السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. كل ليلة لما قررته لكم قبل صلاة المغرب وهو ان كل حيلة تحق باطلها او تبطل حقا فانها تعتبر باطلة. والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى اه ان كل من نوى الحرام فانه يعامل بنقيض قصده. والمتقرر عند العلماء ان من استعجل الشيء قبل اوانه فانه يعاقب بحرمانه ولذلك حرمت الشريعة علينا ان نستحل محارم الله بادنى الحيل كما قال صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا مرتكبة اليهود فتستحلوا محارم الله حتى وان كان السلطان يشرب بها الخمر لا شأن لك. متى ما طلب السلطان منك زكاتك فادي زكاتك اليه. باتفاق اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا شأن لك بما يفعل من الحيل وان الانسان اذا اتى الامر على وجهه وبابه الصحيح خير واخف عقوبة من ان يتحايل عليه لان المتحايل يرى انه قد خفي الامر الامر على الله عز وجل. وفي الحقيقة ان الله يعلم السر واخفى ويعلم ما تكن الصدور ويعلم النفوس والحيلة لا تنفع صاحبها في ارتكاب حرام او ترك واجبه شيئا. فالمحتال مرتكب عين ما نهي عن فعله. ففي الصحيحين من حديث جابر بن عبدالله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح ان الله ورسوله رمام بيع الخمر والخنزير والميتة والاصنام. فقالوا يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة فانه يتلى بها السفن ويدهن بها الجلود. فقال لا هو حرام ثم قال لعن الله اليهود ان الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه. فحرم الله عليهم الشحماء ولكنهم لم يبيعوه سحما وانما اذابوه اي جملوه اي اذابوه وباعوه دهنا وسمنا وودكا. فلعنهم الله عز وجل لانهم ارتكبوا عين ما نهوا عنه. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبت يمشوا الرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فحرم الله على طائفة من اليهود صيدا السمك يوم السبت فوضعوا شباكهم يوم الجمعة واخذوا الصيد يوم الاحد. هل صادوا يوم السبت؟ الجواب لا. لكنهم لعنوا وعذبوا وموسوا خو قردة وخنازير لان لان المحتال على المحرم انما هو في ميزان الله مرتكب لعين ما نغاه عنه الله يرفع قدرك يا شيخ بدر عنا وعن المسلمين خير. شكرا لكم. فاذا لا ينبغي للانسان ان ان يفر من الزكاة وان يفر من وجوبها من كلا بسكويت او كاكاو المهم انه ياكل شي ياكل يحرك اسنانه بشي ولو بحبة كاجو حبة حمص اسم حب كل شيء يحصل به مسمى الاكل والشرب فانه تحصل به فضيلة السحور. فلا ينبغي بالحيلة باي حيلة فكل محتال على اسقاط الزكاة عنه فان حيلة لا تنفع. مثاله تفريق المالين المختلطين في من الزكاة او جمعهما فرارا من الزكاة. ومنها ان ينوي بهذه الارض التجارة لكن اذا بقي على شيء يسير قلب نيته في الباطن الى انها مال قنية. حتى ينقطع الحول ثم يستأنف تجارتها مرة اخرى. نقول هذا تلعب على نفسك ايها المسكين. انت تلعب على نفسك. فالله عز وجل يعلم ما يقوم في صدورنا. فلا ينبغي للانسان ان يرتكب ما حرمه الله عليه وان يسقط ما فرضه الله عليه باي حيلة دنيئة قذرة والله اعلم كل مصرف على مستحبيه شرعا. لان جميع المصارف الشرعية انما هي مصارف موجهة لاناس معينين. فالصدقة لها مصارفها وهي الفقراء والمساكين ولا لا؟ وكذلك الزكاة ايضا لها مصارف معينة لا يجوز ان يتجاوز بالزكاة مصارفها فالاصل في من تدفع لهم الزكاة التوقيف. فلا حق لاحد ان يخرج منهم صنفا من ما في ولا ان يدخل معهم من ليس منهم. وهم هؤلاء الاصناف الثمانية الذين نص الله عليهم في سورة التوبة في قوله انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فريضة من الله والله عليم حكيم هؤلاء ثمانية اصناف هم الذين تدفع لهم الزكاة واما من عاداهم فلا. فلا فلا حق لاحد ان يدفع الزكاة للارملة. لانها لان وصف الارملة من عدمه ليس مما نص عليه في هذا المصرف المالي. وما نص عليه في المصارف المالية الشرعية لا يجوز ان يتجاوز به من عليه وكذلك وصف اليتم لا يجوز ان ندفع الزكاة لليتيم لانه يتيم. اذا لم يكن فقيرا او مسكينا ان اذا كان فقيرا ومسكينا ويتيما فنحن نعطيه لفقره لا ليتمه. واذا كانت ارملة فقيرة او مسكينة فنحن نعطيها لفقرها ومسكنتها لا لكونها ارملة. فاذا لا حق لك ان تأتي بوصف جديد ليس عليه دليل حتى تدفع له الزكاة. وبناء على على ذلك فلا يجوز دفع الزكاة لطلاب حلقات القرآن. لماذا؟ ولا لمدرسيهم. لماذا؟ لان في هذه حلقات من ليس من ليس فقيرا ولا مسكينا وانما يحتاج الى المال لدفع بعض الجوائز والحوافز التشجيعية له فقط لا يجوز دفع الزكوات للجماعات الخيرية التي تشرف على الحلقات في المساجد. لان مصارفها على المدرسين وقد يكون المدرس غنيا ليس فقيرا ولا مسكينا او على الطلاب وقد يكون الطالب ليس من اصناف من تجوز لهم الزكاة. وكذلك لا يجوز شيء من الزكوات في تفطير الصائمين. لان من الصائمين من يأتي حفظا لماله لا لانه فقير او مسكين. كبعض العمالة مثلا او بعض السعوديين او الذين يشرفون على المائدة اصلا. او بعض جيران المسجد من باب التشجيع. يأتون ليشاركوا هؤلاء افطار الصائم فيأكل من هذه المائدة من ليس من اهل الزكاة. فاذا لا يجوز دفع الزكوات في تفطير الصائمين. ولا يجوز دفع الزكوات ايضا في شراء البرادات في المساجد. ولا يجوز دفع الزكوات للجمعيات الخيرية لتبني بها المساجد. ولا يحفر بشيء من مال كات بئرا او غير ذلك. لان الله قد خص لان الله قد خص في مصارف الزكاة اصنافا معينين. فلا حق لك ان تبني بها طرقا ولا ان تبني ارصدة ولا ان تزرع بها حدائق ولا ان ترصف بها ولا ان تؤمن بها ثغورا ولا حق لك ان تبني بها ساجدة ولا حق لك ان تبني بها مراكز لدور الايتام وغير ذلك كل ذلك من المصارف الجديدة التي ما انزل الله بها من سلطان. وانما يجوع وانما تدفع الزكاة لمن نص عليهم في القرآن. لانها مصرف مالي فلا يجوز ان يتجاوز بهذا المصرف من نص عليه في الوحي والله اعلم. كل ما كان من امام في هجرته فزكاته منه فزكاته منها فالسيارات التي تؤجر ليس الزكاة في ذات السيارة لان ذاتها مال قنية ولكن الزكاة في اجرتها اذا قبضت وحال عليه الحول والبيوت التي تؤجر ليست الزكاة في ذاتها لان ذوات هذه العقارات من اموال القنية وانما الزكاة وفي الاجرة اذا قبضتها وحال عليها بعد القبض حولا كاملا. وكذلك المصانع التي تؤجر ليست الزكاة في ذات المصنع لان المصنع من اموال القنية وانما الزكاة في اجرته وكذلك الالة التي تؤجر كالمكينة او غيرها ليست الزكاة في ليست ليست الزكاة في ذاتها وانما الزكاة في اجرتها. فجميع الاعيان المؤجرة جميع الاعيان المؤجرة لا زكاة في ذوات فيها وانما الزكاة في اجرتها بشرطين ان يقبضها المستأجر والشرط الثاني ان يحول عليها بعد القبض حول زمان والله اعلم كل ما وجد التخلص منه فلا تكفر فالفوائد الربوية لا زكاة فيها لان الزكاة انما هي مال طيب. والله عز وجل قال خذ من اموال صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فان الله طيب ايش؟ لا يقبل الا طيبا والمال مال حرام لا يجوز ان تخرج زكاته. ولان المال الحرام لا يملك. فهذه الفوائد الربوية وان نزلت في حسابك لكنها مال حرام انت لا تملكه فمن خصيصة المال الحرام انه لا يملك لا يستطيع احد من البشر ان يملك مالا حراما لكنه يحوزه في حسابه اوزع عدوان وظلم وينسب له في الارصدة البنكية نسبة ظلم وعدوان سيحاسب عليها يوم القيامة. والا فتلك الفوائد الربوية لا تدخلوا تحت ملكية من يرابي لان المال الحرام لا يدخل تحت ملكية احد. فمن خصائص المال الحرام انه لا يملك وان حازته يد او دخل في حسابه البنكي انما يحوزه الانسان ظلما وعدوانا لا ملكا. فملكية الانسان للمال الحرام غير معتبرة شرعا. بل الواجب عليك مكلف ومسلم ان تحاول ان تخلص نفسك من هذا المال الحرام. فاي مال دخل عليك من مكسب ووجه حرام فالواجب عليك الان ان تتخلص منه فلا يمكن ان يوجب الشارع عليك التخلص منه ثمن يوجب الزكاة ثم يوجب الزكاة به. هذا لا يمكن ابدا. فاذا خذوها كليا الاموال الحرام لا زكاة فيها. ليس لانها ليست اموالا زكوية لا ولكن لانها اموالا حرام وسحت. والزكاة طيبة والله عز وجل ايقبلوا من المال الا اطيبه. من المال الا اطيبه. فالفوائد الربوية لا زكاة فيها لانها مال صحت وقذر وحرام والاموال التي جاءت من تجارة المخدرات. ايضا لا زكاة فيها لانها اموال سحت. حرام وكذلك الاموال التي يجنيها الساحر او الكاهن لا زكاة فيها لانها اموال حرام والاموال المغصوبة لا زكاة فيها لانها اموال حرام. والاموال المسروقة لا زكاة فيها لانها اموال حرام وما يغتصبه ولي امر المسلمين في اي بلد من البلاد من الضعفاء لا زكاة فيه لانه مكس حرام وهكذا دواليك نقوله في كل مال يوصف بانه حرام لا زكاة فيه لامرين لانه لا يملك ولا زكاة في مال الا اذا كان له مالك والامر الثاني انه مال سحت وحرام فكيف تقدم لربك السحت والحرام. ولذلك قال الله عز وجل فلا تيمموا الخبيث منه ينفقون والله اعلم. كل تعديل تقتضيه مصلحة خاصة. الخالصة الخالصة اخطأ خطأ. مم. كل تعديل تقتضيه لمصلحة وهذا ليس بالزكاة فقط يا شيخ عبد الرحمن حتى في الصلاة اذا اقتضت الصلاة وان تقدم العصر الى الظهر او العشاء الى المغرب فاي تعجيل في تعبد اقتظته المصلحة الخالصة او الراجعة فلا بأس به ولا حرج اذا كان يمكن تعجيله وكذلك كل تأخير اقتضته المصلحة الخالصة او الراجحة فلا حرج اذا كانت مما لا يمكن تأخيره شرعا ومما يفرع على هذه الكلية الزكاة فيجوز للانسان ان يعجل زكاة ماله لسنة او سنتين فتأتي السنة القادمة وقد اخرج زكاتك السنة السابقة. والدليل على ذلك ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمرا على الصدقة فقيل يا رسول الله منع خالد بن الوليد الى ان قال واما خالد فانكم تظلمون خالدا فانه قد احتبس اذراعه واعتاده في سبيل الله. واما العباس فعلي ومثلها. يعني ان عجل صدقته سنتين. ولذلك لما جاءه عمال رسول الله ليأخذ الصدقة منعهم. قال انا قد عجلتها لرسول الله. فقال واما العباس فعلي ومثلها. وفي سنن ابي داود باسناد جيد من حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان العباس ابن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ان يعجل صدقته قبل ان تحل فاذن له في ذلك. فاذا اذا كان التعجيل في اخراج الزكاة تقتضيه المصلحة الخالصة او الراجحة فانه لا بأس به لا سيما اذا دعا ولي الامر مثلا لاخراج زكوات التجار. معجلة فلا بأس واذا نزل بالمدينة شيء من مثلا فقراء كثر واقتضى ذلك تعجيل الزكوات قبل ان تحل من باب مراعاة مصلحة الفقراء فلا بأس او قامت حرب وجهاد بين المسلمين والكفار واحتاجت الدولة الاسلامية لتجهيز الغازين في سبيل الله بعض النفقات. وكانت الدولة خزينتها فارغة او او قاصرة فلا بأس ان يعجل التجار زكواتهم لانها من مصارف الزكاة في سبيل الله. فكل تعجيل للزكاة تقتضيه المصلحة قال صائب الراجح فلا بأس به والله اعلم. كل من وجبت عليه نفقته فليس متأنسا. وهذه قاعدة متفق عليها بين اتفق الفقهاء على ان العبد لا يجوز ان يعطي زكاته من تجب عليه نفقته. فالزوجة لا يجوز لزوجها ان يعطيها زكاته لان نفقتها عليه واجبة. والوالد لا يجوز ان يعطي اولاده ذكورا واناثا من زكاته لماذا؟ لان نفقتهم عليه واجبة. والسيد لا يجوز عفوا. والسيد لا يجوز ان يعطي زكاته لعبده. لان نفقته عليه واجبة لعبده ليس لخادمه المستأجر او خادمته او سائق سيارته هؤلاء مستأجرون وليسوا عبيدا. واما العبد فلا يجوز للسيد ان يدفع زكاته اليه لانه تلزمه نفقته. ولكن ولا يجوز للاب عفوا ولا يجوز للولد ان يدفع زكاته لوالديه وان علوا لوجوب نفقتهما ان كانوا فقراء عليه ان كان موسرا. لكن يجوز اخي ان يعطي اخته من الزكاة لعدم وجوب نفقتها عليه. ويجوز للزوجة ان تعطي زوجها من الزكاة لعدم وجوب نفقتها عليه. فاذا اذا اردت ان تعطي احدا من الزكاة فاسأل نفسك هل نفقته علي واجبة؟ فان كان الجواب نعم فلا ليس من اهل الزكاة بالنسبة لك وان كان الجواب لا فيجوز لك ان تعطيه من زكاتك. ولذلك في صحيح مسلم من حديث زينب امرأة عبد الله ابن مسعود رضي الله عنهما انها اتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله انك اليوم امرت بالصدقة وقد كان عندي حلي لي فاردت ان اتصدق به فزعم ابن مسعود انه هو وولده احق من تصدقت به عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود صدق ابن ومسعود زوجك وولدك احق من تصدقت به عليهم. انتبهوا لان الامة لا يجب عليها ان تنفق على اولادها. وكذلك الزوجة لا يجب عليها ان تنفق على اولادها وانما ذلك واجب الوالد اي الاب. وهذه قاعدة متفق عليها بين الفقهاء واظنها واضحة ان شاء الله والله اعلم. كل مصرف مالي ثمني على المواساة والعفو. فالزكاة مبنية على المواساة والعدل وقد ذكرت لكم صورا كثيرة من عدل الزكاة. اذا عظمت مؤنة الانسان خف مؤنته. وكذلك المعلوفة لا يجب فيها الزكاة من باب العدل والمواساة وهكذا اليس كذلك؟ وهناك صور لم اذكرها وهي انه لا يجوز ان نعمد الى قوائم الاموال فنظلم الاغنياء. ولا يجوز لنا ان نعمد الى اسخف المال واقذر المال واخسه فنظلم الفقراء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا قاعدة الكلية قال لمعاذ لما بعثه الى اليمن فخذ منهم واياك وايش؟ وكرائم اموالهم. واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب. فاذا الزكاة مبنية على رحمة الفقير والنظر اليه بعين الاعتبار وعلى رحمة الغني والنظر والنظر اليه بعين الاعتبار. لو سألتكم وقلت لماذا لم تجبوا الزكاة في المال ناوي اي المفقود لماذا؟ من باب العدل اذ كيف توجب علي زكاة مال انا فاقد انا فاقد انا فاقد له. ولماذا لم تجب الزكاة في المال قبل استقرار ملكه وتمام ملكه. لماذا؟ لان العدل مبناها لان الزكاة مبناها على المساواة. عفوا على المواساة. والعدل. لماذا لا تجب الزكاة عليه يا بالنسبة للمدين المعسر او المماطل لان الزكاة مبنية على العدل على العدل فاذا هناك صور كثيرة تدلنا على صحة هذه الكلية ان الزكاة مبنية على العدل. ولم يقل هو الزكاة وانما قال كل مصرف مالي. حتى الصدقة ترى مبنية على العدل قال الله عز وجل والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما. ويقول الله عز وجل ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك اي لا تنفق ابدا كأنها مشدودة يعني لا تريدك الا هنا مشدودة الى عنقك ما رأيناها يوم من الايام مبسوطة يقول لا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط. لها ابسط احيانا وامسك احيانا. ابسط احيانا وامسك احيانا لان الشيء مبني على الوسطية والاعتدال. افهمتم هذا؟ فاذا كل شيء مبني على الاعتدال. ومن ذلك ايضا ان الانسان لا ينبغي له ان يتصدق على البعيد ومن في بيته محتاج. ولذلك جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول عندي دينار. قال انفقه على نفسك. قال عندي اخر. قال انفقه على ولدك. قال عندي اخر. قال انفقه على زوجك. قال عندي اخر. قال انفقه على خادمي. قال عندي اخر. قال انت ابصر به. متى قال انت ابصروا به؟ لما انتهت الدائرة اللي حوله. من الناس من يتصدق على الاباعد وزوجته محتاجة. واولاده مضطرون الى هذا المال. هذا ليس من العدل يقول النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن؟ تعود. ويقول صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت يعني يوجب الله عليك قوته وانت تضيع قوته تصرف قوته لرجل اخر وانت مأمور اطعام هذا المسكين اللي بين يديك فاذا كل مصرف مالي فمبني على العدل وعلى المواساة وعلى اتباع منهج الوسطية فلا غلو ولا جفا ولا افراط ولا تفريط. اعطوني دينا كهذا الدين. اعطوني دينا كهذا الدين. نعم والزكاة هذه قاعدة عظيمة. لما نعطي الفقير؟ وش الوصف؟ لفقره اذا نعطيه من الزكاة ما يرفع عنه وصف الفقر. في عامه ليس مطلقا؟ لا. نقول له كم نفقاتك في هذا العام حتى لا تكون فقيرا يقول ثلاثة عشر الفا فنقول اذا خذ من الزكاة ثلاثة عشر الفا لهذا العام اذ سوف نعطيك من الزكاة العامة القادم. فاذا نعطيه من الزكاة ما يرفع عنه وصف الفقر لانه اخذ لعلة ومن اخذ لعلة فاننا نعطيه حتى نكشف علته. والمسكين لما نعطيه لمسكنته اذا نعطيه من المال من الزكاة بقدر ما يرفع عنه وصف المسكنة لعامه. فقال والمؤلفة قلوبهم لم نعطيهم لتأليف قلوبهم اذا نعطيهم من الزكاة بالقدر الذي يتحقق به تأليف قلوبهم. وهم الاسياد المطاعون في اقوامهم او من من يرجى باسلامهم اسلام من ورائهم او على الاقل كفوا كف شرهم عنا وعن المسلمين قال وفي الرقاب لم يعطون؟ لنعتق رقابهم فاذا يعطون من المال بالقدر الذي نحرر به رقابهم. فهذا رقبة عشرون الف ريال اذا نعطيه عشرين الف حتى يشتري نفسه. وهذا ثلاثون الف نعطيه ثلاثين الفا حتى يشتري نفسه. قال وفي سبيل الله وهم الغزاة وما يدخل في ذلك من جهازهم وعتادهم الحربي. فنعطيه فنعطي كل غاز في سبيل من الزكاة ما يتحقق به تيسير امور غزوه من لباس وطعام وشراب وسلاح وغير ذلك تجهيز. قال وابن السبيل وهو الرجل الذي عنده مال في بلده ولكن سرقت نفقته او انقطع به ماله له فهذا صار فقيرا اذ ماله بعيد. لكن الان غالبا ابن السبيل هذا لا يوجد لان هالبطاقة معك قدرة الصرف في اي مكان لكن قد تكون في برية ما فيها صرافة فتنقطع بك السيارة ولا عندك شيء فتحتاج الى شيء من المال يجهزك حتى ترجع دع الى بلدك فنعطيه من المال بالقدر الذي يوصله الى بلده. وهكذا دواليك الغارمون هم الذين تحملوا الديون اما مصالحهم او لمصالح غيرهم. كالذي يدخل بين قبيلتين مقتتلتين فيصلح بينهما بالمال. فيدفع لهؤلاء وهؤلاء تحملوا اموالا طائلة فلا بأس نعطيه بالقدر الذي ينكسف عنه عنه غرم دينه. فاذا من اعطي لعلة او لوصف فيعطى حتى كشف هذا الوصف عنه. لان بعض الناس يسأل كم اعطي الفقير؟ الف الفين ثلاثة نقول لا. اعطه ما ينكشف به فقره. كم اعطي المسك كاين الف الفين ثلاثة؟ لا اعطه بالقدر الذي تنكشف به مسكنته وهكذا دواليك والله اعلم. هم. كل المصالح اعد اعد هذه الكلية اعدها كل من يعطى من الزكاة بوصف فيعطى المصلحة واضح الحمد لله كل المصائب سواء مصارف الكفارات او مصارف الزكوات او مصارف الا النفقات او مصارف الصدقات او غيرها. فاذا وجبت عليك كفارة مالية فلك ان اخرجها الى الفقراء بنفسك او توكل فيها احدا يخرجه. في المصارف المالية تدخلها النيابة. والزكاة اذا وجبت عليك اما ان تتولى توزيعها على الفقراء انت او بوكيلك. وكذلك اذا اخرجت صدقة من مالك فلك ان توصلها الى الفقير بنفسك او بنائبك. فالمصارف المالية تدخلها النيابة جمعا اي لك او توزيعا منك الى غيرك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عماله ليجمعوا الزكاة للدولة الاسلامية اليس كذلك؟ وقد اه بعث عمر عفوا وقد بعث عمر يوما من الايام جباية الزكاة وامر النبي صلى الله عليه وسلم من يفد اليهم عماله من يفد اليهم عماله باكرامهم واحترامهم وتقديرهم وعدم التلاعب او التحايل عليهم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فيما اخرجه الامام احمد في مسنده من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال تؤخذ وصدقات المسلمين على مياههم وفي رواية ولا تؤخذ صدقاتهم الا ولا تؤخذ صدقاتهم الا في دورهم. وكان النبي وصلى الله عليه وسلم يختار للعمل للعمالة على الزكاة اعظم الموجودين امانة لانها مصارف مالية سوف تأتي فيها المليارات فمن اوائل شروط العاملين عليها الامانة حتى لا تطمع نفوسهم في هذا المال السائب. لانهم اذا جمعوه ربما يخفونه عن للانسان ان يهمل في هذا في هذه الشريعة العظيمة. لقول الله عز وجل وان كنتم مرضى او على سفر اي افطرتم فعدة من ايام اخر. ولما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت الامر هذا سابقا اما الان ففي حسابات يسمونها حسابات مصلحة الزكاة والدخل. هي التي يدفع المسلمون زكواتهم اليها نعم. كل بهيمة نعيمة ظاهرا فلا تأخذ من اكيد. يقول النبي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤخذ في الزكاة هرمة اي كبيرة السن جدا لا تنفع لا في لا تنفع في ها علف ولا راعي ولا تنفع حتى في المطبخ. يعني في الطبخ. ما يؤكل لحمه هرمة كبيرة في السن. ولا تيسوا ولذات عوار هرمة ذات عوار. ولان الهرم وذات العوار او الشاة المعيبة هذه خبيثة خبيثة الاوصاف والله عز وجل يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ولذلك يقول الفقهاء قاعدة كل ما لا يصلح اضحية فلا يصلح زكاة. كل ما لا يصلح اضحية فلا يصلح زكاة. من يشرح لي هذا؟ احسنت العيوب الاربعة في الاضاحي كما اخرجه الامام احمد في مسنده من حديث البراء ابن عازب ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ماذا ليتقى من الضحايا فاشار بيده اربعا. الضلعاء البين عرج والعوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقى التاء والعجفاء التي لا تنقى. هذه عيوب تمنع الاجزاء في الاضحية فتمنع الاخراج في الزكاة. فلا يجوز ان نأخذ بالزكاة الكبيرة التي لا تنقى او العرجاء او العمياء او مقطوعة احد اليدين والرجلين او ذات العوار او مكسورة القرن كاملا او مقطوعة لالية من حيوان له الية باصل الخلقة او نحو ذلك والله اعلم. فكل عيب لا تجزئ معه الاضحية فلا يجوز اخراجه في الزكاة ولعل الكلام واضح ان شاء الله نعم كم رقم الكلية؟ تفضل. كل ما لا يوخذ في الزكاة لا يجوز للدعاء يعني بمعنى ان هذه الهرمة لا تؤخذ في الزكاة اصالة لكن اذا رأى العامل لولي الامر ان الاصلح في هذا المال ان يأخذ تلك الهرمة فله ان يأخذها لان لي العامل حرية الاجتهاد على ما يراه هو اصبح للمسلمين لا يؤخذ في الزكاة فحل. فلا يؤخذ بعير في زكاة الابل. كل ذكور بهائم الانعام الاصل ان لا تؤخذ بالزكاة وانما يؤخذ من البهائم اناثها لا ذكورها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤخذ بالزكاة هرمة ولا تيس. لكن اذا رأى العامل ان يأخذ هذا الذكر من هذا المال لوجود المصلحة الخالصة او الراجحة فله ذلك. واذا رأى العامل الا يأخذ الشاة وانما يأخذ قيمتها النقدية فله ذلك واذا رأى العامل الا يأخذ هذا التمر وانما يأخذ قيمته المالية لانه انفع للمسلمين واصلح للدولة الاسلامية فله ذلك. اذا للعامل حرية الاجتهاد على ما تقتضيه المصلحة الخالصة او الراجحة. لا لما يرجع له هو او غيره لان ما كان التخيير فيه يرجع الى غيرك فالواجب عليك ان تبحث فيه عن الاصلح لهذا الغير واذا استنصحك فانصح له. فاذا كان الاصلح اخذ العوراء فيأخذها. واذا كان الاصلح اخذ الفحل فيأخذه واذا كان الاصلح استبدال البهيمة الى قيمة غفل يأخذه. فللعامل ان يجتهد فيما ترجع مصلحته على حسب الظروف الراهنة التي يجتهد فيها والله اعلم. كل من دفع كل من دفع الزكاة ما نبيك تموت الا تخلص ليه خلصته بكيفك سم سم كل من دفع الزكاة لمن يظنه باجتهاده من اهلها لان المتقرر عند العلماء ان غلبة الظن كافية في التعبد والعمل. والحمد لله ان الله لم يكلفنا الا ندفع زكاتنا الا الى من تيقنا انه فقير او مسكين. فان اليقين في مثل هذه الاوصاف قد يتعذر. لكن اذا غلب على ظنك بالنظر الى قرائن الاحوال الظاهرة ان هذا الرجل فقير او مسكين فلك ان تدفع زكاتك له تقبل الله منا ومنك. فان تبين لك باخرة خطأك فانه لا غرم عليك لانك عبدت الله بما يغلب على ظنك ولا حرج عليك في هذا الخطأ. فان قلت ترى ما برهانك؟ اقول البرهان على ذلك ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل قال لاتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يدي سارق فاصبحوا يتحدثون تصدق الليلة عن الا سارق؟ فقال اللهم لك الحمد على سارق لاتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يدي زانية. فاصبحوا تصدق الليلة على زانية. فقال اللهم لك الحمد على زانية لا تصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في غني حبيبي ما وفق في الثلاثة كلهن. ثلاث مرات وهو يضعها في غير موضعها. لكن عن اجتهاد وغلبة فاصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على غني. فقال اللهم لك الحمد على زانية وسارق وغني قال فاوتي اي في المنام. فقيل اما ان الله قد تقبل صدقتك. اما صدقتك على الزانية فلعلها ان تستعف عن زناها. واما صدقتك على السارق فلعله ان يستعف فعل سرقته. واما صدقتك على الغني فلعله ان يعتمر وينفق مما اتاه الله. اذا قبل صدقة ولا لا؟ مع لانه دفعها عن وغلبة الظن كافية في التعبد والعمل. وروى الامام احمد في مسنده وقواه من حديث عبيد الله ابن عدي ابن الخيار عن رجلين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهما حدثاه انهما اتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألاه عن الصدقة يسأله الصدقة يقوم من الزكاة فصوب النبي صلى الله عليه وسلم فيهما النظر فرآهما جلدين فقال ان شئتما اعطيتكما احظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. اذا هل قطع بانهما من اهلها؟ هل قطعا يقينا بانهما من اهلها؟ الجواب لا ولكنه بنى الامر على غلبة على غلبة الظن فغلبة الظن كافية في التعبد والعمل. فاذا مد فقير يده لك واجتهدت في النظر بالقرائن او بالسؤال من تعرفه ثم تبين لك بانه فقير فلا بأس عليك اذا دفعت اليه زكاتك ثم تبين لك انه كذب او خدعك او ان عنده من الارصدة في البنوك ما فوقوا ما لك الذي اخرجت زكاته زكاتك منه. فلا بأس عليه. ولكن ينبغي للانسان ان يجتهد. اما ان يخرج اعمى ويضع في يد هذا ويضع في هذا وفي يد هذا وهكذا نقول لا انت مفرط في هذا. لكن اذا اجتهدت حتى غلب على ظنك شيء فانه لا بأس عليك حينئذ اذا تبين خطأك والله اعلم. فان قلت وكيف نفعل بالقاعدة التي يقول فيها الفقهاء لا عبرة بالظن البين خطأه. فنقول هذا في الاموال في المخلوقين فيما بينهم واما في حقوق الله فاعمل بغلبة الظن ولا بأس عليك. فقاعدة غلبة الظن كافية في التعبد والعمل يعمل فيها في الحقوق الخالصة واما لا عبرة بالظن الظن البين خطؤه فانما يفعل فيها ها يتعامل فيها بحقوق المخلوقين. مثلا لو غلب على ظني ان سيارة فلاح سيارتي وبعتها عن غلبة ظن فهل تأتي قاعدة غلبة الظن الكافية في التعبد والعمل؟ الجواب لا. تأتي قاعدة لا عبرة بالظن البين خطؤه. فلا تعارض بين القاعدتين. اذ في حقوق الله وهذه في حقوق المخلوقين. كل زكاة سلطان في زكاتك بعد ذلك. خرجت الزكاة من ذمتك الى ذمته لا تحاسب عن زكاة دفعتها الى ولي امر المسلمين. فمتى ما امرك ولي امر المسلمين ان تدفع زكاة الخارج من الارض له او زكاة عروظ التجارة له او زكاة النقدين له او زكاة بهيمة الانعام له وجاءك عماله يطلبون الزكاة منك ودفعتها فلا شأن لك فيما يفعله في هذه الزكاة ايصرفها في مصارفها ام يأخذها لنفسه او يدخرها في حساباته الخارجية او ان انه يشرب بها خمرا او يبني بها دار دعارة انت لا شأن لك بذلك اذ لا طاقة لك على مخالفته ولا يدا لك في تعديله الامر وانما عليك ما حملت وعليه ما حمل. فهو المسئول عن هذا المال. ولذلك لا شأن لك فيما اذا دفعت زكاتك اليه حين حينما يطلبها منك ولا تستطيع الفرار الا وتدفع او تسجن او تضرب او تعذب او تقهر او تنفى من البلد او تقتل فحين اذ يجوز لك شرعا ان تدفع زكاتك له ثم هو اذا لم يصرفها في مصارفها فان ذمتك عند الله حينئذ قد برئت الله اعلم. كل ما تقارب من الذنوب الى بعد. فانواع الفول وان اختلفت في الظاهر الا انها متقاربة في المسمى فيضم بعض انواع الفول الى بعض. وكذلك انواع التمر في مزرعة بعضها سكري وبعضها خلاص ما تحط للسكري حولا والخلاص حوله لا يظم بعظ انواع التمر الى بعظ وان اختلف في اسمائه ما دام يجمعه جنس واحد وهو التمر. فاذا انواع الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة يضم بعضها الى بعض واظن المسألة واضحة. فانواع القمح يضم بعضها الى بعض وانواع العدس يضم بعضها الى بعض وانواع الحمص يضم بعضها الى بعض منها الجيد ومنها الرديء ومنها القديم ومنها الحديث. وكذلك انواع اه الفول يظم بعضها الى بعض وانواع الارز يظم بعضها الى بعض. فكلما تقاربت الحبوب ظم بعظها الى بعظ في تكميل والله اعلم. كل فلانة من الناس عليهم صدقة. هذه كليات الصدقات المندوبة انما مضى انما هو في الصدقات الواجبة. والان سيبدأ لك في قواعد الصدقات المندوبة. كل سلامة من الناس عليه صدقة هذا نص حديث ابي ذر رظي الله عنه في صحيح الامام مسلم قال يصبح على كل سلامة من احدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تكبيرة صدقة. وامر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فان قلت وما السلامى؟ السلامى هي مفاصل الاعضاء. فان قلت وكم في الانسان من مفصل؟ فاقول ثلاثمئة وستون مفصلا ان قلت وما برهان ذلك؟ فاقول ما رواه الامام ابو داوود في سننه باسناد صحيح لغيره من حديث بريدة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في الانسان ثلاثمئة وستون مفصل عليه ان يتصدق عن كل مفصل منها بصدقة. قالوا ومن يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال النخاعة تخرجها من المسجد والاذات نحيه عن الطريق فان لم تجد فركعتا الضحى تجزئك. فان قلت وكيف ركعة الضحى تجزئني؟ اقول لان ركعة الضحى فيها قيام تتحرك به بعض المفاصل وفيها ركوع تتحرك فيه البعض الاخر وفيها سجود وجلوس تتحرك فيه المفاصل كلها فثلاثمئة وستون مفصلا في الصلاة تتحرك كلها وتنزل حركة كل مفصل منها بمنزلة صدقة. فلذلك اذا صلى الانسان ركعتي الضحى اجزأت عن ثلاث مئة وستين صدقة لانه حرك مفاصله في طاعة الله سجودا وركوعا وقياما وقعودا. نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم وكل معروف صدقة. وهذا المعروف قد يكون بذل مال وقد يكون شفاعة حسنة. وقد يكون بسم الابتسامة في وجه اخيك وقد يكون برا بابيك او امك وقد يكون حسن نصح او تشميت عاطف او اجابة دعوة او تشييع ميت او عيادة مريض فالمعروف ليس يحصر في المعروف المالي فقط فهناك انواع ومن المعروف كثيرة فكل معروف بذلته فانه في ميزان الله يعتبر صدقة. ولذلك الصدقة المندوبة تنقسم الى قسمين. صدقة حسية وصدقة معنوية. الصدقة الحسية هي صدقة المال. واما الصدقة المعنوية فهي التبسم. كقوله صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه اخيك صدقة قوله صلى الله عليه وسلم والاذى يماط عن الطريق صدقة. والنخاعة تخرجها من المسجد صدقة. فاذا جميع ما يدخل في مسمى المعروف سواء اكان معروفا قوليا او معروفا عمليا او معروفا ماليا كل ذلك يدخل في مسمى الصدقات فاستكثروا منها وفقكم الله. نعم. كل القربات صدقات. نفس القاعدة. كل امرئ في ظل صدقة يوم القيامة حتى يفصل بين الناس. لما رواه الامام ابن حبان وابن خزيمة في صحيحهما باسناد لا بأس به من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. لان الشمس تدنو من الخلائق يوم القيامة حتى تكون منهم بقدر الميل وسبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله وذكر منهم ورجل تصدق بصدقة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه اي من باب اخفائها. فالانسان في هذا الحر الشديد والناس يغرقون في عرقهم على بقدر خطاياهم تأتي هذه الصدقة حتى تكون حيصلا وظلالا فاصلا بين حر الشمس واحراق جسدك. فتمشي في صدقتك في عرصات يوم القيامة تمشي تحت ظل هذه الصدقة حيثما وجهت وجهك حتى تدخل الجنة. نسأل الله ان لا يحرمنا من فضله. هم. كل مسلم فعليه زكاة الفطر صائم. لما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال فرظ النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على المسلمين صاعا من تمر او صاعا من شعير. على الحر والعبد والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. فجميع من يوصف بوصف الاسلام في ذلك اليوم يجب عليه ان يخرج الزكاة. حتى من تمونه من زوجة وولد وعبد يجب عليك ان تؤدي زكاة الجميع والواجب فيها صاع والواجب فيها صاع لحديث ابن عمر الذي ذكرته قبل قليل. فيجب عليك اخراج صاع بغض النظر عن نوع ما اخرجته. امن اجاوير اجود المال او من ارداه. يجب عليك ان تخرج منه صاعا. لما في الصحيحين ايضا من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال قال النبي قال كنا نخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من زبيب او صاعا من اقط. فلما جاء معاوية وجاءت يعني الحنطة قال ارى ان مدا من هذه تعدل مدين يعني كأن معاوية يذهب رضي الله عنه الى ان الانسان اذا اراد ان يخرج زكاة فطره من من الحنطة فيخرج نصف فصاع لا صاعا كاملا. قال ابو سعيد معارضا له واما انا فلا ازال اخرجه الا صاعا. كما كنت اخرجه على عهد النبي والحق مع من مع ابي سعيد رضي الله عنه. وفي رواية ابو ابي داود قال لا اخرج ابدا الا صاعا. نعم. كل ما كان البلد المعتاد فيجزئ في الفطرة. حتى وان لم ينص على عينه في حديث ابن عمر وحديث ابي سعيد. فالارز لم ينص على عينه لكن لما كان الارز هو قوت البلد عندنا فيجوز لك ان تخرج زكاة الفطر منه. واذا كان الفول هو هو قوت البلد المعتاد عند الطائفة الفلانية وفي البلد الفلاني فيخرجون زكاة فطرهم من الفول. او كان العدس في البلد الثالثة فيخرجون زكاة فطرهم من العدس. او التمر في الرابعة فيخرجون زكاة فطرهم من التمر. فاذا لا حق لاحد ان يلزمني بالا اتجاوز الاصناف المذكورة في حديث ابي سعيد وابن عمر. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص عليها تنصيص تعيين وانما تنصيص قوت. اي لانها قوتهم المعتاد. فاذا تغير قوت الناس الى اصناف اخرى فليخرجوا زكاة الفطر من قوتهم. اذ ليس من الحكمة ولا من الشرع ولا من العقل ولا من المصلحة ان الناس يقتاتون الارز فاخرجوا صاعا من شعير. من الذي سيأكل صاع مش عيب اظن ساكله انا وبهيمة بجواري. فالاصح من الشعير الان ليس يصلح ان يكون زكاة فطر عندنا في المملكة العربية السعودية لماذا؟ لان لان القوت المعتاد عندنا هو يا مال العافية. الارز عطني صاع من ارز انا ابي اكل ابي اكل ارز تعطيني شعير يمكن يقول لي انت شايفني تيس ولا شايفني خروف ولا بربري. فالشاهد انها كل اهل محلة يخرجون صاع في من معتاد قوتهم. كل اهل محلة يخرجون صاع فطرتهم من محل قوتهم حتى وان لم ينص عليه بعين اذا كان قوتا اذ الاحكم يدور مع علته وجودا وعدما والله اعلم. كتاب الصيام. الحمد لله. كل على فلا يكون استبدالها بغير الله. لا يجوز استبدالها غيرها ومن ذلك الصيام فانه من التعبدات التي علق الشارع وجوبها ابتداء وانتهاء بالرؤية. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله او عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاقدروا له. اليس كذلك؟ اليس كذلك صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فالصيام عبادة علقت على الرؤية فلا يجوز ان نعلق ان نعلقها على غيرها يريد ان لا انه لا يجوز ان نقبل قول الحسابين في ابتداء الصيام وانتغائه. فلا يجوز ان نعلق رمضان دخولا وخروجا على كقول الحسابين لاننا اذا علقناه دخولا وخروجا على قول الحسابين فاننا نلغي العلامة الشرعية ونستبدلها بغيرها. والعلامة الشرعية الواجب اعمالها الواجب اعمالها لا اهمالها ولا استبدالها بغيرها. ولا نعلم احدا فرض العمل بالحساب في عباده تتعلق بالرؤية على المسلمين ابدا. وانما هو عمل افراد. ولذلك نقل ابن تيمية اجماع الصحابة على بطلان العمل في الحساب في دخول الشهر وخروجه. فالله عز وجل جعل علامة اصلية وبدنية لدخول الشهر وخروجه. اما العلامة الاصلية فهي رؤية هلال رمضان دخولا ورؤية هلال شوال خروجا. اليس كذلك؟ طيب فان حال بيننا وبين رؤيته غيم او قتر سننتقل الى البدل وهو اكمال عدة شعبان ثلاثين. لقوله صلى الله عليه وسلم فان اغمي عليكم فاقدروا له. وفي رواية لمسلم فان اغمي عليكم فاكملوا العدة ثلاثين وفي رواية للبخاري فاكملوا العدة ثلاثين. وفي حديث ابي هريرة عند مسلم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين واما ما عداها من العلامات فانه غير معتبر. فان قيل لك ما علامات دخول الشهر؟ فتقول علامتان اصلية وهي رؤية للهلال او بدلية وهي اكمال شعبان ثلاثين يوما وما عداها فبدعة لا يجوز العمل به ولا اقراره كل من ورد في السنة من النهي عن عن اطلاق رمضان نعم تلك مرويات باطلة منكرا ضعيفة بل موضوعة لا يصح منها شيء ابدا. فيجوز لك ان تقول شهر رمضان وتقول رمضان واما قوله لا تقول رمضان فان رمضان اسمه وادي من اودية جهنم وبعض الروايات انه اسم الله او نحو ذلك كل هذه المرويات التي تنهى عن اطلاق رمضان مفردا عن كلمة شهر كلها مكذوبة موضوعة لا يصح منها شيء مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز تناقلها ولا ارسالها في وسائل التواصل حتى لا يكون الانسان ممن يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وان كذبا علي ليس ككذب على احد من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار وفي قوله من حدث عني بحديث يرى انه كذب فهو احد الكاذبين والله اعلم. كل صوم واجب ان تكون نيته قبل الفجر. بنية من التزام ما لم يتقدم هذه كل يوم من طرفين. الطرف الاول تتكلم عن الصيام الواجب متى تكون نيته؟ والطرف الثاني تتكلم عن الصيام متى تكون نيته؟ اما الصيام الواجب ايا كان سواء اكان فرضا باصل الشرع او فرضا ايجاب المكلف كالنذر. فلا يصح صيام الواجب الا بنية من الليل. وعليه حديث حفصة عند الثلاثة وصححه ابن حبانة وابن خزيمة. قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجمع من لم يوجب الصيام من الليل فلا صيام له. وفي رواية ابن ماجة لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. فحديث حفصة في روايتيه محمول على صيام الواجب. فيدخل في ذلك صيام رمضان فلا يصح صيام رمضان الا بنية من الليل. واذا قلنا الليل فنعني به من بعد غروب الشمس الى طلوع الفجر الثاني. فمن نوى انه صائم غدا في اي جزء من اجزاء هذا الوقت الطويل؟ ما هو صحيح ويدخل في ذلك صيام الكفارات كصيام كفارة اليمين ثلاثة ايام وكصيام كفارة القتل شهرين متتابعين او صيام كفارة الوطء في نهار رمضان كفارة الظهار شهرين متتابعين لا يصح صيام الكفارات ايا كان سببها الا بنية من الليل لانه صيام واجب. وكذلك صيام النذر اذا نذره الانسان على نفسه فانه صار واجبا فلا يصح الا بنية من الليل. فاذا كل صيام واجب فلا يصح الا بنية من الليل ذكرتها تدليلا واما القسم الثاني فهو صيام النفل فان المتقرر عند العلماء ان جنس النوافل اوسع من جنس الفرائض. فيجوز للانسان ان يصوم يوما صيام نافلة وان لم ينوه الا من النهار شريطة الا يتقدم مفسد بعد صلاة الفجر بين طلوع الفجر وبين النية. فاذا جاءت الساعة العاشرة صباحا واراد ان يصوم وليس بين طلوع الفجر الى الساعة العاشرة اكل ولا شرب ولا جماع ولا شيء من المفسدات فله ان يصوم وان لم ينوي الا من النهار فيحسب له صيام يوم باجر من النية. والصحة لا تتجزأ واما الثواب والاجر فيتجزأ فان قلت وما دليل ذلك؟ فاقول ما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فاني اذا صائم. ثم اتانا يوما فقلنا يا رسول الله اهدي لنا حيس قال ارنيه فلقد اصبحت صائما فاكل. والشاهد منه؟ قالت لا. قال فاني اذا صائم فهذا ظاهره انه انشأ نية الصيام لما لم يعلم لما علم بان بيته ليس فيه شيء يؤكل. فانشأ النية من النهار ولم يتقدم مفسد. ولان جنس النوافل ايسر من جنس الفرائض رخصوا ها في النوافل ما لا يترخص في الفرائض والله اعلم الشرعية تعليم الصوم عطني شروطهم واحد واحد قال كل عاقل وضد العاقل المجنون وبناء على ذلك فالمجنون لا يجب عليه الصوم اتفاقا وان صام فلا يصح منه اجماعا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن ثلاثة وذكر منهم وعن المجنون حتى يعقل. او قال حتى يفيق. وللاجماع المذكور انفا ولان المقصود من التعبد قصد التعبد واستشعاره وهذا امر لا يتصور صدوره من المجنون. ولان مناط التكليف العقل فمن لا عقل له فلا تكليف عليه. ثم بالغ اليس كذلك؟ وضد البالغ الصغير. وبناء على ذلك فلو صام فلو عفوا فلا يجب الصيام الا على من بلغ واما ان صام الصغير فانه قد فات في حقه شرط وجوب لا شرط صحة. والعبادة تصح ولو مع فوات شرط وجوبها لا شرط صحتها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق وعن الصغير حتى يحتلم او قال حتى يبلغ. ثم قال قادر مسلم وضد المسلم الكافر. وهل الاسلام شرط وجوب او شرط صحة؟ لقد درسنا في اوائل الكليات ان الاسلام شرط صحة وليس شرط وجوب. فلو صام الكافرون لما صح صيامه ولكن ان لم يصم فانه يعاقب على ترك الصيام يوم القيامة اذ هو مأمور بالصوم وشرط صحته الذي هو الاسلام لادلة ذكرناها سابقا. ثم قال قادر وضد القادر العاجز. والقدرة شرط وجوب لا صحة. لقول الله عز وجل فان كنتم مرضى او على سفر اي افطرتم اي فعدة من ايام اخر. فلا بأس على الانسان اذا اصابه شيء من من العجز او اصابه شيء من الاعذار من مرض او كبر في السن او الحامل اذا كان يشق عليها الصوم او المرضع اذا كان يشق عليها الصوم او نحو ذلك. فكل من قام به عذر فيجوز له ان يفطر. رخصة من الله عز وجل ولان المتقرر عند العلماء ان المشقة تجلب التيسير وان الامر اذا ضاق اتسع وان مع العسر يسرا. وقد قال الله عز وجل فاتقوا الله ما ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. ماشي. ثم قال مقيم وضد يقيم المسافر والاقامة شرط وجوب لا صحة فلو صام المسافر لصح صيامه لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يرخص المسافر ان يفطر لقول الله عز وجل وان كنتم مرضى او على سفر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع متعددة رفوف السفر فان قلت وهل الافضل للمسافر ان يفطر او يتم؟ فاقول فيه ثلاثة اقوال القول الصحيح منها ان ذلك على حسب المشقة من عدمها فمن شق عليه الصيام فالافضل له ان يفطر. لما في الصحيحين من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مكة فصام حتى بلغ كراع الغميم. وصام الناس معه ثم دعا بقدح من ماء ورفعه حتى نظر الناس اليه ثم شرب هذا حديث متفق عليه وفي رواية الامام مسلم آآ انه قيل له ان الناس قد شق عليهم الصيام وانما ينظرون فيما فعلت قال فدعا بقدح من ماء فشرب بعد العصر وفي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجل قد ظلل عليه. فقال ما هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من الصيام في السفر فاذا متى ما بلغت المشقة بالصائم الى هذا الحد فالافضل له ان يفطر ليس من البر الصيام في السفر باعتبار من شق عليه ذلك. وفي الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في حر شديد. واكثرنا ظلا صاحب الكساء ومنا من يتقي الشمس بيديه. فنزلنا في منزلا في يوم حار فسقط الصوام وقام اما المفطرون فضربوا الابنية وسقوا الركاب فقال صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالاجر لكن ان لم يشق عليه فلا بأس لا حرج عليه لما في الصحيحين من حديث حمزة حمزة ابن امر الاسلام قال قلت يا رسول الله اني لا اجد اني لاجد قوة على الصيام في السفر فهل علي من جناح؟ قال هي رخصة من الله من اخذ بها فقد احسنوا من لا فلا حرج عليه. وفي الصحيحين من في ابي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في حر شديد وان كان منا من يتقي الشمس بيده وما فينا صائم وما فينا صائم الا رسول الله وعبد الله بن رواحة. فاذا شق عليه فالفطر افضل واذا لم يشق عليه فالاتمام افضل. نعم. واذا قيل من الموانع اي لا حيضة ولا نفاس وهذا خاص بالمرأة. وقد اجمع العلماء على ان الخلو من الموانع الشرعية حيضا ونفاسا من شروط صحة الصوم فلا يصح صيام الحائض ولا النفساء. لما في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل. قال ليس اذا لم؟ تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى قال فذلك من نقصان دينها وفي الصحيحين من حديث معاذة عن عائشة قالت سألتها رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت احرورية انت قلت لست بحرورية ولكني اسأل. قالت كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة والله اعلم كل عبادة الدليل الشرعي وهذا متفق عليه. لان الابطال حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها الادلة الصحيحة الصريحة فلاحق لاحد ان يفسد صلاة الا بدليل ولا طهارة الا بدليل ولا صياما الا بدليل ولا غسلا الا بدليل ولا حجا الا بدليل ولا اي نوع من انواع التعبد الا بدليل. فكل من قال بان التعبد يبطل بهذا القول او هذا الفعل فهو مطالب بالدليل الدال على هذا الابطال اذ عدمه والاصل هو البقاء على العدم حتى يرد دليل الثبوت. واضح ولا لا؟ وبناء على ذلك فمفسدات الصلاة توقيفية ومفسدات الطهارة توقيفية ومفسدات الصوم توقيفية هذا الذي اريده مفسدات الصوم توقيفية فجميع من قال بان صيامك باطل لانك فعلت هذا او اكلت هذا او قلت هذا فلا يحق لك ان تقبل كلامه حتى تنظر الى مستنده وبرهانه فان كان برهانا صحيحا صريحا فعلى العين والرأس والا فلاح لاحد ان يبطل تعبدات احد الا بدليل وبرهان. كل ما يقصد الصبر في توقيفه نعم مفسدات الصوم توقيفية. وقد حصر العلماء مفسدات الصوم في في قسمين. مفسدات متفق عليها بين علماء ومفسدات مختلف فيها. فمن المفسدات المتفق عليها الردة والعياذ بالله. فكل صائم ارتد في اثناء النهار فان صيامه باطل اجماع ومنها كذلك الوطء في نهار رمضان. لقول الله عز وجل احل لكم ليلة قيام رفظوا الى نسائكم هن لباس لكم الى ان قال ثم اتموا الصيام الى الليل. وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم رتب الكفارة على من قال له اني وقعت على اهلي وانا في رمظان صائم. وسيأتي الكلام عليه بعد قليل. ومنها كذلك الحيظ والنفاس اجماعا. وقد ذكرت وادلتها قبل قليل. ومنها الاكل والشرب بشرطه اجماعا. لقوله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من ثم اتموا الصيام الى الليل. وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة من اكل او شرب وهو آآ ناس ها فليتم صيامه. فاذا دل على انه ان اكل او شرب متعمدا فلا يتم صيامه. وهذا مجمع عليه بين اهل العلم رحمهم الله. ومنها القيء عمدا وقد اجمع العلماء واتفق الفقهاء على ان من تقيأ عمدا فان صومه فاسد واما من زرعه القيء بالاختيار ولا ارادة فان صومه صحيح وبرهان هذا الاجماع ما رواه الخمسة باسناد حسن من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء عمدا فليقضي. ومن الاشياء المختلف فيها انزال المني. دفتر بلذة والقول الصحيح افساد افساده للصوم. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يدع طعامه وشرابه وشهوته. والمقصود بالشهوة اي نزول المني من اجلي. فليس من شأن الصائم ان يأكل وليس من شأن الصائم ان يشرب وليس من شأن الصائم ان يخرج شهوته اي منيه فان قلت وما دليل ان الشهوة يراد بها؟ المني قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع احدكم صدقة قالوا ايأتي احدنا شهوته هذا هو الدليل. واختلف العلماء في الحجامة والقول الصحيح انها مفسدة للصوم يختاره شيخ الاسلام وقد تواتر الحديث فيها عن شداد ابن اوس وعن جمع كثير من الصحابة قول النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم محجوب واختلف العلماء في خروج المذيع والقول الصحيح ان خروج المذي ليس بمفسد للصوم لعدم وجود الدليل. واختلف العلماء في قبلة والقول الصحيح انها لا تعتبر مفسدة ما لم يحصل معها انزال. واما جوازها من عدمها فيختلف باختلاف غلبة الظن في افضائه الى ما ورائها او املاك اربه. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة يقبل وهو صائم يباشر وهو صائم ولكنه كان املككم لاربه. فمن غلب على ظنه انه ان قبل وقع فيما وراءه فتحرم قبلته الا انها وسيلة الى حرام ووسائل الحرام حرام. واما ان علم او غلب على ظنه انها لا تفظي الى شيء لانه اه ليس بفعل جدا. لا لا لانه آآ رجل قوي شكيمة يملك اربه. فلا بأس عليه. يعني انت فلاح لا تقبل ابدا ها؟ جميع من ارتكب شيئا من مفسدين ذات الصوم فاياك ان ترتب عليها اثرها الا اذا تأكدت من ثلاثة شروط. لو اختل شرط واحد منها فانه لا يترتب عليها اثرها الشرط الاول ان يرتكبها عالما انها مفسدة. وضد العلم الجهل وبناء على ذلك يا عبد الرحمن لو انه فعل شيئا من هذه المفسدات جاهلا ومثله يجهل فانه لا بأس ولا حرج عليه. لقول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولما في الصحيحين من حديث ابن حاتم لما نزل قول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. قال عمدت الى عقالين احدهما ابيض واسود. والاخر اسود فاكلت وحتى اذان فانك نكمل حديث بس؟ طيب فاكلتها فاذا الصبح قد طلع فذكرت ذلك للنبي وسلم فقال انك لعريض الوساد انما هي ظلمة الليل ونور الصبح. ولما في ولا خلاص؟ يلا توكل على الله كل ما انتبهوا لي هذي القاعدة المفيدة وهي ان للصائم جوفين. جوف علوي وهو الدماغ وجوف سفلي وهو البطن. اليس كذلك فكل ما تجاوز الحلقة فهو جوف. والكلام الان ليس على الجوف العلوي وانما على الجوف السفلي اشياء تصل الى هذا الجوف السفلي من منفذين من منفذ معتاد وهو الانف فتصل منه الاشياء الى البطن. ولذلك اذا تعطل فم الانسان دخلوا الطعام الى بطنه من الانف ولا لا؟ فاذا الانف منفذ معتاد والفم منفذ معتاد لهذا الجوف. فاذا هذا منفذ معتاد للجوف. والقسم ثاني منفذ غير معتاد وهي العروق. ندخل من عروقه شيئا تصل الى جوفه. فاذا هذا جوف له منفذان. منفذ معتاد ومنفذ غير معتاد معي؟ معي ولا لا يا الربع؟ طيب. اذا ولد الى جوف الصائم شيء فانه لا يخلو من حالتين اما ان يصل اليه من منفذ معتاد واما ان يصل اليه من منفذ غير معتاد. فما وصل الى الجوف من منفذ معتاد فهو مفسد للصوم بغض النظر عما وصل امغذ او غير مغذي. حتى لو اكل الصائم اكرمكم الله جاع واشتهى منديل كالمنديل فاستقر المنديل في جوفه الى في قواعده سالما. ايش حكم صيامه؟ اجيبوا يا اخوان فاسد. هو هل المنديل مغذي؟ الجواب لا لان نغلب جانب المنفذ فما ولج الى جوف الصائم من منفذ معتاد فهو مفسد للصوم بغض النظر عن نوعه او مغد او غير مغذي. هل ياتي هذا التفصيل في منفذ المعتاد لا يأتي هذا التفصيل لكن اذا دخل الى جوف الصائم شيء من منفذ غير معتاد ها فهنا نفصل ان كان مغذ يغني عن الطعام والشراب كابر الجلوكوز المغذي فهذا يفسد الصوم وكحقن الدم يفسد الصوم واما اذا كان لتخفيض حرارة الجسم او كالتحاميل التي تدخل في جوف الانسان لكنها لا تغني الجسد عن الطعام الطعام والشراب فهذه لا بأس بها. فاذا متى نفصل بين مغذ او غير مغذي؟ متى نفصل اذا كان من منفذ غير واما ما ولج الى جوف الصائم من منفذ معتاد فهنا لا نسأل اهو مغذي او لا. وبناء على ذلك قطرة الفم تفسد الصوم. وان كانت غير مغذية تغليبا لجانب المنفذ. قطرة الانف تفسد الصيام. تغليبا لجانب المنفذ. قطرة العين لا تفسد الصيام وان احس بطعم في حلقه لانها دخلت من منفذ غير معتاد وليست بمغذية. قطرة الاذن ما تفسد الصوم. ليه؟ لانها وصلت الى من منفذ غير معتاد وهي ليست بمغذية. طيب اه الخلفية الخلفية تفسد ولا ما تفسد؟ ما تفسد الصوم. طيب الابر المغذية تفسد الصوم. طيب شلون تفسد يا بندر وهي من منفذ غير تغليبا لجانب التغذية احسنت. ابر العضلية لا تفسدوا الصوم لانها غير مغذية ابر السكر ما تفسد الصوم لانها غير مغذية وانما مقصودها تعديل نسبة السكر زيادة فتخفضه او انخفاضا ترفعه. فاذا ليست قضية الدخول بكافية للافساد. بل لابد من الدخول قل وان يكون مغذيا. فاذا كل ما ولجأ الى جوف الصائم من منفذ معتاد فيفسد الصوم وان كان غير مغذي. وكل ما ولج الى جوف من منفذ غير وش قلت انا؟ كل ما ولج الى جوف جوف الصائم منفذ معتاد فهو يفسد وان كان غير مغذي وكل ما ولج الى جوف الصائم من منفذ غير معتاد فلا يفسد الصوم الا اذا كان مغذيا والله اعلم. نعم انتهينا منه. نعم اي شيء اذا خرج من جوف الصائم اوجب ظهره وضعفه فلا يجوز للصائم ان تعمد اخراجه. فمتى ما تعمد الصائم اخراج شيء يوجب خروجه وهن جسدك وضعفه فلا يجوز ولذلك حرم على الصائم الاستمناء الاستمناء الاستمناء محرم على الصائم. لماذا؟ لان خروج المني مما يوجب والضعف وحرم عليه القيء تعمد القيء لان الانسان اذا استقاء احس بدوار ووهن وضعف. ومن قاصد الشارع بقاء الصائم على قوته. ولذلك شرع تأخير السحور لبقاء الصائم قويا. وشرع تعجيل الفطور. مراعاة انه جاء على الان واحتاج جسده الى تقوية وحرم عليه القيء تعمدا لان خروجه يوجب وهنا وحرم عليه الجماع لانه خروجه لان جماعه يوهي يوهن البدن يتعب وحرم عليه كذلك آآ الاستمناء لان خروج المني من الجسد يوجب الوهن. فاذا هذه كلية صادقة. كل ما اوجب وهن الجسد اذا خرج فلا يجوز للصائم اخراجه ما حكم التبرع بالدم وقت الصيام؟ اجيبوا لا اذا فهمتم هذه الكلية اجيبوا. لا يجوز. لماذا؟ لان خروج الدم هذه الكميات الهائلة الكبيرة مما يوجب وهنس الصائم وضعفه. ولعل الكلام واضح. نعم لان الشارع امرنا بالسحور في الصحيحين من حديث انس قال تسحروا فان في السحور بركة. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم اكلة السحر مخالفة لليهود والنصارى. ففي صحيح الامام مسلم من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكلة السحر. وشرعت اخيره لما في الصحيحين من حديث ابي قتادة عن ان النبي صلى الله عليه وسلم وزيد ابن ثابت تسحرا. فلما فرغ من سحورهما قام النبي صلى الله عليه وسلم الى الصلاة فصلى. قيل لانس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة قال قدر خمسين اية او كما قال رضي الله عنه. فباي شيء تحصل فضيلة السحور قال باي اكل او شرب؟ حتى ولو حسى الانسان قبله بصلاة الفجر عفوا قبل طلوع الفجر حسوات مما او اكل تمرة واحدة او كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. بل اذا مات وعليه شيء من الصوم فيقضيه عنه وليه. ندبا واستحبابا لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا قال يا رسول الله ان اختي نذرت ان اختي ماتت وعليها صوم شهر. افا اصوم عنها؟ قال ارأيت لو كان على اختك دين فقضيته؟ اكان ذلك توفي عنها؟ قال نعم. قال فاقضوا الله فدين الله فيها احق بالقضاء. وفي رواية ان امرأة جاءت فقالت يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم نذر افأصوم فامرها بالصيام عنها. فيجب على المفطر بنفسه ان يقضي واذا مات فيجعل من جملة وصية ان يصوم عنه اولياؤه والله اعلم. كل مفسد وكل مفسدات الصوت لا كفارة فيها الا الجماع الخاص لان مفسد الصوم انما يفسده. فكونك ترتب على من افسده شيء اخر شيئا اخر فهذا الاخر الاصل براءة ذمته منه. ولا حق لك ان تعمر الذمة المؤلف بشيء من الايجاب الا وعلى ذلك الايجاب دليل من الشرع فجميع مفسدات الصوم انما تفسد الصوم وتوجب القضاء. فمن اوجب عليك مع القضاء والافساد شيء اخر قل اين الدليل على هذا الشيء الزائد؟ وهو الكفارة؟ فالقول الصحيح ان لا كفارة في اي مفسد من مفسدات الصوم الا الجماع فقط فمن جامع زوجته في نهار رمضان عالما ذاكرا مريدا مختارا فانه يجب عليه مع القضاء الكفارة لما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اهلكت واهلكت قال وما اهلكك؟ قال وقعت على اهلي في رمضان وانا صائم قال هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين. قال لا. قال فهل تجد ما تعتق به؟ ما ما تطعم به ستين مسكينا؟ قال لا. قال اجلس. فاوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق من تمر والعرق المكتل الظخم. فقال اين السائل؟ قال انا يا رسول الله. قال خذ هذا فتصدق به الحديث بتمامه. لكن من اكل او شرب نهار رمضان فعليه القضاء ولا كفارة. من احتجم في نهار رمضان فعليه القضاء ولا كفارة. من من ذرعه اضعف من تعمد القيء في نهار او انزل منيه في نهار رمضان فعليه القضاء ولا كفارة. فاذا الكفارة لا تجب في اي شيء من مفسدات الصوم الا فيما ورد فيه النص الخاص وهو الجماع والله اعلم. كل مرض كان البقر له من امر صاحبه بالصوم زيادة في علته زيادة غير مكتملة فالفقه بسببه مبسط. لقول الله عز وجل وان كنتم مرضى او على سفر. طيب ما ضابط المرض الذي يجيز للمريض الفطرة فان من الناس وهو صائم من من تؤلمه عينه الما بسيطا فهو مريظ. هل يجوز له ان يفطر بهذا المرض او يؤلمه سنه الما يسيرا او اصابعه او ينخلع ظفره انخلاعا يوجبه وصفه بانه مريض او يؤلمه شيء من فقرات ظهره ظهره. او شيء من الام ظهره او شيء من مفاصل قدمه او نحوها فهل كل من دخل في مسمى المريض يجوز له ان يفطر؟ قالت الكلية لك لا. وانما يجوز للمريض اذا كان مرة ان يفطر اذا كان مرضه مما يشق معه الصوم. فاذا هناك امراض لا يشق الصيام معها. كان من الاسنان الخفيف. الم العين طنين الاذن الخفيف الصداع الخفيف. الم الاصابع او الاطراف او المفاصل الخفيف. فاذا كان صيامك مع هذا المرض لا يزيد فيه مرضا ولا يؤخره براء فان هذا ليس هو المرض الذي يترخص الصائم فيه بالافطار. واما المرض الذي يزيده الصوم مشقة ويزيده الما او تأخير برء فهذا هو الظابط في المرظ الذي يجيز للانسان ان يترخص حتى لا يتلاعب الناس في فريضة الله عز وجل نعم. نطعمه بكفارة فالمقدرة بنسج الصاع. هناك كفارات فيها اطعام اليس كذلك؟ لعلكم كنت تذكرونني بها؟ كفارة اليمين. قال اطعام عشرة مساكين. طيب كفارة اتيان المحظور في الحج. قال او اطعم ستة مساكين طيب كذلك كفارة الظهار اطعام ستين مسكينا كفارة الصيد فيها اطعام ايضا احسنت قال او عدل ذلك صياما او عدل ايش؟ او كفارة طعام مساكين نعم اصبت اخطأتنا. آآ او كفارة طعام ومساكين المهم يقول لك كل كفارة فيها اطعام. كل كفارة فيها اطعام. فاعلم امرين عن هذه الكفارة. الامر الاول انها نصف صاع ان ان تدفع لكل مسكين نصف صاع. الثاني من قوت البلد. فاذا كل كفارة فيها اطعام فنصف فنصف قوت عفوا فنصف صاع من قوت البلد. اما قولنا نصف صاع فلقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. فاخذنا من ذلك ان الاطعام في كفارات في الكفارات انما هو نصف واما قولنا قوت البلد فلان المقصود من الاطعام نفع ايش؟ المساكين وكيف انفعهم بقوت لا يعرفونه ولا يشتهونه ولم يعتادوا على اكله فاذا كله اطعام كل كفارة فيها اطعام فلا بد ان تعلم فيها قاعدتين. كل كفارة اطعام فنصف صاع كل كفارة اطعام فمن قوت البلد. والله اعلم. كل الايام. كله كله. كل الايام. كل الايمان. ايام وقت وقت الاقامة يا شيخ كم بقى على الاقامة؟ بقى عشر كم نحن في اي كلية؟ هم. كل الايام صالحة هذه قواعد النفل. جميع الايام جميع ايام العام صالحة للنفل. يجوز لك ان تصوم اول العام واوسط واخره الا الايام التي دل الدليل الشرعي الصحيح على حرمة الصوم فيها. وهي خمسة ايام تمر علينا كل عام. اليوم الاول يوم عيد الفطر اليوم الثاني يوم عيد الاضحى. اليوم الثالث والرابع والخامس ايام التشريق. لما في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يومي الفطر ويوم الاضحى. انتم معي ولا لا؟ وفي صحيح الامام مسلم من حديث الهذلي رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ايام منى ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل. وفي صحيح الامام البخاري حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال لم يرخص في ايام التشريق ان يصن الا لمن لم يجد الهدي. وما عدا هذه الايام الخمسة من العام فلك ان تصومه فكل ايام العام صالحة للصوم. في الصحيحين من حديث لا اله الا الله من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر حتى نقول لا يفطر ويفطر من الشهر حتى نقول لا يصوم. ولم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط غير رمضان وما رأيته في شهر اكثر منه صياما الا في شعبان. وافضل الصيام صوم يوم وافطار يوم كما في الصحيحين من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص. وصيام ثلاثة ايام من كل شهر وصوم الاثنين والخميس كل ايام العام صالحة للصوم الا هذه الايام الخمسة فلا يصح ايقاع الصوم فيها. نعم. كل من كان الله تعالى له استكثار من الصوم من اضعفه من فرائض الله عز وجل. فخير جائز له ان يصوم صومه ذلك. بل هو لان المتقدم عند العلماء انه اذا تعارض مصلحتان روعي اعلاهما بتفويت ادناهما ولان المتقرر عند العلماء انه اذا تعارض واجب ومندوب فيقدم الواجب على المندوب. فاذا نحن نرغب لك كثرة الصيام ولا شك في ذلك. لكن اذا كان صيامك النافلة سيعطلك عن امر واجب من وظيفة او بر والدين او سعي في رزق زوجتك واولادك فيحرم عليك ان تصوم. اذا كان صوم النافلة ايتها المرأة سيشغلك عن حقوق لزوجك الواجب عليك فلا حق لك ان تصومي. لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه لا ينبغي ان يقدم الانسان المندوب على الواجب ان يفعل المندوب اذا اوقعه في حرام ولا ان يفعل المصلحة الصغرى اذا كانت تفوت مصلحة كبرى والله اعلم. وبعد الصلاة نكمل ان شاء الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد