﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:30.300
سر بنا نحو العلا والمجد انا امة العلم وسل ان شئت عنا الا نحو العلا والمجد انا امة العين احلامنا نجمة ثريا هي ام المدرك العالية سويا عذبة احلامنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علمنا بالقلم. علم الانسان ما لم يعلم. احمده سبحانه والحمد لله كثيرا الشاكرين. واصلي واسلم على

2
00:00:30.300 --> 00:00:50.300
نبينا وعلى قرة اعيننا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اه في المجلس السابق ايها الاحبة اه تكلمنا عن جزء من مباحث السنة التي يبحثها الاصوليون. تكلمنا عن تقسيم السنة باعتبار باعتبار وصولها الينا الى متواتر واحات

3
00:00:50.300 --> 00:01:10.300
ثم بينا ان الاحاد كذلك ينقسم الى مسند والى مرسل. وتكلمنا بالتفصيل ما هو المتواتر ما شروط التواتر؟ تكلمنا بعد ذلك الاحد ما مدى حجية الاحد؟ ثم قسمناه الى متصل السند والى منقطع السند اللي هو المرسل. الاصوليون عندهم المرسل هو المنقطع

4
00:01:10.300 --> 00:01:30.300
مهما كان الانقطاع فانه يسمى مرسلا. وعرفنا مدى حجية آآ المتصل وهذا باتفاق ومدى حجية المرسل. وقلنا مرسل يعني المنقطع عند الاصوليين هو حجة عند هل المرسل حجة؟ على الاحكام عند من؟ عند رسول الله عند جماهير

5
00:01:30.300 --> 00:01:50.300
علماء عند الائمة الثلاث قلنا المرسل بمعنى المنقطع الاسم المرسل الحديث المرسل الاصولي هو حجة عند جماهير العلماء بشرط ما هو ان يكون الرواة عدولا. وعرفنا او ان يكون الرواة اه مقبولين. وعرفنا شروط قبول الرواة خمسة ان يكون مسلما

6
00:01:50.300 --> 00:02:10.300
عاقلا اه بالغا ان يكون ضابطا وعدلا. وعرفنا ان هذه الشروط منها ما هي شرط تحمل واداء ومنها ما شرط اداء فقط. اه ثم شرعنا في التقسيم الثاني للسنة. والكلام عن السنة باعتبار نوعها. باعتبار طبيعتها. فقلنا سنة تنقسم

7
00:02:10.300 --> 00:02:30.300
بهذا الاعتبار الى قولية وفعلية وتقريرية. وقلنا ان الناظم لن يتكلم عن احكام السنة القولية. احكام السنة القولية هي اذا جاء الامر اذا جاء نهي اذا كانت عام اذا كانت خاصة اذا كانت مطلق اذا كانت مقيد هذه الاحكام التي تتعلق بالسنة

8
00:02:30.300 --> 00:02:50.300
دولية تدرس في مبحث مستقل مع اه كذلك دراسة القرآن الكريم. نصوص القرآن الكريم لان القرآن الكريم هو ايضا مباحث قولية اليس كذلك؟ هو قول. والسنة القولية قول. فالقرآن الكريم والسنة القولية تدرس في مبحث مستقل عند الاصوليين. يسمونه مبحث دلالات

9
00:02:50.300 --> 00:03:10.300
الالفاظ ندرس فيه الامر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد فيما يتعلق بنصوص الكتاب الكريم وبنصوص اه النبي صلى الله عليه وسلم من قوله واما ما سندرسه نحن في مبحث السنة الان ما هي؟ السنة الفعلية والسنة التقريرية. احكام السنة الفعلية

10
00:03:10.300 --> 00:03:30.300
احكام السنة التقريرية. اما السنة القولية فتدرس في مبحث دلالات الالفاظ. فشرعنا في بيان احكام السنة الفعلية اذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعله عند الاصوليين ما دلالة هذا الفعل؟ فقلنا لابد ان نقسم افعال النبي صلى الله عليه وسلم. لان النبي عليه الصلاة والسلام عندما

11
00:03:30.300 --> 00:03:50.300
يفعل فعلا هذا الفعل قد يصدر منه باعتبارات متنوعة. قد يصدر منه فعل باعتباره بشرا مثل البشر. قد يصدر منه فعل باعتبار قومه ليس تشريعا قد يصدر منه فعل باعتباره مشرعا قد تصدر منه افعال لكنها مختصة به خصها الله عز وجل به. اذا لابد

12
00:03:50.300 --> 00:04:10.300
نعرف ما هي اه الطبيعة التي خرج بها الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فتكلمنا عن هذا التقسيم فقلنا اولا اي افعال النبي الله عليه وسلم الحالة الاولى اما ان تكون جبلية. ما معنى جبلية؟ اي وخرجت منه باعتباره بشر بهذا الاعتبار. مثل ماذا

13
00:04:10.300 --> 00:04:30.300
الاكل احسنت والنوم والطعام والشراب والذهاب الى وما شابه ذلك. هذه افعال يفعلها الانسان بجبلته هكذا جبله الله عز وجل. فما حكم الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الافعال الجبلية؟ هل هو مباح ولا سنة ولا واجب؟ مباح ولا مندوب ولا واجب؟ مباح

14
00:04:30.300 --> 00:04:50.300
يعني هو هو مباح عند الاكثر هو مباح. طيب النوع الثاني من الافعال ما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم ليس باعتبار جبلته انما باعتبار عادة قومه العادة التي كانت سائدة في عصره كلبسه النعال السفتي المصنوعة من جلود البقر اطالة الشعر عند من يرى انها عادة

15
00:04:50.300 --> 00:05:00.300
يعني الكثير من الامور التي فعلها باعتبار عادة قومه فما حكم مثلا عدم اكل الضب؟ ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان امامه ضب فرفض اكله ايش قال

16
00:05:00.300 --> 00:05:20.300
ان لم يكن لم يكن بارض قومه لاحظوا تكلم عن العادة من لم يكن بارض قومي فاجدني اعافه اذا هذي عادتنا اننا لا نأكل في قومنا ما هو حرام ليس حراما. فما حكم الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه العادات

17
00:05:20.300 --> 00:05:40.300
ذلك الاباحة. اذا هذا النوع الثاني. النوع الثالث ما خصه الله عز وجل به. النبي صلى الله عليه وسلم خص بامور. صحيح الان قلنا خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم على نوعين. خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على نوعين. قلنا

18
00:05:40.300 --> 00:06:00.300
قد يخص عليه الصلاة والسلام بالحكم والفعل. وقد يخص بالحكم فقط دون الفعل سورة تخصيصه بالحكم وبالفعل من يعطينا مثال؟ تعدد الزوجات. النبي صلى الله عليه وسلم كم اعطي في ذلك؟ له ما يشاء

19
00:06:00.300 --> 00:06:20.300
النبي صلى الله عليه وسلم وتسع ما حدث فعلا ثم الله عز وجل اباح له واختلف هل وقف عند قوله لا يحل لك النساء من بعد ام نزخت هذه الاية واعاد الله عز وجل له ايضا اباحة التعداد الى ما يشاء. المهم ان يجمع اكثر من اربعة هذا حكمه

20
00:06:20.300 --> 00:06:40.300
وفعله خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الوصال. الوصال في الصيام. حكمه وفعله خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فما حكم الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ في الخصوصيات التي تختص به حكما وفعلا. قلنا

21
00:06:40.300 --> 00:07:00.300
لا ليس يعني لا اعطي حكما عاما. قلنا من هذه الخصوصيات ما يحرم الاقتداء به فيها. كما يحرم ان نجمع بين اكثر من اربع منها ما يكره الاقتداء به فيها. مثل الوصال. فهي مسألة قد تكون حرمة وقد تكون كراهة بحسب يعني القرائن التي تحتف بهذه

22
00:07:00.300 --> 00:07:20.300
خصيصة. النوع الثاني من الخصوصيات ان يخص النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم دون الفعل. يعني الفعل للجميع. لكن درجة الحكم خاصة به عليه الصلاة والسلام. كما قيل في الوتر حكم للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ وما هو؟ واجب. لكن هل هو

23
00:07:20.300 --> 00:07:30.300
فعل يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا هو للجميع؟ ولجميع هذه الامة. فاذا خص النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة بالحكم فقط ولم يخص بالفعل. الفعل مشروع للجميع

24
00:07:30.300 --> 00:07:50.300
اذا وعليكم السلام اذا ما حكم الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ اهنا يشرع الاقتداء به لكن انت عندما تقتدي به انما تقتدي به بالفعل باعتبار الحكم الذي يخص الامة وليس باعتبار الحكم الذي يخصه صلى الله عليه وسلم. فنحن نصلي الوتر. لكن هل نصليها باعتبار انها واجبة

25
00:07:50.300 --> 00:08:10.300
اين كما كانت واجبة عليه؟ لا نحن نصليها لانها مشروعة ومستحبة. صحيح نحن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا الوتر للنبي صلى الله عليه وسلم كانت ماذا واجبة وللامة سنة. فنحن نلاحظ الخصوصية هنا للنبي صلى الله عليه وسلم ليست في الفعل. الفعل للجميع. لكن الخصوصية في الحكم

26
00:08:10.300 --> 00:08:30.300
انه خص بالوجوب دون الامة. واما باقي الامة فهي على الاستحباب فقط. كذلك قيام الليل عندما رأى انه كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل مشروع للامة لكن ما درجته للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الوجوب. وما درجته للامة؟ الاستحباب وعلى ذلك فقس. اذا الخصائص

27
00:08:30.300 --> 00:08:50.300
قوية لا بد عندما تتكلم عنها تقسمها الى نوعين ما خص به فعلا وحكما وما خص به حكما فقط. اه النوع الرابع من افعال عليه الصلاة والسلام ما صدر منه على وجه بيان مجمل. ما صدر منه على وجه بيان ماذا؟ مجمل ورد في

28
00:08:50.300 --> 00:09:10.300
كتابي او ورد في السنة. الان ايها الاحبة بعض نصوص الكتاب الكريم وبعض نصوص النبي صلى الله عليه وسلم القولية وردت مجمدة. مثل ماذا الاجمال؟ ربنا قال اقيموا الصلاة لو لم لو لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة امام الصحابة ويشاهده كيف يفعل. هل سنعرف كيف نؤدي هذا الامر؟ لا اذا

29
00:09:10.300 --> 00:09:30.300
الصلة مجمل اتوا الزكاة. طيب هذا امر لكنه مجمل. لو لم يعلمنا ويفصل لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نؤتي الزكاة ما عرفنا كيف نؤدي هذا الامر المجبر العامل فيه ابهام. الله عز وجل يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. اذا ربنا يقول في القرآن عليكم ان تحجوا البيت. لو لم يقم النبي صلى

30
00:09:30.300 --> 00:09:50.300
الله عليه وسلم بمناسك الحج امام الصحابة هل كنا سنعرف كيف نؤدي هذا المنسك العظيم الذي امرنا الله عز وجل به؟ لا. اذا النبي صلى الله عليه وسلم النوع الرابع ما وقع من فعله بيانا لمجمل لامر مجمل ورد في الكتاب الكريم او في السنة

31
00:09:50.300 --> 00:10:10.300
فهذه الافعال التي يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم لبيان مجملات الكتاب والسنة حتى يوضحها لنا وحتى يبينها ما حكم هذه الافعال؟ هل هي مباحة؟ يعني هل نقتدي بها على الاباحة؟ او نقتدي بها على السنة او على الوجوه؟ اه نقول بحسب

32
00:10:10.300 --> 00:10:30.300
ان كان المجمل الذي بينه بفعله هو واجب زي اقيموا الصلاة الصلوات المكتوبة واجبة. النبي صلى الله عليه وسلم بفعله بين كيف نؤدي في هذه الصلوات كم عدد الركعات والهيئات؟ فنقول الاصل اذا في هذه الافعال ان حكم الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها ماذا؟ الوجوب. مثلا

33
00:10:30.300 --> 00:10:50.300
الحج ولله على ناس حج البيت. الحج هذا كامر واجب ولا سنة ولا ايش حكم الحج؟ واجب. ما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم من افعال لبيان هذا الواجب ما حكمه الوجوب؟ فهنا الافعال نقول واجبة لماذا؟ لانها بينت

34
00:10:50.300 --> 00:11:10.300
واجبا. اما لو ان افعاله صلى الله عليه وسلم جاءت لتبين مندوبا. يعني امر مجمل ماذا؟ مندوب. فنقول حين اذا هذه الافعال ما حكمها؟ الندب لانها جاءت تبين امرا مندوبا ابتداء. وعلى ذلك فقس. اذا ما صدر بيانا

35
00:11:10.300 --> 00:11:30.300
مجمل فحكمها حكم مجمل. ان كان المجمل واجبا ففعله صلى الله عليه وسلم الذي ورد لبيانها واجب. وان كان المجمل من ففعله صلى الله عليه وسلم لبيان هذا المندوب هو نعم. الامر المجمل واجب ولكن شيء تفاصيل. هذا تكلمت عنه في الدرس الماضي

36
00:11:30.300 --> 00:11:50.300
يسمعونه قلت هذه قاعدة عامة لكن عند الناحية التطبيقية الفقهية ستجد نعم انه ليس كل فعل فعله صلى الله عليه وسلم لبيان واجب اذ يكون واجبا. فلذلك لها طريقة خاصة في كل مذهب. في تحديد هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الواجب. ما هو بالضبط منه الواجب

37
00:11:50.300 --> 00:12:10.300
وما هي الاشياء التي خرجت عن سبيل الوجوب؟ لكن هو الاصل العام هو الاصل العام انه ما وقع لبيان واجب فهو واجب. والافعال التي وقعت لبيان واجب ولم يقل الفقهاء انها واجبة بل انزلوها عن ركبة الواجب تكون هناك قرائن هي التي صرفت. تكون هناك قرائن هي التي صرفتها عن ما

38
00:12:10.300 --> 00:12:30.300
هذا عن الوجوه ولا الاصل فيها الوجوه؟ فلذلك نحن الان ندرس الاصل العام. طيب اذا هذه هي الحالة الرابعة اذا النوع الاول من افعاله ما كان جبليا وهذا الاباحة ما كان عادة قومه وهذا الاباحة. ما كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم وهذا ينقسم الى نوعين. ما اختص به حكما وفعلا وما اختص به حكما

39
00:12:30.300 --> 00:12:50.300
هذا التفصيل. النوع الرابع ما وقع بيانا لمجمل. النوع الخامس من افعاله صلى الله عليه وسلم فعل صدر منه صلى الله عليه وسلم ابتداء على وجه التشريع. ابتداء. لماذا قلت ابتداء؟ يعني ليس بيانا لمجمل. يعني لم يأتي امر مجمل واراد ان

40
00:12:50.300 --> 00:13:10.300
انه لا فعل صدر منه صلى الله عليه وسلم ابتداء هكذا فعل فعلا على وجه التشريع. ونحن اصلا قعدنا في الماضي قاعدة قلنا هو اصلا الاصل في افعاله عليه الصلاة والسلام انها ماذا؟ تشريعية لانه بعث مشرعا. فاذا كان هناك فعل والله فعله النبي

41
00:13:10.300 --> 00:13:30.300
وسلم ترددنا هل هذا الفعل الذي فعله فعله تشريعا؟ ولا لانه عادت قومه؟ ايهما الاصل؟ ايهما الذي يغلب؟ التشريع. لو شككنا هذا تجيب لي ولا تشريعي؟ تشريعي. لو شككنا هذا الفعل للامة تشريعي ولا خاص تشريعي. فدائما تصرفه صلى

42
00:13:30.300 --> 00:13:50.300
الله عليه وسلم على انه مشرع هو الاصل. حتى يثبت خلاف ذلك. طيب اذا النقطة الخامسة ما سوى ذلك من افعاله صلى الله عليه وسلم اي ما صدر منه على وجهه التشريع. فنقول هذا ايها الاحبة على نوعين. هذا الذي صدر منه صلى الله عليه وسلم على نوعيه. نوع

43
00:13:50.300 --> 00:14:10.300
يعلم علم حكمه. نص النبي صلى الله عليه وسلم نصا صريحا منه او تلميحا على حكمه دفعنا فعلا ثم قال هذا الفعل الذي فعلته واجب. او فعل فعلا ثم قال هذا الفعل الذي وجدت فعلته اه مثلا سنة مندوب او

44
00:14:10.300 --> 00:14:30.300
فعل فعلا وقال هذا الفعل الذي فعلته مباح. في هذه الحالة خلص الحكم اصبح واضحا لدينا. ما حكم الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الفعل حكمه واضح لدينا لماذا؟ لانه صلى الله عليه وسلم نص على يعني فعل الفعل ونص على حكمه. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الوتر

45
00:14:30.300 --> 00:14:50.300
ثم لما اقتدى به الصحابة في رمضان ترك قيام الوتر عفوا القيام في رمضان امام الصحابة واصبح يقوم في بيته. وعلل ذلك بماذا قال قال اني خشيت ان يكتب عليكم الوتر. الان هذا نص انت ماذا تفهم منه؟ الان النبي صلى الله عليه وسلم كان

46
00:14:50.300 --> 00:15:10.300
صلي الوتر امام الصحابة وهذا اكيد فعل تشريعي. ممتاز. لكن ما حكمه؟ هل نص النبي صلى الله عليه وسلم على حكم هذا نعم نص على حكمه تلميحا. عندما قال ماذا؟ اني خشيت ان يكتب عليكم الوتر. ان يكتب يعني ان يفرض. هو خشي ان

47
00:15:10.300 --> 00:15:30.300
اذا ماذا نفهم؟ انه الان هل هو مفروض؟ لا. اذا هذا يدرى انه مستحب. اذا فهنا النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلا ونص وبين حكم هذا الفعل الذي فعله من خلال اما نص ريح كأن يقول هذا واجب او هذا مباح او هذا مندوب واما من خلال نص نفهم منه ونستنبط منه

48
00:15:30.300 --> 00:15:50.300
الحكم كقوله صلى الله عليه وسلم اني خشيت ان يكتب عليكم الوتر. بهذا نعلم ان هذا الوتر الذي كان يصليه عليه الصلاة والسلام هذا الفعل ليس على الوجوب في حقنا في حقنا في حقه خلاف لكن في حقنا ليس على سبيل الوجوب لانه قال اني خشيت ان يكتب عليكم ولم يقل علي

49
00:15:50.300 --> 00:16:10.300
اني خشيت ان يكتب عليكم الوتر. اذا هذا الحالة الاولى ان يفعل فعلا ويبين وينص على حكمه صلى الله عليه وسلم الحال الثاني ان يفعل فعلا ايها الاحبة ولا ينص على حكمه. ان يفعل فعلا ولا يوجد منه نص

50
00:16:10.300 --> 00:16:30.300
صلى الله عليه وسلم لا تصريحا ولا تلميحا بماذا؟ بحكم هذا الفعل الذي فعله. فما رأي العلماء في هذه الحالة؟ ماذا بماذا نحكم على هذا الفعل؟ الان قالوا نقسمه قال نوعا لم تعلم صفته من وجوب او ندب او اباحة. قالوا وهذا قسمان

51
00:16:30.300 --> 00:16:50.300
هذا قسمان. هم ايها الاحبة في النقطة الخامسة انا قلت ما سوى ذلك من افعاله صلى الله عليه وسلم. وهذا في الحقيقة عام يشمل يعني منه صلى الله عليه وسلم ليس جبلة ولا عادة ولا من خصائصه ولم يكن بيانا لمجمل. هكذا

52
00:16:50.300 --> 00:17:10.300
والنوع الخامس ما ليس جبلة ولا عادة ولا خصيصة وليس بيانا لمجمل. فهذا النوع كما قلنا على نوعين. نوع يعرف حكم من تصريحه صلى الله عليه وسلم ونوع لم يصرح النبي صلى الله عليه وسلم في حكم هذا الفعل الذي فعله. في هذه الحالة اذا لم يصرح ماذا نقول

53
00:17:10.300 --> 00:17:30.300
فعل فعلا ولم يصرح بحكمه. ماذا نقول ما حكمه؟ قال الاصوليون نقسمه الى قسمين. قسم آآ ظهر منهم من خلال انه مقصود منه التشريع. هذا الذي قصد منه التشريع. قسم اه ظهر من القرائن انه مقصود منه ماذا؟ التشريع. فاذا

54
00:17:30.300 --> 00:17:50.300
ما ظهر من القرائن المحيطة انه قصد التشريع بهذا الفعل. فما حكم هذا الفعل عند الاصولية؟ الان هذا فيه خلاف فيه اقوال قول ذهب الى انه واجب حتى يثبت خلاف ذلك. وهذا هو القول الذي معتمد عند الحنابلة وعند الامام مالك. قول اخر قال هو

55
00:17:50.300 --> 00:18:10.300
مندوب حتى يثبت الوجوب وقوله ثالث قالوا نتوقف الله تعالى اعلم هل هو يعني لا نحكم عليه بانه واجب او مندوب ولكن اننا نعمل به نعمل به ولكننا لا نجزم بانه هل هو مندوب او ماذا؟ واجب. وفي الحقيقة هذا القول يؤول الى ماذا؟ هذا القول الثالث. الاول. لا

56
00:18:10.300 --> 00:18:30.300
القول الاول يقول وجوب. القول الثاني يقول ندب القول الثالث يقول نتوقف. ايش يعني نتوقف؟ يعني لا نجزم هل هو واجب او مندوب؟ نأتسي به ولكن من دون انه واجب او مندوب. اذا هو في الحقيقة يؤول الى انه مندوب. يعني يقول انا لا اجزم انه مندوب ولكن ساعمل به. ولا اجزم انه واجب

57
00:18:30.300 --> 00:18:50.300
اذا فاقلها حقيقة القول الثالث. الوقف يؤول الى النجم. اذا هذه هي الحالة الاولى ان يظهر من هذا الفعل من خلال القرائن قصد القربة. يعني من خلال القرائن هذا الفعل والله اعلم انه ما صدر منه الا تشبيعا. ففي هذه الحالة مذهب احمد ومالك ان حكم الائتساء به الوجوب. المذهب الثاني ان حكم الائتساب

58
00:18:50.300 --> 00:19:10.300
لماذا؟ الندب وهو مذهب ابي حنيفة. المذهب الثالث التوقف لا نجزم بانه مندوبا ولا واجب. وهذا القول بالتوقف يؤول في الحقيقة الى لانك في النهاية ستأتسي به. من امثلة هذا النوع هذا هو النوع الذي وقفنا عنه في الدرس الماضي عند هذا النوع. فنحن لو رسمنا خارطة ايها الاحبة

59
00:19:10.300 --> 00:19:30.300
وهكذا قلنا لاحظوا قلنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم اما ان يكون جبلة اما ان يكون عادة اما ان يكون خاصا اما ان يكون بيانا لمجمل ما سوى ذلك

60
00:19:30.300 --> 00:20:00.300
الجبلة قلنا مباح لاتسابه. العادة قلنا مباح. الخاص قسمناه الى نوعين. خاص الحكم والفعل وهذا خاص الحكم فقط. خاص الحكم والفعل لا يشرع الاقتداء به لا يشرع الاقتداء به تشمل الحرمة وتشمل الكره بغض النظر. اما مدى درجة عدم المشروعية. خاص الحكم فقط لا يعمل

61
00:20:00.300 --> 00:20:10.300
به لكن يعمل به ساعتها بدنا نبحث في حقنا ايش حكمه؟ في حقه خلص هو خاص به الحكم. لكن الفعل للجميع. ايش حكمه في حقنا؟ هنا نحتاج ان نبحث في الادلة

62
00:20:10.300 --> 00:20:30.300
بيانا لمجمل الحكم حكم المجمل الذي بينه. ان كان المجمل مندوبا فهو مندوب وان كان المجمل وادي فهو واجب. ما سوى ذلك هذا قسمناه الى قسمين. ما سوى ذلك يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا هكذا ابتداء. وليس من هذه

63
00:20:30.300 --> 00:20:50.300
الانواع السابقة فعل فعلا وليس جبلة ولا عادة ولا خاصا ولا بيانا لمجمل. ما حكمه؟ نقول ما سوى ذلك من الافعال ما ان ينص على حكمه عليه الصلاة والسلام. هو يفعل الفعل يقول هذا واجب. نص عليه. قال هذا مندوب. قال هذا مباح. خلاص. اذا عرفنا الحكم

64
00:20:50.300 --> 00:21:10.300
ما نحتاج. الحال الثاني الا ينص على حكمه. ان لا ينص على حكمه. طيب في هذه الحالة ماذا نفعل؟ كيف نعرف حكمها قال هنا نقسم الى قسمين. ان ظهر قصد القربة يعني انه اراده تشريعا وقربة يتقرب به الى

65
00:21:10.300 --> 00:21:30.300
الحالة الثانية الا يظهر قصد القربة ما يعني ما في قرائن تدل على انه قربة. ان ظهر قصد القربة ما ما حكم الاقتداء؟ ما حكم هذا الفعل؟ عندنا ثلاثة اقوال قول بقول لك انه واجب. وقول بقول لك انه مندوب وقوله طلاق بالتوقف. خلص في عندك ثلاثة

66
00:21:30.300 --> 00:21:50.300
وجوب نادر توقف انت احفظ القول الذي يذهب الى مذهبك. انت حنبلي قل وخلاص اعرف انه على الوجوه على مذهبك. انت مالكي عالوجوه. على مذهب ابي حنيفة اذا الندب. اه بذهب اه من هو من الذي قال بالتوقف؟ نسبناه الى من؟ وان هو قول افراد ليس قول مذاهب. المهم انت

67
00:21:50.300 --> 00:22:00.300
تحفظ قول مذهبك لكن اعرف ان المسألة خلافية. جيد. اذا ان ظهر قصد القربى عندنا ثلاثة اقوال. ان لم يظهر قصد القربة. طيب نأتي قبل ان ندخل في الحالة الثانية. ان ظهر

68
00:22:00.300 --> 00:22:20.300
ذو القربى مثال ذلك مثال ذلك يقولون جلوس النبي صلى الله عليه وسلم بين الخطبتين في الجمعة. النبي صلى الله عليه وسلم انسى الخطيب يخطب ثم يجلس ثم يقول الخطبة الثانية. جلوس النبي صلى الله عليه وسلم هذا بين الخطبتين هل آآ هو جبلة ولا عادة ولا خاص ولا بيان لمجمل لا يظهر

69
00:22:20.300 --> 00:22:30.300
نجيب الله. ولا يظهر انه عادة قوم. ولا يظهر انه خاص به. ما في عندنا اي دليل يبين ولا بيان لمجمل. عرفت؟ الان يمكن تقول انه بيان لمجمل ان الله عز وجل امر

70
00:22:30.300 --> 00:22:40.300
صلاة الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يبين يمكن ان ان تجعله ضمن هذا القسم. ويمكن الا تجعله يمكن تجعله من ما سوى ذلك. فعل صدر منه صلى الله عليه وسلم

71
00:22:40.300 --> 00:22:50.300
طيب الان هل نص عليه الصلاة والسلام على حكم جلوسه بين الخطبتين ما عنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول جلوسي بين الخطبتين ندب او واجب ما نص على ذلك

72
00:22:50.300 --> 00:23:10.300
فهنا اصبحنا في الحالة الاخيرة الا ينص على حكم هذا الفعل. فننظر في هذا الفعل. هذا الفعل هل هو يظهر منه قصد القربة؟ يعني هل هو وقع تشريعا قربة ولى فعله هكذا. يعني ما يظهر منه ابدا قصد القربة. ومن هنا نحتاج ان ننظر في القرائن. بما انه في صلاة جمعة وفي خطبة جمعة

73
00:23:10.300 --> 00:23:30.300
فالاصل انه ما يفعل الان فعل الا يقصد منه قربة وبيان تشريع. اذا فقصد القربة هنا عليه قرائن. تدل عليه انه في اثناء صلاة جمعة في اثناء عبادة يقوم بماذا؟ بتصرف. واذا ظهر منه قصد القربى الان. فما حكم هذا الفعل؟ جلوسه بين الخطبتين؟ ظهر منه قصد القربة

74
00:23:30.300 --> 00:23:50.300
فاذا نقول هذا الفعل جلوسه بين الخطبتين هو من هذا القسم الرابع ما سوى ذلك وظهر منه قصد القربة. فما حكمه؟ الان تأتي الخلافة مسألة خلافية. منهم من يقول واجب منهم من يقول مندوب ومنهم من اه يقول التوقف. الان ما هو ممكن شخص يقول انه الاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم ان ظهر منا

75
00:23:50.300 --> 00:24:10.300
ذو القربى في هذه الحال الوجوه. ولكن لا يقول بالوجوب في هذه المسألة بحد ذاتها لصارف صرفه عن ذلك. فحقيقة قضية انتاج الحكم الشرعي ليس سهل. يعني مثلا احمد بن حنبل هو يرى ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم ان لم ينص على حكمها وظهر منها قصد القربة. ايش المذهب عندنا؟ الوجوب

76
00:24:10.300 --> 00:24:30.300
لكن هو ما حكم الجلوس عنده بين الخطبتين؟ سنة. طب ما انت تقول الوجوب سنة. هناك قرائن عنده. يقول صحيح انا اقول الاصل الوجوب. لكن عندي قرائن جعلتني انه هذا بحد ذاته الجلوس بين الخطبتين ليس بواجب. قراءة الاخرى خارجة. لكن اصل العام انه على الوجوب. فان لم اجد قرينة تصرف عن الوجوه فاني ابقى

77
00:24:30.300 --> 00:24:50.300
عليه. فهذه هي طريقة الانتاج الفقهي. يعني احيانا الطالب يظن يعني او يصطدم انه يحفظ قواعد اصولية. ثم يأتي لمذهبه يطبق القواعد. المذهب القواعد له المذهب ما خالف القواعد. هو يؤصل قواعد عامة. كثير ما تنخرم هذه القواعد لوجود قرائن تصرف عنها. والا الاصل اذا لم توجد

78
00:24:50.300 --> 00:25:10.300
فهو اتباع ماذا؟ القاعدة. وفي الحقيقة يندر جدا جدا جدا ان لا توجد قرائن. هذا هو الواقع. يندر حكم شرعي عند الفقهاء عند ناحية تطبيقية العملية يندر حكم فقهي لا توجد قرائن تساعد عليه. لذلك اكثر الاحكام الان هم يقعدون قواعد عامة لكن كثيرا ما تنخرم

79
00:25:10.300 --> 00:25:30.300
القواعد ليس لانها غير صحيحة لا هو يقول لك هذا اصلي. ولكن عندي قرائن تجعلني اترك هذا الاصل وهذا كثير في الناحية التطبيقية. طيب اه آآ ان لم ينص على حكمه ولم يظهر منه قصد القربة ما في شيء واضح على انه قربة. فما حكم الاقتداء به؟ الاباحة. من يأتي بمثال على هذا

80
00:25:30.300 --> 00:25:50.300
قالوا مثار نزول الابطح عندما ينصرف الحجاج وعندما النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من منى نزل في الابطح او المحصب كما جاء في الاحاديث. نزل في المحصب. الان ما حكم نزول الحاج بعد رجوعه من منى؟ الان انهى المبيت في منى؟ يريد ان يعود الى مكة

81
00:25:50.300 --> 00:26:10.300
طوف طواف الوداع ويذهب الى بلده. النبي صلى الله عليه وسلم عندما عاد من منى نزل في هذه المنطقة. نزل في المحصن. الان اختلف في نزول في المعصب. هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم انه جبلة؟ ما يظهر منه اي ليس فعل جبلي. هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم انها عادت قوم؟ لا ليست عادة قوم. طيب

82
00:26:10.300 --> 00:26:20.300
فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لانها خاص به لا بدليل انه كل الصحابة نزلوا معه. هل فعلها بيانا لمجمل؟ اه يمكن تقول انها بيان لمجمل اللي هو ايش؟ الحج

83
00:26:20.300 --> 00:26:40.300
يمكن تقول بيان لمجمل. ويمكن بعض الفقهاء قالوا لا ليس بيان لمجمل يعني اركان الحج العامة بينها النبي صلى الله عليه وسلم في اثناء حجه قال ولم يذكر لا يوجد هناك دليل على انه هذا بيان لمجمل. هذه وجهة نظر بعض الفقهاء. فقالوا هذا فعل انشأه النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء. نزول المحصب بعد

84
00:26:40.300 --> 00:26:50.300
من منى فننظر في هذا الفعل هل نزول المحصر اذا هو فعلا من هذا القسم الرابع او الخامس مما سوى ذلك هل نص النبي صلى الله عليه وسلم على حكمه ولا

85
00:26:50.300 --> 00:27:10.300
نزل وذهب ولم ينص على حكمه لم ينص على حكمه. اذا لابد ان نذهب الى هذا القسم. لم ينص على حكمه. هل ظهر منه ولولا قرائن تدل على انه قربة ولا القرائن تدل على ان نزولها في المعصب هو انسان عاد من سفر نزل من ميناء تعب فنزل في هذه المنطقة فقط. ايش

86
00:27:10.300 --> 00:27:30.300
رأيكم ايها الاحبة؟ نعم. الان هنا بتيجي انظار الفقهاء متفاوتة. مين الفقهاء؟ من نظر؟ قال لا نزول المحصب بما انه يعني ظهر او كان في اثناء اداءه صلى الله عليه وسلم لمناسك الحج. فالاقوى انه تظهر منه قصد القربة. فالاقوى انه ظهر منه قصد القربى فيعتبر

87
00:27:30.300 --> 00:27:50.300
تشجيعا لهذه الامة ويأتي الخلافة له واجب ولا مندوب ولا ما شابه ذلك. قسم اخر وهذا الذي مثلا نص عليه في المنتهى انه قال انه بقربى لا تظهر منه قصد القربة وانما الاظهر والاقوى انه فعله صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة. ايش عائشة قالت؟ ان النبي

88
00:27:50.300 --> 00:28:10.300
وسلم نزل المحصب لانه كان منزلا اسمح لخروجه. انه هاي المنطقة كانت اسهل حتى يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم ان يعود منها الى المدينة. اسمح لخروجه انطلاق منها. فاذا عائشة فهمت انه هذا ليس تشريع. وانما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بقضية فقط تتعلق بمصلحة السفر. فلا يظهر منه قصد القربة

89
00:28:10.300 --> 00:28:30.300
اذا لم يظهر من الفعل قصد القربة ايش حكمه؟ ايوه كما قلنا نصت اخر شيء بان لا يظهر قصد القربى منه فذهب اكثر العلماء الى انه على الاباحة. اذا قصد القربى عندنا ثلاثة اقوال. الوجوب الندب التوقف. ان لم يظهر قصد القربة فهو

90
00:28:30.300 --> 00:28:50.300
انا الاباحة. هذه الخارطة ايها الاحبة عليك ان تتقنها جيدا. افعال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرج عن هذه الخارطة ابدا. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كل سنة فعلية فعل النبي كذا فعل قام نام جلس لا تخرج عن هذه الخارطة. فعليك ان تحدد هذا الفعل هل هو جبلي؟ هل هو عادي؟ هل هو

91
00:28:50.300 --> 00:29:00.300
هل هو بيان لمجمل ما سوى ذلك؟ ما سوى ذلك النص على حكمه؟ لا لم ينص على حكمه. طيب هذا ظهر منه قصد القربى؟ لم يظهر منه قصد القربى. هذه الخارطة اذا استحضرتها

92
00:29:00.300 --> 00:29:20.300
امامك دائما تستطيع بشكل ان شاء الله سهل ان تفهم الاحكام الفقهية التي يريدها الفقهاء. وتعرف طبعا بدها يعني مراحل اخرى انك تعرف القرائن لانه الاحكام اصالة يعني اصلية. هناك قرائن تصرف عنها هذا امر اخر هذا علم اخر. علم القرائن. ولكن هذه الاحكام الاصلية ابتداء. طيب في

93
00:29:20.300 --> 00:29:40.300
على هذا ايها الاحبة قبل ان ننتقل منه. واضح؟ في اشكال في جزئية انا اذا في اشكال وبين. طيب. ننتقل ايها احب اهل السنة التقريرية انتهينا من السنة الفعلية ايش قال الناظم؟ وفعله ان كان للعبادة فواجب ايش قال؟ فواه

94
00:29:40.300 --> 00:30:00.300
في الحقيقة هو يتكلم عن ماذا؟ عن اي شيء من هذه الخارطة يعني هو كلام الناظر لانه مختصر نحتاج. قال وفعلته ان كان للعبادة فواجب عن اي جزئية يتكلم الناظم من كل هذه الخارطة. نعم. ايوة اذا الناظر لانه يعني حقيقة كلامه عام. يعني فعله ان كان للعبادة كلام عام

95
00:30:00.300 --> 00:30:20.300
ممكن تضعه مع بيان المجمل لكن هو اراد هذه الجزئية. قلنا الحنابلة يرون انه ما سوى ذلك. اه ان لم ينص على حكمه وظهر منه قصد القربة فما حكمه واجب؟ فهو يتكلم الناظم عن هذه الجزئية من كل هذه الخارطة. شوف من كل هذه الخارطة يتكلم عن هذه الجزئية

96
00:30:20.300 --> 00:30:40.300
انه يبين مذهب احمد ابن حنبل فقال وفعله ان كان للعبادة فواجب. ثم قال وجاز ما للعادة. ايش مال عادة هذا القسم. القسم الاول ما كان عادة. ايش معنى اجازة؟ انه مباح. ممتاز. ثم قال. الا اذا اختص به

97
00:30:40.300 --> 00:31:00.300
الا اذا اختص به يتكلم عن ماذا؟ عن الخصوصيات. طب الا اذا اختص بايش الحكم؟ ليس مباحا. ليس مباحا. لذلك قلنا لا يشرع الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم به. طبعا هو يتكلم عن اي نوع من انواع الخاص. اه يتكلم عن نوع واحد في الحقيقة. ما اختص به

98
00:31:00.300 --> 00:31:20.300
حكما وفعلا. هذا الذي لا يباح الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم به. وبعد ذلك هل هو على الكراهة او التحريم تتفاوت. فقوله الا اذا اختص به يتكلم ما اختص بالنبي صلى الله عليه وسلم حكما وفعلا. فانا يهمني ان تسقط كلام الناظم على محله. حتى اذا قرأت كتب اخرى ووجدته يتكلم كلام اخر لا تظن ان

99
00:31:20.300 --> 00:31:40.300
هناك تناقض وانما الناظم يذكر شيئا ويترك ويدع شيئا. ونحن ذكرنا القسمة كاملة حتى تفهم الصورة على حقيقتها. اذا الا اذا اختص به او كان من فعله لمجمل بيانا. فالحكم في المختص غير مشكل. يعني الان هو جمع قارئ

100
00:31:40.300 --> 00:32:00.300
الا اذا اختص به او كان من فعله لمجمل بيانا فسيبين ما حكم المختص وما حكم بيان المجمل؟ فالمختص قال فالحكم في المختص غير مشكل يعني منسهل ايش هو؟ انه لا يشرع الاقتداء به. وغير مشكل له لانه يعرف الحكم. لكن انتم لديكم قد يكون مشكلة. اذا قال فهو غير مشكل. لماذا غير

101
00:32:00.300 --> 00:32:20.300
كل معلوم انه ما كان خاصا به صلى الله عليه وسلم حكما وفعلا فلا يشرع الاقتداء به فيه. قال والحكم في البيان حكم ماذا؟ المجمل يعني حكم المبين الفعل الذي وقع بيانا حكمه حكم المجمل كما قلنا ما وقع بيانا لمجمل فحكمه حكم المجمل الذي بينه ثم

102
00:32:20.300 --> 00:32:40.300
ثم قال اه الان اقراره دل على جوازه دعونا منه انظروا ايش قال في الشطر الثاني. كذا الجبلي بالاحتراز. هو دخل احترام السنة التقريرية الاقرار دخل الاقرار دخل السنة الاقرارية داخل كلامه عن السنة الفعلية وهذا ليس بجيد ولكن احيانا

103
00:32:40.300 --> 00:33:00.300
يعني الناظم يضطر الى هذا الفعل. فقوله كذا الجبلي بلا احترازي. الشطر الثاني كذا الجبلي بالاحتراز هذا يتعلق بالسنة الفعلية. واما قول اقراره دل على الجواز هذا انتقال منه للكلام عن السنة التقريرية. فهو اقحم كلام السنة التقريرية اثناء كلامه عن السنة الفعلية. لذلك قلت لك انسى

104
00:33:00.300 --> 00:33:20.300
اقراره دل على جوازه دعونا منه قال كذا الجبلي بلا احتراز يعني الجبلي ايش حكمه ايها الاحبة؟ المباح لذلك قال لما قال اقراره دل على الجواز الجواز يقصد بي هنا الاباحة. قال كذا الجبل يعني اذى افعاله التي صدرت منه جبلة تدل ايضا على الاباحة. كذا الجبلي بلا احتراز يعني من دون اي تقييد

105
00:33:20.300 --> 00:33:40.300
لا نقيد افعاله تجيب لية مطلقا تحمل على الاباحة. فاذا هو ذكر افعال النبي صلى الله عليه وسلم الجبلية والعادية والخاص. وبيان المجمل ولكن نحن فصلنا فقلنا ما سوى ذلك عليك تنتبه مش مباشرة تقول ما سوى ذلك. ان نص على حكمه صلى الله عليه وسلم خلص نتبع النص. ان لم ينص على حكم

106
00:33:40.300 --> 00:34:00.300
فان ظهر منه قصد القربى فهو واجب عند الحنابلة والمالكية مندوب عند الحنفية وذهب قوم الى التوقف وان لم يظهر منه قصد القربة فهو على الاباحة هذا فيما يتعلق ايها الاحبة بشرح كلام الناظم عن السنة الفعلية. طيب السنة التقريرية ايش تاريخ السنة التقريرية؟ ايش السنة التقريرية

107
00:34:00.300 --> 00:34:20.300
ايوة السنة اما قولية وفعلية او تقريرية عرفنا القولية واضحة الفعلية واضحة. الان السنة التقريرية لابد اولا ان تفهم ما معنى تقريرية تقريرية يعني هناك ايها الاحبة قول او فعل بحضرته صلى الله عليه وسلم او في غيبته وعلم به

108
00:34:20.300 --> 00:34:40.300
وسكت وسكت لانه لو لم يسكت وبين الحكم ما عادت تقريريا. صحيح؟ لو قال هذا يجوز هذا لا يجوز ما عاد التقريرية اصبحت قولية لكنه يسكت عليه الصلاة والسلام. اه فهذه تسمى سنة تقريرية. الان ما حكم السنة التقريرية

109
00:34:40.300 --> 00:35:00.300
هل تدل على الوجوب؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقر رجلا على قول قاله او اقر رجلا على فعل فعله امامه. هل هذا الاقرار يدل على اي حكم من الاحكام التكليفية هل يدل على الوجوب؟ هل يدل على الندب؟ هل يدل على الاباحة؟ على ايش يدل؟ اولا لابد ايها الاحبة ان نعرف

110
00:35:00.300 --> 00:35:20.300
شروط السنة التقريرية انا وضعت شروطها. السنة التقريرية ايها الاحبة لها شرطان اساسيان. الشرط الاول ما هو؟ ان يعلم النبي يصلى الله عليه وسلم بالقول الذي وقع او الفعل الذي وقع. صحيح؟ لابد ان النبي صلى الله عليه وسلم يكون عالم. اذا كان وقع هذا القول او الفعل امامه

111
00:35:20.300 --> 00:35:40.300
هو يعلم اكيد لانه وقع امامه. واذا وقع في غيبته يجب ان يبلغه عليه الصلاة والسلام. كقول جابر مثلا كنا اعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. انظر ايش قال؟ بلغني عرف ان الصحابة يعزلون فيما يتعلق بالنساء

112
00:35:40.300 --> 00:36:00.300
فهذا اذا علمنا ان النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل اكيد لم يحدث بحضرته العزل. ولكنه بلغه. فاذا علمنا ان النبي صلى الله عليه وسلم بلغه هذا الفعل او هذا القول نعم نثبت انه هذه سنة وسكت. نقول هذه سنة تقريرية. اذا الشرط الاول للسنة التقريرية

113
00:36:00.300 --> 00:36:20.300
ان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالقول او بالفعل ويسكت. علمه اما ان يحدث هذا القول او الفعل امامه يسكت او يحدث فيه غيبته يبلغ عليه الصلاة والسلام. اما ان حدث الفعل في عهده وفي زمنه ولا يوجد عندنا دليل انه بلغه

114
00:36:20.300 --> 00:36:40.300
وما الحكم؟ يعني ما عرفنا ما عندنا نص انه هذا الفعل الذي وقع في عهده بلغه ما حكمه؟ هذه مسألة ايها الاحبة في الحقيقة ورد فيها خلاف بين الاصوليين. لكن انا في النهاية وضعت قولا يعني نسير عليه ورأيت اعدل الاقوال في هذه القضية والله تعالى اعلم. انظروا ماذا قلنا. اذا لم

115
00:36:40.300 --> 00:37:00.300
منه اطلاع عليه على هذا القول او الفعل الذي حدث في عصره صلى الله عليه وسلم. الان ننظر في هذا القول او الفعل. ان كان مثله لا يمكن ان يخفى عنه صلى الله عليه وسلم. الان انتم مركزين معنا وين الموضوع؟ هناك حدث وقع في زمنه. ولا يوجد عندنا

116
00:37:00.300 --> 00:37:20.300
دليل نص ان هذا الحدث بلغ النبي صلى الله عليه وسلم. فالان نقول هذا الحدث هل مثله يمكن ان يخفى عن النبي صلى الله عليه وسلم. عادة او لا يخفى عادة. ان كان مثله لا يخفى عادة عليه صلى الله عليه وسلم فهذا في الحقيقة يأخذ حكم السنة التقريرية

117
00:37:20.300 --> 00:37:40.300
يعني يأخذ حكم التقرير لانه مثله لا يخفى عادة عنه عليه الصلاة والسلام. من يعطينا مثلا مثال ايش رأيكم يعني حديث جابر ربما يعني سآتي به على مثال على القضية الثانية كنا نبيع امهات الاولاد نوع من الاماء على عهد

118
00:37:40.300 --> 00:38:00.300
النبي صلى الله عليه وسلم لا نرى بذلك بأسا. نوع من الاماء. هي الامة التي حملت من سيدها. فقال كنا نبيعها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى بذلك بأسا. آآ انظروا جابر على هذه الرواية كنا نبي لانه حديث فيه اشكال في روايته. البعض يقول كنا نبيع والبعض يرويه برواية اخرى

119
00:38:00.300 --> 00:38:20.300
المهم رواية جابر كنا نبي. انظر جابر ايش يقول؟ كنا نبيع امهات الاولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا نرى بذلك بأسا. هل جابر بين لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على بيعهم لامهات الاولاد ولا لم يبين ذلك؟ هو بس اخبرنا انه هذا الفعل كنت افعله كنا نفعله في عهد رسول الله

120
00:38:20.300 --> 00:38:40.300
صلى الله عليه وسلم ولا نرى في رواية ولا يرى من قال ولا يرى اذا من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم اذا هذا قطعا النبي وسلم علم واقر. لكن الرواية ولا نرى نحن بذلك بأسا. اذا هو لم لا يوجد مؤشر ان النبي صلى الله عليه وسلم علم. لكن هذا الفعل لما

121
00:38:40.300 --> 00:38:50.300
تكرر ويحدث من الصحابة عادة هل يمكن يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم مثله؟ في العادة لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم مثله فحكمه حكم التقرير حكمه حكم السنة

122
00:38:50.300 --> 00:39:10.300
اذا ما لم يعلم به النبي او ما لا نعلم انه علم به النبي صلى الله عليه وسلم اما ان يكون مثله لا يخفى عليه. عليه الصلاة والسلام فهذا حكم حكم التقرير. طيب. ان كان مثله قد يخفى. ان كان مثله قد يخفى عن النبي صلى الله عليه وسلم. الان عندنا

123
00:39:10.300 --> 00:39:30.300
حالة الحالة الاولى ان الصحابي الذي اخبرنا بوقوع هذا الفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي برواية بعبارة بلفظة تشير ان هذا الفعل كان يقع بكثرة وبتكرار. الان هذا الفعل يمكن يخفى لكن الصحابي الذي روى

124
00:39:30.300 --> 00:39:50.300
روى ان هذا الفعل يعني اتى بلفظة تدل على ان هذا الفعل وقع بتكرار مستمر. مثال حديث جابر نفسه ايش قال؟ كنا لفظ كنا تدل اي العبء على ماذا؟ تدل على ان هناك عملية مستمرة مش انه فلان الفلاني باعه وانتهى الامر. يقول كنا نبيع. اذا هي قضية قضية

125
00:39:50.300 --> 00:40:10.300
مستمرة. ربما ذكرت حديث اخر مثلا حديث ابي سعيد الخدري قال كنا نعطيها عن زكاة الفطر في في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر او صاعا من شعير. لقد كنا نعطيها. انت لما تسمع كنا نعطيها عبارة كنا ايش تدل؟ تدل ان هناك شيء مستمر يعني مش حدث

126
00:40:10.300 --> 00:40:20.300
مرة وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم ما اطلع عليه. هناك شيء مستمر صحيح الان ابو سعيد الخدري يقول عن زكاة الفطر كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا وكذا. لم

127
00:40:20.300 --> 00:40:30.300
يقول النبي صلى الله عليه وسلم علم ولا ما علم؟ ما اشار الى ذلك. صحيح؟ لكن العبارة التي اتى بها ابو سعيد اتى بعبارة تدل على التكرار وان هذا الفعل مستمر

128
00:40:30.300 --> 00:40:50.300
وعادة اذا كان الفعل مستمرا فانه لابد ان يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم فما بالك اذا كان الصحابة معه يحيون معه في المدينة؟ فهنا في الحقيقة قوية تدل على انه اطلع. الحالة الثالثة والاخيرة انه فعل يمكن انه يخفى عن النبي عليه الصلاة والسلام يرحمك الله. ولم يأتي

129
00:40:50.300 --> 00:41:10.300
الراوي بقرينة بلفظة تدل على انه وقع بشكل متكرر. ولا توجد قرينة على انه وقع بشكل مستمر. نعم فهذا ايها الاحبة نتوقف فيه فهذا يتوقف فيه. منهم من يقول ليس بتشريع منهم من يقول انه بتشريع. لكن الاقرب انه يتوقف فيه ولا يحمل على انه

130
00:41:10.300 --> 00:41:30.300
التشريع. هذه هي القسمة الثلاثية. فهمنا كيف نتعامل مع القول او الفعل الذي وقع في عهده ولم يبلغنا انه وصله؟ هذا فيه بالتفصيل ايش من يأتي بالتفصيل سريع؟ باختصار نعم؟ شرط التقرير ان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم اما يقع بحضرته او

131
00:41:30.300 --> 00:41:50.300
يأتي في الحديث ما يدل على انه علم. ان لم يأت في الحديث يدل نص او لفظة تدل على انه علم. كيف نتعامل؟ ننظر نقول هل هذا الفعل عادة يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم ان كان مثله لا يخفى فايضا تقرير. طيب ان كان مثله يمكن ان يخفى عنه صلى الله عليه وسلم ننظر في لفظ الصحابي

132
00:41:50.300 --> 00:42:10.300
الذي روى لنا هل اتى بلفظة تدل على التكرار والاستمرار؟ ان اتى بلفظة تدل على التكرار كذلك نحمل على السنة التقليدية. ان لم يأتي بلفظة تدل على التكرار ولا على الاستمرار ففي هذه الحالة نقول لها لا نحمل على السنة التقريرية. طيب لماذا؟ لانك انت تحمله على يعني يمكن يكون حدث في عهده صلى

133
00:42:10.300 --> 00:42:30.300
الله عليه وسلم ولم يبلغ مش ممكن هذا ممكن ولا يوجد عندنا قرينة تدل على التكرار والاستمرار. صحابي في بلد من البلدان فعل فعلا في عهد النبي وسلم ويمكن لا يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. الان طبعا هناك وجهة نظر بتقول لا مستحيل. يقول يعني هذه وجهة نظر وهي في الحقيقة محترمة. يقول في عهد التشريع

134
00:42:30.300 --> 00:42:50.300
قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم لو ان صحابيا في اصقاع الارض فعل فعلا يخالف الشرع لابد ان الله سبحانه وتعالى يخبر نبيه ان فلانا فلان فعل يخالف الشرع فبين لاصحابك الا يفعلوا هذا الفعل. وهذا وجهة نظر بعض العلماء. لكن هذه المسألة تبقى محل نظر ومحل يعني

135
00:42:50.300 --> 00:43:10.300
التفكير. اذا الشرط الاول من شروط لاثبات السنة التقريرية ان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالقول او بالفعل. الشرط الثاني ان يكون هذا القول او الفعل الذي حدث امامه او في غيبته وعلمه ان يكون صادرا من رجل منقاد للشرع. ان يكون صادرا

136
00:43:10.300 --> 00:43:30.300
ادري ماذا؟ منقاد للشرع يعني بيقتصها من رجل مسلم. طب لماذا لو قلت مسلم؟ قلت منقاد للشرع. مني هيك يفكر لي شوي بس لا لماذا قلت ما قلت رجل منقاد للشرع؟ احسنت لانه قد يكون منافق لكنه في الظاهر ايش

137
00:43:30.300 --> 00:43:50.300
منقاد للشرف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الظاهر الان. اي رجل مسلم ظاهرا سواء كان في الداخل منافق ولا في الداخل مسلم. في النهاية هذا اعتبره ماذا منقادا للشرع. فهذا اذا قال قولا او فعل فعلا وسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم نعتبره تقرير. اما ان صدر الفعل

138
00:43:50.300 --> 00:44:00.300
او القول في زمنه عليه الصلاة والسلام من رجل غير منقاد للشرع من كفار من الروم ولا من الفرس ولا من كفار قريش وسكت النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا

139
00:44:00.300 --> 00:44:10.300
سنة تقريرية لا لانه هذا الرجل الذي قال هذا القول او فعل هذا الفعل هو اصلا غير منقاد للشريعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو كل كافر في اصقاع الارض قال كلمة بده

140
00:44:10.300 --> 00:44:20.300
لا ترى هذا الكافر قال كلمة خطأ او هذا قال كلمة صح ما بنفع. فاذا صدر القول او الفعل من رجل غير منقاد للشريعة باختصار من كافر فسكوته صلى الله عليه وسلم

141
00:44:20.300 --> 00:44:40.300
لا يدل على الاقرار، وانما السكوت الذي يدل على الاقرار اذا صدر من رجل منقاد للشرع ولو ظاهرا. يعني حتى ولو كان منافقا. اذا هذان جرطان علم النبي صلى الله عليه وسلم وان يكون القول او الفعل صادر من رجل منقاد للشر. ان وجدت شروط الاقرار وجدت ان سنة تقريرية

142
00:44:40.300 --> 00:45:00.300
رجل قال قول وسكت النبي صلى الله عليه وسلم ما حكم هذا القول؟ رجل فعل امام النبي صلى الله عليه وسلم. وسكت النبي صلى الله عليه وسلم ما حكم هذا الفعل؟ الصحابة كانوا يفعلون افعال في عهده وتبلغه ويسكت عليه الصلاة والسلام ما حكم هذه الافعال؟ الاصل فيها انها على الاباحة

143
00:45:00.300 --> 00:45:20.300
الاصل فيها انها على الاباحة. لذلك ايش قال الناظم؟ اقراره دل على الجواز يعني على الاباحة. طيب امثلة ذلك يقولون اه النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة قبل ان ينزل الى حرمة التبني ايش كان يسمى؟ زيد ابن محمد صحيح؟ ولما جاء تحريم

144
00:45:20.300 --> 00:45:40.300
فني اه اصبح يسمى زيد ابن حازم ابن حارثة. ثم اه زيد بن حارثة تزوج ام ايمن واتت بماذا؟ باسامة ابن زيد فالمهم كانوا يعني يشككون بعض الناس في نسبة اسامة بن زيد لزيد بن حارث لماذا؟ يقولون اسامة بن زيد اسمر البشرة

145
00:45:40.300 --> 00:46:00.300
جدا. وزيد بن حارثة ابيض البشرة. فكانوا يشككون في نسبة من؟ اسامة بن زيد لابيه. يقول هذا مش من ابنه. فالمهم فجاء رجل اسمه مرة على زيد بن حارثة واسامة بن زيد وهما قد غطيا رأسه غطيا رأسيهما والاقدام هي البادية

146
00:46:00.300 --> 00:46:10.300
فمجزز هاظا رجل من القاف. تعرفون علم القافة؟ ينظر في الوجوه وينظر في الاقدام يعرف انه هذا ابن فلان وهذا ابن فلان. فمر هذا المجزز فنظر في اقدام زيد بن حارث واسامة بن زيدان

147
00:46:10.300 --> 00:46:20.300
اقدام بيض وهذي اقدام سود. ونظر في الاقدام قال هذه الاقدام بعضها من بعض. يعني هذا ابن هذا ما نظر الى وجههما الوجه مغطى. نظر فقط الى الاقدام فقال هذه

148
00:46:20.300 --> 00:46:40.300
الاقدام بعضهم يعني هذا صاحب القدم السوداء ابن صاحب القدم البيضاء وهذا علم القافة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سره ودخل على عائشة وهو مسرور اذا لاحظوا الان هناك فعل وقع امام النبي صلى الله عليه وسلم وابتسم النبي صلى الله عليه وسلم. هل ابتسامه وسكوته واقراره يدل على

149
00:46:40.300 --> 00:47:00.300
ان القاف وان النظر بهذه الطريقة محرمة؟ لا اذا اقراره قطعا يدل كحد ادنى على ماذا؟ على اباحة هذا الفعل. لذلك الفقهاء مثلا يقررون انه اذا كان عندنا لقيط اذا كان عندنا لقيط وجاء جماعة كل منهم يقول هذا ابني وهذا ابني وهذا ابني. ولا يوجد عندنا قرينة يلجأ الى القافة. خلاص هو حكم تشريعي

150
00:47:00.300 --> 00:47:20.300
لاحظوا اذا كان هناك لقي الطفل وجدها في مدينة في قرية منبوذ واخذ هذا الطفل وربي مثلا في اوقاف المسلمين ثم جاء جماعة من الناس كل واحد قل هذا ابني. طب ليش نفعل هذا؟ يقول هذا ابني. وهذا يقول ايش هذا ابني؟ طبعا الان في الطرق المعاصرة ربما هناك الدي ان ايه او طرق الفحص المعاصر قد تساعد. لكن قديما ما في دي ان ايه ولا فحص ولا

151
00:47:20.300 --> 00:47:40.300
صعب ايش كانوا يفعلون؟ قال الفقهاء اذهب الى القافة. يأتي برجل معلوم من هذا العلم من اصحابه وله شروطه رجل عدل ينظر في الاقدام وفي الوجوه فهو الذي يقول والله هذا اقرب الى من؟ فيلحق بحسب القاه. فاذا القاف هناك دليل يدل على اباحتها. ما هو الدليل؟ هل هو سنة سنة قولية

152
00:47:40.300 --> 00:47:50.300
مش سنة قولية هل عنا سنة فعلية؟ النبي صلى الله عليه وسلم فعلها؟ لا عند سنة ماذا؟ تقريريا حدثت امام النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم سرة بذلك سروره

153
00:47:50.300 --> 00:48:10.300
اقرار يدل على الاباحة. طيب ومن الاقراره ايضا هذا مثال على اقرار على فعل. اقرار على ماذا؟ على فعل. وهناك ايضا اقرار صار على قول ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في غزوة حنين قال قولا في قضية السلف. النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا له بينة فله سلبه. يعني باختصار. فجاء

154
00:48:10.300 --> 00:48:20.300
اه الى النبي صلى الله سيدنا ابو قتادة كان قتل رجلا. ابو قتادة كان قتل رجلا. فقال جاء على النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء المعركة فقال يا رسول الله

155
00:48:20.300 --> 00:48:40.300
قد تطرد من المشركين فلان الفلاني ولكني لا اجد سلبه ما وجد السلف. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات يقول من قتل قتيلة له بينة فله سلموا ابو قتادة اه يقوم يريد ان يتكلم يجلس يتكلم يجلس. الثالثة يعني هو ابو قتادة لم يتكلم الى ان استحى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد المعركة من قتل قتيلا

156
00:48:40.300 --> 00:49:00.300
وعليه بينة فله سببه. ابو قتادة قال انا والله قتل القتيل بس مش يعني مش ملاقي السلف وين ذهب. المهم قالوا اهممت ان اتكلم فسكت استحى قال خلاص قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية من قتل غتيلا له عليه بينة فله سببه. يعني له الامتعة وهذا بينته في الدرس الماضي ما معنى السلف؟ قام ابو قتادة مرة ثانية

157
00:49:00.300 --> 00:49:20.300
يتكلم قال استعيد الثالثة النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سببه. قال ابو قتادة ولا تكلم. فتكلم ابو قتادة. قال يا رسول انا قتلت فلان الفلاني من المشركين والصحابة ولا اجد سلفه. حينئذ هناك رجل من المسلمين قال صدق يا رسول الله. ابو قتادة قتل الرجل

158
00:49:20.300 --> 00:49:30.300
اخذت السلف وهو عندي في ارضه يا رسول الله. هذا الرجل يريد ان يأخذ السلف فقال يا رسول الله ارضه. عاد انت اعطيه شيء ثاني وانا اخذ السلف. فابو بكر

159
00:49:30.300 --> 00:49:40.300
قصة الديك كان جالس فقال لا الله يعني لا ابدا عليك ان ترد السلام. مش النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم. ابو بكر الصديق قال اذا لا يعمد الى اسد من اسود الله يقاتل عن الاسلام

160
00:49:40.300 --> 00:49:50.300
المسلمين فتأخذ سلبه. يعني ما بدنا هذا يصبح عادي انه كل رجل يلاقي رجل مقتول ياخذ سلبه ثم يقول خلص ارد الطرف الاخر ارض الطرف الاخر ما بتنفع هذه القضية. فالنبي

161
00:49:50.300 --> 00:50:10.300
صلى الله عليه وسلم اقر ابا بكر على اجتهاده وعلى قوله. اقر ابا بكر على اجتهاده وعلى قوله وامر هذا الرجل بان يعطي السلب لابيه قتادة فهذا اقرار منه صلى الله عليه وسلم لابي بكر على قوله. اذا السنة التقريرية حكمها الاباحة. الان ايها الاحبة

162
00:50:10.300 --> 00:50:30.300
اعود الى كلامنا عن الكتاب والسنة. الان نحن الان انتهينا من الكلام عن الكتاب. وانتهينا من الكلام عن السنة. الان احفظوا هذه القاعدة. الاصل انه يجب العمل بنصوص الكتاب والسنة. حتى يأتي شيء يوقف العمل بها. ما هو هذا الشيء؟ النسخ

163
00:50:30.300 --> 00:50:50.300
هذا المبحث النسخ يتعلق بمصدرين من مصادر التشريع ان نسخ يعود الى كم مصدر؟ الى مصدرين هما والسنة لانه اذا كان عندنا نص من الكتاب يجب العمل به حتى يثبت انه توقف العمل به وكيف ذلك

164
00:50:50.300 --> 00:51:10.300
اذا وجد عندنا نص من السنة يجب نعمل به حتى يأتي شيء يدل على انه هذا النص لا يعمل به. ما هو هذا الشيء؟ النسخ. اذا آآ نصوص الكتاب والسنة يجب بقاء العمل بها حتى يثبت انها منسوخة. اذا ما معنى النسخ؟ هذا هو الذي شرع فيه الناظر

165
00:51:10.300 --> 00:51:30.300
قال والنسخ للقرآن بالقرآن وسنة بسنة العدنان. في الحقيقة هي احيانا المنظومة عندما تكون جدا مختصرة يكون فيها نوع من الخلل. يعني اذا بقيت انت فقط على تشرح فقط الابيات. الطالب سيخرج بشيء ناقص يعني فقط

166
00:51:30.300 --> 00:51:50.300
تشرح انه ان القرآن ينسخ القرآن والسنة تنسخ بالسنة طب ما هو النسخ ومفهومه. فهذه مشكلة المنظومات المقتضبة المختصرة انه عادة اه اه لابد انك تقوم كمدرس باعادة توسير بعض القضايا قبل ان تشرع في كلام الناظم. فابتداء نقول ما هم النسخي واللعبي ما هو النسخ لغة

167
00:51:50.300 --> 00:52:10.300
لغة هناك طبعا خلاف دائما تجدونه في كتب الاصول هل النسخ هو الرفع والازالة ولا النسخ هو النقل؟ قيل انه هذا هو الرفع هو المعنى الحقيقي واستخدامه بمعنى النقل مجاز. فعندما نقول نسخت الشمس الظل ما معنى ذلك؟ ازالته. فهذا معناه النسخ بمعنى الرفع

168
00:52:10.300 --> 00:52:30.300
الازالة. اما عندما تقول نسخت الكتاب يعني نقلته صحيح. يكون عندك كتاب تقوم نسخت هذه النسخة. نسخت هذا النص اي قلت بماذا؟ هل هل انت رفعته؟ لا انت في الحقيقة قمت بنقل الكلام المكتوب هنا الى ورقة اخرى فهذا يسمى نقل. اذا النسخ

169
00:52:30.300 --> 00:52:50.300
يستخدم بمعنى الرفع مثل نسخت الشمس الظل ونسخ ونسخ الريح الاثر ويستخدم ايضا بمعنى النقل. ايهما الحقيقي ايهما المجازي خلاف لا يهمني كثيرا في الان التحقيق ذكرت اقوالا اقرؤوها. قيل ان الاصل هو الرفع قيل الاصل هو النقل. وقيل هو مشترك بين

170
00:52:50.300 --> 00:53:00.300
بينهما طبعا معنى الحقيقة معنى المجاز معنى المشترك من درس معنى السلم المنورة اظن ان الامور عنده سهلة. يعرف الان ما معنى كلمة حقيقة ما معنى مجاز ما معنى لفظ

171
00:53:00.300 --> 00:53:20.300
اما اعادة توضيح المصطلحات في كل دورة هذا يأخذ وقتا طويلا. لذلك ننتقل الى المعنى الاصطلاحي ايها الاحبة للنسخ. هو الذي يهمكم في هذا ما معنى النسخ؟ النفس كذلك اصطلاحا اه هناك تعريفات عديدة افضل تعريف واقصر تعريف يمكن انه يعني يعطينا صورة عامة عن طبيعة النسخ

172
00:53:20.300 --> 00:53:40.300
هو قولنا رفع النسخ هو رفع حكم شرعي. ثبت بخطاب متقدم او ثابت بخطاب المتقدم كيف يرفع؟ قال بخطاب تريد تقول بخطاب شرعي متراخي عنه ما في مشكلة او بخطاب متراخ عنه نفس القضية. اذا

173
00:53:40.300 --> 00:54:00.300
لاحظوا ما مفهوم النسخ ايها الاحبة؟ عندنا حكم شرعي. هذا الحكم الشرعي ثبت ابتداء بنص من نصوص الكتاب والسنة يرتفع هذا الحكم الشرعي الثابت بنص من نصوص الكتاب او السنة بنص جديد اخر. ولكن هناك شرط

174
00:54:00.300 --> 00:54:20.300
ان يكون هذا النص الجديد الناسخ يكون منفصل متراخي. هناك فترة بينه وبين النص الاول. وسيأتي لماذا هذا الشرط. اذا نشرح التعريف سريعا. قال رفع حكم شرعي قلنا ان نسخوا رفع حكم شرعي. ما معنى رفع حكم شرعي؟ قلنا اي

175
00:54:20.300 --> 00:54:40.300
على وجه لولاه اي لولا هذا الرفع. فالضمير في لولاه يعود على الرفع. رفع حكم شرعي اي ازالته على وجه لولاه لبقي يعني لو لم تحدث عملية الرفع لكان هذا الحكم الشرعي ثابت. والناس تأخذ به. لكن جاء ما يرفعه. اذا ازالته على وجه اللولاه. يعني لولا الرفع لبقي

176
00:54:40.300 --> 00:55:00.300
ثابتة وهذا يفارق زوال الحكم لانتهاء المدة المحددة له شرعا. فانه لا يسمى نسخا كأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا هذا الفعل ثلاثة ايام ثم كفوا عنه. فان زوال الحكم بعد مضي هذه المدة لا نسميه نسخا عند الاصوليين. اذا

177
00:55:00.300 --> 00:55:20.300
ننتبه ايها الاحبة بين قضيتين. احيانا الحكم الشرعي يمكن يرتفع. ولكن ليس اه ارتفاعه نسخا. لماذا؟ لان ليكون النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء وقت له مدة محددة. قال هذا حكم شرعي افعلوا به الى هذه المدة المحددة كذا وكذا. ثم بعد ذلك

178
00:55:20.300 --> 00:55:40.300
ذلك لا تفعلوه. الان ارتفاع الحكم الشرعي بعد انتهاء المدة اللي حددها النبي صلى الله عليه وسلم. هل يسمى نسخا؟ لا لان هو ابتداء مؤقت محدد النبي صلى الله عليه وسلم اقته. فعندما قال للصحابة اه ادخروا لحوم الاضاحي لثلاثة ايام. ثم بعد ذلك لا يدخر احد. وزعوها. الان

179
00:55:40.300 --> 00:56:00.300
لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بالاكل والشرب امرهم بالاكل من لحوم الاضاحي والادخار وبين لهم كم الوقت؟ ثلاثة ايام بعد ذلك لا يجوز الادخار وعليكم ان تعطوا للدافة الذين اتوا الى المدينة. طبعا هو حكم انتسخ. لكن انا بعطيك فقط فهم ما معنى ارتفاع الحكم. اذا ابتداء

180
00:56:00.300 --> 00:56:20.300
النبي صلى الله عليه وسلم كلوا وادخروا الى ثلاثة ايام. بعد الثلاثة ايام راح يرتفع حكم الادخار صحيح؟ طب ارتفاع حكم الادخار بعد ثلاثة ايام يسمى نسخا لا لماذا؟ لانه هو اصلا الحكم ابتداء جاء مؤقت. هو الحكم ابتداء جاء ماذا؟ مؤقتا. لذلك

181
00:56:20.300 --> 00:56:40.300
كان ناس خرافة حكم شرعي على وجه لولا هذا الرفع لبقي ثابتا. لبقي ثابتا ومستمرا. اما اذا كان ارتفاع او الحكم الشرعي ايها الاحبة بسبب التوقيت ابتداء فهذا لا يسمى نسخا. ثم قلنا رفع حكم شرعي اه لكن هناك قيد

182
00:56:40.300 --> 00:57:00.300
ثابت بخطاب متقدم. الان لما النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بدعوته ايها الاحبة. هل مباشرة حرم كل شيء من الخمر والنجس وما شابه ذلك ولا بالتدريج بالتدريج صحيح؟ فكانت الخمر ابتداء ايش حكمها؟ كانت مباحة لكن هل اباحتها كانت بنص شرعي؟ ولا كان الاصل اللي يقول البراءة

183
00:57:00.300 --> 00:57:20.300
الذمة وان الشيء على الاباحة حتى يأتي نص يدل على الحرمة. اه اذا كانت مباحة للبراءة الاصلية ما اخذناها في بداية المنظومة. مش قلنا الاباحة نوعين اباحة عقلية واباحة شرعية كانت الخمر مباحة ليست اباحة شرعية وانما اباحة عقليا على البراءة الاصلية وهذا

184
00:57:20.300 --> 00:57:40.300
اغلب الاحكام التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم. لانه كان يتدرج. فكان ابتداء الامر مباح ثم يأتي نص منه يقول خلاص هذا الفعل اجتنبه. هذا الفعل اتركوه هذا النكاح لا تفعله. جيد. الان اذا كان اه الان اباحة الخمر ابتداء ها اباحة الخمر ابتداء. اذا هي حكم

185
00:57:40.300 --> 00:58:00.300
يعني الصحابة لما كانوا يشربوا الخمر في نهاية في العهد المكي وفي بداية العهد المدني. ايش كان حكم شربه من الخمر؟ وبعدا هذا حكم لما كانوا يفعلوا بعض الانكحة التي حرمها الشارع بعد ذلك. حكم انكحتهم هذه كانت ماذا؟ مباحة. الان جاءت بعد ذلك نصوص

186
00:58:00.300 --> 00:58:20.300
رفعت هذه الاباحة. جاءت نصوص رفعت فالخمر جاء النص فاجتنبوه. انما الخبر والميسر والانصاب والازلام رجس من الشيطان فاجتنبوها. الان هذا النص الذي رفع اباحة الخمر. هل نسميه ناسخا؟ لا نسميه ناسخ

187
00:58:20.300 --> 00:58:40.300
فلماذا؟ لان النسخ من شرطه انه الحكم الاول يكون ثبت بماذا؟ بنص ايضا. اذا كان الحكم الاول ثابت فقط للاباحة الاصلية لذلك قلنا للمباح ثابت بالاباحة الاصلية فان اي نص ياتي لرفع حكمه لا يسمى هذا النص النص ناسخا

188
00:58:40.300 --> 00:59:00.300
ولا تسمى هذه العملية نسخ. لذلك قلنا رفع حكم شرعي ثابت بخطاب متقدم. لانه اذا لم يكن ثابت بخطاب متقدم فان رفع هذا الحكم لا يسمى نسخا. واحفظوا مثال الخمر على ذلك مثالا. انه الخمر كانت مباحة

189
00:59:00.300 --> 00:59:20.300
ثم بعد ذلك حرمت هل هذا يسمى نسخا؟ قالوا لا يسمى نسخا لماذا؟ لان الحكم الاول لم يثبت بالنص الشرعي مش الشارع او الكتاب الخمر مباح وانما كان مسكوتا عنها. كان مسكوتا عنها ثم جاء النص بتحريمها. فهذا لا يسمى نسخر ولا في الحقيقة كانت كل

190
00:59:20.300 --> 00:59:40.300
نسخ او كثير من احكام كثير من احكامها ستكون ماذا؟ نسخ. اليس كذلك؟ انت حتى ليس في المحرمات. الان الاصل انه ما في صلاة الاصل انه لا يوجد صلاة. ثم جاء بعد ذلك فرض الصلاة. هل اجاب فرض الصلاة؟ ناسخ لبراءة الذمة من الصلوات؟ لا هذا حكم كانت ابتداء ما في

191
00:59:40.300 --> 01:00:00.300
ثم جاء حكم نص عليه الشارع. فانت اذا لابد ان تفهم ان النسخ لا بد عندنا حكم ثبت بنص شرعي ابتداء. ثم يأتي نص شرعي اخر يرفعه. هذه طبيعة النسخ. نعم. صحيح. السكوت ليس

192
01:00:00.300 --> 01:00:20.300
هو اقرار لكنه اقرار ليس بنص وانما اقرار بماذا؟ على البراءة الاصلية اقرار على البراءة الاصل هنا هي مباحة. هي الخمر لما كانوا يشربوها ايش حكمها احنا بنقول هي كانت مباحة لكن هل مباحة بنص انه النبي صلى الله عليه وسلم قال هيا مباحة او القرآن قال هيا مباحة لأ الشارع كان ساكتا عن كل هذه الامور

193
01:00:20.300 --> 01:00:40.300
فعليا كل ما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم من بداية البعثة وفي بداية الهجرة كله من قبيل الاقرار. هو كله من قبيل الاقرار. لذلك قال رفع حكم شرعيا ثابت بخطاب. ما قال باقرار. قال ثابت بخطاب. يعني في خطاب نص من الكتاب او السنة هو الذي دل

194
01:00:40.300 --> 01:01:00.300
شرعية الحكم الاول. ثم بعد ذلك بماذا؟ اذا قال رفع حكم شرعي ثابت بخطاب متقدم. طيب بماذا يرفع هذا الحكم الشرعي الثابت بخطاب متقدم بماذا يرفع؟ قال بخطاب متراخ لانه يمكن يكون عندي حكم شرعي ثابت بخطاب متقدم لكن ويرتفع

195
01:01:00.300 --> 01:01:20.300
لا يرتفع لان هناك خطاب جديد متراخي بل يرتفع لاسباب اخرى مثال ذلك موت الانسان. الان هناك كانت احكام ثابتة بالكتاب والسنة على الشيخ احمد. مات الشيخ احمد. ارتفعت هذه الاحكام في حقه. جنون الانسان. انسان كان عاقلا كانت

196
01:01:20.300 --> 01:01:40.300
الاحكام الشرعية ثابتة. جن وخلاص فقد عقله. ارتفعت هذه الاحكام الشرعية. هي احكام شرعية كانت ثابتة بخطاب متقدم. وارتفعت في حق زيد وفلان ومن الناس. لكن ارتفاعها ليس لان هناك نص شرعي جديد رفعها. وانما كان ارتفاعها بسبب جنود

197
01:01:40.300 --> 01:02:00.300
او اغماء او اه كما قلنا موت وما شابه ذلك. فارتفاع الاحكام في حق احمد الذي مات لا نسمي هذا الارتفاع نسخ. ليس نسخا واذا ارتفعت بسبب الموت فلابد اذا يعني ان تفهم هذه الصورة. عندنا نص ابتدائي اثبت حكما. ثم جاء نص اخر رفع الحكم الذي اثبته

198
01:02:00.300 --> 01:02:20.300
والنص الابتدائي. ثم قيدنا اخيرا فقلنا بخطاب متراخ عنه. ايوا. الان الخطاب الثاني الجديد الذي سيرفع ما اثبته الخطاب الاول لابد يكون متأخر عن الخطاب الاول. لابد يكون ماذا؟ متأخر. لماذا ايها

199
01:02:20.300 --> 01:02:40.300
من يعني يفسر لي لماذا يجب ان يكون متأخرا؟ نعم؟ طيب طيب طب لو كان متصل يعني هو تالي لكنه متصل معه شو المشكلة؟ تناقض. ليه ؟ لازم تسأل عشرين عن التناقض. ايش التناقض؟ انه قال افعل ولا تفعل

200
01:02:40.300 --> 01:03:00.300
قال افعل ولا تفعل في نفس الوقت طب لو قال افعل بعد مثلا دقيقة قال لا تفعل هذا في قرار طيب لكن هل هذا تراخي معتبر هنا؟ في الحقيقة عند الاكثر غير معتبر. هم يريدون ان يفرقوا بين باختصار كما قال الشيخ يفرقوا بين النسخ وبين التخصيص. يفرق بين الناس

201
01:03:00.300 --> 01:03:20.300
وبين التخصيص. الان التخصيص ايها الاحبة لما يقول لما اقول لك اه ادفعوا عشر الدنانير هذا امر بدفع ماذا؟ عشر دنانير اذا هذا حكم ثبت ابتداء دفع عشر دنانير ثم قلت الا خمسة. اذا هذا في رفع

202
01:03:20.300 --> 01:03:40.300
ها رفع لوجوب دفع ماذا؟ خمسة من العشرة. اذا العشرة في الحقيقة كم الان الثابت منها في ذمتك؟ الذي يجب عليك ان تدفعه خمسة خمسا اخرى ارتفع حكمها. اليس كذلك؟ انا قلت لك ابتداء ادفع عشرة. اذا الذي ثبت عشرة. ثم قلت

203
01:03:40.300 --> 01:04:00.300
خمسة فاذا هناك شيء ثبت ثم ارتفع. هناك شيء ثبت ثم ارتفع. هناك خمسة كان عليك تدفعها بعدين قلت لك لا تدفعها صحيح لكن هل هذا يسمى نسخا اذا قلت ادفعوا عشر الدنانير الا خمسة هل يسمى نسخا؟ لا يسمى ماذا؟ تخصيصا

204
01:04:00.300 --> 01:04:20.300
ايش الفرق اذا بين النسخ وبين التخصيص؟ التخصيص ايها الاحبة يكون المخصص متصل مع النص السابق. مع الخطاب المتقدم النص المخصص يكون متصلا مع ماذا؟ مع الخطاب المتقدم بحيث انه الخطاب المتقدم لا يعمل به حتى يأتي المخصص

205
01:04:20.300 --> 01:04:40.300
اذا عمل لاحظوا افهموا هذه القضية فهمتموها انتهت القضية. اذا عمل بالخطاب المتقدم ثم بعد ذلك جاء النص ليرفع هذا نسخ. ان لم يعمل بالخطاب المتقدم. يعني اذ جاء خطاب قبل ان يعمل به مباشرة جاء شيء خصصه. جاء نص اخر

206
01:04:40.300 --> 01:05:00.300
رفع منه جزءا رفع منه بعضا. هذا يسمى ماذا؟ تخصيص لانه النسخ ايها الاحبة كذلك. انت ما تفكر انه النسخ لابد يكون النسخ دائما لجميع الحكم قد يكون نسخ لبعض الحكم. فاذا قلت لك انا ادفع عشرة دنانير. وسكت وذهبتم ثم اليوم الثاني قلت اقول لكم خلص ادفعوا خمسة

207
01:05:00.300 --> 01:05:20.300
هذا يسمى ماذا؟ نسخا لانه هذاك النص الاول استقر وبدأتم بجوز بعضكم دفع وبدأتم تعملون به وبدأتم تعملون به ثم في اليوم رفعت مسخت ولا يشترط في النسخ ان تنسخ جميع الحكم قد تنسخ بعض الحكم ما في مشكلة. لكن لو اننا في نفس المجلس قلت لكم ادفعوا

208
01:05:20.300 --> 01:05:40.300
او عشر الدنانير ثم مباشرة قلت الا خمسة. هذا يسمى ماذا؟ هذا يسمى تخصيصا لا يسمى نسخا. لماذا؟ ايش الفرق؟ بين المثال الاول والمثال الثاني في المثال الاول الخطاب كان متراخي. الخطاب الثاني جاء متراخ عن الخطاب الاول. اما في مثال ادفعوا خمسة الا عشرة الا خمسة

209
01:05:40.300 --> 01:06:00.300
الخطاب الثاني متصل مع الخطاب الاول ما ينفك عنه. فهذا النوع يسمى تخصيصا. فاذا الفرق بين النسك والتخصيص ان التخصيص يأتي مقارنا للخطاب الاول لا يتأخر عنه لانه لو تأخر عن الخطاب الاول بحيث استقر الخطاب الاول وبدأوا يعملون به ثم

210
01:06:00.300 --> 01:06:20.300
جاء خطاب ثاني هذا يسمى نسخ لا بد يكون التخصيص متصل زمنيا مع الخطاب الاول. قد يكون متصل زمنيا ولفظيا مثل كما قلنا ادفعوا عشرة الا خمسة. وقد يكون متصل زمانيا لكن ليس لفظيا. مثلا تنزل اية في سورة وفي بعد اه عشر دقائق تنزل

211
01:06:20.300 --> 01:06:40.300
اية في سورة اخرى تخصص الاية الاولى ما في مشكلة. فالمهم الاتصال الزمني بين المخصص والمخصص. واما في النسخ لا لا بد من الانفصال الزمني انظروا مثلا قوله تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد. لاحظوا لو وقفت هنا فان طلقها فلا

212
01:06:40.300 --> 01:07:00.300
يحل له من بعد. ايش تفهم هذا الامر؟ انه خلص انتهت يعني الطلقة الثالثة مستحيل ترجع. لكن ربنا هل ترك هذا الحكم ولا خصصه؟ ايش قال؟ حتى تنكح زوجا غيره. هذا تخصيص بالغاية. والتخصيص كما سيأتي معنا في بابه. هناك تخصيص بالاستثناء. هناك تخصيص بالشرط وهناك تخصيص بالغاية. فقوله حتى تنكح

213
01:07:00.300 --> 01:07:20.300
زوجا غيره خصص بالغاية لانه لو قال لا فان طلقها فلا تحل له من بعد. وسكت وبدأ الناس يعملون بهذه انه من طلق زوجته الطلقة الثالثة فرقة ابدية. ثم بعد سنة سنتين جاء نص انه خلص لأ اذا طلقت مرتك الطلقة الثالثة يجوز لك ان

214
01:07:20.300 --> 01:07:40.300
نعود اليها اذا نكحت زوجا غيرك هذا يسمى ماذا؟ نسخا. لانه الخطاب الثاني جاء متراخي عن الخطاب الاول. لكن نلاحظ ان الامر لم يكن بهذه الصورة لا مباشرة عندما قال فلا فان طلقها فلا تحل لهم فلا تحل لهم من بعد. مباشرة بعدها في نفس النص. قال حتى تنكح زوجا غيره

215
01:07:40.300 --> 01:08:10.300
بين ان التحريم ليس ابدي. وانما هو تحريم مخصوص بان تنكح زوجا غيره. فهذا يسمى تخصيص. وهذا مهم ان فرق بين التخصيص والنسخ حتى لا يختلط. لماذا؟ ايش تخصيصه فلا تحل له. اه. انتهى النص. طيب. وعملوا به مدة بالزبط. طيب. ثم جاء نص اخر قال حتى بس. هذا نسخ؟ نعم. لا يمكن يكون تخصيص

216
01:08:10.300 --> 01:08:30.300
اذا عمل بالنص الاول لا كيف حتى لو عمل. ايش بقت شو بقت التخصيص؟ لان ما فرق بين التخصيص والنص. ايش الفرق على هذه الحالة؟ لا هذا ليس بصحيح النص قد يرفع البعض كما ان التخصيص يرفع البعض هما يشتركان في هذا. يمكن التخصيص التخصيص يرفع البعض. النسخ قد يرفع الكل وقد يرفع البعض. وهذا

217
01:08:30.300 --> 01:08:40.300
نص عليه الفرق بين قدامة في روضة الناضر بين انه مش الفرق بين النسق والتخصيص انه النسخ يرفع الكل لا يرفع البعض. لا النسخ يرفع البعض ما عندنا مشكلة. لكن الفرق الجوي

218
01:08:40.300 --> 01:09:00.300
بينهما في الحقيقة ان النسخ لا يأتي الا بعد ان يستقر النص الاول ويثبت. انتهى. ثم يأتي بعد ذلك نص اخر متراخ عنه فالثاني يكون ناسخا للاول بغض النظر نسخ جميع الاول ولا نسخ بعض الاول. اما التخصيص لا فلابد ان يكون متصل

219
01:09:00.300 --> 01:09:20.300
زمنيا مع النص الاول بحيث النص الاول ما يستقر حتى يأتي المخصص. هذا هو الفرق الاساس بينهم. انت اذا فهمت هذا امر جلا الامر لان هناك خلط ايها الاحبة ومشاكل كثيرة في الكتب المطولة في تحديد هذا التخصيص ولا نسخ ولا ايش الفرق بينهم ونقاشات من فهم هذه القضية القضية

220
01:09:20.300 --> 01:09:40.300
فقط على مسألة المدة الزمنية. النسخ لابد ان يستقر الخطاب الاول ويعمل به نوعا ما. ثم يأتي الخطاب الثاني. في التخصيص لا لا يستقر الخطاب الاول حتى يأتي المخصص. قد يكون المخصص في نفس النص مثل حتى تنكح زوجا غيره. وقد يكون للمخصص في اية اخرى

221
01:09:40.300 --> 01:10:00.300
فمثلا الله عز وجل قال والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء فعدت المطلقة ثلاثة على العموم صحيح ثلاث حيضات ثم في سورة الطلاق ماذا قال وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن فهذه الاية خصصت من؟ الحوامل من المطلقات الحوامل عدتها مش ثلاث قروء عدتها ان تضع

222
01:10:00.300 --> 01:10:20.300
الحمد عند اكثر العلماء فطيب ولكن لاحظوا هذه اية مخصصة لاية البقرة مع انه اية الطلاق في سورة واية البقرة في صورة لكن حتى تسمى اية الطلاق مخصصة لاية البقرة لابد ان تكون هذه الاية نزلت قبل ان يعمل بالاية الاولى. قبل ان يستقر الحكم. اما اذا عمل

223
01:10:20.300 --> 01:10:40.300
الاية الاولى فكانت المطلقات حتى الحوامل تعتذر ثلاث حيضات يعني هذا اصلا ايش سيقتضي؟ انه الحامل ستستمر حتى حاملها ثم يعود الحيض ثم بعد ذلك تعتد بثلاث حيضات حتى تخلص من الطلاق ولكن هذا طبعا لم يحدث. هذا لم يحدث لان

224
01:10:40.300 --> 01:11:00.300
ستصبح مدة زمنية طويلة. لذلك نحن الفقهاء يجزمون بانه النص في اية الطلاق كان مقارنا زمانيا لنص اية البقرة. طبعا القرآن هل هو ينزل صور ولا كان تنزل ايات مفرقة؟ ايات مفرقة. فهم يقولون ان الوقت الزمني الذي نزلت فيه اية الطلاق نزلت قبل ان يستقر العمل

225
01:11:00.300 --> 01:11:20.300
اية ماذا؟ البقرة لانه لو استقر العمل وعمل باية البقرة ثم جاءت اية الطلاق مبينا لحكم الحوامل كان هذا نسخا وليس تخصيصا. طيب آآ نعود الى موقف الشريعة. اذا عرفنا ما هو النسخ. ايش موقف الشريعة من النسخ؟ هل النسخ يجوز اولا ابتداء عقلا؟ هل هناك حكم عقلي

226
01:11:20.300 --> 01:11:40.300
النسخ اذا النسخ جائز عقلا. طيب هل هناك شيء شرعي يمنع آآ يمنع النسخ؟ الان لا اتكلم عن الوقوع. وهذه فائدة ايها الاحبة يعني احيانا فوائد تتكاثر دائما الفقهاء عفوا الاصوليون لما يبحثوا في كثير من المسائل يبحثون في مقامين. المقام الاول للجواز والمقام الثاني الوقوع. الجواز

227
01:11:40.300 --> 01:12:00.300
نقول ننظر في المسألة بحد ذاتها هل هناك جواز عقلي ولا هي مستحيلة عقلا ولا واجبة عقلا؟ هذا يسمى الجواز العقلي. ثم ينظرون في الجواز الشرعي هل هذه مسألة تجوز شرعا بغض النظر وقعت ولا لم تقع لا يهم نتكلم عن الجواز الشرعي هل هناك مانع شرعي يمنع من النسخ ان الله سبحانه وتعالى ينزل حكما

228
01:12:00.300 --> 01:12:20.300
بخطاب متقدم، ثم بعد ذلك ينسخه بخطاب اخر متراخم. فنقول النسخ جائز عقلا وجائز شرعا، وهذه النصوص. قال في التحبير قال والحق الذي لا محيدة عنه ولا شك فيه جوازه اي النسخ عقلا وشرعا. اذا هذا الكلام في

229
01:12:20.300 --> 01:12:40.300
العقلي والشرعي. طيب قد يكون الشيء ايها الاحبة جائز عقلا وجائز شرعا لكنه لم يقع. صح؟ مش ممكن يكون يقول لك الشرع تجوزه هذا الامر ولكن ما وقع فنحن نقول طب هل النسخ جائز سرعا وواقع شرعا ولا فقط جائز سرعا وما وقع شرعا؟ اه نقول جائز شرعا وهو واقع ايضا

230
01:12:40.300 --> 01:13:00.300
وثبت لدينا انه وقع. اذا هو جائز شرعا وواقع شرعا. هل هناك احد نازع في وقوع النسخ؟ نعم الان ينسب الخلافة المشهور دائما عند كتب الاصولية سيقولون اه ابو مسلم الاصفهاني. هو من نازع في وقوع الناس. قال لا نسخ في الشريعة لا تنسخ. لكن في

231
01:13:00.300 --> 01:13:20.300
الحقيقة بعض المحققين من الاصوليين بين ان ابا مسلم اه الاصفهاني رحمه الله تعالى هو لا يقول بعدم وقوع النصف. نعم. وانما هو يسميه فيصل او مسلم يسمي النسخ تخصيصا هذا اصطلاحه. فعندما سمى النسخ تخصيصا ونفى اسم النسخ ظن كثير من الاصولين ان

232
01:13:20.300 --> 01:13:30.300
انه يقول لا نسق في الشريعة. لا هو يقول بالنسخ لكن لا يسميه نسخا يسميه ماذا؟ تخصيصا وهو في الحقيقة هو اللي جاب الكلام لحاله. مش بقول لك الواحد انه هو لما اسأله سماه نسكر

233
01:13:30.300 --> 01:13:40.300
الاخرين انتهى الامر لما سماه تخصيصا اشكل هذا على البعض. اه قال بعضهم اذن ابو مسلم ممن ينفي النسخ. حتى اصبحت هذه القضية مشهورة يعني داخل من ينازع في الناس

234
01:13:40.300 --> 01:14:00.300
تأتي في رأس ابي مسلم ولكن بعض المحققين نفى هذه تهمة عنه وقالوا ولا ينفي النسخ وانما يسميه تخصيصا. الان اذا عرفنا ايها الاحبة تعريف النسخ لغة واصطلاحا. وعرفنا ان النسخ واقع عقلا وشرعا ان النسخ جائز عقلا وواقع شرعا. ثم

235
01:14:00.300 --> 01:14:20.300
الان سنعرف شروط النسخ. لانه النسخ له شروط ايها الاحبة. منها ما ذكرناه. ومنها ما ننص عليه. ما هي شروط النسخ؟ قال الناظم شروط نسخ كونه ان شاء تعذر الجمع تراخ جاء. ثلاثة شروط للنسخ ذكرها الناظم. الشرط الاول الشرط الاول ايها الاحبة

236
01:14:20.300 --> 01:14:40.300
ان يكون النص المنسوخ يقبل النص. اذا هناك نصوص في الكتاب والسنة لا تقبل الناس. ايش هي ايها الاحبة اه الان الكتاب والسنة ايها الاحبة هو اما خبر النصوص اما خبر واما انشاء ما هو الخبر؟ ما يحتمل الصدق والكذب ما هو الانشاء

237
01:14:40.300 --> 01:15:00.300
لا يحتمل الصدق والكذب. ايهما يقبل النسخ؟ الانشاء. طيب لماذا؟ اريد تعليلا. لماذا الخبر لا يقبل النسخ؟ ايضا الطلاق. نعم اه طب شو المشكلة؟ يعني لو قال الله سبحانه وتعالى في قصة موسى اخبر ان موسى فعل كذا وكذا. ثم جاء في سورة اخرى قال لا موسى ما فعل

238
01:15:00.300 --> 01:15:10.300
قال كذا وكذا هذا ايش يعمل؟ احسنت يسبب تناقض. لانه اذا قلت موسى فعل كذا وكذا. ثم في سورة اخرى تريد ترفع الحكم السابق. تقول موسى ما فعل كذا وكذا

239
01:15:10.300 --> 01:15:20.300
اذا هذا فيه نسبة للتناقض او للسهو والغفلة لله تعالى الله عز وجل عن ذلك. هذا كثير في التوراة والانجيل. اي وهذا كثير احسنت في التوراة والكتب التي تجد في موقف

240
01:15:20.300 --> 01:15:40.300
لا يقررون شيء وفي موقع اخر القصة مناقضة تماما. وهذا دليل على التحريف. اذا ايها الاحبة لا يمكن يقع النسخ الا للانشاء. الانشاء معنى نقصد الانشاء زي ما تفضلت الاخت الامر والنهي. لان الله عز وجل يأمر بامر ويرى انه في سبحانه في عليائه لا يخبرنا بذلك. ان مصلحة هذا

241
01:15:40.300 --> 01:16:00.300
حكم تبقى مع الصحابة ولهذه الامة لمدة كذا. ثم بعد مدة من الزمن يأتي نص جديد من الشارع يأمر بامر اخر مخالف الامر السابق هذا ما فيه مشكلة. لماذا؟ لان الامر الاول كانت له مصلحة لمدة زمنية لم يخبرنا الله عز وجل بها. ثم بعد ذلك جاء امر مخالف

242
01:16:00.300 --> 01:16:20.300
الامر الاول ينسخ الحكم الاول لان هذا مصلحته. فعندما كان ابتداء التوجه الى الكعبة في مكة. ثم الله عز وجل امره بالتوجه الى الكعبة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة اه جاء الان حكم يرفع الحكم الاول امرهم بالتوجه الى بيت المقدس. صحيح؟ لماذا

243
01:16:20.300 --> 01:16:40.300
نعم؟ ايش العكس؟ لا لا هو هذا انتم تعلمون انا ادري انا كنت تقولون هذا هو ابتداء كان يتوجه وهي مسألة خلافية لكن يراه انه كان يتوجه ابتداء الى الكعبة ثم انتقل الى المدينة فامره الله في ستة عشر شهرا او سبعة عشر شهرا ان يتوجه الى بيت المقدس. لماذا؟ لان

244
01:16:40.300 --> 01:17:00.300
المدينة من كان عنده هناك؟ يهود. اه كان عند اليهود. فكان يعني العلماء يستنبطون حكما يقول حتى يقرب اليهود يحبب اليهود. كانت بداية الدعوة ورأهم انه يتوجه الى بيت المقدس قبلتهم. ثم بعد ستة عشر شهرا امره بالعودة الى ماذا؟ الى الكعبة. قد نرى تقلب وجهك في

245
01:17:00.300 --> 01:17:20.300
قبلة ترضاها. خلص. الله عز وجل رأى المصلحة سبحانه وتعالى من عنده هو الذي يحدد هو المشرع. انه هذا الحكم يستمر مع الصحابة ستة عشر شهرا سبعة عشر على الخلاف ثم يعودون مرة اخرى الى ماذا؟ الى الكعبة. اذا لاحظوا كيف الحكم كان الكعبة ثم بيت المقدس ثم عدنا الى الكعبة مرة اخرى

246
01:17:20.300 --> 01:17:40.300
ثبت حكم ثم نسخ ثم نسخ مرة ثالثة. وهذا هل نحن نعلم المدة الزمنية ابتداء؟ يعني الله عز وجل هل اخبرنا؟ كم ستستمر التوجه نحو الكعبة لما امرنا خلص قال توجه نحو الكعبة. استمرينا على هذا الحكم. ثم بعد ستة عشر شهرا نزل خطاب شرعي جديد يرفع الامر

247
01:17:40.300 --> 01:18:00.300
الذي كان بالخطاب الشرعي الاول. كان الخطاب الشرعي الاول توجه نحو الكعبة ثم نزل خطابه الاخير توجهوا نحو عفوا الخطاب كان توجه نحو بيت المقدس ثم جاء الخطاب في الاخير بالتوجه نحو ماذا؟ الكعبة. اذا نلاحظ ان النسخ الشرط الاول ان يكون موجه نحو امر ونهي. باختصار نحو الانشاء. لان الانشاء

248
01:18:00.300 --> 01:18:20.300
اه لا لا يوجد فيه اتهام لله سبحانه وتعالى بالجهل او بالنقص او السهو. ابدا. لان الله عز وجل هو الحكيم يعلم ان هذا الحكم مصلحته ان يستمر لمدة كذا وكذا. ثم سارفعه عنهم واثبت حكما اخر مخالفا له. ويمكن يرتفع الحكم ثلاث اربع مرات ما في مشكلة

249
01:18:20.300 --> 01:18:40.300
الله عز وجل هو المشرع هو الذي يحدد المدة والمصلحة التي تتعلق باستمرار الحكم. لذلك قلنا لابد ان يكون انشاء. اما الخبر فان القول بالنسخ فيه يؤدي الى والعياذ بالله نسبة الجهل او التناقض الى الله سبحانه وتعالى. لانه مش ممكن يكون الخبر يعني لمصلحة معينة يخبر انه

250
01:18:40.300 --> 01:19:00.300
فعل شيء ثم في نص اخر نقول هناك مصلحة اخرى اختارت انه ينفي هذا الفعل عن موسى. هذا لا يكون. لذلك اولا لابد ان يكون انشاء. طيب الشرط الثاني من شروط النسخ ايها الاحبة ما هو؟ طبعا قبل ان ادخل في الشرط الثاني اريد ان ابين قضية انه احيانا وهذا كثير من يعرف البلاء

251
01:19:00.300 --> 01:19:20.300
كثيرا ما يعبر عن الجملة الانشائية بجملة خبرية. يعني الجملة الانشائية افعل لا تفعل. صحيح؟ الجملة الخبرية فعل كذا ويفعل كذا ما فيها طلب. لكن كثير هذا في البلاغة ما يعبر عن الانشاء عن الامر والنهي بماذا؟ بصيغة الخبر. فيقولون هذه

252
01:19:20.300 --> 01:19:40.300
الجملة خبر من حيث اللفظ وانشاء من حيث المعنى. والمثال المشهور اية المطلقات. قال تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة هذه جملة ايش؟ خبرية. والمطلقات يتربصن فيها امر يا شيخ؟ هل امرك بشيء؟ ويقول لك خبر ان المطلقات تتربص. لكن هي صحيح في الظاهر خبر

253
01:19:40.300 --> 01:20:00.300
لكنها ماذا؟ في الباطن انشاء كأنه قال ايها المطلقة تربصي ثلاثة قرون. فاذا هو في الظاهر خبر وفي الباطن ان شاء فمثل هذا النص الذي ظاهره خبر وباطنه انشاء يقبل النسخ ايضا. لذلك يقول تنبيه في اخر صفحة ستة وسبعين كثيرا ما يأتي الانشاء في الكتاب او السنة في

254
01:20:00.300 --> 01:20:20.300
سورة الخبر لقوله والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. فهذه جملة خبرية من حيث اللفظ. لكنها في المعنى جملة طلبية تأمر المرأة بالتربص ثلاثة قرون فهذه الجملة الخبرية هل تقبل النسخ؟ نعم تقبل لماذا لا؟ لانها من حيث المعنى انشاء والعبرة بالانشاء ان

255
01:20:20.300 --> 01:20:40.300
كنت انجاء من حيث المعنى سواء كان اللفظ انشاء ولا لم يكن انشاء لا يهم. طيب الشرط الثاني من شروط النسخ. ايش قال الناظم شروط نسخ كونه انشاء. الشرط الثاني تعذر الجمع. الان حتى نقول ايها الاحبة ان الخطاب الثاني ناسخ للخطاب الاول

256
01:20:40.300 --> 01:21:00.300
لابد ان يتعذر الجمع بين الخطابين. لان القاعدة تقول اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما. النسخ ايها الاحبة قضية خطيرة جدا القول انه هذا نص منسوخ. ترى منا بعض الشباب وبعض الاخوة طلبة العلم ما اسهل انه يقول والله هذا النص منسوخ. وما يظن ان القضية كبيرة لماذا

257
01:21:00.300 --> 01:21:20.300
لان قبولك ان هذا النص منسوخ يعني انت تبطل نصا من القرآن او من السنة تبطل العمل بنص من القرآن ومن السنة. وهذا امر ليس بهين ابدا لا تسهل قضية خطيرة يعني ربنا سبحانه وتعالى ينزل اية انت تقول لا تعملوا بها. شف القضية قديش خطيرة فالقضية ليست سهلة. فاذا متى امكن

258
01:21:20.300 --> 01:21:40.300
بالنص المتأخر والمتقدم يجب العمل بهما. لذلك القاعدة اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما. ولكن متى يأتي فسخ اذا لم يمكن ابدا ان نجمع بين النصين. هناك نص ثان مخالف تماما للنص الاول. ولا يمكن ان

259
01:21:40.300 --> 01:22:00.300
ان نجمع بينهما. في هذه الحالة نقول بالنسخ. لاحظوا هذا المثال الذي ذكرته. طبعا قال القاضي ابو يعلى النسخ انما يقع مع التعارض يعني التعارض الذي لا يمكن الجمع فيه هذا الذي يقصده. وهو ان يعارض الناسخ المنسوخ. فاما اذا ورد شرعاني لا يتعارضان فلا

260
01:22:00.300 --> 01:22:10.300
لاحدهما الاخر ما احد ينسخ الاخر. نعمل بالاثنين فانظروا الى هذا المثال. روى البخاري عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بلال ان يشفع بالاذان ويوتر بالاقامة. ايش معنى هذا

261
01:22:10.300 --> 01:22:30.300
كيف معنى يشفع الاذان؟ يثني الله اكبر الله اكبر الله اكبر اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان هناك شفع والاقامة كيف تكون؟ فردية الا اقامة الصلاة فتقول قد قامت مرتين لكن الاصل انها فردية صحيح؟ الان قال ابن حجر وهذا الحديث حج على من زعم ان الاقامة مثنى مثنى

262
01:22:30.300 --> 01:22:50.300
مثل الاذان. الحنفية ايش يقولون؟ الحنفية يقولون الاقامة كذلك مثنى مثنى مثل الاذان. لماذا يا ايها الحنفية؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم لما علم ابا محظورا النبي صلى الله عليه وسلم هو اكثر من مؤذن له بلال ولو معذورة من ام مكتوم احيانا وهناك ايضا غيرهم

263
01:22:50.300 --> 01:23:10.300
عيد القرب. فهناك اكثر من مؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم اولهم بلال. الان يقول الحنفي ابو محظورة متأخر الاسلام. علمه النبي صلى عليه وسلم الاقامة علمه الاقامة مثنى مثنى يقيم مثنى مثنى. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. فقال الحنفية حديث ابي محذورة

264
01:23:10.300 --> 01:23:30.300
ناسخ لحديث بلال لان النبي صلى الله عليه وسلم متى علم بلاد الاذان والاقامة؟ في البداية ومتى علم ابا محظور الاقامة في النهاية؟ اذا حديث ابي محظور ناسخ لحديث بلال. احمد ابن حنبل لا قال للحنفية هذا لا يصلح. احمد بن حنبل قال للحنفية هذا لا يصلح

265
01:23:30.300 --> 01:23:50.300
لماذا؟ قال اولا ثبت عندنا ان بلالا بقي يؤذن عفوا بقي يقيم فرادى فرادى الى موت النبي صلى الله عليه وسلم. اذا هذا يدل على ان حديث ابو محذورة لا ينسخ حديث بلال لانه بقي بلال يعمل الى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال

266
01:23:50.300 --> 01:24:10.300
وامل طب ايش نجاوب عن حديث ابي محذورة؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم علم ابا محظور الاقامة فرادى فرادى؟ الان ابن القدامى ومجموعة من المحدثين والشراع بدأوا يستنبطون. قيل ان ابا محظورة لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الاقامة كان حديث عهد بالاسلام. فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يرسخ شهادة التوحيد في قلبه

267
01:24:10.300 --> 01:24:20.300
فامره ان يقيم مثنى مثنى يعني يقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله في الاقامة حتى يثبت التوحيد في قلبك. وهناك اقوال اخرى يعني بدأ العلماء يتأولون

268
01:24:20.300 --> 01:24:40.300
يتفهم لماذا علمها النبي صلى الله عليه وسلم بمحظورة مثنى مثنى؟ مع انه علمها لبلال فرادى فرادى. اذا طيب هل يمكن يعني ان نجمع بين حديث ابي معذورة وحديث بلال؟ نعم. ولا في تعارض تام لا يمكن الجمع بينهما. لازم واحد ناسف. يمكن نجمع صح ايش نقول؟ توازن

269
01:24:40.300 --> 01:25:00.300
ايوا نقول السنة المقدمة ما كان عليه الاكثر انها فرادى. ومن فعل فعله محظورة يجوز له ذلك لانه لا تناقض في افكار مخفضة وفي اذكار لذلك حتى الحنابلة لان الحنابلة عندما يقولون الحنابلة بدأت تقفز الحنابلة ايها الاحبة

270
01:25:00.300 --> 01:25:20.300
الحنابلة عندما يقولون ان الاقامة فرادى فرادى لكنهم ينصون ومن اقام مثنى مثنى جاز له ذلك. ولكن المقدم هو اقامة بلاد فاذا يعني كأن احمد وكأن الحنابلة يقولون للحنفية كأنكم استعجلتم بالقول بالنسخ. لاننا نستطيع ان نجمع بين النصين واعمالنا

271
01:25:20.300 --> 01:25:40.300
ان الصوم اولى من اهمال احدهما وان نبطل الحديث بلال. لذلك لابد ان يتعذر الجمع. الشرط الثالث والاخير من شروط النسخ. ايها الاحبة قال ان يكون النص الناسخ متراخ عن النص المنسوخ وهذا بينته مفصلا قبل قليل. النص الناسخ يتأخر عن النص المنسوخ. ينزل النص المنسوخ

272
01:25:40.300 --> 01:26:00.300
به ثم بعد ذلك يأتي النص الناسخ. طيب. نعم. في احاديث تشكل على هذا الاشارة. لماذا؟ يعني خمسين الى خمس. اه الان مثل هذه الامور انا ما اريد ادخل لك في هذا التفصيل. الان البعض قال الاستقرار لا يشترط معه العمل. البعض قال الاستقرار لا يشترط

273
01:26:00.300 --> 01:26:10.300
معه العمل فحتى حديث الاسراء والمعراج يسمونه نسخا. لكن قضية فرعية لا يعني هي ما فش عندهم مثال الا الاسراء والمعراج. لا حتى قضية الصدقة بقولوا يعني اي صدقة؟ من بين يدي

274
01:26:10.300 --> 01:26:20.300
يا اذا ناديتم الرسول لانه اصلا ما ثبت ان واحد صم. الان خلاف قيل انه علي بن ابي طالب فعلها. فاذا انا اقصد اذا كانت القضية يعني امرها محدود جدا لا يوجد لها

275
01:26:20.300 --> 01:26:40.300
عمل واضح فانا ارى انها تعزل ولا تجعل اصلا يعني ننقض به الاصول التي تقرر. حتى ما نشكل على الطلبة. واما في الكتب المفصلة يمكن يطرح مثل هذه الاشكال طيب اه قواعد باب النسك كم بقي لاذان المغرب؟ كم ربع ساعة؟ الجاي ان شاء الله مني بقواعد باب النسخ. الان النسخ ايها الاحبة قال الناظم

276
01:26:40.300 --> 01:27:00.300
انظروا ايش قال الناظم والنسخ للقرآن بالقرآن وسنة بسنة العدنان وتنسخ السنة بالقرآن للعكس عند اكثر الاعيان. الان سيتكلم هذا هو المبعث الاخير في النسخ وهو ما هي النصوص التي تنسخ بعضها؟ هل الامر انه اي نص في القرآن

277
01:27:00.300 --> 01:27:20.300
ينسخ اي نص في السنة والعكس انه اي نص في السنة ينسخ اي نص في القرآن ولا هناك ضوابط؟ هناك ضوابط وفي الحقيقة يعني حتى ابين لك كيف سنتكلم عن هذه المسألة؟ احيانا الكلام المجمل هكذا في الحقيقة لا يصح. يعني الناظم تكلم بكلام مجمل والاجمال مظنة الزلل

