﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:21.050
بسم الله الرحمن الرحيم احمده جل وعلا واثني عليه الخير كله واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاسأله جل وعلا لي ولكم الاعانة

2
00:00:21.600 --> 00:00:51.050
والتيسير والتوفيق والتسديد نعم تقدم لنا بالامس الكلام على حديث جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما في بيان صفة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقدم لنا ان جابرا رضي الله تعالى عنه

3
00:00:51.300 --> 00:01:13.700
قد بين صفة هذه الحجة منذ ان خرجوا من المدينة الى ان عادوا اليها. الى ان عاد صلى الله عليه وسلم الى المدينة مرة ثانية نعم وتقدم لنا ان هذا الحديث

4
00:01:14.000 --> 00:01:43.600
العظيم قد افرده بعض اهل العلم بالتأليف وزلك لكونه جامعا لاحكام كثيرة من مسائل الحج وممن افرده بالتصنيف ابو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى وقد استنبط من الاحكام والفوائد

5
00:01:44.300 --> 00:02:10.300
من هزا الحديس مئة فائدة ونيف وخمسين فائدة قال النووي ويمكن ايضا ان ان يستخرج مثل هذا العدد. يعني اكثر من ثلاث مئة فائدة فهذا الحديث قد جمع مسائل كثيرة

6
00:02:10.750 --> 00:02:46.850
من مناسك او من مسائل الحج نعم تقدم لنا بالامس شرح جزء من هذا الحديث قال جابر رضي الله تعالى عنه فقام سراقة بن جوعشم اي المدلج وتقدم الكلام على هذا بالامس فقال يا رسول الله

7
00:02:47.050 --> 00:03:10.250
عامنا هذا ام لابد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم اصابعه واحدة في  وقال دخلت العمرة في الحج لا بل لابد ابد فتقدم لنا ان هذا الحديث من الادلة

8
00:03:10.500 --> 00:03:35.750
على وجوب العمرة لانها داخلة في الحج الى يوم القيامة قال وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثيابا صبيغة لانها لم تسق الهدي

9
00:03:36.350 --> 00:04:00.900
وتقدم لنا ان الرسول عليه الصلاة والسلام امر من لم يسق الهدي ان يتحلل يطوف بالبيت ويسعى ويقصر فيحل واما من ساق الهدي فبقي على احرامه نعم قال واكتحلت فانكر ذلك عليها

10
00:04:03.200 --> 00:04:27.850
لانهم يرون ان الحج لا يتحلل منه الا في يوم ماذا الا في يوم النحو في يوم العيد وكانوا لا يرون العمرة في الحج ويعتبرونها من الامور العظيمة ولذا خالف

11
00:04:28.200 --> 00:04:54.600
هديه صلى الله عليه وسلم هدي المشركين ولذا علي هو على ما كان الناس عليه فانكر على فاطمة تحللها او تحللها كيف انها جاءت للحج وقد تحللت فقالت ابي امرني بهذا. طبعا في هذا الانكار على

12
00:04:55.100 --> 00:05:23.000
من وقع في شيء يظن المنكر انه وقع في شيء منكر وفيه الانكار على الاهل والله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وفي الصحيحين في حديث نافع عن ابن عمر كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته

13
00:05:24.900 --> 00:05:48.400
قال فذهبت قال فكان علي يقول بالعراق هذا ليس من ليس من حديث جابر وانما مغواية محمد ابن علي قال فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم محوشا على فاطمة للذي صنعت مستفتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم

14
00:05:48.800 --> 00:06:10.700
فيما ذكرت عنه فاخبرته اني انكرت ذلك عليها فقال صدقت صدقت ثم قال له ماذا قلت حين فرضت الحج قال قلت اللهم اني اهل بما اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم

15
00:06:12.200 --> 00:06:35.400
بهذا مشروعية اهلال الانسان بما اهل به غيره اذا كان غيره ممن يقتدى به لا شك الرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة والاسوة لامته فعلي رضي الله عنه لم يكن عنده علم

16
00:06:35.550 --> 00:06:58.550
بالذي اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتقدم له بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي انه مثلا احرم بكذا او كذا فماذا فعل؟ قال اللهم اني اهل بما هل به نبيك

17
00:07:00.300 --> 00:07:20.700
فالرسول عليه الصلاة والسلام عندما علم بذلك اقره على هذا ولم يأمره ان يجدد ماذا ما امره ان يجدد احرامه ما قال احرامك خطأ بل اقره على ذلك صلى الله عليه وسلم

18
00:07:22.550 --> 00:07:43.200
فدل هذا على مشروعية ذلك. يعني لو ان انسانا ليس عنده علم  كان معه او سبقه شخص من اهل العلم يعرفه فقال انا اهل بما هل به فلان من الناس

19
00:07:43.650 --> 00:08:12.200
فلا بأس بذلك لا بأس بذلك نعم فقال فان معي الهدي قال فلا تحل يعني انا معي الهدي فقرنت والهدي هو الذي منعني من ماذا من التحلل. الهدي هو الذي منعني من التحلل كما في حديث

20
00:08:12.300 --> 00:08:40.350
حفصة قال عليه الصلاة والسلام اني لبثت رأسي وقلدت هدي فلا احل حتى انحوا الهدي هو الذي منعه فكان قاونا صلى الله عليه وسلم قال فكان جماعة الهدي الذي كان قدم به علي

21
00:08:42.550 --> 00:09:12.200
من اليمن والذي اتى به النبي صلى الله عليه وسلم مئة  كان عليه الصلاة والسلام اتى معه بهدي وعليئة بهدي ايضا المجموع مائة بدنة قال فحل الناس كلهم وقصروا الا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي

22
00:09:12.500 --> 00:09:42.050
من كان قارنا بقي على قرانه قال فلما كان يوم التروية توجهوا الى منى فاهلوا بالحج اهله بالحج من نتمتع نعم الذين تمتعوا اهلوا بالحج فهذا فيه بيان متى يحرم

23
00:09:42.150 --> 00:10:05.750
المتمتع اذا ادى العمرة اذا ادى العمرة وتحلل مثلا في اليوم الثالث في اليوم الرابع السنة في حقه ان يحرم في اليوم الثامن فالصحابة الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلوا ذلك

24
00:10:06.950 --> 00:10:30.850
احرم بالحج في اليوم الثامن قبيل الظهر ثم توجهوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى منى وصلوا الظهر هناك فكان احرامهم قبل ذلك وايضا السنة هنا انهم يغتسلون

25
00:10:32.400 --> 00:10:51.900
ويلبس ويلبسون ملابس الاحرام يهلون بالحج طبعا بعض اهل العلم قال يحرمون قبل ذلك وكان كما في حديث عبيد بن جويج قال لعبدالله بن عمر كان عبد الله بن عمر ما

26
00:10:52.300 --> 00:11:10.500
يلبي بالحج الا في اليوم الثامن قال ان الناس من حين يدخل شهر ذي الحجة من حين يدخل الشهر لماذا انت في اليوم الثامن تلبي بالحج قال انه رسول عليه الصلاة والسلام قد فعل ذلك

27
00:11:10.900 --> 00:11:31.750
يعني يقصد ان الصحابة الذين كانوا مع رسول الله وكان منهم عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال توجهوا الى منى فاهلوا بالحج التوجه الى منى في اليوم الثامن كما تقدم سنة

28
00:11:33.500 --> 00:11:53.100
فلو توجه الانسان في اليوم التاسع فلا بأس ولو توجه ايضا قبل ذلك يعني لا بأس لكن السنة تكون في اليوم الثامن هذه هي السنة. يعني بعض اهل العلم كره ان يتوجهوا قبل اليوم الثامن الى منى

29
00:11:53.500 --> 00:12:09.500
لكن تعلمون الان الانسان قد يحتاج فكثير من الناس ينزلون الى منى مثلا في اليوم السادس او السابع وان كان في السنوات الاخيرة اصبحوا لا يأتون الله في اليوم الثامن او اكثر

30
00:12:09.650 --> 00:12:33.950
المهم السنة في اليوم الثامن نعم قال وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر البيات بمنى في ليلة التاسع هذا سنة وليس بواجب

31
00:12:34.350 --> 00:12:52.900
وقد نقل الاجماع على ذلك النووي وابن قدامة النووي في شرح مسلم وابن قدامة في المغني نقلوا الاجماع والامر اجماع لكن هناك من اهل العلم من المعاصرين ممن اوجب ذلك

32
00:12:53.650 --> 00:13:12.200
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم نعم لكن الصواب ان هذا سنة وليس بواجب والدليل ايضا غير ما تقدم من الاجماع ان قول عليه الصلاة والسلام لتأخذ

33
00:13:12.200 --> 00:13:39.650
وعن مناسككم اي فيما هو فرز وواجب فهو كذلك. وفيما هو سنة فهو ماذا فهو كذلك مثل صلوا كما رأيتموني اصلي فالواجب واجب وفي المستحب مستحب نعم وايضا يدل على هذا

34
00:13:40.900 --> 00:14:04.200
ان الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث عروة ابن مضوس عندما قال يا رسول الله اني اكللت دابتي واتعبت نفسي وما من حبل من الحبال الا وقد وقفت عليه وقال عليه الصلاة والسلام من شهد صلاتنا هذه

35
00:14:04.550 --> 00:14:27.850
ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا او نهارا فقد تم حجه وقف بعرفة في شيء قبل عرفة واجب ما في ما في الا الاحرام من الميقات وهذا لا شك يستوي فيه الحاج والمعتمر

36
00:14:28.000 --> 00:14:50.900
متى ما جاء الانسان فعليه ان يحرم من الميقات هذا وجوبا كما تقدم فليس هناك شيء واجب بالنسبة للحاج قبل يوم عرفة فاذا المبيت في ليلة التاسع بمنى سنة وليس بواجب

37
00:14:53.000 --> 00:15:17.000
نعم قال ومكث قليلا حتى طلعت الشمس فامر بقبة من شعر تضرب له بنمرة مكث بمنى حتى طلعت الشمس ثم زهب منها الى عرفة فوجدوا القبة قد ضربت له بنمرة

38
00:15:17.950 --> 00:15:40.500
نمرة ليست من عرفة وقيل ان جزء منها من عرفة قال فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش الا انه واقف عند المشعر الحرام يعني بمزدلفة المشعر الحرام

39
00:15:40.900 --> 00:16:06.850
المقصود به مزدلفة كما كانت قريش تصنع في الجاهلية كانت قريش يقفون عند المسجد الحرام عند المشعر الحرام اي مزدلفة ولا يذهبون الى عرفة ويقولون نحن ماذا الحمص يقولون نحن

40
00:16:06.900 --> 00:16:32.550
اهل بيت الله نحن الحمس الحمس يعني المتشددون والمتمسكون بدينهم فنحن يقولون اهل حرم الله فلا نخرج خارج الحرم لان عرفة كما تعلمون خارج الحرم فقالوا حدنا الى منى اما بقية العرب فكانوا يجوزون الى عرفة

41
00:16:32.800 --> 00:16:52.650
فظنت قريش والرسول عليه الصلاة والسلام قرشي انه سوف يقف في المشعر ولا يتجاوز ذلك الى عرفة ولكن ذهب الى عرفة وتجاوز المشعر والله عز وجل يقول ثم اوحينا اليك ان اتبع

42
00:16:53.100 --> 00:17:24.550
ملة ابراهيم وهذا من ملة ابراهيم نعم واما الذي كانت تفعله قريش فهذا من تغييرها لدين ابراهيم عليه السلام قال فنزل بها حتى اذا زاغت الشمس لم ينقل من حين نزل بنمرة الى ان زاغت الشمس زالت

43
00:17:24.850 --> 00:18:03.600
لم ينقل انه فعل شيئا خاصا اذا الانسان يعني يفعل يعني ما يتيسر له من العبادات والطاعات من الذكر من القراءة من اموره الخاصة نعم قال فاجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى اذا زاغت الشمس امر بالقصواء

44
00:18:04.250 --> 00:18:34.250
فرحلت له القصواء كما تقدم اسم ناقته صلى الله عليه وسلم وهذا فيه مشروعية تسمية الدواب وغير الدواب ايضا يشرع تسميتها  قد اختلف  اسامي النوق التي كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم

45
00:18:34.950 --> 00:18:57.950
قيل انه كان عنده فقط القصواء وتسمى ايضا بالجدعاء والعظباء وقيل له ان هذه اسمى اكثر من ناقة ليست ناقة واحدة وهذا الاقرب لانه اختلاف التسمية يدل على اختلاف المسمى

46
00:19:00.050 --> 00:19:26.900
نعم ووقع في بعض الروايات القصوى بضم القاف والقصر القصوى نعم وهي المقطوعة من جهة الاذن قسوة سميت بذلك لانها مقطوعة من جهة الاذن وقيل اذا كانت مقطوعة من جهة العرظ عرظا

47
00:19:27.550 --> 00:19:54.750
تسمى بهذه التسمية وقال بعض اهل العلم اذا كان القطع اكثر تسمى جدعاء واذا كان اكثر من الربع تسمى عظباء اذا كان اكثر من الربع نعم والله اعلم يعني بعض التفسيرات قد يكون فيها بعض الشيء فيه خلاف في ذلك

48
00:19:55.450 --> 00:20:19.550
قال فوحلت له فاتى بطن الوادي وادي عرنة وعونة ليست من عرفة  كما قال عليه الصلاة والسلام وارفعوا عن بطن عرنة وقفت ها هنا وعرف كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة

49
00:20:20.100 --> 00:20:43.200
ليست من عرفة وقال بعض اهل العلم انها من عرفة لكن صواب انه كما في الحديث ليست من عرفة فلذا امر بان يرفعوا عنها قال فخطب الناس الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قد خطب اكثر من خطبة

50
00:20:44.150 --> 00:21:00.950
قال بعض اهل العلم انه خطب اربعة خطب قالوا خطب في اليوم السابع وقالوا خطب ايضا صلى الله عليه وسلم بعرفة. وهذا لا شك فيه كما في هذا الحديث وغيره

51
00:21:01.950 --> 00:21:22.150
وخطب ايضا في يوم النحو صلى الله عليه وسلم وخطب في يوم النفر الاول الثاني عشر نعم فخطب اكثر من مرة صلى الله عليه وسلم وهذا لحاجة الناس الى تعليمهم

52
00:21:23.250 --> 00:21:51.750
دينهم وما يتعلق بالمناسك فخطب الناس وقال طبعا بعض اهل العلم قال يخطب بعرفة خطبتين لكن هذا ليس عليه ماذا ليس عليه دليل والظاهر انها خطبة واحدة الظاهر انها خطبة واحدة ليست بخطبتين

53
00:21:54.200 --> 00:22:19.550
هذا ظاهر الحديث. قال فخطب الناس وقال ان دمائكم واموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا يوم عرفة كما تعلمون يوم ماذا يوم عظيم في شعبكم هذا والشهر شهر ذي الحجة وهو من الاشهر الحرم

54
00:22:19.600 --> 00:22:56.300
فشهر عظيم في بلدكم هذا في مكة ومكة محرمة نعم الدماء والاموال محرمة وتحويمها مؤكد وتعلمون الادلة على هذا ظاهرة ومعلومة وهذا امر معلوم من الدين بالضرورة نعم قال الا كل شيء من امر الجاهلية تحت قدمي موضوع

55
00:22:58.750 --> 00:23:23.450
فكل ما كان من الجاهلية الا ما جاء الشرع اقظابه والموافقة عليه فهذا المستثنى والا الباقي فانه كله موضوع والرسول عليه الصلاة والسلام ما بعث الا لكي يزيل الشوك والضلال الذي خيم على الناس في الجاهلية

56
00:23:25.900 --> 00:23:45.850
ومن جملة ما كان من امر الجاهلية موضوع الدماء. تعلمون العرب قبل الاسلام يغزو بعضهم بعضا. ويقتل بعضهم بعضا ويعتدي بعضهم على البعض الاخر ما عندهم لا دماء ولا اموال محرمة

57
00:23:48.100 --> 00:24:12.650
قال ودماء الجاهلية موظوعة دماء الجاهلية صارت الجاهلية كلها موضوعة وان اول دم اضعه من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث يعني ثارات الجاهلية موظوعة الثارات التي تسبب سفك الدماء

58
00:24:13.250 --> 00:24:37.900
موضوعة الاسلام جاء بازالة كل ما يتعلق بالجاهلية مما يخالف الشرع فمن جملة هذا الدماء اول ما بدأ بدماء بني عبد المطلب وفي هذا مشروعية ان الانسان اذا امر بامر يبدأ بماذا

59
00:24:37.950 --> 00:25:09.100
بنفسه واذا نهى الناس عن شيء يبدأ ايضا بنهي نفسه عن هذا الشيء واهل بيته نعم والله عز وجل يقول لما تقولون ما لا تفعلون قال دم ابن ربيعة في بعض الروايات

60
00:25:09.300 --> 00:25:32.950
في بعض روايات مسلم ربيع ابن الحارث وهكذا وقع عند ابي داود نعم ولكن الرواية المشهورة ابن ربيعة وقالوا ان ربيع بن الحارث قد بقي الى عهد عمر فاذا ليس هو وانما ابن ربيعة ابن الحارث

61
00:25:33.250 --> 00:25:58.100
واختلف في اسمه لانه لم يسمى وقتل صغيرا قيل كان يحبو بين البيوت فجاء حجر وضربه فمات بسبب ذلك بسبب الحرب التي وقعت بين بني سعد وقيل مع ليث بن بكم

