخرها. رحمه الله وعامة علماء اهل السنة والجماعة وجزاهم الله عنا وعن المسلمين خير ما جزى عالما عن امته فقال اذا اشكل عليك شيء في امر الصلح فانظره في امر البيع فان جاز بيعا فاجزه صلحا وان لم يجز بيعا فلا تجزه صلحا وبناء على ذلك فغير المقدور عليه لا يجوز بيعه فلا يجوز الصلح عليه وما لا يجوز بيعه كالكلب والهرة والخمر والخنزير والحشرات التي لا منفعة فيها هذه كلها لا يجوز بيعها فلا يجوز ان نجعلها عوضا في الصلح والمجهول الذي لا يمكن العلم به ابدا لا يقينا ولا غلبة ظن لا يجوز بي فلا يجوز ايقاع الصلح عليه كقولك صالحني وسادفع لك شيئا من المال لا يصح الصلح لابد من التحديد لانك لو قلت اشتريت سلعتك بشيء من المال لما جاز ذلك بيعا وكل ما لا يجوز بيعا فلا يجوز صلحا واذا قررنا بان الجهالة في التوابع مغتفرة في البيع فالجهالة في التوابع مغتفرة في الصلح واما ما كان جهله في مقاصده فهو لا يصح بيعا لما فيه من الغرر فلا يصح صلحا كذلك واضح الكلام عبد الرحمن ماشي ايش طيب وكذلك نقول هل يجوز البيع من غير جائز التصرف الجواب لا يجوز فاذا كان البيع لا يجوز الا من جائز التصرف من يكمل فالصلح كذلك ايضا لا يجوز صدوره الا من جائز التصرف فاذا كان بيع المجنون وشراؤه باطل فصلح المجنون باطل فالصلح الذي يعقده المجنون او يعقد او او يتولى عقده باطل وكذلك لو ان الصبي باع فلا يصح بيعه ولا شراؤه فكذلك ايضا لا يصح الصلح منه والسفيه لا يصح بيعه ولا شراؤه فكذلك الصلح لا يصح صدوره من سفيه اتضحت القاعدة وكذلك نقول كما ان البيعة انما يكون عن تراض فكذلك الصلح ايضا لا يكون الا عن تراض وكما ان البيع مع اكراه باطل فكذلك ايضا الصلح مع اكراه باطل فكل ما يجوز بيعا فانه يجوز صلحا والكلية والكلية التي بعدها فرع عنها وهي الكلية الثامنة كل ما صح عوضا في البيع ها صح عوضا الصلح كل عبد الرحمن كل جاكم النوم انتو جاكم النوم باقي كليتين وينتهي كل ما صح عوضا في البيع فيصح عوضا يا ابا عاصم في الصلح ويفهم منها ان ما لا يصح عوضا بالبيع فلا يصح عوضا في الصلح. وبناء على ذلك فلا يصح عقد الصلح على خمر بانها لا يصح العوض عليها بيعا ولا على كلب لانه لا يصح عقد العوظ عليه بيعا ولا على هر بانه لا يصح ايقاع العوض عنه بيعا ولا على حشرات لا فائدة منها لانه لا يصح ايقاع العوض عليها بيعا وعلى ذلك باتس فاذا عرفت العوض فاذا اردت ان تعرف العوظ الذي يجوز في الصلح فاعرفه عن طريق العوظ الذي يجوز في البيع. فما جاز عوضا في البيوع جاز عوضا في الصلح الكلية التي بعدها وهي فرع عنها وهي فرع عنها كل صلح في معاوضة فيثبت فيه خيار المجلس عرفتموه كل صلح في معاوضة فيثبت فيه خيار المجلس فاي صلح يتضمن دفع احد متصالحين شيئا من العوظ للطرف الاخر فاننا نسن بهذا الصلح سنة البيع فكما ان البيعين بالخيار ما لم يتفرقا فكذلك نقول في المصطلحين على عوض هما بالخيار ما لم يتفرقا فيجوز للمصطلحين ما داما في مجلس العقد ان يتراجع عن صلحهما ولكن متى ما افترقت فابدا انهما عن مجلس العقد فان الصلح يقع لازما للطرفين الا اذا اسقطه احدهما باقالة وتراضي كما نقول في البيع فكما ان البيع يلزم بعد افتراق المتبايعين من مجلس العقد ولا يسقط وجوبه ولزومه الا فكذلك نقول بالصلح اذا كان على عوض فيقع لازما متى ما افترق المصطلحان من مجلس العقد او عن مجلس العقد ولا يجوز حله بعد ابرامه الا باقالة فلا يجوز التراجع عن الصلح بعد افتراق المتصالحين عن مجلس العقد الا برضاهما الكلية الاخيرة في هذا الدرس وهي كلية سلبية يعني كلية منفية لا مثبتة ليس كل ما جاز في حق احد المصطلحين يجوز في حق الطرف الاخر ليس كل ما جاز في حق احد المصطلحين يجوز في حق الطرف الاخر فقد يكون الصلح مباحا في احدهما ومحرما في حق الطرف الاخر فان قلت اضرب لنا امثلة على ذلك فاقول طيب منها المسألة التي اختلف فيها الفقهاء والتي يسمونها الصلح مع الانكار كاي يدعي احد على احد حقا وينكره المدعى عليه ولكن المدعى عليه لا يريد ان تطول القضية فصالح المدعي على دفع شيء من المال هل يصالحه مع الاقرار ولا مع الانكار مع الانكار. اذا هذا صلح مع الانكار فالصلح مع الانكار فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. والقول الصحيح جوازه ولكن ان كان احدهما كاذبا في دعواه بمعنى ان يكون المدعي ادعى كذبا وزورا ثبوت الحق او كان المدعى عليه هاه استجهل وجود الحق مع علمه بثبوته في ذمته فان كان احدهما كاذبا فالصلح حرام في حقه وجائز في حق الطرف الاخر فليس كل صلح جاز في حق طرف يجوز في حق الطرف الاخر ولذلك اقول ايها الكذابون الاكالون للاموال بالباطل لا تظنوا ان عقد الصلح يحل لكم الحرام او تستجيز به استحلال حقوق اخوانكم لانه صك صدر من الجهات الرسمية وقضاء قضى به القاضي الشرعي. فنقول لا يزال الصلح في حقك فيما بينك وبين الله حراما وكل مال اخذته من اخيك ظلما وعدوانا واختلاسا وغشا وكذبا وتزويرا فهو نار عليك في الدارين لقول النبي صلى الله عليه وسلم انكم تختصمون الي ولعل احدكم ان يكون الحن بحجته من اخيه فاحكي فاقضي له بحق اخيه. فمن قضيت له بحق اخيه فلا يأخذه فانما اقتطع له قطعة من النار او كما قال صلى الله عليه وسلم فالذين يؤذون الناس في اموالهم واستدعاءاتهم للمحاكم لعلمهم بانهم ليسوا اغلى خصومة ولا جدل وانما يريدون ابتزاز اموالهم منهم فهم يعلمون ان المسألة سوف تنتهي بالصلح فيأخذون اموال الناس بالباطل. فنقول الصلح حرام في حقك ايها الكاذب ولكنه جائز في حق هذا الاخر ولعلنا نكتفي بهذا القدر والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد