﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال حافظ ابن حجر رحمه الله باب الاعتكاف وقيام رمضان. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

2
00:00:20.300 --> 00:00:40.300
من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر اي العشر الاخير من رمضان شد مئزره واحيا ليله وايقظ اهله متفق عليه. وعنها ان

3
00:00:40.300 --> 00:01:00.300
صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف ازواجه من بعده متفق عليه وعنها رضي الله عنه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه متفق عليه. وعنها قالت ان كان

4
00:01:00.300 --> 00:01:20.300
رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فارجله وكان لا يدخل البيت الا لحاجة. اذا كان معتكفا متهما اللفظ للبخاري وعنها قالت السنة على المعتكف ان لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها

5
00:01:20.300 --> 00:01:36.400
لا يخرج لحاجة ولا يخرج لحاجة الا لما لابد له منه. ولا اعتكاف الا بصوم ولا اعتكاف الا في مسجد جامع رواه ابو داوود ولا بأس برجاله الا ان الراجح وقف اخره

6
00:01:36.500 --> 00:01:56.500
وعن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام الا ان يجعله على نفسه. رواه الدارقطني والحاكم الراجح وقفه ايضا. وعن ابن عمر رضي الله عنها ابن عمر رضي الله عنهما ان رجالا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اورو ليلة

7
00:01:56.500 --> 00:02:17.100
ادر في المنام في السبع الاواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارى رؤياكم قد تواطأت في السبع الاواخر فمن كان متحريها فليتحراها في السبع اواخر متفق عليه  وعن معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر ليلة سبع وعشرين رواه ابو داوود والراجح وقفه

8
00:02:17.100 --> 00:02:37.100
وقد اختلف في تعيينها على اربعين قولا اوردتها في فتح الباري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ارأيت ان علمت اي ليلة اي ليلة ليلة القدر ما اقول فيها قال قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني رواه خمسة غير ابي داود وصححه

9
00:02:37.100 --> 00:02:57.100
والترمذي والحاكم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشدوا الرحال الا الا ثلاثة الا الى ثلاثة في مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى متفق عليه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول

10
00:02:57.100 --> 00:03:22.400
وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى باب الاعتكاف وقيام رمضان. قال الحث على قيام رمظان عن ابي هريرة رظي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمظان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم

11
00:03:22.400 --> 00:03:42.400
من ذنبه هذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم من طريق ما لك عن ابن شهاب عن حميد ابن عبد الرحمن ابي هريرة وايضا جاء من طريق الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة وهذا الحديث يدل على فضل قيام رمضان

12
00:03:42.400 --> 00:04:02.400
وعلى فضل صيامه وان من صام رمضان ايمانا به وان الله عز وجل هو الذي فرضه انه احد اركان الاسلام الخمسة وان صيامه من الواجبات واحتسب الاجر في ذلك عند الله عز وجل. اي صامه

13
00:04:02.400 --> 00:04:32.400
مؤمنا بفرظه وصامه محتسبا لاجره. فهذا يغفر له ما تقدم من ذنبه مغفرة الذنب هنا متعلقة بالصغائر دون الكبائر. لان الكبائر كما مر بنا لا تغفر الا بالتوبة او ان يكون هناك مكفرات تجتمع فتكفر تلك الكبائر. وكذلك من قام رمضان ايمانا

14
00:04:32.400 --> 00:05:01.000
واحتسابا ايمانا بان القيام قد فرضه النبي صلى الله عليه وسلم وامر امته بقيامه وحثهم على قيامه واحتسب الاجر في ذلك عند الله عز وجل انه ايضا يغفر له له ما تقدم من ذنبه واجمع المسلمون على مشروعية قيام رمظان وان قيامه سنة

15
00:05:01.000 --> 00:05:22.700
سنة مؤكدة يتأكد في حق المسلمين ان يحيوا ليالي رمضان وقد احياها النبي صلى الله عليه وسلم احياها لوحده واحياها مع اصحابه وجمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الناس على اتيم الدار لما خرج ورآهم يصلون

16
00:05:22.700 --> 00:05:42.700
اوزاعا المتفرقين كل يقرأ لنفسه وثلاثة يصلون لبعض وثلاثة يصلون جماعة واخرى تصلي جماعة فجمعهم امير المؤمنين رضي الله تعالى عنه على امام واحد وهو ابي ابن كعب رضي الله تعالى عنه وكان يخلفه

17
00:05:42.700 --> 00:06:02.700
تميم الدار رضي الله تعالى عنهم اجمعين. واصبحت سنة مؤكدة من سنن رمضان ومما يتأكد في رمضان ان يحيي هذه الليالي. وقيام رمظان او ما يسمى بصلاة التراويح هي سنة. ولا نقول

18
00:06:02.700 --> 00:06:18.700
كما يقول الروافض انها من بدع عمر او ان من محدثات عمر رضي الله تعالى عنه وانما عمر رضي الله تعالى عنه هو الذي لا انه الذي ابتدأ اصلها وانما احيا هذه السنة

19
00:06:18.750 --> 00:06:42.750
فنبينا صلى الله عليه وسلم امر بها قولا شرعها فعلا اما من جهة فعل ما جاء في الصحيح عن عائشة وزيد ابن ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى احتجر حصيرا فصلى فيه فصلى به معه جماعة من اصحابه. وصلوا في اليوم الاخر مثل ذلك واليوم الثالث. فلما

20
00:06:42.750 --> 00:07:02.750
النبي صلى الله عليه وسلم ان المسجد ضاق بهم لم يخرج تلك الليلة وصلى لوحده صلى الله عليه وسلم خشية ان تفرض على امته صلى الله عليه وسلم وكذا رضي الله تعالى عنه انهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث ليال وكان يطيل بهم الصلاة صلى الله عليه وسلم. ثم اخبر

21
00:07:02.750 --> 00:07:22.750
النبي صلى الله عليه وسلم ان من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كاملة وهذا دليل على سنية احياء ليالي رمضان جماعة. وان من قام مع الامام في قيام رمظان حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. اذا صلاة التراويح مشروعة

22
00:07:22.750 --> 00:07:42.750
بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وامره. واما امير المؤمنين ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فكان زمانه زمان حرب. ولم له ان يحيي هذه السنة بانشغاله بالمرتدين وحربه اياه رضي الله تعالى عنه. اما في عهد عمر فكان الامر اوسع. وقد

23
00:07:42.750 --> 00:08:02.750
عمر رضي الله تعالى الناس يصلون اوزاعا فجمعهم على امام واحد. وايهما افضل؟ ان يصلي المرء مع جماعة المسلمين او ويصلي وحده. الصحيح في ذلك ان نقول اذا كان الرجل لا يحسن القراءة ولا يمكن ان يقرأ من القرآن من حفظه

24
00:08:02.750 --> 00:08:22.750
ان الافضل ان يصلي مع جماعة المسلمين. اما اذا كان ضابطا متقنا ويريد ان يحيي ان يحيي اه الليل بصلاته وان رأى لنفسه وكان ذلك اصلح لقلبه فانه يصلي وحده بشرط الا يكون من يتأسى به ويقتدى به. فاذا رآه

25
00:08:22.750 --> 00:08:42.750
قد ترك صلاة التراويح مع الناس تركوا التراويح ايضا. فهنا نقول الافضل في حق هذا ان يصلي مع المسلمين. والكمال نصلي معهم فاذا اراد ان يحيي ليله لوحده بعد ذلك احياه فيكون قد جمع بين الحسنيين جمع بين سنة قيام

26
00:08:42.750 --> 00:09:08.300
رمظان مع الامام وايظا وصلى لنفسه وقرأ نفسه في اخر ليله فهذا هو الافظل. قال ايظا الله تعالى باب الاجتهاد في العشر الاواخر من رمضان رمظان ليله كله فاضل ويشرع احياؤه بالقيام. ويشرع احياؤه بذكر الله عز قراءة القرآن

27
00:09:08.400 --> 00:09:30.800
الا ان افضل هذا الشهر افضل ليالي هذا الشهر هي العشر الاواخر من رمضان. وفضل هذه العشر الاواخر من رمضان لفظل ليلة القدر فان ليلة القدر في قول عامة اهل العلم في العشر الاواخر. وان كان هناك العلم من يرى ان ليلة القدر تكون في اليوم السابع

28
00:09:30.800 --> 00:09:50.800
عشر من رمضان وهذا القول مرجوح وليس بصحيح. والذي عليه عامة اهل العلم ان في العشر الاواخر من رمضان وهو الذي لاجل النبي صلى صلى الله عليه وسلم كان يحيي ليلة ويشد ويشد مئزره ويطوي فراشه وسلم طلبا لفضل هذه الليلة طلبا لفضل هذه الليلة المباركة

29
00:09:50.800 --> 00:10:10.800
فكان يحيي ليالي العشر اكثر من احياءه في اول الى اول رمضان اي في العشر الاولى والعشر الوسطى صلى الله عليه وسلم لم يكن يحيي الى كل او اكثره وانما يصلي ما شاء الله لو ان يصلي. اما اذا دخلت العشر الاواخر من رمضان فانه صلى الله عليه وسلم يحيي الليل كله

30
00:10:10.800 --> 00:10:30.800
فراشه ويشد ويشد مأزره صلى الله عليه وسلم تهيئا وتأهبا لاغتنام هذه الليالي المباركة. طلبا لليلة القدر هي افضل من الف شهر. قالوا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر اي العشر الاخيرة

31
00:10:30.800 --> 00:10:52.500
من رمضان شد مأزره وشد المأزر كناية عن ترك الجماع كناية عن ترك الجماع والانشغال بعبادة الله عز وجل وطاعة الله عز وجل واحيا ليله وايقظ اهله. جاء ايظا وطوى فراشه. وقيل ان شد المئزر انه من التشمير ان مراده بشد

32
00:10:52.500 --> 00:11:12.500
اي من التشمير والشدة في العمل والاجتهاد فيه. يقال شد مئزره اذا اجتهد وبذل وسعه في تحصيله ما يريد والقول الاخر وهو الاصح ان المراد شد مئزره شد المئزر هو كناية عن ترك عن ترك الجماع وطوى فراشه

33
00:11:12.500 --> 00:11:34.600
كناية عن ترك النوم واحيا ليله اما بالقرآن واما بالصلاة واما بالذكر كل هذا يسمى احياء وان كان الاصل في اطلاق الاحياء انه يكون بالصلاة هذا هو الاصل في اطلاق الاحياء انه يقال احيا ليله اذا احياه بالصلاة والركوع والسجود وقراءة القرآن في صلاته

34
00:11:34.600 --> 00:11:54.600
وايقظ اهله اي حثهم رغبهم في اغتنام هذه العشر الاخير من رمضان. وذلك لعظيم فضلها. قد لا قد لا يكون في العشر الاولى والوسطى من الترغيب ما يكون في اخرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخلت العشر الاخيرة ايقظ اهله وامرهم بالاستعداد

35
00:11:54.600 --> 00:12:17.850
وامرهم بالقيام وامرهم بالصلاة تأهبا وتهيؤا لهذه الليلة المباركة ليلة القدر. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وكذلك ابن ماجة وابو داوود وغير واحد من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. جاء ذلك من طريق

36
00:12:17.850 --> 00:12:37.850
لصبي مسلم ابن صبيح عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وهو كما ذكرت من الاحاديث الدالة على فضل العشر الاخيرة من رمظان. وان انما لانما انما هو لاجل ادراك ليلة القدر التي هي افضل من الف شهر. قال رحمه الله تعالى ايضا

37
00:12:37.850 --> 00:12:59.600
باب الاعتكاف في العشر الاواخر من رمضان لما انه ما يتعلق بقيام رمضان وان قيامه سنة مؤكدة وان المسلم احرص على قيامه ويحرص على ان يحيي هذه الليالي لعبادة الله عز وجل اتبع ذلك ايضا بسنة اخرى من سنن رمضان. وهي سنة الاعتكاف

38
00:12:59.600 --> 00:13:17.300
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اعتكف العشر الاولى وانه اعتكف العشر الوسطى وانه اعتكف العشر الاخيرة من رمضان صلى الله عليه وسلم. وكل ذلك لطلب ليلة القدر

39
00:13:17.300 --> 00:13:37.300
اعتكافه من اجل ان يطلب ليلة القدر صلى الله عليه وسلم حتى تبيع له ان في العشر الاخير من رمضان فما زال يعتكف العشر الاخير من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. واستقر اعتكافه في العشر الاخيرة من رمضان. استقر اعتكافه في العشر الاخيرة من رمضان صلى الله

40
00:13:37.300 --> 00:13:58.850
عليه وسلم قال والاعتكاف اصله اصل الاعتكاف هو اللزوم والحبس. وهو لزوم المسجد بنية. لزوم المسجد بنية. على وجه التقرب والعبادة لله عز وجل والاعتكاف فيه مسائل كثيرة. اولا في حكمه الاعتكاف سنة باتفاق اهل العلم. سنة باتفاق اهل

41
00:13:58.850 --> 00:14:18.850
العلم وانما يجب انما يجب في حالتين اما ان ينذر اما ان ينذر الاعتكاف فيكون الاعتكاف في حقه واجبا واما ان يبتدأ متنفلا ثم يبطله دون عذر فهنا ذهب بعض اهل العلم انه يلزمه ويجب عليه قضاؤه وان كان الصحيح في ذلك

42
00:14:18.850 --> 00:14:35.450
انه لا يجب القضاء. المسألة الثانية ايضا في مسألة الاعتكاف اقله واكثره. يذهب بعض اهل العلم الى ان الى ان اقل الاعتكاف ساعة اذا نوى ان يعتكف ساعة النهار صح اعتكافه

43
00:14:35.500 --> 00:14:53.050
وجاء ذلك عن رواية بن الاصقع رضي الله تعالى عنه انه يقول اني لا ادخل المسجد وانا انوي فيه الاعتكاف. وهذه رواية في المذهب وقال به بعض الشافعي الله تعالى وقال به جمع من اهل العلم. وذهب اخرون الى ان اقل الاعتكاف يوما وليلة

44
00:14:53.100 --> 00:15:09.300
وانه لا اعتكاف الا يوم او ليلة. وذهب بعض اهل العلم الى ان اقل الاعتكاف يوم او ليلة لو هناك من يرى ان اقل الاعتكاف يوم وليلة هناك من يرى ان اقله يوم او ليلة هناك من يرى ان الاعتكاف يختلف فما كان في العشر الاخير من رمضان

45
00:15:09.300 --> 00:15:27.950
فانه يعتكف العشر كلها. ويرى ان الاعتكاف لا يكون الا عشرة ايام فقط. وليس في رمضان اعتكاف اقل من ذلك. وهذا قول مرجوع ايضا والصحيح في هذه المسألة ان اقل الاعتكاف يوم او ليلة. وليس هناك اعتكاف اقل منه

46
00:15:28.100 --> 00:15:48.100
فليس جلوس ساعة المس يسمى اعتكاف من جهة الاعتكاف الشرعي الذي آآ فيه حبس النفس ولزوم المساجد لعبادة عز وجل وهو معنى قوله وانتم عاكفون في المساجد فان الاعتكاف الشرعي هو ان يلزم المسجد اقل ما يلزمه يوما او ليلة. واما جلوس ساعة فهذا يسمى

47
00:15:48.100 --> 00:16:08.100
رباط ويسمى انتظار للعبادة لكن لا يسمى باعتكاف او الذي هو الاعتكاف الشرعي. فلو نذر مسلما يعتكف ان يعتكف فان اعتكافه ينصرف الى اقل الاعتكاف هو يوم ولا يصح ان نقول له اعتكف ساعة فانك تسمى معتكفا. فالصحيح انه يوم او

48
00:16:08.100 --> 00:16:28.100
وليلة. المسألة الثالثة هل يشترط آآ سيأتي معنا شروط الاعتكاف؟ اما شروط الاعتكاف التي هي محل اجماع فالشرط اولا يكون المعتكف مسلما فلا يصح الاعتكاف من كافر. لان الكافر وان عمل فلا يقبل منه عمله. الشرط الثاني ان

49
00:16:28.100 --> 00:16:47.950
عاقلا فغير العاقل لا يكلف ايضا غير العاقل لا يكلف واعماله ليس لها حكم الشرط الثالث الشرط الثالث من شروط الاعتكاف النية فلابد ان ينوي الاعتكاف. اما اذا اعتكف ولم ينوي

50
00:16:47.950 --> 00:17:07.950
انما جالس في المسجد ثم لما مضى اكثر اليوم وهو لم يخرج قال نويت الاعتكاف نقول لا يسمى هذا اعتكاف الا اذا نواه اي نواه حال ابتداء دخول المسجد نوى ان يجلس يوما كاملا. وهذا محل اتفاق. ايضا من الشروط التي هي التي عليها اكثر اهل العلم شرطا

51
00:17:07.950 --> 00:17:27.950
ان تكون المرأة سالمة من الحيض والنفاس. وهذا الشرط وقع فيه خلاف منهم من جوز للمستحاض او جوز للحائض والنفساء ان تعتكف ولم يشترط في دخولها المسجد الطهارة. واما عامة اهل العلم يشترطوا ان تكون المرأة طاهرة حتى

52
00:17:27.950 --> 00:17:47.950
تصح اعتكافها. ايضا مسألة الجنب قالوا لا يصح المعتكف الجنب لا يصح للجبن يعتكف. من جهة استقراره وبقاءه فقال لابد ان يكون طاهرا لابد ان يكون المعتكف طاهرا. اما اذا طرأت الجنابة عليه وهو حال اعتكافه فان اعتكافه لا يبطل

53
00:17:47.950 --> 00:18:10.500
لكن يلزمه ان يخرج ويغتسل يلزم ان يخرج ويغتسل. الامر السادس او من شروط ان لا يبطل اعتكافه بجماع. والجماع مبطل الاعتكاف باجماع اهل العلم فاذا وطأ المرأة الرجل زوجته معتكف بطل اعتكافه. ايضا الا يخرج من معتكفه بلا حاجة وضرورة. فمن خرج بغير

54
00:18:10.500 --> 00:18:34.800
بحاجة ولا ضرورة بطل اعتكافه ايضا يشترط بعض اهل العلم ان يكون ان يكون المكان الذي يعتكف فيه من المساجد احدى المساجد الثلاثة. اما مكة والمدينة او المسجد الاقصى ولا يصحح الاعتكاف في غيره. ويذهب بعض اهل العلم الى ان الاعتكاف يشترط في كل مسجد جامع. وانما ليس وانما وان المسجد ليس هو بجامع لا

55
00:18:34.800 --> 00:18:50.550
يصح الاعتكاء فيه ومنهم من يتوسع في ذلك ويرى الاعتكاف في كل مسجد يصلى فيه وله امام ومؤذن يصلى فيه ولو بعض الحروب انه يسمى انه يسمى انه يصح اعتكافه يسمى معتكف. وهي على اقوال والصحيح في ذلك

56
00:18:50.550 --> 00:19:10.550
ان الاعتكاف يشترط فيه ان يكون في المسجد يكون في مسجد ولو لم يكن مسجد جمعة بل ان يكون مسجد الجماعة اما ان يعتكف اما ان يعتكف في في مسجد مهجور ليس فيه احد فلا يسمى هذا اعتكاف او يعتكف في غرفة لا تتبع

57
00:19:10.550 --> 00:19:30.550
لا يسمى هذا اعتكاف لابد ان يكون معتكفه المسجد كما قال تعالى ولا تقرنتم عاكفون في المساجد. والمساجد هنا الالف واللام هنا العموم فتشمل جميع المساجد. والمرأة والرجل في هذا سواء ولا يصح للمرأة ان تعتكف في غير مسجد خلافا لاهل الرأي فانهم

58
00:19:30.550 --> 00:19:50.550
جوزوا المرأة ان تعتكف في مسجد بيتها اذا عينت في بيتها مسجدا قالوا يجوز لها ان تعتكفي وهذا ليس بصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم كان نساء اعتكفن معه في المسجد ولو كانت البيوت جائز فيها الاعتكاف لامرهن ان يعتكفن في بيوتهن فخير صلاة المرأة فخير صلاة المرأة في بيتها غير

59
00:19:50.550 --> 00:20:10.550
في بيتها وصلاة بيتها افضل من صلاتها في المسجد. اذا هذه بعض مسائل الاعتكاف. قال قال عليه قال وعنها يعني عائشة رضي الله تعالى عنها كما اخرجه البخاري ومسلم من طريق الليل عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عائشة انه كانوا يعتكف العشر

60
00:20:10.550 --> 00:20:30.550
من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف ازواجه من بعده. وهذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الاعتكاف العشر الاواخر من رمضان قال حتى توفاه الله عز وجل بل لما نقظ اعتكافه صلى الله عليه وسلم بسبب كثرة بسبب اعتكاف ازواجه معه ومزاحمته ومزاحمتهم للمصلين

61
00:20:30.550 --> 00:20:50.550
نقض نقض في اصطاته صلى الله عليه وسلم واعتكف عشرا من شوال اعتكف عشرا من شوال مما يدل على ان لم يترك الاعتكاف ابدا حتى توفاه الله عز وجل ولما تركه قضاه لما تركه قضى ويدل على سنية الاعتكاف في العشر الاخير من رمضان انه من

62
00:20:50.550 --> 00:21:10.550
المؤكدة وان الاعتكاف في المساجد افضل من العمرة. الاعتكاف في رمضان افضل من اداء عمرة في رمضان. لان الاعتكاف حافظ على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركه صلى الله عليه وسلم في سنة من السنوات ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه اعتمر في رمضان

63
00:21:10.550 --> 00:21:30.550
وانما حث على ذلك ولا شك ان الذي لزمه النبي صلى الله عليه وسلم وفعله دائما هو الافضل هو الافضل. ايضا فيه دلالة على ان المرأة معتكفها المسجد. فازواج النبي صلى الله عليه وسلم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفن في المساجد. ولو كان

64
00:21:30.550 --> 00:21:50.550
اعتكاف البيوت يجوز لهن لا اعتكفن في بيوتهن ولم يخرجن الى المساء يزاحمن الرجال في ذلك. فهذا يدل على ان المرأة لا اعتكف ايضا الا في المسجد لكن يشترط لها في اعتكافها ان تأمن المفسدة والفتنة. وان تأمن آآ الخلوة تأمن

65
00:21:50.550 --> 00:22:10.550
آآ الافتتان بها فلا يكون هناك مكان يختلط بها الرجال او يراها الرجال وانما تكون في مكان مستقل قد عزل عن الرجال حجب وحجبت هي عن الرجال ايضا اما بسات او بحجاب. ويكون ذلك معتكف لها. اما اذا كان معتكفها يخالطه يخالطها

66
00:22:10.550 --> 00:22:30.550
فيه الرجال فانه لا يجوز لها ان تعتكف. كذلك ايضا كذلك ايضا لابد حال اعتكافها ان تجتنب ما ما يدعو الى الفتنة فيها من ناحية خروجها ان تكون متسترة لابسة اللباس الساترة ولا تتبرج ولا تبدي شيئا من زينتها في حالات خاصة في حال خروج

67
00:22:30.550 --> 00:22:50.550
ودخولها يحرم عليها ان تبدي شيئا من زينتها. الشاهد في ذلك ان المرأة اذا ارادت ان تعتكف فيشترط عليها او يشترط لها ان تؤمن الفتنة من جانبها او ان تؤمن الفتنة عليها. فاذا لم تؤمن الفتنة عليها ولم يؤمن اه الفتنة من منها

68
00:22:50.550 --> 00:23:10.000
فانها تمنع من الاعتكاف. قال ايضا رحمه الله تعالى باب ما جاء في وقت دخول المعتكف قال وعنها اي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه هذا الحديث رواه

69
00:23:10.000 --> 00:23:31.000
يحيى بن سعيد الانصاري عن عمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه وانه امر بخبائه فضرب. اي اراد الاعتكاف العشر الاواخر من رمضان فامر زينب بخبائها فضرب وامر

70
00:23:31.000 --> 00:23:51.000
غيرها من سلم بخبائها فضرب فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى ورأى الاخبياء قال البر تريدن؟ فامر بخبائه فخوض وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف العشرة الاولى من شوال. هذا الحديث الذي رواه البخاري

71
00:23:51.000 --> 00:24:12.000
المسلم يدل على مسألة وهي مسألة متى يدخل المعتكف معتكفه؟ متى يدخل المعتكف معتكفه؟ هنا تختلف يختلف الحكم خلاف نية المعتكف. فان نوى فان نوى العشر الاواخر من رمضان فانه يدخل معتكفه بغروب شمس

72
00:24:12.000 --> 00:24:32.000
ليلة احدى وعشرين ليلة احدى وعشرين. فاذا غربت الشمس شمس اليوم العشرين دخل معتكفه وابتدى اعتكافه من دخول ليلة احدى وعشرين وبهذا قال عامة اهل العلم وهو باتفاق ائمة الاربعة وهناك رواية اخرى عن

73
00:24:32.000 --> 00:24:52.000
احمد وقول الليث انه يدخل معتكفه مع صلاة الفجر ولكن هذا ليس بصحيح ليس بصحيح فان من نوى العشر فان العشر تدخل تدخل العشر دخول لياليها. واول ليالي العشر هي ليلة احدى وعشرين ليلة احدى وعشرين التي تكون بغروب شمس

74
00:24:52.000 --> 00:25:12.000
يوم العشرين اذا غاب اذا غابت شمس اليوم العشرين دخلت ليلة احدى وعشرين. فيدخل المعتكف معتكفه بغروب شمس اليوم العشرين فاذا غابت الشمس يكون في معتكفه. واما حديث عائشة هذا رضي الله تعالى عنها انه دخل معتكفه بعد صلاة الفجر فليس

75
00:25:12.000 --> 00:25:32.000
فالمراد دخول المسجد ليس المراد بذلك دخول المسجد وانما المراد بذلك دخول خدائه ومكان اعتكافه فالنبي صلى الله عليه وسلم قد ضرب له قسطاطك وخيل وخباء في المسجد. فكان يصلي الليل كله في الليل يصلي في المسجد فلما اراد ان يدخل خباؤه بعد صلاة الفجر

76
00:25:32.000 --> 00:25:52.000
دخل معتكف الذي هو الخباء بعد ان صلى الصبح. فهنا نقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم خبائه بعد صلاة الصبح. واما دخوله مسجد فكان بعد غروب شمس يوم العشرين يوم العشرين دخل النبي صلى الله عليه وسلم معتكفه هذا الصحيح. اما اذا نوى ان يعتكف

77
00:25:52.000 --> 00:26:12.000
قف يوما او نهارا فانه يبتدأ الاعتكاف من طلوع الفجر الصادق. ويدخل المعتكف بعد طلوع الفجر الصادق. لو نوى مثلا ان كيف نهارا؟ نقول تدخل المعتكف بعد طلوع الفجر الصادق. وتخرج منه بعد غروب الشمس. تخرج بعد غروب الشمس. اما اذا نوى يوما وليلة

78
00:26:12.000 --> 00:26:32.000
فانه يدخل المعتكف يدخل المعتكف اذا كان نوى يوم يدخل يدخل من الفجر ويخرج مع الفجر يدخل مع الفجر ويخرج مع الفجر اما اذا نوى عشرة ايام عشرة ايام كالعشر الاخير من رمضان فان الليالي فان الليالي تسبق الايام وكل ليلة

79
00:26:32.000 --> 00:26:52.000
تسبق يومها كل ليلة تسبق يومها فليال العشر هي التي تسبق الايام التي تعقبها فتكون ليلة احدى وعشرين هي هي بغياب شمس يوم العشرين يدخل بعد غروب بعد غروب الشمس هذا هو القول الصحيح وهذا الذي تدل عليه آآ الاحاديث وايضا يدل عليه الفهم واللغة

80
00:26:52.000 --> 00:27:12.000
فان فان الليالي تسبق الايام ومن ومن نذر ان يعتكف عشرة ايام فان الليالي تدخل معها والليالي تدخل قبل اليوم تدخل الليلة قبل اليوم مثلا هذه الليلة التي نحن فيها الان هي ليلة اليوم الثالث وليست الليلة اليوم الثاني وانما ليلة اليوم الثالث

81
00:27:12.000 --> 00:27:32.000
فالليلة تسبق اليوم وتأخذ حكم اليوم الذي بعدها. الا الا في يوم عرفة فيتغايب الحال وتكون الليلة من جهة الحكم وليس من جهة المعنى ليس من جهة اللغة والمعنى لكن من جهة الحكم فان ليلة العاشر من ذي الحجة

82
00:27:32.000 --> 00:27:52.000
تأخذ حكم يوم عرفة. وهذا حكم خاص لا يعارض الاحاديث الاخرى تدل على ان الليلة تأخذ حكم اليوم الذي بعدها قال باب ما جاء في المعتكف يدخل البيت لحاجته. قال وعنها رضي الله تعالى عنها قالت انه كان رسول الله صلى الله

83
00:27:52.000 --> 00:28:14.400
وسلم ليدخل علي رأسه في المسجد فارجله وكان لا يدخل بيته الا للحاجة اذا كان معتكفا. هذا الحديث جاء من طريق ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت انها ان كنت لادخل البيت للحال والمريض فيه فما اسع

84
00:28:14.400 --> 00:28:34.400
الا وانا مارة وان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه في المسجد فارجله وكان لا يدخل البيت الا للحاجة اذا كان معتكفا هذا يدل على ان الرجل يجوز له الخروج بحاجته. وحاجته التي يخرج لها كقضاء الحاجة. وهذا محل اجماع

85
00:28:34.400 --> 00:28:54.400
كالبول والغائط يخرج له اجماعا. كذلك يخرج لشراء طعامه وشرابه. اذ لم يجد من يوصل له او من يأتي له بالطعام والشراب فانه يخرج ايضا لطعامه وشرابه. ايضا يخرج لاغتساله اذا كان يريد الاغتسال. اما ليوم الجمعة او اغتسالا من جنابة

86
00:28:54.400 --> 00:29:14.400
فانه يخرج ويغتسل ويكون هذا من حاجته. اما الخروج لزيارة مريظ او عيادة لزيارة عيادة مريظ او تشييع جنازة فالاصل انه لا يخرج لذلك الا ان يكون هذا المريض ممن يجب عليه وصله وعيادته كالوالد والوالدة

87
00:29:14.400 --> 00:29:34.400
فانه يخرج من باب برهما والاحسان اليهما وليس هناك ايضا من يقوم عليهما ولا يمكن ان يصلهم الا بهذه الطريقة. كذلك اذا كان الميت قريب له كاخ او اخت او قريب او قريب كامه وابيه فانه يخرج ويشيع ويقوم على حاجته وهذه تعتبر حاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم

88
00:29:34.400 --> 00:29:54.400
خرج مع صفية ليقلبها الى بيتها وعد ذلك حاجة وعد ذلك حاجة لكي يوصلها الى بيتها عد ذلك حاجة فما كان في مقام الحاجة فانه يجوز للمعتكف ان يخرج له. واما ما ليس بحاجة فليس له ان يخرج ليس

89
00:29:54.400 --> 00:30:14.400
له ان يخرج له وان خرج بغير حاجة كان يتمشى او خرج ليتمتع بخروجه او خرج لينظر السوق او ليبيع وليشتري فان اعتكافه يبطل فان اعتكافه يبطل واذا خرج لحاجته ورأى مريضا فلا بأس ان يسلم عليه وهو مار

90
00:30:14.400 --> 00:30:34.400
ويسأله كيف هو غمار دون ان يقف عليه ودون ان يجلس معه. وانما يسلم عليه ويقول كيف اتيكم؟ وكيف حالكم؟ ثم يمشي ولا يجلس الا ان يكون هناك حاجة يحتاج الى جلوس يحتاج الى كان يعطيه ابرة اذا كان مريضا او او يناوله دواء اذا كان مريضا

91
00:30:34.400 --> 00:30:54.400
لا حرج او او يلبسه ثوبا لم يجد من يلبسه ثوبه فلا حرج وينزل هذا منزلة الحاجة. وقال بعد ذلك ايضا اذا لا يخرج معتكف الا لحاجة ومن خرج بغير حاجة فاتكاه يبطل. ايضا هنا مسألة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج بعض جسدي من معتكفه

92
00:30:54.400 --> 00:31:14.400
لترجله عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذه مسألة وقع فيها خلاف ما الذي يبطل المعتكف؟ ما الذي يبطل؟ ما الذي يبطل الاعتكاف بخروج المعتكف الذي يخرج منه فقالوا اذا كانت اقدامه داخل المسجد وخرج شيء من رأسه الى خارج المسجد فان اعتكافه لا يبطل. والنبي

93
00:31:14.400 --> 00:31:34.400
صلى الله عليه وسلم كان جسمه ورجلاه بالمسجد وانما اخرج رأسه لترجله عائشة. فلو عكس ادخل رأسه المسجد ورجلاه وجلسه خارج فان اعتكافه يبطل اذا كان لغير حاجة. اما اذا ادخل قدميه وجسمه كله خارج المسجد فمن علم من يرى ان العبرة بالقدمين

94
00:31:34.400 --> 00:31:54.400
وان العبرة بمقام القدم فما كان فالقدمان اذا قامت المسجد فانها تأخذ حكم المسجد ولو كان صدره ورأسه ورقبته مسجد فان هذا لا يسمى حتى يخرج برجليه فاذا خرج برجليه من المسجد بطل اعتكاف. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه في وهو

95
00:31:54.400 --> 00:32:04.400
من نافذة في المسجد الى عائشة رضي الله تعالى في حجرتها فترجل عائشة رضي الله تعالى شعر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في معتكفه. فدل هذا ان بعض ان خروج

96
00:32:04.400 --> 00:32:22.850
بعض الجسد لا يبطل الاعتكاف الا ان يخرج بقدميه فان الاعتكاف يبطل بخروج القدمين قال ايضا باب الاعتكاف الا بصوم في مسجد جامع. هذه ايضا مما يشترط بعض الفقهاء كما هو

97
00:32:22.850 --> 00:32:42.850
عند المالكية والاواه للرأي من الاحناف انه لا اعتكاف الا بصوم لا اعتكاف الا بصوم وان الاعتكاف لا يكون الا في مسجد جامع الا في مسجد جامع وعللوا الاعتكاف بمسجد جامع لان الخروج الى الجمعة يلزم المعتكف وخروجه من معتكفي ليلة الجمعة يبطل

98
00:32:42.850 --> 00:33:02.850
اعتكافه وهو يستطيع ان يعتكي مسجد بمسجد جمعة فاعتكافه في غير مسجد جمعة يبطل اعتكافه اذا خرج للجمعة بعد ذلك والصحيح في هذه المسألة ان الاعتكاف الجمع هو الافظل ان الاعتكاف بالجمع هو الافضل اسلم للمعتكف حتى لا يخرج معتكفه لاجلها

99
00:33:02.850 --> 00:33:22.850
اما اذا لم يجد جامعا او لم يجد يتيسر له الاعتكاف فيه ولم يتهيأ له الاعتكاف فيه واعتكف بمسجد في مسجد جماعة فنقول يجوز له ذلك واذا خرج الجمعة لم يبطل اعتكافه على الصحيح. وينتقل اعتكافه وينتقل الاعتكاف بعد خروجه من مسجد الجماعة. الى مسجد الجمعة الى

100
00:33:22.850 --> 00:33:37.550
جامع فاذا رجع رجع اعتكافه الى مسجده الذي الذي كان فيه وله ان يخرج مع الصباح الباكر له ان يخرج الى المسجد الجامع مع الصباح الباكر ولا يمهل حتى يدنو الخطيب من

101
00:33:37.550 --> 00:33:57.550
وقت دخوله بل يخرج المعتكف للجمعة من من الصباح الباكر ولا حرج عليه في ذلك لان هناك من يرى انه لا يخرج له الا اذا قرب وقت دخول الخطيب لان الخروج قبل ذلك سنة وخروجه عند عند قرب الخطيب واجب. والصحيح

102
00:33:57.550 --> 00:34:18.700
انه انتقال المسجد الى مسجد وانتقاله لا يبطل اعتكافه اذا كان خاصة لامر واجب كصلاة كصلاة الجمعة. واما  واما الصيام فالصحيح الصحيح انه لا يشترط للاعتكاف صوم وان كان هو الافضل والاكمل لمن اراد ان يعتكف

103
00:34:18.700 --> 00:34:28.700
ان يصوم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه اعتكف بغير صيام بل اعتكافه كله صلى الله عليه وسلم كان في رمظان كان في رمظان ولم يصح انه اعتكف

104
00:34:28.700 --> 00:34:48.700
صلى الله عليه وسلم في غير صيام وهذا يقوي قول من يرى ان الاعتكاف بالصوم انه قوي انه انه الافضل بالاتفاق ان الاعتكاف بالصيام والاصل باتفاقهم لكن القول بالوجوب يحتاج الى دليل يحتاج الى دليل وكل حديث جاء فيه لا اعتكاف الا بصوفه وحديث

105
00:34:48.700 --> 00:34:58.700
ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس هناك شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم يشترط فيه الصوم للمعتكف بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث عمر

106
00:34:58.700 --> 00:35:18.700
انه قال يا خي اني نذرت ان اعتكف يوما وليلة في الجاهلية. فقال اوف بنذرك او في بندرك. ولم يأمر بالصيام في رواية عبيد الله عن نافع ابن عمر انه قال اوف بندر وصم الا ان هذه اللفظة لفظة باطلة ومنكرة ولا

107
00:35:18.700 --> 00:35:41.350
هذه الزيادة قال هنا استدل من قال استدل من قال بوجوب الصيام للمعتكف لان هناك من يراه في الاعتكاف الواجب كالنذر ومنهم يراه مطلقا في كل اعتكاف استدلوا بقوله بهذا الحديث قال وعنها قالت السنة على المعتكف الا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة

108
00:35:41.350 --> 00:36:01.650
ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة الا لما لابد له منه ولا اعتكاف الا بصوم ولا اعتكاف الا في مسجد جامع. هذا الحديث رواه ابو داوود وقال ابن عبد الهادي ولا بأس برجاله الا ان الراجح وقف اخره. هذا الحديث جاء بدار على عبد الله بن اسحاق الواسطي

109
00:36:01.650 --> 00:36:21.650
اسحاق المدني على عبد الرحمن بن اسحاق المدني عن الزهري عن عروته عن عائشة. وقد تفرد عبد الوهاب بن اسحاق المدني هذا بلفظة السنة المعتكف الا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشر ولا يخرج لحاجة الا لما لابد له منه ولا اعتكاف الا بصومه

110
00:36:21.650 --> 00:36:41.650
وهذه الزيادة اه هي من قول عروة رضي الله تعالى عنه وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا من قول عائشة رضي الله تعالى عنها وقد رواه مالك في رواه مالك رحمه تعالى رواه يونس ايضا ابن يزيد ابن يزيد عن الزهري عن

111
00:36:41.650 --> 00:37:06.750
وفيه انه ذكر ذلك انه ذكر ذلك ولم يذكر لفظ السنة الا عبدالرحمن ابن اسحاق المدني. رواه يونس عن الزهري عن عروة قال وليس فيه من السنة وانما قالت المعتكف لا يعود مريضا ولا يشغل جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشره ولا يخرج لحاجة لا لما لابد له منه. وايضا جاء انه من قول من قول

112
00:37:06.750 --> 00:37:26.750
قوة رضي الله تعالى عنه وهو الصحيح ان هذا الخبر ومن قول عروة لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال البيهقي ولهذا لقد ذهب كثير من الحفاظ الى ان هذا الكلام من قول من قول من قول من دون عائشة وليس هو من قول عائشة رضي الله تعالى عنها رواه سفيان الثوري

113
00:37:26.750 --> 00:37:40.500
عن هشام بن عروة عن ابيه قال المعتكف لا يسهو جنازة ولا يعود مريضا ولا يجيب دعوة ولا اعتكاف الا بصيام ولا اعتكاف الا في مسجد هذا الذي قاله عروة بن الزبير رحمه الله تعالى

