﻿1
00:00:06.350 --> 00:00:53.750
الرحمن الرحيم لله رب العالمين اللهم علمنا ما وانفعنا بما علمتنا قد بدأنا  اسم  وبدأنا والجنايات تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن   مادية في النفس ثم في وقفنا عند  ما هي الشجاج

2
00:00:53.950 --> 00:01:20.400
الجروح يكون هناك قصاص في الجروح في الاعضاء ام حتى ان هناك قصاص في الجروح واضح السؤال لو انسان جرح جرحا  قوت وقصاص  القصاص فقط في الاعضاء العين بالعين والانف بالانف

3
00:01:20.500 --> 00:01:39.350
وش رايكم  احسنت في ختام الاية الشريفة الكريمة قال الله سبحانه وتعالى واكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح  من تصدق به فهو كفارة له. طيب

4
00:01:43.950 --> 00:02:01.150
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. طيب كتذكير نحن قلنا كيف يكون تقدير الظمان

5
00:02:01.350 --> 00:02:29.700
في هذه الاتلافات اذا كان هناك  الخطأ ام جناية على على ما دون النفس ليس اتلاف النفس قطعا كيف يكون التقدير؟ ها ايش لأ احسنت اول شيء الدية اول شي قلنا الدية

6
00:02:30.200 --> 00:02:45.500
فان كان فان كانت على نفسه في هدية  شي واحد ففيه نصف الدية في بعض الاشياء فيها ربع الدية. في بعض الاشياء فيها عشر الدية اول شيء فيها خمس من الابل اللي هي كم

7
00:02:47.350 --> 00:03:06.750
نصف العشر خمسة بالمئة من الدية ولا لا مثل ايش السن خمسة من الابل والاصبع في عشرة اصابع قلنا عسر الدية فيه عشر من الابل والانملة فيه الانملة اللي هي

8
00:03:07.100 --> 00:03:29.650
مفصل واحد من مفاصل الاصابع الثلاثة فيه ثلث الاصبع طيب اذا هذا الان ما يتعلق بالدية فان لم يمكن تقديره بالدية او لم ترد الدية فيه مثلا كالجروح بعض الجروح بعض الاتلافات

9
00:03:30.200 --> 00:03:46.700
مثل ما قال المصنف رحمه الله تعالى ذكر لها بعض الامثلة هذا الطريق الثاني للتقدير ما يسمى عند اهل الفقه ايش وش المراد بالحكومة؟ مهو معناها الحكومة يعني السلطات الحاكمة لا وش معناها الحكومة

10
00:03:48.000 --> 00:04:04.350
اي نعم يعني يحتكم فيها الى اهل الخبرة طيب طريقة الحكومة سيأتينا ان شاء الله تعالى في كلام المصنف ما هي طريقة الحكومة وطريقة تقدير طيب الجروح في بعض الجروح يتيسر فيها

11
00:04:05.450 --> 00:04:24.750
القصاص هذا لو كان ايش؟ عمد طيب لو كان خطأ يحكم فيها بالدين في بعض الجروح ايش لم يرد او لا يمكن فيها الدية المصنف رحمة الله سوف يذكر بعض الجروح التي لا توقيت فيها

12
00:04:25.400 --> 00:04:54.600
اذا ركزوا معنا اذا لم نستطع الحكم بالقصاص فاننا نحكم اللي هي بايش؟ بالتعويض وما هو التعويض  او اجزاؤها حسب الحال فان لم يكن  واضح هذا ولا لا اشوف ان عندكم علامة استفهام

13
00:04:57.800 --> 00:05:53.900
الان العمد ما هو الواجب فيه  طيب فان لم يمكن قصاصه ننتقل الى خلنا نقول التعويض وهي دية او صح    طيب اذا العمد سواء كان على النفس او ما دونها

14
00:05:54.200 --> 00:06:22.400
الاصل فيه القصص ما استكملت شروط القصص واضح؟ لم تستكمل شروط استيفاء القصاص مثلا عفا احد اولياء الدم مثلا وش نسوي يسقط حق القصاص وش يثبت التعويض المتلف الضمان هذا

15
00:06:23.000 --> 00:06:46.400
الاصل  اقدره من خلال الدية يعني كأنه عشان ابسط لكم المعلومة كأن الدية مئة من الابل جاءت تقديرا شرعيا لقيمة المتلفات في بدن الانسان خلاص فان لم يتيسر لنا التقدير بالدية في بعض الاحوال

16
00:06:46.500 --> 00:07:39.350
فاننا ننتقل الى التقدير الحكومة وهو تقدير  واضح ولا لا من هذا بالحالة الاولى القصص واحد القصاص   فان ان لم يتم الاستيفاء بالقصاص  التعويض او ضمان المتلف بين قوسين   وهذا يكون من خلال الدية

17
00:07:39.750 --> 00:08:10.100
او اجزائها   الدية والحكومة طيب اذا كان العدوان خطأ على طول مباشرة انتقل الى رقم اثنين التعويض العدوان خطأ  ننتقل مباشرة لرقم اثنين ونتحدث عن الدية وعن اللي هو التعويض ضمان المتلف فقط

18
00:08:11.150 --> 00:08:36.650
ما يكون في قصاص الخطأ هناك قصاص في الخطأ واضح هذا طيب يلا نعم قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له باب الشجاج وغيرها الشجاج هي جروح الرأس والوجه وهي تسع اولها الحارسة التي تشق الجلد شقا

19
00:08:36.700 --> 00:08:57.650
لا يظهر منه دم ثم البازلة التي ينزل منها دم يسير. ثم البادعة التي تبضع اللحم مع بعد الجلد ثم المتلاحمة التي اخذت في اللحم ثم استمحاق التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة. فهذه الخمس لا توقيت فيها ولا قصاص بحال

20
00:08:57.900 --> 00:09:21.850
طيب ثم هذي ذكرى المصنف الان خمس تروح واضحة اسماء لها طبعا اسماءها هذي يعني يستخدم غالبا في لجان الشجاج لكن عند الناس حقيقة الاسماء هذي نادرة الحارسة قال التي تشق الجلد شقا بمعنى انها

21
00:09:23.300 --> 00:09:44.100
تؤثر طبقة الجلد الظاهرة بعدين قال البازلة التي ينزل منها دم يسير الباضعة التي تبضع اللحم يعني تدخل تشق اللحم او العضل شيئا  ثم المتلاحمة التي تدخل اعمق ثم السمح

22
00:09:44.550 --> 00:10:14.350
لا تصل العظم ولكنها تصل الى قشرة على العظم طيب يقول في هذه الخمس لا توقيت فيها يعني ايش لا توقيت فيها  احسنت فبالتالي يكون فيها حكومة معنا لا توقيت فيها يعني ننتقل للحكومة

23
00:10:15.000 --> 00:10:38.800
واضح لا توقيف يعني ما جاء انه  ان السمحاق مثلا او المتلاحمة  لا وبعض اهل العلم قدرها مثلا ان السمحة فيها اربعة واللي اقل منها المتلاحمة ثلاثة واللي اقل منها الباظعة ثنتين

24
00:10:39.350 --> 00:11:02.450
من الباز الى واحد طيب لكن الصين فيها حكومة يقدرها اهل الخبرة قد يقدرونه بواحد اثنين واضح  ننتقل توقيت بدية محددة خمس من الابل او عشرة من الابل؟ لا عندما ننتقل الى

25
00:11:03.200 --> 00:11:24.900
الحكومة طيب  خصاصة بحال يعني مباشرة لو كان هناك عمد اعتدى شخص على اخر عدوان مثلا السكين او بشيء فجرحه في رأسه او في وجهه جرح سمحاق او جرح بازل

26
00:11:25.500 --> 00:11:42.800
نزل منه دم هل يقتص له هو مصنف ما فيه قصاص طيب ننتقل للدية؟ قال ما في دية اذا ما في الا واضح ولا لا طيب ليش ما في قصاص يا اخواني

27
00:11:49.600 --> 00:12:22.850
ايوة احسنت لانه يقول ما في ايش ما في لها حد تنتهي تنتهي  قديش يكون غائر ما تستطيع انك يجرح بنفسه   يلا الموضحة وهي التي وصلت الى العظم وفيها خمس من الابل والقصاص اذا كانت اذا كانت عمدا. طيب هذا نوع من انواع الجراح وهو الموظحة التي وصلت الى العظم

28
00:12:23.700 --> 00:12:46.000
الان اللي قبلها ما وصلت هذي وصلت الى صار العظم فيها بادية. سميت الموظحة لانها توضح لانها توضح   الهاشمة قال فيها خمس من الابل تقدير تقدير دية هل ننتقل فيها للحكومة

29
00:12:46.200 --> 00:13:03.900
تقدير طيب قال او ثم فيها خمسة من الابل؟ فيها خمس من وفيها خمس من الابل والقصاص اذا كانت عمدا. احسنتم اذا اذا كانت عمدا نروح القصاص اذا كانت خطأ في الروح

30
00:13:04.450 --> 00:13:30.950
الى الدية اذا عفا صاحب المجني عليه اذا عفا المجني عليه حقه فانه ينتقل الى  طيب محددة خمس من الابل الهاشمة وهي وهي التي توضع وهي التي توضح العظم وتهشمه

31
00:13:31.250 --> 00:13:51.900
وفيها عشر من الابل قال ثم ثم معنى ثم معناته ان كل وحدة ايش  ابلغ من الذي قبله مبلغ من ثم المنقلة وهي التي توضح وتهشم وتنقل عظامها وفيها خمس وفيها خمس عشرة من الابل

32
00:13:53.700 --> 00:14:11.900
ثم المأمومة وهي التي تصل الى جلدة الدماغ وفيها ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وهي التي تصل الى الى الجوف فان خرجت من جانب اخر فهي جائفتان معروف نعم

33
00:14:13.650 --> 00:14:32.700
وفي تربوتين بعيران وبالزندين اربعة ابعرة وما عدا هذا مما لا مقدر فيه ولا هو في معناه. ففيه حكومة طيب اذا الجراحات غير هذي على طول مباشرة حكومة الترقوة اللي هي العظمة على الكتف

34
00:14:33.250 --> 00:14:49.600
والزندين العظمة التي في اعلى في اعلى ابهامي اليد على ابهامي اليد في نهاية الساعد وعلى ابهام اليد طيب هذي الان قال التقديرات التي فيها هذي فيها بعير هذي فيها بعيرين هذي فيها اربعة

35
00:14:49.900 --> 00:15:13.750
ما عدا هذا يكون يكونوا حكومة. يعني كأنه الان اتى بالشيء المنصوص في تقدير شرعي اعطانا اياه قال ما عدا هذا ففيه حكومة. نعم والحكومة وهي والحكومة في حكومة وهي ان وهي ان يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به

36
00:15:13.900 --> 00:15:31.800
ثم يقوم وهي به قد قد برأت فما نقص من قيمته فله بقسطه من ديته. واضح هذا ولا لا يقول ان يقوم. تخيل ان هذا الشخص المصاب له قيمة  بعد ذلك تقيمه

37
00:15:32.250 --> 00:15:50.450
بهذه الاصابة بعد ان تبرأ وليست وقت الجرح طيب يقول الفارق هذا في قيمته قيمة العبد هذا الفارق تأخذ نسبته من الدية. فلنفترض نقصد نصف قيمته  ربع قيمته تعطيه ربع

38
00:15:50.600 --> 00:16:09.500
طبعا وبحكم الان انه لا يوجد لا يوجد عبيد او اماء وتقييم وغيرها فانه ايش خلاص يترك تقديرها لاهل الخبرة يترك تقديرها لاهله ويوجد لها لجان غالبا من اهل الخبرة وغالبا يشارك فيها بعض الاطباء

39
00:16:09.650 --> 00:16:34.650
تقدير هذه الجهود وطريقتها وكيف يكون الا ان تكون الجناية على عضو فيه مقدر فلا يجوز به عرش المقدس. صحيح ولا يجاوز به ارشى المقدر مثلا يشجه دون الموضحة فلا يجب اكثر من من ارشها او يجرح انملة فلا يجب

40
00:16:34.650 --> 00:16:49.900
اكثر من ديتها. يعني هذا تنبيه للمصنف ينبه له هؤلاء اليوم اهل الخبرة الذين يقدرون واذا جاءك جرح في مكان هو اقل من الشيء المقدر فانت في تقديرك في الحكومة لا تتجاوز الشيء المقدر

41
00:16:50.350 --> 00:17:05.600
واضح لنفترض الانسان جرح جرحا لم يبلغ العظم لكن ما في شيء منصوص ويقول يشجه دون الموضح راحت لاهل الخبرة ما يقول اهل صاحب الخبرة هذا لا يقدر باكثر من خمس من الابل. ليش

42
00:17:06.250 --> 00:17:27.100
الموضحة اللي هي اقصى شيء الشجة توضح العظم  فيها خمس فانت في تقديرك قدر اربع اربع ثلاث وهكذا نعم اذا هذا كانه تنبيه لي تنبيه لاصحاب التقدير الذين يحتكم اليهم

43
00:17:27.600 --> 00:18:01.750
لاصحاب التقدير الذين يحتكمون   باب كفارة القتل نعم. القتل بالاضافة بالاضافة الى الضمان الموجود فيه  الدية هناك ايش هناك فيه كفارة فيه كفارة هات ومن قتل مؤمنا او ذميا بغير حق او شارك فيه او في اسقاط جنين فعليه كفارة. وهي تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد

44
00:18:01.750 --> 00:19:08.450
صيام شهرين متتابعين توبة من الله وسواء كان مكلفا من يأتينا بالاية في الكفارة التي جاءت في الكفر. من يقرأ علينا الاية؟ نعم احسنت جزاك الله خير هذه الاية دليل وجوب الكفارة في القتل الخطأ

45
00:19:08.600 --> 00:19:40.800
الله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا  رقبة  قضية مسلمة للاهلي. الدية  وش قلنا في الدية  ايش الدية  في شبه العمد في شبه العمد

46
00:19:41.150 --> 00:20:06.350
من الابل يثبت على العاقلة مؤجلة ثلاث سنين واسنانها ثلاثين وثلاثين واربعين وفي الخطأ قلنا ايش الدية مئة من الابل يثبت على العاقلة وهي مؤجلة ثلاث سنين واسنانها عشرين ثم عشرين ثم عشرين ثم عشرين ثم عشرين

47
00:20:07.450 --> 00:20:30.050
اخف من الاولى خلاص هذا الفرق اذا قلنا الدية كم؟  الله سبحانه وتعالى يقول ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهلها طيب ازهاق هذه الروح لتعظيمها عند الله سبحانه وتعالى

48
00:20:31.350 --> 00:20:51.950
فان هذا الشخص وان كان خطأ وان كان خطأ ولم يقصد القتل الا انه لازهاقه نفسا مؤمنة الله سبحانه وتعالى اوجب هذه الكفارة قال فمن لم يجز صيامه شهرا من سامعه توبة من الله

49
00:20:52.050 --> 00:21:15.450
كفارة القتل خطأ على الترتيب ولا على التخيير الترتيب اول شي تحليل الرقبة  وهذا حقيقة في مناسبة وش المناسبة لما كان هناك ازهاق بروح نفس مؤمنة خطأ  ان يعوضه بماذا؟ بتحرير

50
00:21:15.950 --> 00:21:38.900
رقبة مؤمنة بتحرير رقبة في مناسبة بين الكفارة وبين وبين الجناية الان بحكم انه غير موجود هذه الرقاب نقول ننتقل الى الرتبة الثانية وهي فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما

51
00:21:38.950 --> 00:22:02.750
طيب الخطأ كله فيه ديات ولا فيه فقرة من الفقرات الثلاث في الاية ما فيها دين كلها طبعا فيها كفارة لو لاحظوا في مصطلح عندنا الكفارة ومصطلح الدية. مصطلح الدية يعني ايش

52
00:22:04.400 --> 00:22:30.650
الذي يسلم الى هذي الدية والكفارة هي جبر الخطأ فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى لاحظتم ولا لا الدية  في هذي اللي تكلمنا عنها نعطي اهله او نعطيه نفسه ما دون النفس

53
00:22:31.300 --> 00:22:58.050
نعطيه حق القصاص حق الدية  الابل او نعطيه المقدر من اهل الذين الذين الذين يحتكم اليهم  هذه مسلمة الى اهلي كلها يسلم لهم الجاني برقبته يقتل هذا القصاص واما لهم المال

54
00:23:00.300 --> 00:23:23.500
طيب اما الكفارة  تحرر لماذا  الله سبحانه وتعالى انه ما اذنب نقول ما اذنب لاجل انه ما اذنب جعل الله سبحانه وتعالى له هذي الكفارة لكن من قتل مؤمنا متعمدا

55
00:23:25.450 --> 00:23:39.150
في طائفة من اهل العلم وهو القول الصحيح  كفارة. في بعض اهل العلم يقولون نعم انه الكفارة لا تنطبق عليه لا تجزيه كفارة لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى ذكر الكفارة في القتل خطأ

56
00:23:40.350 --> 00:24:07.000
القتل العمد هذا ما في كفارة  هذا الذنب والجرم يعاقب الله سبحانه وتعالى به ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم  الله سبحانه وتعالى يجيرنا واياكم من قتل النفس المحرمة  لم تذكر الكفارة في قتل

57
00:24:07.150 --> 00:24:28.100
العمد لماذا عظم جرمه قد نبهنا الى شيء قريب من هذا في ماذا اليمين يمين الغموس من حلف بالله كاذبا ما فيها عقد اليمين لله سبحانه وتعالى   سميت يمين غموس لانها تغمس صاحبها في نار جهنم

58
00:24:31.650 --> 00:24:56.550
هذي طيب كيف يخرج الانسان منها  بالتوبة الى الله سبحانه وتعالى    التي اندم فيها ندمة صدق على ما مضى منه طيب يقول المصنف رحمه الله تعالى ومن قتل مؤمنا او ذميا بغير حق او شارك فيه

59
00:24:57.350 --> 00:25:27.450
لاحظوا هنا الديات المشتركون قررنا سابقا  يتقاسمون الدية فيها لو فيه اثنين جناية  قد ورد سابقا الندية المالية تتنصف عليهم مو بمعنى ان هذا الشخص المجني عليه بياخذ ثلاث او اربع او خمس او ستيات بحسب الجنين لا. هي جناح بس اللهم هو تعويض واحد

60
00:25:27.800 --> 00:25:43.600
يعني كأن الدية نظر فيها الى انها تعويض لما نقص من المجني عليه ويدفع له مرة واحدة طيب كيف نقسم بين هؤلاء؟ نشوفه على الطريق التقسيمي طيب الكفارة كفارة لا لا تتجزأ

61
00:25:43.950 --> 00:26:01.450
يعني لا يقال ترى هي الخطأ نفترض انه يشترك فيه اثنين نقول ان تصوم شهر وهذا شهر لا كل واحد منكم يصوم شهرين متتابعين لكن في الدية دية القتل خطأ

62
00:26:01.800 --> 00:26:32.900
عليكم مئة من الابل هذا خمسين وهذا خمسين واضح  لانها تعويض النقص هو يدفع مرة واحدة بقدر واحد عن هذه الجناية يتقاسمه ويكون يقسم على ماذا الجناة  بحسب جنايتنا كما سيأتينا ان شاء الله تعالى

63
00:26:33.450 --> 00:26:52.000
طريقة تقسيم الدية بعض الناس يجعلها خاص ما دام اشتراك يقول تقسم بينهم بالتساوي وبعض الناس يجعلها على نسبة الخطأ نسبة الخطأ طيب هذا جانب وضمان التلف الجانب الثاني الكفارة هل تتجزأ

64
00:26:52.550 --> 00:27:18.150
المصنف يقول كل واحد يجب عليه كل واحد يجيب عليه كفارة مستقلة عن الاخر وين كان شارك فيها كان مكلفا او في اسقاط جنين الجنين هل في كفارة ولا لا

65
00:27:23.500 --> 00:28:03.700
المرأة خطأ اسقطت جنينها  نقول في تفصيل كان هذا الجنين قد نفخت    ان كان لم تنفخ فيه الروح فالظاهر انه اشبه التي لا روح فيها  لا كفارة سواء كان مكلفا او غير مكلف

66
00:28:03.750 --> 00:28:23.400
حر او عبدا المصنف رحمه الله تعالى ان هذي الكفارة تجب حتى على غير مثلا   انه يؤخذ من مال لتحليل الرقبة يؤخذ من ماني تحرير  الصغير يطالب اذا بلغ انه

67
00:28:24.500 --> 00:28:45.650
يصوم ولو تصادم نفساني فمات وعلى كل واحد منهما كفارة وديعة صاحبه على عاقلته وان وان كانا فارسين فمات فرساهما فعلى كل واحد منهما ضمان فرص الاخر. طيب هذه طريقة المصنف رحمه

68
00:28:45.800 --> 00:29:08.550
يقول انه اذا تصادم نفسان فمات فعلى كل واحد منهما كفارة. ليش لانه قتل صاحبه خطأ  قال ودية صاحبه على عاقلته انك قتلته خطأ انك تصوم شهرين متتابعين هذا واضح

69
00:29:08.800 --> 00:29:34.850
على عاقلتك. لماذا على العاقلة انه قتل خطأ لانه قتل خطأ وان كانا فارسين فمات فرساهما كل واحد منهم راكب فرس على كل واحد منهما ايش كفارة هدية صاحبه وبالاضافة اليها ايش

70
00:29:34.900 --> 00:30:05.500
ضمان ضمان فرص الاخر  تخرج من ماله تحرير رقبة واضح على كل واحد منهما كفارة ودية صاحبه على عاقلته وظمان فرس الاخر المصنف رحمة الله تعالى يقول ان كل واحد يكون عليه

71
00:30:05.950 --> 00:30:25.600
ضمان فرس صاحبه. وهذي مشابهة لايش تصادم السيارات ولا لا كانها تشبه تصادم السيارات. طبعا المعمول به الان وهو بيضمن كل واحد سيارة الاخر وانما المعمول به الان انه ايش

72
00:30:26.400 --> 00:31:12.850
يظمن من سيارة الاخر بحسب نسبة الخطأ  يخرج من ماله تحرير رقبة  واضح يخرج من ماله طيب الان اه عندنا مسألة وهي هل يضمن في حوادث السيارات المخطئ الدية   وهل يضمن ضمان تلف السيارة كاملة

73
00:31:13.000 --> 00:31:45.950
دي مسألة وهل يكفر كفارة كاملة  كم عندنا مسألة  المسألة الاولى متعلقة بماذا نبدأ اول شيء بمسألة في مسألة مثلا   العبد الاخر حق الشخص   ثلاثة  السيارة اللي هو قيمة التلف

74
00:31:46.050 --> 00:32:09.550
قيمة تلف الانسان هذا الكفارة هي جبر القتل الخطأ الذي حصل واضح ولا لا عندنا ثلاثة اشياء رأيكم في حوادث السيارات؟ خلونا نكمل كلام المصنف وان كانت وان كان احدهما واقفا والاخر سائرا

75
00:32:09.700 --> 00:32:28.550
وعلى السائر فعلى السائر ضمان دابة الواقف وعلى قيلته ديته باعتبار ان السائر ايش هو صاحب الفعل هو اللي صدم واقف الا اما ان يكون الواقف متعديا بوقوفه القائد في طريق ضيق

76
00:32:28.600 --> 00:32:50.850
او ملك السائر فعليه كفارة وضمان السائر ودابته ولا شيء على السائر ولا على عاقلته. طيب اذا لاحظتم الان يقول اذا كان هذا الشخص وقوفه خاطئ والسائر سير صحيح لانه في هذه الحالة الضمان على من

77
00:32:51.650 --> 00:33:14.200
الواقف واضح ولا لا؟ يقول عليه الكفارة وضمان السائر ودابته يعني عليه ايش؟ الكفارة باعتبار ان هذا الواقف هو الذي قتل خطأ وباعتبار وعليه ضمان السيارة الفرس وعليه دية هذا

78
00:33:14.550 --> 00:33:32.400
ثلاثة اشياء ولا شيئا لا شيء على السائر ولا على عاقلته. نعم واذا رمى ثلاثة بالمنجنيق فقتل الحجر معصوما وعلى كل واحد منهم كفارة وعلى عاقلته ثلث ديته. ايوه لاحظ الان هذا فائدة جميلة من المصنف

79
00:33:32.950 --> 00:33:48.400
يقول اذا رمى ثلاثة بالمجانين فقتل الحجر معصوما وكل واحد منهم عليه كفارة مستقلة من حيث الدية كل واحد من الثلاثة عليه ايش  نرجع لمسألة السيارة هذا الواقف والسائر وغيره

80
00:33:49.450 --> 00:34:15.200
اقول لاحظتم الان الكفارة لا تتجزأ نقول تعال في هذا الحادث كم نسبة الخطأ؟ نفترض انه خمسين خمسين طيب نسبة الخطأ خمسين نقول اذا  يقول الكفارة تتجزأ  على كل واحد منهم كفارة كاملة

81
00:34:15.700 --> 00:34:48.850
طيب اديها تتجزأ تتجزأ هذا الشخص عليه خمسين بالمئة من دية الشخص الاخر طيب وهل عليه دية نفسه   واضح مو بواضح حادث فيه الاثنين او خلونا نتكلم الان مع الطرف واحد

82
00:34:50.500 --> 00:35:18.500
الان هذا الشخص الذي مات في هذا الحادث كانت واقفة مفرط بوقوفه وجاء شخص  قدمه في هذا الحادث نقول لهذا الصادم نقول ايش كفارة صح ولا لا  قال يا اخي

83
00:35:19.950 --> 00:35:39.550
نسبة الخطأ جاء تقييم لا تقول انه ما هو مفرط في وقوفه في تفريط منه  فلنفترض هذا الشخص مثلا كان يسير بسيارته بطيئا انه لم يتخذ الاجراءات الكاملة في سيره

84
00:35:40.300 --> 00:35:59.050
كونه لم يكن يسير في المسار المخصص له او انه لف مثلا وما ضرب اشارة المرور قال انت لك خمسين وهذاك عليه خمسين تقدير الخطأ الان هذا الشخص الذي صدم

85
00:35:59.250 --> 00:36:15.700
اول شي عليك كفارة كاملة اول شي نقول عليك كفارة يعني شيء عليه الدية كاملة ولا نصفها نصف الدقيقة طيب السيارة سيارة هذا المصدوم يصلحها كاملة ولا نصفها واضح ولا لا

86
00:36:19.050 --> 00:36:40.200
وان قتل احدهم فكذلك الا انه يسقط الا انه يسقط ثلث ديته في مقابلة فعله وان كانوا اكثر من ثلاثة سقطت حصة القتيل وباقي الدية في اموال الباقين هذا الان المصنف رحمة الله يقول هل الانسان يدي نفسه

87
00:36:41.450 --> 00:37:03.900
واضح ولا لا اختار انه يؤدي نفسه هذا الشخص الذي مات فان اي نعم وكانه يقول وان قتل احدهم. يعني احد الثلاثة الذين رموا بالمنجنيق والله اعلم يعني سقط الحجر عليهم الحجر المنجنيق سقط

88
00:37:05.300 --> 00:37:32.600
وقتل احدهم وكذلك يعني ايش يعني ان على عاقلة كل واحد من الثلاثة ثلث واضح طيب هذا الشخص على عاقلته الثلث يدفع لورثته مع انه هو الذي قتل نفسه خطأ. واضح ولا لا

89
00:37:33.800 --> 00:37:46.650
واظح الفكرة هذي كأن المصنف رحمه الله تعالى يقول قد يقول قائل وش وش الهدف من اجابة دية انه سيدفعها الورثة وتذهب الى الورثة نقول لا الدافع غير المدفوع له

90
00:37:47.250 --> 00:38:13.850
العاقلة والمستلم  واضحة المسألة ولا الثلاثة هذول الذين رموا والحين اللي صار لهم حادث  المرور قال نصف نصف خمسين الان هذا الشخص في السيارة من قتله؟ بنسبة خمسين بالمئة الشخص الاخر

91
00:38:14.150 --> 00:38:36.400
بنسبة خمسين بالمئة هو بخطأ نفسه طيب المصنف رحمة الله يقول العاقلة عاقلة ذاك يدفعون نصف الدية وعاقلة هذا يدفعون نصف الدية وان كان هو الذي جنى على نفسه وان كان هو الذي جنى على نفسه وذهب بعض اهل العلم يقول لا ان الانسان

92
00:38:36.850 --> 00:39:13.100
لا تجب عليه دية بقتل نفسه خطأ وهذا الظاهر والله ما تجب على الاخرين لصالحه   باب القسامة  القسامة ما هي القسامة؟ مأخوذة من القسم  تتكرر لاجل اثبات  نفس من خلال شخص

93
00:39:13.150 --> 00:39:41.750
شخص قاتل اثبات ان شخص ثمة قاتل اه لماذا هذه الايمان  لاجل الحقوق احيانا والغالب جريمة القتل تتم في سرية  في ليلة ليلة حرية مطلقة لذلك يصعب استشهاد شهيدين على

94
00:39:42.750 --> 00:40:01.900
ما معنى الشهادة؟ معنى انه رأوه يقتل مو معناته يظنون ويقتل طيب هو معناته انه يظنونه قاتلا وانما رأوه معتديا بالقتل تكون على محسوس طيب بحكم الان ان هذا الوضع

95
00:40:02.150 --> 00:40:28.250
هذا القاتل  تحرى لقتله عدم وجود احد يوجد شاهد القسامة ما هي القسامة؟ ايمان مكررة مبنية على ماذا مبنية على وجود لوث او شبهة بمعنى من بينهم نزاع قوية استقر في نفوس هؤلاء القوم اولياء الناس اولياء الدم

96
00:40:28.800 --> 00:40:53.500
فلان هو القاتل يجزمون ليش؟ لانه لا احد له مصلحة في قتله الا هذا الشخص وبينهم خصام نفترض انه اثنين تخاصموا خصام  بعد ما تخاصموا الخصام هذا من وسط قومهم

97
00:40:54.300 --> 00:41:18.300
قال له الليلة  انتقم منك  او حنا نتقابل في المكان الفلاني نتفاهم وجدوا فلان مقتول هناك عند اولياء الدم وان كان هم لم يشاهدوا الجريمة  عند اولياء الدم انه ايش

98
00:41:18.950 --> 00:41:37.900
فلان هذا هو الذي قتله تواعدوا في المكان هذا وان وان هذه قرائن قوية  نزل منزلة البينة مصنف رحمة الله تعالى يقول الان القسامة اصل في العمل بالقرائن وقد ذكرنا عدد من اصول

99
00:41:37.950 --> 00:42:22.300
مرت بنا العمل بماذا ايمان الزوج ما قلنا الاربع الايمان هذي طيب غير ايمان الزوج الالحاق قلنا ينظر الى كلام  وش بعد قلنا لقطة تعطى لمن  لمن وصفها بس مجرد الصفة

100
00:42:22.850 --> 00:42:56.050
صارت تعطى له كلها اصل في العمل في العمل بماذا    غالبا ايمن هادي  والزوج الان ما عنده الا اليمين ما جاب شهود ما جاب  والزوجة عنها العذاب  العمل بالقافة  يلحقونه باحد الرجلين

101
00:42:56.400 --> 00:43:10.950
مر معنا في عدد من المسائل صح ولا لا هذي كلها اصل للعمل بماذا للعمل بالقرآن سيأتينا ان شاء الله تعالى في كتاب القضاء وش الفرق بين البينات والقرينة وان اضعف من البينات

102
00:43:12.150 --> 00:43:49.500
الاثبات الاثبات لكن القرائن قد تجتمع تكون وتكون مثل البينة وقد تكون بعض القرائن اقوى من البينات في ابانتها للحق   مثلا مثل عمر رضي الله تعالى عنه     شهادات اربعة    واضح

103
00:43:50.450 --> 00:44:21.950
يعني ايش ما نحتاج الى الشهود اذا انها اصل في الشريعة    سهل ابن ابي حثمة رافع ابن خديج ان عبد الله ابن سهل انطلق قبل خيبر فقتل عبد الله بن السهل فاتهم اليهود به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي نعم يتهم اليهود به

104
00:44:23.100 --> 00:44:41.400
ان عبد الله بن سهل قتل قتل في النخل قتل عبد الله بن سالم في النخل اتهموا اليهود به ليش؟ لانه كان بين الانصار وبين اليهود كان بينهم ملوث ودماء ومشاجرات

105
00:44:42.250 --> 00:44:59.700
انفردوا به في هذا النخل فقتلوه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايش هذا دليل قسامة ايوه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم في دفع برمته

106
00:45:00.100 --> 00:45:28.100
واضح هل يقسم خمسون منكم اذا القسامة ان يقسم خمسون رجلا واضح يقسم خمسون رجل ان القاتل هذا هو فلان يقسمون ان القاتل هو فلان طيب هل شاهدوه ما شاهدوا لو شاهدوه يكفي اثنين بس

107
00:45:29.300 --> 00:45:51.000
يكفي  طيب فقالوا قالوا امر لم نشهده فكيف نحلف قالوا فتبرأكم يهود بايمان بايمان خمسين سليماني خمسين منهم خلقوا كفار فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ايش

108
00:45:51.200 --> 00:46:15.300
الدية من بيت المال طيب في هذا الحديث هو اصل القسامة. نعم فمتى وجد؟ فمتى وجد قتيل في ادعى اولياؤه على رجل قتله وكانت بينهم عداوة ولوث كما كان بين الانصار واهل خيبر اقسم الاولياء على واحد منهم خمسين يمينا واستحقوا دمه فان لم يحلفوا حلف

109
00:46:15.300 --> 00:46:33.400
دعا عليه خمسين يمينا وبريء فانك فانك لو فعليهم الدية اذا نكلوا عن اليمين مو معناه انه يثبت عليهم القصاص  لاحظ النكول هنا اضعف نقول هنا اضعف ما ثبت به الحكم الاساسي

110
00:46:33.550 --> 00:46:59.600
وانما ثبت به الحكم المالي او التعويض المالي. مع ان القتل عمد  لا اقسم خمسين يمين واولئك حلفوا خلاص لهم الدية بس  لا ما يثبت لا اولئك حتى اولئك اذا حلفوا

111
00:46:59.750 --> 00:47:20.100
خمسين وما قتل  وانك لوف عليهم الدية فإن لم يحلف المدعون نعم فان لم يحلف المدعون ولم يرضوا بيمين المدعي عليه ودعه الامام من بيت المال ولا اذا اذا نكلوا عليهم الدية

112
00:47:21.900 --> 00:47:39.450
عن الايمان عند توجهها اليهم فان عليهم الدية طيب اذا حلفوا  يكون في بيت المال. نعم هنا يقسم ولا ولا يقسمون الا على اكثر من واحد. ولا يقسمون على اكثر من واحد

113
00:47:40.000 --> 00:47:57.850
ولا يقسمون  عكس هذا  ولا يقسمون على اكثر من واحد ما يقولون نفترض ان نصهم قال فلان والنص التاني قالوا فلان خلاص ما في تعبد الخمسين يقسمون على قاتل واحد. نعم

114
00:47:59.800 --> 00:48:21.000
ولا يقسمون على اكفين من واحد وان لم يكن بينهم عداوة حلف المدعي عليه يمين المدعى عليه  خلف المدعى عليه يمينا واحدة وبرئ   ايمان هؤلاء القوم الخمس الذين حلفوا لابد ان تعتضد بماذا

115
00:48:21.650 --> 00:48:47.750
في عداوة ملوث مشهور قد يقول قائل لماذا شرعت القسامة قد يقول قائل لماذا شرعت القساوة  غالبا يحصل خفية اذا بنعمل فيه بالقرائن التي تثبت الدم وتمنع القاتل من القتل

116
00:48:48.150 --> 00:49:12.300
ان هذا يجرأ بعض الفساق على القتل   لذلك عمر بن عبد العزيز المستشار الزهري ترك القسامة الزهري رحمة الله عليه قال اذا يتجرأ الفساق على القتل  على القتل ويقول خلاص ما في شاهدين يشهدون

117
00:49:21.800 --> 00:49:46.300
لا قصاص لكن اذا حلف اولئك القوم الثانيين يسقطوا القصاص نعم قال في الحديث فيدفع اليكم برمته  كتاب الحدود طبعا هذه ليس الخمسين تغليظ وكانه يعني لا يجتمع خمسون من العقلاء ومن الكبار على

118
00:49:47.800 --> 00:50:06.350
مطالبة بدم واضح ولا لا؟ كأنها يعني قومت مقامه ولو طالب بدم باطل فان اولئك سيدفعون عن انفسهم التهمة واللوث  ايمن خمسين  باب الحدود لا يجب الحد الا طيب الحدود

119
00:50:07.300 --> 00:50:35.000
كذلك هي عقوبات على جرائم الشريعة الاسلامية وهي عقوبات مقدرة. لذلك سميت حدود لانها محدودة مقدرة عندنا عقوبات محدودة ومقدرة وعندنا عقوبات غير مقدرة مقدرة الجرائم هذا نوعين ان تكون عقوبتها مقدرة هذي

120
00:50:35.050 --> 00:50:54.050
واما ان تكون عقوبتها غير العقوبة المقدرة او الجريمة التي قدرت عقوبتها مثل الزنا او السرقة هذي قدرت عقوبتها الشريعة والسارق والسارقة اقطعوا ايديهما  كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم

121
00:50:55.400 --> 00:51:21.350
قال سبحانه وتعالى الزانية والزاني اجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة عقوبة مقدرة  طيب هناك عقوبة غير مقدرة مثل ايش  شرب الخمر لا شرب الخمر في حد  شي ما في خلاف ها مثل ايش

122
00:51:23.450 --> 00:51:44.100
مثل التزوير نلجأ في تقدير التجسس هذه عقوبته غير  واضح ولا لا هذا ممنوع وجريمة ولكن عقوبته غير مقدرة ولذلك هذه العقوبات غير المقدرة فيها التعزير في الشريعة الاسلامية. طيب

123
00:51:46.350 --> 00:51:59.600
لا يجب الحد الا على مكلف العالم بالتحريم طيب واضح هذا لابد ان يكون عالما بالتحريم اذا كان مو بعالم بالتحريم هذا ايش هذا جاهل يعلم اذا كان مثله يجهل

124
00:52:00.250 --> 00:52:15.450
انا اعلم انه حرام لكن ما كنت تدري ان فيها قطع يد ها نقول لا ما دام انك تعلم انه حرام ليش ارتكبت؟ موب لازم انك تعرف الاثم ما هو بلازم انك تعرف

125
00:52:15.650 --> 00:52:35.650
ما هي العقوبة لكن ما دام عرفت ان هذي جريمة هذي عقوبتها معروف ان هذه الجريمة فادي عقوبتها فلذلك لابد ان يكون عالما عالما بالتحريم   ولا يقيمه الا الامام او نائبه

126
00:52:35.950 --> 00:52:56.700
الا السيدة فان له اقامته بالجلد خاصة على رقيقه القن لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زنت اذا زنت امة احدكم فليجلدها وليس له قط وليس له قطع يعني السيد ليس له قطع

127
00:52:57.050 --> 00:53:15.500
عبده نعم وليس له قطعه في السرقة ولا قتله في الردة ولا جلد مكاتبه ولا ولا امته المزوجة. طيب اذا هذي مسألة قد نبهنا لها بالامس وهي انه الحدود تحتاج الى تمكين

128
00:53:15.550 --> 00:53:37.100
الى تمكين وهذا ظاهر كلام المصنف تصوروا لو جاء  واحد قطع يد الاخر ليش قطعت ايده ؟ قال سرقني هذا قال قطع يد الثانية قال ليش قال سرقني  هذا المجتمع فوضى لذلك لا بد

129
00:53:38.150 --> 00:53:54.250
من ان اقامة الحدود التي تكون ايش من قبل الامام او نائبه او من ينوب عن الامام لا تحصل فوظى ولانها تحتاج الى تمكين يقول صلى الله عليه وسلم استثناء من هذا الا السيد مع

130
00:53:54.600 --> 00:54:15.400
او عبده وباعتبار الملكية له سلطان سلطان عليهم فله ان يجلدها او يجلده اذا زنت النبي صلى الله عليه وسلم امر بهذا لاحظوا انه باعتبار الملكية  لان الشرط هو التمكين والقدرة

131
00:54:15.950 --> 00:54:35.750
والتمكين والقدرة وعدم حصول عدم حصول فوضى يعني المجتمع المسلم تجر المجتمع المسلم الى ويلات وثارات بسبب ايش كل فرد من افراده او كل طائفة من طوائفه او كل عائلة او كل قبيلة

132
00:54:35.850 --> 00:55:00.950
القصاص والحدود على القبائل والعوائل والافراد الاخرين هذا يجر المجتمع المسلم الى الى فساد عظيم  الرقيق في الجلد نصف حد الحر. فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصن  ومن اقر بحد ثم رجع عنه سقط

133
00:55:01.200 --> 00:55:22.400
لماذا اي نعم الحدود سيأتينا ان فيها قاعدة سيذكرها المصنف تدرأ بالشبهات  وهذا الاقرار الذي رجع عنه صاحبه المصلي رحمه الله تعالى يرى انه انه مسقط انه مسقط للحد انه مسقط

134
00:55:22.850 --> 00:55:47.850
عليه جمهور  طائفة حقيقة من اهل العلم وهو قول قوي الى عدم اعتبار رجوعه  يعني هذا مثلا الشيخ عبد الله الركبان هذا بحث يقول لماذا يقول لان  لان هذا يعزز الجريمة

135
00:55:49.300 --> 00:56:06.250
المجرم من خلال التحقيقات الاولية وكذا يعترف ثم بعد ذلك اذا جاء قبل اقامة الحد عليه قال لا خلاص انا ارجع  كل هذا صار سبيلا لماذا جميل التمادي في جرائمهم واسقاط الحدود

136
00:56:06.300 --> 00:56:23.800
طبعا ليس مراد المصنف رحمة الله تعالى باسقاط الحد عنه انه لا يعاقب التهمة عليه  من القرائن المتعددة انه قد يعاقب لكن المصنف يقول يسقط عنه الحد يعاقب بالتعزير بعض اهل العلم يقول لا حتى الحد ما يسقط

137
00:56:25.450 --> 00:56:45.850
يؤخذ باعترافه لكن بشرط ماذا شرط ان يكون اعترافه او اقراره قد تم في ظروف سليمة وصحيحة لأن احيانا في بعض التحقيقات هذا الاعتراف وهذا الاقرار تحت وطأة العذاب وطأت العذاب

138
00:56:46.050 --> 00:57:11.150
اذا كان تحت وطأة السوط والعذاب هذا الاقرار غير معتبر  الاقرار المعتبر هو الذي يكون  اذا قر فيؤخذ ويؤخذ باقراره اذا رجع يقول يسقط يسقط الحد يسقط الحد والحد الشرعي

139
00:57:11.750 --> 00:57:33.350
التعزير العقوبة التعزيرية هذي ما هي بالضرورة تسقط كان المصنف رحمه الله تعالى يقول للقاضي اذا هو تلاعب ورجع عن اقراره اذا قويت عندك القرائن فعاقبه لكن لا تعاقبه بعقوبة

140
00:57:34.100 --> 00:58:03.950
قدر ان الحد بالشبهة والشبهة  في كيفية اقامة الحد ويضرب في الحد بصوت لا جديد ولا خلق ولا خالق ولا يمد ولا يربط ولا يجرد ويتقى وجهه ورأسه وفرجه ويضرب الرجل قائما والمرأة جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها

141
00:58:04.850 --> 00:58:20.600
ومن كان مريضا يرجى برؤه اخر حتى يبرأ هو علي رضي الله عنه ان امة من رسول الله صلى الله عليه وسلم زنت وامرت وامرت ان اجلدها فاذا هي حديثة عهد بنفاس

142
00:58:20.700 --> 00:58:37.650
فخشيت الى ما جلدته ان اقتلها فذكرت ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احسنت فان لم يرجى الضرؤه وخشي عليه من السوط ولد ببغث فيه عيدان بعدد ما يجب عليه مرة واحدة. ضغثا. ضغثا ها

143
00:58:37.950 --> 00:58:56.500
ولد بضعف فيه عيدان بعدد ما يجب عليه مرة واحدة اذا هذا المصنف يبغى يقول ايش؟ طريقة طريقة الجلد في الحدود لاحظوا في الحدود الشرعية حول عقوبات وش العقوبات اللي جاءت في الحدود الشرعية

144
00:58:57.000 --> 00:59:22.650
الجلد هذا جاء في بعض العقوبات  والقتل والرجم والقطع والتغريب احسنت  ثم حدث بعد ذلك بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم حدث السجن  عقوبة الصين حقيقة لمن تأملوا حقيقة فيها عدد من الكتابات المعاصرة

145
00:59:22.750 --> 00:59:52.400
وسائل  وغيرها ليست عقوبة محبذة ليست عقوبة  بما فيها من ضرر تعويق بخلاف لو جلد مثلا ثم ترك في سنة لذلك توجهت عدد من المحاكم المعاصرة خصوصا عندنا في شيء يسمى العقوبات البديلة عن السجن

146
00:59:52.750 --> 01:00:19.550
ليش؟ لان السجن رأوا انه ايش العقوبات  غير مناسبة فيها ضرر المجرم هذا دخل جريمة صغيرة دخل السجن خلاص دخل مع عصابة وتعلم منهم كيف يفعل الجرائم العظيمة يشترك معهم في

147
01:00:19.950 --> 01:00:40.850
ربما شكل معهم عصابة وخرج من السجن اسوأ اسوء مما كان   لذلك حقيقة توجهت عدد من المحاكم في السعودية  التوجه الى شيء يسمونه العقوبات البديلة البديلة معنى انه يعاقب باشياء اخرى غير السجن

148
01:00:41.300 --> 01:01:15.300
وخصوصا اذا كان السجن اضر عليه اذا كان السجن  السجن ما جاء  العقوبات التي  النبي صلى  عقوبة تأزيرية من العقوبات في عقوبات الحد في عقوبات في تداخل الحدود وان اجتمعت حدود حدود لله تعالى فيها قتل قتل

149
01:01:15.350 --> 01:01:39.250
وسقط سائرها ولزم مرارا وسرق مرارا ولم يحد فحد فحد واحد فحد واحد ان اجتمعت حدود من اجناس لا قتل فيها طيب يقول اذا اجتمعت حدود مختلفة ذكروا الحكم اجتمعت حدود من اجناسهن قتلى. الان يقول اذا اجتمعت حدود فيها قتل ذكر الحكم

150
01:01:41.100 --> 01:01:59.350
اذا القتل يقدم ويسقط سائره يعني ما ما يجرى ثم يقتل لا خلاص القتل يسقط سائره ولو زنا او سرق مرارا ولم يحد فحد واحد. اذا اذا اجتمعت افعال لكنها من جنس واحد حد واحد

151
01:01:59.850 --> 01:02:15.100
هيك في حد واحد. وان اجتمعت حدود من اجناس لا قتل فيها توفيت استوفيت كلها ويبدأ بالاخف فالاخف منها. اذا عندنا ثلاثة اشكال للاجتماع عندكم بجنس واحد واما ان تكون من اجناس

152
01:02:16.600 --> 01:02:42.150
اذا كانت الاجناس متعددة اما ان يكون فيها قتل واما الا يكون فيها قتل يعني ممكن نصلحها ايش  ثلاثية  وتدرأ الحدود بالشبهات  يعني الانسان سرق وشرب الخمر هذا ايش اجتمعت فيه حدود ليس فيها قتل

153
01:02:42.900 --> 01:03:05.100
مثال اجتماع حدود فيها قتل انسان سرق وزنا وهو محصن  طيب اجتمعت حدود من جنس واحد سرق مرتين او قتل عذرا او آآ او زنى مثلا او شرب الخمر مرتين او ثلاثا

154
01:03:05.300 --> 01:03:23.250
هذا من نفس الجزء  وتدرأ الحدود بالشبهات. يعني سوف يذكر الان المصنف سبحانه وتعالى بعض الشبهات التي تدرأ الحد بعض الشبهات التي تدرأ الحد. نعم كنوزنا بجارية له فيها شرك وان قل

155
01:03:23.350 --> 01:03:39.150
او لولده لاحظوا الان يقول ما دام له فيها شرك هو يملك فيها مثلا مقسومة بينهما بينه وبين صديقه النصف كل واحد يملك الناس كل واحد دفع مثلا مئة ريال واشتروها بمئة

156
01:03:40.550 --> 01:04:04.250
يقول يحرم عليهم وطأها يقول المصنف رحمه الله تعالى طيب لو زنا بها يقول يعتبر هذي لان له فيها فلا يقام عليه حد الزنا يرجم لا نعم او وطئ في نكاح مختلف فيه او بطئ في نكاح مختلف فيه

157
01:04:04.450 --> 01:04:23.700
لو جاء واحد قال يا اخي تعال آآ الصحيح اهل العلم انه يجب اعلان النكاح النكاح وان يظرب عليه بالدف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الفرق ما بين النكاح والسفاح ان

158
01:04:23.850 --> 01:04:50.750
يعلن ويضرب عليه بالدف مساك الله خير يا اخي طيب انت ليش   يا اخي انا    اكتفيت بهذا وهذا الكلام اللي تذكره ما كنت اعلم عنه او اني سألت شخصا فقال لي نواب العزم مثلا

159
01:04:52.000 --> 01:05:10.600
قال لا خلاص ما دام انك ما قمت بهذا الواجب هذا انت الان تعتبر ايش  لانه لم يتحقق المطلوب شرعا نقول لا ما دام وطئ في نكاح   ان هذا الاختلاف يعتبر

160
01:05:11.700 --> 01:05:30.550
واضح ولا لا  ووطئ في نكاح مختلف فيه او مكرها او سرق من مال له فيه حق قول ولده وان سفل او من مال غريمه الذي يعجز عن وسرق من مال له فيه حق

161
01:05:31.000 --> 01:05:51.800
اموال هذا سرق من المال المشترك بينهم طبعا لا شك انه لا يجوز لا يجوز لكن ايش هل يقام الحد ولا لا؟ هنا السؤال هذا كلام المصنف يقول لا ما نقيم الحد ليش

162
01:05:52.400 --> 01:06:11.100
ما دام سرق هذا المال له فيه شبهة. كيف؟ له فيه نصيب مقدار  انه قد يقول قائل هذا نوع من أنواع القسمة. طيب قد انا بسألكم سؤال هذا علي طائفة من اهل العلم يقولون

163
01:06:11.600 --> 01:06:40.450
لو الانسان  عندنا جوالين مثل هذا الجوال وهناك شخصان الف وباء شركاء في الجوالين شركاء في الجوالين جاء احدهم سرق هذا احد الجوالين من حرز انطبقت شروط السرقة يقول لا يحد ليش

164
01:06:42.000 --> 01:07:00.900
لانه في شبهة وهو انه شريك  وله نصيب في هذا الجوال. له شرك في هذا الجوال طيب لو سرق الجوالين بعض اهل العلم له قول قوي  قطعنا الان انه ايش

165
01:07:02.000 --> 01:07:16.350
اعتدى على نصيب الاخر يفترض انه مثلا عندهم خمسين جوال وهو يملك النفس كأنه يقول لو انه سرق الى خمسة وعشرين ولا يجوز لكنه فيه شبهة ممكن يقول لا خلاص اباخذ نصيبي في الغصب واطلع

166
01:07:17.900 --> 01:07:36.600
مثلا او لو سئل قال هذا نصيبي وطلع لو سرق ستة وعشرين نقطع بانه اعتدى على نصيب غيره فيحد واضح ولا لا اعتدى على نصيب غيره. اذا هل العبرة انه له فيه شرك

167
01:07:37.850 --> 01:07:54.900
او العبرة بانه معتد على نصيب الاخر لا نقطع باعتداء على نصيب الاخرين  الذي يقول انه ما دام له فيه شرك اننا نعفيه فانه سيقول حتى لو خسر ستة وعشرين. ليش؟ لانه الستة وعشرين كلها هذي له فيها ايش

168
01:07:57.650 --> 01:08:12.050
وبعض العلماء يقول لا خلاص العبرة هو ما دام انه استطعنا بانه سارق يريد السرقة والدلال على هذا انه تجاوز قدر نصيبه معنى هذا انه لا شك ان هذا كذلك قول قوي نعم

169
01:08:12.150 --> 01:08:27.500
طبعا كل المسائل تترك تترك القضاء تترك للقضاء نعم ومن مال غريمه الذي يعجز عن تخليصه منه بقدر حقه لم يحد. اي نعم. لو كان اعتدى على مال غريمه سرق منه

170
01:08:28.750 --> 01:08:49.350
يقول لا يحد لان له حقا على غريمه يشير الى الخلاف في مسألة الظفر. مسألة الظفر وهي هل له ان يظفر  مسألة قال بها بعض  انه يحق له ان يأخذ من مال غريمه

171
01:08:49.400 --> 01:09:04.500
لكن بشروط  ان يكون هذا الشخص مقر هذا الدين الذي عليه وان يكون  ثبت بحق صحيح هناك تفريق بين ان يكون من جنس المال او من غير جنس المال هذي مسألة فيها تفريط لكن المصلي رحمة الله يقول هذا

172
01:09:04.650 --> 01:09:24.900
له فيه شبهة بغض النظر هل يجوز ولا لا له فيه شبهة في استيفاء القصاص في الحرم والغزو حدا خارج الحرم ثم لجأ الى الحرم او لجأ اليه من عليه من عليه خصاص لم يستوفى منه حتى يخرج

173
01:09:25.900 --> 01:09:37.050
لكني يبايع ولا يشار. وان فعل ذلك في الحرم استوفي منه فيه. وان اتى حد طيب المصنف رحمه الله تعالى كانه مشى على رأي ابن عباس رضي الله عنه الحرم

174
01:09:37.450 --> 01:09:55.550
من استعاذ ولجأ الى الحرم انه يعاذ لكن يلجأ للخروج من الحرم يلجأ الخروج من الحرم كيف لا يبايع ولا  انه يضطر الى ان يخرج الى ان يخرج من الحرم

175
01:09:56.000 --> 01:10:15.600
طبعا  لكن لو انه وقع منه الجرم في الحرم فهذا هذا يقتص منه في  مشى عليه هذا لا يمكن تطبيقه الان هذا لا يمكن لا يمكن حد مع كثرة الناس الحرم سابقا

176
01:10:16.500 --> 01:10:49.800
يمكن ظبط مثل هذا لكن الان حقيقة لا يمكن ضبطه فتح مثل هذا القول على المجرمين  ويعيشون والعياذ بالله الحرم ملجأ للفسق والهروب من  من هذا القول لا يعمل به

177
01:10:50.200 --> 01:11:22.100
لا اشكال في انهم لا يعمل به هذا ظاهر بل الانسان يقبض عليه ويؤخذ المجرم بجرمه في اي مكان كان  النظر بعض الناس بالحرم  امرا مؤلما مؤلما حرمات الله سبحانه وتعالى تعظم

178
01:11:23.450 --> 01:11:54.150
ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها  هذا حقيقة تعظيم   معروف حقيقة الجاهلية وفي الاسلام كانت الابل  ولدت لله سبحانه وتعالى احد ما يقربها احد وانما تترك ليش الانسان  اقربها انسان ولا اخذها انسان وسرقها انسان يعلم انه يسرق حق الله سبحانه وتعالى

179
01:11:55.300 --> 01:12:19.300
ولا شك انه من تعظيم الهدي ذلك للاسف ينتشر بعض القصص  ارتكاب سرقات والعياذ بالله داخل المسجد الحرام او ارتكاب بعض المحرمات داخل المسجد الحرام كيف الاستهانة هذه البنية التي جعلها الله سبحانه وتعالى

180
01:12:20.700 --> 01:12:52.300
قياما للناس جعل الله الكعبة البيت الحرام  لا شك ان هذا من  هذا الجرم يضعف ان هذا الجرم يزيد ويتضاعف بقدر بقدر ما فيه من الاستهانة بحرمات الله سبحانه   وان اتى حدا في الغزو لم يستوفى حتى يخرج من دار الحرب. اي نعم

181
01:12:52.900 --> 01:13:19.250
في حديث لا تقطع الايدي في الغزو. ليش  تقام الحدود غزو او في دار دار الحرب  اذا صار الانسان يطارد في هذه الحالة  يترك معسكر المسلمين ويروح لمعسكر الكفار ويكفر ويرتد

182
01:13:21.150 --> 01:13:36.250
الان قد نبهنا من امس قلنا انه ايش  حدود واقامة القصاص وغيرها ان هذه من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وش رايكم في هذا اللي نهى عن منكر نبغى نعاقبه على شرب الخمر

183
01:13:36.850 --> 01:13:55.550
راح كفر هذا هذا لا شك ان هذا لا شك ان هذا نوع من  حكمة قال لا تقيم الحج في دار الحرب انما الرجع الى دار المسلمين بعد ذلك   معناه سقوط الحد عنه

184
01:13:56.500 --> 01:14:23.000
سقوط الحد لكن معناه ايش تأجيل تأجيل لاقامة هذا الحد في وقته المناسب الذي يتحقق فيه المصلحة ولا تتحقق فيه المفسدة مثل ايش مر بنا ها ايوا احسنت الحامل لو اقيم عليها القصاص

185
01:14:23.700 --> 01:14:42.300
كان قصاص او الرجم موجبة للرجم لو اقيم عليها الحد وهي حامل فهذا فيه في اضرار اضرار بالجنين وتعدي الاستيفاء صح ولا لا ولذلك كما ذكر المصنف قال انها تؤجل

186
01:14:43.050 --> 01:15:04.400
يؤجل منها وضعها لحين  الزنا الزاني الفاحشة في قبل او دبر من امرأة لا يملكها او من غلام او من فعل به ذلك فحدهم المصنف رحمه الله تعالى يجمع بين

187
01:15:05.050 --> 01:15:26.500
يا الزنا واللواط اجارنا الله واياكم واعاذنا الله واياكم  المصنف يجمع بينهما وبعض اهل العلم يفرق بينهما في الحكم يفرق بينهما  ومن سئل به ذلك فحده الرجم ان كان محصنا او جلد مائة وتغريب عام ان لم يكن محصنا. لقول رسول الله صلى الله عليه

188
01:15:26.500 --> 01:15:47.700
وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام. والثيب بالثيب الرجم والمحصن هو الحر البالغ العاقل الذي قد وطأ زوجة مثله مثله في هذه الصفات في قبلها في نكاح صحيح

189
01:15:47.700 --> 01:16:03.450
اذا هذا تأليف المحصن في حد الزنا سيأتينا تعريف اخر المحصنة في حد القذف هذا المحصن في باب الزنا ومن وطأ في نكاح صحيح ومن وطئ في نكاح صحيح. نعم

190
01:16:04.550 --> 01:16:21.500
ولا يثبت الزنا الا باحد امرين. اقراره به اربع مرات مصرحا بذكر حقيقته. او شهادة اربعة رجال احرار عدول يصفون الزنا ويجيئون في مجلس واحد. طيب. اذا هذا رأي المصنف يقولون لابد من اربع اقرارات

191
01:16:22.500 --> 01:16:36.750
بعض اهل العلم يعتبر له اقرارا واحدا وله ما يشهد له في السنة المصنف كانه يريد ان يقيم كل اقرار منها مقام    ويستدل باعراض النبي صلى الله عليه وسلم عن ماعز

192
01:16:37.450 --> 01:17:06.700
اربع مرات لكن النبي اقام الحد على من من اعترف مرة كذلك يقول او شهادة اربعة رجال عدول والدليل على ذلك  ايش لا الاية وش هي لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء. فاذا لم يأتوا بالشهداء فاولئك عند

193
01:17:06.800 --> 01:17:32.050
هذه الآية الشريفة دليل على ان هذا لا يقام الا باربعة الا باربعة شهداء قال يصفون الزنا هنا الزنا  انهم يبينون رؤيتهم ومشاهدتهم له لكن لو قال واحد والله انا رأيتهم

194
01:17:33.300 --> 01:17:53.650
مثلا دخلوا الغرفة مع بعض  يقول رأيتهم يمشون مع بعض مهوب كافي وانما لابد ان يشهدوا على رؤيتهم ووصفهم بالزنا هذي الامور ما تقبل فيها تقبل فيها يعني مثل هذه

195
01:17:55.200 --> 01:18:14.700
شبهات اذرؤوا الحدود ويجئون في مجلس واحد ويتفقون على الشهادة بزنا واحد في مجلس واحد هذا ما هو بمشترط وجاء واحد في المجلس والثاني المجلس الثاني والثالث لا بأس يعني مثلها مثل ايش

196
01:18:15.400 --> 01:18:36.400
مثل غيرها من الجرائم التي يعتبر لها لا يعتبر لها بات في مجلس واحد قد يقول مصنف ويتفقون على الشهادة بزنا واحد واحد قال انا شفته والله فعل كذا في جدة وثاني قال انا شفته فعل كذا في الرياض والثاني قال انا شفته

197
01:18:36.450 --> 01:18:52.600
باب حد القذف طيب هذا ذكر المصنف عمر رضي الله تعالى عنه يقول ايش الرجم في كتاب الله حق من زنا اذا احصن من الرجال او النساء اذا قامت البينة

198
01:18:53.100 --> 01:19:11.000
البينة اربعة شهود يشهدون على الزنا  اذا قامت البينة او الحبل او الاعتراف. الحبل يعني الحمل عمر رضي الله تعالى عنه رأى اقامة حد الرجم  على من كانت على من حملت من

199
01:19:11.150 --> 01:19:30.400
او الاعتراف يقول ان الحمل هذا قرينة على على وجود الزنا وانها اقوى من اقوى من غيرها عمر رضي الله تعالى عنه  ومن روى محصنا بالزنا او شهد عليه به

200
01:19:30.500 --> 01:19:47.350
ولم تكمن الشهادة عليه طيب انتقل المصنف الى باب ايش يقرا لنا الباب باب باب حد القذف. نعم ومن رمى محصنا بالزنا او شهد عليه به فلم تكمل الشهادة عليه جلد ثمانين جلدة اذا طالب المقذوف

201
01:19:48.250 --> 01:20:05.600
والمحصن هو الحر المسلم البالغ العفيف ويحد من قذف الملاعنة او ولدها ومنقلب جماعة بكلمة واحدة فحد واحد اذا طالبوا او واحد منهم. طيب الان يقول المصنف رحمه الله تعالى

202
01:20:09.450 --> 01:20:23.300
يقول من رمى محصنا بالزنا او شهد على ابيه فلم تكمل الشهادة عليه جلد ثمانين جلدة اذا طالب المقذوف وش الدليل على هذا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء

203
01:20:23.400 --> 01:20:47.500
جاء فاجلدوهم  ولا تقول لهم شيئا  اذا هذا اصطلح اهل العلم على تسميته بحد القذف يقول من رمى محصنا بالزنا بعض الناس يتجاوز او يتجوز في عبارته ويقول رمي فلان مثلا

204
01:20:48.600 --> 01:21:05.200
الرشوة او الخمر او كذا ان هذا قذف هذا نوع من أنواع العدوان  طبعا بينة وبدون  لكن لا يسمى قذفا ولا يثبت فيه حد القذف القذف يثبت في ماذا يثبت في الرمي

205
01:21:05.400 --> 01:21:28.200
الزنا على من الرمي رمي محصن وش المحصن؟ قال والمحصن هو والمحصن هو الحر المسلم البالغ العفيف. اي نعم الحر البالغ المسلم العفيف وش الفرق بين المحصن في باب القذف والمحصن في باب

206
01:21:28.650 --> 01:21:49.500
في باب حد الزنا احسنت المحصن او المحصنة من وطئ في نكاح صحيح طيب وفي باب القذف اي نعم لا يشترط ان يكون ان يكون قد وطأ في نكاح من رمى

207
01:21:49.950 --> 01:22:15.100
ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخرة. نعم قال ويحذر ويحد من قذف الملاعنة او ولدها. لو واحد امرأة ملاعنة واقسم زوجها  تلك الايمان الاربعة بيمين اللعنة

208
01:22:16.350 --> 01:22:39.300
هل يحق لمن حضر هذه الملاعنة او عرفها ان يرميها بالزنا ويحدد قذفها طيب ومن قذف جماعة بكلمة واحدة فحد واحد اذا طالبوا او واحد منهم وان عفا بعضهم لم يسقط حق غيره

209
01:22:39.450 --> 01:22:55.700
باب حد المسكر ومن شرب مسكرا هنا قال او شهد عليه به شهد بالزنا ولما تتم الشهادة هذا نوع من القذف الذي حدث فيه عمر رضي الله هذه قد حصلت عند عمر رضي الله

210
01:22:56.650 --> 01:23:23.750
شهدوا بالزنا على رجل والرابع تردد في الشهادة ما وصفا صحيح لما تلكأ جلدهم ايش عمر رضي الله تعالى عنه باب حد المسكر ومن شرب مسكرا قل او كثر مختارا عالما ان كثيره يسكر جلد الحد اربعين جلدة

211
01:23:25.800 --> 01:23:43.850
ان علي رضي الله عنه جلد الوليد ابن عقبة في الخمر اربعين وقال جلد النبي صلى الله عليه وسلم اربعين. وابو بكر اربعين وعمر وعمر ثمانين. وكل سنة وكل سنة وكل سنة. سأل النبي صلى الله عليه وسلم سنة

212
01:23:43.900 --> 01:24:06.150
الخلفاء الراشدين كذلك قلنا مأمور باتباعها عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين  وهذا احب الي اذا رجع الى رجع الى ابي بكر رضي الله تعالى عنه سواء كان عن عمر رضي الله عنه استشار الصحابة رضي الله تعالى عنهم في

213
01:24:06.200 --> 01:24:25.750
وهذي الزيادة والله اعلم لتأخذ حكم التقزير الاضافي ناخذ حكم استشارهم لماذا؟ لانه كثر شرب الخمر فزاد رضي الله تعالى عنه في العقوبة حتى يردع الناس نعم وسواء كان من عصير العنب او غيره

214
01:24:27.050 --> 01:24:53.300
ومن اتى من اخوانه اليوم الاخوة اللي اصواتهم في الخلف   سواء كان سواء كان من عصير العنب او غيره. لماذا كل مسكر  من المحرمات ما لا حد فيه لم يزد على

215
01:24:53.500 --> 01:25:08.000
لم يزد على عشر جلدات لما روى ابو بردة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلد احد اكثر من عشر من عشر جلدات الا في حد من حدود الله. يعني هذا

216
01:25:08.400 --> 01:25:24.350
انتهى من الحدود وانتقل الى التأثيرات التعزيرات هي العقوبات غير المقدرة على المحرمات التي لم يرد بشأنها تقدير في الشريعة الاسلامية المصلي برحمته تعالى اول ما ابتدأ ذكر ضابط للتعزير

217
01:25:24.500 --> 01:25:44.450
لمقدار وقال ان الانسان لا يجلد اكثر من عشر جلدات الا في حد من حدود الله لا يتجاوز العشر الا في الحدود الشرعية التي ذكرناها حد مثلا  او حد الزاني غير المحصن

218
01:25:46.750 --> 01:26:01.650
اه ذكر المصلي انه لا يتجاوز اكثر من عشر هذا رأي المصنف رحمه الله تعالى والظاهر الله تعالى ام لا ليس على طريقة المصلي ان تأويل الحديث وتفسيره لا يوجد اكثر من عشر جلسات الا في حد من حدود الله

219
01:26:01.900 --> 01:26:34.950
حدود الله   محارب احسنت حدود الله محارمه وهنا حقيقة تنبيه هو ان الالفاظ النبوية بعض الايات القرآنية هذا تنبيه اصولي ينبغي لنا ان نحملها على المصطلحات النبوية والمصطلحات القرآنية من مصطلح الحدود

220
01:26:35.200 --> 01:26:52.250
حد الزنا هذي جاءت متأخرة حدود الله في القرآن. تلك حدود الله فلا تعددها. تلك حدود الله فلا تقربوها صح ولا لا المحرمات الشرعية واضح فحدود الله يعني محارمه والاشياء التي حرمها

221
01:26:52.800 --> 01:27:07.250
النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يوجد اكثر من عشر جلدات الا في حد من حدود الله يعني الى ان ينتهك محرم من المحرمات الشرعية لكن لو ان انسانا اراد ان يؤدب ولده مثلا

222
01:27:08.450 --> 01:27:24.500
يؤدب ولده يبغى يؤدب على شيء معين انه مثلا يصير مثلا ينتبه على اخيه او ينتبه للبيت او انه لا لا يغفل او كذا. يقول هذي ما هي بحدود شرعية

223
01:27:24.650 --> 01:27:41.450
لا تتجاوز في عشر جلدات في نوع انواع ايش تأديبات من انواع  او تبغى تقول مثلا لابنك انك ملبسك ومظهرك هذه ليست من الحدود الشرعية التي يتجاوز بها هذا القدر

224
01:27:41.800 --> 01:27:59.100
ليست من الحدود الشرعية. لكن الحدود الشرعية بمعنى المحرمات الشرعية حدود الله التي نهى الله سبحانه وتعالى عن قربانها الله سبحانه التي نهى الله سبحانه وتعالى عن تجاوزها هذه اذا تجاوزها وارتكبها

225
01:27:59.550 --> 01:28:26.000
فانه يعزر بالقدر المناسب لحالته ايش نقول القدر المناسب لحالته الجرائم تعظم وتقل بحسب بحسب فاعلها الحالة التي فيها ووضع المجتمع الموجود فيه الحاصل منها فمثلا انسان قد يكذب يعاقب مثلا

226
01:28:26.400 --> 01:28:52.350
لكن يحلف عليها يمين   فيكون في هذه اليمين تضرر فلان يزاد عليه في العقوبة وهكذا اذا يعني مراتب الجريمة مراتب الجريمة تختلف لذلك حقيقة هناك عدد من الاقتراحات حصلت الان في الواقع المعاصر فيما

227
01:28:52.450 --> 01:29:26.800
جرائم التعزيز بعض الناس اقترح الجرائم عقوبات محددة مثلا  قام بترويج المخدرات فان من قام شيء من المحرمات  الاخرى   او شهادة زور فان عقوبات غير محرمات غير مقدرة عقوبتها في

228
01:29:27.950 --> 01:29:47.150
بعض الناس اليوم المعصية يدعو الى تقديرها من باب الضبط لا يحصل تفاوت كبير في وهناك اتجاه افضل من هذا ندعوا الى وضع حدود دنيا وحدود عليا يقولوا والله  يتفاوت الناس فيها تفاوتا كبيرا فيقول والله حد

229
01:29:47.200 --> 01:30:05.550
عادة الزور مثلا ان يعاقب بكذا الى كذا بكذا الى كذا ادنى هكذا ولكن اذا حصل منها اظرار اظافية هذه المحددات المعينة التي تزاد لاجلها العقوبة انه يعاقب بالحد الاقصى وهذا مشت عليه

230
01:30:05.750 --> 01:30:32.400
بعض الانظمة وبعض   يهددون حدود دنيا وحدود عليا سيترك مجال   لتعظيم العقوبة مع عظم الجريمة وبعض الناس اتجاه ثالث يرى انها تترك مفتوحة بدون اي تقييم الاتجاه الوسط هذا جيد انه يكون هناك نوع من التقييد

231
01:30:32.750 --> 01:30:55.800
لا يحصل تفاوت عظيم فيها والا يكون هذا التقييد محددا لا يسمح  عقوبة بتفاوت الجريمة حقيقة تتفاوت مثلا ليست مثل الجريمة  وهكذا هذي اتجاهات الان في العقوبات التأزيلي لكن الذي

232
01:30:58.100 --> 01:31:21.000
الذي يقال اولا انه يجوز تجاوز العشر الحدود الشرعية الشرعي ما معنى الحدود الشرعية؟ يعني في المحرمات الشرعية واما العقوبات التأديبية التأديبية فهذه لا يتجاوز بها لا يتجاوز بها القدر الذي

233
01:31:22.950 --> 01:31:53.050
طيب بعض العلماء المعاصرين يقول بعض العلماء المعاصرين بعض العلماء المعاصرين يقدر يقول التأثيرات هذي لا تترك مفتوحة وبعضهم يقول انها تحدد وبعضهم يقول انها يوضع لها ضوابط تظبط ايش

234
01:31:53.350 --> 01:32:21.350
حقيقة اجود الاقوال نعم الا ان يطأ جارية امرأته باذنها فانه يجلد مئة باب حد سرقة من سرق ربع دينار من العين او ثلاثة دراهم من الورق او ما يساوي احدهما من سائر المال هذا المصنف رحمه

235
01:32:22.500 --> 01:33:21.300
رحمه الله تعالى ذكر الان حد السرقة ذكر بعض شروط اقامة الحج الشرط الاول ان يكون هنا المال المسروق اكثر من هذا  ربع دينار من الذهب او ثلاثة دراهم من

236
01:33:22.450 --> 01:33:38.500
اذا كان اقل هذا العلماء يسمونه النصاب السرقة السرقة اذا لم تصل الى هذا هذا المسروق كان تافها الى درجة لا تصل هذا القدر فانه لا يقطع فيه  لا تقطع اليد الا في ربع دينار

237
01:33:38.600 --> 01:33:59.700
نعم ومن سرق ربع دينار من العين او ثلاثة دراهم من الورق او ما يساوي احدهما من سائر المال واخرجه من الحرز قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت يقول فاخرجه من الحرز

238
01:34:00.600 --> 01:34:23.350
اخرجه من الحرز. اذا المال الذي ليس بمحرز هل يجوز اخذه لا يجوز اخذه ولكن هل يحد اخذه حد السرقة لا لا يحد اخر حد السرقة وش يعاقب نعم نقول ليش اخذت

239
01:34:23.650 --> 01:34:59.800
ليس بمال لك الحرز  الحفظ معناها ايوة الذي يحفظ فيه شيء الذي يحفظ فيه طيب قال قطعت يده اليمنى من مفصل الكف هذا حد القطع حد اليد الاصل فيها  اذا اطلقت اليد

240
01:35:00.700 --> 01:35:20.650
تطلق على اليد الى مفصل الكف او انها تطلق الى المرفق الى مفصل الكف هذا الاصل لذلك لما جاء في اية الوضوء قال وايديكم الى المرافق ولما جاء في اية السرقة قال ايش

241
01:35:21.700 --> 01:35:43.950
فاقطعوا فاقطعوا ايديهما تركت على الاطلاق  اليد عند الاطلاق تطلق على مفصل الكف وتسمى اليد الى المرفق ولكن تحتاج الى والى الكتف تسمى يدا كذلك ولكن تحتاج الى  الى الكتف

242
01:35:44.700 --> 01:36:12.650
هذي كلها يد. نعم فان عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت وان عاد حبس ولا يقطع وحسمت يعني ايش  لا اذا فصلت بمعنى انه تحسم بمعنى يوقف يوقف اخراج الدم خروج الدم النزيف من خلال

243
01:36:13.200 --> 01:36:32.750
اي شيء من من الاشياء التي موقف خروج الدم مثلا مثلا انها يعني توضع مثلا في زيت ولا عليها شي ولا او غيرها مما يوقف الدم فان عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت

244
01:36:32.850 --> 01:36:49.550
فان عاد حبس ولا يقطع غير يد غير يد ورجل ولا تثبت السرقة الا بشهادة عدلين او اعتراف او اعتراف مرتين. طيب المصنف على النفس مشى على نفس نظامه وطريقته في الاعتراف

245
01:36:49.850 --> 01:37:04.850
ولابد من كل شهادة يقابلها يقول لابد من الاعتراف مرتين ما ذكر انه في الزنا يحتاج الى اربع مرات ولا يقطع حتى يطالب حتى يطالب المسروق منه بماله اي نعم

246
01:37:05.300 --> 01:37:23.900
وان وهبها للسارق او باعه اياها قبل ذلك سقط القطع وان كان بعده لم يسقط وان نقصت عن النصاب بعد الاخراج لم يسقط لم يسقط القطع. لان العبرة بماذا  بها وقت السرقة

247
01:37:25.650 --> 01:37:45.050
وان كان قبله لم يجب واذا قطع فعليه رد المسروق ان كان باقيا او قيمته ان كان تالفا بالاضافة الى الحد الشرعي عليه ضمان هذا الشيء الذي سرقه الحد الشرعي نعم

248
01:37:46.150 --> 01:38:08.450
باب حد المحاربين هم الذين يعرضون للناس في الصحراء جهرة ليأخذوا اموالهم فمن قتل منهم ايش الاية التي نزلت المحاربين انما جزاء انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله او تقطع ايديهم

249
01:38:08.950 --> 01:38:40.850
من ابطالك المخزون عذاب عظيم هذا من اعظم جرائم   سلاح قطع الطرق عليهم هذا هو    ومن قتل منهم واخذ المال قتل وصلب حتى يشتهر. ودفع الى اهله ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ولم يصلب

250
01:38:40.900 --> 01:39:01.100
ومن اخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد يده اليمنى اليسرى هو تأويل قول الله سبحانه وتعالى ايش او تقطع ايديهم وارجلهم  ولا يقطع الا من اخذ ما يقطع السارق به

251
01:39:01.250 --> 01:39:21.350
ومن اخاف السبيل ولم يقتل ولا اخذ مالا نفي من الارض. طيب هذه تأويل الاية الواردة في جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. الاية الكريمة ذكرت اربع عقوبات ذكرت اربع عقوبات

252
01:39:21.650 --> 01:39:38.900
فهل هذه الاربع عقوبات على التخيير او على التنويع المصلي صلى الله عليه وسلم نسى انها ليست على التخيير وانما على التنويع كيف على التنويع يعني يقول الذي يسعى في الارض فسادا

253
01:39:39.600 --> 01:40:08.300
تخرج محاربا للناس ويخرج عليهم بالسلاح هذا ايش يقول ان خرج وقتل الناس واخافهم وقتل فهذا  انما جزاء الذين حاربوا الله ورسوله اي يقتلوا او  يقتل او يصلب واحسنت اشتهر

254
01:40:08.400 --> 01:40:24.250
خرج واخاف الناس هذا يصلى اذا قل يقتل طيب اذا خرجوا ما قتل لكن كان قاطع طريق ياخذ فلوس الناس ويخليهم يمشون هذا او تقطع ايديهم وارجلهم من اذا اخاف الناس

255
01:40:24.700 --> 01:40:56.250
ولم يقتل ولم يأخذ مالا هذا او ينفوا  والله تعالى منا جاءت على التنويع كأنه لما قتل  ولما بالغ تخويف الناس  في عقوبة القتل فصلب   يرتدع غيره لما اخذ المال

256
01:40:56.800 --> 01:41:26.850
مع تخويف وسلاح  السرقة قطع اليد لكن هذا قطعت يده ورجله لما اخاف الناس فقط بدون سرقة اموالهم ولا  انه ينفى من الارض وهذا يعني ومن تاب قبل القدرة عليه سقطت عنه حدود الله واخذ بحقوق الادميين الاية الشريفة ايش؟ بعدها مباشرة

257
01:41:27.750 --> 01:41:47.300
الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا  غفور رحيم بحقوق الآدميين الا ان يعفى له عنها في دفع السائل ومن عرض له من يريد التوبة لا تسقط التوبة لا تسقط

258
01:41:47.500 --> 01:42:02.900
تسقط حق الله سبحانه وتعالى ومن عرظ له من يريد نفسه او ماله او حريمه او حمل عليه سلاحا او دخل منزله بغير اذنه فله دفعه باسهل ما يعلم انه يندفع به

259
01:42:02.950 --> 01:42:24.800
وان لم يندفع الا بقتله فله قتله. ولا ضمان عليه. وان قتل الدافع فهو شهيد. هذا اللي هو يسمى دفع الصائل. دفع الصائل. دفع المعتدي وعلى قاتله ضمانه ومن ومن صالت ومن صالت عليه بهيمة فله دفعها بمثل ذلك ولا ضمان فيها

260
01:42:24.950 --> 01:42:46.450
ومن اطلع في دار انسان او بيته من خصاص الباب او نحوه فخذفه بحصاة عينه فلا ضمان عليه وان عض انسان لماذا هذي العين اعتدت حرمات البيت. نعم وان عض انسان يده فانتزعها فسقطت

261
01:42:46.600 --> 01:43:08.950
ثنياه فلا فلا ضمان فيها. اي نعم هذه القصة قصة فقع العين هذي التي سقطت فيها حديث الحديث وهذي فيها قتال اهل البغي وهم الخارجون على الامام يريدون ازالته من عن منصبه

262
01:43:09.250 --> 01:43:29.050
فعلى المسلمين معونة معونة امامهم في دفعهم باسهل ما يندفعون به الى قتلهم او تلف مالهم فلا شيء على الدافع وان قتل الدافع كان شهيدا هذه الجريمة جريمة البغي على الامام

263
01:43:30.500 --> 01:43:53.250
اهم شيء في المجتمع المسلم هو حصول امن فيه وجود الامن البلد من اهم المزايا التي حرصت عليها احكام الشرعية والفقهية خروج طائفة على الامام تخيلوا معي لو ان هذه الطائفة

264
01:43:53.300 --> 01:44:14.950
لو انه صار بالفعل كل طائفة تطلب الحكم والسلطان فانهم يطغون قال الامام على المجتمع وش يصير هذي العائلة قالوا نحن نريد الحكم  هذه العائلة متى يستقر المجتمع المسلم   محفوظة ويصبح

265
01:44:15.300 --> 01:44:41.300
البلد كله فرج ومرج. لذلك امان السبل واستقرار الناس من المقاصد الشرعية التي تتحقق بها   هذا الاستقرار مطلوب في ولا يخرج عن هذا الاستقرار المطلوب في المجتمع المسلم في اضيق الاحوال

266
01:44:41.500 --> 01:45:02.000
التي يجب فيها الجهاد  يجب فيها الجهاد بشروطه الشرعية واما ان كل طائفة يخرجون متى ما   باي عذر وباي سبب هذا لا شك انه مما يتلف المجتمع المسلم  الجانب الثاني قد يقول هؤلاء الطائفة الذين خرجوا

267
01:45:02.950 --> 01:45:24.500
يقولون نحن مثلا ظلمنا وعندنا مظلمة  المظالم سوف تكون موجودة  موجودة في اي مجتمع لو ان كل انسان طالب بمظلمة او طالب بما يظنه هو مظلمة  ما تحقيق المقصد الشرعي

268
01:45:24.650 --> 01:45:49.350
ما تحقق ما تحقق المقصد الشرعي لذلك كما ذكر هنا قال الباغين ثم ذكر بعض احكام قتال الباغين  وارد في كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات قال الله سبحانه طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما

269
01:45:49.800 --> 01:46:11.700
واجب واجب عدم اراقة دماء   عدم اراقة دماء المجتمع  هذه الطائفتين هذه طائفة ترى انها اولى بالحكم وهذه طائفة خرجت تريد انها اولى بالحكم الواجب والاصلاح كيف الاصلاح اولى طائفة خرجوا يريدون مظلمة

270
01:46:12.050 --> 01:46:34.650
انه يتدخل المصلحون بين هذه الطائفتين ادفع اليهم تقول المظلمة اللي تبغون  حتى  تدفع مفاسد القتل في المجتمع المسلم حرصا على ماذا حرصا على مصلحة حرصا على مصلحة الاستقرار حرصا على مصلحة ماذا

271
01:46:34.800 --> 01:46:57.100
العدل حرصا على مصلحة وحرصا على  ذلك لاحظوا في القرآن الكريم ما امر القتال مباشرة وانما امر بالاصلاح فاصلحوا بينهما. فان بغت احداهما فقاتلوا التي تبغي  لانه لا يراد من الشريعة

272
01:46:58.600 --> 01:47:17.100
لا يراد او لا يراد في الواقع ان يحصل سفك الدماء انه حتى قد يقول قائل  نريد ان نطالب بها. نقول حتى هذا خطأ يجب ان يؤدبوا ويعلموا ويصلح حالهم

273
01:47:18.100 --> 01:47:49.300
ايش تنطفئ هذه الفتنة باقل اقل الخسائر والاضرار يستقر المجتمع المسلم المجتمع المسلم اذا التزم       المحكومة بالواجب عليها تجاه الحاكم لا شك ان هذا هو ايش والاكمل والواجب شرعا حصل تقصير

274
01:47:50.100 --> 01:48:21.000
حاكم او المحكوم الواجب هو الواجب هو الاصلاح  الواجب هو الاصلاح  القتال لا شك انه  مذهب عن هذه المجتمعات زينة الطمأنينة والاستقرار. متلف لها اذا ذهب الامن والاستقرار ذهبت    العبادات الشرعية

275
01:48:21.750 --> 01:48:52.000
المبايع البياعات والشراءات وغيرها  اضطراب عظيم في لذلك يقول المصنف رحمه الله تعالى نفعهم اسهل ما ينتفعون به اسهل ما يدفعون به لماذا ان الواجب هو ودرء الفتنة قضى المستطاع. الواجب هو درء الفتنة

276
01:48:52.300 --> 01:49:12.700
قدر المستطاع. نعم وان ال الى قتلهم او تلف او تلف مال او تلف مالهم في مالهم فلا شيء على الدافع وان قتل الدافع كان شهيدا ولا يتبع لهم مدبر ولا يجاز على جريح

277
01:49:12.750 --> 01:49:35.850
ولا يغنم لهم مال ولا تصفى لهم ذرية  مسلمين انهم مسلمين وهم قد عصوا بهذا الفعل ولا نعصي الله سبحانه وتعالى فيهم ولا لا  اخطر شيء على المجتمع المسلم ان تبغي فئة

278
01:49:36.000 --> 01:49:59.900
فيبغى عليها فتبغي فيبغى عليها. فيصبح ايش يضطرب المجتمع انه اذا حصل على هذه الفئة الباغية ينتصر لها طائفة اخرى  ما يحصل رد لذلك هذا الذي نعنيه بالامن والاستقرار كل نفس تطلعت للبغي وللظلم

279
01:50:01.000 --> 01:50:27.150
اذا وجدت طريقا لهذا البغي والظلم وعينت عليه  طيب اذا بالمقابل بقي عليها وظلمت اذا صار لها ناس اذا انتصر لها ناس وبغوا لهم ناس ويبغون يحصل    النبي صلى الله عليه وسلم

280
01:50:28.300 --> 01:50:55.250
الخروج على الامام الصبر ماذا الصبر ايها الاخوة الصبر معناه   يعني لا يخرج ويسكت وكذا لا يخرج لكن يطالب بحقه الطرق المشروعة الصحيحة تفعل للظلم يخرج بالسيف والسلاح يخرج بالسيف والسلاح فيه

281
01:50:57.600 --> 01:51:30.500
المجتمع مثلا يطالب ويكتب المحكمة  تستقر الامور وفقا الاجراءات الصحيحة وفقا للعدل هذا هو حكم الشرع الذي يجمع بين ماذا الطاعة الواجبة ولي الامر وبين نصيحة واجبة لولي  ومن قتل منهم غسل وكفن وصلي عليه

282
01:51:30.950 --> 01:51:51.200
ولا ضمان على احد الفريقين فيما اتلف حال الحرب من نفس او مال وما اخذ البغاة حال امتناعهم من زكاة او جزية او خراج لم يعد عليهم ولا على الدافع اليهم ولا ينقضوا من من حكم حاكمهم الا ما الا ما ينقذ من حكم غيره

283
01:51:51.550 --> 01:52:13.350
المصلي في رحمة الله تعالى امضى بعض احكامهم حكموا بها المناطق التي استولوا عليها   لو انهم اخذوا استولوا على منطقة فاخذوا الزكاة بعدين دفع بغيهم وعدوانهم وظلمهم لما جاء الامام السيطرة على هذه المنطقة قال ايش

284
01:52:13.750 --> 01:52:28.950
الا يرد دفع الزكاة مرة ثانية وبعدين البغال مرة ثالثة سيطروا على المنطقة قالوا يلا ادفعوا الزكاة  المصنف رحمة الله تعالى يقول ايش انه ما استولوا عليه كانه يمضي احكامهم ايش

285
01:52:30.650 --> 01:52:56.600
من باب من باب الاستقرار من باب الاستقرار حتى لا تضطرب احوال حتى لا تضطرب احوال الناس ثم اخذ البغاة  باب حكم المرتد طيب كذلك يدرج الفقهاء في باب قتال الباغين قتال اهل الاهواء

286
01:52:58.150 --> 01:53:15.450
علي رضي الله تعالى عنه في خلافته له نوعين من القتال. القتال الاول قتال الخوارج الخوارج الذين مرقوا من الدين وامر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم بدعة وهوى بدعة وهوى

287
01:53:16.150 --> 01:53:36.450
رضي الله تعالى عنه استدل عليهم بعدد من العلامات منها انهم قتلوا وسفكوا الدم الحرام  عبد الله بن خباب دم الحرام تدينا لله سبحانه وتعالى علي رضي الله تعالى عنه

288
01:53:36.600 --> 01:53:57.500
لانهم الخوارج الذين امر النبي صلى الله عليه وسلم اذا هذي طائفة  البدع والاهواء الذين يتدينون لله سبحانه وتعالى بقتل الناس لله سبحانه وتعالى بقتل هذه فرق عن شو الفرق بين الخوارج

289
01:53:58.900 --> 01:54:27.400
وبين قطاع الطريق  ايوه احسنت الخوارج يقتلون تدينا والعياذ بالله يقتلون تدين والعياذ بالله  قطاع الطريق يقتلون ويأخذون المال فسقا وخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى هناك فرق عظيم بين الطائفتين

290
01:54:28.400 --> 01:54:46.600
هناك فرق عظيم بين الطائفتين هؤلاء الخوارج قد انحرف بهم مسلك بداية مسلك العلم والايمان الى انهم صاروا والعياذ بالله يقتلون الناس تدينا لله وتقربا الى الله هذا حقيقة مشاهد

291
01:54:47.200 --> 01:55:01.400
اليوم في عدد من الطوائف التي ينطبق عليها هذا الوصف يقتل الناس بعض الناس اذ يقتل ويرى انه يتقرب الى الله سبحانه وتعالى بقتل المسلمين حتى في مساجدهم والعياذ بالله

292
01:55:03.200 --> 01:55:18.800
هذا ممن يصدق عليه ممن يصدق  طيب هذي طائفة من الطائفة الذين قاتلهم علي الطائفة مأمور بقتالها شرعا مأمور بقتالها شرعا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لئن ادركتهم لاقتلنهم قتل عاد

293
01:55:19.200 --> 01:55:41.150
علي رضي الله تعالى عنه اتمنى قتالهم وفرح بقتالهم وسجد لله شكرا انه قاتلهم وتحقق على يديه ما امر النبي صلى الله عليه وسلم به  واضح الاولى في طائفة اخرى قاتلهم علي رضي الله تعالى عنه الا وهي طائفة

294
01:55:42.500 --> 01:56:08.750
البغي والبغاة حصل بيني وبينهم عدد من  هذا القتال ندم عليه عليم  مع الطائفة من المسلمين لماذا يعني اما اختلاف في الاجتهاد الشرعي لاجل سلطة او لاجل مال انهم طلبوا سلطة او طلبوا مالا او طلبوا دما او طلبوا المهم انه

295
01:56:09.400 --> 01:56:28.250
ما هو بتدين ما حصل القتال فيه تدينا في تدين لا مكان اجتهاد شرعي  شيء من حظوظ الدنيا دخل فافسد هذا القتال ندم عليه علي رضي الله تعالى عنه اتمنى انه لم يدخل فيه

296
01:56:29.650 --> 01:56:45.200
طيب القتال الاول اللي هو قتال الخوارج شارك في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا متوافرين وشاركوا فيه الخوارج في عشرة احاديث عن النبي موجودة في الصعيد طيب قتال

297
01:56:46.450 --> 01:57:02.600
المسلمين الذي لا الذي ليسوا من الخوارج ما قلنا انه حصل الخلاف في وجه شرعي او ربما دخل في شيء من حظوظ الدنيا او غير ذلك هذا لم يشارك فيه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

298
01:57:04.750 --> 01:57:27.650
الذي شارك فيه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يجاوزون اليدين اغلب النبي صلى الله عليه وسلم اعتزلوا هذا القتال    اذن وش نلحظ الفرق قتال الخوارج الاهواء المنحرفين

299
01:57:28.400 --> 01:57:50.150
القاتلين تدينا وبين القتال بين المسلمين لاجل الاختلاف في الاجتهاد او اختلاف في النظر او اختلاف او حظوظ الدنيا او حظوظ المال او غير ذلك. وش الفرق  احسنت الاول قتال مأمور به شرعا

300
01:57:51.150 --> 01:58:15.000
مأمور به شرعا ومطلوب اقامة دين الله سبحانه وتعالى  القتال بين المسلمين في اختلاف في الاجتهاد وغير ذلك. هذا قتال مذموم شرعا وان حصل فهو قتال اضطراري لا اختياري لذلك تلقى المصنف رحمه الله تعالى وش يقول

301
01:58:17.000 --> 01:58:31.100
يقول دفعهم باسهل ما يندفعون به يعني لا يجوز ربما مر بنا في كتاب البيع انه من البيوع المنهي عنها بيع السلاح في الفتنة يجب على المسلمين جميعا الا يذكوا هذا القتال

302
01:58:32.450 --> 01:58:49.800
والا يؤججوه الواجب عليهم يصلحوا ويأمر التهدئة ويأمر بالاصلاح يحاولوا بكل طريق ان يطفئوا هذه الفتنة بين المسلمين لماذا هذا فيه لا شك وتدخل في نفوس ويدخل في اجتهادات وتدخل في الى اخره

303
01:58:50.200 --> 01:59:10.600
يمكن اصلاح المشترك بين المسلمين اكثر مما يختلفون عليه الفرق بين هذا القتال وهذا القتال ندم في هذا القتال القتال الذي هو لاقامة الدين ولاجل مخالفة الحكم الشرعي الله سبحانه وتعالى يقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله او كله لله في الايتين

304
01:59:11.650 --> 01:59:37.200
طيب هذا القتال  مذموم وهو اضطراري ليش؟ لان الله سبحانه وتعالى ما امر به الا في مرحلة اخيرة وقفة تانية للمواطنين اقتتلوا اصلحوا بينهم ان بقت احداهم على الاخرى     الشريفة

305
01:59:38.150 --> 02:00:04.100
تأخذ منها ايش؟ مقصد وهو ان القتال بين المسلمين يراد اطفاؤه من كل الجهات باب حكم المرتد امانة الدعوة عن الاسلام من الرجال والنساء وجب قتله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه

306
02:00:04.250 --> 02:00:19.250
ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فان تاب والا قتل بالسيف ومن جهد الله تعالى او جعل له شريكا او ندا وولدا وكذب الله تعالى او سبه او كذب رسوله صلى الله عليه وسلم

307
02:00:19.300 --> 02:00:35.250
او سبه او جحد نبيا او كتاب الله تعالى او شيئا منه متفقا عليه لو جحد احد اركان الاسلام او احل محرما وظهر ظهر الاجماع على تحريمه فقد ارتد المصلي

308
02:00:35.450 --> 02:00:53.400
المرتد وانه يجب في قتله كتابة ثلاثا ذكر بعض انواع الردة في المجتمع الا ان يكون ممن تخفى عليه الواجبات والمحرمات. في عرف ذلك فان لم يقبل كفر. ويصح اسلام الصبي العاقل

309
02:00:53.600 --> 02:01:09.100
وان ارتد لم يقتل حتى يستتاب ثلاثا بعد بلوغه ومن ثمت ردته فاسلم قبل منه. ويكفي في اسلامه ان يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. اذا من ثبتت ردته

310
02:01:09.100 --> 02:01:32.400
تتيب يقبل اسلامه تقبل في الآية الكريمة في سورة النسائية  وكفروا وامنوا ثم كفروا وازدادوا كفرا لو انهم امنوا واستقروا على ايمانهم ما عوقبوا لكنهم لما كفروا وازدادوا كورونا والعياذ بالله

311
02:01:33.200 --> 02:01:52.050
الا ان يكون كفره بجحد نبي او كتاب او فريضة او يعتقد ان محمدا بعث الى العرب خاصة ان محمدا صلى الله عليه وسلم نعم فلا يقبل منه حتى يقر بما جحده. اي نعم. لو كان

312
02:01:53.150 --> 02:02:06.850
مثلا بجحد نبي بعيسى عليه السلام  اذا جيت تسلم مرة ثانية ولا نقبل منك حتى تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتشهد عيسى نبيا من انبياء

313
02:02:08.050 --> 02:02:33.850
واضح اشهد بان عيسى  من انبياء وهكذا وان ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب لم لم يجز استرقاقهما ولا استرقاق ولا استرقاق من ولد لهما قبل ردتهما ويجوز اشتقاق سائر اولادهما. طيب

314
02:02:34.200 --> 02:02:53.050
هذه الاحكام المتعلقة بالردة والاحكام المتعلقة بالحدود بعد ذلك انتقل المصنف الى كتاب الجهاد  القادم اه هذه الحدود كما ذكرنا الان هذه يمكن ان نقول نلاحظ الان هذي هذه الديات كلها مرتبطة بماذا

315
02:02:53.650 --> 02:03:08.250
في ابواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع المسلم ذلك الجهاد سيأتينا ان شاء الله تعالى في الله سبحانه وتعالى ان ما ينفعنا ينفعنا بما نقف عند هذا القبر وصلى الله وسلم على نبينا محمد

316
02:03:08.350 --> 02:03:31.850
اله وصحبه وسلم هناك تنبيه الله سبحانه وتعالى غدا الجمعة  لن يكون عندنا لقاء هناك احتمال  الشيخ عبد الرحمن اما المتن الذي عنده عصرا سيكمل غدا صباحا واحنا ان شاء الله تعالى اظن

317
02:03:32.000 --> 02:03:52.600
تأجلنا الى السبت لن يضيرنا هذا شيء  كتابنا يوم السبت لم يكن السبت احبائي عندنا يومين  يعني ان شاء الله تعالى اننا نكمل به الائمة ان كان ما اكملناه في يوم فسنكمله في يومين اذا اعان الله سبحانه وتعالى

318
02:03:53.700 --> 02:04:10.900
ولذلك غدا لن يكون عندنا درس فقط   والشيخ عبد الرحمن المحمود الليلة سيقرر لن يكون عندنا درس فقه في كل الاحوال طيب والشيخ عبد الرحمن المحمود الليلة للتدميرية يتفق مع

319
02:04:11.250 --> 02:04:30.400
الطلاب ان كان ما اكمل ورأى انهم  الظاهر من خلال المتن يبدو انه ما بيستطيعوا وغالبا اظنهم سيأخذون غدا الصباح  الشيخ ابو سفر وفي الظهر فما يمكنه الا في الصباح ما يمكنه غدا العصر

320
02:04:33.500 --> 02:04:51.600
ايوه فان كان انتهت يكون غدا الصباح فراغ وان كان لم تنتهي الشيخ سيقرر اذا كان  لكن احنا لن نبقى معلقين احنا يكفينا ان شاء الله تعالى   كلا الحالتين ما عاد ادري

321
02:04:52.800 --> 02:04:53.750
مساكم الله بالخير جميعا