﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:18.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولعموم المسلمين وانفعنا بعلوم شيخنا في الدارين امين

2
00:00:18.450 --> 00:00:36.150
يقول مصنفه رحمه الله في باب الصلح وان صالحه على ان يجري على ارضه او سطحه ماء معلوما صح لدعاء الحاجة اليه فان كان بعوض مع بقاء ملكه فاجارة والا فبيع

3
00:00:36.450 --> 00:00:51.200
ولا يشترط في الاجارة هنا بيان المدة للحاجة طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اه لا زلنا في باب الصلح في

4
00:00:51.800 --> 00:01:19.600
الصلحي الانكار و في الاسبوع الماضي مرت معنا مسألة في صلح الانكار وهو قوله وهو للمدعي بيع اه ويفسخ الصلح يرد معيبه ويفسخ الصلح ويؤخذ منهم شفعة في بعض المشايخ استشكل هذه

5
00:01:19.800 --> 00:01:41.250
ويؤخذ منهم شفعة يقول كيف يؤخذ منه بشفعة ما هو الثمن الذي يدفعه الشفيع وهو في الحقيقة سؤال وجيه هذا سؤال وجيه وانا رجعت الى باب الشفعة فذكروا ان ان من شروط الشفعة ان ينتقل الشقس

6
00:01:41.350 --> 00:02:02.500
المشفوع فيه ببيع او بمعنى البيع قالوا كصلح الاقرار ويفهم من كلامهم وهذا ذكر الشيخ منصور وغيره انما انتقل بصلح الانكار فانه لا يؤخذ منه شفعة لا يؤخذ منه شفعة

7
00:02:02.900 --> 00:02:21.900
هذا المفهوم من كلامهم هناك اما هنا فيقررون انه يؤخذ منه بشفها وعلل الشارع هنا الشيخ منصور رحمه الله قال لانه بيع واذا اخذ منه شفعة ما هو الثمن الذي

8
00:02:22.250 --> 00:02:43.750
اه دفع الشقس المدعى عليه ما يقر اصلا بهذه الدعوة ولا يقر بالمبلغ الذي ادعاه هو المدعي او بالعين التي ادعاها المدعي. فكيف يرجع الى ثمن الشخص وان كانوا ذكروا هناك ان من جهل

9
00:02:44.900 --> 00:03:03.650
آآ ثمنه فيرجع الى قيمته في العرف لكن في الحقيقة اه الناس اشكال قائما هنا وانه كيف يرجع في ثمن الشخص المشفوع هنا في هذه المسألة اذا شفع الشفيع وطالب الشخص

10
00:03:04.500 --> 00:03:23.750
الذي اخذه المدعي طالبه بالشخص بالشفعة فكيف يدفع له الثمن كيف يدفع له الثمن ويشكل عليه كما ذكرت انه انهم في كتاب الشفعة يقولون من شروط صحة الشفعة ان ينتقل الشخص المشفوع ببيع

11
00:03:24.850 --> 00:03:46.800
او ما في معنى البيع في معنى البيع ويقصدون به صلح الاقرار صح اقرار هذا لا اشكال فيه انه بيع لكن هنا هو بيع في جانب المدعي وابراء في جانب

12
00:03:46.850 --> 00:04:23.950
المنكر المدعى عليه  قال رحمه الله هنا وان صالحه على ان يجري على ارضه او سطحه آآ اه ما ان معلوما اه صح لدعاء الحاجة اليهما ام معلوما؟ يعني كان يكون مثلا في

13
00:04:24.050 --> 00:04:49.300
اه الانابيب المعروفة الان فان الماء يعني اذا اه رؤية الانابيب يكون معلوما يكون معلوما فيصح لدعاء الحاجة الى مثل هذا. والى اليوم قد تدعو الحاجة الى مثل هذه الاشياء

14
00:04:51.200 --> 00:05:14.200
في مثلي لمثل هذه اه الاشياء قال رحمه الله ثم قال ثم قال فان كان بعوض هنا تقسيم. هنا تقسيم ان كان ان كان آآ سيجري على ارض غيره او سطح غيره ماء معلوما

15
00:05:14.550 --> 00:05:41.600
ان كان بعوض مع بقاء ملكه يعني مع بقاء ربي ملكي ربي المحل مع بقاء ملك رب الارض مع بقائي ملكي رب السطح على السطح فانه ايجارة فانه اجارة و

16
00:05:46.150 --> 00:06:11.650
والا يعني اذا كان بعوض مع عدم بقاء ملك رب الارض  ومع عدم بقاء ملك رب السطح فانه بيع فانه بيت فهذا بيع هذا بيع وهذا يعني قد مر مثله في اول البيع

17
00:06:12.450 --> 00:06:37.150
وفي تعريف البيع كشراء ممر في دار شراء ممر في دار فلك ان تشتري منفعة المرور في الدار في الدار وهنا اشترى منفعة آآ جريان الماء على ارضه او على

18
00:06:37.500 --> 00:06:55.450
سطحه فان كان مع بقاء ملك رب الارض ورب السطح فانه جاره. وان كان بعوض مع عدم بقاء ملكه فلينتقل الملك فيه الى آآ رب الماء فانه بيع ثم قال ولا يشترط

19
00:06:55.600 --> 00:07:18.050
في الاجارة هنا مع آآ هنا بيان المدة للحاجة وهذا مفروض يأتي به بعد قوله فاجارة بعد قوله فايجارة البيع معروف انه لا يعني يكون بمدة بل يكون اه مطلقا

20
00:07:18.100 --> 00:07:45.350
يكون مطلقا هذه مسألة هذه المسألة من المسائل المستثناة في باب الايجار وانا قد نبهته على هذه المسألة في كتاب فيض الجليل وهي من المسائل المستثناة لان من شروط صحة الاجارة

21
00:07:45.500 --> 00:08:05.500
اه ان تكون المدة معلومة يكون هناك مدة وان تكون هنا المدة معلومة وهنا مدة غير معلومة يعني استأجرت منك اه منفعة اه مرور الماء على سطحك او في ارضك

22
00:08:05.850 --> 00:08:44.850
بدون ان نقدر مدة شهر شهرين سنة سنتين ما قدرنا ومع ذلك يصح ومع ذلك اه يصح و في سبب الصحة هنا سبب الصحة هنا هي الحاجة هي الحاجة ويؤخذ من هذا

23
00:08:45.750 --> 00:09:11.700
يؤخذ منها انه احيانا تجوز بعض معاملات بسبب الحاجة واحيانا يعللون ويقولون للمصلحة لي المصلحة كما في ما فعله عمر رضي الله عنه في لما ضرب الخراجة على الاراضي على اراضي العنوة

24
00:09:13.100 --> 00:09:30.900
والخراج في الحقيقة هو ايجار يدفعها من هو اه منتفع بها ينتفع بهذه الارض  ايجار هنا مدتها غير معلومة وهذي مستثنى الثانية ذكرت خمسة مستثنيات تقريبا في فيض الجليل انه لا تشترط فيه

25
00:09:31.050 --> 00:09:52.300
اه بيان المدة لا تشتغل في بيان المدة. وذكرت ان العلل هذه التي قالوها احيانا يقولون للحاجة واحيانا يقولون المصلحة واحيانا يعللون بجريان هذا هذه معاملة بين الناس فالمقصود انه اذا تحققت هذه العلل

26
00:09:52.600 --> 00:10:11.100
فقد يتغير الحكم الذي هو اه يعني اه مشهور ومعمول به في المذهب قد يتغير لاجل اه الحاجة او لاجل المصلحة قال في الغاية للحاجة كنكاح كما في المنتهى قصدي

27
00:10:11.250 --> 00:10:37.950
قال الحاج كنكاح لأنه آآ لا يشترط فيه بيان مدة لانه عقد على المنافع فكذا هنا فكذا هنا والعلة هي الحاجة هي الحاجة. الشاهد انه آآ هذه من المسائل المستثناة التي لا يشترط فيها بيان المدة

28
00:10:39.200 --> 00:10:59.100
وسرناها العلماء وجعلوها على الصحيح من مذهب ايضا جعلوها على الصحيح من المذهب وانا تساءلت في فيض الجليل هل يلحق آآ بهذه السور الاربعة والخمس صور اخرى متفقة في العلة مع

29
00:10:59.500 --> 00:11:35.550
الصور المستثناة اه الله اعلم واذا واذا الحقنا لابد ان يكون الملحق مجتهدا آآ جاريا في آآ يعني في في علمه على قواعد وضوابط المذهب نعم صورها  نعم؟ نعم؟ ايش؟ ايش؟ ما تكون شيخ تصوير واخذ منه بيشوف ها

30
00:11:35.900 --> 00:11:57.550
كيقولها مثال ذلك زيد صالح عمرا صلح انكار على ان يعطيه نصيبه من الارض التي يشترك فيها زيد ومحمد نعم. رحت شاكر ابو علي التي يشترك فيها سيدنا محمد على ان اه يسقط امره الدعوة فاخذ عمره نصيب زيد من الارض

31
00:11:57.800 --> 00:12:11.850
نعم. والان كأنه اشتراها نعم. لانه يعتقدها عوضا عن ما له صحيح. الان نقول لمحمد هو الشريك الاخر في الارض لك ان تأخذ هذا النصيب من الارض بالشفاء لانها بايع وانت لك حق الشفاء