114
00:37:40.700 --> 00:38:00.700
ورواه الليث عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة بلفظ كانوا يعتكفوا العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف ازواجه والسنة هذا قول وسوء المعتكف الا يخرج الا لحاجته التي لابد منها. ولا يعود مريضا ولا يمس امرأته ولا يباشرها

115
00:38:00.700 --> 00:38:20.700
ولا اعتكاف الا بس ان جاء جماعة والسنة المعتكف ان يصوم هذا كله قول قول عائشة رضي الله تعالى عنها وقد اخرج البخاري اول هذا الحديث اخرجه البخاري حديث عائشة رضي الله عنه قبل قليل انه كان المعتكف العشر الاواخر من رمضان واعتكف ازواجا بعده

116
00:38:20.700 --> 00:38:37.050
ما اخر الحديث فهو مدرج وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم  فالمحفوظ في هذا الخبر انه من قول عروة رضي الله تعالى عنه ومنهم من قال من قول الزهري رحمه الله تعالى وليس هو قول عائشة رضي الله تعالى

117
00:38:37.050 --> 00:38:57.050
معناها انما هو قول عروة او قول الزهري رحمهم الله تعالى. وعلى هذا نقول ليس هناك حديث صحيح صريح على وجوب الاعتكاف على وجوب الصيام على المعتكف او انه لا اعتكاف الا بصوم. بل نقول الصحيح في ذلك انه يجوز للمعتكف ان يعتكف بلا صيام. يعني من اراد ان يعتكف

118
00:38:57.050 --> 00:39:17.050
في غير رمظان جاز له ان يعتكف بلا صيام لكن الافضل والاكمل الاولى بمن اراد ان يعتكف ان يصوم اليوم حتى يكون اقرب الى الله عز وجل وحتى يكون مهيئا لذكر الله وقراءة القرآن وان لا يقطع اعتكافه بخروج لطعام

119
00:39:17.050 --> 00:39:42.000
او شراب فهذا هو الافظل والاكمل لكن اشتراط ذلك او جعله واجبة نقول ليس بصحيح. قال هنا يا ابن يقال ليس على المعتكف صيام ذكر هنا عن قال وعن عائشة رضي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام الا ان يجعله على نفسه. هذا الخبر رواه الدارقطني والحاكم

120
00:39:42.000 --> 00:39:52.000
من طريق يحيى ابن ابي عمر عن ابي سهيل عن عم مالك ابن انس عن طاوس عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام

121
00:39:52.000 --> 00:40:16.800
الا ان يجعل نفسه وقد اختلف في رفعه ووقفه وقد رفعه يقول الدار قطني رفعه هذا الشيخ وغيره لا يرفعه. وهو الذي هو عمر آآ يحيى بن ابي عمر عبد العزيز بن محمد عن ابي صهيب هو الذي رفع هذا رواه عنه موسى ابن سهل لم يرد لم يقول هنا فقال الدارقطمي رفعوا هذا الشيخ

122
00:40:16.800 --> 00:40:36.800
غيره لا يرفعه. فقال عبد الحق الاشبيلي وهذا يروى غير مرفوع. وقال الزيلعي في التلقيح والشيخ وعبد الله بن محمد الرملي. قالوا القطان في كتاب به وعبد الله محمد نصر الرملي هذا لا اعرفه وذكر ابن ابي حارثة قال يروي عن الوليد ابن الموقري روى عنه موسى ابن سال لم يزد على هذا اي انه مجهول ايضا فيه

123
00:40:36.800 --> 00:40:56.800
اه فيه عبدالله بن محمد بنصر الرملي وهو مجهول لا يعرف وقد تفرد برفع هذا الخبر. قال وروى ابو داوود عن ابي احمد عبدالله محمد الرملي حدنا الوليد فلا ادري هم يعني هذا الرجل الذي هو عبد الله محمد الرملي هذا مجهول لا يعرف وقد تفرد به كما ذكر ذلك البيهقي رحمه الله تعالى

124
00:40:56.800 --> 00:41:16.800
وعلى كل حال نقول هذا الخبر لا يصح من جهة رفعه. وايضا اسناده ليس بقوي. ففيه هذا الرجل عبد الله بن محمد الرملي وهو مجهول مجهول المجهول الحال وعلى كل حال نقول لا يصح في هذا خبر من جهة اشتراط الصيام للمعتكف ولا يصح ايضا خبر انه قال نعطي

125
00:41:16.800 --> 00:41:36.800
انه لا ليس على المعتكف صيام الا ان يشاء ليس بذلك شيء صحيح. جاء في الباب عدة اثار يحتج بها جاء عن حذيفة رضي الله تعالى عنه من طريق جابر راشد عن ابي وائل قال قال حذيفة لعبد مسعود عكوف

126
00:41:36.800 --> 00:41:54.950
وكل يقول له وقد علمت وسلم قال لا اعتكاف الا في المسجد الحرام او قال في المساجد الثلاث فقال عبد الله لعلك نسيت واخطأت واصابوا واصابوا مني اي انه كان يقول حذيفة لا اعتكاف الا في احد المسائل الثلاثة. ايضا جاء

127
00:41:55.550 --> 00:42:05.550
من حديث آآ علي بن ابي طالب عن الثوري عن جابر الجعفي عن سعد بن عبيد عن ابي عبد الله السلمي عن علي قال لا اعتكاف الا في مسجد جماعة

128
00:42:05.550 --> 00:42:25.550
وجاء ايضا عن حذيفة مثله واسانيدها كلها ضعيفة والصحيح ان الاعتكاف يجوز في كل مسجد يجوز لكل مسجد تصلى فيه الجماعة. وجاء ايضا من باب الاشتراط الاعتكاف الاشتراط الصومي الاعتكاف جاء عن غير واحد من الصحابة ايضا انهم قالوا بذلك

129
00:42:25.550 --> 00:42:45.550
جاء من حديث ابن عمر وفيه جاء من طريق عبدالله البدين عن عمرو ابن دينار عن ابن عمر ان عمر رضي الله تعالى جعل عليه ان يعتكف في الجاهلية عند الكعبة فسأله وسلم فقال اعتكف وصم. وهذا الخبر خبر منكر. خبر منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء ايضا لعائشة

130
00:42:45.550 --> 00:42:55.550
عند البيهقي والدارقطني من حيث الشام السويد عن عبد العزيز من حيث الشام صالح الدين السويدي بن عبد العزيز بن سفيان بن حسين عن الزهية العروة عن عائشة قال لا اعتكاف الا بصيام

131
00:42:55.550 --> 00:43:19.700
وقد تفرد به سويد ابن عبد العزيز وهو ضعيف الحديث. وقد تركه احمد وابن معين ايضا قال ليس بشيء. ايضا جاء جاء في هذا الباب  عن ابن عمر ابن عباس عن طريق ابن جرير ابن عباس قال لا جوار الا بصيام. وهذا احسن ما

132
00:43:19.700 --> 00:43:37.600
في هذا الباب رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عمر ابن عباس انهما قالا لا جوار الا بصيام وهذا هو اقوى ما في هذا الباب هذا اقوى ما في هذا الباب وهو اثر ابن عمر واثر ابن عباس

133
00:43:37.650 --> 00:43:47.650
ايضا جاء عن عائشة من حديث الثورة عن ابي ثابت عن عطاء لعائشة قالت من اعتكف عليه الصوم وجاء ايضا من حديث معمرة هشام العروة عن ابيه عن انه قال

134
00:43:47.650 --> 00:44:07.650
قال لاعتكاف الا بصوم والصحيح الذي اثار قال بها بعض الصحابة ويقابلهم ايظا من قال انه لا اعتكاف انه لا يلزم الاعتكاف لا يلزم الاعتكاف لمن اراد لا يلزم الصيام لا يلزم الصيام لمن اراد ان يعتكف. ودليل ذلك حديث ابن عمر ان عمر نذر ان يعتكف ليلة في الجاهلية

135
00:44:07.650 --> 00:44:27.550
فاوز ان يوفي بنذره والليل ليس محلا للصيام والليل ليس محلا للصيام وهذا محل اتفاق. ايضا جاء من طريق عائشة اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكف وانه امر بخبائ فضرب. فالحديث ايضا انه ليس فيه

136
00:44:27.550 --> 00:44:42.450
انه اعتكف العشر لما نقض اعتكافه صلى الله عليه وسلم في عشر رمضان الاخيرة ثم قضاها في شوال قال واعتكف العشرة الاولى من شوال واذا قلنا انه اعتكف العشر الاول من شوال ففيه انه اعتكف العيد

137
00:44:42.550 --> 00:44:58.450
والعيد صيامه لا يجوز اتفاقا. فكيف يعتكفه وهو قد اه فكيف يعتكف العشر الاولى من شوال؟ وفيها العيد. لكن هذا الاستدلال فيه نظر فلعله ما اعتكف بعد ليلة بعد يوم العيد اعتكف على ذلك

138
00:44:58.800 --> 00:45:18.800
وجاء عن عبد العلي وعبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال ليس عليه صوم الا ان يشتري ذلك على نفسه والصحيح يقول في هذه المسألة ان الصحابة اختلفوا والراجح ان المسألة لا يشترط في العمل المعتكف ان يصوم على الصحيح من اقوال اهل العلم. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان رجلا قال

139
00:45:18.800 --> 00:45:28.800
ما جاء في ليلة القدر باب ما جاء في ليلة القدر وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اري ليلة القدر في المنام

140
00:45:28.800 --> 00:45:48.800
بالسبع الاواخر فقال وسلم ارى رؤاكم قد تواطأت او ارى رؤياكم قد تواطأت في السبع الاواخر من فمن كان متحريا يتحرها في السبع الاواخر هذا جاء من طريق مالك عن نافع بن عمر وجاء عن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه قال في ليلة القدر ليلة سبع وعشرين رواه

141
00:45:48.800 --> 00:46:08.800
داوود الراجح وقفه وقد اختلف في تعيينه على اربعين قولا. هذا هذان الحديث يدلان على ان هناك ليلة تسمى ليلة القدر. وقد ذكرها ربنا في كتابه انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر. فليلة القدر اخبر ربنا بفضلها

142
00:46:08.800 --> 00:46:28.800
وان فضلها عظيم وانها تعادل من الخير الف شهر تعادل الخير الف شهر من عمل في الف شهر فان ليلة بل قد تعادل هذه الاشهر الكثيرة. وهذا فضل الله عز وجل. وقد جاء من بلاغات ما لك ان الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ما استقل اعمار امته

143
00:46:28.800 --> 00:46:43.650
اعطاه الله عز وجل ليلة القدر. فاعطوا في هذه الليلة ما يعادل الف شهر. ما يعادل ثلاثة وثمانين سنة. ما يعادل ثلاثة وثمانين سنة له فضلا من الله عز وجل واختلف الفرق اهل العلم في هذه الليلة

144
00:46:43.950 --> 00:47:03.950
هل هي ثابتة او متنقلة؟ فذهب جمع من اهل العلم وبعض الصحابة الى انها ثابتة جاء ذلك عن ابي بن كعب رضي الله وتعالى عنه وجاء ايضا عن ابن عباس وجاء ايضا عن عمر وجاء ايضا عن معاذ بن ابي سفيان وعن غيره ان صمنا ليلة انها ليلة سبع وعشرين انها ليلة

145
00:47:03.950 --> 00:47:23.950
سبع وعشرين وانها ثابتة في كل سنة لا تتغير. وذهب بعض الصحابة الى الليل ثلاث وعشرين الى ان ليلة ثلاث وعشرين. لانها ليلة ثلاث عشرين وذهب جماهير الفقهاء الى انها متنقلة ومتغيرة. وانها تنتقل من ليلة الى ليلة

146
00:47:23.950 --> 00:47:43.950
قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اري في صبيحته انه يسجد بين ماء وطين. وهذه الليلة قيل ان ليلة احدى وعشرين وقيل بين الثلاث وعشرين وهذا دليل صحيح صريح على ان ليست ليلة سبع وعشرين ان ليلة سبعة وعشرين. وجاء حديث ابو هريرة ان القبر يكون في ليلة

147
00:47:43.950 --> 00:48:03.950
تكون كالجفنة وهذا لا يكون الا في اخر الا في اخر الشهر. فعلى هذا يقول الصحيح ان الليلة تكون متنقلة. وان غير ثابتة قد تكون احدى وعشرين قد تكون ليلة ثلاثة وعشرين قد تكون ليلة خمسة وعشرين قد تكون ليلة سبعة وعشرين قد تكون ليلة تسعة وعشرين واكد هذه الليالي هي الليالي

148
00:48:03.950 --> 00:48:19.850
اوتار واكدوا هذه الاوتار ليلة سبع وعشرين. اذا نقول ليلة القدر في العشر الاخير من رمضان اكد العشر ليال الاوتار اكد الاوتار ليلة سبع وعشرين فهي اكد هذه الليالي بالقاء بل كان

149
00:48:19.850 --> 00:48:39.850
ابي بن كعب يحلف ان ليس بعشرين. وكذلك يقول معاوية رضي الله تعالى عنه ويقول ايضا ابن عباس رضي الله يقول ايضا عمر بن الخطاب ذكر حديث حديث ابن عمر وهو في الصحيحين من حديث مالك عن ابي عمر انها في العشر الاواخر من رمضان وانها في الليالي

150
00:48:39.850 --> 00:48:59.850
الاوتار فليتحرى فليتحرى في السبع الاواخر في السبع الاواخر اي بعد ثلاثة وعشرين خمسة اربعة وعشرين خمسة وستة وعشرين هذه السبع الاواخر وجاء في معاوية انه قال ليلة القدر ليلة سبع وعشرين. هذا في رواه آآ رواه شعبة عن قتادة انه سمع مطرفا يروي

151
00:48:59.850 --> 00:49:20.150
عن معاذ بن ابي سفيان انه قال عنه قال ليلة القدر ليلة سبع وعشرين او ليلة القدر ليلة سبع وعشرين وهذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه رواه ابو داوود الطياس عن شعبة فرفعه. واختلف في رفع وقد رواه معاذ ابن معاذ العنبري. وغيره

152
00:49:20.150 --> 00:49:33.900
او آآ ابو داوود الطيالسة عن شعبة موقوفا. كما جاء ذاك عند البيهقي. ورفع معاذ بن معاذ العنبري. وقال ابن رجب في اللطائف وله علة وهي وقف وهو وقفه على معاوية الاصح

153
00:49:34.350 --> 00:49:54.350
ابن رجب يقول الصحيح انه موقوف. وقد رجح وقفه ايضا الامام احمد وكذلك الدارقطني رحمهم الله تعالى اجمعين. وقد سئلت دار قطن عن هذا الخبر انا هي متطرف فقال رحمه الله تعالى يرويه معاذ بن معاذ عن شعبة عن قتادة عن مطرف عن معاوية مرفوعا وكذلك قال فهد بن سليمان عن

154
00:49:54.350 --> 00:50:14.350
المرزوق وعباد بن زياد الساجي عن عثمان بن عمر عن شعبة ولا يصح عن شعبة مرفوعا. وقد رواه ابو داوود الطيالسي عن شعبة موقوفا وهو المحفوظ في هذا الباب ان الحديث موقوف على معاوية رضي الله تعالى عنه وليس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم اذ لو

155
00:50:14.350 --> 00:50:34.350
كان مرفوعا لكان هذا كالفيصل في هذا المسألة وانها ليلة سبعة وعشرين لكن الصحيح انه من قول معاوية وانه اخذ ذلك اجتهادا رضي الله تعالى عنه هذا ما يتعلق بليلة

156
00:50:34.350 --> 00:50:51.250
قال باب ما يقول اذا وافق ليلة القدر وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله ارأيت ان علمت اي ليلة القدر اي ليلة القدر ما اقول فيها؟ قال قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني

157
00:50:51.350 --> 00:51:01.350
هذه رواه الخمسة من طريق كهمس عن عبدالله ببريدة عن عائشة انها قالت يا رسول الله ان وافقت وقد فماذا ادعو او ما ادعو؟ قال قولي اللهم انك عفو تحب العفو

158
00:51:01.350 --> 00:51:31.900
هذا الحديث فيه علة وعلته ان عبد الله بن بريدة لا يعرف له سماع من عائشة  قال الدار قول الله تعالى عبد الله بن هريرة لم يسمع من عائشة. وقد رواه سليمان بن بريدة عنها كما عند الامام احمد

159
00:51:31.900 --> 00:51:51.900
اليوم عند احمد وعند النسائي في عمله والليلة من طريق الاشيع عن سفيان الثوري عن علقة عن سليمان بريدة عن عائشة انها قالت يا رسول الله ارأيت فماذا اقول؟ قال قولي اللهم انك عفو تحب العفو اللهم انك تحب فاعف عني. وهذا ايضا قال الحاكم

160
00:51:51.900 --> 00:52:11.900
صحيح لكن فيما قال اهل الغافلين فان ايضا ليس لا يثبت لا يعرف له سماع عن عائشة رضي الله تعالى والمحفوظ في هذا الخبر انه من طريق عبده بريدة عن عائشة وهو منقطع وهو منقطع. فلعل هذا من اختلاطات الجريري. ان يختلط

161
00:52:11.900 --> 00:52:31.900
اختلط فمرة يروي عن سليمان مرة والصحيح انه عن عبدالله وهو وهو ايضا آآ معلول وعلته الانقطاع فالمحفوظ في هذا الخبر انه منقطع وللباب في الباب جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله

162
00:52:31.900 --> 00:52:41.900
تعال عنه وجاء آآ من طريق حماد بن ابي حميد عن ابو شعيب بن ابي عن جده انه قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلته النبي لا اله الا الله وحده لا شريك له

163
00:52:41.900 --> 00:53:01.900
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا يعني جاء في انه يقول اللهم انك عفو تحب العفو فاعفو عني. الذي يعنينا هنا في هذا الباب ان حديثة الشتاء هذا حديث معل وعلته الانقطاع بين عبد الله بن بريدة وبين عائشة رضي الله تعالى عنها

164
00:53:01.900 --> 00:53:21.900
قال رحمه الله تعالى باب لا تشد الرحال قبل ذلك اه المسلم اذا اذا وفق ليلة القدر فانه يكثر من الدعاء. يكثر من الدعاء وسؤال الله عز وجل. فهي ليلة يستجاب فيها الدعاء. وليلة تعظم

165
00:53:21.900 --> 00:53:41.900
فيها الاجور وليلة تظاع فيها الحسنات. من فمن وفق لها فليكثر من القيام وليكثر من الاستغفار وليكمل الدعاء والسؤال ليكثر من ذكر الله عز وجل فان العمل فيها مضاعف كعمل ثلاث وثمانين سنة كعمل في ثلاثة وثمانين سنة اي اذا وفقت لهذه

166
00:53:41.900 --> 00:54:01.900
وعملت فيها اما بصيام او اما بقيام او بقراءة قرآن او بذكر او ما شابه ذلك فان العمل تعمله في تلك ليلة يعادل عمل ثلاثة وثمانين سنة. وهذا فضل الله عز وجل يختص من يشاء من عباده. فيحرص المسلم

167
00:54:01.900 --> 00:54:22.550
ان يحيي ليالي العشر الاخير من رمضان وان يكثر من الاعمال الصالحة فان العمل فيها معظم ومضاعف والاجر فيها عظيم. قال باب لا تشد الرحال الا الا الى المساجد الثلاثة. قال عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشدوا الرحال الا الى ثلاث

168
00:54:22.550 --> 00:54:42.550
المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى. هذا الحديث رواه عبد الملك بن عمير عن قزعة عن ابي سعيد. وهل يدل على ان شد الرحال والسفر لوكل قصد البقع لقصد البقع والاماكن على وجه التعبد لا يجوز الا لهذه البقع الثلاث

169
00:54:42.550 --> 00:55:02.550
واما شد الريحان لبقع ليس على وجه التعبد وانما لعلى وجهنا النزهة والتمتع فهذا يدور في دائرة المباح اما اذا سافر لبقعة تعظيما لها وتعبدا لله فيها فان هذا لا يجوز الا لاحد هذه المسائل الثلاثة

170
00:55:02.550 --> 00:55:22.550
وهي المسجد النبوي او المسجد الاقصى او المسجد الحرام والمسجد الحرام. اما من يشد الرحال ارض مصر مثلا على وجه تعبد نقول لا يجوز او يشد الرحال بقعة من بقع الارض على انها مكان معظم وان العبادة فيها مضاعفة

171
00:55:22.550 --> 00:55:42.550
هذا العنوان البدع المحدثة ومن ذلك اشد الرحال الى القبور بقصد البقع التي يدن فيها اولئك الاموات ويصلون عنده ويدعون الله عندها نقول هذه المحدثات البدعة التي لا تجوز. اذا شد الرحال لبقعة من البقع على وجه التعبد لا يجوز الا لهذه البقعة الثلاث

172
00:55:42.550 --> 00:56:02.550
والمراد بالمسجد النبوي هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بالمسجد الاقصى والمسجد الاقصى عينه. واما المسجد الحرام فالمراد به الحرم. المراد به الحرم الذي منه الكعبة مسجد الكعبة وجميع مساجد الحرم وجميع مساجد الحرم فالحرم كله مسجد الحرم كله

173
00:56:02.550 --> 00:56:22.550
مسجد ومحل للعبادة فمن شد الرحال مثلا للحرم المكي للصلاة في احد مساجد تضعيف الاجر تقول له ذاك وهي مسألة تنبني هل التضعيف في المسجد الحرام خاص بالمسجد؟ او يشمل جميع المسائل التي تكون داخل حدود الحرم؟ نقول الصحيح ان التضعيف يشمل جميع

174
00:56:22.550 --> 00:56:42.550
المسائل تكون في حدود الحرم ولا يعرف في ذلك مخالف بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان التضعيف يشمل يشمل جميع مساجد تبي مساجد الحرم وليس هذا خاص مسجد الكعبة ليس هذا خاص مسجد الكعبة ولا يعرف من السلف من قال ان التضعيف خاص بالحرم فقط

175
00:56:42.550 --> 00:57:02.550
وانما عملهم يدل على ان التضعيف يشمل جميع الحرم يطمئن جميع الحرم. ولذلك لو كان المراد المسجد الحرام هو المسجد لكان الصحابة عندما عندما آآ حجزوا او او حوصروا عن عن دخول المسجد الحرام

176
00:57:02.550 --> 00:57:22.550
لذبحوها في اماكنهم. وانما المراد المسجد الحرام هو حتى يبغى هدي محله المراد بمحل الهدي. والحرم كله وليس هو المسجد الحرام بعينه. فالصحيح الذي عليه المحققون العلم ان المراد بالمسجد الحرام هو جميع جميع الحرم وليس خاص بالمسجد

177
00:57:22.550 --> 00:57:42.550
الكعبة هذا هو الصحيح وعلى هذا نقول من شد الرحال لمسجد المساجد الحرم التي هي داخل حدود الحرم نقول لا حرج في ذلك لان يشمل جميع مساجد الحرم يشمل جميع مساجد الحرم. هذا ما يتعلق بهذه الاحاديث. والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله

178
00:57:42.550 --> 00:58:12.550
وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم وفي من يرى ان الاشتراط في الاعتكاف غير مشروع وانه من المحدثات وانه لم يفعله احدا من الصحابة لكن جاء عن ابراهيم النخعي عن غيره واحد من السلف انهم جوزوا الاشتراط مالك يشدد في هذا ولا يراه لكن ابراهيم النخعي

179
00:58:12.550 --> 00:58:32.550
من وافق يرون جواز الاشتراك. والصحيح انه لا يشترون. ان كان هناك حاجة خرج لاجلها. وان لم يكن هناك حاجة لم يجد له الخروج. ما يصلح التكافؤ. لكن لو احتاج لو

180
00:58:32.550 --> 00:58:52.550
لو ان الحائض اعتكفت اعتكفت فالقول بصحة اعتكاف ايضا قول القول حكم دخول المسجد اذا قلنا بالجواز الحاجة جاز لها ان تبقى مع التحفظ لكن الاولى الحائض ان تجلس في بيت اهلها

181
00:58:52.550 --> 00:59:15.532
قد تحتاج الى تغيير تحتاج الى شيء من النظافة. المكيف يطفي عليه الفايدة بالشكلية حبيبي شرحت المسجد