62
00:25:59.650 --> 00:26:23.600
لكن هو في الحديث آآ هزيل فاقول هنا لم يسمى واختلف في تسميته فقيل حارثة وقيل ادم وقيل اياس اختلف في في تسميته قال كان مستورضعا في بني سعد بني سعد بن بكو بن هوازن

63
00:26:25.250 --> 00:26:57.200
فقتلته هزيل كلاب بسبب حرب كما تقدم وانه كان رضيعا يحبو بين البيوت فجاء حجر كان ذلك سبب قتله قال فقتلته هزيل وربا الجاهلية موظوعة نعم واول ربا اضعه ربانا. ربا عباس ابن عبد المطلب

64
00:26:57.500 --> 00:27:24.500
العباس كان يرابي في الجاهلية  قال عليه الصلاة والسلام ان ربانا اي ربا العباس بن عبد المطلب موظوع والمقصود بالربا هنا الزيادة واما رأس المال فهذه حق وباقية فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون

65
00:27:26.100 --> 00:27:42.950
فالزيادة موضوعة او ربا قال الربا والربا هو الزيادة هذا الموضوع. واما اصل المال فهذا باطل انسان عليه دين الف في الاصل وجعل الفين الزيادة هي التي وضعها صلى الله عليه وسلم

66
00:27:43.100 --> 00:28:10.050
واما اصل المال فهو باقي لانه حق قال فانه موضوع كله. كل ربا عباس بن عبد المطلب ثم قال فاتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بامان الله امر عليه الصلاة والسلام الناس ان يتقوا ربهم جل وعلا في النساء

67
00:28:12.100 --> 00:28:33.000
والحكمة في ذلك لان المرأة قد تظلم المرأة ضعيفة بالنسبة للرجل فقد تظلم من قبل الرجل فلذا اوصى صلى الله عليه وسلم في هذا المحفل العظيم وهذا اليوم العظيم اوصى بالنساء

68
00:28:34.450 --> 00:29:06.750
وهذا لوصية الله عز وجل بالنساء فالشرع جاء بالوصية بالنساء نعم قال فانكم اخذتموهن بامان الله اخذتم النسا بامان الله اي والله تعالى اعلم اي بالامن الذي وضعه الله عز وجل وذلك بالزواج

69
00:29:10.550 --> 00:29:32.750
نعم لا شك ان المرأة الاجنبية محرمة الله عز وجل احل ذلك. هذا بامان الله بالامن الذي وضعه الله عز وجل على هذا الامر او في هذا الامر فاصبح الانسان يأمن

70
00:29:34.300 --> 00:30:04.400
بزواجه في المرأة وان هذا حق ومشروع من قبل الله سبحانه وتعالى مثل ما امن الناس عليه الصلاة والسلام امنهم بامن الله نعم وجعل الدماء محرمة بين الناس فلا يعتدي بعضهم على البعض. هذا الامان من الله عز وجل

71
00:30:06.200 --> 00:30:30.500
قال واستحللتم فروجهن بكلمة الله بكلمة الله اي والله اعلم بقول الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء فاحل الله عز وجل ماذا النكاح وحرم الشفاح هذا بكلمة الله

72
00:30:31.300 --> 00:30:52.550
وقيل بكلمة الله اي المقصود بقول الله عز وجل فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف وقيل اي القبول والايجاب الذي يكون في الزواج هو المعاني هذه كلها متقاربة ولا كوب يعني

73
00:30:52.700 --> 00:31:15.800
تنكح ما طاب لكم من النساء. اي ان الله عز وجل قد احل ذلك وهو النكاح فاستحلال فرج المرأة الاجنبية هذا بكلمة الله اي بما شرعه الله عز وجل من النكاح

74
00:31:18.900 --> 00:31:50.850
قال ولكم عليهن آآ ذكر حقوقهن ثم ذكر حق الرجال عليهن نعم فكما تعلمون للنساء للنساء حق على الرجال وللرجال حق على النساء قال ولكم عليهن الا يطئن فرشكم او فرش كم

75
00:31:51.350 --> 00:32:23.600
بوشكم احدا تكرهونه فان فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح لا يطئن اي لا يدخلن لا يدخلنا احد يجلسن على الفرش التي هي لكم فالمرأة لا يحق لها في بيت زوجها ان تدخل من لا يرضاه زوجها. من الرجال والنساء

76
00:32:23.750 --> 00:32:48.200
من الرجال والنساء فحتى لو كان يعني هذا الشخص مثلا عمها خالها والزوج لا يرضى به فلا يجوز للمرأة ان تدخله وايضا لو كانت جارتها والزوج لا يرضى ان تدخل

77
00:32:49.850 --> 00:33:13.000
هذه المرأة في بيته فلا يجوز لها لان الرجل سيد في بيته فلا يجوز لها ان تدخل الا من رضي بدخوله الى بيته. لان البيت له وهو الولي الرجال قوامون على النساء

78
00:33:13.750 --> 00:33:46.000
فان فعلن ذلك خالفنكم فاضربوهن ضربا غير مبوح الضرب المبوح معلوم الشديد فلا يجوز ظرب مبرح وانما ظرب المقصود به ماذا التأديب المقصود به التأديب قال ولهن عليكم هنا حق النساء على الرجال

79
00:33:48.000 --> 00:34:21.200
رزقهن وكسوتهن بالمعروف كما ذكر الله عز وجل رجال قوامون على النساء بما فضل بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم المهر والكسوة والنفقة تجب كلها على الرجل وهذا بالمعروف اي فيما تعارف الناس عليه فيما بينهم

80
00:34:23.400 --> 00:34:42.400
ينفق كل انسان من سعته الغني على حسب غناه والفقير على حسب فقره ولذا ما جاء في بعض كتب الفقه من تقدير النفقة هذا من باب فقط التقويم والا ليس هناك ماذا

81
00:34:43.300 --> 00:35:08.100
ليس هناك شيء مقدم وانما بالمعروف ما تعارف عليه الناس فيما بينهم. يختلف باختلاف الاماكن وباختلاف الازمنة ويختلف باختلاف حالات الناس من غنى وفقر  الغني الحق الذي عليه ليس مثل الحق الذي على الفقير

82
00:35:10.100 --> 00:35:37.950
وايضا الاماكن تختلف والازمان تختلف نعم  يعني في الازمان السابقة يعني يكفي شيء من الطعام الان لا فهذا يوجع فيه الى ما تعارف عليه الناس فيما بينهم قال واتركتم فيكم واتركت فيكم

83
00:35:38.750 --> 00:35:54.650
ما لن تضلوا بعده ان اعتصمتم به كتاب الله فاوصى عليه الصلاة والسلام بكتاب الله كما في حديث عبد الله بن عوف ايضا بالبخاري ان الرسول عليه الصلاة والسلام اوصى بكتاب الله

84
00:35:55.000 --> 00:36:20.400
وهذا قد جاء في ايضا في حديث زيد ابن اوطم قال وتركتم فيكم ثقلين اولهما كتاب الله فاوصى بكتاب الله والثاني هو اهل بيته فاوصى باهل بيته اكرام اهل البيت وعدم ظلمهم

85
00:36:20.600 --> 00:36:47.750
وهذا اشارة الى ما سوف يجري عليهم فكتاب الله العمل به والتمسك به وبالنسبة لاهل البيت الاحسان اليهم وليس كما تقول الرافظة يعني اهل البيت نسير على مذهبهم ليس لاهل البيت مذهب الا ما جاء في ماذا

86
00:36:48.200 --> 00:37:02.300
في الكتاب والسنة ليس لاهل البيت مذهب الا ما جاء في الكتاب والسنة كل واحد خرج عن الكتاب والسنة سواء كان من اهل البيت او من غير اهل البيت فقد انحرف وظل

87
00:37:03.250 --> 00:37:25.050
كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الواجب على كل احد ان يرجع اليهما ويتمسك بهما والله عز وجل قد اكمل لنا الدين بالكتاب والسنة قال وانتم تسألون عني فما انتم قائلون

88
00:37:26.000 --> 00:37:52.000
يسألون في يوم القيامة هل بلغ قالوا نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت فقد بلغ عليه الصلاة والسلام البلاغ المبين وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها وما من شيء يقربنا الى الله عز وجل الا وقد دلنا عليه

89
00:37:52.300 --> 00:38:20.550
وما من شيء يبعدنا عن الله الا وقد حذرنا منه صلى الله عليه وسلم فقد بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام فقال باصبعه السبابة هذا فيه تسمية الاصبع بالسبابة طبعا البعض يقول لا تسميها السبابة سمها المسبحة

90
00:38:24.450 --> 00:38:42.950
فالمسبح يقول تسمية افضل من السبابة. سمي السبابة لان الانسان اذا سب شعره بيده لكن جاء في النصوص تسميتها بماذا؟ بالسبابة كما في هذا الحديث فهذا تسميته بالسبابة اكثر من المسبحة

91
00:38:43.550 --> 00:39:08.300
تسميتها بالنصوص السبابة اكثر من المسبحة قال فقال باصبعه السبابة يرفعها الى السماء وينقطها الى الناس يوفحها الى السماء اشارة الى علو الله. سبحانه وتعالى ولذا استدل اهل العلم من اهل السنة والجماعة

92
00:39:09.300 --> 00:39:33.350
على علو الله بما جاء في الكتاب والسنة ومن جملة ما جاء هذا الحديث يرفعها الى السماء وينقطها الى الناس يشير ويرفع الى السماء ويشير الى الناس وينكتها هذا الذي جاء في مسلم وجاء في بعض الروايات ينكبها

93
00:39:33.750 --> 00:39:59.950
نعم والمشهور ينكتها نعم الى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد فاشارة الى السماء الى علو الله اللهم اشهد فهو يستشهد ربه سبحانه وتعالى على الناس. وانهم قد شهدوا له بانه قد بلغ البلاغ المبين

94
00:39:59.950 --> 00:40:25.350
صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات وهذا لعظم الامر في تكرار هذا الشيء وكان لا يزيد على الثلاث اذا سلم سلم ثلاث واذا تكلم تكلم ثلاثا ولا يراجع بعد الثلاث صلى الله عليه وسلم

95
00:40:29.300 --> 00:40:52.550
وهذا من كمال هذا الدين فكل شيء له ماذا كل شيء في الشرع له حد نعم ان كان محدود بشيء والا اذا جاء الشرع باطلاقه على اطلاقه  هذه الامور يعني تحديدها بثلاث

96
00:40:52.900 --> 00:41:15.050
الثلاث اقل الجمع يعني الحكمة واضحة تعلمون ان عليه الصلاة والسلام كان يشرب ثلاثا عليه الصلاة والسلام نعم واشياء كثيرة ايضا ثلاث يعني تكرار بعض الادعية ثلاث ففي اشياء اخرى ايضا ثلاث

97
00:41:16.400 --> 00:41:32.200
فكان عليه الصلاة والسلام اذا سلم سلم ثلاث ولا يزيد على الثلاث اذا تكلم ايضا احتاج ان يعني اذا احتاج ان يسلم يعني ليس معنى هذا كل ما جاء يسلم ثلاث لا اذا

98
00:41:32.850 --> 00:41:56.750
احتيج الى الى لم يسمع سلم ثلاث حد الثلاث ولذا الاستئذان كم؟ كما في حديث ابي موسى ثلاث ايضا اذا استأذنت ثلاث ولم يؤذن لك بهالثلاث خلص انصرف وارجع نعم

99
00:41:57.550 --> 00:42:23.000
كان عليه الصلاة والسلام يراجعونه في بعض الامور فلا يجدون على الثلاث اذا واجهوا في المرة الثالثة ولم يوافق خلاص بعد الحد ثلاث فهذا من الحكمة يعني لابد ان يكون هناك حد والا

100
00:42:23.700 --> 00:42:50.650
يعني قد تحصل مفسدة ويطول الامر قال ثم اذن ثم اقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر بعد الخطبة  خطب عليه الصلاة والسلام خطبة واحدة. طبعا ما جاء بان خطبتين هذا لا يصح

101
00:42:52.700 --> 00:43:28.450
وجمع بين الصلاتين باذان واحد واقامتين هذا اصح ما ورد  الصلاة عندما تجمع الظهر والعصر او المغرب والعشاء فيؤذن اذان واحد ويقام لكل صلاة يقام لكل صلاة افرض ان انسان مثلا صلى ثلاث صلوات او اربع او خمس وتبين له انه لم يكن على طهارة

102
00:43:29.250 --> 00:43:54.150
فيقضي هذه الصلوات الخمس باذان واقامة لكل ماذا لكل صلاة لكل صلاة اذان واحد واقامة لكل صلاة نعم والاذان والاقامة قد جاء الامر بهما. قال عليه الصلاة والسلام في حديث مالك ابن الحويبت فاذن

103
00:43:54.450 --> 00:44:27.950
واقيما وليؤمكما اكبركما نعم وهذا بالنسبة لابو جهل قال فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر جمع وقصر ولم يثبت في حديث انه جمع جمع تقديم الا هذا الحديث لم يثبت انه جمع جمع تقديم الا هذا الحديث. العشاء جمع تأخير

104
00:44:29.200 --> 00:44:45.550
اما جمع التقديم لم يأتي ثابتا الا في هذا الحديث جاءت احاديث من احد يتجابه منها عفوا حديث معاذ ابن جبل المشهور حديث ابي الزبير عن ابي الطفيل عن جابر

105
00:44:45.750 --> 00:45:06.900
اه عن ابي الطفيل عن معاذ بن جبل انه كان عليه الصلاة والسلام اذا كان نازلا ودخل عليه وقت الصلاة كصلاة الظهر صلى الظهر والعصر جمع تقديم ثم صعب ثم ارتحل

106
00:45:07.650 --> 00:45:27.700
وان دخل عليه وقت الصلاة وهو راكب جمع جمع ماذا جمع تأخير هذا الحديث قد انكره كبار الحفاظ. قد انكره كبار الحفاظ. انكروه على قتيبة انكبوه على قتيبة فهو حديث معلول

107
00:45:28.450 --> 00:45:48.950
فجاءت احاديث لا يطمئن الى ثبوتها في جمع التقديم هذا هو الثابت. في جمع التقديم ولذا طبعا الغالب عليه عليه الصلاة والسلام جمع التأخير الغالب عليه جمع التأخير وقال بعض اهل العلم ان المسافر يفعل ما هو اوفق به

108
00:45:49.650 --> 00:46:09.750
ان كان الارفق جمع التقديم جمع جمع تقديم وان كان الاوفق جمع التأخير جمع جمع تأخير وقد اختلف في هذا الجمع هل هو جمع من اجل الصفوة او جمع من اجل النسك

109
00:46:11.550 --> 00:46:35.200
يعني من اجل نسك الحج ولذا استشكل بعض اهل العلم جمعها لمكة وقصرهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وبعرفة ومزدلفة بمنى القصر هذا في اليوم الثامن كل صلاة في وقتها

110
00:46:35.950 --> 00:46:57.500
والجمع والقصر بعرفة ومزدلفة فبعض اهل العلم قال ان هذا الجمع هو جمع من اجل النسك الحاج فقط وبعض اهل العلم قال جمع هذا جمع السفر وهذا هو الارجح لماذا هذا هو الاوجع

111
00:46:57.600 --> 00:47:19.500
لانه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام وقبل ذلك في كتاب الله فنعم فليس عليكم جناحا تقصروا من الصلاة اذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقسوا من الصلاة السفر جاء جاءت النصوص جاء هديه عليه الصلاة والسلام بالجمع

112
00:47:20.500 --> 00:47:43.400
وهذا شفو هو مسافر عليه الصلاة والسلام وحتى الذين كانوا معه من مكة هم ايضا مسافرون يعني في خروجهم الى منى في اليوم الثامن كانت منى ليست مثل الان لاصقة الان التصق البناء مكة بمنى

113
00:47:44.950 --> 00:48:01.950
كانت ليست كذلك المهم لم يكن يعني قد يقول هذا ليس بسفر المسافة ليست بسفر بين مكة ومنى نقول هل هو حد من خرج الى منى مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحج

114
00:48:02.100 --> 00:48:22.850
هل كان حدهم الى منى ولا باتوا وانتقلوا الى عرفة نعم تقل الى عرفة في اليوم الثامن بمنى يوم كامل ثم الى عرفة ثم باتوا بمزدلفة ثم رجعوا في يوم النحر الى منى

115
00:48:24.800 --> 00:48:52.900
وايضا عندما خاف عليه الصلاة والسلام وجع ايضا مرة ثانية الى ماذا الى منى فهذه مدة طويلة ولا قصيرة مدة طويلة السفر فيه اربعة اشياء السفر فيه طبعا عفوا فيه فيه امران

116
00:48:54.300 --> 00:49:17.600
فيه المسافة وفيه ماذا المدة الزمن لا بد من هالاموين في الاصل مسافة وزمن اذا لم يكن هناك مسافة هل هو مسافر لا واذا ما كان زمن مو مسافر نعم فلابد من مسافة وزمن

117
00:49:18.700 --> 00:49:50.200
هذه هذان الامران القسم العقلية الحاصرة اربعة اقسام اما ان يجتمع طول المسافة وطول ماذا الزمن انسان سافر مثلا الى مثلا سافر الى اوروبا وجلس اسبوعين او ثلاثة مثلا اجتمع ماذا زمن ومسافة

118
00:49:50.250 --> 00:50:13.200
هذا بالاجماع سفر ما في خلاف عكس ذلك الذي ذكرته قبل قليل المسافة قصيرة والزمن قصير هل هذا يعتبر سفر الماء يعتبر صفو ثالثا ان تكون المسافة قصيرة والزمن طويل

119
00:50:13.400 --> 00:50:34.700
مثل ما حصل في حجة الوداع بالنسبة لاهل مكة هم انتقلوا الى منى كما تقدم صلوا الظهر والعصر والمغرب والعشاء وباتوا وفي ضحى اليوم التاسع ذهبوا الى عرفة وجلسوا في عرفة الى مغيب الشمس. هذا يوم ثاني

120
00:50:35.500 --> 00:50:59.050
وكملوا الليل باتوا بمزدلفة ثم ذهبوا الى منى واذا طافوا بالبيت راح يرجعون الى منى فالثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر يعني هناك عدة ايام خمسة ايام هناك خمسة ايام واذا

121
00:50:59.900 --> 00:51:23.950
جلسوا الى اليوم الثاني الى اليوم الثالث عشر هذه ستة ايام فهذا جمل وعكس ذلك ما حصل الان يكون الزمن قصير والمسافة طويلة ما كان يقطع فيما سبق بشهر الان يقطع بساعة ولا ساعتين

122
00:51:25.500 --> 00:51:44.250
حكي عن بعض ذكر بعض المعاصرين يعني او خرج كلام بعض اهل العلم قال يعني هذي المدة القصيرة حتى لو كان قطعت مسافة طويلة لا يعتبر سفر لكن هل هذا صحيح

123
00:51:45.000 --> 00:51:59.000
هذا ليس بصحيح هذا ليس بصحيح انسان سافر الى جدة مثلا من الرياض الى جدة. جلس ساعة ونص او نحو ذلك هذا سفر ولا مو بسفق هذا لغة وشرعا سفر

124
00:51:59.550 --> 00:52:21.300
لغة وشرعا سفر. نعم الزمن قصير بسبب ما يسره الله عز وجل من سرعة المواصلات لكن هو شرعا ولغة هذا سفر والانسان يودع اهله ويقول انا سافرت الى جدة نعم

125
00:52:23.200 --> 00:52:44.250
لكن لو خرج الى مكان قريب خارج مدينة الرياض ما يقول انا سافرت يقول كشتة ولا تنزهت وما شابه ذلك نعم الاقسام على هذه الاربعة فواضح ان هذا الجمع من اجل الصفوة

126
00:52:44.700 --> 00:53:05.750
نعم طيب اهل مكة الان في اليوم الثامن هل يقصرون بمنى والله في النفس من هذا شيء لان البناء اتصل اما بعرفة فنعم عرفة ومزدلفة نعم. عرفة ومزدلفة نعم قال

127
00:53:08.500 --> 00:53:36.500
ولم يصلي بينهما شيئا من هديه صلى الله عليه وسلم اذا سافر انه ما كان يصلي من النوافل الا راتبة الفجر وصلاة الليل يعني اللي يداوم عليهما وثبت انه عليه الصلاة والسلام صلى

128
00:53:36.650 --> 00:53:51.750
الضحى ثمان ركعات في فتح مكة بعضهم قال هذه صلاة الفتح ولو قضية صلاة الضحى كما جاء في في كلام الراوي وهذا وقع هذا الذي وقع عند ابي داوود الحديث في الصحيحين حديث ام هانئ

129
00:53:52.200 --> 00:54:07.900
عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن ام هانم قال ما في احد حدثنا عن صلاة الضحى الا ما جاء حديث نعم ما جاء في حديث ام هانئ نعم فالتطوع هذا

130
00:54:08.200 --> 00:54:28.000
للمسافر ولغيره مفتوح المجال للشخص ان يتطوع ما تيسر له. لكن بالنسبة للرواتب ما كان يصلي الا راتبة الفجر. ويداوم على صلاة الليل وسوف يأتي ما يتعلق بصلاة الليل في ليلة مزدلفة

131
00:54:29.450 --> 00:54:47.500
ان شاء الله. نعم قال حتى قال ثم ركض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء الى الصخرات. الموقف بعرفة دخل عرفة بعد ان صلى الظهر والعصر

132
00:54:48.000 --> 00:55:17.150
بعد الخطبة جمع تقديم نعم فجعل بطن ناقته القصوى الى الصخرات صخرات في اسفل الجبل الجبل الذي يسمى عند الناس بجبل الرحمة لم يصعد يعني بعض الناس يصعدون يظنون ان هذه السنة لا هو لم يصعد عليه الصلاة والسلام وانما وقف اسفل الجبل عند الصخرات واستقبل القبلة

133
00:55:19.350 --> 00:55:48.100
نعم قال وجعل حبل المشاة هو في بعض الروايات جبل المشاة والمشهور حبل المشاة بين يديه الحبل هو حبل الرمل ما يعني الكثبان الرملية المجتمعة بين يديه واستقبل القبلة فالسنة ان الانسان يستقبل القبلة هذه هي السنة

134
00:55:49.300 --> 00:56:15.200
فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص في مدة وقوفه عليه الصلاة والسلام كان مستمرا في الدعاء ورافعا ليديه حتى عندما سقط الزمام مسكه باحدى يديه واستمر رافعا

135
00:56:15.300 --> 00:56:31.950
يده الاخرى صلى الله عليه وسلم نعم وحث عليه الصلاة والسلام على التهليل. خير ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

136
00:56:31.950 --> 00:56:49.750
وهو على كل شيء قدير. هذا جاء من طرق وكلها متكلم فيها لكن لعل باجتماعها يحصل لها بعض القوة وتقدم لنا ان ما في حديث صحيح فيه زيادة يحيي ويميت

137
00:56:53.250 --> 00:57:11.500
فالى ان غاب القرص وهو مشتغل في الدعاء عليه الصلاة والسلام اختلف الناس في عند ام الفضل هل هو صائم او مفطر؟ فارسلت له بلبن فشرب عليه الصلاة والسلام فعلموا انه كان مفطرا

138
00:57:11.650 --> 00:57:37.250
فالسنة الفطر حتى يتقوى الانسان على الدعاء قال واردف اسامة بن زيد خلفه هذا فيه مشروعية الاقداف على الدابة بشرط ان تكون مطيقة فكان عليه الصلاة والسلام يهدف يعني شخص او قد يردف احيانا اكثر من شخص اذا كانوا صغارا كما اردف بعض

139
00:57:37.400 --> 00:58:02.150
الصغار عليه الصلاة والسلام نعم قال وذهبت الصفوة قليلا حتى غاب القرص واردف اسامة بن زيد خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الارداف ايضا لحكمة حتى يبلغ اسامة ما شاهده من رسول الله صلى الله عليه وسلم

140
00:58:02.750 --> 00:58:28.350
وقد شنق للقصواء الزمام حتى ان رأسها ليصيب موك وحله نعم موك الرحل هو ما يضعه الراكب اذا تعب يضع رجله عليه يثني رجله عليه يعني مقدم الوحي وسادة مثل مخدة

141
00:58:28.700 --> 00:58:58.700
يضع واكب اذا تعب ويضع رجله عليها فعندما يسحب الزمام قد يصيب رأسه موكه وحي نعم هذا يدل على انه يعني ما كان يعطي للناقة المجال حتى تسرع والحكمة ايضا في هذا ظاهرة لان الامر لا يدعو الى ذلك بل يدعو الى خلاف ذلك وهذا ما فعله عليه الصلاة والسلام

142
00:58:58.750 --> 00:59:21.100
ولذا كان يقول السكينة السكينة نعم وهذا تعرفون يعني جمع الناس الكبير فاذا لم يكن هناك سكينة في في نفرتهم من عرفة والا قد يطأ بعضهم بعضا ويصيب بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا

143
00:59:22.800 --> 00:59:54.300
وتعلمون الناس اليوم يعني قد يحصل يعني خلاف او الجاري خلاف ذلك بالاستعجال كل واحد يريد ان يسبق وقد تحصل حوادث تسبب تأخير الناس وازدحام وارتباك طرق السير فاحيانا بعض الناس مساكين ما يستطيعون ان يصلوا الى مزدلفة. بعض الناس يقولون وصلنا

144
00:59:54.350 --> 01:00:11.800
الصبح فبسبب اذا وقفت السيارة وقفوا معها ما يعرفون انهم يذهبون حتى على حتى ولو كان على اقدامهم مشيا لان المزدلفة ليست بالبعيد  يعني ساعة الا ربع او ساعة هو قد وصل الى مزدلفة

145
01:00:15.000 --> 01:00:36.100
نعم قال ويقول بيده اليمنى ايها الناس السكينة السكينة كلما اتى حبلا من الحبال او خالها قليلا حتى تصعد حتى اتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء اول ما وصل عليه الصلاة والسلام

146
01:00:36.150 --> 01:00:58.150
صلى المغرب طبعا في الطريق جاء في حديث اسامة انه وقف  قضى حاجة وتوضأ وضوءا خفيفا نعم قال باذان واحد واقامتين هذا جمع تأخير لانه ما خرج من عرفة الا بعد مغيب

147
01:00:58.900 --> 01:01:26.400
الشمس مغيب القدس وانتظر حتى ذهبت الحمرة او ذهبت الصفرة نعم قال قال ولم يسبح بينهما شيئا. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر هذا يفيد انه ما صلى حتى الوتر

148
01:01:27.900 --> 01:01:43.600
هذا ظاهر انه ما صلى شيء من بعد ان صلى المغرب والعشاء اضطجع صلى الله عليه وسلم الى طلوع الفجر والحكمة في هذا ظاهرة حتى الناس كانوا متعبين حتى يرتاحون ثم بعد

149
01:01:43.650 --> 01:02:03.350
ذلك اعمال من رمي للجمار وطواف وسعي نعم فالسنة عدم صلاة الليل في هذه الليلة هذا الذي لم ينقل سوى لم ينقل ان ليلة لا يشرع فيها القيام الا هذه الليلة

150
01:02:05.600 --> 01:02:23.500
نعم قال ولم يسبح بينهما شيئا بعض الناس يقول انه يعني صلى جا نقول ما هناك يعني طبعا جابه كان يتابع الرسول عليه الصلاة والسلام فعندما قال الطجع حتى طلع الفجر

151
01:02:24.200 --> 01:02:47.800
هذا يعني الدليل على انه كان يراقب وفي حديث ابن عمر قالوا قالوا ولم يصلي على اثر كل واحدة منهما شيئا فهو موافق ايظا لحديث جابر قال ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح باذان واقامة. بادوا

152
01:02:48.150 --> 01:03:15.550
السنة في فجر يوم النحو بمزدلفة ان يصلي الصلاة في اول وقتها في حديث ابن مسعود عندما انشق الفجر صلى ولم يذكر انه بعد صلى الراتبة راتبة الفجر فالله اعلم في حديث ابن مسعود قال عند يعني الناس اختلفوا طلع الفجر ولا ما طلع؟ قال وهو اعلم بطلوعه من حين انشق الفجر وعمود الصبح

153
01:03:15.650 --> 01:03:33.500
صلى ما ذكر انه لو كان صلى ركعتين راتبة الفجر كان على ما صلى الفجر يكون الفجر ماذا على ما صلى الركعتين يقول الفجر ماذا ظاهر لان الفجر اذا طلع

154
01:03:34.400 --> 01:03:51.800
يعني بسرعة ماذا ينتشر فالله اعلم هل صلى راتبة الفجر؟ يعني قد يستفاد قد يستفاد انا ما اعرف احد نص على ذلك اما صلاة الليل واظح ذكره ابن القيم واما

155
01:03:52.750 --> 01:04:19.750
براتبة الفجر فكأنه والله اعلم قال ثم ركب القصوى. طبعا اختلف اهل العلم هل صلاة المغرب والعشاء يجب ان تكون بمزدلفة بعض اهل العلم يقول يجب ان تكون بمزدلفة ومن جملة ما يستدل به

156
01:04:19.950 --> 01:04:42.600
ان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال له وسام الصلاة قال الصلاة امامك وفي رواية المصلى وفي رواية المصلى امامك هذي دلالتها اقوى المصلى اي مكان الصلاة امامك فالذي يعني

157
01:04:43.450 --> 01:04:57.900
ينبغي ان ينتبه له انسانا لا يصلي المرء بالعشاء الا بمزدلفة. الا انسان منع لا سمح الله وخشي من خروج الوقت فيصلي حيثما تيسر له. لكن اذا كان المجال لا زال

158
01:04:58.000 --> 01:05:24.950
فعليه ان يصلي بمزدلفة في جمع تأخير نعم والله ما يظهر هم طبعا يعني على هذا الجمع طبعا هو بعد ما غابت الشمس بعرفة وكان قد شنق للقصوة الزمام يعني قد يحتاج هذا

159
01:05:25.700 --> 01:05:48.550
الى وقت ووقت العشاء يعني في بعض الاقوال انه ساعة وربع يدخل وقت العشاء فلعل العقب والله اعلم انه صلى جمع تأخير والله اعلم اللي وصل قبل ذلك والله ان انتظروا يسيرا لا بأس

160
01:05:49.300 --> 01:06:15.500
طبعا في في حديث في حديث اخر او لعل بعظ الروايات حديث جابر انه قد صلى المغرب ثم بوقنا الجمال ثم صلينا العشاء يعني فيه المبادرة الى صلاة المغرب تبويك الجبال ياخذ شي يسير ثم يصلي العشاء في البخاري ان ابن مسعود صلى المغرب ثم تعشى ثم صلى العشاء

161
01:06:15.700 --> 01:06:45.600
تعشى شيء خفيف ثم صلى العشاء هذا ابن مسعود رضي الله عنه قال ثم ركب القصواء حتى اتى المشعر الحرام والمشعر الحرام هو جبل في مزدلفة يسمى جبل قزح فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده

162
01:06:46.800 --> 01:07:08.250
نعم فيدعو الله في هذا المكان ويكبر الله ويهلله ويوحده نعم وقال عليه الصلاة والسلام وقفت ها هنا وقل جمع موقف فلم يزل واقفا حتى اسفر جده فدفع قبل ان تطلع الشمس

163
01:07:08.500 --> 01:07:30.750
خلاف ما كان عليه المشركون واردف الفضل ابن العباس في الاول اسامة ثم بعد ذلك الفضل وكان رجلا حسن الشعر ابيض وسيما فدفع رسول الله صلى الله عليه فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم موت ظعن

164
01:07:31.400 --> 01:07:49.650
يجرينا فطفق الفضل ينظر اليهن فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل فحول الفضل وجهه الى الشق الاخر ينظر فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الاخر على وجه الفضل فصرف وجهه

165
01:07:49.700 --> 01:08:05.700
من الشق الاخر طبعا جاءت في هذا جاءت امرأة من خثعم تسأل قالت ان فريضة الله على عباده على عباده ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يثبت على الراحلة

166
01:08:05.750 --> 01:08:23.600
افحج عنه؟ قال نعم حجي عنه هي المرأة التي كان ينظر اليها الفضل. الفضل كان صغير شاب في حديث ابن عباس قال كانت امرأة وضيئة في البخاري في رواية شعيب ابن ابي حمزة عن الزهري

167
01:08:25.100 --> 01:08:44.900
عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس واستدل بهذا تدل بهذا من قبل بعض اهل العلم على ان المرأة كانت هذه ماذا كاشفة لكن هذا ليس فيه دليل هذا ليس فيه دليل

168
01:08:44.950 --> 01:09:06.650
ما قال هي كاشفة الوظاعة قد تؤخذ من اشياء اخرى وابن عباس لم يكن حاضرا لهذا الموقف لانه كان مع من ابن عباس كان ما ظعفت بني هاشم ولد جاء في بعظ الروايات انه روى ذلك عن اخيه الفظل ابن العباس

169
01:09:08.850 --> 01:09:32.850
نعم فلم يأتي ولا في رواية انها كانت كاشفة عن وجهها عن وجهها يعني اه رواة الصحابة يبينون كل ما يتعلق بالامر وخاصة العرب معروفين بالبلاغة لو كانت كاشفة قال كاشفة

170
01:09:34.150 --> 01:09:52.900
ما يذكر شيء ليس بواضح كان قال كانت كاشفة ويؤيد انها لم تكن كاشفة انها يعني اذا كان الفضل مع رسول الله عليه الصلاة والسلام والصحابة حول رسول الله حول رسول الله صلى الله عليه وسلم

171
01:09:53.850 --> 01:10:20.500
العباس كان موجودا كما في حديث علي فيصف وجهه وهو ينظر تعلق بهذه المرأة فلو كانت كاشفة اذا كان الفضل وهو مع رسول الله عليه الصلاة والسلام تأثروا وتعلق بهذه المرأة وحصل له نوع افتتان بها

172
01:10:21.350 --> 01:10:39.700
فاذا من كان بعيدا عن رسول الله افتتانه قد يكون ماذا اشد واكثر فكان امرها صلى الله عليه وسلم وما كان امرها بان تغطي وجهها كان امرها بان تغطي وجهها

173
01:10:41.650 --> 01:11:02.750
فدل هذا على انها لم تكن كاشفة يعني حتى من يبيح كشف الوجه يقول اذا كانت المرأة جميلة وقد تفتن الرجال فماذا عليها في هذه الحالة  يقول علي في هذه الحالة يجب ان تستر وجهها. هذا الذي