32
00:12:12.250 --> 00:12:30.100
نعم هذا صحيح صحيح لكن ما هو الثمن؟ هذا صحيح مثال صحيح سليم لكن ما هو الثمن الذي سيدفعه محمد كم بيدفع كم كم سيدفع هو المدعي ادعى على المنكر

33
00:12:30.200 --> 00:12:50.500
آآ دينا او اه عينا وقال له المدعى عليه قال لا انا ساعطيك نصيبي في الارض الفلانية التي انا مشترك فيها مع محمد فحينئذ اذا اخذها المدعي فلمحمد الشريك الشفيع ان يشفع ويأخذ هذه الارض او الشخص بشفعة لكن كم سيدفع

34
00:12:50.900 --> 00:13:06.900
هذا السؤال الاول السؤال الثاني انا ذكرنا انه في في باب كتاب الشفعة ان من شروط صحة شفعان ينتقل الشخص ببيع وما هو في معنى البيع؟ قالوا كصلح صلح الانكار كصلح كصلح الاقرار

35
00:13:07.050 --> 00:13:22.050
ومفهومها هذا انه لا يدخل في صلح الانكار لا يدخل فيه صلح الانكار ولا زالت الحقيقة المسألة مشكلة مع نظري فيها لكن لا تزال مسألة فيها شيء من الاشكال نعم

36
00:13:22.250 --> 00:13:45.050
شيخنا احسن الله اليكم اذا كانت الشهة اذا كان الدين المتنازع فيه مثلا خمسين الف خذ هذه الارض اللي انا مشترك فيها مع محمد فالان يشفع بالخمسين الف اللي هو الدين الذي ان الارض قيمتها اه مليون مثلا والدين خمسين الف

37
00:13:45.650 --> 00:14:02.050
لان هذا الصلح انكار اصلا ليس صلح اقرار يعني او مثلا افرض ان المدعى به عينا. سيارة سيارتين عشر سيارات قال له خلاص انا ساعطيك ارضي او نصيبي من هذا الشخص كم سيدفع؟

38
00:14:03.050 --> 00:14:20.050
الحقيقة في اشكال في اشكال. ومثل ما ذكرت يعني انهم هناك مفهوم كلامهم انه لا شفعة في صلح الانكار لا شفاعة في صلح الانكار. بارك الله فيكم شيخ الاجارة هنا متى تنتهي؟ المسألة المسألة هذي. لا تنتهي ليس هناك مدة

39
00:14:20.150 --> 00:14:42.650
ما تنتهي. متى ما اه يعني رجع صاحب الماء ها خلاص تنتهي الايجار. لكن لكن السؤال ينبغي ان يكون هذه الاجارة هل هي عقد لازم ولا عقد جائز يعني هل هي عقد لازم

40
00:14:43.100 --> 00:14:54.700
او هي او هي عقد جائز يعني يفرض ان صاحب المال قال خلاص انا لا اريد ان يمر الماء خلاص هذه جهة لا اريد ان يمر الماء في فوق سطحك او تحت ارضك

41
00:14:54.950 --> 00:15:12.500
او ان صاحب الارض او صاحب السطح قال لا اريدك ان تمر بهذا الماء ففي الحقيقة انا يعني تكلمت عن هذه المسائل في وفي كتاب رياض الجليل و مسألة الحقت بها بعض المسائل

42
00:15:12.900 --> 00:15:26.500
والاشكال اذا قالوا ان هذا يصح صلحا صلحا طيب ايش كيف صلحا يعني هذا هم قالوا هنا يصح صلحا. طيب صلح يعني فلازم ما في رجعة ابدا ما في رجعة

43
00:15:27.650 --> 00:15:47.550
او يكون اجارة ها ما بقيت هذه الانابيب التي يمر فيها الماء طيب اذا اراد صاحب الارض ان يفسخ متى يفسخ؟ ما في مدة  ففيها ايضا هذا شيء من اه الاشكال طيب. طبعا

44
00:15:47.800 --> 00:16:11.250
اه  نعم اقرأ يا شيخ ويجوز ويجوز آآ ويجوز شراء ممر في ملكه وموضع في حائط يجعله بابا وبقعة يحفرها بئرا وعلو بيت يبني عليه بنيان موصوفا. ويصح فعله صلحا ابدا واجارة مدة معلومة

45
00:16:11.950 --> 00:16:31.850
نعم هذا ايضا اه اربع مسائل ذكرها المؤلف رحمه الله قالوا يجوز شراء ممر في ملكه تقدم هذا في تعريف البيع في مثال على بيع المنفعة بيع المنفعة ليس تأجير

46
00:16:32.350 --> 00:16:52.800
وهي تختلف عن التأجير طبعا. وان كانت الاجارة بيع منافع يصح ان يشتري الممر في ملكه ملك غيره يعني ويقول ويجوز شراء ممر في ملكه وموضع في حائط يجعله بابا

