بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولعموم المسلمين وانفعنا بعلوم شيخنا في الدارين امين يقول مصنفه رحمه الله في باب الصلح وان صالحه على ان يجري على ارضه او سطحه ماء معلوما صح لدعاء الحاجة اليه فان كان بعوض مع بقاء ملكه فاجارة والا فبيع ولا يشترط في الاجارة هنا بيان المدة للحاجة طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اه لا زلنا في باب الصلح في الصلحي الانكار و في الاسبوع الماضي مرت معنا مسألة في صلح الانكار وهو قوله وهو للمدعي بيع اه ويفسخ الصلح يرد معيبه ويفسخ الصلح ويؤخذ منهم شفعة في بعض المشايخ استشكل هذه ويؤخذ منهم شفعة يقول كيف يؤخذ منه بشفعة ما هو الثمن الذي يدفعه الشفيع وهو في الحقيقة سؤال وجيه هذا سؤال وجيه وانا رجعت الى باب الشفعة فذكروا ان ان من شروط الشفعة ان ينتقل الشقس المشفوع فيه ببيع او بمعنى البيع قالوا كصلح الاقرار ويفهم من كلامهم وهذا ذكر الشيخ منصور وغيره انما انتقل بصلح الانكار فانه لا يؤخذ منه شفعة لا يؤخذ منه شفعة هذا المفهوم من كلامهم هناك اما هنا فيقررون انه يؤخذ منه بشفها وعلل الشارع هنا الشيخ منصور رحمه الله قال لانه بيع واذا اخذ منه شفعة ما هو الثمن الذي اه دفع الشقس المدعى عليه ما يقر اصلا بهذه الدعوة ولا يقر بالمبلغ الذي ادعاه هو المدعي او بالعين التي ادعاها المدعي. فكيف يرجع الى ثمن الشخص وان كانوا ذكروا هناك ان من جهل آآ ثمنه فيرجع الى قيمته في العرف لكن في الحقيقة اه الناس اشكال قائما هنا وانه كيف يرجع في ثمن الشخص المشفوع هنا في هذه المسألة اذا شفع الشفيع وطالب الشخص الذي اخذه المدعي طالبه بالشخص بالشفعة فكيف يدفع له الثمن كيف يدفع له الثمن ويشكل عليه كما ذكرت انه انهم في كتاب الشفعة يقولون من شروط صحة الشفعة ان ينتقل الشخص المشفوع ببيع او ما في معنى البيع في معنى البيع ويقصدون به صلح الاقرار صح اقرار هذا لا اشكال فيه انه بيع لكن هنا هو بيع في جانب المدعي وابراء في جانب المنكر المدعى عليه قال رحمه الله هنا وان صالحه على ان يجري على ارضه او سطحه آآ اه ما ان معلوما اه صح لدعاء الحاجة اليهما ام معلوما؟ يعني كان يكون مثلا في اه الانابيب المعروفة الان فان الماء يعني اذا اه رؤية الانابيب يكون معلوما يكون معلوما فيصح لدعاء الحاجة الى مثل هذا. والى اليوم قد تدعو الحاجة الى مثل هذه الاشياء في مثلي لمثل هذه اه الاشياء قال رحمه الله ثم قال ثم قال فان كان بعوض هنا تقسيم. هنا تقسيم ان كان ان كان آآ سيجري على ارض غيره او سطح غيره ماء معلوما ان كان بعوض مع بقاء ملكه يعني مع بقاء ربي ملكي ربي المحل مع بقاء ملك رب الارض مع بقائي ملكي رب السطح على السطح فانه ايجارة فانه اجارة و والا يعني اذا كان بعوض مع عدم بقاء ملك رب الارض ومع عدم بقاء ملك رب السطح فانه بيع فانه بيت فهذا بيع هذا بيع وهذا يعني قد مر مثله في اول البيع وفي تعريف البيع كشراء ممر في دار شراء ممر في دار فلك ان تشتري منفعة المرور في الدار في الدار وهنا اشترى منفعة آآ جريان الماء على ارضه او على سطحه فان كان مع بقاء ملك رب الارض ورب السطح فانه جاره. وان كان بعوض مع عدم بقاء ملكه فلينتقل الملك فيه الى آآ رب الماء فانه بيع ثم قال ولا يشترط في الاجارة هنا مع آآ هنا بيان المدة للحاجة وهذا مفروض يأتي به بعد قوله فاجارة بعد قوله فايجارة البيع معروف انه لا يعني يكون بمدة بل يكون اه مطلقا يكون مطلقا هذه مسألة هذه المسألة من المسائل المستثناة في باب الايجار وانا قد نبهته على هذه المسألة في كتاب فيض الجليل وهي من المسائل المستثناة لان من شروط صحة الاجارة اه ان تكون المدة معلومة يكون هناك مدة وان تكون هنا المدة معلومة وهنا مدة غير معلومة يعني استأجرت منك اه منفعة اه مرور الماء على سطحك او في ارضك بدون ان نقدر مدة شهر شهرين سنة سنتين ما قدرنا ومع ذلك يصح ومع ذلك اه يصح و في سبب الصحة هنا سبب الصحة هنا هي الحاجة هي الحاجة ويؤخذ من هذا يؤخذ منها انه احيانا تجوز بعض معاملات بسبب الحاجة واحيانا يعللون ويقولون للمصلحة لي المصلحة كما في ما فعله عمر رضي الله عنه في لما ضرب الخراجة على الاراضي على اراضي العنوة والخراج في الحقيقة هو ايجار يدفعها من هو اه منتفع بها ينتفع بهذه الارض ايجار هنا مدتها غير معلومة وهذي مستثنى الثانية ذكرت خمسة مستثنيات تقريبا في فيض الجليل انه لا تشترط فيه اه بيان المدة لا تشتغل في بيان المدة. وذكرت ان العلل هذه التي قالوها احيانا يقولون للحاجة واحيانا يقولون المصلحة واحيانا يعللون بجريان هذا هذه معاملة بين الناس فالمقصود انه اذا تحققت هذه العلل فقد يتغير الحكم الذي هو اه يعني اه مشهور ومعمول به في المذهب قد يتغير لاجل اه الحاجة او لاجل المصلحة قال في الغاية للحاجة كنكاح كما في المنتهى قصدي قال الحاج كنكاح لأنه آآ لا يشترط فيه بيان مدة لانه عقد على المنافع فكذا هنا فكذا هنا والعلة هي الحاجة هي الحاجة. الشاهد انه آآ هذه من المسائل المستثناة التي لا يشترط فيها بيان المدة وسرناها العلماء وجعلوها على الصحيح من مذهب ايضا جعلوها على الصحيح من المذهب وانا تساءلت في فيض الجليل هل يلحق آآ بهذه السور الاربعة والخمس صور اخرى متفقة في العلة مع الصور المستثناة اه الله اعلم واذا واذا الحقنا لابد ان يكون الملحق مجتهدا آآ جاريا في آآ يعني في في علمه على قواعد وضوابط المذهب نعم صورها نعم؟ نعم؟ ايش؟ ايش؟ ما تكون شيخ تصوير واخذ منه بيشوف ها كيقولها مثال ذلك زيد صالح عمرا صلح انكار على ان يعطيه نصيبه من الارض التي يشترك فيها زيد ومحمد نعم. رحت شاكر ابو علي التي يشترك فيها سيدنا محمد على ان اه يسقط امره الدعوة فاخذ عمره نصيب زيد من الارض نعم. والان كأنه اشتراها نعم. لانه يعتقدها عوضا عن ما له صحيح. الان نقول لمحمد هو الشريك الاخر في الارض لك ان تأخذ هذا النصيب من الارض بالشفاء لانها بايع وانت لك حق الشفاء نعم هذا صحيح صحيح لكن ما هو الثمن؟ هذا صحيح مثال صحيح سليم لكن ما هو الثمن الذي سيدفعه محمد كم بيدفع كم كم سيدفع هو المدعي ادعى على المنكر آآ دينا او اه عينا وقال له المدعى عليه قال لا انا ساعطيك نصيبي في الارض الفلانية التي انا مشترك فيها مع محمد فحينئذ اذا اخذها المدعي فلمحمد الشريك الشفيع ان يشفع ويأخذ هذه الارض او الشخص بشفعة لكن كم سيدفع هذا السؤال الاول السؤال الثاني انا ذكرنا انه في في باب كتاب الشفعة ان من شروط صحة شفعان ينتقل الشخص ببيع وما هو في معنى البيع؟ قالوا كصلح صلح الانكار كصلح كصلح الاقرار ومفهومها هذا انه لا يدخل في صلح الانكار لا يدخل فيه صلح الانكار ولا زالت الحقيقة المسألة مشكلة مع نظري فيها لكن لا تزال مسألة فيها شيء من الاشكال نعم شيخنا احسن الله اليكم اذا كانت الشهة اذا كان الدين المتنازع فيه مثلا خمسين الف خذ هذه الارض اللي انا مشترك فيها مع محمد فالان يشفع بالخمسين الف اللي هو الدين الذي ان الارض قيمتها اه مليون مثلا والدين خمسين الف لان هذا الصلح انكار اصلا ليس صلح اقرار يعني او مثلا افرض ان المدعى به عينا. سيارة سيارتين عشر سيارات قال له خلاص انا ساعطيك ارضي او نصيبي من هذا الشخص كم سيدفع؟ الحقيقة في اشكال في اشكال. ومثل ما ذكرت يعني انهم هناك مفهوم كلامهم انه لا شفعة في صلح الانكار لا شفاعة في صلح الانكار. بارك الله فيكم شيخ الاجارة هنا متى تنتهي؟ المسألة المسألة هذي. لا تنتهي ليس هناك مدة ما تنتهي. متى ما اه يعني رجع صاحب الماء ها خلاص تنتهي الايجار. لكن لكن السؤال ينبغي ان يكون هذه الاجارة هل هي عقد لازم ولا عقد جائز يعني هل هي عقد لازم او هي او هي عقد جائز يعني يفرض ان صاحب المال قال خلاص انا لا اريد ان يمر الماء خلاص هذه جهة لا اريد ان يمر الماء في فوق سطحك او تحت ارضك او ان صاحب الارض او صاحب السطح قال لا اريدك ان تمر بهذا الماء ففي الحقيقة انا يعني تكلمت عن هذه المسائل في وفي كتاب رياض الجليل و مسألة الحقت بها بعض المسائل والاشكال اذا قالوا ان هذا يصح صلحا صلحا طيب ايش كيف صلحا يعني هذا هم قالوا هنا يصح صلحا. طيب صلح يعني فلازم ما في رجعة ابدا ما في رجعة او يكون اجارة ها ما بقيت هذه الانابيب التي يمر فيها الماء طيب اذا اراد صاحب الارض ان يفسخ متى يفسخ؟ ما في مدة ففيها ايضا هذا شيء من اه الاشكال طيب. طبعا اه نعم اقرأ يا شيخ ويجوز ويجوز آآ ويجوز شراء ممر في ملكه وموضع في حائط يجعله بابا وبقعة يحفرها بئرا وعلو بيت يبني عليه بنيان موصوفا. ويصح فعله صلحا ابدا واجارة مدة معلومة نعم هذا ايضا اه اربع مسائل ذكرها المؤلف رحمه الله قالوا يجوز شراء ممر في ملكه تقدم هذا في تعريف البيع في مثال على بيع المنفعة بيع المنفعة ليس تأجير وهي تختلف عن التأجير طبعا. وان كانت الاجارة بيع منافع يصح ان يشتري الممر في ملكه ملك غيره يعني ويقول ويجوز شراء ممر في ملكه وموضع في حائط يجعله بابا اشتري حائط مقصود به جدار اشتري منك يعني متر في مترين اجعله بابا لي والحائط هو لك فاشتري فيه يعني اه اه مساحة افتحها اه بابا افتحها اه بابا افتحها بابا المثال الرابع قال او بقعة يحفرها بئرا يعني بقعة في الارض اشتري منك بقعة في ارضك احفرها بئرا هذا المثال الراء الثالث المثال الرابع قال او علو بيت يبني عليه بنيانا موصوفا و انت عندك بيت دور واحد او دورين اشتريت منك فوق هذا الدور او فوق الدورين آآ هذا العلو لكي ابني فيه اه بنيانا موصوفا ببني فيه شقتين وكل شقة فيها شقة طبعا بكافة الشين فيها غرفتين وصالة ومجلس ونحو ذلك فكل هذه الامور تصح كل هذه الامور الاربعة اه تصح وهي من المنافع المباحة ويجري فيها هذا اه العقد وهو عقد البيع نعم مثل الشقق اي نعم اي نعم صحيح. مم صحيح اه يقول يشتركون في الارض شيخنا شلون لو افترض انها ازيلت له الرجوع بمدته يربوا البنيان الذي بنى فوق الرجوع على رب السفل باجرة مدته يعني مدة زواله عنه ها اي نعم. لانه يجوز اه نعم هذي اذا كان اجارة اما اذا اذا زال فليس له على مم صاحب السفر شيء ليس له على صاحب الصدق شيئا شيء الاشكال طبعا او الذي يجب ان ندقق فيه قوله ويصح فعله صلحا ابدا يصح فعله يعني يصح فعل ما تقدم من شراء الممر في غيره وشراء الموضع في حائط حائط غيره يجعله بابا او بقعة يحفرها بئر او علو بيت يبني على بنيان موصوفا كل هذه الامور الاربعة تصح قال يصح فعله صلحا ابدا صلحا ابدا هل المراد بالصلح هنا البيع يعني وليس لاحد ان يتراجع وله ان ينقل الملك فيما ملكة هذا يعني الاسئلة في الحقيقة آآ يقول في شرح منتهى يقول صلحا ابدا لانه يجوز بيعه واجارته ها فجاز الاعتياض عنه بالصلح قال الشيخ عثمان ايضا صلحا ابدا اي مؤبدا وهو في معنى البيع وهو في معنى البيع. اذا هذا شكله مثل ما ذكرنا سابقا انه في معنى البيع معناها انه اه بيع آآ وايدها نقل الملك فيه المشتري له ان يفعل ما شاء في ملكه هذا المراد بقولهم ويصح فعله صلحا ابدا يصح فعله صلحا ابدا اه وايضا ودنا ايضا لا نخلط لا نخلط الان عندنا ثلاثة عقود في هذه الصور الاربع من يذكر هذه العقود الثلاثة يوم شائف ثلاث عقود في هذه السور الاربع ما هي هذه العقود الثلاثة الصورة الاربعة هي شراء ممر في ملكه شراء موضع اقتحاط يجعله بابا او شراء بقعة يحفرها بئرا او شراء علو بيت هذي الصور الاربع لها ثلاثة ما هي العقود شيخنا يمكن البيع والاجارة والصلح. احسنت البيع والصلح والادارة. احسنت العقد الاول قال وان شراء هذا العقد الاول العقد الثاني يصح فعل هذه صلحا ابدا قال الشيخ عثمان وهو في معنى اه البيع وهو بمعنى البيع طيب و العقد الثالث يصح فعل هذه سور الاربع اجارة مدة معلومة ايجارة مدة اه معلومة مدة المعلومات لكن يعني ما ادري صراحة ما الفرق بين ان نقول يصح في هذه السورة البيع او يصح فيها الصلح المؤبد الصلح المؤدب. الصلح المؤدب. والشيخ عثمان يقول انها اه في معنى اه البيع النهي معنى البيت واذا كانت في معنى البيت شيخنا احسن الله اليكم. نعم نعم تفضل شيخ. تفضل فضيلة الشيخ ما يصح فعله صلحا ابدا هل يرجع الى الاجارة ايضا اللي بلا مدة بلا بيان للمدة لا لا لا هذي هذي بعقد جديد على هذي الصور الاربع هذا يشجع للبيع فقط السور الاربع هي سور اربع عندك في ملكه ثاني موضع في حائط يجعله بابا. الثالثة بقعة يحفرها بئرا. الرابعة علو بيت يبني عليه بنيانا. هذا يصح بيعا العقد الثاني يصح هذه الصور الاربع يصح فيها الصلح المؤبد وكما قال الشيخ عثمان انه هو بمعنى البيع بمعنى البيع بس ما ادري ما الفرق بين كونها بيعا وبين حصولها بالصلح المؤبد. ما الفرق لم يتبين لي في الحقيقة الان شيء العقد الثالث الذي يصح في هذه السورة الاربع ان تكون اجارة مدة معلومة. مدة معلومة وزاد في المنتهى زيادة مهمة جدا. قال واذا مضت اذا مضت المدة يقول بقي يعني صاحب العلو فقط لصاحب العلوم بقي بنيانه ما يهدم ما يهدم بقي ملكه وله يعني مالك علو اجرة المثلي اجرة مثلي والعلة قال لانه يعلم انها لا تستأجر كذلك الا للتأبيد لا تستأجر كذلك الا للتأبيد وهذا في الحقيقة يجرنا الى الى ما العقود التي حصلت في الاحساء والقصيم والحجاز ايضا ويعني ما اريد ان اتوسع في هذا انا تكلمت فيه آآ في في في ايظا الجليل بكلام مقتضب لكن العقود هذه الحاصلة مع ما فيها من الجهالة آآ الا انها آآ الظاهر منها انها صحيحة مع انها ايجارة بدون مدة وايضا آآ يعني انا استأجر منك مثلا ارضا في الاحساء اجعلها مزرعة لي والاجارة دائمة الايجار دائمة حتى لو انتهت مدة فهي ده لاني اصلا لا تستأجر هذه الاراضي لوضع هذا الغراس وهو النخل الا للتعبيد. انا ما احطه في هذه الارض. ما اجعل هذه النخيل في هذه الارض اللي سنة ثلاثين عشرين سنة اربعين سنة؟ لا للتأبيد للتأبيد ولا توجد هناك مدة يعني اه يفسخ بعده اه العقد. عموما اذا كان في هذا يطول اه نقتصر على هذا فقط ونتجاوزه الى ما بعده. نعم. تفضل يا شيخ كمال. شيخنا مش ما يكون الفرق بين البيع والصلح مثلا في الاقالة او الخيارات او ما لا ما في فرق شيخ هذا والله ما يتبين لي صراحة اه فرقا اه لا يتبني فرق بين كونه بيعا او كونه غسول حمام بدني واذكر اني حضرت ندوة من مع المشايخ في في هيئة الاوقاف كان الشيخ احمد بن خليل موجود وفعلا تسائل هذا نفس السؤال نترك انه صلحا مؤدبا انه صلح مؤبد. ما استمر يعني ما الفرق بينه وبين البيع وهل هو عقد لازم سلحة مؤبدة مم العقد لازم يعني ليس لاحد من يفسخ ولا تؤكد انه عقد لازم ومستمر كلام الشيخ عثمان انه بمعنى وقال وهو في معنى البيع وهو في معنى البيع شيخنا احسن الله اليكم في في باب الصلح يا شيخ عندما يذكرون الصلح يعني غالبا في بعض المسائل انه يعني ما يخرج من كونه جارها او بيع ثلاث حالات ان كان بنقد عن نقد فهو صرف وان كان بنقد عن منفعة فهو جارة وان كان آآ بنقد عن آآ عين فهي بيع. لا لا يكون الجارة. يكون ايجارة ويكون ويكون بيع يا شيخ ويكون بيعا ايضا منصوصة هنا منصوصة قال يجاران اذا كان اذا كان مثلا مثل المسألة السابقة بدون بيان مدة يصير صلح مؤبد بايجارة مؤبدة ايه ايه يكون يعني باجارة مقسطة كل شهر يدفعه كل سنة. يدفعه كل سنة. ايجارة لكنها دائمة صلح لازم مم وش الاشكال انه يكون بهذه الصورة يعني والله هذا محتل محتمل. محتمل محتمل. محتمل واللي يحصل اللي حصل عندنا ولا يخفاك كما في الاحساء يعني حصلت مثل هذه الاشياء وآآ الطويلة وبعدين الاجرة تتغير يعني احيانا تكون الاجرة من؟ من التمر من من التمر معناها مئتين واربعين جرام من التمر كل سنة. طيب هذي اجرتها بالملايين الان تغيرت الاجرة فاذا قلنا انه صلح مؤبد وبنفس الاجرة هذي مشكلة مشكلة صراحة عموما يعني يبحث الفرد او الفروق الاخرى في بين قولهم انه بيع او بمعنى البيع كالصوف المؤبد. نعم شيخنا شيخنا شراء غلو هل يدخل فيه ما فوقه ايضا الى السماء والدار نعم يعني له ما فوقه السطح وكذا الارض ان مثلا يبني فوقه والله الظاهر نعم الظاهر نعم لكن هل لصاحب العلو اللي فوق يبيع اللي فوقه ايضا ثم اللي فوقه يبيع اللي فوقه وهكذا الله اعلم الله اعلم وان كان ظاهر كلامه هنا الجواز دعوه القبض كيف يكون يا شيخ ام شلون آآ القول بالتخليع ذكر قبض العقارات بالتخلية يخلي بينه وبينها بدون هذا لا اشكال فيه ان شاء الله احسن الله وان حصل غصن شجرته في هواء غيره الخاص به او المشترك او حصل غصن شجرته في قراره اي قرار غيره الخاص او المشترك اي في ارضه وطالبه بازالة ذلك ازاله وجوبا اما بقطعه او ليه الى ناحية اخرى. فان ابى ما لك الغصن ازالته لواه ما لك الهواء. ان والا والا يمكن فله قطعه لانه اخلاء ملكه الواجب اخلاؤه. ولا يفتقر الى حاكم ولا يجبر المالك على الازالة. لانه ليس من فعله بدأ في احكام الجوار والمراد بها ما يجب على الجار لجفاره كما في اه المعونة ذكرها في المعونة و وذكر ايضا وانه يلزم المجاور لجاره رفع ما يتأذى به ما يتأذى به في مسكنه و اه نحو ذلك واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه فهذا الفصل او هذا الكلام من هنا يبدأ ل بياني ما يجب من حقوق الجار لجاره لجاره قالوا ان حصل وان حصل غصن شجرته في هواء غيره او آآ غيره الخاص به او المشترك او حصل غصن شجرته بقراره يعني قرار اه يعني ارض غيره اي قرار غيره الخاص يعني سواء كان هذا القرار خاص بالغير او مشتركة بينه وبين غيره او مشترك اي في ارضه وطالبه بازالة ذلك اه ازاله آآ وجوبا ما الذي يزيله؟ يزيله مالكه مالك الغصن مالك الغصن ويأثم كما ذكر اذا قلنا وجوبا فانه يأثم بتركه بانه يأثم بتركه قال وكيفية الازالة يقول اما بقطعه اما بقطعه بقطع هذا الغصن اه او ليه الى ناحية اخرى الى ناحية اخرى اه لا ننسى انه يقول هنا زال وجوبا مع انه سيأتي انه لا يجبر اه سيأتي انه لا يجبر على الازالة مع انه يجب عليه ان يزيله يجب عليه ان يزيله قال فان ابى مالك الغصن ازالته رواه مالك الهواء ان امكن ان استطاع ان يلويه والا يمكن فله قطعه صاحب الامر الهواء قطعه يقطعه لانه لانه اخلى آآ ملكه له شيخ له الصوت راح. نعم. لانه اخلى اه ملكه الواجب اخلاؤه ولا يفتقر الى حاكم لا يفتقر يلا يعني يشترط ان يستأذن الحاكم في هذا القطعي او في هذا الليل لا يشترط قال ولا يجبر المالك اه على الازالة لانه ليس من فعله لانه ليس من فعله و كيف لا يجزى ما يعني المفهوم؟ كلامهم انه لا يجبره القاضي والحاكم على الازالة طيب كيف يلزمه وجوبا وآآ لا يلزمه اه وهنا لا يجبر قياس قولهم ما زال هجوما انه فوق اه يجبر على الازالة يجبر على الازالة اه طبع عن الخلوة كلام اه هذا استشكل هذا و اه بحث انه يجبر بحث انه يجبر واستشهد بالكلام في آآ المعونة لابن النجار اه عموما المذهب انه اه لا يجبر على ازالته وان كان القياس انه يجبر لانه واجب عليه والحاكم له ان يجبر آآ ما يجب آآ على في الديون مثلا لو ادعى شخص على اخر بالدين المدعى عليه ان يجب عليه ان يدفع الدين وان لم آآ يدفعه اه وان لم يدفعه الزمه الحاكم بسداد دينه ونحو ذلك من النفقات ايضا في الزوجة وغير ذلك فما وجب على الانسان للحاكم ان يلزم به و يجبر من يجب عليه ذلك الشيء قال رحمه الله شيخ ما في احتمال لترجع الى شسمه الجوهر مالك هنا يجبر المالك ما في احتمال ويجبر المالك ان الجار هو يجبر المالك الجار متأذي انه لا يجبر المالك على الازالة اقطعها هو يعني ليس للجار ان يجبر المالك ليه يا شيخ مم والله ما يظهر هو ليس لهوي ان يجبره هو الحاكم باب اولى يعني اذا كان صاحب الحق ليس له ان يجبر الحاكم باب اولى يلزمه نعم يلزمه آآ يجب على الانسان آآ ما وجب على الانسان جاز للحاكم الزامه به نعم. كان صاحب الحق لا يستطيع ان يستخلص حقه بنفسه هنا يستطيع انه يلويها ويقطعه صاحب الحق يعني ابيح له مم جميل وان لم يستطع طيب له قطعه يقول لأ ما استطاع قطعه. ما استطاع قطعه والله ما ادري هل المفروض نقول يلزم بس يتصور يا شيخ انه ما يستطيع قطع غسل اي قد يكون الغصن آآ يعني آآ كبير او في في باطن في قرار الارض لا يستطيع قطعه هم اصلا قالوا لان عللوه لانه ليس من فعله هكذا علتهم ولانه ليس من فعله. الغصن هذا ليس من فعل المالك هو الغصن هو اللي راح بنفسه يعني واللي ذهب واللي ذهب ايه ظاهر هذا هذه علتهم يعني وان كان الخلوة اه وهو لا قياس في الحقيقة انه يجبر انه يجبر. طيب اه قالوا ان اتلفه ما لك الهواء مع امكان اليه ضمنه ان اتلفه المالك الهواء مع امكاني اه ان يلويه اه اه فله ذلك. طبعا ايضا ذكر في فالموفق ذكر انه يحتمل يحتمل ان يجبر على ازالته يحتمل ان يجبر على ازالته والاحتمالات الاحتمالات مرتبتها في في المذهب ضعيفة لكن الغريب على كلام الشيخ المرداوي احيانا يكون احتمال هو المذهب مع انهم يقررون في الجملة ان الوجه الوجه اه مجزوم بالفتية به بخلاف الاحتمال فلا يجزم بالفتية به والاحتمالات يا مشايخ موجودة ذكرها في