من حديث آآ علي بن ابي طالب عن الثوري عن جابر الجعفي عن سعد بن عبيد عن ابي عبد الله السلمي عن علي قال لا اعتكاف الا في مسجد جماعة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال حافظ ابن حجر رحمه الله باب الاعتكاف وقيام رمضان. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر اي العشر الاخير من رمضان شد مئزره واحيا ليله وايقظ اهله متفق عليه. وعنها ان صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف ازواجه من بعده متفق عليه وعنها رضي الله عنه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه متفق عليه. وعنها قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فارجله وكان لا يدخل البيت الا لحاجة. اذا كان معتكفا متهما اللفظ للبخاري وعنها قالت السنة على المعتكف ان لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها لا يخرج لحاجة ولا يخرج لحاجة الا لما لابد له منه. ولا اعتكاف الا بصوم ولا اعتكاف الا في مسجد جامع رواه ابو داوود ولا بأس برجاله الا ان الراجح وقف اخره وعن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام الا ان يجعله على نفسه. رواه الدارقطني والحاكم الراجح وقفه ايضا. وعن ابن عمر رضي الله عنها ابن عمر رضي الله عنهما ان رجالا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اورو ليلة ادر في المنام في السبع الاواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارى رؤياكم قد تواطأت في السبع الاواخر فمن كان متحريها فليتحراها في السبع اواخر متفق عليه وعن معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر ليلة سبع وعشرين رواه ابو داوود والراجح وقفه وقد اختلف في تعيينها على اربعين قولا اوردتها في فتح الباري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ارأيت ان علمت اي ليلة اي ليلة ليلة القدر ما اقول فيها قال قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني رواه خمسة غير ابي داود وصححه والترمذي والحاكم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشدوا الرحال الا الا ثلاثة الا الى ثلاثة في مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى متفق عليه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى باب الاعتكاف وقيام رمضان. قال الحث على قيام رمظان عن ابي هريرة رظي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمظان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه هذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم من طريق ما لك عن ابن شهاب عن حميد ابن عبد الرحمن ابي هريرة وايضا جاء من طريق الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة وهذا الحديث يدل على فضل قيام رمضان وعلى فضل صيامه وان من صام رمضان ايمانا به وان الله عز وجل هو الذي فرضه انه احد اركان الاسلام الخمسة وان صيامه من الواجبات واحتسب الاجر في ذلك عند الله عز وجل. اي صامه مؤمنا بفرظه وصامه محتسبا لاجره. فهذا يغفر له ما تقدم من ذنبه مغفرة الذنب هنا متعلقة بالصغائر دون الكبائر. لان الكبائر كما مر بنا لا تغفر الا بالتوبة او ان يكون هناك مكفرات تجتمع فتكفر تلك الكبائر. وكذلك من قام رمضان ايمانا من وافق يرون جواز الاشتراك. والصحيح انه لا يشترون. ان كان هناك حاجة خرج لاجلها. وان لم يكن هناك حاجة لم يجد له الخروج. ما يصلح التكافؤ. لكن لو احتاج لو واحتسابا ايمانا بان القيام قد فرضه النبي صلى الله عليه وسلم وامر امته بقيامه وحثهم على قيامه واحتسب الاجر في ذلك عند الله عز وجل انه ايضا يغفر له له ما تقدم من ذنبه واجمع المسلمون على مشروعية قيام رمظان وان قيامه سنة سنة مؤكدة يتأكد في حق المسلمين ان يحيوا ليالي رمضان وقد احياها النبي صلى الله عليه وسلم احياها لوحده واحياها مع اصحابه وجمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الناس على اتيم الدار لما خرج ورآهم يصلون اوزاعا المتفرقين كل يقرأ لنفسه وثلاثة يصلون لبعض وثلاثة يصلون جماعة واخرى تصلي جماعة فجمعهم امير المؤمنين رضي الله تعالى عنه على امام واحد وهو ابي ابن كعب رضي الله تعالى عنه وكان يخلفه تميم الدار رضي الله تعالى عنهم اجمعين. واصبحت سنة مؤكدة من سنن رمضان ومما يتأكد في رمضان ان يحيي هذه الليالي. وقيام رمظان او ما يسمى بصلاة التراويح هي سنة. ولا نقول كما يقول الروافض انها من بدع عمر او ان من محدثات عمر رضي الله تعالى عنه وانما عمر رضي الله تعالى عنه هو الذي لا انه الذي ابتدأ اصلها وانما احيا هذه السنة فنبينا صلى الله عليه وسلم امر بها قولا شرعها فعلا اما من جهة فعل ما جاء في الصحيح عن عائشة وزيد ابن ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى احتجر حصيرا فصلى فيه فصلى به معه جماعة من اصحابه. وصلوا في اليوم الاخر مثل ذلك واليوم الثالث. فلما النبي صلى الله عليه وسلم ان المسجد ضاق بهم لم يخرج تلك الليلة وصلى لوحده صلى الله عليه وسلم خشية ان تفرض على امته صلى الله عليه وسلم وكذا رضي الله تعالى عنه انهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث ليال وكان يطيل بهم الصلاة صلى الله عليه وسلم. ثم اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كاملة وهذا دليل على سنية احياء ليالي رمضان جماعة. وان من قام مع الامام في قيام رمظان حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. اذا صلاة التراويح مشروعة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وامره. واما امير المؤمنين ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فكان زمانه زمان حرب. ولم له ان يحيي هذه السنة بانشغاله بالمرتدين وحربه اياه رضي الله تعالى عنه. اما في عهد عمر فكان الامر اوسع. وقد عمر رضي الله تعالى الناس يصلون اوزاعا فجمعهم على امام واحد. وايهما افضل؟ ان يصلي المرء مع جماعة المسلمين او ويصلي وحده. الصحيح في ذلك ان نقول اذا كان الرجل لا يحسن القراءة ولا يمكن ان يقرأ من القرآن من حفظه ان الافضل ان يصلي مع جماعة المسلمين. اما اذا كان ضابطا متقنا ويريد ان يحيي ان يحيي اه الليل بصلاته وان رأى لنفسه وكان ذلك اصلح لقلبه فانه يصلي وحده بشرط الا يكون من يتأسى به ويقتدى به. فاذا رآه قد ترك صلاة التراويح مع الناس تركوا التراويح ايضا. فهنا نقول الافضل في حق هذا ان يصلي مع المسلمين. والكمال نصلي معهم فاذا اراد ان يحيي ليله لوحده بعد ذلك احياه فيكون قد جمع بين الحسنيين جمع بين سنة قيام رمظان مع الامام وايظا وصلى لنفسه وقرأ نفسه في اخر ليله فهذا هو الافظل. قال ايظا الله تعالى باب الاجتهاد في العشر الاواخر من رمضان رمظان ليله كله فاضل ويشرع احياؤه بالقيام. ويشرع احياؤه بذكر الله عز قراءة القرآن الا ان افضل هذا الشهر افضل ليالي هذا الشهر هي العشر الاواخر من رمضان. وفضل هذه العشر الاواخر من رمضان لفظل ليلة القدر فان ليلة القدر في قول عامة اهل العلم في العشر الاواخر. وان كان هناك العلم من يرى ان ليلة القدر تكون في اليوم السابع هذه رواه الخمسة من طريق كهمس عن عبدالله ببريدة عن عائشة انها قالت يا رسول الله ان وافقت وقد فماذا ادعو او ما ادعو؟ قال قولي اللهم انك عفو تحب العفو عشر من رمضان وهذا القول مرجوح وليس بصحيح. والذي عليه عامة اهل العلم ان في العشر الاواخر من رمضان وهو الذي لاجل النبي صلى صلى الله عليه وسلم كان يحيي ليلة ويشد ويشد مئزره ويطوي فراشه وسلم طلبا لفضل هذه الليلة طلبا لفضل هذه الليلة المباركة فكان يحيي ليالي العشر اكثر من احياءه في اول الى اول رمضان اي في العشر الاولى والعشر الوسطى صلى الله عليه وسلم لم يكن يحيي الى كل او اكثره وانما يصلي ما شاء الله لو ان يصلي. اما اذا دخلت العشر الاواخر من رمضان فانه صلى الله عليه وسلم يحيي الليل كله فراشه ويشد ويشد مأزره صلى الله عليه وسلم تهيئا وتأهبا لاغتنام هذه الليالي المباركة. طلبا لليلة القدر هي افضل من الف شهر. قالوا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر اي العشر الاخيرة من رمضان شد مأزره وشد المأزر كناية عن ترك الجماع كناية عن ترك الجماع والانشغال بعبادة الله عز وجل وطاعة الله عز وجل واحيا ليله وايقظ اهله. جاء ايظا وطوى فراشه. وقيل ان شد المئزر انه من التشمير ان مراده بشد اي من التشمير والشدة في العمل والاجتهاد فيه. يقال شد مئزره اذا اجتهد وبذل وسعه في تحصيله ما يريد والقول الاخر وهو الاصح ان المراد شد مئزره شد المئزر هو كناية عن ترك عن ترك الجماع وطوى فراشه كناية عن ترك النوم واحيا ليله اما بالقرآن واما بالصلاة واما بالذكر كل هذا يسمى احياء وان كان الاصل في اطلاق الاحياء انه يكون بالصلاة هذا هو الاصل في اطلاق الاحياء انه يقال احيا ليله اذا احياه بالصلاة والركوع والسجود وقراءة القرآن في صلاته وايقظ اهله اي حثهم رغبهم في اغتنام هذه العشر الاخير من رمضان. وذلك لعظيم فضلها. قد لا قد لا يكون في العشر الاولى والوسطى من الترغيب ما يكون في اخرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخلت العشر الاخيرة ايقظ اهله وامرهم بالاستعداد وامرهم بالقيام وامرهم بالصلاة تأهبا وتهيؤا لهذه الليلة المباركة ليلة القدر. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وكذلك ابن ماجة وابو داوود وغير واحد من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. جاء ذلك من طريق لصبي مسلم ابن صبيح عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وهو كما ذكرت من الاحاديث الدالة على فضل العشر الاخيرة من رمظان. وان انما لانما انما هو لاجل ادراك ليلة القدر التي هي افضل من الف شهر. قال رحمه الله تعالى ايضا باب الاعتكاف في العشر الاواخر من رمضان لما انه ما يتعلق بقيام رمضان وان قيامه سنة مؤكدة وان المسلم احرص على قيامه ويحرص على ان يحيي هذه الليالي لعبادة الله عز وجل اتبع ذلك ايضا بسنة اخرى من سنن رمضان. وهي سنة الاعتكاف وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اعتكف العشر الاولى وانه اعتكف العشر الوسطى وانه اعتكف العشر الاخيرة من رمضان صلى الله عليه وسلم. وكل ذلك لطلب ليلة القدر اعتكافه من اجل ان يطلب ليلة القدر صلى الله عليه وسلم حتى تبيع له ان في العشر الاخير من رمضان فما زال يعتكف العشر الاخير من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. واستقر اعتكافه في العشر الاخيرة من رمضان. استقر اعتكافه في العشر الاخيرة من رمضان صلى الله عليه وسلم قال والاعتكاف اصله اصل الاعتكاف هو اللزوم والحبس. وهو لزوم المسجد بنية. لزوم المسجد بنية. على وجه التقرب والعبادة لله عز وجل والاعتكاف فيه مسائل كثيرة. اولا في حكمه الاعتكاف سنة باتفاق اهل العلم. سنة باتفاق اهل العلم وانما يجب انما يجب في حالتين اما ان ينذر اما ان ينذر الاعتكاف فيكون الاعتكاف في حقه واجبا واما ان يبتدأ متنفلا ثم يبطله دون عذر فهنا ذهب بعض اهل العلم انه يلزمه ويجب عليه قضاؤه وان كان الصحيح في ذلك انه لا يجب القضاء. المسألة الثانية ايضا في مسألة الاعتكاف اقله واكثره. يذهب بعض اهل العلم الى ان الى ان اقل الاعتكاف ساعة اذا نوى ان يعتكف ساعة النهار صح اعتكافه وجاء ذلك عن رواية بن الاصقع رضي الله تعالى عنه انه يقول اني لا ادخل المسجد وانا انوي فيه الاعتكاف. وهذه رواية في المذهب وقال به بعض الشافعي الله تعالى وقال به جمع من اهل العلم. وذهب اخرون الى ان اقل الاعتكاف يوما وليلة وانه لا اعتكاف الا يوم او ليلة. وذهب بعض اهل العلم الى ان اقل الاعتكاف يوم او ليلة لو هناك من يرى ان اقل الاعتكاف يوم وليلة هناك من يرى ان اقله يوم او ليلة هناك من يرى ان الاعتكاف يختلف فما كان في العشر الاخير من رمضان فانه يعتكف العشر كلها. ويرى ان الاعتكاف لا يكون الا عشرة ايام فقط. وليس في رمضان اعتكاف اقل من ذلك. وهذا قول مرجوع ايضا والصحيح في هذه المسألة ان اقل الاعتكاف يوم او ليلة. وليس هناك اعتكاف اقل منه فليس جلوس ساعة المس يسمى اعتكاف من جهة الاعتكاف الشرعي الذي آآ فيه حبس النفس ولزوم المساجد لعبادة عز وجل وهو معنى قوله وانتم عاكفون في المساجد فان الاعتكاف الشرعي هو ان يلزم المسجد اقل ما يلزمه يوما او ليلة. واما جلوس ساعة فهذا يسمى رباط ويسمى انتظار للعبادة لكن لا يسمى باعتكاف او الذي هو الاعتكاف الشرعي. فلو نذر مسلما يعتكف ان يعتكف فان اعتكافه ينصرف الى اقل الاعتكاف هو يوم ولا يصح ان نقول له اعتكف ساعة فانك تسمى معتكفا. فالصحيح انه يوم او وليلة. المسألة الثالثة هل يشترط آآ سيأتي معنا شروط الاعتكاف؟ اما شروط الاعتكاف التي هي محل اجماع فالشرط اولا يكون المعتكف مسلما فلا يصح الاعتكاف من كافر. لان الكافر وان عمل فلا يقبل منه عمله. الشرط الثاني ان عاقلا فغير العاقل لا يكلف ايضا غير العاقل لا يكلف واعماله ليس لها حكم الشرط الثالث الشرط الثالث من شروط الاعتكاف النية فلابد ان ينوي الاعتكاف. اما اذا اعتكف ولم ينوي انما جالس في المسجد ثم لما مضى اكثر اليوم وهو لم يخرج قال نويت الاعتكاف نقول لا يسمى هذا اعتكاف الا اذا نواه اي نواه حال ابتداء دخول المسجد نوى ان يجلس يوما كاملا. وهذا محل اتفاق. ايضا من الشروط التي هي التي عليها اكثر اهل العلم شرطا ان تكون المرأة سالمة من الحيض والنفاس. وهذا الشرط وقع فيه خلاف منهم من جوز للمستحاض او جوز للحائض والنفساء ان تعتكف ولم يشترط في دخولها المسجد الطهارة. واما عامة اهل العلم يشترطوا ان تكون المرأة طاهرة حتى تصح اعتكافها. ايضا مسألة الجنب قالوا لا يصح المعتكف الجنب لا يصح للجبن يعتكف. من جهة استقراره وبقاءه فقال لابد ان يكون طاهرا لابد ان يكون المعتكف طاهرا. اما اذا طرأت الجنابة عليه وهو حال اعتكافه فان اعتكافه لا يبطل لكن يلزمه ان يخرج ويغتسل يلزم ان يخرج ويغتسل. الامر السادس او من شروط ان لا يبطل اعتكافه بجماع. والجماع مبطل الاعتكاف باجماع اهل العلم فاذا وطأ المرأة الرجل زوجته معتكف بطل اعتكافه. ايضا الا يخرج من معتكفه بلا حاجة وضرورة. فمن خرج بغير بحاجة ولا ضرورة بطل اعتكافه ايضا يشترط بعض اهل العلم ان يكون ان يكون المكان الذي يعتكف فيه من المساجد احدى المساجد الثلاثة. اما مكة والمدينة او المسجد الاقصى ولا يصحح الاعتكاف في غيره. ويذهب بعض اهل العلم الى ان الاعتكاف يشترط في كل مسجد جامع. وانما ليس وانما وان المسجد ليس هو بجامع لا يصح الاعتكاء فيه ومنهم من يتوسع في ذلك ويرى الاعتكاف في كل مسجد يصلى فيه وله امام ومؤذن يصلى فيه ولو بعض الحروب انه يسمى انه يسمى انه يصح اعتكافه يسمى معتكف. وهي على اقوال والصحيح في ذلك ان الاعتكاف يشترط فيه ان يكون في المسجد يكون في مسجد ولو لم يكن مسجد جمعة بل ان يكون مسجد الجماعة اما ان يعتكف اما ان يعتكف في في مسجد مهجور ليس فيه احد فلا يسمى هذا اعتكاف او يعتكف في غرفة لا تتبع لا يسمى هذا اعتكاف لابد ان يكون معتكفه المسجد كما قال تعالى ولا تقرنتم عاكفون في المساجد. والمساجد هنا الالف واللام هنا العموم فتشمل جميع المساجد. والمرأة والرجل في هذا سواء ولا يصح للمرأة ان تعتكف في غير مسجد خلافا لاهل الرأي فانهم جوزوا المرأة ان تعتكف في مسجد بيتها اذا عينت في بيتها مسجدا قالوا يجوز لها ان تعتكفي وهذا ليس بصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم كان نساء اعتكفن معه في المسجد ولو كانت البيوت جائز فيها الاعتكاف لامرهن ان يعتكفن في بيوتهن فخير صلاة المرأة فخير صلاة المرأة في بيتها غير في بيتها وصلاة بيتها افضل من صلاتها في المسجد. اذا هذه بعض مسائل الاعتكاف. قال قال عليه قال وعنها يعني عائشة رضي الله تعالى عنها كما اخرجه البخاري ومسلم من طريق الليل عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عائشة انه كانوا يعتكف العشر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف ازواجه من بعده. وهذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الاعتكاف العشر الاواخر من رمضان قال حتى توفاه الله عز وجل بل لما نقظ اعتكافه صلى الله عليه وسلم بسبب كثرة بسبب اعتكاف ازواجه معه ومزاحمته ومزاحمتهم للمصلين نقض نقض في اصطاته صلى الله عليه وسلم واعتكف عشرا من شوال اعتكف عشرا من شوال مما يدل على ان لم يترك الاعتكاف ابدا حتى توفاه الله عز وجل ولما تركه قضاه لما تركه قضى ويدل على سنية الاعتكاف في العشر الاخير من رمضان انه من المؤكدة وان الاعتكاف في المساجد افضل من العمرة. الاعتكاف في رمضان افضل من اداء عمرة في رمضان. لان الاعتكاف حافظ على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركه صلى الله عليه وسلم في سنة من السنوات ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه اعتمر في رمضان وانما حث على ذلك ولا شك ان الذي لزمه النبي صلى الله عليه وسلم وفعله دائما هو الافضل هو الافضل. ايضا فيه دلالة على ان المرأة معتكفها المسجد. فازواج النبي صلى الله عليه وسلم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفن في المساجد. ولو كان اعتكاف البيوت يجوز لهن لا اعتكفن في بيوتهن ولم يخرجن الى المساء يزاحمن الرجال في ذلك. فهذا يدل على ان المرأة لا اعتكف ايضا الا في المسجد لكن يشترط لها في اعتكافها ان تأمن المفسدة والفتنة. وان تأمن آآ الخلوة تأمن آآ الافتتان بها فلا يكون هناك مكان يختلط بها الرجال او يراها الرجال وانما تكون في مكان مستقل قد عزل عن الرجال حجب وحجبت هي عن الرجال ايضا اما بسات او بحجاب. ويكون ذلك معتكف لها. اما اذا كان معتكفها يخالطه يخالطها فيه الرجال فانه لا يجوز لها ان