47
00:16:54.850 --> 00:17:25.800
اشتري حائط مقصود به جدار اشتري منك يعني متر في مترين اجعله بابا لي والحائط هو لك فاشتري فيه يعني اه اه مساحة افتحها اه بابا افتحها اه بابا افتحها بابا

48
00:17:25.900 --> 00:17:49.650
المثال الرابع قال او بقعة يحفرها بئرا يعني بقعة في الارض اشتري منك بقعة في ارضك احفرها بئرا هذا المثال الراء الثالث المثال الرابع قال او علو بيت يبني عليه بنيانا

49
00:17:49.850 --> 00:18:14.500
موصوفا و انت عندك بيت دور واحد او دورين اشتريت منك فوق هذا الدور او فوق الدورين آآ هذا العلو لكي ابني فيه اه بنيانا موصوفا ببني فيه شقتين وكل شقة فيها شقة طبعا بكافة الشين

50
00:18:14.550 --> 00:18:48.000
فيها غرفتين وصالة ومجلس ونحو ذلك فكل هذه الامور تصح كل هذه الامور الاربعة اه تصح وهي من المنافع المباحة ويجري فيها هذا اه العقد وهو عقد البيع نعم مثل الشقق

51
00:18:50.550 --> 00:19:15.150
اي نعم اي نعم صحيح. مم صحيح اه يقول يشتركون في الارض شيخنا شلون لو افترض انها ازيلت له الرجوع بمدته يربوا البنيان الذي بنى فوق الرجوع على رب السفل

52
00:19:15.300 --> 00:19:36.900
باجرة مدته يعني مدة زواله عنه ها اي نعم. لانه يجوز اه نعم هذي اذا كان اجارة اما اذا اذا زال فليس له على مم صاحب السفر شيء ليس له على صاحب الصدق شيئا شيء

53
00:19:38.900 --> 00:20:05.850
الاشكال طبعا او الذي يجب ان ندقق فيه قوله ويصح فعله صلحا ابدا يصح  فعله يعني يصح فعل ما تقدم من شراء الممر في غيره وشراء الموضع في حائط حائط غيره يجعله بابا او بقعة يحفرها بئر او علو بيت يبني على بنيان موصوفا

54
00:20:05.850 --> 00:20:32.150
كل هذه الامور الاربعة تصح قال يصح فعله صلحا ابدا صلحا ابدا هل المراد بالصلح هنا البيع يعني وليس لاحد ان يتراجع وله ان ينقل الملك فيما ملكة هذا يعني الاسئلة في الحقيقة

55
00:20:33.600 --> 00:20:56.150
آآ يقول في شرح منتهى يقول صلحا ابدا لانه يجوز بيعه واجارته ها فجاز الاعتياض عنه بالصلح قال الشيخ عثمان ايضا صلحا ابدا اي مؤبدا وهو في معنى البيع وهو في معنى

56
00:20:57.250 --> 00:21:17.000
البيع. اذا هذا شكله مثل ما ذكرنا سابقا انه في معنى البيع معناها انه اه بيع آآ وايدها نقل الملك فيه المشتري له ان يفعل ما شاء في ملكه هذا المراد بقولهم

57
00:21:17.050 --> 00:21:40.100
ويصح فعله صلحا ابدا يصح فعله صلحا ابدا اه وايضا ودنا ايضا لا نخلط لا نخلط الان عندنا ثلاثة عقود في هذه الصور الاربع من يذكر هذه العقود الثلاثة يوم شائف

58
00:21:40.350 --> 00:21:59.350
ثلاث عقود في هذه السور الاربع ما هي هذه العقود الثلاثة الصورة الاربعة هي شراء ممر في ملكه شراء موضع اقتحاط يجعله بابا او شراء بقعة يحفرها بئرا او شراء علو بيت

59
00:22:00.450 --> 00:22:26.300
هذي الصور الاربع لها ثلاثة ما هي العقود شيخنا يمكن البيع والاجارة والصلح. احسنت البيع والصلح والادارة. احسنت العقد الاول قال وان شراء هذا العقد الاول العقد الثاني يصح فعل هذه صلحا ابدا

60
00:22:26.800 --> 00:23:02.800
قال الشيخ عثمان وهو في معنى اه البيع وهو بمعنى البيع طيب و العقد الثالث يصح فعل هذه سور الاربع اجارة مدة معلومة ايجارة مدة اه معلومة مدة المعلومات لكن يعني

61
00:23:03.050 --> 00:23:20.800
ما ادري صراحة ما الفرق بين ان نقول يصح في هذه السورة البيع او يصح فيها الصلح المؤبد الصلح المؤدب. الصلح المؤدب. والشيخ عثمان يقول انها اه في معنى اه البيع النهي معنى

62
00:23:21.450 --> 00:23:38.750
البيت واذا كانت في معنى البيت شيخنا احسن الله اليكم. نعم نعم تفضل شيخ. تفضل فضيلة الشيخ ما يصح فعله صلحا ابدا هل يرجع الى الاجارة ايضا اللي بلا مدة بلا بيان للمدة

63
00:23:38.900 --> 00:24:00.850
لا لا لا هذي هذي بعقد جديد على هذي الصور الاربع هذا يشجع للبيع فقط السور الاربع هي سور اربع عندك في ملكه ثاني موضع في حائط يجعله بابا. الثالثة بقعة يحفرها بئرا. الرابعة علو بيت يبني عليه بنيانا. هذا يصح بيعا

64
00:24:01.100 --> 00:24:19.650
العقد الثاني يصح هذه الصور الاربع يصح فيها الصلح المؤبد وكما قال الشيخ عثمان انه هو بمعنى البيع بمعنى البيع بس ما ادري ما الفرق بين كونها بيعا وبين حصولها بالصلح المؤبد. ما الفرق

65
00:24:20.500 --> 00:24:35.250
لم يتبين لي في الحقيقة الان شيء العقد الثالث الذي يصح في هذه السورة الاربع ان تكون اجارة مدة معلومة. مدة معلومة وزاد في المنتهى زيادة مهمة جدا. قال واذا مضت

66
00:24:36.250 --> 00:25:09.700
اذا مضت المدة يقول بقي يعني صاحب العلو فقط لصاحب العلوم بقي بنيانه ما يهدم ما يهدم بقي ملكه وله يعني مالك علو اجرة المثلي اجرة مثلي والعلة قال لانه يعلم انها لا تستأجر كذلك الا للتأبيد

67
00:25:11.250 --> 00:25:32.050
لا تستأجر كذلك الا للتأبيد وهذا في الحقيقة يجرنا الى الى ما العقود التي حصلت في الاحساء والقصيم والحجاز ايضا ويعني ما اريد ان اتوسع في هذا انا تكلمت فيه آآ

68
00:25:32.650 --> 00:25:52.350
في في في ايظا الجليل بكلام مقتضب لكن العقود هذه الحاصلة مع ما فيها من الجهالة آآ الا انها آآ الظاهر منها انها صحيحة مع انها ايجارة بدون مدة وايضا آآ يعني انا استأجر منك مثلا ارضا في الاحساء

69
00:25:53.650 --> 00:26:19.100
اجعلها مزرعة لي والاجارة دائمة الايجار دائمة حتى لو انتهت مدة فهي ده لاني اصلا لا تستأجر هذه الاراضي لوضع هذا الغراس وهو النخل الا للتعبيد. انا ما احطه في هذه الارض. ما اجعل هذه النخيل في هذه الارض اللي سنة ثلاثين عشرين سنة اربعين سنة؟ لا

70
00:26:19.150 --> 00:26:41.350
للتأبيد للتأبيد ولا توجد هناك مدة يعني اه يفسخ بعده اه العقد. عموما اذا كان في هذا يطول اه نقتصر على هذا فقط ونتجاوزه الى ما بعده. نعم. تفضل يا شيخ كمال. شيخنا مش ما يكون الفرق بين البيع والصلح

71
00:26:41.500 --> 00:26:57.950
مثلا في الاقالة او الخيارات او ما لا ما في فرق شيخ هذا والله ما يتبين لي صراحة اه فرقا اه لا يتبني فرق بين كونه بيعا او كونه غسول حمام بدني

72
00:26:58.050 --> 00:27:12.500
واذكر اني حضرت ندوة من مع المشايخ في في هيئة الاوقاف كان الشيخ احمد بن خليل موجود وفعلا تسائل هذا نفس السؤال نترك انه صلحا مؤدبا انه صلح مؤبد. ما استمر يعني

73
00:27:12.550 --> 00:27:29.000
ما الفرق بينه وبين البيع وهل هو عقد لازم سلحة مؤبدة مم العقد لازم يعني ليس لاحد من يفسخ ولا تؤكد انه عقد لازم ومستمر كلام الشيخ عثمان انه بمعنى

74
00:27:29.650 --> 00:27:49.400
وقال وهو في معنى البيع وهو في معنى البيع شيخنا احسن الله اليكم في في باب الصلح يا شيخ عندما يذكرون الصلح يعني غالبا في بعض المسائل انه يعني ما يخرج من كونه جارها او بيع

75
00:27:51.950 --> 00:28:12.850
ثلاث حالات ان كان بنقد عن نقد فهو صرف وان كان بنقد عن منفعة فهو جارة وان كان آآ بنقد عن آآ عين فهي بيع. لا لا يكون الجارة. يكون ايجارة ويكون ويكون بيع يا شيخ

76
00:28:12.850 --> 00:28:38.550
ويكون بيعا ايضا منصوصة هنا منصوصة قال يجاران اذا كان اذا كان مثلا مثل المسألة السابقة بدون بيان مدة يصير صلح مؤبد بايجارة  مؤبدة ايه ايه يكون يعني باجارة مقسطة كل شهر يدفعه كل سنة. يدفعه كل سنة. ايجارة لكنها دائمة صلح لازم

77
00:28:39.000 --> 00:28:56.550
مم وش الاشكال انه يكون بهذه الصورة يعني والله هذا محتل محتمل. محتمل محتمل. محتمل واللي يحصل اللي حصل عندنا ولا يخفاك كما في الاحساء يعني حصلت مثل هذه الاشياء

78
00:28:57.400 --> 00:29:18.850
وآآ الطويلة وبعدين الاجرة تتغير يعني احيانا تكون الاجرة من؟ من التمر من من التمر معناها مئتين واربعين جرام من التمر كل سنة. طيب هذي اجرتها بالملايين الان تغيرت الاجرة

79
00:29:19.800 --> 00:29:40.700
فاذا قلنا انه صلح مؤبد وبنفس الاجرة هذي مشكلة مشكلة صراحة عموما يعني يبحث الفرد او الفروق الاخرى في بين قولهم انه بيع او بمعنى البيع كالصوف المؤبد. نعم شيخنا شيخنا شراء غلو

80
00:29:41.450 --> 00:30:03.300
هل يدخل فيه ما فوقه ايضا الى السماء والدار نعم يعني له ما فوقه السطح وكذا الارض ان مثلا يبني فوقه والله الظاهر نعم الظاهر نعم لكن هل لصاحب العلو اللي فوق يبيع اللي فوقه ايضا

81
00:30:03.550 --> 00:30:30.350
ثم اللي فوقه يبيع اللي فوقه وهكذا الله اعلم الله اعلم وان كان ظاهر كلامه هنا الجواز دعوه القبض كيف يكون يا شيخ ام شلون آآ القول بالتخليع ذكر قبض العقارات بالتخلية يخلي بينه وبينها بدون هذا لا اشكال فيه ان شاء الله

82
00:30:31.450 --> 00:30:48.250
احسن الله وان حصل غصن شجرته في هواء غيره الخاص به او المشترك او حصل غصن شجرته في قراره اي قرار غيره الخاص او المشترك اي في ارضه وطالبه بازالة ذلك

83
00:30:48.350 --> 00:31:12.650
ازاله وجوبا اما بقطعه او ليه الى ناحية اخرى. فان ابى ما لك الغصن ازالته لواه ما لك الهواء. ان والا والا يمكن فله قطعه لانه اخلاء ملكه الواجب اخلاؤه. ولا يفتقر الى حاكم ولا يجبر المالك على الازالة. لانه ليس من فعله

84
00:31:12.650 --> 00:31:38.400
بدأ في احكام الجوار والمراد بها ما يجب على الجار لجفاره كما في اه المعونة ذكرها في المعونة و وذكر ايضا وانه يلزم المجاور لجاره رفع ما يتأذى به ما يتأذى به في مسكنه

85
00:31:40.600 --> 00:32:05.350
و اه نحو ذلك واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه فهذا الفصل او هذا الكلام من هنا يبدأ ل بياني ما يجب

86
00:32:06.350 --> 00:32:43.950
من حقوق الجار لجاره لجاره قالوا ان حصل وان حصل غصن شجرته في هواء غيره او آآ غيره الخاص به او المشترك او حصل غصن شجرته بقراره يعني قرار اه يعني ارض غيره

87
00:32:45.400 --> 00:33:08.700
اي قرار غيره الخاص يعني سواء كان هذا القرار خاص بالغير او مشتركة بينه وبين غيره او مشترك اي في ارضه وطالبه بازالة ذلك اه ازاله آآ وجوبا ما الذي يزيله؟ يزيله مالكه

88
00:33:09.250 --> 00:33:43.550
مالك الغصن مالك الغصن  ويأثم كما ذكر اذا قلنا وجوبا فانه يأثم بتركه بانه يأثم بتركه قال وكيفية الازالة يقول اما بقطعه اما بقطعه بقطع هذا الغصن اه او ليه

89
00:33:44.450 --> 00:34:10.750
الى ناحية اخرى الى ناحية اخرى اه لا ننسى انه يقول هنا زال وجوبا مع انه سيأتي انه لا يجبر اه سيأتي انه لا يجبر على الازالة مع انه يجب عليه ان يزيله

90
00:34:12.000 --> 00:34:45.200
يجب عليه ان يزيله قال فان ابى مالك الغصن ازالته رواه مالك الهواء ان امكن ان استطاع ان يلويه والا يمكن فله قطعه  صاحب الامر الهواء قطعه يقطعه لانه لانه اخلى