174
01:11:02.900 --> 01:11:24.650
يقول بجواز الكشف فهذا كله يدل على انها لم تكن كاشفة ولذا في حديث هشام عن اسماء في حديث هشام عن فاطمة بنت المنذر قالت كنا مع اسماء اذا حاذانا الرجال

175
01:11:24.750 --> 01:11:50.150
سدلت احدانا جلجابة جلبابها على ماذا على وجهها اذا حازنا الرجال وسئلت عائشة طبعا جاء في حديث موفوع قالت عائشة كنا مع رسول الله محرمات وحزانا الرجال سدلت احدانا جلبابها على وجهها لكن حديث عائشة فيه يزيد ابن ابي زياد

176
01:11:51.200 --> 01:12:13.400
لكن ثبت عنها موقوفا عليها انها افتت بذلك وهذه فاطمة بنت المنذر مع اسماء بنت ابي بكر وعائشة افتت بذلك فهذا لو كان المرأة كاشفة كان قال لها كان امرها عليه الصلاة والسلام

177
01:12:13.500 --> 01:12:34.350
ان تستر وجهها هذا يعني بس فيما يتعلق بهالحديث ولا وين النصوص الاخرى النصوص الاخرى الكلام على بس الان حنا نتكلم على هذا الموضع. ولا لا بد جمع النصوص ايضا. اذا كان الله عز وجل يقول ولا يضربن بارجلهن

178
01:12:34.350 --> 01:13:02.400
ليعلم ما يخفين من زينتهن اذا كان المرأة منهية ان تضرب برجلها لئلا تعلم الزينة المخفية فاذا علمت قد تفتن او رجال الوجه الفتنة فيه اعظم ولا مو باعظم اهلها شكاعظم

179
01:13:03.550 --> 01:13:21.950
فمن باب اولى ان مأمورة بستر الوجه ولذا اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب هذا شامل لزوجاته عليه الصلاة والسلام ولنساء المؤمنين كما قال عز وجل بعد ذلك ايها النبي

180
01:13:22.050 --> 01:13:45.800
قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فالنصوص بعضها يفسر البعض الاخر وقد ثبت في حديث ابن عمر حديث ام سلمة عندما قال عليه الصلاة والسلام عزوة المؤمن الى انصاف ساقيه قالت والنساء

181
01:13:46.250 --> 01:14:06.150
قال توقيه شبرا. قالت اذا تنكشف اقدامهن. قال توقيه ذراعا ولا تزيد على ذلك اذا القدم يجب ستره ولا ما يجب بالنسبة للمرأة؟ يجب ايهم اولى بالستر الوجه اولى ولا مو بولى

182
01:14:06.250 --> 01:14:24.400
معقولة يعني لو واحد من الناس تعالى الله عن ذلك لو واحد من الناس يأمر زوجته بان تستر قدمها ويبيح لها كشف وجهها متناقض ولا غير متناقض لا شك متناقض فشرع الله ينزه

183
01:14:24.500 --> 01:14:48.450
عن ذلك فهذا ادلة كثيرة على هذا لكن الكلام الان على هذا الحديث قال حتى اتى بطن محسر وادي محسر ما بين مزدلفة ومنى فحرك قليلا هذا التحويك اما لكون هذا الوادي وقع فيه العذاب قيل ان الفيل حصوا

184
01:14:48.650 --> 01:15:12.750
في هذا المكان فهو ما محل عذاب واذا مر عليه الصلاة والسلام من هدي في محل العذاب يسرع واما لان المجال هنا يعني آآ تيسر له بالاسراع قليلا يعني ما هناك ازدحام

185
01:15:14.650 --> 01:15:37.300
فلذا اوخى الزمام للدابة الاول قيل ان الفيل جاء من جهة حصر في جهة مغمس من جهة عرفة ليس من جهة مزدلفة ومنى ليس الجهة المغمس معروف الى الان بعرفة

186
01:15:38.350 --> 01:15:55.950
اذا هو اللي ذكر ان الفيل اه حصل فيه العذاب نعم فقد يكون عليه الصلاة والسلام هنا اسرع لان المجال يعني تيسر في له في ان يشرع ما كان هناك ازدحام

187
01:15:57.600 --> 01:16:19.700
قال ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى اتى الجمرة التي عند الشجرة حتى اتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات الجمرة الكبرى يكبر مع كل حصاة

188
01:16:20.200 --> 01:16:39.550
طبعا استقبل الجمرة وجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره مكة عن يساره ومن عن يمينه ورماها بسبع عليه الصلاة والسلام من بطن الوادي حصى الخذف مكتوب الخزف خطأ الخذف

189
01:16:39.750 --> 01:17:08.450
وحصل خذف دون البندق واكبر من الحمص وما من بطن الوادي وجاء طبعا في حديث في السنن يعني جاء هكذا نعم لكن هذا يعني بعض التفسيرات والله اعلم طبعا السنة يرمي كل حصاة ويكبر مع كل حصاد

190
01:17:08.950 --> 01:17:30.150
قال اهل العلم لو وما السبع مرة واحدة حسبت واحدة يرمي مع يكبوا كل نعم يرمي كل حصاة لوحدها وبعض اهل العلم اعتبرها سبع لكن السنة وخروجه من الخلاف من الانسان يرمي

191
01:17:30.450 --> 01:17:53.200
كل حصاة لوحدها قال ثم انصرف الى المنحر فنحر ثلاثا وستين بدنة ثم اعطى عليا فنحر ما غبر. نحر بقدر سنوات عمره صلى الله عليه وسلم واشفقه في هديه ثم امر من كل بدنة ببضعة

192
01:17:53.550 --> 01:18:13.200
فجعلت في قدم فطبخت هذا يذهب اليه من يوجب على القارن والمتمتع ان يأكل من ماذا من هديه شوف هنا قال فامر من كل بدنة ببضعة مع انه ذبح مئة

193
01:18:13.600 --> 01:18:31.750
ثلاثة وستين بيده الشريفة والباقي اكمل عليه رضي الله عنه فمن كل بدنة ببضعة قطعة فذهب بعض اهل العلم الى الوجوب واستدلوا ايضا بقول الله عز وجل فكلوا منها فكلوا منها

194
01:18:32.250 --> 01:18:49.400
فيتأكد على الانسان ان يأكل من هديه قال ثم اعطى عليا نعم فنحر ما غبر واشاطه في هديه ثم امر من كل بدنة بضعة فجعلت في قدم فطبخت فاكل من لحمها

195
01:18:49.500 --> 01:19:13.400
وشرع وشرب من مرقها ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فافاض الى البيت  وصلى بمكة طبعا تحلل وطيبته عائشة  صلى الظهر بمكة نعم فاتى بني عبد المطلب يسقون

196
01:19:13.650 --> 01:19:39.900
على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا ان يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم  فضل عملهم وهو سقاية الحجيج فقال انا احب اني انزع معكم لكن اخشى ان الناس يغلبوكم

197
01:19:40.100 --> 01:20:03.250
يريدون ان يقتدوا بي ويظنون ان هذا من جملة الحج فيغلبونكم والا فانكم على عمل صالح وفي هذا السن اه يعني السنة في الشرب من زمزم وفضل سقاية الناس سواء كانوا الحجيج او غير الحجيج

198
01:20:04.600 --> 01:20:25.150
وثبت انه عندما اعطوه الدلو شرب وهو واقف عليه الصلاة والسلام وهذا قد يكون للحاجة نعم او لانه معصوم من الشيطان لان الذي يشرب قائم يشرب معه الشيطان كما جاء في بعض الروايات

199
01:20:26.300 --> 01:20:47.300
واما هو فقد عصم من ذلك قال فناولوه دلوا فشرب منه عليه الصلاة والسلام نعم نقف عند هنا هذا وبالله تعالى التوفيق احسن الله اليكم وجزاكم الله خيرا آآ هنا بعض الاسئلة يقول فضيلة الشيخ

200
01:20:47.850 --> 01:21:09.700
اه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشهد الله على حبكم سؤالي ما صحة الحديث عند ابي داوود انه من يطف يوم النحر وغربت الشمس رجع على احرامه هذا من حديث رواه ابو داوود من حديث محمد ابن اسحاق عن ابي عبيد ابن عبد الله ابن زمعة عن ابيه وامه عن ام سلمة

201
01:21:10.800 --> 01:21:27.200
واسناده ليس بالقوي اسناده ليس بالقوي فيه ضعف نعم يقول كم مدة رحلة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عليه الصلاة والسلام تقدم انه خرج لخمس بقين من ذي القعدة

202
01:21:29.000 --> 01:21:51.550
وخرج من مكة في اليوم الثالث عشر عليه الصلاة والسلام وجلس اسبوع تقريبا حتى وصل الى المدينة نعم فهذه يعني مدة حجة نحو العشرين يوم نعم ثلاثة اسابيع نعم احسن الله اليكم يقول

203
01:21:51.600 --> 01:22:14.700
هل اسماء بنت عميس رجعت معهم ام جلست تنتظر الطهر تنتظر القوم الطهر الطهر لا لا رجعت مع هذا الظاهر الحديث هذا رجعت معهم يعني لم يذكر اقصد ظاهر الحديث لم يذكر خلاف ذلك يعني ما ذكر شيء خصت به قد تكون طهرت يعني في هالايام اليسيرة والعلم عند الله

204
01:22:16.050 --> 01:22:42.650
يقول متى يقطع الحاج التلبية تقدم الكلام على هذا يقطع الحاج التلبية يعني اذا دخل ادنى بيوت مكة وبالنسبة المتمتع راح يلبي بالحج ويستمر على هذه التلبية حتى يرمي الجمرة فاذا اراد ان يرمي الجمرة قطع التلبية وكبر مع كل حصاد. نعم. احسن الله اليكم يقول هل يشرب الحاج

205
01:22:42.700 --> 01:23:02.450
من ماء زمزم بعد صلاة الطواف اي نعم يشرب نعم يقول شيخنا الفاضل نرجو الترجيح ايهما افضل العمرة في رمضان ام العمرة في ذا القعدة والله زاحق الحديث في رمضان قال تعدل حجة معي

206
01:23:02.600 --> 01:23:17.450
هو لا شك عليه الصلاة والسلام قل العمرات التي اداها كانت في ذي القعدة لكن قد قال عمرة في رمضان تعدل حجة او حج معي ورواية حج معي اصح نعم

207
01:23:17.850 --> 01:23:37.200
احسن الله اليكم يقول ارجو التفصيل في حكم حديث عروة بن مدرس صحيح حديث عوا بن المضوس حديث صحيح وقد صححه كبار الحفاظ ولم يطعن فيه احد فيما اعلم يسأل احسن الله اليكم عن صيام عرفة

208
01:23:37.350 --> 01:23:51.600
وانه الذي عند مسلم اعل بالانقطاع وبعضهم قال انه بدعة فما القول الراجح في هذا صيام يوم عرفة صيام يوم عرفة سنة لغير الحاج قيام يوم عرفة سنة لغير الحاج

209
01:23:52.200 --> 01:24:10.600
والحديث في مسلم حديث ابي قتادة نعم يقول عل بالانقطاع او والله هذا البخاري قال يعني لم يذكر سماعا البخاري قال لم يذكر سماعا لكن جاء يعني اولا لم يذكر سماعا ليس نفي للسماع لم يقل لم يسمع

210
01:24:11.100 --> 01:24:33.500
لم يقل لم يسمع هذا امر والامر الثاني انه جاء له شواهد لهذا الحديث فهذا يدل على ثبوته وقوته والامر الثالث انه عليه الصلاة والسلام قال ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله

211
01:24:33.550 --> 01:24:51.800
من هذه الايام ويوم عرفة من الأيام العشر ولا ليس من الأيام العشر؟ من الأيام العشر ومن العمل الصالح الصيام. نعم احسن الله اليكم يقول هل من السنة الجمع بين الهدي والاضحية للحاج؟ وما حجة من منع من ذلك

212
01:24:53.050 --> 01:25:14.750
هذا له صورتان اما انك تذبح بمكة واما ان تذبح بمكة وتوصي اهلك ان يذبحوا عنك في الرياض مثلا اما الصورة الاولى بعض الناس جهلا يقول هذا هدي وهذا اضحية

213
01:25:15.300 --> 01:25:38.850
هذا غلط كل ما يذبح بمكة يسمى ماذا؟ يسمى هديا ويسمى اضحية. ضحى عن نسائه بالبقو وفي رواية ببقرة فيسمى هدي ويسمى اضحية هذا الذي بمكة الصورة الثانية يذبح بمكة من اجل الحج

214
01:25:39.350 --> 01:26:03.400
ويوصي اهله يذبح عنه  بلده هذا خلاف السنة السنة انه كان عليه الصلاة والسلام يرسل هديه الى مكة يذبح وهو مقيم اين بالمدينة هذا عكس للامر فانت نعم خل اهلك يذبحون عن انفسهم

215
01:26:04.000 --> 01:26:21.250
نعم ضح خل اهلك اعط اهلك قل يذبحون على انفسهم وانت بحمد الله راح تذبح في مكان اشرف من بلدك في مكة نعم يقول هل جعلوا منى عن عن يمين الرامي والبيت عن يساره خاص برمي يوم النحر

216
01:26:22.200 --> 01:26:40.300
ايه هذا هذا اللي جا في يوم النحو في الجمرة الكبرى. نعم كثير من الحجاج يفترشون في عرنة فهل يشرع للانسان تنبيههم لذلك؟ مع كثرة الناس وشدة الزحام؟ او يقال لهم ابقوا مكانكم حتى قبل الغروب

217
01:26:40.550 --> 01:27:01.100
يوم عرفة بقليل ثم ادخلوا والله كما تقدم لابد من الدخول الى عرفة. ومن لم يدخل الى عرفة حتى طلع الفجر ليس له حج فلابد من الدخول الى عرفة فاي وقت تيسر لهم قبل طلوع الفجر

218
01:27:01.300 --> 01:27:18.250
والسنة كما تقدم من بعد الزوال الى مغيب الشمس وبحمد الله عرف فيها مكان لكن بعض الناس قد يحبون يعني قد يكون يعني الكسل يبون الامور متيسرة وكانه جالس في بيته

219
01:27:18.300 --> 01:27:36.850
نعم يقول ما معنى قول اهل العلم عند ترجمة الراوي مولاهم مثل فلان ابن فلان مولاهم مولاهم الولاء على ثلاثة اقسام اما ولاء ورق وعبودية مثل عكرمة مولى ابن عباس

220
01:27:38.550 --> 01:28:13.800
ونافع مولى بن عمر نعم ومثل كان ولاؤها لعائشة لان هي التي اشترتها واعتقتها هذا ولاء يعني عتق عندما يعتق الانسان ينسب الى من اعتقه واما ولا حلف وهذا يحصل يعني عندما يأتي شخص من قبيلة يدخل في قبيلة اخرى

221
01:28:14.900 --> 01:28:48.250
يعني مثل جد الامام مالك في رواية الزهري سمى مالكا قال مولى التيميين لانه جده حالف اخوه طلحة بن عبيد الله فهذا ولاء حلف هذا ولاء حلف وهذا يحصل والى الان يعني الان الكثير من القبائل داخلة بعضها يعني تجد فرع من قبيلة داخل في قبيلة اخرى

222
01:28:51.050 --> 01:29:15.650
فهذا حلف ولد الان خرجت قبائل بمسميات جديدة ليست موجودة فيما سبق احلاف تكونت قبائل من احلاف يعني مثلا الظفير قالوا سموا الضفير لانهم قبائل تظافرت وغيرهم كثير نعم واما ان يكون ولاء

223
01:29:16.600 --> 01:29:39.250
اه ولا اسلام مثلا البخاري جده مولى الجعفيين لان وصلهم على يد الجوعفيين فهذا ولاء اسلام فالولاء هذه الاقسام الثلاثة الاصل اذا اطلق الولاء ينصرف الى ولا العبودية هذا الاصل

224
01:29:41.050 --> 01:30:01.250
يقول احسن الله اليكم ما صحة حديث الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير مما خلق تفضيلا في ضعف بيضة يقول نحن مجموعة من الشباب نخرج للاستراحة فنصلي فيها مع انا نسمع الاذان في المسجد فما هو افضل ان نصلي جماعة فيها ام نخرج الى المسجد

225
01:30:01.400 --> 01:30:14.300
والله الاولى يقودون المسجد الاولى يخرجون الى المسجد بما ان المسجد قريب منهم لولا يخرجون اليه احسن الله اليكم يقول هل يجوز ان تكشف المرأة يديها فقط اذا خرجت للسوق او غيره

226
01:30:17.100 --> 01:30:44.300
والله هو جاء في في حديث عبد الله بن مسعود المرأة عورة  يعني جميع بدنها ووجهها وجسمها كله عورة فالاصل انها لا تخرج يديها نعم يقول ما حكم الصلاة؟ جماعة او فرادى باقامة بلا اذان

227
01:30:44.850 --> 01:31:01.800
اما طبعا حديث اسماه اذا بلغت المرأة المحيض حديث عائشة فلا يصح ان يروى منها الا وجهها وكفيها فهذا حديث ضعيف هذا حديث ضعيف وقد تقدم الكلام عليه بالتفصيل في دروس سابقة في الترمدي في عدة علل

228
01:31:01.900 --> 01:31:10.600
فالحديث هذا لا يصح نعم احسن الله اليكم ونفع بعلمكم وصلى الله على محمد عليه الصلاة والسلام