تعتكف. كذلك ايضا كذلك ايضا لابد حال اعتكافها ان تجتنب ما ما يدعو الى الفتنة فيها من ناحية خروجها ان تكون متسترة لابسة اللباس الساترة ولا تتبرج ولا تبدي شيئا من زينتها في حالات خاصة في حال خروج ودخولها يحرم عليها ان تبدي شيئا من زينتها. الشاهد في ذلك ان المرأة اذا ارادت ان تعتكف فيشترط عليها او يشترط لها ان تؤمن الفتنة من جانبها او ان تؤمن الفتنة عليها. فاذا لم تؤمن الفتنة عليها ولم يؤمن اه الفتنة من منها فانها تمنع من الاعتكاف. قال ايضا رحمه الله تعالى باب ما جاء في وقت دخول المعتكف قال وعنها اي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه هذا الحديث رواه يحيى بن سعيد الانصاري عن عمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه وانه امر بخبائه فضرب. اي اراد الاعتكاف العشر الاواخر من رمضان فامر زينب بخبائها فضرب وامر غيرها من سلم بخبائها فضرب فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى ورأى الاخبياء قال البر تريدن؟ فامر بخبائه فخوض وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف العشرة الاولى من شوال. هذا الحديث الذي رواه البخاري المسلم يدل على مسألة وهي مسألة متى يدخل المعتكف معتكفه؟ متى يدخل المعتكف معتكفه؟ هنا تختلف يختلف الحكم خلاف نية المعتكف. فان نوى فان نوى العشر الاواخر من رمضان فانه يدخل معتكفه بغروب شمس ليلة احدى وعشرين ليلة احدى وعشرين. فاذا غربت الشمس شمس اليوم العشرين دخل معتكفه وابتدى اعتكافه من دخول ليلة احدى وعشرين وبهذا قال عامة اهل العلم وهو باتفاق ائمة الاربعة وهناك رواية اخرى عن احمد وقول الليث انه يدخل معتكفه مع صلاة الفجر ولكن هذا ليس بصحيح ليس بصحيح فان من نوى العشر فان العشر تدخل تدخل العشر دخول لياليها. واول ليالي العشر هي ليلة احدى وعشرين ليلة احدى وعشرين التي تكون بغروب شمس يوم العشرين اذا غاب اذا غابت شمس اليوم العشرين دخلت ليلة احدى وعشرين. فيدخل المعتكف معتكفه بغروب شمس اليوم العشرين فاذا غابت الشمس يكون في معتكفه. واما حديث عائشة هذا رضي الله تعالى عنها انه دخل معتكفه بعد صلاة الفجر فليس لا حرج او او يلبسه ثوبا لم يجد من يلبسه ثوبه فلا حرج وينزل هذا منزلة الحاجة. وقال بعد ذلك ايضا اذا لا يخرج معتكف الا لحاجة ومن خرج بغير حاجة فاتكاه يبطل. ايضا هنا مسألة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج بعض جسدي من معتكفه فالمراد دخول المسجد ليس المراد بذلك دخول المسجد وانما المراد بذلك دخول خدائه ومكان اعتكافه فالنبي صلى الله عليه وسلم قد ضرب له قسطاطك وخيل وخباء في المسجد. فكان يصلي الليل كله في الليل يصلي في المسجد فلما اراد ان يدخل خباؤه بعد صلاة الفجر دخل معتكف الذي هو الخباء بعد ان صلى الصبح. فهنا نقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم خبائه بعد صلاة الصبح. واما دخوله مسجد فكان بعد غروب شمس يوم العشرين يوم العشرين دخل النبي صلى الله عليه وسلم معتكفه هذا الصحيح. اما اذا نوى ان يعتكف قف يوما او نهارا فانه يبتدأ الاعتكاف من طلوع الفجر الصادق. ويدخل المعتكف بعد طلوع الفجر الصادق. لو نوى مثلا ان كيف نهارا؟ نقول تدخل المعتكف بعد طلوع الفجر الصادق. وتخرج منه بعد غروب الشمس. تخرج بعد غروب الشمس. اما اذا نوى يوما وليلة فانه يدخل المعتكف يدخل المعتكف اذا كان نوى يوم يدخل يدخل من الفجر ويخرج مع الفجر يدخل مع الفجر ويخرج مع الفجر اما اذا نوى عشرة ايام عشرة ايام كالعشر الاخير من رمضان فان الليالي فان الليالي تسبق الايام وكل ليلة تسبق يومها كل ليلة تسبق يومها فليال العشر هي التي تسبق الايام التي تعقبها فتكون ليلة احدى وعشرين هي هي بغياب شمس يوم العشرين يدخل بعد غروب بعد غروب الشمس هذا هو القول الصحيح وهذا الذي تدل عليه آآ الاحاديث وايضا يدل عليه الفهم واللغة فان فان الليالي تسبق الايام ومن ومن نذر ان يعتكف عشرة ايام فان الليالي تدخل معها والليالي تدخل قبل اليوم تدخل الليلة قبل اليوم مثلا هذه الليلة التي نحن فيها الان هي ليلة اليوم الثالث وليست الليلة اليوم الثاني وانما ليلة اليوم الثالث فالليلة تسبق اليوم وتأخذ حكم اليوم الذي بعدها. الا الا في يوم عرفة فيتغايب الحال وتكون الليلة من جهة الحكم وليس من جهة المعنى ليس من جهة اللغة والمعنى لكن من جهة الحكم فان ليلة العاشر من ذي الحجة تأخذ حكم يوم عرفة. وهذا حكم خاص لا يعارض الاحاديث الاخرى تدل على ان الليلة تأخذ حكم اليوم الذي بعدها قال باب ما جاء في المعتكف يدخل البيت لحاجته. قال وعنها رضي الله تعالى عنها قالت انه كان رسول الله صلى الله وسلم ليدخل علي رأسه في المسجد فارجله وكان لا يدخل بيته الا للحاجة اذا كان معتكفا. هذا الحديث جاء من طريق ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت انها ان كنت لادخل البيت للحال والمريض فيه فما اسع الا وانا مارة وان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه في المسجد فارجله وكان لا يدخل البيت الا للحاجة اذا كان معتكفا هذا يدل على ان الرجل يجوز له الخروج بحاجته. وحاجته التي يخرج لها كقضاء الحاجة. وهذا محل اجماع كالبول والغائط يخرج له اجماعا. كذلك يخرج لشراء طعامه وشرابه. اذ لم يجد من يوصل له او من يأتي له بالطعام والشراب فانه يخرج ايضا لطعامه وشرابه. ايضا يخرج لاغتساله اذا كان يريد الاغتسال. اما ليوم الجمعة او اغتسالا من جنابة فانه يخرج ويغتسل ويكون هذا من حاجته. اما الخروج لزيارة مريظ او عيادة لزيارة عيادة مريظ او تشييع جنازة فالاصل انه لا يخرج لذلك الا ان يكون هذا المريض ممن يجب عليه وصله وعيادته كالوالد والوالدة فانه يخرج من باب برهما والاحسان اليهما وليس هناك ايضا من يقوم عليهما ولا يمكن ان يصلهم الا بهذه الطريقة. كذلك اذا كان الميت قريب له كاخ او اخت او قريب او قريب كامه وابيه فانه يخرج ويشيع ويقوم على حاجته وهذه تعتبر حاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج مع صفية ليقلبها الى بيتها وعد ذلك حاجة وعد ذلك حاجة لكي يوصلها الى بيتها عد ذلك حاجة فما كان في مقام الحاجة فانه يجوز للمعتكف ان يخرج له. واما ما ليس بحاجة فليس له ان يخرج ليس له ان يخرج له وان خرج بغير حاجة كان يتمشى او خرج ليتمتع بخروجه او خرج لينظر السوق او ليبيع وليشتري فان اعتكافه يبطل فان اعتكافه يبطل واذا خرج لحاجته ورأى مريضا فلا بأس ان يسلم عليه وهو مار ويسأله كيف هو غمار دون ان يقف عليه ودون ان يجلس معه. وانما يسلم عليه ويقول كيف اتيكم؟ وكيف حالكم؟ ثم يمشي ولا يجلس الا ان يكون هناك حاجة يحتاج الى جلوس يحتاج الى كان يعطيه ابرة اذا كان مريضا او او يناوله دواء اذا كان مريضا لترجله عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذه مسألة وقع فيها خلاف ما الذي يبطل المعتكف؟ ما الذي يبطل؟ ما الذي يبطل الاعتكاف بخروج المعتكف الذي يخرج منه فقالوا اذا كانت اقدامه داخل المسجد وخرج شيء من رأسه الى خارج المسجد فان اعتكافه لا يبطل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان جسمه ورجلاه بالمسجد وانما اخرج رأسه لترجله عائشة. فلو عكس ادخل رأسه المسجد ورجلاه وجلسه خارج فان اعتكافه يبطل اذا كان لغير حاجة. اما اذا ادخل قدميه وجسمه كله خارج المسجد فمن علم من يرى ان العبرة بالقدمين وان العبرة بمقام القدم فما كان فالقدمان اذا قامت المسجد فانها تأخذ حكم المسجد ولو كان صدره ورأسه ورقبته مسجد فان هذا لا يسمى حتى يخرج برجليه فاذا خرج برجليه من المسجد بطل اعتكاف. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه في وهو من نافذة في المسجد الى عائشة رضي الله تعالى في حجرتها فترجل عائشة رضي الله تعالى شعر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في معتكفه. فدل هذا ان بعض ان خروج بعض الجسد لا يبطل الاعتكاف الا ان يخرج بقدميه فان الاعتكاف يبطل بخروج القدمين قال ايضا باب الاعتكاف الا بصوم في مسجد جامع. هذه ايضا مما يشترط بعض الفقهاء كما هو عند المالكية والاواه للرأي من الاحناف انه لا اعتكاف الا بصوم لا اعتكاف الا بصوم وان الاعتكاف لا يكون الا في مسجد جامع الا في مسجد جامع وعللوا الاعتكاف بمسجد جامع لان الخروج الى الجمعة يلزم المعتكف وخروجه من معتكفي ليلة الجمعة يبطل اعتكافه وهو يستطيع ان يعتكي مسجد بمسجد جمعة فاعتكافه في غير مسجد جمعة يبطل اعتكافه اذا خرج للجمعة بعد ذلك والصحيح في هذه المسألة ان الاعتكاف الجمع هو الافظل ان الاعتكاف بالجمع هو الافضل اسلم للمعتكف حتى لا يخرج معتكفه لاجلها اما اذا لم يجد جامعا او لم يجد يتيسر له الاعتكاف فيه ولم يتهيأ له الاعتكاف فيه واعتكف بمسجد في مسجد جماعة فنقول يجوز له ذلك واذا خرج الجمعة لم يبطل اعتكافه على الصحيح. وينتقل اعتكافه وينتقل الاعتكاف بعد خروجه من مسجد الجماعة. الى مسجد الجمعة الى جامع فاذا رجع رجع اعتكافه الى مسجده الذي الذي كان فيه وله ان يخرج مع الصباح الباكر له ان يخرج الى المسجد الجامع مع الصباح الباكر ولا يمهل حتى يدنو الخطيب من وقت دخوله بل يخرج المعتكف للجمعة من من الصباح الباكر ولا حرج عليه في ذلك لان هناك من يرى انه لا يخرج له الا اذا قرب وقت دخول الخطيب لان الخروج قبل ذلك سنة وخروجه عند عند قرب الخطيب واجب. والصحيح انه انتقال المسجد الى مسجد وانتقاله لا يبطل اعتكافه اذا كان خاصة لامر واجب كصلاة كصلاة الجمعة. واما واما الصيام فالصحيح الصحيح انه لا يشترط للاعتكاف صوم وان كان هو الافضل والاكمل لمن اراد ان يعتكف ان يصوم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه اعتكف بغير صيام بل اعتكافه كله صلى الله عليه وسلم كان في رمظان كان في رمظان ولم يصح انه اعتكف صلى الله عليه وسلم في غير صيام وهذا يقوي قول من يرى ان الاعتكاف بالصوم انه قوي انه انه الافضل بالاتفاق ان الاعتكاف بالصيام والاصل باتفاقهم لكن القول بالوجوب يحتاج الى دليل يحتاج الى دليل وكل حديث جاء فيه لا اعتكاف الا بصوفه وحديث ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس هناك شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم يشترط فيه الصوم للمعتكف بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث عمر انه قال يا خي اني نذرت ان اعتكف يوما وليلة في الجاهلية. فقال اوف بنذرك او في بندرك. ولم يأمر بالصيام في رواية عبيد الله عن نافع ابن عمر انه قال اوف بندر وصم الا ان هذه اللفظة لفظة باطلة ومنكرة ولا هذه الزيادة قال هنا استدل من قال استدل من قال بوجوب الصيام للمعتكف لان هناك من يراه في الاعتكاف الواجب كالنذر ومنهم يراه مطلقا في كل اعتكاف استدلوا بقوله بهذا الحديث قال وعنها قالت السنة على المعتكف الا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة الا لما لابد له منه ولا اعتكاف الا بصوم ولا اعتكاف الا في مسجد جامع. هذا الحديث رواه ابو داوود وقال ابن عبد الهادي ولا بأس برجاله الا ان الراجح وقف اخره. هذا الحديث جاء بدار على عبد الله بن اسحاق الواسطي اسحاق المدني على عبد الرحمن بن اسحاق المدني عن الزهري عن عروته عن عائشة. وقد تفرد عبد الوهاب بن اسحاق المدني هذا بلفظة السنة المعتكف الا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشر ولا يخرج لحاجة الا لما لابد له منه ولا اعتكاف الا بصومه وهذه الزيادة اه هي من قول عروة رضي الله تعالى عنه وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا من قول عائشة رضي الله تعالى عنها وقد رواه مالك في رواه مالك رحمه تعالى رواه يونس ايضا ابن يزيد ابن يزيد عن الزهري عن وفيه انه ذكر ذلك انه ذكر ذلك ولم يذكر لفظ السنة الا عبدالرحمن ابن اسحاق المدني. رواه يونس عن الزهري عن