91
00:34:45.850 --> 00:35:12.000
آآ ملكه له شيخ له الصوت راح. نعم. لانه اخلى اه ملكه الواجب اخلاؤه ولا يفتقر الى حاكم لا يفتقر يلا يعني يشترط ان يستأذن الحاكم في هذا القطعي او في هذا الليل

92
00:35:14.850 --> 00:35:41.600
لا يشترط قال ولا يجبر المالك اه على الازالة لانه ليس من فعله لانه ليس من فعله  و كيف لا يجزى ما يعني المفهوم؟ كلامهم انه لا يجبره القاضي والحاكم على الازالة

93
00:35:42.900 --> 00:36:16.700
طيب كيف يلزمه وجوبا وآآ لا يلزمه اه وهنا لا يجبر قياس قولهم ما زال هجوما انه فوق اه يجبر على الازالة يجبر على الازالة اه طبع عن الخلوة كلام

94
00:36:17.150 --> 00:36:57.450
اه هذا استشكل هذا و اه بحث انه يجبر بحث انه يجبر واستشهد بالكلام في آآ المعونة لابن النجار اه عموما المذهب انه اه لا يجبر على ازالته وان كان القياس انه يجبر لانه واجب عليه والحاكم له ان يجبر

95
00:36:57.650 --> 00:37:12.100
آآ ما يجب آآ على في الديون مثلا لو ادعى شخص على اخر بالدين المدعى عليه ان يجب عليه ان يدفع الدين وان لم آآ يدفعه اه وان لم يدفعه الزمه الحاكم

96
00:37:12.600 --> 00:37:40.000
بسداد دينه ونحو ذلك من النفقات ايضا في الزوجة وغير ذلك فما وجب على الانسان للحاكم ان يلزم به و يجبر من يجب عليه ذلك الشيء قال رحمه الله شيخ ما في احتمال لترجع الى شسمه الجوهر

97
00:37:42.000 --> 00:38:12.550
مالك هنا يجبر المالك ما في احتمال ويجبر المالك ان الجار هو يجبر المالك الجار متأذي انه لا يجبر المالك على الازالة اقطعها هو  يعني ليس للجار ان يجبر المالك

98
00:38:13.750 --> 00:38:41.300
ليه يا شيخ مم والله ما يظهر هو ليس لهوي ان يجبره هو الحاكم باب اولى يعني اذا كان صاحب الحق ليس له ان يجبر الحاكم باب اولى يلزمه نعم يلزمه

99
00:38:41.500 --> 00:38:56.100
آآ يجب على الانسان آآ ما وجب على الانسان جاز للحاكم الزامه به نعم. كان صاحب الحق لا يستطيع ان يستخلص حقه بنفسه هنا يستطيع انه يلويها ويقطعه صاحب الحق يعني ابيح له

100
00:38:57.450 --> 00:39:16.100
مم جميل وان لم يستطع طيب له قطعه يقول لأ ما استطاع قطعه. ما استطاع قطعه والله ما ادري هل المفروض نقول يلزم بس يتصور يا شيخ انه ما يستطيع قطع غسل

101
00:39:16.200 --> 00:39:35.400
اي قد يكون الغصن آآ يعني آآ كبير او في في باطن في قرار الارض لا يستطيع قطعه هم اصلا قالوا لان عللوه لانه ليس من فعله هكذا علتهم ولانه ليس من فعله. الغصن هذا

102
00:39:35.650 --> 00:39:52.900
ليس من فعل المالك هو الغصن هو اللي راح بنفسه يعني واللي ذهب واللي ذهب ايه ظاهر هذا  هذه علتهم يعني   وان كان الخلوة اه وهو لا قياس في الحقيقة انه

103
00:39:53.000 --> 00:40:12.400
يجبر انه يجبر. طيب  اه قالوا ان اتلفه ما لك الهواء مع امكان اليه ضمنه ان اتلفه المالك الهواء مع امكاني اه ان يلويه اه  اه فله ذلك. طبعا ايضا ذكر في

104
00:40:12.550 --> 00:40:39.300
فالموفق ذكر انه يحتمل يحتمل ان يجبر على ازالته يحتمل ان يجبر على ازالته والاحتمالات الاحتمالات مرتبتها في في المذهب ضعيفة لكن الغريب على كلام الشيخ المرداوي احيانا يكون احتمال هو المذهب

105
00:40:39.450 --> 00:40:58.400
مع انهم يقررون في الجملة ان الوجه الوجه اه مجزوم بالفتية به بخلاف الاحتمال فلا يجزم بالفتية به والاحتمالات يا مشايخ موجودة ذكرها في المطلع ذكر ان صاحبها في الغالب هو القاضي

106
00:40:59.200 --> 00:41:20.300
خاصة بكتابه المجرد مجرد هو من اضعف كتبه وهناك احتمالات ايضا موفق واحتمالات للشيخ الاسلام بل هناك احتمالات المرداوي ايضا وهناك من جمع الاحتمال مع اني اذكر احد المالكية يحذر

107
00:41:20.950 --> 00:41:42.900
من احتمالات الفقهاء يحذر منها لكن ما اظن ان هذا خاص بالمذهب المالكي واما الحنبلي فالاحتمالات هو صحيح يعني فيها يعني درجتها ليست بتلك القوة لكنها يعني ليست آآ ايضا ضعيفة جدا

108
00:41:43.500 --> 00:41:59.000
بحيث انها لا يفتى بها بل ذكر المرداوي انها احيانا يفتى بها وتكون هي المذهب لكن في الحقيقة انا بنفسي ما وجدت احتمالا صار مذهبا واظنه موجود لان هذا الشيخ المرزاوي ذكر انا لكن بنفسي

109
00:41:59.200 --> 00:42:18.500
على كثرة قراءتي في الانصاف ما وجدت احتمالا يكون هو المذهب. نعم قالوا ان صالحه على بقاء الغصن بعوض لم يجز تبين انه ليس بمتضرر اذا صالحه لصالح رب الهواء ورب الارض

110
00:42:18.700 --> 00:42:50.800
آآ على ان يبقى الغصن مقابل مثلا باموال مم فانه لا يجوز فانه لا يجوز ثم قال وان اتفقا  نعم  ما نسمع مال هاد قطاب في آآ طلاق الذرة نعم

111
00:42:51.000 --> 00:43:20.200
اقول عبد الكريم انت ما شاء الله وعندك ارسال   يبدو ان النت ضعيف نعم طبعا عبد الكريم يشاركنا من مكان بعيد جدا من مكان بعيد جدا. الله يحفظك. تسمعني شيخنا

112
00:43:20.400 --> 00:43:52.350
نعم اسمعك هل كلام ابي الخطاب في اه جواز اشتراط الزوجة هو احتمال احتمال   الله يسلمك عبد الكريم اسأل انا هل هو احتمال لابي الخطاب؟ ولا قول  والاحتمال بالخير  نعم نعم هو احتمال يعني ذكرها الموفق انه احتمال لابي خطاب

113
00:43:52.750 --> 00:44:11.800
ما ادري والله ما اذكر بس هو قال لم يقل به الا ابو الخطاب. بس ما ادري هل هو احتمال له؟ لان اذا كان نعم  ايه اذا كان احتمالا وهو طبعا هو المذهب كلام ابن الخطاب

114
00:44:11.950 --> 00:44:27.500
قول ابن الخطاب هو المذهب لكن اذا كان احتمال هذا مثال آآ كون الاحتمال يكون مذهبا ولا في الغالب ولا الاعم ان الاحتمال لا يكون مذهبا لكن بعض الاحتمالات قوية جدا يعني. توافق الدليل يعني

115
00:44:28.300 --> 00:44:54.100
طيب نعم. قال وان اتفقا على ان الثمرة بينهما اتفق رب الغسل والهواء او الارض على ان الثمرة بينهما ونحوه بينهم يعني نصفين و نحوي هيكا يكون له ثلث والاخر ثلثين او ربع او ربعين

116
00:44:54.250 --> 00:45:21.000
صح جائزا جائزا يعني عقدا جائزا غير لازم لكل منهم منهما ان يفسخه لكل منهما اني افسخه ثم قال رحمه الله وكذا حكم عرق شجرة حصل في ارض غيره الحكم في عرق الشجرة

117
00:45:21.300 --> 00:45:42.450
الذي يحصل يحصل في ارض غيره اه كحكم الغصن الذي يحصل في هواء غيره وارض غيره كأن هنا فرق بين الغصن الذي يكون في قرار غيره والعرق الذي يكون في

118
00:45:42.900 --> 00:46:03.200
قرار غيره في صدر المسألة قال وان حصل غصن شجرته في في هواء غيره او حصل غصن شجرته في قراره يعني ارض غيره  بخلاف الغصن فالفرق بين الغصن والعقم هو ظاهر ظاهر

119
00:46:04.100 --> 00:46:26.450
نعم شيخنا وش وجه عدم جوازه في لو صنع مع اني لو متجوزا في نوكات بينهما. سقط هذي جوزها يعني كأنها استثناء كأنها اه مستثنى قال يقول في الكشاف لان الاغصان ان كانت رطبة

120
00:46:26.700 --> 00:46:41.900
فتزيد وتتغير وان كانت يابسة فتنقص وربما ذهبت كلها فكيف يصالح شيء غير منضبط هكذا قال في كشاف القناع. نعم