المطلع ذكر ان صاحبها في الغالب هو القاضي خاصة بكتابه المجرد مجرد هو من اضعف كتبه وهناك احتمالات ايضا موفق واحتمالات للشيخ الاسلام بل هناك احتمالات المرداوي ايضا وهناك من جمع الاحتمال مع اني اذكر احد المالكية يحذر من احتمالات الفقهاء يحذر منها لكن ما اظن ان هذا خاص بالمذهب المالكي واما الحنبلي فالاحتمالات هو صحيح يعني فيها يعني درجتها ليست بتلك القوة لكنها يعني ليست آآ ايضا ضعيفة جدا بحيث انها لا يفتى بها بل ذكر المرداوي انها احيانا يفتى بها وتكون هي المذهب لكن في الحقيقة انا بنفسي ما وجدت احتمالا صار مذهبا واظنه موجود لان هذا الشيخ المرزاوي ذكر انا لكن بنفسي على كثرة قراءتي في الانصاف ما وجدت احتمالا يكون هو المذهب. نعم قالوا ان صالحه على بقاء الغصن بعوض لم يجز تبين انه ليس بمتضرر اذا صالحه لصالح رب الهواء ورب الارض آآ على ان يبقى الغصن مقابل مثلا باموال مم فانه لا يجوز فانه لا يجوز ثم قال وان اتفقا نعم ما نسمع مال هاد قطاب في آآ طلاق الذرة نعم اقول عبد الكريم انت ما شاء الله وعندك ارسال يبدو ان النت ضعيف نعم طبعا عبد الكريم يشاركنا من مكان بعيد جدا من مكان بعيد جدا. الله يحفظك. تسمعني شيخنا نعم اسمعك هل كلام ابي الخطاب في اه جواز اشتراط الزوجة هو احتمال احتمال الله يسلمك عبد الكريم اسأل انا هل هو احتمال لابي الخطاب؟ ولا قول والاحتمال بالخير نعم نعم هو احتمال يعني ذكرها الموفق انه احتمال لابي خطاب ما ادري والله ما اذكر بس هو قال لم يقل به الا ابو الخطاب. بس ما ادري هل هو احتمال له؟ لان اذا كان نعم ايه اذا كان احتمالا وهو طبعا هو المذهب كلام ابن الخطاب قول ابن الخطاب هو المذهب لكن اذا كان احتمال هذا مثال آآ كون الاحتمال يكون مذهبا ولا في الغالب ولا الاعم ان الاحتمال لا يكون مذهبا لكن بعض الاحتمالات قوية جدا يعني. توافق الدليل يعني طيب نعم. قال وان اتفقا على ان الثمرة بينهما اتفق رب الغسل والهواء او الارض على ان الثمرة بينهما ونحوه بينهم يعني نصفين و نحوي هيكا يكون له ثلث والاخر ثلثين او ربع او ربعين صح جائزا جائزا يعني عقدا جائزا غير لازم لكل منهم منهما ان يفسخه لكل منهما اني افسخه ثم قال رحمه الله وكذا حكم عرق شجرة حصل في ارض غيره الحكم في عرق الشجرة الذي يحصل يحصل في ارض غيره اه كحكم الغصن الذي يحصل في هواء غيره وارض غيره كأن هنا فرق بين الغصن الذي يكون في قرار غيره والعرق الذي يكون في قرار غيره في صدر المسألة قال وان حصل غصن شجرته في في هواء غيره او حصل غصن شجرته في قراره يعني ارض غيره بخلاف الغصن فالفرق بين الغصن والعقم هو ظاهر ظاهر نعم شيخنا وش وجه عدم جوازه في لو صنع مع اني لو متجوزا في نوكات بينهما. سقط هذي جوزها يعني كأنها استثناء كأنها اه مستثنى قال يقول في الكشاف لان الاغصان ان كانت رطبة فتزيد وتتغير وان كانت يابسة فتنقص وربما ذهبت كلها فكيف يصالح شيء غير منضبط هكذا قال في كشاف القناع. نعم