عروة قال وليس فيه من السنة وانما قالت المعتكف لا يعود مريضا ولا يشغل جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشره ولا يخرج لحاجة لا لما لابد له منه. وايضا جاء انه من قول من قول قوة رضي الله تعالى عنه وهو الصحيح ان هذا الخبر ومن قول عروة لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال البيهقي ولهذا لقد ذهب كثير من الحفاظ الى ان هذا الكلام من قول من قول من قول من دون عائشة وليس هو من قول عائشة رضي الله تعالى عنها رواه سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن ابيه قال المعتكف لا يسهو جنازة ولا يعود مريضا ولا يجيب دعوة ولا اعتكاف الا بصيام ولا اعتكاف الا في مسجد هذا الذي قاله عروة بن الزبير رحمه الله تعالى ورواه الليث عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة بلفظ كانوا يعتكفوا العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف ازواجه والسنة هذا قول وسوء المعتكف الا يخرج الا لحاجته التي لابد منها. ولا يعود مريضا ولا يمس امرأته ولا يباشرها ولا اعتكاف الا بس ان جاء جماعة والسنة المعتكف ان يصوم هذا كله قول قول عائشة رضي الله تعالى عنها وقد اخرج البخاري اول هذا الحديث اخرجه البخاري حديث عائشة رضي الله عنه قبل قليل انه كان المعتكف العشر الاواخر من رمضان واعتكف ازواجا بعده ما اخر الحديث فهو مدرج وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم فالمحفوظ في هذا الخبر انه من قول عروة رضي الله تعالى عنه ومنهم من قال من قول الزهري رحمه الله تعالى وليس هو قول عائشة رضي الله تعالى معناها انما هو قول عروة او قول الزهري رحمهم الله تعالى. وعلى هذا نقول ليس هناك حديث صحيح صريح على وجوب الاعتكاف على وجوب الصيام على المعتكف او انه لا اعتكاف الا بصوم. بل نقول الصحيح في ذلك انه يجوز للمعتكف ان يعتكف بلا صيام. يعني من اراد ان يعتكف في غير رمظان جاز له ان يعتكف بلا صيام لكن الافضل والاكمل الاولى بمن اراد ان يعتكف ان يصوم اليوم حتى يكون اقرب الى الله عز وجل وحتى يكون مهيئا لذكر الله وقراءة القرآن وان لا يقطع اعتكافه بخروج لطعام او شراب فهذا هو الافظل والاكمل لكن اشتراط ذلك او جعله واجبة نقول ليس بصحيح. قال هنا يا ابن يقال ليس على المعتكف صيام ذكر هنا عن قال وعن عائشة رضي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام الا ان يجعله على نفسه. هذا الخبر رواه الدارقطني والحاكم من طريق يحيى ابن ابي عمر عن ابي سهيل عن عم مالك ابن انس عن طاوس عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام الا ان يجعل نفسه وقد اختلف في رفعه ووقفه وقد رفعه يقول الدار قطني رفعه هذا الشيخ وغيره لا يرفعه. وهو الذي هو عمر آآ يحيى بن ابي عمر عبد العزيز بن محمد عن ابي صهيب هو الذي رفع هذا رواه عنه موسى ابن سهل لم يرد لم يقول هنا فقال الدارقطمي رفعوا هذا الشيخ غيره لا يرفعه. فقال عبد الحق الاشبيلي وهذا يروى غير مرفوع. وقال الزيلعي في التلقيح والشيخ وعبد الله بن محمد الرملي. قالوا القطان في كتاب به وعبد الله محمد نصر الرملي هذا لا اعرفه وذكر ابن ابي حارثة قال يروي عن الوليد ابن الموقري روى عنه موسى ابن سال لم يزد على هذا اي انه مجهول ايضا فيه اه فيه عبدالله بن محمد بنصر الرملي وهو مجهول لا يعرف وقد تفرد برفع هذا الخبر. قال وروى ابو داوود عن ابي احمد عبدالله محمد الرملي حدنا الوليد فلا ادري هم يعني هذا الرجل الذي هو عبد الله محمد الرملي هذا مجهول لا يعرف وقد تفرد به كما ذكر ذلك البيهقي رحمه الله تعالى وعلى كل حال نقول هذا الخبر لا يصح من جهة رفعه. وايضا اسناده ليس بقوي. ففيه هذا الرجل عبد الله بن محمد الرملي وهو مجهول مجهول المجهول الحال وعلى كل حال نقول لا يصح في هذا خبر من جهة اشتراط الصيام للمعتكف ولا يصح ايضا خبر انه قال نعطي انه لا ليس على المعتكف صيام الا ان يشاء ليس بذلك شيء صحيح. جاء في الباب عدة اثار يحتج بها جاء عن حذيفة رضي الله تعالى عنه من طريق جابر راشد عن ابي وائل قال قال حذيفة لعبد مسعود عكوف وكل يقول له وقد علمت وسلم قال لا اعتكاف الا في المسجد الحرام او قال في المساجد الثلاث فقال عبد الله لعلك نسيت واخطأت واصابوا واصابوا مني اي انه كان يقول حذيفة لا اعتكاف الا في احد المسائل الثلاثة. ايضا جاء وجاء ايضا عن حذيفة مثله واسانيدها كلها ضعيفة والصحيح ان الاعتكاف يجوز في كل مسجد يجوز لكل مسجد تصلى فيه الجماعة. وجاء ايضا من باب الاشتراط الاعتكاف الاشتراط الصومي الاعتكاف جاء عن غير واحد من الصحابة ايضا انهم قالوا بذلك جاء من حديث ابن عمر وفيه جاء من طريق عبدالله البدين عن عمرو ابن دينار عن ابن عمر ان عمر رضي الله تعالى جعل عليه ان يعتكف في الجاهلية عند الكعبة فسأله وسلم فقال اعتكف وصم. وهذا الخبر خبر منكر. خبر منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء ايضا لعائشة عند البيهقي والدارقطني من حيث الشام السويد عن عبد العزيز من حيث الشام صالح الدين السويدي بن عبد العزيز بن سفيان بن حسين عن الزهية العروة عن عائشة قال لا اعتكاف الا بصيام وقد تفرد به سويد ابن عبد العزيز وهو ضعيف الحديث. وقد تركه احمد وابن معين ايضا قال ليس بشيء. ايضا جاء جاء في هذا الباب عن ابن عمر ابن عباس عن طريق ابن جرير ابن عباس قال لا جوار الا بصيام. وهذا احسن ما في هذا الباب رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عمر ابن عباس انهما قالا لا جوار الا بصيام وهذا هو اقوى ما في هذا الباب هذا اقوى ما في هذا الباب وهو اثر ابن عمر واثر ابن عباس ايضا جاء عن عائشة من حديث الثورة عن ابي ثابت عن عطاء لعائشة قالت من اعتكف عليه الصوم وجاء ايضا من حديث معمرة هشام العروة عن ابيه عن انه قال قال لاعتكاف الا بصوم والصحيح الذي اثار قال بها بعض الصحابة ويقابلهم ايظا من قال انه لا اعتكاف انه لا يلزم الاعتكاف لا يلزم الاعتكاف لمن اراد لا يلزم الصيام لا يلزم الصيام لمن اراد ان يعتكف. ودليل ذلك حديث ابن عمر ان عمر نذر ان يعتكف ليلة في الجاهلية فاوز ان يوفي بنذره والليل ليس محلا للصيام والليل ليس محلا للصيام وهذا محل اتفاق. ايضا جاء من طريق عائشة اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكف وانه امر بخبائ فضرب. فالحديث ايضا انه ليس فيه انه اعتكف العشر لما نقض اعتكافه صلى الله عليه وسلم في عشر رمضان الاخيرة ثم قضاها في شوال قال واعتكف العشرة الاولى من شوال واذا قلنا انه اعتكف العشر الاول من شوال ففيه انه اعتكف العيد والعيد صيامه لا يجوز اتفاقا. فكيف يعتكفه وهو قد اه فكيف يعتكف العشر الاولى من شوال؟ وفيها العيد. لكن هذا الاستدلال فيه نظر فلعله ما اعتكف بعد ليلة بعد يوم العيد اعتكف على ذلك وجاء عن عبد العلي وعبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال ليس عليه صوم الا ان يشتري ذلك على نفسه والصحيح يقول في هذه المسألة ان الصحابة اختلفوا والراجح ان المسألة لا يشترط في العمل المعتكف ان يصوم على الصحيح من اقوال اهل العلم. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان رجلا قال ما جاء في ليلة القدر باب ما جاء في ليلة القدر وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اري ليلة القدر في المنام بالسبع الاواخر فقال وسلم ارى رؤاكم قد تواطأت او ارى رؤياكم قد تواطأت في السبع الاواخر من فمن كان متحريا يتحرها في السبع الاواخر هذا جاء من طريق مالك عن نافع بن عمر وجاء عن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه قال في ليلة القدر ليلة سبع وعشرين رواه داوود الراجح وقفه وقد اختلف في تعيينه على اربعين قولا. هذا هذان الحديث يدلان على ان هناك ليلة تسمى ليلة القدر. وقد ذكرها ربنا في كتابه انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر. فليلة القدر اخبر ربنا بفضلها وان فضلها عظيم وانها تعادل من الخير الف شهر تعادل الخير الف شهر من عمل في الف شهر فان ليلة بل قد تعادل هذه الاشهر الكثيرة. وهذا فضل الله عز وجل. وقد جاء من بلاغات ما لك ان الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ما استقل اعمار امته اعطاه الله عز وجل ليلة القدر. فاعطوا في هذه الليلة ما يعادل الف شهر. ما يعادل ثلاثة وثمانين سنة. ما يعادل ثلاثة وثمانين سنة له فضلا من الله عز وجل واختلف الفرق اهل العلم في هذه الليلة هل هي ثابتة او متنقلة؟ فذهب جمع من اهل العلم وبعض الصحابة الى انها ثابتة جاء ذلك عن ابي بن كعب رضي الله وتعالى عنه وجاء ايضا عن ابن عباس وجاء ايضا عن عمر وجاء ايضا عن معاذ بن ابي سفيان وعن غيره ان صمنا ليلة انها ليلة سبع وعشرين انها ليلة سبع وعشرين وانها ثابتة في كل سنة لا تتغير. وذهب بعض الصحابة الى الليل ثلاث وعشرين الى ان ليلة ثلاث وعشرين. لانها ليلة ثلاث عشرين وذهب جماهير الفقهاء الى انها متنقلة ومتغيرة. وانها تنتقل من ليلة الى ليلة قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اري في صبيحته انه يسجد بين ماء وطين. وهذه الليلة قيل ان ليلة احدى وعشرين وقيل بين الثلاث وعشرين وهذا دليل صحيح صريح على ان ليست ليلة سبع وعشرين ان ليلة سبعة وعشرين. وجاء حديث ابو هريرة ان القبر يكون في ليلة تكون كالجفنة وهذا لا يكون الا في اخر الا في اخر الشهر. فعلى هذا يقول الصحيح ان الليلة تكون متنقلة. وان غير ثابتة قد تكون احدى وعشرين قد تكون ليلة ثلاثة وعشرين قد تكون ليلة خمسة وعشرين قد تكون ليلة سبعة وعشرين قد تكون ليلة تسعة وعشرين واكد هذه الليالي هي الليالي اوتار واكدوا هذه الاوتار ليلة سبع وعشرين. اذا نقول ليلة القدر في العشر الاخير من رمضان اكد العشر ليال الاوتار اكد الاوتار ليلة سبع وعشرين فهي اكد هذه الليالي بالقاء بل كان ابي بن كعب يحلف ان ليس بعشرين. وكذلك يقول معاوية رضي الله تعالى عنه ويقول ايضا ابن عباس رضي الله يقول ايضا عمر بن الخطاب ذكر حديث حديث ابن عمر وهو في الصحيحين من حديث مالك عن ابي عمر انها في العشر الاواخر من رمضان وانها في الليالي الاوتار فليتحرى فليتحرى في السبع الاواخر في السبع الاواخر اي بعد ثلاثة وعشرين خمسة اربعة وعشرين خمسة وستة وعشرين هذه السبع الاواخر وجاء في معاوية انه قال ليلة القدر ليلة سبع وعشرين. هذا في رواه آآ رواه شعبة عن قتادة انه سمع مطرفا يروي عن معاذ بن ابي سفيان انه قال عنه قال ليلة القدر ليلة سبع وعشرين او ليلة القدر ليلة سبع وعشرين وهذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه رواه ابو داوود الطياس عن شعبة فرفعه. واختلف في رفع وقد رواه معاذ ابن معاذ العنبري. وغيره او آآ ابو داوود الطيالسة عن شعبة موقوفا. كما جاء ذاك عند البيهقي. ورفع معاذ بن معاذ العنبري. وقال ابن رجب في اللطائف وله علة وهي وقف وهو وقفه على معاوية الاصح ابن رجب يقول الصحيح انه موقوف. وقد رجح وقفه ايضا الامام احمد وكذلك الدارقطني رحمهم الله تعالى اجمعين. وقد سئلت دار قطن عن هذا الخبر انا هي متطرف فقال رحمه الله تعالى يرويه معاذ بن معاذ عن شعبة عن قتادة عن مطرف عن معاوية مرفوعا وكذلك قال فهد بن سليمان عن المرزوق وعباد بن زياد الساجي عن عثمان بن عمر عن شعبة ولا يصح عن شعبة مرفوعا. وقد رواه ابو داوود الطيالسي عن شعبة موقوفا وهو المحفوظ في هذا الباب ان الحديث موقوف على معاوية رضي الله تعالى عنه وليس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم اذ لو كان مرفوعا لكان هذا كالفيصل في هذا المسألة وانها ليلة سبعة وعشرين لكن الصحيح انه من قول معاوية وانه اخذ ذلك اجتهادا رضي الله تعالى عنه هذا ما يتعلق بليلة قال باب ما يقول اذا وافق ليلة القدر وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله ارأيت ان علمت اي ليلة القدر اي ليلة القدر ما اقول فيها؟ قال قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني هذا الحديث فيه علة وعلته ان عبد الله بن بريدة لا يعرف له سماع من عائشة قال الدار قول الله تعالى عبد الله بن هريرة لم يسمع من عائشة. وقد رواه سليمان بن بريدة عنها كما عند الامام احمد اليوم عند احمد وعند النسائي في عمله والليلة من طريق الاشيع عن سفيان الثوري عن علقة عن سليمان بريدة عن عائشة انها قالت يا رسول الله ارأيت فماذا اقول؟ قال قولي اللهم انك عفو تحب العفو اللهم انك تحب فاعف عني. وهذا ايضا قال الحاكم صحيح لكن فيما قال اهل الغافلين فان ايضا ليس لا يثبت لا يعرف له سماع عن عائشة رضي الله تعالى والمحفوظ في هذا الخبر انه من طريق عبده بريدة عن عائشة وهو منقطع وهو منقطع. فلعل هذا من اختلاطات الجريري. ان يختلط اختلط فمرة يروي عن سليمان مرة والصحيح انه عن عبدالله وهو وهو ايضا آآ معلول وعلته الانقطاع فالمحفوظ في هذا الخبر انه منقطع وللباب في الباب جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعال عنه وجاء آآ من طريق حماد بن ابي حميد عن ابو شعيب بن ابي عن جده انه قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلته النبي لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا يعني جاء في انه يقول اللهم انك عفو تحب العفو فاعفو عني. الذي يعنينا هنا في هذا الباب ان حديثة الشتاء هذا حديث معل وعلته الانقطاع بين عبد الله بن بريدة وبين عائشة رضي الله تعالى عنها قال رحمه الله تعالى باب لا تشد الرحال قبل ذلك اه المسلم اذا اذا وفق ليلة القدر فانه يكثر من الدعاء. يكثر من الدعاء وسؤال الله عز وجل. فهي ليلة يستجاب فيها الدعاء. وليلة تعظم فيها الاجور وليلة تظاع فيها الحسنات. من فمن وفق لها فليكثر من القيام وليكثر من الاستغفار وليكمل الدعاء والسؤال ليكثر من ذكر الله عز وجل فان العمل فيها مضاعف كعمل ثلاث وثمانين سنة كعمل في ثلاثة وثمانين سنة اي اذا وفقت لهذه وعملت فيها اما بصيام او اما بقيام او بقراءة قرآن او بذكر او ما شابه ذلك فان العمل تعمله في تلك ليلة يعادل عمل ثلاثة وثمانين سنة. وهذا فضل الله عز وجل يختص من يشاء من عباده. فيحرص المسلم ان يحيي ليالي العشر الاخير من رمضان وان يكثر من الاعمال الصالحة فان العمل فيها معظم ومضاعف والاجر فيها عظيم. قال باب لا تشد الرحال الا الا الى المساجد الثلاثة. قال عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشدوا الرحال الا الى ثلاث المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى. هذا الحديث رواه عبد الملك بن عمير عن قزعة عن ابي سعيد. وهل يدل على ان شد الرحال والسفر لوكل قصد البقع لقصد البقع والاماكن على وجه التعبد لا يجوز الا لهذه البقع الثلاث واما شد الريحان لبقع ليس على وجه التعبد وانما لعلى وجهنا النزهة والتمتع فهذا يدور في دائرة المباح اما اذا سافر لبقعة تعظيما لها وتعبدا لله فيها فان هذا لا يجوز الا لاحد هذه المسائل الثلاثة وهي المسجد النبوي او المسجد الاقصى او المسجد الحرام والمسجد الحرام. اما من يشد الرحال ارض مصر مثلا على وجه تعبد نقول لا يجوز او يشد الرحال بقعة من بقع الارض على انها مكان معظم وان العبادة فيها مضاعفة هذا العنوان البدع المحدثة ومن ذلك اشد الرحال الى القبور بقصد البقع التي يدن فيها اولئك الاموات ويصلون عنده ويدعون الله عندها نقول هذه المحدثات البدعة التي لا تجوز. اذا شد الرحال لبقعة من البقع على وجه التعبد لا يجوز الا لهذه البقعة الثلاث والمراد بالمسجد النبوي هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بالمسجد الاقصى والمسجد الاقصى عينه. واما المسجد الحرام فالمراد به الحرم. المراد به الحرم الذي منه الكعبة مسجد الكعبة وجميع مساجد الحرم وجميع مساجد الحرم فالحرم كله مسجد الحرم كله مسجد ومحل للعبادة فمن شد الرحال مثلا للحرم المكي للصلاة في احد مساجد تضعيف الاجر تقول له ذاك وهي مسألة تنبني هل التضعيف في المسجد الحرام خاص بالمسجد؟ او يشمل جميع المسائل التي تكون داخل حدود الحرم؟ نقول الصحيح ان التضعيف يشمل جميع المسائل تكون في حدود الحرم ولا يعرف في ذلك مخالف بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان التضعيف يشمل يشمل جميع مساجد تبي مساجد الحرم وليس هذا خاص مسجد الكعبة ليس هذا خاص مسجد الكعبة ولا يعرف من السلف من قال ان التضعيف خاص بالحرم فقط وانما عملهم يدل على ان التضعيف يشمل جميع الحرم يطمئن جميع الحرم. ولذلك لو كان المراد المسجد الحرام هو المسجد لكان الصحابة عندما عندما آآ حجزوا او او حوصروا عن عن دخول المسجد الحرام لذبحوها في اماكنهم. وانما المراد المسجد الحرام هو حتى يبغى هدي محله المراد بمحل الهدي. والحرم كله وليس هو المسجد الحرام بعينه. فالصحيح الذي عليه المحققون العلم ان المراد بالمسجد الحرام هو جميع جميع الحرم وليس خاص بالمسجد الكعبة هذا هو الصحيح وعلى هذا نقول من شد الرحال لمسجد المساجد الحرم التي هي داخل حدود الحرم نقول لا حرج في ذلك لان يشمل جميع مساجد الحرم يشمل جميع مساجد الحرم. هذا ما يتعلق بهذه الاحاديث. والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم وفي من يرى ان الاشتراط في الاعتكاف غير مشروع وانه من المحدثات وانه لم يفعله احدا من الصحابة لكن جاء عن ابراهيم النخعي عن غيره واحد من السلف انهم جوزوا الاشتراط مالك يشدد في هذا ولا يراه لكن ابراهيم النخعي لو ان الحائض اعتكفت اعتكفت فالقول بصحة اعتكاف ايضا قول القول حكم دخول المسجد اذا قلنا بالجواز الحاجة جاز لها ان تبقى مع التحفظ لكن الاولى الحائض ان تجلس في بيت اهلها قد تحتاج الى تغيير تحتاج الى شيء من النظافة. المكيف يطفي عليه الفايدة بالشكلية حبيبي شرحت المسجد