278
01:27:20.300 --> 01:27:50.300
احيانا الان عندنا النص المنسوخ وعندنا الناسخ النص المنسوخ القرآن الحديث المتواتر الاحد. في حل ثالث في اشي منسوخ يمكن يكون غير القرآن والسنة المتواترة والاحاد. ما فش القرآن وسنة. طيب القرآن اما ان يكون ناسخه ان يكون ناسخه قرآنا مثله يعني. واما ان يكون

279
01:27:50.300 --> 01:28:20.300
حديث متواتر او حديث احد. طيب الحديث المتواتر اما ان يكون ناسخه قرآنا او حديث متواجد او احد. الا احد ناسخها قرآن. متواتر. احد هادي هي القسمة العقلية صح ولا لا؟ القرآن اما ان يكون ناسي قرآن او متواتر او احد المتواتر ناسخه وقرآنه متواتر او واحد الاحاد ناسفه قرآنه متواتر

280
01:28:20.300 --> 01:28:40.300
او احد. وكل مسألة لها حكمها. كل مسألة لها حكمها. يعني الناظم جمعها في بيت واحد. لكن الحقيقة مسألة تفصيلية. وانا اريدك فقط انتبه على السريع. يعني لا اريد ندخل في نقاشات وادلة انا حتى اختصر بوقت الدورة ايها الاحبة يعني اريد منكم طلبا ان تقرأوا المذكرة قبل ان تأتوا وبعد ان تذهبوا. حتى انا اختصر ما في داعي

281
01:28:40.300 --> 01:29:00.300
اقرأ كل الصفحة. اذا هناك اشكال يأتي اخي يقول ان هذا النص ما فهمته. ايش تقصد؟ اما لا استطيع اني اقرأ كل المذكرة هاي ميتين ورقة يعني طويل. طيب نأتي الى الحالة الاولى نسخ القرآن بالقرآن. هذا ايها الاحبة واقع بالاتفاق. مثاله يعني خلاص اقول واقع باتفاق اذا في نزاع وبين واذكر مثالا. نص قرآن

282
01:29:00.300 --> 01:29:20.300
بالقرآن الامام مالك يقول كانت الوصية للاقربين واجبة ابتداء بقوله تعالى في البقرة ايش؟ كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا اي ان ترك مالا الوصية للوالدين والاقربين. كان هذا واجب. فكانت الوصية في ابتلاء الامر واجبة. للاقارب

283
01:29:20.300 --> 01:29:40.300
ثم بماذا نسخت؟ بماذا نسخ الوجوه طبعا؟ نسخ باية المواريث. لما نزلت اية المواريث خلاص انتهى الامر ما اصبحت القضية على الوجوب بدك توصي على الاستحباب بشروط كذلك. الوصية للاقوى للوارث وللاقربين لها شروط. والاصل انها لا وصية الوارث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اذا

284
01:29:40.300 --> 01:30:00.300
عندنا نص قرآن في سورة البقرة ان وجوب الوصية للاقربين نسخ باية المواريث في سورة النساء. اذا هذا نص قرآن بقرآن وهذا لا نزاع فيه طيب. نسخ القرآن بالسنة المتواترة. اه المذهب عند الحنابلة تعطيك باختصار لا يجوز. وذهب اكثر اهل العلم الى الجواز

285
01:30:00.300 --> 01:30:20.300
اكثر اهل العلم ذهب الى الجواز. انه الحديث المتواتر ينسخ القرآن. الشافعي رحمه الله تعالى له رأي خاص في الحقيقة لا اريد ان اتعبكم في طرحه هذا اقرأوا وحدكم من فهمه فهمه لا يهمني الان كثيرا ان تفهم وجهة نظر الشافعي في الرسالة. الشافعي له وجهة نظر محددة وقوية. لكن انا لا اريد

286
01:30:20.300 --> 01:30:40.300
اذا ندخل في وجهة نظر الشافعي اريدك تفهم انه اكثر اهل العلم على جواز نسخ الحديث المتواتر للقرآن لانه الحديث المتواتر قطعي والقرآن قطعي كلاهما قوي بنفس القوة. الحديد المتواتر القطع والقرآن قطعي فهذا ينسخ هذا. الحنابلة يقولون لا لا يصح. نسخ القرآن بالحديث

287
01:30:40.300 --> 01:31:00.300
متواتر. طيب. طيب مثال تطبيق الان من يقول بجواز نسخ القرآن بالحديث المتواتر. عنده مثال تطبيقي انا اهتم حقيقة بالامثلة التطبيقية لانه كنت بالاصول التي ستقرأونها لا تهتم بذكر الامثلة التطبيقية

288
01:31:00.300 --> 01:31:20.300
فالامثلة التطبيقية هنا انا ركزت عليها لانها مهمة للطالب. مثال تطبيقي قوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طعام يطعمه الا ان ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير. فانه رجس او فسقا. اكملوا الاية. ترى انا ما كتبت كاملا. الان يقول الرازي في تفسير مفاتيح الغيب. ايش يقول الرازي

289
01:31:20.300 --> 01:31:40.300
يقول دلت الاية على حصر المحرمات في هذه الاربعة. فالقول بتحريم شيء خامس يكون ماذا؟ نسخا. لانه الله عز وجل ايش قال ابتداء قل لا اجد فيما اوحي الي محرما ما في محرم الا ايش؟ الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او في

290
01:31:40.300 --> 01:32:00.300
اهل لغير الله به. هذه الاربعة هي المحرم والباقي ايش؟ حلال. وهذا النص ثبت وعمل به الصحابة. ثم رويدا رويدا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة اشياء ايضا اخرى محرمة. لما قال لهم كل كل ذي ناب من السباع فاكله حرام. بدأ يعلمهم

291
01:32:00.300 --> 01:32:20.300
انه في هناك ايضا اشياء غير هذي الاربعة محرمة. الان كل شيء حرره النبي صلى الله عليه وسلم بعد العمل بهذه الاية سيكون ماذا؟ نسخا لمفهوم هذه الاية لان الاية بتقول ما في شيء محرم الا اربعة. طب لما يأتي نصوص اخرى بعد ذلك بتحريم اشياء خمسة وستة وسبعة. اذا هذه النصوص ناسخة. فالان اذا هذه

292
01:32:20.300 --> 01:32:40.300
اية قرآنية قرآن قل لاجد فيما اوحي الي. جاءت سنة متواترة نسخت هذا القرآن. على رأي من يجوز النسخ على رأي من يجوز لصوم الجمهور. ايش هذا الحديث المتواتر؟ حديث ابي ثعلب الخشني كل ذي ناب من السباع فاكله حرام. هذا الحديث نص الطحاوي في معاني الاثار على انه

293
01:32:40.300 --> 01:33:00.300
مبالغة ومرحلة التواتر. وفي الحقيقة فيما يظل ويقصد التواتر المعنوي. انه روي هذا الحديث عن مجموعة كبيرة من الصحابة. وهذا كلام صحيح. روي عن مجموعة من الصحابة حديث تحريم ذناب من السباع. الان حديث تحريف ذناب من السباع يحرم ماذا؟ اكل كل ذي ناب من السباع زي الاسد والفهد والنمر وما شابه ذلك

294
01:33:00.300 --> 01:33:20.300
طب هل اية الانعام قل لا اجد فيما اوحي الي ابتداء حرمت كل ذي نار؟ ما حرمت، جاء تحريم متأخرا. فقالوا الحديث المتواتر في تحريم دينار ينسخ مفهوم اية الانعام ان المحرم فقط اربعة. وهذا نسخ متواتر للقرآن. الان نسخ قرآن باحاد. يعني قرآن

295
01:33:20.300 --> 01:33:40.300
ينسخ حديث احد. في الحقيقة اكثر اهل العلم لا يجوز ذلك. لماذا؟ لماذا؟ يقولون الاحاد ايش قلنا اكثر المتكلمين على ان الاحاد ايش قوته؟ قطعي ولا ظني؟ الاكثر على انه ظني. والقرآن قطعي قالوا الضعيف لا ينسخ القوي. هيك بقول الضعيف الاحاديث

296
01:33:40.300 --> 01:34:00.300
لحد اضعف من القرآن لا يقوى على نسخ القرآن. لذلك قالوا الثابت قطعا لا ينسخ بمظنون. هذا قول جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة. يعني الجماهير على هذا الرأي. الان هناك قول بانه يجوز النسخ وهذا ابن حزم. ابن حزم يقول لك ما في مشكلة. وفي الحقيقة رأي بن حزم قوي جدا

297
01:34:00.300 --> 01:34:10.300
او رأي بن حزم يعني حتى تظهر الظاهرية احيانا لهم قوة في بن حزم قوي جدا ويتوافق مع منهج المحدثين. انه ما في فرق من الناحية هذي بين بين المتواتر والاحاد

298
01:34:10.300 --> 01:34:30.300
كونه هذا ظني او قطعي لا يؤثر في النسخ. لكن انا لا اريد الترجيح الان ابن حزم يرى ان الاحاد ينسخ القرآن. هناك قول ثالث تفصيلي قول الغزالي وابو الوليد الباقي من المالكي ايش يقولوا؟ يقولوا الاحاد يمكن ينسخ القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا يمكن

299
01:34:30.300 --> 01:34:50.300
لكن بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم انه نحن نحكم انه احاد نسخ قرآن لأ. يعني اذا وصل لنا وقطعنا انه احاد نسخ قرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا انه احاد. نسخ قرآن نقول مثلا هذا نسخ. لكن اما اذا لم يثبت لنا ذلك نحن فقط باجتهادنا نقول ان هناك حديث اخر

300
01:34:50.300 --> 01:35:10.300
احد نسخ قرآنا فهذا لا يصح. هو ايش اللي خلى هذا الرأي الثالث يأتي؟ اللي خلاه يأتي حديث قصة قباء ايها الاحبة قضية تحويل القبلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي. والصحابة كانوا يصلوا مش كلهم كانوا يصلوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هناك صحابي كانوا يصلوا في مسجد قباء. كان يصلوا العصر. ممتاز

301
01:35:10.300 --> 01:35:20.300
الان النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده في وسط المدينة نزلت عليه اية تحويل القبلة. كانوا بيصلوا للكعبة عفوا لبيت المقدس نزلت الاية تحول الى الكعبة. الان اهل قباء

302
01:35:20.300 --> 01:35:40.300
ما عرفوا لسا في القصة ما زالوا بيصلوا نحو بيت المقدس. يرحمك الله. فبعد ان انهى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ذهب رجل واحد. لاحظوا ذهب رجل واحد من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الى اهل قباء فقال يا اهل امي صلوا قال يا اهل قباء ان النبي صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه قرآن وقد امر ان يستقبل القبلة للكعبة

303
01:35:40.300 --> 01:36:00.300
فاستقبلوها فهم في اثناء الصلاة انحرفوا من بيت المقدس الى الكعبة. هم في اثناء الصلاة. الان الغزالة ايش يقول؟ قال لاحظوا ان اهل قباء اه اخذوا بالنسخ واعتمدوا النسخ بمجرد ان اخبرهم رجل واحد بمجرد ان اخبرهم رجل واحد ان هناك نسخ

304
01:36:00.300 --> 01:36:20.300
لكن في الحقيقة ما رأيكم في الاستدلال بهذه القضية؟ هل هذا استدلال صحيح ولا عليه نظر؟ ايش النظر ممتاز النظر يعني ما اريد انا قد تقول لي لا كلامك خطأ ليش النظر؟ احسنت الناسخ في الحقيقة وليس قول الصحابي الاحاد. الناسخ هو النص

305
01:36:20.300 --> 01:36:40.300
قرآني الذي قد نرى تقلب وجهك في السماء والصحابي انما هو لم يقم بالنسخ وانما قام بنقل الناسخ لهم. يعني ليس هو الذي قام بالنصر. لذلك من اجل هذا رفض اكثر اهل العلم كلام الغزالي ومن تبعهم. ان الناسخ ليس هو قول الصحابي الذي ذهب من المسجد الى قباء

306
01:36:40.300 --> 01:37:00.300
هو النص القرآني. ففي الحقيقة هو نصف قرآن بقرآن. لكن في الحقيقة القصة فيها اشارة انا لا الغي هذا الامر. القصة فيها ماذا؟ اشارة لانه هم صحيح الناسخ هو النص القرآني نحن نتوافق لكن من الذي في النهاية نقل النص واعتمدوا قوله في النسخ؟ الذين قاله واحد يعني حتى تعرف كيف النقاش

307
01:37:00.300 --> 01:37:20.300
يأتي عالم اصول يفرض وجهة نظره ما دائما تأخذ القول عنه مسلم. لا احيانا علينا ان نفكر. طب هذا برضه محتمل. انه جماعة اهل قباء. صحيح انه الناسخ قرآن لكن هل هو ما عرف القرآن ولا قبلوا رجل واحد؟ قال لهم ان هناك نسخ واعتمدوا قوله وعملوا بالنسخ. اعتمدوا قول رجل واحد. اذا المسألة

308
01:37:20.300 --> 01:37:40.300
اقصد فقط فتح افاق للتفكير فيها. اللي هي مسألة خلافية. هل ينسخ الاحاد القرآن؟ جمهور اهل العلم لا ينسخ ابن حزم الظاهري. ينسخ ما عنده مشكلة والغزالي يقول في عهده صلى الله عليه وسلم نعم ولكن في عهدنا لا. قال لماذا؟ يعني حتى تفهم وجهة نظر الغزالي. الغزالة ايش يقول؟ الغزالي يقول الاحكام في عهده

309
01:37:40.300 --> 01:38:00.300
صلى الله عليه وسلم حتى ما ثبت بالقرآن يعني الغزالة هو يوافق انه المظنون لا ينسخ المقطوع. يوافق على هذه القاعدة. طيب كيف قلت انه يجوز النسخ في عهده صلى الله عليه وسلم؟ نسخ الاحاد للقرآن. يقول الغزالي الاحكام اللي ثابتة في عهده صلى الله عليه وسلم حتى بالقرآن هي احكام غير مستقرة

310
01:38:00.300 --> 01:38:20.300
تقبل النسخ في اي لحظة صحيح؟ فحتى الحكم الثابت بالقرآن ظني. حتى الحكم الثابت بالقرآن ظني لانه الاحكام في عهده غير مستقرة فيمكن انه خبر احد يرفع حكم ثابت بالقرآن لانه احاط ظني وحكم القرآن ظني لانه غير مستقر. لكن بعد وفاة النبي صلى الله

311
01:38:20.300 --> 01:38:30.300
وسلم. هل يمكن يأتي ناسخ؟ هل يمكن ينزل نسخ فيه احد يوحى اليه غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما في. اذا القرآن ثبتت احكامه واستقرت فلا ينسخ الا بقطعي

312
01:38:30.300 --> 01:38:50.300
دائما عليك ان تنظر وتتأمل في تعاليل الاصوليين اذا اردت ان تفهم العلم كيف يبنى؟ طيب ننتقل الى الكلام الثاني ثلاث دقائق خلص ان شاء الله ننهي هذا نكمل الامثلة في الدرس القادم وننهي نحاول ننهي الاجماع نحاول ايها الاحبة درس الخميس ان شاء الله ننهي هذه

313
01:38:50.300 --> 01:39:10.300
كاملة. بقي فقط مبحث الاجماع بقواعده وشروطه واخر النصف. ما في شيء جديد. حاولوا ايها الاحبة ان تحضروا حاولوا ان تذاكروا يعني لا دائما نغلق المذكرة في السيارة على الرف ولوين تضعوها. في السيارة ان شاء الله نيجي الدرس القادم ونفتحها عند الشيخ ما يصلح. هذا عليكم ان تذاكروا وتراجعوا

314
01:39:10.300 --> 01:39:16.400
لمن اراد يعني ان يكون طالب علم ويسر الله الامور وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين